الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الثالث
كتاب البيوع
باب ما يصح به البيع
…
بسم الله الرحمن الرحيم
17-
كِتَابُ الْبُيُوعِ1
1-
بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ
1122 -
حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ2 فَقَالَ: "عَمَلُ
1 معناه لغة: مقابلة شيء بشيء، على وجه المعاوضة، فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص، وما إذا لم تكن صيغة، وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه، فيطلق على مطلق المعاوضة قال الشاعر [البسيط] :
ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم
…
ولا أسلمها إلا يدا بيد
فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا
…
وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي
ولفظه في الأصل مصدر، فلذا أفرد، وإن كان تحته أنواع، ثم صار اسما لما فيه مقابلة، ثم هو مصدر باع.
قال صاحب "المختار": "باع الشيء، يبيعه بيعا "بَيْعا" و"بِيْعا" شراه، وهو شاذ، وقياسه مباعا، و"باعه" اشتراه فهو من الأضداد، وي الحديث: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه" أي لا يشتري على شراء أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع، والشيء "مبيع" و"مبيوع" مثل: مخيط ومخيوط، ويقال للبائع والمشتري: "بيِّعان" بتشديد الياء، و"أباع" الشيء عرضه للبيع و"الابتياع" الاشتراء، ويقال: "بيع" الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء، ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: "بوع" الشيء".
ينظر: "لسان العرب" 8/23، "الصحاح" 3/1189، "المغرب 6/96، "المصباح المنير" 1/110.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: مبادلة المال بالمال بالتراضي. عرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين، أو منفعة مؤبدة.
عرفه المالكية بأنه: دفع عوض في معوض، وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة. عرفه الحنابلة بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا.
انظر: "كشف القناع" 3/146، "فتح القدير" 6/246، "الاختيار" 3، "نهاية المحتاج" 3/372، "مغني المحتاج" 2/2، "مواهب الجليل" 4/222، "شرح الخرشي" 5/4، "حاشية الدسوقي على الكبير" 3/2، "المغني" 3/560.
2 هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها، أو غيرها من المكاسب أجل منها، اختلف الناس في ذلك.
فقال قوم: الزراعات أجل المكاسب كلها وأطيب من البيوع وغيرها، لأن الإنسان في الاكتساب بها أعظم توكلا وأقوى إخلاصا وأكثر لأمر الله تفويضا وتسليما.
وقال آخرون: إن الصناعات أجل كسبا منها وأطيب من البيوع وغيرها لأنها اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد النفس، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن الله تعالى يجب العبد المحترف" فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال.
وقال آخرون:=
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُد عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ صَوَابٌ فَإِنَّهُ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنُ رَافِعِ بْنُ خَدِيجٍ وَقَوْلُ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِيهِ فِيهِ تَجَوُّزٌ1 وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى وَائِلِ بْنِ دَاوُد فَقَالَ شَرِيكٌ عَنْهُ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ2.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمِّهِ رَوَاهُمَا الْحَاكِمُ أَيْضًا3 وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ الْأَوَّلَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَمِّهِ4 قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ مَعِينٍ أَنَّ عَمَّ سَعِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ،
= البيوع أجل المكاسب كلها وأطيب من الزراعات وغيرها وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين حتى أن محمد بن الحسن قيل له: هلا صنعت كتابا في الزهد فقال: فعلت، قيل فما ذلك الكاب قال: هو كتاب "البيوع".
والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه، أن الله عز وجل صرح في كتابه بإحلالها فقال:{وأحل الله البيع} ، ولم يصرح بإحلال غيرها، وروت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطيب ما أكل الرجل من كسبه"، والكسب في كتاب الله التجارة، وروى راعل بن خديج قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أطيب فقال: "عمل الرجل وكل بيع مبرور". ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة. ولأن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر؛ لأنه ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس، وقد يستغني عن صناعة وزراعة.
فإن قيل: فقد روى سلمان فقال: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنه فيها باض الشيطان وفرخ" فاقتضى أن يكون مكروها.
نقول هذا غلط: كيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه، وإنما المراد بذلك أنه لا يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب ويشتغل به عن العبادة، حتى يصير إليه منقطعا، وبه متشاغلا.
كما روي عن علي بن أبي طالب كرم اله وجهه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نهى عن السوم قبل طلوع الشمس" يريد أن الرجل لا يجعله أكثر همه حتى يبتدئ به في صدر يومه لا أنه حرام.
فإن قيل: فقد وري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا تجار كلكم فجار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق"، فجعل الفجور فيهم عموما ومعاطاة الحق خصوصا، وليست هذه صفات أجل المكاسب.
قيل: إنما قال ذلك؛ لأن من البيوع ما يحل، ومنها ما يحرم ومنها ما يكره. كما روي عنه أنه قال:"لو اتجر أهل الجنة، ما اتجروا إلا في البر؛ ولو اتجر أهل النار في النار ما اتجروا إلا في الصرف" قال ذلك استحبابا في التجارة في البر، وكراهة التجارة في الصرف.
ينظر: "الحصن المنيع في أركان البيع" لشيخنا فرج علوان.
1 أخرجه أحمد 4/141، والحاكم 2/10، والطبراني في "الكبير" 4/276-277، رقم 4211، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/263، من طريق المسعودي به، وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/63، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح".
2 أخرجه الحاكم 2/10، والبزار 2/83، كشف، رقم 1258.
3 أخرجه الحاكم 2/10.
4 قال الهيثمي في "المجمع" 3/63، رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال عن خاله أبي بردة بن نيار والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير عن عمه وجميع وثقه أبو حاتم، وقال
قَالَ وَإِذَا اخْتَلَفَ الثَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكْمُ لِلثَّوْرِيِّ1
قُلْت وَقَوْلُهُ جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ سَعِيدٌ وَالْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ وَائِلٍ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا قَالَهُ الْبَيْهَقِيّ2 وَقَالَهُ قَبْلَهُ الْبُخَارِيُّ3.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ الْمُرْسَلُ أَشْبَهُ4، وَفِيهِ عَلَى الْمَسْعُودِيِّ اخْتِلَافٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ عن وائل عن5 عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ تَخْلِيطِ الْمَسْعُودِيِّ فَإِنَّ إسْمَاعِيلَ أَخَذَ عَنْهُ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ7 وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ8.
البخاري: فيه نظر.
1 حيث أن سفيان بن سعيد الثوري ثقة جبل من جبال الحفظ والإتقان فكيف لو خالفه في حاله كحال شريك في سوء الحفظ.
2 ينظر: "السنن الكبرى" 5/263.
3 قال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/503، في ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري: روى عنه وائل بن داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أطيب الكسب عمل الرجل بيده" وأسنده بعضهم وهو خطأ.
4 ينظر: "علل الحديث" 1/390-391.
5 في ط: بن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
6 أخرجه البزار 2/83 – كشف. رقم 1257، وقال: لا نعلم أحدا أسنده عن المسعودي إلا إسماعيل، وقد رواه غيره عن عبيد بن رفاعة ولم يقل عن أبيه اهـ.
وأعله الهيثمي في "المجمع" 3/63، باختلاط المسعودي.
7 حديث علي:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/390، رقم 1168: سألت أبي عن حديث رواه بهلول بن عبيد عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أزكى؟ قال: "كسب المرء بيده وكل بيع مبرور". قال أبي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل بهلول ذاهب الحديث اهـ.
حديث ابن عمر:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/391، رقم 1172: سألت أبي عن حديث رواه قدامة بن شهاب المازني عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب؟ قال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"، فقال أبي: هذا حديث باطل قدامة ليس بالقوي.
8 أخرجه الطبراني في "الأوسط" 3/82، رقم 2161، من طريق الحسين بن عرفة قال: ثنا قدامة بن شهاب المازني قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر به.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا قدامة تفرد به الحسن بن عرفة.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/63-64، وعزاه إلى "الكبير" أيضا. وقال: ورجاله ثقات.
قلت: كيف؟ وقدامة بن شهاب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم.
1123 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ1، وَعَنْ جَابِرٍ2، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هريرة5، ابن عُمَرَ6، وَابْنِ عَبَّاسٍ7، أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ أَبُو
1 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2237، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 39/1567، وأبو داود 3/753، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 3481، والترمذي 3/575، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب، حديث 1276، والنسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث 2159، وأحمد 4/118، 119، 120، والدارمي 2/170-171، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/51، والبيهقي 6/126، والبغوي في "شرح السنة" 4/215 بتحقيقنا، من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، حديث 42/1569، من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وأخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث 3479، والترمذي 3/577، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، حديث 1279، وابن الجارود 580، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والحاكم 2/34، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده، فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اهـ.
3 أخرجه مسلم 3/1199، كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث 1568.
4 أخرجه النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب ما استثني حديث 4668.
5 أخرجه أبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3484، والنسائي 7/190، كتاب الصيد: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".
وأخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة 2/731، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأبو يعلى 11/73-74، رقم 6210 من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن=
دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ الْحَدِيثَ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
تَنْبِيهٌ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
== ثمن الكلب وعسب الفحل.
6 أخرجه الحاكم 2/33.
7 وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/94، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعزاه للطبراني في "الأوسط" وقال: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا.
أخرجه أحمد 1/278، 289، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 3482، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/52، والبيهقي 6/6، كتاب البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، وأبو يعلى 4/468، رقم 2600، من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/263- منحة، رقم 1317 من طريق عبد الكريم الجزري عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به.
وأخرجه أيضا النسائي 7/309، كتاب البيوع: باب بيع الكلب من طريق ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها وثمن الكلب.
وفي الباب عن البراء بن عازب وأبي جحيفة وعبادة بن الصامت وميمونة.
حديث البراء:
أخرجه الطبراني في "الكبير" 2/25-26، رقم 1176، من طريق يحيى بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل. وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطي أجر الفحل. والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" 4/90، وقال: وفيه يحيى بن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
حديث أبي جحيفة:
أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
حديث ميمونة:
قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال: "طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها".
قال الهيثمي في "المجمع" 4/95، رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده ضعيف وفيه من لا يعرف.
1 أخرجه الترمذي 3/578، كتاب البيوع، حديث 1281.
وقال: هذا الحديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه.
1124 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ اللَّهَ عز وجل وَرَسُولَهُ حَرَّمَ". وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ1 وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْنَامَ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَزَادَ وَإِنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ2.
1125 -
حَدِيثُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: "إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَأَرِيقُوهُ". ابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "وَكُلُوهُ وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ"3.
وَأُمًّا قَوْلُهُ فَأَرِيقُوهُ فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَلَمْ يُسْنِدْهَا4، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَفْظُهُ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَفِي لَفْظٍ أَلْقُوهَا5. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّان فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ
1 أخرجه البخاري 4/424، كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث 2236، ومسلم 3/1207، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 71/1581، وأحمد 3/324، 326، وأبو داود 3/756 – 757، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث 3486، والترمذي 3/591، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث 1297، والنسائي 7/309 – 310، كتاب البيوع: باب بيع الخنزير، وابن ماجة 2/732، كتاب التجارات: باب ما لا يحل بيعه حديث 2167.
وأبو يعلى 3/395-396، رقم 1873، وابن الجارود 578، والبيهقي 6/12، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والبغوي في "شرح السنة" 4/218 بتحقيقنا، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أحمد 1/347، 293، وأبو داود 20/302، كتاب البيوع: باب ثمن الخمر والميتة حديث 3488، والبيهقي 6/13، كتاب البيوع: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله كلهم من طريق أبي الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:"لعن الله اليهود ثلاثا إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 1390، قال الترمذي في "سننه" 4/256، وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه: أنه سئل عنه فقال: " إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه". هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة اهـ.
4 ينظر: "معالم السنن" 4/257 – 258.
5 أخرجه البخاري 9/667، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حديث 5538، ومالك 2/971 – 972، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن=
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُفَصَّلًا1، لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْت الْبُخَارِيُّ يَقُولُ هُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ انْتَهَى2، وَمِمَّنْ خَطَّأَ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ أَيْضًا الرَّازِيَّانِ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَأُمًّا الذُّهْلِيُّ فَقَالَ طَرِيقُ مَعْمَرٍ مَحْفُوظَةٌ لَكِنَّ طَرِيقَ مَالِكٍ أَشْهَرُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ أَحْمَدَ وَأَبَا دَاوُد ذَكَرَا فِي رِوَايَتِهِمَا عَنْ مَعْمَرٍ الْوَجْهَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَفِظَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ يَهِمْ فِيهِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ4، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ آخَرُ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ5.
= حديث 20، والطيالسي 1/43-44، كتاب الطهارة: باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه نجاسة حديث 126، وأحمد 6/329، وأبو داود 4/180، كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن حديث 3841، والترمذي 4/256، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن حديث 1798، النسائي 7/178، كتاب الفرع والعتيرة: باب الفأرة تقع في السمن، وابن الجارود 872، وابن طهمان في "مشيخته" ص 129 رقم 71 والحميدي 1/ 149، رقم 312، والدارمي 1/188، كتاب الوضوء: باب الفأرة تقع في السمن، وعبد الرزاق 1/84، رقم 279، وأبو يعلى 12/506، رقم 7078، وابن حبان 1389 – الإحسان، والطبراني 24/15، رقم 25، والبيهقي 9/353، كتاب الضحايا: باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة.
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة: إن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه".
1 أخرجه أبو داود 4/181-182، كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن من حديث 3842، وأحمد 2/232، 233، 265، وأبو يعلى 10/216، رقم 5841، وابن حبان 1390، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/353، والبغوي في "شرح السنة" 6/49 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في "مصنفه" 278 عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
وقد تقدم كلام الترمذي والبخاري في إعلال هذا الطريق وقال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/153، هذا حديث غريب تفرد به معمر عن الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده اهـ.
2 ينظر: "سنن الترمذي" 4/256.
3 ينظر: "علل الحديث" 2/120.
4 قال الحافظ في "تخريج المختصر" 1/154، عن حديث ميمونة:
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة، فوقع لنا بدلا عاليا ولا سيما من الطريق الثاني، زاد الحميدي في روايته، قيل لسفيان: أن معمرا حدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فقال: لم أسمعه من الزهري إلا عن عبيد الله، ولقد سمعته منه مرارا، وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني وغير واحد، ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيد ذلك بأن معمرا كان يحدث به على الوجهين.
5 أخرجه الدارقطني 2/92، من طريق يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال: "اطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان =
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَخَالَفَهُمَا أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ فَرَوَوْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ1، وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ فِيهِ التَّفْصِيلَ اعْتِمَادًا عَلَى عَدَمِ وُرُودِهِ فِي طَرِيقِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُقَوَّرَ وَمَا حَوْلَهَا فَيُرْمَى بِهِ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَوَهِمَ مَنْ غَلَّطَهُ فِيهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّغَيُّرِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ2.
1126 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفِ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَرَّحَ هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ وَأَبَانْ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَدْخَلُوا بَيْنَ يُوسُفَ وَحَكِيمٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ حَكِيمٍ وَرَوَاهُ عَوْفٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمٍ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ سِيرِينَ مِنْهُ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمٍ مَيَّزَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ3، وَزَعَمَ عَبْدُ
= مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوا".
وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق في "العلل" 2/12، وقال الحافظ في "الفتح" 9/586، لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر، وقال في "تخريج المختصر" 1/155، هذا حديث غيرب ويحيى بن أيوب صدوق له أوهام اهـ.
وقد توبع يحيى على هذا الحديث تابعه عبد الجبار بن عمر الأيلي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/292، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد: كان بإفريقية وكان ثقة وضعفه جماعة.
1 أخرجه أبو داود الطيالسي 1/43 – منحة، رقم 126 من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 9/352-353، وتوبع الحجاج بن منهال تابعه أبو داود الطيالسي كما تقدم وتابعه أيضا إسحاق بن راهوية.
3 أخرجه أبو داود 3/868-869، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3503، والترمذي 3/534، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1232، والنسائي 7/289، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2187، وأحمد 3/402، 434، وابن الجارود رقم 602، والبيهقي 5/317، كتاب البيوع: باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، والطبراني في "الصغير" 2/4، من حديث حكيم بن حزام.
الْحَقِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا1، وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَلْ نَقَلَ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَجْهُولٌ وَهُوَ جَرْحٌ مَرْدُودٌ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ2.
1127 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ دِينَارًا إلَى عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَةِ يَمِينِك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ3، وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4، عَنْ أَبِي لَبِيَدٍ لِمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ مَجْهُولٌ لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ حَرْبٌ سَمِعْت أَحْمَدَ أَثْنَى عَلَيْهِ5، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ لمجيئه من وجهي6،ن وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ سَمِعْت الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ بِهِ7، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيِّ إنَّ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَنَقَلَ الْمُزَنِيّ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَهُ8. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إنَّمَا ضَعَّفَهُ لِأَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ شَبِيبَ بْنَ غَرْقَدَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيِّ9.
1 ينظر: "الأحكام الوسطي" 3/238.
2 عبد الله بن عصمة.
ذكره الذهبي في "الميزان" 2/461، وقال: لا يعرف قال الحافظ في "التقريب": مقبول.
يعني عند المتابعة وإلا فهو لين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة "التقريب".
3 أخرجه أحمد 4/375، 376، وأبو داود 3/677، كتاب البيوع والإجازات: باب في المضارب يخالف، الحديث 3384، والترمذي 3/ 559، كتاب البيوع: باب 34، الحديث 1258، وابن ماجة 2/803، باب الأمين يتجر فيه فيربح، الحديث 2402، والدارقطني 3/10، كتاب البيوع الحديث 29، و30، والبيهقي 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه من حديث عروة بن أبي الجعد البارقي.
4 سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، روى له الإمام مسلم في "صحيحه" وقال يحيى: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال الجوزجاني: ليس بحجة يضعون حديثه، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق له أوهام.
ينظر: "الميزان" 3/203، "التقريب" 1/296.
5 أبو لبيد المازة بن زياد.
ذكره ابن حبان في "الثقات" 5/345، وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ناصبي.
6 ينظر: "المجموع" 9/316.
7 أخرجه البخاري 6/632، كتاب المناقب: باب 28 حديث 3642.
8 ينظر: "الأم" 3/312، و"معرفة السنن والآثار" 4/336.
9 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ1، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ
قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ3، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ4.
1128 -
حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن5 الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ6، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7،وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا.
1129 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ8،مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ9، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ
1 ينظر: "معالم السنن" 3/90.
2 أخرجه أبو داود 3/256، كتاب البيوع: باب في المضارب يخالف حديث 3386.
3 ينظر: "السنن الكبرى" 6/112.
4 ينظر: معالم السنن" 3/90.
5 سقط في ط.
6 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، والترمذي 3/585، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث 1290، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان 4950.
7 اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، حديث 18/1536، عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
8 الغرر: التردد بين أمرين، أحدهما على الفرض، والثاني على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق، أو التي يقولها أهل الخبرة؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد، فيفضي إلى المنازعة؛ لعدم الاتفاق على الثمن، وقد جعل العقد لقطعها، وكذلك إن باع بما يحكم به، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن، أو بما يرضى به، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما، فإن كان على الخيار صح، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ.
9 أخرجه مسلم 3/1154، كتاب البيوع،: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 4/1513، وأبو داود 3/254، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر، حديث 3376، والترمذي 3/532، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، حديث 1230، والنسائي 7/739، كتاب البيوع: باب بيع الحصاة، وابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث 2194، وأحمد 2/376، 436، 439، والدارمي 2/251، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع=
أَبِي كَثِيرٍ1 وَفِي الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ2، وَأَنَسٍ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى3، وَعَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد4، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عمر وإسناده حَسَنٌ صَحِيحٌ5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا6
= الغرر 2/254، كتاب البيوع: باب في بيع الحصاة، وابن الجارود في "المنتقى" رقم 590، والدارقطني 3/15، 16، كتاب البيوع: باب رقم 47، والبيهقي 5/266، كتاب البيوع: باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في "شرح السنة" 4/297 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.
1 أخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث 2195، وأحمد 1/302، والخطيب في "تاريخ بغداد" 7/3، كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/154، رقم 11341.
وقال البوصيري في "الزوائد" 2/171: هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي.
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/254، رقم 11655 من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
قال الهيثمي في "المجمع" 4/83، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه النضر أبو عمر وهو متروك.
2 أخرجه الطبراني في "الكبير" 6/172، رقم 5899، وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/83، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد اهـ.
3 أخرجه أبو يعلى 5/154 – 155، رقم 2767 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد".
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/81، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في "المطالب العالية" 1/399، رقم 1337 وعزاه لأبي يعلى.
4 أخرجه أحمد 1/116، وأبو داود 3/ 255، كتاب البيوع: باب في بيع المضطر حديث 3382.
5 أخرجه ابن حبان 1115 – موارد، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب كلاهما من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
وأخرجه أبو نعيم 7/94، من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به.
وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/365-366، من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
6 أخرجه مالك 2/664، كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث 75، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 4/297، من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.=
فَائِدَةٌ: قِيلَ الْمُرَادُ بِالْغَرَرِ الْخَطَرُ. وَقِيلَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ جَانِبَيْنِ الْأَغْلَبُ مِنْهُمَا أَخْوَفُهُمَا وَقِيلَ الَّذِي يَنْطَوِي عَنْ الشَّخْصِ عَاقِبَتُهُ1.
1130 -
حَدِيثُ "مَنْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ مَذْكُورٌ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَعْرُوفُ أَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ2، وَجَاءَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُرْسَلَةٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالرَّاوِي عَنْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ3، وَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ وَنَقَلَ النَّوَوِيُّ اتِّفَاقَ الْحُفَّاظِ عَلَى تَضْعِيفِهِ4، وَطَرِيقُ مَكْحُولٍ الْمُرْسَلَةِ عَلَى ضَعْفِهَا أَمْثَلُ مِنْ الْمَوْصُولَةِ وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ طَلْحَةَ اشْتَرَى مِنْ عُثْمَانَ مَالًا فَقِيلَ لِعُثْمَانَ إنَّك قَدْ غُبِنْت فَقَالَ عُثْمَانُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي بِعْت مَا لَمْ أَرَهُ وَقَالَ طَلْحَةُ لِي الْخِيَارُ لِأَنِّي اشْتَرَيْت مَا لَمْ أَرَهُ فحكما بَيْنَهُمَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ فَقَضَى أَنَّ الْخِيَارَ لِطَلْحَةَ ولا خير لِعُثْمَانَ5.
فَائِدَةٌ: يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ لَا تَنْعَتُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا6، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ يَقُومُ مَقَامَ الْعِيَانِ قُلْت وَأَخْذُ هَذَا من هذا في غَايَةِ الْبُعْدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1131 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ7، قُلْت وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ8،
=قال البيهقي: هذا مرسل.
وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلا وقد صح موصولا.
1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" مادة غرر.
2 أخرجه الدارقطني 3/ 4-5، والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/268.
وقال الدارقطني: هذا باطل لا يصح لم يروها غير عمر بن إبراهيم الكردي وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا.
3 أخرجه الدارقطني 3/ 4، والبيهقي 5/268، وقال الدارقطني: هذا مرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
4 ينظر: "المجموع" 9/365.
5 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/268.
6 سيأتي تخريجه في النكاح.
7 أخرجه الدارقطني 3/ 14، البيهقي فقي "السنن الكبرى" 5/340.
8 عمر بن فروخ:
وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن شاهين ورضيه أبو داود، وقال البيهقي: ليس بالقوي.=
قَالَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ مُرْسَلًا قُلْت كَذَا فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَمُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ1، قَالَ وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ2، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ الْمُرْسَلَةِ ذِكْرُ اللَّبَنِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَقَالَ لَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ4.
1132 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ إنَّهُ غَرَرٌ" مَوْقُوفٌ أَحْمَدُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيهِ إرْسَالٌ بَيْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ اللَّهِ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ5، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ6، وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ7.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ لَهُ وَلَفْظُهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِ الْمَاشِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُحْلَبَ وَعَنْ الْجَنِينِ فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَعَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَعَنْ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
=ينظر: "الثقات" لابن شاهين 714، والتهذيب 7/488، و"التقريب" 2/61.
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 183، وابن أبي شيبة في المصنف 6/534 – 535، رقم 1959 عن عكرمة مرسلا.
2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 168 رقم 182.
3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/377، كتاب البيوع: من طريق الشافعي.
4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين 2000.
5 أخرجه أحمد 1/288، والبيهقي في السنن الكبرى 5/340.
6 قال الدارقطني في العلل 5/275 – 276: يرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل عن أبي العباس محمد بن السماك عن يزيد ووقفه غيره كزائدة وهشيم عن يزيد بن أبي زياد والموقوف أصح اهـ.
وممن رجح الوقف أيضا البيهقي فقال في السنن الكبرى 5/340: وهكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله، ورواه أيضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء اهـ.
7 ورجح الوقف أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/369: كذا رواه زائدة عن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفا عن ابن مسعود وهو الصحيح اهـ.
تنبيه: قد ذكر الطبراني في الروايتين المرفوعة والموقوفة فأخرجه في الكبير 10/258 رقم 10491 مرفوعا وأخرجه 9/373 – 374، رقم 9607 موقوفا.
بَابُ الرِّبَا1
1133 -
حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ لَكِنْ قَالَ وَشَاهِدَيْهِ بِالتَّثْنِيَةِ وَزَادَ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ2،وَلَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
1 قال صاحب المصباح الربا: الفضل والزيادة، وهو مقصور على الأشهر، ويثنى فيقال: رَبَوان، بالواو على الأصل، وقد يقال: رَبَيا على التخفيف، وينسب إليه على لفظه، فيقال: رَبَوي، قاله أ [وعبيد وغيره وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ.
وربا الشيء يربو إذا زاد أو نما، وأربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأبى على الخمسين زاد عليها.
وفي اللسان: ربا الشيء يربو رُبُوا ورِباء، زاد ونما، وأربيته: نميته.
وفي التنزيل العزيز: {ويربي الصدقات} البقرة 276، ومنه: أخذ الربا الحرام. وأربى الرجل في الربا: يربى، وقد تكرر ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ربا المال إذا زاد وارتفع، والاسم: الربا مقصور، وأربى الرجل على الخمسين ونحوها زاد وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبحنا منهم يوما، مثل هذا لنربين عليهم. أي: لنزيدن ولنضاعفن.
وفي حديث الصدقة: "وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل" وربا السويق ونحوه رُبُوا: صب عليه الماء، فانتفخ، وقوله عز وجل في صفة الأرض:{اهتزت وربت} الحج 5، فصلت: 39: قيل: معناه عظمت وانتفخت.
وقرئ: "وربأت"؛ فمن قرأ: "وربت" فهو ربا يربو إذا زاد على أي الجهات زاد.
ومن قرأ: "وربأت" بالهمز فمعناه: ارتفعت، وساب فلان فلانا، فأربأ عليه في السباب، إذا زاد عليه.
وقوله عز وجل: {فأخذهم أخذة رابية} الحاقة 10: أخذة تزيد على الأخذات.
قال الجوهري: أي: زائدة، كقولك: أربيت إذا أخذت أكثر مما أعطيت.
انظر: الصحاح 6/2350، المصباح المنير 1/333، والمطلع 239.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: فضل مال خال، عن عوض، شرط لأحد العاقدين، في معاوضة مال بمال.
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل من معيار حالة العقد، أي: مع تأخير في البدلين، أو أحدهما.
وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه، مع التفاضل، أو مع التأخير مطلقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة.
وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين، وزاد الشافعية قسما ثالثا:
1-
ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر.
2-
ربا النساء: وهو البيع لأجل، أو تأخير أحد العوضين عن الآخر.
3-
ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما.
انظر: شرح فتح القدير 7/3، تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 4/85، تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/31، مغني المحتاج 2/21، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/161، المغني 4/122، مجمع الأنهر 2/83، كشاف القناع 3/251.
2 أخرجه مسلم 11/36 – نووي، كتاب المساقاة: باب لعن آكل الربا وموكله حديث 1598.
بِبَعْضِهِ1 وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَشَاهِدَهُ وَلِلْبَيْهَقِيِّ وَشَاهِدَيْهِ أَوْ شَاهِدَهُ2، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ نَحْوُهُ3، وَلِلْبُخَارِيِّ فِي بَابِ ثَمَنِ الْكَلْبِ مِنْ الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ أَوَّلُهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَفِيهِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ4.
1134 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ" الْحَدِيثُ عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قلابة عن [أبي] 5 الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَادَةَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلَابَةَ كُنْت بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ فَجَلَسَ فَقَالُوا لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ فَذَكَرَهُ6.
قَوْلُهُ وَفِي آخِرِ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ ذِكْرِ النَّقْدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا إلَّا يَدًا بِيَدٍ قُلْت هُوَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى هِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ7.
1 ينظر: صحيح مسلم 1597.
2 أخرجه أبو داود 2/264، كتاب البيوع: باب في أكل الربا وموكله حديث 3333، والترمذي 3/512، كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث 1206، وابن ماجة 2/764، كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا حديث 2277، وأحمد 1/393، 394، 402، 453، والطيالسي 1/268، منحة، رقم 1351، وأبو يعلى 8/396، رقم 4981، وابن حبان 1112 موارد، وأبو نعيم في الحلية 9/61، والبيهقي 5/275، كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا في مطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
وصححه النووي في المجموع 9/487.
3 أخرجه النسائي 8/147، كتاب الزينة: باب الموتشمات وذكره الاختلاف على عبد الله بن مرة الشعبي في هذا حديث 5103، من طريق مغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح".
قال النسائي: أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ثم أخرجه من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحارث مرسلا.
4 تقدم تخريجه شاهدا لحديث أبي مسعود البدري في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
5 سقط في ط.
6 أخرجه أحمد 5/320، ومسلم 3/1211، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 8/1587، وأبو داود 3/643 – 644، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3349، والنسائي 7/276، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي 3/541، كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث 1240 وابن ماجة 2/757 –758، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2254، والشافعي في المسند 2/157، رقم 545.
7 ينظر: الحديث السابق.
قَوْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ إلَى آخِرِهِ قُلْت رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَزَادَ الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ1. وَهَذَا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ فِي السِّتَّةِ2، وَعَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُسْتَدْرَكِ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مُسْلِمٍ4، وَعَنْ أَنَسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَعَنْ بِلَالٍ فِي الْبَزَّارِ5، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مَعْلُولٌ7، وَالْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الرِّبَا يَجْرِي فِي الْفَضْلِ وَفِي النَّسِيئَةِ وَفِي الْيَدِ8، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 أخرجه مسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 1596.
2 أخرجه مالك 2/636 –637، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 38، والبخاري 4/377، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 2174، ومسلم 3/ 1210، كتاب المساقاة: باب الصرف حديث 79/1586، وأ [وداود 3/643، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث 3348، والترمذي 3/545، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث 1243، والنسائي 7/273، كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر، ابن ماجة 2/757، كتاب التجارات: باب الصرف حديث 2253، وأحمد 1/24، 45، والدارمي 2/258، كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف، والحميدي 1/8، رقم 12 وعبد الرزاق 8/116، رقم 14541، وابن الجارود 651، وأبو يعلى 1/139، 202، رقم 149، 234، والبيهقي 5/283، والبغوي في شرح السنة 4/345 بتحقيقنا.
3 أخرجه الحاكم 2/49.
4 أخرجه مسلم 3/1212، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث 84/1588، والنسائي 7/278، كتاب البيوع: باب بيع الدرهم بالدرهم حديث 4569، وابن ماجة 2/758، كتاب التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حديث 2255، وأحمد 2/261، 437، كلهم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة به.
5 أخرجه البزار 4/200-201، رقم 1362- 1362.
6 أخرجه البخاري 4/443، كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب حديث 2175، ومسلم 3/1211، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 1590.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/279.
8 لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع، أو السلم، أو القرض، غير أن جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان:
أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك.
ثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد.
وخالف في ذلك ابن عباس، وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر، حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ.
هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور.
استدل الجمهور بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما.==
1135 -
حَدِيثُ "الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" كَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَوْ وَلَمْ أَرَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ
==وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتاب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضل راب، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل، يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا".
وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول أو العمل به، ومثله حجة في الأحكام، ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم.
ووجه الدلالة فيه: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "مثلا بمثل" يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل، سواء أكانت حالة أو مؤجلة، ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله:"والفضل ربا" فصار ربا الفضل مندرجا تحت أنواع الراب. وقد حرم الله الربا في كتابه، فكان هذا حراما. ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم:"فمن زاد أو استزاد فقد أربى" هذا نص في الموضوع
دليل المروي عن ابن عباس ومن معه
استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي:
أولا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه الدلالة فيه أن الفظ البيع عام، يتناول بيع الدرهم بالدرهمين، والربا خاص بربا النسيئة، الذي كان مشهورا في الجاهلية، والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصا للآية.
ثانيا: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، وزاد مسلم عن ابن عباس:"لا ربا فيما كان يدا بيد".
وأخرج الشيخان عن أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:
إن الرواية الألوى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي الربا عما إذا كان يدا بيد، أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقط، ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة.
وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه، لعدة مناقشات منها:
1-
لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص، بل عام أيضا، فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل، حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة، بل هي فيه أوضح، ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم راب بقوله:"فمن زاد أو استزاد فقد أربى" فيكون مشمولا بالآية.
2-
لو سلمنا أن لفظ الراب خاص بربا النسيئة، فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل، وليس صحيحا كون الحديث خبر آحاد –كما يقول الرازي- بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام، وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية.
3-
وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه.
4-
وراية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربال الفضل. أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم، فظاهر، وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في كلام الراوي.
5-
أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها:==
الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ أَيُّوبَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
==أولا: إنه منسوخ، وهذه إجابة ضعيفة، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي، ولم يوجد.
وأقوى من هذه الأجوبة التالية وهي:
ثانيا: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ، فليس القصر حقيقا، بل هو إضافي، أو ادعائي.
ثالثا: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف، وغيرها، وحديث أبي سعيد خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية.
وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي رضي اله عنه من حديث أسامة مجمل، وحديث أبي سعيد وعبادة مبين، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه.
رابعا: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاء. وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع الحنطة بالشعير، أو الذهب بالفضة، فنقل الراوي الإجابة، ولم ينقل السؤال، إما لعدم علمه، أو لعدم اشتغاله بنقله.
قال صاحب المبسوط: وتأويل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ربا إلا في النسيئة" فهذا بناء على ما تقدم من السؤال، فكأن الراوي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم ينشغل بنقله.
يتبين جليا من الأدلة السابقة، وتوجيهها ومناقشاتها –رجحان مذهب الجمهور، على أن ما نسب إلى ابن عباس، ومن معه ثبت رجوعهم عنه، ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي رآه أولا فيما ينسبه إليه الناسبون. عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفظها منه. بل كان اجتهادا منه، ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه، ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يحفظ. ورجع عن رأيه، بل استغفر الله منه وعده ذنبا أذنبه، فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه، ولا بعده خلافا. بل يجب المصير إلى رأي الجمهور، فيد الله مع الجماعة.
ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين في الموضوع: قال الترمذي على حديث أبي سعيد: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال البيهقي في المعرفة بأنه يحتمل أن الراوي اختصره فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو تمر بحنطة فقال: "إنما الربا في النسيئة" فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل. وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة، وأبو هريرة، وأبو سعيد أكثر حفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديثهم بذلك، فالحجة فيما رواه الأكبر، والأحفظ، والأقدم أولى.
والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في الناسخ والمنسوخ ومسلم، أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: إلا يدا بيد، فقلت: نعم، قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر الحديث: قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف فكرهه. وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال حفظتما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ =
الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِوَاوِ الْعَطْفِ وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَنْ يُنْظَرُ فِي أَمْرِهِ سِوَى شَيْخِهِ وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَقَدْ قَوَّاهُ النَّسَائِيُّ1 وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي أَوَاخِرِ الْفَضَائِلِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مَنْ وُلِّيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولَةً يَدُهُ إلَى عُنُقِهِ فَإِنْ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَرْتَشِ فِي حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ الْحَدِيثَ وَفِي إسْنَادِهِ سَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ قَالَهُ الْحَاكِمُ2.
1136 -
حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنْت أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ3.
1137 -
حَدِيثُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ النَّسَائِيّ بِزِيَادَةٍ فِيهِ كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.
=ورجع عن قوله: وروي أيضا أنه قال: كان ذلك لأبي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في المبسوط روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يجوز التفاضل في هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه – مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى تؤكل الناس الربا أصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نصحب؟ أسمعت منه ما لم نسمع؟ فقال: لا، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا إلا في النسيئة" فقال: والله لا آواني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول.
وقال جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف، والمتعة، فإن لم يثبت رجوعه، فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه صلى الله عليه وسلم حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله.
ينظر: الربا لشيخنا سليمان محمد، وينظر: المبسوط 12/110، 112، والمغني للحنابلة 4/ 123، ونيل الأوطار 5/163، والفخر الرازي 2/358، نصب الراية 4/ 37.
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/57، وقال: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحر عن هشام.
2 أخرجه الحاكم 4/103، وسعدان بن الوليد البجلي لم يخرجا له وفي الإسناد أيضا الحسين بن بشير.
قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: منكر الحديث.
3 أخرجه مسلم 3/1214، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 93/1592، وأحمد 6/400، والدارقطني 3/24، كتاب البيوع، والبيهقي 5/283، كتاب البيوع: باب جواز التفاضل في الجنسين.
4 أخرجه النسائي 7/276-277، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث 4563، والبيهقي في السنن الكبرى 5/276-277.
1138 -
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي الْإِسْنَادِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ1.
1139 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ أَنْ يَبِيعَ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ يَبْتَاعَ بِهَا جَنِيبًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
تَنْبِيهٌ الْجَنِيبُ نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ وَهُوَ أَجْوَدُهُ وَالْجَمْعُ بِإِسْكَانِ الْمِيمِ تَمْرٌ رَدِيءٌ مُخْتَلَطٌ لِرَدَاءَتِهِ3 وَعَامِلُ خَيْبَرَ هُوَ سَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ حَكَاهُ مَحَلِّيٌّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ وَذَكَرَهُ الْخَطِيبُ فِي مُبْهَمَاتِهِ قَالَ وَقِيلَ مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ
1 أخرجه أبو داود 3/652 –653، كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان حديث 3357، وأحمد 2/171، 216، والدارقطني 3/70، كتاب البيوع، حديث 263، والحاكم 2/56-57، كتاب البيوع، والبيهقي 5/287، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيره مما لا ربا فيه من حديث عبد الله بن عمرو به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعي في نصب الراية 4/47: قال ابن القطان: في كتابه: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو، هكذا أورده أبو داود، ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه، ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني، ورواه عفان عن حماد بن سلمة، فقال فيه: عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش، ورواه عبد الأعلى بن أبي شيبة، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان، كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير، ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم مجهول الحال، أيضا إذا كان عن أبي سفيان، وأبو سفيان فيه نظر.
لكن للحديث طريق آخر:
أخرجه الدارقطني 3/69، كتاب البيوع رقم 261، والبيهقي 5/287-288، كتاب البيوع: باب الحيوان وغيرها مما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وهذا الطريق صححه البيهقي.
2 أخرجه البخاري 13/317، كتاب الاعتصام: باب إذا اجتهد العامل حديث 7350، ومسلم 3/1215، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 94/1593، والبيهقي في السنن الكبرى 5/285، كتاب البيوع: باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن.
3 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/304.
1140 -
حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ1 مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ2.
1141 -
حَدِيثُ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ3، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي بَعْضِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَفِي بَعْضِهَا ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ وَفِي بَعْضِهَا خَرَزُ ذَهَبٍ وَفِي بعضها خرز معلق بِذَهَبٍ وَفِي بَعْضِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَفِي أُخْرَى بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَفِي أُخْرَى بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ4، وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ5، قُلْت وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ
1 واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة، أي بلا كيل ولا وزن. الصحاح 2/707، المصباح المنير 1/507.
2 أخرجه بهذا اللفظ: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، النسائي 7/270، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من الطعام حديث 4548، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا.
قال السبكي في تكملة المجموع 10/199، وسنده على شرط مسلم.
وقد أخرجه مسلم 3/1162، كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث 42/1530، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
واستدركه الحاكم 2/38. فوهم.
3 أخرجه مسلم 3/1213، كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خروز ذهب حديث 89/1591، وأبو داود 3/647 –650، كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهم حديث 3351، 3352، 3353، والترمذي 3/556، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث 1255، والنسائي 7/279، كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، وابن الجارود في المنتقى 654، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/73، وفي المشكل 4/243 – 244، والدارقطني 3/3، كتاب البيوع، حديث 2،1، والبيهقي في السنن الكبرى 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب مع أحد الذهبين، من حديث فضالة بن عبيد.
4 ينظر: المعجم الكبير للطبراني 18/302، 303، 312، 313، 314، 315، رقم 774، 775، 776، 807، 809، 810، 811، 812، 813، 814.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/292، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين.
رِوَايَةِ أَحْفَظِهِمْ وَأَضْبَطِهِمْ وَيَكُونُ رِوَايَةُ الْبَاقِينَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ شَاذَّةً وَهَذَا الْجَوَابُ هُوَ الَّذِي يُجَابُ بِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَقِصَّةِ جَمَلِهِ وَمِقْدَارِ ثَمَنِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ
1142 -
حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَلَا" إِذا وَيُرْوَى نَهَى عَنْ ذَلِكَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ أَنَّهُ سَأَلَ سعدا بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ مُخْتَصَرَةً نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً1 وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَدَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَافَقُوا مَالِكًا عَلَى إسْنَادِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ قَالَ وَسَمَاعُ أَبِي مِنْ مَالِكٍ قَدِيمٌ قَالَ فَكَأَنَّ مَالِكًا كَانَ عَلَّقَهُ عَنْ دَاوُد ثم لقي شيخه فحدثه بِهِ مَرَّةً عَنْ دَاوُد ثُمَّ اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَى التَّحْدِيثِ بِهِ عَنْ شَيْخِهِ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ3، وَقَدْ أَعَلَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الطَّحَاوِيُّ4، وَالطَّبَرِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ كُلُّهُمْ أَعَلَّهُ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ.
1 أخرجه مالك 2/624، كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر حديث 22، والشافعي 2/159، كتاب البيوع: باب في الربا وأبو داود 3/654-655، كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر حديث 3359، والترمذي 3/528، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 1225، والنسائي 7/269، كتاب البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجة 2/761، كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث 2264، وأحمد 1/179، والطيالسي 214، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/6، كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمر، والدارقطني 3/49، كتاب البيوع: باب: 204، 205، والحاكم 2/38، والبيهقي 5/294، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال سعد: أيتهما أفضل قال: البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا جف" فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح.
2 ينظر: العلل للدار قطني 4/399-401.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/295، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر.
4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/6.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَدْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ ثِقَتَانِ1 وَقَدْ اعْتَمَدَهُ مَالِكٌ مَعَ شِدَّةِ نَقْدِهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ قَالَ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِوَهْمِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ هُوَ أَبُو عَيَّاشَ الزُّرَقِيُّ زَيْدُ بْنُ الصَّامِتِ وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ وَصَحَّحَ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ2.
فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً قَالَ الطَّحَاوِيُّ هَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ فِيهِ ذِكْرُ النَّسِيئَةِ وَرَدَّ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ خَالَفَ يَحْيَى ملاكا وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ وَالضَّحَّاكَ بْنَ عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا النَّسِيئَةَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ رَوَى عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ3 أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْغَرِيبَيْنِ الْبَيْضَاءُ حَبٌّ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَفِي الصِّحَاحِ إنَّهُ ضَرْبٌ مِنْ الشَّعِيرِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ4.
1143 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ مَالِكٌ وَعَنْهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْغَرَائِبِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَكَمَ بِضَعْفِهِ وَصَوَّبَ الرِّوَايَةَ الْمُرْسَلَةَ الَّتِي فِي الْمُوَطَّأِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ5 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
1 قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/34، حكى بعضهم أنه قال: زيد أبي عياش مجهول قال: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن زيد وعمران بن أبي أنس.
2 جزم الحافظ في التقريب 1/275، بأنهما واحد.
3 ينظر: طرق الحديث السابق.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/173.
5 أخرجه مالك 2/655، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث 64، وأبو داود في المراسيل ص 21، والدارقطني 3/71، كتاب البيوع، حديث 266، والحاكم 2/35، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الشاة باللحم، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم.
قال السيوطي في تنوير الحوالك 2/105: قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبي ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوي ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان.
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه اهـ.
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني 3/71، كتاب البيوع حديث 265.
وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا اهـ..
عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1 وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ2.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ أَعْطُونِي مِنْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3.
1 أخرجه البزار 2/86 – كشف، من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقال الهيثمي في المجمع 4/108، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
2 أخرجه الحاكم 2/435، كتاب البيوع، والبيهقي 5/296، كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
3 أخرجه الشافعي في الأم 4/215.
بَابُ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابَيْنِ
1144 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَرُوِيَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَرَوَاهُ أَيْضًا فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَالسُّنَنِ الْمَأْثُورَةِ مِنْ حَدِيثِ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ بِالْوَقْفِ قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أَيْضًا2 وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه أحمد 2/14، والبخاري 4/461، كتاب الإجارة: باب عسب الفحل حديث 2284، وأبو داود 3/711 – 712، كتاب البيوع: باب في عسب الفحل حديث 3429، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1273، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، والحاكم 2/42، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل وابن الجارود 582، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، وابن الجارود 582، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب – النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الترمذي 3/573، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث 1274، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الفحل، والبيهقي 5/339/ كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل، والطبراني في الصغير 2/95، من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه أحمد 3/145، وأبو داود 6/280، رقم 3592 من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه، وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ1، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، قَالَ ابْنُ أَبِي3 حَاتِمٍ سَأَلَتْ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ فُضَيْلٍ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ4، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَزَّارُ7،
1 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل الماء حديث 1565، والنسائي 7/310، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل.
2 أخرجه النسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، وابن ماجة 2/730، كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغير وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث 2160، والدارمي 2/272، كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل.
وأخرجه أحمد 2/500، وأبو يعلى 11/257، رقم 6371، من طريق عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
وأخرجه أحمد 2/299، والنسائي 7/311، كتاب البيوع: باب ضراب الجمل، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل.
3 سقط في ط.
4 ينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/383.
5 سقط في ط.
6 أخرجه أبو يعلى في مسنده 2/301، حديث 1024، والطحاوي في مشكل الآثار 1/307، باب بيان مشكل ما روي عن نهيه عن قفيز الطحان، والدارقطني 3/47، كتاب البيوع، حديث 195، والبيهقي 5/339، كتاب البيوع: باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، ووقع عند الدارقطني نهي بدون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله. وقال: نهى وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع نهى عن عسب الفحل، ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: نهى رسول الله عليه وسلم فذكره.
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياشر الأرجون.==
وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1 وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ2.
1145 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَفْسِيرُهُ وَفَصَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَهُوَ فِي الْمُدْرَجِ لِلْخَطِيبِ وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ3.
=وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.
1 أخرجه الطبراني في الكبير 2/25-26، رقم 1177.
وذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/90، عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه ولا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل.
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عباد الخرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
2 أخرجه الطبراني في الحامع المعجم الكبير 11/267، رقم 11692.
3 أخرجه مالك 2/653 –654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث 62، والبخاري 4/356، كتاب البيوع: باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث 2143، ومسلم 3/1153-1154، كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث 5،6/1514، والترمذي 3/531، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل الحبلة حديث 1229، وأحمد 2/63، 180، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3380، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب تفسير ذلك، وأبو يعلى 10/191، رقم 5821، وأبو نعيم في الحلية 6/352، والبيهقي 5/340، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/- بتحقيقنا. من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وزاد البخاري: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا من كلام نافع.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر:
أخرجه أحمد 2/11، والحميدي 2/303، رقم 689، والنسائي 7/293، كتاب البيوع: باب بيع الحبلة، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2197، من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
وأخرجه أبو يعلى 10/22، رقم 5653، من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.
حديث أبي سعيد:
أخرجه ابن أبي شيبة 6/131، وأحمد 3/42، وابن ماجة 2/740، كتاب التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 2196، وأبو يعلى 2/345، رقم 1093، والدارقطني 3/15، كتاب البيوع، رقم 44، والبيهقي 5/338، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن راهوية والبزار في مسنديهما كما في نصب الراية 4/15، كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص.
وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن إبراهيم مجهول.
ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر: الضعفاء والمتروكين للدار قطني 470.
وقال البيهقي: إسناد غير قوي.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/15، ورواه عبد الرزاق في مصنفه إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق في أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند عبد الرزاق منقطع اهـ.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/373، رقم 1108 وقال:
سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيدالخدري أن=
تَنْبِيهٌ: الْحَبَلُ وَالْحَبَلَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ فِيهِمَا وَغَلَطَ مَنْ سَكَّنَهَا وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَوَافَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا لِمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِبَيْعِ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَيُؤَيِّد الْأَوَّلَ رِوَايَةُ الْبَزَّارِ قَالَ فِيهَا وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَأَغْرَبَ ابْنُ كَيْسَانَ فَقَالَ الْمُرَادُ بَيْعُ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ وَالْحَبَلَةُ الْكَرْمُ حَكَاهُ السُّهَيْلِيُّ وَادَّعَى تَفَرُّدَهُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي كِتَابِ الْأَلْفَاظِ وَنَسَبَهُ صَاحِبُ الْمُفْهِمِ إلَى الْمُبَرِّدِ1.
1146 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2،وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ
= النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص، قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول.
حديث ابن عباس:
أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268 والطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/10، من طريق إراهيم بن إسماعيل بن ابي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/107، وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.
1 ينظر: النهاية 1/334.
2 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1267، وقال البزار: صالح بن أبي الأخضر ليس بالحافظ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 107، وقال: وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا1.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ5.
1147 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ7 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ9 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه10.
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/654، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث 63، بلفظ: لا ربا في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال.
2 ينظر: العلل للدار قطني 9/183.
3 لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم.
4 أخرجه البزار 2/87 – كشف، رقم 1268.
5 أخرجه عبد الرزاق 8/21، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان حديث 14138.
6 بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع، فاللمس في المشتري، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع.
7 سيأتي تخريجه في موضعه.
8 أخرجه البخاري 4/358، كتاب البيوع: باب بيع الملامسة، الحديث 2144، ومسلم 3/1152، كتاب البيوع: بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديث 3/1512، وأبو داود 2/275، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث 3377، 3378، 3379، والنسائي 7/260، كتاب البيوع: باب بيع المنابذة، وابن ماجة 2/733، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث 2170، والدارمي 2/169، والحميدي 2/320، رقم 730، وابن الجارود 592، وعبد الرزاق 8/226 – 227، رقم 14987، وأبو يعلى 2/265، رقم 976، والبيهقي 5/342، من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
9 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاضرة، حديث 2207، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
10 لابن عمر حديث أخرجه البخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة حديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث 72/1542، وأبو داود 3/658، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، حديث 2265، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
1148 -
حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلِلْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ يَعْنِي إذَا قَذَفَ الْحَصَاةَ فَقَدْ وجب البيع1.
1149 -
حديثه أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ2، الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَلَاغَاتِ مَالِكٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَمْرٍو5، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ6، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ7 مَعِينٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ،8 وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَثْنَاءِ
1 تقدم تخريجه عند حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
2 كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية.
3 أخرجه أحمد 2/432، 475، 503، والترمذي 3/533، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث 1231، والنسائي 7/295-296، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 600، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى 10/507، رقم 6124، وابن حبان 1109 – موارد، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/663، بلاغا.
4 أخرجه أحمد 2/71، والبزار 2/100 – كشف، رقم 1299، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا:"مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد.
وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/131، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ.
وفاته أن يعزوه إلى أحمد.
5 أخرجه أحمد 2/174-175، وأبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة 2/737، حديث 738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وابن الجارود 601، والحاكم 2/17، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.
6 أخرجه أحمد 1/398، والبزار 2/90 – كشف، رقم 1277، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/87، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة.
7 سقط في ط.
8 عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.
حَدِيثٍ1.
1150 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ بَيَّضَ لَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَاسْتَغْرَبَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى وَالْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ مَشْهُورَةٍ وَرَوَيْنَاهُ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ مَشْيَخَةِ بَغْدَادَ لَلدِّمْيَاطِيِّ وَنَقَلَ فِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَنَّهُ قَالَ غَرِيبٌ2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَابْنَ حِبَّانَ وَالْحَاكِمَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ3.
1151 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ4.
1 الأولى في حديث عبد الله بن عمرو ما تقدم تخريجه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وهو عند أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/85، والخطابي في معالم السنن 3/145-146، والحاكم في علوم الحديث 128، ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها مثلها، وابن حزم في المحلى 8/415-416، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا، وشرط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.
3 أخرجه أبو داود 3/769، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث 3504، والترمذي 3/535 –536، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث 1234، والنسائي 7/837- 738، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2188، وأحمد 2/178-179، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى حديث 601، والدارقطني 3/57، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مالك 2/780، كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث 17، والبخاري 4/376، كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في اليبع لا تحل حديث 2168، ومسلم=
1152 -
حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ وَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا الْعِتْقَ إلَّا أَنَّهُ حَاصِلٌ مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْوَلَاءَ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَمَا تَقَدَّمَ2.
1153 -
حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أن مواليها يَبِيعُونَهَا إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ فَقَالَ لَهَا: " اشْتَرِي وَاشْتَرِطِي لَهُمْ". الْوَلَاءَ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا بِهَذَا اللَّفْظِ قَالَ الرافعي قالوا إنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ اشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ وَلَمْ يُتَابِعْهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ نَمِرٍ تَابَعَ هِشَامًا عَلَى هَذَا فَرَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ،
= 2/1142، كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 8/1504، وأبو داود 4/245-246، كتاب العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، حديث 3929، والترمذي 4/436، كتاب الوصايا: باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت حديث 2124، والنسائي 6/164، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، وابن ماجة 2/842، كتاب العتق: باب المكاتب حديث 2521، وأحمد 6/81-82، 183، 206، 213، 281، 282، وعبد الرزاق 16161، 16164، وأبو يعلى 7/411، رقم 4435، وابن حبان 4258، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/43- 45، وابن الجارود 981، والدارقطني 3/22، كتاب البيوع، والبيهقي 5/336، والخطيب في تاريخ بغداد 3/32، من طرق عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسعة أواق، في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك، عددتها ويكون لي ولاؤك، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، وجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة: إني عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمرو بن يحيى بن غفرة ثنا حماج بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/208، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن غفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
1 ينظر: الحديث السابق.
2 تقدم تخريجه.
عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ1.
1154 -
حَدِيثُ "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظَيْنِ2.
1155 -
حَدِيثُ "لَا يَحْتَكِرُ3 إلَّا خَاطِئٌ" مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بن نصلة الْعَدَوِيِّ4.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3/1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43، 1531، وأبو داود 3/732-735، كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2181.
والشافعي 2/9154، كتاب البيوع: باب في خيار المجلس، رقم 531، 534، وابن طهمان في مشيخته رقم 180 – 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/266 – منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/ 192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268 –269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
3 الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء.
وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها.
انظر: تحير التنبيه 208، والمصباح المنير 1/226.
واصطلاحا:
عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
عرفه الشافعية بنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ.
عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء.
عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو.
انظر: حشية ابن عابدين 5/282، نهاية المحتاج 3/75، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/199، كشاف القناع 2/35.
4 أخرجه مسلم 3/1227، كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث 129/1605، وأبو داود 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث 3447، والترمذي 3/567، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار حديث 1267، وابن ماجة 2/728، كتاب التجارات:=
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ مَنْ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ1.
1156 -
حَدِيثُ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْحَاقُ وَالدَّارِمِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ2 وَأَبُو يَعْلَى وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ3.
1157 -
حَدِيثُ مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ زاد والحاكم وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَصَبْغُ بْنُ زَيْدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ وَكَثِيرُ بْنُ مُرَّةٍ جَهَّلَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَرَّفَهُ غَيْرُهُ وَقَدْ وثقه بن سعد ورواه عَنْهُ جَمَاعَةٌ وَاحْتَجَّ بِهِ النَّسَائِيُّ4، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي
= باب الحكرة والجلب حديث 2154، والدارمي 2/248-249، كتاب البيوع: باب في النهي عن الاحتكار، وأحمد 3/453، 6/400، والبيهقي 6/29، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار، والبغوي في شرح السنة 4/331 بتحقيقنا، من طرق عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكر فهو خاطئ" فقيل لسعيد: فإنك تحتكر قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر.
وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن صحيح.
1 أخرجه الحاكم 2/12.
2 سقط في ط.
3 أخرجه ابن ماجة 2/728، كتاب التجارات: باب الحكرة والجلب، حديث 2153، والدارمي 2/249، كتاب البيوع: باب في النهي عن الاحتكار والعقيلي 3/231-232، والبيهقي 6/30، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار، وفي شعب الإيمان 7/525، رقم 11213، كلهم عن طريق علي بن سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا.
وقال البيهقي: تفرد به علي بن سالم عن علي بن زيد قال بخاري لا يتابع في حديثه.
وقال البوصيري في الزوائد 2/163: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/261، وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهوية والدارمي وعبد بن حميد، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 170، أخرجه ابن ماجة في سننه والحاكم في صحيحه وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم والعقيلي في الضعفاء من حديث عمر به مرفوعا وسنده ضعيف اهـ.
تنبيه: وقع في الأصل: من حديث ابن عمر وهو خطأ ولعله وهم من الناسخ.
4 أخرجه أحمد 2/33، والحاكم 2/11-12، وابن أبي شيبة 6/104، رقم 437، والبزار 1311 – كشف، وأبو يعلى 10/115-117، رقم 5746، وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس.==
الْمَوْضُوعَاتِ1، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ2.
1158 -
حَدِيثُ أَنَّ السِّعْرَ غَلَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وأبو عيلى مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ3.
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ: "بَلْ أَدْعُو" ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ: "بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ" الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ4، وَلِابْنِ مَاجَهْ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَنَسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ أيضا5، وللبزار مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوُهُ6، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيرِ7، وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي الْكَبِيرِ8، وَأَغْرَبَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
=وقال الدارقطني: ثقة، وقال ابن عدي: له أحاديث غير محفوطة ولا أعلم روى عنه غير يزيد.
وتعقبه الذهبي بأن روى عنه عشرة أنفس.
ينظر: الميزان 1/270.
1 ينظر: الموضوعات لابن الجوزي 2/242.
2 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/392.
3 أخرجه أحمد 3/156، 286، وأبو داود 3/272، كتاب الإجارة: باب التسعير حديث 3451، والترمذي 3/605-606، كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير حديث 1314، وابن ماجة 2/741، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2/741، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2200، والدارمي 2/249، كتاب البيوع: باب في النهي عن أن يسعر، وأبو يعلى 5/245، رقم 2861، والبيهقي في السنن الكبرى 6/29، كتاب البيوع: باب التسعير.
وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/256، وزاد نسبته إلى ابن حبان والبزار.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وله طريق آخر عن أنس لكنه ضعيف.
أخرجه أبو يعلى 5/160، رقم 2774، من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس مرفوعا ومبارك والحسن مدلسان وقد عنعنا فضلا عن ضعف مبارك.
4 أخرجه أحمد 2/337، 372، وأبو داود 3/272، كتاب البيوع: باب التسعير حديث 3450.
5 أخرجه ابن ماجة 2/742، كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر حديث 2201.
وينظر: مجمع الزوائد 3/364، رقم 1968.
6 أخرجه البزار 3/113- البحر الزخار رقم 899.
7 أخرجه الطبراني في الصغير 2/7، من طريق يحيى بن صالح الوحاظي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس.
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا عيسى تفرد به يحيى.
8 أخرجه الطبراني في الكبير 22/125، رقم 322.
فَأَخْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ1.
1159 -
حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا يبيع حَاضِرٌ لِبَادٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ2.
1160 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ6.
1161 -
حَدِيثُ "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ7.
1162 -
حَدِيثُ "لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ" 8 قَالَ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا
1 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/238-239.
2 أخرجه مسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للباد، الحديث 20، 1522، وأبو داود 3/721، كتاب البيوع والإجارات: باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 3442، والطيالسي ص 241 في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث 1752، وأحمد 3/307، 312، 386، 392، في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والترمذي 3/526، كتاب البيوع: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، الحديث 1223، والنسائي 7/256، كتاب البيوع: باب بيع الحاضر للبادي، وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لباد، الحديث 2176، وابن الجارود 574، والحميدي 2/534، رقم 1270، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/11، والبيهقي 5/346، والبغوي في شرح السنة 4/292، بتحقيقنا، من طريق أبي الزبير عن جابر به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
3 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، حديث 2140، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 11/1515.
قلت: وسيأتي تخريجه قريبا بأوسع من هذا.
4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب البيوع: باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة حديث 2161، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1523.
5 أخرجه البخاري 4/370، كتاب البيوع: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ حديث 2158، ومسلم 3/1157، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي حديث 19/1521، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
6 أخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2165، بلفظ:"لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق".
7 تقدم تخريجه من حديث جابر لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
8 الركبان: جمع راكب ضد الراجل، وهو الماشي، والتعبير به جرى على الغالب، وإلا فمثل الراكب الماشي فيما يذكر ويسمى أيضا خيار تلقي الجلب مصدر بمعنى المجلوب. ومعناه ثبوت الخيار للجالبين وإذا باعوا شيئا ممن تلقاهم ثم هبطوا البلد فوجدوا أنهم قد باعوا بأقل من سعر السوق.
وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع، للنهي عنه، ولكنهم محجوجون بالحديث نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق، ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. ==
..................................................................................
==وقد اختلف في علة النهي، هل المقصود منه دفع الضرر عن الجالب؛ لأنه في الغالب يبيع بسعر أقل من سعر السوق، أم المقصود هو دفع الضرر عن أهل البلد بحرمانهم من اشتراكهم في السلع المجلوبة؛ ولأنها تباع لهم بسعر أعلى فيما لو هبط الجالبون أنفسهم السوق وتولوا بيعها، أم أن هذا النهي لا علة له أصلا، بل هو حكم تعبدي.
بالأخير قال الظاهرية، فأحكام الشريعة عندهم تعبد محض لا تعلل، ولا يقاس عليها، ولذلك فهم يجعلون الخيار للجلاب، مطلقا إذا هبطوا السوق سواء غبنوا في البيع، أو لم يغبنوا عملا بإطلاق الحديث.
وبالتالي قال المالكية، فالمنع عندهم من التلقي مقصود منه مصلحة أهل الأسواق الذين جلسوا يبتغون فضل الله، ورحمته، ويترقبون ورود أهل البضاعات إليهم، ليتسابقوا في الشراء منهم.
والنتيجة الحتمية لهذا الرأي أن الجالب لا حق له فيه فسخ البيع، إذا هبط السوق، وتبين أنه قد غبن، وهذا هو مذهب المالكية بعينه.
إلا أنهم اختلفوا هل يجبر المتلقي على شراكة أهل السوق في السلعة وفقا للضرر بهم بقدر الإمكان أم لا يجبر، لأن البيع قد وقع صحيحا، ولا ينزع من أحد ملكه قهرا عنه.
روايتان: وبمثل قول المالكية قال الحنفية، إلا أنهم يفترقون عن المالكية من جهة أن البائع لا يجبر على إشراك أهل السوق عندهم قولا واحدا.
وهذا آت من جهة، أنهم راعوا مصلحة المستهلكين من أهل البلد لا مصلحة التجار والممولين، كما هو رأي المالكية.
وبالأول قال الشافعية، فالمنع عندهم مقصود منه مصلحة الجالب نفسه، فلو هبط السوق، وتبين أنه قد غبن في السعر، ولو غبنا يسيرا، فهو بالخيار، إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه بالثمن المتفق عليه، فلو لم يكن هناك غبن، فلا خيار، ولا حرمة.
وحجتهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجالب الخيار إذا هبط السوق، وما ذاك إلا لمعرفته بالسعر حينئذ، فلا يفسخ إلا إذا عرف أنه مغبون، وإلا لم يكن لهذا التقييد من فائدة.
ويفرق بعض الشافعية بين ثبوت الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري، فاشترى منه بغبن، وبين عدم ثبوته له إذا اشترى منه المشتري بغبن في الحضر، بأن المشتري في الحالة الأولى غرر بالبائع، حيث أخبره بالسعر على غير حقيقته، وهذا فرق غير وجيه، لأنه لو اشترى منه فغبنه كان له الخيار، ولو لم يخبره بسعر السوق، وأيضا لو دلس البائع على المشتري في السعر في الحضر، فقال: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا، فصدق المشتري فلا خيار له، كالبخس سواء بسواء وإذا فالتغرير غير معتبر عندهم في إثبات الخيار للمغبون، وأما الحنابلة فالظاهر من شأنهم أنهم يجعلون المقصود من النهي عن تلقي الجلب هو مراعاة المصلحتين معا مصلحة الجلاب، ومصلحة أهل الأمصار، فجعلوا الجالب بالخيار إذا غبن غبنا فاحشا، وحرموا التلقي إذا تضرر به أهل المصر، وهذا كما هو ظاهر.
أعدل المذاهب، والنص لا يفيد سوى قصر الخيار على الجلاب، والحرمة أمر وراء ذلك.
هذا مذهب الحنفية، والمالكية القائل: إنه لا خيار للجلاب، إذا باعوا بغبن، فهبطوا السقو، وتبينوا الحقيقة مخالف لصريح النص.
ومحاولة استخراج علة خاصة من النص تتنافى وثبوت الخيار لهم محاولة تهدم النص، وهي في الوقت نفسه عكس ما هو المعروف لدى جميع العلماء من أنه يؤخذ النص بعد ثبوت صحته على أنه مسلم=
فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا1، وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا طُرُقٌ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2، وَابْنِ مَسْعُودٍ3، وَابْنِ عَبَّاسٍ4، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا هِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَوْمَأَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةٌ وَيَحْتَاجُ إلَى تَحْرِيرٍ.
= الحكم، ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه.
وقد ذهب قلة من العلماء إلى أن تلقي الركبان للشراء منهم غير محرم بحال محتمين بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. حيث عبر بكذا نتلقى، وهي صيغة دالة على التكرار، والنبي عليه الصلاة والسلام مع معرفته بهذا لم ينكره عليهم، وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه وأوجب عليهم أن يهبطوا به السوق أولا، وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم.
وهذا مذهب ضعيف غاية الضعف؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت بأحاديث أخر أصح وأصرح على أنه لا مانع من العمل بموجب الحديثين معا، فيكون التلقي للشراء منهم حرام، والبيع حيث الشراء حرام مراعاة للجانبين جانب الركبان، وجانب أهل الأمصار.
والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكا للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان على دفع الضرر عن أهل المصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب، حتى يهبطوا السوق، وهذا طبعا مقصود منه مصلحة أهل الأمصار، فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم مقصودا منه مصلحة أهل الأمصار أيضا.
ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف؛ لأنه إثبات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من النهي أيضا.
ينظر: الخيارات في البيع لشيخنا محمد عبد الرحمن مندور، وينظر: المحلى 8/450، مغني المحتاج 2/37، تكملة المجموع 12/327.
1 أخرجه مسلم 3/1157، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث 17/1519، وأحمد 2/487-488، وأبو داود 3/718، كتاب البيوع: باب في التلقي حديث 3437، والترمذي 3/524، كاب البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حديث 1221، والنسائي 7/257، كتاب البيوع: باب التلقي، وابن ماجة 2/775، كتاب: التجارات: باب النهي عن تلقي السلع والبيهقي في السنن الكبرى 5/348، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي السلع.
وأخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان حديث 2162، عنه بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد.
2 أخرجه البخاري 4/375، كتاب البيوع: باب منتهى التلقي حديث 2166، 2167، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب، حديث 14/1517.
3 أخرجه البخاري 4/373، كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الر كبان حديث 2164، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب حديث 15/1518، عن ابن مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع.
4 تقدم تخريج حديث ابن عباس.
5 تقدم.
1163 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1.
1164 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ وَفِي الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ لَا أَحْفَظُهُ ثَابِتًا وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ فَذَكَرَهَا2.
1165 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلْسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ "رَجُلٌ هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ" ثُمَّ قَالَ "آخَرُ عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ3.
1 أخرجه البخاري 4/353، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، الحديث 2140، وفي 4/361، باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والنعم، الحديث 2150، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث 12/1515.
والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، والترمذي 3/495، كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها 1190 مختصرا وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث 2172، وأحمد 2/274، 487، وعبد الرزاق 8/198-199، والحميدي 2/445، رقم 1026، وابن الجارود 563، والطبراني في المعجم الصغير 1/167، 168، والبيهقي 5/344، والبغوي في شرح السنة 4/291 بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري 5/382، كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق، حديث 2727، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث 12/1515، والنسائي 7/255، كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث 4491، من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وا، تسأل المرأة طلاق أختها.
2 سيأتي بطرقه في كتاب النكاح.
3 أخرجه أحمد 3/114، وأبو داود 2/120 –121، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1641، والترمذي 3/522، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد حديث 1218، والنسائي 7/259، كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد حديث 4508، والأخضر بن عجلان.
وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، قال أبو حاتم يكتب حديثه.
ينظر: الميزان 1/168.
ولبعض الحديث شاهد من حديث قبيصة بن مخارق.
أخرج مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب=
تَنْبِيهٌ الْحِلْسُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ بَرْذعَةِ الْبَعِيرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ1.
1166 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ3، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ4، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قُلْت وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ5.
1167 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ6.
1168 -
حَدِيثُ لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ7، وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ مُرْسَلِ الزُّهْرِيِّ وَرَاوِيهِ عَنْهُ ضَعِيفٌ8، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكبير من حديث نقادة فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ وَقَدْ ذكر ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي
= = الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294، بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/423.
2 سيأتي في النكاح.
3 تقدم تخريجه.
4 سيأتي تخريجه في النكاح.
5 سيأتي تخريجه في النكاح.
6 أخرجه البخاري 4/355، كتاب البيوع: باب النجش حديث 2142، ومسلم 3/1156، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 13/1516، ومالك في الموطأ 2/683، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث 95، والشافعي في الأم 3/9ب1، والنسائي 7/258، كتاب البيوع: باب النجش وابن ماجة 2/734، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش حديث 2173، وأحمد 2/108، وأبو يعلى 10/171، رقم 5796، والبيهقي 5/343، كتاب البيوع: باب النهي عن النجش، والبغوي في شرح السنة 4/290 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
7 أخرجه البيهقي 8/5، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، من طريق زيد بن إسحاق بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا توله والدة عن ولدها". وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/62.
8 وهو الحجاج بن أرطاة وهو يدلس أيضا وقد تقدم ترجمته.
سَعِيدٍ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَفِي ثُبُوتِهِ نَظَرٌ كَذَا قَالَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إنَّهُ ثَابِتٌ قُلْت عَزَاهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد وعزاه الحيلي1 فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِرَزِينٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ أَحَدِ الضُّعَفَاءِ وَرَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَا يُوَلَّهَنَّ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ قَالَ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ فِي غَيْرِ الشَّامِيِّينَ2.
1169 -
حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَفِي سِيَاقِ أَحْمَدَ عَنْهُ قِصَّةٌ وَفِي إسْنَادِهِمْ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ3، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ؛
1 عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي، صائن الدين الجيلي شارح التنبيه قال السبكي: ذكر في آخر شرحه أنه فرغ من تصنيفه في ربيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة. وهذا الشرح المشهور له شرح أطول منه، لخص منه هذا، وشرح الوجيز أيضا، وقال الإسنوي، كان عالما مدققا، شرح التنبيه شرحا حسنا، خاليا عن الحشو
…
لو ما أفسده من النقول الباطلة.. توفي سنة 632.
انظر: ط. ابن قاضي شهبة 2/74، ط. السبكي 5/107، ط. الإسنوي ص 131.
2 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/418، من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها".
ومبشر بن عبيد:
قال أحمد: ليس بشيء يضع الحديث.
وقال البخاري منكر الحديث.
وقال ابن عدي: ومبشر بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال الدارقطني: متروك وضعفه ابن عدي وابن معين.
نيظر: الكامل 6/417، والتهذيب 10/30.
3 أخرجه أحمد 5/413، والدارمي 2/227-228، كتاب: السير باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، والترمذي 43/580، كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع، الحديث 1283، والدارقطني 3/67، كتاب البيوع، الحديث 256، والحاكم 2/55، كتاب البيوع: باب من فرق بين والدة وولدها، والبيهقي في الشعب 11081، والقضاعي في مسند الشهاب 1/289، الحديث 456.
والطبراني في الكبير 4/217، والبغوي في شرح السنة 5/239 – بتحقيقنا، من حديث أبي أيوب الأنصاري به.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوي.
أخرجه الدارقطني 3/68، كتاب البيوع، رقم 257، وفيه الواقدي وهو كذاب.==
لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ الإسْكَنْدراني عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارِمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ فِي كِتَابِ السِّيَرِ مِنْهُ2.
1170 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَا يُفَرَّقُ بين الم وَوَلَدِهَا قِيلَ إلَى مَتَى قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَفِي سَنَدِهِ عِنْدَهُمَا عَبْدُ الله بن عمر والواقفي3، وَهُوَ ضَعِيفٌ رَمَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِالْكَذِبِ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عبد العزيز قال الدارقطني4، وفي الصحيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي أَوَّلُهُ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا5. فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُدْرَكَاتِ
1171 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَدَّ الْبَيْعَ أَبُو دَاوُد وَأَعَلَّهُ بِالِانْقِطَاعِ بَيْنَ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبِ وَعَلِيٍّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ لِشَوَاهِدِهِ لَكِنْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ6، وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ
=قلت: أما كون حديث أبي أيوب على شرط مسلم فهو وهم من الحاكم حيث أن مسلما لم يخرج ليحيى بن عبد الله شيئا، وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
ووثقه ابن معين.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/126.
2 أخرجه الدارمي 2/299.
3 في ط: الواقفي وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.
4 أخرجه الدارقطني 3/68، والحاكم 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 9/128، وصححه الحاكم.
وتعقبه الذهبي فقال: موضوع.
وعبد الله بن عمرو الواقعي.
قال ابن المديني: كان يضع الحديث.
وكذبه الدارقطني.
وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة.
وقال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف كان لا يصدق.
ينظر: الجرح والتعديل 5/119، والضعفاء والمتروكين 2/134، والضعفاء الكبير 2/284، والمغني 1/349، ولسان الميزان 3/374.
5 أخرجه مسلم 12/100- نووي، كتاب الجهاد والسير: باب التنفل وفداء المسلمين، حديث 1755.
6 أخرجه أبو داود 3/63-64، كتاب الجهاد: باب التفريق بين السبي حديث 2696، والترمذي 3/580، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين حديث 1284، وابن ماجة 2/755-756، كتاب التجارات: باب النهي عن التفريق بين السبي حديث 2249، والحاكم 2/55، والبيهقي في السنن الكبرى 5/126-127.
الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ بلفظ قدم عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْيٍ فَأَمَرَنِي بِبَيْعِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتهمَا الْحَدِيثَ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ الْحَكَمِ هَذِهِ1، لَكِنْ حَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْحَكَمَ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ2.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحَكَمُ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمِنْ مَيْمُونٍ فَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ هَذَا3.
1172 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَإِنَّهُ ضَعُفَ بِسَبَبِهِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ وَالْمَجْرُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَأَشَارَ إلَى تَفَرُّدِ مُوسَى بِهِ4، وَهُوَ مُعْتَرِضٌ بِمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَكِنَّ الْأَسْلَمِيَّ أَضْعَفُ مِنْ مُوسَى عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا5.
تَنْبِيهٌ الْمَجْرُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ آخِرُهُ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَكَذَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ6.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ الْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ اشْتِرَاءُ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ خَاصَّةً7.
1173 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَسُمِّيَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَهْ ضَعِيفَةٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ وَقِيلَ هُوَ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ الْهَيْثَمِ بْنِ الْيَمَانِ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
1 أخرجه أحمد 1/126-127، والدارقطني 3/65-66.
2 ينظر: علل ابن أبي حاتم 1/386، رقم 1154.
3 ينظر: العلل للدار قطني 3/272-273.
4 أخرجه البيهقي 5/341، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والبغوي في شرح السنة 4/302 – بتحقيقنا، من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.
قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة.
قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه.
قلت: من طريق موسى أخرجه أيضا البزار 1280 – كشف.
5 ينظر السنن الكبرى 5/341.
6 ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/298.
7 ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/134.
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ثِقَةٌ وَالْهَيْثَمُ ضَعَّفَهُ الْأَزْدِيُّ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ صَدُوقٌ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُقَالُ إنَّ مَالِكًا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ابْنِ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ1، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أنا الْأَسْلَمِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ وَهَذَا ضَعِيفٌ مَعَ الاساله وَالْأَسْلَمِيُّ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى2.
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ الْأَمَةَ أَوْ يَكْتَرِيَ ثُمَّ يَقُولُ الَّذِي اشْتَرَى أَوْ اكْتَرَى أُعْطِيك دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا عَلَى إنْ أَخَذْت السِّلْعَةَ فَهُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَإِلَّا فَهُوَ لَك وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
1174 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ3.
1175 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ رَوَاهُ مَالِكٌ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ4، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي
1 أخرجه مالك 2/609، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العربان حديث 1، عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وأخرجه أبو داود 3/283، كتاب البيوع: باب في العربان حديث 3502، وابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب بيع العربان حديث 2192، من طريق مالك به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار 19/8-9، وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه نه ابن لهيعة لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب اهـ.
وقد أخرجه البيهقي 5/343، من هذا الوجه.
وأخرجه ابن ماجة 2/739، كتاب التجارات: باب بيع الرعبان حديث 2193، من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال ابن عبد البر في الاستذكار 19/9: لكن حبيبا متروك لا يشتغل بحديثه ويقولون: إنه كذاب فيما يحدث به.
2 إبراهيم بن ابي يحيى تقدمت ترجمته.
3 أخرجه مسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85/1536، وأبو داود 3/354، كتاب البيوع: باب في بيع السنين حديث 3404، والترمذي 3/605، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة حديث 1313، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين حديث 2218، وابن الجارود رقم 598، وأحمد 3/364، وابن حبان 4974، والبيهقي في السنن الكبرى 5/304.
4 تقدم تخريجه.
الْعِتْقِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْمَعُ مِنْك أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا قَالَ: " نَعَمْ" فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلَا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا وَلَا بَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَهُوَ عَبْدٌ أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا إلَّا أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ قَالَ النَّسَائِيُّ عَطَاءٌ هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو1، وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ ضَعِيفِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ2.
1176 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عن جابر وأبو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَهِيَ طَرِيقٌ مَعْلُولَةٌ وَزَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُصِبْ فَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ عَنْهُ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ حديث عمر بن يزيد الصَّنْعَانِيِّ عَنْهُ وَأَوْمَأَ الْخَطَّابِيُّ إلَى ضَعْفِ الْحَدِيثِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ فِي طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ الْأَعْمَشُ يَغْلَطُ فِيهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ3.
قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ يَعْنِي النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ قُلْت قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ كُنْت قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْت لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا فَجِئْت أَتَقَاضَاهُ الْحَدِيثَ إبَاحَةُ بَيْعِ السِّلَاحِ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَهُوَ فَهْمٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ4، انْتَهَى وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ5، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا6.
1177 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ حَمَّادٍ بِلَفْظِ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ حَتَّى يُفْرَكَ إنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إلَى الْحَبِّ كَانَ بِمَعْنَى حَتَّى يَشْتَدَّ
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/197، كتاب العتق: باب الاختلاف على: في المكاتب ويؤدي بعض كتابته حديث 5027، والحاكم 2/17.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه في زوائل كتاب البيوع، من طرق عن جابر وقد تكلمنا على أسانيده هناك فلينظر.
4 ينظر: صحيح بن حبان.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/266، والبيهقي في السنن الكبرى 5/327، من حديث عمران بن حصين مرفوعا.
وصوب البيهقي ووقفه.
6 أخرجه البخاري 4/378، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة.
وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ خَالَفَ ذَلِكَ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ1، قُلْت الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حَتَّى يَشْتَدَّ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ وَغَيْرِهِمْ2.
1178 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ3.
1179 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرَةَ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ4 وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث عمر لا تبيعوا التمر حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلِلدُّولَابِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَتَى ذَاكَ قَالَ طُلُوعُ الثُّرَيَّا
1180 -
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ مِنْ عَاصِرِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ 1 مَرْفُوعًا مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ5، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا يَعْنِي سُمْرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا الْحَدِيثَ6.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/301، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.
2 ينظر: التعليق الآتي.
3 أخرجه أحمد 3/221، 250، وأبو داود 3/668، كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 3381، والترمذي 3/530، باب: كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، الحديث 1228، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 2217، والحاكم 2/19، والبيهقي 5/301، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مالك 2/621، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع حديث 15، وعنه الشافعي 2/149، عن أبي الرجال عن عمرة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، وقد ورد هذا الحديث موصولا من طريق أبي الرجال عن عمرة عن عائشة.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/22.
5 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 3/373-374، رقم 1984.
6 أخرجه البخاري 4/483، كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث 2223، ومسلم 11/10 – نووي، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث 1582.
وَفِي الْبَابِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي لَعْنِ بَائِعِ الْخَمْرِ وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إلَيْهِ
1181 -
قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمَنَاهِي بَيْعُ الْعَيْنَةِ يَعْنِي لَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ الْمَنَاهِي وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا مِنْ طُرُقٍ عَقَدَ لَهَا الْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنِهِ بَابًا سَاقَ فِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ بِعِلَلِهِ1، وَأَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي ذَمِّ بَيْعِ الْعِينَةِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَمَا يَرَى أَحَدُنَا أَنَّهُ أَحَقُّ بالدنيار وَالدِّرْهَمِ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ أَصْبَحَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبَّ إلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ" صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الزُّهْدِ لِأَحْمَدَ كَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْمُسْنَدِ2، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَأَحْمَدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3.
قُلْت وَعِنْدِي أَنَّ إسْنَادَ الْحَدِيثِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ مَعْلُولٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لِأَنَّ الْأَعْمَشَ مُدَلِّسٌ وَلَمْ يُنْكِرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَطَاءٍ وَعَطَاءٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ فَيَكُونُ فِيهِ تَدْلِيسُ التَّسْوِيَةِ4 بِإِسْقَاطِ نَافِعٍ بَيْنَ عَطَاءٍ وَابْنِ عُمَرَ فَرَجَعَ الْحَدِيثُ إلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ
قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمَنَاهِي بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ لَنَا اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَيْهِ رَوَى الْبَيْهَقِيّ
1 ينظر السنن الكبرى 5/316-317.
2 أخرجه أحمد 4825 – شاكر، والطبراني في الكبير من طريق أبي بكر بن عياش به، وسنده ضعيف.
أبو بكر بن عياش لما كبر ساء حفظه. تقريب – 7985، والأعمش مدلس وعطاء في سماعه من ابن عمر كلام.
وأخرجه أحمد 2/42، 84، من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر.
وشهر بن حوشب ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
3 أخرجه أبو داود 3/274 – 275، كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة حديث 3462، والبيهقي في السنن الكبرى 5/316، من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر وهذا إسناد ضعيف.
إسحاق. قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول، وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله.
وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول.
وقال الأزدي: منكر الحديث تهذيب 1/227، وقد أشار البيهقي إلى ضعف طرق الحديث عن ابن عمر. فقال: روى من وجهين ضعيفين عن ابن عمر.
4 تدليس التسوية أو التجويد: هو أن يذكر شيخه ويعمد لشيخ شيخه أو أعلى منه فيسقطه لكونه ضعيفا أو صغيرا ويرويه عن شيخ المحذوف الثقة بلفظ محتمل تحسينا للحديث.
عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ1، وأن بن الزُّبَيْرَ اشْتَرَى حُجْرَةَ سَوْدَةَ2، وَأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ3، وَأَوْرَدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ دُورِهَا وَبَيَّنَ عِلَلَهَا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِنَقْلِ الِاتِّفَاقِ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى الدُّورَ مِنْ أَصْحَابِهَا حَتَّى وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَكَذَلِكَ عُثْمَانُ وَكَانَ الصَّحَابَةُ فِي زَمَانِهِمَا مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يُنْقَلْ إنْكَارُ ذَلِكَ.4
أخرجه البيهقي 6/34، كتاب البيوع.
2 أخرجه البيهقي 6/34 – 35، كتاب البيوع.
3 أخرجه البيهقي 6/35، كتاب البيوع.
4 ينظر: الخلافيات بتحقيقنا وهو تحت الطبع.
بَابُ تفرق الصفقة
…
باب تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي.
بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ5 وَالشَّرْطِ6
1182حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا
1هو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائما، والسبب فيه هو العقد نفسه وحكمه تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة، ومجلس العقد هو مكان البيع، والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين، ولو جاوزوا مكان البيع فلو تفرقا بأبدانهما، قيل: إن مجلس العقد قد انفض.
ويعرف خيار المجلس بأنه حق كل من العاقدين في فسخ البيع، أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين أو لم يختر أحدهما البيع، فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقه، ولو لم يفاق صاحبه.
وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين التفرق بالأبدان، واختيار البيع.
والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزا فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا.
وأن هذا الجواز ينتهي، ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين.
وهذا هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وجماهير الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار، وهو أيضا مذهب الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البيع ما دام مجلس العقد قائما، ولكن على معنى آخر غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخاير فما لم يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح، فلكل منهما فسخه لذلك. بينما هو عند الجمهور عقد تام، ولكنه متصف بصفة الجواز.
ويقابل هذا المذهب أعني مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية وإبراهيم النخعي، فإنهم يرون أن عقد البيع ينعقد لازما فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد تمت بالإيجاب والقبول أن يفسخ البيع استقلالا كما هو مذهب الأولين.
بَيْعَ الْخِيَارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَهُ عِنْدَهُمْ أَلْفَاظٌ أُخْرَى وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذِهِ
= 5/464، الأصل لمحمد بن الحسن الشيبان 5/118، الجامع الصغير ص 341، تحفة الفقهاء 2/50-51 الاختيار 2/5، الحجة على أهل المدينة 2/683، الكافي لابن عبد البر ص 343، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/109، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91، المغني لابن قدامة 6/10، كشاف القناع 3/198، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/363، بداية المجتهد لابن رشد 2/140، 172، نيل الأوطار 5/207، 209، فتح العلام ص 435، سبل السلام 3/42.
6 هو أن يكون للعاقدين أو لأحدهما حق فسخ البيع أو إمضائه بسبب اشتراطهما أو أحدهما بالخيار مثاله أن يتبايعا على أن الخيار لهما أو للبائع أو للمشتري.
والفقهاء على أنه يشترط فيه في المعقود عليه أن يكون معلوما فلو قال: بعتك هذين الثوبين على أن تكون بالخيار في أحدهما فالبيع فاسد للغرر لجهالة اللازم منهما بسبب جهالة ما فيه الخيار، أو يكون معينا فلا يدخل المسلم فيه لعدم تعينه لأنه شرع للحاجة، ولا حاجة في المسلم فيه قبل قبضه تستدعي شرعية هذا الخيار لعدم الوقوف عليه، والاشتراط قبضه في المجلس كالربوي، ورأس مال السلم، لاختلاف اللوازم، لأنه لازم وجوب القبض في المجلس عدم جواز تأخيره، ولازم خيار الشرط جواز تأخير القبض حتى يتبين له وجه المصلحة، وهذان لازمان متنافيان.
وكذلك شرطوا فيه أن يكون من هو له معلوما فلو قال: بعتكما هذه السلعة على أن أحدكما بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، فالبيع غير صحيح، لجهالة من يلزمه البيع منهما.
وجماهير العلماء، وأعيان الفقهاء قائلون بمشروطية خيار الشرط وجوازه في الجملة، ولم نقف على مخالف لهم في هذا إلا ابن حزم وحده، وأما الثوري، وعبد الله بن شبرمة فادعى ابن رشد أنهما مثل ابن حزم، ولكن النقل عنهما مضطرب فبينا نرى ابن حزم يقول في موضع: وقال ابن شبرمة وسفيان الثوري لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلك فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. نراه يقول في موضع آخر: وتفريق سفيان وابن شبرمة من كون الخيار للبائع أو لهما فلم يجيزاه، وبين أن يكون للمشتري وحده فأجازه سفيان لا معنى له، فالنص الأول دال على عدم مشروعية خيار الشرط للبائع وحده أو مع المشتري وأما المشتري وحده ففيه احتمالان:
الاحتمال الأول: أنهما متفقان على جوازه له؛ وإن اختلفا من حيث المدة التي تضرب له.
والاحتمال الثاني: أن يكون سيان هو القائل بالجواز وحده بدليل إفراده بالذكر آخرا. والنص الثاني وإن احتمل هذين التأويلين إلا أنه في الثاني أظهر بخلاف النص الأول، فهو في الأول منهما أظهر فهذان نصان متعاكسان في حد ذاتهما وإن كانا من حيث السياق لا يحتملان إلا المعنى الأول وإلا لما جعلهما ابن حزم من جملة أخصامه.
ويقول النووي: فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالإجماع، واختلفوا في ضبطه فمذهبنا أنه يجوز ثلاثة أيام فما دونها وبه قال أبو حنيفة، وعبد الله بن شبرمة.
وهذا النقل يؤخذ منه أن ابن شبرمة موافق للجمهور. وإذا فقد ظهر اضطراب النقل عن هذين الإمامين فلم يجز لدينا أن نقرنهما مع ابن حزم، ونجعهلم على رأي واحد.
تنظر المسألة في: حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء 4/19، فتح الوهاب للشيخ زكريا 1/169، الحاوي للماوردي 5/65، روضة الطالبين 3/101، بدائع الصنائع القاهرة 7/3085، 3086، المبسوط 13/17، الهداية 3/27، شرح فتح القدير 5/498، 499، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 5/117، الجامع الصغير ص 343، 344، تحفة الفقهاء==
الْأَسَاطِينِ وَلَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ طُرُقٌ1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَزَادَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ2.
تَنْبِيهٌ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فَكَانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّ بَيْعَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْهَةً ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3، وَلِلتِّرْمِذِيِّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ وَلِلْبُخَارِيِّ قِصَّةٌ لِابْنِ عُمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ5، وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد6، وَعَنْ سُمْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ7، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى8،
= 2/93، الاختيار 2/12، الحجة على أهل المدينة 2/679، الكافي لابن عبد البر ص 343، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/109-110، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/91،92، المغني لابن قدامة 6/38، كشاف القناع 3/204، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/373، بداية المجتهد لابن رشد 2/172، 173، نيل الأوطار 5/208، فتح العلام ص 436، سبل السلام 3/44.
1 أخرجه مالك في الموطأ2/671، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث 79، وأحمد 1/56، والبخاري 4/328، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 2111، ومسلم 3م1163، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث 43/1531، وأبو داود 3/732-735 كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث 3454، و3455، والترمذي 3/547، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث 1245، والنسائي 7/248، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين، قبل افتراقهما، وابن ماجة 2/736، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الحديث 2181، والشافعي 2/180، 181، وعبد الرزاق 8/50-51، والحميدي 645، والطيالسي 1/226-منحة، رقم 1338، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم 79، وأبو يعلى 10/192، رقم 5822، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/12، والدارقطني 3/5، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير 2/27، والبيهقي 5/268-269، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 1/220، والخطيب في تاريخ بغداد 3/104-105، والبغوي في شرح السنة 4/326- بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
2 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين حديث 3456، والبيهقي في السنن الكبرى 5/271.
3 ينظر: طرق تخريج حديث ابن عمر.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه البخاري 4/362، كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا حديث 2079، ومسلم 1532، وأبو داود 3459، والترمذي 1246، والنسائي 4464.
6 أخرجه أبو داود 3/273، كتاب البيوع: باب خيار البيوع حديث 3457، وابن ماجة 2182.
7 أخرجه النسائي 7/251، رقم 4481، 4482.
8 أخرجه ابن حبان 4894، والحاكم 2/14، والبيهقي 5/270.
وَعَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ1.
1183 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَنْ يَجْزِيَ وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ لَا يَجْزِي2.
1184 -
حَدِيثُ الْخِيَارِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ3.
1185 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَلِأَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُبَايِعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ الْحَدِيثَ5.
تَنْبِيهٌ الْعُقْدَةُ الرَّأْيُ وَالْخِلَابَةُ كَالْخِدَاعِ وَمِنْهُ بَرْقٌ خَالِبٌ لَا مَطَرَ فِيهِ6.
1186 -
قَوْلُهُ وَذُكِرَ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ حِبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ الْحَدِيثَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْجَارُودِ
1 أخرجه الحاكم 2/14.
2 أخرجه مسلم 2/1148، كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث 25/1510، والبخاري في الأدب المفرد حديث 10، وأبو داود 5/349، كتاب الأدب: بب بر الوالدين حديث 5137، والترمذي 4/315، كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين، حديث 1906، والنسائي في الكبرى 3/173، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 4896، وابن ماجة 2/1207، كتاب الأدب: باب بر الوالدين، حديث 3659، وأحمد 2/230، وابن الجارود في المنتقى رقم 971، والطيالسي 2405، وابن حبان 425- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/109، كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، وابن عدي في الكامل 3/57-58، والبيهقي 10/289، وأبو نعيم في الحلية 6/345، والخطيب في تاريخ بغداد 14/306، والبغوي في شرح السنة 5/261-بتحقيقنا، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكان فيشتريه فيعتقه ".
3 تقدم تخريجه من حديث ابن عمر.
4 أخرجه البخاري 4/337، كتاب البيوع: باب ما يكره من الخداع في البيع حديث 2117، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب من يخدع في البيع حديث 48/1533، من حديث ابن عمر.
5 أخرجه أحمد في المسند 3/217، من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبو داود 3/767، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يقول في البيع: لا خلابة، الحدث 3501، والترمذي 3/552، كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يخدع في البيع، الحديث 1250، والنسائي 7/252، كتاب البيوع: باب الخديعة في البيع، وابن ماجة 2/788، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله، الحديث 2354، وابن الجارود، المنتقى ص 197 باب في التجارات، الحديث 568، والدارقطني السنن 3/55، كتاب البيوع، الحديث 218، و219، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
6 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/58.
وَالْحَاكِمِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِمْ1، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ2، وَقِيلَ إنَّ الْقِصَّةَ لِمُنْقِذٍ وَالِدِ حِبَّانَ.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قُلْت وَهُوَ فِي ابْنِ مَاجَهْ وَتَارِيخِ الْبُخَارِيِّ3، وَبِهِ جَزَمَ عَبْدُ الْحَقِّ وَجَزَمَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ بِالْأَوَّلِ وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْخَطِيبُ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ
1187 -
قَوْلُهُ وَجُعِلَ لَك ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْ لَا خِلَابَةَ وَاشْتَرِطْ الْخِيَارَ ثَلَاثًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَلَيْسَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ
1 أخرجه ابن الجارود في المنتقى 197، باب في التجارات، الحديث 567، والدارقطني، السنن 3/54-55، كتاب البيوع، الحديث 217، والحاكم في المستدرك 2/22، كتاب البيوع: باب ما من عبد كانت له نية في أداء دينه
…
والبيهقي في السنن الكبرى 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن حبان بن منقذ كا سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثا، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا".
2 أخرجه الدارقطني 3/54، رقم 216، والطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/8، من طريق ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن كلم عمر بن الخطاب في البيوع فقال عمر: ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام فيما اشترى فإن رضي أخذ وإن سخط ترك.
قال الطبراني: لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة.
قلت: وهو ضعيف.
3 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/17-18، وابن ماجة 2/789، كتاب الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث 2355، والدارقطني 3/55، كتاب البيوع، حديث 220، والبيهقي 5/273، كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله، وكان لا يدع التتجارة ولا يزال يغبن، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن بعت فقل: لا خلابة" وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلزمونه فيرده ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثا، حتى يحضر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: صدق.
وقد أعل الزيلعي في نصب الراية 4/7، هذا الطريق بالإرسال.
وقال البوصيري في الزوائد 2/226: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.
قلت: وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايات أخرى.
سِوَى قَوْلِهِ لَا خِلَابَةَ انْتَهَى.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا فَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ إذَا بِعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَأَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَصَرَّحَ بِسَمَاعِ ابْنِ إِسْحَاقَ1.
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّهُ كَلَّمَهُ عُمَرَ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَا أَجِدُ لَكُمْ شَيْئًا أَوْسَعَ مِمَّا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ إنَّهُ كَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عهدة ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ2، وَكَذَا هُوَ رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ وَالْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ كَانَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ3.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الِاشْتِرَاطِ فَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مُنْكَرَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا انْتَهَى وَفِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَ وَقَالَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ4.
1188 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُتَخَايِرَيْنِ " لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا" تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ5"
1189 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى غُلَامًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَدِّهِ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ قَدْ اسْتَغَلَّهُ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ6، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا يَصِحُّ
1 تقدم تخريج هذه الرواية.
2 رواه أيضا الطبراني في الأوسط وقد تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه ابن حزم في المحلى 7/262، وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/266، من طريق عبد الرزاق من حديث أبان عن أنس وقال عبد الحق: أبان لا يحتج أحد بحديثه وكان رجلا صالحا.
ينظر: نصب الراية 4/8.
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه الشافعي 2/143-144، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث 479، والطيالسي ص 206، الحديث 1464، وأحمد 6/49، 161، 208، 237، وأبو داود==
1190 -
حَدِيثُ "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا مُسْلِمٌ" وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهَا فَلَمْ يُصِبْ1.
= 3/777-779، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد به عيبا، الحديث 3508، والنسائي 7/254-255، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2242، وابن الجارود ص 212-213، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 627، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع، الحديث 214، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبيهقي 5/321، كتاب البيوع: باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا، والعقيلي في الضعفاء 4/231، والبغوي في شرح السنة 4/321 بتحقيقنا، من رواية ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة.
أخرجه أحمد 6/80، 116، وأبو داود 3/780، كتاب البيوع والإجارات: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، الحديث 3510، وابن ماجة 2/754، كتاب التجارات: باب الخراج بالضمان، الحديث 2243، وابن الجارود في المنتقى ص 212، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 626، والعقيلي في الضعفاء 4/231، وأبو يعلى 8/82-83، رقم 4614، وابن حبان 1126- موارد، والدارقطني 3/53، كتاب البيوع الحديث 213، والحاكم 2/15، كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان، والبغوي في شرح السنة 4/320- بتحقيقنا، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به، فاستغسله، ثم علم العيب فرده، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" وقال بعضهم: "الغلة بالضمان" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران.
أخرجه الخطيب 8/297-298، وتابعه أيضا عمر بن علي.
أخرجه ابن عدي في الكامل 5/1702، والبيهقي 5/322.
1 أخرجه مسلم 1/348، الأبي، كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" حديث 164/102، وأبو داود 2/294، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حديث 3452، والترمذي 3/597، كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع، حديث 1315، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش، حديث 2224، وأبو عوانة 1/57، وأحمد 2/242، والحميدي 2/447، رقم 1033، وابن الجارود في المنتقى رقم 564، وابن حبان 4905- الإحسان، وابن منده في الإيمان رقم 550، 551، 552، والطحاوي في مشكل الآثار 2/134، والحاكم 2/8-9، والبيهقي 5/320، كتاب البيوع، كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم في التخريج.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالدَّارِمِيِّ1، وَعَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ2، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ3، وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ4، وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمِّهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ5.
1191 -
حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُسْلِمُ "أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا يَعْلَمُ
1 أخرجه أحمد 2/50، والبزار 2/82- كشف، رقم 1255، من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غشنا فليس منا".
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/288، وقال: رواه أحمد والبزار الطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة.
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر.
أخرجه الدارمي 2/248، كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش، والقضاعي في مسند الشهاب 351، من طريق يحيى بن المتوكل ثنا القاسم بن عبيد الله عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر به.
ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في التقريب 2/256: ضعيف.
2 أخرجه ابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن الغش حديث 2225، من طريق أبي داود عن أبي الحمراء به مرفوعا.
وأبو داود وهو نفيع بن الحارث الأعمى متروك كذبه ابن معين وغيره.
3 أخرجه ابن حبان 567، والطبراني في الكبير 10234، وفي الصغير 1/261، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والقضاعي في مسند الشهاب 253، كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا والمكر والخديعة في النار".
4 أخرجه أحمد 3/466، والبزار 1/68-كشف، رقم 68، والطبراني في الكبير 22/198، رقم 521، وابن أبي شيبة 7/290، كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه يعني أبا هريرة مرفوعا.
وقال الهيثمي في المجمع 2/31: رواه البزار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره.
5 أخرجه الحاكم 2/9.
وفي الباب عن عائشة وقيس بن أبي غرزة.
حديث عائشة:
أخرجه البزار 2/83-كشف، رقم 1256، وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد، والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/81، وقال: رجاله ثقات.
حديث قيس بن أبي غرزة.
أخرجه أبو يعلى 2/233، رقم 933، من طريق الحكم بن عتبة عن قيس بن أبي غرزة مرفوعا بلفظ من غش المسلمين فليس منهم.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/82، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات، وذكره الحافظ في المطالب العالية 1361 وعزاه إلى أبي يعلى.
فِيهِ عَيْبًا إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِمَاسَةَ عَنْهُ وَمَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ وَاثِلَةَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ2، وَابْنِ مَاجَهْ3.
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا بَاعَ شَيْئًا وَأَرَادَ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ قَامَ وَمَشَى قَلِيلًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
1أخرجه ابن ماجة 2/755، كتاب التجارات: باب من باع عيبا فليبينه حديث 2246، والحاكم 2/8، والطبراني في الكبير 17/317، رقم 877 من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعا.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وتعقبه السبكي في تكملة المجموع 11/299، فقال: فأما حكمه بصحته، فصحيح لأن رواته كلهم ثقات من رجال الصحيح ولا يظهر فيه علة مانعة وأما قوله: إنه على شرط الشيخين ففيه نظر لأن في رواته يحيى بن أيوب وهو الغافقي وشيخ شيخه عبد الرحمن بن شماسة وكلاهما لم يرو عنه البخاري وإنما هما من أفراد مسلم.
2 ينظر: المستدرك 2/9-10.
3 أخرجه ابن ماجة 2/755، كتاب التجارات: باب من باع عيبا فليبينه حديث 2247، من طريق بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع.
قال البوصيري في الزوائد 2/192: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه.
بَابُ الْمُصَرَّاةِ4، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ5
.
1192 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ
4 قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة، أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها، أي يجمع، ومنه يقال: صريت اللبن وصريته بالتخفيف والتشديد.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها.
قالوا: فظاهر قول أبي عبيد: أن المصراء فأخوذ من التصرية، وهي الجمع.
وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط، ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو كانت مأخوذة من الصر، لكان يقال لها: المصررة، لأن لامها حينئذ راء لا ياء، والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي: لا يخالف قول أبي عبيد بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف الناقة، حتى يجتمع لها لبن، فبين أن معنى التصرية هو الجمع.
غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع، وعادتهم السائدة فيه بينهم فقال: أن تربط الأخلاف اليومين والثلاثة، وفي معنى التصرية: التحقيل، وقد وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضا، ومنه قيه لمجامع الناس محافل.
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام، لأنها غش وخداع، ومكر سيء واحتيال على أكل أموال الناس بالباطل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"من غشنا فليس منا".==
النَّظَرَيْنِ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَحْلِبَهَا إنَّ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
=وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم ببطلان بيعها، وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعها، وهو لا يكون إلا في عقد صحيح.
وإنما اختلفوا في هل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت، فأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراء، بل البيع لازم له، وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه، والشافعية، والمالكية، والحنابلة والظاهرية، وزفر وأبو يوسف من الحنفية، وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الرد، وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه، إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام ولم يكن المشتري عالما بالتصرية وقت الشراء.
ينظر في: الأم للشافعي 3/82-83، حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء 4/226، فتح الوهاب للشيخ زكريا 1/170، الحاوي للماوردي 5/236، روضة الطالبين 3/126، المبسوط 13/38-39، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 5/117، 94، الكافي لابن عبد البر ص 346، الخرشي على مختصر سيدي خليل 5/133، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/115-116، المغني لابن قدامة 6/216، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 4/299، بداية المجتهد لابن رشد 2/144، نيل الأوطار 5/241-242، فتح العلام ص 432، سبل السلام 3/33-34.
5 العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد، وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا.
ويقال: عاب المتاع، وعابه زيد يتعدى ويلزم، وإضافة الخيار إليه من إضافة الشيء إلى سببه، أي خيار سببه ومنشؤه ظهور عيب بالمبيع.
ومعناه في الاصطلاح: ثبوت حق فسخ البيع، وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع، ولم يعلم به المشتري وقت البيع. والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشتري، لأن الغالب في العيب أن يكون بالمبيع، وكذلك فعلنا وسننهج هذا النهج بالنسبة للأحكام والآثار أيضا منعا من تشعب الكلام مع الأعلام بأن كافة الأحكام التي تجري في جانب المشتري إذا ظهر عيب بالمبيع تجري أيضا إذا ظهر عيب بالثمن في جانب البائع وأن العيب في الثمن كالعيب في المبيع سواء بسواء.
وثبوت حق الفسخ للمشتري بسبب العيب أعم من أن يكون دلس به البائع عليه أي: كتم عنه، أو لم يدلس به بأن كان هو الآخر غير عالم ب؛ لأنه إنما شرح ودفعا للضرر عن المشتري والضرر ثابت في الحالين على السواء، إلا أنه في حال التدليس يكون البائع آثما ومرتكبا وزرا عظيما؛ لأن التدليس غش وخداع، ومكر سيء، وكل ذلك حرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا" ويقول: "الدين النصيحة".
ولكن الحرمة شيء، وصحة البيع شيء آخر، فالفقهاء كلهم متفقون على صحة بيع المعيب الذي لا يعلم المشتري بعيبه، سواء كان البائع عالما بالعيب، أو غير عالم به.
أما إذا كان غير عالم به، فالأمر ظاهر، وأما إذا كان عالما به فقاسوه على بيع المصراء، صح بيعها مع التدليس بالتصرية بنص الحديث، وظهور قلة اللبن في موطن ظن كثرته، إن لم يكن عيبا، فهو قريب منه، وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، دال على الصحة؛ حيث مسمى البيع مع الكتمان بيعا، وهو دليل الصحة؛ إلا أنه ممحوق البركة وهو دليل الحرمة، ثم النهي مع ذلك راجع إلى معنى في العاقد خاصة هو غشه وتدليسه، لا إلى معنى في العقد، أو المقصود عليه، حتى يكون البيع فاسدا.==
مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْهُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ
=وللمشتري الخيار مع ذلك، قياسا على بيع المصراة؛ حيث ثبت للمشتري حق فسخ البيع بالتصرية؛ ليدفع عن نفسه الغبن، بل الخيار يثبت للمشتري هنا من باب أولى؛ لأن التصرية ليست بعيب، أعني: قلة اللبن، بل من باب فوت كما مظنون، وأيضا فقد روى أبو داود بسنده إلى عائشة رضي الله عنها: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان". وهو نص في المطلوب، ولأن مقتضى العقد هو السلامة، لأنها الأصل في المبيع، والعيب طارئ عليه، والعقد عند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل أو الشأن في المبيع، سيما تأيد هذا الأصل بالعرف، فالناس في بياعاتهم على أن المبيع يجب أن يكون خاليا من كل عيب ينقص القيمة، أو يحدث خللا بأوجه النفع منه، فالمشتري حين دخل في البيع دخل على هذا الأساس، فلو ألزمناه البيع مع ظهور عدم تحقيق هذا الأساس لكان إلزاما له بغير ما رضي به في حقيقة الأمر.
ويدل على أن الأصل في المبيع هو السلامة من العيوب، ما روي عن العداء بن خالد بن هوذة –وهو صحابي أسلم بعد حنين- قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدة أو أمة، لا داء، ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم لمسلم"، والداء هو العلة. والغائلة من الاغتيال، وهو الاحتيال على العاقد من حيث لا يشعر، ليبتز منه ماله بالباطل، والخبثة من الخبث ضد الطيب، وهو الحرام: كما أن الطيب هو الحلال. دل قوله عليه الصلاة والسلام: "بيع المسلم المسلم" على أن شأن بيوع المسلمين فأخلت عن العيوب المذكورة، والمراد من قوله: لا دواء، أي: يجهله المشتري بخلاف ما لو علمه، فإنه من البيع الحلال.
ثم الخيار بين رد المبيع واسترداد الثمن إن كان قد دفعه، وبين إمساكه بدون أرش العيب، وهذا عند الشافعية، والحنفية، والظاهرية، والمالكية، إلا أنه عند الآخرين إذا كان العيب يسيرا لا ينقص من الثمن، إلا قليلا، وكان في الدور والعقار، فليس للمشتري في هذه الحالة إلا حق المطالبة بأرش العيب، مع إمساك المبيع، لأن موضوع العقد مما يراد للقنية في العادة فلا يفسخ العقد فيه من أجل هذا النقص اليسير.
وعند الحنابلة مخير بين هذين، وبين إمساكه مع أرش العيب أيضا.
وهذا كله إذا لم يتعذر الرد، فإما إن تعذر فله أخذ الأرش باتفاق، تعويضا عما فوته عليه العيب من حقه في سلامة المبيع.
وجه مذهب الجمهور: هو قياس العيب على التصرية، فكما أنه ليس للمشتري في المصراء إلا الإمساك بالثمن، أو الرد فكذلك ليس له في العيب إلا الخيرة بين هذين، وأيضا البائع لم يرض بخروج المبيع عن ملكه إلا بالثمن الذي أخذه فيه، فلو أجيز للمشتري الإمساك مع المطالبة بالأرش لنقص الثمن عما رضيه البائع. ومع ذلك، فضرر المشتري يزول بالرد، فلا يمكن من الإمساك مع الأرش؛ لأن فيه إضرارا بالبائع، وقد أمكن رفع الضرر عنه، بدون ما إضرار بالبائع، فلا يصار إلى الحالة الضارة مع إمكان غيرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"لا ضرر ولا ضرار". ولأن بظهور العيب يتبين أن رضا المشتري بالبيع لم يكن قائما على أساس صحيح، فيمكن من الرضا من جديد بإعطائه الخيار في البيع، والنتيجة المنطقية لهذا أن يمسك بالثمن المتفق عليه، أو يرد المبيع إن شاء كحاله في ابتداء البيع، ولأن العيب فوت وصفا هو السلامة، والأوصاف كما يقول الحنفية لا يقابلها شيء من الثمن، لكونها لم تقصد إلا تبيانا لقصد العين، فلا تزاحمها في تقسيط الثمن.==
بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَيْسَ فِيهِ مَنْ وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فِيهِ بَيَّنَهُ
=ووجه مذهب الحنابلة – هو ان المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري، وارتضاه، فوجب أن يعرض عنه إن اختار إمساك المبيع طالبا تعويضه والبائع إما أن يكون عالما بالعيب حين البيع، فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري، وإما ألا يكون عالما، فيكون الثمن الذي قبضه في مقابل السليم في ظنه كذلك، لا في مقابل المعيب، والوفاء بالعقود مطلوب شرعا، وقد أمكن الوفاء بالبيع على هذا الوجه بدون ما كبير ضرر على البائع ولأن العيب عبارة عن فوات جزء من المبيع، فكان للمشتري حق المطالبة بأرشه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فباتت تسعة، حيث يكون له حق المطالبة بقيمة القفيزة العاشرة.
والتعويض: الذي يستحقه المشتري من جراء العيب، وهو المسمى بالأرش- جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمة السلعة مائة، واشتراها بثمانين، فظهرت معيبة بعيب، فإنها تقوم معيبة بهذا العيب، فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع، فينقص من الثمن كذلك، ويعطاه المشتري وهو عشرون، ويصير كأنه اشتراها بستين.
ويشترط في المبيع الذي يثبت فيه خيار العيب أن يكون معينا بالتعيين، فلا يثبت في المبيع في الذمة، لأن الذي التزمه الذمة هو السليم، فالمعيب ليس بمبيع، ولذا فالبائع يجبر على آخر سليم بدله، ولا في المعين الغائب الموصوف؛ لأنه موضوع خيار الرؤية، نعم لو قبضه المشتري، ورضي به، ثم ظهر به عيب قديم، فله الخيار للعيب، لكونه بالقبض، صار معينا بالتعيين.
ويشترط في العيب الذي يرد به المبيع:
أولا: أن يكون قديما موجودا بالمبيع، وهو بيد البائع سواء كان موجودا به قبل العقد، أو حدث بعده، وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائع، بخلاف ما لو حدث بعد القبض لكون حينئذ من ضمان المشتري، نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى سبب متقدم والمبيع بيد البائع كقطع يده عنده لسرقة بيد البائع، كان له الرد، لأن هذا العيب تقدم سببه، كالمقدم، وهذا هو مذهب الشافعية.
ثانيا: ألا يكون المشتري عالما به وقت العقد، أو وقت القبض، وإلا فليس له الخيار لرضاه بالعيب حينئذ.
ثالثا: ألا يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به، فإن شرط شرطا كهذا، فلا خيار للمشتري عملا بموجب الشرط الذي قبله وارتضاه.
رابعا: ألا يمكن مع ذلك إزالة العيب بسهولة بدون كلفة، فإن أمكن ذلك، أو كان العيب يسيرا لا ينقص القيمة في العادة، أو كان المبيع لا يخلو عن مثله في العادة، فلا خيار للمشتري أيضا.
خامسا: وأن يكون العيب مع هذا كله باقيا، فلو زال قبل أن يعلم به المشتري، فليس له الرد لزوال سببه.
وقالت الظاهرية له الرد؛ لأن العبرة بوجود العيب، وسواء بعد هذا في ثبوت الخيار للمشتري أكان العيب جسيما، أو غير جسيم ما دام ينقص القيمة، أو يفوت به غرض صحيح أو كان ظاهرا أو خفيا ما دام قد ثبت أن المشتري لم يكن عالما به وقت البيع، وسواء مع هذا علمه البائع ودلس به على المشتري أو لم يعلم به.==
..................................................................................
=والعيب أعم من أن يكون راجعا إلى نقص ووصف كفساد حنطة، وعرج حصان، أو نقص تصرف ككون العبد أعسر أي يعمل بيده الشمال دون اليمين، وككون الأرض عليها حق ارتفاق للغير لا يعلم به المشتري، وهلم جرا من كل عيب ينقص القيمة، أو يفوت به غرض من الأغراض التي يقصد المبيع من أجلها في العادة، وسواء أكانت هذه العيوب جبلية طبيعية، أو طارئة عارضة قضاء وقدرا، أو بفعل فاعل لا فرق بين هذا كله في أن المشتري يثبت له حق فسخ المبيع، أو المطالبة بالعوض من أجله.
والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية بما ينقص القيمة، أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح.
وفسره المالكية: بما ينقص الثمن، أو المبيع، أو التصرف، أو تخاف عاقبته كجذام الأبوين، وهو قريب بما لا يتغابن به التجار في العادة، ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهب.
غاية الأمر شرط الظاهرية أن يكون النقص جسيما لا يسيرا، وأما نقص العين، وإن لم ينقص القيمة ما دام يفوت به غرض صحيح، فهو مما انفرد به الشافعية، والمالكية، وقد اختلفت المذاهب كثيرا في التطبيق تبعا لاختلاف وجهة النظر في تفسير العيب، وللعرف الساري في العصور الذي وضعت فيه هذه المسائل المختلف عليها؛ لأن المرجع فيها أولا وأخيرا إلى العرف، وما دام العرف هو الحكم فلنترك الخوض فيها تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات.
والفسخ بالعيب: هل هو فور الاطلاع على العيب، أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع.
مذهب الشافعية: أن الرد بالعيب على الفور، فليبادر المشتري بالرد على العادة، فلو كان يأكل فعلم بالعيب، فهو ممهل، حتى يفرغ منه، أو كان في صلاة، فحتى يتمها، وإن علم ليلا وشق عليه الرد فيه، فحتى يصبح، فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة، بحيث لا يعذر إذا تأخر، فلو أراد أن يرفع الأمر إلى القاضي فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ، ولا يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء الأمر إلى القاضي.
وإنمما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم، وجواز الفسخ عارض له للحاجة، فيتقدر بقدرها، وهي تندفع بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ، فإذا لم يفسخ لزمه البيع، لأن عدم الفسخ حينئذ دليل الرغبة في إمساك البيع، ولأن خيار العيب ثبت بالشرع، لدفع الضرر عن المال، وكان فوريا كخيار الأخير بالشفعة، فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه.
ومذهب المالكية به أن السكوت لعذر لا يمنع من الرد مطلقا ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين وإن كان يوما أو يومين رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدة فإن كان أكثر من ذلك، فلا رد له؛ لأنه في العادة لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع، فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعد، لأن الظاهر يكذبه.
ومذهب الحنفية، والحنابلة على الصحيح عندهم: أن الفسخ بالعيب يستمر حقا للمشتري من وقت العلم بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع، أو دلالة لبسه الثوب المبيع لأنه خيار شرع، لدفع ضرر محقق عمن شرع له، فكان على التراضي كخيار القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الدية، أو العفو على سبيل التراضي.==
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ1.
قَوْلُهُ وَرُوِيَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ثَلَاثًا هَذَا اللَّفْظُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ نَقْلًا عَنْ ابْنِ دَاوُد شَارِحِ الْمُخْتَصَرِ وَتَبِعَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَتَبِعَهُمْ الْغَزَالِيُّ وَكَأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْمَعْنَى وَالتَّقْدِيرُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ثَلَاثًا بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ لَا تُصَرُّوا بِضَمِّ التَّاءِ عَلَى وَزْنِ لَا تُزَكُّوا وَالْإِبِلُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ لَا تَصُرُّوا بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الصَّادِ وَالْمُصَرَّاةُ هِيَ الَّتِي تُرْبَطُ أَخْلَافُهَا فَيُجْمَعُ اللَّبَنُ
1193 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ" مُسْلِمٌ مِنْ حديث ابن سيرين عنه2،
=ومذهب الظاهرية قريب من مذهب الحنفية، بل هو في الواقع أوسع منه، لأنه استخدام المبيع، أو التصرف فيه بما لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن حزم لا يدل على الرضا، وإنما الذي يدل عليه صريح القول.
ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب البائع فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضرارا به، وقد يكون مع هذا حسن النية حين البيع، وأن الحنفيه ومن حذا حذوهم غلبوا جانب المشتري، فوسعوا عليه؛ لأنه المظلوم.
وأما المالكية: فقد التزموا خطة وسطى، فرأوا في الإلزم بالمبادرة إجحافا بحق المشتري، وفي الإمهال بدون توقيت إضرار بالبائع، فضربوا للرد مهلة يسيرة يوما أو يومين، فإن لم يرد فيها بطل حقه في الرد وألزم بالبيع بالثمن المتفق عليه، وهذا مذهب معقول معتدل.
هذا، والاتفاق حاصل على أنه في أي وقت ظهر العيب جاز للمشتري الرد، أعني أن الفقهاء لم يخيروا ما بين العقد، وبين ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده، فله الرد، ولو ظهر العيب بعد سنة من تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه، أو عنده حالة تمنع الرد شرعا.
ينظر: الخيارات في البيع، لشيخنا محمد مندور، وينظر: المحلى 9/73،81، الخرشي 5/137.
1 أخرجه مالك 2/683، كتاب البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة، الحديث 96، والبخاري 4/361، كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر والغنم، الحديث 50/2، ومسلم 3/1155، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث 11/1515، وفي 3/1158-1159، باب حكم بيع المصراة، الحديث 26/1524، وأبو داود 3/722، كتاب البيوع الإجارات: باب من اشترى مصراة فكرهها، الحديث 3443، والنسائي 7/253، كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة، والحميدي 2/446، رقم 1028، والدارقطني 3/75، رقم 283، والبيهقي 5/318، كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، وأحمد 2/242، 394، 410، 465، من طريق عن أبي هريرة به.
2 أخرجه مسلم 3/1158، كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة حديث 26/1524، وعبد الرزاق 8/197، رقم 14858، والحميدي 2/446، رقم 1029، وأحمد 2/248، وأبو داود 3/827، كتاب البيوع والإجارات: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث 3444، والترمذي 3/53-554،==
وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ1.
1194 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا" أَبُو دَاوُد بِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ مِثْلَ وَضَعَّفَهُ بِجَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ2.
حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
1195 -
حَدِيثُ "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ3، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
= كتاب البيوع: باب ما جاء في المصراة حديث 1252، وابن ماجة 2/753، كتاب التجارات: باب بيع المصراة حديث 2239، وابن الجارود 565، 566، وأبو يعلى 10/435، رقم 6049، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/19، باب بيع المصراة، والبيهقي 5/318، كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 ينظر: الفتح 4/431، كتاب البيوع: باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر.
2 أخرجه أبو داود 3/271، كتاب البيوع: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث 3446، وابن ماجة 2/753، كتاب البيوع: باب بيع المصراة حديث 2240، والبيهقي في السنن الكبرى 5/319، وجميع بن عمر صدوق يخطئ ويتشيع.
ينظر: التقريب 968.
3 أخرجه أحمد 2/366، وأبو داود 4/19، كتاب الأقضية: باب في الصلح حديث 3594، وابن الجارود رقم 638، وابن حبان 1199 – موارد، والدارقطني 3/27، كتاب البيوع، حديث 96، والحاكم 2/49، والبيهقي 6/64، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة، كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين".
قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم مدنيون.
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره.
وقال في موضع آخر 4/101: حديث منكر.
لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة.
أخرجه الدارقطني 3/27، كتاب البيوع الحديث 97، والحاكم 2/50، من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة.
وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث.
حَرَامًا وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ فِي الزِّيَادَةِ ما وافق مِنْ ذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ2، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عائشة وهو واهي أَيْضًا3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا4.
تَنْبِيهٌ الَّذِي وَقَعَ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ الْمُسْلِمُونَ بَدَلَ الْمُؤْمِنُونَ
1196 -
حَدِيثُ أَنَّ مَخْلَدَ بْنَ خُفَافٍ ابْتَاعَ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ أَصَابَ بِهِ عَيْبًا فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَدِّهِ وَرَدِّ غَلَّتِهِ فَأَخْبَرَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَرَدَّ عُمَرُ قضاه وَقَضَى لِمَخْلَدٍ بِالْخَرَاجِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد
1 أخرجه الترمذي 3/634، كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث 1352، وابن ماجة 2/788، كتاب الأحكام: باب الصلح حديث 2353، والدارقطني 3/27، كتاب البيوع، حديث 98، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/65، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" لفظ الترمذي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه.
وكثير بن عبد الله.
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين رقم 529: متروك الحديث، وذكره الدارقطني أيضا في الضعفاء والمتروكين 446.
وقال الحافظ في التقريب 2/132، رقم 17: ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب.
وقد عقب الذهبي في الميزان 3/406، على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: وأما الترمذي فروى من حديثه –أي كثير بن عمرو بن عوف-: الصلح جائز بين المسلمين" وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي اهـ.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 4/487: وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر، فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جدا، قال فيه الشافعي، وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب، وقال النسائي: ليس بثقة وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وتركه أحمد، وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير في إرشاده، وقد نوقش أبو عيسى يعني الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله اهـ.
2 أخرجه الدارقطني 3/ 28، رقم 100، والحاكم 2/50.
وسكت عنه الحاكم والذهبي.
3 أخرجه الدارقطني 3/27، كتاب البيوع رقم 99، والحاكم 2/49.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 3/27: عبد العزيز بن عبد الرحمن ضعفه أحمد والنسائي وابن حبان.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 6/567.
الطَّيَالِسِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدَ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُخْتَصَرًا أَيْضًا1.
0 1197] حَدِيثُ مَنْ أَقَالَ2 أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أقال مسلما أقاله اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَا رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ إلَّا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَلَا عَنْ حَفْصٍ إلَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ أَيْضًا مالك بن شعير تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ ثُمَّ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ الْفَرْوِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِلَفْظِ مَنْ أقال لي نَادِمًا وَقَالَ إنَّ إِسْحَاقَ تَفَرَّدَ بِهِ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعْمَرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَا مُحَمَّدٌ مِنْ أَبِي صَالِحٍ3.
1 تقدم تخريجه من طريقين عن عائشة.
2 والإقالة: قيل: مأخوذة من القول، فهمزتها حينئذ للسلب، أي: أزال القول السابق.
وقيل: مأخوذة من القيل، وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم: قلت: البيع بكسر القاف –وقال البيع قيلا. وأقال البيع بمعنى فسخه، وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازما للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة القول –وهو العقد- يلزمه رفع البيع.
فالإقالة مصدر أقال، واسم مصدر قال: بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضا: قال البيع إقالة.
ومعناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع، أو يقول أحدهما: أقلته، ويقيل الآخر، وإذا، فلا بد في الإقالة من رضا العاقدين معا بها، فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده. وهي في هذا تخالف الفسخ بالخيار، إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه. الفرق بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له.
وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازما لهما.
نعم تشبه الإقالة الخيار، من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المفاوضات المالية اللازمة القابلة للنسخ، ثم الإقالة جائزة شرعا؛ لأن العقد حقهما، وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما –فلهما رفعه. بل هي مندوبة، لأنها غالبا لا تكون، إلا تحت ضغط الحاجة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"من أقال نادما بيعته – أقال الله عثرته".
3 أخرجه أحمد 2/252، وأبو داود 3/738، كتاب البيوع والإجارات: باب في فضل الإقالة، حديث 3460، وأبو يعلى في معجم شيوخه ص 344 رقم 326، وابن حبان 1103-موارد، والحاكم 2/45، والبيهقي 6/27، كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض المسلم وفي شعب الإيمان 6/314-315 رقم 8310، والخطيب في تاريخ بغداد 8/196، من طريق يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة"
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.==
1198 -
حَدِيثُ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ فَأَصَابَ زَيْدٌ بِهِ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ وَتَرَافَعَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ أَتَحْلِفُ أَنَّك لَمْ تَعْلَمْ بِهَذَا الْعَيْبِ فَقَالَ لَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يُسَمِّ زَيْدَ بْنُ ثَابِتٍ وَفِيهِ أَنَّهُ
=وأخرجه ابن حبان 1104 – موارد، والبيهقي 6/27، كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض المال وفي شعب الإيمان 6/260، رقم 8076، الطبراني في مكارم الأخلاق رقم 60، وقاسم بن أصبغ في مصنفه والبزار كما في المقاصد الحسنة ص 339، رقم 1065، من طريق إسحاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادما عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة"
وقال البزار: تفرد به إسحاق عن مالك.
وصححه ابن حبان.
وأخرجه ابن ماجة 2م741، كتاب التجارات: باب الإقالة، حديث 2199، من طريق مالك بن سعير ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة".
قال البوصيري في الزوائد 2/173: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم اهـ.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 6/345، والبيهقي 6/27، من طريق مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 399: وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن تلك خطأ.
وأخرجه الحاكم في علوم الحديث ص 18، والبيهقي 6/27، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادما أقاله الله نفسه يوم القيامة ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".
قال الحاكم: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وليس كذلك فإن معمر بن راشد الصنعاني ثقة مأمون ولم يسمع من محمد بن واسع ومحمد بن واسع ثقة مأمون ولم يسمع من أبي صالح. وللحديث شواهد من حديث أبي شريح ويحيى بن أبي كثير مرسلا.
حديث أبي شريح:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما مجمع الزوائد 4/113، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 2/555.
حديث يحيى بن أبي كثير.
أخرجه عبد الرزاق 2/56، رقم 2468، عنه مرسلا.
تنبيه: صحح حديث أبي هريرة جماعة من الأئمة والحافظ منهم على سبيل المثال، الحاكم وابن حبان والبيهقي وابن دقيق العيد كما في المقاصد ص 398، والمنذري والذهبي والبوصيري وغيرهم.
بَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسمِائَةِ دِرْهَمٍ1،وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ2، وَأَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْهُ3، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْمُشْتَرِيَ4، وَتَعْيِينُ هَذَا الْمُبْهَمِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ وَفِي الشَّامِلِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ5 بِغَيْرِ إسْنَادٍ وَزَادَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا.
1 أخرجه مالك 2/6313، كتاب البيوع: باب العيب في الرقيق حديث 4.
2 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 5/238.
3 أخرجه بن أبي شيبة 6/300-301.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/162-163، رقم 14721، 14722.
5 هو الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الفقيه المعروف بابن الصباغ مصنف كتاب الشامل وكتاب الكامل وكتاب تذكرة العالم والطريق السالم.
ولد سنة أربع مئة.
قال ابن خلكان: كان تقيا صالحا وشامله من أصح كتب أصحابنا
…
توفي سنة سبع وسبعين وأربع مئة.
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/299، وفيات الأعيان 3/217-218، وسير أعلام النبلاء 18/464.
بَابُ الْقَبْضِ6 وَأَحْكَامِهِ
1199 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَغَيْرِهِ زَادَ ابْنُ حِبَّانَ نَهَى أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُحَوِّلَهُ7، وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِلَفْظِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ بِحَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ8.
1200 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى
6 القبض في اللغة: الإمساك والتناول، يقال: قبضه بيده يقبضه: تناوله، وقبض عليه بيده: أمسكه، وفي الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف المال.
2 أخرجه مالك 2/640، كتاب البيوع: باب العينة وما يشبهها حديث 40، والبخاري 5/69، كتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق حديث 2124، وباب الكيل على البائع والمعطي حديث 2126، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2136، ومسلم 3/1160، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 32/1526، وأبو داود 3/281، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث 3492، وابن ماجة 2/749، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض حديث 2226، وأحمد 2/63-64، والدارمي 2/252-253، وابن أبي شيبة 6/366، وابن حبان 4986، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/37، والبيهقي 5/311-312.
3 تقدم تخريجه.
يُسْتَوْفَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ وَمُسْلِمٌ بِلَفْظِ وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ1.
تَنْبِيهٌ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قِيَاسِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ2.
1201 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ3.
1202 -
حَدِيثُ أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ قال له أنهم عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ بن إسحاق عن عطا عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ إنِّي أَمَّرْتُك عَلَى أَهْلِ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَانْهَهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ الصَّفْقَتَيْنِ فِي الْبَيْعِ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ4.
وَمِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5. وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ إلَى أَهْلِ مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ سَلَفٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ6، فَهَذَا قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ7.
1 أخرجه البخاري 5/82، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أ، يقبض وبيع ما ليس عندك حديث 2135، ومسلم 3/1159، كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث 29/1525، والنسائي 7/285، كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، وأبو داود 3497، والترمذي 1291، وابن ماجة 2227، وأحمد 2/270، 356، 368، 370، وعبد الرزاق 14211، وابن أبي شيبة 6/368-369، وابن الجارود في المنتقى 606، والبيهقي في السنن الكبرى 5/312-313، من حديث ابن عباس.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما لم يقبض.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، وقال: تفرد به يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر بهذا الإسناد.
6 أخرجه ابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث 2189، قال البوصيري في الزوائد 2/170: هذا إسناد ضعيف رواه أبو يعلى الموصلي وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاب.
7 أخرجه الحاكم 2/17، من طريق عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
1203 -
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِالضَّعْفِ وَالِاضْطِرَابِ1.
1204 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنْت أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذَ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ.
أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ وَلَفْظُ النَّسَائِيّ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وَفِي لَفْظٍ لَهُ مَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ سِمَاكٍ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ2.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/313، من طريق محمد بن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
1 أخرجه أبو داود الحديث 3468، وابن ماجة 2/767، كتاب التجارات: باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع حديث 2283، والدارقطني 3/45، رقم 187، والبيهقي 6/30، كتاب البيوع: باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد به.
وقال البيهقي: عطية بن سعد لا يحتج به.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/387، رقم 1158: سألت أبي عن حديث رواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم على شيء فلا يصرفه على غيره" قال أبي: إنما هو سعد الطائي عن عطية عن ابن عباس قوله اهـ.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/278: عطية هو العوفي لا يحتج بحديثه وإن كان قد روى عنه الجلسة.
2 أخرجه أبو داود 3/650-651، كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث 3354، وأحمد 2/139، والترمذي 3/544، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف الحديث 1242، والنسائي 7/283، كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب، وابن ماجة 2/760، كتاب التجارات: باب اقتضاء الذهب من الورق، الحديث 2262، وابن حبان 1128- موارد، وابن الجارود ص 220: باب ما جاء في الربا، الحديث 655، والدارقطني 3/23-24، كتاب البيوع، الحديث 81، والحاكم 2/44، كتاب البيوع، البيهقي 5/284، كتاب البيوع: باب اقتضاء الذهب من الورق، كلهم من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة:"ما لم تفترقا وبينكما شيء".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. وقال البيهقي: تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر.==
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ قَالَ سُئِلَ شُعْبَةُ عَنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ هَذَا فَقَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ولم يرفعه ونا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ولم يرفعه ونا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَفَعَهُ لَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَا أُفَرِّقُهُ1.
تَنْبِيهٌ الْبَقِيعُ الْمَذْكُورُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَلَمْ تَكُنْ كَثُرَتْ إذْ ذَاكَ فِيهِ الْقُبُورُ2.
وَقَالَ ابْنُ بَاطِيشٍ3: لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالنُّونِ
1205 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ ذُؤَيْبِ بْنِ عِمَامَةَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ فَوَهِمَ فَإِنَّ رَاوِيَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ لَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ4.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ كَيْفَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَهُوَ خَطَأٌ وَالْعَجَبُ مِنْ شَيْخِ عَصْرِهِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيِّ شَيْخِ الدَّارَقُطْنِيِّ
=وقد تعقب النووي في المجموع 9/329-330، قول البيهقي فقال: وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا، كان محكوما بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليين ومحققوا المحدثين من المتقدمين والمتأخرين.
1 ينظر: السنن الكبرى 5/284.
2 ينظر: المجموع 9/329-330.
3 هو العلامة المتفنن عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن هبة الله بن باطيش الموصلي الشافعي.
سمع ابن الجوزي وسكينة وحنبل. له كتاب طبقات الشافعية، ومشتبه النسبة، والمغني في لغات المهذب، ورجاله. وكان أصوليا متقنا.
توفي سنة خمس وخمسين وست مئة.
ينظر: شذرات الذهب 5/267، وسير أعلام النبلاء 23/319.
4 أخرجه الدارقطني 3/71، كتاب البيوع: الحديث 269، والحاكم 2/57، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع اللآلئ، والبيهقي 5/290، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الدين بالدين، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللآلئ. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني 3/72، الحديث 270، والحاكم، والبيهقي من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وزاد: هو النسيئة بالنسيئة. وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بأن ذؤيبا واه. وقد ضعف البيهقي الطريقين.
فِيهِ فَقَالَ عَنْ مُوسَى غَيْرِ مَنْسُوبٍ ثُمَّ رَوَاهُ الْمِصْرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدِهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبَذِيِّ وَهُوَ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ1، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ2. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا تَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَيْرِهِ3.
وَقَالَ أَيْضًا لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَصِحُّ لَكِنَّ إجْمَاعَ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ يُوهِنُونَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِأَنَّ مُوسَى بْنَ عُبَيْدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَهْمَ فِي قَوْلِهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ مِنْ غَيْرِهِ.
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَبِيعُ هَذَا بِنَقْدٍ وَأَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةٍ حَتَّى يَبْتَاعَهُ وَيُحْرِزَهُ وَنَهَى عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ دَيْنٍ بِدِينٍ وَهَذَا لَا يَصْلُحُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ أَيْضًا عَنْ عِيسَى بْنِ سَهْلٍ وَكَانَ الْوَهْمُ فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى زُنْبُورٍ4.
تَنْبِيهٌ الْكَالِئُ مَهْمُوزٌ قَالَ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ هُوَ بيع النسيئة بالنيسئة وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدَ فِي الْغَرِيبِ وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ5.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ هُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ6، وَيُؤَيِّدُ هَذَا نَقْلُ أَحْمَدَ الْإِجْمَاعَ الْمَاضِيَ وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْخِلَافُ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الْبَيْعُ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الدَّيْن بِالدَّيْنِ7.
1206 -
حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ8.
1 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى 5/290.
2 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/2335، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 5/290.
وقال البيهقي: وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
3 ينظر: الكامل لابن عدي 6/2335.
4 ينظر: نصب الراية 4/40.
5 ينظر النهاية في غريب الحديث 4/194.
6 ينظر البيهقي في السنن الكبرى 5/290.
7 توبع موسى بن عبيدة الربذي على هذا الحديث لكن قد تابعه من هو أسوأ حالا منه وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي الكذاب شيخ الشافعي.
أخرجه عبد الرزاق 8/90، رقم 14440.
8 تقدم تخريجه.
1207 -
قَوْلُهُ رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُسْنَدًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُمَا ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ جِدًّا3، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَخْلِطَانِهِ فِي غَرَائِرَ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ فَنَهَاهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَا حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنْ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَيَكُونُ لَهُ زِيَادَتُهُ وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهُ5.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا مِنْ أَوْجُهٍ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ6.
1 أخرجه ابن ماجة 2/750، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض، الحديث 2228، والدارقطني 3/8، كتاب البيوع، الحديث 24، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه، من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وقال البوصيري في الزوائد 2/183: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري اهـ.
2 أخرجه البزار 2/86، الحديث 1265، والبيهقي 5/316، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله لنفسه من حديث مسلم بن أبي مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع طعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان.
وقال البيهقي: إنه غير قوي.
وقال الهيثمي في المجمع 4/101، رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.
وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلما ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ.
3 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/886، من طريق خالد بن يزيد القسري عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون لك زيادته وعليك نقصانه.
وقال ابن عدي في ترجمه خالد: أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متنا ولم أر لهم فيه قولا بل غفلوا عنه وهو عندي ضعيف.
4 أخرجه عبد الرزاق 8/38-39، رقم 14213.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 7/197، رقم 2874، والبيهقي في السنن الكبرى 5/316.
6 ينظر: البيهقي في السنن الكبرى 5/316.
بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
1208 -
حَدِيثُ "مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ1، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ قَدْ أُبِّرَتْ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ عِنْدَنَا وَبِهِ نَأْخُذُ2.
1 تأبير النخل: تلقيحه، يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة، والاسم منه: الإبار، على وزن الإزار، يقال: تأبر الفسيل: إذا قبل الإبار.
2 أخرجهالبخاري 4/401، كتاب البيوع: باب من باع مخلا قد أبرت
…
الحديث 2204، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر، الحديث 77/1543. وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال حديث 3433، والنسائي 7/297، كتاب البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي 3/546، كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال حديث 1244، وابن ماجة 2/745-746، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، حديث 2211، والدارمي 2/253، كتاب البيوع: باب فيمن باع عبدا وله مال، وعبد الرزاق 8/135، رقم 14620، وأبو داود الطيالسي 1/266-منحة رقم 1334، وابن طهمان في مشيخته رقم 179، وابن الجارود 628، وأبو يعلى 9/307-308، رقم 5427، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/53، والحميدي في مسنده 2/277، رقم 613، والبيهقي 5/324، والبغوي في شرح السنة 4/274- بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وقال الترمذي: حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح.
هكذا روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترك المبتاع".
وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط الممبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع، الحديثين.
وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب.
قلت: أما طريق نافع عن ابن عمر.
أخرجه مالك 2/617، كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث 9، والشافعي في الأم 3/41، وأحمد 2/63، والبخاري 5/369-370، كتاب الشروط: باب إذا باع نخلا==
تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ النَّاسِخِ وَكَذَا عَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ في المطلب للمختصر فَوَهِمَ وَقَدْ ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى الصَّوَابِ
1209 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ نَخْلًا مِنْ آخَرَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُبْتَاعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ بَعْدَ مَا ابْتَعْتُ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَبَّرْتُهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَتَحَاكَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِالثَّمَرَةِ لِمَنْ أَبَّرَ مِنْهُمَا الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءٍ1 وَعَزَاهُ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ إلَى الدَّلَائِلِ لِلْأَصِيلِيِّ مُسْنَدًا عن ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنْ الْعَاهَةِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ
1210 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَبْدُوَ
== قد أبرت حديث 2716، ومسلم 3/1172، كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر حديث 78/1543، وأبو داود 2/289، كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال، حديث 3434، وابن ماجة 2/745، كتاب التجارات: باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال حديث 2210، والبيهقي 5/324، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به وأما طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قالك من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
فأخرجه البخاري 5/60، كتاب الشرط والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب
…
حديث 2379،
وقد روي هذا مرفوعا.
فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/392، رقم 1175، سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي موسى، عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" فقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما طريق عكرمة بن خالد:
أخرجه عبد الرزاق 8/135، رقم 14621، والبيهقي 5/325، من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/377، رقم 1122.
سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" قال: إني كنت أستحسن هذا الحديث من هذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/318، كتاب البيوع: باب ثمر الحائط يباع أصله حديث 3383، من طريق الشافعي وهو في الأم 4/42.
صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ1، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَأَبِي هُرَيْرَةَ3، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ4، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ5.
1211 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرَأَيْت إذَا منع الله الثمرة فبم يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6، وَقَدْ بَيَّنْت فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَنَّ رَفْعَهَا وَهْمٌ7 وَبَيَانُهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ
1212 -
حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي قَالَ: " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ8، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا9، وَبَيَّنَ فِي
1 أخرجه البخاري 4/394، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2194، ومسلم 3/1165، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث 49، 50/1534، 1535، من حديث ابن عمر.
2 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 53، 54/1536.
3 أخرجه مسلم 3/1167، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث 56/1538.
4 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث 2191.
5 أخرجه البخاري 5/130، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث 2193.
6 تقدم تخريجه.
7 وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل 1/378-379، رقم 1129: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه" فقالا: هذا خطأ إنما هو كلام أنس، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اهـ.
8 أخرجه البخاري 4/398، كتاب البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، الحديث 2198، ومسلم 3/1190، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث 15/1555.
ومالك 2/618، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11، والنسائي 7/264، كتاب البيوع: باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها، وابن الجارود رقم 604، وأحمد 3/115، وأبو يعلى 10/392، رقم 3740، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/24، والبيهقي 5/300، كتاب البيوع: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، وأبو نعيم في الحلية 6/340، والبغوي في شرح السنة 4/269- بتحقيقنا، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
9 أخرجه البخاري 5/139، كتاب البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، حديث 2196.
مُسْلِمٍ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ رَاوِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَلِلْبَزَّارِ بإسناد صحيح عن طاوس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ.
تَنْبِيهٌ تُزْهَى مِنْ أَزْهَى وَتَزْهُو مِنْ زَهَا وَكِلَاهُمَا مَسْمُوعٌ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ1.
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ عَنْ أَنَسٍ
حَدِيثُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ يَأْتِي
1213 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةٍ فَرَقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ الْمُحَاقَلَةَ كَمَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَحْوُهُ2، وَاتَّفَقَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ
1 بعض اللغويين يفرق بين زها وأزهى في المعنى، فيرون أن زها بمعنى نبتت ثمرته، وأزهى بمعنى أحمر أو أصفر، وبعضهم على أن المعنى واحد فمن فرق بينهما قال: لا يصح إلا تزهي من أزهى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمر. انظر سنن النسائي 7/264، وإليه ذهب أبو عبيد الأصمعي والأخفش وابن الأعرابي والخليل. ومن رأى أنهما بمعنى صحيح الروايتين، تزهو، وتزهي، ومنهم أبو زيد والزجاج وابن الأعرابي في رواية ثعلب. وانظر العين 4/74، وغريب الحديث 3/283، 284، 1/233، 234، وتهذيب اللغة 6/371-373، وشرح ألفاظ المختصر، وفعلت وأفعلت، للزجاج 45، والفائق 2/137، والنهاية 2/323، والصحاح والمصباح زها.
2 أخرجه البخاري 5/60-61، كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماء، حديث 2381، ومسلم 3/1174، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 82/1536، والشافعي 2/152، رقم 525، والنسائي 7/263، كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد 3/360، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وذكر الحديث.
وأخرجه أحمد 3/364، ومسلم 3/1175، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 85/1536، وأبو داود 3/693-694، كتاب البيوع: باب المخابرة، الحديث 3404، والنسائي 7/296، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة 2/747، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة، الحديث 2218، والترمذي 3/605، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعامة، حديث 1313، وابن الجارود ص 205، كتاب المبايعات: باب النهي عنها من الغرر وغيره، الحديث 598، والبيهقي 5/304، كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز، من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا ورخص في العريا. لفظ مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا1، وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَتَفْسِيرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْأَحَادِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْصُوصًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ انْتَهَى.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ2، وَابْنِ عُمَرَ3، وَابْنِ عَبَّاسٍ4، وَأَنَسٍ5، وَأَبِي هُرَيْرَةَ6، وَكُلُّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّسَائِيّ7، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ8.
تَنْبِيهٌ الْمُحَاقَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَقْلِ جَمْعِ حَقْلَةٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَهِيَ السَّاحَاتُ جَمْعُ سَاحَةٍ9.
1214 -
حَدِيثُ جَابِرٍ نَهَى عَنْ المزابنة وهي بيع الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ10.
1 أخرجه أحمد 2/5، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2185، ومسلم 3/1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العريا، الحديث 72/1542، وأبو داود 3/658، كتاب البيوع: باب في المزابنة، الحديث 3361، والنسائي 7/266، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجه 2/761-762، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة الحديث 2265، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
2 أخرجه أحمد 3/6، 8، 60، والدارمي 2/252، كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة، الحديث 2186، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 105/1546، والنسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض، وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أحمد 1/224، والبخاري 4/384، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة الحديث 2187، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
5 أخرجه البخاري 4/404، كتاب البيوع: باب في بيع المخاصرة حديث 2207.
6 أخرجه البخاري 2/392، 419، 484، ومسلم 3/1179، كتاب البيوع: باب كراء الأرض، الحديث 104/1545، والترمذي 3/527، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث 1224، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/33، كتاب البيوع: باب العرايا، عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
7 أخرجه النسائي 7/39، كتاب المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض.
8 أخرجه الطبراني في الكبير 6/102، رقم 5635.
9 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/419.
10 تقدم تخريجه من حديث جابر وغيره.
1215 -
حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمر بِالتَّمْرِ إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ1.
1216 -
حَدِيثُ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد وَهُوَ ابْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا2.
1 أخرجه أحمد 4/140، والبخاري 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ثمر أو شرب في حائط أو نخل، الحديث 2383، ومسلم 3/1170-1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 70/1540، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/29-30، كتاب البيوع: باب العرايا من حديث بشر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم.
وأخرج البخاري 4/387، كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث 2191، ومسلم 3/1170-1171، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا بالعرايا والرخصة في ذلك، الحديث 68/1540، وأبو داود 3/661، كتاب البيوع: باب في بيع العرايا، الحديث 3663، والترمذي 3/596، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، الحديث 1303، والنسائي 7/268، كتاب البيوع: باب العرايا بالرطب، من جهة بشير فقال: سمعت سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
2 العرايا لغة: واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، فقال بعض العرب، منا من يعرى، وهو أن يشتري الرجل النخل يستثني نخلة، أو نخلتين.
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وأعرى فلانا فلانا ثمرة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطبا، وليس في هذا بيع، إنما فضل ومعروف، وقيل: هي من عراه، يعروه إذا قصده، أو من عرى يعرى، وإذا خلع ثوبه وأعراه النخلة: وهبه.
انظر: الصحاح 6/2424، تاج العروس 10/240، لسان العرب 19/278.
واصطلاحا:
هي عند الأحناف: العرية عند الأحناف محمولة على الهبة والعطية، واسم البيع وقع عليها مجازا، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: معنى العرية أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة، فلم يسلم ذلك إليه حتى يظهر له ألا يمكنه ذلك، فيعطيه مكانه خرصا ثمرا، فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد.
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس، ويدخر، مثل العنب والتين والجوز واللوز، وما أشبهه.
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعها أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق، وعندهم ثمر من قوت سنتهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرية، بخرصها ثمرا يأكلونها رطبا، لا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة أوسق.
وهي عند الحنابلة: أن يوهب للإنسان من النخل ما ليست فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا.==
بِخَرْصِهَا1 فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُد هو فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ
=ينظر: تبيين الحقائق 4/48، بدائع الصنائع 2/547، الحجة على أهل المدينة 2/547، البحر الرائق 6/82، المدونة 4/258، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/179، الأم 3/56، المهذب 1/281، مغني المحتاج 2/93، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/157، المغني 4/56، كشاف القناع 3/258.
1 الخرص لغة: الحزر والتخمين والقول بغير علم، منه قوله تعالى:{قتل الخراصون} .
واصطلاحا:
حزر ما يجيء على النخيل أو العنب تمرا أو زبيبا.
وهو سنة: في الرطب والعنب للذين تجب فيهما الزكاة بشرط بدو الصلاح، أما قبله فلا يجوز؛ إذ لا حق للمحققين، ولا ينضبط المقدار لكثرة العاهات قبل بدو الصلاح، ولو بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان:
أرجحهما: الجواز، ويوجه بأن ما لم يبدو صلاحه تابع في البيع بما بدا صلاحه متى اتحد بستان وجنس وحمل، وعقد وإن اختلفت الأنواع، وخرج بالتمر والعنب إلى تعذر الحرز فيه لاستتار حبه؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا، بخلاف الثمرة، وفي الشبراملي: توقف ابن قاسم فيما لو بدا صلاح حبه من نوع هل يجوز خرصه، ويجري فيه الوجهان.
أقول: القياس جواز الخرص أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبه في بستان، حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع.
حكمة مشروعية الخرص.
حكمته: الرفق بالمالك والمستحقين، فإن رب المال يملك التصرف بالخرص، ويعرف الساعي حق المساكين، فيطالب به، والدليل على ندبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا.
رواه الترمذي، وابن حبان وغيرهما، وا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه، وإنما جعل النخل أصلا في الحديث؛ لما روي أن خيبر فتحت أول سنة سبع من الهجرة، وبعث النبي إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرص النخل، فكان خرصه معروفا عندهم، فلما فتح صلى الله عليه وسلم الطائف وبها العنب الكثير، أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم، ولأن النخيل كانت عندهم أكثر وأشهر فصارت أصلا لغلبتها.
ولا فرق في الخرص بين الثمار البصرة وغيرها وا قاله الماوردي من أنه يحرم خرص ثمار البصرة لكثرتها، وكثرة المؤنة في خرصها فقد رده الأصحاب، وقالوا: إنها طريقة ضعيفة تفرد بها.
وصفته: أن يطوف بالنخلة، ويرى جميع عناقيدها، ويقول: خرصها كذا وكذا، ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك، ثم باقي الحديقة، ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض، وقياس الباقي عليه لأنها تتفاوت، ويخرص كل نخلة رطبا، ثم تمرا، لأن الأرطاب تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا، ثم تمرا.
وإنما لم يجز الاقتصار على رؤية البعض، لأنه اجتهاد، فوجب بذل المجهود فيه، وقيل: إن الطواف لكل نخلة ليس بواجب، بل مستحب، لأن فيه مشقة.
والأصح: أنه إن كانت الثمار على السعف ظاهرة فمستحب كتمر العراق، وإن استترت كتمر الحجاز فشرط.==
كَذَلِكَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيِّ سَمِعْت مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَك دَاوُد عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ مِنْ صَحِيحِهِ ذَلِكَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ1.
=والمشهور: أنه يخرص جميع النخل والعنب، ولا يترك للمالك شيئا، وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" حمله الشافعي رضي الله عنه على تركهم له ذلك من الزكاة، ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطعمهم في ذلك منه، لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة المطالبة لإخراج زكاة التمر، والزبيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم:"فخذوا ودعوا" إشارة لذلك أي: إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص، واتركوا له شيئا مما خرص، فجعل الترك بعد الخرص المقتضي للإيجاب، فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو.
والثاني: أنه يترك للمالك، ثمر نخلة، أو نخلات يأكله أهله، تمسكا بظاهر الخبر المذكور، وهو صحيح لم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي ثم إنه يكفي خارص واحد على المشهور؛ لأن الخرص نشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم، وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث مع ابن رواحة واحدا يجوز أن يكون معينا، أو كاتبا.
وقيل يشترط اثنان، كالتقويم والشهادة.
وقطع بعضهم بالأول.
ولا فرق في هذا بين ما إذا كان صبيا أو مجنونا أو غيرهما.
وقيل: إذا كان صبيا، أو مجنونا، أو سفيها، اشترط اثنان، وإلا كفى واحدا، ولا يجوز للحاكم بعث الخارص، إلا بعد ثبوت معرفته عنده، ولا يكفي مجرد قوله، فإن لم يبعث الحاكم خارصا، أو لم يكن حكم المالك عدلين عامين بالخرص يخرصان عليه لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد احتياطا للفقراء، ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، ومحل جواز الخرص إذا كان المالك موسرا، فإن كان معسرا فلا لما فيه من ضرر المستحقين.
ولو اختلف الخارصان في المقدار، وقف الأمر إلى تبين المقدار منهما أو من غيرهما.
وقيل: يؤخذ بالأقل، لأنه اليقين، وقيل: يخرصه ثالث، ويؤخذ بقول من هو أقرب إلى خرصه، ولا يكفي خرصه هو، وإن احتاط للفقراء؛ لاتهامه، وإنما صدق في عدد الماشية؛ لأنه إذا ادعى دون ما ذكره الساعي فقد ادعى عدم الوجوب، وهو الأصل من أن الساعي ثم يمكنه من العدد، فإن رأى منه ريبة عد، وهنا تحققنا الوجوب، وهو متعلق بالعين، ويريد نقله من العين إلى الذمة والأصل عدم انقطاع التعلق بالعين، فعمل بالأصل فيهما.
1 أخرجه مالك 2/620، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث 14، والبخاري 4/387، كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، الحديث 2190، وفي 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، الحديث 2362، ومسلم 3/1171، وأبو داود 3/662، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 71/1541، وأبو داود 3/662، كتاب البيوع: باب في مقدار العرية، الحديث 3364، والترمذي 3/595، كتاب البيوع: باب ما جاء في العريا، الحديث 1301، والنسائي 7/268، كتاب البيوع: باب بيع العرايا بالرطب، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/30، كتاب البيوع: باب العرايا، كلهم من طيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة به.
1217 -
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَبْتَاعُونَ بِهِ رُطَبًا يَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولُ قُوتٍ من ثمر فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ1 هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ فَقَالَ قِيلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَإِمَّا غَيْرُهُ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ فَذَكَرَهُ2، وَذَكَرَهُ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ فَقَالَ وَالْعَرَايَا الَّتِي أَرْخَصَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيَدٍ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقُلْت مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُعَلَّقًا أَيْضًا3 وَقَدْ أَنْكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد عَلَى الشَّافِعِيِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ سُرَيْجٍ إنْكَارَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إسْنَادًا وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَذْكُرْ الشَّافِعِيُّ لَهُ إسْنَادًا فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ السِّيَرِ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْكَافِي بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ [1218] حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الْجَوَائِحَ4.
1 أخرجه مالك 2/619-620، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع العرية، الحديث 14، وأحمد 5/181، 182، 186، 190، 192، والبخاري 4/383-384، باب بيع المزابنة، الحديث 2184، و2188، وفي 5/50، كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب من حائط أو في نخل، الحديث 2380، ومسلم 3/1169، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، الحديث 60/267، وأبو داود 3/595، كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا، الحديث 1302، والنسائي 7/267، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وباب بيع العرايا بخرصها تمرا، وباب بيع العرايا بالرطب، وابن ماجة 2/762، كتاب التجارات: باب بيع العرايا بخرصها تمرا، الحديث 2269، والدارمي 2/168، والحميدي 399، وابن الجارود 658، والطبراني في الصغير 1/22، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/29، والبيهقي 5/31، عن زيد بن ثابت.
2 ذكره الشافعي في الأم 3/54، معلقا دون إسناد.
وينظر: معرفة السنن والآثار 4/342-343، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث 3446.
3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/343، كتاب البيوع: باب بيع العرايا حديث 3447.
4 أخرجه الشافعي 2/151، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع، الحديث 522، وأحمد 3/309، ومسلم 3/1191، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح، الحديث 17/1554، والنسائي 7/265، كتاب البيوع: باب وضع الجوائح، وابن الجارود ص 205، باب المبايعات المنهي عنها، الحديث 597، وص 216، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 640، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/34، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة، والبيهقي 5/306،==
1219 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرَةً فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فأبى أن لا يَفْعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال "يتألى أن لا يَفْعَلَ خَيْرًا" فَأُخْبِرَ الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَحَ بِهِ لِلْمُبْتَاعِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِهِ نَحْوُهُ مُرْسَلٌ1، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَقَالَ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ2 وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا3.
= كتاب البيوع: باب ما جاء في وضع الجائحة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحوائج.
1 أخرجه مالك 2/621، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، حديث 15، وعنه الشافعي 2/149، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث 511.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/305.
3 أخرجه البخاري 5/648، كتاب الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، حديث 2705، ومسلم 3/1191-1192، كتاب البيوع: باب استحباب الوضع من الدين حديث 19/1557.
8 _
بَابُ مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ
1220 -
حَدِيثُ "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4، وَلِأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ5، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوُهُ6.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه أبو داود 3/268، كتاب البيوع: باب في العبد وله مال حديث 3435، وابن حبان 4924.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/326.
9_
بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ
1221 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الملك بن عمير عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ حَضَرْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر البائع أَنْ يُسْتَحْلَفَ ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ أَيْضًا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ7 عَلَى مَا
7 أخرجه أحمد 1/466، والدارقطني 3/19، كتاب البيوع: حديث 62، والحاكم 2/48، والبيهقي في السنن الكبرى 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبد الملك بن عمير فقد حدثناه أبو بكر ثنا محمد بن إدريس الشافعي فذكر الحديث وفي آخره: قال أحمد بن حنبل: أخبرت عن هشام بن يوسف عنابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال أحمد بن حنبل: =
عُرِفَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فِي صِحَّةِ سَمَاعِ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَبِيهِ1، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى إسْمَاعِيلِ بْنِ أُمَيَّةَ ثُمَّ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ فِي تَسْمِيَةِ والد عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ2، وَوَقَعَ فِي النَّسَائِيّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُبَيْدٍ3، وَرَجَّحَ هَذَا أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ4، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ5، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَالْحَاكِمُ6.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ بِلَفْظِ الْبَابِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ7.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ8.
=وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عبيد.
1 تقدم الكلام على الانقطاع بين أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود وأبيه في غير موضع.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين.
3 أخرجه النسائي 7/303، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن.
4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 5/333.
5 ينظر التاريخ الكبير 5/424.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه أحمد 1/466، والترمذي 3/570، كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان، الحديث 1270، والبيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله به.
وأخرجه البيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن عجلان، عن عون بن عبد الله بن عتبة، أن ابن مسعود، والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت. فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك، فقال ابن مسعود: إذا أقضي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول وذكر مثله.
قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وهكذا قال البيهقي: وزاد: وقد رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه، ثم قال الزعفراني قال أبو عبد الله يعني الشافعي: هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه.
قال العلائي في جامع التحصيل ص 249: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود هو مرسل قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح.
8 أخرجه الدارقطني 3/21، كتاب البيوع الحديث 67، من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عن جده مرفوعا:"إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع، أو يترادان البيع". ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضا، لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال:"إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري".==
1222 -
قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ تَحَالَفَا" وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى "تَحَالَفَا أَوْ تَرَادَّا" أَمَّا رِوَايَةُ التَّحَالُفِ فَاعْتَرَفَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ أَنَّهُ لَا ذِكْرَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا تُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَكَأَنَّهُ عَنَى الْغَزَالِيَّ فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا فِي الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبِعَ إمَامَهُ فِي الْأَسَالِيبِ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ التَّرَادِّ فَرَوَاهَا مَالِكٌ بَلَاغًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ1.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُسْتَمْلِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا الْبَيِّعَانِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَيْعِ تَرَادَّا رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ اُخْتُلِفَ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ وَمَا أَظُنُّهُ حَفِظَهُ فَقَدْ جَزَمَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَوْصُولٌ2، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي عِلَلِهِ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ3، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَصَحَّحَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْحَاكِمُ وَحَسَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلَّا أَنَّهُ مَشْهُورُ الْأَصْلِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ الْعُلَمَاءِ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِهِ وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهَالَةِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ4.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا يَعْنِي مِنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اُخْتُلِفَ
==أخرجه الدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 66، والحسن بن عمارة متروك ساقط، ورواه أحمد، عن ابن مهدي ثنا سفيان عن معن عن القاسم، عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما.
1 تقدم تخريجه.
2 أي أن جميع الطرق ليس فيها شيء موصول يثبت وإلا قد ورد من طرق موصولة لكنها ضعيفة.
3 ينظر: العلل للدار قطني 5/203-205.
4 أخرجه أبو داود 3/780، كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم 74، الحديث 3511، والنسائي 7/302، 303، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن، وابن الجارود في المنتقى ص 212، أبواب القضاء في البيوع، الحديث 625، والحاكم 2/45، كتاب البيوع: باب إذا اختلف البيعان، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 63، والبيهقي 5/332، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول، وقال ابن حزم في عبد الرحمن 8/367، إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود، وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية 4/105-106، وزاد: وكذلك جده محمد==
فِي سَمَاعِهِ مِنْ أَبِيهِ1.
1223 -
قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ "إذا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا تَحَالَفَا رَوَاهَا" عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَانْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ سيء الْحِفْظِ وَأُمًّا قَوْلُهُ فِيهِ تَحَالَفَا فَلَمْ يَقَعْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا عِنْدَهُمْ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يرادان الْبَيْعَ2.
= إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اهـ.
1 أخرجه ابن الجارود ص 211-212: أبواب القضاء في البيوع، الحديث 624، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع: الحديث 65، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين.
وينظر: جامع التحصيل ص 223، أخرجه الطيالسي ص 53، الحديث 399، وأحمد 1/466، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن، وكذلك رواه عبد الرزاق 8/271، الحديث 15185، عن سفيان الثوري، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 64، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله.
2 أخرجه الدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود 3/783، كتاب البيوع والتجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، الحديث 3512، وابن ماجة 2/ 737، كتاب التجارات: باب البيعان يختلفان، الحديث 2186، والدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 72، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، كلهم من رواية هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله، وقال: فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص.
بَابُ السَّلَمِ3
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [البقرة:282]
= إلا أنه أشهرهم، وهو أبو القاسم بن الأشعث، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار، وروى هو عن عائشة أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة اهـ.
1 أخرجه ابن الجارود ص 211-212: أبواب القضاء في البيوع، الحديث 624، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع: الحديث 65، كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه، واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه، وكان سفيان الثوري وشريك وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه، وكذا قال أبو حاتم، وابن معين.
وينظر: جامع التحصيل ص 223، أخرجه الطيالسي ص 53، الحديث 399، وأحمد 1/466، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، من طريق المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله، فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن، وكذلك رواه عبد الرزاق 8/271، الحديث 15185، عن سفيان الثوري، عن معين بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به، والدارقطني 3/20، كتاب البيوع، الحديث 64، من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله.
2 أخرجه الدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب إذا اختلف المتبايعان، وأبو داود 3/783، كتاب البيوع والتجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، الحديث 3512، وابن ماجة 2/ 737، كتاب التجارات: باب البيعان يختلفان، الحديث 2186، والدارقطني 3/21، كتاب البيوع، الحديث 72، والبيهقي 5/333، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، كلهم من رواية هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به، إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله، وقال: فذكره بمعناه، والكلام يزيد وينقص.
3 السلم لغة: السلف وزنا ومعنى، وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل، وإن لم يستكمل الشروط، فهما مترادفان، يشعر بهذا الترادف مجيئهما في الحديث على هذا المعنى، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن السلم بالسلف فقال:"من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، إلى أجل معلوم".
وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الماوردي: السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، أي أنهما لفظان يدلان على معنى واحد، وقد استعمل الحجازيون لفظا، والعراقيون لفظا، للدلالة على هذا المعنى، وهذا آية الترادف.==
السَّلَمُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونِ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ وَأَذِنَ فِيهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ} الْآيَةَ1 وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ2، وَأَوْضَحْته فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ3.
1224 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ" الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَرُبَّمَا قَالَ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ4.
=وكما يطلق السلف على هذا المعنى: بيع الآجل بالعاجل، يطلق على القرض بدون منفعة فإذا أسلف شخص آخر عشرين جنيها مثلا إلى أجل، بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها، فإنه يقال لذلك: سلف، ولا يقال له: سلم، وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسلم، ومرادف له، بالنظر إلى المعنى الأول.
انظر: لسان العرب 3/2081، المصباح المنير 2/286، تحرير التنبيه 209.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن، هو أخذ عاجل بآجل.
عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة.
وعرفه المالكية بأنه: بيع موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلا.
عرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض، بمجلس عقد.
انظر: شرح فتح القدير 1/69، مغني المحتاج 2/102، مواهب الجليل 4/514، مطالب أولى النهى 3/207، حاشية ابن عابدين 4/203، أسهل المبارك 2/311، كشاف القناع 3/288.
1 أخرجه الشافعي في الأم 3/93-94، والطبراني في الكبير 12/205، رقم 12903، والحاكم 2/286، والبيهقي في السنن الكبرى 6/18-19، والطبري في تفسيره 6318، وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/654، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 أخرجه البخاري 5/189، كتاب البيوع: باب السلم إلى أجل معلوم.
3 ينظر: تغليق التعليق 3/276.
4 أخرجه أحمد 1/282، والبخاري 4/429، كتاب السلم: باب في وزن معلوم، الحديث 2240، و2241، ومسلم 3/1226-1227، كتاب المساقاة: باب السلم، الحديث 127/1604، وأبو داود 3/741-742، كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف، الحديث 3463، والترمذي 3/602-603، كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، الحديث 1311، والنسائي 7/290، كتاب البيوع: باب السلف في الثمار، وابن ماجة 2/765، كتاب التجارات: باب السلف في كل معلوم، الحديث 2280، وابن الجارود ص 208-209، باب في السلم، الحديث 614، و615، والدارمي 2/260، كتاب البيوع: باب في السلف، والدارقطني 3/3، كتاب البيوع رقم 3، والحميدي 1/237، رقم 510، والطبراني في الصغير 1/212، والشافعي 2/161، رقم 557، والبيهقي 6/18، كتاب البيوع: باب جواز السلف المضمون بالصفة وفي 6/19، باب السلف في الشيء، والبغوي في شرح السنة 4/328-=
1225 -
حَدِيثُ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ إلَى مَيْسَرَةٍ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ مُنْكَرٌ2، وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسٍ3.
تَنْبِيهٌ أَعَلَّ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ حَدِيثَ عَائِشَةَ بِحَرَمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَالَ إنَّهُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إنَّهُ صَدُوقٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ غَفْلَةً قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَهَذَا لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ فَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَفَلَاتِهِ انْتَهَى.
وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ غَفَلَاتِ الْمُعَلِّلِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ حَرَمِيُّ بَلْ لَمْ نَرَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ إنَّمَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ وَالِدِهِ عُمَارَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَانَ حَرَمِيُّ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ بَيَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ4.
حَدِيثُ عبد الله بن عمر أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا5.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ6.
= بتحقيقنا.
1 أخرجه الترمذي 3/518، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، حديث 1213، والنسائي 7/294، كتاب البيوع: باب البيع إلى أجل معلوم والحاكم 2/23-24.
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه.
2 أخرجه أحمد 3/243-244، وينظر: العلل لابن أبي حاتم 1/377-378، وقال الهيثمي في المجمع 4/127-128، فيه راو يقال له جابر بن يزيد وليس بالجعفي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه البزار 2/103-كشف، رقم 1305، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين، 2066، من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم الأحول عن أنس وقال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم عن أنس إلا أبو بكر.
وقال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلا أبو بكر تفرد به أسيد.
4 ينظر: سنن الترمذي 3/518.
5 تقدم تخريجه.
6 علقه البخاري في صحيحه 5/170، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
وأخرجه مالك 2/652، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان، حديث 60، والشافعي في المسند 2/161، رقم 556.==
تَنْبِيهٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عن بن طاوس عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ فَكَرِهَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ2، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى فِيهِ الْجَوَازَ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا عَلَى التَّنْزِيهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إبراهيم بن جوثى وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ3.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ بَاعَ بَعِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إلَى أَجَلٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعَلِيٍّ4، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا يُعَارِضُ هَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا ببعيرين نسيئة5، ورى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ عَنْهُ6.
حَدِيثُ أَنَّ أَنَسًا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى مَالٍ فَجَاءَ الْعَبْدُ بِالْمَالِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ أَنَسٌ فَأَتَى الْعَبْدُ عُمَرَ فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَوَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ بِلَا إسْنَادٍ7، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَاتَبَنِي أَنَسٌ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكُنْت فِيمَنْ فَتَحَ تُسْتَرَ فَاشْتَرَيْت رِقَّةً فَرَبِحْتُ فِيهَا فَأَتَيْت أَنَسًا بِكِتَابَتِي فذكره8، وعلقه البخاري9 مختصرا10.
=قال الحافظ في الفتح 5/171، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن ابن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة، اذهب فانظر فإن رضيت فقد وجب البيع.
1 أخرجه عبد الرزاق 8/21، رقم 14140.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 6/115، رقم 481.
3 أخرجه الحاكم 2/57، والدارقطني 3/71، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه مالك في الموطأ 2/652، كتاب البيوع: باب ما يجوز من بيع الحيوان.
5 أخرجه عبد الرزاق 8/22، رقم 14143.
6 أخرجه ابن أبي شيبة 6/113.
7 ينظر: الأم 8/62.
8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/334.
9 أخرجه البخاري 5/494، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.
10 سقط في ط.
بَابُ الْقَرْضِ
1226 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا هَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِيبَابُ الْقَرْضِ
[1226]
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْرَضَ بَكْرًا وَرَدَّ بَازِلًا هَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ فِي
الْوَسِيطِ وَهُوَ تَبَعُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَزَادَ أَنَّهُ صَحَّ وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فهم به أصحاب فَقَالَ "دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا" فَقَالَ لَهُمْ "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطَوْهُ إيَّاهُ فَقَالُوا إنَّا لَا نَجِدُ إلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ "فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً" 1، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الْحَدِيثَ2، وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ.
تَنْبِيهٌ الْبَكْرُ الصَّغِيرُ مِنْ الْإِبِلِ وَالرُّبَاعِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا لَهُ سِتُّ سِنِينَ وَأَمَّا الْبَازِلُ فَهُوَ مَا لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَتَبَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُورِدُوا الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ وَلَا بِمَعْنَاهُ3، وَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ بِعْت مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَأَتَيْته أَتَقَاضَاهُ فَقُلْت اقْضِنِي ثَمَنَ بَكْرِي قَالَ لَا أَقْضِيك إلَّا نَجِيبَةً فَدَعَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اقْضِنِي بَكْرِي فَقَضَاهُ بَعِيرًا الْحَدِيثَ4.
1227 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً وَفِي رِوَايَةٍ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ
1 أخرجه البخاري 5/251، كتاب البيوع: باب وكالة الغائب والشاهد جائزة، حديث 2305، وباب الوكالة في الديون حديث 2306، وفي 5/335، كتاب الاستقراض: باب استقراض الإبل حديث 2390، وباب هل يعطى أكبر من سنه حديث 2392، وباب لصاحب الحق مقال، حديث 2401، وفي 5/545، كتاب الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة حديث 2606، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه حديث 2609، ومسلم 3/1225، كتاب المساقاةك باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه حديث 120، 121، 122/1601.
2 أخرجه مالك 2/680، كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف، الحديث 89، والطيالسي 130، الحديث 971، والدارمي 2/254، كتاب البيوع: باب في الرخصة في استقراض الحيوان، وأحمد 6/390، ومسلم 3/1224، كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، الحديث 118/1600، وأبو داود 3/609، كتاب البيوع: باب في حسن القضاء، الحديث 3346، والترمذي 3/609، كتاب البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن، الحديث 1318، والنسائي 7/291، كتاب البيوع: باب استسلاف الحيوان واستقراضه، وابن ماجة 2/767، كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان، الحديث 2285، والبيهقي 6/21، كتاب البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان، عنه قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء.
3 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/125، 149.
4 أخرجه النسائي 7/291-292، كتاب الفرع والعتيرة: باب استسلاف الحيوان واستقراضه حديث 4619.
مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا1 قَالَ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ فِي الْمُغْنِي لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَمَّا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ إنَّهُ صَحَّ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَفِي إسْنَادِهِ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ موقوفا بلفظ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا3، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وأبي كَعْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ4.
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا
حَدِيثٌ خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرِيبًا.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
1 قال الفقهاء: كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام، يكادون يجمعون على هذه القضية، فلا يجوز أن يشرط رد أفضل مما أقرض ولا أكثر منه، ولا نوعا غيره، ولا أن يقضي في مكان كذا وهو ربا مفسوخ بلا خلاف في ذلك، ومثل له الشيرازي: بأنه يقرضه ألفا على أن يبيعه داره، أو على أن يرد عليه أجود منها أو أكثر منها.
واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول:
1-
المنقول: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز. وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أنهم نهوا عن قرض جر نفعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له وإن اشترط مائة شرط. كتاب الله أحق، وشرط الله أحق". وهو في الصحيحين بألفاظ مختلفة، ولا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرناها في القرض.
وعن مالك عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر: أسلفت رجلا سلفا واشترطت أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر: ذلك الربا.
2-
المعقول: أن القرض عقد إرفاق فاشتراط منفعة فيه للمقرض، أو أي شرط لا يقره الشرع إخراج له عن موضوعه، فعومل المخالف بنقيض قصده، فحرم عليه كل شيء واشتراطه لنفسه، واستحق الذم عاجلا، والعقاب آجلا، انتهضت الأدلة من سنة وإجماع، ومعقول على حرمة كل فائدة صغيرة أو كبيرة جرها القرض، إذ الشريعة الإسلامية وعدت على القرض الثواب الأخروي، فمن تعجل هذا الشيء بشيء في الدنيا، عوقب بحرمانه منه، وإحلال عقاب الله تعالى به بدل ثوابه، حيث سار على غير السنن الإلهية، وأصم أذنه، عن وعد الله تعالى للمتعاونين، وسار وراء شيطانه الذي يعده الفقر، ويغلغل الحرص في قلبه، وينسج على مبادئ يهودية تقرها الأديان حتى شريعة موسى وعيسى عليهما السلام.
ينظر: المحلى 8/77.
2 ذكره الحافظ في المطالب العالية 1/411، رقم 1373، وعزاه للحارث.
3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/391.
4 ينظر: السنن الكبرى 5/350.
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ نَهَى السَّلَفُ عَنْ إقْرَاضِ الْوَلَائِدِ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ كَذَا قَالَ بَلْ زَادَ أَنَّهُ صَحَّ عَنْهُمْ وَأَمَّا الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ فَعَزَاهُ إلَى الصَّحَابَةِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ مَا نَعْلَمُ فِي هَذَا أَصْلًا مِنْ كِتَابٍ وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ وَلَا مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَا مِنْ إجْمَاعٍ وَلَا مِنْ قِيَاسٍ.
كِتَابُ الرهن
مدخل
…
كتاب الرَّهْنِ1
1228 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَهَنَ دِرْعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
1 الرهن يطلق لغة على العين المرهونة.
قال ابن سيده: الرهن ما دفع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: رهنت فلانا رهنا، وارتهنته إذا أخذه رهنا، والرهينة واحدة الرهائن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم، ثم استعملا في معنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا، أو رهينة بكذا.
وفي الحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته".
ومعناه: أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
قال الخطايب: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه محمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه، فمات طفلا لم يشفع في والديه، أي: أن كل غلام محبوس، ومرهون عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه.
وقيل معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلوا بقوله:"فأميطوا عنه الأذى" وهو ما علق به من دم الرحم، ورهن الشيء يرهنه رهنا، ورهن عنده، كلاهما جعله عنده رهنا، ورهنه عنه جعله رهنا بدلا منه.
قال الشاعر الكامل:
أرهن بنيك عنهم وأرهن بني.
أي: أرهن أنا بني كما فعلت أنت.
ويطلق على الدوام والحبس.
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب: هو الشيء الملزم، ويقال هذا رهن لك، أي دائم محبوس عليك، وقوله تعالى:{كل نفس بما كسبت رهينة} المدثر 38، {كل امرئ بما كسب رهين} الطور 21، أي: محتبس بعمله، ورهينة محبوسة بكسبها.
وحديث: "نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه" أي محبوسة عن مقامها الكريم.
قال الشاعر السبيط:
وفارقتك برهن لا فكاك له
…
يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا.
شبه لزوم قلبه لها، واحتباسه عندها لشدة وجدها، بالرهن الذي يلزمه المرتن، فيبقيه عنده، ولا يفارقه، وكل شيء ثبت ودام فقد رهن، ورهن لك الشيء أقام ودام، وطعام راهن مقيم. وأنشد الأعشى يصف قوما يشربون خمرا لا تنقطع البسيط:
لا يستفيقون منها وهي راهنة
…
إلا بهات وإن علوا وغن نهلوا.
ورهن الشيء رهنا دام وثبت، وراهنة في البيت ثابتة، ورهين والرهن اسمان.
قال أبو ذئيب المتقارب:==
عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1 وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأهله2، وأحمد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ
عرفت الديار لأم الر هيـ
…
ـن بين الظباء فؤادي عشر
ويطلق على الكفالة: أنا لك رهن بالري وغيره أي كفيل قال الرجز:
إني ودلوي لها وصاحبي
…
وحوتها الأفيح ذا النصائب
رهن لك بالري غير الكاذب.
وأنشد الأزهري:
أن كفى لك رهن بالرضا.
أي أنا كفيل لك، ويدي لك رهن، يريدون به الكفالة، وأنشد ابن الأعرابي الرجز:
والمرء مرهون فمن لا يخترم
…
يعاجل الحتف يعاجل بالهرم
انظر: لسان العرب 3/1757-1758، المصباح المنير 1/330، الصحاح 5/2128، المغرب 1/356.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه.
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقا به في دين.
وعرفه الحنابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم.
انظر: تكملة فتح القدير 1/135، مجمع الأنهر 2/584، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 2/109، ومغني المحتاج 2/121، حاشية الدسوقي 3/121، أسهل المدارك 2/266، الإقناع في فقه الحنابلة 2/150، المغني لابن قدامة 4/361.
1 أخرجه البخاري 5/146، كتاب البيوع: باب شراء الطعام إلى أجل حديث 2200، وفي 5/188، كتاب السلم: باب الكفيل في السلم حديث 2251، وفي 5/444، كتاب الرهن: باب الرهن عند اليهود وغيرهم حديث 2513، ومسلم 3/1226، كتاب المساقاة: باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر حديث 124، 125، 126، 1603، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون، حديث 2436، وأحمد 6/42، 160، 230، 327، وابن أبي شيبة 6/16، وعبد الرزاق 14094، وابن الجارود في المنتقى 664، وابن حبان 936، 5938، والبيهقي في السنن الكبرى 6/36، كلهم من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة.
2 أخرجه البخاري 4/302، كتاب البيوع: باب شراء النبي بالنسيئة حديث 2069، وأحمد 3/133، والنسائي 7/288، كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون: باب 1، حديث 2437.
والترمذي 3/519-520، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث 1215، وأبو يعلى 5/394، رقم 3061، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 263، وابن حبان 5937.
والبيهقي 6/36، كتاب الرهن: باب جواز الرهن، كلهم من حديث قتادة عن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول:"ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ صَاحِبُ الِاقْتِرَاحِ هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
تَنْبِيهٌ اسْمُ الْيَهُودِيِّ أَبُو الشَّحْمِ الظَّفَرِيُّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا2، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ أَبُو شَحْمَةَ وَهُوَ تَصْحِيفٌ.
1229 -
حَدِيثُ أَنَسٍ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَتَّخِذُ الْخَمْرَ خَلًّا قَالَ "لَا" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ3.
1230 -
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عِنْدِي خُمُورٌ لِأَيْتَامٍ فَقَالَ أَرِقْهَا قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ "لَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ4، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ5.
تَنْبِيهٌ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدُمٍ فِيهِ خَلٌّ وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ وَفِي سَنَدِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ وَقَدْ وُثِّقَ وَالرَّاوِي عَنْهُ حَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ متروك6، وزعم الصغاني أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبْته عَلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ لَا أَصْلَ لَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَهْلُ الْحِجَازِ يُسَمُّونَ خَلَّ الْعِنَبِ خَلَّ الْخَمْرِ.
1231 -
حَدِيثُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشُّعَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ وَلَفْظُهُ "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ يَحْلِبُ مَكَانَ يَشْرَبُ7.
1 أخرجه أحمد 1/236، 300، 301، 361، والترمذي 3/519، كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث 1214، والنسائي 7/303، كتاب البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب حديث 4651، وابن ماجة 2/815، كتاب الرهون: حديث 3439
2 أخرجه الشافعي في المسند 2/164، رقم 570، والبيهقي في السنن الكبرى 6/37.
3 أخرجه مسلم 3/1573، كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر حديث 11/1983.
4 أخرجه أحمد 3/119، وأبو داود 3/326، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل حديث 3675، والترمذي 3/589، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا حديث 294.
5 تقدم تخريجه.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/38، والحسن بن قتيبة قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وتعقبه الذهبي فقال: بل هو هالك.
وينظر: الميزان 1/518.
7 أخرجه البخاري 5/143، كتاب الرهن: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث 2512، وأبو داود 3/795، كتاب البيوع والإجارات: باب في الرهن حديث 3526، والترمذي 3/555، كتاب==
حَدِيثُ الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبِي رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَ الرَّفْعَ بَعْدُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَةَ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ رَفَعَهُ وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1.
1232 -
حَدِيثُ "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولَةٍ أَيْضًا2، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ
= البيوع: باب ما جاء في الانتفاع بالرهن، حديث 1254، وابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب الرهن مركوب ومحلوب، حديث 2440، وأحمد 2/472، وابن الجارود رقم 665، وأبو يعلى 11/514-515، رقم 6639، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/98، 99، والدارقطني 3/34، كتاب البيوع، حديث 134، والبيهقي 6/38، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، كلهم من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب النفقة".
1 أخرجه ابن عدي في الكامل 1/272، والدارقطني 3/34، كتاب البيوع، حديث 136، والبيهقي 6/38، كتاب الرهن: باب من طريق إبراهيم بن مجشر عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
قال ابن عدي: تفرد إبراهيم برفعه وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد وقال الخطيب: تفرد برواية هذا الحديث عن أبي معاوية مرفوعا إبراهيم بن مجشر ورفعه أيضا أبو عوانة عن الأعمش ورواه غيره عن أبي معاوية موقوفا لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه سفيان الثوري وهشيم ومحمد نب فضيل وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفا وهو المحفوظ من حديثه.
أما طريق أبي عوانة عن الأعمش والذي ذكره الخطيب رحمه الله فقد أخرجه الدارقطني 3/34، كتاب البيوع: الحديث 136، والحاكم 2/58، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، كلهم من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة.
وقد رفع الحديث أيضا منصور بن المعتمر.
أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/45، من طريق عامر بن مدرك ثنا خلاد الصفار عن منصور عن أبي صالح عن أبي هريرة به وقال أبو نعيم: غريب من حديث منصور وأبي صالح لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
2 ورد هذا الحديث موصولا ومرسلا.
أما الموصول: فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا.
وقد رواه عن الزهري جماعة وهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد ومالك ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي ذئب وسليمان بن داود ومحمد بن الوليد ومعمر.
أما رواية زياد بن سعد:==
..................................................................................
=فأخرجها ابن حبان 1123، موارد، والحاكم 2/51، والدارقطني 3/32، كتاب البيوع، حديث 126، والبيهقي 6/39، كتاب الرهون: باب الرهن غير مضمون وأبو نعيم في الحلية 7/315، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه" قال الدارقطني: وهذا إسناد حسن متصل.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه –يعني زياد- مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية ووافقه الذهبي وصحح هذا الطريق أيضا ابن حبان.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه.
قلت: وفي كلام أبي نعيم نظر من وجهين:
الأول: قوله عبد الله العابدي عن أبيه فالسند ليس فيه ذكر لوالد عبد الله وإنما هو عبد الله العابدي عن سفيان مباشرة.
الثاني: دعوى تفرد عبد الله العابدي به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عند ابن حبان في صحيحه.
رواية إسحاق بن راشد:
أخرجها ابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن، حديث 2441، من طريق محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن".
قال الحافظ البوصيري في الزوائد 2/257، هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبا وقال ابن وارة.... كذاب اهـ.
رواية مالك:
أخرجها ابن جميع في معجم شيوخه ص 210-211، رقم 168، من طريق محمد بن كثير والخطيب في تاريخ بغداد 3/303-304، 6/165، من طريق إبراهيم بن أبي سكينة، ومحمد بن كثير كلاهما عن مالك بن أبي أنس الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه".
رواية ابن أبي ذئب:
أخرجها الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 127، والحاكم 2/51، والبيهقي 6/39، كتاب الرهن: باب غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه".
وأخرجه الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 133، والحاكم 2/51، وابن حزم في المحلى 8/99، وابن عدي في الكامل 4/1546، كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/320: وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق، قال ابن القطان، وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله==
مُرْسَلًا1، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كَذَلِكَ وَلَفْظُهُ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ وَغُرْمُهُ هَلَاكُهُ2، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ الْقَطَّانِ إرْسَالَهُ3، وَلَهُ طُرُقٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ4، وَصَحَّحَ ابْنُ عَبْدِ
= وقد روى عنه جماعة وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا انتهى كلامه. وقال في التنقيح ابن عبد الهادي: عبد الله بن نصر البزار الأنطاكي ليس بذلك المعتمد وقد روي عن أبي بكر بن أبي عياش وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل وروى عنه أبو حاتم الرازي اهـ.
وقد روي ابن أبي ذئب هذا الحديث مرسلا أيضا:
أخرجه الشافعي في المسند 2/163، كتاب الرهن: باب 567، وابن أبي شيبة 7/187، رقم 2841، وعبد الرزاق 8/237، رقم 15034، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100، والبيهقي 6/39، كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن، من طرق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا.
رواية سليمان بن داود:
أخرجه الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، رقم 127، والحاكم 2/51، وابن عدي في الكامل 1/176، من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله ثنا سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه".
وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف.
قال عدي: حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمن لا يعرف ويسرق حديث الناس.
وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين 51.
رواية محمد بن الوليد:
أخرجها الدارقطني 3/33، كتاب البيوع، حديث 131، والحاكم 2/52، من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه".
قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر.
1 ينظر السابق.
2 تقدم تخريج وراية ابن أبي ذئب المرسلة وينظر السابق.
3 ينظر: المراسيل لأبي داود ص 170-171، رقم 186، والعلل للدار قطني 9/164، 169.
تنبيه: ذكر المصنف هنا أن الدارقطني قد صححه موصولا أيضا فقال في سننه 3/32 عقب روايته موصولا: هذا إسناد حسن متصل.
وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية 4/321، عن صاحب التنقيح أن الدارقطني صحح اتصال هذا الحديث.
4 تقدم تخريج هذه الطريق.
الْبَرِّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَصْلَهُ1.
وَقَوْلُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ قِيلَ إنَّهَا مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَتَحَرَّرْ طُرُقَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذِهِ اللَّفْظَةُ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي رَفْعِهَا وَوَقْفِهَا فَرَفَعَهَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَغَيْرُهُمَا مَعَ كَوْنِهِمْ أَرْسَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَوَقَفَهَا غَيْرُهُمْ وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَجَوَّدَهُ وَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ2.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ قَوْلُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَقَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ3.
وقال عبد الرزاق انا معمر عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ" قُلْت لِلزُّهْرِيِّ أَرَأَيْت قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ" أَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ إنْ لَمْ آتِك بِمَالِك فَالرَّهْنُ لَك قَالَ نَعَمْ قَالَ مَعْمَرٌ ثُمَّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا إنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ4، وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصَبْغَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الثِّقَةِ نَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يغلق الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ" قَالَ ابْنُ حَزْمِ هَذَا سَنَدٌ حَسَنٌ قُلْت أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرٍ الْأَصَمِّ الْأَنْطَاكِيِّ عَنْ شَبَابَةِ بِهِ5، وَصَحَّحَهَا عَبْدُ الْحَقِّ6، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ عَدِيٍّ7، وَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حَزْمٍ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَصَمُّ وَسَقَطَ عَبْدُ اللَّهِ وَحَرَّفَ الْأَصَمَّ بِعَاصِمٍ8.
1 ينظر: التمهيد 6/425-426، والاستذكار 22/94-95، والأحكام الوسطى 3/279، وقال عبد الحق: رفعه صحيح.
قلت: ومن صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم.
2 ينظر التمهيد 6/425، وما بعدها، والاستذكار 22/94-95.
3 ينظر: المراسيل ص 170-171 رقم 186.
4 أخرجه عبد الرزاق 8/237، رقم 15033.
5 تقدم تخريجه.
6 ينظر: الأحكام الوسطى 3/279.
7 ينظر: الكامل لابن عدي 4/1546.
8 أما الحديث المرسل:
فأخرجه مالك 2/728، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن، حديث 13، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/100، والخطيب في تاريخ بغداد 2/242، عن الزهري عن=
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ كَانَ يُجَوِّزُ وطأ الْجَارِيَةِ الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ مَالِكِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلَامِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْمَرْأَةُ لزوجها وأما أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إلَى ضَيْفِهِ1، ثُمَّ رَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الطَّعَامِ فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ2.
وانا ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طاوسا يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا أَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا3.
وانا معمر قَالَ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا تُعَارُ الْفُرُوجُ4.
= سعيد بن المسيب به مرسلا، وقد تابع مالك جماعة منهم.
يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/15033، والدارقطني 3/33، والبيهقي 6/40، كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون وتابعه أيضا ابن أبي ذئب وقد تقدم تخريج روايته الموصولة والمرسلة.
قال الزيلغي في نصب الراية 4/321: قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق
…
اهـ.
قلت: وقد صحح وصله أيضا الحاكم وابن حبان وابن حزم.
1 أخرجه عبد الرزاق 7/216، رقم 12850.
2 المصدر السابق 12851.
3 المصدر السابق 12852.
4 المصدر السابق 12853.
كِتَاب التفليس
مدخل
…
كتاب التَّفْلِيسِ5
1233 -
حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ
5 التفليس: الفلس معروف، والجمع من القلة أفلس، وفلوس في الكثير، وقد فلسه الحاكم تفليسا: نادى عليه أنه أفلس.
ينظر: لسان العرب 5/3460، أنيس الفقهاء ص 195، تاج العروس 4/210.
التفليس اصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه النداء على المفلس، وإشهاره بصفة الإفلاس.
عرفه المالكية: فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص:
التفليس الأعم بأنه: قيام غرماء المدين عليه.
التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه.
عرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه.
ينظر: فتح القدير 10/196، شرح منح الجليل 3/112، مواهب الجليل 5/32، الإنصاف للمرداوي 5/272.
مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ حَجَرَ عَنْ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ1، وَخَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فَأَرْسَلَاهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مُرْسَلًا مُطَوَّلًا وَسَمَّى ابْنَ كَعْبٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ2، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ مِنْ الْمُتَّصِلِ.
وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَانَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَحَصَلَ لِغُرَمَائِهِ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِعْهُ لَنَا قَالَ لَيْسَ لَكُمْ إلَيْهِ سَبِيلٌ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَبَاعَهُ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْمَالِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ وَزَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ3، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَجَّ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَجَرَ فِي مَالِ اللَّهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ" فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ4.
1234 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمُعْظَمُ اللَّفْظِ لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْهُ وَلَهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي
1 أخرجه الحاكم 2/58، 3/273، والدارقطني 4/230، كتاب البيوع، حديث 95، والبيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه.
وأخرجه البيهقي 6/48، كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء.
أخرجه البيهقي 6/50، كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر في دين عليه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذا بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله.
2 أخرجه عبد الرزاق 15177، وأبو داود في المراسيل رقم 172.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/50.
4 أخرجه مسلم 3/1191، كتاب المساقاة: باب استحباب الوضع من الدين، حديث 18/1556، وأبو داود 3469، والنسائي 7/265، 312، والترمذي 655، وابن ماجة 2356، وأحمد 3/36، 58، وابن حبان 5033، والبيهقي 6/49-50، والبغوي في شرح السنة 4/342.
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِ بِلَفْظِ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ1.
1235 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي مُفْلِسٍ أَتَوْهُ بِهِ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ" الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ عَنْهُ2، وَأَبُو الْمُعْتَمِرِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ هُوَ مَجْهُولٌ3، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ لَهُ إلَّا رَاوِيًا وَاحِدًا وَهُوَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ4، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّفْظَ الَّذِي
1 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث 88، والبخاري 5/62، كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث 2402، ومسلم 3/1193، كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث 22/1559، وأبو داود 3/789، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث 3519، والترمذي 3/562، 563، والنسائي 7/311-312، كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع البيع فيفلس، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، حديث 2360، وأحمد 2/258، والدارمي 2/262، كتاب البيوع: باب فيمن وجد متاعه عند المفلس، والدارقطني 3/29، كتاب البيوع، حديث 107، وابن الجارود في المنتقى رقم 630، والبغوي في شرح السنة 4/339، بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره"
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه.
2 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3523، وابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2360، والشافعي في المسند 2/163، كتاب التفليس حديث 564، والطيالسي 2375، الدارقطني 3/30، وابن الجارود في المنتقى رقم 634، والحاكم 2/50-51، والبيهقي في السنن الكبرى 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذا اللفظ ووافقه الذهبي.
3 لم يرو عنه سوى ابن أبي ذئب فقط.
4 وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه: هذه العبارة من قوله: وروى إلى قوله: فهو أحق به. في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله: من غيره.
ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَرْوِيهِ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَفِي إطْلَاقِ ذَلِكَ نَظَرٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سُمْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُلَيْحٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إذَا عُدِمَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ2.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بِالْتِمَاسٍ مِنْهُ دُونَ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ قُلْت هَذَا شَيْءٌ ادَّعَاهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْعُلَمَاءُ مَا كَانَ حَجْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مُعَاذٍ مِنْ جِهَةِ اسْتِدْعَاءِ غُرَمَائِهِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ ذَلِكَ جَرَى بِاسْتِدْعَائِهِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَهُوَ خِلَافُ مَا صَحَّ مِنْ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ فَفِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْغُرَمَاءَ التمسوا ذلك3، وأما رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ مُعَاذًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَا حُجَّةَ فِيهَا أَنَّ ذَلِكَ لِالْتِمَاسِ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا فِيهَا طَلَبُ مُعَاذٍ الرِّفْقَ مِنْهُمْ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ يَأْتِي قَرِيبًا.
1236 -
حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ" ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا4، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وَفِيهَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ شَامِيٌّ قَالَ أَبُو دَاوُد الْمُرْسَلُ أَصَحُّ5 وَاخْتُلِفَ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا6.
1 أخرجه أبو داود 3/289، كتاب البيوع: باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل حديث 3531، والنسائي 7/313-314، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق حديث 4681، وأحمد 5/10، والدارقطني 3/28.
2 أخرجه ابن حبان 1165- موارد، والبزار 2/100- كشف، رقم 1301.
3 ينظر المراسيل ص 162-163، رقم 172.
4 أخرجه مالك 2/678، كتاب البيوع: باب في إفلاس الغريم حديث 87، وأبو داود 3/286، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3520، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164.
5 أخرجه أبو داود 3/287، كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس حديث 3522، وابن الجارود في المنتقى رقم 632، والدارقطني 3/30، رقم 110، والبيهقي 6/46، كتاب التفليس: باب المشتري يموت مفلسا بالثمن، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش به.
6 أخرجه ابن ماجة 2/790، كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث 2359، وابن الجارود في المنتقى رقم 631، والدارقطني 3/29-30، والبيهقي في السنن الكبرى 6/47.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثُ أَبِي الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى مِنْ هَذَا وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا يَصِحُّ وَصْلُهُ وَوَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَالِكٍ1 وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَفِي التَّمْهِيدِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَصَلَهُ عَنْهُ.
1237 -
حَدِيثُ "لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو داود والنسائي وابن مجة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَكِنَّ لَفْظَهُ عِنْدَهُمْ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ الشَّرِيدِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ به بن أبي ليلة2.
1238 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فِي قِيمَةِ الْبَاقِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَاعَ فِيهِ غَنِيمَةً لَهُ قَالَ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَقَالَ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ3.
فَائِدَةٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ4.
1 أخرجه عبد الرزاق 8/264، رقم 15160.
2 أخرجه أحمد 4/388، وأبو داود 4/45، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين حديث 3628، والنسائي 7/316، كتاب البيوع: باب مطل الغني، وابن ماجة 2/811، كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة حديث 2427، والبخاري في التاريخ الكبير 4/260، وابن أبي شيبة 7/79، وابن حابن 1164- موارد، والطحاوي في مشكل الآثار 1/413، والحاكم 4/102، والبيهقي 6/51، كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين، والطبراني في الكبير 7/318، رقم 7249، 7250، كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
والحديث ذكره البخاري تعليقا 5/75، كتاب الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال.
قال الحافظ في الفتح 5/76، والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن.
وذكر الطبراني: أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد.
3 ينظر: السنن الكبرى 10/ 276.
4 أخرجه أبو داود 4/46، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث 3630، والترمذي 4/20، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة حديث 1417، والنسائي 8/67، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد 5/2، وعبد الرزاق 8/306، رقم 18891، والحاكم 4/102، كتاب الأحكام، وابن الجارود في المنتقى رقم 1003، والطبراني في الكبير 19/ =
1239 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَائِحَةً أَصَابَتْهُ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ "حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْت حَمَالَةً فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ يَا قَبِيصَةَ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَك بِهَا" ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ" فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَفِيهِ "وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ"1.
=414، رقم 996، 997، 998، والبيهقي 6/53، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.
حديث أبي هريرة:
أخرجه البزار 2/128- كشف، رقم 1360، 1361، والعقيلي في الضعفاء 1/ 2، وابن عدي في الكامل 1/243، والحاكم 4/102، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة يوما وليلة استظهارا.
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه، وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة.
وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا.
وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلا وموصولا.
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك.
والحديث ذكره أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/207، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خيثم وهو متروك.
حديث ابن أبي مالك:
أخرجه العقيلي في الضعفاء 1/53-54، وابن حبان في المجروحين 1/116، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.
قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ وقال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصار وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
حديث نبيشة:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/206، وقال الهيثمي وفليه من لم أعرفه.
1 أخرجه مسلم 2/722، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث 109/1044، وأبو داود 2/120، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث 1640، والنسائي 6/88-89، كتاب الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث 2579، 2580، وابن أبي شيبة 3/210-211، وابن خزيمة 2361، وابن حبان 8/189-190، رقم 3395، 3396، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18، والبيهقي 7/21، 23، والبغوي في شرح السنة 3/294- بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ قَدْ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ الْحَدِيثَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي فِي الرَّوَاحِلِ فَيُغَالِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَلَا إنَّهُ أَدَانَ مُعَرِّضًا فَأَصْبَحَ وَقَدْ رين بِهِ فَمَنّ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ إيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ1، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا وَلَمْ يَذْكُرْ بِلَالًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْقَوْلُ قَوْلُ زُهَيْرٍ وَمَنْ تَابَعَهُ2.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إدْرِيسَ عَنْ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ الْمُزَنِيّ الْمَدَنِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَسَمِعَ أَبَاهُ انْتَهَى4، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ الْقِصَّةَ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْت عَنْ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ5، قُلْت وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ وَلَفْظُهُ كَانَ رَجُلٌ مِنْ جهينة يبتاع الرواحل فيغلي بِهَا فَدَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَتَّى أَفْلَسَ فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا يَغُرَّنَّكُمْ صِيَامُ رَجُلٍ وَلَا صَلَاتُهُ وَلَكِنْ اُنْظُرُوا إلَى صِدْقِهِ إذَا حَدَّثَ وَإِلَى أَمَانَتِهِ إذَا اُؤْتُمِنَ وَإِلَى وَرَعِهِ إذَا اسْتَغْنَى ثُمَّ قَالَ أَلَا إنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ فَذَكَرَ نَحْوَ سِيَاقِ مَالِكٍ قال عبد الرزاق وانا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ ابْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةِ بْنِ دِلَافٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ نَحْوَ سِيَاقِ أَيُّوبَ إلَى قَوْلِهِ اسْتَغْنَى وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ الْأُسَيْفِعِ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فَلَمْ يَقُلْ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ جده6.
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/770، كتاب الوصية: باب جامع القضاء وكراهته حديث 8.
2 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148، رقم 172.
3 أخرجه ابن أبي شيبة 7/219، رقم 2957.
4 ينظر: التاريخ الكبير 6/172.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/49.
6 ينظر: العلل للدار قطني 2/147-148.
كِتَابُ الحجر
مدخل
…
كتاب الْحَجْرِ1.
قِصَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ تَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ
1240 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي وَرَآنِي بَلَغْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2 وَعِنْدَهُمَا فِي الْأَوَّلِ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِي الثَّانِي فِي الْخَنْدَقِ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت فِيهَا وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ3، وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّهُ
1 حجره يحجره حجرا مثلثة، وحجرانا بالضم والكسر: منعه، وحجر عليه القاضي في ماله منعه من أن يتصرف فيه، ويفسده، فهو حاجر، وذاك محجور عليه.
واحتجر الأرض عن غيره، ضرب عليها منارا وعلما في حدودها ليحزها، ويمنعها به عن الغير.
والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقا، والحجر بالكسر حضن الإنسا، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، ويقال: نشأ فلان في حجر فلان، أي في كنفه ومنعته وحفظه وستره، والحجر أيضا: الحرام؛ يقال: هذا حجر عليك، أي: حرام، وفي سورة الفرقان:{يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا} الفرقان 22، أي: حراما محرما، والمعنى: إن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة: حرام عليكم تعذيبنا، ظانين أن ذلك ينفعهم، كما كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرام التي حرم فيها سفك الدماء.
والحجر أيضا: العقل، ومنه قوله تعالى في سورة الفجر:{هل في ذلك قسم لذي حجر} الفجر 5. أي: لذي عقل، وسمي العقل كذلك؛ لأنه يمنع صاحبه عن القبائح.
انظر: الصحاح 2/623، والمصباح المنير 1/190، لسان العرب 2/782-784.
واصطلاحا:
وعرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية.
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فيما زاد على قوته، كما توجب منعه من نفوذ تصرفه، في تبرعه بزائد على ثلث ماله.
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله.
انظر: حاشية ابن عابدين 5/89، مجمع الأنهر 2/437، والمهذب للشيرازي 1/328، نهاية المحتاج 4/353، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/292، أسهل المدارك 3، كشاف القناع 3/416-417، الإقناع 2/26.
2 أخرجه البخاري 7/392، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق حديث 4097، ومسلم 3/1490، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ حديث 91/1868، وأبو داود 4/561، كتاب الحدود: باب الغلام يصيب الحد حديث 4406، والترمذي 4/211، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل حديث 1711، وابن ماجة 2/850، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد حديث 2543، وأحمد 2/17، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 4727، 4728، والبيهقي في السنن الكبرى 3/83، 6/54، 55، 8/ 264، وفي الدلائل 3/395.
اسْتَغْرَبَهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ وانا وابن ثَلَاثَ عَشْرَةَ1، وَالْبَاقِي نَحْوُ الصَّحِيحَيْنِ2.
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَيْ طَعَنْت فِيهَا وَبِقَوْلِهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَيْ اسْتَكْمَلْتهَا لِأَنَّ غَزْوَةَ أُحُدٍ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَالْخَنْدَقَ كَانَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَقِيلَ كَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ.
وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ فِي الْمَغَازِي كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْخَنْدَقِ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَشَفَّ مِنْهَا.
1241 -
حَدِيثُ أَنَسٍ إذَا اسْتَكْمَلَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ فَلَعَلَّهُ فِي الْأَفْرَادِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي السُّنَنِ مَذْكُورًا وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بِلَا إسْنَادٍ وَقَالَ إنَّهُ ضَعِيفٌ3.
حَدِيثُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَتَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ4.
1242 -
حَدِيثُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتِهِمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَكَانَ يُكْشَفُ عَنْ مُؤْتَزَرِ الْمُرَاهِقِينَ فَمَنْ أَنْبَتَ مِنْهُمْ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ جُعِلَ فِي الذَّرَارِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ دُون قِصَّةِ الْإِنْبَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ5، وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ حَكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ يُقْتَلَ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوَاسِي وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ.
تَنْبِيهٌ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ قَوْلُهُ يُكْشَفُ بِالضَّمِّ عَلَى الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِأَنَّ سَعْدًا مَاتَ عَقِبَ الْحُكْمِ وَلَمْ يَتَوَلَّ تَفْتِيشَهُمْ ويؤيذ ذَلِكَ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَعَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَسَارَى
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/55.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/57.
4 تقدم تخريجه بتوسع.
5 أخرجه البخاري 6/191، كتاب الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم 3043، جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم، وأحمد 3/22- 71، وأبو داود في السنن 2/776، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام برقم 5215، 5216، وابن حبان 15/496، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم: 7026.
قُرَيْظَةَ فَكُنْت أَنْظُرُ فِي فَرْجِ الْغُلَامِ فَإِنْ رَأَيْته قَدْ أَنْبَتَ ضَرَبْت عُنُقَهُ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْته فِي مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ زَادَ فِي الصَّغِيرِ لَا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ قُلْت وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
1243 -
حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَفِي رِوَايَةٍ جُعِلَ فِي السَّبْيِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى عَنْ عَطِيَّةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ وَهُوَ كَمَا قَالَ إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخْرِجَا لِعَطِيَّةِ وَمَا لَهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ2.
1244 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا" وَأَشَارَ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ فَذَكَرَهُ وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد بِالِانْقِطَاعِ وَقَالَ إنَّ خَالِدَ بْنَ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ خَالِدًا وَلَا عَائِشَةَ وَتَفَرَّدَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَفِيهِ مَقَالٌ عَنْ قَتَادَةَ بِذِكْرِ خَالِدٍ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ فِيهِ مَرَّةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَدَلَ عَائِشَةَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِم أَنَّهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ أَنَّ عَائِشَةَ مُرْسَلٌ3 وَلَهُ
1 أخرجه الطبراني في الكبير 1/334، رقم 1000، وفي الصغير 1/66، وقال الهيثمي في المجمع 6/144، وفيه جماعة لم أعرفهم وقال أيضا ^/255، وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
2 أخرجه أبو داود 2/546، كتاب الحدود: باب فلي الغلام يصيب الحد حديث 4404، 4405، والترمذي 4/123، كتاب السير: باب ما جاء في النزول على الحكم حديث 1584، والنسائي 6/155، كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي 8/92، كتاب قطع السارق: باب حد البلوغ، وذكر السن التي إذا بلغها الرجل أقيم عليهما الحد، وابن ماجة 2/ 849، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث 2541، 2542، وأحمد 4/310، 383، 5/311، والحميدي 2/394، رقم 888، والدارمي 2/223، كتاب السير: باب حد الصبي متى يقتل، والحاكم 2/1233، كتاب الجهاد، والبيهقي 6/58، كتاب الحجر: باب البلوغ بالإنبات، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي به.
وقال الحاكم: حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي. ثم أخرجه 2/123، من هذا الطريق وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
3 أخرجه أبو داود 2/460، كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث 4104، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب وقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "يا أسماء إذا بلغت ==
شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنَ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَظُنُّهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا عَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ الْحَدِيثَ1.
حَدِيثُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ فِي الشُّرُوطِ2.
1245 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَشْتَرِ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ" لَمْ أَجِدْهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ آشتري هذا قال ماله قَالَ إنَّ صَاحِبَهُ أَوْصَى إلَيَّ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ ولا تستقرض مِنْ مَالِهِ3.
حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا سَبِخَةً بِثَلَاثِينَ أَلْفًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَعَزَمَ عَلِيٌّ أَنْ يَسْأَلَ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ إلَى الزُّبَيْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُك فَلَمَّا سَأَلَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى مَنْ كَانَ شَرِيكَهُ الزبير البيهقي مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَبْلَغَ4، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِهِ5.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُقَالُ إنَّ أَبَا يُوسُفَ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْرِيِّ الْمَدَنِيِّ الْقَاضِي عَنْ هِشَامٍ نَحْوُهُ6، لَكِنْ عَيَّنَ أَنَّ الثَّمَنَ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ أَلَا تَأْخُذُ عَلَى يَدَيْ ابْنِ أَخِيك يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ وَتَحْجُرَ
= المرأة المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه".
وقال أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها قال العلائي في جامع التحصيل ص 170: خالد بن دريك البناني روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يدركهما قال شيخنا المزي وحكي عن أبي داود أنه قال: لم يدرك عائشة اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/299، قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، قال المنذري وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد، وقال ابن عدي في الكامل هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه مرة عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/86، كتاب النكاح: باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليهما عند الحاجة.
2 تقدم تخريجه في باب شروط الصلاة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/3، كتاب البيوع: باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان وصيا.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/61، كتاب الحجر: باب الحجر على البالغين بالسفه.
5 ينظر الأم 3/220.
6 ينظر: السنن الكبرى 6/61.
عَلَيْهِ اشْتَرَى سَبِخَةً بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لِي بِنَعْلَيَّ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ثَلَاثِينَ أَلْفًا لَعَلَّهُ مِنْ النُّسَّاخِ وَالصَّوَابُ سِتِّينَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} مَعْنَاهُ رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَحِفْظًا لِأَمْوَالِهِمْ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا1، قَوْلُهُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ أَمَّا أَثَرُ مُجَاهِدٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ2، وَأَمَّا أَثَرُ الْحَسَنِ فَأَسْنَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْهُ3.
حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ الْأَنْصَارِ شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ فِي شِعْرِهِ فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ فَقَالَ لَوْ أَنْبَتَّ الشَّعْرَ حَدَدْتُك.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ عُمَرَ رُفِعَ إلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ فَقَالَ اُنْظُرُوا إلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالِابْتِهَارُ أَنْ يَقْذِفَهَا بِنَفْسِهِ فِيمَا فَعَلَ بِهَا كَاذِبًا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ ابْتَهَرَ ابْنُ أَبِي الصَّعْبَةِ بِامْرَأَةٍ فِي شعره فَذَكَرَ نَحْوَهُ5، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي التَّصْحِيفِ أَنَّ الثَّوْرِيَّ صَحَّفَ فِيهِ وَأَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ6 أَبِي صعصعة.
1 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8585، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
2 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8586، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/214، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذري وابن أبي حاتم.
3 أخرجه الطبري في تفسيره 3/594، رقم 8584، والبيهقي في السنن الكبرى 6/59، كتاب الحجر: باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/215، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/165.
5 أخرجه عبد الرزاق 7/338، رقم 13397، وفي 10/177، رقم 18734.
6 في الأصل: لآل.
كِتَابُ الصلح
مدخل
…
كتاب الصُّلْحِ7
1246 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ
7 الصلح لغة: اسم مصدر، لـ: صالحه مصالحة، وصلاحا بكسر الصاد.
حَلَالًا" أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْهُ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا2، قَوْلُهُ وَوَقْفُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عُمَرَ أَشْهَرُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وفيه والصلح جَائِزٌ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ3، وَرَوَاهُ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إلَى أَبِي مُوسَى فَذَكَرَهُ فِيهِ4، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تَامًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ.
حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْمُصَرَّاةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَنَّهُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ.
1247 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ الْعَبَّاسِ أحمد من حديث عبيد اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ فَأَمَرَ بِقَلْعِهِ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَعْزِمُ عَلَيْك لَمَّا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْهُ فَقَالَ هُوَ خَطَأٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ ضَعِيفَةٍ أَوْ مُنْقَطِعَةٍ وَلَفْظُ أَحَدِهَا وَاَللَّهِ مَا وَضَعَهُ حَيْثُ كَانَ إلَّا
قال الجوهري: والاسم: الصلح بذكر ويؤنث، وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشددة الصاد، وصلح الشيء بضم اللام وفتحها.
انظر: لسان العرب 4/2479.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: عقد وضع لرفع المناصبة.
عرفه الشافعية بأنه: عقد يحصل به قطع النزاع.
عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حق، ودعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه.
عرفه الحنابلة بأنه: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بيبن مختلفين.
انظر: شرح فتح القدير 8/23، وحاشية ابن عابدين 4/472، أسنى المطالب 2/214، مغني المحتاج 2/177، شرح منح الجليل 3/200، مواهب الجليل 5/81، الشرح الصغير 4/ 530، كشاف القناع 3/29، المغني 4/527.
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {والصلح خير} النساء 128، وخبر "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/467، كتاب الصلح: حديث 3659.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/65، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَسَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ1.
1248 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ" قَالَ فَنَكَّسَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مالي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَيْ لَأَرْمِيَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَمَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةٍ4، قُلْت وَهُمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ.
تَنْبِيهٌ قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ النَّاسِ يَقُولُ خَشَبَهُ بِالْجَمْعِ إلَّا الطَّحَاوِيَّ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِلَفْظِ الْوَاحِدِ قُلْت لَمْ يَقُلْهُ الطَّحَاوِيُّ إلَّا نَاقِلًا عَنْ غَيْرِهِ قَالَ سَمِعْت يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَقُولُ سَأَلْت ابْنَ وَهْبٍ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْت مِنْ جَمَاعَةٍ خَشَبَةً عَلَى لَفْظِ الْوَاحِدِ قَالَ وَسَمِعْت رَوْحَ بْنَ الْفَرَجِ يَقُولُ سَأَلْت أَبَا يَزِيدَ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ وَيُونُسَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ فَقَالُوا خَشَبَةً بِالنَّصْبِ وَالتَّنْوِينِ وَاحِدَةً وَرِوَايَةُ مَجْمَعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَلَفْظُهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مَجْمَعَ بْنَ جَارِيَةٍ الْأَنْصَارِيِّ وَرِجَالًا كَثِيرًا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ
1 سيأتي تخريجه في موضعه.
2 أخرجه مالك 2/745، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق والبخاري 5/131، كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره حديث 2463، ومسلم 3/1220، كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار، حديث 136/1609، وأبو داود 4/49، كتاب الأقضية: باب من القضاء حديث 3634، والترمذي 3/635، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع على حائط جاره خشبا حديث 1353، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2335، والبيهقي 6/68، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع، من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به.
3 أخرجه أحمد 1/313، وابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2337/ من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره" قال البوصيري في الزوائد 2/219، هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.... اهـ.
وفي كلامه نظر فالراوي عن ابن لهيعة هنا عبد الله بن وهب وسماع ابن وهب من ابن لهيعة قديم قبل احتراق كتبه.
4 أخرجه ابن ماجة 2/783، كتاب الأحكام: باب في الرجل يضع خشبة على جدار جاره، حديث 2336، من طريق هشام بن يحيى عن عكرمة بن سلمة عن مجمع بن يزيد الأنصاري به.
قال البوصيري في الزوائد 2/218، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، قال الذهبي: مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات.
وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه والباقي ثقات.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعُ جَارٍ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ" وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يُدَعِّمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ1.
1249 -
حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أَعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ فِي حَدِيثٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْعَرْزَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ بِلَفْظِ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ3، وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ4 وَقَوَّى ابْنُ الْمَدِينِيِّ رِوَايَةَ سُهَيْلٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ حُرْمَةُ مَالِ الْمُؤْمِنِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/69، كتاب الصلح: باب ارتفاق الرجل بجدار غيره.
2 أخرجه الدارقطني 3/25، كتاب البيوع رقم 87، والبيهقي في السنن الكبرى 6/97، كتاب الغصب: باب لا يملك أحد بالجناية شيئا.
3 أخرجه أحمد 5/425، والبزار 2/134 – كشف، برقم 1373، وابن حبان 1166 – موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/41-42، والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد ابن حميد الساعدي به.
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة اهـ.
وصححه ابن حبان.
وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
4 أخرجه أحمد 3/422، 5/113، والدارقطني 3/25-26، كتاب البيوع برقم 89، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/241، وفي مشكل الآثار 4/42، والبيهقي 6/97، من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به.
وقال الهيثمي في المجمع 4/174، رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات اهـ.
5 أخرجه البخاري 5/88، كتاب اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه حديث 2435، ومسلم 3/1352، كتاب اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها حديث 13/1726، وأبو داود 2/46، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب حديث 2623، كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ 2/971، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم حديث 17، عن نافع عن ابن عمر==
رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ائل عَنْهُ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو شِهَابٍ1.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِهْرِيُّ رَاوِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَجْهُولٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ دَاوُد بْنُ الزِّبْرِقَانِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنُ جُدْعَانَ وَفِيهِ ضَعْفٌ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد
= به، وأخرجه أحمد 2/6، من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وأخرجه أيضا 2/57، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها وأخرجه الحميدي في مسنده 2/300، رقم 683، من طريق غسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.
1 أخرجه البزار 2/134 – كشف، رقم 1372، والدارقطني 3/26، كتاب البيوع: حديث 94، كلاهما من طريق عمرو بن عثمان ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود مرفوعا.
قال البزار: لا نعلم عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ولا نعلم رواه عن الأعمش إلا أبو شهاب.
وأخرجه أبو يعلى 9/55-56، رقم 5119، من طريق محمد بن دينار الطاحي عن إبراهيم الهجري عن ابن مسعود مرفوعا: سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/175، وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي متروك اهـ.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 197، رقم 10316، من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن والهجري، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن ابن مسعود مثله اهـ. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 3/381- فيض رقم 3707، من رواية أبي نعيم ورمز له بالضعف ووافقه الماوي في شرحه فيض القدير شرح الجامع الصغير 3/381-382.
2 أخرجه أحمد 5/72-73، والدارمي 2/246، كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية وأبو يعلى 3/139، رقم 1570، والدارقطني 3/26، كتاب البيوع رقم 92، 93، والبيهقي 6/100، كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/268، وقال: رواه أحمد وأبو مرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام اهـ.
وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا الْحَدِيثَ1، قَالَ أَحْمَدُ هُوَ يَزِيدُ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَهُ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ.
1 أخرجه أبو داود 2/719، كتاب الأدب: باب من يأخذ الشيء على المزاح حديث 5003، والترمذي 4/402، كتاب الفتن: باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلما حديث 2160، والبخاري في الأدب المفرد، رقم 241 وأحمد 4/221، والدولابي في الكنى 2/145، والبيهقي 6/92، كتاب الغصب: باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق، والبغوي في شرح السنة 6/449- بتحقيقنا، كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعا، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين ووالده يزيد
ابن السائب له أحاديث هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر اهـ.
كِتَابُ الْحَوَالَةِ
مدخل
…
كتاب الحوالة2
1250 -
حَدِيثُ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
2 الحوالة لغة: هي من قولك: تحول فلان عن داره إلى مكان كذا وكذا، فكذلك الحق تحول مال من ذمة إلى ذمة.
قال صاحب المستوعب الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال: حال على الرجل، وأحال عليه بمعنى، نقلهما – ابن القطاع.
انظر: لسان العرب 2/1058.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه.
عرفها المالكية بأنها: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى.
عرفها الحنابلة بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
انظر: الاختيار لتعليل المختار 2/251، حاشية الباجوري 2/167، حاشية الدسوقي 3/325، الكافي 2/218، مغني المحتاج 2/193.
3 أخرجه مالك 2/674، كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول حديث 84، والبخاري 4/464، كتاب الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة حديث 2287، ومسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني حديث 33/1564، وأبو داود 3/640، كتاب البيوع: باب في المطل حديث 3345، والنسائي 7/317، كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي 3/600، كتاب البيوع: باب مطل الغني ظلم حديث 1308، وابن ماجة 2/803، كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث 2403، والشافعي في الأم 3/233، كتاب الحوالة وأحمد 2/245، والدارمي 2/261،==
نَحْوُهُ1، قَوْلُهُ وَيُرْوَى فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ وَيُرْوَى وَإِذَا أُحِيلَ بِالْوَاوِ وَهُوَ أَشْهَرُ وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ هي رِوَايَةٌ لِأَحْمَدَ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا بِالْوَاوِ فَهِيَ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ فَلْيَتَّبِعْ بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ غَلَطٌ وَصَوَابُهُ فَلْيَتْبَعْ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ خَفِيفَةٍ2.
حَدِيثُ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ سَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ
حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ تَقَدَّمَ فِي القبض
= كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلم الحميدي 2/447، رقم 1032، وأبو يعلى 11/172-173، رقم 6283، كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملئ فليتبع، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملئ فليتبع".
وأخرجه البخاري 5/57، كتاب الاستقراض: باب مطل الغني ظلم حديث 2400، ومسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني وأحمد 2/315، وعبد الرزاق 8/316، رقم 15355، والبيهقي 6/70، كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملئ فليتبع، كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم".
لفظ البخاري هكذا مختصرا:
وأخرجه الطبراني في الصغير 1/231، من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح مولى التوأمة عن أبي هرية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم".
وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرد به أبو قرة. قال السهمي في سؤالاته للدار قطني 402: سألت أبا الحسن الدارقطني، قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا أبدا، يقول: ذكر فلان أيش العلة فيه فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه فكان يقول: ذكر فلان اهـ.
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 6/294، من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم".
1 أخرجه الترمذي 3/600-601، كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حديث 1309، وابن ماجة 2/803، كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث 2404، وأحمد 2/71، من طريق مشيم ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملئ فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة".
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في الزوائد 2/242، مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه الترمذي أيضا ولم ينفرد به ابن ماجة.
فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئا إنما من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئا.
2 ينظر: معالم السنن 3/65.
كِتَابُ الضمان
مدخل
…
كتاب الضَّمَانِ1
1251 -
حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ رَوَاهُ عن شامي وهو بن حنبل بْنُ مُسْلِمٍ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِإِسْمَاعِيلَ وَلَمْ يُصِبْ وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي الْوَصَايَا أَتَمُّ سِيَاقًا وَاخْتَصَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ هُنَا2، وَلَهُ فِي النَّسَائِيّ طَرِيقَانِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ إحْدَاهُمَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي
1 الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به، وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنا، وضمانا، وضمته إياه، كفله إياه، وهو: مشتق من التضمن: لأن ذمة الضامن تتضمن، قاله القاضي أبو يعلى.
وقال ابن عقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه.
وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه، والصواب: الأول؛ لأن لام الكلمة في الضم ميم، وفي الضمان نون، وشرط الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع.
فالضمان في اللغة: الحفظ، ويقال له: ضمان وحمالة وكفالة قال الله تعالى: {وكفلها زكريا} آل عمران: 37، وقال صلى الله عليه وسلم:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" ويقال له أيضا: زعامة وأذانة وقبالة. قال الله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} يوسف 72، أي: كفيل وضامن، والزعيم من الزعامة، وهي السيادة، فكان الضامن بكفالته، صار له على المكفول سيادة، والأذين من الأذانة بمعنى الإيحاب، لأن الضامن أوجب على نفسه، أو الإذن، وهو الإعلام، لأن الكفيل أعلم بأن الحق في جهته، والقبيل في القبالة، وهي الحفظ، ولذلك سمي الصك قبالا؛ لأنه يحفظ الحق، ويسمى الكفيل قبيلا، لأنه يحفظه أيضا.
قال صاحب مختار الصحاح والقبيل الكفيل. وتقول العرب: هو كفيل بكذا وحميل، وزعيم، وأذين بمعنى ضمين. انظر: تحرير التنبيه 277، ولسان العرب 4/2610.
اصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.
وعرفه الشافعية بأنه: التزام ما في ذمة الغير من المال.
وعرفه المالكية بأنه: شغل ذمة أخرى بالحق.
وعرفه الحنابلة بأنه: التزام من يصح تبرعه.
انظر: شرح فتح القدير 7/163، المحلى على المنهاج 2/323، مواهب الجليل 5/96، الإقناع 2/37، كشاف القناع 3/362، أسهال المدارك 3/19.
2 أخرجه أبو داود 3/824، كتاب البيوع والإجارات: باب في تضمن العارية حديث 3565، والترمذي 3/565، كتاب البيوع: باب العارية مؤداه حديث 1265، وابن ماجة 2/804، كتاب الصدقات: باب الكفالة حديث 2405، وأحمد 5/267، والطيالسي 1126، وعبد الرزاق 8/173، رقم 14767، وابن أبي شيبة 7/200، وابن الجارود في المنتقى رقم 1023، والدارقطني 3/41، كتاب البيوع: حديث 166، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/281، والبيهقي 6/88، كتاب العارية: باب العارية مؤداه والقضاعي في مسند الشهاب 1/64، والبغوي في شرح السنة 4/369 – بتحقيقنا، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم==
عَامِرٍ الْوَصَّابِيِّ وَالْأُخْرَى مِنْ طَرِيقِ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ1، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ حَاتِمٍ هَذِهِ وَقَدْ وَثَّقَهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ2.
تَنْبِيهٌ أَكْثَرُ أَلْفَاظِهِمْ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ زِيَادَةُ وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ وَلَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ كَمَا كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ.
وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بَدَلَ أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ مِنْ تَحْرِيفِ النُّسَّاخِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ3 وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَرْجَمَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ السَّكُونِيِّ وَضَعَّفَهُ4 وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْد بْنِ جَبَلَةَ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَحَدِيثُهُ مُرْسَلُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لَهُ صُحْبَةٌ5.
وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن حَيَّانَ اللَّيْثِيِّ عَنْ رجل آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ إنِّي لَتَحْت نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصِيبُنِي لُعَابُهَا وَيَسِيلُ عَلَيَّ جَرَّتُهَا حِينَ قَالَ فَذَكَرَهُ6.
1252 -
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُمَا عَلَيَّ وَأَنَا لَهُمَا ضَامِنٌ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَقَالَ "جَزَاك اللَّهُ عَنْ الْإِسْلَامِ خَيْرًا وَفَكَّ رِهَانَك كَمَا فَكَكْت رِهَانَ أَخِيك" الدَّارَقُطْنِيُّ
= قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الوداع: "العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم".
وقال الترمذي: حديث حسن.
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/410-411، كتاب العارية: باب المنيحة حديث 781-578.
2 أخرجه ابن حبان 1174 – موارد، والطبراني في الكبير 8/169، رقم 7637.
وحاتم من حديث وثقه أيضا ابن حبان وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وينظر: الكامل 2/845.
3 أخرجه ابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب العارية حديث 2399، والطبراني في مسند الشاميين رقم 1/360-361، رقم 621، وقال البوصيري في الزوائد 2/240: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
4 أخرجه ابن عدي في الكامل 1/314، وينظر: نصب الراية 4/58.
5 أخرجه أيضا ابن شاهين كما في الإضابة للمصنف 3/247 – بتحقيقنا.
ومن جزم بأنه لا صحبة له ابن أبي حاتم والدارقطني وابن منده.
ينظر: أسد الغابة 2343، والاستيعاب 1119، والإصابة 3834.
6 أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من الرسم 1/202.
وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ وَفِي آخِرِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي جَمِيعِهَا أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً1.
تَنْبِيهٌ وَضَحَ أَنَّ قَوْلَهُ دِرْهَمَانِ وَهْمٌ لَكِنْ وَقَعَ فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ أَيْضًا دِرْهَمَانِ قَوْلُهُ وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ.
قُلْت الْمَعْرُوفُ أَنَّ ذَلِكَ قِيلَ لِأَبِي قَتَادَةَ كَمَا سَيَأْتِي.
1253 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ فَقَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ3 وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ لَمَّا قَضَى دَيْنَهُ "الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ" وَفِي رِوَايَةٍ قَبْرَهُ4.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِدُونِ تَعْيِينِ الدَّيْنِ5 وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ بِتَعْيِينِهِ سَبْعَةَ عَشْرَ دِرْهَمًا6، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ7، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ دِينَارَيْنِ8، وَرَوَى فِي ثِقَاتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوَ ذَلِكَ وَأَبْهَمَ الْقَائِلُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا أَقْضِيهِمَا عَنْهُ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هما
1 أخرجه الدارقطني 3/46-47، كتاب البيوع حديث 194، والبيهقي في السنن الكبرى 6/72-73، كتاب الضمان: باب وجوب الحق بالضمان.
2 أخرجه البخاري 4/545، كتاب الحوالة: باب إن حال دين الميت على رجل جاز حديث 2289.
3 أخرجه عبد الرزاق 8/289-290، رقم 15257، وأحمد 3/296، وأبو داود 3/247، كتاب البيوع: باب في التشديد في الدين حديث 3343، والنسائي 4/65-66، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث 1962، وابن حبان 1162- موارد.
4 أخرجه أحمد 3/330، والدارقطني 3/79.
5 أخرجه الترمذي 3/381، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون حديث 1069، والنسائي 4/65، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين حديث 1960.
6 أخرجه أحمد 5/311، والنسائي 4/65، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/804، كتاب الصدقات: باب الكفالة حديث 2407، والدارمي 2/263، وابن حبان 1161- موارد.
7 أخرجه ابن حبان 1161 - موارد.
8 تقدم تخريج هذه الرواية.
عَلَيْك حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ1.
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِنَحْوِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِهِ وَفِي آخِرِهِ عِنْدَهُ الْآنَ بَرَّدْت عَلَيْهِ جِلْدَهُ قَوْلُهُ ثُمَّ نَقَلَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ سَيَأْتِي وَاضِحًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمِ.
قَوْلُهُ وَنَقَلَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "مَنْ خَلَفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ خَلَفَ كَلًّا أَوْ دَيْنًا فَكَلُّهُ إلَيَّ وَدَيْنُهُ عَلَيَّ" قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدَك قَالَ: "وَعَلَى كُلِّ إمَامٍ بَعْدِي" صَدْرُ هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ قَوْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ سَبَقَ الْمُصَنِّفَ إلَى ذِكْرِهِ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَقَدْ وَقَعَ مَعْنَاهُ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَاذَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَفْدِيَ سَبَايَا الْمُسْلِمِينَ وَنُعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَعَلَى الْوُلَاةِ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ" وفيه عبد الغفور3 بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَتْرُوكٌ وَمُتَّهَمٌ أَيْضًا4.
1 تقدم تخريج هذه الرواية.
2 أخرجه البخاري 4/477، كتاب الكفالة: باب الدين حديث 2298، ومسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته حديث 14/1619، والترمذي 3/382، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1070، والنسائي 3/382، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/807، كتاب الصدقات: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله حديث 2415، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وجاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته حديث 10/1619، وأحمد 2/464، والدارمي 2632، كتاب البيوع: باب الرخصة في الصلاة عليه، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه 2398، 6763، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. ومن طريق أبي حازم أخرجه مسلم أيضا 17/1619.
3 وقع في الأصل: عبد الغفار، وفي ط: عبد الرحمن وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه.
4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/240، رقم 2103، وقال الهيثمي في المجمع 5/335، عبد الغفور متروك.
كِتَابُ الشَّرِكَةِ
مدخل
…
كتاب الشركة1
1254 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالْجَهْلِ بِحَالِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ وَالِدِ أَبِي حَيَّانَ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ لَكِنْ أَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْإِرْسَالِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي هَمَّامِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ2.
1 الشركة في اللغة مصدر من الفعل الثلاثي: شَرِك، يشرَك شركا، أو اسم مصدر من الثلاثي المزيد: شارك يشارك مشاركة، أو من المضعف شرَّك تشريكا.
وفي لفظ الشركة لغات أشهرها ثلاثة هي: شِركة، بكسر فسكون وشَرِكة، بفتح فكسر، وشَرْكة بفتح فسكون.
قال ابن القطاع: يقال: شركتك في الأمر أشركك شركا وشركة، وحكى: بوزن نعمة وسرقة، وحكى مكي لغة ثالثة: شركة بوزن ثمرة، وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته.
وقال الجوهري: وشركت فلانا: صرت شريكه، واشتركنا، وتشاركنا في كذا، أي: صرنا فيه شركاء، والشرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب.
والشركة واحدة: الشركات، وواحد الشركاء شريك، يجمع على شركاء وأشراك، ومعناها الاختلاط أو خلط الملكين، أو مخالطة الشريكين واشتراكهما في شيء واحد. وقيل: هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى.
وقيل: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وحاصل ما قيل: أن معنى الشركة في اللغة الاختلاط والامتزاج.
وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: {وأشركه في أمري} طه: 32، وقوله تعالى:{فيه شركاء متشاكسون} الزمر: 26، وقوله صلى الله عليه وسلم:"الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ والنار".
انظر: الصحاح 4/1593، ومعجم مقاييس اللغة 3/265، المصباح المنير، 1/474، والنهاية في غريب الحديث 2/466، لسان العرب ص 2248، 2250، ترتيب القاموس المحيط 2/704، مختار الصحاح ص 336.
اصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر.
عرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع.
عرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لها.
عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق، أو في تصرف والنوع الأول: شركة في المال، والنوع الثاني: شركة عقود.
انظر: تبيين الحقائق 3/313، شرح فتح القدير 6/152، حاشية ابن عابدين 3/332، والمبسوط 11/151، مغني المحتاج 2/211، مواهب الجليل 5/117، الكافي 2/780، كشاف القناع 3/496، المغني 5/1.
2 أخرجه أبو داود 2/276، كتاب البيوع: باب في الشركة حديث 3383، والدارقطني 3/35، كتاب البيوع، حديث 139، والحاكم 2/52، والبيهقي 6/78، كتاب الشركة: باب الأمانة في==
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيّ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ.
1255 -
حَدِيثُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْمَبْعَثِ وَافْتَخَرَ بِشَرِكَتِهِ بَعْدَ الْمَبْعَثِ كَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ ابْنُ يَزِيدَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ "مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي" لَفْظُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ وَلِابْنِ مَاجَهْ كُنْت شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ1 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ السَّائِبِ2 وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَعَبْدُ اللَّهِ لَيْسَ بِالْقَوِيمِ3.
1256 -
حَدِيثُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَا شَرِيكَيْنِ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ4 وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ5.
تَنْبِيهٌ فِي سِيَاقِهِ دَلِيلٌ عَلَى تَرْجِيحِ صِحَّةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ6.
= الشركة وترك الخيانة، كلهم من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/474-475: قال ابن القطان في كتابه وهو حديث إنما يرويه أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان أحد الثقات لكن أبوه لا يعرف له حال ولا يعرف من روى عنه غير ابنه ويرويه عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام.
1 أخرجه أبو داود 4/260، كتاب الأدب: باب في كراهية المواء حديث 4836، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراف 3/256، وابن ماجة 2/768، كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة حديث 2287، والحاكم 2/61.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 18/363، رقم 929.
3 ينظر علل الحديث 1/126-127.
4 أخرجه أحمد 4/371.
5 أخرجه البخاري 7/319، كتاب مناقب الأنصار: حديث 3939، 3940.
6 أخرجه أبو داود 3/257، كتاب البيوع: باب في الشركة على غير رأس المال حديث 3388، والنسائي 7/319، كتاب البيوع: باب الشركة بغير مال حديث 4697، وابن ماجة 2/768، كتاب التجارات: باب الشركة والمضاربة حديث 2288، من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وإسناده منقطع.
كِتَابُ الوكالة
مدخل
…
كتاب الْوَكَالَةِ1
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ
1257 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ وَلَمْ يسنده البيهقي فِي الْمَعْرِفَةِ2 وَكَذَا حَكَاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ بِلَا إسْنَادٍ وَأَخْرَجَهُ فِي السُّنَنُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إلَى النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ ثُمَّ سَاقَ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ3، وَاشْتَهَرَ فِي السِّيَرِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ إلَى النَّجَاشِيِّ فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَكِيلُ فِي الْقَبُولِ أَوْ النَّجَاشِيُّ وَظَاهِرُ مَا فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ أَنَّ النَّجَاشِيَّ عَقَدَ عَلَيْهَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَلِيَ النِّكَاحَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ كَمَا فِي الْمَغَازِي وَقِيلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَهُوَ وَهْمٌ4.
1 الوكالة، بفتح الواو وكسرها: التفويض، يقال: وكله، أي فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان، أي: فوضت غليه، واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضا على الحفظ، وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل.
ومنه الوكيل في أسمائه تعالى بمعنى الحافظ، ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالي، أنه يملك الحفظ فيكون فعيلا بمعنى فاعل.
وقيل التركيب يدل على معنى الاعتماد والتفويض، ومنه التوكيل يقال: على الله توكلنا أي: فوضنا أمورنا إليه، فالتوكيل تفويض التصرف إلى الغير.
وسمي الوكيل وكيلا، لأن الموكل وكل إليه القيام بأمره، أي: فوضه إليه؛ اعتمادا عليه.
والوكيل: القائم بما فوض إليه، فيكون فعيلا بمعنى مفعول؛ لأنهه موكول إليه الأمر.
انظر: المصباح المنير 2/670، الصحاح 5/1845، المغرب 2/368، المطلع 258، تهذيب الأسماء واللغات 2/195.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.
وعرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.
وعرفها المالكية بأنها: نيابة في حق غير مشروطة بموته، ولا إمارة.
وعرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة.
انظر: بدائع الصنائع 7/3445، تبيين الحقائق 4/254، حاشية ابن عابدين 5/509، مغني المحتاج 2/217، الشرح الصغير للدردير 4/229، شرح منتهى الإرادات 2/299-300.
2 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/261، كتاب النكاح: باب الوكالة في النكاح.
3 ينظر: السنن الكبرى 7/139.
4 تكلمنا على هذا الحديث كلاما موسعا في تعليقنا على كتاب الخلافيات وو تحت الطبع.
1258 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ1 وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا2، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالِانْقِطَاعِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ3، لَكِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الْأَبْطُحِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ اتِّصَالَهُ وَرَجَّحَ أَنَّ مَوْلِدَ سُلَيْمَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَوَفَاةَ أَبِي رَافِعٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ.
تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُبْهَمُ يُحْتَمَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ بَعَثَ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيِّ وَأَبَا رَافِعٍ إلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ.
1259 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَذَكَرْته لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إذَا لَقِيت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْك آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ لَكِنْ قَالَ خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاَللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا4 وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخَمْسِ5.
1260 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَابَ فِي ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
1 فأخرجه مالك 1/348، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث 69، والشافعي 1/317، كتاب الحج: الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجناية، وحديث 827، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المرحم عن ربيع.
2 أخرجه الترمذي 3/200، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث 841، وأحمد 6/393، والدارمي 2/38، كتاب المناسك: باب تزويج المحرم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/270، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني 3/262، كتاب النكاح: باب المهر، حدث 67، 68، وأبو نعيم 3/264، والبيهقي 5/66، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا يُنْكح، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع.
3 ينظر: تنوير الحوالك 2531.
4 أخرجه أبو داود 3/314، كتاب الأقضية: باب في الوكالة حديث 3632، والدارقطني 4/154-155، باب الوكالة حديث 1.
5 علقه البخاري في صحيحه 6/364، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ الْحَدِيثَ1، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ2.
1261 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا3.
1262 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: "وغد يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ4.
1263 -
حَدِيثُ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ" الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا5.
1 أخرجه البخاري 3/642، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم 1707، وأطرافه في 1716، 1717، 1718، 2288، ومسلم 2/954-955، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، رقم 438، 348، 348، 349، 349/1317، وأبو داود 1/549، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، رقم 1769، والنسائي 2/456-457، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم 4142/1، باب الأمر بصدقة لحومها رقم 4143/1، 414/2، 4145/3، 4147/2، الأمر بصدقة جلودها، رقم 4146/1، 4147/2، وابن ماجة 2/1035، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة رقم 3099، 2/1054، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي برقم 3157.
2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.
3 سيأتي بتمامه وشواهده في كتاب الحدود.
4 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث 6، والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا حديث 6859، 686، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25/ 1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة حديث 4445، والنسائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 سيأتي تخريجه في موضعه.
تَنْبِيهٌ: مُوتَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْكَرْكِ.
1264 -
حَدِيثُ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ بِخَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا انْتَهَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أمه عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَسَيُعَادُ فِي النكاح1.
1 سيأتي تخريجه في موضعه.
كِتَابُ الإقرار
مدخل
…
كتاب الْإِقْرَارِ 2
1265 -
حَدِيثُ "قُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" رَوَيْنَاهُ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ضَمَمْت إلَى سِلَاحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْت فِي قَائِمِ سَيْفِهِ رَقْعَةً فِيهَا "صِلْ مَنْ قَطَعَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك وَقُلْ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِك" 3 قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ لَيْسَ فيه إلا الانقطاع إلا أَنَّهُ يَقْوَى بِالْآيَةِ وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِخِصَالٍ مِنْ الْخَيْرِ فَذَكَرَهَا
2 الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره في مكانه بعد أن كان مزلزلا، وأقر بحقه، وأذعن واعترف، إذا فالإقرار، إثبات لما كان متزلزلا بين الإقرار والجحود.
ينظر: الصحاح 2/788، لسان العرب 5/3592، أنيس الفقهاء ص 243.
واصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر.
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقة على قائله فقط بلفظه، أو لفظ نائبه.
عرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر، لا إثبات له عليه.
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة، أو إشارة أخرس، أو على موكله، أو موليه، أو مورثه بما يمكن صدقه.
حاشية الباجوري 2/2، الخرشي 6/86-87، الدرر 2/357، منتهى الإرادات 2/684.
ومحاسن الإقرار كثيرة منها ما يأتي:
أ- إسقاط واجب الناس عن ذمته، وقطع ألسنتهم عن مذمته.
ب- إيصال الحق إلى صاحبه، وتبليغ المكتوب إلى كاسبه، فكان فيه إنفاع صاحب الحق، وإرضاء خالق الخلق.
ج- إحماد الناس المقر بصدق القول، ووصفهم إياه بوفاء العهد، وإنالة المنول.
د- حسن المعاملة بينه وبين غيره.
3 ذكره الهندي في كنز العمال 3/359، رقم 6929.
وَفِيهَا وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا1.
حَدِيثُ "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ" هذا الحديث تقدم قبل.
قَوْلُهُ وَتَبْرِيَةُ اللَّهِ مُوسَى عَنْ عَيْبِ الْأُدْرَةِ يُشِيرُ إلَى مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاَللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلَّا أَنَّهُ آدَرُ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا قَطَعَ عَبْدًا بِإِقْرَارٍ يُنْظَرُ فِيهِ
1 أخرجه ابن حبان 2041 – موارد، وأحمد 5/159، والطبراني في الصغير 1/268، والبيهقي 10/91، كتاب آداب القاضي: باب ما يستدل به على أن للقضاة وسائر أعمال الولاة
…
كلهم من طريق محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري به.
وأخرجه البزار 4/107، رقم 3309، والطبراني في الكبير 2/156، رقم 1648، وأبو نعيم في الحلية 1/159-160، كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر.
وقال البزار: لا نعلم أسند إسماعيل عن بديل إلا هذا وبديل لم يسمع من ابن الصامت ولو كان قديما.
2 أخرجه البخاري 1/512-513، كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا وحده حديث 278، وفي 7/96-97، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث 3404، وفي 9/492، كتاب التفسير: باب قوله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، حديث 4799، ومسلم 2/267- نووي، كتاب الحيض: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة حديث 75/339، والترمذي 5/359-360، كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب حديث 3221، والنسائي في التفسير، رقم 444، 445، وأحمد 2/315، 515، وأبو عوانة 1/281، والطبري في تفسيره 10/337، رقم 28671-28672، وابن حبان 6211، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ
مدخل
…
كتاب العارية3
حَدِيثُ "الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ" تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ لَكِنْ
3 العارية لغة: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، وجمعها: عواري، بالشديد والتخفيف.
قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضا. قال الشاعر الطويل:
فأخلف وأتلف إنما المال عارة
وكله مع الدهر الذي هو آكله
قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة، بمعنى الإعارة، وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب.
وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، وتعاوروه: إذا تداولوه بينهم. وحاصل الأمر أن العارية: تدواول الشيء عاية: أعطاه إياه، فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده.
انظر: الصحاح 2/761، لسان العرب 4/622.
اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض، أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير.
عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها، بشروط مخصوصة.
عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض.==
بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَأَمَّا بِلَفْظِ مَضْمُونَةٌ فَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي.
1266 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ1 أَدْرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ "بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ وَقَالَ "لَا بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً" وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَوْرَدَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُ بَلْ عَارِيَّةً مُؤَدَّاةً.
وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إلَى الْأَرْبَعِينَ وَزَادَ فِيهِ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ مُرْسَلًا وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَدْرَاعَ كَانَتْ ثَمَانِينَ3 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَذَكَرَ أَنَّهَا مِائَةُ دِرْعٍ وَمَا يُصْلِحُهَا أَخْرَجَهُ فِي أَوَّلِ الْمَنَاقِبِ4 وَأَعَلَّ ابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ زَادَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا فِيهَا حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد5.
=عرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكها، أو مالك منفعتها، أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقا، أو زمنا معلوما بلا عوض.
انظر: تبيين الحقائق 5/83، المحلى على المنهاج 3/17، مواهب الجليل 5/268، كشاف القناع 4، 62، أسهل المدارك 3/29، مجمع الأنهر 2/345-346. 1 في الأصل: ابن أمية.
2 أما الحديث بلفظ: بل عارية مضمونة فأخرجه أحمد 3/401، وأبو داود 3/822، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3562، والدارقطني 3/39، كتاب البيوع، حديث 161، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد فقال: "لا بل عارية مضمونة".
وأخرجه أبو داود 3/823، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3563، والبيهقي 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا صفوان هل عندك من سلاح" قال: عارية أم غصبا قال: "لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا
…
".
وأخرجه البيهقي 6/89-90، كتاب العارية: باب العارية مضمونة، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن صفوان بن أمية أعار رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا هي ثمانون درعا، فقال له: أعاية مضمونة أم غصبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بل عارية مضمونة".
3 أخرجه البيهقي 6/89.
4 أخرجه الحاكم 3/48-49، والبيهقي في السنن الكبرى 6/89، كتاب العارية: باب العارية مضمونة.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
5 أما الحديث بلفظ: "بل عارية مؤداة".==
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ إنَّ بَعْضَ أَهْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَيَّعَهَا فَضَمِنَهَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْد بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ضَعِيفٌ1.
1267 -
حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى تُؤَدَّى وَالْحَسَنُ مُخْتَلَفٌ فِي سَمَاعِهِ مِنْ سُمْرَةَ وَزَادَ فِيهِ أَكْثَرُهُمْ ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ هُوَ أَمِينُك لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ2.
=فأخرجه أبو داود 3/826، كتاب البيوع: باب تضمين العارية حديث 3566، وابن حبان 1173- موارد، وأحمد 4/222، والدارقطني 3/39، كتاب البيوع، حديث 159، من طريق حبان بن هلال ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا" فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة قال: "بل عارية مؤداة".
صححه ابن حبان، وقال ابن حزم في المحلى 9/173، حديث حسن: ليس في شيء مما يروى في العارية خير يصح غيره، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص 183، رقم 913، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان اهـ.
وله شاهد من حديث ابن عباس:
أخرجه الدارقطني 3/38، كتاب البيوع، حديث 157، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/88، من طريق عكطرمة عن ابن عباس به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
1 أخرجه البزار 2/99 – كشف، رقم 1297، حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا إسحاق بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.
وقال البزار لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/148، وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف.
2 أخرجه أبو داود 3/296، كتاب البيوع: باب في تضمين العارية مؤداة حديث 1266، وابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب العارية حديث 2400، والدارمي 2/178، وأحمد 5/8، 12، 13، وابن أبي شيبة 6/146، والطبراني في الكبير 6862، والحاكم 2/47، والبيهقي 6/90، من طريق الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
كِتَابُ الغصب
مدخل
…
كتاب الْغَصْبِ3
1268 -
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ "إنَّ دِمَاءَكُمْ
3 الغصب لغة: مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد، ويقالك اغتصبه أيضا، وغصبته منه، وغصبته عليه بمعنى، والشيء غصب ومصوب، وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلما، قاله الجوهري وابن سيده، وغيرهما من أهل اللغة.
انظر: المصباح المنير 2/613، الصحاح 1/194، المطلع 274، المغرب 340.
واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم، على سبيل المجاهرة، والمغالبة بفعل في المال.
وقال محمد: الفعل ي المال ليش بشرط لكونه غصبا.
عرفه الشافعية بأنه: أخذ مال الغير على وجه التعدي.
عرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال.
عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق.
انظر: بدائع الصنائع 9/4403، تبيين الحقائق للزيلعي 5/222، مغني المحتاج 2/275، مواهب الجليل 5/274، حاشية الدسوقي 3/442، المغني 5/238، شرح منتهى الإرادات 2/399.
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ1.
حَدِيثُ أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عِنْدِي خُمُورُ أَيْتَامٍ قَالَ: "أَرِقْهَا" قَالَ أَلَا أُخَلِّلُهَا قَالَ: "لَا" تَقَدَّمَ فِي الرَّهْنِ2.
حَدِيثُ سَمُرَةَ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ3.
1269 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ غَصَبَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْلِمٌ" بِلَفْظِ مَنْ أَخَذَ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ اقْتَطَعَ وَزَادَ بِغَيْرِ حَقِّهِ4، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ ظَلَمَ5، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِلَفْظِ "مَنْ اقْتَطَعَ" 6 وَالْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ7 وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي يَعْلَى8، وَالْمِسْوَرِ بن مخرمة رواه الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ9، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ فِي
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه مسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 141/1611، وأحمد 2/387، والطيالسي 2410، وابن حبان 5161، والبيهقي في السنن الكبرى 6/99، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
5 أخرجه البخاري 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3195، ومسلم 3/1231، كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حديث 142/1612.
6 تقدم تخريجه، وينظر: تخريج حديث "من قتل دون ماله فهو شهيد" وهو مخرج عند باب صلاة الخوف.
7 أخرجه البخاري 5/24ن كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض حدث 2454، وفي 6/338، كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين حديث 3196.
8 أخرجه ابن حبان 1167 – موارد، والطبراني في الكبير 22/270، رقم 692، من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه 6/566.
9 أخرجه العقيلي في الضعفاء 3/297، والطبراني في الكبير 20/26، رقم 31، وقال الهيثمي في المجمع 4/179، وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة.
الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ1، وَحَكَمَ أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ خَطَأٌ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي التِّرْمِذِيِّ وَالْحَكَمُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ فِي الطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا2، وَأَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ فِيهِ3 وَابْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ4، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ5.
تَنْبِيهٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِلَفْظِ مَنْ غَصَبَ نَعَمْ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مَنْ غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ6.
1270 -
حَدِيثُ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ أَيْضًا وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي إسْنَادِهِ زَمَعَةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو7.
1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/350، رقم 7170.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/215، رقم 3172.
3 أخرجه الطبراني 22/ 189، رقم 493.
4 أخرجه أحمد 1/416.
5 أخرجه الطبراني 12/211-212، رقم 1291.
6 أخرجه الطبراني 22/18، رقم 25.
7 حديث: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق" اختلف فيه اختلافا كثيرا.
فأخرجه مالك 2/743، كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات حديث 26، عن عشام بن عروة عن أبيه مرسلا.
قال ابن عبد البر في التمهيد 22/280: وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون في ذلك، واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا – كما رواه مالك وهو أصح ما قيل فيه- إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر وروته طائفة عن هشام بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير
…
اهـ.
وقد روى هذا الحديث مرسلا أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص 264، رقم 704، من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به. وأخرجه مرسلا أيضا البيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به.
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عيينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.==
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ هُوَ بِالتَّنْوِينِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَزْهَرِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به.
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح.
قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ.
أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وقد توبع هشام بن عروة أيضا في روايته لهذا الحديث تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا.
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 264-265، رقم 707، والبيهقي 6/142، من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة به.
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن إبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس أخرجها أبو يعلى كما في نصب الراية 4/288، قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن ابي أويس حدثني أبي عن هشام بن عروة وعن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160-161، وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح.
قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر راو كذاب اهـ.
أخرجها القضاعي في مسند الشهاب 2/203، رقم 1187، من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به.
أخرجه أبو داود الطيالسي 1395، والدارقطني 4/ 217، كتاب الأقضية، رقم 50، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/283، كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق".
وزمعة بن صالح:
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/1505، يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا.
وقال في علل الترمذي ص 158: هو منكر الحديث كثير الغلط وقال الترمذي في السنن 3784، ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين 220: ليس بالقوي مكي كثير الغلط عن الزهري.
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/474، رقم 1422، وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا من موات الأرض شيئا فهو له وليس لعرق ظالم حق". قال أبي: هذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 22/283: هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كا روى مالك ومن تابعه اهـ.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/160، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض أرض الله والعباد عباد الله، من أحيا مواتا فهو له".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر:
قال ابن عبد البر: روته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد: وهذا الطريق أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الموات حديث 1378، وأبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات، حديث 3073، وأبو يعلى 2/252، رقم 957، والبزار كما في نصب الراية 4/289، والبيهقي 6/142، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة وابن عبد البر في التمهيد 22/281، كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ==
وَغَيْرُهُمَا وَغَلَّطَ الْخَطَّابِيُّ مَنْ رَوَاهُ بِالْإِضَافَةِ.
= لعرق ظالم حق".
وقال الترمذي: حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا.
وقال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام.
وقد حكم الألباني في الإرواء 5/354، على هذا الطرقيق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه فلي روايته مرسلا.
وكلام البزار عقب الحديث يشعر بشذوذ هذا الطريق.
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر:
أخرجه الترمذي 3/653، كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث 1378 – مكرر، وأحمد 3/304، وأبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139 – موارد، من طرق عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضا ميتة فهي له".
قال الترمذي: حسن صحيح.
صححه ابن حبان.
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر.
أخرجه أحمد 3/327، والدارمي 2/267، كتاب البيوع: باب من أحيا أرضا ميتة فهي له وأبو عبيد في الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137 – موارد من طريق هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر به وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب 1/536: مستور.
وينتهي إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا الحديث:
فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/289، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق".
قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/161، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو أسيد وابن عباس.
حديث عمرو بن عوف: أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/160، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بمثل حديث سعيد بن زيد.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف.
والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية 4/290، وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه.
حديث فضالة بن عبيد، تقدم تخريجه.
حديث سمرة: أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 21، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76، وابن الجارود==
تَنْبِيهٌ آخَرُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ1: جَاءَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ2، وَرَوَاهُ ابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ إنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا فَارْتَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ وَقَضَى لِلْغَاصِبِ بِالنَّفَقَةِ.
1271 -
حَدِيثُ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ3، وَرَوَاهُ
= 1015، والبيهقي 6/148، من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم: وليس لعرق ظالم حق".
حديث عبادة بن الصامت:
أخرجه أحمد 5/326 – 327، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/177، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.
حديث أبي أسيد: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج 276.
حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني كما في نصب الراية 4/290، وابن عدي في الكامل 5/51، من طريق عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها".
قال ابن عدي: عمرو بن رباح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه اهـ.
وبالجملة فالحديث صحيح.
1 ينظر: كتاب الأموال ص 264.
2 أخرجه أبو داود 3/261-162، كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث 3403، والترمذي 3/648، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 1366، وابن ماجة 2/823، كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث 2466، وأحمد 4/141، والطحاوي في مشكل الآثار 3/280، والبيهقي في السنن الكبرى 6/136.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
3 أخرجه أبو داود 2/231، كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث 3207، وابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث 1616، وأحمد 6/58، 169، 200، 264، والدارقطني 3/188، وابن حبان 3167، وأبو نعيم عن الحلية 7/ 95، وفي أخبار أصبهان 2/186، والبيهقي 4/58، كتاب الجنائز، والخطيب 12/106، من طرق عن عمرة عن عائشة به.
وصححه ابن حبان.
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا وَزَادَ فِي الْإِثْمِ وَفِي رواية الشافعي يَعْنِي فِي الْإِثْمِ1، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3.
تَنْبِيهٌ فِي الْإِلْمَامِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ.
1272 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ولاتقتل غَنَمَهُ لَيْسَتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ4، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ كَلَفْظِ الْأَصْلِ5.
1273 -
قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ" قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ لَا كَمَا فِي الْكِتَابِ يَعْنِي الْوَجِيزَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ6.
حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عنها
قَوْلُهُ فِي أَثَرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ فِي عَيْنِ الْفَرَسِ وَالْبَقَرَةِ الرُّبُعَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْقَطِعٌ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ بِهِ إلَى شُرَيْحٍ وَوَصَلَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَتْ لِي أَفْرَاسٌ فيها فحل شراء عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ دِهْقَانٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَكَتَبَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ خَيِّرْ الدِّهْقَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذَ الْفَرَسَ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ رُبُعَ الثَّمَنِ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ7.
1 ينظر: سنن الدارقطني 3/188-189.
2 أخرجه مالك 1/238.
3 أخرجه ابن ماجة 1/516، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت، حديث 1617، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الله بن زياد، مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين.
4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 239، رقم 316.
5 أخرجه مالك 2/447-448، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حديث 10.
6 تقدم تخريجه في أول كتاب البيوع.
7 أخرجه الطبراني في الكبير 5/138، رقم 4878، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/298.
قال: رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.
كِتَابُ الشفعة
مدخل
…
كتاب الشُّفْعَةِ1
1274 -
حَدِيثُ "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي رُبُعٍ أَوْ حَائِطٍ الْبَزَّارُ" مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ2، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي دَارٍ أَوْ عَقَارٍ"3.
1275 -
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ4، وَلِمُسْلِمٍ
1 الشفعة لغة: قال صاحب المطالع: الشفعة: مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب، كأنه كان وترا فصار شفعا، والشافع: هو الجاعل الوتر شفعا، والشفيع: فعيل بمعنى فاعل.
فهي لغة: بالضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره
…
ومناسبة هذا المعنى للمعنى الشرعي، أن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه.
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته، فيصيران شفعا، وقد كانت حصته وترا.
وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكه، فشفع إليه فيما باع، فشفعه وجعله أولى به من غيره، وهذا قول محمد بن قتيبة في غريب الحديث
…
وفي المصباح: شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة جعلتها ثنتين، ومن هنا اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع، مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك.
انظر: الصحاح 3/1238، المغرب 253، المصباح المنير 1/485.
واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به، رضي المتبايعان أو شرطا.
وعرفها الشافعيه بأنها: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
وعرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.
انظر: الاختيار 2/56، حاشية ابن عابدين 5/137، فتح القدير 9/368، المبسوط 14/90، حاشية البجيرمي 3/145، مغني المحتاج 2/296، منح الجليل 3/582، الإنصاف 6/250، الكافي 2/416.
2 أخرجه البزار كما في نصب الراية 4/178، وقال البزار: ولا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/109، كتاب الشفعة: باب لا شفعة فيما ينقل ويحول وضعفه البيهقي.
4 أخرجه البخاري 4/436، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم، الحديث 2257، وأخرجه أبو داود 3/784-785، كتاب البيوع والإجارات: باب في الشفعة الحديث 3514، والترمذي 3/652-653، كتاب الأحكام: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، الحديث 1370، وابن ماجة 2/835، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة الحديث 2499، وأحمد 3/296، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/122، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار،==
نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ1، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عِنْدِي إنَّ مِنْ قَوْلِهِ إذَا وَقَعَتْ إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ لَمْ يُقْسَمْ2، وَأَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ الْحُفَّاظَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَرْسَلُوهُ3، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَدِيثٍ آخَرَ.
1276 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبَعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَرَوَى الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِهِمَا وَلَهُ طُرُقٌ4.
تَنْبِيهٌ الرَّبْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ تَأْنِيثٌ رَبْعٍ.
1277 -
حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ" الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا5، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِكَ6، وَوَصَلَهُ عَنْ مَالِكٍ ابْنُ الْمَاجِشُونَ7 وَأَبُو عَاصِمٍ8، وَغَيْرُهُمَا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ9 وَابْنُ
= والبيهقي 6/102، كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، وابن الجارود 216-217، باب ما جاء في الشفعة، وأبو داود الطيالسي ص 235، الحديث 1691، وأحمد 3/372.
1 أخرجه مسلم 3/1229، كتاب المساقاة: باب الشفعة حديث 134/1608، وأبو داود 3/784، كتاب البيوع: باب في الشفعة حديث 3513، والنسائي 7/301، كتاب البيوع: باب بيع المشاع، والدارمي 2/273-274، كتاب البيوع: باب في الشفعة، وابن ماجة 2/833، كتاب الشفعة: باب من باع دباغا فليؤذن شريكه حديث 2492، وابن الجارود في المنتقى رقم 642، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/120، والطبراني في الصغير 1/17، واليهقي في السنن الكبرى 6/104، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بألفاظ متعددة.
2 ينظر: علل الحديث 1/478، رقم 1431.
3 ينظر: شرح معاني الآثار 4/120-122.
4 تقدم تخريجه من طريق أبي الزبير عن جابر.
5 تنظر هذه الرواية ي معرفة السنن والآثار 4/488.
6 أخرجه مالك 2/713، كتاب الشفعة حديث 1، والشافعي في المسند 2/164-165، كتاب الشفعة، حديث 571، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/121، كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار، والبيهقي 6/103، كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم.
7 أخرجه الطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103.
8 أخرجه ابن ماجة 2/834، كتاب الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 2497، والطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103، من طريق أبي عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معا عن أبي هريرة به.
9 أخرجه أبو داود 3515، والبيهقي 6/104.
إِسْحَاقَ1 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَرْوِيه عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا بَيَّنَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْبَيْهَقِيّ وَوَصَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ2.
حَدِيثُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ.
تَنْبِيهٌ أَوْرَدَهُ الشَّافِعِيُّ هُنَا بِلَفْظِ مَنْ تَرَكَ حَقًّا وَلَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ.
1278 -
حَدِيثُ "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ولا شفعة كَحَلِّ الْعِقَالِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جدا وقال البزار في رواية راويه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مَنَاكِيرُهُ كَثِيرَةٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَحَكَى تَضْعِيفَهُ وَتَضْعِيفَ شَيْخِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا أَصْلَ لَهُ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ3.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا" وَيُرْوَى الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ إنْ قُيِّدَتْ ثَبَتَتْ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ هَكَذَا بِلَا إسْنَادٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ
1 أخرج رواية ابن إسحاق البيهقي 6/104.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه ابن ماجة 2/835، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة الحديث 2500، والبزار ما في نصب الراية 4/176، كتاب الشفعة: باب طلب الشفعة، والبيهقي 6/108، كتاب الشفعة: باب من مسائل الشفعة، والخطيب في التاريخ 6/57، كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل العقال". ولفظ ابن ماجة: "الشفعة حكل العقال"، وقال البيهقي: محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. وقال ابن حزم المحلى 9/91، كتاب الشفعة: باب أحكام الشفعة: هو خبر مكذوب موضوع، وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/479، رقم 1434: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبيد الله بن محمد التيمي المعروف بابن عائشة عن محمد بن الحارث الحارثي عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة كحل العقال" قال أبو زرعة: هذا حديث منكر ولم تقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه.
وقال البوصيري في الزوائد 2/283: هذا إسناد ضعيف محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي: كل ما يرويه البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان، وقال ابن حبان حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره إلا على وجه التعجب.
عَنْهُ1، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُحَلَّى2، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا3، وذكره قَاسِمِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ.
قَوْلُهُ السُّنَّةُ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ إنَّهُ مُنْكَرٌ4، وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأَيْلِيِّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِلَفْظِ السَّلَامُ قَبْلَ السُّؤَالِ مَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلُ فَلَا تُجِيبُوهُ5.
1 ينظر: الأحكام الوسطى 3/291-292.
2 ينظر: المحلى 8/17.
3 أخرجه عبد الرزاق 8/83، رقم 14406.
4 أخرجه الترمذي 5/59-60، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث 2699، وأبو يعلى 4/48، رقم 2059، وابن عدي في الكامل 6/2210، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/78، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 34، من طريق عنبسة بن عبد الر حمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر.
وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدا يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث.
5 ينظر الكامل 5/1929.
كِتَابُ القراض
مدخل
…
كتاب الْقِرَاضِ6
حَدِيثُ عُرْوَةَ "الْبَارِقِيِّ فِي شِرَاءِ الشَّاتَيْنِ" تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَيْعِ
حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَعْطَى مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ اختلاف العراقيين7 أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ8.
6 القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض: اسم مصدر بمعنى الإقراض.
وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لمقتضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا: إذا أعطاه ما يتجازاه مه، والاسم منه: القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه.
انظر: لسان العرب 5/3588، المصباح المنير 2/497.
واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: هو المضاربة عندهم – عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا يتجر به والربح مشترك.
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه.
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
انظر: حاشية الدسوقي 3/517، شرح فتح القدير 8/445، ومغني المحتاج 2/309-310، مطالب أولي النهى 3/513-514، مجمع الأنهر 2/321، كشاف القناع 3/507، الفواكه الدواني 2/174-175.
7 سقط في ط.
8 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/498-499، كتاب الصلح: باب القراض.
تَنْبِيهٌ قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلُ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ الْمَالَ هُوَ عُبَيْدُ الْأَنْصَارِيُّ قُلْت وَعُبَيْدُ هُوَ رَاوِي الْخَبَرِ وَلَمْ أَرَ فِي طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ عُمَرُ وَلَكِنَّهُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَرَ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً1.
حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَقِيَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ بِالْبَصْرَةِ مَصْرِفُهُمَا مِنْ غَزْوَةِ نَهَاوَنْدَ فَتَسَلَّفَا مِنْهُ مَالًا وَابْتَاعَا بِهِ مَتَاعًا وَقَدِمَا بِهِ الْمَدِينَةَ فَبَاعَاهُ وَرَبِحَا فِيهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَخْذَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ كُلِّهِ فَقَالَا لَهُ لَوْ تَلِفَ كَانَ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا فَكَيْفَ لَا يَكُونُ رِبْحُهُ لَنَا فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْته قِرَاضًا فَقَالَ قَدْ جَعَلْته وَأَخَذَ مِنْهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ3.
قَوْلُهُ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ لِعُمَرَ ذَلِكَ قِيلَ إنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ هَذَا حَكَاهُ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ وَتَبِعَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ وَالْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ.
قَالَ ابْنُ دَاوُد وَكَانَ الْمَالُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
تَنْبِيهٌ قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ شَاطَرَهُمَا فِيهِ كَمَا كَانَ يُشَاطِرُ عُمَّالَهُ أَمْوَالَهُمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَأَوَّلَ الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَا كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِيبَاهُ فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا4.
حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً مَالِكٌ عَنْ العلاء عن أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ جَدِّهِ إنَّمَا فِيهِ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْت عُثْمَانَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا مَعْنَى ذَلِكَ6.
قَوْلُهُ رَوَى عن عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ تَجْوِيزَ الْمُضَارَبَةِ أَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ
1 أخرجه ابن أبي شيبة 6/377.
2 أخرجه مالك 2/687-688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 1، والبيهقي في السنن الكبرى 6/110-111، وفي معرفة السنن والآثار 4/497-498.
3 أخرجه الدارقطني 3/63.
4 ينظر: السنن الكبرى 6/113، كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه.
5 أخرجه مالك 2/688، كتاب القراض: باب ما جاء في القراض حديث 2.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111 كتاب القراض.
عَنْهُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ1.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بن خليدة مَالًا مُقَارَضَةً وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ2.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ3، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْعَبَّاسُ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهِ أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَهُ وَقَالَ لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ الْجَارُودِ عَنْهُ4.
وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ5.
وَأَمَّا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَى أَجَلٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أن لا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ وَلَا يَبْتَاعُ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا يَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ6.
فَائِدَةٌ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ كُلُّ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فَلَهَا أَصْلٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوْ السنة حاشى الْقِرَاضَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا فِيهِمَا أَلْبَتَّةَ وَلَكِنَّهُ إجْمَاعٌ صَحِيحٌ مُجَرَّدٌ وَاَلَّذِي نَقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ7.
1 أخرجه عبد الرزاق 8/248، رقم 15087.
2 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 4/499، كتاب الصلح: باب القراض حديث 3703.
3 أخرجه البيهقي 6/111.
4 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/12، رقم 2013.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/164، وقال فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/111، كتاب القراض.
6 ينظر: المصدر السابق.
7 القراض: رخصة جائزة مستثناة من الإجارة بمجهول ومن السلف الذي يجر نفعا على المسلف الممنوعين شرعا، أما الإجارة بمجهول ممنوعة لأدائها إلى النزاع، والمخاصمة اللذين يقصد الشارع الحكيم حسم مادتهما. أما السلف، بمنفعة فلقوله صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة لا تكون إلا الله القرض والضمان والجاه فالأصل في القراض المنع، ولولا الأدلة على جوازه لكان كالإجارة بمجهول والسلف بمنفعة".
واقتضت حكمة الباري جل شأنه أن تكون المشروعات لجلب المنافع لعباده ودفع الحاجات عنهم فشرع سبحانه وتعالى القراض تحقيقا لما اقتضته حكمته فإن الناس يحتاجون إلى تنمية أموالهم، وقد لا يمكنهم العمل فيها بأنفسهم، لعدم قدرتهم على القيام بعملية البيع والشراء، والأخذ، والعطاء فيضطرون إلى الإجارة على العمل فيها وغالبا لا يجدون من يستأجرونه للتجر في أموال، لجريان عادة الناس على القراض في أموال التجارة فتحقيقا لجلب المصلحة ودفع الحاجات كان القراض جائزا بعد أن كان ممنوعا لما فيه من الجهل بأجرة العامل ترجيحا لمصلحة تنمية الأموال برحمة من الله وفضلا، وكان الله عليما حكيما.==
قَوْلُهُ السُّنَّةُ الظَّاهِرَةُ وَرَدَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا.
=واستدل الفقهاء على مشروعية القراض، بالكتاب والسنة وعمل الصحابة والقياس.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة 275، ووجه دلالته أن البيع الحلال في الآية يشمل بيع المنافع، والذوات، فيكون بيع المنافع مشروعا، وإذا كان بيع المنافع مشروعا، كان القراض مشروعا، لأنه بيع منافع بجزء من الربح ففيه معاوضة من الطرفين.
أما السنة: فتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القراض مما كان في الجاهلية، ولم ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه به، وقدرته على الإنكار ووجه دلالته، أن القراض لو لم يكن جائزا لما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن إنكاره، لأن سكوته عليه الصلاة والسلام دليل رضاه وهو عليه الصلاة والسلام لا يرضى بغير المشروع فدل ذلك على جواز القراض والإذن فيه.
وأما عمل الصحابة: ففي الموطأ أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهما خرجا في جيش للعراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به. ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون لكما الربح، فقالا: وددنا ففعل وكتب إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال. فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر رضي الله عنه.
قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر: أما لأبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر المال ونصف الربح. ويقال الرجل: عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ووجه دلالة هذا العمل على مشروعية القراض، أنه لو لم يكن مشروعا لما قال عبد الرحمن بن عوف: لو جعلته قراضا، ولما جعله عمر رضي الله عنه قراضا؛ لأن العمل بغير المشروع منهي عنه على أي وجه كان، وعمر لا يجرؤ على أمر منهي عنه، فدل على مشروعية القراض والإذن فيه.
ومن الموطأ أيضا: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع قراضا على أن الربح بينهما، فلو لم يكن القراض مشروعا ما تعامل به عثمان رضي الله عنه، فدل وقوعه منه على جوازه.
وأما القياس: فقد قاسه الفقهاء على المساقاة بجامع حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، فالأصل في هذا القياس المساقاة، والفرع القراض والعلة حاجة الناس إلى تنمية أموالهم، والحكم الجواز، وحيث وجدت العلة في الفرع التي من أجلها شرع الحكم في الأصل كان الفرع نظيره في الحكم. فدل ذلك على مشروعيةالقراض.
ينظر: القراض لشيخنا محمد محمد عرادة.
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ والمزارعة
مدخل
…
كتاب المساقاة1 وَالْمُزَارَعَةِ
1279 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
1 المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.
ينظر: الصحاح 6/2380، واللسان 3/2044، المطلع 262، حاشية الباجوري 3/84.
واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره.
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.
عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره.
حاشية الباجوري 2/24، الخرشي 6/277، الدرر 2/328، المطلع ص 262، المغني لابن قدامة 5/554.
تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا لَمَّا اُفْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْحَدِيثَ1.
1280 -
حَدِيثُ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ صَاعِدٍ أَنَّ شَيْخَهُ وَهِمَ فِي ذِكْرِ الشَّجَرِ وَلَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ2.
1281 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى أَخْبَرَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ3.
1282 -
حَدِيثُ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ4.
1283 -
حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ مُسْلِمٌ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ5.
1 أخرجه أحمد 2/17، 22، والدارمي 2/270، كتاب البيوع: باب أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، والبخاري 5/10، 13، كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه، وحديث 2328، وباب إذا لم يشترط السنين في المزراعة حديث 2329، ومسلم 3/1186، كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، حديث 1، 2، 3/1551، وأبو داود 3/695-696، 697، كتاب البيوع والإجارات: باب في المساقاة، حديث 3408، والترمذي 2/421، كتاب البيوع: باب ما ذكر في المزارعة، حديث 1401، والنسائي 7/53، كتاب المزارعة: باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، وابن ماجة 2/824، كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم، حديث 2467، من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع، وله عندهم ألفاظ متعددة.
2 أخرجه الدارقطني 3/38.
3 أخرجه مسلم 3/1183، كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، حديث 115/1547.
4 تقدم تخريجه في أوائل البيوع.
5 أخرجه مسلم 3/1185-1186، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث 118/1549، من طريق يحيى بن يحيى، وأحمد 4/33، حدثنا عفان، والطحاوي في شرح معاني الآثار ==
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاقَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ التَّمْرِ وَالزَّرْعِ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ1.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَصَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ2.
=4/106، من طريق عفان بن مسلم، كلهم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: سألت عبد الله بن المعقل عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة.
وأخرجه مسلم 118/1549، والدارمي 2/271، كتاب البيوع: باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع، كلاهما من طريق علي بن مسهر عن الشيباني به.
وأخرجه مسلم 3/1184، كتاب البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، حديث 119/1549، من طريق أبي عوانة عن الشيباني به.
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
كِتَابُ الْإِجَارَةِ
مدخل
…
كتاب الاجارة3
1284 -
حَدِيثُ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ شَرْقِيُّ بْنُ
3 ثِبُت أن الإجارة مثلثة الهمزة، وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتح، وهي مصدر سماعي بوزن فعالة، من أجر الدار، والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب، فيقال: أجر يأجر كنصر ينصر، وأجر يأجر كضرب يضرب، وهذه لغة بني كعب، ومصدرهما القياسي الأجر، والإجارة أيضا اسم للأجرة، وهي الكراء، مأخوذة من الأجر، وهو ما يستحق على عمل الخير، ولهذا يدعى به، فيقال: أجرك الله أجرا أي أثابك، وقد يطلق الأجر على الأجرة، ويقال أيضا: آجرت زيدا الدار إيجارا، فأنا مؤجر، أي أكريته إياه وآجرت زيدا مؤاجرة، فأنا مؤاجر، أي: عاقدته على الإجارة، ويقال استأجرت الدار أي: أكريتها، والعبد أي: اتخذته أجيرا.
وأما الإجارة من السوء ونحوه، فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعادة وزنا ومعنى، فهمزتها زائدة بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: عقد على المنافع بعوض.
وعرفها الشافعية بأنها: تمليك بعوض، بشروط معلومة.
وعرفها المالكية بأنه: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئا فشيئا، مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، بعوض معلوم.
انظر: فتح القدير 7/5، المبسوط للسرخسي 15/74، مجمع الأنهر 2/368، مغني المحتاج 2/332، الإقناع 2/70، مواهب الجليل 5/389، شرح الخرشي 7/2، أسهل المدارج 2/321، كشاف القناع 3/546، الإنصاف 6/3.
4 أخرجه ابن ماجة 2/817، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2443، والقضاعي في مسند الشهاب 1/433، رقم 744، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن==
قُطَامِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الرَّاوِي عَنْهُ1، وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَهَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ فِي الْمَصَابِيحِ فِي قِسْمِ الْحِسَانِ وَغَلِطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ فَعَزَاهُ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ فَذَكَرَ فِيهِ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ3.
= عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
قال الزيلعي في نصب الراية 4/129، وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد.
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/20-20، وعنه الخطيب في تاريخ بغداد 5/33، حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن ريان الكلبي حدثنا شرقي بن القطامي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد.
2 أخرجه أبو يعلى 12/34-35، رقم 6682، وأبو نعيم في الحلية 7/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 4/100-101، وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف، قلت: قد توبع عند أبي نعيم في الحلية.
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/142، والبيهقي 6/121، كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/221، من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا.
وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك، وعطاء بن يسار مرسلا.
حديث أنس:
أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول كما في نصب الراية 4/130، حدثنا موسى بن عبد الله بن سعيد الأزدي ثنا محمد بن زياد عن ريان الكلبي عن بشر بن الحسين الهلالي عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعا.
قال الحافظ بن حجر في الدراية: 2/186: وإسناده ضعيف جدا.
مرسل عطاء بن يسار:
أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال، من طريق عثمان بن عثمان العطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" ينظر: نصب الراية 4/130.
3 أخرجه البخاري 4/487 كتاب البيوع: باب إثم من باع حرا، حديث 2227، و4/523، كتاب الإجارة: باب إثم من منع أجرا الأجير حديث 2270، وابن ماجة 2/816، كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث 2442، وأحمد 2/358، والبيهقي 6/121، كتاب البيوع: باب إثم من منع الأجير أجره، والبغوي في شرح السنة 4/401، كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعا: وأخرجه ابن حيان 16/333، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة: باب ذكر وصف أقوام يكون خصمهم في يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 7339، وأحمد 2/358، وابن الجارود في المنتقى 149، رقم 579.
1285 -
حَدِيثُ "من استأجر أجيرا فليعطه أَجْرَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ قَالَ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَتَابَعَهُ معمر عن حَمَّادٍ مُرْسَلًا أَيْضًا.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ1.
1286 -
حَدِيثُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ2،وَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْإِحْكَامِ بِلَفْظِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3،وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي
1 أخرجه عبد الرزاق 8/235، رقم 15023، أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من استأجر أجيرا فليسم له إجارته".
قال عبد الرزاق: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية 4/131.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/131-132.
ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"، انتهى. وعن عبد الرزاق رواه إسحق بن راهويه في مسنده فقال: أخبرانا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليبين له أجرته"، انتهى. أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره، انتهى. وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في مراسيله ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه، قال: وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد، انتهى. وسند أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على الخدري وأبي هريرة فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة. وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، انتهى. ذكره في البيوع قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره، ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا، فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ انتهى كلامه.
2 تقدم تخريجه.
3 ينظر: الأحكام الوسطى 3/241.
الْإِسْنَادِ هِشَامُ أَبُو كُلَيْبٍ رَاوِيه عَنْ بن أبي نعيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَا يَعْرِفُ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَالذَّهَبِيُّ وَزَادَ وَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ مُغَلْطَايْ هُوَ ثِقَةٌ فَيُنْظَرُ فِيمَنْ وَثَّقَهُ ثُمَّ وَجَدْته فِي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ.
فَائِدَةٌ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ مُصَرَّحًا بِرَفْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ وَقَفِيزُ الطَّحَّانِ فَسَّرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يُقَالَ لِلطَّحَّانِ اطحن بكذا وَكَذَا بِزِيَادَةِ قَفِيزٍ مِنْ نفس الطحين وَقِيلَ هُوَ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يعلم مكيلها بِقَفِيزٍ مِنْهَا1.
1287 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّهُ بَاعَ فِي بَعْضِ الْأَسْفَارِ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَكُونَ له ظهره إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي بَعْضِهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رُجُوعِهِمْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ2.
1288 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قِصَّةِ الَّتِي عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ لِبَعْضِ الْقَوْمِ "أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ هَذَا إنْ رَضِيتَ" قَالَتْ مَا رضيت لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ رَضِيتُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: "هَلْ عِنْدَك شَيْءٌ"؟ قَالَ لَا قَالَ: "فَمَا تَحْفَظُ مِنْ الْقُرْآنِ" قَالَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَاَلَّتِي تَلِيهَا قَالَ: "فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك" النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أبي هريرة وفيه عسل رَاوِيه عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَسَاقَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ وَلَخَصَّهُ أَبُو دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ4.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ يَسْتَقِي لَهُ كُلَّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ حَنَشٌ رَاوِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَهُوَ مُضَعَّفٌ وَسِيَاقُ الْبَيْهَقِيّ أَتَمُّ وَعِنْدَهُمَا أَنَّ عَدَدَ التَّمْرِ سَبْعَةَ عَشَرَ5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ6، وَرَوَاهُ ابْنُ
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/90.
2 أخرجه البخاري 5/314، كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة
…
حديث 2718، ومسلم 3/1221، كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث 109/710، عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال: بعنيه فقلت: لا ثم قال: بعنيه وشرطت ظهره إلى المدينة.
3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/313، كتاب النكاح: باب كيف التزويج على آي القرآن حديث 5506، وأبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2112، وابن عدي في الكامل 5/2012، والبيهقي في السنن الكبرى 7/242، كتاب الصداق: باب النكاح على تعليم القرآن، كلهم من طريق عسل بن صفوان.
4 سيأتي تخريجه في موضعه.
5 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2446، والبيهقي في السنن الكبرى 6/119.
قال البوصيري في الزوائد 2/262: هذا إسناد ضعيف حنش اسمه حسين بن قيس ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم.
6 أخرجه أحمد 1/90، 135.
مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ مُخْتَصَرًا قال كنت أدلو الولد بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ1.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ فِي تَضْمِينِ الْأَجِيرِ أَمَّا عُمَرُ فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ضَمِنَ الصَّبَّاغَ2، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وَلَفْظُهُ أَنَّ عَلِيًّا ضَمِنَ الْغَسَّالَ وَالصَّبَّاغَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ وَجْهٍ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَضْمَنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسَ إلَّا ذَاكَ وَعَنْ خِلَاسٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَضْمَنُ الْأَجِيرَ4.
1 أخرجه ابن ماجة 2/818، كتاب الرهون: باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة حديث 2447، قال البوصيري في الزوائد 2/263: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات موقوفا.
2 أخرجه عبد الرزاق 8/217، رقم 14948.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/122، كتاب الإجارة: باب ما جاء في تضمين الأجراء.
4 ينظر: المصدر السابق.
كِتَابُ الجعالة
مدخل
…
كتاب الْجَعَالَةِ5
1289 -
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ6.
5 الجعالة: بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل، ويقال: جعلت له جعلا، وأجعلت: أوجبت.
وقال ابن فارس في المجمل: الجعل والجعالة والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله.
ينظر: المطلع على أبواب المقنع 281.
عرفها الشافعية بأنها: التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين، أو مجهول لمعين أو غيره.
عرفها المالكية بأنها: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.
حاشية الباجوري على ابن القاسم 2/34، الخرشي 7/59.
6 أخرجه أحمد 3/44010، والبخاري 4/453، كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث 2276، ومسلم 4/1727، كتاب السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار حديث 65/2201، وأبو داود 4/222، كتاب الطب: باب كيف الرقي حديث 3900، والترمذي 4/399، كتاب الطب: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ حديث 2064، وابن ماجة 2/729، كتاب التجارات: باب أجر الراقي حديث 2156، والنسائي في الكبرى 6/254.
كِتَابُ إحياء الموات
مدخل
…
كتاب إحْيَاءِ الْمَوَاتِ7
1290 -
حَدِيثُ سَعِيدِ بن زيد "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" تَقَدَّمَ
7 إحياء الموات: الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى: ميتة، ومواتا، وموتانا، بفتح الميم والواو.
والموتان بضم وسكون الواو: الموت الذريع.
ورجل موتان بفتح الميم وسكون الواو، يعني أعمى القلب. ينظر: المغني لابن قدامة 5/416.
والموات اصطلاحا:
عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد.
عرفها المالكية بأنه الأرض الخالية عن الاختصاص.
عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام، أو ملكت، ولم يعرف مالكها، وتعذر زرعها بانقطاع الماء، أو غلبته أو نحوهما.
عرفه الحنابلة بأنه: الأرض الخراب الدارسة.
حاشية الباجوري 2/38، حاشية الدسوقي 4/66، الدرر 1/4306، المغني لابن قدامة 6/147.
فِي الْغَصْبِ.
1291 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ1.
تَنْبِيهٌ عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مَنْ أَعْمَرَ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ وَخُطِّئَ رَاوِيهَا وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ2، وَمَرْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَغَيْرِهِ.
1292 -
حَدِيثُ سَمُرَةَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْهُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ خِلَافٌ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرٍ4.
1293 -
حَدِيثُ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي وَرُوِيَ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ مُرْسَلًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ وزاد من أحيى شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي لَكِنْ قَالَ فَلَهُ رَقَبَتُهَا قَالَ وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ طَاوُسٍ فَقَالَ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ
1 أخرجه البخاري 5/23، كتاب الحرث والمزارعة: باب من أحيا مواتا حديث 2335، وأحمد 6/120، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد حديث 5759.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/252-253، رقم 6863-6367.
3 أخرجه أبو داود 2/195، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث 3077، وأحمد 5/12، 12، والطيالسي 906، وابن أبي شيبة 7/76، وابن الجارود في المنتقى رقم 1015، والبيهقي 6/148، والطبراني في الكبير 6863-6867، وفي مسند الشاميين 2628، من طريق الحسن عن سمرة.
4 أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 330 رقم 1095.
مِنِّي ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلَّهِ ولرسوله فمن أحيى مِنْهَا شَيْئًا فَهُوَ لَهُ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ مُتَّصِلًا وَهُوَ مِمَّا أُنْكِرَ عَلَيْهِ1.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ مُدْرَجٌ لَيْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَا الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وهو متوقف عن ثُبُوتِهَا فِي الْخَبَرِ وَقَدْ تَبِعَ فِي إيرَادِهَا الْبَغَوِيَّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْإِمَامَ فِي النِّهَايَةِ وَقَوْلُهُ عَادِيُّ الْأَرْضِ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ يَعْنِي الْقَدِيمَ الَّذِي مِنْ عَهْدِ عَادٍ وَهَلُمَّ جَرًّا وَمَوَتَانُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ قَالَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ وَغَيْرُهُ وَغَلِطَ مَنْ قَالَ فِيهِ مُوتَانُ بِالضَّمِّ.
1294 -
حَدِيثُ جَابِرٍ " مَنْ أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ وصرح عبد ابْنِ حِبَّانَ بِسَمَاعِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهُ وَبِسَمَاعِهِ مِنْ جَابِرٍ2 وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ الْجُمْلَةُ الْأُولَى3 وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ حِبَّانَ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْمَوَاتَ لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ وَتَعَقَّبَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْكَافِرَ يَتَصَدَّقُ وَيُجَازَى عَلَيْهِ الدُّنْيَا كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ قُلْت وَقَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ مَعَهُ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَجْرِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْأُخْرَوِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
تَنْبِيهٌ الْعَوَافِي جَمْعُ عَافِيَةٍ وَهُمْ طُلَّابُ الرِّزْقِ
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
1295 -
حديث "من أحيى أَرْضًا مَيِّتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ 1 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَزْوُهُ لِغَيْرِهِ4.
حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
1 أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ص 77، حدثني ليث عن طاوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وأخرجه البيهقي 6/143، كتاب إحياء الموات من طريق سفيان عن ابن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا مواتا من موتان الأرض فله رقبتها وعادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي".
وأخرجه أيضا 6/143، من طريق محمد بن فضيل عن ليث عن طاوس عهن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وينظر الأم 4/54.
2 أخرجه أحمد 3/313، 327، 381، والنسائي في السنن الكبرى 3/404، كتاب إحياء الموات: باب الحث على إحياء الموات حديث 5756، وأبو عبيد في الأموال ص 264، رقم 702، وابن حبان 1137- موارد.
3 أخرجه أبو يعلى 4/139، رقم 2195، وابن حبان 1139- موارد.
4 تقدم تخريجه.
أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ1.
1297-
حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ "مَنْ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذراعا حولها لطعن مَاشِيَتِهِ" ابْنُ مَاجَهْ وَفِي سَنَدِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ3.
1298 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "حريم البئر البدئ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ بالإرسال وقال من أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ وَفِي سنده محمد يُوسُفَ الْمُقْرِي وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ4 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مرسلا وزاد وحريم
1 أخرجه أبو داود 3/174، كتاب الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3071.
وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 1/220.
2 أخرجه ابن ماجة 2/831، كتاب الرهون: باب حريم البئر حديث 2486، والدارمي 2/273، كتاب البيوع: باب في حريم البير، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا سند ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم المكي.
قال البوصيري في الزوائد: تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما قال الزيلعي في نصب الراية 4/291.
فحديث عبد الله بن مغفل: أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته"، انتهى. وأخرجه أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل بن مسلم به، وذكره ابن الجوزي في التحقيق بالسند الأول فقط، وضعفه، فقال: وعبد الوهاب بن عطاء قال الرازي: كان يكذب، وقال العقيلي، والنسائي: متروك الحديث انتهى. قال في التنقيح: وهذا الذي فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشياء، لأن ابن ماجة أخرجه من رواية اثنين عن إسماعيل بن مسلم، فذكره، هو من رواية أحدهما، ثم إنه وهم فيه، فإن عبد الوهاب هذا هو الخفاف وهو صدوق من رجال مسلم، والذي نقل فيه ابن الجوزي هو ابن الضحاك، وهو متأخر عن أن الخفاف، مع أن الخفاف لم ينفرد به عن إسماعيل، فقد أخرجه ابن ماجة أيضا عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن إسماعيل، ولكن يكفي في ضعف الحديث إسماعيل بن مسلم المكي، والله أعلم؛ قلت: صرح بنسبه الخفاف إسحاق بن راهويه في مسنده، فقال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن إسماعيل بن مسلم به، ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معجمه وأما تضعيفه بإسماعيل بن مسلم فقد تابعه أشعث، كما أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
3 أخرجه أحمد 2/494.
4 أخرجه الدارقطني 4/220، كتاب في الأقضية: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت حديث 63.
وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب ومن أسنده فقد وهم.
بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا1، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا2 وَالْمَوْصُولُ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعُمَرُ فِيهِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ3.
تَنْبِيهٌ البدئ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الدَّالِ بَعْدَهَا مَدَّةٌ وَهَمْزَةٌ هِيَ الَّتِي ابْتَدَأْتهَا أَنْتَ وَالْعَادِيَةُ الْقَدِيمَةُ4.
1299 -
حَدِيثُ أَقْطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ الدُّورَ وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ عُمَارَةِ الْأَنْصَارِ مِنْ الْمَنَازِلِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الدُّورَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَتَمُّ مِنْهُ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَا يُقَالُ لَعَلَّ يَحْيَى سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ5، نَعَمْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَقْطَعَ الدُّورَ وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَنْ أَقْطَعَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكِّبْهُ عَنَّا قَالَ فَلِمَ بَعَثَنِي اللَّهُ إِذا إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعِيفَ مِنْهُمْ حَقَّهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ6، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَمَسَحَ بِرَأْسِي وَخَطَّ لِي دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ أَزِيدُك عَلَيْهِ إسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنْت أَنْقُلُ النَّوَى فِي أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ8.
1300 -
حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 290، رقم 402، وابن أبي شيبة 6/373-374، وأبو عبيد في الأموال ص 369-370، والحاكم 4/97، والبيهقي 6/155، من طريق الزهري عن سعيد مرسلا.
2 ينظر المستدرك 4/97.
3 أخرجه البيهقي 6/155.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/141.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/145.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 10/274، رقم 10534، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/200، وقال: ورجاله ثقات.
7 أخرجه أبو داود 3/173، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب إقطاع الأرضين حديث 3060.
8 أخرجه البخاري 6/383، كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الحسن وغيره حديث 3151، ومسلم 4/1716، كتاب السلام: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية حديث 2182.
وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَهُ قِصَّةٌ لِمُعَاوِيَةَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ1.
1301 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرَى فَرَسَهُ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ الْعُمَرِيُّ الْكَبِيرُ وَفِيهِ ضَعْفٌ2، وَلَهُ أَصْلٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بني النضي3ر.
تَنْبِيهٌ حُضْرَ فَرَسِهِ بِضَمِّ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ الْعَدْوُ4.
حَدِيثُ أَنَّهُ حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا.
حَدِيثُ لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ.
1302 -
حَدِيثُ "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ عَنْ مَجْلِسِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إذَا عَادَ إلَيْهِ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْمَسْجِدِ5، وَقَدْ أَوْرَدَهُ بِالزِّيَادَةِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَصَحَّحَهُ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي الْمَطْلَبِ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَفِي ابْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت نَافِعًا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ" فَقُلْت لَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: "فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ"6.
1 أخرجه أحمد 6/399، وأبو داود 6/170، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب إقطاع الأرضين حديث 3058، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطاعئع حديث حديث 1381، والطيالسي 1017، وابن حبان 7205، والطبراني في الكبير 22/ رقم 4، 12، 13، والبيهقي في السنن الكبرى 6/144، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان.
2 أخرجه أبو داود 2/194، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إقطاع الأرضين حديث 3072، وأحمد 2/106، والبيهقي 6/144، كتاب إحياء الموات: باب إقطاع الموات، كلهم من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/112: رواه أبو داود من رواية ابن عمر وفيه عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال، روى له مسلم متابعة وقال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: صويلح يكتب حديثه، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي.
3 تقدم تخريجه.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/398.
5 أخرجه مسلم 4/1715، كتاب السلام: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه حديث 31/2179، وابن ماجة 2/1224، كتاب الأدب: باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به، حديث 3717، وأحمد 2/282، والدارمي 2/282، فهو أحق به، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
6 أخرجه ابن خزيمة 3/160، رقم 1820.
حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
1303 -
حَدِيثُ أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ وَيُرْوَى فَأَقْطَعَهُ فَقِيلَ إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَلَا إِذا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ1 مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
تَنْبِيهٌ الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ.
فَائِدَةٌ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ2.
1304 -
حَدِيثُ "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3 وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ في الرواة عن مالك عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ وَالْمِلْحُ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ4 وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ5،وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ
1 أخرجه أبو داود 3/171-172، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3064، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطاع حديث 1380، والنسائي في السنن الكبرى 3/405-406، كتاب إحياء الموات: باب الإقطاع حديث 5764-5768، وابن ماجة 2/727-728، كتاب الرهون: باب إقطاع الأنهار والعيون، حديث 2475.
2 أخرجه الدارقطني 4/221، كتاب الأقضية والأحكام.
3 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2472، من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام".
قال البوصيري في الزوائد 2/266، هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.
4 ينظر: نصب الراية 4/294.
5 أخرجه ابن ماجة 2/826، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2473، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".==
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ" ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ "الْمِلْحُ" وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهَا لَا تُعْرَفُ لَكِنْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ2، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ" الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَلِلطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ خَصْلَتَانِ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا الْمَاءُ وَالنَّارُ4 قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5 ولِلْعُقَيْلِيِّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ نَحْوُ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي خِدَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ" 6، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي خِدَاشٍ وَلَمْ يُذْكَرْ الرَّجُلُ7 وَقَدْ سُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو خِدَاشٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ سَمَّاهُ أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَتِهِ حِبَّانُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ الشرعبي وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْرُوفٌ8.
=وقال البوصيري في الزوائد 2/266-267: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين اهـ.
1 أخرجه أبو داود 3/275-276، كتاب البيوع: باب من منع الماء حديث 3476.
2 ينظر: الإصابة 8/53- بتحقيقنا.
3 أخرجه ابن ماجة 2/826-827، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث 2474.
وقال البوصيري في الزوائد 2/267: هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
4 أخرجه الطبراني في الصغير 1/242، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا الحسن بن أبي جعفر عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أنس مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن تفرد به عبد الصمد.
وأخرجه أيضا البزار 2/111- كشف، رقم 1324، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به، وقال: لا نعلمه إلا عن أنس من هذا الطريق ولا نعلم أسند بديل عن أنس إلا هذا وآخر اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع 4/127: وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف.
5 ينظر: علل الحديث 1126.
6 أخرجه أبو داود 2/300، كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث 3477، وأحمد 5/364، والبيهقي 6/150، كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار" وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
7 ينظر: الإصابة 7/97-98.
8 ينظر: المصدر السابق.
1305 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ لِلْأَعْلَى أَنْ يُسْقَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ وَلَا يَحْبِسُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ وَفِي أُخْرَى يُرْسِلُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1.
تَنْبِيهٌ الرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى الْأَرَاضِي لَمْ يُوجَدْ لَفْظُهَا نَعَمْ عِنْدَ الْمَذْكُورِينَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ.
1306 -
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السَّيْلِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إلَى الْأَسْفَلِ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ قَضَى فِي السَّيْلِ الْمَهْزُورِ2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمِذْنَبٍ أَنَّ الْأَعْلَى يُرْسِلُ إلى الأسفل ويحبس قَدْرَ الْكَعْبَيْنِ3 وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ4 وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
تَنْبِيهٌ مَهْزُورٌ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ الْمَضْمُومَةِ عَلَى الرَّاءِ وَادِي بِالْمَدِينَةِ وَمِذْنَبٌ اسْمُ مَوْضِعٍ بِهَا.
1307 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلزُّبَيْرِ حِينَ خَاصَمَهُ الْأَنْصَارِيُّ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إلَى جَارِكَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
1 أخرجه ابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2483، والبيهقي في السنن الكبرى 6/154، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة.
قال البوصيري في الزوائد 2/270: هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن عدي....اهـ.
2 أخرجه أبو داود 3/315، كتاب الأقضية: أبواب من القضاء حديث 3639، وابن ماجة 2/830، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2482.
3 أخرجه الحاكم 2/62.
4 أخرجه ابن ماجة 2/829، كتاب الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء حديث 2481.
وقال البوصيري في الزوائد 2/269، زكريا بن منظور متفق على ضعفه.
5 أخرجه البخاري 5/42، في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار، 2359-2360، ومسلم 4/1829-1830، في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم 129-2357، وأبو داود 2/339 في الأقضية: باب أبواب من القضاء 3637، والترمذي 3/644، في الأحكام: باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء 1363، وابن ماجة 1/7-8، و2/829، في الرهون: باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء 2480، وأحمد 4/4-5، والبيهقي 6/153،==
تَنْبِيهٌ: الشِّرَاجُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ جَمْعُ شَرَجَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ وَالرَّاءِ وَهِيَ مَسِيلُ الْمَاءِ1، وَاسْمُ الْأَنْصَارِيِّ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ وَقِيلَ حُمَيْدٌ وَقِيلَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَنْصَارِيًّا وَحَكَى ابْنُ بَشْكُوَال عَنْ شَيْخِهِ أَبِي الْحِصْنِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ.
1308 -
حَدِيثُ "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرَّرَهُ" فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ "لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ" زَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بِهَذَا اللَّفْظِ2، وَكَذَا رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ
= 10/106، عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وأخرجه النسائي 8/238، في آداب القضاء: باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وابن الجارود في المنتقى 1021، والإسماعيلي كما في الفتح 5/43، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام
…
وأخرجه البخاري 5/364، في الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين 2708، وأحمد 1/165، والبغوي في شرح السنة 4/414-415، برقم 2187، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار.
وأخرجه البخاري 5/47، في الشرب: باب شرب الأعلى قبل الأسفل 2361، 8/103، في التفسير: باب {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم} النساء 65، 4585، والبيهقي 6/153، 10/106، من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلا.
وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب به عند البخاري 2362.
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/456.
2 حديث أبي هريرة وله طرق كثيرة.
الطريق الأول: أخرجه مالك 2/744، كتاب الأقضية: باب القضاء في المياه 29، والبخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب المياه أحق بالماء حتى يروى حديث 2353، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء حديث 36/1566، والترمذي 3/572، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع فضل الماء حديث 1272، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ 2478، وأحمد 2/244، وعبد الرزاق 8/105، رقم 14494، والحميدي 2/477، رقم 1124، وابن الجارود 596، وأبو يعلى 11/131، رقم 6257، والبغوي في شرح السنة 3/421- بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
الطريق الثاني: أخرجه مسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الماء حديث 38/1566، وأحمد 2/273، وعبد الرزاق 8/104-105، برقم 14490، والبيهقي 6/15-16، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثل الطريق الأول.==
الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا فَهُوَ مِمَّا لَمْ يُقْرَأْ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَحَمَلَهُ الرَّبِيعُ عَلَى الْوَهْمِ وَلَوْ قُرِئَ عَلَى الشَّافِعِيِّ لَغَيَّرَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ فَأَدْخَلَ الْكَاتِبُ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ انْتَهَى.
وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَالَ لَمْ يَرْوِ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرَهُ وَرَوَاهُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2.
1309 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ3، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا4.
=الطريق الثالث: أخرجه البخاري 5/31، كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى حديث 2354، ومسلم 3/1198، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، حديث 37/1566، من طريق الزهري حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال.... فذكره.
الطريق الرابع: أخرجه أحمد 2/420-421، وابن حبان 1142- موارد من طريق ابن وهب حدثنا حيوة حدثني أبو هانيء أن أبا سعيد مولى بني غفار قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال ويجوع العيال".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/127، وقال: قلت: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد ورجاله ثقات.
الطريق الخامس: أخرجه أحمد 2/360، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة به.
الطريق السادس: أخرجه أحمد 2/506، من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عن عبيد بن عبد الله عن أبي هريرة به. والمسعودي كان قد اختلط.
1 أخرجه أحمد 2/179، 221.
2 خرجه الطبراني في الكبير 22/61، رقم 145، وفي مسند الشاميين 3389، وقال الهيثمي في المجمع 4/128: رواه الطبراني في الكبير بسند قال فيه ابن حبان أن ما روي به فهو موضوع.
3 أخرجه مسلم 3/1197، كتاب المساقاة: باب تحريم بيع فضل الماء، الحديث 34/1565، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب المبايعات المنهي عنها، الحديث 595، والحاكم 2/44، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقد وهما فقد أخرجه مسلم كما ترى.
4 أخرجه أبو داود 3/751، كتاب البيوع والإجارات: باب في بيع فضل الماء، الحديث 3478، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع فضل الماء، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء، من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، الحديث 1271، عن قتيبة، عن داود بن عبد الرحمن العطار فقال: نهى عن بيع الماء، ثم قال: حديث حسن صحيح. ورواه يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به بلفظ: نهى عن بيع فضل الماء، أخرجه البيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء.
وخالف يحيى بن آدم جمهور أصحاب سفيان فرووه عنه بلفظ: نهى عن بيع الماء، بدون ذكر الفضل، رواه أحمد 4/138، الحاكم 2/44، باب النهي عن بيع فضل الماء، والبيهقي 6/15، كتاب البيوع: باب النهي==
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ حَمَى وَاسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ هُنَيُّ وقال يا هني اضمم جَنَاحَك لِلْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ بِهِ1، وَأَتَمُّ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ زَيْدٍ مِثْلَ مَا فِي الْكِتَابِ2، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا3.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى خَيَّاطًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجِيبٍ وَنُقِلَ تَكْذِيبُهُ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ وَزَادَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ" الْحَدِيثَ4، وَرَوَيْنَاهُ عاليا في جزء بيبى عَنْ ابْنِ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ.
= عن بيع فضل الماء، وابن ماجة 2/828، كتاب الرهون: باب الهي عن بيع الماء، الحديث 2476، والنسائي 7/307، كتاب البيوع: باب بيع الماء، والدارمي 2/269، كتاب البيوع: باب في النهي عن بيع الماء، من طريق سفيان، وكذلك أخبره أنه إياس بن عبد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا فضل الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، والناس يبيعون ماء الفرات فنهاهم.
أخرجه أحمد 3/417،/ والحاكم 2/44، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الماء، والبيهقي 6/25، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع فضل الماء من طريق ابن جريج.
1 أخرجه البخاري 6/203، كتاب الجهاد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: "أسلموا تسلموا" حديث 3059.
2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/132، رقم 434.
3 أخرجه عبد الرزاق 11/ 8-9، رقم 19751.
4 ينظر: الكامل لابن عدي 6/262-263.
كِتَابُ الوقف
مدخل
…
كتاب الْوَقْفِ5
1310 -
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا فَلَمَّا اسْتَجْمَعَهَا قَالَ
5 فهو لغة: الحبس، مصدر وقفت أقف: حبست.
قال عنترة:
ووقفت فيها ناقتي فكأنها
…
فدق لأقضي حاجة المتلوم
ومنه الموقف؛ لأن الناس يقفون أي: يحبسون للحساب، وهو أحد ما جاء على فعلته ففعل، يأتي لازما ومتعديا، ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيدا، أو الحمار فوقف، وأما أوقفه بالهمز، فلغة رديئة.==
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى الله فقال حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ وَيُرْوَى فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْعُمْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي1، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُهُ2.
تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ3.
=وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي، ولا يعرف أوقفت في كلام العرب.
وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت، إلا حرفا واحدا: أوقفت على الأمر الذي كنت عليه. ثم اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوف، فقيل: هذه الدار وقف، أي موقوف، كنسيج اليمن بمعنى منسوج اليمن، ولذا جمع على أفعال فقيل: وقف وأوقاف، كوقت وأوقات.
انظر: تحرير التنبيه 259، المغرب 491.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة.
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته المستحقة بصيغة مدة ما يراه المحبس.
عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر، وتسبيل المنفعة تقربا إلى الله تعالى.
انظر: الهداية 3/13، مجمع الأنهر 1/731، مغني المحتاج 2/376، الشرح الصغير 5/373، كشاف القناع 4/240، الإقناع 2/81، نهاية المحتاج 5/358.
1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/138، رقم 457.
2 أخرجه البخاري 5/418، كتاب الشروط: باب في الوقف حديث 2737، 5/460، كتاب الوصايا: باب ما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته حديث 2764، 5/468، كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، حديث 2772، ومسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب الوقف حديث 15/1632، وأبو داود 2/130، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف حديث 2878، والترمذي 3/659، كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث 1375، والنسائي 6/230، كتاب الأحباس: باب كيف يكتب الحبس حديث 3599، وابن ماجة 2/801، كتاب الصدقات: باب من وقف حديث 2396، وأحمد 2/12-13، 55، 125، وابن الجارود في المنتقى 368، والدارقطني 4/186، كتاب الأحباس: حديث 7، وابن خزيمة 4/117، رقم 2476، والطحاوي في شرح الآثار 4/95، وأبو نعيم في الحلية 8/263، والبيهقي 6/159، كتاب الوقف: باب الصدقات المحرمات، والبغوي في شرح السنة 4/418، بحتقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
3 ينظر: معرفة السنن والآثار 4/544-545.
قَوْلُهُ إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ كَانَتْ مُشَاعَةً لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا بَلْ فِي مُسْلِمٍ مَا يُشْعِرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلًا.
1311 -
حَدِيثُ "إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِيهِ أَوْ أَوْ1، وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ2.
1312 -
حَدِيثُ " وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّهُ قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ3.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَأَعْتُدَهُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ جَمْعُ عَتَدٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ الْفَرَسُ الصَّلْبُ أَوْ الْمُعَدُّ لِلرُّكُوبِ4.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ وَقَفَ بِئْرَ رُومَةَ وَقَالَ دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ5.
1 أخرجه مسلم 3/1255، كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب حديث 14/1631، والبخاري في الأدب المفرد رقم 38، وأبو داود 2/131، كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن الميت حديث 2880، والترمذي 3/660، كتاب الأحكام: باب في الوقف، حديث 1376، والنسائي 6/251، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، وأحمد 2/372، وابن خزيمة 4/122، رقم 2494، وأبو يعلى 11/343، رقم 6457، وابن الجارود في المنتقى رقم 37، والدولابي في الكنى والأسماء 1/190، والطحاوي في مشكل الآثار 1/190، والبيهقي 6/278، كتاب الوصايا: باب الدعاء للميت وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/15، والبغوي في شرح السنة 1/237- بتحقيقنا كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة كما في تحفة الأشراف 9/248، وابن ماجة 1/88/ المقدمة: باب ثواب معلم الناس الخير، حديث 241، وابن حبان 93.
3 أخرجه البخاري 3/388، كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: {وفي الرقاب وفي سبيل الله} التوبة 60، حديث 1468، ومسلم 2/676، كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها حديث 11/983، وأبو داود 1/510، كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، حديث 1623، والنسائي 5/33، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق حديث 2464، وأحمد 2/322، وابن خزيمة 4/48، رقم 2330، والدارقطني 2/123، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول حديث 1، 2، والبيهقي 6/111، كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا.
4 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/176.
5 أخرجه البخاري 5/37، كتاب الشرب والمساقاة: باب من رأى صدقة الماء وهبته تعليقا.==
تَنْبِيهٌ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْبَكْرِيُّ رومة كانت ركية لليهودي اسْمُهُ رُومَةُ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَزَعَمَ ابْنُ مَنْدَهْ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ وَقَدْ وَهِمَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ1، وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَالثَّانِيَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَفِي تَارِيخِ الْمَدِينَةِ لِابْنِ زُبَالَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى النِّصْفَ الْأَوَّلَ بِمِائَةِ بَكْرَةٍ وَالثَّانِي بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَقِيلَ اشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفًا حَكَاهُ الْحَازِمِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا.
وَقِيلَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ حَكَاهُ ابْنُ سَعْدٍ.
حَدِيثُ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لعمر حبس الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
1313 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ2.
قَوْلُهُ اشْتَهَرَ اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوَقْفِ قَوْلًا وَفِعْلًا تَقَدَّمَ وَقْفُ عُمَرَ وَوَقْفُ عُثْمَانَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَقْفُ أَبِي طَلْحَةَ بَيْرُحَاءَ3.
=وأخرجه النسائي 6/233-234، كتاب الأحباس: باب وقف المساجد حديث 3606، 3610، والترمذي 5/585-586، كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه حديث 3703.
1 ينظر: الإصابة 2/ 448-449.
2 أخرجه البخاري 5/361، في الصلح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد
…
" 2704، و6/ 727، في المناقب: في علامات النبوة في الإسلام 3629، 7/118، في فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 3746، و13/66، في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد.... 7109، وأبو داود 2/627-628، في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 4662، والترمذي 5/616، في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 3773، والنسائي 3/107، في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته، 1410، وأحمد 5/37، 44، 47، 49، 51، والطيالسي 2684- منحة، والطبراني 2591-2595، والبيهقي 6/165، من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول:"إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين". وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الكبير 2597، وقال الهيثمي 9/181: رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح. وقال 7/250، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
3 أخرجه البخاري 3/381، كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب حديث 1461، ومسلم 2/693-694، كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج حديث 42/998.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ والزبير وسعيد وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ وَقَفُوا قَالَ وَحَبَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دَارِهِ1، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَقَفَ أَرْضًا بِيَنْبُعَ وَسَيَأْتِي عَنْ فَاطِمَةَ أَيْضًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ حَبَسَ ابْنُ عُمَرَ دَارِهِ وَوَقَفَ لزبير دَارِهِ عَلَى بَنَاتِهِ.
قَوْلُهُ الْأَصْلُ أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ وَيُنَاقِضُهُ وَعَلَيْهِ جَرَتْ أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ وَقَفَ عُمَرُ وَشَرَطَ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ الَّتِي تَلِيه حَفْصَةُ فِي حَيَاتِهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ.
قَوْلُهُ وَوَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبُ الشَّافِعِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.
قَوْلُهُ الْعَشِيرَةُ الْعِتْرَةُ قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ لَمْ أَرَهُ هَكَذَا وَإِنَّمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قِيلَ لَهُ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ قَالَ عِتْرَتُهُ.
1 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 6/161.
كِتَابُ الهبة
مدخل
…
كتاب الْهِبَةِ2
1314 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ "تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الضَّغَائِنَ" هُوَ مِنْ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ النُّورِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْأَعْشَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا،
2 الهبة لغة مأخوذة من وهب يقالك وهب يهب وهبا، ووهبا وهبة؛ والاسم: الموهب والموهبة، ولا يقال: وهبكه، هذا قول سيبويه، وحكى السيرافي عن أبي عمرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق معي أهبك نبلا.
ووهبت له هبة وموهبة ووهبا ووهبا، إذا أعطيته، ووهب الله له الشيء، فهو يهب هبة، وتواهب الناس بينهم، أي: يهب بعضهم بعضا، وهي في الأصل محذوف الأولعوض عنه هاء التأنيث، فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكها، ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبة، يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقا، سواء أكان مالا أو غير مال.
فالهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا.
انظر: لسان الحال 6/4929.
واصطلاحا:
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض.
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض.
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض.
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه.
انظر: فتح القدير 9/19، حاشية ابن عابدين 4/508، الإقناع 2/85، مغني المحتاج 2/396، والمحلى على المنهاج 3/110، مواهب الجليل 6/49، شرح منتهى الإرادات 2/517، والمغني 6/246.
وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِي دُبَيْسٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ هشام1، ورواه بن حبان في الضفعاء مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَائِذِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ وَضَعَّفَهُ بِعَائِذٍ2، قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَائِذٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ قَالَ وَرَوَاهُ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَكَوْثَرُ مَتْرُوكٌ3، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ4، وَرَوَاهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي أَحَادِيثِ الشِّهَابِ مِنْ طَرِيقِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ بِلَفْظِ الْهَدِيَّةُ تُذْهِبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ الْغِلَّ وَرُدَّ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الزُّعَيْزِعَةِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ5، وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ فِي تَرْجَمَةِ زَعْبَلٍ يَرْفَعُهُ تَزَاوَرُوا تَهَادَوْا فَإِنَّ الزِّيَارَةَ تُنْبِتُ الْوُدَّ وَالْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ السَّخِيمَةَ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَيْسَتْ لِزَعْبَلٍ صُحْبَةٌ6.
1315 -
حَدِيثُ "تَهَادَوْا تَحَابُّوا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ طَاهِرٍ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ طريق محمد بن بكير عَنْ ضِمَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ7، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ضِمَامٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ عَنْ عبد الله بن عمرو8، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ طَاهِرٍ وَرَوَاهُ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تَهَادَوْا تَزْدَادُوا حُبًّا وَإِسْنَادُهُ غَرِيبٌ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال بْنِ طَاهِرٍ وَلَا أَعْرِفُهُ9،
1 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم 660.
2 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/194، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/91.
3 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 655.
4 أخرجه الترمذي 4/383-384، كتاب الولاء والهبة: باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي حديث 2130.
5 أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/288، وابن عدي في الكامل 6/2211.
6 ذكره الحافظ في الإصابة 2/535-536، من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن زعبل به وقال: زعبل تابعي مجهول وأبو قدامة لم يلق أحدا من الصحابة ولا من كبار التابعين.
7 أخرجه البخاري في الأدب المفرد 594، والدولابي في الكنى 1/150، 2/7، وأبو يعلى 11/9، رقم 6148، والبيهقي 6/169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والهدية والقضاعي في مسند الشهاب 657، كلهم من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعا.
8 أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 80، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 657، من طريق أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو.
9 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية 4/121، والدولابي في الكنى 1/143، وأبو الشيخ في الأمثال 125، والقضاعي في مسند الشهاب 653، كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم".==
وَأَوْرَدَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ إسْنَادُهُ أَيْضًا غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ1، وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَهُ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْمُكَاتَبِ2، وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ رَفَعَهُ تَهَادَوْا تَحَابُّوا وَهَاجِرُوا تُوَرِّثُوا أَوْلَادَكُمْ مَجْدًا وَأَقِيلُوا الْكِرَامَ عَثَرَاتِهِمْ وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ3.
1316 -
حَدِيثُ "لَوْ دُعِيت إلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْت وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْت" الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْهَدِيَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ لَوْ دُعِيت إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْت4، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ لَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت وَصَحَّحَهُ5.
1317 -
حَدِيثُ "لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6.
=ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 165، وعزاه الطبراني في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال اهـ.
1 أخرجه الطبراني ف يالكبير 25/رقم 393، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/150، وقال: فيه من لا يعرف.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/908، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة حديث 16.
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/34، رقم 2052، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 655.
وقال الهيثمي في المجمع 4/149: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
4 أخرجه البخاري 9/154، كتاب النكاح: باب من أحاب إلى كراع حديث 5178، والبيهقي 6/ 169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة وابن حبان 7/349، رقم 5267، والخطيب في تاريخ بغداد 12/14، والبغوي في شرح السنة 3/382- بتحقيقنا من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي الباب عن أنس وابن عباس.
5 أخرجه الترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة حديث 1338، وفي الشمائل رقم 338، وأحمد 3/209، وابن حبان 1065 – موارد، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 234، والبيهقي 6/169، كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والبغوي في شرح السنة 7/36، كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ: "يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة فوالله لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت" قال الهيثمي في المجمع 4/149، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.
6 أخرجه البخاري 5/233، كتاب الهبة: حديث 2566، ومسلم 2/714، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بالقليل حديث 90/1030.
تَنْبِيهٌ: فِرْسِنُ الشَّاةِ ظِلْفُهَا وَهُوَ فِي الْأَصْلِ خُفُّ الْبَعِيرِ فَاسْتُعِيرَ لِلشَّاةِ وَنُونُهُ زَائِدَةٌ1.
1318 -
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلم تُحْمَلُ إلَيْهِ الْهَدَايَا فَيَقْبَلُهَا مِنْ غَيْرِهِ لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ كِسْرَى أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَنَّ الْمُلُوكَ أَهْدَوْا إلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ2، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ قَدِمُوا مَعَهُمْ بِهَدِيَّةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صدقة فإنما ينبغي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ" قَالُوا لَا بَلْ هَدِيَّةٌ فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ الْحَدِيثَ3، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ أَهَدِيَّةٌ أَوْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:"كُلُوا" وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ4، وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ شَهِيرَةٌ.
قَوْلُهُ وَاشْتُهِرَ وُقُوعُ الْكِسْوَةِ وَالدَّوَابِّ فِي هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ كَانَتْ مِنْ الْهَدَايَا أَمَّا الْكِسْوَةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُبَّةَ سُنْدُسٍ5، الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِهِ6، وَلِأَبِي دَاوُد أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشِيقَةَ سُنْدُسٍ فَلَبِسَهَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ7، وَفِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ مَلِكَ ذِي يَزِنَ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً أَخَذَهَا بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقَبِلَهَا8، وَفِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ9، وَأَمَّا الدَّوَابُّ فَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَبُوكَ وَأَهْدَى ابْنُ الْعُلَمَاءِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ
1 ينظر: النهاية في غريب الحديث 3/429.
2 أخرجه أحمد 1/96، 145، والترمذي 4/140، كتاب السير: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين حديث 1576.
3 أخرجه النسائي 6/279، كتاب العمري: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها حديث 3758.
4 أخرجه البخاري 5/517، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية حديث 2576.
5 أخرجه البخاري 5/550، كتاب الهبة وفضلها: باب قبول الهدية من المشركين، حديث 2616، ومسلم 4/1917، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه حديث 127/2469.
6 أخرجه أحمد 3/206، 229، 251، والنسائي 8/199، كتاب الزينة: باب لبس الديباج المنسوج بالذهب حديث 5302، والترمذي 4/190-191، كتاب اللباس: حديث 1723.
7 أخرجه أبو داود 4/47، كتاب اللباس: باب من كرهه- لبس الحرير- حديث 4047.
8 ينظر: المصدر السابق 4045.
9 أخرجه البخاري 5/548، كتاب الهبة وفضلها: باب هدية ما يكره لبسها حديث 2614، ومسلم 3/1644، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة حديث 17/2071.
وَجَاءَ رَسُولُ صَاحِبِ أَيْلَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ وَأَهْدَى إلَيْهِ بَغْلَةً بَيْضَاءَ1، الْحَدِيثَ وَفِي كِتَابِ الْهَدَايَا لِإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ أَهْدَى يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَفِي مُسْلِمٍ أهدى فَرْوَةُ الْجُذَامِيُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةً بَيْضَاءَ رَكِبَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ2، وَرَوَى الْحَرْبِيُّ أَيْضًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَمِيرَ الْقِبْطِ أَهْدَى إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَارِيَتَيْنِ وَبَغْلَةً فَكَانَ يَرْكَبُ الْبَغْلَةَ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ لِنَفْسِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ إبْرَاهِيمَ وَوَهَبَ الْأُخْرَى لِحَسَّانَ وَأَمَّا مَارِيَةُ فَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
1319 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أنما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ مُسْلِمٌ بِهَذَا3.
1320 -
حَدِيثُ "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا" مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ4، وَلِأَحْمَدَ
1 أخرجه البخاري 3/402، كتاب الزكاة: باب خرص التمر حديث 1481.
2 أخرجه مسلم 3/1398-1399، كتاب الجهاد: باب في غزوة حنين حديث 76/1775.
3 أخرجه مالك 2/756، كتاب الأقضية: باب القضاء في العمرى حديث 43، ومسلم 3/1245، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 20/1625، وأبو داود 3/819، كتاب البيوع والإجارات: باب في العمرى له ولعقبه حديث 3553، والترمذي 3/632، كتاب الأحكام: باب في العمرى حديث 1350، والنسائي 6/274-275، كتاب العمرى، وابن ماجة 2/796، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 2380، والطيالسي 1/281- منحة، رقم 1424، وابن الجارود 987، وأبو يعلى 4/71-72، رقم 2092، 2093، وابن حبان 5108، 5113، 5115، 5116، الإحسان، والشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى حديث 588، وأحمد 3/393، 399، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92، والبيهقي 6/172، كتاب الهبات: باب العمرى، والبغوي في شرح السنة 4/421، بتحقيقنا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ومن طريق أبي سلمة أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2625، بلفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وهبت اله.
4 أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2625، ومسلم 31/1247-1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 30، 31/1625، والنسائي 6/273، وأحمد 3/297، 392، وابن الجارود في المنتقى رقم 986، وابن حبان 5107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/92-93، من حديث جابر، وله شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري 5/282، كتاب الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى حديث 2626، ومسلم 3/1248، كتاب الهبات: باب العمرى حديث 32/1626، وأبو داود 2/316، كتاب البيوع: باب في العمرى حديث 3548، والنسائي 6/277، وأحمد 2/429، 489، وابن الجارود في المنتقى حديث 985، والطحاوي 4/92، واليهقي 6/174.
وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَمُرَةَ1، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ2.
1321 -
حَدِيثُ جَابِرٍ "لَا تَعْمُرُوا وَلَا تَرْقُبُوا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ عَلَى شَرْطِهِمَا3.
1322 -
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَك وَلِعَقِبِك مِنْ بَعْدِك فَأَمَّا إذَا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ مِنْ بَعْدِك4.
1323 -
حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ: "أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت مِثْلَ هَذَا" قَالَ لَا قَالَ: "أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قَالَ نَعَمْ قَالَ: "فَلَا إِذا" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فَارْتَجِعْهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَقَوْلُهُ أيسرك أن يكونوا لك فِي الْبِرِّ سَوَاءً هُوَ فِي رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ للغزالي إلى أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ5.
1 أخرجه أحمد 5/8، 13، 22، والترمذي 3/623، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العمرى حدث 1349.
2 ينظر: صحيح ابن حبان 5110.
3 أخرجه أبو داود 3/820، كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولقعبه حديث 3556، والنسائي 6/273، كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي 6/175، كتاب الهبات: باب الرقبى، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه مالك 2/751، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث 39، والبخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث 2586، ومسلم 3/1241، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 9/1623، والنسائي 6/258-259، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، والترمذي 3/649، كتاب الأحكام: باب في النحل والتسوية بين الولد حديث 1367، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث 2376، وأحمد 4/268، والشافعي 2/167، كتاب العمرى، حديث 583، والحميدي 2/411، رقم 922، وابن الجارود في المنتقى رقم 991، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/84، والدارقطني 3/42، كتاب البيوع: حديث 174، والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والبغوي في شرح السنة 4/==
1324 -
حَدِيثُ "سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت الْبَنَاتِ
= 425- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري، عن محمد بن النعمان وحميد بن بشير عن النعمان به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير.
الطريق الأول:
أخرجه البخاري 5/211، كتاب الهبة: باب الإشهاد في الهبة حديث 2587، وفي الأدب المفرد، باب أدب الوالد وبره لولده، حديث 93، ومسلم 3/1243، كتاب الهبات: باب كرهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 13-18/1623، وأبو داود 3/811، كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3542 والنسائي 6/259-260، كتاب النحل: باب اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده، حديث 2375، وأحمد 4/268، 269، 270، والطيالسي 1/280، منحة، رقم 1418، والحميدي 2/410، رقم 919، وابن حبان 5080، 5082، الإحسان، وابن الجارود 992، والدارقطني 3/42، والبيهقي 6/176، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، والخطيب في تاريخ بغداد 12/28، كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا"؟ قال: لا، قال:"فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع فرد عطيته لفظ البخاري.
الطريق الثاني:
أخرجه مسلم 3/1243، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث 12/1623، وأبو داود 3/811، كتاب البيوع: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل، حديث 2543، والنسائي 6/259، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268.
من طريق عروة بن الزبير عن النعمان.
الطريق الثالث:
أخرجه النسائي 6/261-262، كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وأحمد 4/268، وابن حبان 5076، 5077، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/86، من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال: ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على شيء أعطانيه فقال: "ألك ولد غيره" قال: نعم: وصف بيده بكفه أجمع كذا إلا سويت بينهم.
وللحديث شاهد من حديث جابر:
أخرجه مسلم 3/1244، كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة: حديث 19/1624، وأحمد 3/326، وأبو داود 3/812، كتاب البيوع: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 3545، وابن حبان 5079- الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/87، والبيهقي 6/177، كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فقال:"له إخوة"، فقال: نعم، قال:"أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته"، قال: لا، قال:"فليس يصلح هذا"، وإني لا أشهد إلا على حق.
الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَّا أَنَّهُ قَالَ النِّسَاءَ بَدَلَ الْبَنَاتِ وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ لَمْ يُرْوَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا.
فَائِدَةٌ زَادَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ الْعَطِيَّةَ حَتَّى فِي الْقُبَلِ وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ.
1325 -
حَدِيثُ "لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ إلَّا الوالد فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ" الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ بِهِ مُرْسَلًا وَقَالَ لَوْ اتَّصَلَ لَقُلْت بِهِ انْتَهَى وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ1.
1326 -
قَوْلُهُ "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ هُوَ بِتَمَامِهِ" هَكَذَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ2.
1327 -
حَدِيثُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَهَبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ "أَرَضِيت" قَالَ لَا فَزَادَهُ وَقَالَ "رَضِيت" قَالَ نَعَمْ قال لقد "هممت أن لا أَتَّهِبَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ"
1 أخرجه الشافعي 2/168، كتاب الهبة والعمرى، حديث 584، والنسائي 6/268، كتاب الهبة: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في الهبة وعبد الرزاق 9/110، رقم 16536، والبيهقي 6/179، كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب كلهم من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد". ولفظ الشافعي: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
وقد رواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس.
أخرجه أحمد 2/327، وأبو داود 3/808، كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة، حديث 3539، والترمذي 4/442، كتاب الولاء والهبة: باب كراهية الرجوع في الهبة، والنسائي 6/267-268، كتاب الهبات: باب الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته وابن ماجة 2/795، كتاب الهبات: باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، والدارقطني 3/42، كتاب البيوع، حديث 177، والبيهقي 6/179، كتاب الهبات: باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده، والحاكم 2/46، كتاب البيوع، وابن حبان 1148- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/79، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.
2 تقدم تخريجه.
أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَتْنِ دُونَ الْقِصَّةِ وَطَوَّلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّوَابَ كَانَ سِتَّ بَكْرَاتٍ وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ1.
1328 -
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ3.
1329 -
فَائِدَةٌ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إلَى النَّجَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك فَكَانَ كَذَلِكَ الْحَدِيثَ.
1330 -
حَدِيثُ عُمَرَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا" مَالِكٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ أَنْ عُمَرَ قَالَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ5، قُلْت صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ
1 أخرجه أحمد 1/295، والبزار 2/394-395، رقم 1938، وابن حبان 1146- موارد، والطبراني في الكبير 11/18، رقم 10897، كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به، وقال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد وصححه ابن حبان.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/151، وقال: رواه أحمد وقد روي هذا الحديث عن طاووس مرسلا.
أخرجه البزار 2/395 –كشف رقم 1939، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه أبو داود 2/313، كتاب البيوع: باب في قبول الهدايا، حديث 3537، والترمذي 5/686، كتاب المناقب، باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث 3945، وأحمد 2/292، وعبد الرزاق 11/65، رقم 19921، والنسائي 6/280، كتاب العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والحميدي 2/453، رقم 1051، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو روميا أو ثقفيا".
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/752، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من العطية حديث 40.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/70.
4 أخرجه مالك 2/754، كتاب الأقضية: باب القضاء في الهبة حديث 42.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/180-181.
حَزْمٍ قَالَ وَقِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا قُلْت ورآه ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا إذَا كَانَتْ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يرجع به3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ4.
1 أخرجه ابن ماجة 2/798، كتاب الهبات: باب من وهب هبة رجاء ثوابها حديث 2387، قال البوصيري في الزوائد 2/236: هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع.
2 أخرجه الدارقطني 3/44.
3 أخرجه الحاكم 2/52.
4 أخرجه الدا رقطني 3/44.
كِتَابُ اللقطة
مدخل
…
كتاب اللُّقَطَةِ5
1331 -
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا" قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ" قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ: "مالك وَلَهَا دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عنه من
5 اللقطة لغة: اسم لما يلقط، وفيها أربع لغات، نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال الرجز:
لقاطة، ولُقطة، ولُقَطه
…
ولَقَط ما لاقط قد لقطه
فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابعة بفتح اللام والقاف، وروي عن الخليل: واللقطة، بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وبسكون القاف: ما يلتقط، وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل، وبسكونها مفعول، كضُحَكة للكثير الضحك، وضُحْكة لمن يضحك منه.
انظر: المغرب 2/170، المطلع ص 282، القاموس المحيط 2/297.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها، ويردها على صاحبها، وهي الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة، واللقطة مال معصوم عرض للضياع.
عرفها الشافعية بأنه: مال أو اختصاص محترم، ضاع بنحو غفلة، بمحل غير مملوك لم يحرز، ولا عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بفوته.
عرفها المالكية بأنه: مال معصوم عرض للضياع، وإن كان كلبا أو فرسا.
عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ربه، ويلتقطه غيره.
انرظ: شرح فتح القدير 6/118، حاشية ابن عابدين 3/348، تبيين الحقائق 3/301، نهاية المحتاج 5/426، مغني المحتاج 2/406، الشرقاوي على التحرير 2/135، جواهر الإكليل 2/217، حاشية الدسوقي 4/117، الشرح الصغير 3/350، المغني لابن قدامة 5/663، كشاف القناع 4/208-209.
طَرِيقٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ وَالسَّائِلُ قِيلَ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ الرَّاوِي وَقِيلَ بِلَالٌ وَقِيلَ عُمَيْرٌ وَالِدُ مَالِكٍ قُلْت وَقِيلَ وسيد الْجُهَنِيُّ وَالِدُ عُقْبَةَ1.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَجْمَعَ الرُّوَاةُ عَلَى تَحْرِيكِ الْقَافِ مِنْ اللُّقَطَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ التَّسْكِينَ.
1332 -
حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ "مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهَا ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهِ وَزِيَادَةِ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ.
1 أخرجه مالك 2/757، كتاب الأقضية: باب القضاء في اللقطة حديث 46، والبخاري 5/84، كتاب اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث 2429، ومسلم 3/1346، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 1/1722، وأبو داود 2/33، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1704، والترمذي 3/655، كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث 1372، وابن ماجة 2/836، كتاب اللقطة: باب ضالة الإبل حديث 2504، والشافعي 2/137، كتاب اللقطة حديث 453، وأحمد 4/115، وابن الجارود في المنتقى رقم 666، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/134، والدارقطني 4/235، والبيهقي 6/185، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، وعبد الرزاق 10/130، رقم 18602، والحميدي 2/357-358، رقم 816، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 117-118، رقم 279، وابن طهمان في مشيخته ص 56، 57، رقم 4، والطبراني في الكبير 5/ رقم 5249، 5250، 5251، 5252، 5253، 5254، 5255، 5256، 5257، 5258، والبغوي في شرح السنة 4/438- بتحقيقنا، كلهم من طريق يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1347، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 7/1722، وأبو داود 1/533، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث 1706، والترمذي 3/656، كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة، وضاله الإبل، حديث 1373، وابن ماجة 2/838، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2507، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/138، كتاب البيوع: باب اللقطة والضوال، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب يأكلها الغني والفقير، وابن الجارود 669، كلهم من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: "عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه".
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
2 أخرجه الطيالسي 1/279- منحة، كتاب الشفعة واللقطة، حديث 1409، وأحمد 4/161، وأبو داود 2/335، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1709، وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة 2505، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الإشراف 8/250، وابن حبان 1169- موارد، وابن الجارود رقم 671، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/136، كتاب الإجارات: باب اللقطة والضوال، وفي مشكل الآثار 4/207-208، والطبراني في الكبير 17/رقم 986، 987، 989، 990، والبيهقي 6/187، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير،=
1333 -
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حليمة عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ1، قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ نَعَمْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ.
تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ قُلْت لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ.
1334 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ2، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ ذُو ثَمَنٍ وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ3.
تَنْبِيهٌ عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا.
1335 -
حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ" فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدِّينَارِ يَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ" 4، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ
= وابن عبد البر في التمهيد 3/121-122، كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به.
1 أخرجه أحمد 4/173، والطبراني كما في مجمع الزوائد 4/172، والبيهقي في السنن الكبرى وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 9/476-477.
3 سيأتي تخريجه في الحدود.
4 أخرجه أبو داود 1/535-536، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حدث 1714، والبيهقي 6/194، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، من طريق بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي أد الدينار".
الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْهُ وَزَادَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ فَلَمْ يُعَرِّفْ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ فَجَعَلَ أَجَلَ الدِّينَارِ وَشَبَهَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا تَصِحُّ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ3.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَلِيٍّ نَظَرٌ قُلْت قَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ4 وَأَعَلَّ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لِاضْطِرَابِهَا وَلِمُعَارَضَتِهَا لِأَحَادِيثِ اشْتِرَاطِ السُّنَّةِ فِي التَّعْرِيفِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْأَكْلَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ لِلِاضْطِرَارِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ5.
1336 -
حَدِيثُ "مَنْ وَجَدَ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يُعَرِّفْهُ" هَذَا حَدِيثٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّذْنِيبِ هَذَا اللَّفْظُ لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ نَعَمْ قَدْ يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ بِلَفْظِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعَامًا أَكَلَهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ لَمْ يَنْقُلُوا فِي الطَّعَامِ حَدِيثًا بَلْ أَخَذُوا حُكْمَ مَا يَفْسُدُ مِنْ الطَّعَامِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ وَعَكَسَ الْغَزَالِيُّ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَ الْحَدِيثَ فِي الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ الشَّاةُ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَهُ فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِنَا.
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُك بِهَا تَقَدَّمَ.
1337 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَجَدَ صُرَّةً فِيهَا دَنَانِيرُ فَأَتَى بِهَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَعْرِفُ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَى الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ أُبَيٍّ وَالسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ تَعْيِينُ الدَّنَانِيرِ أَنَّهَا مِائَةٌ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهَا حَوْلًا ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْت سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ عَرِّفْهَا عَامًا وَاحِدًا وَفِي رِوَايَةٍ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ سَلَمَةُ يَشُكُّ فِيهِ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَى
1 أخرجه الشافعي في الأم 4/67.
2 أخرجه عبد الرزاق 10/142-143، رقم 18637.
3 أخرجه أبو داود 1715.
4 أخرجه أبو داود 1716.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/194.
6 أخرجه البخاري 5/91، كتاب اللقطة: باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها حديث 2437، ومسلم 3/1350، كتاب اللقطة، حديث 9/1723، وأبو داود 2/328، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، حديث 1701، والترمذي 3/658، كتاب الأحكام: باب في اللقطة وضالة الإبل، حديث 1374، وابن ماجة 2/837، كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث 2506، وأحمد 5/126-127، والطيالسي 1/279- منحة، رقم 1412، وابن الجارود في المنتقى رقم 668،==
وَاحِدٍ وَهُوَ أَوْفَقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ قَوْلُهُ عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ أبي من المياسير هذا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أُبَيٍّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَتُعُقِّبَ بِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ حَيْثُ اسْتَشَارَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ: "اجْعَلْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِك" فَجَعَلَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ وَغَيْرِهِمَا1، وَيُجْمَعُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَالِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ فُتِحَتْ الْفُتُوحُ.
1338 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي السبيل العامر مِنْ اللُّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَك أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حديث عمرو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2.
حَدِيثُ " أَنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إلَّا مَنْ عَرَّفَهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إلَّا لِمُنْشِدٍ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ.
تَنْبِيهٌ: الْمُنْشِدُ قَالَ الشَّافِعِيُّ هُوَ الْوَاجِدُ وَالنَّاشِدُ الْمَالِكُ أَيْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِمُعَرِّفٍ يُعَرِّفُهَا وَلَا يَتَمَلَّكُهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمُنْشِدُ الطَّالِبُ وَالنَّاشِدُ الْوَاجِدُ وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ.
1339 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا إلَيْهِ" تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَهَذَا اللَّفْظُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ
= والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/137، كتاب اللقطة والضوال: باب اللقطة، والبيهقي 6/186، كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقير، عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا، فأخذته فقالا لي: دعه فقلت: لا ولكن أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط فقال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عرفها حولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها" فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفهاحولا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها" فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 5/94، كتاب اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه حديث 2426، ومسلم 3/1350، رقم 1723.
2 أخرجه أحمد 2/207، وأبو داود 3/136-137، كتاب اللقطة، حديث 1710، والنسائي في السنن الكبرى 3/423، كتاب اللقطة: باب من وجد من اللقطة في القرية الجامعة حديث 5826.
مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ يَعْنِي قَوْلَهُ إنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَّفَ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ تَفَرَّدَ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الثَّوْرِيَّ وَزَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ وَافَقَا حَمَّادًا وَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ أَيْضًا فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَرَوَاهَا مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَاضِي1.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْرَمَ الدِّينَارَ الَّذِي وَجَدَهُ لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهُ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ إنَّمَا جَازَ2 أَكْلُ الشَّاةِ لِلْحَدِيثِ يُشِيرُ إلَى قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَمَلُّكِهَا فِي الْحَالِ.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ كَانَتْ لَهُ حَظِيرَةٌ يَحْفَظُ فِيهَا الضَّوَالَّ رَوَاهُ مالك فِي الْمُوَطَّأِ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَمِ أَنْ يُسْتَنْفَعَ بِهِ لَمْ أَجِدْهُ قُلْت أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رواية جاء الجعفي عن الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرْخَصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي درهم4.
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك 2/759.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 6/458.
كِتَابُ اللقيط
مدخل
…
كتاب اللَّقِيطِ 5
حَدِيثُ سُنَيْنِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فَجَاءَ بِهِ إلَى عُمَرَ فَقَالَ مَا حَمَلَك عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ فَقَالَ وَجَدْتهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتهَا فَقَالَ عَرِيفُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ
5 اللقيط لغة: ما يلقط، أي يرفع من الأرض، وقد غلب على الصبي المنبوذ وفي الصحاح: المنبوذ الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق.
انظر: الصحاح 2/571، والمصباح المنير 2/858، والمغرب 2/247.
اصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود، طرحه أهله، خوفا من العيلة، أو فرارا من تهمة الزنا.
عرفه الشافعية بأنه: طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع، وطفل باعتبار الغالب، وإلا فقد يكون صغيرا مميزا.
عرفه المالكية بأنه: صغير آدمي، لم يعرف أبوه، ولا رقه.
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز على الصحيح من المذهب.
وقيل: المميز لقيط. انظر: شرح فتح القدير 6/109-110، مغني المحتاج 2/418، نهاية المحتاج 5/442، كشاف القناع 4/226.
فَقَالَ اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَك وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ بِهِ1، وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ2 وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ وَجَدْت مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فأرسل إلي فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا قَالَ الْعَرِيفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ قَالَ عَلَى مَا أَخَذْت هَذِهِ النَّسَمَةَ قَالَ وَجَدْتهَا بِمَضْيَعَةٍ فَأَرَدْت أَنْ يَأْجُرَنِي اللَّهُ فِيهَا قَالَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَك وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ4.
تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ يَقَعُ فِي نُسَخِ الرافعي سنين بْنُ جَمِيلَةَ وَالصَّوَابُ سُنَيْنٌ أَبُو جَمِيلَةَ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ لَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَجْهُولٌ.
الثَّانِي اسْمُ الْعَرِيفِ الْمَذْكُورِ سِنَانٌ أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي تَعْلِيقِهِ.
1340 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ إلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَأَجَابَهُ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا عَلِيًّا إلَى الْإِسْلَامِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ دُونِهَا فَأَجَابَ وَلَمْ يَعْبُدْ وَثَنًا قَطُّ لِصِغَرِهِ5، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا صَغِيرًا مَا بَلَغْت أَوَانَ حُلُمِي6.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ الرَّايَةَ إلَى عَلِيٍّ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً7، وَكَانَتْ بَدْرُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ بِأَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ فِي الْمَبْعَثِ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةُ أَعْوَامٍ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ8 وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَهُ حِينَ أَسْلَمَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ لَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثًا
1 أخرجه مالك 2/738، كتاب الأقضية: باب القضاء في المنبوذ حديث 19، والشافعي 2/138 المسند رقم 456.
2 أخرجه عبد الرزاق 9/14، رقم 16182.
3 أخرجه البخاري 5/324، كتاب الشهادات: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه تعليقا.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/298.
5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/15.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/206.
7 أخرجه الحاكم 3/111.
8 ينظر: المصدر السابق.
وَسِتِّينَ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا فَلَوْ صَحَّ قَوْلُ الْحَسَنِ لَكَانَ عُمْرُهُ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ قُلْت قَدْ قِيلَ إنَّ عُمُرَهُ كَانَ خَمْسًا وَسِتِّينَ فَإِذَا قُلْنَا بِمَا رَوَاهُ رَبِيعَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ عَشْرَ سِنِينَ فَيَتَخَرَّجُ قَوْلُ الْحَسَنِ عَلَى وَجْهٍ مِنْ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ غَيْرَهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي أَوَّلِ الْبَعْثَةِ كَانَ مَحْكُومًا بِصِحَّتِهِ ثُمَّ وَرَدَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْحَسَنِ فَلَا إشْكَالَ وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ عُمُرُهُ ثَمَانِيًا وَخَمْسِينَ سَنَةً فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ كَانَ عُمُرُهُ عِنْدَ الْمَبْعَثِ خَمْسَ سِنِينَ أو ست.
وَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِ رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسٍ كَانَ ابْنَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عُرِضَ الْإِسْلَامُ عَلَى ابْنِ صَيَّادٍ وَهُوَ لَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَبِحَدِيثِ "مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ فِي نَفَقَةِ اللَّقِيطِ فَقَالُوا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَالشَّيْخُ فِي الْمُهَذَّبِ وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّةِ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ أَلْحَقَهُ الْقَافَةُ بِالْمُتَنَازِعِينَ مَعًا انْتَسِبْ إلَى أَيِّهِمَا شِئْت الشَّافِعِيُّ وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أنس بن عياض عن هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ وَالِ أَيَّهمَا شِئْت2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ فَوَصَلَهُ3 وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُمَرَ بِقِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ5، وَمِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ
1 أخرجه البخاري 3/258-259، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات حديث 1354، ومسلم 4/2244، كتاب الفتن، وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد حديث 95/2930.
2 أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/470، وفي السنن الكبرى 10/263.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263.
4 أخرجه مالك 2/740-741، والبيهقي في معرفة السن والآثار 7/470.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/263.
عُمَرَ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا جَارِيَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَارْتَفَعَا إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وغيره2.
1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 10/264.
2 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/164.
كِتَابُ الفرائض
مدخل
…
كتاب الْفَرَائِضِ3
1341 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا أَحْمَدُ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ نَحْوَهُ بِتَمَامِهِ4، وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَوْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ5.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيِّ6 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ عَنْ شَهْرٍ عَنْهُ وَهُمَا مِمَّا يُعَلَّلُ بِهِ
3 الفرائض جمع فريضة، وهي الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة وفي الدية: فريضة: فعلية بمعنى مفعولة.
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا.
والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل، وأفرضته: إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وفرض الله تعالى – كذا وافترضه، والاسم الفريضة، وتسمى قسمة المواريث: فرائض.
واصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها.
وعرفه الشافعية بأنه: نصيب مقدر شرعا للوارث.
وعرفه المالكية بأنه: علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
وعرفه الحنابلة بأنه علم قسمة المواريث، وهي جمع ميراث، وهو المال المخلف عن الميت.
ينظر: المعجم الوسيط 2/708، لسان العرب 5/3387، مغني المحتاج 3/2، فتح الوهاب 2/2، حاشية الدسوقي 4/456، أنيس الفقهاء ص 300-301، المبدع 1/113.
4 عزاه له ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/128.
5 أخرجه النسائي في الكبرى 4/63-64، كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض حديث 6305، 6306، والحاكم 4/333، والدارمي 1/83، والدارقطني 4/81-82، والبيهقي في السنن الكبرى 6/208، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ورجح الدارقطني إرساله.
وينظر: خلاصة البدر المنير 3/128.
6 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/132، رقم 2208، وقال الهيثمي في المجمع 4/226، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات.
طَرِيقُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَةُ فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ اضْطِرَابٌ1.
1342 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي" ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَمَدَارُهُ عَلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظُ النِّصْفِ هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ إنَّمَا قِيلَ لَهُ نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ.
حَدِيثُ عُمَرَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
1343 -
حَدِيثُ أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي" أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ "وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ" زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدٌ3 وَصَحَّحَهَا أَيْضًا وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَسَمَاعُ أَبِي قِلَابَةَ مِنْ
1 أخرجه الترمذي 4/413-414، كتاب الفرائض: باب ما جاء في تعليم الفرائض حديث 2091، من طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا الفضل بن دلهم ثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض".
قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره اهـ.
2 أخرجه ابن ماجة 2/908، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض حديث 2719ن والدارقطني 4/67، كتاب الفرائض، حديث 1، والحاكم 4/332، والعقيلي في الضعفاء 1/271، وابن حبان في المجروحين 1/255، وابن عدي في الكامل 2/791، والبيهقي 6/208-209، كتاب الفرائض: باب الحث على تعليم الفرائض والخطيب في تاريخه 3/319، 12/909، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/128-129، رقم 197، كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعا.
وقال العقيلي في ترجمة حفص: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال البيهقي: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي، وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العطاف. قال البخاري: هو منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال اهـ.
ووهم الحاكم فقال: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه بمرة.
3 أخرجه أبو داود الطيالسي 2/140- منحة، رقم 2520، والترمذي 5/623، كتاب المناقب باب مناقب معاذ وزيد أبي عبيدة، حديث 3791، والنسائي في السنن الكبرى 5/67، كتاب المناقب: باب أبي بن كعب رضي الله عنه حديث 8242، و5/87، باب زيد بن ثابت حديث 8287، وابن ماجة 1/55، المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث==
أَنَسٍ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ قِيلَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَغَيْرُهُ كَالْبَيْهَقِيِّ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ الْمَوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمَوَّاقِ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَوْصُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهَا التِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد الْعَطَّارِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْهُ وَفِيهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا أَصَحُّ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ3 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كِلَاهُمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ عَنْهُ وَزَيْدٌ وَسَلَّامٌ ضَعِيفَانِ4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5 وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ6، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ الصَّحَابَةِ يُقَالُ لَهُ مِحْجَنٌ أَوْ أَبُو مِحْجَنٍ.
1344 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ بِنْتَ حَمْزَةَ مِنْ مَوْلًى لَهَا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ
= 154-155، وأحمد 3/281، وابن حبان 2218 – موارد، والحاكم 3/422، والطحاوي في مشكل الآثار 1/350، وابن سعد في الطبقات 3/131، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/228، والبغوي في شرح السنة 7/214-215، كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق.
ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح 7/462-463، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول ما اقتصر عليه البخاري.
1 أخرجه الترمذي 5/624، كتاب المناقب، حديث 3794.
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة اهـ.
وسفيان بن وكيع قال الحافظ في التقريب 2469، كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأجخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه.
2 أخرجه عبد الرزاق 11/225، رقم 20387، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور 1/44، رقم 4، من طريق محمد بن ثابت قال: قال قتادة فذكره مرسلا.
3 أخرجه الطبراني في الصغير 1/201، من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا.
وقال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا مندل.
4 أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/159.
5 ينظر الكامل لابن عدي 6/77.
6 أخرجه أبو يعلى 10/141، رقم 5763، وذكره الحافظ في المطالب العالية 4/85، رقم 4031، وعزاه لأبي يعلى.
حَدِيثِهَا1، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى الْقَاضِي وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالْإِرْسَالِ وَصَحَّحَ هُوَ وَالدَّارَقُطْنِيّ الطَّرِيقَ الْمُرْسَلَةَ2 وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3.
تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ اسْمَهَا أُمَامَةُ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَذَكَرَهُ5، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتِقَةُ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ تُوُفِّيَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ6، طُعْمَةً قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ قُلْت قَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَجَاءَ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهَا فَاطِمَةُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا7.
1345 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حديث المقداد بن معديكرب فِي حَدِيثٍ فِيهِ وَالْخَالُ وَارِثٌ وَحَكَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَنُقِلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيٌّ8.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ
1 أخرجه النسائي في الكبرى 7/86، كتاب الفرائض: باب توريث الموالى من ذوي الرحم، حديث 6398، 6399، وابن ماجة 2/913، كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء حديث 2734.
2 ينظر: السنن الكبرى للنسائي 4/86، وسنن الدارقطني 4/83.
3 أخرجه الدارقطني 4/ 83-84.
4 ينظر: المستدرك 4/66.
5 أخرجه أحمد 6/405.
6 أخرجه الدارقطني 4/83-84.
7 أخرجه ابن أبي شيبة 11/266-267، والطبراني في الكبير 23/353-357، رقم 874-886.
8 أخرجه أبو داود 3/320، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام حديث 2899، 2900، وابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث 2738، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1442، وسعيد بن منصور 1/92، رقم 172، وابن الجارود رقم 965، وابن حبان 1225- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/397-398، وأحمد 4/131، 133، والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، حديث 57، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزي عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله صلبى الله عليه وسلم: "من ترك كلا فإلي، -وربما قال إلى الله ورسوله- ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.==
مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ1، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْهَا بِقِصَّةِ الْخَالِ حَسْبُ2، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِالِاضْطِرَابِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقْفَهُ وَقَالَ الْبَزَّارُ أَحْسَنُ إسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ.
1346 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَأَلْت اللَّهَ عز وجل عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةُ فَسَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ
=وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي قال أحمد: له أشياء منكرات قلت: لم يخرج له البخاري اهـ.
وقد خولف في هذا الحديث خالفه محمد بن الوليد الزبيدي.
أخرجه ابن حبان 1226- موارد، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي ثنا راشد بن سعيد عن ابن عائذ أن المقدام حدثهم
…
فذكر نحوه.
وقد صحح الطريق الأول ابن حبان، وحسنه أبو زرعة الرازي قال ابن أبي حاتم في العلل 2/50 رقم 1636: سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له" قال: هو حديث حسن، قال له الفضل الصائغ: أبو عامر الهوزي من هو، قال: معروف روى عنه راشد بن سعيد لا بأس به.
1 أخرجه أحمد 1/28، والترمذي 4/421، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال حديث 2103، وابن ماجة 2/914ن كتاب الفرائض: باب ذوي الأرحام حديث 2737، والنسائي في الكبرى 4/76، وابن الجارود في المنتقى 964، وابن حبان 1227- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/397، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام، والدارقطني 4/84-85، كتاب الفرائض حديث 53، والبيهقي 6/214، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان.
2 أخرجه الترمذي 3/422، كتاب الفرائض: باب ميراث الخال، حديث 1204، والطحاوي 4/397، كتاب الفرائض: باب مواريث ذوي الأرحام، والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، حديث 54، والحاكم 4/344، والبيهقي 6/215، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق ابن جريج عنن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقد ورد هذا الحديث موقوفا على عائشة. أخرجه الدارمي 2/366، كتاب الفرائض: باب ميراث ذوي الأرحام والدارقطني 4/85، كتاب الفرائض، والبيهقي 6/215، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة موقوفا، وقال الترمذي: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ بِهِ مُرْسَلًا1، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ شَيْخُهُ وَلَيْسَ فِي الْإِسْنَادِ مَنْ يُنْظَرُ فِي حَالِهِ غَيْرُهُ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ بِمَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيِّ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَصَحَّحَهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ5، وَرَوَى لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّ الْحَارِثَ بن عبد أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الشَّاذَكُونِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ6، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شَرِيكٍ مُرْسَلًا.
حَدِيثُ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى قَبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ثُمَّ قَالَ أُنْزِلَ عَلَيَّ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا أَصْلُ الْحَدِيثِ تَقَدَّمَ قَبْلُ كَمَا تَرَى7 وَالْقِصَّةُ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد8.
1347 -
حَدِيثُ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ وَقَالَ بَعْدَ أَوْرَاقٍ اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ9، وَهَذَا اللَّفْظُ تَبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيَّ وَهُوَ تَبَعُ إمَامِهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 263، والدارقطني 4/98.
2 أخرجه الحاكم 4/343.
3 أخرجه الطبراني في الصغير 2/141.
4 أخرجه الدارقطني 4/99.
5 أخرجه الحاكم 4/342-343، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وهو ضعيف وقد تقدمت ترجمته.
6 ينظر: المصدر السابق.
7 أخرجه الدارقطني 4/99.
8 تقدم تخريجه.
9 أخرجه البخاري 12/27، كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج حديث 6746، ومسلم 3/1233، كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها حديث 2/1615، وأحمد 1/313، والدارمي 2/368، كتاب الفرائض: باب العصبة حديث 2898، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2740.
والترمذي 4/364-365، كتاب الفرائض باب في ميراث العصبة حديث 2098، والطيالسي رقم 2609، وابن الجارود رقم 955، وعبد الرزاق 19004، وأبو يعلى 4/258، رقم 2371، وابن حبان 5996، 5997، 5998، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/==
فِي التَّحْقِيقِ إنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا تُحْفَظُ وَكَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِيهَا بُعْدٌ عَنْ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ فَضْلًا عَنْ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْجَمْعِ لَا لِلْوَاحِدِ انْتَهَى وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ أَيُّمَا امْرِئٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا1 فَشَمِلَ الْوَاحِدَ وَغَيْرَهُ.
1348 -
حَدِيثُ "الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَفِيهِ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولٌ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ هُوَ أَضْعَفُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى3، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ عُثْمَانُ الْوَابِصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ4 وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ5، وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ.
أَحَدُهُمَا رَوَاهُ ابْن الْمُغَلِّسِ فِي الْمُوَضِّحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُونُسَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الضَّرِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَمِنْ دُونِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ مَجْهُولَانِ وَالثَّانِيَةُ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَقَالَ: "أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ" فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي مَعَهُ فَقَالَ: " هَذَانِ جَمَاعَةٌ" هَذَا عِنْدِي أَمْثَلُ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ لِشُهْرَةِ رِجَالِهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا6، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ
=390، كتاب الفرائض: باب الرجل ويترك بنتا وأختا وعصبة سواهما، والدارقطني 4/70، كتاب الفرائض، حديث 11، والبيهقي 6/238، كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة والبغوي في شرح السنة 4/448- بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرئض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
1 أخرجه البخاري 8/376، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث 478ب1.
2 أخرجه ابن ماجة 1/312، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 972، والدارقطني 1/280، كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث 1، وأبو يعلى 13/189-190، رقم 7223، والحاكم 4/334، كتاب الفرائض: باب الاثنان فما فوقهما جماعة، وابن عدي في الكامل 3/989، والبيهقي 3/69، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة، كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
قال البوصيري في الزوائد 1/331: هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/69، كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة.
4 أخرجه الدارقطني 1/281، كتاب الصلاة، حديث 2، من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف جدا.
عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في التقريب 2/11، متروك وكذبه ابن معين.
5 ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 21، وعزاه للبغوي في مجمعه.
6 أخرجه أحمد 5/254، وإسناده ضعيف وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد.
أَبِي أُمَامَةَ1.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا2.
1349 -
حَدِيثُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ جَاءَتْ الْجَدَّةُ إلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ ميراثها فقال لها مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ مَعَك غَيْرُك فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةُ عُمَرَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِثِقَةِ رِجَالِهِ إلَّا أَنَّ صُورَتَهُ مُرْسَلٌ فَإِنَّ قَبِيصَةَ لَا يَصِحُّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ الصِّدِّيقِ3 وَلَا يُمْكِنُ شُهُودُهُ لِلْقِصَّةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مَوْلِدِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفَتْحِ فَيَبْعُدُ شُهُودُهُ الْقِصَّةَ وَقَدْ أَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ4، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ قَوْلَ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ5.
1 أخرجه الطبراني في الكبير 0/296، رقم 7974، وذكره الهيثمي في المجمع وقال: وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك 2/513، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة، حديث 4، وأحمد 4/225، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب في الجدة حديث 2894، والترمذي 4/420، كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة حديث 2101، وابن ماجة 2/909، كتاب الفرائض باب ميراث الجدة حديث 2724.
وعبد الرزاق 19083، وابن الجارود رقم 959، وأبو يعلى 1/110، رقم 119، 120، وابن حبان 224- موارد، والدارقطني 4/94، كتاب الفرائض، والحاكم 4/338، كتاب الفرائض: باب قضاء أبي بكر في الجدة، والبيهقي 6/234، كتاب الفرائض: باب فرض الجدة والجدتين، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وفيه نظر فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر قال العلائي في جامع التحصيل ص 254: قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مرسلة.
4 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/132: وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه منقطع لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد وتبعه عبد الحق وابن القطان.
5 ينظر: العلل للدار قطني 1/249-249.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ أَنَّ الَّتِي جَاءَتْ إلَى الصِّدِّيقِ أُمُّ الْأُمِّ وَاَلَّتِي جَاءَتْ إلَى عُمَرَ أُمُّ الْأَبِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مَا يَدُلُّ لَهُ وَسَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ أَنَّهُمَا مَعًا أَتَتَا أَبَا بَكْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ لِلتَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدَةَ وَعُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ احْتَجَّ عَلَى عُثْمَانَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.
قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ.
1350 -
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ1.
1351 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ3، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَيْضًا4، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ أَنَّهُ نَقَلَ اتِّفَاقَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى ذَلِكَ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ عَنْهُ5.
1352 -
حَدِيثُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَتَانِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ وَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ الْآيَةَ فَدَعَاهُمْ فَأَعْطَى الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْأُمَّ الثُّمُنَ وَقَالَ لِلْعَمِّ خُذْ الْبَاقِيَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد هَاتَانِ بِنْتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ خَطَأٌ6.
1 أخرجه أبو داود 2/122، كتاب الفرائض: باب في الجدة 2895، والنسائي في السنن الكبرى 4/73، كتاب الفرائض: باب ذكر الجدات حديث 6338.
2 أخرجه الدارقطني 4/91، كتاب الفرائض: حديث 76، من طريق ابن وهب عن حماد وسفيان بن عيينة عن إبراهيم به. وأخرجه البيهقي 6/236، من طريق يزيد بن هارون قال: ثنا شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسا قلت لإبراهيم ما هن: قال البيهقي: هذا مرسل وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مرسل.
3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 260، رقم 355، 356.
4 أخرجه البيهقي 6/26 من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن مرسلا.
5 ينظر المصدر السابق.
6 أخرجه أحمد 3/352، وأبو داود 3/316، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث 2892، والترمذي 4/414، كتاب الفرائض: باب ميراث البنات، حديث 2092، وابن ماجة 2/908،==
1353 -
حَدِيثُ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْبَاقِي نَحْوُهُ1.
تَنْبِيهٌ هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
1354 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ يَرِثُ الرجل أخوه لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَارِثُ فِيهِ ضعف وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ2.
= كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث 2720، وابن سعد 3/2/78، والحاكم 4/33-334، كتاب الفرائض: باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض، والبيهقي 6/216، كتاب الفرائض: باب توريث ذوي الأرحام، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/222، وعزاه إلى ابن سعد وابن أبي شيبة واحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن جابر.
1 أخرجه البخاري 12/17، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث 6736، وأحمد 1/389، وأبو داود 3/312، كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب حديث 2890، والترمذي 4/415، كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة الابن مع ابنه الصلب حديث 2093، وابن ماجة 2/909، كتاب الفرائض: باب فرائض الصلب حديث 2721، والبيقهي 6/230، والدارمي 2/348، كتاب الفرائض: باب في بنت وابنة ابن وأخت، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1440، وأبو يعلى 9/44-45، رقم 5108، والبيهقي 6/230، كتاب الفرائض: باب فرض ابنة الابن مع ابنه الصلب، والبغوي في شرح السنة 4/454- بتحقيقنا، من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيهما بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة، حديث 2739،==
1355 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ فَقَالَ إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك" الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَهُوَ لَك1.
حَدِيثُ "إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ.
1356 -
حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ أَيْضًا وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ2.
=والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدارقطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. وإن أعيان بني الأم يتوارثون دوزن بني العلات.
وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فقال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم: أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.
والحديث ذكره السيوطي في الدر منثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي.
1 أخرجه عبد الرزاق 9/23، رقم 16214، والبيهقي 6/240.
2 أخرجه مالك 2/519، كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل حديث 10، والبخاري 12/50، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث 1/1664، وأبو داود 3/326، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2909، والترمذي 4/423، كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث 2107، وابن ماجة 2/911، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2729، والنسائي في الكبرى 4/80، كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث 6371، والدارمي 2/370، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام، وأحمد 5/200، وأبو داود الطيالسي 1/283- منحة، رقم 1435، والحميدي 1/148، رقم 135، 136، وعبد الرزاق 6/14، رقم 9851، 9852، والشافعي في مسنده 2/190، كتاب الفرائض: حديث 676، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 104، رقم 386، وابن الجارود في المنتقى رقم 953، وابن خزيمة في صحيحه 4/322-232، رقم 2985، وابن حبان 6001-==
1357 -
حَدِيثُ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ حبان من حديث ان عُمَرَ فِي حَدِيثٍ2، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ وَفِيهِ ابْنُ أَبِي
=الإحسان، والطبراني في الكبير 1/127، رقم 391، وفي الأوسط رقم 510، والدارقطني 4/69، كتاب الفرائض: حديث 7، والحاكم 2/240، والبيهقي 6/217، كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وأبو نعيم في الحلية 3/144-145، والبغوي في شرح السنة 4/478- بتحقيقنا، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 2/226، وابن عبد البر في التمهيد 9/160، كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث
…
وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان.
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا: عمرو بن عثمان، وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في التمهيد 9/161-162، ومالك يقول: فيه عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: هو عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر وهذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له: إن مالكا يقول في حديث: "لا يرث المسلم الكافر" عمر بن عثمان، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/50، رقم 1630: سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر" قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو محمد، أي ابن أبي حاتم- أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري.
1 أخرجه أحمد 2/178، وأبو داود 3/328، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 2911، وابن ماجة 2/912، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث 2731، وسعيد بن منصور في سننه رقم 137، وابن الجارود في المنتقى رقم 967، والدارقطني 4/75، كتاب الفرائض: حديث 25، وابن عدي في الكامل 5/82، واليهقي 6/218، كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والبغوي في شرح السنة 4/479- بتحقيقنا، والخطيب في تاريخ بغداد 5/290، وابن عبد البر في التمهيد 9/172، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين شيء" والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/35، فقال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح اهـ.
2 أخرجه ابن حبان 5096.
لَيْلَى1، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِنْ مِلَّةٍ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا اللَّفْظُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3، وَوَهَمَ عَبْدُ الْحَقِّ فَعَزَاهُ لِمُسْلِمٍ4.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ فَجَعَلَ الثَّانِيَ بَيَانًا لِلْأَوَّلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ الْإِسْلَامُ وَالْكُفْرُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَفِي إسْنَادِهَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ وَاهٍ5.
1358 -
حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ" النَّسَائِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْمُوَطَّأُ وَالشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا7 قُلْت وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
1 أخرجه الترمذي 4/424، كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين حديث 2108، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين". وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى.
وضعفه ابن الملقن في الخلاصة 2/135، فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف.
2 ذكره الهيثمي في المجمع 4/228، وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه العجلي.
3 تقدم تخريجه. وينظر حديث: "لا يرث المسلم الكافر".
4 ينظر: الأحكام الوسطى 3/325.
5 ينظر: السنن الكبرى 6/218.
6 أخرجه ابن ماجة 2/884، كتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث 2646، من طريق عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقالك أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس لقاتل ميراث".
وأخرجه من هذا الطريق أيضا مالك 2/867، كتاب العقول: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه حديث 10، وعبد الرزاق 9/401، رقم 17778، والشافعي 2/108- المسند، والبيهقي 6/219، وقال البوصيري في الزوائد 2/340: هذا إسناد حسنن للاختلاف في عمرو بن شعيب.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/329: قال البيهقي في المعرفة وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع اهـ.
وللحديث طريق آخر.
أخرجه الدارقطني 4/95، كتاب الفرائض: حديث 83، من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به.
7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/219.
عَنْ عَمْرٍو وَقَالَ إنَّهُ خَطَأٌ1، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ2.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا" وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى3.
1359 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ يُرْوَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ4.
1360 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى وَقَالَ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ5.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا فِي الْفَرَائِضِ وَإِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ مَوْقُوفٌ
1 أخرجه النسائي 4/79، كتاب الفرائض: باب في توريث القاتل حديث 6367.
2 أخرجه ابن ماجة 2/914، كتاب الفرائض: باب ميراث القاتل حديث 2736، والدارقطني 4/72-73.
وقال البوصيري في الزوائد 2/376: هذا إسناد ضعيف.
3 أخرجه الطبراني في الكبير 17/111، رقم 271، وعبد الرزاق 9/407، رقم 17802، وأبو يعلى 12/265-266، رقم 6859.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/220.
5 أخرجه الترمذي 4/425، كتاب الفرائض: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث 2109، وابن ماجة 2/264، والدارقطني 4/96، كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن فروة تركه بعض أهل العلم اهـ. وإسحاق هذا قال البخاري: تركوه، وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء وقال في رواية: كذاب.
وقال الدارقطني والبرقاني: متروك.
ينظر: التهذيب 1/240-242، والجرح والتعديل 2/227، وميزان الاعتدال 1/193-194.
الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ1.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِ كَيْفَ تَرُدُّ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ وَلَيْسَا بِإِخْوَةٍ فَقَالَ عُثْمَانُ لَا أَسْتَطِيعُ رَدَّ شَيْءٍ كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْبُلْدَانِ وَتَوَارَثَ عَلَيْهِ النَّاسُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وفيه نظر فإن شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ2.
قَوْلُهُ رَوَى الْقَاسِمُ عَنْ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ الْمِيرَاثَ دُونَ أُمِّ الْأَبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْأَنْصَارِ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَمَنَعْتَ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ3 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ4.
قَوْلُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأُمِّ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأَجْدَادِ وَأُمَّهَاتِهِنَّ رِوَايَتَانِ انْتَهَى رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جدات إذا استوين ثنتان مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ5، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدٍ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ6، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَكُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ7.
قَوْلُهُ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أُصُولِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ تَكَلَّمُوا فِي مُعْظَمِهَا وَكَانَ عُثْمَانُ تَكَلَّمَ فِي مَسَائِلَ مَعْدُودَةٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى ذَلِكَ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ.
قَوْلُهُ كَانَ مَذْهَبُ ابْنٍ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ كَامِلًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ زَيْدٌ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ بَقِيَّةُ الْمَالِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا8، ثُمَّ
1 أخرجه الحاكم 4/333، والبيهقي 6/209، وقال الحاكم: هذا وإن كان موقوفا فهو صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط الشيخين.
2 أخرجه الحاكم 4/335.
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وشعبة مولى ابن عباس، قال الحافظ في التقريب 1/351، صدوق سيء الحفظ.
3 أخرجه مالك في الموطأ 2/513-514.
4 أخرجه الدارقطني 4/91.
5 ينظر: المصدر السابق.
6 أخرجه الدارقطني 4/92.
7 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/236.
8 أخرجه البيهقي 6/228، وينظر: خلاصة البدر المنير 1752.
رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْأَخَوَانِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ يُشَارِكَانِهِمَا فِي الثُّلُثِ لَا يَسْقُطَانِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ ثُمَّ قَالَ الصَّحِيحُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ التَّشْرِيكُ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ1.
قَوْلُهُ وَتُسَمَّى حِمَارِيَّةً لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُسْقِطُهُمْ فَقَالُوا هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ فَشَرَّكَهُمْ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إلَّا قُرْبًا3، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُشَرِّكُ حَتَّى اُبْتُلِيَ بِمَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ4.
فَائِدَةٌ أَصْلُ التَّشْرِيكِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إنَّك لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا فَقَالَ تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا5، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ لَكِنْ قَالَ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ وَصَوَّبَهُ النَّسَائِيُّ6، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ7.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدٍ قَالَ الرَّاوِي أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ إنه كان يقرأها كَذَلِكَ8، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدٍ وَحَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
قَوْلُهُ إنَّ الْإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الِابْنِ فِي إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ
1 أخرجه البيهقي 6/256.
2 أخرجه الحاكم 4/337، والبيهقي 6/256.
3 أخرجه الحاكم 4/337.
4 ينظر: شرح معاني الآثار 4/391.
5 أخرجه الدارقطني 4/88.
6 أخرجه عبد الرزاق 10/249-250، رقم 19005، والبيهقي في السنن الكبرى 6/255.
7 أخرجه البيهقي 6/255-256.
8 ينظر: السابق 6/231.
وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ أَبُ الْأَبِ نَازِلًا مَنْزِلَةَ الْأَبِ يُرْوَى هَذَا التَّوْجِيهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ قَالَ إنَّهُ لَا جَدَّ أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرَ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقُلْت أَنَا آدَم قَالَ أَفَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ1.
قَوْلُهُ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ حَكَى أَقْوَالًا أَنَّ الْإِخْوَةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ فَأَيْنَ الْإِجْمَاعُ.
قَوْلُهُ بِأَنَّ الْجَدَّ أَكْثَرَ فِيهِ الصَّحَابَةُ قُلْت فِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ بَيَّنْت أَسَانِيدَ ذلك في تعليق التعليق2، وقد ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ فِي ذَلِكَ آثَارًا كَثِيرَةً3.
وَرَوَى الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْت عُبَيْدَةَ عَنْ الْجَدِّ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِالْجَدِّ لَقَدْ حَفِظْت عَنْ عُمَرَ فِيهِ مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضًا ثُمَّ أَنْكَرَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا إنْكَارًا شَدِيدًا بِمَا لَا مُحَصِّلَ لَهُ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي مُقَدِّمَةِ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَقَدْ أَوَّلَ الْبَزَّارُ كَلَامَ عُبَيْدَةَ هَذَا كَمَا حكيته في تعليق التَّعْلِيقِ4.
قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْأَبِ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا5.
قَوْلُهُ شَبَّهَ عَلِيٌّ الْجَدَّ بِالْبَحْرِ أَوْ النَّهْرِ الْكَبِيرِ وَالْأَبَ كَالْخَلِيجِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَالْمَيِّتَ وَإِخْوَتَهُ كَالسَّاقِيَتَيْنِ الْمُمْتَدَّتَيْنِ مِنْ الْخَلِيجِ وَالسَّاقِيَةُ إلَى السَّاقِيَةِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْبَحْرِ أَلَا تَرَى إذَا شُقَّتْ إحْدَاهُمَا أَخَذَتْ الْأُخْرَى مَاءَهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى الْبَحْرِ وَشَبَّهَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَاقِ الشَّجَرَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَبُ كَغُصْنٍ مِنْهَا وَالْإِخْوَةُ كَغُصْنَيْنِ تَفَرَّعَا مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ وَأَحَدُ الْغُصْنَيْنِ إلَى الْآخَرِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى أَصْلِ الشَّجَرَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قُطِعَ أَحَدُهُمَا امْتَصَّ الْآخَرُ مَا كَانَ يَمْتَصُّهُ الْمَقْطُوعُ وَلَا يَرْجِعُ إلَى السَّاقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَامَ فِيهِ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ هَذَا أَمْرٌ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَأَرْسَلَ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَهُ وَأَرْسَلَ إلَى عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ6، وَذَكَرَهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ،
1 أخرجه البيهقي 6/246.
2 ينظر: تغليق العليق 5/214-222.
3 ينظر: السنن الكبرى 6/246.
4 ينظر: تغليق التعليق 5/214-222.
5 ينظر: السنن الكبرى 6/246.
6 أخرجه البيهقي 6/247-248.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ الْقَاضِي عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فَذَكَرَ قَضِيَّةَ تَشْبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُعَرَّفَةِ بِالْخَرْقَاءِ مَذْهَبُ زَيْدٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمّ بِالسَّوِيَّةِ وَعَنْهُ كَمَذْهَبِ عُمَرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ أَمَّا مَذْهَبُ زَيْدٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَجَّاجَ سَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فَقَالَ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا عُثْمَانُ قُلْت جَعَلَهَا أَثْلَاثًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةً وَلِلْأُمِّ سَهْمَيْنِ وَلِلْجَدِّ سَهْمًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثلاثة والجد سهمين والم سَهْمًا قَالَ فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْت جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ أَعْطَى الْأُمَّ ثَلَاثَةً وَالْجَدَّ أَرْبَعَةً وَالْأُخْتَ سَهْمَيْنِ الْحَدِيثَ3، وَأَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ وَمُتَابَعَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَهُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ وَعَنْ عُمَرَ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ4، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ الْبَزَّارُ نَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيِّ وَيُقَالُ لَيْسَ بِمِصْرَ أَوْثَقُ مِنْهُ نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَتَى بِي الْحَجَّاجُ مُوثَقًا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ5، وَأَوْرَدَهَا أَبُو الْفَرَجِ الْمُعَافَى فِي الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ بِتَمَامِهَا.
قَوْلُهُ الْأَكْدَرِيَّةُ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَتَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ يُضَمُّ نَصِيبُ الْأُخْتِ إلَى نَصِيبِ الْجَدِّ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
1 ينظر: المصدر السابق.
2 أخرجه الحاكم 4/339.
3 أخرجه البيهقي 6/252.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه البزار 2/142-144، رقم 1388.
قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنْكَرَ قَبِيصَةُ قَضَاءَ زَيْدٍ فِيهَا بِمَا اُشْتُهِرَ عَنْهُ قُلْت بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَأَوْرَدَ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فِيهَا.
وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ البر من طريق تقي بْنِ مَخْلَدٍ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قُلْت لِلْأَعْمَشِ لِمَ سُمِّيَتْ الْأَكْدَرِيَّةُ قَالَ طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا قَالَ وَكِيعٌ وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ تَكَدَّرَ فِيهَا.
قَوْلُهُ فَسَّرُوا الْكَلَالَةَ بِأَنَّهَا غَيْرُ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ قُلْت فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ فَلَمَّا اُسْتُخْلِفَ عُمَرُ وَافَقَهُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ منقطع2، ورواه ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ.
قَوْلُهُ3: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُبَعَّضِ يُحْجَبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الرِّقِّ كَذَا ذَكَرَهُ عَنْهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْمَمْلُوكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْأَمْوَاتِ4.
قَوْلُهُ قَوْلُ زَيْدٍ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ خَيْرًا لَهُ فِي الْقِسْمَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ5.
قَوْلُهُ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى الْعَوْلِ فِي زَمَنِ عُمَرَ حِينَ مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي عَهْدِهِ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَكَانَتْ أَوَّلَ فَرِيضَةٍ عَائِلَةٍ فِي الْإِسْلَامِ فَجَمَعَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ بَدَأْت بِالزَّوْجِ لَمْ يَحْصُلْ لِلْأُخْتَيْنِ حَقُّهُمَا وَإِنْ بَدَأْت بِالْأُخْتَيْنِ لَمْ يَبْقَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ فَأَشِيرُوا عَلَيَّ فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ بِالْعَوْلِ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآخَرِ أَرْبَعَةٌ أَلَيْسَ يُجْعَلُ الْمَالُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ فَأَخَذَتْ الصَّحَابَةُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِهِ إلَّا قَلِيلٌ هَكَذَا أَوْرَدَهُ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ خِلَافُ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ
1 أخرجه الحاكم 4/336.
2 أخرجه البيهقي 6/223.
3 أخرجه الحاكم 4/336.
4 أخرجه البيهقي 6/223.
5 المصدر السابق 6/250.
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْت أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ تَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ قَالَ عُمَرُ قَالَ لِمَ قَالَ لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ لَهُمْ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ أُقَدِّمُ وَلَا أَيَّكُمْ أُؤَخِّرُ قَالَ وَمَا أَجِدُ فِي هَذَا شَيْئًا خَيْرًا مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ قُدِّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأُخِّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ مَا مَنَعَك أَنْ تُشِيرَ على عمر بِذَلِكَ فَقَالَ هِبْته وَاَللَّهِ1، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا2.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ انْفَرَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِإِنْكَارِ الْعَوْلِ مُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَّا فَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَتْبَاعِهِ.
قَوْلُهُ الْمِنْبَرِيَّةُ سُئِلَ عَنْهَا عَلِيٌّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ فَقَالَ مُرْتَجِلًا صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ3.
قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَيْهَقِيّ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ في نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا قَالَ وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْبَسِيطِ بِلَفْظِ نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زمن عمر وكذ هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اللَّفْظَيْنِ فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.
1 أخرجه البيهقي 6/253.
2 أخرجه الحاكم 4/340.
3 أخرجه البيهقي 6/253.
كِتَابُ الوصايا
مدخل
…
كتاب الْوَصَايَا4
1361 -
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقِيلَ:
4 الوصايا لغة: جمع وصية، قال ابن القطاع: ويقال: وصيت إليه وصاية، ووصية، ووصيته وأوصيته، وأوصيت إليه، ووصيت الشيء بالشيء وصيا: وصلته.
قال الأزهري: وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته، يقال: وصى وأوصى بمعنى، ويقال: وصى الرجل أيضا، والاسم: الوصية والوصاة.==
هَلَكَ وَأَوْصَى لَك بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى وَرَثَتِهِ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي الْإِسْنَادِ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بِهِ2.
1362 -
حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ ما يرى الْحَدِيثَ كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1363 -
حَدِيثُ "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ" 3، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَ لَكُمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِكُمْ" وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَشَيْخُهُ عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَفْظُهُ "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
=انظر: المصباح المنير 2/662، الصحاح 6/2525، والمغرب 2/357، لسان العرب 6/4853.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع.
عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف، ولو تقديرا لما بعد الموت.
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده.
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرف بعد الموت.
انظر: شرح فتح القدير 8/416، مغني المحتاج 3/39، شرح فتح الجليل 4/642، كشاف القناع 4/335.
1 أخرجه الحاكم 1/353، والبيهقي 6/276.
2 أخرجه الطبراني 2/28-29.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 4/215، والدارقطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 3، كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم".
وقال الهيثمي في المجمع 4/215، رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي، كذا في المجمع، والصوب عتبة- وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد اهـ. أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث ليس من أهل بلده.
وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/200، رقم 10964، ثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفا عليه.
5 أخرجه أحمد 6/441، والبزار 2/139- كشف، رقم 1382، وأبو نعيم في الحلية 6/104، كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن صخرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".==
وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2، وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُهُ الْحَارِثُ وَهُوَ مَجْهُولٌ3.
1364 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ" وَفِي لَفْظٍ "لَهُ شَيْءٌ
=قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقا غير هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وصخرة معروفان وقد احتمل حديثهما.
وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/215، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط.
1 أخرجه ابن ماجة 2/904، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث 2709، والبيهقي 6/269، كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث، والخطيب في تاريخ بغداد 1/349، كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ريادة لكم في أعمالكم".
قال البوصيري في الزوائد 2/366: هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والعجلي والدارقطني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم اهـ.
2 حديث أبي بكر الصديق:
أخرجه ابن عدي في الكامل 2/386، والعقيلي في الضعفاء 1/275، من طريق حفص بن عمر بن ميمون الأبلي قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم".
وأسند ابن عدي عن النسائي قوله: ليس بثقة.
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وأخاف أن يكون ضعيفا كما ذكره النسائي.
وفي نصب الراية 4/400، وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل اهـ. وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل.
3 أخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية 4/400، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول.
وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في المجمع 4/215: رواه الطبراني وإسناده حسن اهـ.
والحديث ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/140، وقال: رواه ابن ماجة والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من روية معاذ بن جبل وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة.
يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ إلَّا ووصية مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ كَمَا قَالَ1.
1365 -
حَدِيثُ "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ2، زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ3.
1366 -
حَدِيثُ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْت لِفُلَانٍ كَذَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1367 -
حَدِيثُ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَقَى الْكَلْبَ
1 أخرجه البخاري 5/419، كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وصية الرجل مكتوبة عنده"، حديث 2738، ومسلم 3/1249ن كتاب الوصية: باب الأمر بالوصية حديث 1، وأبو داود 2/125، كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية حديث 2862، والترمذي 4/375-376، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية حديث 2118، والنسائي 6/238-239، كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، حديث 3615، وابن ماجة 2/902، كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية حديث 2702، وأحمد 2/ 10، 50، 57، 80، 113، والدارمي 2/402، كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية، والطيالسي 1/282- منحة، رقم 1428، والحميدي 2/306، رقم 697، وابن الجارود في المنتقى رقم 946، وأبو يعلى 10/197-198، رقم 5828، وابن حبان 5992، والدارقطني 4/150، كتاب الوصايا: حديث 4، والبيهقي 6/272، كتاب الوصايا، وأبو يعيم في الحلية 6/352، والبغوي في شرح السنة 3/206 بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه البخاري 2/388، كتاب الجمعة: باب هل على من يشهد الجمعة غسل حديث 897، ومسلم 2/582، كتاب الجمعة: باب الطيب والسواك، يوم الجمعة حديث 9/849.
3 أخرجه البخاري 3/334، في الزكاة باب فضل صدقة الشحيح 1419، و5/439-540، في الوصايا باب الصدقة عند الموت 2748، ومسلم 2/716، في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 92-93/1032، وأبو داود 2/126، في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، 2865، والنسائي 5/68، في الزكاة، باب الصدقة أفضل و6/237، في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماجة 2/903، في الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، 2706، والبخاري في الأدب المفرد برقم 786، وأحمد 2/231-415، 447، وابن خزيمة 4/103، رقم 2454، والبييهقي 4/109، والبغوي 3/423، برقم 1665، من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟
…
فذكره.
الْعَطْشَانَ لَكِنْ بِلَفْظِ "رَطْبَةٍ بَدَلَ حَرَّى" 1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمَ بِلَفْظِ فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى سَقَيْتهَا أَجْرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" 2، وَأَصْلُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهْ3، وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَوَّلٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الضَّوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا هَلْ لَنَا أَجْرٌ أَنْ نَسْقِيَهَا قَالَ نَعَمْ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ4، ورواه أحمد حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ5.
1368 -
حَدِيثُ "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَمَّا قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فَعَجِيبٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ مدخلا فَمَدَارُهُ عَلَى مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَدْ اتَّهَمُوهُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ6.
1369 -
حَدِيثُ "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" وَأَعَادَهُ بِزِيَادَةٍ إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى "كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بِاللَّفْظِ التَّامِّ وَهُوَ حَسَنُ الْإِسْنَادِ7، وَكَذَا رَوَاهُ أحمد والترمذي والنسائي وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
1 أخرجه البخاري 5/50، كتاب الشرب والمساقاة: حديث 2363، ومسلم 4/1761، كتاب السلام: باب فضل البهائم حديث 153/2244.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 7/128، 131، 132.
3 أخرجه أحمد 4/175، وابن ماجة 2/1215، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء حديث 3686، وابن حبان 860- موارد، والبيهقي 4/186، كتاب الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء.
4 أخرجه أبو يعلى 3/137، رقم 1568، وابن حبان 1202 – موارد.
5 أخرجه أحمد 2/222.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/131، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
6 أخرجه الدارقطني 4/236-237، والبيهقي 6/281.
وينظر: الأحكام الوسطى 3/322، لعبد الحق الإشبيلي.
7 أخرجه أبو داود 3/290، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث 2870، والترمذي 4/433، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2120، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2713، وأحمد 5/267، والطيالسي 2/117- منحة، رقم 2407، وسعيد بن منصور 427، والدولابي في الكنى 1/64، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/227، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.==
خَارِجَةَ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"3.
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ فَاعْتَمَدْنَا عَلَى الْمُنْقَطِعِ مَعَ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَغَازِي وَإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى
=وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم 949، من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن عامر سمعت أبا أمامة فذكر الحديث.
1 أخرجه الترمذي 4/434، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، حديث 2121، والنسائي 6/247، كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة 2/905، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، وأحمد 4/186، 187، والدارمي 2/419، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسي 1317، وأبو يعلى 3/78، رقم 1508، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمور بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول:"إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث".
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الدارقطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 10، والبيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
وضعف البيهقي سنده.
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/202، رقم 4140، من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، وأنا عند ناقته:"ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس اهـ.
كتاب الوصايا: باب قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ 1/435، مديني ثقة.
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور.
قال البخاري في الضعفاء 220: يعرف وينكر.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعي ص 356.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث علل الحديث 2435.
وقال النسائي: مدني ليس بالقوي، الضعفاء والمتروكين 403.
وقال الدارقطني: مدني يترك سؤالات البرقاني 301.
2 أخرجه ابن ماجة 2/906، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث 2714، والدارقطني 4/70، كتاب الفرائض: حديث 8، والبيهقي 6/264-265، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به.
قال البوصيري في الزوائد 2/368: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3 أخرجه البيهقي 6/264، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين.
الْقَوْلِ بِهِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إلَى حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَصَوَّبَ إرْسَالَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ1، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ2، وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ4، وَمِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَلَعَلَّهُ عَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ انْقَلَبَ5.
1370 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ وَيُرْوَى إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةُ" الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ6، وَأَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ
1 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 90، من طريق فضل بن سهل ثني إسحاق بن إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به.
قال الدارقطني: الصواب مرسل.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/97: إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمر وعن جابر: لا وصية – الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان اهـ.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الدارقطني 4/152، كتاب الوصايا: حديث 12، من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث ولا إقرار بدين".
2 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 91، من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن صخرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث".
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في الكامل 7/190، ويحيى بن أبي أنيسة.
قال أحمد: متروك الحديث.
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك.
وقال النسائي: متروك الحديث.
أسند ذلك ابن عدي في الكامل عنهم.
3 أخرجه الدارقطني 4/97، كتاب الفرائض: حديث 89، والبيهقي 6/263، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. قال البيهقي: عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره.
وأخرجه البيهقي 6/263-264، من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس.
4 أخرجه ابن عدي في الكامل 5/211، من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه، قال:"لا وصية لوارث".
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد.
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/202 رقم 414.
6 أخرجه الدارقطني 4/97.
مُرْسَلِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بِهِ1، وَوَصَلَهُ يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ فَقَالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ4.
1371 -
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ قَالَ لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا5.
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 256، رقم 349.
2 أخرجه الدارقطني 4/98، 152.
3 المصدر السابق 4/98.
4 أخرجه الدارقطني 4/152-153، والبيقهي 6/264.
5 أخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد حديث 56/1668، وأبو داود 4/266-267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3958، والترمذي 3/645، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث 1364، وابن ماجة 2/786، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث 2345، وأحمد 4/426، والطيالسي 1/282، 283- منحة، رقم 1434، وابن الجارود في المنتقى رقم 948، والطحاوي 4/381، والبيهقي 10/285، كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا شديدا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1288، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد، وأبو داود 4/267، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث 3961، وأحمد 4/438، 545، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين.
وأخرجه النسائي 4/64، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وأحمد 4/428، 439، 440، 445، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/381، والحميدي 2/367، رقم 830، من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
وقد روي هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
أخرجه الطبراني في الكبير وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اهـ.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة.==
حَدِيثُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
1372 -
حَدِيثُ "مَنْ أعتق رقبة سليمة أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً1، وَفِي الْبَابِ عن أبي أممة صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ2، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ3.
1373 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الرِّقَابِ فَقَالَ: "أَكْثَرُهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ
=حديث أبي سعيد:
أخرجه البزار 2/147- كشف، رقم 1396، وابن عدي في الكامل 5/199، من طريق يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
قال البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد.
وذكره الهيثمي في المجمع 4/214، وقال: رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف.
حديث أبي أمامة:
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 4/214، عنه قال: أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال الهيثمي: وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات.
1 أخرجه البخاري 11/599، كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} المائدة: 79، حديث 6715، ومسلم 2/1147، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 23/1509، والنسائي في الكبرى 3/168، كتاب العتق: حديث 4875، والترمذي 4/97، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة حديث 1541، وأحمد 2/420، 422، 529، وابن الجارود في المنتقى رقم 968، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310-311، والبيهقي 6/273، والخطيب في تاريخ بغداد 5/225، والبغوي في شرح السنة 5/252- بتحقيقنا، كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عبسة.
أخرجه أبو داود 2/424، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث 3965، والنسائي 6/26، 27- 28، كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأحمد 4/113، 386، وسعيد بن منصور 2419، 2420، والطبري في تفسيره 30/129، والدولابي في الكنى 1/90، وابن حبان 4297، والطحاوي في مشكل الآثار 1/310، والبيهقي 9/161، من حديث عمرو بن عبسة مرفوعا.
2 أخرجه الترمذي 4/100، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل من أعتق، حديث 1547.
3 أخرجه أحمد 4/235، وأبو داود 4/30، كتاب العتق: باب أي الرقاب أفضل حدث 3967، والنسائي 3/169- 170، كتاب العتق: باب فضل العتق حديث 4880-4883، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: حديث 2522.
أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ أَعْلَاهَا بَدَلَ أَكْثَرُهَا1، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ2.
1374 -
حَدِيثُ "حَقُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دارا هكذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ قُدَّامًا وَخَلْفًا وَيَمِينًا وَشِمَالًا" أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَى الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ أَرْبَعُونَ دَارًا جَارٌ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فَقُلْت لِابْنِ شِهَابٍ كَيْفَ قَالَ الْأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ الْحَدِيثَ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَدُّ الْجِوَارِ قَالَ أَرْبَعُونَ دَارًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَوْصَانِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ إلَى أَرْبَعِينَ دَارًا عَشَرَةٌ مِنْ ههنا الْحَدِيثَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالْمَعْرُوفُ الْمُرْسَلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد انْتَهَى4، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ سَوَاءٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ أَبِي الْجَنُوبِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ5، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ سِيَاقِ أَبِي دَاوُد وَيُنْظَرُ فِي إسْنَادِهِ6.
1375 -
حَدِيثُ "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُتِبَ فَقِيهًا" الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي أَرْبَعِينِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَخْرَجَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا كُلَّهَا7، وَأَفْرَدَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ
1 أخرجه البخاري 5/176، باب أي الرقاب أفضل حديث 2518، ومسلم 1/89، كتاب الأيمان: باب ببيان كون الأيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث 136/84، والنسائي 6/19، كتاب الجهاد: باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل مختصرا، وابن ماجة 2/843، كتاب العتق: باب العتق حديث 2523، مختصرا، وأحمد 5/150.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/779-780.
3 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 257، رقم 350.
4 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/276.
5 أخرجه أبو يعلى 10/385، رقم 5982، وعنه ابن حبان في المجروحين 2/150، حدثنا محمج بن جامع العطار حدثنا محمد بن عثمان حدثنا عبد السلام بن أبي الجنوب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
وذكره الهيثمي في المجمع 8/171، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف.
وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 3/7، رقم 2723، وعزاه لأبي يعلى.
وللحديث علة أخرى وهي عبد السلام بن أبي الجنوب.
قال ابن حبان: منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج بخبره، لمخالفته الأثبات في الروايات.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/73، رقم 143.
7 ينظر: العلل المتناهية 1/119-120.
مُفْرَدٍ وَقَدْ لَخَّصْتُ الْقَوْلَ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْإِمْلَاءِ ثُمَّ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ تَسْلَمُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ.
1376 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ" التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلَ سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَهُ1.
تَنْبِيهٌ خؤلة سَعْدٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جِهَةِ أمه آمنة لأنها من فَخْذَةِ بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي حَقِّ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَنَسٍ نحوه2، وخؤلة أَبِي طَلْحَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ أُمِّ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِأَنَّهَا مِنْ فَخْذَةِ بَنِي النَّجَّارِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَمَّى وَلَدَ الرَّجُلِ كَسْبَهُ يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ.
حَدِيثُ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْوَقْفِ.
1377 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يَكْفِي عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ "نَعَمْ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِدُونِ قَوْلِهِ وَتَرَكَ مَالًا4.
1378 -
قَوْلُهُ رَأَيْت الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ وروى فيه حديثا كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ أَبَدًا صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ5، وَقَالَ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ6، وَفِي إسْنَادِهِ حَنَشُ بْنُ رَبِيعَةَ وَهُوَ غَيْرُ حَنَشِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ7، وَكَذَا شَرِيكٌ الْقَاضِي النَّخَعِيُّ وَقَالَ ابْنُ
1 أخرجه الترمذي 5/607، كتاب المناقب: باب مناقب سعد بن أبي وقاص حديث 3752، والحاكم 3/498.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد اهـ. وقد توبع عند الحاكم من إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
2 أخرجه الحاكم 3/352.
3 أخرجه النسائي 6/251-252، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميت رقم 3652.
4 أخرجه مسلم 3/1254، كتاب الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حديث 11/1630.
5 أخرجه أبو داود 3/94، كتاب الضحايا: باب الأضحية عن الميت حديث 2790، والترمذي 4/71، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية عن الميت حديث 1495، والحاكم 4/229-230، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
6 ينظر: معرفة علوم الحديث ص 97.
7 حنش بن المعتمر قال الحافظ في التقريب 1/205، صدوق له أوهام وقد وهم من عده من الصحابة.
الْقَطَّانِ شَيْخُهُ فِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ قُلْت وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ عَنْهُ وَبِكَبْشٍ عَنْ أُمَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ1.
1379 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِنْدٍ "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
حَدِيثُ أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَأَوْصَى لِبِنْتِ عَمٍّ لَهُ وَلَهُ وَارِثٌ فَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إن ههنا غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ مِنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو مَالٍ وَلَيْسَ لَهُ ههنا إلَّا ابْنَةُ عَمٍّ فَقَالَ عُمَرُ فَلْيُوصِ لَهَا الْحَدِيثَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ أَنَّ الْغُلَامَ كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ عَشْرَ سِنِينَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ وَتَدْبِيرِهِ بِثُبُوتِ الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَعَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ4، قُلْت ذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَتْلِ عُمَرَ جَاوَزَ الْحُلُمَ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْوَاقِدِيِّ إنَّهُ كَانَ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَاهَقَ الِاحْتِلَامَ.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ إحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ أَجِدْهُ قُلْت قَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ أَجَازَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً5.
حَدِيثُ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِأَخِيهَا وَكَانَ يَهُودِيًّا بِثَلَاثِينَ أَلْفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ قَالَتْ لِأَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ أَسْلِمْ تَرِثْنِي فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى قَوْمِهِ فَقَالُوا أَتَبِيعُ دِينَك بِالدُّنْيَا فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَأَوْصَتْ لَهُ بِالثُّلُثِ وَمِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَلْقَمَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِابْنِ أَخٍ لَهَا يَهُودِيٍّ وَأَوْصَتْ لِعَائِشَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَجَعَلَتْ وَصِيَّتَهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَطَلَبَ ابْنُ أَخِيهَا الْوَصِيَّةَ فَوَجَدَ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَفْسَدَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَعْطُوهُ الْأَلْفَ دِينَارٍ أَوْصَتْ لِي بِهَا عَمَّتُهُ6.
حَدِيثُ عَلِيٍّ لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ
1 أخرجه البزار 2/62- كشف، رقم 1208، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/25، وقال: رواه البزار وأحمد بنحوه، لأبي رافع في الأوسط قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشا ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه الطبراني في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه مالك في الموطأ 2/762.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 11/183.
6 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/281.
أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَزَادَ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ التَّرِكَةِ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَفْظُهُمْ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَارِثُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى وَفْقِ مَا رُوِيَ3.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ زَوِّجُونِي لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزَبًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ مُرْسَلًا وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا4.
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ مُعَاوِيَةُ بَدَلَ مُعَاذٍ وَهُوَ غَلَطٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يُبْدَأُ فِي الْوَصَايَا بِالْعِتْقِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهِ
1 ينظر: المصدر السابق 6/270.
2 ينظر: المصدر السابق.
3 أخرجه أحمد 1/131، والترمذي 3/416، كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوة من الأب والأم حديث 2094، وابن ماجة 2/915، كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث 2739، والطيالسي 1/284- منحة، رقم 1441، وأبو يعلى 1/257، رقم 300، والدارقطني 4/86، كتاب الفرائض: حديث 64، والحاكم 4/336، من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي.
قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين} النساء 11 و12، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه 5/443، كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 11 و12. فقال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به اهـ.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/223، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي.
4 أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/102، وعن الحسن مرسلا.
وذكره الشافعي في الأم 4/103، بلاغا.
مَوْقُوفًا1.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ الْبَيْهَقِيّ2.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْعِتْقِ وَغَيْرِهِ بِالتَّحَاصِّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةٌ وَعَتَاقَةٌ تَحَاصَّوْا وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ3، وَأَخْرَجَ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ4.
1380 -
حَدِيثُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ أَسْكَتَتْ فَقِيلَ لَهَا لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ فَجُعِلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُزَنِيُّ عَنْهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ فَقِيلَ قَتَلَك فُلَانٌ الْحَدِيثَ5.
حَدِيثُ عُمَرَ يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا.
حَدِيثُ عَائِشَةَ مِثْلُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ عَنْهَا قَالَتْ لِيَكْتُبْ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ6.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَوْصَى فَكَتَبَ وَصِيَّتِي هَذِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الزُّبَيْرِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ بِهَذَا وزيادة7.
حديث ان عُمَرَ أُوصِي إلَى حَفْصَةَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْفِ.
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَوْصَتْ إلَى عَلِيٍّ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَادِثٌ فَإِلَى ابْنَيْهَا لَمْ أَرَهُ8.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إتْمَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ.
1 أخرجه البيهقي 6/277.
2 ينظر: المصدر السابق.
3 ينظر: المصدر السابق.
4 ينظر: المصدر السابق.
5 سيأتي تخرجه في الجنايات.
6 أخرجه الدارقطني 4/151، والبيهقي 6/281.
7 أخرجه البيهقي 6/282-283.
8 قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 3/149: غريب.
قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَثَلَاثُ بَنَاتٍ وَأَبَوَانِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا قَالَ وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت لَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ.
قَوْلُهُ فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا.
كِتَابُ الوديعة
مدخل
…
كتاب الْوَدِيعَةِ1
1381 -
حَدِيثُ "أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ2، وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْحَاكِمُ
1 الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة من الودع، وهو الترك.
قال ابن القطاع: ودعت الشيء ودعا: تركته.
وابن السكيت، وجماعة غيره، ينكرون المصدر، والماضي من يدع وقد ثبت في صحيح مسلم و"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات" وفي سنن النسائي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم" فكأنها سميت وديعة، أي: متروكة عند المودع، وأودعتك الشيء: جعلته وديعة، وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد.
انظر: الصحاح 3/1296، المغرب 479، والمطلع 279.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف.
عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ، أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل من حفظ مملوك، أو محترم مختص على وجه مخصوص.
عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه.
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
انظر: الإنصاف 6/316، الشرقاوي على التحرير 2/96، مغني المحتاج 3/79، حاشية الدسوقي 3/419، كشاف القناع 4/166، مجمع الأنهر 2/337، الفواكه الدواني 2/237.
2 أخرجه أبو داود 2/312، 313، في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 3535، والترمذي 3/564، في البيوع: باب 38 برقم 1264، والدارمي 2/264، في البيوع: باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة، والبخاري في التاريخ الكبير 4/360، والخرائطي في مكارم الأخلاق 30، والدارقطني 3/35، في البيوع 142، والحاكم 2/46، وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 1/269، والبيهقي 10/271، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/592، برقم 973، عن طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه به.
قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث 1/375: سمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث==
بِحَدِيثِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ وَفِيهِ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْد مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ1. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ2، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ فُلَانٍ عَنْ آخَرَ وَفِيهِ هَذَا الْمَجْهُولُ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ4، وَمِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ
= روى حديثا منكرا عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة.. فذكره وقال: قال أبي: لم يرو هذا الحديث غيره.
وقال البيهقي: حديث أبي حصين تفرد به عنه شريك القاضي وقيس بن الربيع. وقيس ضعيف. وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث إنما ذكره سلم بن الحجاج في الشواهد.
وقال ابن الجوزي، قال أحمد: شريك وقيس كانا كثيرا الخطأ في الحديث. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/119، قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن شريكا وقيس بن الربيع مختلف فيهما.
1 أخرجه الدارقطني 3/35، برقم 143، والطبراني في الصغير 1/171، والحاكم 2/46، والبيهقي 10/271، عن أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس رفعه به. وكذا رواه ابن الجوزي 974. وقال الطبراني: تفرد به أيوب. وقال البيهقي: أيوب بن سويد ضعيف.
وقال ابن الجوزي: فيه أيوب بن سويد. قال ابن المبارك: ارم به. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.
وتابعه ضمرة عن ابن شوذب به. أخرجه الطبراني في الكبير 760، وقال الهيثمي في المجمع 4/147، 148، وراه الطبراني في الكبير والصغير. رجال الكبير ثقات.
2 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/593، رقم 975.
3 أخرجه أبو داود 3534، من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي. قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم. فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثيلها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
فذكره.
وأخرجه بننحوه أحمد 3/414، وأخرج المرفوع منه فقط الدارقطني 141، وقال عن رجل من قريش عن أبي بن لعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقال البيهقي: هذا في حكم المنقطع: حيث لم يذكر يوسف بن ماهك اسم من حدثه، ولا اسم من حدث عنه من حدثه.
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وقال البيهقي: قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. وقال الحافظ في التلخيص ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه صحيح.
وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة ص 31 برقم 48: قال ابن ماجة: له طرق ستة كلها ضعيفة. قلت: القائل هو السخاوي لكن بانضمامها يقوى الحديث.
والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 423، ورد على ابن الجوزي فقال: وهذا من مبالغاته، فالحديث من الطريق الأولى طريق أبي هريرة: حسن. وهذه الشواهد والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها وخلوها من متهم.
4 أما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني 8/150، برقم 7580، عن يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طالق ثنا يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أد الأمانة إلى من ائتمنك
…
" فذكره.==
مُرْسَلًا1، قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ2.
1382 -
حَدِيثُ عَمْرِو بن شعب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ ضَمَانٌ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعِيفَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ضَعِيفَةٍ بِلَفْظِ لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ3.
تَنْبِيهٌ: الْمُغِلُّ هُوَ الْخَائِنُ وَكَذَا فُسِّرَ فِي آخِرِ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَقِيلَ هُوَ مُدْرَجٌ وَقِيلَ الْقَابِضُ.
1383 -
حَدِيثُ "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ" ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ4.
1384 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ سَلَّمَهَا إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا بِرَدِّهَا أَمَّا تَسْلِيمُهَا إلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا يُعْرَفُ بَلْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا عَائِشَةَ نَعَمْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَإِنْ صَحَّ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هِيَ وَأَمَّا أَمْرُهُ عليا بردها فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخُرُوجِ إلَى الْهِجْرَةِ قَالَ فَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهَا حَتَّى أَدَّى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
=وقال البيهقي: هذا ضعيف لأن مكحولا لم يسمع من أبي أمامة شيئا، وأبو حفص الدمشقي هذا مجهول.
1 أخرجه البيهقي 10/271.
2 ينظر: العلل المتناهية 2/593، رقم 975.
3 أخرجه الدارقطني 3/41، كتاب البيوع: حديث 168، والبيهقي 6/91، كتاب العارية: باب من قال: لا يغرم، من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المستعير غير المخل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان". قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
ثم أخرجه عن شريح:
وأخرجه البيهقي 6/91، كتاب العارية: باب من قال: لا يغرم عن شريح من قوله. وقال: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان مرفوعا.
4 أخرجه ابن ماجة 2/802، كتاب الصدقات: باب الوديعة حديث 2401، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا.
قلت: أما متابعة ابن الهيعة فأخرجها ابن حبان في الضعفاء كما في نصب الراية 4/115، والحديث ضعفه أيضا البوصيري في الزوائد 2/241، فقال: هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه.
الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ1.
حَدِيثُ إنَّ الْمُسَافِرَ وَمَالَهُ لَعَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ رَوَاهُ السَّلَفِيُّ فِي أَخْبَارِ أَبِي الْعَلَاءِ الْمَعَرِّيِّ قَالَ أَنَا الْخَلِيلُ بن عبد الْجَبَّارِ أَنَا أَبُو الْعَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَعَرِّيُّ بِهَا ثَنَا أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَوْحٍ نَا خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا أَبُو عُتْبَةَ نَا بشير بْنُ زَاذَانَ الدَّارِسِيُّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ إنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" قَالَ الْخَلِيلُ وَالْقَلَتُ الْهَلَاكُ قُلْت وَكَذَا أَسْنَدَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَعَرِّيِّ وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الفرج المعافى القاضي النهرواني فِي كِتَابِ الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ لَهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مَرْفُوعًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَكِنْ لم يسبق لَهُ إسْنَادًا2، أَوْرَدَهُ فِي الْمَجْلِسِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ عَقِبَ قَوْلِ كُثَيِّرٍ
بَغَاثُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهَا فِرَاخًا
…
وَأُمُّ الصَّقْرِ مقلات نَزُورُ3.
قَالَ الْمِقْلَاتُ الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ وَالْقَلَتُ بِفَتْحِ اللَّامِ الْهَلَاكُ وَمِنْهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسَافِرُ وَأَهْلُهُ عَلَى قَلَتٍ إلَّا مَا وَقَى اللَّهُ" وَقَدْ أَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ قِيلَ إنَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
قُلْت وَذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَعْرَابِ4.
حَدِيثُ "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ" تَقَدَّمَ فِي الْعَارِيَّةِ.
قَوْلُهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ إنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/289.
2 قال القاري في الأسرار المرفوعة ص 80: رواه الديلمي عن أبي هريرة به مرفوعا بلا سند وكذا ابن الأثير في النهاية وهو ضعيف.
وقال أيضا: قال النووي في تهذيبه ليس هذا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض السلف.
3 البيت للعباس بن مرداس في ديوانه ص 59، ولسان العرب 2/119، بغث، والتنبيه والإيضاح 1/180، وجمهرة اللغة ص 260، 711، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1153، وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 3/89، ولكثير عزة في ملحق ديوانه ص 530، وتاج العروس 5/42، قلت: 14/207، نزر، كتاب العين 5/128، 7/360، ولسان العرب 2/72، قلت، 5/203، نزر، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/419، والمخصص 8/144.
4 ينظر: الأسرار المرفوعة ص 80.
بَكْرٍ قَضَى فِي وَدِيعَةٍ كَانَتْ فِي جِرَابٍ فَضَاعَتْ أَنْ لَا ضَمَانَ فِيهَا وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَأَمَّا عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ1، وَأَمَّا جابر فالظاهر أنه لما رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ جُعِلَ كَأَنَّهُ قَالَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ مِنْ آدَابِ التَّخَتُّمِ أَنْ يَجْعَلَ الْفَصَّ إلَى بَطْنِ الْكَفِّ قُلْت فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا عَنْ أَنَسٍ فِي مُسْلِمٍ2، وَمِنْهَا فِي ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
1 أخرجه البيهقي 6/289.
2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094.
3 أخرجه ابن حبان 5470.
كِتَابُ قسم الفيء والغنيمة
مدخل
…
كتاب قَسْمِ الْفَيْءِ4 وَالْغَنِيمَةِ5
1385 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَيْ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى أَنْ يَتْرُكُوا الْأَرَاضِيَ وَالدُّورَ وَيَحْمِلُوا كُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ وَمَا تَحْمِلُهُ الرَّكَائِبُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ فِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِنَحْوِهِ6، وَفِي تَارِيخِ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ صُهَيْبٍ لَمَّا فَتَحَ اللَّهِ بَنِي النَّضِيرِ أَنْزَلَ اللَّهُ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ
…
} [الحشر: الْآيَةَ77]
1 أخرجه البيهقي 6/289.
2 أخرجه مسلم 3/1658، كتاب اللباس والزينة: باب في خاتم الورق فصه حبشي حديث 62/2094.
3 أخرجه ابن حبان 5470.
4 الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع.
وشرعا: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب كالجزية، وعشر التجارة، والخراج، وما جلوا عنه خوفا، ومال مرتد مات على ردته، وذمي مات بلا وارث جائز، وبهذا فارق الفيء الغنيمة.
ينظر: المغرب 2/114، والصحاح 1/63، والمصباح المنير 2/747، وأنيس الفقهاء ص 183.
5 الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر:
وقد طوفت في الآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب
وقد تطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة، ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا مشقة وغنيمة باردة.
واصطلاحا:
عرفها الشافعية بأنه: مال أو مال ألحق به كخمر محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل ما أو نحو ذلك.
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة أي قهرا أو غلبة والحرب قائمة.
وعرفها المالكية: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب.
وعرفها الحنابلة: ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
ينظر: الإقناع للخطيب 2/517، أنيس الفقهاء 183، وكشاف القناع 3/77.
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه البيهقي 6/297.
1386 -
قَوْلُهُ الْفَيْءُ مَالٌ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ سَهْمٌ فَيُقْسَمُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ مُتَسَاوِيَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا هَكَذَا كَانَ يُقْسَمُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَقَوْلُهُ كَانَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَضْمُومَةً إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَكَانَ يَصْرِفُ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي السِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ وَإِنَّ هَذَا السَّهْمَ كَانَ لَهُ يَعْزِلُ مِنْهُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ إلَى آخِرِهِ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُهُ وَلَا يَنْتَقِلُ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ إرْثًا بَلْ مَا يَمْلِكُهُ الْأَنْبِيَاءُ لَا يُورَثُ عَنْهُمْ كَمَا اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ.
أَمَّا مَصْرِفُ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ فَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ وَاسْتَنْبَطَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ1، وَوَرَدَ مَا يُخَالِفُهُ فَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَتَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَسَمُوا خمس الغنيمة فضرب ذاك الْخُمُسَ فِي خَمْسَةٍ ثُمَّ قرأ {واعلموا أن ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الْآيَةَ فَجَعَلَ سَهْمَ اللَّهِ وَسَهْمَ رَسُولِهِ وَاحِدًا وَسَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَهُمْ هُوَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ فِي الْخَيْلِ وَالسِّلَاحِ وَجَعَلَ سَهْمَ الْيَتَامَى وَسَهْمَ الْمَسَاكِينِ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ لا يعطيه غيرهم جعل الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْبَاقِيَةَ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ2، وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوَهُ3، وَأَمَّا نَفَقَتُهُ مِنْ سَهْمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث بن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لم يوجف المسملون عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً فَكَانَ يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ4، وَأَمَّا
1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/297-298.
2 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك.
3 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 299، رقم 853.
4 أخرجه البخاري 6/93، كتاب الجهاد: باب الجن ومن يترس بترس صاحبه حديث 2904، ومسلم 3/1376، كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأحمد 1/25، وأبو داود 3/371-372، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال حديث 2965، والترمذي 3/131، كتاب الجهاد: باب ما جاء من الفيء حديث 1773، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء، وابن الجارود في المنتقى ص 369: باب ذكر ما يوصف عليه والخمس والصفايا حديث 1097.
والشافعي في السنن المأثورة 672، والحميدي 1/13، رقم 22، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/6، والبيهقي 6/296، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عن سفيان بن عيينة عن ==
قَوْلُهُ إنَّهُ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ فَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا أَعْرِفُ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَكَأَنَّهُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ كَوْنِهِ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَأَمَّا حَدِيثُ إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" 1، وَلِلنَّسَائِيِّ فِي أَوَائِلِ الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْبَابِ.
وَيُسْتَدَلُّ لَهُ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النسائي في مسند حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يُورَثُ
=عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 حديث: "لا نورث ما تركناه صدقة"، أخرجه البخاري 6/227-228، كتاب فرض الخمس: حديث 3094، 7/389، كتاب المغازي: باب حديث لبني النضير حديث 4033، 9/412-413، كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث 5358، 13/290-291، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 7305، ومسلم 3/1377-1379، كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث 48/1757، وأبو داود 2/154، 156، كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال حديث 2963، والترمذي 4/158، كتاب السير: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 1610، وفي الشمائل 216، وعبد الرزاق 9772، وأبو يعلى 1/12، 13، رقم 2/4، وابن حبان في صحيحه 8/207- الإحسان، حديث 6574، والبيهقي 6/297، والبغوي في شرح السنة 5/631، 632- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة.
وأخرجه مالك 2/993، كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم حديث 27، والبخاري 12/7،8، كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة" حديث 6727، 6730، ومسلم 3/1379، كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" حديث 51/1758، وأبو داود 2/160، 161، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال حديث 2976، 2977، والنسائي 7/132، كتاب قسم الفيء وأحمد 6/145، 262، وعبد الرزاق 9774، وابن الجارود في المنتقى رقم 1098، وابن حبان 8/209- الإحسان، رقم 6577، والبيهقي 6/297، 298، كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة". وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر.
2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/46، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6309.
نَبِيٌّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" لَكِنْ رَوَاهُ فِي الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِلَفْظِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ لَيْسَ فِيهِ نَبِيٌّ1، فَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ مَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ" 3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمْ بِاَللَّهِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ زَادَ النَّسَائِيُّ فِيهِمْ طَلْحَةُ وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْت بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ4، وَأَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ" وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ حَدِيثَ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ فَاطِمَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ لَوْ مِتَّ مَنْ كَانَ يَرِثُك قَالَ وَلَدِي وَأَهْلِي قَالَتْ فَمَا لَنَا لَا نَرِثُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْته يَقُولُ: "إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ مَا تَرَكُوهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ" 5، وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي كِتَابٍ لَهُ اسْمُهُ بَرَاءَةُ الصِّدِّيقِ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْهُ وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ.
تَنْبِيهٌ: نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ اتِّفَاقَ النَّقَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَدَقَةٌ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ الْخَبَرُ وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ فِي تَوْضِيحِهِ جَوَازَ النَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ سَدَّتْ مَسَدَّ الْخَبَرِ وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ.
1387 -
حَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى أَتَيْته أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إخْوَانُنَا بَنُو هَاشِمٍ لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِك الَّذِي وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ فَمَا بَالُ إخْوَانِنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتهمْ وَتَرَكْتنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَقَالَ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ الْبُخَارِيُّ بِاخْتِصَارِ سِيَاقٍ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ قَالَ الْبَرْقَانِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ قال لم يُفَارِقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي روايته وَهُوَ فِي
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/65، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث 6311.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 1/10.
4 تقدم.
5 ذكره الدارقطني في العلل 1/231-232، رقم 34.
السُّنَنِ أَيْضًا1.
قَوْلُهُ كَانَ عُثْمَانُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَجُبَيْرٌ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ فَأَشَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا ذَكَرَهُ إلَى شَأْنِ الصَّحِيفَةِ الْقَاطِعَةِ الَّتِي كتبتها قريش على أن لا يُجَالِسُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَبَقُوا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً وَلَمْ يَدْخُلْ فِي بَيْعَتِهِمْ بَنُو الْمُطَّلِبِ بَلْ خَرَجُوا مَعَ بَنِي هَاشِمٍ فِي بَعْضِ الشِّعَابِ هَذَا مَشْهُورٌ فِي السِّيَرِ وَالْمَغَازِي وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَالسُّنَنِ2.
تَنْبِيهٌ: الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ فِي قَوْلِهِ إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يرويه سي وَاحِدٌ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَالَ وَهُوَ أَجْوَدُ.
1388 -
حَدِيثُ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ أَبُو دَاوُد عَنْ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَالْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ مُتَمَسِّكًا بِسُكُوتِ أَبِي دَاوُد عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ4، وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ حَنْظَلَةَ بْنِ حَنِيفَةَ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ5، وَعَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ حِزَامِ بْنِ عُثْمَانَ6، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَعَنْ أَنَسٍ7.
1 أخرجه البخاري 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر – حديث 4229، أحمد 4/81، وأبو عبيد في الأموال ص 415، حديث 834، وأبو داود 3/382، 383، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2978، 2980، والنسائي 7/130، كتاب قسم الفيء وابن ماجة 2/961، كتاب الجهاد: باب قسمة الخمس حديث 2881، والبيهقي 6/341، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذي القربى من الخمس، والشافعي 2/125، كتاب الجهاد: رقم 411، وأبو يعلى 13/396، رقم 7399ن والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/283، باب حق ذوي القربى والبغوي في شرح السنة / بتحقيقنا عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان.
2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2/311-315.
3 أخرجه البخاري (أبو داود 2/ 128، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث 2873، والطبراني في المعجم الصغير 1/96، من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر:
أخرجه الحطيب في تاريخ بغداد 5/299، من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام". وقال الهيثمي في المجمع 4/337، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
4 أخرجه الطيالسي رقم 1767.
5 أخرجه الطبراني في الكبير 4/14، رقم 3502.
6 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/447.
7 المصدر السابق 7/261.
1389 -
حَدِيثُ "نُصِرْت بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.
1390 -
قَوْلُهُ كَانَتْ الْغَنَائِمُ لَهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ خَاصَّةً يَفْعَلُ بِهَا مَا شَاءَ وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ والرسول} لم تَنَازَعَ فِيهَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كنت الْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْءٌ مَا أَصَابَتْ سَرَايَا الْمُسْلِمِينَ أَتَوْهُ بِهِ فَمَنْ حَبَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ غُلُولٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ عَطَاؤُهُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْوَقْعَةَ3.
1391 -
قَوْلُهُ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فَجُعِلَ خُمُسُهَا مَقْسُومًا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَجُعِلَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِلْغَانِمِينَ لِحَدِيثِ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ إنَّمَا يُعْرَفُ مَوْقُوفًا كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ لَمَّا وَافَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَيْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَسْهَمَ لَهُمْ مَعَ مَنْ شَهِدَهَا وَأَسْهَمَ لِمَنْ غَابَ عَنْهَا غَيْرَهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، وَالثَّانِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فِي سَرِيَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بَعْدَ خَيْبَرَ فَلَمْ يُسْهِمْ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد5، وَأَمَّا لَفْظُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ غَزَوْا نَهَاوَنْدَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ
1 أخرجه البخاري 1/435-436، كتاب التيمم: باب 1 حديث 335، ومسلم 1/370-371، كتاب المساجد: حديث 3/521، والنسائي 1/210-211، كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 432، والدارمي 1/322، والبيهقي 1/212، وأحمد 3/304، عنه مرفوعا بلفظ: أعطيت خماس لم يعطهن أحد فذكره.
2 أخرجه البخاري 6/149، كتاب الجهاد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" حديث 2977.
وأخرجه مسلم 1/371، كتاب المساجد: حديث 5/523، والترمذي 1/105، كتاب السير: باب ما جاء في الغنيمة 1553، وأحمد 2/412، وأبو عوانة 1/395، والبيهقي 2/432، وفي دلائل النبوة 5/472، والبغوي في شرح السنة 7/6- بتحقيقنا، من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه بلفظ:"فضلت على الأنبياء بست".
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/293.
4 أخرجه البخاري 6/273، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3136، ومسلم 4/1946، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب حديث 169/2502.
5 أخرجه البخاري 7/561، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4238، وأبو داود 3/73، كتاب الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له حديث 2723.
الْوَقْعَةَ1، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَقَالَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ2، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ بُخْتُرِيِّ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا3.
1392 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَرَّفَ عَامَ حُنَيْنٍ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ عَرِيفًا وَذَلِكَ لِاسْتِطَابَةِ قُلُوبِهِمْ فِي سَبْيِ هَوَازِنَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَقْلًا عَنْ سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ بِهَذَا4، وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ دُونَ قَوْلِهِ إنَّ الْعُرَفَاءَ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَشَرَةٍ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وعرفنا مَعَ كُلِّ عَرِيفٍ جَمَاعَةً الْحَدِيثَ5.
حَدِيثُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
1393 -
حَدِيثُ أَنَّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلم فِي حِلْفِ الْفُضُولِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ إرْسَالٌ6، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِهِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ أَيْضًا وَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْغَرِيبِ تَفْسِيرَ الْفُضُولِ.
تَنْبِيهٌ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا شَهِدْت وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ7، وَفِي آخِرِهِ لَمْ يَشْهَدْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ مَوْلِدِهِ وَإِنَّمَا شَهِدَ حِلْفَ الفضول ووهم كَالْمُطَيَّبِينَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَا أَدْرِي هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ مِنْ دُونِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالسِّيَرِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ غَلَطٌ إنَّمَا هُوَ حِلْفُ الْفُضُولِ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُدْرِكْ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ
1 أخرجه ابن أبي شيبة 12/411-412.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/335، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 5/343.
3 أخرجه ابن عدي في الكامل 2/57.
4 ينظر: الأم 4/158.
5 أخرجه البخاري 4/564-565، كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع حديث 2308.
6 أخرجه البيهقي 6/366.
7 أخرجه أحمد 1/193، وأبو يعلى 2/157، رقم 846، والحاكم 2/219-220، وابن حبان 2062- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/37-38، والبزار 2/387- كشف، حديث 1914، من حديث عبد الرحمن بن عوف.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان.
وأما حديث أبي هريرة:
أخرجه ابن حبان 2063- موارد، البيهقي في السنن الكبرى 6/366، وفي الدلائل 2/38.
لِأَنَّهُ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ مَوْلِدِهِ بِزَمَانٍ وَبِهَذَا أَعَلَّ ابْنُ عَدِيٍّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ.
1394 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ دُونَ بَعْضٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يُبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَلَمْ يُنَفِّلْ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا1.
1395 -
حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبُدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ3.
تَنْبِيهٌ: فَسَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ لِلسَّرِيَّةِ إذَا ابْتَدَأَتْ السَّفَرَ نَفْلَهَا الرُّبُعَ فَإِذَا قَفَلُوا ثُمَّ رَجَعُوا إلَى الْعَدُوِّ ثَانِيَةً كَانَ لَهُمْ الثُّلُثُ لِأَنَّ نُهُوضَهُمْ بَعْدَ الْقُفُولِ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ وَأَخْطَرُ4.
حَدِيثُ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
1396 -
قَوْلُهُ إذَا قَالَ الْإِمَامُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَعَلَى قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُّ شَرْطُهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بدر وأصحهما الْمَنْعُ وَالْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَإِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ
1 أخرجه البخاري 6/237، كتاب فرض الخمس: باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين حديث 3134، ومسلم 3/1368، كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث 35/1749.
2 أخرجه الترمذي 4/110، كتاب السير: باب النفل حديث 2852، وأحمد 4/319-320، وعبد الرزاق 5/190، رقم 9334، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/240ن والبيهقي 6/313، من طريق مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربعغ وفي القفول الثلث.
وقال الترمذي: حديث حسن.
3 أخرجه أحمد 4/160، وأبو عبيد في الأموال ص 396، حديث 800، وأبو داود 3/182، كتاب الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل حديث 2749، وابن ماجة 2/ 951-952، كتاب الجهاد: باب النفل حديث 2853، وابن الجارود ص 361-362، باب نفل السرايا بعد الخمس بعدما أصابوا حديث 1079، والحاكم 2/133، كتاب قسم النفل: باب تنفيل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب النفل بعد الخمس، والحميدي 2/384، رقم 871، وعبد الرزاق 9331، 9332، 9333، وسعيد بن منصور 2/306-307، والبيهقي 6/314، كتاب الفيء والغنيمة: باب النفل بعد الخمس. والبغوي في شرح السنة 5/618- بتحقيقنا، من طرق كثيرة عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.
4 ينظر: معالم السنن 2/313.
حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ1، وَقِيلَ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ وَكَانَ الْفَيْءُ إذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَمُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ وَأَمَّا مَا بَعْدَ بَدْرٍ فَصَارَ الْأَمْرُ فِي الْغَنِيمَةِ إلَى الْقِسْمَةِ وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَحَادِيثِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَغَيْرِهِ.
1397 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَقَالَ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ3، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثٍ وَحَشْرَجٌ مَجْهُولٌ4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَيْلِ وَهَذَا مُرْسَلٌ5.
1398 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى سَلَبَ مَرْحَبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ ضَرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ سَاقَيْ مَرْحَبٍ فَقَطَعَهُمَا وَلَمْ يُجْهِزْ عَلَيْهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ6، وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ أَيْضًا أَنَّ أَبَا دُجَانَةَ قَتَلَهُ وَجَزَمَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ بِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ كَمَا
1 أخرجه الحاكم 2/135-136، وصححه على شرط مسلم مع أن مكحول لم يسمع من أبي أمامة.
2 أخرجه أبو داود 3/77، كتاب الجهاد: باب في النفل حديث 2737، 2738، والحاكم 2/131-132، والطبري في تفسيره 9/116
3 أخرجه مسلم 3/1444، كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن حديث 137/1812، وأبو داود 3/74، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2728، والبيهقي 6/332.
4 أخرجه أبو داود 3/74-75، كتاب الجهاد: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث 2729، والنسائي في الكبرى 5/277-278، كتاب السير: باب رد النساء حديث 8879،.
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 228 رقم 289.
6 أخرجه البيهقي 6/309، من طريق الواقدي.
ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا قَتَلْت مَرْحَبًا أَتَيْت بِرَأْسِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1399 -
حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1400 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَثْخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ" فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حتى برد فأخذه بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ الْحَدِيثَ3، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَيُّكُمَا قَتَلَهُ"؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْته فَنَظَرَ إلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: " كِلَاكُمَا قَتَلَهُ" وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ الْآخَرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ4، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَأَخَذْته فَقَتَلْته بِهِ فَنَفَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ وَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ نَفَّلَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَهُ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ فَقَطْ5.
1401 -
حَدِيثُ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ6، وَفِي مُسْنَدِ
1 أخرجه مسلم 3/1433-1441، كتاب الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها حديث 132/1807.
2 سيأتي تخريجه قريبا.
3 أخرجه البخاري 7/373، كتاب المغازي: باب 12 حديث 420، ومسلم 3/1423، كتاب الجهاد والسير: باب قتل أبي جهل حديث 118/1800.
4 أخرجه البخاري 6/283-284، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3141، ومسلم 3/1372، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 42/1752.
5 أخرجه أحمد 1/444، وإسناده منقطع وقد تقدم الكلام على هذا الانقطاع.
6 أخرجه مالك 2/454-455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل، حديث 18، أحمد 5/295، 306، والبخاري 6/247، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث 3142، ومسلم 3/1370، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 41/1751، وأبو داود 3/159، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل حديث 2717، وابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2837، والترمذي 4/111، كتاب السير: باب ما جاء في من قتل قتيلا حديث 1562.==
أَحْمَدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ مِثْلُهُ كَاَلَّذِي هُنَا سَوَاءٌ وَسَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ1.
=والحميدي 1/204، رقم 423، والدارمي 2/229، كتاب السير: باب من قتل قتيلا فله سلبه، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال رقم 776، وابن الجارود 6/107، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/226، والبيهقي 9/50، والبغوي في شرح السنة 5/612- بتحقيقنا، من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولا ومختصرا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 5/307، عن إسحاق بن عيسى والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، من طريق ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل رجلا من الكفار فنفله النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه فباعه بخمسة أواق.
وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة.
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك:
أخرجه أبو داود 2/78، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث 2718، والدارمي 2/229، كتاب الجهاد والسير: باب من قتل قتيلا فله سلبه وابن حبان 1671- موارد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/227، والحاكم 3/353، وأبو داود الطيالسي 2/108-109، منحة، رقم 2374، والبيهقي 6/306-307، كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل وأحمد 3/114، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين:"من قتل قتيلا فله سلبه". قال أبو داود: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان.
1 أخرجه أحمد 5/12، وابن ماجة 2/947، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث 2838، والبيهقي 6/309، من طريق نعيم بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل فله السلب".
قال البوصيري في الزوائد 2/416: هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه سليمان بن سمرة بن جندب ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات اهـ.
وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر.
أما حديث سلمة بن الأكوع:
أخرجه مسلم 3/1374-1375، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 45/ 1754، من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن.
وللحديث طريق آخر مختصر:
أخرجه ابن ماجة 2/946، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب، حديث 2836، من طريق أبي العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. وقال البوصيري في الزوائد2/416: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات واسم أبي عميس عتبة بن عبد الله.
أما حديث عوف بن مالك:
أخرجه مسلم 3/1373، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 43/1753، عن عوف بن مالك قال:
أما حديث ابن عباس:==
فَائِدَةٌ وَقَعَ فِي كُتُبِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ وَهْمٌ وَإِنَّمَا قَالَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ نَعَمْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدُوَيْهِ فِي أَوَّلِ الْأَنْفَالِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" إلَّا يَوْمَ حُنَيْنٍ1، قُلْت وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ2.
=فأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/45، من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس.
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/152، هذا الحديث لأبي نعيم في الحلية بلفظ: من قتل قتيلا فله سلبه وليس كما قال فاللفظ هو كما تقدم.
حديث آخر عن ابن عباس:
أخرجه أحمد 1/289، من طريق مقسم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: دعوه وسلبه.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/333- 334، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة.
حديث آخر:
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/334، عنه قالك انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر وهو رقيد فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قتل أبا جهل فاستحلفه بالله ثلاث مرات وحلف فجعل له سلبه.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملاتي وهو ضعيف وقال أحمد: يكتب حديثه.
حديث آخر:
أخرجه البيهقي 6/309، من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يوم مؤتة فقلته فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وترسه وأخرجه البيهقي أيضا من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154، من طريق سليمان بن أحمد –الطبراني- في الأوسط نا أحمد بن خليد نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة نا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقلته فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه وخاتمه.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/334، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف اهـ.
وقال ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/154: حديث حسن.
1 ينظر: الموطأ 2/455، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل حديث 10.
2 تقدم تخريجه.
1402 -
حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةٌ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ1.
1403 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَادِي حُنَيْنٍ أَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ فِي الْمَغَازِي2، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ هَكَذَا3، وَاسْتَنْبَطَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ وَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ الْحَدِيثَ قَالَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ4، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا5.
1404 -
حَدِيثُ أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِيمُونَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ6.
1405 -
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا فَغَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ7، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَتْ بِأَوْطَاسٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ الْعَسْكَرِ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكَهُمْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ8.
1 أخرجه مسلم 3/1374، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 44/1753، وأحمد 6/26-28، وأبو داود حديث 2719، وأبو عبيد في الأموال ص 388، حديث 773، والبيهقي 6/310، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في تخميس السلب.
2 أخرجه البيهقي 6/305.
3 ينظر الأم ط/ 140-141.
4 ينظر السنن الكبرى للبيهقي 9/54.
5 أخرجه البخاري 7/504، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث 4148.
6 أخرجه الشافعي في الأم 4/146، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن الآثار 5/142-143.
7 أخرجه البخاري 7/637، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس حديث 4323، ومسلم 4/1943-1944، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين حديث 156/2498.
8 ينظر: الأم 4/146، معرفة السنن والآثار 5/142.
1406 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ضَرَبَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ بِسَهْمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
1 أخرجه البخاري 6/76، كتاب الجهاد: باب سهام الفرس حديث 2863، 7/484، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث 4228، ومسلم 3/1393، كتاب الجهاد والسير: باب في قسمة الغنيمة بين الحاضرين حديث 57/1762، وأبو داود 3/172، كتاب الجهاد: باب في سهمان للخيل حديث 2733، والترمذي 3/56، كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث 1595، وابن ماجة 2/952، كتاب الجهاد: باب قيمة الغنائم حديث 2854، وأحمد 2/2، 41، 62، 72، وابن الجارود 1084، والدارمي 2/16، كتاب الجهاد: باب سهمان الخيل، والشافعي 2/124، كتاب الجهاد: رقم 409، وسعيد بن منصور 2/324، كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل حديث 2760، والدارقطني 4/104، كتاب الجهاد: حديث 15، وابن حبان 4790- الإحسان، والبيهقي 6/325، من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام ومجمع بن جارية وأبو رهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وسهل بن أبي حثمة، ومكحول الدمشقي مرسلا وعبد الله بن الزبير، وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام.
أما حديث أبي عمرة عن أبيه:
فأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل، حديث 2734، وأحمد 4/138، من طريق المسعودي حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين.
والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفي المسعودي قال الحافظ في التقريب 1/487، صدوق اختلط قبل موته وأخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث 2735، من طريق المسعودي أيضا عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم.
وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل بني عمرة.
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر:
أخرجه الدارقطني 4/104، كتاب الجهاد: باب رقم 16، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم.
حديث ابن عباس: وله طرق:
الطريق الأول:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/162، والبيهقي 6/693، من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:{يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول} الأنفال 1. قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها شيئا فأنزل الله: {يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال} لي جعلتها لرسولي ليس==
1407 -
حَدِيثُ "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ" مُتَّفَقٌ
= لكم منها شيء {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} إلى قوله: {إن كنتم مؤمنين} ثم أنزل الله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الأنفال: 41، ثم قسم ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس للناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم.
وأخرجه الطبري في تفسيره 13/378.
وهذا إسناد ضعيف للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.
الطريق الثاني:
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/343، عنه بنحو الطريق الأول.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك قاله الحافظ في التقريب 2/307، متروك وكذبه إسحاق بن راهوية.
الطريق الثالث:
أخرجه أبو يعلى 4/337، وإسحاق بن راهوية كما في نصب الراية 3/415، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوم بدر الفرس سهمين والرجل سهما.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/344-345، وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ويتقوى بالمتابعات.
وذكره أيضا الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/161، رقم 1941، وعزاه إلى أبي يعلى.
الطريق الرابع:
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في نصب الراية 3/414، أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما.
قال الحافظ في الدراية 2/123، فيه ضعف.
الطريق الخامس:
أخرجه الدارقطني 4/103، كتاب الجهاد: رقم 13، من طريق كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين.
حديث الزبير بن العوام:
أخرجه أحمد 1/166، من طريق المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني 4/109-110، كتاب الجهاد: رقم 26، من طريق إسحاق بن إدريس نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القربى. قال الدارقطني: خالفه هيثم بن خارجة. ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه من ذي القربى. وضعف طرق الدارقطني الحافظ ابن حجر في الدراية 2/123، فقال: وأخرجه –أي حديث الزبير- الدارقطني من طرق فيها مقال.==
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
=حديث مجمع بن جارية:
أخرجه أبو داود 2/84، كتاب الجهاد: باب فيمن أسهم له سهما حديث 2736، وأحمد 3/420، والحاكم 2/131، والدارقطني 4/105، كتاب الجهاد: رقم 18، والبيهقي 6/325، من طريق مجمع بن يعقوب الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذ الناس بهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوصى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: {إنا فتحنا لك فتحا مبينا} الفتح 1. فقال رجل: يا رسول الله: أفتح هو قال: نعم والذي نفسه بيده إنه لفتح فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما.
قال أبو داود:.. وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلثمائة وكانوا مائتي فرس اهـ.
وقد أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث بعلة غريبة فقال البيهقي عقب الحديث: قال الشافعي في القديم: مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف.
وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 6/325-326، فقال: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد، ومجمع بن يعقوب معروف قال صاحب الكمال: روى عن القعنبي ويحيى الوحاظي وإسماعيل بن أبي أويس ويونس المؤدب وأبو عامر العقدي وغيرهم قال ابن سعد: توفي بالمدينة، وكان ثقة وقال أبو حاتم وابن معين ليس به بأس وروى له أبو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم أن ابن معين إذا قال ليس به بأس فهو توثيق
…
اهـ.
وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمع بن يعقوب كما قال الإمام الشافعي، فقال الزيلعي في نصب الراية 3/417: قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع لا يعرف روى عنه غير ابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد روى له البخاري اهـ.
ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما في التعليق المغني 4/105، لأبي الطيب آبادي.
حديث ابن رهم وأخيه:
أخرجه أبو يعلى 12/297، رقم 6876، والدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 2، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهما، وسهمين لهما فباعا السهمين ببكرين.
وأخرجه أيضا سعيد بن منصور 2/324، رقم 2763، من طريق إسحاق، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي والباقي بنحوه وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
وقال الهيثمي أيضا 5/345، وعن أبي رهم عن أخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر
…
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1940، وعزاه إلى أبي يعلى.
قلت: وقد توبع إسحاق بن أبي فروة على هذا الحديث:==
التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَجَرِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد
=أخرجه الدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: 2، والطبراني كما في نصب الراية 3/414، عن قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم به.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، قال في التنقيح أي ابن عبد الهادي – قيس ضعفه بعض الأئمة وأبو رهم مختلف في صحبته.
حديث المقداد بن عمرو:
أخرجه الدارقطني 4/102، كتاب الجهاد: رقم 8، والبزار كما في نصب الراية 3/414، من طريق موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين يوم خيبر.
قال الزيلعي في نصب الراية: موسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها.
وقال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/102-103، في إسناده قريبة بنت عبد الله قال في الميزان هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب انتهى وموسى بن يعقوب هو الزمعي المديني وثقه ابن معين وقال أبو داود؛ هو صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي وقال ابن المديني: ضعيف منكر الحديث كذا في الميزان.
وأخرجه الحارث بن أسامة 657- بغية الباحث، والدارقطني 4/103، والطبراني في الكبير كما في المجمع عن الواقدي عن موسى بن يعقوب به.
إلا أنه وقع في رواية الحارث والطبراني بلفظ: أنه ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهمين لفرسه سهم، وله سهم.
أما رواية الدارقطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر والثانية يوم بدر.
قال الهيثمي في المجمع 5/345، وفيه الواقدي وهو ضعيف وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية 2/160، وعزاه للحارث.
حديث أبي كبشة الأنماري:
أخرجه الدارقطني 4/101، كتاب الجهاد: رقم 1، والبيهقي 6/327، والطبراني في الكبير 22/856، من طريق معلى بن أسد ثنا محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بسر عن أبي كبشة الأنماري قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح عنهما وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/414، ومحمد بن حمران القيسي قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يخطئ وعبد الله بن بسر قال في التنقيح وعبد الله بن بسر السكسكي تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النسائي: ليس بثقة وقال يحيى القطان لا شيء وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/345، وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن بسر الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور.
وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث المختصر 2/367: هذا حديث غريب ورجاله تقات إلا عبد الله بن بسر الحبراني فيه مقال.
حديث زيد بن ثابت:==
............................................................
=ذكره الهيثمي في المجمع 5/345، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن سعيد الماحفي وهو ضعيف.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة 656- بغية الباحث، والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 31 عن الواقدي ثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسهم لفرسه سهمين وله سهما.
وذكره ابن حجر في المطالب العالية 2/160، برقم 1937، وعزاه للحارث.
حديث عبد الله بن الزبير:
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/167، والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 28، والبيهقي 6/326، من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب، أم الزبير وسهمين للفرس.
حديث جابر:
أخرجه الحارث بن أبي أسامة 655- بغية الباحث والدارقطني 4/111، كتاب الجهاد: 32، عن الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما والواقدي متروك.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/160، رقم 1934، وعزاه إلى الحارث.
حديث عائشة:
أخرجه الدارقطني 4/103، كتاب الجهاد: 11، من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/103: ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري قال في الميزان قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وابن الجنيد: متروك وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن الزهري به، أخرجه الدارقطني أيضا 4/103 كتاب الجهاد 12.
قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري قال البخاري: تركوه وقال أحمد: لا يروى عنه وعن ابن معين: أنه ليس بشيء وقال الجوزجاني: ساقط وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال أبو==
وَجَابِرٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَحُذَيْفَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ1، وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى جَمَعَهَا
= زرعة إنه ذاهب الحديث.
مرسل مكحول:
أخرجه سعيد بن منصور 2/326، رقم 2769، من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للفارس سهمين وللراجل سهما.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/339، عنه مرفوعا بلفظ: لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم، وعزاه إلى عبد الرزاق أيضا.
وروى عبد الرزاق أيضا كما في نصب الراية 3/418، عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم.
وهذا الأثر يخالف ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم أربعة أسهم يوم خيبر سهما له وسهما لأمه، وسهمين لفرسه وهو أصح.
ثم أخرجه من طريقه نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم سهمين لفرسه وسهما له وسهما لأمه سهم ذي القربى.
وأخرجه أيضا 4/111، كتاب الجهاد: 28 من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر.
1 ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبي هريرة وجرير بن عبد الله وأبي كبشة، وابن مسعود وجابر.
أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير 2850، و6/66، باب الجهاد مع البر والفاجر، 2852، و6/253، في فرض الخمس 3119، 6/731، في المناقب. ومسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 98/99/873، والنسائي 6/222، في الجهاد: باب فتل ناصية الفرس، وابن ماجة 2/923، في الجهاد: باب ارتباط الخيل في سبيل الله 2786، وأحمد 4/375، 376، وأبو يعلى 6828، والحميدي في مسنده 2/272-273، برقم 841، 842، والدارمي 2/211، 212، في الجهاد: باب فضل الخيل في سبيل الله، وسعيد بن منصور في سننه 2/198، في الجهاد: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 2426، والطيالسي في الجهاد 1/241، برقم 1184، 1185، والطبراني 17/155، برقم 396-400، والبيهقي 6/112، في القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه، و6/329، في قسم الفيء: باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب، 9/52، في السير: باب تفضيل الخيل و10/15، في كتاب السبق ولرمي، باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/274-275، وأبو نعيم في الحلية 8/127، والبغوي في شرح السنة 5/ 530- بتحقيقنا في السير والجهاد: باب ارتباط الخيل للجهاد 2639، من طرق عنه به.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري 6/64، في الجهاد والسير: باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 2849، 6/731، في المناقب 3644، ومسلم 3/1492، 1493 في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 96/1871، والنسائي 6/221-222 في الخيل: باب فتل ناصية الفرس.==
الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ وَقَدْ لَخَّصْته وَزِدْت عَلَيْهِ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ.
1408 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ حَضَرَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِأَفْرَاسٍ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ بسند منقطع وورد حَدِيثَ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ لَمَّا حَضَرَ خَيْبَرَ بِفَرَسَيْنِ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ وَوَلَدُ الرَّجُلِ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِ قُلْت لَكِنْ عِنْدَ أَحْمَدَ
=وأما حديث جرير فأخرجه مسلم 3/1493، في الإمارة: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 97/1872، والنسائي 6/221، في الخيل باب: فتل ناصية الفرس. وأحمد 4/361، والطحاوي 3/274، والبغوي في شرح السنة 5/530- بتحقيقنا برقم 2640، من طريق يونس بن عبيد
عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه، وهو يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة.
وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني 22/339، برقم 849، وابن حبان 1635- موارد، والطحاوي 2/274، والحاكم 2/91، من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح، حدثني نعيم بن زياد أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، بهذه الزيادة، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع 5/262: رجاله ثقات.
وأما حديث ابن مسعود عنه أبي يعلى 5396، قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بقية بن الوليد عن علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه رجل فقال: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخيل شيئا؟ قال نعم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخيل معقود...." فذكره مطولا.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/280، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات.
وأما حديث جابر فأخرجه أحمد 3/352، من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق، حدثنا ابن المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به.
وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه 195، من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7/2557، من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن صالح، حدثنا علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر.
وذكره الهيثمي في المجمع 5/261، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد ثقات.
وقال الحافظ في الفتح 6/67: روى حديث: "الخيل معقود في نواصيها الخير"، جمع من الصحابة غير من تقدم ذكره، وهم: ابن عمر وعروة وأنس وجرير، وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل 6/214، وأبو هريرة عند النسائي وعتبة بن عبد السلمي عند أبي داود 2542، وجابر، وأسماء بنت يزيد 6/455، وأبو ذر 5/181، عند أحمد وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحهما، وحذيفة عند البزار، وأبو أمامة وعريب، وهو بفتح المهملة وكسر الراء وبعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة- المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد....
وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ الْحَدِيثَ1، وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَسَانِ فَأَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَهَذَا يُوَافِقُ مُرْسَلَ مَكْحُولٍ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ كَذَّبَ الْوَاقِدِيَّ قَوْلُهُ قَالَ أَحْمَدُ يُعْطَى لِفَرَسَيْنِ وَلَا يزاد الحديث وَرَدَ فِيهِ قُلْت فِيهِ أَحَادِيثُ مُنْقَطِعَةٌ أَحَدُهَا عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ وَلَا يُسْهِمُ لِلرَّجُلِ فَوْقَ فَرَسَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْهُ وَهُوَ مُعْضِلٌ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنْ أَسْهِمْ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَرَسَيْنِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فلذلك أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا فَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَمَا كَانَ فَوْقَ الْفَرَسَيْنِ فَهِيَ جنايب وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْسِمُ إلَّا لِفَرَسَيْنِ2.
1409 -
حَدِيثُ أَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَكَانَ غَنِيًّا وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ3.
قَوْلُهُ يُرْوَى أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يَأْخُذُ لِأُمِّهِ أَمَّا الْمَقْبُوضُ فَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ فِي مَقَاسِمِ خَيْبَرَ وَلِأُمِّ الزُّبَيْرِ أَرْبَعِينَ وَسْقًا وَأَمَّا كَوْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْبِضُهُ فَيُنْظَرُ.
1410 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ الْفَيْءِ كَانُوا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْزِلٍ عَنْ الصَّدَقَةِ وَأَهْلُ الصَّدَقَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ الْفَيْءِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ بِهِ قَالَ وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ4.
1411 -
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنْ الْخُمُسِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْهُ بِهَذَا5، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إلَّا مِنْ الْخُمُسِ6، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أن ينزل فَرِيضَةُ الْخُمُسِ مِنْ الْمَغْنَمِ
…
الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ7.
1 تقدم تخريجه وينظر: شواهد حديث ابن عمر المتقدم.
2 ينظر: شواهد حديث ابن عمر.
3 ينظر: الأم للشافعي 4/150.
4 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/163.
5 أخرجه الشافعي في الأم 4/143.
6 أخرجه ابن أبي شيبة 12/428.
7 ينظر: المصدر السابق 12/425-426.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي تَدْوِينِ الدَّوَاوِينِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ1.
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا ذَهَبَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يُفَضِّلُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ2، وَرَوَى الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ فَلْيَأْتِ فَذَكَرَ الحديث بطوله في تسويته النَّاسِ فِي الْقِسْمَةِ وَفِي تَفْضِيلِ عُمَرَ النَّاسَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ3، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَتَتْ عَلِيًّا امْرَأَتَانِ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا إنِّي نَظَرْت فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَمْ أَرَ فِيهِ فَضْلًا لِوَلَدِ إسْمَاعِيلَ عَلَى وَلَدِ إِسْحَاقَ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ4.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ فِي خَمْسِمِائَةٍ من المسلمين مدا لِزِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَمِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَمَدَّ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَعَلَيْهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَجَاءُوا وَقَدْ غَنِمُوا فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَكَتَبَ عُمَرُ إنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَزِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى سَعْدٍ قَدْ أَمْدَدْتُك بِقَوْمٍ فَمَنْ أَتَاك مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ تُفْنِيَ الْقَتْلَى فَأَشْرِكْهُ فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ لَا يَثْبُتُ فِي مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَحْضُرُنِي حِفْظُهُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَرْفُوعُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلُ6.
1 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/169.
2 أخرجه الشافعي في الأم 4/148.
3 أخرجه البزار 1736- كشف، والبيهقي في السنن الكبرى 6/348.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/349.
5 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/143.
6 ينظر: المصدر السابق.
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
مدخل
…
كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
1412 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَاكِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ
مدخل
…
كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية
[1412]
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ" وَيُرْوَى "وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُكْتَسِبٍ" الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ فَرَآهُمَا
جَلْدَيْنِ فَقَالَ إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ لَفْظُ أَحْمَدَ زَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي بَيَانِ الْمُشْكِلِ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ1.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ لَيْسَ هُوَ فِي هَذَا الْمَتْنِ نَعَمْ رُوِيَ في حديث آخر رواه أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ2، وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَلَفْظُهُ لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى4، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ5، وَعَنْ حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ فِي التِّرْمِذِيِّ6 وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ7، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي زُمَيْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ بِهِ8، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
1 أخرجه أبو داود 2/285، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة 1633، والنسائي 5/99-100، كتاب الزكاة: باب مسألة القوى المكتسب، وأحمد 4/224، والشافعي 1/244، كتاب الزكاة: باب فيمن تحل له الزكاة حديث 663، وعبد الرزاق 4/109-110، رقم 7154، والدارقطني 2/119، كتاب الزكاة: باب لا تحل الصدقة لغني حديث 7، وابن أبي شيبة 4/56-57، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/303، 304، والبيهقي 7/14، والبغوي في شرح السنة 3/366 بتحقيقنا، كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي الخيار به.
2 أخرجه أحمد 2/377، 389، والنسائي 5/99، كتاب الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها حديث 2597، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر عنى حديث 1839، وابن أبي شيبة 3/270، وأبو يعلى 11/62، رقم 6199، وابن حبان 806- موارد والحاكم 1/407.
3 أخرجه أبو داود 2/118، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى حديث 1634، والترمذي 3/42، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة حديث 652، وأحمد 2/164، 192، والطيالسي 1/177- منحة، رقم 842، وعبد الرزاق 7155، والدارمي 1/386، وابن أبي شيبة 3/207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/14، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13.
4 أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية 2/400، ولم أجده في المسند المطبوع، فلعله في الكبير المفقود وينظر العلل للدار قطني 4/201، رقم 507.
5 أخرجه ابن عدي في الكامل 6/178.
6 الترمذي 3/43، كتاب الزكاة: باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة، حديث 653.
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
7 أخرجه الدارقطني 2/119.
8 أخرجه أحمد 5/375.
فِي الطَّبَرَانِيِّ1.
1413 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى مَنْ سَأَلَ الصَّدَقَةَ وَهُوَ غَيْرُ زَمِنٍ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كُنْت أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ2، وَأَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَاهِدَةٌ لِذَلِكَ.
1414 -
حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِثَلَاثَةٍ" الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ كَمَا سَبَقَ فِي التَّفْلِيسِ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِهِ" فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ" أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ4.
1415 -
حَدِيثُ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ وَقَالَ "اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا" هَذَانِ حَدِيثَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْهُ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَصَحِيحَيْ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ6، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ
1 ينظر: مجمع الزوائد 3/94.
2 أخرجه مسلم 2/730-731، كتاب الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، حديث 128/1057.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه أبو داود 2/277/278، كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث 1626، والترمذي 2/80، 81، كتاب الزكاة: باب من تحل له الزكاة، حديث 645، والنسائي 5/97، كتاب الزكاة: باب حد الغنى، وابن ماجة 1/589، كتاب الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، الحديث 1840، وابن أبي شيبة 3/180، كتاب الزكاة: باب من قال: لا تحل له الصدقة إذا ملك خمسين درهما، وأحمد 1/388، 41، والدارمي 1/386، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/20، كتاب الزكاة: باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ والدارقطني 2/121، كتاب الزكاة: باب الغنى الذي يحرم السؤال، حديث 2، والحاكم 1/407، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/237، والخطيب 3/205، من طرق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أوكدوم في وجهه"، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال:"خمسون درهما أو قيمتها من الذهب" وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
5 أخرجه البخاري 11/180، كتاب الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم حديث 6368، ومسلم 4/2078-2079، كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر الفتن، حديث 49/589.
6 أخرجه أبو داود 2/91، كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة حديث 1544، والنسائي 8/261، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من الذلة، حديث 5461، 5462، والبخاري في الأدب المفرد رقم 678، وأحمد 2/305، 325، 354، والحاكم 1/533، وابن حبان 2443- موارد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/12.
الْحَارِثِ1، وَأَبِي سَعِيدٍ2، وَأَنَسٍ نَحْوَهُ3.
وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَتَمَّ مِنْهُ أَيْضًا وَاسْتَغْرَبَهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْهُ وَطَوَّلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4.
1 أخرجه الحاكم 1/533.
2 أخرجه النسائي 8/267، كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من شر الكفر، والحاكم 1/532، وابن حبان 2438- موارد.
3 أخرجه ابن حبان 2446- موارد، والحاكم 1/530، والطبراني في الصغير 1/114، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في المجمع 10/146، رواه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح.
4 أخرجه الترمذي 4/499، كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراء حديث 4126، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 308، رقم 1002، والخطيب في تاريخ بغداد 4/11، كلهم من طريق يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: أحبواغ المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم أحيني مسكينا وأمتني واحشرني في زمرة المساكين". ومن هذا الطريق أورده ابن الجوزي في الموضوعات 3/141، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم الرازي: أبو مبارك رجل مجهول، قال يحيى: ويزيد بن سنان ليس بشيء، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث اهـ.
وقال البوصيري في الزوائد 3/275: هذا إسناد ضعيف، وأبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف.
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في اللآلئ 2/324، فقال: ويزيد بن سنان قال فيه أبو حاتم: محله الصدق، قال الزركشي في تخريج أحاديث المختصر: أساء ابن الجوزي بذكره له في الموضوعات اهـ.
وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: اللهم أحيني مسكينا، أخرجه الحاكم 4/322، والبيهقي 7/13، كلاهما من طريق خالد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
حديث عبادة بن الصامت:==
تَنْبِيهٌ: أَسْرَفَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكَأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ لَمَّا رَآهُ مُبَايِنًا لِلْحَالِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ مَكْفِيًّا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ حَالَ الْمَسْكَنَةِ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْقِلَّةِ وَإِنَّمَا سَأَلَ الْمَسْكَنَةَ الَّتِي يَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى الْإِخْبَاتِ وَالتَّوَاضُعِ قَوْلُهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْمِسْكِينِ بِمَا نُقِلَ الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ وَهَذَا الْحَدِيثُ سُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ إنَّهُ كَذِبٌ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ المسلمين المروية وجزم الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ.
قَوْلُهُ إنَّهُ وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ بَعَثُوا السُّعَاةَ لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.
1416 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ1، قُلْت إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ "إنَّك سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ فِي الزَّكَاةِ.
1417 -
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَزَادَ وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ هَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْمُهَذَّبِ وَلَا
=أخرجه تمام في فوائده كما في اللآلئ 2/325، من طريق عبيد بن زياد الأوزاعي عن جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت مرفوعا به.
قال السيوطي: أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وقال: قال أبو سعيد علي بن موسى السكري الحافظ النيسابوري: عبيد شامي عزيز الحديث، قيل: إنه ثقة ووجد بخط أبي الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الحافظ، حدثنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي أخبرني محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: عبيد بن زياد الأوزاعي الذي روى عنه الهقل بن زياد سألت عنه بدمشق فلم يعرفوه قلت له: فالحديث الذي رواه هو منكر قال: لا ما هو منكر ما ينكر إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم أمتني مسكينا" اهـ.
وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس.
أخرجه الشيرازي في الألقاب كما في اللآلئ 2/326.
1 أخرجه مسلم 2/737، كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام حديث 137/1060.
2 ينظر: الحديث السابق.
يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ وَهَذَا عَدَّهُ النَّوَوِيُّ مِنْ أَغْلَاطِ الْوَسِيطِ وَلَا يُعْرَفُ وَوَهِمَ ابْنُ مَعْنٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ عَدَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّنْقِيحِ ثُمَّ الصغاني فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ أَسَامِيَ الْمُؤَلَّفَةِ مَجْمُوعًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَمُقَاتِلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ قُتَيْبَةَ وَالطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ فَبَلَغُوا بِهِمْ نَحْوَ الْخَمْسِينَ نَفْسًا فَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِمْ الزِّبْرِقَانُ وَلَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ طَوْعًا وَثَبَتَ عَلَى إسْلَامِهِ فِي الرِّدَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1418 -
حَدِيثُ أَنَّهُ أَعْطَى الْأَرْبَعَةَ الْأَوَّلِينَ لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ وَهُمْ عُيَيْنَةُ وَالْأَقْرَعُ وَأَبُو سُفْيَانَ وَصَفْوَانُ وَأَعْطَى عَدِيًّا وَالزِّبْرِقَانَ رَجَاءَ رَغْبَةِ نُظَرَائِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَصَحِيحٌ فِي حَقِّهِمْ إلَّا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي السِّيَرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ أَعْطَى صَفْوَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَكَانَ كَأَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي إسْلَامِهِ1.
وقال الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ أَعْطَى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي حَالِ كُفْرِهِ ارْتِقَابًا لِإِسْلَامِهِ وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِقَوْلِهِ هَذَا غَلَطٌ صَرِيحٌ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَالْفِقْهِ بَلْ إنَّمَا أَعْطَاهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ انْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ هَذَا عَجِيبٌ مِنْ النَّوَوِيِّ كَيْفَ قَالَ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ أَعْطَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إلَيَّ2، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي هَذَا احْتِمَالَانِ:
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَهُوَ الأقوى.
والثاني أَنْ يَكُونَ بَعْدَ إسْلَامِهِ.
وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي الصَّحَابَةِ أَنَّ الْإِعْطَاءَ كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّهْذِيبِ فِي تَرْجَمَةِ صَفْوَانَ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ وَصَفْوَانُ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَيَكْفِي فِي الرَّدِّ عَلَى النَّوَوِيِّ فِي هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَأَمَّا إعْطَاءُ عَدِيٍّ وَالزِّبْرِقَانِ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا.
1 ينظر: الأم 2/84-85، ومعرفة السنن والآثار 5/200.
2 أخرجه مسلم 4/1806، كتاب الفضائل: باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا، حديث 59/2313، والترمذي 3/53، كتاب الزكاة: باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم، حديث 666.
فَائِدَةٌ دَعْوَى الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى صَفْوَانَ ذَلِكَ مِنْ الزَّكَاةِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ الْغَنَائِمِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَغَيْرُهُمْ.
1419 -
حَدِيثُ "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلَّا لِخَمْسَةٍ" فَذَكَرَ مِنْهُمْ الْغَارِمَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ مُرْسَلِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْهُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ وَقِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِيهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ1.
1420 -
قَوْلُهُ جَرَى الْأَمْرُ فِي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يُصْرَفَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ وَلَا إلَى الْمُتَطَوِّعَةِ إلَى أَنْ قَالَ وَعَنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّمَا هَذِهِ الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ".
أَمَّا الْأَوَّلُ فَأَخَذَهُ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَأَمَّا تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْآلِ فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَفِيهِ هَذَا اللَّفْظُ2، وَاللَّفْظُ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ إنَّ لَكُمْ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَدِيثَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ3، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ لِلْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ إذَا مُنِعَهُ أَهْلُ الْبَيْتِ حَلَّتْ لَهُمْ الصَّدَقَةُ.
1 أخرجه أبو داود 2/288، كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، حديث 1636، وابن ماجة 1/590، كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة، حديث 1841، وأحمد 3/56، وابن الجارود ص 133، كتاب الزكاة، حديث 365، والدارقطني 2/121، كتاب الزكاة: باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة، حديث 3، 4، والحاكم 1/407، 408، كتاب الزكاة، وابن خزيمة 4/17، والبيهقي 7/15.
وأخرجه مالك 1/268، كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، حديث 29، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا.
وقال الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن زيد بن أسلم ثم ساقه من طريق مالك، وقال: هو صحيح –يعني الموصول- فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده.
ووافقه الذهبي. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/96-97، وصحح الطريق الأول أيضا ابن خزيمة.
2 تقدم تخريجه في كتاب الزكاة.
3 أخرجه الطبراني في الكبير 11/217، رقم 11543.
حَدِيثُ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
حَدِيثُ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَبْلُ.
1421 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَامِلًا فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كما تُصِيبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ1، قُلْت وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
تَنْبِيهٌ: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ صَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ "إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا" وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثلاثة من ذوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ الْحَدِيثَ الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْلِيسِ.
حَدِيثُ بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ تَقَدَّمَ.
1422 -
قَوْلُهُ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاجْتِزَاءِ بِإِعْطَاءِ صِنْفٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الثَّمَانِيَةِ أَوْ مَا وُجِدَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ بَلْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ فِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ أَجْزَأَكَ3، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ4، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ5، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ6، وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ
1 أخرجه أحمد 6/8، 10، وأبو داود 2/123، كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، حديث 1650، والترمذي 3/46، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي، حديث 657، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب مولى القوم من أنفسهم، حديث 2612، وابن حبان 3282، والحاكم 1/404.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 11/379، رقم 12059.
3 أخرجه الطبري في تفسيره 10/116.
4 أخرجه عبد الرزاق 4/105-106، رقم 7136، 7137.
5 أخرجه الطبري 10/115-116.
6 تقدم تخريجه.
اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا1.
1423 -
حَدِيثُ أَنَسٍ غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي طلحة ليحكه فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
1424 -
حَدِيثُ جَابِرٍ فِي النَّهْيِ عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ أَبُو دَاوُد فِي التَّصْرِيحِ بِالنَّهْيِ3، وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ لُعِنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4، ومسلم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ طَلْحَةَ والعباس ونقادة وَجُنَادَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَأَنَسٍ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فاستقاه مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ6، بِهِ وَجَاءَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ شَرِبَ لَبَنًا فَقِيلَ لَهُ إنَّهُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَتَقَيَّأَهُ وَقَالَ سعيد بن منصور انا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي رَبِيعَةَ جَاءَ بِصَدَقَاتٍ تُسْعَى عَلَيْهَا فَلَمَّا كَانَ بِالْحَرَّةِ خَرَجَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَرَّبَ إلَيْهِ تَمْرًا وَلَبَنًا وَزُبْدًا فَأَكَلُوا وَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَاَللَّهِ أَصْلَحَك اللَّهُ إنَّا نَشْرَبُ أَلْبَانَهَا قَالَ إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكِ إنَّكَ تَتْبَعُ أَذْنَابَهَا وَتَعْمَلُ فِيهَا.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَعْطَى عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ كَمَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّا إعْطَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَدِيٍّ فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ أَمَّا إعْطَاءُ أَبِي بَكْرٍ لَهُ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ7، قَالَ الَّذِي أَحْفَظُ فِيهِ مِنْ مُتَقَدِّمِي الْأَخْبَارِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ جَاءَ إلَى أَبِي بَكْرٍ
1 أخرجه النسائي 5/34، كتاب الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، حديث 2466.
2 تقدم تخريجه في الزكاة.
3 أخرجه أبو داود 3/26-27، كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه، حديث 2564.
4 أخرجه مسلم 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 106/2116، و107/2117.
5 أخرجه مسمل 3/1673، كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث 108/2118.
6 أخرجه مالك في الموطأ 1/269، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/196.
7 أخرجه الشافعي في الأم 2/85، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/201.
بِثَلَاثِمِائَةٍ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إعطاءه إيَّاهَا مِنْ أَيْنَ غَيْرُ أَنَّ الَّذِي يَكَادُ أَنْ يُعْرَفَ بِالِاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ أَعْطَاهُ إيَّاهَا مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ لِيَزِيدَهُ رَغْبَةً فِيمَا صَنَعَ وَلِيَتَأَلَّفَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ لَا يَثِقُ مِنْهُ بِمَا وَثِقَ بِهِ مِنْ عَدِيٍّ انْتَهَى وَذَكَرَ أَبُو الرَّبِيعِ بْنُ سَالِمٍ فِي السِّيرَةِ لَهُ أَنَّ عَدِيًّا لَمَّا أَسْلَمَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى بِلَادِهِ اعْتَذَرَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الزَّادِ وَقَالَ ولكن ترجع فيكون خير فَذَلِكَ أَعْطَاهُ الصِّدِّيقُ ثَلَاثِينَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ.
حَدِيثُ أَنَّ مُشْرِكًا جَاءَ إلَى عُمَرَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَالًا فَلَمْ يُعْطِهِ وَقَالَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَهَذَا الْأَثَرُ لَا يُعْرَفُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَزَادَ إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا وَذَكَرَهُ أَيْضًا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَعَزَاهُ النَّوَوِيُّ إلَى تَخْرِيجِ الْبَيْهَقِيّ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا قِصَّةُ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حِينَ سَأَلَا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمَا وَفِيهِ تَخْرِيقُ عُمَرَ الصَّحِيفَةَ وَقَوْلُهُ لَهُمَا إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَأَلَّفُكُمَا وَالْإِسْلَامُ يَوْمَئِذٍ ذَلِيلٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ فَاذْهَبَا لَكِنْ فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ نَا الْقَاسِمُ نَا الْحُسَيْنُ نَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَقَدْ أَتَاهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ يَعْنِي لَيْسَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ1، وَرَوَى الطبري من طريق العشبي قَالَ لَمْ يَبْقَ فِي النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ أَحَدٌ إنَّمَا كَانُوا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2، وَأَخْرَجَ عَنْ الْحَسَنِ نَحْوَهُ3.
حَدِيثُ بَعْثِ مُعَاذٍ وَفِيهِ وَأَنْبِئْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ مَنْ انْتَقَلَ مِنْ مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ إلَى مِخْلَافِ غَيْرِ عَشِيرَتِهِ فَصَدَقَتُهُ وَعُشْرُهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَى طَاوُسٍ قال في كتاب معاد فَذَكَرَهُ.
حَدِيثُ مُعَاذٍ أَنَّهُ قال لأهل اليمن ايتوني بِكُلِّ خَمِيسٍ وَلَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَرْفَقُ بِكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ4، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ5، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هُوَ مُرْسَلٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْجِزْيَةِ مَكَانَ الصَّدَقَةِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ خَمِيسٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِهِ الْمُرَادُ بِهِ الثَّوْبُ الَّذِي طُولُهُ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ كَأَنَّهُ عَنَى الصَّغِيرَ مِنْ الثِّيَابِ وَقِيلَ هُوَ مَنْسُوبٌ إلَى خَمِيسِ مالك
1 أخرجه الطبري في تفسيره 10/113.
2 ينظر السابق.
3 ينظر السابق.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/113.
5 علقه البخاري 3/365، كتاب الزكاة: باب العرض في الزكاة.
كَانَ أمر عمل تِلْكَ الثِّيَابِ بِالْيَمَنِ.
وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ رُوِيَ بَدَلُ خَمِيسٍ خَمِيصٍ بِالصَّادِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ تَذْكِيرُ خَمِيصَةٍ.
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
1425 -
حَدِيثُ "لِيَتَصَدَّقْ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ" مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لَكِنْ لَمْ يُكَرِّرْ قَوْلَهُ ليتصدق1.
1426 -
حديثك أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ3.
1427 -
حَدِيثُ "إنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْحَسَنِ4.
1428 -
حَدِيثُ "إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ" الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ مِنْهُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ5، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَفِي إسناده صدقة السين وَهُوَ ضَعِيفٌ6، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ فِيهِ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ7 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الشُّعَبِ لِلْبَيْهَقِيِّ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ8، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَاتُّهِمَ أَحَدُ رُوَاتِهِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ بِلَفْظِ إنَّ
1 أخرجه مسلم 2/704-705، كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حديث 69/1017، والنسائي 5/75، كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة، حديث 2554، وابن ماجة 1/74، المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، حديث 203ن وأحمد 4/357، 360، 361، 362، والحميدي برقم 805، والبغوي في شرح السنة 3/416، بتحقيقنا، من حديث جرير بن عبد الله البجلي.
2 أخرجه البخاري 5/103، كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، حديث 2432، ومسلم 2/751، كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، حديث 162/1070.
3 أخرجه الترمذي 3/45، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث 656، والنسائي 5/107، كتاب الزكاة: باب الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث 2613.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه الحاكم 3/568.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 19/421ن رقم 1018.
7 ينظر المصدر السابق 8/261، رقم 8014.
8 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/244-245، رقم 3442.
"الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ" 1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ لِلْقُضَاعِيِّ وَفِي إسْنَادِهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَلَفْظُهُ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ2.
تَنْبِيهٌ: الرَّافِعِيُّ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ وَأَوْلَى مِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ وَفِيهِ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا3.
1429 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إلى أقربهما مِنْك بَابًا" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ عَنْهَا4.
1430 -
حَدِيثُ "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ
1 أخرجه الترمذي 3/52، كتاب الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، حديث 664، وابن حبان 816- موارد، وابن عدي في الكامل 4/156.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
2 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/93، رقم 100.
3 تقدم تخريجه في البيوع.
4 أخرجه البخاري 4/512، في الشفعة: باب أي الجوار أقرب 2259، و5/260، في الهبة: باب بمن يبدأ بالهدية 2595، و10/461، في الأدب: حق الجوار من قرب الأبواب 6020، وأحمد 6/175، 187، 193، 239، وأبو داود الطيالسي 2/53، برقم 2036، والبيهقي 6/275، والخطيب في التاريخ 7/275، والبغوي في شرح السنة 3/436-437، برقم 1682، من طريق شعبة عن ابن عمر بن الجوني عن طلحة بن عبد الله – رجل من بني تيم بن مرة- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابا".
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/167، عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة به.
وقال: هكذا يرويه جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني والصحيح رواية شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم عن عائشة رضي الله عنها.... وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن طلحة بن عبد الله بن عوف مما اتفقا على إخراجه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود السخستاني في السنن 2/761، في الأدب: باب في حق الجوار 5155، عن الحارث بن عبيد عن ابن عمران الجوني به.
وأخرجه أبو يعلى بنحوه 4961، عن عويد بن عبد الملك عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن عائشة.
وقال الهيثمي في المجمع 8/169، وأعله بعويد، ويشهد له حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، رواه الطبراني في الكبير 19/421، برقم 1019ن من طريق مسعدة بن اليسع عن بهز به.
وقال الهيثمي فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
الضَّبِّيِّ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ1.
1431 -
حَدِيثُ كَانَ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
1432 -
حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَبْقَيْت لِأَهْلِكَ"؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالِهِ الحديث صححه الترمذ ي وَالْحَاكِمُ وَقَوَّاهُ الْبَزَّارُ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ بِهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ صَدُوقٌ3.
1433 -
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةٍ مِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ الذَّهَبِ فَقَالَ "خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ" وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4.
1 تقدم في الزكاة.
2 أخرجه البخاري 1/40، كتاب بدء الوحي: باب 5، حديث 6، 4/139، كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث 50/2308، والنسائي 4/25، كتاب الصيام: باب الفضل والجود في شره رمضان، حديث 2095، وأحمد 1/231، 288، 326، 363، 373، وعبد الرزاق 20706، وابن أبي شيبة 9/101-102، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند رقم 646، 647، وابن خزيمة 1889، وأبو يعلى 4/426، رقم 2552، وابن حبان 3444، وأبو نعيم في الحلية 5/362، والبيهقي 4/305، كتاب الصيام: باب الجود والإفضال في شهر رمضان، كلهم من طريق الزهري عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به.
3 أخرجه أبو داود 1/526، كتاب الزكاة: باب الرخصة في ذلك حديث 1678، والترمذي 5/574، كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر، حديث 3675، والحاكم 1/414، وابن أبي عاصم في السنة 2/579، رقم 1240، والبيهقي 4/180-181، كتاب الزكاة: باب ما يستدل به على أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك"؟ قلت: مثله قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أبقيت لأهلك"؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
4 أخرجه الدارمي 1/391، كتاب الزكاة: باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، وأبو داود 2/310، كتاب الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله حديث 1673، والحاكم 1/413، كتاب الزكاة: باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والبيهقي 4/154، وابن خزيمة 4/98، رقم 2441، من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر به، وقال الحاكم، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي.
حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ أَتَشْرَبُ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طريقه1.
1 أخرجه الشافعي في الأم 2/80، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 6/182.
كِتَابُ النكاح
مدخل
…
كتاب النِّكَاحِ2.
1434 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا أُبَاهِي بِكُمْ" أَخْرَجَهُ صَاحِبُ
2 النكاح في اللغة: الضم والتداخل، ومنه: نكحت البر في الأرض، إذا حرثتها وبذرت فيها، ونكح المطر الأرض إذا خلط ثراها، ونكحت الحصى أخفاف الإبل إذا دخلت فيها، ويكون التداخل حسيا، كما ذكر، ومعنويا كنكح النعاس العين.
ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازا. قال المطرزي والأرهري: هو الوطء حقيقة، ومنه قول الفرزدق البحر البسيط:
إذا سقى الله قوما صوب عادية
…
فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا
التاركين على طهر نساءهمو
…
والناكحين بشطي دجلة البقرا
وهو مجاز في العقد لأن العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة.
قال الشاعر لطويل:
ضممت إلى صدري معطر صدرها
…
كما نكحت أم الغلام حبيبها
أي كما ضمت؛ أو لأنه سببه، فجازت الاستعارة لذلك.
وقيل: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.
وقيل: هومشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيا، ويتعين المقصود بالقرائن، فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوحها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد، ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء هل النكاح حقيقة في الوطء، والعقد أو هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر.
فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد، فيكون حقيقة فيهما.
ودليلهم على هذا: أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة، وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة، والأصل في كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه، إما بالوضع الأصلي، أو بعرف الاستعمال، فالقول بالمجازية فيهما، أو في أحدهما خلاف الأصل.
وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعا، لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج، لدخولها في قوله تعالى:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} النساء 22.
وذهب الشافعية والمالكية، وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وذهب الحنفية إلى العكس.
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول، من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى، لأنه أبلغ وأغلب والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه، بخلاف المجاز، فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة، فكونه حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر أولى.==
مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ
=ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وذلك أولا: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة، حتى قيل: إنه لم يرد في القرآن إلا في للعقد، ولا يرد قول الله تعالى:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230، لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة.
وذلك الحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقها، وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك" فيكون معنى قوله تعالى: {حتى تنكح} حتى تتزوج.
ثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال: هذا الوطء ليس نكاحا، ولو كان النكاح حقيقة في الوطء لما صح نفيه عنه.
وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنا، فلما كان النكاح عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام، قالوا: بحرمة موطوءة الأب من الزنا، ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا.
عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج، وما اشتق منهما – فقولهم: عقد: جنس في التعريف، وقولهم: يتضمن إباحة وطء خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها، وقولهم: بلفظ الإنكاح والتزويج خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك.
وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في أقرب المسالك حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة.
فالعقد مصدر: عقد، أي: تمسك وتوثق، والمراد هنا ارتباط كلام الزوج بكلام ولي الزوجة، على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا يستعقب أحكامه.
وقوله: عقد جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود.
وقوله: لحل تمتع الخ. علة باعثة على العقد، وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك، ومنه شراء الأمة للتلذذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه بل الانتفاع العام وملك الرقبة.
وخرج بقوله: غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، المحرم بنسب أو رضاع أو صهر، والمجوسيات والإيماء الكتابيات، فلا يصح العقد على واحدة منهن، ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة، والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع أصلي، وأما الملاعنة، وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارئ بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية والأمة الكتابية، فإن مانعهن ذاتي لا عرضي. وقوله: الصيغة متعلق بعقد، وهو من تمام التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام بن الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا، فقوله: عقد جنس في التعريف بمثل سائر العقود.
وقوله: وضع لتملك المتعة بالأنثى يخرج به العقد على المنافع كما في البيع والهبة، لأن المقصود فيهما ملك الرقبة، ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه.
عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصدا.
عرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصحيح.==
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حُجُّوا تَسْتَغْنُوا وَسَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ" 1، وَالْمُحَمَّدَانِ ضَعِيفَانِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَهُ بَلَاغًا وَزَادَ فِي آخِرِهِ حَتَّى بِالسَّقْطِ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى3، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَعَنْ أَنَسٍ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4، وَعَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُؤْتَلِفِ وَابْنُ قَانِعٍ فِي الصَّحَابَةِ بِلَفْظِ "امْرَأَةٌ وَلُودٌ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ إنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ
=ينظر: الصحاح 1/413، لسان العرب 2/625، المصباح المنير 2/965، والقاموس المحيط 1/263، معجم مقاييس اللغة 5/475، المطلع 318.
وينظر: تبيين الحقائق 2/94، بدائع الصنائع 3/1324، مغني المحتاج 3/123، منح الجليل 2/3، الفواكه الدواني 2/21، الكافي 2/519، الإنصاف 8/24، المغني 7/3.
1 ينظر: مسند الفردوس 2/130، برقم:2663.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5/11، برقم 8819، عن الأسلمي عن صفوان بن سليم.
2 ينظر: معرفة السنن والآثار 5/219، 220، كتاب النكاح، قال: قال الشافعي: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تناكحوا تكثروا
…
" فذكره.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، وأخرجه ابن عدي في الكامل 6/2147، وذكره المتقي الهندي في كنزل العمال 16/275، رقم 44432، من طريق محمد بن ثابت البصري عن أبي غالب عن أبي أمامة بهذا اللفظ.
ومحمد بن ثابت البصري:
قال البخاري: يخالف في بعض حديثه.
وقال أيضا: لمحمد بن ثابت عجائب.
وقال العجلي: بصري، ثقة.
وقال النسائي: يروي عن نافع، ليس بالقوي.
وقال الحافظ في التقريب 2/148: ضعيف.
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/105، التاريخ الصغير له 2/194، الثقات 1227، الضعفاء والمتروكين 544، وينظر: ميزان الاعتدال 6/84، 85، ترجمة 7299، بتحقيقنا، الجامع في الجرح والتعديل 2/456، ترجمة 3817.
4 أخرجه أحمد 3/158، 245، وسعيد بن منصور 1/164، رقم 490، وابن حبان 1228- موارد، والبيهقي 7/81-82، كتاب النكاح: باب استحباب التزوج بالودود، والقضاعي في مسند الشهاب رقم 675، وأبو نعيم في الحلية 4/219، من حديث أنس بلفظ:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء".
وصححه ابن حبان، والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/261، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ1 وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ عِلَلِ الدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ2، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ لَا تَزَوَّجُنَّ عَاقِرًا وَلَا عَجُوزًا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ صِفَةِ الْمَخْطُوبَةِ وَعَنْ عَائِشَةَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا.
1435 -
حَدِيثُ "النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ" 4، وَفِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي ضِمْنِ حَدِيثِ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي5، قَوْلُهُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ الْأَخْبَارِ فَمِنْهَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجْت قُلْتُ لَا قَالَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهُمْ نِسَاءً يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ6، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا "الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" 7، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا "حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ
1 أخرجه ابن قانع كما عزاه له المتقي الهندي في كنز العمال 16/292، 293، برقم 44540.
2 ينظر: علل الدارقطني 5/73، المسألة 717، من حديث زرعة ابن مسعود جاء رجل فقال: يا رسول الله: إن ابنة عمي تعجبني، وهي عاقر، قال:"لامرأة سوداء ولود ودود أحب إلي منها"، إني مكاثر يوم القيامة، ويقال للسقط: ادخل الجنة فيظل محبنطئا.... الحديث.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/290، 291، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عياض بن غنم الأشعري رضي الله عنه، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، أخرجه من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عياض بن غنم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره وتعقبه الذهبي فقال: معاوية ضعيف.
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/296، برقم 44565، وعزاه للطبراني وللحاكم عن عياض بن غنم.
4 أخرجه ابن ماجة 1/592، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1846، من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة به.
قال البوصيري في الزوائد 2/65: هذا إسناد ضعيف، لضعف يحيى بن ميمون.
5 أخرجه البخاري في الصحيح 10/130 – فتح الباري كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، حديث 5063، ومسلم 5/186- نووي كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث 5/1401، والنسائي 6/60، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، حديث 3217، وأخرجه أحمد 3/241، وعبد بن حميد ص 392، حديث 1318، من حديث أنس به.
6 أخرجه البخاري 10/141- فتح الباري، كتاب النكاح: باب كثرة النساء، حديث 5069.
7 أخرجه مسلم 5/313- نووي، كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث 59/1467، والنسائي 6/69، كتاب النكاح: باب المرأة الصالحة، حديث 3232، وابن ماجة 1/596، كتاب النكاح: باب أفضل النساء، حديث 1855، وأبو نعيم في الحلية 3/310،==
الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ1"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ فِي أَوَّلِهِ إنَّمَا وَقَدْ اُشْتُهِرَ عَلَى الألسنة بِزِيَادَةِ ثَلَاثٌ وَشَرَحَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَلَمْ نَجِدْ لَفْظَ ثَلَاثٌ فِي شَيْءٌ مِنْ طُرُقِهِ الْمُسْنَدَةِ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ فَذَكَرَ مِنْهَا النِّكَاحَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ2، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ عَائِشَةَ3، مِثْلُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَعَنْهَا مَرْفُوعًا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ4، رَوَاهُ الْحَاكِمُ موصولا من طريق سلم بْنِ جُنَادَةَ وَقَالَ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ5 فِي ذِكْرِ عَائِشَةَ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى الْمَوْصُولِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ ثَلَاثَةٌ حُقَّ عَلَى اللَّهِ إعَانَتُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ6، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وعن أنس "رفع مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ
= والبغوي في شرح السنة 5/9، رقم 2234، من طريق شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، فذكره.
1 أخرجه النسائي 7/72، كتاب عشرة النساء: باب حب النساء، حديث 3949، والبيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس به.
2 أخرجه أحمد 5/17، والترمذي 3/384، كتاب النكاح: باب ما جاء في النهي عن التبتل، حديث 1082، والنسائي 6/59، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل حديث 1849، من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب.
3 أخرجه الترمذي 3/383، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، تحت رقم 1082، والنسائي 6/59، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل، حديث 3213، من طريق الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به.
وقال أبو عيسى بعد حديث سمرة، وعائشة، ويقال: كلا الحديثين صحيح.
4 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/161، كتاب النكاح: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/258، وعزاه للبزار وقال ورجاله رجال الصحيح خلا سلم بن جياد وهو ثقة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لتفرد سلم بن جنادة بسنده، وسمل ثقة مأمون، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 180، رقم 203، من طريق هشام بن عروة عن أبيه، فذكره.
6 أخرجه الترمذي 4/157، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب، حديث 1655، والنسائي 6/61، كتاب النكاح: باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف، حديث 3218، وابن ماجة 2/841، كتاب العتق: باب المكاتب، حديث 2518، والحاكم 2/160، كتاب النكاح: باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، والدارقطني في العلل 10/350، 351، مسألة 2046، وابن حبان 9/339- الإحسان، رقم 4030، البيهقي في السنن الكبرى 7/78،==
امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي1"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَعَنْهُ رَفْعُهُ "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ2"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يُكْنَزُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إذا نظر عليها سَرَّتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ" 3، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَعَنْ ثَوْبَانَ نَحْوُهُ4، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا.
وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ رَفْعُهُ "من كان موسرا فلم يَنْكِحَ فَلَيْسَ مِنَّا" 5، رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هُوَ مُرْسَلٌ وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو دَاوُد وَالدُّولَابِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفْعُهُ لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ التَّزْوِيجِ6، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَعَنْهُ رَفْعُهُ لَا صَرُورَةَ فِي
= كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، والبغوي في شرح السنة 5/6 – بتحقيقنا رقم 2232، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان.
وقال الدارقطني في العلل، ورفعه صحيح.
1 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/161، كتاب النكاح، من طريق عبد الرحمن بن زيد عن أنس بن مالك به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعبد الرحمن هو ابن زيد بن عقبة الأزرق، مدني ثقة مأمون، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو يعلى في مسنده 7/310، رقم 4349، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255، وعزاه لأبي يعلى، قال: وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي، وهو متروك.
3 أخرجه أبو داود 2/126، كتاب الزكاة: باب في حقوق المال، حديث 1664، والحاكم في المستدرك 2/333، كتاب التفسير: باب خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه الترمذي 5/277، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث 3094، من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزلت: {والذين يكنزون الذهب والفضة} التوبة: 34. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة، ما أنزل، ول علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر وزوجه مؤمنة تعينه على إيمانه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا فقلت له: من سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك.
وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/78، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، وقال: هذا مرسل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/254، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن، كما قال ابن معين، من حديث أبي نجيح.
6 أخرجه ابن ماجة 1/593، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1847، والحاكم 2/160، كتاب النكاح: باب لم ير للمتحابين مثل التزوج، والبيهقي في السنن الكبرى 7/78،==
الْإِسْلَامِ1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَلَمْ يَقَعْ مَنْسُوبًا فَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ هُوَ ابْنُ وَرَازٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنْ فِي رواية الطبراني ابْنُ أَبِي الْخَوَّارِ وَهُوَ مُوَثَّقٌ.
= كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس، فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، لأن سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس.
وقال البوصيري في الزوائد 2/65: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي عن زهير عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، فذكره مثل حديث ابن ماجة.
1 أخرجه أحمد 19/312، وأبو داود 2/141، كتاب الحج: باب لا صرورة في الإسلام، حديث 1729، والحاكم 1/448، كتاب المناسك، والطبراني في الكبير 11/234، 235، رقم 11595، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/237، وقال: رجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
بَابُ الْخَصَائِصِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ
وَذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ لِكَوْنِهَا فِيهِ أَكْثَرَ وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ خَبَرًا خَاصًّا لِأَنَّ مُضَمَّنَهَا النَّقْلُ الْمَحْضُ إذْ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِي ذَلِكَ فَمَا وَجَدْت لَهُ دَلِيلًا مِنْ النَّقْلِ الْحَدِيثِيِّ ذَكَرْتُهُ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا إنْ وَجَدْتُ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ مَا يُخَالِفُهُ فَأُشِيرُ إلَى ذلك ومالم أَجِدْ لَهُ دَلِيلًا قُلْتُ لَمْ أَجِدْ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلًا.
بَابُ الْوَاجِبَاتِ
1436 -
قَوْلُهُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ زِيَادَةُ الزُّلْفَى فَلَمْ يَتَقَرَّبْ الْمُتَقَرِّبُونَ إلَى اللَّهِ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ" الْحَدِيثَ2.
2 أخرجه البخاري 13/142- الفتح، كتاب الرقاق: باب التواضع، حديث 6502، وأبو نعيم في الحلية 1/524، والبغوي في شرح السنة 3/68، كتاب الدعوات: باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل والذكر، حديث 1241، وابن حبان في صحيحه 2/58، حديث 347- الإحسان، من طريق خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة، قال: قال الحافظ الذهبي في الميزان 2/427، ترجمة: خالد بن مخلد، فهذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري؛ ولا أظنه من مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار.
قال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الحافظ الذهبي.==
فَائِدَةٌ: نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِ الرَّوْضَةِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ثَوَابَ الْفَرِيضَةِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ النَّافِلَةِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةً.
قَالَ النَّوَوِيُّ وَاسْتَأْنَسُوا فِيهِ بِحَدِيثٍ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ فِي نِهَايَتِهِ وَهُوَ حَدِيثُ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي غَيْرِهِ1، انْتَهَى وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعَلَّقَ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَرَضَ عَلَى اسْتِدْلَالِ الْإِمَامِ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ رَمَضَانَ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ اسْتَأْنَسُوا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1437 -
قَوْلُهُ فَمِنْهَا صَلَاةُ الضُّحَى رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُتِبَ عَلَيَّ رَكْعَتَا الضُّحَى وَهُمَا لَكُمْ سُنَّةٌ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا وَأُمِرْتُ بِالْأَضْحَى وَلَمْ تُكْتَبْ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِلَفْظِ "كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا" وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ "أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ" 3، وَمِنْ طريق أبي جناب الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ النَّحْرُ وَالْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الضُّحَى" 4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ هَذَا
=قلت: أي الحافظ بن حجر: ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا، ثم ذكر الحافظ كلاما وقال بعد ذلك: ولكن للحديث طرق أخرى يدل بمجموعها على أن له أصلا.
1 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/191، 192، حديث 1887، وعلق تصحيحه فقال: إنه صحيح الخبر، والبيهقي في شعب الإيمان 3/305، رقم 3608، وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب 2/23، 24، رقم 1461، وأبي الشيخ ابن حيان في الثواب باختصار عنهما، من طريق علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، وقد تقدمت ترجمته.
2 أخرجه أحمد في المسند 1/317، وذكره الهيثمي في المجمع 8/267، كتاب علامات النبوة: باب ما جاء في الخصائص، بألفاظ مختلفة ثم قال: رواه كله أحمد بأسانيد، والبزار بنحوه باختصار، والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده ثلاث هن فرائض – الذي سيأتي-: أبو جباب الكلبي، وهو مدلس، وبقية رجالها عند أحمد رجال الصحيح، وفي بقية أسانيدها جابر الجعفي، وهو ضعيف.
3 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2434، وكما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 8/267.
4 أخرجه الحاكم في المستدرك 1/300، كتاب الوتر، وابن عدي في الكامل 7/213، وأخرجه أحمد 1/231، والدارقطني 2/21، كتاب الوتر، حديث 1، والبيهقي في السنن الكبرى 2/468، كتاب الصلاة: باب جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان قال الذهبي: وتكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر،==
الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ الْأَضْحَى بدل النحر وركعتا الْفَجْرِ بَدَلُ الضُّحَى" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مِنْدَلٍ عَنْ يحيى سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى1، وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ2، وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ.
فَائِدَةٌ: اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ3، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا4، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ
= ويحيى بن أبي حيدر- وهو أبو خباب الكلبي- ضعفه النسائي، والدارقطني.
وقال البيهقي: وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس.
1 أخرجه من هذا الطريق ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص 134، رقم 197، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/449، رقم 770، من طريق الوضاح بن يحيى عن مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ.
قال ابن حبان في الضعفاء 3/85، ترجمة الوضاح: يروي عن العراقيين، روى عنه أهل بغداد، منكر الحديث.
يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لسوء حفظه وغ، اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير.
2 أخرجه الدارقطني في السنن 2/21، كتاب الوتر: باب صفة الوتر، وأنه ليس بفرض، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، حديث 2، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 134، رقم 198، من حديث عبد الله بن محرز عن قتادة عن أنس مرفوعا، وعبد الله بن محرز قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال الجوزجاني: هالك، وقال الدارقطني وجماعة: متروك. كما في التعليق المغني للطيب آبادي.
3 أخرجه مسلم 3/246- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى
…
حديث 75/717، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث 1292، والنسائي 4/152، كتاب الصيام: باب التقدم قبل رمضان، حدث 2184، 2185، من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة فذكرته.
4 أخرجه البخاري 3/373- فتح الباري، كتاب التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا، حديث 1177، ومسلم 3/247- نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى، حديث 77-718، وأبو داود 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث==
ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1، وَلَهُ عَنْ أَنَسٍ وَقِيلَ لَهُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ2، وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا3، وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمُّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْ بِهَا ثُمَّ أُبِيحَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلَّاهُنَّ بَعْدُ4، وَهَذَا يَرُدُّ عَلَى الْمَاوَرْدِيِّ دَعْوَاهُ أَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا بَعْدَ يَوْمِ الْفَتْحِ إلَى أَنْ مَاتَ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُدَاوِمُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى مَخَافَةَ أَنْ تُفْرَضَ عَلَى الْأُمَّةِ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا وَكَانَ يَفْعَلُهَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ إظْهَارَهَا فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ.
قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْأُضْحِيَّةُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ السِّوَاكُ وَالْوِتْرُ وَالْأُضْحِيَّةُ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَالْمُخْتَصُّ بِالْأُضْحِيَّةِ يُوجَدُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ذِكْرُ الْأَضْحَى وَالنَّحْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ فَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ.
فَائِدَةٌ: نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيِّ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ.
1438 -
قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْوِتْرُ وَالتَّهَجُّدُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْفَرَائِضِ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ سُنَّةٌ الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقِيَامُ اللَّيْلِ" 5، أَمَّا احْتِجَاجُهُ بِالْآيَةِ فَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ
= 1293، من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة به. ==
1 أخرجه البخاري 3/368- الفتح كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في السفر، حديث 1175، عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "لا إخاله".
2 أخرجه البخاري 3/374- فتح الباري، كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، حديث 1179، من طريق علي بن الجعد عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك به.
3 أخرجه أحمد 3/21، والترمذي 2/342، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث 477، وأخرجه عبد بن حميد ص 280، حديث 891، من طريق فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري به.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
4 أخرجه أبو داود في السنن 2/28، كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى، حديث 1291، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى فذكره.
5 أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط 4/165، 166، برقم 3290، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/267، وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو كذاب.==
وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّافِلَةَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ بِالتَّهَجُّدِ الْوُجُوبُ.
قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَإِنْ قِيلَ النَّافِلَةُ هِيَ السُّنَّةُ قُلْنَا بَلْ النَّافِلَةُ هُنَا هِيَ الزِّيَادَةُ وَقَدْ قِيلَ مَا يَزِيدُهُ الْعَبْدُ مِنْ تَطَوُّعَاتِهِ يُجْبِرُ بِهِ نُقْصَانَ مَفْرُوضَاتِهِ وَصَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومَةٌ فَكَانَ تَهَجُّدُهُ زَائِدًا عَلَى مَفْرُوضَاتِهِ وَهَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ نَحْوَهُ لَكِنْ يَتَعَقَّبُ ذَلِكَ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الرَّوَاتِبَ الَّتِي وَاظَبَ عَلَيْهَا كَانَتْ وَاجِبَةً فِي حَقِّهِ وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّهِ كَمَا نُسِخَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ1، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّ مُوسَى تَفَرَّدَ بِهِ وَأَشَارَ النَّوَوِيُّ إلَى مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي قِصَّةِ قِيَامِ اللَّيْلِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرْضِهِ وَفِي سِيَاقِهِ أَيْضًا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ حِينَ وَجَبَ لَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِهِ.
وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَيْضًا بِحَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ فِي صِفَةِ الْحَجِّ فَفِيهِ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وإقامتين ولم يسبح بيهما شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ تَيَسَّرَ لَهُ الصُّبْحَ2، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ لِلْبَائِتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ فِي اللَّيْلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ وَيُصَلِّيهِ فِي الْحَضَرِ جَالِسًا وَقَدْ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَفِي حَالِ عَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ خَاصٍّ وَإِنْ كَانَ الْحَلِيمِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيُّ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ فِعْلَ هَذَا الْوَاجِبِ مِنْ الْوِتْرِ وَالتَّهَجُّدِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
=وذكره في مجمع الزوائد 6/155، 156، برقم 3525، من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
1 تقدم تخريج الحديث قريبا.
وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني، قال الذهبي في المنزان: معروف ليس بثقة.
وقال ابن حبان فيه: دجال، وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتاب التفسير.
وقال ابن عدي: منكر الحديث.
وقال عن بعض مروياته: هذه الأحاديث بواطيل.
ينظر: ميزان الاعتدال 6/549- بتحقيقنا، ترجمة 8898، المغني 2/684، الكشف الحثيث 793.
2 تقدم في كتاب الحج.
1439 -
قَوْلُهُ وَمِنْهَا السِّوَاكُ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ يَعْنِي بِهِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ قَبْلَهُ وهو واهي جِدًّا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لِوُجُوبِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ1، وَفِي لَفْظٍ "وُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءِ إلَّا مِنْ حَدَثٍ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَالْمَشَقَّةَ إنَّمَا تَلْزَمُ عَنْ الْوَاجِبِ فَكَانَ الْوُضُوءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ نُسِخَ إلَى السِّوَاكِ وَالْوَجْهُ الَّذِي حَكَاهُ أَوْضَحُ وَقَدْ ورى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي" 2، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ مَرْفُوعًا "أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ"3.
قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى مُنْكَرًا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ وَيُغَيِّرَهُ أَوْ يَعْتَرِضَ بِأَنَّ كُلَّ مُكَلَّفٍ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكَرِ لَزِمَهُ تَغْيِيرُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِلْخَوْفِ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ} بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَلَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُنْكَرِ لَاسْتُفِيدَ مِنْ تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الصَّبَّاغِ.
1440 -
قَوْلُهُ لِأَنَّ اللَّهَ وَعَدَهُ بِالْعِصْمَةِ يُشِيرُ إلَى الْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ أَوْ إلَى مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ {وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ} فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ الْقُبَّةِ فَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللَّهُ4، وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيّ لِلْمَسْأَلَةِ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا فَإِذَا كَانَ إثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ5.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/49، كتاب النكاح: باب ما روي عنه من قوله: أمرت بالسواك، من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، فذكره بهذا اللفظ.
2 أخرجه ابن ماجة 1/106، كتاب الطهارة وسننها: باب السواك، حديث 289، من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به.
قال البوصيري في الزوائد 1/121: هذا إسناد ضعيف.
3 أخرجه أحمد في المسند 3/490.
4 أخرجه الترمذي 5/251، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة، حديث 3046، وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/529، وعزاه للترمذي، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ والحاكم وأبي نعيم، والبيهقي كلاهما في الدلائل، وابن مردويه، عن عائشة به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب.
5 أخرجه مالك 2/902، 903، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في حسن الخلق 2، والبخاري 6/654، كتاب المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 3560، ومسلم 4/1813،كتاب==
1441 -
قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُصَابَرَةُ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ لَمْ يُبَوِّبْ لَهُ الْبَيْهَقِيّ وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى مَا وَقَعَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ فَإِنَّهُ أُفْرِدَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي يَوْمِ حُنَيْنٍ فَإِنَّهُ أُفْرِدَ فِي عَشَرَةٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا.
قَوْلُهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ دَيْنِ مَنْ مَاتَ مُعْسِرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ. [1442] قَوْلُهُ وَقِيلَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُولَ لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ1، هَذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخَصَائِصِ وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُظْهِرُ مِنْ التَّلْبِيَةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ حَتَّى إذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يُصْرَفُونَ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا هُوَ فِيهِ فَزَادَ فِيهَا لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَحْسِبُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْت وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ.
تَتِمَّةٌ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ الرَّافِعِيُّ مِمَّا ادَّعَى بَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ إذَا فَرَضَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً لَا خَلَلَ فِيهَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَكَاهُ ابْنُ الْقَاصِّ2، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ.
قَالَ وَمِنْهَا أَنَّهُ كُلِّفَ مِنْ الْعِلْمِ وَحْدَهُ بِمَا كُلِّفَ بِهِ النَّاسُ بِأَجْمَعِهِمْ وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُغَانُ عَلَى قَلْبِهِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً3، وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يُؤْخَذُ عَنْ الدُّنْيَا عِنْدَ
= الفضائل: باب مباعدته صلى الله عليه وسلم، حديث 77-2327، وأبو داود 2/664، كتاب الأدب: باب في التجاوز في الأمر، حديث 4785، وأحمد 6/116، 182، 189، 262، وأبو يعلى 4382، والحميدي 1/125، حديث 258، من حديث الزهري عن عروة عن عائشة به.
1 أخرجه الشافعي 1/304-305، كتاب الحج، حديث 792، من طريق ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد مرسلا، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي 5/45، كتاب الحج: باب كيف التلبية.
أخرجه ابن خزيمة 4/260، كتاب الحج باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة، من حديث عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال:"لبيك اللهم لبيك" قال: "إنما الخير خير الآخرة" والحاكم 1/465.
وقال: قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه اهـ.
2 أبو عبد الله محمد بن خفيف، الضبي، الشيرازي، كان شيخ المشايخ في وقته، عالما بعلوم الظاهر والحقائق، مفيدا في كل نوع من العلوم، أخذ عن ابن سريج، ورحل إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري وأخذ عنه، وانتفع به جماعة حتى صاروا أئمة يقتدى بهم، مات سنة 371.
انظر: ط، ابن قاضي شهبة 1/147، والبداية والنهاية 11/299، الأنساب 8/221.
3 أخرجه أحمد 4/211، 260، ومسلم 9/28، 29- نووي، كتاب الذكر: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه، حديث 41/2702، وأبو داود 2/84، 85، كتاب الصلاة: باب في الاستغفار، حديث 1515، والنسائي في السنن الكبرى 6/116، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ==
نُزُولِ الْوَحْيِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِأَحْكَامِهَا عِنْدَ الْأَخْذِ عَنْهَا وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ مُطَالَبًا بِرُؤْيَةِ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ مَعَ مُعَاشَرَةِ النَّاسِ بِالنَّفْسِ وَالْكَلَامِ انْتَهَى وَهَذِهِ الْأُمُورُ تَحْتَاجُ دَعْوَى وُجُوبِهَا إلَى أَدِلَّةٍ وَكَيْفَ بِهَا فَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي وَاجِبَاتِ النِّكَاحِ
وُجُوبُ تَخْيِيرِ نِسَائِهِ لِلْآيَةِ وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ الله خيره بين الغناء وَالْفَقْرِ فَاخْتَارَ الْفَقْرَ فَأَمَرَهُ اللَّهُ بِتَخْيِيرِ نِسَائِهِ لِتَكُونَ مَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُنَّ مُوَافِقَةً لِاخْتِيَارِهِ وَهَذَا يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ العلم بالمغازي أن إيلاءه مِنْ نِسَائِهِ كَانَ سَنَةَ تِسْعٍ وَأَنَّ تَخْيِيرَهُنَّ وَقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ عُمْرِهِ قَدْ وُسِّعَ لَهُ فِي الْعَيْشِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبِعْنَا مِنْ التَّمْرِ حَتَّى فُتِحَتْ خَيْبَرُ1.
ثَانِيهَا أَنَّهُنَّ تَغَايَرْنَ عَلَيْهِ فَحَلَفَ أن لا يُكَلِّمَهُنَّ شَهْرًا ثُمَّ أُمِرَ بِأَنْ يُخَيِّرَهُنَّ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ.
ثَالِثُهَا أَنَّهُنَّ طَالَبْنَهُ مِنْ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَتَأَذَّى بِذَلِكَ فَأُمِرَ بِتَخْيِيرِهِنَّ وَقِيلَ إنَّ ذَلِكَ كَانَ بِسَبَبِ طَلَبِ بَعْضِهِنَّ مِنْهُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعَدَّ لَهَا خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَصَفَّرَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَتَسَخَّطَتْ.
رَابِعُهَا أَنَّ اللَّهَ امْتَحَنَهُنَّ بِالتَّخْيِيرِ لِيَكُونَ لِرَسُولِهِ خِيرَةُ النِّسَاءِ.
خَامِسُهَا أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا قِصَّةُ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ أَوْ قِصَّةُ الْعَسَلِ الَّذِي شَرِبَهُ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَهَذَا يَقْرُبُ مِنْ الثَّانِي.
1443 -
قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم آثَرَ لِنَفْسِهِ الْفَقْرَ وَالصَّبْرَ عَلَيْهِ وَأَعَادَهُ بَعْدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْكَفَاءَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا وبين أين يَكُونَ مَلِكًا فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا نَبِيًّا2،
= باب كم يستغفر في اليوم ويتوب؟ حديث 10276، وعبد بن حميد ص 142، حديث 364، من حديث أبي بردة عن الأغر المزني، وكانت له صحبة، فذكره.
1 أخرجه البخاري 8/280- فتح الباري، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث 4242، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر، وله شاهد عند البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، برقم 4243، وذكره القاري في مشكاة المصابيح 9/118- مرقاة المفاتيح برقم 5267، عن ابن عمر، بهذا اللفظ: ما شبعنا من تمر حتى فتحنا خيبر.
وقال: رواه البخاري.
2 أخرجه النسائي في الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حديث 6743، عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث: أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم==
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عَلَيْهِ إزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ فِي جِرَابِهِ وَإِذَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ وَمِثْلُهَا قُرْطٌ فِي نَاحِيَةِ الْغَرْفَةِ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ الدُّنْيَا1، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ أُولَئِكَ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ2، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوُهُ لِيفٌ3، وَمِنْ حَدِيثِهَا مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ4، وَفِي رِوَايَةٍ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرٍّ حَتَّى قُبِضَ5،
= ملكا، فذكره.
وكذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/49، كتاب النكاح: باب ما روي عنه في قوله: أما أنا فلا آكل متكئا.
1 أخرجه مسلم 5/339، 340 – نووي، كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن حديث 30- 1479، والترمذي 5/420-423، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التحريم، حديث 3368، وابن ماجة 2/1390، 1391، كتاب الزهد: باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم، حديث 4153، وأخرجه أحمد 1/33، 48، من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما، فذكرهما.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عباس.
2 أخرجه البخاري 5/407-409 – فتح الباري كتاب المظالم: باب الغرفة –والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، حديث 2468، ومسلم 5/339-340 –نووي، حديث 1489 وقد تقدم قريبا.
وأخرجه بهذا اللفظ أيضا البغوي في شرح السنة 7/308 – بتحقيقنا، حديث 3965.
3 أخرجه البخاري 13/68 –فتح الباري، كتاب الرقاق: باب كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا، حديث 6456، ومسلم 7/ 307، نووي، كتاب اللباس والزينة: باب التواضع في اللباس، حديث 38/ 2082، وأبو داود 4/71، كتاب اللباس: باب في الفرش حديث 4146، 4147، والترمذي 4/237، كتاب اللباس: باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 1761، وابن ماجة 2/1390، كتاب الزهد: باب ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم، حديث 4151.
وأخرجه أحمد 6/48، 56، 73، وعبد بن حميد ص 436، حديث 1506، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه أحمد بهذا اللفظ 6/255، ومسلم 9/328- نووي، حديث 21/2980.
5 أخرجه البخاري 10/689 – فتح الباري، كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون حديث 5416، ومسلم 9/328 – نووي، كتاب الزهد والرقائق، حديث 20/2970، وابن ماجة 2/1110، كتاب الأطعمة: باب خبر البر، حديث 3344، والترمذي نحوه 4/579، كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، حديث 2357، وفي الشمائل المحمدية ص 129، حديث 150، وأخرجه أحمد في المسند 6/42، 156، والبغوي في شرح السنة 7/309 –بتحقيقنا، حديث 39678، 3968، من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة به.==
وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا1، فَإِنْ قِيلَ فَمَا وَجْهُ اسْتِعَاذَتِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ وَكَرِهَهُ فَقْرَ الْقَلْبِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ وَارْتَضَاهُ طَرْحَ الْمَالِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الَّذِي اسْتَعَاذَ مِنْهُ هُوَ الَّذِي لَا يُدْرَكُ مَعَهُ الْقُوتُ وَالْكَفَافُ وَلَا يَسْتَقِرُّ مَعَهُ فِي النَّفْسِ غِنًى لِأَنَّ الْغِنَى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس وقد قَالَ تَعَالَى {وَوَجَدَك عَائِلًا فَأَغْنَى} وَلَمْ يَكُنْ غِنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ادِّخَارِهِ قُوتَ سَنَةٍ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَكَانَ الْغِنَى مَحَلُّهُ فِي قَلْبِهِ ثِقَةً بِرَبِّهِ وَكَانَ يَسْتَعِيذُ من فقر منسي وغنى مطغي وفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْغِنَى وَالْفَقْرِ طَرَفَيْنِ مَذْمُومَيْنِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى
1444 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَقَوْلُهُ اللَّاتِي حُظِرْنَ عَلَيْهِ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ2، قال الشافعي كأنها يعني اللَّاتِي حُظِرْنَ فِي قَوْله تَعَالَى {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةَ وَهَكَذَا سَاقَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ دُونَ الزِّيَادَةِ3، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وابن حبان والحاكم والنسائي مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ النِّسَاءِ مَا شَاءَ4، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ
=وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 13/68 – الفتح، كتاب الرقاق: باب كيف عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حديث 6460، ومسلم 4/157 – نووي، كتاب الزكاة: باب إعطاء الكفاف والقناعة، حديث 126-1055، والترمذي 4/580، كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، حديث 2361، وابن ماجة 2/1387، كتاب الزهد: باب القناعة، حديث 4139، من حديث أبي هريرة.
2 أخرجه الشافعي في الأم 2/140، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5/213، كتاب النكاح: باب ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزواجه، رقم 4047، وفي السنن الكبرى 7/54، كتاب النكاح: باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم سنخ.
3 أخرجه أحمد 6/41، والترمذي 5/356، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب حديث 3216.
وقال: هذا حديث حسن.
والنسائي 6/56، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 3204، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5/213، رقم 4047، وفي السنن الكبرى 7/54، من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة به.
4 أخرجه أحمد 6/180، والنسائي 6/56، رقم 3205، والدارمي 2/154، كتاب النكاح: باب لا يحل لك النساء من بعد، وابن حبان في صحيحه 14/281 – الإحسان، رقم 6366،==
شَهْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ فَقَالَ {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةَ فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك إلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَك وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ1، قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.
1445 -
حَدِيثٌ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِعَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ بَدَأَ بِي وَقَالَ إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ إنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا الْآيَةَ وَفِيهِ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ2، وَاتَّفَقَا عَلَى طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا وَفِي رواية فلم يعد ذَلِكَ طَلَاقًا3، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَأَسْأَلُكَ لَا تُخْبِرُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاَلَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا أَخْبَرْتُهَا4، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ فِيهِ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ
= والحاكم في المستدرك 2/437، كتاب التفسير، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
1 أخرجه الترمذي 5/355، 356، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث 3215، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
2 أخرجه البخاري 9/473- فتح الباري، كتاب التفسير: باب {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن} ، حديث 4785، ومسلم 5/335، 336 – نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، حديث 22- 1475، والترمذي 5/350، 351، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث 3204، والنسائي 6/55، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 3201، وأخرجه أحمد في المسند 6/77، 152، من حديث عائشة.
3 أخرجه البخاري 10/461- فتح، كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه، حديث 5262، ومسلم في الصحيح 5/336، 337- نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث 24- 1477، والترمذي 3/474، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث 1179، والنسائي 6/56، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 3203، وأخرجه أحمد 6/170، والبيهقي في السنن الكبرى 7/345، كتاب الطلاق باب ما جاء في التخيير، من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة به.
4 أخرجه مسلم 5/337، 338، نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث 29- 1478، من حديث جابر.
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا تَقُلْ إنِّي أَخْبَرْتُكَ1.
تَنْبِيهٌ: اُحْتُجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ جَوَابَهُنَّ لَيْسَ الْفَوْرَ وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّهُ صَرَّحَ لِعَائِشَةَ بِالْإِمْهَالِ إلَى مُرَاجَعَةِ الْأَبَوَيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِي طَرْدِ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ أَزْوَاجِهِ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِعَائِشَةَ لِمَيْلِهِ إلَيْهَا وَصِغَرِ سِنِّهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا لَا تُبَادِرِي بِالْجَوَابِ خَشْيَةَ أَنْ تَبْتَدِرَ فَتَخْتَارَ الدُّنْيَا وَعَلَى هَذَا فَلَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا انْتَهَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.
قَوْلُهُ وَهَلْ حَرُمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقُهُنَّ بَعْدَمَا اخْتَرْنَهُ كَمَا لَوْ رَغِبَتْ عَنْهُ امْرَأَةٌ حَرُمَ عَلَيْهِ إمْسَاكُهَا قُلْت وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ.
قَوْلُهُ الْقِسْمُ الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.
1446 -
قَوْلُهُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ وَهَلْ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ فِيهِ وَجْهَانِ أَشْبَهُهُمَا لَا وَقَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ إلَى آخِرِهِ يُؤْخَذُ مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ نَحْوُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَزَادَ إنِّي أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ2، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إنِّي أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ3، وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ يَعُدْ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ وَقَعْنَا فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ فَأَكَلْنَا أَكْلًا شَدِيدًا قَالَ وَنَاسٌ جِيَاعٌ ثُمَّ قُمْنَا إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ الرِّيحَ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا فَقَالَ النَّاسُ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا وَإِنَّهُ يَأْتِينِي أَنْحَاءٌ4، مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشُمُّوا رِيحَهَا5، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمُطْلَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ6 مَحْمُولٌ
1 أخرجه مسلم 5/346- نووي، كتاب الطلاق: باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، حديث 35-1475.
2 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 3/85، 86، حديث 1670، من حديث أبي أيوب.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/135، كتاب الأطعمة، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أنحاء: أي ضروب منهم، واحدهم: نحو يعني: أن الملائكة كانوا يزورونه، سوى جبريل عليه السلام.
ينظر: النهاية لابن الأثير 5/30.
5 أخرجه ابن خزيمة 3/84، حديث 1667، من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد، فذكره.
6 أخرجه البخاري 2/610- الفتح، كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث حديث 853، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
عَلَى مَنْ أَرَادَ حُضُورَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ زَادَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان يأكله إذا طبح وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّ أَكْلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِحَرَامٍ عَلَيْهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ1، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَشْوِيًّا فِي قِدْرٍ2، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا وَلَا بُدَّ فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا3، وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إلَّا مَطْبُوخًا4.
1447 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ بُقُولٌ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَقَرَّبَهَا إلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ5.
1448 -
حَدِيثٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا6.
1 أخرجه أبو داود 3/361، 362، كتاب الأطعمة: باب من أكل الثوم، حديث 3829، والنسائي في السنن الكبرى 4/158، كتاب أبواب الأطعمة: باب الرخصة في أكل البصل والثوم المطبوخ، حديث 6680، وأخرجه أحمد في المسند 6/89، من حديث عائشة به.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب الدليل على أن أكل ذلك ليس حرام.
3 أخرجه مسلم 3/55- نووي، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا، حديث 78-567، والنسائي 2/43، كتاب المساجد: باب من يخرج من المسجد، حديث 708، وابن ماجة 2/1116، كتاب الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، حديث 3363، والبيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته طبخا.
4 أخرجه أبو داود 3/361، كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم، حديث 3828، والترمذي 4/262، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخا، حدث 1808، والبيهقي في السنن الكبرى 3/78، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من أكل شيئا من ذلك أن يميته طبخا، من طريق أبي إسحاق عن شريك عن علي به.
قال أبو داود: شريك هو ابن حنبل.
5 أخرجه البخاري 2/610- فتح الباري، كتاب الأذان: باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، حديث 855، ومسلم 3/54- نووي، كتاب المساجد: باب نهى من أكل ثوما أو بصلا، حديث 73-565، وأبو داود 3/360، كتاب الأطعمة: باب في أكل الثوم، حديث 3822، والترمذي 4/261، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، حديث 1806، والنسائي 2/43، حديث 707.
وأخرجه أحمد 3/380، وابن خزيمة 3/83، حديث 1665.
6 أخرجه البخاري 10/678 – الفتح، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، حديث 5398، وأبو داود 3/348، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل متكئا، حديث 3769، والترمذي 4/273، كتاب الأطعمة: باب ما جاء كراهية الأكل متكئا، حديث 1830، والنسائي في الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حدث 6742، وابن ماجة 2/1086، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، حديث 3262، وأخرجه أحمد 4/308، والحميدي 2/395،==
1449 -
حَدِيثٌ إنَّمَا آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ الْبَيْهَقِيّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مُرْسَلًا وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى وَلَفْظُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ" 1، وَقَالَ الْبَزَّارُ نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْآدَمِيُّ نَا حَفْصُ بْنُ عَمَّارٍ الطَّاحِيُّ نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عبيد الله عن نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ2، وَقَالَ لَا نَعْلَمُ يُرْوَى بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إلَّا ابْنُ عُمَرَ وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إلَّا مُبَارَكٌ وَلَا عَنْ مُبَارَكٍ إلَّا حَفْصٌ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ قُلْت وَحَفْصٌ فِيهِ مَقَالٌ وَوَصَلَهُ ابْنُ شَاهِينِ فِي نَاسِخِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ4 وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ5، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَلِابْنِ شَاهِينِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوُهُ6، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا أَيْضًا قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُتَّكِئًا قَطُّ إلَّا مَرَّةً وَقَالَ اللَّهُمَّ إنِّي عَبْدُك وَرَسُولُك7، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ أَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِي جِبَالُ الذَّهَبِ أتاني ملك إن حجزته لَتُسَاوِي الْكَعْبَةَ فَقَالَ إنَّ رَبَّك يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَك إنْ شِئْتَ كُنْتَ نَبِيًّا مَلِكًا وَإِنْ شِئْتَ عَبْدًا فَأَشَارَ إلَيَّ جِبْرِيلُ أَنْ ضَعْ نَفْسَك فَقُلْتُ نبيا عبدا فكن بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَأْكُلُ مُتَّكِئًا وَيَقُولُ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ8 وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ وَالدَّلَائِلِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فِيهَا فَمَا أَكَلَ
= حديث 891، والدارمي 2/106، كتاب الأطعمة: باب الأكل متكئا، والبغوي فلي شرح السنة 6/69، حديث 2832، كتاب الأطعمة: باب كراهية الأكل متكئا، عن أبي جحيفة، فذكره.
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/417، رقم 1955، والبيهقي في شعب الإيمان 5/107، رقم 5975، عن يحيى ابن أبي كثير مرسلا.
2 أخرجه البزار كما في كشف الأستار برقم 2469، وكما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد 9/24، كتاب علامات النبوة: باب في تواضعه صلى الله عليه وسلم.
وقال: رواه البزار، وفيه حفص بن عمارة الطاهر ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا.
3 أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث ص 278، 279- بتحقيقنا، رقم 612، وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/1971، من طريق عبد الحكم عن أنس بن مالك، فذكره.
4 أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه ص 212، في ذكر تواضعه في أكله صلى الله عليه وسلم.
5 ينظر: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 213.
6 أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 78، رقم 611.
7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/140، كتاب العقيقة: باب من كان يأكل متكئا، حديث 24516.
8 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/288، ذكر صفته في مأكله صلى الله عليه وسلم، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 213، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/22، كتاب علامات النبوة: باب في==
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَعَامًا مُتَّكِئًا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ1 وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ قَطُّ بَدَلَ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ بَقِيَّةَ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ وَقَدْ صَرَّحَ وَوَافَقَهُ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا2.
فَائِدَةٌ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلُ الْخُصُوصِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ مِنْ الْآدَابِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ ابْنُ شَاهِينِ فِي نَاسِخِهِ3.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُتَّكِئُ هُوَ الْجَالِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ4، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْمُرَادُ بِالِاتِّكَاءِ عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ.
1450 -
قَوْلُهُ وَمِمَّا عُدَّ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الْخَطُّ وَالشِّعْرُ وإنما يتجه القول بتحريمها مِمَّنْ يَقُولُ إنَّهُ كَانَ يُحْسِنُهُمَا ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَبِقَوْلِهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْأُولَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ وَاسْتَدَلَّ غَيْرُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُخَرَّجِ فِي الصَّحِيحِ بِلَفْظِ إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ5 الْحَدِيثَ.
وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ قِيلَ كَانَ يُحْسِنُ الْخَطَّ وَلَا يَكْتُبُ وَيُحْسِنُ الشِّعْرَ وَلَا يَقُولُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُحْسِنُهُمَا وَلَكِنْ كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ جَيِّدِ الشِّعْرِ ورديه انْتَهَى وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ صَارَ يَعْلَمُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا وَأَنَّ عَدَمَ مَعْرِفَتِهِ كَانَ بِسَبَبِ الْمُعْجِزَةِ6، لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك إِذا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَاشْتَهَرَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَتْ الْمُعْجِزَةُ وَأُمِنَ الِارْتِيَابُ
= تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.
1 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/107، رقم 5971، وفي الدلائل النبوة 1/334، باب ذكر أخبار رويت في زهده في الدنيا، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/171، كتاب آداب الأكل: باب الأكل متكئا، حديث 6743، موصولا.
2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/417، رقم 19551.
3 ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص 279، تحت رقم 613 – بتحقيقنا.
4 ينظر: معالم السنن للخطابي 4/243.
5 أخرجه البخاري 4/623 – الفتح، كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكتب ولا تحسب"، حديث 1913، ومسلم 4/204- نووي، كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، حديث 15- 1080، وأبو داود 2/296، كتاب الصوم: باب الشهر يكون تسعا وعشرين، حديث 2319، والنسائي 4/139، كتاب الصيام: باب كم الشهر؟ حديث 2140، وأخرجه أحمد 2/43، والبيهقي في السنن الكبرى 4/250، كتاب الصيام: باب الشهر يخرج تسعا وعشرين فيكمل صيامهم من حديث ابن عمر.
6 ينظر: رسالة تحقيق المذهب لأبي الوليد الباجي ص 198-214.
فِي ذَلِكَ عَرَفَ حِينَئِذٍ الْكِتَابَةَ وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَتَبَ وَقَرَأَ1، قَالَ مُجَالِدٌ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ قَدْ سَمِعْت أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ انْتَهَى قَالَ وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ2، قَالَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى قِرَاءَةِ الْمَكْتُوبِ فَرْعُ مَعْرِفَةِ الْكِتَابَةِ وَأُجِيبَ بِاحْتِمَالِ أَقْدَارِ اللَّهِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ تَقَدُّمَةِ مَعْرِفَةِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمُعْجِزَةِ وَبِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حُذِفَ مِنْهُ شَيْءٌ وَالتَّقْدِيرُ فَسَأَلْتُ عَنْ الْمَكْتُوبِ فَقِيلَ لِي هُوَ كَذَا وَمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ سَهْلِ بن الخظلية أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ قَالَ عُيَيْنَةُ أَتَرَانِي أَذْهَبُ إلَى قَوْمِي بِصَحِيفَةٍ كَصَحِيفَةِ الْمُلْتَمِسِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّحِيفَةَ فَنَظَرَ فِيهَا فَقَالَ قَدْ كَتَبَ لَك بِمَا أُمِرَ فِيهَا3، قَالَ يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَيَرَى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كتب بعدما أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْحُجَّةِ في ذلك ظاهرا مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَدِيثَ4، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ بْنُ دِحْيَةَ صَارَ بَعْضُ النَّاسِ إلَى أَنَّ
1 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/274، كتاب علامات النبوة.
وقال: رواه الطبراني، وقال: هذا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف، وهذا معارض لكتاب الله تعالى، وإن معناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوف حتى قرأ عبد الله بن عتبة، وكتب، يعني أنه كان يعقل في وفاته والله أعلم.
والحديث ذكره الألباني في الضعيفة 1/349، رقم 343، وقال: موضوع.
2 أخرجه ابن ماجة 2/812، كتاب الصدقات: باب القرض، حديث 2431، من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك فذكره.
قال البوصيري في الزوائد 2/252: هذا إسناد ضعيف، خالد بن أبي يزيد بن عبد الرحمن بن مالك أبو هشام الهمداني الدمشقي، ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وابن الجارود والساجي والعقيلي والدارقطني وغيرهم.
ووثقه أحمد بن صالح المصري، وأبو زرعة الدمشقي، وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام كان صدوقا في الرواية، ولكن كان يخطئ كثيرا وأبوه فقيه دمشق ومفتيهم.
3 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/98، كتاب الزكاة: باب ما جاء في السؤال، من حديث سهل بن الحنظلية الأنصاري.
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
4 أخرجه البخاري 5/643 – فتح الباري، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا من صالح فلان بن فلان.... حديث 2799، وأخرجه أحمد 4/289، ومسلم 6/376- نووي، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية، حديث 92-1783، وأبو داود 2/167، كتاب المناسك الحج: باب المحرم يحمل السلاح، حديث 1832، من حديث البراء بن عازب.
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ مِنْهُمْ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ النَّيْسَابُورِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ وَصَنَّفَ فِيهِ كِتَابًا قَالَ وَسَبَقَ إلَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ الْكِتَابِ لَهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي سِرَاجِهِ لَمَّا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ ذَلِكَ طَعَنُوا عَلَيْهِ وَرَمَوْهُ بِالزَّنْدَقَةِ وَكَانَ الْأَمِيرُ مُتَثَبِّتًا فَأَحْضَرَهُمْ لِلْمُنَاظَرَةِ فَاسْتَظْهَرَ الْبَاجِيُّ بِبَعْضِ الْحُجَّةِ وَطَعَنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ وَنَسَبَهُمْ إلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الْأُصُولِ وَقَالَ اُكْتُبْ إلَى الْعُلَمَاءِ بِالْآفَاقِ فَكَتَبَ إلَى إفْرِيقِيَّةَ وَصِقِلِّيَةَ وَغَيْرِهِمَا فَجَاءَتْ الْأَجْوِبَةُ بِمُوَافَقَةِ الْبَاجِيِّ وَمُحَصَّلُ مَا تَوَارَدُوا عَلَيْهِ أَنَّ مَعْرِفَتَهُ الْكِتَابَةَ بَعْدَ أُمِّيَّتِهِ لَا يُنَافِي الْمُعْجِزَةَ بَلْ تَكُونُ مُعْجِزَةً أُخْرَى لِأَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقُوا أُمِّيَّتَهُ وَعَرَفُوا مُعْجِزَتَهُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ تُنَزَّلُ الْآيَةُ السَّابِقَةُ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْلَمُ الْكِتَابَةَ بِغَيْرِ تَقَدُّمِ تَعْلِيمٍ فَكَانَتْ مُعْجِزَةً أُخْرَى وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ انْتَهَى وَقَدْ رَدَّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مُعْوَرٍ عَلَى أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ وَبَيَّنَ خَطَأَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي تَصْنِيفٍ مُفْرَدٍ وَوَقَعَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْهَوَّارِيِّ مَعَهُ قِصَّةٌ فِي مَنَامٍ رَآهُ مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى مِمَّا قَالَ الْبَاجِيُّ فَرَأَى فِي النَّوْمِ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْشَقُّ وَيَمِيدُ وَلَا يَسْتَقِرُّ فَانْدَهَشَ لِذَلِكَ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ لَعَلَّ هَذَا بِسَبَبِ اعْتِقَادِي ثُمَّ عَقَدْت التَّوْبَةَ مَعَ نَفْسِي فَسَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى ابْنِ مُعْوَرٍ فَعَبَّرَهَا لَهُ كَذَلِكَ وَاسْتَظْهَرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} الْآيَاتِ وَمُحَصَّلُ مَا أَجَابَ بِهِ الْبَاجِيُّ عَنْ ظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَالْكَاتِبَ فِيهَا كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ أَيْضًا بِلَفْظِ لَمَّا صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ1، فَتُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَكَتَبَ أَيْ فَأَمَرَ الْكَاتِبَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ الْمِسْوَرِ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَفِيهَا وَاَللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ2، وَقَدْ وَرَدَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ إطْلَاقُ لَفْظِ كَتَبَ بِمَعْنَى أَمَرَ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى قَيْصَرَ3، وَحَدِيثُهُ كَتَبَ إلَى النَّجَاشِيِّ
1 أخرجه البخاري في الصحيح 5/643 –الفتح، كتاب الصلح: باب كيف يكتب، حديث 2698، وأخرجه مسلم أيضا 6/376 –نووي، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية حديث 90-1783.
2 أخرجه البخاري 5/675-677 –الفتح، كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد، والمصالحة من أهل الحرب وكتاب الشروط، حديث 2731، 2732.
3 أخرجه البخاري 6/209 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، حديث 2940، وأخرجه أحمد 1/262، 263، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي
…
فذكره.
وَحَدِيثُهُ كَتَبَ إلَى كَسْرَى1، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ كَتَبَ إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ2، وَغَيْرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الْكَاتِبَ وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ هُنَا قَوْلُهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ لَمَّا امْتَنَعَ الْكَاتِبُ أَنْ يَمْحُوَ لَفْظَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرِنِي فَمَحَاهُ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ لَمَا احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ أَرِنِي فَكَأَنَّهُ أَرَاهُ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَبَى أَنْ يَمْحُوَهُ فَمَحَاهُ هُوَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ لِعَلِيٍّ فَكَتَبَ بِأَمْرِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْكِتَابَةِ وَلَا بِتَمْيِيزِ حُرُوفِهَا لَكِنَّهُ أَخَذَ الْقَلَمَ بِيَدِهِ فحط بِهِ فَإِذَا هُوَ كِتَابَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى حَسْبِ الْمُرَادِ وَذَهَبَ إلَى هَذَا الْقَاضِي أَبُو جَعْفَرٍ السَّمْنَانِيُّ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْحَدِيثِ إلَّا أَنَّهُ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكْتُبَهُ الْأُمِّيُّ كَمَا يَكْتُبُ الْمُلُوكُ عَلَامَتَهُمْ وَهُمْ أُمِّيُّونَ.
1451 -
فَصْلٌ وَأَمَّا الشِّعْرُ فَكَانَ نَظْمُهُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ لَكِنْ فَرَّقَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بَيْنَ الرَّجَزِ وَغَيْرِهِ من البحور فقالوا يَجُوزُ لَهُ الرَّجَزُ دُونَ غَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجَزَ ضَرْبٌ مِنْ الشِّعْرِ وَإِنَّمَا ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشِعْرٍ الْأَخْفَشُ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا جَرَى الْبَيْهَقِيُّ لِذَلِكَ ثُبُوتُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ3، فَإِنَّهُ مِنْ بُحُورِ الرجز ولا حائز أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَمَثَّلَ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ وَيُزِيلُ
1 أخرجه البخاري 6/208 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب دعوة اليهود والنصارى، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، حديث 2939، وأخرجه أحمد 1/243، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فيدفعه عظيم البحرين إلى كسرى
…
فذكره.
2 حديث عبد الله بن عكيم الجهني. أخرجه الترمذي 4/403، كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التعليق، حديث 2072، وأخرجه أحمد في المسند 4/310، عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده وبه حمرة، فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ قال: الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من تعلق شيئا وكل إليه".
قال الترمذي: وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 أخرجه البخاري 6/160 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب من قاد دابة غيره في الحرب، حديث 2864، ومسلم 6/356، 358 –نووي، كتاب الجهاد والسير: باب من في غزوة حنين، حديث 78-1776، والترمذي 4/199، 200، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الثبات عند القتال، حديث 1688، وأخرجه أحمد في المسند 4/281، والبيهقي في السنن الكبرى 9/155، كتاب السير: باب الترجل عند شدة البأس، وفي دلائل النبوة 1/13، وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/22، من حديث البراء بن عازب.
عَنْهُ الْإِشْكَالَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الشِّعْرَ فَخَرَجَ مَوْزُونًا وَقَدْ ادَّعَى ابْنُ القطاع وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَرْطَ تَسْمِيَةِ الْكَلَامِ شِعْرًا أَنْ يَقْصِدَ لَهُ قَائِلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ الْأَوَّلُ قَالَ أَنْتَ النَّبِيُّ لَا كَذِبَ فَلَمَّا تَمَثَّلَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيَّرَهُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى هَذَا كُلِّهِ فِي إنْشَائِهِ وَيَتَأَيَّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ الشِّعْرِ قِيلَ قَبْلَهُ أَوْ يُرْوَى عَنْ غَيْرِهِ إلَّا هَذَا وَهَذَا يُعَارِضُ مَا فِي الصَّحِيحِ1، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ زَادَ ابْنُ عَائِذٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الزُّهْرِيِّ إلَّا الْأَبْيَاتُ الَّتِي كَانَ يَرْتَجِزُ بِهِنَّ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَأَمَّا إنْشَادُهُ مُتَمَثِّلًا فَجَائِزٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا أُبَالِي شَرِبْت تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْت بِتَمِيمَةٍ أَوْ قُلْت الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ2، فَقَوْلُهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا أَنْشَدَهُ مُتَمَثِّلًا وَقَدْ وَقَعَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ قَوْلُ لَبِيدٍ
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ..............................3
1 ينظر: صحيح البخاري 7/649- فتح الباري، كتاب مناقت الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، تحت رقم 3906.
2 أخرجه أبو داود 4/6، كتاب الطب: باب في الترياق، حديث 3869، وأخرجه أحمد في المسند 2/167، من حديث عبد الله بن عمرو.
3 صدر بيت وعجزه:
............................... وكل نعيم لا محالة زائل.
ينظر: ديوانه ص 256، وجواهر الأدب ص 382، وخزانة الأدب 2/255-257، وديوان المعاني 1/118، وسمط اللآلي ص 253، وشرح الأشموني 1/11، وشرح التصريح 1/29، وشرح شذور الذهب، ص 339، وشرح شواهد المغني 1/150، 153، 154، 392، وشرح المفصل 2/78، والعقد الفريد 5/273، ولسان العرب 5/351، رجز، والمقاصد النحوية 1/ 5، 7، 291، ومغني اللبيب 1/133، وهمع الهوامع 1/3، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 211، وأوضح المسالك 2/289، والدرر 3/166، ورصف المباني ص 269، وشرح شواهد المغني 2/531، وشرح عمدة الحافظ ص 263، ص 363، وشرح قطر الندى ص 248، واللمع ص 154، وهمع الهوامع 1/226.
واستشهد النحاة بقوله: ما خلا الله حديث ورد بنصب لفظ الجلالة بعد خلا فدل ذلك على أن الاسم الواقع بعد ما خلا يكون منصوبا، وذلك لأن ما هذه مصدرية، وما المصدرية لا يكون بعدها إلا فعل، ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنه مفعول به، وإنما يجوز جره إذا كانت حرفا، وهي لا تكون حرفا معى سبقها الحرف المصدري.
واستشهدوا به أيضا على توسط المستثنى بين جزأي الكلام في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يريد ألا كل شيء باطل ما خلا الله.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَحَدِيثُهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اسْتَرَابَ الْخَبَرَ يَتَمَثَّلُ بِقَوْلِ طَرَفَةَ2
........................................ وَيَأْتِيك بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ3
صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ4، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا5، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَمَثَّلُ بِهَذَا الْبَيْتِ كَفَى بِالْإِسْلَامِ وَالشَّيْبِ نَاهِيًا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا فَأَعَادَهَا كَالْأَوَّلِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللَّهِ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ فَهُوَ مَعَ إرْسَالِهِ فِيهِ ضَعْفٌ وَهُوَ رَاوِيهِ عَنْ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جدعان6، وأما رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ أَنَّهُ
1 أخرجه البخاري 7/183، كتاب مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، حديث 3841، 10/537، وكتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر، حديث 6147، 11/328-329، كتاب الرقاق: باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، حديث 6489، ومسلم 4/1768، كتاب الشعر حديث 3/2256، والترمذي 5/128، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، حديث 2849، وابن ماجة 2/1236، كتاب الأدب: باب الشعر، حديث 3758، وأحمد 2/248، 393، 444، 470، 480، 481، والحميدي 2/454، رقم 1053، وأبو يعلى 10/409، رقم 6015، والبيهقي 10/237، كتاب الشهادات: باب شهادة الشعراء، والبغوي في شرح السنة 6/412 – بتحقيقنا، كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوالي شاعر جاهلي قتل شابا وهو ابن عشرين عاما وقيل: ابن ست وعشرين عاما. ينظر: الأعلام 3/225.
3 ينظر: البيت في ديوانه ص 41، ولسان العرب 2/8، تبت، 2/157، ريث، وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص 108، ولسان العرب 13/259، ضمن.
واستشهد النحاة بقوله: ماكنت جاهلا، والتقدير: الذي كنت جاهله.
واستشهدوا ايضا على حذف العائد، وذلك في قوله: من لم تزود حيث حذفالعائد على الموصول من وذلك العائد منصوب بالفعل تزود، والتقدير: يأتيك بالأخبار الذي لم تزوده.
4 أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 254، رقم 875، باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح، وأخرجه أحمد 6/138، والترمذي 5/139، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر، حديث 2848، والنسائي في السنن الكبرى 6/248، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا استراث الخبر، حديث 10835، من حديث عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
5 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2106، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/131، كتاب الأدب: باب جواز الشعر والاستماع له، وقال: رواه البزار والطبراني في أثناء حديث ورجالهما رجال الصحيح.
6 أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له السيوطي في الدر المنثور 5/505، وزاد نسبته لابن سعد والمرزباني في معجم الشعراء.
==
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ1: أَنْتَ الْقَائِلُ أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ فَقَالَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ2، فَإِنَّ السُّهَيْلِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ الْأَقْرَعَ عَلَى عُيَيْنَةَ لِأَنَّ عُيَيْنَةَ وَقَعَ لَهُ أَنَّهُ ارْتَدَّ وَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِلْأَقْرَعِ3، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ النَّحْوِيِّ مُؤَدِّبِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ شِعْرٍ قَطُّ إلَّا بَيْتًا وَاحِدًا
تفال بما تهوى تكن فَلَقَلَّ مَا
…
يُقَالُ لِشَيْءٍ كان إلا تحققا
قَالَتْ عَائِشَةُ لَمْ يَقُلْ تَحَقَّقَا لِئَلَّا يُعْرِبَهُ فَيَصِيرَ شِعْرًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَمْ أَكْتُبْ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ.
وَقَالَ الْخَطِيبُ غَرِيبٌ جِدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ4.
1452 -
قَوْلُهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا حَتَّى يَلْقَى الْعَدُوَّ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا5، وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ وَفِيهِ قِصَّةٌ6، وَأَخْرَجَهَا أَصْحَابُ الْمَغَازِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ شُيُوخِهِ وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ
=وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/290: ذكره محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
1 العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مصر شاعر فارس من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم عام الفتح وجاهد مع المسلمين إلى أن توفي في خلافه عمر.
ينظر: الإصابة ت 4502، الطبقات الكبرى 4/15.
2 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5/181، 182، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/505، وعزاه لابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي الزنا، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس
…
فذكره.
3 ينظر: الروض الأنف للسهيلي 4/168.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/43، كتاب النكاح: باب لم يكن له أن يتعلم شعرا ولا يكتب، والخطيب في تاريخ بغداد 10/180، ترجمة عبد الله بن مالك النحوي 5323، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/506، وعزاه للبيهقي في سننه وقال: أخرجه البيهقي في سننه بسند فيه من يجهل حاله عن عائشة رضي الله عنها
…
فذكره.
5 علقه البخاري 15/273 –الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، قال: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال:"لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله".
6 أخرجه أحمد في المسند 3/351، والدارمي في سننه 2/129، 130، كتاب الرؤيا: باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم.
إذَا أَخَذَ لَأْمَةَ الْحَرْبِ وَاكْتَفَى النَّاسُ بِالْخُرُوجِ إلَى الْعَدُوِّ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُقَاتِلَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.
فَائِدَةٌ: اللَّأْمَةُ مَهْمُوزَةٌ سَاكِنَةٌ الدِّرْعُ وَالْجَمْعُ لَأْمٌ كَتَمْرَةٍ وَتَمْرٍ3.
1453 -
حَدِيثٌ مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي قِصَّةِ الَّذِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِمْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَفِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ مِنْهُمْ وَأَنَّ عُثْمَانَ اسْتَأْمَنَ لَهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ بَايَعَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْت يَدَيَّ عَنْهُ فَيَقْتُلُهُ قَالُوا وَمَا يُدْرِينَا مَا فِي نَفْسِك يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَّا أَوْمَأْت إلَيْنَا بِعَيْنِك قَالَ إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ إسْنَادُهُ صَالِحٌ4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَحَمَلَ عَلَيْنَا الْمُشْرِكُونَ حَتَّى رَأَيْنَا خَيْلَنَا وَرَاءَ ظُهُورِنَا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَحْمِلُ عَلَيْنَا فَيَدُقُّنَا وَيَحْطِمُنَا فَهَزَمَهُمْ اللَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ إنَّ عَلَيَّ نَذْرًا إنْ جَاءَ اللَّهُ بِالرَّجُلِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ ثَانِيًا فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُبَايِعُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي حَلَفَ يَتَصَدَّى لَهُ وَيَهَابُهُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ نَذْرِي فَقَالَ إنِّي لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ إلَّا لِتُوفِيَ بِنَذْرِك فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَوْمَضْت إلَيَّ فَقَالَ إنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ5، وَرَوَى ابْنُ
1 أخرجه بهذا اللفظ وهذه القصة البيهقي في السنن الكبرى 7/40، 41، كتاب النكاح: باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها، من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة.
قال البيهقي: وهكذا ذكره موسى بن عقبة عن الزهري، وكذلك ذكره محمد بن إسحاق بن يسار عن شيوخه من أهل المغازي، وهو عام في أهل المغازي وإن كان منقطعا، وكتبناه موصولا بإسناد حسن.
2 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/129، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 7/41، كتاب النكاح: باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ولو بنفسه، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
3 ينظر: النهاية لابن الأثير 4/220، الأم.
4 أخرجه أبو داود 3/59، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، حديث 2683، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد 4/128، حديث 4359، والنسائي 7/105، 106، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث 4067، والحاكم في المستدرك 3/45، كتاب المغازي، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/172، كتاب المغازي: باب غزوة الفتح، وقال: رواه أبو يعلى والبزار، ورجالهما ثقات.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
5 أخرجه أبو داود 3/208، 209، كتاب الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى، حديث 3194، والترمذي مختصرا 3/343، كتاب الجنائز: باب ما جاء أن يقوم الإمام، حديث 1034، ==
سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ وَابْنِ الزِّبَعْرِي وَابْنِ خَطَلٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَذَرَ إنْ رَأَى ابْنَ أَبِي سَرْحٍ أَنْ يَقْتُلَهُ فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِيمَانِ عُثْمَانَ لَهُ وَكَانَ أَخَاهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْأَنْصَارِيِّ هَلَّا وَفَّيْت بِنَذْرِك قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَنْظَرْتُك فَلَمْ تُومِضْ لِي فَقَالَ الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ وَلَيْسَ لِنَبِيٍّ أن يومي1.
فَائِدَةٌ: حَكَى سِبْطُ بْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ عَبَّادُ بْنَ بِشْرٍ.
قَوْلُهُ وَقِيلَ بِنَاءً عَلَيْهِ إنَّهُ كَانَ لَا يَبْتَدِي مُتَطَوِّعًا إلَّا لَزِمَهُ إتْمَامُهُ قُلْت لَمْ أَرَ لِهَذَا دَلِيلًا إلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَدِيثِ صَلَاتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ2، وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ نَظَرٌ.
1454 -
حَدِيثٌ كَانَ إذا أراد سفرا وروى بِغَيْرِهِ3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.
1455 -
قَوْلُهُ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ مَرْدُودٌ بِمَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عليه من حديث أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ4.
=وابن ماجة مختصر دون ذكر لشاهد 1/479، حديث 1494، وأخرجه أحمد 3/118، والبيهقي في السنن الكبرى 10/85، كتاب النذور: باب من نذر ضرب عنق مشرك إن ظفر به فأسلم.
1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/107: غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عن ابن المسيب.
2 أخرجه الإمام مسلم 3/282 –نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه، حديث 141-746، وأبو داود 2/48، كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به من القصر في الصلاة، حديث 1368، والنسائي 2/68، 69، كتاب القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، حديث 762، وأخرجه أحمد 6/40، 61، والحميدي 1/ 95، 96، حديث 183، وابن خزيمة نحوه 2/2264، 265، حديث 1283، والبيهقي 2/485، كتاب الصلاة: باب من أجاز قضاء النوافل علم الإطلاق.
3 أخرجه البخاري 6/213، فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، حديث 2947، ومسلم 9/100، نووي، كتاب التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث 53- 2769، وأبو داود 3/43، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب حديث 2637، والترمذي 5/281، 283، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث 3102، دون موضع الشاهد، والدارمي في سننه 2/119، كتاب السير: باب الحرب خدعة، وأحمد 3/456، 457، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، من حديث كعب بن مالك.
4 أخرجه البخاري 6/268 –الفتح، كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة، حديث 303، ومسلم 6/287، 228، نووي، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الخداع في الحرب، حديث 17/1739، وأبو داود 3/43، كتاب الجهاد: باب المكر في الحرب، حديث 2636، والترمذي 4/193، 194، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرخصة في الكذب، والخديعة في الحرب،==
1456 -
قَوْلُهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا أَوْ مَعَ وُجُودِ الضَّامِنِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ الصَّوَابُ الْجَزْمُ بِجَوَازِهِ مَعَ الضَّامِنِ ثُمَّ نُسِخَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا إلَى أَنْ قَالَ وَالْأَحَادِيثُ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ انْتَهَى.
وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ ثُمَّ نُسِخَ وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فقال أنا أولى المؤمنين مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَفَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ2 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ3، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ4، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ5، وَأَسْمَاءَ فِي
= حديث 1675، وأخرجه أحمد 3/308، والحميدي 2/519، حديث 1237، وابن ماجة 11/78، 79، الإحسان، رقم 4763، والبيهقي في السنن الكبرى 7/40، كتاب النكاح: باب ما حرم عليه من خائنة الأعين، دون المكيدة في الحرب، من حديث جابر.
1 أخرجه البخاري 4/477، كتاب الكفالة: باب الدين، حديث 2298، ومسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته، حديث 14/1619، والترمذي 3/382، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1070، والنسائي 4/66، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من عليه دين، وابن ماجة 2/807، كتاب الصدقات: باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث 2415، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم 3/1237، كتاب الفرائض: باب من ترك مالا فلورثته، حديث 15/1619، وأحمد 2/464، والدارمي 2/263، كتاب البيوع: باب الرخصة في الصلاة عليه، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 15م1619، وعبد الرزاق 8/291، رقم 15261، وأحمد 2/318، من طريق معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة.
أخرجه البخاري 4781، من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، وأخرجه 6745، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.
وأخرجه 2398، 6763، من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، ومن طريق أبي حازم أخرجه مسلم أيضا 17/1619.
2 تقدم تخريجه في كتاب الضمان.
3 تقدم تخريجه في كتاب الضمان.
4 أخرجه الطبراني في الأوسط 4/279، رقم 3493، وذكره الهيثمي في المجمع 3/43، وعزاه للطبراني في الأوسط.
وقال: وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله ثقات، وفي مجمع البحرين 2/417، رقم 1281.
5 أخرجه الطبراني في الكبير 8/125، رقم 7508، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/43، وعزاه له، قال: وفيه أبو عتبة الكندي ولم أعرفه.
الْكَبِيرِ1، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّاسِخِ لِلْحَازِمِيِّ2، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ3.
وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ قَتَادَةَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الضَّامِنَ كَانَ عَلِيًّا وَيُحْمَلُ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ فَقِيلَ كَانَ تَأْدِيبًا لِلْأَحْيَاءِ لِئَلَّا يَسْتَأْكِلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ وَقِيلَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تَطْهِيرٌ لِلْمَيِّتِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ ثَابِتٌ فَلَا تَطْهِيرَ مِنْهُ فَيَتَنَافَيَانِ وَقِيلَ كَانَتْ عُقُوبَةً فِي أَمْرِ الدَّيْنِ أَصْلُهَا الْمَالُ ثُمَّ نُسِخَ التَّأْدِيبُ بِالْمَالِ وَمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ.
قَوْلُهُ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ ذَاكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي تَحْرِيمَ الْمَنِّ لِيَسْتَكْثِرَ قُلْت هُوَ قَوْلُ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ4، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ قَالَ هِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً وَلِلنَّاسِ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمْ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَأَبِي الْأَحْوَصِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالسُّدِّيِّ وَمَطَرٍ وَالضَّحَّاكِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ أن المارد لَا يُهْدِي الْهَدِيَّةَ فَيَنْتَظِرَ بِمِثْلِهَا ثُمَّ سَاقَ عَنْ غَيْرِهِمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي الْمُرَادِ بِذَلِكَ5.
وَمِنْ خَصَائِصِهِ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ
1457 -
إمْسَاكُ مَنْ كَرِهَتْ نِكَاحَهُ وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ فَلُقِّنَتْ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ قَالَ لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِك6، انْتَهَى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِهِ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبي سعيد السَّاعِدِيِّ دُونَ مَا فِيهِ أَنَّ نِسَاءَهُ عَلَّمْنَهَا ذَلِكَ قَالَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ
1 أخرجه الطبراني في الكبير 24/184، 185، رقم 466، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/43، من حديث أسماء بنت يزيد، وعزاه للطبراني في الكبير قال: ورجاله ثقات.
2 أخرجه الحازمي في الاعتبار في اللآلي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 326، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك.
وقال: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات، من حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه.
3 تقدم تخريجه في كتاب الضمان.
4 ينظر: الدر المنثور للسيوطي 6/452، عزاه لعبد بن حميد عن الضحاك.
5 ينظر: تفسير الطبري 12/301، 302، والدر المنثور 6/452.
6 أخرجه البخاري 10/447 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ حديث 5254، من حديث عائشة، 5255، من حديث أبي أسيد، ومن طريق عائشة أخرجه النسائي 6/150، كتاب الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق، حديث 3417، وابن ماجة 1/661، كتاب الطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام، حديث 2050 عائشة.
وَقَدْ رَوَاهَا ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ1، انْتَهَى.
قُلْت فِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالضَّعْفِ وَمِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَاءَ بِنْتَ النُّعْمَانِ الْجَوْنِيَّةَ فَأَرْسَلَنِي فَجِئْت بِهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ اخْضِبِيهَا أَنْتِ وَأَنَا أَمْشُطُهَا فَفَعَلَتَا ثُمَّ قَالَتْ لَهَا إحْدَاهُمَا إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَنْ تَقُولَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إلَيْهَا فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فَقَالَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجْهِهِ فَاسْتَتَرَ بِهِ وَقَالَ عُذْت بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ أَلْحِقْهَا بأهلها ومتعها بِرَازِقِيَّيْنِ فَكَانَتْ تَقُولُ اُدْعُونِي الشَّقِيَّةَ2.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْوَاقِدِيِّ أَيْضًا مُنْقَطِعَةٍ أَنَّهُ دَخَلَ عليها دَاخِلٌ مِنْ النِّسَاءِ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ إنَّك مِنْ الْمُلُوكِ فَإِنْ كُنْت تُرِيدِينَ أَنْ تَحْظَيْ عِنْدَهُ فَاسْتَعِيذِي مِنْهُ الْحَدِيثَ وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوُهُ3، وَسَمَّاهَا أُمَيْمَةَ بِنْتَ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَفِي ظَاهِرِ سِيَاقِهِ مُخَالَفَةٌ لِسِيَاقِ أَبِي أُسَيْدٍ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَدُّدِ فِي الْجَوْنِيَّةِ وَلِلشَّيْخَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك4، وَسَمَّاهَا ابْنُ مَاجَهْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَمْرَةَ وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ أُمَيْمَةَ وَقِيلَ اسْمُهَا الْعَالِيَةُ وَقِيلَ فاطمة ووقع نحو هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي النَّسَائِيّ وَقَالَ إنَّهَا مِنْ كَلْبٍ وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا لِأَنَّ الْجَوْنِيَّةَ كِنْدِيَّةٌ بِلَا خِلَافٍ وَأَمَّا الْكَلْبِيَّةُ فَهِيَ سَنَاءُ بِنْتُ سُفْيَانَ بْنِ عَوْفِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ حَكَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ.
1458 -
حَدِيثٌ زَوْجَاتِي فِي الدُّنْيَا زَوْجَاتِي فِي الْآخِرَةِ لَمْ أَجِدْهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ ذَكَرَ عَائِشَةَ فَقَالَ إنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ5، وَأَخْرَجَهُ أَبُو
1 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/114، في ذكر من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء فلم يجمعهن.
2 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/37، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الكلابية أو الكندية.
قال الذهبي: سنده واه.
3 أخرجه البخاري 10/448 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟، حديث 5256، 5257، ومسل 7/193، 194، نووي، كتاب الأشربة: باب إباحة النبيذ لم يشتد، حديث 88- 2007، وأخرجه أحمد 3/498، من حديث سهل بن سعد.
4 تقدم قريبا.
5 أخرجه البخاري 7/478، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب فضل عائشة رضي الله عنها، حديث 3772، والترمذي 5/707، كتاب المناقب: باب فضل عائشة رضي الله عنها، حديث ==
الشَّيْخِ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِهِ مَرْفُوعًا وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إنْ سَرَّك أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَتَزَوَّجِي بَعْدِي فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِي الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ حَرُمَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ لِأَنَّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فِي الْجَنَّةِ1.
وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا سألت ربي أن لا أُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي وَلَا أَتَزَوَّجَ إلَيْهِ إلَّا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَعْطَانِي2، أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ3، وَفِي مُلَاقَاتِهِ لِحَدِيثِ الْبَابِ تَكَلُّفٌ.
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْمُبَاحَاتُ
قَوْلُهُ فَمِنْهُ الْوِصَالُ قُلْت سَبَقَ حَدِيثُهُ فِي الصِّيَامِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِخُصُوصِيَّتِهِ بِإِبَاحَتِهِ مُطْلَقَ الْوِصَالِ لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَأَيُّكُمْ أَرَادَ فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ وَلَا يَنْتَهِضُ دَلِيلُ تَحْرِيمِ الْوِصَالِ أَيْضًا وَإِنَّمَا حَرْفُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1459 -
قَوْلُهُ وَمِنْهُ اصْطِفَاءُ مَا يَخْتَارُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ جَارِيَةٍ وَغَيْرِهَا إلَى أَنْ قَالَ وَمِنْ صَفَايَاهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ اصْطَفَاهَا وَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَذُو الْفَقَارِ انْتَهَى.
أَمَّا الْأَوَّلُ فَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ
=3889، وقال: هذا حديث حسن.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/69، 70، كتاب النكاح: باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين.
2 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/137، كتاب معرفة الصحابة، من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى، به.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ووافقه الذهبي.
3 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 10/20، وفي مجمع البحرين 7/21، رقم 3961، عن عبد الله بن عمرو.
قال: وفيه يزيد بن الكميث وهو ضعيف.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 4/79، رقم 4018، قال: عن عبد الله بن عمر – أو عبد الله بن عمرو. رفه.
وقد وقع هنا عن عبد الله بن عمر.
وفي المجمع، ومجمع البحرين: عبد الله بن عمرو.
وجمع الحافظ ابن حجر الاثنين في المطالب العالية.
الْخُمُسِ1.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ سَأَلْت ابْنَ سِيرِينَ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَهْمِ الصَّفِيِّ قَالَ كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ2، وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا.
وَأَمَّا الثَّانِي فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ سَهْمُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السِّيَرِ فِي أَنَّ صَفِيَّةَ مِنْهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ انْتَهَى.
وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لِلْإِمَامِ بَعْدَهُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ3، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
وَفِي الحصيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا4.
وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةٍ قَالَ فَاصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ5.
1 أخرجه أبو داود 3/152، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2991، والنسائي 7/133، كتاب قسم الفيء، حديث 4156، والبيهقي 6/304، كتاب الفيء والغنيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/302.
2 أخرجه أبو داود 3/152، حديث 2992، عن ابن عون، قال: سألت محمدا – أي ابن سيرين- عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي،
…
فذكره مرسلا.
3 أخرجه أبو داود 3/152، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2994، وابن حبان 11/151، 152، الإحسان، حديث 4822، والحاكم في المستدرك 2/128، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 6/304، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم الصفي، من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه البخاري 9/129، كتاب النكاح: باب من جعل عنق الأمة صداقها، حديث 5086، ومسلم 2/1045، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، الحديث 85/1365، وأبو داود 2/ 543، 545، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، الحديث 2054، والترمذي 3/423، كتاب النكاح: باب في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها الحديث 1115، والنسائي 6/114، كتاب النكاح: باب التزويج على العتق، وابن ماجة 1/629، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها الحديث 1957، وأحمد 3/181، والدارمي 2/154، كتاب النكاح: باب في الأمة يجعل عتقها صداقها، والطيالسي 1/307 – منحة، رقم 1564، وعبد الرزاق 13107، وأبو يعلى 5/388، رقم 3050، والطبراني في الصغير 2/16، والبيهقي 7/128، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.
5 أخرجه البخاري 5/175 –فتح الباري، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ حديث 2235، من حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَتْ صَفِيَّةُ فِي السَّبْيِ فَصَارَتْ إلَى دِحْيَةَ ثُمَّ صَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ وَأَخَذَ دِحْيَةُ صَفِيَّةَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَدَعَاهَا فَقَالَ لِدِحْيَةَ خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا2.
وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ دِحْيَةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ3، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اصْطَفَاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا صَارَتْ لِدِحْيَةَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ كَانَتْ صَفِيَّةُ فَيْئًا لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَ كِنَانَةَ بْنِ الرَّبِيعِ وَكَانُوا صَالَحُوا رَسُولَ اللَّهِ وشرط عليهم أن لا يَكْتُمُوهُ عَنَّا فَإِنْ كَتَمُوهُ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ ثُمَّ غِيرَ عَلَيْهِمْ فَاسْتَبَاحَهُمْ وَسَبَاهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ قَالَ وَصْفِيَّةُ مِمَّنْ سُبِيَ مِنْ نِسَائِهِمْ بِلَا شَكٍّ وَمِمَّنْ دَخَلَ أَوَّلًا فِي صُلْحِهِمْ فَقَدْ صَارَتْ فَيْئًا لَا يُخَمَّسُ4، وَلِلْإِمَامِ وَضْعُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا ذُو الْفَقَارِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ5،
1 أخرجه البخاري 5/170 –فتح الباري، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة حديث 2228، من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس به.
2 أخرجه البخاري 2/31- فتح الباري، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، حديث 371، ومسلم 5/235، 236، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث 84، 1365.
وأخرجه أحمد 3/186، وابن ماجة 1/629، كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها حديث 1957، من طريق عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، فذكره.
3 أخرجه مسلم 5/237، نووي، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، حديث 87، 1365، وأخرجه أحمد 3/123، 246، وأبو داود 3/153، كتاب الخراج: باب ما جاء في سهم الصفي، حديث 2997، وابن ماجة 2/763، كتاب التجارات: باب الحيوان بالحيوان متفاضلا، يدا بيد حديث 2272، واليبهقي في السنن الكبرى 6/304، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهام الصفي، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فذكره.
4 ينظر: شرح مسلم للنووي 5/240.
5 أخرجه أحمد في المسند 1/271، والترمذي 4/130، كتاب السير: باب في النفل، حديث 1561، وابن ماجة 2/939، كتاب الجهاد: باب السلاح، حديث 2808، والحاكم في المستدرك 2/129، كتاب قسم الفيء: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عُكَاظٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَا الْفَقَارِ1، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَاعْتُرِضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ هُنَا بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ غَنِيمَةَ بَدْرٍ كَانَتْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُهَا بِرَأْيِهِ فَكَيْفَ يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِهِ إنَّ ذَا الْفَقَارِ كَانَ مِنْ صَفَايَاهُ وَالْكَلَامُ فِي الصَّفِيِّ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ فَرْضِ الْخُمُسِ وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ تَنَفَّلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخَّرَهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا.
قَوْلُهُ وَمِنْهُ خُمُسُ الْخُمُسِ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الِاسْتِبْدَادُ بِهِ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ او الغنيمة.
قَوْلُهُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ دُخُولِ مَكَّةَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ دُخُولَهَا إذْ ذَاكَ كَانَ لِلْحَرْبِ فَلَا يَعُدْ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ نَعَمْ يُعَدُّ مِنْ خَصَائِصِهِ الْقِتَالُ فِيهَا كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَقُولُوا إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ2.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ إنَّا مَعْشَرَ3، الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْقِسْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَهَذَا اللَّفْظُ أَيْضًا لِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ.
وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ.
فَائِدَةٌ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْهُمْ إبْرَاهِيمُ بْنُ عُلَيَّةَ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عام في جمع الْأَنْبِيَاءِ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَتَمَسَّكَ الْمَذْكُورُونَ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد وَبِقَوْلِهِ حِكَايَةً عَنْ يَعْقُوبَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا يَرِثُنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى وِرَاثَةِ النُّبُوَّةِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ لَا فِي الْمَالِ4، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ اسْتَدَلَّ لَهُ الْبَيْهَقِيّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ وَقَوْلُهُ لها خذي ن مَالِهِ مَا يَكْفِيك5 وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى
1 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/156، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شعبة، وهو متروك.
2 تقدم تخريجه في كتاب الحج: من حديث أبي شريح العدوي، وفي بدايته: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس.
3 في الأصل: معاشر.
4 ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 27/387، رقم 41579، 41580.
5 تقدم في البيوع.
الْغَائِبِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَحْكُمَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ وَأَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ وَلِوَلَدِهِ اسْتَدَلُّوا لَهُ بِعُمُومِ الْعِصْمَةِ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ حُكْمُهُ وَفَتْوَاهُ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَقَدْ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ الْحُكْمُ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ الْآتِي قَرِيبًا.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَقْبَلَ شَهَادَةَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ وَلِوَلَدِهِ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقِصَّةِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ1، وَهِيَ شَهِيرَةٌ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهَا ابْنُ حَزْمٍ وَأَغْرَبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَشْهُورَةٌ وَأَنَّهَا فِي الصَّحِيحِ وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ مَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ فَوَجَدْتهَا مع خزمية الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ذَكَرَهَا فِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ2.
قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ لَا يَحْمُونَ لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا سَبَقَ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ.
قُلْت أَمَّا حِمَاهُ لِنَفْسِهِ فَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْخُذَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ مِنْ الْمَالِكِ وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِمَا وَعَلَيْهِ البذل وَيَفْدِي بِمُهْجَتِهِ مُهْجَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
قُلْت لَمْ أَرَ وقوع في ذلك شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ صَرِيحًا وَيُمْكِنُ أَنْ يَسْتَأْنِسَ لَهُ بِأَنَّ طَلْحَةَ وَقَاهُ بِنَفْسِهِ يَوْمَ أُحُدٍ3، وَبِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَتَّقِي بِتُرْسِهِ دُونَهُ4، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ.
1460 -
قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِالنَّوْمِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي5، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ
1 أخرجه أبو داود 3/308، كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث 3607، والحاكم في المستدرك 2/17، 18.
وقال: صحيح الإسناد، ورجاله ثقات باتفاق الشيخين ولم يخرجاه.
2 أخرجه البخاري 9/471، 472، كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب، قوله: {فمنهم من قضى نحبه
…
} الأحزاب 23، الآية، حديث 4784، من حديث زيد بن ثابت، قال: فوجدتها مع خزيمة
…
فذكره.
3 أخرجه البخاري 7/448، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب ذكر طلحة بن عبيد الله، حديث 3722-4724.
4 أخرجه البخاري 7/506، 507، كتاب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه، حديث 3811، من حديث أنس رضي الله عنه.
5 أخرجه البخاري 3/343- فتح الباري، كتاب التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، حديث 1147ن ومسلم 3/270، 271، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 125، 738، وأخرجه مالك في الموطأ 1/120، كتاب صلاة==
فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1، وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي حديث الإسراء م طَرِيقِ شَرِيكٍ عَنْ أَنَسٍ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ2.
1461 -
قَوْلُهُ وَفِي انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ بِاللَّمْسِ وَجْهَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زِيَادَاتِهِ الْمَذْهَبُ الْجَزْمُ بِانْتِقَاضِهِ.
قُلْت أَجَابَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ اللَّمْسَ لَا يُنْقِضُ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ3.
وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ4، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ نَعَمْ احْتَجَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ وُضُوءَ الْمَلْمُوسِ لَا يُنْقَضُ وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ فِي الْمَذْهَبِ.
1462 -
قَوْلُهُ وَفِيمَا حَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ جُنُبًا قَالَ وَلَمْ يُسَلِّمْهُ الْقَفَّالُ وَقَالَ لَا أَخَالُهُ صَحِيحًا انْتَهَى.
اسْتَدَلَّ لَهُ النَّوَوِيُّ بِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِك5، وَحَكَى عَنْ ضِرَارِ بْنِ صُرَدٍ أَنَّ مَعْنَاهُ لَا يَسْتَطْرِقُهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرُك وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ فَإِنَّ الْأُمَّةَ كَذَلِكَ بِنَصِّ الْكِتَابِ.
قُلْت وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِمَسْجِدِهِ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَطْرِقَهُ جُنُبًا وَلَا
= الليل، حديث 9، كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل، حديث 1341، والترمذي 2/302، 303، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حديث 439، والنسائي 3/234، كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب كيف الوتر بثلاث، حديث 1697.
1 تقدم في كتاب الصلاة.
2 أخرجه البخاري 7/276، 277، كتاب المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، حديث 3570، ومسلم 1/488، نووي، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 262-162.
3 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1/98، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته لغير شهوة، حديث 157.
4 وأخرجه النسائي في الكبرى 1/97، 98، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من القبلة، رقم 155، من طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة، بهذا اللفظ.
5 أخرجه الترمذي 5/639، 640، كتاب المناقب: باب 21، حديث 3727، وقال: حسن غريب، من طريق سالم بن أبي حفص عن عطية عن أبي سعيد الخدري، فذكره.
حَائِضًا إلَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ لِأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ مَعَ بُيُوتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ للذي سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ اُنْظُرْ إلَى بَيْتِهِ1، وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ قَالَ وَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ2، وَضَعَّفَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ عَطِيَّةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَقْوَى بِشَوَاهِدِهِ فَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ مَا يَشْهَدُ لَهُ3، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا إنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ4، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ إنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنْ النِّسَاءِ وَجُنُبٍ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ5.
قَوْلُهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ بَعْدَ الْأَمَانِ قُلْت لَمْ أَرَ لِذَلِكَ دَلِيلًا.
1463 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إنِّي اتَّخَذْت عِنْدَك عَهْدًا لَنْ تَخْلُفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْته أَوْ شَتَمْته أَوْ لَعَنْته فَاجْعَلْهَا صَلَاةً وَصَدَقَةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إلَيْك يَوْمَ الْقِيَامَةِ6، انْتَهَى وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْهُ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ سعيد بن السميب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْته فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ7.
1 أخرجه البخاري 7/433 –الفتح، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب علي رضي الله عنه، حديث 3704.
2 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/113، كتاب الخصائص: باب ذكر خصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، رقم 8409.
وأخرجه أحمد 1/330، 373، والترمذي مختصرا 5/641، رقم 3732، من حديث عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره.
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه.
3 ينظر: مسند البزار 4/36، رقم 1197.
4 أخرجه ابن ماجة 1/212، كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، حديث 645، والطبراني 23/373، 374، رقم 883، من حديث أم سلمة.
قال في الزوائد: إسناده ضعيف.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/65، كتاب النكاح: باب دخول المسجد جنبا، من حديث أم سلمة بهذا اللفظ.
6 أخرجه مسلم 8/397- النووي، كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 90- 2601، وأخرجه أحمد 2/449، والحميدي 2/450، رقم 1041، من طريق الأعرج عن أبي هريرة فذكره.
7 أخرجه البخاري 12/463، الفتح، كتاب الدعوات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذيته، حديث 6361، ومسلم 8/398، النووي، كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث 92- 2601.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي اشْتَرَطْت عَلَى رَبِّي أَيُّ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْته أَوْ شَتَمْته أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا1. وَفِي رِوَايَةٍ وَرَحْمَةً بَدَلَ وَأَجْرًا
وَعَنْ عَائِشَةَ2، وَأَنَسٍ3 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ4، عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
1464 -
قَوْلُهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ جَعْلِ الْحُدُودِ كَفَّارَاتٍ لِأَهْلِهَا فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ5، مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَا أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا6، وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْسَلَهُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ مُتَأَخِّرًا وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ7.
1 أخرجه مسلم 8/398، النووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 94-2602، من حديث جابر.
2 أخرجه مسلم 8/396، النووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 88-260، من حديث عائشة به.
3 أخرجه مسلم 8/399، نووي كتاب البر والصلة والآداب: باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 95- 2603، من حديث أنس به.
4 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 3/33.
5 أخرجه البخاري 1/91- الفتح، كتاب الإيمان: باب 11، حديث 81، ومسلم 6/238، 239، نووي، كتاب الحدود: باب الحدود وكفارات لأهلها، حديث 41-1709.
وأخرجه الترمذي 4/45، كتاب الحدود: باب ما جاء في أن الحدود كفارة لأهلها، حديث 1439، من حديث عبادة بن الصامت.
6 الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري 1/94، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله
…
وذكر كلاما، ولم يعزه لأبي داود كما ذكر هنا.
7 ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/94.
فَصْلٌ فِي التَّخْفِيفِ فِي النِّكَاحِ
قَوْلُهُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تِسْعِ نِسْوَةٍ8، قُلْت هُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ لَا يَحْتَاجُ إلَى
8 الحكمة في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أباحه القرآن للمسلمين، كذا القيل والقال، في أمر تعدد زوجات الرسول عليه السلام، وتساءل الناس كيف ساغ للرسول أن يتزوج تسعا. وقد حرمت الشريعة ما زاد على الأربع.
تَكَلُّفِ تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَهُنَّ عَائِشَةُ ثُمَّ سَوْدَةُ ثُمَّ حَفْصَةُ ثُمَّ أُمُّ سَلَمَةَ ثُمَّ زَيْنَبُ بِنْتُ
=وهكذا تطاولوا على ذلك المقام المقدس مقام النبوة. كل شبهتهم تنحصر في أن من على القانون يختلجه الشك والريب إذا رأى أن المشرع قد اختص بما لم يبحه لغيره.
وكيف يتزوج الرسول تسعا ويمنع غيره مما زاد على الأربع. وسنن الأنبياء تأبي ذلك ألم تر إلى ما حكى الله عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت} هود 88، وها هنا المخالفة واضحة.
واستعصى عليه فهم جواز مخالفة القانون ولو بحجة الخصوصية.
وها نحن نذكر ما فيه الكفاية والرد والشبهة وإزالة الإلباس وبيان الحكمة بدليل مقنع وحجة واضحة.
تعادل المساواة بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين.
حرم الله على الرسول أن يتزوج غير ما أبيح له الجمع منهن وأن يستبدل بهن من أزواج، وكان للمسلم من الأربعة غيرها بحيث يتزوج غيرها ويطلقها والرسول محرم عليه ذلك قال تعالى:{لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} الأحزاب: 52.
قال البيضاوي: لا يحل لك النساء بعد اليوم حتى لو ماتت إحداهن لم يحل له نكاح أخرى.
وقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرهن فاخترن اله ورسوله شكر لهن ذلك وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن، فتبين منه أن القانون قد اشتدت وطأته على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لهن أن يأمن الطلاق والاستبدال وسواهن لا يأمن طلاقا أو استبدالا.
فكثرة العدد له صلى الله عليه وسلم تقابل الحصر والمنع، وقلة العدد عند المسلمين مقرونة بالتوسعة استبدالا وطلاقا، فلئن ضيق على المسلمين في الكم فقد ضيق عليه في الكيف، ولكن وسع عليه في الحكم فقد وسع عليكم في الكيف فالمساواة متعادلة ضيقا وسعة، وإذا نظرنا إلى ما تقدم أمكننا أن نحكم بأن هناك مساواة حقيقية بين ما أبيح للرسول وما أبيح لسائر المؤمنين، بل أكثر من هذا يمكن القول بأن ما أبيح لغيره أوسع دائرة مما أبيح له عليه السلام.
وكيف وقد روينا فيما تقدم أن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج بطريق الاستبدال أكثر من مائتي امرأة والله يقول في حق الرسول: {لا يحل لك النساء} الآية.
ولنا أن نقول إن إباحة الجمع له صلى الله عليه وسلم من قبيل الخصوصية وإنه راعى المصلحة في اختيار كل زوجة من أزواجه عليهم الرضوان في التشريع والتأديب فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم وعلم أتباعه احترام النساء وإكرام كرائمهن والعدل بينهن وقرر الأحكام بذلك وترك من هذه بعده أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون الرجال ومما سنذكره من الحكمة الخاصة والعامة بتعدد زوجات الرسول يتبين أنه لم يكن يريد بالتعدد ما أراده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال والجري وراء الشهوة ولو كان يريد ذلك لاختار حسان الأبكار على أولئك الثياب المكتهلات كما قال لمن اختار ثيبا: "هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك".
الحكمة من اختيار كل زوجة من أمهات المؤمنين.
السيدة خديجة: تزوجه لها جاء على مقتضى الفطرة فالحكمة في اختيارها ظاهرة
…
السيدة سودة بنت زمعة: تزوجها الرسول بعد وفاة السيدة خديجة والحكمة في اختيارها أن زوجها توفي بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية وكانت رضي الله عنها من المؤمنات المهاجرات الهاجرات لأهلهن خوف الفتنة ولو عادت لأهلها، بعد وفاة زوجها وكان ابن عمها لعذبوها وفتنوها فكفلها صلى الله عليه وسلم وكافأها بهذه المنة العظيمة
…
==
جَحْشٍ ثُمَّ صَفِيَّةُ ثُمَّ جُوَيْرِيَةُ ثُمَّ أُمُّ حَبِيبَةَ ثُمَّ مَيْمُونَةُ.
=السيدة عائشة: تزوجها بعد شهر من زواجه من السيدة زمعة والحكمة في اختيارها هي إكرام صاحبه وزيره ورفيقه في الغار أبي بكر الصديق وإقراره عينه بهذا السرور العظيم
…
السيدة حفصة: وتزوجها الرسول بعد وفاة زوجها جتيث بن حذافة ببدر والحكمة في اختيارها كالحكمة في اختياره للسيدة عائشة وهي إكرام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنزلته في الإسلام غير خافية والذي بلغه مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فحثى التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها.
السيدة زينب بنت جحش: تزوجها بعد طلاق زيد إياها، والحكمة في اختيارها تعلو كل حكمة وهي إبطال تلك البدع الجاهلية التي كانت لاحقة ببدعة التبني كتحريم التزوج بزوجة المتبنى بعده وغير ذلك.
السيدة زينب بنت خزيمة: كانت متزوجة بعبد الله بن جحش الذي قتل في واقعة أحد والحكمة في تزوجها ن هذه المرأة كانت من فضليات النساء في الجاهلية حتى كانوا يدعونها أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بنسائهم فكافأها صلى الله عليه وسلم على فضائلها بعد مصابها في زوجها بذلك فلم يدعها أرملة تقاسي الذل الذي كانت تجير منه الناس وقد ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم.
السيدة أم سلمة: واسمها هند وهي زوج أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة بنت عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى الحبشة. مات أبو سلمة ومعها أربع بنات هي برة وسلمة وعمرة ودرة فآواها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتذرت إليه وقالت: إني امرأة مسنة وأم أيتام وإني شديدة الغيرة فأجابها على لسان رسوله بقوله: "الأيتام أضمهم إلي وأدعو الله أن يذهب عن قلبك الغيرة" ولم يعبأ بالسن، بل كانت تلك المزهدات والعقبات من أقوى الدواعي للإسراع في طلبها عطفا عليها ورحمة ببناتها وصلة لرحمها ومعرفة بحق أخيه من الرضاعة ويواءه لصغاره من بعده.
السيدة أم حبيبة: وهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب نبذت دين أبيها وأمها وهاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية فولدت له حبيبة وبها تكنى فتنصر زوجها هناك.
أما هي فقد ثبتت على الإسلام فانظر إلى إسلام امرأة يكافح أبوها النبي صلى الله عليه وسلم ويتنصر زوجها وهي معه في هجرة معروف سببها، أمن الحكمة أن تضيع هذه المؤمنة بين فتنتين أم من الحكمة أن يكفلها من تصلح له وهو أصلح لها
…
السيدة صفية: وهي بنت حيي بن أخطب سيد بن النضير وقد قتل أبوها مع بني قريظة وقتل زوجها يوم خيبر وكان أخذها دحية الكلبي من سبي خيبر، فقال الصحابة: يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير لا تصلح إلا لك. فاستحسن رأيهم وأبى أن تذل هذه السيدة بأن تكون أسيرة عند من تراه دونها واصطفاها وأعتقها وتزوجها.
السيدة جويرية: وهي بنت الحارث سيد قومه بني المصطلق والحكمة في تزوجها هي: أن المسلمين أسروا من قومها مئتي بيت بالنساء والذراري فأراد صلى الله عليه وسلم أن تعتق المسلمون هؤلاء الأسرى فتزوج بسيدتهم فقال الصحابة عليهم الرضوان: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أسرهم وأعتقوهم فأسلم بني المصطلق لذلك أجمعون وصاروا عونا للمسلمين بعد أن كانوا محاربين لهم وعونا عليهم وكان لذلك أثر حسن في سائر العرب.==
وَاخْتُلِفَ فِي رَيْحَانَةَ هَلْ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ سُرِّيَّةً وَهَلْ مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَدَخَلَ أَيْضًا بِخَدِيجَةَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ وَبِزَيْنَبِ أُمِّ الْمَسَاكِينِ وَمَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَمَنْ بَعْدَهَا وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَدَخَلَ مِنْهُنَّ بِإِحْدَى عَشْرَةَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ فَقَدْ قَوَّاهُ أَيْضًا فِي الْمُخْتَارَةِ وَفِي بَعْضِهِ مُغَايِرَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ خَطَبَهَا وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا فَضَبَطْنَا مِنْهُنَّ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ امْرَأَةً وَقَدْ حَرَّرْت ذَلِكَ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ.
قَوْلُهُ الْأَصَحُّ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى التِّسْعِ لِأَنَّهُ مَأْمُونُ الْجَوْرِ.
قُلْت إنْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي رَيْحَانَةَ كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْوُقُوعِ.
فَائِدَةٌ: ذُكِرَ فِي حِكْمَةِ تَكْثِيرِ نِسَائِهِ وَحُبِّهِ فِيهِنَّ أَشْيَاءُ:
الْأَوَّلُ زِيَادَةٌ فِي التَّكْلِيفِ حَتَّى لَا يَلْهُوَ بِمَا حُبِّبَ إلَيْهِ مِنْهُنَّ عَنْ التَّبْلِيغِ.
=السيدة ميمونة: واسمها برة فسماها صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي بنت الحارث الهلالية والذي زوجها له عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وكانت جعلت أخرها إليه بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العزى وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ولعل الحكمة في تزوجه بها تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم.
الحكمة في استكثاره صلى الله عليه وسلم من النساء
ذكر العلماء في الحكمة الإجمالية لتعدد زوجات الرسول عشرة أوجه:
1-
أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر وغير ذلك.
2-
لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.
3-
للزيادة في تآلفهم.
4-
للزيادة في التكليف حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ.
5-
لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه.
6-
نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله.
7-
الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه والسيدة صفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرت منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن.
8-
خرق العادة له عليه السلام في كثرة الجماع مع التقليل في المأكل والمشرب وكثرة الصيام وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم وأشار إلى أن كثرته تكسو شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه عليه السلام.
9، 10- تحصينهن والقيام بحقوقهن.
هذا ما ظهر لنا من حكمة التعدد وما خفي علينا أكثر، وصدق الله حيث يقول:{وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} الإسراء 85.
فكيف ولم نعط من القليل إلى القليل.
ينظر: تعدد الزوجات لشيخنا زكريا مكاوي.
الثَّانِي لِيَكُونَ مَعَ مَنْ يُشَاهِدُهَا فَيَزُولَ عَنْهُ مَا يَرْمِيهِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ كَوْنِهِ سَاحِرًا.
الثَّالِثُ الْحَثُّ لِأُمَّتِهِ عَلَى تَكْثِيرِ النَّسْلِ.
الرَّابِعُ لِتَشْرُفَ بِهِ قَبَائِلُ الْعَرَبِ بِمُصَاهَرَتِهِ فِيهِمْ.
الْخَامِسُ لِكَثْرَةِ الْعَشِيرَةِ مِنْ جِهَةِ نِسَائِهِ عَوْنًا عَلَى أَعْدَائِهِ.
السَّادِسُ نَقْلُ الشَّرِيعَةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.
السَّابِعُ نَقْلُ مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَبُوهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَدُوُّهُ وَصْفِيَّةَ بَعْدَ قَتْلِ أَبِيهَا تَزَوَّجَهَا1، فَلَوْ لَمْ تَطَّلِعْ2، مِنْ بَاطِنِهِ عَلَى أَنَّهُ أَكْمَلُ الْخَلْقِ لَنَفَرْنَ مِنْهُ.
قَوْلُهُ فِي انْعِقَادِ نِكَاحِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَهَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ وَجْهَانِ حَكَى الْحَنَّاطِيُّ3، الْوُجُوبَ قَالَ وَخَاصِّيَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هِيَ الِانْعِقَادُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْكَلَامِ أَنَّ أَكْثَرَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا4 هُنَا مُخَرَّجَةٌ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ فِي حَقِّهِ هَلْ هُوَ كَالتَّسَرِّي فِي حَقِّنَا.
إنْ قُلْنَا نَعَمْ لَمْ يَنْحَصِرْ عَدَدُ مَنْكُوحَاتِهِ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ.
قُلْت وَدَلِيلُ هَذَا الْأَصْلِ وُقُوعُ الْجَوَازِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ والباقي ذكروه إلحاق وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
فَائِدَةٌ: اُخْتُلِفَ فِي الْوَاهِبَةِ فَقِيلَ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ وَقَعَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ5، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظُهُ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ6 وَغَيْرُهُ.
1 في الأصل: وزوجها.
2 في ط: تطلع.
3 الحسين بن محمد بن الحسين، أبو عبد الله بن أبي جعفر الطبري الحناطي أخذ الفقه من أبيه عن ابن القاص وأبي إسحاق المروزي. روى عنه القاضي أبو الطيب وقال في تعليقه: كان حافظا لكتب الشافعي وكتب أبي العباس. ذكره الشيخ أبو إسحاق وقال: من أئمة طبرستان. ذكره المطوعي في المذهب وأثنى عليه وقال: كان إمام عصره بطبرستان حقا وواحد دهره علما وفقها ووفاته –فيما يظهر- بعد الأربعمائة بقليل.
ينظر: تاريخ بغداد 8/103، طبقات الشافعية للأسنوي ص 141، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 105، طبقات ابن السبكي 3/160، طبقات ابن قاضي شهبة 1/179.
4 في الأصل: ذكرت.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/55، كتاب النكاح: باب مما أبيح له من الموهوبة، وابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي 5/394، وزاد نسبته لابن أبي حاتم، وعلقه البخاري 10/205، الفتح، كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ رقم 5113.
6 ذكره في الدر المنثور 5/394، وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عروة رضي الله عنه.
وَقِيلَ أُمُّ شَرِيكٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ1، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلٌ وَقِيلَ هِيَ زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةَ أُمُّ الْمَسَاكِينِ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا وَقِيلَ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ2.
قَوْلُهُ اُسْتُشْهِدَ بِقِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ حِينَ طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3، الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُطَوَّلًا وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا.
قَوْلُهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ مِمَّنْ شَاءَ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَإِذْنِ وَلِيِّهَا فِيهِ قِصَّةُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1465 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يُطَافُ بِهِ فِي الْمَرَضِ عَلَى نِسَائِهِ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أسلمة فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحْمَلُ فِي ثَوْبٍ يُطَافُ بِهِ عَلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ يَقْسِمُ لَهُنَّ4، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ لَمَا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنَ أزواجه أن يُمَرَّضُ فِي بَيْتِي5.
وَفِي رواية لمسلم إنه لم كَانَ فِي مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ6.
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/294، كتاب عشرة النساء: باب قوله تعالى: {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} الأحزاب 51، رقم 8928، من حديث أم شريك.
2 ينظر: الدر المنثور للسيوطي 5/394.
3 أخرجه البخاري 12/285، الفتح، كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب، حديث 6238، 6239، ومسلم 5/243، 244- النووي، كتاب النكاح: باب زواج زينب بنت جحش، حديث 89-1428، من حديث أنس به.
4 وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/178، ذكر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه في مرضه من نفسه.
وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/8، رقم 1516، عن جعفر بن محمد عن أبيه به.
5 أخرجه البخاري 1/404 –فتح الباري، كتاب الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، حديث 198، ومسلم 2/س372، 373 –نووي، كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، حديث 91-418، من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة به.
6 أخرجه مسلم 8/220 –نووي، كتاب الفضائل: باب في فضل عائشة، حديث 84-2443، وهو عند البخاري أيضا، حديث 3774.
وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا اشْتَكَى قُلْنَ لَهُ اُنْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فَنَحْنُ نَأْتِيك فَانْتَقَلَ إلَى عَائِشَةَ1.
1466 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ2"، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِالْإِرْسَالِ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَلَى وَصْلِهِ.
حَدِيثٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ مَضَى.
قَوْلُهُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَعْتَقَهَا عَلَى شَرْطِ أَنْ ينكحها فلزمها الْوَفَاءُ بِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الْأُمَّةِ قُلْت هُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قَوْلِهِ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِي الْخَصَائِصِ3 وَالْكَرَامَاتِ
1467 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا4 بَيَاضًا فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِك5، الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي غِفَارٍ وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا وَقِيلَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ6، أَوْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ.
1 أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/582- الإحسان، كتاب التاريخ: باب وفاته صلى الله عليه وسلم، حديث 6614، من طريق أبي العنبس عن أبيه عن عائشة به.
2 أخرجه أحمد في المسند 6/144، وأخرجه البخاري 2/144، كتاب النكاح: باب في القسمة بين النساء، وأبو داود 2/601، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2134، والترمذي 3/446، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1140، والنسائي 7/64، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1971، وابن أبي شيبة 4/386- 387، وابن حبان 1305، موارد، والحاكم 2/187، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/298، كتاب القسم والنشوز: باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 في الأصل: الفضائل.
4 قال ابن الأثير في النهاية 4/175، الكشح: الخصر.
5 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/34، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر العالية، وابن عدي في الكامل 2/171، والبيهقي في السنن الكبرى 7/214.
6 قال الذهبي في التلخيص بهامش المستدرك: قال ابن معين: زيد ليس بثقة.==
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَقَالَ الْحَاكِمُ اسْمُهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانَ.
وَقُلْت وَالْحَقُّ أَنَّهَا غَيْرُهَا فَإِنَّ بِنْتَ النُّعْمَانِ هِيَ الْجَوْنِيَّةِ كَمَا مَضَى.
حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَانِ1 عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا2، فَخَلَّاهُمَا هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ هَكَذَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ نَعَمْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي تَرْجَمَةِ قُتَيْلَةَ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ دَاوُد عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالضِّيَاءُ مِنْ طَرِيقِهِ في المختارة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نِسَائِهِ لَمْ يَحُزْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ بِالرِّدَّةِ وَكَانَتْ قَدْ ارْتَدَّتْ مَعَ قَوْمِهَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ فَسَكَنَ أَبُو بَكْرٍ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَلَفَ عَلَى أسماء بنت النعمان المهاجرين أَبِي أُمَيَّةَ فَأَرَادَ عُمَرُ أن يعاقبها فقالت ولله مَا ضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ وَلَا سُمِّيت أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَفَّ عَنْهَا3.
وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَّهُ تَزَوَّجَ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُ كِنْدَةَ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الْأَشْعَثِ وَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ فَقِيلَ إنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ فَاخْتَارَتْ النِّكَاحَ فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْت بِأَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ عُمَرُ مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا دَخَلَ بِهَا وَلَا ضَرَبَ4 عَلَيْهَا الْحِجَابَ فَسَكَنَ5.
=وقال البيهقي في السنن 7/214.
وقال أبو أحمد: وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا لحديث.
1 في الأصل: زمن.
2 في الأصل: ينكحها.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/37، كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر الكلابية أو الكندية.
4 ضرب عليها: فرض وألزم عليها.
ينظر: المعجم الوسيط 1/538.
5 أخرجه الحاكم في المستدرك 4/38، كتاب معرفة الصحابة: باب قتيلة بنت قيس.==
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ إلَى الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ اللَّهُ نِسَاءَهُ فَنَكَحَتْ ابْنَ عَمٍّ لَهَا وَوَلَدَتْ فِيهِمْ1.
قَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ أَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِأَخَوَاتِهِنَّ خَالَاتُ الْمُؤْمِنِينَ.
قُلْت فِيهِ أَثَرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ وَلَسْت أُمُّ نِسَائِكُمْ2 أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُهُنَّ فَيَجُوزُ أَنْ يُسْأَلْنَ مُشَافَهَةً بِخِلَافِهِنَّ.
قُلْت إنْ كَانَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنْ الْعِلْمِ3، فَمَرْدُودٌ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنْ الْأَحْكَامِ وَالْأَحَادِيثِ مُشَافَهَةً أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مُشَافَهَةً مُوَاجِهَةً فَيُتَّجَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ وَنُصِرَ بِالرُّعْبِ عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ4، وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا وَرَدَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ شَهْرًا وَرَاءَهُ وَشَهْرًا أَمَامَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا لَكِنَّ قَوْلَهُ وَتُرَابُهَا طَهُورًا5، مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ.
قَوْلُهُ وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهَا6 وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي.
1468 -
قَوْلُهُ وَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ فِيهِ حَدِيثُ أَنَسٍ "شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي" 7، أَخْرَجَهُ أبو داود والترمذي فرواه مُسْلِمٌ بِدُونِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ وَعَلَقَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ8 عَنْهُ.
=أخرجه البيقهي في السنن كما في الدر المنثور للسيوطي 5/404، وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن ابن شهاب رضي الله عنه.
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/70، كتاب النكاح: باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين.
3 في الأصل: علم.
4 تقدم تخريجه.
5 تقدم.
6 في الأصل: ومنها.
7 أخرجه أبو داود 4/236، كتاب السنة: باب في الشفاعة، حديث 4739، والترمذي 4/625، كتاب صفة القيامة: باب 11، حديث 2435، وأخرجه أحمد 3/213، وابن حبان في صحيحه 14/387، الإحسان، رقم 6468، والحاكم في المستدرك 1/69، كتاب الإيمان من حديث أنس.
8 أخرجه مسلم 2/76، نووي كتاب الإيمان: باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، حديث 341-200، والبخاري تعليقا 12/373- الفتح، كتاب الدعوات: باب لكل نبي دعوة مستجابة، دعا بها فاستجيبت، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
وَفِي الْبَابِ عَنْ1 جَابِرٍ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ.
قَوْلُهُ وَبُعِثَ إلَى النَّاسِ عَامَّةً هُوَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ.
1469 -
قَوْلُهُ "وَهُوَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ" 2، هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطَّوِيلِ.
1470 -
قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ" 3، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ4 مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
1 أخرجه ابن حبان في صحيحه 14/386- الإحسان، برقم 6467، والترمذي 4/625، برقم 2436، والحاكم في المستدرك 1/69، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بلفظ حديث أنس، قال الترمذي: حسن غريب.
وله شاهد عند مسلم 5/77- نووي، رقم 345، 201، بلفظ: لكل نبي دعوة قد دعا بها
…
الحديث، من طريق ابن الزبير عن جابر به.
2 أخرجه البخاري 13/237- فتح الباري، كتاب الرقاق: باب صلة الجنة والنار، حديث 6565، ومسلم 2/51- نووي، كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث 322-193، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
3 ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك وعبد الله بن سلام.
فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم 4/1782، في الفضائل: باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق 3- 2278، وأبو داود 2/63، في السنة: باب في التخيير بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام 4673، وأحمد 2/540، والبغوي في شرح السنة 7/11، برقم 3519، عنه مرفوعا:"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع".
وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الترمذي 5/288، في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل 3048، وفي المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم 3615، وابن ماجة 2/1440، في الزهد: باب ذكر الشفاعة 4308، عنه مرفوعا: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر
…
فذكره بنحو حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي في الموضع الأول مطولا.
وقال في الموضعين: هذا الحديث حسن صحيح.
وأما حديث أنس فرواه أحمد 3/144-145، والدارمي 1/27-28، في المقدمة: باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، وأبو يعلى واللفظ له 4305، عنه مرفوعا:"أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر، ولواء الحميد بيدي ولا فخر".
وأما حديث عبد الله بن سلام فرواه أبو يعلى 7493، وابن حبان 2127 –موارد، من طريق عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عنه مرفوعا.
وذكره الهيثمي في المجمع 8/57، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
4 أخرجه البخاري 13/174 –فتح الباري، كتاب الرقاق: باب نفخ الصور، حديث 6517، 6518، ومسلم 4/1843، 1844، كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام، حديث==
1471 -
قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ" هُوَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
1472 -
قَوْلُهُ "وَهُوَ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا" 1،رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى يَدْخُلَهَا أُمَّتِي2.
1473 -
قَوْلُهُ "وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ" 3، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
1474 -
وَأُمَّتُهُ مَعْصُومَةٌ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلَالَةِ هَذَا فِي حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ لَا يَخْلُو وَاحِدٌ مِنْهَا4 مِنْ مَقَالٍ مِنْهَا لِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ مَرْفُوعًا "إنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ من ثلاث خلال أن لا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ لِتَهْلَكُوا جَمِيعًا وَأَلَّا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وأن لا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ" 5، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ.
وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا" 6، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ شَعْبَانَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ لَهُ شَوَاهِدَ7.
وَيُمْكِنُ الِاسْتِدْلَال لَهُ بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا "لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ" 8 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.
= 159-2373، وفيه: "ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو من أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعريش.. فذكره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به.
1 أخرجه مسلم 2/74- نووي، كتاب الإيمان: باب أنا أول الناس يشفع في الجنة، حديث 330-196، وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي مختصرا 1/27.
2 وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/227، رقم 2167، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/416ن رقم 31953، وعزاه لابن النجار عن عمر.
قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، لا أدري كيف هو.
3 تقدم قريبا.
4 في الأصل: عن.
5 أخرجه أبو داود 4/98، كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث 4253، من حديث أبي مالك الأشعري، فذكره.
6 أخرجه الترمذي 4/466، 467، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2167، والحاكم في المستدرك 1/115، كتاب العلم.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
7 ينظر: المستدرك للحاكم 1/115-116.
8 أخرجه البخاري 6/731، كتاب المناقب: باب سؤال المشركين، حديث 3641، ومسلم 3/1524، كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي" حديث 174/1037، وأحمد ==
وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ1 وَثَوْبَانَ2 فِي مُسْلِمٍ وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ إيَاسٍ3 فِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ4 فِي ابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عِمْرَانَ5 فِي أَبِي دَاوُد وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ6 عِنْدَ أَحْمَدَ.
وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْهُ أَنَّ بِوُجُودِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الْقَائِمَةِ بِالْحَقِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَحْصُلُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى الضَّلَالَةِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ يَسِيرِ7 بْنِ عَمْرٍو قَالَ شيعنا ابن8 مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ وَإِنَّ لِحْيَتَهُ لِيَقْطُرَ مِنْهَا الْمَاءُ فَقُلْنَا لَهُ أَعْهِدْ إلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا قَالَ "اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا
=4/101، عن معاوية بلفظ:"لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".
1 أخرجه مسلم 3/1525، كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي
…
"، حديث 177-1925، من حديث سعد.
2 أخرجه مسلم 3/1523، كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي"، حديث 170/1920، وأبو داود 2/499-500، كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث 4252، والترمذي 4/437-438، كتاب الفتن: باب ما جاء في الأئمة المضلين، حديث 2229، وابن ماجة 1/ 5-6، المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 10، وأحمد 5/278-279، من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك".
3 أخرجه الترمذي 4/485، كتاب الفتن: باب ما جاء في الشام، حديث 2192، وابن ماجة 1/524، كتاب المقدمة، حديث 6، من حديث قرة بن إياس به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه ابن ماجة 1/5، المقدمة، حديث 7، من طريق كثير بن مرة الحضرمي، وعمير بن الأسود عن أبي هريرة به.
5 أخرجه أبو داود ¾، كتاب الجهاد: باب في دوام الجهاد، حديث 2484، والرامهرمزي في المحدث الفاضل ص 6، من حديث عمران بن حصين.
6 أخرجه أحمد 4/369، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة.
أخرجه البخاري 13/451، كتاب التوحيد: باب قوله الله تعالى: {إنما قولنا لشيء إن أردناه} حديث 7459، ومسلم 3/1523، كتاب الإمارة: باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"، حديث 171/1921، من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتهم أمر الله وهم ظاهرون".
وعن أبي أمامة: أخرجه أحمد 5/269.
7 في الأصل: بشير، والصحيح ما أثبتناه.
8 في ط: أيا، والصحيح ما أثبتناه، فإن يسير بن عمر من أصحاب عبد الله بن مسعود، ينظر: الجامع في الجرح والتعديل 3/329، ت 5054.
حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ" 1، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنْ الكوفة فقال "عليكم بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالٍ"2.
قَوْلُهُ وَصُفُوفُهُمْ كَصُفُوفِ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ لَكِنْ بِلَفْظِ الْمَلَائِكَةِ.
قَوْلُهُ وَكَانَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ وَيَرَى مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا يَرَى مِنْ قُدَّامِهِ3 هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي ذَلِكَ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي هَذَا.
1475 -
قَوْلُهُ وَتَطَوُّعُهُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَلِمُسْلِمٍ بِلَفْظِ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَوَجَدْته يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْت حُدِّثْت أَنَّك قُلْت صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ "أجل ولكني4 لَسْت كَأَحَدِكُمْ"5.
قَوْلُهُ وَمُخَاطَبَةُ الْمُصَلِّي لَهُ بِقَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ يَعْنِي فِي التَّشَهُّدِ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مُنِعَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ6 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
قَوْلُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي إذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْتَحِقُ
1 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/457، كتاب الفتن، باب من كره الخروج في الفتن وتعوذ عنها، رقم 37192، من حديث بشير بن عمرو بن ابن مسعود.
تنبيه: وقع في المصنف نشير وهو يسير بن عمرو كما تقدم.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/508، رقم 37615.
3 تقدم في كتاب الصلاة.
4 في ط: ولكن.
5 أخرجه مسلم 3/266 –نووي، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث 120-735، وأبو داود 2/250، كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعد، حديث 1658، والبغوي في شرح السنة 2/505، بتحقيقنا، رقم 979، من حديث عبد الله بن عمرو، فذكره.
6 تقدم في كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة.
بِدُعَائِهِ الشَّخْصَ الْمُصَلِّيَ وَوُجُوبُ إجَابَتِهِ مَا إذَا سَأَلَ مُصَلِّيًا عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ إجَابَتُهُ ولا تبطل صلاته وهنا فَرْعٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَلَّمَهُ مُصَلٍّ ابْتِدَاءً هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَوْ لَا مَحَلُّ نَظَرٍ.
قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ رَفْعُ صَوْتِهِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِقَوْلِهِ تعالى: {يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
…
} وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ بِإِحْبَاطِ الْعَمَلِ فَدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَغْلَظِ التَّحْرِيمِ وَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ لَا أُكَلِّمُك بَعْدَ هَذَا إلَّا كَأَخِي السِّرَارِ1 وَفِيهِ قِصَّةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ2 وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ3 فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبْلَ النَّهْيِ.
قَوْلُهُ وَأَنْ يُنَادِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ دَلِيلُهُ الْآيَةُ أَيْضًا وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أَيْ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنْ الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك أهمل التَّقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْجَهْرُ لَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمَا مُسْتَفَادَانِ مِنْ الْآيَةِ أَيْضًا.
قَوْلُهُ وَأَنْ يُنَادِيَهُ بِاسْمِهِ دَلِيلُهُ آيَةُ النُّورِ {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
…
} وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنَادِيهِ بِكُنْيَتِهِ.
وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِمَّا أَنْ يكون قبل أن يسلم الْقَائِلُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ.
قَوْلُهُ وَكَانَ يُسْتَشْفَى وَيُتَبَرَّكُ بِبَوْلِهِ وَدَمِهِ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي الطَّهَارَةِ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي قِصَّةِ أُمِّ أَيْمَنَ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ بَوْلَهُ وَدَمَهُ يُخَالِفَانِ غَيْرَهُمَا فِي التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ وَكَانَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْمَلَكَيْنِ حِينَ غَسَلَا جوفه.
1 كأخي السرار: قال ابن الأثير في النهاية 2/360: السرار: المساررة: أي كصاحب السرار، أو كمثل المساررة لخفض صوته، والكاف صفة لمصدر محذوف.
2 أخرجه البخاري 15/206، الفتح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق، حديث 7303، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 11/380، رقم 31673، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 6/86 لابن المنذر والطبراني، عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أي: يهلكا أبو بكر، وعمر
…
فذكره.
3 أخرجه البخاري 9/566- الفتح، كتاب التفسير: باب {لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي} الحجرات 2..الآية. حديث 4846، ومسلم 1/410، 411 – نووي، كتاب الإيمان مخافة المؤمن أن يحبط عمله، حديث 187-119، وأخرجه أحمد 3/145، وعبد بن حميد ص 363، رقم 1209، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/87، وزاد نسبته لأبي يعلى والبغوي في معجم الصحابة، وابن المنذر، والطبراني وابن مردوي والبيهقي في الدلائل عن أنس به.
قَوْلُهُ ومن زنا بِحَضْرَتِهِ أَوْ اسْتَهَانَ بِهِ كَفَرَ أَمَّا الِاسْتِهَانَةُ فَبِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقَعُ بِحَيْثُ يُشَاهِدُهُ فَمُمْكِنٌ لِأَنَّهُ يَلْتَحِقُ بِالِاسْتِهَانَةِ وَإِنْ أُرِيدَ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِهِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِقِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ.
1476 -
قَوْلُهُ وَأَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهِ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" 1 يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عُمَرَ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ وَكُلُّ وَلَدِ آدَمَ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ2.
1477 -
حَدِيثٌ "كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْقَطِعُ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي"3.
الْبَزَّارُ والحكم وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ.
1 أخرجه البخاري 5/360، في الصلح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: "ابني هذا سيد
…
" 2704، و6/727، في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام 3629، 7/118، في فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما 3746، 13/66، في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: "إن ابني هذا لسيد
…
7109، وأبو داود 2/627، 628، في السنة: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 4662، والترمذي 5/616، في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام 3773، والنسائي 3/107، في الجمعة: باب مخاطبة الإمام رعيته 1410، وأحمد 37، 44، 47، 49، 51، والطيالسي 2684 –منحة، والطبراني 2591-2595، والبيهقي 6/165، من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه، ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول:"إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبري في الكبير 2597، وقال الهيثمي 9/181، رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وفيه عبد الرحمن بن مغراء وثقه غير واحد، وفيه ضعف، وبقية رجال البزار رجال الصحيح، وقال 7/250، رواه الطبراني ورجاله ثقات.
2 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 3/35، 36، رقم 2631، 2632، بلفظ:"كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم" وذكره الهيثمي في المجمع 9/176، وقال فيه: شيبة بن نعامة، ولا يجوز الاحتجاج به.
3 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2445، والحاكم في المستدرك 3/142، كتاب معرفة الصحابة، والطبراني في الكبير 3/36، 37، رقم 2633، 2634، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال: منقطع.
وَخَالَفَهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ جَدِّهِ وهو منقطع1 انتهى ورواه الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ سَمِعْت عُمَرَ2.
وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صِحَاحِهِ مِنْ طَرِيقِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ فِي قِصَّةِ خِطْبَتِهِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا3.
وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ4.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَفَعَهُ إنَّ الْأَسْبَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ نَسَبِي وسببي وَصِهْرِي5 وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6 وَرَوَاهُ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخُوزِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ نَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَّا نَسَبِي وَصِهْرِي" 7، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
1478 -
حَدِيثٌ "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ8 وَأَبِي هُرَيْرَةَ9 وَأَنَسٍ10.
1 ينظر: علل الدارقطني 2/190، مسألة 211.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 3/37، رقم 2635، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 9/176، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/114، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الآباء والأبكار.
4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/34، رقم 131، معاوية بن الحكم السلمي.
5 أخرجه أحمد 4م323، 332، والحاكم في مجمع الزوائد 9/176، 177، وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا العبسي ولم أعرفه.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 11/243، رقم 11621، وذكره في المجمع 9/176، وقال: رجاله ثقات.
7 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/80، رقم 4144، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/22، رقم 3963، وفي مجمع الزوائد 10/20، وقال: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.
8 أخرجه البخاري 12/212، الفتح، كتاب الأدب: باب فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حديث 6187، ورقم 6196، ومسلم 7/365، نووي، كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، حديث 3-2133، من حديث جابر.
9 أخرجه البخاري 12/212- الفتح، رقم 8-2134، وأخرجه أحمد 2/277، وابن حبان 13/129، 130- الإحسان، رقم 5812.
10 أخرجه البخاري 5/69، وكتاب البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، حديث 2120، 2121، ومسلم 7/365 –نووي، كتاب الآداب، رقم 1- 213، وابن حبان رقم 5813.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 رَوَاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وهو ضعيف.
قوله فعن رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قُلْت أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ الرَّبِيعِ2 عَنْهُ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُثْمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِهِ وَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ وَابْنُ سِيرِينَ.
تَنْبِيهٌ: وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بنت شيبة عن عائششة قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قَدْ وَلَدْت غُلَامًا فَسَمَّيْته مُحَمَّدًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِي أَنَّك تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "مَا الَّذِي أَحَلَّ اسْمِي وحرم كنيتي وأما الَّذِي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي" 3 فَيُشْبِهُ إنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ النَّهْيِ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ.
قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ على كَرَاهَةِ الْجَمْعِ قُلْت وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ4 وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا " مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي وَمَنْ اكْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي"5.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ6، وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ7 عِنْدَ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ.
فَائِدَةٌ وَقِيلَ إنَّ النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِحَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ فِطْرٍ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إنْ وُلِدَ لِي بعدك أسميه مُحَمَّدًا وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِك قَالَ "نَعَمْ
1 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/421، رقم 45216، وعزاه للطبراني عن ابن عباس.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/309، كتاب الضحايا: باب ما يكره أن يتكنى به.
3 أخرجه أبو داود 4/292، كتاب الآداب: باب في الرخصة في الجمع بينهما، حديث 4968، بهذا اللفظ، وبهذا الإسناد.
4 ينظر: صحيح ابن حبان 13/132 –الإحسان.
5 أخرجه أبو داود 4/292، رقم 4966.
6 أخرجه الترمذي 5/136، كتاب الآداب: باب 68، حديث 2842، وأحمد 3/313، وابن حبان 13/133 –الإحسان، رقم 5816، والبيهقي 9/309، وقال الترمذي: حسن غريب.
7 أخرجه البزار كما في كشف الأستار، رقم 1990، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/51، كتاب الأدب: باب ما جاء في اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقال: رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة، وهو متروك. من حديث أبي حميد.
قَالَ فَكَانَتْ لِي رُخْصَةٌ1، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّهْيَ فَسَأَلَ الرُّخْصَةَ لَهُ وَحْدَهُ.
وقال حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ سَأَلْت ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ مَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْمِهِ فَأَشَارَ إلَى شَيْخٍ جَالِسٍ مَعَنَا فَقَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكٍ سَمَّاهُ أَبُوهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّاهُ أبو الْقَاسِمِ وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ إنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَرَاهِيَةَ أَنْ يُدْعَى أَحَدٌ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ فَيَلْتَفِتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا2، وَهَذَا كَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَهُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ فِي سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 أخرجه أبو داود 4/292، كتاب الأدب: باب الرخصة في الجمع بينهما، حديث 4967، والترمذي 5/137، كتاب الأدب: باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حديث 2843، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والبيهقي في السنن الكبرى 9/309ن كتاب الضحايا: باب الرخصة في الجمع بينهما.
قال الترمذي: حديث صحيح.
2 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 9/310.
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ
وَصِفَةُ الْمَخْطُوبَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
1479 -
حَدِيثٌ "يَا مَعْشَرَ الشاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْت.
3 أخرجه البخاري 4/142، كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، حديث 1905، 9/8، كتاب النكاح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" حديث 5065، ومسلم 2/1018، كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه
…
حديث 1/1400، وأبو داود 1/624، كتاب النكاح: باب التحريض على النكاح، حديث 2046، والنسائي 4/171، كتاب الصوم: باب فضل الصيان، 6/56، كتاب النكاح: باب الحث على النكاح، وابن ماجة 1/592، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1845، والدارمي 2/132، كتاب النكاح: باب لحث على التزويج، وفي شعب الإيمان 4/380، رقم 5476، والخطيب في تاريخ بغداد 3/156، كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا.
وأخرجه البخاري 9/12، كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث 5066، ومسل 2/1019، كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث 403/1400، والترمذي 3/392، كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، حديث 1081، والنسائي 4/169-170، كتاب الصيام: باب فضل الصيام، 6/57-58، كتاب النكاح: باب==
وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ1 وَهُوَ الْإِخْصَاءُ وَهُوَ مُدْرَجٌ وَالْوِجَاءُ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَالْمَدِّ رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَإِنْ نُزِعَا نَزْعًا فَهُوَ الْإِخْصَاءُ فِي الْحُكْمِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ2 وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْهُ3.
1480 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَابِرٍ "هَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ4 زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك" وَفِي رواية "مالك وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا".
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض الرِّوَايَةُ وَلِعَابِهَا بِكَسْرِ اللَّامِ لَا غَيْرُ وَهُوَ مِنْ اللَّعِبِ كَذَا قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ لِبَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ بِضَمِّ اللَّامِ أَيْ رِيقِهَا وَلِابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ فَهَلَّا بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّك5 وَفِي الْبَابِ عَنْ عُوَيْمِ بن ساعدة وابن مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيِّ بِلَفْظِ "عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ"6.
= الحث على النكاح، والدارمي 2/132، كتاب النكاح: باب الحث على التزويج، وأحمد 1/424، 425، 432، وعبد الرزاق 6/169، رقم 10380، والحميدي 1/63، رقم 115، وابن حبان 4034، والبيهقي 7/77، كتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح، والبغوي في شرح السنة 5/3 –بتحقيقنا، كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث صحيح.
1 قال ابن الأثير في النهاية 5/152، الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعة منزله الخصي، وقيل: هو أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما، أراد: أن الصوم يقلع النكاح كما يقطعه الوجاء.
2 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1398، 1399، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/255، وعزاه له، وللطبراني في الأوسط.
وقال: رجال الطبراني ثقات.
3 ينظر السابق.
4 أخرجه البخاري 5/45 –الفتح، كتاب البيوع: باب شراء الدواب والحمير، حديث 2097، ومسلم 5/308، نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث 54-715، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 6/431، 432 –الإحسان، رقم 2717.
5 وأورده الهيثمي في المجمع 4/262، وعزاه للطبراني، عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه، وقال: ولم أجد من ترجم الربيع، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم ضعف.
6 أخرجه ابن ماجة 1/598، كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار، حديث 1861، والبيهقي 7/81، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار، من طريق محمد بن طلحة التيمي عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويمر بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده.==
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نحوه وزاد وأسخن إقْبَالًا1، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
حَدِيثٌ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طُرُقُهُ أَيْضًا فِي بَابِ فَضْلِ النِّكَاحِ.
1481 -
حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ "إيَّاكُمْ وَخَضِرَ الدِّمَنِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَضِرُ الدِّمَنِ قَالَ "الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوءِ" 2، الرامَهُرْمُزِي وَالْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ وَالْخَطِيبُ فِي إيضَاحِ الْمُلْتَبِسِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاقِدِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ فَقَالَ يُرْوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ.
قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ وَابْنُ الصَّلَاحِ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ.
تَنْبِيهٌ: الدِّمَنُ الْبَعْرُ تَجْمَعُهُ الرِّيحُ ثُمَّ يَرْكَبُهُ الساقي فَإِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ يَنْبُتُ نَبْتًا نَاعِمًا يَهْتَزُّ وَتَحْتَهُ الدِّمَنُ3 الْخَبِيثُ وَالْمَعْنَى لَا تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِجَمَالِهَا وَهِيَ خَبِيثَةُ الْأَصْلِ لِأَنَّ عِرْقَ السُّوءِ لَا يُنْجِبُ قَالَ الشَّاعِرُ:
وَقَدْ يَنْبُتُ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِ الثَّرَى
…
وتبقى حزازات النفوس كما هيا4.
تَنْبِيه: الرَّافِعِيُّ احْتَجَّ بِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِ النِّسْبِيَّةِ وَأَوْلَى مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ
=قال البوصيري في الزوائد 2/72: هذا إسناد فيه محمد بن طلحة. قال أبو حاتم: لا يحتج به.
قلت: والكلام للبوصيري: رواه الحاكم في المستدرك من طريق الفيض بن وثيق عن محمد بن طلحة فذكره بالإسناد والمتن.
ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم به.
وقال ابن حبان في الثقات: ربما أخطأ.
وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه، وله شاهد في الصحيحين، وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه.
1 أخرجه أبو نعيم في الطب كما في كنز العمال 16/294، رقم 44549، وزاد نسبته لابن السني، عن ابن عمر.
2 أورده المتقي الهندي في كنز العمال 16/300، رقم 44587، وقال: رواه الرامرمزي في الأمثلا، والدارقطني في الأفراد والديلمي عن أبي سعيد به.
3 وقال ابن الأثير في النهاية 2/134، الدمن: جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها، أي: تلبده في مرابضها، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير.
4 البيت لزفر بن الحارث الكلابي في ديوايه ص 171، ولسان العرب 4/248، خضر 5/335، حزز، 13/158، دمن، 14/12، أبي؛ وتهذيب اللغة 3/413، وتاج العروس==
وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إلَيْهِمْ" 1، ومَدَارُهُ عَلَى أُنَاسٍ ضُعَفَاءَ رَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ أَمْثَلُهُمْ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ وَالْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ وَهُوَ حَسَنٌ.
حَدِيثٌ "لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يحلق ضَاوِيًا" 2، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ فِي إيرَادِهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ هُوَ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا انْتَهَى.
وَقَدْ وَقَعَ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "اُغْرُبُوا لَا تَضْوُوا" 3، وَفَسَّرَهُ فَقَالَ هو من الضاوي وَهُوَ النَّحِيفُ الْجِسْمِ يُقَالُ أَضْوَتْ الْمَرْأَةُ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ ضَاوٍ وَالْمُرَادُ "انْكِحُوا فِي الْغُرَبَاءِ وَلَا تَنْكِحُوا فِي الْقَرِيبَةِ".
وَرَوَى ابْنُ يُونُسَ فِي تَارِيخِ الْغُرَبَاءِ فِي تَرْجَمَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْ شَيْخٍ لَهُ عَنْ الْمُزَنِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَخْرُجْ نِسَاؤُهُمْ إلَى رِجَالٍ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي أَوْلَادِهِمْ حُمْقٌ.
وَرَوَى إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِآلِ السَّائِبِ قَدْ أَضْوَأْتُمْ فَانْكِحُوا فِي النَّوَابِغِ.
قَالَ الْحَرْبِيُّ يَعْنِي تَزَوَّجُوا الْغَرَائِبَ.
1482 -
حَدِيثٌ "الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك" 4، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
= 15/106 حزز، دمن، وبلا نسبة في أساس البلاغة حزز.
1 أخرجه ابن ماجه 1/633، كتاب النكاح: باب الأكفاء، حديث 1968، والدارقطني في سننه 3/299، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 198، من حديث عائشة به.
قال البوصيري في الزوائد 2/109: هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني.
قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه لا أصل له، يعني هذا الحديث.
وقال ابن عدي: والضعف على رواياته بين.
وقال الدارقطني: متروك.
قال: ورواه الدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك من طريق شيخ ابن ماجة ومن طريق آخر، ورواه البيهقي عن الحاكم من الطريقين. وقال البيهقي: ورواه أمين بن يعلى عن هشام بن عروة به.
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجة.
2 وذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 3/106.
3 ينظر: المصدر السابق.
4 أخرجه البخاري 29/132، كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث 5090، ومسلم 2/1086، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 53/1466، وأحمد 2/428، والدارمي 2/133-134، كتاب النكاح: باب تنكح المرأة على أربع، وأبو داود 2/539، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، حديث 2047، وابن ماجة 1/597، كتاب النكاح:==
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ "إنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك"1.
وَلِلْحَاكِمِ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ جَمَالِهَا وَدِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ2.
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا "لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فعله يُرْدِيهِنَّ وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يطغيهن وأنكحوهن لدين ولأمة سوداء حرقاء ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ"3.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ "الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ4".
1483 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ
= باب تزويج ذات الدين، حديث 1858، وأبو يعلى 11/451، رقم 6578، وابن حبان 4044- الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 8/383، والدارقطني 3/302-303، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 212، والبيهقي 7/79-80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين من حديث أبي هريرة.
1 أخرجه أحمد 3/302، ومسلم 2/1087، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث 54/715، والترمذي 3/396، كتاب النكاح: باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث خصال، حديث 1086، والنسائي 6/65، كتاب النكاح: باب على ما تنكح المرأة من حديث جابر بلفظ " أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 4/310-311، وأحمد 3/80، وأبو يعلى 2/292، رقم 1012، والبزار 2/150 –كشف، رقم 1403، وابن حبان 1231 –موارد، كتاب النكاح، حديث 213، والحاكم 2/161، من طريق محمد بن موسى الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك".
قال البزار: لا نعلم أحدا روى في الخلق شيئا إلا أبو سعيد بهذا الإسناد.
والحديث صححه ابن حبان.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/664: رواه أحمد بإسناد صحيح.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/257: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات.
3 أخرجه ابن ماجة 1/597، كتاب النكاح: باب تزويج ذات الدين، حديث 1859، والبيهقي 7/80، كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بذات الدين وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/304، رقم 44607، وعزاه للطبراني والبيهقي، ورقم 44608، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه، عن ابن عمرو، وذكر البوصيري في الزوائد 71، أن فيه ضعف، وهو الإفريقي –عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
4 أخرجه النسائي في سننه 6/68، كتاب النكاح: باب أي النساء خير؟ حديث 3231، من حديث أبي هريرة به.
بَيْنَكُمَا1 النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ.
وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِيهِ وَأَثْبَتَ سَمَاعَ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عن الْمُغِيرَةِ.
وَقَوْلُهُ يُؤْدَمُ بَيْنَكُمَا2، أَيْ تَدُومُ الْمَوَدَّةُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي حُمَيْدٍ فَحَدِيثُ أَنَسٍ4 صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ أَيْضًا.
1 حديث المغيرة:
أخرجه أحمد 4/244-245، والدارمي 2/134، كتاب النكاح: باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، وابن حبان 1236 –موارد، والترمذي 3م397، كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث 1087، والنسائي 6/69، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1866، وعبد الرزاق 1335، وسعيد بن منصور رقم 551-518، وابن الجارود ص 226، كتاب النكاح حديث 675، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني 3/252، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، والخطيب في التاريخ 7/344، والبغوي في شرح السنة 5/14 –بتحقيقنا، من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
2 وقال ابن الأثير في النهاية 1/32: أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.
3 أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد 2/286، 299، ومسلم 2/1040، كتاب النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث 75/1424، والنسائي 6/69-70، كتاب النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 34، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا".
4 أخرجه ابن ماجة 1/599، كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1865، وابن حبان 1236 –موارد، والدارقطني 3/253، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 32، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ص 375، رقم 1245، وأبو يعلى 6/158-159، رقم 3438، وابن الجارود رقم 676، والحاكم 2/165، والبيهقي 7/84، كتاب النكاح: باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قال: فذهب فنظر إليها فذكر من موافقتها.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهخ.
وقال البوصيري في الزوائد 2/75: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.
وَحَدِيثُ جَابِرٍ1 يَأْتِي.
وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ2 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَحَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَلَفْظُهُ إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ3.
1 أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي 5/224، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، بعد رقم 4059ن ورواه أحمد 3/334، وأبو داود 2/565، كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها، عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 4/256-257، وابن ماجة 1/599ن كتاب النكاح: باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث 1864، وسعيد بن منصور 1/172، رقم 519، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/13-14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة والطبراني في الكبير 19/224، رقم 500، من طريق الحجاج بن أرطاه عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
قال الحافظ البوصيري في الزوائد 2/74: هذا إسناد فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف ومدلس وقد رواه بالعنعنة اهـ.
وقد توبع تابعه محمد بن خازم عند ابن حبان.
أخرجه ابن حبان 1235 –موارد من طريق محمد بن خازم عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن حثمة عن محمد بن مسلمة به بنحوه.
وللحديث طريقين آخرين عن محمد بن مسلمة.
الطريق الأول:
أخرجه الحاكم 3/434، والطبراني في الكبير 19/225، رقم 502، من طريق إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.
قال الحاكم: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب وقال الذهبي: ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ.
الطريق الثاني:
أخرجه أحمد 4/226، ثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة به.
وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل من أهل البصرة.
3 حديث أبي حميد:
أخرجه أحمد 5/428، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/14، كتاب النكاح: باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والبزار 2/159 –كشف، رقم 1418، من طريق عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم".
قال البزار: قد روي من وجوه ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق ولفظه مخالف لبقية الأحاديث وموسى هو ابن عبد الله بن يزيد مشهور.==
1484 -
حَدِيثُ جَابِرٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ" قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا1، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ أَنَّهَا مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِوَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ الْمَعْرُوفُ وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو.
قُلْت رِوَايَةُ الْحَاكِمِ فِيهَا عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ.
فَائِدَةٌ: رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا فَقَالَ أَبْعَثُ بِهَا إلَيْك فَإِنْ رَضِيت فَهِيَ امْرَأَتُك فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا فَقَالَتْ لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْت عَيْنَك2 وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ لَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
1485 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ "اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا" 3 أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ4، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ5 وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ وَهْمٌ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ مُرْسَلًا قَالَ وَرَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حَمَّادٍ مَوْصُولًا6.
=والحديث ذكره الهيثمي 4/279، وقال رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة، والبزار من غير شك، والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.
1 تقدم قريبا.
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/163، رقم 10352، 1353، وسعيد بن منصور في سننه 1/173، رقم 521، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: خطب عمرو رضي الله عنه ابن علي رضي الله عنهما
…
فذكره.
3 أخرجه أحمد 3/231، والحاكم في المستدرك 2/166، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى 7/87، كتاب النكاح: باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/279، كتاب النكاح: باب الإرسال في الخطبة والنظر، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 186، رقم 216: باب النظر عند التزويج، عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب امرأة
…
فذكره.
5 أخرجه الحاكم موصولا في المستدرك 2/166.
6 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/87.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ شُمِّي عَوَارِضَهَا.
1486 -
حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا1 الْحَدِيثَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو جُمَيْعٍ2 مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
فَائِدَةٌ حَمَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الْغُلَامِ وَلِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَتَعَقَّبَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إنَّمَا يَعْنِي بِهَا الْإِمَاءَ لَا الْعَبِيدَ3، لَكِنْ يُشْكَلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْهَا قَالَ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ4 انْتَهَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَحْتَجِبُ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ.
1487 -
حَدِيثٌ5 أَنَّ وَفْدًا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُمْ غُلَامٌ حَسَنُ الْوَجْهِ فَأَجْلَسَهُ مِنْ وَرَائِهِ وَقَالَ أَنَا أَخْشَى مَا أَصَابَ أَخِي دَاوُد قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَمْرَدُ ظَاهِرُ الْوَضَاءَةِ فَأَجْلَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَقَالَ كَانَ خَطِيَّةُ6 دَاوُد النَّظَرَ7، ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ وَضَعَّفَهُ.
1 أخرجه أبو داود 4/62، كتاب اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، حديث 4106، من حديث أنس.
2 قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/351 –بتحقيقنا، ترجمة 1007-5441، يقال فيه ضعف ما.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/11، كتاب النكاح: باب ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ برقم 17274.
4 أخرجه أبو داود 2/21، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز، أو يموت، حديث 3928، والترمذي 3/553، كتاب البيوع: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، حديث 1261، وابن ماجة 2/842، كتاب العتق: باب المكاتب، حديث 2520، والنسائي في الكبرى 3/198، رقم 5029، وأخرجه أحمد 6/289، والحميدي 1/138، رقم 289 من حديث أم سلمة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 في الأصل: قوله.
6 في ط: خطية.
7 أورده المتقي الهندي في كنز العمال 5/330، رقم 13081، وعزاه للديلمي عن سمرة.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ فِي نُسْخَتِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو مُوسَى فِي التَّرْهِيبِ وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.
1488 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ كُنْت مَعَ مَيْمُونَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ قَالَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَلَيْسَ فِي إسْنَادِهِ سِوَى نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ شَيْخِ الزُّهْرِيِّ وَقَدْ وُثِّقَ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا احْتَجَبَتْ مِنْ أَعْمَى فَقِيلَ لَهَا إنَّهُ لَا يَنْظُرُ إلَيْك قَالَتْ لَكِنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إلَى الْأَعْمَى وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا2.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً بِدَلِيلِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ3، قُلْت وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ وَبِهِ جَمَعَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِيهِ وَاسْتَحْسَنَهُ شَيْخُنَا.
تَنْبِيهٌ لَمَّا ذَكَرَ الْإِمَامُ تَبَعًا لِلْقَاضِي الْحُسَيْنِ حَدِيثَ الْبَابِ جَعَلَ الْقِصَّةَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ وُجِدَ فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ عَلَى وَفْقِ مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي وَالْإِمَامُ فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ قَلَبَهُ لِأَنَّ ابْنَ حِبَّانَ وَصَفَ رَاوِيَهُ بِأَنَّهُ كَانَ شَيْخًا مُغَفَّلًا يُقَلِّبُ الْأَخْبَارَ وَهُوَ وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ الْحَرَّانِيُّ وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّعَدُّدِ وَيُؤَيِّدُهُ أَثَرُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْته.
1 أخرجه أبو داود 2/462، كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن} النور: 31، حديث 4112، والترمذي 5/94، كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، حديث 2778، وأحمد 6/296، والنسائي في الكبرى 5/393، كتاب عشرة النساء: باب نظر النساء إلى الأعمى، حديث 9241، 9242، والطحاوي في مشكل الآثار 1/116، وأبو يعلى 12/353، رقم 6922ن وابن حبان 1968، موارد، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/416، والبيهقي 7/91-92، وابن سعد في الطبقات 8/126، كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة به بالرواية عن نبهانة وليست بعلة قادحة فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته اهـ.
2 ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 18/79، رقم 26912.
3 ينظر: سنن أبي داود 4/64.
1489 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "النَّظَرُ فِي الْفَرْجِ يُورِثُ الطَّمْسَ" 1، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَشَا قَالَ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةُ سَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ الضُّعَفَاءِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَدَلَّسَهُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ2.
وَذَكَرَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النَّظَرِ أَنَّ بَقِيَّ بْنَ مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ هِشَامٍ فَمَا بَقِيَ فِيهِ إلَّا التَّسْوِيَةُ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَخَالَفَ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ إنَّهُ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ جَارِيَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ تَقَدَّمَ فِي شروط الصلاة.
1490 -
حديث "ايُفْضِي الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ في الثوبالواحد" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ لَا تُبَاشِرْ4.
وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ5 مِثْلَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ6.
1 أخرجه ابن حبان في المجروحين 1/202، وابن عدي في الكامل 2/507، ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/271، وتبعه ابن دقيق العيد صاحب الإمام كما في خلاصة البدر المنير 2/181، من حديث ابن عباس به.
2 ينظر علل الحديث 2/295، رقم 2394.
3 أخرجه مسلم 2/265 –نووي، كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، حديث 74، 338، واخرجه الترمذي 5/109، كتاب الأدب: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، حديث 2793، والبيهقي في السنن الكبرى 7/98، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل، وابن حبان 12/385، 386، الإحسان، رقم 5574، من حديث أبي سعيد الخدري.
4 أخرجه أحمد 3/356، 389، والحاكم في المستدرك 4/287، كتاب الأدب: باب النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في ثوب واحد، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
5 أخرجه أحمد 1/304، وابن حبان 12/395 –الإحسان، رقم 5582، والحاكم في المستدرك 4/288، كتاب الأدب، وقال: صحيح على شرط البخاري، فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي.
6 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/92، رقم 4169، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/105، وفي مجمع البحرين 5/336، 337، رقم 3175، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير==
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَلَا يَضْطَجِعُ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ1.
حَدِيثٌ "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
1491 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ "لَا " قِيلَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ "لَا" قِيلَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ "نَعَمْ" 2 أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ السَّدُوسِيِّ وَقَدْ اخْتَلَطَ وَتَرَكَهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ.
فَائِدَةٌ: سَيَأْتِي فِي السِّيَرِ حَدِيثٌ لِأَبِي ذَرٍّ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَانَقَةِ3.
حَدِيثُ عُمَرَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا لَمْ أَجِدْهُ.
قَوْلُهُ فِي قَوْله تعالى: {لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظهر منها} ومفسر بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ انْتَهَى.
رَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله {لا ما ظهر منها} الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ4.
وَمِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ5 وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ عَنْ
= والأوسط، عن شيخه علي بن سعيد الرازي، وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
1 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 2073، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8/105، وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، ورواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف.
2 أخرجه أحمد 3/198، والترمذي 5/75، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، حديث 2728، وابن ماجة 2/1220، كتاب الأدب: باب المصافحة، حديث 3702، والبيهقي في السنن الكبرى 7/100، كتاب النكاح: باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل، من حديث أنس به.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/100، كتاب النكاح: باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل، عن رجل من عترة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام: إني أريد أن أسألك عن حديث
…
فذكره.
وقال في آخره: فأتيته وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك الحالة أجود وأجود.
4 أخرجه البيهقي 2/225، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة، من طريق مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، به، وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره 9/304، رقم 25963، 25964، عن مسلم بن هرمز عن سعيد.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/226، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة، عن عطاء عن عائشة به.
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ الْكُحْلُ1 وَتَابَعَهُ خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ2.
تَنْبِيهٌ: احْتَجَّ الرَّافِعِيُّ بِهَذَا عَلَى مَنْعِ الْبَالِغِ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَأَوْلَى مِنْهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ الْحَدِيثَ3 وَفِيهِ قِصَّةُ الْمَرْأَةِ الْوَضِيَّةِ الْخَثْعَمِيَّةِ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إلَيْهَا.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لَوَيْت عُنُقَ ابْنِ عَمِّك فَقَالَ رَأَيْت شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ عَلَيْهِمَا الشَّيْطَانَ4، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ ابْنُ الْقَطَّانِ جَوَازَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِتَغْطِيَةِ وَجْهِهَا وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ الْعَبَّاسُ أَنَّ النَّظَرَ جَائِزٌ مَا سَأَلَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَا فَهِمَهُ جَائِزًا لَمَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ: اخْتَارَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَمَةَ كَالْحُرَّةِ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ كَذَا اعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ تُخَالِفُ الْحُرَّةَ فِيمَا تُبْدِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا تُبْدِيهِ الْحُرَّةُ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ النظر إليها مطلقا.
1 أخرجه ابن جرير في تفسيره 9/304، رقم 25960، والبيهقي في السنن الكبرى 2/225.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/225، كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة.
3 أخرجه البخاري 4/152 –الفتح، كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله، حديث 1513، ومسلم 5/107 –نووي، كتاب الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت حديث 407-1334، من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، فذكره.
4 أخرجه الترمذي 3/223، 224، كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، حديث 885، من حديث علي رضي الله عنه.
قال الترمذي: حسن صحيح.
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخِطْبَةِ عَلَى الخطبة
مدخل
…
كتاب النهي عن الخطبة على الْخِطْبَةِ
قَوْلُهُ الْخِطْبَةُ مُسْتَحَبَّةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لَهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْتَهَى هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَحَادِيثِ وَسَيَأْتِي.
1492 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ" 5مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ
5 أخرجه مالك 2/523، كتاب النكاح: باب ما جاء في الخطبة، حديث 1، 2، وأحمد 2/122، 124، 126، والبخاري 9/198، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5142، ومسلم 2/1032، 1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 49/1412، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2081، والترمذي 3/587، كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن==
لِمُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ فِي آخِرِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
تَنْبِيهٌ: زَعَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ مُسْلِمًا تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْإِذْنِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ لِلْبُخَارِيِّ أَيْضًا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ زَادَ الْبُخَارِيُّ حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكِحَ1، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ2 وَهَذَا أَدَلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ.
وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ.
= البيع على بيع أخيه، حديث 1292، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 1868، والدارمي 2/135، كتاب النكاح: باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والنسائي 6/71، كتاب النكاح: باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، واحمد 2/42، والبيهقي 7/179، والبغوي في شرح السنة 5/69، بتحقيقنا، من حديث ابن عمر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 9/6، كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، حديث 5143، من طريق الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم 2/1033، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 51/1413، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080، والنسائي 6/73، كتاب النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة 1/600، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حاضر لباد، أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه
…
وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه مسلم 2/1034، رقم 55/1413، والدارمي 2/135، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
2 أخرجه مسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حديث 56، 1414، وأحمد 4/147، والدارمي 2/250، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى 3/3، والبيهقي 7/180، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
أخرجه أحمد 5/11، والبزار 2/159-160، كشف، رقم 1420، من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخطب الرجل على خطبة ولا يبع على بيع. أخيه"
1493 -
حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَبَتَّ طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَالَ لَهَا إذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَّتْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا1، الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ2.
قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان وقال الهيثمي في المجمع 4/280: رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف.
1 أخرجه مالك 2/580-581، كتاب الطلاق: باب ما جاء في نفقة المطلقة، حديث 67، ومن طريقه أحمد 6/411، 412، وسمل 3/1114، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 36/411، 412، وأبو داود 2/712-713، كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة، حديث 2284، والنسائي 6/75-76، كتاب النكاح: باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والبيهقي 7/180-181، كتاب النكاح: باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه، وابن الجارود رقم 760، وابن حبان 4276، الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/65، وابن سعد في الطبقات 8/213-214، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به.
2 أخرجه مسلم 2/1119، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 47/1480، والترمذي 3/442، كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، 1869، من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تحللت فآذنيني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقال بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت".
وأخرجه مسلم 2/1119، من طريق عبد الرحمن عن سفيان به.
وأخرجه مسلم 2/1120، كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث 50، 1480، والترمذي 3/441-442، كتاب النكاح: باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 1135، من طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس، فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا، ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قالت: ووضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرا وخمسة برا، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت: فقال: صدق، قالت: فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك، فآذنيني".
فلما انقضت عدتي، خطبني أبو جهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال:"أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم، فرجل شديد على النساء".
قالت: فخطبني أسامة بن زيد، فتزوجني، فبارك الله لي في أسامة.
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث اهـ.
وهو الحديث السالف.==
قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مُعَاوِيَةَ هَذَا هَلْ هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَوْ غَيْرُهُ قُلْت هُوَ هُوَ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي جَهْمٍ إنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ.
قُلْت قَدْ صَرَّحَ مُسْلِمٌ بِالْمَعْنَى فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ فِيهَا وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ إذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ1 الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ2 عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طُرُقٍ3، وَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ غَلَطٌ بَيَّنْتُهُ فِي تَعْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَفِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ.
وَعَنْ أَبِي طِيبَةَ الْحَجَّامِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ فِي تَرْجَمَةِ مَيْسَرَةَ وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَقُّ الْمُسْلِمِ على المسلم بستة فَذَكَرَهَا وَفِيهَا وَإِذَا اسْتَنْصَحَك فَانْصَحْ لَهُ4.
=وأخرجه النسائي 6/207-208، كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها، وأحمد 6/414، والحاكم 4/55، من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن عاصم: أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه تطول به قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، من حديث أبي الزبير عن جابر به.
2 أخرجه أبحمد 3/418، 419، والبيهقي في السنن الكبرى 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/86، وعزاه لأحمد وللطبراني في الكبير، وقال: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
3 أخرجه الطبراني في الكبير 19/303، رقم 676، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/86، وعزاه له، وفيه عطاء بن السائب أيضا.
4 أخرجه أحمد 2/372-412، وأخرجه مسلم 4/1705، كتاب الأدب: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 2162/5، والترمذي 5/75، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس 2737، والنسائي 4/53، كتاب الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، والبيهقي في السنن 5/347، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه، 10/108، كتاب آداب==
بَابُ اسْتِحْبَابِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ
1494 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ
= القاضي: باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها، والبغوي في شرح السنة 3/171، 172، الجنائز: باب عبادة المريض وثوابه، وابن حبان 1/477، 242.
والبخاري في الأدب المفرد 925، كلهم عن أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن؟ يا رسول الله، قال:"إذا لقيه فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" وهذا لفظ مسلم. ورواه البخاري 3/135، كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز، 1240، ومسلم 4/4-17، كتاب السلام: باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، 2162/4، وأبو داود 2/726، كتاب الأدب: باب في العطاس 5030، وابن ماجة 1/461-462، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض 1435، والبغوي في شرح السنة 3/171، 1398- بتحقيقنا.
1 أخرجه أبو داود 4/261، كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام، حديث 4840، وابن ماجة 1/610، كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث 1894، وأحمد 2/359، والنسائي في عمل اليوم والليلة، رقم 494، والدارقطني 1/229، رقم 1، وابن حبان 578- موارد، وبرقم 1، 2- الإحسان، والبيهقي 3/208-209، كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا اهـ.
وكذا قال البيهقي.
وقال الدارقطني: تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرة ليس بقوي في الحديث، والمرسل هو الصواب.
ورجح المرسل أيضا الدارقطني في العلل 8/29-30، فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قرة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، والصحيح عن الزهري، المرسل، اهـ.
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: "حذف السلام سنة"، ووافقه الذهبي.
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجا ولكن روي له في المتابعات فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطن بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات، على شرط مسلم.
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه 5/470- بتحقيقنا، وقال: خرج له مسلم في الشواهد اهـ.
قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقوال الأئمة فيه.
قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أحمد: منكر الحديث جدا.==
وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ فَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ الْإِرْسَالَ قَوْلُهُ وَيُرْوَى كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ كَالْأَوَّلِ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ كَالثَّانِي لَكِنْ قَالَ أَقْطَعُ بَدَلَ أَبْتَرُ.
وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ أُخَرُ أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي أَوَّلِ الْأَرْبَعِينَ الْبُلْدَانِيَّةِ لَهُ.
1495 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِحَاجَةٍ مِنْ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ1 الْحَدِيثَ وَفِيهِ الْآيَاتُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ
=وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث.
وقال العجلي: يكتب حديثه.
وقال ابن شاهين عن يحيى: ليس به بأس عندي وقال الفسوي ثقة.
وقال ابن عدي: أرجو أنه أنه لا بأس به، وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير.
ينظر: الجرح والتعديل 7/132، وأحوال الرجال ص 165، سؤالات ابن طهمان 639، وثقات العجلي 1385، وثقات ابن شاهين 1163، والمعرفة والتاريخ 2/460، والكامل 6/2077، والتقريب 2/125.
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، وهم بلا شك أكثر وأثق من قرة بن عبد الرحمن.
وهذا الذي رجحه الدارقطني وأبو داود والبيهقي ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ: أبتر، ومرة بلفظ: أجذم، ومرة بلفظ: أقطع.
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في المجموع 1/73، بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فليما نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 1/9، وقد حكم السبكي أيضا بصحته تبعا لابن حبان.
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في السنن 1/229، فقال: ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأشار إليه أيضا في العلل 8/30، فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/72، رقم 141، من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيري عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية 1/14، وصدقة بن عبد الله ضعيف.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2/191، وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية.
1 أخرجه أبو داود الطيالسي ص 45، حديث 338، مسند عبد الله بن مسعود، وأحمد 1/392، 393، 432، والدارمي 2/142، كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، وأبو داود 2/591==
أَبِي دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ نَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْت أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ شُعْبَةُ قُلْت لِأَبِي إِسْحَاقَ هَذِهِ1 فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أو في غَيْرِهَا قَالَ فِي كُلِّ حَاجَةٍ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ في أول هذا الْحَدِيثِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُوتِيَ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِيمَهُ فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ وَخُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَذَكَرَ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ ثُمَّ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ إلَّا أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ فِيهِ الْآيَاتُ وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَمَامِهِ.
تَنْبِيهٌ: الرِّوَايَةُ الْمَوْقُوفَةُ رَوَاهَا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
(فَائِدَةٌ) : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: خَطَبْت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ2، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَقَالَ إسْنَادٌ مَجْهُولٌ وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي رِوَايَتِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَكَأَنَّهَا نسبت إلى جهدها الْأَعْلَى.
حَدِيثُ تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا وَحَدِيثُ النِّكَاحُ سُنَّتِي تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
1496 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِلْإِنْسَانِ "إذَا تَزَوَّجَ بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك
=-592، كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث 2118، والترمذي 3/413، كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث 1105، والنسائي 6/89، كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث 3277، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح، حديث 1892، وابن الجارود في المنتقى ص 227، كتاب النكاح، حديث 679، والحاكم 2/182-183، والبيهقي 7/146، كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة، "الحمد لله أو أن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"، ثم تصل خطبتك بثلاث آثات من كتاب الله، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] إلى آخر الآية، {اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} [النساء:1] إلى آخر الآية. {اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم} [الأحزاب:71] إلى آخر الآية.
زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق، هذه في خطبة النكاح، وفي غيرها: قال: في كل حاجة.
1 في الأصل: هذا.
2 أخرجه أبو داود 2/239، كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث 2120، وذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/343-345، رقم 1086.
وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَالَ تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ امرأة من بني حشم فقيل له بالرفاه وَالْبَنِينَ فَقَالَ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ" 2 وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ أخرجه بقي بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ طَرِيقِ غَالِبٍ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ من بني تميم قل كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بالرفاه وَالْبَنِينَ3 فَعَلَّمَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قُولُوا فَذَكَرَهُ.
1497 -
حَدِيثُ جَابِرٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجْت قُلْت نَعَمْ قَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك4" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ5.
1 أخرجه أحمد 2/381، والدارمي 2/134، كتاب النكاح: باب إذا تزوج الرجل ما يقال له، وأبو داود 2/241، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، حديث 2130، والترمذي 3/391، كتاب النكاح: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، حديث 1091، والنسائي في الكبرى 6/73، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم 10089، وابن ماجة 1/614، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث 1905، وابن حبان 9/359- الإحسان، رقم 4052، والحاكم 2/183، والبيهقي 7/148، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الدارمي في سننه 2/134، كتاب النكاح: باب الرجل إذا تزوج ما يقال له، والنسائي في الكبرى 6/74، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقال له إذا تزوج، رقم 10092، وابن ماجة 1/624، 615، كتاب النكاح: باب تهنئة النكاح، حديث 1906، والبيهقي في السنن الكبرى 7/148، كتاب النكاح: باب ما يقال للمتزوج، من حديث الحسن عن عقيل، فذكره.
3 قال ابن الأثير في النهاية 2/240، الرفاء: الالتئام والاتفاق، والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رفأ ورفوتة رفوا، وإنما نهى عنه؛ لأنه كان من عادتهم، ولهذا سن فيه غيره.
4 أخرجه مسلم 5/309-نووي، كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح البكر، حديث 56-715، من حديث جابر.
5 أخرجه البخاري 10/277 –فتح الباري، كتاب النكاح: باب كيف يدعى للمتزوج، حديث 5155، ومسلم 5/229، 230 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 79-1427، وأخرجه أحمد 3/226، والترمذي 3/393، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1094، والنسائي 6/128، كتاب النكاح: باب دعاء من لم يشهد التزويج، حديث 3372، وفي الكبرى رقم 10090، وابن ماجة 1/615، كتاب النكاح: باب الوليمة حديث 1907، والبيهقي في السنن الكبرى 7/148، من حديث أنس رضي الله عنه فذكره.
بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
1498 -
قَوْلُهُ إنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوِّجْنِيهَا فَقَالَبَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
[1498]
قَوْلُهُ إنَّ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي خَطَبَ الْوَاهِبَةَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ
زَوَّجْتُكهَا1، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ قَبِلْت.
فَائِدَةٌ: جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ {مَلَّكْتُكَهَا} وَ {مَلَّكْنَاكَهَا} وَ {أَمْكَنَّاكَهَا} وَ {أَنْكَحْنَاكَهَا} وَ {زَوَّجْنَاكَهَا} وَ {أَبَحْنَاكَهَا} وَغَيْرُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يقع التعدد فيه فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ لَمْ يُرَاعِ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ وَلَفْظُ التَّزْوِيجِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَالْأَحْفَظُ فَهِيَ المعتمد، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1499 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ2، وَالشِّغَارُ3 أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْأُخْرَى لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنته على أيُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
1 أخرجه البخاري 10/163، 164 –الفتح، كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، حديث 5087، ومسلم 5/228 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، حديث 76-1425، وأخرجه مالك في الموطأ 2/526، كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء حديث 8، وأحمد 5/330، وأبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث 2111، والترمذي 3/412، 413، كتاب النكاح: باب منه 23 حديث 1114، والنسائي 6/54، 55، كتاب النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وما أباح الله له، حديث 3200، وابن ماجة 1/608، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1889، والبغوي في شرح السنة 5/90 –بتحقيقنا، رقم 2295، من حديث سهل بن سعد، به.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/535، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث 24، وأحمد 2/62، والبخاري 9/162، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 5112، ومسلم 2/1034، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث 57/1415، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود 2/560، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث 2074، والترمذي 3/43، 432، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث 1124، والنسائي 6/110، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1883، وعبد الرزاق 6/184، رقم 10433، والشافعي في الأم 5/76، كتاب الشغار، وابن الجارود 719، 720، وأبو يعلى 10/169، رقم 5795، وابن حبان 4160 –الإحسان، وأبو نعيم في الحلية 6/351، والبيهقي 7/99، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره.
3 ينظر: النهاية لابن الأثير 2/482.
صَدَاقًا لِلْأُخْرَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 بِنَحْوِ مَا قَالَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصححه والنسائي وَعَنْ مُعَاوِيَةَ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِهِ زِيَادَةٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ نَافِعٍ أَوْ مِنْ مَالِكٍ انْتَهَى.
قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ.
قُلْت وَمَالِكٌ إنَّمَا تَلَقَّاهُ مِنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ.
قُلْت وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
1 أخرجه أحمد 2/439، ومسلم 2/1035، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث 61/1416، والنسائي 6/112، كتاب النكاح: باب تفسير الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1884، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، ولفظ النسائي: نهى عن الشغار.
قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
2 أخرجه مسلم 2/1035، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، الحديث 62/1417، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، وأحمد 3/321، 339، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
3 أخرجه عبد الرزاق 6/184، الحديث 10434، وأحمد 3/165، والنسائي 6/111، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة 1/606، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث 1885، 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن حبان 1269 –موارد، بلفظ لا شغار في الإسلام.
4 أحمد 4/94، وأبو داود 2/561، كتاب النكاح: باب في الشغار، الحديث 2075، والبيهقي 7/200، كتاب النكاح: باب الشغار، من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا1 وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ2.
1 أخرجه الطبراني في الصغير 1/158، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" قالوا: يا رسول الله: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما".
وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في المجمع 4/269، وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي ضعيف والسند أيضا منقطع اهـ.
ويوسف بن خالد السمتي كذاب.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه أحمد 2/215، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام.
قال الهيثمي في المجمع 4/269: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.
وحديث سمرة:
أخرجه البزار 2/166 –كشف، رقم 1439، ثنا خالد بن يوسف ثني أبي يوسف، يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال وبإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء، وقال الهيثمي في المجمع 4/269، رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف.
وحديث وائل بن حجر:
أخرجه البزار 2/166 –كشف، رقم 1440، من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.
وقال الهيثمي في المجمع 4/269، رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار، ضعفه النسائي.
وحديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني كما في المجمع 4/270، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك.
وحديث عمران بن حصين:
أحمد 4/443، والترمذي 3/431، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث 1123، والنسائي 6/111، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان 1270 –موارد بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
2 الشغار في اللغة: الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي، حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار، وتغليظ على فاعله.==
......................................................................................
=وأما معناه شرعا: فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس بينهما صداق وقد قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغر في وليتي بوليتك، أن: عاوضني جماعا بجماع.
وقد قسم العلماء الشغار إلى ثلاثة أقسام:
الأول: صريح الشغار وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلا على أن أزوجك ابنتي مثلا من غير صداق.
الثاني: وجه الشغار وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة.
الثالث: المركب منهما، وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة، فالصريح هو الخالي من الصداق ومن الجانبين، والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين، والمركب هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية.
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام".
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة تبين الحكم عندهم في هذه الأقسام أما صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقا قبل الدخول، وبعده، ولو ولدت الأولاد، ولا شيء للمرأة، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى، وصداق المثل، وأما المركب منهما: فيفسخ قبل الدخول في كل، ولا شيء فيه للمرأة، ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى، وصداق المثل، ويفسخ نكاح من لم يسم لها، ولها صداق المثل.
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشغار هل هو صحيح أو فاسد، ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم في مسألتين:
إذا لم يسميا صداقا لواحدة منهما، بل يجعلان بضع كل صداقا للأخرى، وهو المسمى بصريح الشغار وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده.
فتذهب المالكية والحنابلة، والظاهرية والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة، إلا أن الشافعية كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون: أن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، فالأصح عندهم الصحة للنكاحين.
وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح، وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلها، وحكي هذا عن عطاء وعمرو بن دينار، ومكحول، والزهري، والثوري..
استدل الحنفية، ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى، فقد سميا ما لا يصلح صداقا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح، ووجب مهر المثل، كما لو سميا خمرا، أو خنزيرا، فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر، وفساد المهر لا يوجب فساد العقد.
ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر، بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد يوجب فساد العقد، إذ فيه التشريك في البضع لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورد للنكاح، وصداق للأخرى، فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل، فكذلك ما هنا على أن هذا معقول في مقابلة النص، وهو باطل.
واستدل المالكية، ومن معهم بالسنة والمعقول:==
......................................................................................
= أما السنة: فأولا: ما روي عن أبي الزناد، وعن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فوجب أن يكون الشغار فاسدا، وهذا الذي روي عن أبي هريرة روي مثله أيضا صحيحا مسند عن ابن عمر، فقد روي عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، متفق عليه، وروي أيضا من طريق جابر، وأنس.
ثانيا: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام" وهذا يحتمل أمرين: نفي وجود الشغار في الإسلام، ونفي صحته، ولا شك أن وجوده في الإسلام واقع، فتعين حمل الكلام على نفي الصحة.
وأما المعقول: فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورد للنكاح، وصداقا للأخرى، وذلك يوجب فساد العقد، كما لو زوج موليته من رجلين، وقد قيل للمالكية، ومن معهم في الأحاديث ما يأتي: أولا: إن النهي عن نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض، وما هنا نكاح بعوض وهو مهر المثل، فلا يكون شغارا، وترد هذه المناقشة بأن القول بأن هذا نةكاح بعوض وهو مهر المثل غير مستقيم، فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم، وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الآخرى.
وثانيا: أن النهي يحمل على الكراهة، ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، ولا يحمل على الكراهة إلا الدليل، ولا دليل هنا، لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية، فرفعه الإسلام، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا شغار في الإسلام" وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى، دون الثانية، فتفرقة غير ظاهرة فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى، ولم لم يصرحا بذلك.
المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقا وهو المسمى بوجه الشغار، أو سميا لواحدة منهما دون الأخرى، وهو المركب منهما.
اختلف الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضا:
فتذهب المالكية، والظاهرية إلى القول بالفساد في هذه الحالة أيضا، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا أو أحدهما مالا مع جعل البضع صداقا كأن قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى بطل في الأصح لبقاء معنى التشريك، والثاني: يصح، لأنه ليس على صورة تفسير الشغار، لأنه لم يخل عن المهر.
وذهب الحنابلة إلى التفصيل، فقالوا: إذا سميا لكل واحدة صح النكاح، ولهم في المهر روايتان فقيل: تفسد التسمية، ويجب مهر المثل، لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى، إلا بشرط أن يزوج فبطل، وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل، والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر قدرا معلوما يصح أن يكون مهر فصح.
وأما إن سميا صداقا لواحدة دون الأخرى، فقيل: يفسد النكاح فيهما، وقيل: يفسد في التي لم يسم لها صداق، ويصح في التي سمي لها مهر.==
1500 -
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَانَ
=استدل الحنابلة، ومن وافقهم على القول بصحة النكاح، وإذا سميا لكل واحدة منهما مهرا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق.
ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق، وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهي عنه، وإذا لم يكن كذلك فيكون صحيحا.
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقيل: هو من قول نافع، فقد روى الإسماعيلي من حديث محرز بن عون، ومعن بن عيسى، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال محرز: قال مالك: والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره: وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه حجة. وأما المالكية، ومن وافقهم فقد استدلوا بما روي عن الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بيهما، وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووجه الدلالة من هذا أن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح، مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منما. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يعرف له منهم مخالف، فدل ذلك على فساده، وإلا لما أمر معاوية بفسخه، ولما أقر عليه.
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية: وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى، والموافقة، فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضى، يجاب عن هذا بأن معاوية قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده، وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحدهما مهرا دون الأخرى، على رواية أن النكاح يفسد فيهما فقد قالوا: إن فسد في إحداهما فوجب أن يفسد في الأخرى، لأن نكاح كل واحدة منهما متوقف على نكاح الأخرى.
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من المهر بخلاف نكاح الأخرى فيفسد، وأما الثانية: فيصح نكاحها، لأن فيه تسمية وشرطا، فأشبه ما لو سمى لكل واحد منهما.
ويروى هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معا لتوقف نكاح كل على نكا الأخرى، كما هو القول الأول.
ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري.
1 أخرجه مالك 2/542، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، 41، والبخاري 7/481، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث 4216، وبرقم 5115، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 29-32/1407، والنسائي 6/125-126، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، والترمذي 3/429، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المتعة، حديث 1121، وابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1961، والشافعي 2/14، كتاب==
ذَلِكَ جَائِزًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ1 إبَاحَةَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَهُ.
وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ2 أَبِيهِ نَحْوُ ذَلِكَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ بَيَّنَ عَلِيٌّ
= النكاح: باب الترغيب في التزويج، حديث 35، وأحمد 1/79، والطيالسي 1/18، حديث 111، والدارمي 2/140، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي 1/22، رقم 37، وابن الجارود 697، وأبو يعلى 1/434، برقم 576، والطبراني في المعجم الصغير 1/133، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/24، والدارقطني 3/257-258، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 51، وأبو نعيم في الحلية 3/177، والبيهقي 7/201-202، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في تاريخ بغداد 6/102، والبغوي في شرح السنة 5/77 –بتحقيقنا، من طريق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح.
وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
والحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 8/461، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله وحده دون ذكر الحسن، عن أبيه عن علي بن أبي طالب به.
وللحديث طريق آخر عن علي:
أخرجه الدارقطني 3/259، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 55، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص 171، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا.
وقال الزيلعي في نصب الراية 3/180: وضعفه ابن القطان في كتابه اهـ
وقد جاء النهي عن علي موقوفا، أخرجه عبد الرزاق 7/505، رقم 14046، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث.
قلت: وسنده ضعيف.
1 أخرجه أحمد 4/55، ومسلم 2/1022، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 18/1405، والدارقطني 3/258، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها.
2 أخرجه مسلم 2/1026، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 24/1406، وأبو داود 2/558-559، كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة، حديث 2072، 2073، والنسائي 6/126-127، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، وابن ماجة 1/631، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1962، والشافعي 2/14، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح، حديث 33/34، والحميدي 2/374 رقم 846، 847، وأحمد 3/404، والدارمي 2/140، وابن الجارود 698، 699، وأبو يعلى 2/238، رقم 938، 939، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/25-26، والبيهقي 7/203، 204، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، وأبو نعيم==
عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ1.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا فَقِيلَ بَلَى قَالَ وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا غُلَامًا صَغِيرًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مسافحين2 إسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ3، إسْنَادُهُ حَسَنٌ.
= في الحلية 5/336، والخطيب في تاريخ بغداد 4/328، من طريق الربيع بن سرة بن معبد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
1 أخرجه ابن ماجة 1/631، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث 1963، من طريق أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
قال البوصيري في الزوائد 2/108، هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به انتهى
…
وأبان بن أبي حازم مختلف فيه، انتهى كلام البوصيري. وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي.
قال البخاري: صدوق الحديث علل الترمذي ص 95، وقال أحمد: صالح الحديث، العلل ومعرفة الرجال 2201، وقال العجلي: ثقة الثقات 10، وقال ابن حبان في المجروحين 1/99: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير.
وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني. ينظر التهذيب رقم 172.
وقال الحافظ في التقريب: 1/31، رقم 162، صدوق في حفظه لين.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/268، وبهذا اللفظ والإسناد، وأخرجه البيهقي 7/206، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
3 أخرجه أبو يعلى 11/503-504، رقم 6625، وابن حبان 1267-موارد، والدارقطني 3/259، كتاب النكاح: باب المهر 54، والبيهقي 7/207، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأى نساء يبكين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرم" أو قال: "هدم المتعة النكاح، والطلاق والعدة الميراث".
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/267، وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.==
فَائِدَةٌ: حَكَى الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إلَّا الْمُتْعَةُ1.
=وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/70، رقم 1679، وعزاه إلى أبي يعلى. وقد خالف مؤمل في هذا الحديث بشر بن عمر الزهراني.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة 477- بغية الباحث، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا عكرمة بن عمار، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" هكذا مرسل.
وذكر الحافظ في المطالب العالية 2/70، رقم 1678، وعزاه للحارث وقال: هكذا قال بشر بن عمر.
1 أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، يقال: تمتعت بكذا، واستمتعت بمعنى، والاسم المتعة، قال الجوهري: ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع. والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا شهرا، أو مجهولا مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب، فإذا انقضت المدة، فقد بطل حكم النكاح، وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بقضاء شهوته، فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد، وغير من أغراض النكاح.
وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية، فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة.
فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فقد روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، واستمر الأمر على ذلك، حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس، ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح، ومن قال: يوم أوطاس فذلك لاتصالها بها، ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى يوم القيامة.
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح، ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة، فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين.
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة، فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت للضرورة، وللحاجة، ثم لما ارتفعت الحاجة نهى عنها، وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة، وبهذا كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه.
ومنهم من يرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لها، ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام، ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة وإلى هذا ذهب الجمهور.
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة، هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة، أو مباحة فتكون من الأنكحة الصحيحة.
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها، وإنها من الأنكحة الفاسد التي تفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة، بل منهم من تغالى في ذلك، وقال: إنها قربة، وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية، ولما لم أجد كتابا من كتب الإمامية==
وَقَالَ بَعْضُهُمْ نُسِخَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ أَكْثَرَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي
= أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني، وهو من علماء الشيعة، فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه، وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم، وغيته إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة، ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا نسب يثبت به، إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية، وأنا اذكر دليل الإمامية والرد عليه.
استتدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب، والأثر والمعقول والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة، وقالوا: المراد بقوله تعالى: {فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] أجر المتعة، ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس {فما استمتعتم به منهن} إلى أجل فهي صريحة في المتعة.
وأما الأثر، فأولا: ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة.
وثانيا: بما روي عن جابر رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر، ووجه الدلالة من هذا أن جابرا رضي الله عنه أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية.
وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضررا عاجلا، ولا آجلا، وكل ما هذا شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة.
وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها.
وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي:
أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم، إذ هي محمولة على النكاح الدائم، وما يجب للمرأة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج، ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها، وتسمية المهر أجرا لا يدل على أنه أجر المتعة، فقد سمي المهر أجرا في غير هذا الموضع كقوله تعالى:{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} [الأحزاب: 50]، أي: مهورهن، وكقوله تعالى:{فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء:25] أي مهورهن، وأما قراءة أبي وابن عباس، فهي شاذة، والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم، وهي قوله تعالى:{إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون:6] مع أن الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما، ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس: أنه ثبت رجوعه عنه، وقد كان يفتي بها أولا، لأنه فهم منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر، ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيه عنها بعد ذلك، أن الإباحة كانت للضرورة، والنهي عند ارتفاعها، يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة: قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه، ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ.==
وَقْتِ تَحْرِيمِهَا وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ
==ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي، أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت:{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون:6] ، فقال ابن عباس، فكل فرج سواهما حرام.
وقد روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب إليك. من قوله في المتعة والصرف، وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها.
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: تمتعن الخ. يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنهات عمر، أو يكون جابر رضي الله عنه قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنها عمر، فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده، والقول بأن عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية، بل أنه نهى عنها لما علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته.
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل، بل الضرر متحقق فيها، فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب، فإن مما لا شك فيه أن المرأة التي تنصب نفسها، ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس، وأيضا فهو معقول في مقابلة النص وهو باطل.
ويقال لهم في الإجماع، أولا: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة، فما بالك والإجماع لهم لم يصح عنهم، فهذا زيد بن علي، وهو من أعلمهم يوافق الجمهور، ثم إن الإمام عليا رضي الله عنه وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمها فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن أبيهما أنه سمع عليا بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، أي: مائل، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب، والسنة والمعقول، والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين} [المؤمنون: 5-6] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، إنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة، والمملوكة، وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة، ولا زوجة.
أما أنها ليست مملوكة فواضح، وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم
…
} [النساء: 12] الآية، وبالاتفاق لا توارث بينهما.
وثانيا: لثبت النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وبالاتفاق لا يثبت النسب.
وثالثا: لوجبت العدة عليها، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم
…
} [البقرة: 234] الآية.
وأما السنة: فأولا: ما روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم==
مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ بَلْ فِي حَالِ
= نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون نكاح المتعة فاسدا.
والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها.
ثانيا: ما روي عن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" رواه أحمد ومسلم.
ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة، وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة، فيكون ذلك نسخا لإباحتها، وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة.
وأما المعقول: فقد قالوا: أن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهورة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح، فلا يكون مشروعا.
وأما الإجماع: فقد قالوا: أن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك إلا لعلمهم بنسخها.
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي:
أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه الكلام، حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير، ورواة الآثار، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري.
وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير، فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي، إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية، محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر، وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة يوم خيبر، وهم حفاظ وثقات، وزيادة الحافظ الثقة تقبل، ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه.
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة.
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر، الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، فقال حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية، يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين، لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر، إذ أن خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وغزوة الفتح في السنة الثامنة==
السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ وَالْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا
= فيلزم من ذلك نسخها مرتين.
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة، ما دام الحديث ظاهرا في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة، ولا مانع من نسخها مرتين، ولها نظير في الشعريعة الإسلامية وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة، تأليفا لليهود، وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة، ثم حول إلى الكعبة ثانيا، وقيل لهم في حديث سبرة الجهني أن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع، كما عند أبي داود.
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح، لأنهم في فتح مكة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم العزوية، فرخص لهم فيها مدة، ثم نسخها، وعلى تسليم صحة النهي في حجة الوداع. فنقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد النهي في حجة الوداع، ليسمعه من لم يكن سمعه قبل، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها.
ويقال لهم في الإجماع إنه غير مسلم، فقد ثبت الجواز عن ابن عباس، لما ثبت عن جماعة من التابعين، ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا فانعقد الإجماع على تحريمها، واما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم.
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور، ومن أن المتعة حرام وهي من الأنكحة الفاسدة، لقوة أدلتهم، وأن لا عبرة بمخالفة الإمامية، لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة.
قال صاحب الهداية من الحنفية: ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال. وقال مالك رحمه الله: هو جائز.
وهذه النسبة باطلة، فإن مالكا رضي الله عنه لم يقل بإباحة نكاح المتعة، ولا قال به أحد من المالكية، فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة.
ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب الهداية قال ابن نجيم في البحر الرائق: وما في الهداية من نسبته إلى مالك فغلط، كما ذكره الشارحون، والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فقالوا: إن ذلك جائز، وليس هو بنكاح متعة، ولو علمت المرأة بنيته.
وهذا لم ينفرد به المالكية، بل قال به الجمهور، إلا ما روي عن الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح متعة، ولا خير فيه.
وقد قال الإمام مالك: ليس هذا من الجميل، ولا من أخلاق الناس.
فإن قيل: ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواها، وبين نكاح المتعة الذي قالت به الإمامية، وقلتم ببطلانه – نقول الفرق بينهما واضح، وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه والذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة، وأيضا فهو نكاح لا تترتب عليه أحكام النكاح من التوارث، ولحوق النسب، ووجوب العدة، بخلاف هذا، فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة، إلا أنهما لم يدخلا على ذلك، وهو نكاح تترتب عليه آثاره، ففرق بينهما غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها مدة نواها، وهذا لا يضر، لأن الرجل بيده الطلاق، فله أن يطلق في أي وقت شاء.
النكاح المؤقت: فرق زفر من الحنفية بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت فقال: المتعة باطلة وأما النكاح المؤقت فهو صحيح ويلغى فيه الشرط، وقد ذكر في العناية فرقا بينهما بأن النكاح==
نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ [المرأة بالثوب إلى أجل، وهو متفق عليه] 1 فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ الْحَاجَةَ انْقَضَتْ وقع الْعَزْمُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ فَلَا يَكُونُ فِي ذل تَحْرِيمٌ أَبَدًا إلَّا الَّذِي وَقَعَ أَخِرًا وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا أَقْوَالٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ نَذْكُرُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَانِيِّ:
الْأَوَّلُ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَا حَلَّتْ الْمُتْعَةُ قَطُّ إلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا2، وَشَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ خَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا أَلَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ3.
الثَّانِي خَيْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ4.
وَاسْتَشْكَلَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا إشْكَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ5 وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ.
الثَّالِثُ عَامُ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ أُمِرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى
= المؤقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة معينة مثل أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك. بخلاف المتعة فإنه لو قال: أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة. وخالف ذلك أبو حنفية وأبو يوسف ومحمد، فإنهم قالوا: لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول زفر: أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال: ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وذلك كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا، ولكن يرد هذا بأن قوله: أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ممنوع بل هو أتى بنكاح مؤقت فيه شرط مانع من بقاء النكاح، والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها، فالنكاح المؤقت نكاح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حينئذ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت.
ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري.
1 أخرجه البخاري 9/158 –الفتح، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87] ، حديث 4615، ومسلم 5/193، نووي كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 11-1404-الإحسان، حديث 4141، والبيهقي في السنن الكبرى 7/79، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل والإخصاء، من حديث ابن مسعود، والحديث سقط في ط.
2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/503-504، رقم 1040، عن الحسن.
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/454، 455 – الإحسان، رقم 4147.
4 تقدم تقريبا.
5 تقدم تخريجه.
نَهَانَا عَنْهَا.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ1.
الرَّابِعُ يَوْمُ حُنَيْنٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالظَّاهِرُ أنه تصحيف من خيب. ر
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ عَبْدَ الوهاب الثقفي تفرد به2 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ حُنَيْنٍ3.
فِي رِوَايَةٍ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ أَوْطَاسٍ.
قَالَ السُّهَيْلِيُّ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُمَا كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ.
الْخَامِسُ غَزْوَةُ تَبُوكِ رَوَاهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إذَا كُنَّا عِنْدَ الثَّنِيَّةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْنَا نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِجَالِنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُنَّ وَأَخْبَرْنَاهُ فَغَضِبَ وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ5 وَهَذَا إسناد ضعفيف لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ6 مَا يَشْهَدُ لَهُ.
وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ بِلَفْظِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَذَكَرَهُ7 وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ الَّذِي وَقَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ غَضِبَ صلى الله عليه وسلم.
السَّادِسُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ8.
1 تقدم قريبا.
2 سقط في ط.
3 في الأصل: خيبر.
4 تقدم حديث سلمة.
5 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/267، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 179، قال الهيثمي: فيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح.
6 تقدم تخريج حديث أبي هريرة وهو عند ابن حبان رقم 4149، الإحسان.
7 تقدم تخريجه، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى 7/207.
8 تقدم حديث سبرة.
وَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ:
أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إشَاعَةُ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ لِكَثْرَةِ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْخَلَائِقِ.
والثاني احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ انْتَقَلَ ذِهْنُ أَحَدِ رُوَاتِهِ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ إلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ عَنْ سَبْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1501 -
حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ1، أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ2 بِهِ.
1502 -
حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ3 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ
1 وأخرجه عبد الرزاق 6/196، رقم 10473، والدارقطني 3/225، كتاب النكاح، والبيهقي 7/125، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كلهم من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا بلفظ:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/289، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك وهو في الكبير 18/142، رقم 299.
2 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/125.
3 أخرجه أبو داود 1/635، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث 2085، والترمذي 3/407، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث 1101، والدارمي 2/137، كتاب النكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأحمد 4/394، 413، والطيالسي 1/305 –منحة، رقم 1554، وابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 81، وابن الجارود في المنتقى رقم 701، 702، 703، 704، وأبو يعلى 13/195-196، رقم 7227، وابن حبان 1243 –موارد، والدارقطني 3/218-219، كتاب النكاح، والحاكم 2/170، والبيهقي 7/107، وابن حزم في المحلى 9/452، والخطيب في تاريخ بغداد 2/214، 6/41، 13/86، والبغوي في شرح السنة 5/32 –بتحقيقنا، من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعا.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه ابن حبان.
وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله.
قال الترمذي 3/408-409: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى أصباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.==
وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَطَالَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ1 ثُمَّ سَرَدَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الدِّمْيَاطِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.
1503 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ2 أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ
=وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن إبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق.
وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي".
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من إسحاق، في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: نعم.
فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق.
سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم.
1 حديث علي بن أبي طالب:
أخرجه ابن عدي في الكامل 1/197، من طريق أحمد بن عبد الله للجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل".
قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا وهو باطل.
وحديث ابن عباس سيأتي.
2 أخرجه أحمد في المسند 1/250.
وأخرجه ابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1880، وأبو يعلى 4/386، رقم 2507، والبيهقي 7/106، 107، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ:"لا نكاح إلا بولي".
قال البوصيري في الزوائد 2/82، هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد اهـ.
وأخرجه الدارقطني 3/221، 222، كتاب النكاح: حديث 11، والبيهقي 7/124، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد، كلاهما من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،==
الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالصَّوَابُ الْحَجَّاجُ بَدَلَ خَالِدٍ.
1504 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باطل فإن دخل بها فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ من فرجها فن استجروا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عنه فأنكره قال فعض الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَكِنْ ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ انْتَهَى.
وَحِكَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ وَصَلَهَا الطَّحَاوِيُّ عن ابنأبي عمر عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ
= وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل".
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف والصحيح موقوف.
قلت: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان.
أخرجه الطبراني في الكبير 11/155، رقم 11343، من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/127، وقال: رواه الطبراني في الكببير، ورواه في الأوسط، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر".
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا 11/142، رقم 11298، من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له".
1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/11، رقم 19، وأحمد 6/47، 165، 166، وأبو داود 2/229، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث 2083، والترمذي 3/398، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث 1102، وابن ماجة 1/605، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1879، وابن حبان في صحيحه 9/384 –الإحسان رقم 4074، والحاكم في المستدرك 2/168، والبيهقي في السنن الكبرى 7/105، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والبغوي في شرح السنة 5/33، بتحقيقنا، من حديث عائشة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان.
ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ1.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ منطريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت سُلَيْمَانَ سَمِعْت الزُّهْرِيَّ وَعُدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ عِدَّةَ مَنْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَبَلَغُوا عِشْرِينَ رَجُلًا وَذَكَرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زُحَرَ تَابَعَا ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَأَنَّ قُرَّةَ وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَأَيُّوبَ بْنَ مُوسَى وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ وَجَمَاعَةً تَابَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَمِنْدَلُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ فَلَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَسَأَلْته عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَأَثْنَى عَلَيْهِ2 قَالَ وَقَالَ بن معني سَمَاعُ ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَعَلَّ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ الْحِكَايَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَجَابُوا عَنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِسْيَانِ الزُّهْرِيِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ وَقَدْ تكلم عليه أيضا الدارقطي فِي جُزْءٍ مِنْ حَدَثَ وَنَسِيَ وَالْخَطِيبُ بَعْدَهُ وَأَطَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ وَأَطَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي3 فِي ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا فَأَفَادَ.
1505 -
قوله روي أهه صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا نَفْسَهَا إنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا4 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظٍ وَكُنَّا نَقُولُ إنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى ابْنِ سِيرِينَ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ5 وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ بِهَا مَوْقُوفًا وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ السَّلَامِ
1 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/8، كتاب النكاح: باب النكاح بغير ولي عصبة.
2 ينظر: المستدرك للحاكم 2/169.
3 ينظر: الحاوي للماوردي 9/45-47 بتحقيقنا.
4 أخرجه ابن ماجة 1/605-606، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث 1882.
5 أخرجه الدارقطني في المصدر السابق، رقم 28.
حَفِظَهُ فَإِنَّهُ مَيَّزَ الْمَرْفُوعَ مِنْ الْمَوْقُوفِ1.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَقُلْ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ إنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ.
1506 -
حَدِيثُ بن عبسا أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَقَدَ لَهُ بَابًا مُفْرَدًا وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَغْرَبَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ انْتَهَى.
وَلَيْسَ هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بَلْ اسْتَغْرَبَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ فَعَزَاهُ إلَى رَزِينٍ وَحْدَهُ.
قُلْت قَدْ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَزَاهُ إلَى الْبُخَارِيِّ فِي النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَوَاءٌ ثُمَّ رَاجَعْته مِنْ الْأَصْلِ فَوَجَدْته فِي بَابِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا سَاقَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ.
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ الْجِهَادِ بَدَلَ الْحَالِ الشَّدِيدِ وَيَا عَجَبًا مِنْ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ لَمْ يُرَاجِعْ الْأَطْرَافَ وَهِيَ عِنْدَهُ إنْ كَانَ خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعَهُ مِنْ الْأَصْلِ.
وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْغَرَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ بِوَكِيعٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا حَوِيلٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهَا حَتَّى قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قَالَ وَمَا قَالَ الشَّاعِرُ قُلْت قَالَ
قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ
…
يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ
هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ
…
تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قُلْت نَعَمْ قَالَ فَكَرِهَهَا أَوْ نَهَى عَنْهَا.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَا ابْنُ السِّمَاكِ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ
1 ينظر: السنن الكبرى للبهقي 7/110.
2 أخرجه الترمذي 3/421، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة، حديث 1622، والبيقهي في السنن الكبرى 7/204، 205، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة.
سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَانُ وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ قَالَ وَمَا قَالُوا فَذَكَرَ الْبَيْتَيْنِ قَالَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاَللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَمَا هِيَ إلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ1.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَيَقْرَأُ {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى أجل مسمى2، وقال وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إلَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْيُ عُمَرَ مَا اُحْتِيجَ إلَى الزِّنَا أَبَدًا.
وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بكير بن الأشح عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ قَالَ لَا سِفَاحَ وَلَا نِكَاحَ قُلْت فَمَا هِيَ قَالَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْت هَلْ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت يَتَوَارَثَانِ قَالَ لَا3.
فَائِدَةٌ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ بِتَجْوِيزِ الْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ إنْ صَحَّ رُجُوعُهُ وَجَبَ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِهِ.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهِيَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عليه السلام إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اُحْتُجَّ بِحَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ "مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"4.
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمَّنَّا نَسْخَهُ قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَسَلَمَةُ ومعبد ابنا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وروا جَابِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ عُمَرَ إلَى قُرْبِ آخِرِ خِلَافَتِهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/م205، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة.
2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/498، رقم 14022، عن ابن عباس به.
3 ينظر: التمهيد لابن عبد البر 10/115-116.
4 تقدم تخريجه.
مَكَّةَ قَالَ: وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ انْتَهَى كَلَامُهُ.
فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ قَالَ دَخَلْت عَلَى أمساء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
وَأَمَّا جَابِرٌ فَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْهُ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهَا2.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ثُمَّ قَرَأَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحل الله لكم} 3 [المائدة:87] وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ عَنْهُ إلَى الْآنَ ثُمَّ وَجَدْته فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعْت مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فِي الطَّائِفِ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ4.
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَوَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أبي الزبير سمعت جابر يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ5.
وَأَمَّا مَعْبَدُ وَسَلَمَةُ ابْنَا أُمَيَّةَ فذكر عمر بن شبة فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَتَوَعَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا قِصَّةُ أيخه مَعْبَدٍ فَلَمْ أَرَهَا وَكَذَلِكَ قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مَشْرُوحَةٌ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحًا وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ وَمُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ6.
1 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 3/326، 327، كتاب النكاح: باب المتعة، حديث 5540، من طريق شعبة عن مسلم القري عن أسماء بنت أبي بكر.
2 أخرجه مسلم 5/194 –النووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 17-1405، من طريق أبي نضرة عن جابر، فذكره بهذا اللفظ.
3 تقدم تخريجه قريبا.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/496، 497، رقم 14021.
5 أخرجه مسلم 5/194 –نووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث 16-1405، وعبد الرزاق في المصنف 7/500، رقم 14028، من حديث جابر.
6 ينظر السابق.
وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقِيهُ مَكَّةَ وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ فَذَكَرَ فِيهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عن بن جريج أهه قَالَ لَهُمْ بِالْبَصْرَةِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْت عَنْهَا بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُمْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا بَأْسَ بِهَا.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ1 الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ.
1 أخرجه الشافعي في الأم 5/22، وعنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5/236، رقم 4072، وفي السنن الكبرى 7/111، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والدارقطني في سننه 3/225، كتاب النكاح، حديث 20، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/456، رقم 15942.
بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ
1507 -
حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا2 الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ
2 أخرجه مالك 2/524، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث 4، ومن طريق مالك رواه أحمد 1/241-243، 345، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 66/1421، وأبو داود 2/577، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2098، والترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث 1108، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة 1/601، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث 1870، وابن الجارود ص 238، كتاب النكاح، حديث 709، والشافعي 2/12، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث 24، وعبد الرزاق 6/142، رقم 10283، والدارمي 2/138، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور 1/181-182، رقم 556، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/366، والدارقطني 3/238، 239، كتاب النكاح، والبيهقي 7/115، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد 5/376، والبغوي في شرح السنة 5/25 –بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها".
وأخرجه أحمد 1/219، ومسلم 2/1037، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث 67/1421، وأبو داود 2/577-578، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2099، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي 1/2239، رقم 517، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==
حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا بَدَلَ يُزَوِّجُهَا.
وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
فَائِدَةٌ: يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فخيرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 رحاله ثِقَاتٌ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا.
وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ.
وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى.
وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرٍ وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر2 عند السنائي وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ3 أَيْضًا.
=وأخرجه أبو داود 2/578، كتاب النكاح: باب في الثيب، 2100، والنسائي 6/84، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، وأحمد 1/261، من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به.
وأخرجه عبد الرزاق 6/142، رقم 10282، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به.
1 وأخرجه الدارقطني في سننه 3/234، 235، كتاب النكاح، رقم 56، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي.
2 أخرجه النسائي في الكبرى 3/283، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها، وهي كارهة، رقم 5384، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/233، رقم 51، والبيهقي في السنن الكبرى 7/117، من حديث جابر.
3 أخرجه النسائي في الكبرى 3/284، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم 5390، وأخرجه الدارقطني 3/232، رقم 45، 46، 47، والبيهقي في السنن الكبرى 7/118، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/459، 460، رقم 15981، عن عائشة.
1508 -
حَدِيثٌ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" 1 أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حبيب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضيل2 عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إذَا وجدت لها كفؤا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ في الترمذي.
1509 -
حديث "لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ" 3 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا فان أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"4.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا5.
1 أخرجه أبو داود 2/578 – 579، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث 2100، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، حديث 3263، وابن حبان 9م399، الإحسان، رقم 4089، والدارقطني 3/239، رقم 66، والبيهقي 7/118.
2 في ط: الفضيل.
3 أخرجه الدارقطني 3/299، 230ن كتاب النكاح، حديث 35، 36، 37، 40، والحاكم 2/167، كتاب النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، والبيهقي 7/121، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها" لفظ الدارقطني، وهي رواية للدار قطني والبيهقي:"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
4 أخرجه أبو داود 2/573-574، كتاب النكاح: باب في الاستئمار، حديث 2094، والترمذي 3/417، كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث 1109، والنسائي 6/87، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والبيهقي 7/120، كتاب النكاح: باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن.
5 أخرجه ابن حبان 9/396، 397، الإحسان، رقم 4085، وأخرجه الحاكم 2/166، 167، كتاب النكاح: باب تستأمر اليتيمة في نفسها، والبيهقي 7/120، كتاب النكاح: باب ما جاء==
تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ1 الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
1510 -
حَدِيثٌ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ "إذْنُهَا صَمْتُهَا"3.
حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ4 الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.
1511 -
حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا عليه السلام زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي
= في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها".
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
1 أخرجه مسلم 5/219 –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث 65-1420.
وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري 14/330، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث 6946، والنسائي 6/85، 86، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث 3266، وابن حبان 9/393، 394- الإحسان، رقم 4080، 4081، والبيهقي في السنن الكبرى 7/119، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به.
2 أخرجه البخاري 10/240 –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5136، ومسلم 5/218، 219 –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث 64 – 1419، والنسائي 6/85، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث 3264، وابن حبان في صحيحه 9/392 –الإحسان، رقم 4079، والبيهقي في السنن الكبرى 7/122، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به.
3 أخرجه البخاري في الصحيح 10/240 –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث 5137، ومسلم برقم 1420، وقد تقدم.
4 سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.
الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا} قَالَ كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ1.
وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَحْرِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَفَرَاغِهَا وَمَالَ إلَى هَذَا شَيْخُ شُيُوخِنَا تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَنَصَرَهُ وَرَدَّ مَا يُخَالِفُهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الَّذِي زَوَّجَ مُوسَى وَاسْتَأْجَرَهُ هَلْ هُوَ شُعَيْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ شُعَيْبٌ وَعَنْ ابْنِ عباس هو يترى صَاحِبُ مَدْيَنَ2 رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا شَيْخَهُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ سَيِّدُ أَهْلِ مَدْيَنَ.
وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَبْرُ أَهْلِ مَدْيَنَ وَكَاهِنُهُمْ.
وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ3.
وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ4.
فَائِدَةٌ: اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى صُفُورَا وَأُخْتُهَا شَرْقَاءُ5 رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا.
1512 -
حَدِيثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ6 الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ من طريق أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نكاح إلا بولي بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" قَالَ وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ
1 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/568، كتاب التاريخ: باب ذكر شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3/629، لابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، عن سعيد بن جبير به في 7/103، رقم 18520، 18521.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/60، رقم 27372، 27373، 27374.
3 أخرجه ابن جرير في تفسيره 10/60، رقم 27370، 27371.
4 أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/236، وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/238، وعزاه لابن عساكر عن أبي حازم.
5 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/407، كتاب التفسير: سورة القصص، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
6 أخرجه الشافعي في الأم 5/35، كتاب النكاح: باب بالشهود، والدارقطني في سننه 3/221، 222، كتاب النكاح، حديث 11، والبيهقي في السنن الكبرى 7/124، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد.
خُثَيْمٍ بِهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" 1 وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ.
1513 -
حَدِيثُ عُثْمَانَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" 2 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَزَادَ وَلَا يَخْطُبُ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَشْهَدُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
1 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/124.
2 أخرجه مالك 1/348، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث 70، ومسلم 2/1030ن كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته، حديث 41/1409، وأبو داود 2/421، كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج، حديث 1841، والترمذي 3/199، 200، كتاب الحج: باب النهي عن ذلك [نكاح المحرم] وابن ماجة 1/632، كتاب النكاح: باب المحرم يتزوج، حديث 1966، وابن الجارود ص 156، باب المناسك، حديث 444، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/268، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني 2/267ن كتاب الحج: باب المواقيت، حديث 141ن والبيهقي 5/65، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، والشافعي 1/316، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث 821، وأحمد 1/69، والدارمي 2/141، كتاب النكاح: باب في نكاح المحرم، والطيالسي 1/213، كتاب الحج والعمرة: باب في نكاح المحرم، حديث 1030ن وابن خزيمة 4/183، رقم 2649، وابن حبان 6/168، ورقم 4111، والحميدي 1/20، رقم 33، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص 242 –بتحقيقنا، والبغوي في شرح السنة 4/149 –بتحقيقنا، من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينكح المرحم ولا ينكح".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر:
أخرجه الدارقطني 3/261، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 60، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/271، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره".
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد.
وله شاهد أيضا من حديث أنس:
أخرجه الدارقطني 3/261، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 61، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج". قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني 3/261: محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه.
1514 -
حَدِيثٌ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" 1 رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" 2 وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ.
وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ الَّذِي يُزَوِّجُ وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ3.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَلِيٍّ لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ.
حَدِيثٌ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.
1515 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ" 4 مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ.
وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ الْحَدِيثَ.
قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ.
تَنْبِيهٌ: لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/143، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها.
وقال البيهقي: ضعيف.
2 أخرجه الدارقطني في سننه 3/225، كتاب النكاح، رقم 19، عن أبي الخصيب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/142، 143، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/456، رقم 15938.
4 أخرجه مسلم 4/1783، كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، حديث 1، 2276، والبخاري في التاريخ الصغير 1/35، والترمذي 5/544، كتاب المناقب: باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 3605، 3606، وأحمد 4/107، وأبو يعلى 13/469-470، رقم 7485، والبيهقي في دلائل النبوة 1/166، والخطيب في تاريخ بغداد 13/64، والبغوي في شرح السنة 7/3 –بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي عمار عن واثلة بن الأسقع مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الذيم موتوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ1 الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُفَاخَرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى احْتِقَارِ الْمُسْلِمِ وَعَلَى البطر وغمض النَّاسِ وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ تُسْتَفَادُ مِنْهُ الْكَفَاءَةُ وَيُذْكَرُ عَلَى سبيل الشكر الْمُنْعِمِ.
1516 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ" 2 الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ3.
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَاطِلٌ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ4.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ5.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مُنْكَرٌ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَجَّامٌ أَوْ دَبَّاغٌ قَالَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ.
وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ إلَى ابْنِ عُمَرَ6.
فِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِالْوَضْعِ.
وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ متروك والول فِي ابْنِ عَدِيٍّ وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،
1 أخرجه الترمذي 5/734، كتاب المناقب: باب في فضل الشام واليمن، حديث 3955، من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: حديث حسن غريب.
2 أخرجه الحاكم 2/162، من طريق شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، وأخرجه البيهقي 7/135، كتاب النكاح: باب اعتبار الصنعة في الكفاءة.
وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح.
وقال صاحب التنقيح كما في نصب الراية 3/197: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه.
3 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/412، رقم 1236.
4 ينظر: التمهيد لابن عبد البر 19/165.
5 ينظر: المجروحين لابن حبان 1/118.
6 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/618، رقم 1018، 1019.
رَفَعَهُ الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ1 وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.
تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِ" 2 قَالَ وَكَانَ حَجَّامًا إسْنَادُهُ حَسَنٌ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى هَذَا الِاخْتِيَارُ3 لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَتَى بِمَفَاتِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَرَدَّهَا4 لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي مُطْلَقَ الْغِنَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَوَجَدَك عَائِلًا فَأَغْنَى} وَقَدْ ثَبَتَ فِي السِّيَرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ مَكْفِيًّا وَثَبَتَ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ هَذَا أَيْضًا فِي الْخَصَائِصِ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ حَدِيثُ بَرِيرَةَ لَمَّا خُيِّرَتْ لِأَنَّهَا إنَّمَا خُيِّرَتْ لِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا انْتَهَى.
وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا وَذَكَرَ البخاري في الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَسَيَأْتِي.
1 أخرجه البزار كما في نصب الراية 3/198، حدثنا محمد بن المثنى ثنا سليمان بن أبي الجون ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض".
وقال الزيلعي: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار وقال: إنه منقطع فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. وقال ابن القطان فلي كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا اهـ.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/278، وقال: رواه البزار وسليمان بن أبي الجون لم أجد من ذكره.
2 أخرجه أبو داود 2/233، كتاب النكاح: باب في الأكفاء، حدث 2102، والحاكم في المستدرك 2/164، كتاب النكاح.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
3 في الأصل: التخيير.
4 أخرجه البخاري في الصحيح 13/296 –الفتح، كتاب الرقاق: باب في الحوض، حديث 6590، ومسلم 8/61 –نووي، كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفائه، حديث 30 –2296، من حديث عقبة بن عامر، وفيه: "وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض
…
" الحديث.
1517 -
حَدِيثُ "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" 1 أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حبان عن حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ.
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ وَهُوَ مَوْلًى وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
1518 -
حَدِيثٌ "إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ" 2 وَيُرْوَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3.
1 أخرجه أبو داود 1/341، كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم، حديث 3641، وابن ماجة 1/81، المقدمة: باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، وأحمد 223، والدارمي 1/98، باب فضل العلم والعالم، وأحمد 5/196، وابن حبان 80 –موارد، والبيهقي في الآداب 1188، والطحاوي في مشكل الآثار 1/429، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث، رقم 5، والبزار 1/83 –كشف، رقم 136، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، ص 39 – 40، والبغوي في شرح السنة 1/223 –بتحقيقنا، كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء به، ولفظ البزار: العلماء خلفاء الأنبياء.
وأخرجه الترمذي 5/48-49، كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث 2682، حدثنا محمود بن خداش البغدادي ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء به.
وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذ حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح اهـ.
2 أخرجه أحمد في المسند 5/8، 11، والدارمي 2/139، كتاب النكاح: باب المرأة يزوجها الوليان، وأبو داود 2/230، كتاب النكاح: باب إذا أنكح الوليان، حديث 2088، والترمذي 3/409، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث 1110، والنسائي 7/314، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، حديث 4682، والحاكم في المستدرك 2/175، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى 7/141، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/461، رقم 15994، عن سمرة.
قال الترمذي: حديث حسن.
3 أخرجه الشافعي في الأم 5/26، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، والوكالة في النكاح، وأحمد 4/149، والنسائي في الكبرى 4/57، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها.==
قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ1.
1519 -
حَدِيثٌ "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ" 2 وَيُرْوَى فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ4.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ5، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
= بعينها، رقم 6279، والبيهقي في السنن الكبرى 7/140، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/460-461، رقم 15993، عن عقبة بن عامر.
1 أخرجه ابن ماجة 2/738، كتاب التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، حديث 2180ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" ولم يذكر موضع الشاهد هنا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/141، فذكره كاملا.
2 أخرجه أحمد 3/301، 382، وأبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 2078، والترمذي 3/140، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 1111، والحاكم في المستدرك 7/194، كتاب النكاح، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الترمذي: حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
3 أخرجه ابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، حديث 1959، من هذا الطريق، عن ابن عمر. د
قال البوصيري في الزوائد 2/107: هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي، من حديث جابر بن عبد الله.
4 أخرجه أبو داود 2/228، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث 2079، عن عبد الله بن عمر [هو العمري] عن نافع عن ابن عمر، به.
5 أخرجه ابن ماجة 1/630، كتاب النكاح: باب تزيج العبد بغير إذن سيده، حديث 1960، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، به
قال البوصيري في الزوائد 2/107: هذا إسناد فيه مندل بن علي، وو ضعيف.
وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ1 عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ وَضَرَبَهُ حَدًّا2.
1520 -
حَدِيثٌ أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ3 وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ4 فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد.
قَوْلُهُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَسَبَقَ حَدِيثُ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي5.
1 في الأصل: أخذ.
2 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/243، رقم 12981.
3 أخرجه الدارقطني 3/301، 302، كتاب النكاح، من حديث 207.
4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 194، رقم 229.
5 تقدم تخريجه.
بَابُ موانع النكاح [وأنكحة الكفار]
6
1521 -
حَدِيثٌ "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَيُرْوَى مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" 7
6 سقط في ط.
7 أخرجه مالك 2/601، كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير، حديث 1، والبخاري 5/300، كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفييض، حديث 2644، ومسلم 2/1068، كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث 2/1444، والنسائي 6/102-103، كتاب النكاح: باب لبن الفحل، والدارمي 2/155-156، كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وعبد الرزاق 7/476، رقم 13952، وأحمد 6/178، وابن الجارود 687، وأبو يعلى 7/338، رقم 4374، والبيهقي 7/159، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع
…
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وله لفظ آخر مطولا.
وللحديث طريق آخر عن عائشة:
أخرجه مالك 2/607، كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث 15، والشافعي 2/19-20، كتاب النكاح: باب ماء في الرضاع، حديث 59، وعبد الرزاق 7/477، رقم 13954، وأحمد 6/44، 51، وأبو داود 2/545-546، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث 2055، والترمذي 3/453، كتاب الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1147، وابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1937، والنسائي 6/99، والدارمي 2/156،==
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا "حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".
وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ "مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ1 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ الرَّحِمِ.
1522 -
قَوْلُهُ فِي حِلِّ زوحة مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وزج زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبَنَّاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. أ
ما قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ.
وَأَمَّا كَوْنُهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا2 فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ.
1523 -
حديث بن عمرو3 "مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا" 4 التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ لَهِيعَةَ أَخَذَهُ عَنْ الْمُثَنَّى ثُمَّ أَسْقَطَهُ فَإِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَدْ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ وَالصَّوَابُ ابْنُ عَمْرٍو بِزِيَادَةِ وَاوٍ5.
= كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور 1/273، رقم 953، وابن حبان 4209 –الإحسان، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 86، رقم 304، والبيهقي 7/159، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع، والخطيب في تاريخ بغداد 6/333، من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا، بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
1 أخرجه البخاري 10/174 –الفتح، كتاب النكاح: باب {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 5100، ومسلم 5/278 –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، حديث 12/1447، وأخرجه النسائي 6/100، كتاب النكاح: باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، حديث 3306، وابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث 1938، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس، فذكره.
2 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/213، كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة.
3 في ط: ابن عمر.
4 أخرجه الترمذي 3/416، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، رقم 1117، عن ابن عمرو، به.
5 وهو ما أثبتناه عاليه.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَمَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا1.
وَنَقَلَ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنْ فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يرى بأسا غذا طَلَّقَهَا وَيُكْرَهُ إذَا مَاتَتْ عَنْهُ2.
وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة3 ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ4.
1524 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" 5 وَيُرْوَى "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" 6 لَا أَصْلَ لَهُ بِاللَّفْظَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ [وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء ويغني عنه حديث فيروز الديلمي] 7 وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَجِدْ لَهُ سَنَدًا بَعْدَ أَنْ فَتَّشْت عَلَيْهِ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي قَالَ "لَا تَحِلُّ لِي" الْحَدِيثَ8 وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ فقَالَ لَهُ 9: "طلق أيهما شئت" وللترمذي فِي رِوَايَتِهِ "اخْتَرْ أَيَّهُمَا
1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 2/242، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/484، رقم 16268، عن زيد بن ثابت به.
3 سقط في ط.
4 أخرجه مالك في الموطأ 2/533، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، حديث 22، عن يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت، به.
5 ذكره الزيلعي في نصب الراية 3/168، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: حديث غريب.
6 لم أجده بهذا اللفظ.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2/245، عن وهب به منبه، أنه سئله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام: إنه ملعون من جمع بين الأختين.
وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن وهب بن منبه.
7 سقط في ط.
8 أخرجه البخاري 10/199-200، كتاب النكاح: باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] حديث 5107، ومسلم 5/280 –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبتين وأخت المرأة، حديث 15- 1449، والنسائي 6م94، رقم 3284، وابن ماجة 1/623، 624، رقم 1939، عن أم حبيبة.
9 في ط: قال.
شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ.
1525 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" 1 أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا2.
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ3.
1 علقه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، ووصله أبو داود 2/553، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2065، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث 1126ن والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/426، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10758، وابن أبي شيبة 4/246، وسعيد بن منصور 1/208، رقم 652، وابن الجارود رقم 685، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78-79، رقم 6641، والسهمي في تاريخ جرجان ص 392، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير 1/225-226، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به.
2 أخرجه مالك 2/532، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث 20، والبخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5109، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 33/1408، والشافعي في مسنده 2/18، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، 50، والنسائي 6/96، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي 2/136، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد 2/465، وسعيد بن منصور 1/209 رقم 654، ومحمد بن نصر في السنة ص 78، رقم 270، 271، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
3 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، 5110، ومسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 35/1408، وأبو داود 2/554، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث 2066، والنسائي 6/96-97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 3289،==
وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا"1.
= واحمد 2/401، 452، 518، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، برقم 272، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة
…
فذكره.
1 أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 37/ 1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 1/208، رقم 650، وأحمد 2/229، 423، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10755، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 78، رقم 269، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:
طريق ابن سيرين:
أخرجه مسلم 2/1029، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث 38/1408، والترمذي 3/433، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، 1125، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 1929، وأحمد 1/474، وعبد الرزاق 6/261، رقم 10753، والطبراني في المعجم الصغير 1/88، وابن عدي في الكامل 1/416، وأبو نعيم في الحلية 6/307، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
طريق عراك بن مالك:
أخرجه مسلم 2/1028، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث 34/1408، والنسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي 7/165، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها.
من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة.
طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله:
أخرجه ابن نصر في السنة ص 78، رقم 272، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها.
طريق عبد الملك بن يسار:
أخرجه النسائي 6/97، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 278، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
طريق إبراهيم:
أخرجه سعيد بن منصور 1/208، رقم 653، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها".
طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:==
وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ عَنْ جَابِرٍ1 وَقِيلَ إنَّ راويه عاصم2 عَنْ الشَّعْبِيِّ أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ سَاقَ لَهُ طُرُقًا عَنْ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد
=ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/419-420، رقم 1263، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال ابي: يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قالا: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ" اهـ.
وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/37، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث.
فأخرجه العقيلي 4/37، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها".
قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، اهـ.
1 أخرجه البخاري 9/160، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث 5108، والنسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وأحمد 3/338ن والطيالسي 1/308، منحة، رقم 1567، وعبد الرزاق 6/262، رقم 10759، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 273، وأبو يعلى في مسنده 3/408، رقم 1890، وابن عدي في الكامل 2/660، والبيهقي 7/166، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ".
وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة –وقد مر تخريجه- قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ في الفتح 9/60، فقال: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة لكل من الطريقين ما يعضده اهـ.
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث.
أخرجه النسائي 6/98، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن جميع في معجم الشيوخ، ص 118-119، رقم 69، وص 252-253، رقم 212، من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به.
2 سقط في ط.
3 أخرجه أحمد 1/372، وأبو داود 2/544، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث 2067، والترمذي 3/432، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي ص 80، رقم 284، وابن حبان 1275 –موارد، من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمين. واللفظ لأبي داود،==
وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ عَلِيٍّ2 رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ ابْنِ3 عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ4 وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ
= وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان.
1 أخرجه أحمد 3/67، وابن ماجة 1/621، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث 1930، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 79، رقم 277، من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ".
قال الحافظ البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في السنة فالسند حسن.
وللحديث طريق آخر:
فأخرجه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد للخوارزمي 2/103، بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/166.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر.
2 أخرجه أحمد 1/77-78، وأبو يعلى 1/297، رقم 360، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 283، والبزار 2/164 –كشف، رقم 1434، من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد: والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/266، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.
3 أخرجه ابن حبان في صحيحه 13/340 –الإحسان، رقم 5996، من حديث طويل، عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره/ من طريق طلحة بن مصرف بن مجاهد عن ابن عمر.
وأخرجه البزار 2/165 –كشف، رقم 1436، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 284، من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها.
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير.
وقال الهيثمي في المجمع 4/266: رواه الطبراني في الأوسط والبزار
…
رجالهما رجال الصحيح.
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم في العلل 1/4092، 403، برقم 1205.
4 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/21، من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
قال ابن عدي: كذا قال لنا فليه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب، وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. وحدثناه أحمد بن==
مَسْعُودٍ1 وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ2 وَأَبِي مُوسَى3 وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ4.
تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ5.
قُلْت قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ.
1526 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَشَارَ إلَى عِلَّةِ النَّهْيِ فَقَالَ إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلك
= محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون ذلك. وهذا الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى بن طلحة عن سعد موقوفا ومرسلا اهـ.
وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة.
أخرجه عبد الرزاق 6/263، رقم 10767، وأبو داود في المراسيل ص 182، رقم 208.
1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/9801، والبزار 2/165 –كشف، رقم 1435، من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، بلفظ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها".
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.
وقال الهيثمي في المجمع 4/266: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات اهـ.
وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث.
2 أخرجه أبو يعلى 8/197-198، رقم 4757، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص 80، رقم 282، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان في أحدهما: "ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
ولفظ أبي يعلى مطولا:
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/295، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد.
3 أخرجه ابن ماجة 1/621،كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث 1931، حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
4 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/266، كتاب النكاح: باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/166.
قَطَعْتُمْ أرحامكم1،2 ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ3 وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ.
وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ4.
تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إنَّكُنَّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.
وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا.
قَوْلُهُ5 لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1527 -
حَدِيثٌ "أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْ" أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ6 الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ
1 في ط: أرحامهن.
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/426 –الإحسان، رقم 4116، وابن عدي في الكامل 4/159، ترجمة أبي حريز، من طريق عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد تقدم.
قال ابن حبان في صحيحه.
قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.
3 رواه ابن عبد البر في التمهيد 18/277، 278، عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به.
4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 182، رقم 208، عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة فذكره.
5 في الأصل: حديث.
6 أخرجه الشافعي في الأم 5/53، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد 2/13، والترمذي 3/435، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1128، وابن ماجة 1/628، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث 1953، وابن حبان 1277 –موارد، وأبو يعلى 9/325، رقم 5437، والدارقطني 3/269، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 95، والحاكم 2/193، كتاب النكاح، والبيهقي 7/181، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.
عَنْ مَعْمَرٍ مِنْهُمْ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَسَعِيدٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ جَوَّدَهُ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ وَأَفْسَدَهُ بِالْيَمَنِ فَأَرْسَلَهُ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ الحديث.
قال البخاري وأما1 حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرْجِعَن نِسَاءَك أَوْ لَأَرْجُمَنك وَحَكَمَ مُسْلِمٌ فِي التمييز عَلَى مَعْمَرٍ بِالْوَهْمِ فِيهِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ2 وَحَكَى الْحَاكِمُ عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ قَالَ فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرَةِ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ أَخَذَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحُكْمِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ خُرَاسَانَ وَأَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْهُ قُلْت وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ إنَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا3 مِنْهُ بِغَيْرِهَا فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ مُضْطَرِبٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي بَلَدِهِ مِنْ كُتُبِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وأما إذ رَحَلَ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بِأَشْيَاءَ وَهَمَ فِيهَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ كَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْعَمَلُ عليه وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ مَعْمَرٍ بِوَصْلِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ هَكَذَا.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُهُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ4 وَقَدْ أَطَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَخْرِيجَ طُرُقِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ5 وَقَدْ وَافَقَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِهِ بَحْرُ بْنُ كَثِيرٍ السَّقَّا عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ بَحْرٌ ضَعِيفٌ وَكَذَا وَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى ضَعِيفٌ.
فَائِدَةٌ قَالَ النَّسَائِيُّ أَنَا أَبُو بَرِيدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ أَنَا سَيْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَفِيهِ فَلَمَّا
1 في ط: وإن.
2 ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم 1/400، 401، رقم 1199.
3 في الأصل: سمعوه.
4 ينظر: التمهيد 12/58.
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/162، رقم 12621.
كَانَ زَمَنُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ1 وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا اتَّجَهَتْ تَخْطِئَتُهُمْ حَدِيثَ مَعْمَرٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْهُ بَلَغَنِي فَذَكَرَهُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَهُ قَالَ فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَاهِيَةِ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قُلْت وَمِمَّا يُقَوِّي نَظَرَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا حَدِيثُهُ الْمَرْفُوعُ وَحَدِيثُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ وَلَفْظُهُ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِك وَأَعْلَمَك أَنَّك لَا تَمْكُثُ إلَّا قَلِيلًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَن نِسَاءَك وَلْتُرْجِعَن مَالَك أَوْ لِأُوَرِّثَهُنَّ مِنْك وَلَآمُرَن بِقَبْرِك فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ2.
قُلْت وَالْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ3 عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ4 وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ5 ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيّ.
تَنْبِيهٌ وَقَعَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ فِي كُتُبِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ
1 أخرجه الدارقطني في سننه 3/271-273، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 104، بهذا الطريق وهذا اللفظ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى 7/183.
2 أخرجه أحمد في المسند 2/14.
3 أخرجه أبو داود 2/272، كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، حديث 2241، وابن ماجة 1/628، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم 1952، عن قيس بن الحارث.
4 أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى 7/183، 184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
5 التخريج السابق.
غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ.
1528 -
حَدِيثٌ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ الْأُخْرَى" الشَّافِعِيُّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسْلَمْت فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَعَمَدْت إلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عجوز عاقل مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتهَا1.
1529 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي2 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ
1 أخرجه الشافعي في الأم 5/77، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي المسند 2/16، رقم 44، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
2 أخرجه أحمد 6/226، والبخاري 5/249، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث 2639، ومسلم 2/1055-1056، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 111/1433، والترمذي 2/293، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1118، والنسائي 6/148، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة 1/621-622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث 1932، والدارمي 2/161، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي 2/34، 35، كتاب الطلاق، حديث 110، والحميدي 1/111، رقم 226، وعبد الرزاق 6/346، 347، رقم 11131، والطيالسي 1/314-315، رقم 1612، 1613، وسعيد بن منصور 2/73-74، رقم 1985، وأبو يعلى 7/397، رقم 4423، وابن حبان 4199 –الإحسان، والبيهقي 7/373-374، والبغوي في شرح السنة 5/169، بتحقيقنا، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وللحديث طرق أخرى عن عائشة:
فأخرجه البخاري 9/284، كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، حديث 5265، ومسلم 2/1057، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 114/1433، وأحمد 6/229، والدارمي 2/162، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه مسلم 2/1057، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 115/1433، وأحمد 6/193، وأبو يعلى 8/373-374، رقم 4964، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة.
وأخرجه أبو داود 1/705، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث 2309، وأحمد 6/42، من طريق الأسود عن عائشة.==
......................................................................................
=وأخرجه البخاري 10/293، من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه ومعه هدية من ثوبها، فقال: كذبن والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فإن كان ذلك لم تحلي له أو تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك" قال: وأبصر معه ابنين له فقال: بنزك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب"
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس.
حديث ابن عمر:
أخرجه أحمد 2/85، والنسائي 6/148-149، كتاب النكاح، وابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها 1933، من طريق محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد، سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به.
وأخرجه أحمد 2/62، والنسائي 6/149، والبيهقي 7/375، من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر.
قال النسائي: هذا أولى بالصواب.
وأخرجه أبو يعلى 1/214، والنسائي 6/148، كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا عه إن الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله، كاذبة، وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته".
وأخرجه أبو يعلى 12/85-86، رقم 6718، عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به.
قال الهيثمي في المجمع 4/343، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
حديث أنس بن مالك:
أخرجه أحمد 3/284، والبزار 2/195 –كشف، رقم 1505، وأبو يعلى 7/207، رقم 4199، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق علسيلتها".
قال الهيثمي في المجمع 4/343، وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر.
حديث الفضل بن عباس، انظر حديث عبيد الله بن العباس.
فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً بَعْدَهُ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْعُسَيْلَةُ1 هِيَ الْجِمَاعُ وَبِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ هِيَ الْإِنْزَالُ.
1530 -
حَدِيثٌ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" 2 التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ معمر عن العمش عن عبد اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُخْرَى أَخْرَجَهَا إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عدي عن عبيد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَاصِلِ عَنْهُ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي إسْنَادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ5 وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالِدٌ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشعبي عن جابر عن علي6 وَهُوَ وَهْمٌ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ
1 قال ابن الأثير في النهاية 3/237: شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل.
2 أخرجه أحمد 1/448، والترمذي 3/428-429، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1120، والنسائي والدارمي 2/158، كتاب النكاح: باب في النهي عن التحليل، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل من طرق عن سفيان بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
3 وأخرجه أحمد 1/450-451، وأبو يعلى 8/468، رقم 5054، والبغوي في شرح السنة 5/78، بتحقيقنا، من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود به.
4 أخرجه ابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1934، حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، قال البوصيري في الزوائد 2/102، هذا إسناد ضعيف، بضعف زمعة بن صالح.
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره.
5 أخرجه أحمد 1/87، 107، 121، 133، 150، 158، وأبو داود 2/562، كتاب النكاح: باب في التحليل، حديث 2076، والترمذي 3/427، كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له، حديث 1119، وابن ماجة 1/622، كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له، حديث 1935، وأبو يعلى 1/323، 324، رقم 402، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب في نكاح المحلل، كلهم من طريق عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له".
6 سقط في ط.
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ2 وَأَعَلَّهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا.
وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ اسْتَنْكَرَهُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ذَكَرْته لِيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ فَأَنْكَرَهُ إنْكَارًا شَدِيدًا وَقَالَ إنَّمَا حَدَّثَنَا بِهِ اللَّيْثُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَسْمَعْ اللَّيْثُ مِنْ مِشْرَحٍ شَيْئًا قُلْت وَوَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ فِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ اللَّيْثِ قَالَ لِي مِشْرَحٌ وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
فَائِدَةٌ: اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ إذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا شَكَّ أَنَّ إطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَغَيْرَهَا لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا إلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
1 أخرجه أحمد 2/323، وابن الجارود 684، والبزار 2/167 –كشف، رقم 1442، وابن أبي حاتم في العلل 1/413، رقم 1237، والبيهقي 7/208، من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له".
2 أخرجه ابن ماجة 1/623، كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له، حديث 1936، والدارقطني 3/251، كتاب النكاح، حديث 28، والحاكم 2/199، والبيهقي 7/208، كتاب النكاح: باب نكاح المحلل، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/646، من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث سماعه من مشرح.
ثم ساقه من طريقه عن الليث قال: سمعت مشرح به ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح في العلل 1/411، رقم 1232.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/199، كتاب الطلاق، والطبراني في الأوسط 7/136، 137، رقم 6242، والبيهقي في السنن الكبرى 7/208، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/270، وعزاه للطبراني في الأوسط قال: ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحاكم.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَيْسَ الْحَدِيثُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُحَلِّلٍ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَدَخَلَ فِيهِ كُلُّ وَاهِبٍ وَبَائِعٍ وَمُزَوِّجٍ فَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَعْضُ الْمُحَلِّلِينَ وَهُوَ مَنْ أَحَلَّ حَرَامًا لِغَيْرِهِ بِلَا حُجَّةٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَنْوِ تَحْلِيلَهَا لِلْأَوَّلِ ونونه هِيَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي اللَّعْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الشَّرْطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1531 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المة عَلَى الْحُرَّةِ1 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بِهَذَا مُرْسَلًا.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ إلَى الْحَسَنِ2 وَاسْتَغْرَبَهُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْهُ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ رِوَايَةُ عَمْرِو3 بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ الْمُبْهَمُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ مَوْقُوفًا مِثْلَهُ.
أَمَّا عَلَيَّ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْأَمَةَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ4 عَلَى الْحُرَّةِ5 الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَفِي لَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.
وَأَمَّا جَابِرٌ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ6 وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا7 يَنْكِحْنَ أَمَةً أَبَدًا8 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَهُوَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أيضا مفردا9.
1532 -
حديث "سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" يَعْنِي الْمَجُوسَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سنوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ10
1 أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/229، رقم 741، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، عن الحسن مرسلا.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، والطبري ي تفسيره 4/19، رقم 9069، من طريق عاصم الأحول عن الحسن موصولا.
3 في ط: عامر.
4 في الأصل: تتزوج.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/467، رقم 16074، والبيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة.
6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/265، رقم 13089، من حديث جابر.
7 في الأصل: ينكح.
8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/175، كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة، وتنكح الحرة على الأمة، بهذه الزيادة، وبهذا الإسناد عن جابر.
9 أخرجه عبد الرزاق 7/264، رقم 13082.
10 أخرجه مالك 1/278، كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث 42، والشافعي 2/130، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث 430، وعبد الرزاق 6/68-69،==
قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي فِي الْجِزْيَةِ وكذ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ جَعْفَرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
قَالَ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِقَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَبُو عَلِيٍّ.
قُلْت وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ عَلَيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ لَمْ يَلْقَ عُمَرَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي جَدِّهِ يَعُودُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَجَدُّهُ حُسَيْنٌ سَمِعَ مِنْهُمَا لَكِنْ فِي سَمَاعِ مُحَمَّدٍ مِنْ حُسَيْنٍ نَظَرٌ كَبِيرٌ.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ قَالَ نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نَا أَبُو رَجَاءٍ جَارٌ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَجُوسَ فَوَثَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يَقُولُ إنَّمَا الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ من أهل الكتاب فاحمولهم عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ.
1533 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ" تَقَدَّمَ دُونَ الِاسْتِثْنَاءِ لَكِنْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ وَمَنْ أَصَرَّ ضُرِبْت عليه الجزية على أن لا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحُ لَهُمْ امْرَأَةٌ1.
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ غَيْرُ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَفِي إسْنَادِهِ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدهُ.
تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَّ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْد الرَّحْمَنِ مَدْرَجٌ وَنَقَلَ الْحَرْبِيُّ الْإِجْمَاعَ
= كتاب أهل الكتاب: باب أخذ الجزية من المجوس، حديث 10025، وابن أبي شيبة 12/243، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، حديث 12696، وأبو عبيد في الأموال ص 40، حديث 78، والبيهقي 9/189-190، كتاب الجزية: باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم، وأبو يعلى 2/168، رقم 862، كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وفي تنوير الحوالك 1/207، قال ابن عبد البر: هذا حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف.
1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/69، 70، رقم 10028، وابن أبي شيبة 6/429، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية، رقم 32645، والبيهقي في السنن الكبرى 9/192، كتاب الجزية: باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم.
عَلَى الْمَنْعِ إلَّا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ وَرَدَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَنَّ الْجَوَازَ ثَبَتَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَيْضًا وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ جَوَازُ التَّسَرِّي مِنْ الْمَجُوسِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1 وَعَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارِ كَذَلِكَ.
قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اسْتَبْهَمَ الْحَالَ يُؤْخَذُ فِي نِكَاحِهِمْ بِالِاحْتِيَاطِ وَتَقْرِيرُ2 الْجِزْيَةِ تَغْلِيبًا لِلْحَقِّ وَبِذَلِكَ حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ فِي نَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ بُهْرًا وَتَنُوخَ وَتَغْلِبَ كَذَا قَالَ وَالْمَنْقُولُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُلُوا ذَبَائِحَ بَنِي ثَعْلَبَ وَتَزَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَقُول {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَّارِي أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} فَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ إلَّا بِالْوِلَايَةِ لَكَانُوا مِنْهُمْ3.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْته يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَك وَعُلِمَ كُفْرُهُمْ انْتَهَى وَهَذَا وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ4 نَعَمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ وَنِسَاءَهُمْ وَيَقُولُ هُمْ مِنْ الْعَرَبِ5 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ نَحْوِهِ6.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ7 نَعَمْ أَخَذَ الصَّحَابَةُ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى بَنِي ثَعْلَبَ وَغَيْرِهِمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا تَكَلَّمْنَا عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ وَمُنِعُوا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَفِيهِ مَا ذَكَرْنَا8.
1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/431، كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تسبى وتوطأ رقم 32663، عن الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيتسراها.
2 في الأصل: وتقرر.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/477، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل، رقم 16197، عن 10037.
4 ينظر: المصنف لعبد الرزاق 6/73، رقم 10037.
5 أخرج نحوه عبد الرزاق في "مصنفه" 6/72، 73، رقم 10033-10036، عن عبيدة السلماني عن علي، وكذا البيهقي في السنن الكبرى من هذا الطريق 9/217.
6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/477، رقم 16195، عن جابر بن زيد به.
7 أخرجه الشافعي في مسنده 2/174، كتاب الصيد والذبائح، رقم 613، عن عبيدة السلماني عن علي، وقد تقدم عند عبد الرزاق والبيهقي.
8 في الأصل: ذكرناه.
1534 -
حَدِيثٌ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" 1 الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةٍ.
حَدِيثُ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أن لا يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْنِ2 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ3 وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ4 وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ5 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْحَسَنِ وَغَيْرِهِمْ6.
حَدِيثُ عَلِيٍّ مَنْ وَطِئَ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَ الْمَوْطُوءَةَ عَنْ مِلْكِهِ مَوْقُوفٌ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْته عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ قُلْت فَإِنَّ زَوْجَهَا عَبْدُهُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ7 زَادَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي عَنْ مُوسَى أَرَأَيْت إنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَلَيْسَ تَرْجِعُ إلَيْك لَأَنْ تُعْتِقُهَا أَسْلَمَ لَك قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي فَقَالَ إنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْك مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُك مَا يُحَرَّمُ عَلَيْك مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ8 وَرُوِيَ
1 أخرجه البخاري 6/258 –فتح الباري، كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله، حديث 3017، وأخرجه أحمد 1/217، 282، وأبو داود 4/126، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، حديث 4351، والترمذي 4/59، كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد، حديث 1458، والنسائي، /104، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، رقم 4060، وابن ماجة 2/848، حديث 2535، وعبد الرزاق في مصنفه رقم 28706، من حديث ابن عباس.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/465، كتا بالنكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ رقم 16044، والبيهقي في السنن الكبرى 7/158، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن ليث عن الحكم به.
3 أخرجه الشافعي في الأم 5/67، كتاب النكاح: باب نكاح العدد ونكاح العبيد، والبيهقي من طريق في السنن الكبرى 7/158، كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
4 أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار 5/281، 282، وفي السنن الكبرى للبيهقي 7/158، عن علي.
5 أخرجه كما في معرفة السنن والآثار 5/282، رقم 4146، عن عبد الرحمن بن عوف.
6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/464، كتاب النكاح: باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟، أرقام: 16037، 16038، 16040.
7 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/482، كتاب النكاح: باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، رقم 16252، عن علي به.
8 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16/252، رقم 24314، عن علي به.
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ1 وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَابْنِ مَرْدُوَيْهِ من طرق عنه والمشهود أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ فِيهِ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ عَنْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَجَعَلَتْهُ نَكَالًا2 قال الزهري3 أُرَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ فَذَكَرَهُ وَصَرَّحَ بِهِ عَلِيٌّ4.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْهُ قَالَ يُحَرَّمُ مِنْ الْإِمَاءِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ الْحَرَائِرِ إلَّا الْعَدَدَ5 وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَفِيهِ أَيْضًا عَبْدَةُ بن عَمَّارٍ وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ6 فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الْآيَةَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.
حَدِيثٌ أَنَّ الصَّحَابَةَ تَزَوَّجُوا الْكِتَابِيَّاتِ وَلَمْ يَبْحَثُوا الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةَ الْكَلْبِيَّةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ7.
1 أخرجه البزار في المسند 2/304، رقم 730ن وابن أبي شيبة في مصنفه 3/482، رقم 16253، والبيهقي في السنن الكبرى 7/164، عن علي.
2 أخرجه مالك في الموطأ ف/538، 589، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها، رقم 34، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/189، رقم 12728، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/483، رقم 16264، والبيهقي في السنن الكبرى 7/163، 164، كتاب النكاح: باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين، وابن عبد البر في الاستذكار 16/249، 250، رقم 1095، من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فذكره.
3 في ط: الترمذي، والصحيح ما أثبتناه.
4 ينظر السابق.
5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/483، رقم 16263، والبيهقي في السنن الكبرى 7/163، من طريق ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود به.
6 أخرجه ابن أبي حاتم في الدر المنثور 2/253، والبيهقي في السنن الكبرى 7/173، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يقول:"من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح إماء المسلمين"
…
فذكره.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين.
وَلَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ كِتَابِيَّةَ1 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا2 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إلَيْهِ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا3.
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تَزَوَّجْنَاهُنَّ فِي زَمَنِ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا نِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ4 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً5 وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ نحوه6، وَرُوِيَ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إلَيْهِ عُمَرُ خَلِّ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ حَرَامًا فَعَلْت فَكَتَبَ عُمَرُ إنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهَا حَرَامٌ لَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مُومِسَةً7 وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ أَنَّ طَلْحَةُ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ نَصْرَانِيَّةً8.
فَائِدَةٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ نِكَاحُ الْكِتَابِيَّاتِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَجُوسِ كِتَابٌ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمَرْزُبَانَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ فَرْوَةُ بن نوفل على م تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي إنْكَارِ الْمُسْتَوْرَد عَلَيْهِ ذَلِكَ وَفِيهَا فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يُعَلِّمُونَهُ وَكِتَابٌ يُدَرِّسُونَهُ وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ فَوَقَعَ عَلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءُوا لِيُقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ فَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ تَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِينِ آدَمَ قَدْ كَانَ آدَم يَنْكِحُ بَنِيهِ مِنْ بَنَاتِهِ فَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ وَمَا نَرْغَبُ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَاتَلُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ فَرُفِعَ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ9.
1 ينظر المصدر السابق.
2 ينظر المصدر السابق.
3 ينظر المصدر السابق.
4 أخرجه الشافعي في الأم 5/10، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى 7/172، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/475، رقم 16169، عن جابر.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، كتاب النكاح: باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإما المسلمين، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/475، رقم 16167، عن هبيرة عن علي به.
6 سقط في ط.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/474، 475، رقم 16163.
8 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/172.
9 أخرجه الشافعي في الأم 4/245، كتاب الجزية: باب من يلحق بأهل الكتاب، والبيهقي في السنن الكبرى 9/188، 189، كتاب الجزية: باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/412، وعزاه لعبد الرزاق في المصنف، عن علي.
قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَإِنَّمَا هُوَ عِيسَى بْنُ عَاصِمٍ قَالَ وَكُنْت أَظُنُّ أَنَّ الْخَطَأَ مِنْ الشَّافِعِيِّ إلَى أَنْ وَجَدْت غَيْرَهُ تَابَعَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضْلٍ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَدِيثُ عَلِيٌّ هَذَا مُتَّصِلٌ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهَذَا كَالتَّوْثِيقِ مِنْهُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ1 وَهُوَ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانِ لَا أَسْتَحِلُّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ثُمَّ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ ظَنَّ أَنَّ الرِّوَايَةَ مُتْقَنَةٌ وَأَنَّهَا عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ كَمَا بَيِّنَاهُ وَهُوَ لَمْ يَلْقَ عَلِيًّا وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَلَا مِمَّنْ دُونَهُ كَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ نَعَمْ لَهُ شَاهِدٌ يُعْتَضَدُ بِهِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ الْحَسَنِ الأشيب عن يعقوب العمى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كَانَ الْمَجُوسُ أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَهَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ وَحَكَى ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أَرَى هَذَا الْأَثَرَ مَحْفُوظًا.
قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَأْبَوْنَ ذَلِكَ وَلَا يُصَحِّحُونَ هَذَا الْحَدِيثَ2 وَالْحُجَّةُ لَهُمْ قَوْله تَعَالَى: {أَنْ تَقُولُوا إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} الْآيَةَ قُلْت قَدْ [صح حديث، أن الصحابة أخذوا الجزية من نصارى العرب، وهم تنوخ وبهرا وبنو تغلب، هذا صحيح، وقد ذكره الشافعي]3.
1 هو سعيد بن المرزبان، أبو سعد البقال الأعور، مولى حذيفة بن اليمان، كوفي مشهور.
قال الذهبي: تركه الفلاس.
وقال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقال أبو زرعة: صدوق مدلس.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال ابن عدي: هو من جملة الضعفاء الذين يجمع حديثهم.
ينظر: ميزان الاعتدال 3/228، 229، بتحقيقنا، رقم 3274، تقريب التهذيب 1/305، تاريخ البخاري الكبير 3/515، ضعفاء النسائي ترجمة 270، المغني ترجمة 2453، تاريخ يحيى 2/207، أبو زرعة الرازي 622.
2 وينظر: الاستذكار لابن عبد البر 16/268، رقم 23498.
3 سقط في ط.
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ
1535 -
حَدِيثٌ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَا كَافِرَيْنِ إلَى السَّاحِلِ حِينَبَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ
[1535]
حَدِيثٌ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ هَرَبَا كَافِرَيْنِ إلَى السَّاحِلِ حِينَ
فَتْحِ مَكَّةَ وَأَسْلَمَتْ امْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وأخذتا1 الْأَمَانَ لِزَوْجَيْهِمَا فَقَدِمَا وَأَسْلَمَا فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَتَيْهِمَا2 مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ امْرَأَةَ صَفْوَانَ هِيَ الَّتِي أَخَذَتْ لَهُ الْأَمَانَ نَعَمْ رَوَى ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى نَا مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيُّ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَسْلَمَتْ امْرَأَتَهُ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ زَمَنَ الْفَتْحِ فَلَمْ يُفَرَّقْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا3 وَاسْتَقَرَّتْ4 عِنْدَهُ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانَ وَكَانَ بَيْنَ إسْلَامَيْهِمَا نحو مِنْ شَهْرٍ وَبِهَذَا السَّنَدِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلِ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَرَحَلَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَدَعَتْهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ وَقَدِمَ وَبَايَعَ وَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا5.
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبُ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ فَكَانَ إذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ بخطب حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُنْكَحَ رُدَّتْ إلَيْهِ6.
حَدِيثٌ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَسْلَمَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَهُوَ مُعَسْكَرُ الْمُسْلِمِينَ وَامْرَأَتَاهُمَا بِمَكَّةَ وَهِيَ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدُ وَأَقَرَّ النِّكَاحَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ الْمَغَازِي وَغَيْرِهِمْ عَنْ عَدَدٍ مِثْلِهِمْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَامْرَأَتُهُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ كَافِرَةٌ بِمَكَّةَ وَمَكَّةُ يَوْمئِذٍ دَارُ حَرْبٍ وَكَذَلِكَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ7 وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِنَحْوِهِ فِي السُّنَنِ.
1 في ط: وأخذا.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/543، 544، كتاب النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته، حديث 44، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، كتاب النكاح: باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما.
3 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/230، رقم 4254، مختصرا، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، 187.
4 ي الأصل: واستمرت.
5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى مختصرا 8/205، 206، رقم 4204، والبيهقي في السنن الكبرى 7/187.
6 أخرجه البخاري 10/ 523 –الفتح، كتاب الطلاق: باب من أسلم من المشركات وعدتهن، حديث 5286، والبيهقي في السنن الكبرى 7/187، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما.
7 أخرجه الشافعي في الأم 5/71، كتاب النكاح: باب فسخ نكاح الزوجين يسلم أحدهما، والبيهقي في السنن الكبرى 7/186، كتاب النكاح: باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما.
1536 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ اخْتَرْ إحْدَاهُمَا1 الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأَعَلَّهُ الْعُقَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ.
1537 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وُلِدْت مِنْ نِكَاحٍ لَا مِنْ سِفَاحٍ" 2 الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ3 وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ "إنِّي خَرَجْت مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ" 4 وَوَصَلَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ5 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ6 وَإِسْنَادِهِ ضَعِيفٌ.
تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ خَلَفَ عَلَى زَوْجَةِ
1 أخرجه الشافعي في الأم 5/77، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
وأخرجه أحمد 4/232، وأبو داود كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، أو أختان، الحديث 2243، والترمذي 3/436، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان الحديث 1129، و1130، وابن ماجة 1/627، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أختان، الحديث 1951، والدارقطني 3/273، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 105، والبيهقي 7/184، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 10/399، رقم 10812، والبيهقي في السنن الكبرى 7/190، كتاب النكاح: باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 8/217، كتاب علامات النبوة: باب في كرامة أصله صلى الله عليه وسلم، وقال: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا.
3 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/51، ذكر أمهات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/525، وزاد نسبته لابن عساكر، عن عائشة به.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف كما في الدر المنثور 3/524، وزاد نسبته السيوطي لابن جرير وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه، وأبي الشيخ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/429، رقم 32016، وعزاه لعبد الرزاق.
5 أخرجه ابن عدي كما في كنز العمال 11/402، رقم 31871، وزاد نسبته للمدني في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه الطبراني في الأوسط كا في مجمع الزوائد 8/217، وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/525، وعزاه للعدني والطبراني وأبي نعيم في دلائل النبوة، وابن عساكر، عن علي.
قال الهيثمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في المستدرك، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات.
6 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/174، ذكر شرف أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه وابن عساكر كما في الدر المنثور للسيوطي 3/525، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/401، رقم 31867، وعزاه للبيهقي في الدلائل عن أنس.
أَبِيهِ خُزَيْمَةَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَهُ النَّضْرَ وَاسْمُهَا بُرَّةُ بِنْتُ أَدِّ بْنِ طَابِخَةَ1 فَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ أَنَّ هَذَا كَانَ جَائِزًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهُوَ نِكَاحِ الْمَقْتِ كَنِكَاحِ الأختين2 مَعًا انْتَهَى وَلَيْسَ هَذَا بِرَافِعٍ لِلْإِشْكَالِ عَلَى الْحَدِيثِ السَّابِقِ.
وَادَّعَى الْجَاحِظُ أَنَّ بُرَّةَ لَمْ تَلِدْ لِكِنَانَةٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى وَأَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ مِنْ بُرَّةِ بِنْتِ مَرَّ بْنِ أَدِّ وَهِيَ بِنْتُ أَخِي بُرَّةِ بِنْتِ أَدِّ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَبَهَ عَلَى النَّاسِ ذَلِكَ قُلْت فَإِنَّ صَحَّ مَا ذَكَرَهُ أَزَالَ الْإِشْكَالَ.
حَدِيثٌ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمْسِكْ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي هذا3 الْمَعْنَى تَقَدَّمَ أَيْضًا.
قَوْلُهُ رُوِيَ فِي قِصَّةِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ طَلِّقْ أَيَّتَهمَا شِئْت تَقَدَّمَ وَهُوَ لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا، والله أعلم4.
1 في الأصل: طليحة.
2 في ط: الأجنبيين.
3 سقط في ط.
4 سقط في ط.
بَابُ مُثْبِتَاتِ الْخِيَارِ
1538 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تزود بِامْرَأَةٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا وَضَحًا فَرَدَّهَا إلى أهلها قوال دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ وَفِيهِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ على جميل بْنِ زَيْدٍ رَاوِيهِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وذلك لزوجها غرم على وليها5 سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ نَحْوِهِ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ أَيْضًا.
1539 -
حَدِيثٌ أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا6، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا7 النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ
5 أخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/245، رقم 818، ومالك في الموطأ 2/526، رقم 9، والشافعي في الأم 5/123، كتاب الشغار: باب في العيب بالمنكوحة، والبيهقي 7/214، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/486، رقم 16295، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
6 سقط في ط.
7 تقدم في البيوع.
عَائِشَةَ بِهَذَا.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ قُلْت وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي سُنَنِ النَّسَائِيّ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ دُونَهَا وَالتَّخْيِيرُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا مِنْ طُرُقٍ.
وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لبريرة لما عتقت قد عَتَقَ بِضْعُك مَعَك فَاخْتَارِي هَذَا مُرْسَلٌ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.
قَوْلُهُ وَكَانَ زَوْجُهَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسَ عَبْدًا أَمَّا رِوَايَةُ عَائِشَةَ فَرَوَاهَا مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا.
وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَائِشَةَ فَرَوَى الْأَسْوَدُ بنيزيد عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ حُرًّا قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَالَفَ الْأَسْوَدُ النَّاسَ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ وَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهُ كَانَ عَبْدًا أَصَحّ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَمْرَةَ كُلِّهِمْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.
وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ مَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَمْ عَبْدٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ كَانَ عَبْدًا1، وَكَذَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا إنْ شِئْت أَنْ تَثْوِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ2.
قَالَ الْمُنْذِرِيِّ رُوِيَ عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَبْدًا فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ قَوْلَهُ كَانَ حُرًّا مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ وَقِيلَ مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ وَأَمَّا رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَر قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا3 وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ4 وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَهُوَ فِي
1 ينظر سنن البيهقي الكبرى 7/220.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/220، كتاب النكاح: باب الأمة تحتق وزوجها عبد.
3 أخرجه الدارقطني في سننه 3/293، كتاب النكاح، رقم 178، والبيهقي في السنن الكبرى 7/222، كتاب النكاح: باب الأمة تعتق وزوجها عبد، حديث ابن عمر.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/222، وهو عند الدارقطني أيضا 3/293، رقم 179، والنسائي في السنن الكبرى 3/366، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ==
النَّسَائِيّ أَيْضًا.
وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهَا الْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي1 الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ الترمذي أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عبدا أسود لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أُعْتِقَتْ.
حَدِيثٌ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَيَبْكِي الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1540 -
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لَبَرِيرَةَ "إنْ كَانَ قَرُبَك فَلَا خِيَارَ لَك" 2، أَبُو دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَالْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا قَوْلُهُ وَعَنْ حَفْصَةَ مِثْلُ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَال لَهَا زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَهِيَ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ فَعَتَقَتْ قَالَتْ فَأَرْسَلَتْ إلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ إنِّي مُخْبِرَتُك خَبَرًا وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسَّك زَوْجُك قَالَتْ فَفَارَقْتُهُ3.
حَدِيثٌ أَنَّ عُمَرَ أَجَّلَ البنين سَنَةً الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُ4 قَوْلُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةِ وَغَيْرِهِمَا5 وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُمَا6 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ7.
=رقم 5646.
1 أخرجه البخاري 10/511 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب خيار الأمة، رقم 5282، وأخرجه أحمد في المسند 1/215، وأبو داود 2/270، كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم 2231، والترمذي 3/453، كتاب الرضاع: باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، حديث 1556، والطبراني 11/3089، رقم 11826، والدارقطني في السنن 3/293، رقم 182.
2 أخرجه أبو داود 2/271، كتاب الطلاق: باب حتى متى يكون لها الخيار، رقم 2236، والدارقطني في سننه 3/294، رقم 185، والبيهقي في السنن الكبرى 7/225، كتاب النكاح: باب ما جاء في وقت الخيار، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
3 أخرجه مالك 2/563، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث 27.
4 أخرجه البيهقي 7/226، كتاب النكاح: باب أجل العنين.
5 ينظر المصدر السابق.
6 أخرجه ابن أبي شيبة 3/503، كتاب النكاح: باب كم يؤجل العنين، حديث 16489، من حديث علي رضي الله عنه، برقم 16491، من حديث المغيرة رضي الله عنه.
7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم 16490، وقد أخرجه أيضا عن عمر وغيره من الصحابة والتابعين فلينظر الباب.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ
.
1541 -
قَوْلُهُ وَالْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ حَرَامٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَوْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إن الله لا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" قَالَ وَالْخُرْبَةُ الثُّقْبَةُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ حَلَالٌ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ "كَيْفَ قُلْت فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا إنَّ اللَّهَ لَا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ"1.
تَنْبِيهٌ: الْخَرِبَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خُرْبَةٍ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا موحدة والخربتين تثنية خربة بِوَزْنِ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِزَايٍ بَدَلَ الْمُوَحَّدَةِ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ بِفَتَحَاتٍ وَالْخَاءُ مُعْجَمَةٌ أَيْضًا وَالصَّادُ مُهْمَلَةٌ بَعْدَهَا فَاءٌ2، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ كُلُّ ثَقْبٍ مُسْتَدِيرَةٍ خُرْبَةٌ وَالْجَمْعُ خُرَبٌ بِضَمَّةٍ ثُمَّ فَتْحٍ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَرَادَ بِالْخَرِبَتَيْنِ الْمَسْلَكَيْنِ3 وَقَالَ ابْنُ دَاوُد خُرْبُ الْفَاسِ ثُقْبُهُ الَّذِي فِيهِ النِّصَابُ وَالْخَرَزَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَرَزَةٍ وَهِيَ الثُّقْبُ الَّذِي يَثْقُبُهُ الْخَرَّازُ لِيَخْرُزَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْمَأْتِيِّ وَالْخَصْفَتَيْنِ تَثْنِيَةُ خَصَفَةٍ مِنْ قَوْلِك خَصَفْت الْجِلْدَ عَلَى الْجِلْدِ
1 أخرجه الشافعي 2/29، 90 بهذا، وأخرجه أحمد 5/213، 214، 215، والنسائي في الكبرى 5/316، 319، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمة بن ثابت في إتيان النساء في أعجازهن، حديث 8982-8988، وابن ماجة 1/619، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1924، والدارمي 2/145، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وابن حبان 1299-1300 –موارد، وابن الجارود في المنتقى 728، والبيهقي 7/196، كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن، والبخاري في التاريخ الكبير 8/256، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/43، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن.
كلهم من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مختصرا.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/403: رواه ابن عيينة عن ابن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال أبي: هذا أخطأ فيه ابن عيينة إنما هو ابن الهاد عن علي بن عبد الله بن السائب عن عبيد الله بن محمد عن هرمز عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي 7/197: مدار هذا الحديث على هرمى بن عبد الله وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ والله أعلم.
2 ينظر: النهاية لابن الأثير 2/18.
3 ينظر المصدر السابق.
إذَا خَرَزْته مُطَابِقًا وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَمْرُو بْنُ أُحَيْحَةَ1 وَهُوَ مَجْهُولُ الْحَالِ وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَقَدْ أَطْنَبَ النَّسَائِيُّ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ يَرْوِيهِ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ الْإِمَامُ وَابْنُ عَمِّهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي فَوَائِدِ أَبِي الطَّاهِرِ الذُّهْلِيِّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ هَذَا شَيْخُ قُرَيْشٍ فَاسْأَلْهُ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُمَّ قَذِرًا وَلَوْ كَانَ حَلَالًا انْتَهَى وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ.
فَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ2.
وَمِنْ طَرِيقِ هَرَمِيٍّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ3 وَهَرَمِيُّ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ أَيْضًا4.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ غَلِطَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي إسْنَادِ حديث خزيمة عيني حَيْثُ رَوَاهُ.
وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا أَعْلَمُ فِي الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا لَا فِي الْحَظْرِ وَلَا فِي الْإِطْلَاقِ وكلما رُوِيَ
1 اختلف في صحبته فقد ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه. فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك ابن عبد البر على أن أحيحة أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه
…
ثم قال: ومحال أن يروي عن خزيمة بن ثابت من كان في السن الزمن اللذين وصفت وعساه أن يكون حفيدا لعمرو بن أحيحة يسمى عمرا فنسب إلى جده، وإلا فما ذكره ابن أبي حاتم وهم لا شك فيه اهـ. تهذيب الكمال 21/541.
وقال ابن حجر بعد أن ذكر الاختلاف فيه: ويحتمل أن لا يكون بينه وبين أحيحة بن الجلاح الذي تزوج سلمى –يعني بعد موت هاشم بن عبد مناف- نسب، بل وافق اسمه واسم أبيه اسمه واشتركا في التسمية بعمرو الإصابة 4/493، ونقل في المصدر نفسه عن المرزبان في معجم الشعراء أنه قال فيه: إنه مخضرم.
وأنشد له شعر من الحسن بن علي لما خطب عند صلحه مع معاوية، وإذا كان كذلك فهو صحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات لم يبق من الأنصار إلا من يظهر الإسلام اهـ. من الإصابة، وقد ذكره أيضا في التهذيب 8/3.
ووهم في التقريب من زعم أن له صحبة، وقال: فكأن الصحابي جد جد وافق هو اسمه واسم أبيه التقريب 2/65.
2 أخرجه النسائي 5/318، برقم 8989.
3 أخرجه أحمد 5/214، والنسائي في الكبرى 5/318، برقم 8990، 8991، وابن حبان 9/515، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4200، والطبراني 4/88-90، برقم 3733-3743.
4 قال عنه في التقريب 2/317، مستور.
فِيهِ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ طَرِيقٍ فِيهِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ1 انْتَهَى.
وَكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ وَمِثْلُهُ عَنْ النَّسَائِيّ وَقَالَهُ قَبْلَهُمَا الْبُخَارِيُّ.
1542 -
قَوْلُهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2 لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَخْلَدٍ3 لَيْسَ بِمَشْهُورٍ وقاب ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سُهَيْلٍ فَرَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ وَرَوَاهُ عُمَرُ مَوْلَى غَفْرَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فِيمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ4 قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي تَمِيمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5.
1 كشف الأستار 2/173، دون قول لا في الحظر ولا في الإطلاق
…
إلى ألخ.
2 أخرجه أحمد 2/444، وأبو داود 2/249، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2162، والنسائي 5/323، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، حديث 9014، 9015، وابن ماجة 1/619، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1923.
قال البوصيري في الزوائد 2/97: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
3 قال في التقريب 1/144: مجهول الحال، أخطأ من زعم أنه صحابي.
4 أخرجه أحمد 2/408، والترمذي 3/242-243، كتاب الطهارة: باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، حديث 135.
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليط.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفر لم يؤمر فيه بكفارة.
وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد اهـ.
5 نقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص 201، وقال البخاري عنه: سمع أبو موسى، وعن أبي هريرة روى عنه قتادة وحكم الأثرم، وقال ابن يحيى عن علي أن أبا تميمة طريف بن مجالد السلي من بني سلان فلا أدري أيهما المحفوظ التاريخ الكبير 4/355-356.
وقال الترمذي في العلل الكبير ص 59: سألت محمدا عن هذا الحديث –يعني حديث: "من أتى حائضا"، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدا.
وَقَالَ الْبَزَّارُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَحَكِيمٌ1 لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2 قَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ الرَّاوِي عَنْ النَّسَائِيّ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَلَعَلَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيَّ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ قَالَ وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ انْتَهَى.
وَعَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ دُحَيْمٌ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا وَلَهُ طَرِيقٌ رَابِعَةٌ أَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ3 وَبَكْرٌ4 وَلَيْثٌ5 ضَعِيفَانِ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ بِهَذَا السَّنَدِ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ "إتْيَانُ الرجال النساء في أدبارهم" كُفْرٌ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ لَيْثٍ وَالْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ فِي كِتَابِ ذَمِّ اللِّوَاطِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَتِلْكَ كَفْرَةٌ"6.
وَلَهُ طَرِيقٌ خَامِسَةٌ رَوَاهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" وَمُسْلِمٌ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ ريق كُرَيْبٍ7 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمَهُ يَرْوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا تَفَرَّدَ
1 قال في التقريب 1/195: فيه لين.
2 أخرجه النسائي في الكبرى 5/322، برقم 9010.
3 أخرجه السنائي في الكبرى 5/323-324، كتاب عشرة السناء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك. حديث 9018، 9019، من طريق ليست موقوفا على أبي هريرة.
4 قال في التقريب 1/105: صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان.
5 ليث وهو ابن أبي سليم بن زنيم: صدوق، اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه فترك.
6 أخرجه النسائي 5/324، كتاب عشرة النساء: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، حديث 9020.
7 أخرجه الترمذي 3/460، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1165، والنسائي في الكبرى 5/322، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عباس فيه، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه، حديث 9001، وأبو يعلى 4/266، برقم 2378، وابن حبان 9/517، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4203، وأخرجه أيضا 4204، 4418، كلهم من طريق أبو الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها".
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
بِهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ هَنَّادٍ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الضَّحَّاكِ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدَهُمْ مِنْ الْمَرْفُوعِ1.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقٌ أُخْرَى مَوْقُوفَةٌ رَوَاهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْكُفْرِ" 2 وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ3 وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى بَعْدَ قَلِيلٍ.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ إن الله لا يستحيي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ4 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ "سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى"5.
1 أورد ابن عدي في الكامل 3/1109، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس.
وقال: وسليمان لم يتكلم فيه وهذا منكر، وأورده من ترجمة أبي خالد الأحمر 3/1130، من طريقه، وقال: ولا أعلم رواه عن الضحاك غير أبي خالد.
2 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/442، كتاب الجامع: باب إتيان المرأة في دبرها، حديث 20952.
3 أخرجه النسائي 5/321 –كبرى، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث ابن عباس فيه، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه، حديث 9004.
4 أخرجه الترمذي 3/459، 460، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1164، 1166، والنسائي في الكبرى 5/324، 325، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن، حديث 9023-9026، والدارمي 1/260، كتاب الصلاة والطهارة: باب من أتى امرأته في دبرها، وابن حبان 9/514، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، حديث 4199.
قال الترمذي: حديث علي بن طلق، حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي.
5 أخرجه أحمد 2/182، والنسائي في الكبرى 5/320، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه، حديث 8997، والبزار 2/173، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1455.==
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَأَعَلَّهُ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرٍو مِنْ قَوْلِهِ كَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ1.
وَعَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُعْجَمِهِ وَفِيهِ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي جُزْءِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.
وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ2 بِإِسْنَادٍ وَاهٍ.
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ3 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
وَعَنْ عُمَرَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ4 وَزَمْعَةَ ضَعِيفٌ وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.
قَوْلُهُ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِهِ وَلَا فِي تَحْلِيلِهِ شَيْءٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلَالٌ.
قُلْت هَذَا سَمِعَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ مُحَمَّدٍ وَكَذَلِكَ الطَّحَاوِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لَهُ5، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ عَنْ الْأَصَمِّ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ مُوسَى عَنْ الْأَصَمِّ وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُعَدَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ الْفَقِيهِ قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيَاضٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِيَانِ ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَلَامًا كَلَّمَ بِهِ
=قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/301، رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح.
1 أخرجه عبد الرزاق 11/443، كتاب الجامع: باب إتيان المرأة في دبرها، حديث 20956، والنسائي 5/ 320، كبرى، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث عبد الله بن عمرو فيه.
2 أخرجه ابن عدي في الكامل 3/206.
3 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 3/84، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/188-189، برقم 2309، كلاهما من طريق عبد الصمد بن الفضل بن خالد الربعي، ثنا عبد الله بن وهب، أخذ ابن لهيعة عن مسرح بن هاعان عن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن".
قال الطبراني: لم يروه عند ابن لهيعة إلا عبد الله بن وهب تفرد عنه عبد الصمد.
قال العقيلي: عبد الصمد: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به.
4 أخرجه النسائي 5/321، 322، كتاب عشرة النساء: باب حديث عمر بن الخطاب فيه، حديث 9008، 9009، والبزار 2/173، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان الساء في أدبارهن، حديث 1456.
قال الهيثمي في المجمع 4/301-302، رواه أبو يعلى والطبراني والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة.
5 ينظر: مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 217.
مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِي مَسْأَلَةِ إتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا قَالَ سَأَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَقُلْت لَهُ إنْ كُنْت تُرِيدُ الْمُكَابَرَةَ وَتَصْحِيحَ الرِّوَايَاتِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ بِالْمُنَاصَفَةِ كَلَّمْتُك قَالَ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ قُلْت فَبِأَيِّ شَيْءٍ حَرَّمْته قَالَ بِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} وَقَالَ: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وَالْحَرْثُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْفَرْجِ قُلْت أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُحَرِّمًا لِمَا سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْت فَمَا تَقُولُ لَوْ وَطِئَهَا بَيْنَ سَاقَيْهَا أَوْ فِي أَعْكَانِهَا أَوْ تَحْتَ إبْطِهَا أَوْ أَخَذَتْ ذَكَرَهُ بِيَدِهَا أَفِي ذَلِكَ حَرْثٌ قَالَ لَا قُلْت أَفَيُحَرَّمُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْت فلم تحتج بمالا حُجَّةَ فِيهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ الْآيَةَ} قَالَ فَقُلْت لَهُ إنَّ هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّونَ بِهِ لِلْجَوَازِ إنَّ اللَّهَ أَثْنَى عَلَى مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ مِنْ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقُلْت أَنْتَ تَتَحَفَّظُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَمِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالَ الْحَاكِمُ لَعَلَّ الشَّافِعِيَّ كَانَ يَقُولُ بِذَلِكَ فِي الْقَدِيمِ فَأَمَّا فِي الْجَدِيدِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ حَرَّمَهُ قَوْلُهُ قَالَ الرَّبِيعُ كَذَبَ وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ قَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي سِتَّةِ كُتُبٍ هَذَا سَمِعَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ مِنْ الرَّبِيعِ وَحَكَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ وَغَيْرُهُمَا وَتَكْذِيبُ الرَّبِيعِ لِمُحَمَّدٍ لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ فَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخُوهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي السَّمْحِ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْأَصَمِّ عَنْ الرَّبِيعِ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} احْتَمَلَتْ الْآيَةُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدَهُمَا أَنْ تُؤْتَى الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا لِأَنَّ أَنَّى شِئْتُمْ يَأْتِي بِمَعْنَى أَيْنَ شِئْتُمْ ثَانِيَهُمَا أَنَّ الْحَرْثَ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ النَّبَاتُ فِي مَوْضِعِهِ دُونَ مَا سِوَاهُ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ وَأَحْسِبُ كُلًّا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ تَأَوَّلُوا مَا وَصَفْت مِنْ احْتِمَالِ الْآيَةِ قَالَ فَطَلَبْنَا الدَّلَالَةَ مِنْ السُّنَّةِ فَوَجَدْنَا حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَحَدُهُمَا ثَابِتٌ وَهُوَ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ فِي التَّحْرِيمِ قَالَ فَأَخَذْنَا بِهِ قَوْلُهُ وَفِي مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَقَامَ مَا رَوَاهُ أَيْ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَوْلًا انْتَهَى وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ الرَّبِيعُ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ الرَّبِيعِ تَكْذِيبَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ثِقَتِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنَّمَا اغْتَرَّ مُحَمَّدٌ بِكَوْنِ الشَّافِعِيِّ قَصَّ لَهُ الْقِصَّةَ الَّتِي وَقَعَتْ لَهُ بِطَرِيقِ الْمُنَاظَرَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَالِمَ فِي الْمُنَاظَرَةِ يَتَقَذَّرُ الْقَوْلَ وَهُوَ لَا يَخْتَارُهُ فَيَذْكُرُ أَدِلَّتَهُ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ خَصْمُهُ وَذَلِكَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ فِي الْمُنَاظَرَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُعْلَمُ قَوْلُهُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ بِالْمِيمِ لِمَا رُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ قَالَ وَأَصْحَابُهُ الْعِرَاقِيُّونَ لَمْ يُثْبِتُوا الرِّوَايَةَ انْتَهَى قَرَأْت فِي رِحْلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّهُ نَقَلَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ الْمُحِيطِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَدْ رَجَعَ متأخروا أَصْحَابِهِ عَنْ ذَلِكَ وَأَفْتَوْا بِتَحْرِيمِهِ إلَّا أَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَ عِنْدَنَا قَاضٍ يُقَالُ لَهُ أبو واثلة وَكَانَ يَرَى بِجَوَازِهِ فَرُفِعَتْ إلَيْهِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ مِنْهُ أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهَا ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ اُبْتُلِيت وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ نُصَّ فِي كِتَابِ السِّرِّ عَنْ مَالِكٍ عَلَى إبَاحَتِهِ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَهْلُ مِصْرَ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ قُلْت وَكِتَابُ السِّرِّ وَقَفْت عَلَيْهِ فِي كُرَّاسَةٍ لَطِيفَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى نَوَادِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ وَفِيهَا كَثِيرٌ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلَفَاءِ وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَ كِتَابُ السِّرِّ وَفِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ وَهَذَّبَهُ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَأَخْرَجَ لَهُ أَشْبَاهًا وَنَظَائِرَ فِي كُلِّ بَابٍ وَرَوَى فِيهِ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى سَأَلْت مَالِكًا عَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ تَحْرِيمًا وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِتَابِ الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ فِي شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ رَوَى الْعُتْبِيُّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ مُخَلِّيًا بِهِ فَقَالَ حَلَالٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَمْ أُدْرِك أَحَدًا اُقْتُدِيَ بِهِ فِي دِينٍ يَشُكُّ فِيهِ وَالْمَدَنِيُّونَ يَرْوُونَ الرُّخْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بذلك غلى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ رَوَاهُ عَنْهُ نَافِعٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُمْ أَمَّا نَافِعٌ فَاشْتُهِرَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا مِنْهَا رِوَايَةُ مَالِكٍ وَأَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمْرِيِّ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَأَبَانَ بْنِ صَالِحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي فَرْوَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي أَحَادِيثِ مَالِكٍ الَّتِي رَوَاهَا خَارِجَ الْمُوَطَّأِ نَا أَبُو جَعْفَرٍ الْأُسْوَانِيُّ الْمَالِكِيُّ بِمِصْرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ نَا أَبُو الْحَارِثِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْفِهْرِيُّ ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَمْسِكْ عَلَيَّ الْمُصْحَفَ يَا نَافِعُ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} فَقَالَ تَدْرِي يَا نَافِعُ فِيمَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ قُلْت لَا قَالَ فَقَالَ لِي فِي رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الْآيَةَ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْت لِابْنِ عُمَرَ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا قَالَ لَا إلَّا فِي دُبُرِهَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَفِيهِمَا عَنْ نَافِعٍ مِثْلُهُ وَفِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ نَا إِسْحَاقُ أَنَا النَّضْرُ أَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْت عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ
الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إلَى مَكَان فَقَالَ تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ فَقُلْت لَا قَالَ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي يَعْنِي عَبْدَ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْله تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} قَالَ يَأْتِيهَا فِي.
قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ مِثْلُ مَا سَاقَ لَكِنَّ عَيْنَ الْآيَةِ وَهِيَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وَغَيْرُ قَوْلِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ نَزَلَتْ فِي إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
وَكَذَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ1، وَأَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الصَّمَدِ فهي في تَفْسِيرُ إِسْحَاقَ أَيْضًا عَنْهُ وَقَالَ فِيهِ يَأْتِيهَا فِي الدُّبُرِ وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ فَأَخْرَجَهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَعْيَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِلَفْظِ إنَّمَا نَزَلَتْ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} رُخْصَةً فِي إتْيَانِ الدُّبُرِ2، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ مَثْرُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ زَكَرِيَّا السَّاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ الْعَبْدِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيِّ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الْفَدَكِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا ثَابِتٌ عَنْ مَالِكٍ.
وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ فَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
1 أخرجه الطبري 2/407، برقم 4329، 4/44 –طبعة شاكر، برقم 4326، وأخرجه الطبري من نفس المصدر قبل هذا الحديث من طريق يعقوب قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون عن نافع قال.... فذكره.
قال أحمد شاكر في تعليقه على هذا الإسناد: صحيح جدا.
ثم أخرج الطبري بعده الحديث من طريق آخر عن ابن عون برقم 4327 –شاكر.
قال أحمد شاكر: وهذا الأحاديث الثلاثة صحيحة ثابتة عن ابن عمر.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 6/10-11، برقم 3297.
تنبيه: قال الحافظ في الفتح 9/49: وذهب جماعة من أئمة الحديث –كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء –أي تحريم الإتيان من الدبر- قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به. ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه اهـ.
لَكُمْ} 1 الْآيَةَ.
وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كان لا بِهِ بَأْسًا2، مَوْقُوفٌ.
وَأَمَّا سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ فَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْت لِمَالِكٍ إنَّ عِنْدَنَا بِمِصْرٍ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثْ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ إنَّا تشتري الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ وَالتَّحْمِيضُ الْإِتْيَانُ فِي الدُّبُرِ فَقَالَ أُفٍّ أَوَ يَفْعَلُ هَذَا مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ لِي مَالِكٌ أَشْهَدُ عَلَى رَبِيعَةَ لَحَدَّثَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ3.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ وَالطَّبَرِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُوا ثَفَّرَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} وَرَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ أَحْمَدَ التُّجِيبِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَلَفْظُهُ كُنَّا نَأْتِي النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْإِثْفَارُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ4.
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قُلْت وَقَدْ أَثْبَتَ ابْنُ عَبَّاسٍ الرِّوَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ فَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاَللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ إنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا
1 أخرجه النسائي 5/316، كتاب عشرة النساء: باب تأويل قول الله جل ثناؤه –هذه الآية على وجه آخر، حديث 8981، والطبري 4/407 –شاكر، برقم 4333.
2 أخرجه النسائي 5/315-316، برقم 8980.
3 أخرجه النسائي 5/315-316، في الكتاب والباب برقم 8979، والطحاوي 3/41، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن، والطبري 4/405، ط شاكر، برقم 4329.
4 أخرجه أبو يعلى 2/354-355، برقم 1103، والطحاوي 3/40، كتاب النكاح: باب وطء النساء في أدبارهن، والطبري 4/408، شاكر، برقم 4334، مرسلا عن عطاء.
وقوله: أثغرها: من الثغر، بفتح الثاء المثلثة والغين، وهو يوضع للدابة تحت ذنبها يشد به السرج، شبه ذلك الفعل بوضع الثغر على دبر الدابة. أحمد شاكر في تعليقه على الحديث.
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع 6/232: رواه أبو يعلى عن شيخه الحارث بن سريج القفال وهو ضعيف كذاب.
يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ مِنْ الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ النِّسَاءَ إلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يُشَرِّحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ إلا فَاجْتَنِبْنِي فَسَرَى أَمْرُهُمَا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ1.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ نَا عَفَّانُ نَا وُهَيْبٌ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَخَلْت عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْت إنِّي سَائِلُك عَنْ أَمْرٍ وأنا أستحيي أَنْ أَسْأَلُك قَالَتْ فَلَا تستحيي يَا ابْنَ أَخِي قَالَ عَنْ إتْيَانِ النِّسَاءِ وَكَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا فِي نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا وَقَالَتْ لن نفعل ذَلِكَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ فقال ادع الْأَنْصَارِيَّةَ فَدُعِيَتْ فَتَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صِمَامًا وَاحِدًا2.
تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تُؤْتَى فِي دُبُرِهَا فَقَالَ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ اسْقِ حَرْثَك مِنْ حَيْثُ نَبَاتُهُ3 كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا مِنْ حَيْثُ شئت وكذا رواه أبو الْفَضْلُ بْنُ حِنْزَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَأْمُونِيِّ عَنْ النَّسَائِيّ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْيَهُودَ كانت تقول إذ أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا فِي قُبُلِهَا جَاءَ الولد أحول فأنزلها اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا4.
1 أخرجه أبو داود 2/249-250، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2164.
2 أخرجه أحمد 6/305.
3 أخرجه النسائي في الكبرى 5/321، كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه.
4 أخرجه البخاري 8/37، كتاب التفسير: باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم} [البقرة: 223] ، حديث 4528، ومسلم 2/1058-1059، كتاب النكاح: باب==
وَفِي رِوَايَة آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عز وجل {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قَالَ قَالَتْ الْيَهُودُ إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَكْذَبَهُمْ اللَّهُ عز وجل فَأَنْزَلَ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يَقُولُ كَيْفَ شِئْتُمْ فِي الْفَرْجِ يُرِيدُ بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ لِلْحَرْثِ يَقُولُ ائْتِ الْحَرْثَ كَيْفَ شِئْت.
وَمِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ كيف شئتم يحتمل أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكُمْ جَائِزًا وَمِنْ دُونِهِ.
فَائِدَةٌ: مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الْمَالِكِيَّةِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَصْحَابِهِمْ إلَّا عَنْ نَاسٍ قَلِيلٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ كَانَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْأَصِيلِيُّ يُجِيزُهُ وَيَذْهَبُ فِيهِ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ وَصَنَّفَ فِي إبَاحَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَحْنُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَعْبَانَ وَنَقَلَا ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَفِي كَلَامِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ والمازري ما يومي إلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا وَحَكَى ابْنُ بَزِيزَةَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَلُّ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ.
وَأَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَصْلًا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَابْنُ عَطِيَّةَ قَبْلَهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ وَلَوْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ لِأَنَّهَا مِنْ الزَّلَّاتِ.
وَذَكَرَ الْخَلِيلِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنْهُ.
وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ إنْكَارُ ذَلِكَ وَتَكْذِيبُ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ لَكِنَّ الَّذِي رَوَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ.
وَالصَّوَابُ مَا حَكَاهُ الْخَلِيلِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبَاحَهُ.
رَوَى الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ قَالَ كُنْت عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا رِوَايَةَ
= جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث 117-119/1435، وأبو داود 1/656، كتاب النكاح: باب في جامع النكاح، حديث 2163، والترمذي 5/200، كتاب التفسير: باب سورة البقرة، حديث 2982، وابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن، حديث 1925، والدارمي 1/258، كتاب الوضوء: باب إتيان النساء ي أدبارهن، وفي 2/145-146، كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وأبو يعلى 4/21، رقم 2024، وابن حبان 4174، والطبري في تفسيره 2/397، والواحدي في أسباب النزول ص 53، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/40، وعزاه إلى وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وأبي نعيم والبيهقي عن جابر.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
مَالِكٍ فَجَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ارْوِ لَنَا مَا رَوَيْت فَامْتَنَعَ أَنْ يَرْوِيَ لَهُمْ ذَلِكَ وَقَالَ أَحَدُكُمْ يَصْحَبُ الْعَالِمَ فَإِذَا تَعَلَّمَ مِنْهُ لَمْ يُوجِبْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَقْبَحِ مَا يُرْوَى عَنْهُ وَأَبَى أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَتُهُ وَتَكْذِيبُ مَنْ نَقَلَهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ حِصْنٍ عَنْ إسْرَائِيلَ بْنِ رَوْحٍ قَالَ سَأَلْت مَالِكًا عَنْهُ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ قَوْمُ عَرَبٍ هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إلَّا مَوْضِعَ الزَّرْعِ قُلْت يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ قَالَ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ وَالْعُهْدَةُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ عَلَى إسْمَاعِيلَ فَإِنَّهُ وَاهِي الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَيْنَا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ قَالَ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ سَمِعْت الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ يُجْتَنَبُ أَوْ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ اسْتِمَاعُ الْمَلَاهِي وَالْمُتْعَةُ وَإِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ وَالصَّرْفُ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَمِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِرَاقِ شُرْبُ النَّبِيذِ وَتَأْخِيرُ الْعَصْرِ حَتَّى يَكُونَ ظِلُّ الشَّيْءِ أَرْبَعَةَ أَمْثَالِهِ وَلَا جُمُعَةَ إلَّا فِي سَبْعَةِ أَمْصَارٍ وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ وَالْأَكْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي اسْتِمَاعِ الْغِنَاءِ وَإِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ويقول أَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ وَالصَّرْفِ وَبِقَوْلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي الْمُسْكِرِ كَانَ شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنِ أُسَامَةَ التُّجِيبِيُّ نَا أَبِي سَمِعْت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيَّ يَقُولُ أَنَا أَصْبَغُ قَالَ سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ فِي الْجَامِعِ فَقَالَ لَوْ جُعِلَ لِي مِلْءُ هَذَا الْمَسْجِدِ ذَهَبًا مَا فَعَلْته قَالَ ونَا أَبِي سَمِعْت الْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينٍ يَقُولُ سَأَلْت ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْهُ فَكَرِهَهُ لِي قَالَ وَسَأَلَهُ غَيْرِي فَقَالَ كَرِهَهُ مَالِكٌ.
حَدِيثٌ "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" تَقَدَّمَ.
1543 -
حَدِيثٌ الْعَزْلُ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ1، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي حَدِيثٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ الْيَهُودَ زَعَمُوا أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ "كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصْرِفَهُ" 2 وَنَحْوُهُ
1 أخرجه مسلم 2/1067، كتاب النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع، حديث 1441/1442.
2 أخرجه أبو داود 2/252، كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، حديث 2171، والترمذي 3/135، كتاب النكاح: باب ما جاء في كراهية العزل، حديث 1138، والنسائي في الكبرى 5/341، كتاب عشرة النساء: باب العزل وذكر الاختلاف للخبر في ذلك، حديث 9079، 9082،==
لِلنِّسَائِيِّ عَنْ جَابِرٍ1، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَجَزَمَ الطَّحَاوِيُّ بِكَوْنِهِ مَنْسُوخًا وَتَعَقَّبْ وَعَكْسَهُ ابْنُ حَزْمٍ.
1544 -
حَدِيثُ جَابِرٍ كُنَّا نَعْزِلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَانَا مُسْلِمٌ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ3، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ"4.
1545 -
حَدِيثٌ مَلْعُونٌ "مَنْ نَكَحَ يَدَهُ" الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ فَذَكَرَ مِنْهُمْ النَّاكِحَ يَدَهُ5 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ التَّرْهِيبِ مِنْ طَرِيقِ
= وابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 1926، وأحمد 3/53، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/31.
قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
1 أخرجه النسائي في الكبرى 5/340، كتاب عشرة النساء: باب العزل، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث 9078، والترمذي برقم 1136.
2 أخرجه النسائي 5/341، المصدر السابق، برقم 9083.
3 أخرجه مسلم 5/267 –نووي، كتاب النكاح: باب حكم العزل، حديث 138/1440، وأبو يعلى 4/177، برقم 2255، وابن حبان 9/507، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 4195، والطحاوي 3/35، والبيهقي 7/228، كتاب النكاح: باب العزل.
4 أخرجه البخاري 4/381، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 5208، حديث 5208، وطرفاه في 5207، 5209، ومسلم 5/266 –نووي، كتاب النكاح: باب حكم العزل، حديث 136/1440، والترمذي 3/434، كتاب النكاح: باب ما جاء في العزل، حديث 1137، وأحمد 3/377، والحميدي 2/529-530، برقم 1257، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/35، والبيهقي 7/228، كتاب النكاح: باب العزل.
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن، صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة.
والحديث أخرجه أحمد 3/377، وعبد الرزاق 7/144، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 12566، وأبو يعلى 4/138، برقم 2193، كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه بنحوه.
5 أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/633، كتاب النكاح: باب حديث في الاستمناء، حديث 1046، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حسان يعرف ولا مسلمة.
وقال الذهبي في الميزان: مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح يده. يجهل هو وشيخه.
قال الأزدي ضعيف ميزان الاعتدال 6/421-142، والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى الحسين بن عرفة من طريق مسلمة بن جعفر، 3/239، في تفسير سورة المؤمنون، آية 7، وقال: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، والله أعلم.
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن الْحُبُلِيِّ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1546 -
حَدِيثٌ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَهُنَّ تِسْعٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ فِي ضَحْوَةٍ.
1547 -
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ وَابْنُ عَبَّاسٍ تُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ سَوَّارٍ الْكُوفِيِّ عَنْهُ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ وَيُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ2.
وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا3.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ4 وَفِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يُعْزَلُ عَنْ الْأَمَةِ وَيُسْتَأْذَنُ الْحُرَّةُ5 وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ6 رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيّ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ مَعْرُوفٌ.
وَرُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ المحرر بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا7 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهَمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عمر.
1 تقدم تخريجه في الغسل.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/513، كتاب النكاح: باب من قال يعزل عن الأمة ويستأذن الحرة، حديث 16614.
3 كتاب النكاح: باب عبد الرزاق في مصنفه 7/143، كتاب النكاح: باب تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة، حديث 12562، والبيهقي 7/231، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنها، وما روي فيه.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 3/511، كتاب النكاح: باب في العزل والرخصة فيه، حديث 16598.
5 -
6 أخرجهما البيهقي 7/321، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها، وما روي في ذلك.
7 أخرجه ابن ماجة 1/620، كتاب النكاح: باب العزل، حديث 1928، وأحمد 1/31، والبيهقي 7/321، كتاب الصداق: باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها وما روي في ذلك.
بَابٌ في وطء الأب جارية الابن
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَلَهَا زَوْجٌ فَأَعْتَقْتهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فِي
مُثَبَّتَاتِ الْخِيَارِ.
1548 -
حَدِيثٌ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1 وَابْنِ مَاجَهْ وَبَقِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ2 قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ يُوسُفَ تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بْنُ يُونُسَ.
وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ إنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مُرْسَلًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عن بن النكدر مُرْسَلًا3.
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر غَايَةٌ فِي الْفَضْلِ وَالثِّقَةِ وَلَكِنَّا لَا نَدْرِي عَمَّنْ قَبِلَ حَدِيثَهُ هَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ مِنْ أوجه آخَرَ مَوْصُولًا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا وَأَخْطَأَ مَنْ وَصَلَهُ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ.
وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك4 وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ إنَّمَا هُوَ حَمَّادٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ" فَأَخْطَأَ فِيهِ إسْنَادًا وَمَتْنًا انْتَهَى.
وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا إنَّمَا أَنْتَ وَمَالُك سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ5 وَنُقِلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ6 وَسُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ7.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ مِنْ حَدِيثِ سُمْرَةَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ وَفِيهَا لَيِّنٌ وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَطَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَضَرْت أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ وَيَجْتَاحُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا لَك مِنْ مَالِهِ
قال البوصيري في الزوائد 2/99: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.
1 تقدم تخريجه.
2 تقدم
3 تقدم
4 تقدم
5 تقدم
6 تقدم
7 تقدم تخريجه.
مَا يَكْفِيك الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك مَرْفُوعًا فِي إسْنَادِهِ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادِ الطَّائِيُّ متروك.
كِتَابُ الصداق
مدخل
…
كتاب الصَّدَاقِ1
1549 -
حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ2 زَعْفَرَانٍ فَقَالَ "مَهْيَمْ" قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ "مَا أَصْدَقْتهَا" فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ "بَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ3.
قَوْلُهُ إنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ.
1 الصداق: بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع، قهرا كرضاع، ورجوع شهود سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر.
ويقال له أيضا: مهر، ونحلة، وفريضة، وأجر، وعقر.
قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لها عقر نسائها.
ومنه قولهم: الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر.
وعليقة: قال عليه الصلاة السلام: "أدوا العلائق" قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: "ما تراضى به الأهلون".
وحباء، ونكاح: قال تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا} [النور: 33] .
وطول: قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] .
وخرس: قال العلامة القيلوبي:
أسماء مهر مع ثلاث عشر
…
مهر صداق طول خرس أجر
عطية حباء علائق نحلة
…
فريضة نكاح صدقة عقر
وكلهها مذكورة في الكتاب والسنة.
وقيل: الصداق: ما وجب بتسمية في النقد، والمهر: ما وجب بغير ذلك.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد.
عرفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح، أو وطء، أو تفويت بضع قهرا.
عرفه المالكية بأنه: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها.
عرفه الحنابلة بأنه: العوض في النكاح، سواء سمي في العقد، أو فرض بعده بتراضيهما، أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة.
انظر: شرح المحلى 3/275، وحاشية الدسوقي 2/293، كشاف القناع 5/128، حاشية ابن عابدين 2/329.
2 يقال: ثوب رزيع: مصبوغ بالزعفران، النهاية 2/215.
3 تقدم تخريجه.
1550 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَدُّوا الْعَلَائِقَ" قِيلَ وَمَا الْعَلَائِقُ قَالَ "مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ "انْكِحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ" الْحَدِيثَ1، وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِنْ أَرَاكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالطَّبَرَانِيُّ2، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُرْسَلًا3، حَكَى عَبْدُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُرْسَلَ أَصَحُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ5 بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَيْضًا.
1551 -
حَدِيثٌ "مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ" أَيْ طَلَبَ الْحِلَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ6، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ جَارِيَةَ بْنِ هُزَمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
1 أخرجه الدارقطني 3/244، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 10، والبيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا، والطبراني في الكبير 12/239، برقم 12990، كلهم من حديث عبد الله بن عباس.
قال الهيثمي 4/283: رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وقال: قال ابن القطان: قال البخاري منكر الحديث اهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1/200، برقم 619، وأبو داود مراسيله 215، عن ابن البيماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العظيم آبادي في التعليق المغني: قال ابن القطان: ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمد لم تثبت عدالته، وهو ظاهر الضعف، انتهى قاله الزيلعي في نصب الراية 3/200.
2 ينظر: تخريج الحديث السابق.
3 ينظر: تخريج الحديث السابق.
4 أخرجه الدارقطني 3/242، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 2.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/201، قال ابن الجوزي: وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين، قال حماد بن زيد: كان كذابا، وقال السعدي: كذاب مفتر، انتهى.
قلت: وهو علة على هذا الحديث، وبه أعله العظيم آبادي في التعليق المغني، وزاد: وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه. د
قال الجوزجاني: كذاب مفتر، كذا في الميزان.
5 أخرجه البيهقي 7/239، كتاب الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهرا من طريق حجاج بن أرطأة.
وقال الهيثمي: ليس بمحفوظ.
6 أخرجه البيهقي 7/238، كتاب الصداق: باب ما يجوز ن يكون مهرا.
وفي إسناده يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة.
قال عنه الذهبي في الميزان 7/214، قال ابن معين: ليس بشيء.
بِلَفْظِ يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْنِ فَصَاعِدًا وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ رُومَانٍ2، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ أَقْوَى.
1552 -
حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ سَأَلْت عَائِشَةَ مَا كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً3 وَنَشًّا أَتَدْرِي مَا النش قلت لا قال نِصْفُ أُوقِيَّةٍ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عند مسلم أيضا4، وعن أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ5.
تَنْبِيهٌ: إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا6، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ،7 وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ8، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ
1 أخرجه أبو داود 2/236، كتاب النكاح: باب قلة المهر، حديث 2110، من طريق موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
2 الصواب موسى بن مسلم بن رومان وهو مجهول. قال ابن حجر في التقريب 2/288: والصواب صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب إلى جده، روى له أبو داود.
وقال الذهبي في الميزان 6/562، مجهول: روى عن أبي الزبير وعنه يزيد بن هارون فقط وساق الذهبي له هذا الحديث من طريق أبي داود عن إسحاق بن جبرائيل البغدادي، وقال: إسحاق هذا لا يعرف وضعفه الأزدي.
3 أخرجه مسلم 5/229 –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، حديث 78/1476، وأبو داود 2/234-235، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2105، والشافعي 2/5، حديث 1، في كتاب النكاح، ووهم الحاكم فاستدركه 2/181، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وتبعه الذهبي.
4 أخرجه أحمد 1/40، 41، 48، كتاب النكاح: باب الصداق، حديث 2106، والترمذي 3/413-414، كتاب النكاح: باب 23، حديث 1114م، والنسائي 7/117، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3349، وابن ماجة 1/607، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث 1887، والحميدي 1/13-15، برقم 23، كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه أحمد 6/427، والنسائي 6/119، كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة، حديث 3350.
6 تقدم تخريجه.
7 هو جزء من حديث أم حبيبة قبل السابق.
8 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/160.
مِائَتَيْ دِينَارٍ1، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
حَدِيثٌ "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
1553 -
حَدِيثٌ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَالْمِيرَاثِ" أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَهْدِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ لَا مَغْمَزَ فِيهِ لِصِحَّةِ إسْنَادِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ وَقَالَ لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرَوْعٍ لَقُلْت بِهِ.
قَوْلُهُ فِي رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ اضْطِرَابٌ قِيلَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَالُوا إنَّ الِاخْتِلَافَ فِي اسْمِ رَاوِيهِ لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
1 أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادين كما في مجمع الزوائد 4/285، وقال: في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح، ورواد فيه ضعف، وإسماعيل لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
والإسناد الآخر ضعيف اهـ.
2 أخرجه أبو داود 2/589، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2116، والنسائي 6/121، 12، كتاب النكاح: باب التزوج بغير صداق، والترمذي 6/450، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج فيموت عنها قبل أن يفرض لها، الحديث 1145، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديثي 1891، وابن الجارود ص 240، كتاب النكاح، الحديث 718، وأحمد 4/267، رقم 929، والدارمي 2/155، والطيالسي 1/307 –منحة، وابن حبان 1263 –موارد، والحاكم 2/180، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، من طريق علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، صححه ابن مهدي كما في التلخيص 3/191.
وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده وصححه ابن حبان.
وأخرجه أبو داود 2/588، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يسم صداقا، الحديث 2114، والنسائي 6/122، كتاب النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، وابن ماجة 1/609، كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت، حديث 1891، والحاكم 2/180، 181، كتاب النكاح: باب من تزوج ولم يفرض صداقا، والبيهقي 7/245، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض صداقا، وابن حبان 1265 –موارد، من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه.
الْأَصْلُ فيه ما ذكر الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ قَالَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي هُوَ وَأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَمَاتَ زَوْجُهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَإِنْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَبُرَ وَلَا يثنى في قَوْلِهِ إلَّا طَاعَةَ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ وَلَمْ أَحْفَظْهُ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُ مِثْلَهُ مَرَّةً يُقَالُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا يُسَمِّي1.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ سُمِّيَ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ جَمِيعَ الرِّوَايَاتِ فِيهِ صَحِيحَةٌ وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ2.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الَّذِي قَالَ مَعْقِلُ بْنِ سِنَانٍ أَصَحُّ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرِكِ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْت الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْت حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى قَالَ سَمِعْت الشَّافِعِيَّ يَقُولُ أَنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْت بِهِ قَالَ الْحَاكِمُ فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ حَضَرْت الشَّافِعِيَّ لَقُمْت عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَقُلْت قَدْ صَحَّ الحديث فقل به3.
وذكرالدارقطني الِاخْتِلَافَ فِيهِ فِي الْعِلَلِ ثُمَّ قَالَ وَأَحْسَنُهَا إسْنَادًا حَدِيثُ قَتَادَةَ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ اسْمَ الصَّحَابِيِّ.
قُلْت وَطَرِيقُ قَتَادَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا فَدَخَلَ لها وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ لَهَا4، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ.
تَنْبِيهٌ: اسْمُ زَوْجِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَيْضًا.
1554 -
حَدِيثٌ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْت نَفْسِي لَك
1 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها، من طريق الشافعي.
2 ينظر: البيهقي 7/246، كتاب الصداق: باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها.
3 المستدرك 2/180.
4 أخرجه أبو داود 2/238، كتاب النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، حديث 2117، والحاكم 2/181-182، في كتاب النكاح، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لأن الأمر على غير هذا.
وَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَاللَّفْظُ الَّذِي سَاقَهُ الرَّافِعِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "زَوَّجْتُكهَا تُعَلِّمُهَا مِنْ الْقُرْآنِ".
وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد "عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُك".
وَلِأَحْمَدَ قَدْ أَنْكَحْتُكهَا عَلَى مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا عُقْرُ نِسَائِهَا لَمْ أَجِدْهُ وَلَكِنْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلُ عُمَرَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رود عَنْهُ بِلَفْظِ لَهَا عُقْرُ نِسَائِهَا وَأَنَّ الْعُقْرَ هُوَ الصَّدَاقُ أَوْ لِمَنْ وَطِئَتْ بِشُبْهَةٍ.
حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودُ "فِيمَنْ خَلَا بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يحصل وطئ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ" مَوْقُوفُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْهُ بِهِ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ لَيْثٍ4، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا5.
1555 -
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ6، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْأَحْنَفِ عَنْهُمَا وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ: إنَّهَا إذَا أَرْخَتْ السُّتُورَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ7.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها قبل المسيس. قال البيهقي: وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/520، كتاب النكاح: باب من قال لها: نصف الصداق، من طريق الشعبي.
3 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، في كتاب النكا: باب أحكام الصداق، برقم 11.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 3/521، كتاب النكاح: باب من قال: لها نصف الصداق، حديث 16705، 16706.
5 أخرجه البيقهي 7/254، كتاب الصداق: باب الرجل يخلو بامرأة ثم يطلقها من قبل المسيس.
6 أخرجه البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه.
7 أخرجه مالك 2/528، كتاب النكاح باب إرخاء الستور، حديث 12، ومن طريق البيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال: من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرَ إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ1.
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا وَرَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ2.
وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ3.
وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَشَفَ خُمُرَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ" 4، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ إرْسَالِهِ لَكِنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ ثَوْبَانَ5، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ {يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} إنَّهُ الْوَلِيُّ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْهُ6، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ7، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ الزَّوْجُ8، مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.
1 أخرجه عبد الرزاق 6/754، كتاب النكاح: باب وجوب الصداق، حديث 10868.
2 أخرجه الدارقطني 3/306-307، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 229، والبيهقي 7/255، كتاب الصداق: باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق، وما روي في معناه.
3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق 7/255-266.
4 أخرجه الدارقطني 3/207، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 232.
5 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 185، برقم 214.
6 أخرجه الدارقطني 3/280، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 129، والبيهقي 7/252، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي.
قال العظيم آبادي في التعليق المغني 3/280: الحديث رواته ثقات، محمد بن مخلد شيخ المؤلف، صحح الدارقطني حديثه في غير موضع، ومحمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو جعفر الواسطي الدقيقي وثقه مطين والدارقطني وغيرهما، ويزيد بن هارون ثقة. وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري عالم صدوق من ثقات الكوفيين. كذا في الميزان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح. قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروى عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين وفي أحد قوليه: أنه الولي وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم، كذا في التفسير لابن كثير 1/289.
7 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545-456، كتاب النكاح: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الولي، حديث 16996، 17000، 17001.
8 أخرجه البيهقي،/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة أيضا عن شريج وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ2، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا3، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.
1 أخرجه ابن أبي شيبة 3/545، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] ، حديث 16989، والدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 127، والبيهقي 7/251.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 3/544-545، من قوله تعالى:{إلا أن يعفون} [البقرة: 237] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
3 أخرجه الدارقطني 3/279، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 128، والبيهقي 7/251، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.
بَابُ الْمُتْعَةِ4
1556 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَحَسْبُهَا
4 المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة، أو فاسدة، أو فرض صحيح، فلا متعة لها، وإن لم يجب بأن كانت مفوضة، فلها المتعة، لقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم يمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن} [البقرة: 236] ولأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإيحاش هذا الإجماع.
والمطلقة بعده تستحق المتعة بقي المهر أو أسقطت، لقوله تعالى:{وللمطلقات متاع بالمعروف} [البقرة: 241] وهذا عام في المطلقة بعد الدخول وقبله، وخصوهن فتعالين أمتعكن، وأسرحكن، ولأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاها الزوج، فيجب للإيحاش متعة، وتجب المتعة بكل فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق.
وكل فراق منها، أو بسببها، فلا متعة لها، وإن لم يجب لها مهر، لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد، وتجب المتعة لسيد الأمة، وفي كسب العبد كالمهر ومعلوم أن السيد لو زوج عبده أمته، ثم فارقها لا متعة لها، كما لا مهر.
والمستحب في المتعة ثلاثون درهما، ما قيمة ذلك. قال البوطي: وهذا أدنى المستحب، وأعلاه خادم، وأوسطه ثوب ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية.
قال البلقيني: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل، ولم يذكروه، ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم، وله نظائر منها أن لا يبلغ بالتعزير الحد، ثم إن تراضيا على شيء فذاك ظاهر، وإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره، ونسبها، وصفتها، بقوله تعالى:{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف} [البقرة: 241] وقيل: يعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالمنفعة، وقيل: حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر، وهو معتبر وقيل: لا ==
نِصْفُ الْمَهْرِ" مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا1.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ رَوَيْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدٌ وَالشُّعَبِيُّ.
وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عُمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَقَدْ عُذْت بمعاذ فطلقها ومتعها بثلاثة أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ2، وَفِيهِ عُبَيْدُ بن القاسم وهو واهي وَأَصْلُ قِصَّةِ الْجَوْنِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِدُونِ قَوْلِهِ وَمَتَّعَهَا وَإِنَّمَا فِيهِ وَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يَكْسُوَهَا بِثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتْعَةُ هِيَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ رِوَايَةِ موسى بن عقبة عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَارَقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ أَعْطِهَا كَذَا فَحَسَبْنَا فَإِذَا نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِينَ3.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَدْنَى مَا أَرَى يَجْزِي مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا4.
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتْعَةِ قَدْرًا مَوْقُوتًا إلَّا أَنِّي أَسْتَحْسِنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَكْثَرُ الْمُتْعَةِ خَادِمٌ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُتْعَةُ عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ5، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ.
=يقدرها بشيء، بل الواجب أقل متمول، كما يجوز جعله صداقا، وفرق بين المهر بالتراضي، وعلى تقديره حسب ما يقدره ما لم يخالف المندوب.
1 أخرجه الشافعي في مسنده 2/9، كتاب النكاح: باب في أحكام الصداق، حديث 13، ومن طريقه البيهقي 7/257، كتاب الصداق: باب المتعة.
2 تقدم تخريجه في باب ومن خصائصه من محرمات النكاح.
3 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.
4 أخرجه عبد الرزاق 7/73، كتاب النكاح: باب وقت المتعة، حديث 12255.
5 أخرجه البيهقي 7/244، كتاب الصداق: باب التفويض.
بَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ
.
1557 -
حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِبَابُ الْوَلِيمَةِ وَالنَّثْرِ.
[1557]
حَدِيثٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّهُ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا مَا حَصَلَ مِنْ السَّمْنِ وَالتَّمْرِ وَالْأَقِطِ لَمَّا أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى ذَلِكَ عَلَيْهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شيء فليجيء بِهِ" قَالَ وَبَسَطَ نَطْعًا2.
1 أخرجه أحمد 3/110، وأبو داود 3/341 كتاب الأطعمة: باب في استحباب الوليمة عند النكاح، حديث 3744، والترمذي 3/394، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1095، 1096، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب الوليمة في السفر، حديث 6600، وابن ماجة 1/615، كتاب النكاح: باب الوليمة، حديث 1909، وابن حبان 6/368، في كتاب النكاح، حديث 4061.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 هذا حديث صحيح متفق على صحته، وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري 2/107، كتاب الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، رقم 610، 1/572، كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ، رقم 371، 2/507، 508، كتاب الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب، رقم 947، 4/489، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة رقم 2228، طرفا منه، 4/494، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، رقم 2235، 6/98، كتاب الجهاد والسير: باب فضل الخدمة في الغزو، رقم 2889، 6/101، 102، كتاب الجهاد: باب من غزا بصبي للخدمة، رقم 2893، 6/130، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، رقم 2943-2945، 6/156، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، رقم 2991، 6/222، 223، كتاب الجهاد والسير: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم 3085-3086، 6/223، 224، كتاب الجهاد والسير: باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم 3087، 6/732، كتاب المناقب: باب 28، رقم 3647، كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم 4083-4084، رقم 4197-4198، 4188، 4200-4201، 7/547، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، رقم 4211-4212-4213، 9/29، كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها، رقم 5085، 9/132، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 5159، 9/140، كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، رقم 5169، 9/440، كتاب الأطعمة: باب الخبز المرفق، والأكل على الخوان والسفرة، رقم 5387، 9/465، كتاب الأطعمة: باب الحيس، رقم 5425، 9/466، كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام، رقم 4428، 9/570، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، رقم 5528، 10/26، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم 5968، 10/584، كتاب الأدب: باب قول الرجل: جعلني الله فداك رقم 6185، 11/177، كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، رقم 6363، 11/182، كتاب الدعوات: باب الاستعاذة من الجبن والكسل. رقم 6369، 13/316، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، رقم 7333، ومسلم 2/1043، 1044، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، رقم 84/1365، والنسائي 6/131، 132، 133، 134، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم 3380، وأحمد 3/101، 102، 111، 163، 164، 186، 206، 246، 263، 270-271، والبيهقي 2/230،==
حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" سَبَقَ فِي الصَّدَاقِ.
1558 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ دُعِيَ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِلَفْظِ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ" 1، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"2.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "مَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا3.
وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ فِي صَدْرِ حَدِيثٍ4،
= كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة، والركبة، 9/55، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، 9/79، 80، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصد، وما ورود في إباحة التبيت، وابن حبان 11/51، 52، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغرة حتى يصبح، رقم 4747، ومالك في الموطأ 2/468-69، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم 4746، والترمذي 4/121، كتاب السير: باب في البيان والغارات رقم 1550.
1 أخرجه البخاري 9/148، كتاب النكاح: باب حق الوليمة، حديث 5173، ومسلم 2/1052، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي، 96/1429، ومالك في الموطأ 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 49، وأبو داود 2/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3736، 3737، 3738، والترمذي 3/404، كتاب النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي، حديث 1098، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1914، وأحمد 2/20، 22، 37، 101، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/147، والبيهقي 7/262، كتاب الصداق: باب إتيان كل دعوة عرسا كان أو نحوه، والبغوي في شرح السنة 5/104 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وله ألفاظ متعددة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 105/1430.
3 أخرجه مالك 2/546، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 50، وأحمد 2/240-241، 267، 405، 406، 494، والبخاري 10/305، كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حديث 5177، ومسلم 5/252-253، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 107-110/1432، وأبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3742، وابن ماجة 1/616، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1913، والدارمي 2/105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، وعبد الرزاق في مصنفه 10/447-448، كتاب الجامع: باب الوليمة، حديث 19662، والحميدي 2/493-494، برقم 1171، وابن حبان 12/116، 118، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5304، 5305.
4 أخرجه أبو داود 3/341، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث 3741، من طرق أبان بن طارق عن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ==
وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ جَامِعًا بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرُهُمَا الْمُصَنَّفِ فَإِنَّهُ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ".
1559 -
حَدِيثٌ "شَرُّ الْوَلَائِمِ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ" وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَصَدْرُهُ مَوْقُوفٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ التَّصْرِيحُ بِرَفْعِ جَمِيعِهِ وَتَعَقَّبَهَا الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبَزَّارِ وَلَمْ أَرَهُ بِلَفْظِ شَرُّ الْوَلَائِمِ.
1560 -
حَدِيثٌ "الْوَلِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حَقٌّ وَفِي الثَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي الثَّالِثِ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ" 1، أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ اسْمه زُهَيْرٌ وَغَلَط ابْنُ قَانِعٍ فَذَكَرَهُ فِي الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ مَعْرُوفٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي السُّنَنِ وَفِي الْمُسْنَدِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ أَيْ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ اسْمُهُ زُهَيْرٌ وَقَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ غَيْرَهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُقَالُ إنَّهُ مُرْسَلٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ وَلَا تَعْلَمُ لَهُ صُحْبَةٌ2، وَأَغْرَبَ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فَأَخْرَجَ الْحَدِيثُ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ أَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ3، وَأَشَارَ
= دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج مغيرا"
قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
1 أخرجه أحمد 5/28، وأبو داود 3/341-342، كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة، حديث 3745، والنسائي في الكبرى 4/139، كتاب الوليمة: باب عدد أيام الوليمة، حديث 6566، والدارمي 2/104، 105، كتاب الأطعمة: باب في الوليمة، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة.
2 ينظر: سنن البيهقي 7/261، وقال ابن حجر في الإصابة 2/475، في ترجمة زهير بن عثمان هذا: وقال ابن السكن: ليس معروفا من الصحابة إلا أن عمرو بن علي ذكر فيهم.
وقال البخاري: لا تعرف له صحبة، ولم يصح إسناده، وأثبت صحبته ابن أبي خيثمة، وأبو حاتم والترمذي، والأزدي، وغيرهم.
زاد الأزدي: تفرد بالرواية عنه: عبد بن عثمان الثقفي.
قلت: وعبد الله بن عثمان الثقفي هذا: مجهول، كذا قال الحافظ في التقريب 1/433، 469.
3 أخرج الحديث البخاري أيضا في تاريخه الكبير 3/425، 1412، في ترجمة زهير بن عثمان الثقفي، وقال: ولم يصح إسناده ولا يعرف له صحبة.
إلَى ضَعْفِهِ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِثْلَهُ1.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ النَّخَعِيُّ الْوَاسِطِيُّ ضَعِيفٌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمِ حَقٌّ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وَالثَّالِثُ سُمْعَةٌ" 3، وَاسْتَغْرَبَهُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَّمِيِّ عَنْهُ.
قُلْت وَزِيَادٌ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَسَمَاعُهُ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَجَّحَا رِوَايَةً مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ5، وَعَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ6 وَابْنِ عَبَّاسٍ7 رَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ.
1561 -
حَدِيثٌ "إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا إلَيْك بَابًا أَقْرَبُهُمَا إلَيْك جِوَارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ" أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
1 أخرجه أبو داود 3/342، كتاب الأطعمة: باب في كم يستحب الوليمة، حديث 3746.
2 أخرجه ابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب إجابة الداعي، حديث 1915، من طرق عبد الملك بن حسين، وأبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
قال البوصيري في الزوائد 2/94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.
3 أخرجه الترمذي 3/394-395، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليمة، حديث 1097، من طريق زياد بن عبد الله قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/59، والبيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب الوليمة، ال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
4 أخرجه البيهقي 7/260، كتاب الصداق: باب أيام الوليمة.
5 ذكره ابن أبي حاتم في العلل 1/398، برقم 1193.
6 أخرجه الطبراني في الكبير 22/136-137، برقم 362.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/255، رواه الطبراني ورجاله وثقهم ابن حبان.
7 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/59، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الله العزمي وهو متروك.
الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي قَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا2.
حَدِيثٌ "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" وَحَدِيثٌ أَنَّهُ أَوْلَمَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ تَقَدَّمَا.
1562 -
حَدِيثٌ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ فَلَا يَقْعُدْنَ عَلَى دَائِرَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" 3، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ فِي حَدِيثٍ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوِهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ بَرْقَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِلَفْظِ "نُهِيَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ" الْحَدِيثَ4، وَأَعَلَّهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّ جَعْفَرًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ وَجَاءَ
1 أخرجه أبو داود 3/344، كتاب الأطعمة: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، حديث 3756، وأحمد 5/408، كلاهما من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلة هذا الحديث: هو أبو خالد الدالاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 3/339، من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وابن لهيعة معروف بسوء الحفظ.
وأخرجه النسائي 4/171، كتاب آداب الأكل: باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، حديث 6741، والحاكم 4/288، كلاهما عن هشام الدستوائي قال: حدثني أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي 5/113، كتاب الآداب: باب ما جاء في دخول الحمام، حديث 2801، من طريق ليث ابن أبي سليم، عن طاوس عن جابر رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث طاوس عن جابر من هذا الوجه.
ثم قال: محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان لين يرفع أشياء لا يرفعها غيره، لذلك ضعفوه اهـ من جامع الترمذي.
4 أخرجه أبو داود 3/349، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره، حديث 3774، والنسائي 7/261، دون لفظ الشاهد، والحاكم 4/129، والبيهقي 7/266، كتاب الصداق: باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية ينهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.
قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
التَّصْرِيحُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ إنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَمِنْ حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ.
1563 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سَتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْتَفِقُ بِهِمَا.
أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا4.
وَأَمَّا الثَّانِيَ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِسَهْوَةٍ لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَّعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غُزَاةِ فَأَخَذْت نَمَطًا فَسَتَرْته عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى ذَلِكَ النَّمَطَ فَرَأَيْت الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ فَقَطَّعَهُ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فقطعنا منه وسادتين وحشوهما لِيفًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ.
وَفِي لَفْظٍ فَأَخَذْتهَا فَجَعَلْتهَا مُرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَيْتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.
تَنْبِيهٌ: وَرَدَ قَوْلُهَا الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَائِشَةَ أَيْضًا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِذَلِكَ وَهِيَ شَابَّةٌ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُدُومِهِ مِنْ غُزَاةِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ5.
1 أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد 1/283، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه علي بن يزيد الألهاني، ضعفه أبو حاتم وابن عدي، ووثقه أحمد وابن حبان.
2 أخرجه الطبراني 11/191، ببرقم 11462، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/284: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان.
3 أخرجه أحمد 1/20.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/282، رواه أحمد وفيه رجل لم يسم.
4 أخرجه البخاري 11/586، كتاب اللباس: باب ما وطئ من التصاوير، حديث 5955.
5 أخرجه أبو داود 4/283-284، كتاب الأدب: باب في اللعب بالبنات، حديث 4932، والنسائي في الكبرى 5/306-307، كتاب عشرة النساء: باب إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، حديث 8950، والبيهقي 10/219، كتاب الشهادات: باب ما جاء في اللعب بالبنات.
1564 -
حَدِيثُ أَبِي هريرة أن جبرائيل جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ صَوْتَهُ وَهُوَ خَارِجٌ فَقَالَ اُدْخُلْ فَقَالَ إنَّ فِي الْبَيْتِ سَتْرًا فِيهِ تماثيل فاقطعوا رؤوسها وَاجْعَلُوهُ بَسْطًا أَوْ وَسَائِدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ فَأَوْطِئُوهُ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ1.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ "إنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَإِنْ كُنْت لَا بُدَّ جَاعِلًا فِي بَيْتِك فاقطع رؤوسها وَاجْعَلْهَا وَسَائِدَ أَوْ اجْعَلْهَا بَسْطًا"2.
وَرَوَى نَحْوُهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بِسِيَاقٍ آخَرَ3.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُخْتَصَرًا جِدًّا "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ أَوْ تَمَاثِيلُ" وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ الْقِصَّةِ شَيْئًا4.
فَائِدَةٌ: أَدْعَى ابْنُ حِبَّانَ أَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَصٌّ بِبَيْتٍ يُوحَى فِيهِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّ الْحَافِظِينَ لَا يُفَارِقَانِ الْعَبْدَ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ مَرْفُوعًا إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابه سَتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَ بُسْرٌ فَقُلْت لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنْ الصُّوَرِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ إلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ5.
1565 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ" أَتَاهُ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ صَنْعَةً غَيْرُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَك بُدٌّ فَصَوِّرْ الْأَشْجَارَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِي فِيهَا
1 أخرجه البيهقي 7/270، كتاب الصداق: باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها من صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها.
2 أخرجه ابن حبان 13/164، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5853.
3 أخرجه أبو داود 4/74-75، كتاب الرجل: باب من الصور، حديث 4158، والترمذي 5/115، كتاب الأدب: باب ما جاء إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، حديث 2806، والنسائي 8/216، كتاب الزينة: باب ذكر أشد الناس عذابا، حديث 5365، مختصرا، وابن حبان 13/165، كتاب الحظر فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها في صور غير ذوات الأرواح من الأشجار وغيرها، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه مسلم 7/341 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 102/2112.
5 أخرجه البخاري 11/589، كتاب اللباس: باب من كره القعود على الصور، حديث 5958.
فَقَالَ اُدْنُ مِنِّي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ أُنَبِّئُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُوَرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْت لَا بُدُّ فاعلا فاصنع الشجر ومالا نَفْسَ لَهُ" 1، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوِهِ2.
1566 -
قَوْلُهُ وَفِي نَسْجِ الثِّيَابِ الْمُصَوِّرَةِ وَجْهَانِ ثَانِيهِمَا الْمَنْعُ تَمَسُّكًا بِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ مِنْ لَعْنِ الْمُصَوِّرِينَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَةُ وَالْمُؤْتَشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ"3.
1567 -
حَدِيثُ إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا بِالْبَرَكَةِ4.
1568 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ دَارَ بَعْضِهِمْ فَلَمَّا قَدَّمَ الطَّعَامَ أَمْسَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَقَالَ إنِّي صَائِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "يَتَكَلَّفُ لَك أَخُوك الْمُسْلِمُ وَتَقُولُ إنِّي صَائِمٌ أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ صَنَعَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ5.
1 أخرجه أحمد 1/241، والبخاري 5/166-167، كتاب البيوع: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، حديث 2225، وطرفاه في 5963، 7042، ومسلم 7/39-340 –نووي، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث 99، 100/2110، والنسائي 8/215، كتاب الزينة: باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، حديث 5358، وابن حبان 13/159، كتاب الحظر والإباحة: باب الصور والمصورين، حديث 5848.
2 أخرجه مسلم برقم 100/2110.
3 أخرجه البخاري 4/426، كتاب البيوع: باب ثمن الكلب، حديث 2238، وأحمد 4/309، وأبو داود 2/301، كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب، حديث 2483، من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
4 أخرجه مسلم 2/1054، كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث 106/1431، وأبو داود 1/747، كتاب الصيام: باب في الصائم يدعى إلى وليمة، حديث 2460، والترمذي 3/150، كتاب الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، حديث 780، وأحمد 2/279، 489، وأبو يعلى 10/424، رقم 6036، والبيهقي 7/263، كتاب الصداق: باب يجيب المدعو صائما كان أو مفطرا والخطيب في تاريخ بغداد 5/303، والبغوي في شرح السنة 3/539 –بتحقيقنا، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه الدارقطني 2/177، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 24، والبيهقي 7/263-264، كتاب الصداق: باب من استحب الفطر إن صومه غير واجب، والطيالسي==
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إنْ شِئْت وَهُوَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ تَابِعِيٌّ وَمَعَ إرْسَالِهِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ مَتْرُوكٌ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِضَعْفِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ لِينٌ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ وَهُوَ وَضَّاعٌ.
1569 -
حَدِيثُ "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرٍ1.
قَوْلُهُ وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ إخْوَانِهِمْ عِنْدَ الِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قال لما نَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} كَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا غَزَوْا خَلَفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ وَقَالُوا قَدْ أَحْلَلْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ2، قَالَ وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ إذَا دَخَلْت بَيْتَ صَدِيقِك مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
= برقم 2203، وأعله الدارقطني بالإرسال.
1 أخرجه الدارقطني 2/178، كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال، حديث 26، من طريق عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي –ولعل خلف تحرف من خليف-
وعمرو بن خليف قال ابن حبان: من الضعفاء والمجروحين 2/80: كان ممن يضع الحديث.
روى عن أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أدخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت: أذئب في الجنة؟ فقالك إني أكلت ابن شرطي". قال ابن عباس: هذا إنما أكل ابنه فلو أكله رفع في عليين. وهذا لا شك في أنه موضوع قرأته على ابن قتيبة قلت: حدثكم عمرو بن خليف؟ قال: حدثنا أيوب بن سويد، فلما فرغت من قراءته قال لي: مثلك يسمع مثل هذا الحديث؟ قلت: تجرح به راويه يا أبا العباس. فتبسم".
2 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 324، برقم 460، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/106، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الله وابن المسيب فذكره بنحوه.
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 323، 324، برقم 459. والبزار وابن أبي حاتم وابن مرويه وابن النجار كما في الدر المنثور 5/106، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.
قَوْلُهُ وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَوَّلِ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ2.
قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ بِالْأَصَابِعِ الثَّلَاثِ لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ3.
1 أخرجه أحمد 6/246، 265، وأبو داود 3/347، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، حديث 3767، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب التسمية على الطعام.
2 أخرجه أحمد 5/441، وأبو داود 345-346، كتاب الأطعمة: باب من غسل اليد قبل الطعام، حديث 3761، والترمذي 4/281-282، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده، حديث 1846، والحاكم 4/106-107، والطبراني 6/238، برقم 6096، والبيهقي 7/276، كتاب الصداق: باب غسل اليد قبل الطعام وبعده، والطيالسي 1/331 –منحة، 1674، والترمذي في شمائله ص 154، برقم 188، والبغوي في شرح السنة 6/66 بتحقيقنا، كتاب الأطعمة: باب الوضوء عند الطعام، حديث 2827، كلهم من طريق قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهو ضعيف.
قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعف في الحديث، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار.
قال البيهقي: قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث.
قال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب.
وتعقبه الذهبي: قلت مع ضعف قيس فيه إرسال.
قال أبو حاتم في علل الحديث، 2/10، 1502: هذا حديث منكر لو كان هذا الحديث صحيحا كان حديثا وأبو هاشم الرماني ليس هو قال ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم وعن حبيب بن أبي ثابت قال أبي روى خمسة ستة قال أبي: ومن لم يفهم ورأى تلك الأحاديث التي تروىعن ابن جريج وحسين المطعم بظن أن خالدا هذا هو الدالاني، والدالاني ثقة، وهذا ذاهب الحديث ومن يفهم لم يخف عليه.
3 أخرجه أحمد 3/454، ومسلم 7/223 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع حديث 131، 132/2032، وأبو داود 3/366، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث 3848، والترمذي في الشمائل ص 123، برقم 138، والنسائي في الكبرى 4/173، كتاب آداب الأكل: باب بكم إصبع يأكل، حديث 6752، كلهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث.
1570 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَعِمَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ "أَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ1 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثابت عن أنس أو غيره2.
وَرَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثْت عَنْ أَنَسٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ "أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ" الْحَدِيثَ3.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ نَزَلَ عَلَى أَبِي يَعْنِي وَالِدَهُ بُسْرًا فَقَرَّبُوا لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ اُدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ4.
قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مُتَّكِئًا تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
1571 -
قَوْلُهُ وَأَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَلِي أَكِيلَهُ فِيهِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك5.
1 أخرجه أحمد 3/138، وأبو داود 3/367، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، حديث 3854.
2 أخرجه عبد الرزاق 10/381-382، كتاب الجامع: باب الاستئذان ثلاثا، حديث 19425، والبغوي في شرح السنة 6/348 –بتحقيقنا، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان بالسلام، وأن الاستئذان ثلاث، حديث 3213.
3 أخرجه ابن ماجة 1/556، كتاب الصيام: باب في ثواب من فطر صائما، حديث 1747، وابن حبان 12/107، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5296.
قال البوصيري في الزوائد 2/35: هذا إسناد ضعيف لضعف مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير.
4 أخرجه أحمد 4/187-188، 188، 189، 190، ومسلم 7/244 –نووي، كتاب الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر، حديث 146/2042، وأبو داود 3/338، كتاب الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، حديث 3729، والترمذي 5/568، كتاب الدعوات: باب في دعاء الضيف، حديث 3576، والنسائي 6/80، كتاب عمل اليوم والليلة: باب ما يقول إذا أكل عنده قوم، حديث 10123، 10126، وابن حبان 12/109، 110، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، حديث 5297، 5298، والبيهقي 7/274، كتاب الصداق: باب ما يستحب من إجابة من دعاه إلى طعام لم يكن له سبب.
5 أخرجه البخاري 10/653، كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين، حديث 5376، وطرفاه من 5377، 5378، ومسلم 7/209 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب==
1572 -
قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَسَطِ الْقَصْعَةِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1.
1573 -
قَوْلُهُ "وَأَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ" فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحَيْنِ2.
1574 -
قَوْلُهُ "وَأَنْ يَعِيبَ الطَّعَامَ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ طَعَامًا قَطُّ3.
1575 -
قَوْلُهُ "وَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ" فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.
1576 -
قَوْلُهُ "وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَنْفُخَ فِيهِ" فِيهِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ5، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا6 فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى خَارِجِ الْإِنَاءِ.
1577 -
قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ الشُّرْبُ قَائِمًا وَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَلَى حَالَةِ السَّيْرِ أَمَّا النَّهْيُ فَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنس أن صلى الله عليه وسلم نهى عن أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا7،
= الطعام والشراب وأحكامها، حديث 108، 109/2022.
1 أخرجه أبو داود 3/348، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة، حديث 3772، والترمذي 4/260، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، حديث 1805، والنسائي في السنن الكبرى 4/175، كتاب آداب الأكل: باب الأكل من جوانب الثريد، حديث 6762، وابن ماجة 2/1090، كتاب الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، حديث 3277، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الخباري 10/714، كتاب الأطعمة: باب القران في التمر حديث 5446، ومسلم 7/247-248 –نووي، كتاب الأطعمة: باب نهى عن الأكل مع جماعة، حديث 151/2045.
3 أخرجه البخاري 10/686، كتاب الأطعمة: باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، حديث 5409، داود 3/346، كتاب الأطعمة: باب في كراهية ذم الطعام، حديث 3763، والترمذي 4/377، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في ترك العيب للنعمة، حديث 2031، وابن ماجة 2/1085، كتاب الأطعمة: باب النهي أن يعاب الطعام، حديث 3259، وابن حبان 14/348، كتاب التاريخ: باب صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، حديث 6437.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه مسلم 7/208 –نووي، كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، حديث 104/2019.
5 تقدم في كتاب الطهارة بلفظ: "إذا بال أحدكم فلا يمس يده بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
6 أخرجه البخاري 11/226، كتاب الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، حديث 5631.
7 أخرجه أحمد 3/118، 131، 137، 182، 199، 214، 277، ومسلم 7/213-214-نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشربا قائما، حديث 112، 13/2024، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3717، والترمذي 4/300، كتاب الأشربة: باب ما==
وَعِنْدَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَشْرَبَنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ قائما فمن نسي فليستقي1.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَى" 2 وَفِي مُسْلِمٍ نَحْوُهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ قَائِمًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ5 وَحَمَلَ الْبَيْهَقِيّ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ ثُمَّ ادَّعَى النَّسْخَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ دَخَلْت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا6، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.
= جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث 1879، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3424، وأبو يعلى 5/342، برقم 2973، 5/451-452، برقم 3165، 5/466، برقم 3195، وابن حبان 12/140ن كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5321، والبيهقي 7/281-282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما، كلهم من طرق عن أنس رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
2 أخرجه البيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
3 أخرجه مسلم 7/214 –نووي، كتاب الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، حديث 116/2026.
4 أخرجه أحمد 1/243، 249، 287، 369، 370، 372، والبخاري 4/299، كتاب الحج: باب ما جاء في زمزم، حديث 1637، وطرفه في 5617، ومسلم 7/214-215، كتاب الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما، حديث 117-120/2027، والترمذي 4/301، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، حديث 1882، والنسائي 5/237، كتاب مناسك الحج: باب الشرب من زمزم، حديث 2964، الشرب من زمزم قائما، حديث 2965، وابن ماجة 2/1132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3422، والترمذي في الشمائل ص 172، حديث 207، وابن حبان 12/140، كتاب الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5320، والبيهقي 7/282، كتاب الصداق: باب ما جاء في الأكل والشرب قائما.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
5 أخرجه البخاري 11/212، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 5615، 5616، وأبو داود 3/336، كتاب الأشربة: باب في الشرب قائما، حديث 3818، والنسائي 1/84-85، كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء من غير حديث، حديث 130، وأحمد 1/123، والترمذي ص 173-174، حديث 210، وابن حبان 12/144، كتاب الأشربة: بب آداب الشرب، حديث 5326.
6 أخرجه أحمد 6/434، والترمذي 4/306، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك حديث 1892، وابن ماجة 2/132، كتاب الأشربة: باب الشرب قائما، حديث 3423، والترمذي في الشمائل ص 175، حديث 213، وابن حبان 12/138-139، كتاب ==
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا1، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا.
وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهَا قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا2، رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي بَابِ النَّهْيِ أَيْضًا حَدِيثُ الْجَارُودِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا"3.
وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ جَرِيرٍ عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّنْزِيهِ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ حَمَلَ أَحَادِيثَ الشُّرْبِ قَائِمًا عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ وَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مُتَأَخِّرَةٌ فَيُعْمَلُ بِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1578 -
حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ فِي إمْلَاكٍ فَأُتِيَ بِأَطْبَاقٍ عَلَيْهَا جَوْزٌ وَلَوْزٌ وَتَمْرٌ فَنُثِرَتْ فَقَبَضْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ مَا بَالُكُمْ لَا تَأْخُذُونَ فَقَالُوا لِأَنَّك نَهَيْت عَنْ النُّهْبَى فَقَالَ "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ خُذُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَجَاذَبْنَا وَجَاذَبْنَاهُ" هَذَا لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَبِعَ فِي إيرَادِهِ عَنْهُ الْغَزَالِيُّ وَالْإِمَامُ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ4، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عَنْ مُعَاذٍ نَحْوُهُ5، وَفِيهِ
=الأشربة: باب آداب الشرب، حديث 5318، والحميدي 1/172، برقم 354.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
1 أخرجه أحمد "2/174، 178، 179، 206، 215"، والترمذي "4/301"، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الشرب قائما، حديث "1883"، وفي "الشمائل" ص "172"، برقم "208".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الطبراني "1/147"، برقم "2/332"، والترمذي في "الشمائل""216"، "5/83"، وقال رجالهما ثقات.
3 أخرجه الترمذي "4/300:، كتاب الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، حديث "1881".
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مسلم عن الجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال الجارود بن العلاء أيضا. والصحيح ابن المعلى.
4 أخرجه البيهقي "7/288"، كتاب الصداق: باب ما جاء في النثار في الفرح.
قال البيهقي: في إسناده مجاهيل وانقطاع، وقد روي بإسناد آخر مجهول عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن معاذ بن جبل، ولا يثبت في هذا الباب شيئ والله أعلم.
5 أخرجه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين""4/177-178"، "2289"، من طريق بشر بن إبراهيم الأنصاري، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: حدثني معاذ.
وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر.==
بِشْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ1 وَمِنْ طَرِيقِهِ سَاقَهُ الْعُقَيْلِيُّ2، وَقَالَ لَا يَثْبُتُ فِي الْبَابِ شَيْءٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَرَوَاهُ فِيهَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَهُوَ كَذَّابٌ.
وَأَغْرَبَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَهُوَ لَا يُوجَدُ ضَعِيفًا فَضْلًا عَنْ صَحِيحٍ.
وَفِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالنَّهْبِ فِي الْعُرْسَاتِ وَالْوَلَائِمِ وَكَرِهَهُ أَبُو مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ.
=قال الهيثمي في المجمع 4/293: رواه الطبراني في الأوسط والكبير نحوه، وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع.
وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمها، ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد مستأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه، وبقية رجاله ثقات.
1 قال العقيلي: يروي عن الأوزاعي موضوعات. وقال ابن عدي: هو عند ممن يضع الحديث، وقال أبي جنانة: روى عنه علي بن حرب كان يضع الحديث على الثقات، الميزان 2/21.
2 أخرجه العقيلي 1/142، من ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري.
ونقله الهيثمي عنه في الميزان 2/22-23، ثم قال: هكذا فيكن الكذب.
وقد رواه حازم مولى بني هاشم –مجهول- عن لمازة- ومن لمازة؟ - عن ثور عن خالد بن معدان، عن معاذ بنحو منه، ووضع نحوه خالد بن إسماعيل أنبأنا مالك، عن حميد، عن أنس.
والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، من طريقين من حديث معاذ 2/265-266، وضعف الأول ببشر، والثاني بجهالة حازم ولمازة.
3 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/266، من طريق خالد بن إسماعيل الأنصاري، حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه.
قال ابن الجوزي: فيه خالد بن إسماعيل، قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقاة المسلمين.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
كِتَابُ الْقَسْمِ والنشوز
مدخل
…
46-
كتاب القسم وَالنُّشُوزِ4
1579 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
4 القسم: بفتح القاف، وسكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت، وهو المراد هنا، ومع فتح السين اليمين، وبكسر القاف، وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب، ومع فتح السين جمع قسمة، وقد تطلق على النصيب أيضا.
والنشوز: من نشز إذا ارتفع، لأن فيه ارتفاعا عن أداء الحق الواجب، فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما وجب عليها تسمى ناشزة.
ووجوب القسم: القسم واجب بالكتاب والسنة، وإجماع الأئمة: قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين أو أكثر عن خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن، على أن العدل واجب. وقال تعالى:{وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ومن معاشرتها بالمعروف تأدية حقها، والعدل بينها وبين غيرها في المبيت. =
وَشِقُّهُ مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ" أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَاقُونَ نَحْوُهُ1، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ قَالَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ مَعَ تَصْحِيحِهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ هُوَ خَبَرٌ ثابت لكن عليه أَنَّ هَمَّامًا تَفَرَّدَ بِهِ وَأَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ2.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخَصَائِصِ وَأَنَّهُ فِي الْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ.
حَدِيثُ كَانَ يَمْضِي إلَى نِسَائِهِ لِأَجْلِ الْقَسْمِ تَقَدَّمَ وَيَأْتِي.
1580 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَقَامَ عِنْدَهَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَفْظُ أَحْمَدَ مَا
= وقال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228] أي: للزوجات حقا على أزواجهن، كما أن للأزواج حقا عليهن، وليس المراد تماثلهما، وتجانسهما، وإنما أراد وجوبهما، ولزومهما. وقال تعالى:{قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] ففي هذه الآية إشارة إلى ما أوجبه لها من نفقة وكسوة وقسم وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان يمثل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا"، رواه الخمسة.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض طيف به على نسائه محمولا، فلما ثقل أشفقن عليه، فحللنه من القسم ليقسم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليها، فتوفي عندها رضي الله عنها فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وفي يومي ولم أظلم فيه أحدا.
1 أخرجه أحمد 2/347، والدارمي 2/143، كتاب النكاح: باب العدل بين النساء، وأبو داود 1/648، كتاب النكاح: باب القسم بين النساء، الحديث 2133، والترمذي 3/447، كتاب النكاح: باب التسوية بين الضرائر، الحديث 1141، والنسائي 7/63، كتاب عشرة النساء: باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وابن ماجة 1/633، كتاب النكاح: باب القسمة بين النساء، الحديث 1969، وابن الجارود ص 241، كتاب النكاح، الحديث 722، وابن حبان 1307 –موارد، والحاكم 2/186، كتاب النكاح: باب التشديد في العدل بين النساء، والبيهقي 7/297، كتاب القسم والنشوز: باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها غيرهم من حديث همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت عند الرجل امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط" –لفظ الترمذي.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث همام اهـ.
2 أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/300، من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". ومحمد بن الحارث الحارثي: ضعفوه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي عامة حديثه لا يتابع عليه، وتركه أبو زرعة الميزان 6/96.
مِنْ يَوْمٍ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا.
زَادَ أَبُو دَاوُد فِي أَوَّلِهِ كَانَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا1.
1581 -
قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أن لا يَزِيدَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ قِصَّةُ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ أَنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ2، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
1582 -
حَدِيثُ "تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ" رُوِيَ مُرْسَلًا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَلِلْحُرَّةِ ثُلُثَانِ مِنْ الْقَسْمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ3.
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ عُوَيْمٍ سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَالَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ4، وَهُوَ كَذَّابٌ قَوْلُهُ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ فَاعْتَضَدَ بِهِ الْمُرْسَلَ تَقَدَّمَ مِنْ عِنْدِ الْبَيْهَقِيّ عَنْ عَلِيٍّ.
1583 -
حَدِيثُ أَنَسٍ "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ" مَوْقُوفٌ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ مِنْ السُّنَّةِ فَذَكَرَهُ5، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْت لَقُلْت إنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
1 أخرجه أحمد 6/107-108، وأبو داود 2/242، كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء، حديث 2135، والبيهقي 7/300، كتاب القسم والنشوز: باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة، والحاكم 2/186.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه البخاري 10/391، كتاب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك، حديث 5212.
3 أخرجه البيهقي 7/300، كتاب القسم والنشوز: باب الحر ينكح على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما.
4 قال يحيى: لا يكتب عنه كذاب خبيث.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال موسى بن هارون وغيره: كان يكذب.
وقال العقيلي: كان يضع الحديث.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث.
ينظر: الميزان 5/183.
5 أخرجه البخاري 9/313-314، كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب، الحديث 2513، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، حديث 5214، ومسلم 2/1084، كتاب الرضاع =
بِنَحْوِهِ1.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا2، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ3.
1584 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ "إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت" 4، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ.
= باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج، الحديث 44/1461، وأبو داود 2/595، كتاب النكاح: باب في المقام عند البكر، الحديث 2122، والترمذي 3/445، كتاب النكاح: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، الحديث 1139، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، حديث 1916، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/27-28، كتاب النكاح: باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وابن الجارود ص 242، كتاب النكاح:، الحديث 724، والبيهقي 7/301-302، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء، من طريق أبي قلابة عن أنس قال:"من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" قال أبو قلابة ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا" ولو قلت: أنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذا.
وقال الترمذي: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب.
1 ينظر: تخريج الحديث السابق.
2 ينظر: مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك.
3 أخرجه الدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والدارقطني 3/283، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 140، وابن حبان 10/8، كتاب النكاح: باب القسم، حديث 4208، وأبو نعيم في الحلية 2/288.
4 أخرجه مالك 2/529، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر والأيم، الحديث 14، ومسلم 2/1083، كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، الحديث 42/1460، وأحمد 6/292، والدارمي 2/144، كتاب النكاح: باب المقام عند البكر، الحديث 2122، وابن ماجة 1/617، كتاب النكاح: باب الإقامة على البكر والثيب، الحديث 1917، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/28، كتاب النكاح: باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها، وأبو يعلى 12/429، رقم 6996، وابن حبان 4073 –الإحسان، والدارقطني 3/284، كتاب النكاح: باب المهر، الحديث 143، وأبو نعيم في الحلية 7/95، والبيهقي 7/300، 301، كتاب القسم النشوز: باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا إنْ شِئْت أَقَمْت عِنْدَك ثَلَاثًا خَالِصَةً لَك وَإِنَّ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت لِنِسَائِي الدَّارَقُطْنِيُّ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ.
قَوْلُهُ رَادًّا عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ قَالَ فِي الْوَجِيزِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ الْتَمَسَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إلَى آخِرِهِ هَذَا يُشْعِرُ بِتَقْدِيمِ الْتِمَاسِ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى تَخْيِيرِهِ إيَّاهَا وَكَذَلِكَ نَقَلَ الْإِمَامُ لَكِنْ لَا تَصْرِيحَ بِذَلِكَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ ثُمَّ سَاقَ مِنْ سُنَنِ أَبِي دَاوُد التَّصْرِيحَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي خَيَّرَهَا.
وَرَدَّهُ هَذَا مُتَعَقَّبٌ بِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّهَا أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ مَانِعَةً لَهُ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا إنْ شِئْت وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَتْ وَفِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ أَخْذَهَا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ يَحْتَمِلُ الِالْتِمَاسَ وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ.
قَوْلُهُ وَنُقِلَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اخْتَارَتْ الِاقْتِصَارَ عَلَى الثَّلَاثِ هُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِهَا حَيْثُ قَالَتْ ثَلَاثٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ ثَلَاثٌ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ.
1585 -
حَدِيثُ إنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لَهَا يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ موصولا3.
1586 -
حديث أنه صلى الله عليه وسلم "هَمَّ بِطَلَاقِ سَوْدَةَ فَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ" أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُطَلِّقْنِي وَامْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ4.
1 تقدم تخريجه.
2 أخرجه الشافعي في الأم 5/297، كتاب النفقات: باب الخلع والنشوز.
3 أخرجه البيهقي 7/296-297، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} .. الآية.
4 أخرجه الترمذي 5/249، كتاب التفسير: باب سورة النساء، حديث 3040، وأبو داود الطيالسي 1944، والطبري في تفسيره 10608، والبيهقي 7/297، كتاب القسم والنشوز: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا} [النساء: 128] قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 2/410، وزاد نسبته إلى ابن المنذر.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ وَزَادَ وَفِي ذَلِكَ أُنْزِلَ {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الْآيَةَ1 وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا2.
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ سَوْدَةَ فَلَمَّا خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ أَمْسَكَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَتْ وَاَللَّهِ مالي فِي الرِّجَالِ مِنْ حَاجَةٍ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُحْشَرَ فِي أَزْوَاجِك قَالَ فَرَاجَعَهَا وَجَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ3، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَمِثْلُهُ فِي مُعْجَمِ أَبِي الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ نَحْوُهُ4.
1587 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا" الْبُخَارِيُّ بِهَذَا وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي إذَا عَادَ لَا يُعْرَفُ.
1588 -
قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ النَّهْيُ عَنْ ضَرْبِ الزَّوْجَاتِ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ مَرْفُوعًا "لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ اللَّهِ" الْحَدِيثَ5.
قَوْلُهُ أَشَارَ الْإِمَامُ إلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ أَوْ بِالْخَبَرِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي الْحَجِّ فَإِنَّ فِيهِ "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّحٍ" 6وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أُمِّ
1 أخرجه أبو داود 2/242-243، كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء، حديث 2135.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه البيهقي 7/75، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما ذكرنا ووضعنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس.
4 تقدم تخريجه.
5 أخرجه أبو داود 1/652، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، 1985، والنسائي في الكبرى 5/371، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته 9167/5، والشافعي في المسند 2/28، برقم 88، وعبد الرزاق 9/442، برقم 17945، والحميدي 2/386، والبخاري في التاريخ الكبير 1/440، والدارمي 2/147، والطبراني 1/270، 784، 785، 786، وابن حبان 1316، والبيهقي 7/305، والحاكم 2/188-191، والبغوي في شرح السنة 5/137، برقم 2339، من طريق الزهري عن عبد الله وفي تعض المصادر عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذياب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله" فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لقد أطاف بآل محمد سبعون امرأة، كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خيارهن"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
6 تقدم تخريجه في الحج.
أَيْمَنَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بَعْضَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِيهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ1، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ.
وَفِي الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ "وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ"2.
وَفِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ "وَلَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ"3.
حَدِيثُ عَلِيٍّ "أَنَّهُ بَعَثَ حَكَمَيْنِ فَقَالَ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا فَجَمْعًا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ رَضِيَتْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا قَالَ عَلِيٌّ كَذَبْت لَا وَاَللَّهِ حَتَّى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ" الشَّافِعِيُّ أَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إلَى عَلِيٍّ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَالْحَدِيثَ4.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ5 وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثْت أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ قَالَ مَعْمَرٌ بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا وَقَالَ إنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَفَرِّقَا6.
وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَ مُعَاوِيَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لِيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا7.
1 أخرجه البيهقي 7/304، كتاب القسم النشوز: باب ما جاء في ضربها.
قال البيهقي: في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن.
2 أخرجه أبو داود 2/244-245، كتاب النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، حديث 2142، وابن ماجة 1/593-594، كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزوج، حديث 1850، وأحمد 4/447، والحاكم 2/188، والبيهقي 7/259، من حديث معاوية بن حيدة القشيري.
3 أخرجه أبو داود 2/246، من كتاب النكاح: باب في ضرب النساء، حديث 2147، والنسائي في الكبرى 5/372، كتاب عشرة النساء: باب ضرب الرجل زوجته، وابن ماجة 1/639، كتاب النكاح: باب ضرب النساء، حديث 1986، وأحمد 1/20، والبيهقي 7/305، كتاب القسم والنشوز: باب لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته.
4 أخرجه الشافعي في الأم 5/286، كتاب النفقات: باب الحكمين.
5 أخرجه النسائي في الكبرى 3/111، كتاب المزارعة: باب الشقاق بين الزوجين، حديث 4678، والدارقطني 43/295، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 189، والبيهقي 7/305-306، كتاب القسم النشوز: باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين.
6 أخرجه عبد الرزاق 6/512، كتاب الطلاق: باب الحكمين. حديث 11885.
7 أخرجه عبد الرزاق 6/513، كتاب الطلاق: باب الحكمين، حديث 11885.
كِتَابُ الْخُلْعِ
مدخل
…
كتاب الخلع1.
1589 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ" الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد2.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد.
قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ3.
وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ4.
قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا
1 الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية.
انظر: لسان العرب 2/1232، المصباح المنير 1/242، المطلع:331.
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
انظر: تبيين الحقائق 2/262، شرح فتح القدير 4/210، حاشية ابن عابدين 3/422، مغني المحتاج 3/262، الشرح الصغير للدردير 3/319، بداية المجتهد 2/98، الكافي 2/597، كشف القناع 5/212، المغني 7/536.
2 أخرجه البخاري 9/395، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 5273، والنسائي 6/169، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن ماجة 1/663، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056، والدارقطني 4/46، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء: باب 135، والبيهقي 7/313، والبغوي في شرح السنة 5/141-142 –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه أبو داود 1/677، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 2229، والترمذي 3/491، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، حديث 1185، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
3 أخرجه أحمد 4/3.
4 أخرجه البزار 2/199-200، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث 1514.
وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ1.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا.
وَعَنْ ابْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ طَلَاقٌ وَعَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُثْمَانَ ضَعِيفَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَّا مَذْهَبُ عُمَرَ فَلَا يُعْرَفُ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُمْهَانَ عَنْ أُمِّ بَكْرَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هِيَ تَطْلِيقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْت شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْت2، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بِجُمْهَانَ.
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَحَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ إدْرِيسَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا تَكُونُ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ إلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إيلَاءٍ3، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إذَا أَخَذَ لِلطَّلَاقِ ثَمَنًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ4 وَفِيهِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهَا ابْنُ حَزْمٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ فَجَاءَتْ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ5.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْخُلْعُ تَفْرِيقٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ.
1 أخرجه النسائي 6/186، كتاب الطلاق: باب عدة المختلعة، حديث 3498.
2 أخرجه الشافعي في مسنده 2/51، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث 165، من طريق مالك إلا أن جمهان تحرف في المطبوع لحمران والصواب ما ذكره المصنف كما في تهذيب الكمال 5/121-122.
وقد قال عنه المصنف في التقريب 1/113، مقبول، أي عند المتابعة وإلا فلين.
3 أخرجه ابن أبي شيبة في 4/117، كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأت، كم يكون الطلاق، حديث 18435، من طريق وكيع وأبي عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبيد الله قال
…
فذكره.
4 أخرجه عبد الرزاق 6/482، كتاب الطلاق: باب الفداء، حديث 11755، عن هشيم عن الحجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال:....
5 أخرجه مالك في موطأه 2/565، كتاب الطلاق: باب طلاق المختلعة، حديث 33.
كِتَابُ الطلاق
مدخل
…
كتاب الطَّلَاقِ1
1590 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبْغَضُ الْمُبَاحِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الْحَلَالِ بَدَلَ الْمُبَاحِ2، وَرَوَاهُ أَبُو
1 الطلاق: اسم مصدر لـ طلق بالتشديد ومصدره التطليق، ومصدر لـ طلق بالتخفيف، يقال: طلقت المرأة طلاقا، فهي طالق، وكثيرا ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين، نقول: أطلقت إبلي وأسيري، وطلقت امرأتي، فاستعملوا في النكاح التفعيل، ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة بالتشديد كان صريحا، وبالتخفيف كان كناية وله معان كبيرة.
ومنها الفراق، والترك، يقال: طلقت القوم وتركتهم، وطلقت رد فارقتها.
ومنه قول الشاعر [الوافر] :
غطارفة ترون المجد غنما
…
إذا ما طلق البرم العيالا.
تركهم كما يترك الرجل المرأة.
ومنها: التخلية والإرسال، أعوذ من قولهم: طالق إذا خليت مهملة بغير راع.
وفي حديث ابن عمر: والرجل الذي قال لزوجته: أنت طالق، وطلقت الأسير، أي خليته، وأنشد سيبويه [الوافر] :
طليق الله لم يمنن عليه
…
أبو داود وابن أبي كبير
وفي حنين: خرج ومعه الطلقاء هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة وأطلقهم وفرقهم.
وأحدهم طليق وهو الأسير، إذا أطلق سبيله.
ومنها حل القيد حسيا كقيد الفرس، أو معنويا كالعصمة فإنها تحل بالطلاق، ومن هذا حبسوه في السجن طلقا أي: بغير قيد، ويقال للإنسان إذا أعتق طليق، أي صار حرا.
وقال الجوهري: بغير طلق، وناقة طلق، أي غير مقيت وأطلقت الناقة من العقال فطلقت.
انظر: الصحاح 4/1517، والمغرب 292، والمصباح المنير 2/573.
اصطلاحا:
عرفه الحنفية بأنه: إزالة الذي هو قيد معنى.
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب، فيقطع النكاح.
عرفه المالكية بأنه: إزالة القيد، وإرسال العصمة، لأن الزوجة تزول عن الزوج.
وعرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه.
انظر: الاختيار لتعليل المختار ص 62، التبيين 2/188، الدرر 1/358، البدائع 4/1765، مغني المحتاج 3/279، الخرشي على مختصر سيدي خليل 3/11، الكافي 2/571، كشاف القناع 5/232، والمغني 7/363.
2 أخرجه أبو داود 2/661، 662، كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق 2178، عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به، وابن ماجة في السنن 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعد 2018، والبيهقي 7/322، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كراهية الطلاق، والحاكم في المستدرك 2/196، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي على شرط مسلم، وأخرجه ابن الجوزي في العلل 2/638، 1056، وابن أبي حاتم في العلل 1/431، وقال: قال أبي: إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف 7/==
دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا1 لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِإِسْنَادِ ابْنِ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ بِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ به فقد تابعه معروف بْنُ الْوَاصِلِ إلَّا أَنَّ الْمُنْفَرِدَ عَنْهُ بِوَصْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِلَفْظِ "مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنْ الطَّلَاقِ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا.
وَلِابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ قَدْ طَلَّقْت قَدْ رَاجَعْت3، بَوَّبَ عَلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ "ذَكَرَ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ ثُمَّ يَرْتَجِعَهُنَّ حَتَّى يَكْثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ" انْتَهَى.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ خِلَافُ مَا فَهِمَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1591 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَرَأَ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ} وَتَكَلَّمُوا فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ هُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي طَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ هَذَا.
=138، من طريق معرف به مرسلا.
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، قال يحيى الوصافي: ليس بشيء، وقال الفلاس، والنسائي: معروف الحديث.
1 أخرجه أبو داود 2/254-255، كتاب الطلاق: باب في كراهية الطلاق، حديث 2177، والبيهقي 7/322.
2 أخرجه الدارقطني في سننه 4/35، كتاب الطلاق، عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض، ولا أبغض إليه من الطلاق
…
" من طريق حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ به.
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص 12:
وهو عند الديلمي في مسنده من جهة محمد بن الربيع عن أبيه، عن حميد: ولفظه إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق، ولكنه ضعيف بالانقطاع فمكحول لم يسمع من معاذ، بل وحميد مجهول، وقد قيل عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ وقيل: عنه عن مكحول عن خالد بن معدان عن معاذ وكلها ضعيفة والحمل فيها كما قال ابن الجوزي على حميد اهـ.
3 أخرجه ابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث 2017، وابن حبان 10/82، في كتاب الطلاق، حديث 4265، والبيهقي 7/323.
قال البوصيري: هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن، مصباح الزجاجة 2/125.
4 أخرجه مسلم 5/322 –نووي، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 14/1471.
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّهُ قِرَاءَةٌ أَوْ تَفْسِيرٌ فَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ لَعَلَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ لَا عَلَى وَجْهِ التِّلَاوَةِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهَا شَاذَّةٌ لَكِنْ لِصِحَّةِ إسْنَادِهَا يُحْتَجُّ بِهَا وَتَكُونُ مُفَسِّرَةً لِمَعْنَى الْقِرَاءَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.
1592 -
حَدِيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ1 مِنْهَا:
1 آخرجه مالك 2/576، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإقراء 53، والبخاري 9/345، كتاب الطلاق حديث 5251، ومسلم 2/1093، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 1/1471، وأحمد 2/6، 54، والشافعي 2/32-33، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 102، 104، والدارمي 2/160، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، والطيالسي 1853، وأبو داود 2/632، 634، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة، حديث 2179، والنسائي 6/138، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة، وابن ماجة 1/651، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث 2019، وابن الجارود في المنتقى رقم 734، والمروزي في السنة 240، والدارقطني 4/6-11، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، والبيهقي 7/323-324، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، وابن حبان 4249 –الإحسان، والبغوي في شرح السنة 5/148 –بتحقيقنا، من طرق عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البخاري 8/521، كتاب لتفسير: باب سورة الطلاق، حديث 4908، ومسلم 2/1094، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف رقع الطلاق، حديث 4، 5/1471، وأبو داود 2/634-635، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث 2181، 2182، والنسائي 6/138، كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق، والترمذي 3/479، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث 1176، وابن ماجة 1/652، كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق، حديث 2023، والدارمي 2/160، كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق، وابن الجارود 736، وأبو يعلى 9/329، رقم 5440، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني 4/6، 7، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، والبيهقي 7/324، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة، من طرق من سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري 9/264، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث 5252، ومسلم 2/1093، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها
…
حديث 11، 12/1471، وأحمد 2/61، 74، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/52، وابن الجارود 735، والدارقطني 4/5-6، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها" قلت: تحتسب، قال: فمه.
وأخرجه البخاري 9/264، كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، حديث 5253، والنسائي 6/141، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، والطيالسي 1605، وعبد==
عِنْدَ مُسْلِمٍ وَحَسَبْت لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتهَا وَفِي رِوَايَةٍ فَقُلْت لِابْنِ عُمَرَ وَحَسَبْت تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ قَالَ فَمَهْ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُد الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ هَذَا يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ بِتَطْلِيقَةٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو الزُّبَيْرِ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ يُحْمَلُ قَوْلُهُ لَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أنه خالف السنة لا عَلَى مَعْنَى أَنَّ الطَّلْقَةَ لَا تُحْسَبُ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ الْقَوِيَّةِ1، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
=الرزاق 6/308، رقم 10955، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/52، والبيهقي 7/327، من طريق سعيد بن جببير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر.
وأخرجه البخاري 9/269، كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث 258، ومسلم 2/1096، 1097، كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حديث 9، 10/1471، وأبو داود 1/662، كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة، حديث 2183، والنسائي 6/141، كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة، ما تحتسب منه على المطلق، والترمذي 3/478، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في طلاق السنة، حديث 1175، وابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب طلاق السنة حديث 2022، وعبد الرزاق 6/309، رقم 10959، والطيالسي 1603، والطحاوي 3/52، والبيهقي 7/325-326، من طريقين عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقا، قال:"أرأيت إن عجز واستحمق".
1 أجمع جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه واقع، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه غير واقع، وإليه ذهب الصادق وابن حزم من المتقدمين، وابن تيمية وابن القيم من المتأخرين، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض وحكاه ابن العربي عن إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة.
أدلة القائلين بالوقوع
استدل الموقعون لهذا الطلاق، أولا: بقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] الآية. وجه الاستدلالة إن صدر الآية استفيد منه أننا مأمورون إذا أردنا الطلاق بأن نطلق نساءنا للعدة. والطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لا يجامعها فيه أو عند استبانة الحمل. وقوله تعالى في نسق الخطاب: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1]، يدل بعمومه على أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه فهو ظالم لنفسه: إذ لا نزاع بيننا وبين المخالف في أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه قد تعدى حدود الله بهذا الطلاق. وقد قال تعالى: {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} [الطلاق: 1] ، فثبت بهاذ أن من طلق في الحيض أو في طهر جامع فيه ظالم لنفسه ولا يكون ظالما لنفسه إلا إذا تعدى حدوده=
تَنْبِيهٌ: اسْمُ امْرَأَتِهِ آمِنَةُ بِنْتُ غِفَارٍ قَالَهُ ابْنُ بَاطِيشٍ.
= تعالى. ولا يكون متعديا حدوده تعالى إلا إذا ارتكب أمرا محرما. ولا يكون مرتكبا أمرا محرما إلا إذا وقع ما أوقفه في الحيض أو في طهر جامع فيه من غير أن يقع به شيء أمرا محرما واستدلوا ثانيا: بإطلاقات النصوص من قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، وقوله تعالى:{الطلاق مرتان} [البقرة: 229] .
قالوا: دلت هذه النصوص بإطلاقها على وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
واستدلوا ثالثا: بما في صحيح البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
فقد أمر ابن عمر بمراجعة امرأته لما طلقها في الحيض والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق.
وقول ابن القيم: إن المراجعة أطلقت في لسان الشارع على ثلاثة معان: أحدها: الرد الحسي من غير وقوع طلاق. فجائز أن يكون المراد منها في هذا الحديث الرد الحسي. غاية ما يلزم منه أنها تطلق في لسان الشارع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، ونحن نسلم له ذلك، ونقول إن أحد هذه المعاني –وهو المراجعة بعد وقوع الطلاق- فتعين لوجود قرائن تدل عليه أحدها: إضافة المراجعة إلى المرأة. فلا يقال في عرف الشارع راجع امرأتك إلا بعد وقوع طلاق عليها. ثانيها: أمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يترك امرأته من غير طلاق حتى تطهر من الحيضة الثانية. لأنه لو كان المراد من المراجعة الرد الحسي من غير وقوع طلاق كما كان هناك معنى معقول، لأين يتركها من غير طلاق حتى تطهر من الحيضة الثانية. لأن الطهر الذي يلي الحيضة التي أوقع فيها الطلاق إذا كان خاليا عن جماع صالح لإيقاع الطلاق فيه، فأمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بأن يدعها حتى تطهر عن الحيضة الثانية دليل على أن المراجعة المراد معها المراجعة بعد وقوع الطلاق.
إن قيل: ورد في رواية أخرى أن ابن عمر أمر بمراجعة امرأته وتركها حتى تطهر من الحيضة الأولى التي أوقع فيها الطلاق ثم إن شاء أمسكها في طهر هذه الحيضة وإن شاء طلقها فيه.
قلنا: الرواية التي سقناها هي أصح الروايات عن ابن عمر كيف وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن مذهب البخاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.
ثالثها: ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائض. فقال ابن عمر: عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال ابن عمر: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك.
فقول ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له دليل على أن المراجعة المراد منها المراجعة بعد وقوع الطلاق.
وقوله لذلك الرجل الذي طلق امرأته البتة في الحيض: عصيت ربك وفارقت امرأتك. إفتاء منه بوقوع الطلاق في الحيض وغير معقول أن يفتي ابن عمر بوقوع الطلاق في الحيض وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع طلاقه في الحيض.
واستدلوا رابعا: بما عند الدارقطني من رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر
…
فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك المطلقة قال: نعم وهو نص في موضوع النزاع. ورجاله في شعبة ثقات. ==
قُلْت وَهُوَ كَذَلِكَ فِي تَكْمِلَةِ الْإِكْمَالِ لِابْنِ نُقْطَةَ عَزَاهُ لِابْنِ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
= واستدلوا خامسا: بما ورد في رواية متفق عليها، وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها، وفي لفظ للبخاري: حسبت علي بتطليقة.
وأجاب ابن حزم بأن ابن عمر لم يصرح بمن حسبها عليه ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الجواب بأن قول الصحابي أمرنا بكذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة: يفيد أن الذي حسبها عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا. فإن محل الخلاف حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس صريحا. وليس كذلك في قصة ابن عمر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة. وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر بأن الذي وقع منه حسب عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك.
وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة اهـ، وبما نقلناه عن الحافظ سقط ما قال ابن القيم: إنه لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك الطلقة إلا في رواية سعيد بن جبير عند البخاري وليس في التصريح بالرفع فانفراد سعيد بن جبير بذلك، كانفراد أبي الزبير بأنه لم يرها شيئا. فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس بالطلاق الثلاث بعد أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد اهـ.
وجه سقوط ما قال ابن القيم أن رواية سعيد بن جبير لم يصرح فيها بالرفع إلا أنها في حكم المرفوع على ما قال الحافظ.
على أننا لا نسلم أن سعيد بن جبير قد انفرد بالتصريح باحتساب تلك الطلقة كما قال ابن القيم، ففي مسلم من رواية أنس بن سيرين. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض، فقال ابن عمر: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت فقد ظهرت موافقة أنس ابن سيرين لسعيد بن جبير في التصريح باحتساب تلك الطلقة.
واستدلوا سادسا: بما عند الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة. وهو نص في موضوع النزاع.
وأجاب: ابن القيم بأن قوله تعالى: {هي واحدة} لا يدرى أقاله ابن أبي ذئب من عنده أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتعين أنه من كلامه.
ورد: بأن هذا التجويز لا يدفع الظاهر من الرفع، ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذه الاحتمالات ما سلم لنا حديث.
ويؤيد: إن جملة: وهي واحدة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في مسند أبي داود حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فجعلها واحدة.
فهذا يدل على أن الذي جعلها واحدة وحسبها تطليقة هو النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا سابعا: بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ==
لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَوَقَعَ فِيهِ تَصْحِيفٌ وَرَوَيْنَاهُ فِي
= واستدل القائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر وطئها فيه أولا: بقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، قالوا: الطلاق للعدة هو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. وقد أمر المكلفون بأن يطلقوا للعدة، والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون الطلاق لغير العدة وهو الطلاق اللازم يقتضي الفساد، والفساد لا يثبت حكمه.
واستدلوا ثانيا: بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} قالوا: المراد من الطلاق في الآية الطلاق المأذون فيه وقد حصر الله الطلاق المأذون فيه الذي يعقب الرجعة في مرتين، لأنه تعريف المسند إليه بلام الجنس يفيد الحصر. فدل ذلك على أن ما عدا الطلاق المأذون فيه وهو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس بطلاق فلا يقع به شيء.
واستدلوا ثالثا: بقوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] قالوا: المراد بالتسريح بإحسان التطليق بإحسان. والتطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه فنهى عنه بالاتفاق فلا يكون تطليقا بإحسان. وإذا لم يكن تطليقا بإحسان فلا يقع لأن موجب عقد النكاح أحد أمرين إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان والتسريح المنهي عنه أمر ثالث غيرها فلا يقع.
واستدلوا رابعا: بما رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا، فقال ابن عمر: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته حائضا. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا.
واستدلوا خامسا: بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، والطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لأنه منهي عنه، فيكون مردودا وباطلا لا يقع به شيء.
واستدلوا سادسا: بأن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه منهي عنه فلا يترتب عليه أثره كالنكاح المنهي عنه، لأن المعنى الذي من أجله لم يصح النكاح المنهي عنه وهو أنه منهي عنه، وهذا المعنى موجود في الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه، فيلزم ألا يصح لعدم الفرق بينهما.
واستدلوا سابعا: بأنه لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك.
والجواب عن شبه القائلين بعدم الوقوع. أما الجواب عن الشبهة الأولى: وهي قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} فإن سلمنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا نسلم أن النهي عن الشيء مطلقا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي الفساد إذا كان نهيا عن الشيء لذاته، أما إذا كان نهيا عن الشيء لأمر خارج لازم فلا يقتضي الفساد. والنهي عن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس لذات الطلاق بل لأمر خارج لازم وهو تطويل العدة عليها إذا طلقها في الحيض، أو تلبيس وجه العدة عليها إذا طلقها في طهر جامعها فيه.
وإن سلمنا أن النهي عن الشيء مطلقا يقتضي الفساد فإنها يقتضي الفساد فيما إذا لم يدل دليل على عدم الفساد، وقد دل الدليل هنا على عدم الفساد وعلى وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهو ما ذكرنا من الأدلة على وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. ==
حَدِيثِ قُتَيْبَةَ جَمَعَ الْعَيَّارُ بِهَذَا السَّنَدِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ أَنَّهَا آمِنَةُ بِنْتُ عَمَّارٍ وَفِي
= وعن الشبهة الثانية: وهي قوله تعالى: {الطلاق مرتان} فلا نسلم أن المراد من الطلاق في الآية الطلاق المأذون فيه، لأنه كما يحتمل أن يكون المراد من الطلاق الطلاق المأذون فيحتمل أن يكون المراد الطلاق المعقب للمراجعة، ويكون المعنى على هذا: الطلاق المعقب للرجعة، محصور في مرتين أي في طلقتين، لا يتعداهما إلى الثلاث، ومع قيام هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. سلمنا أن المراد الطلاق المأذون فيه لكن لا نسلم أن الطلاق غير المأذون فيه ليس بطلاق، قولكم: قد حصر الله الطلاق المأذون فيه في مرتين مسلم لكن لا لا يقتضي هذا الحصر أن يكون الطلاق المأذون فيه الذي يعقب الرجعة محصور في مرتين أي في طلقتين لا يتعداهما إلى الطلاق الثلاث. وهذا لا يقتضي أن يكون الطلاق غير المأذون فيه ليس بطلاق.
وعن الشبهة الثالثة: وهي قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فلا نسلم أن التطليق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ليس تسريحا بإحسان، لأن معنى التسريح بإحسان على ما قال المفسرون تطليق المرأة مع جبر خاطرها وإعطائها حقوقها كاملة غير منقوصة.
وعن الشبهة الرابعة: وهي ما رواه أبو داود عن أحمد بن صالح من رواية أبي الزبير فلا نسلم صحة الاحتجاج بما رواه أبو الزبير. لأنه قال أبو داود في سننه روى هذا الحديث جماعة عن ابن عمر وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. وقال أبو عمرو بن عبد البر قوله: "لم يرها شيئا" لم يقلها غير أبي الزبير وهو ليس بحجة فيما خالف فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقال الخطابي لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقال الشافعي فيما نقله البيهقي في المعرفة نافع أثبت من أبي الزبير، الأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. ولو سلمنا صحة هذه الرواية فيمكن أن يقول قوله:"لم يرها شيئا" بأنه لم يرها شيئا صوابا كما يقال لمن أخطأ في فعله أو في صوابه لم تضع شيئا أي صوابا أو بما قال الخطابي لم يرها شيئا تحرم من المراجعة.
إن قيل: إن تأويل هذا الدليل على عدم الوقوع فيوافق الأدلة الدالة على الوقوع ليس أولى من العكس. فلم لم تأول الأدلة على الوقوع لتوافق الدليل الدال على عدم الوقوع.
فالجواب: أن الدلالة الدالة على الوقوع غير قابلة للتأويل بل هي نص في موضوع النزاع. ألا ترى قول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"هي واحدة" وما رواه أبو داود: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له فجعلها واحدة.
قال الشوكاني: ويجاب عما أوردوه على حديث أبي الزبير بأن أبا الزبير غير مدفوع بالحفظ ولعدالة وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت أو حدثني زال ذلك عنه وقد صرح هنا بالسماع.
ولا يخفى: أنه بعد قول ابن عبد البر أن أبا الزبير ليس بحجة فيما خالف فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه. وقول الخطابي لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقول الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. لا وجه لما قاله الشوكاني. ويكفي من أبي الزبير أنه يخشى من تدليسه.
قال: وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح ويقال: قد خالفه الأكثر. بل عليه ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق =
مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً
والجواب عما قاله الشوكاني: واما قوله وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير حتى يصار إلى الترجيح فالجواب عنه أن من الأحاديث الصحيحة التي سلم بصحتها الشوكاني وغيره قول ابن عمر حسبت علي بتطليقة وقوله صلى الله عليه وسلم هي واحدة وقول ابن عمر فيما رواه مسلم: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت فهذه الحاديث الصحيحة تخالف ما رواه أبو الزبير.
وأما قوله بل غاية ما هنالك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك فالجواب عنه ما بينا صدر هذه المسألة من استلزام الأمر بالمراجعة لوقوع الطلاق.
وأما قوله على أنه لو سلم الأستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني لم يرها شيئاً فالجواب أن قوله لم يرها شيئا ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل على ما سبق.
قال الشوكاني على أنه يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن ملك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء.
والجواب أن هذا الدليل على فرض صحته ليس نصا صريحا بل هو قابل للتأويل.
قال: وقد روى ابن حزم بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك وهذا إسناد صحيح وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال إذا طلق وهي حائض لم يعتد بها.
والجواب عما قاله الشوكاني: أن ما رواه ابن حزم وابن عبد البر ليس معناه عدم وقوع الطلاق في الحيض بل معناه كما قال ابن عبد البر نفسه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عن عمر منصوصاً أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة
وعن الشبهة الخامسة: وهي قوله صلى الله عليه وسلم "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" فلا نسلم أن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم "فهو رد" ععائد إلى العمل بل هو عائد إلى الفاعل والمعنى من عمل عملا ليس عيله أمرنا فالفاعل رد أي مردود ومعنى كونه مردودا أنه غير مثابا عليه ونحن نقول به سلمنا أن الضمير عائد إلى العمل لكن لا نسلم أن معنى كونه ردا أنه باطل لا يترتب عليه أثره بل معناه أنه غير مقبول ومعنى كونه غير مقبول أنه غير مثاب عليه ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن يكون باطلا لا يترتب عليه أثره سلمنا أن معنى كونه رداباطلا لا يترتب عليه أثره لكن لا نسلم أن هذا الحديث باق على عمومه وذلك لأن الطلاق الثلاث بكلمة عمل ليس عليه أمر الله ورسوله لأنه منهي عنه فلزم أن يكون مردودا على أنهم قد أخرجوا الطلاق الثلاث بكلمة من عموم هذا الحديث فصار عاما مخصوصا والعام المخصوص فيه فيخصص بحديث ابن عمر من رواية البخاري وبالأحاديث الأخرى الدالة على وقوع الطلاق في الحيض
وعن الشبهة السادسة: وهي قياسهم الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه فهو قياس في معارضة النص القاطع وهو غير مقبول
على أنه قياس غير صحيح من وجهين الأول أنه لو كانت العلة التي من اجلها فسد النكاح المنهي عنه لاقتضى ذلك عدم وقوع الطلاق الثلاث بكلمة لتحقق هذه العلة ==
النَّوَارَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَقَبُهَا وَذَاكَ اسْمُهَا:
= فيه مع أن الخصم قائل بوقوعه واحدة. فدل القول بالوقوع واحدة على أن هذه العلة غير معتبرة شرعا. إذ لو كانت معتبرة لما تخلف الحكم عنها في المحل الذي وجدت فيه من غير مانع. فإن قالوا: إن الحكم تخلف لمانع وهو النصوص الشرعية الدالة على وقوع الثلاث واحدة، قلنا: سنبين في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى عدم دلالة هذه النصوص على وقوع الثلاث واحدة.
الثاني: أن قياس الطلاق المنهي عنه على النكاح المنهي عنه قياس مع الفارق ذلك أن موجب عقد النكاح حل استمتاع الرجل بالمرأة. ولا حل للاستمتاع مع النهي عن النكاح لأن النهي عنه يقتضي حرمة الاستمتاع. فثبت بهذا أن النكاح المنهي عنه لا يترتب عليه ثمرته وهي حل الاستمتاع وكل عقد لا تترتب عليه ثمرته لا يصح. بخلاف الطلاق فإن موجبه زوال الملك. والنهي عنه يقتضي حرمة إزالة الملك. وحرمة إزاله الملك، لا تستلزم عدم صحة إزالة الملك إذ قد توجد حرمة إزالة الملك مع وجود صحة الإزالة فقد يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على فعل المعاصي وارتكاب الآثام ومن ينفق ماله رئاء الناس يزول ملكه بهذا الإنفاق مع أن إنفاق المال رياء وسمعة حرام.
وهذا لأنه لا تنافي بين حرمة الشيء وصحته إذ لا معنى لصحة ذلك لاشيء إلا ترتب أثره عليه، ولو قال الشارع: حرمت عليك الطلاق في الحيض وإن فعلته ترتب أثره عليه لما عد متناقضا لغة وشرعا. وكيف يعد متناقضا وقد حرم الظهار وجعله منكر من القول وزورا ومع ذلك رتب عليه أثره من الكفارة وطلاق الهازل واقع مع أنه محرم عليه لأنه اتخذ آيات الله هزوا فقال صلى الله عليه وسلم: "ما بال قوم يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك، راجعتك، طلقتك راجعتك".
وفرق ثان: بين الطلاق المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. وهو أن النكاح نعمة فلا تستباح المحرمات. وإزالته وخروج البضع عن ملكة نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرما. وثالث: وهو أن الفروج يحتاط لها والاحتياط يقضي بوقوع الطلاق وتجديد الرجعة أو العقد. وثالث: وهو أنه قد عهد بالنكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد واثنان من الإيجاب والقبول ورضي الزوجة المعتبر رضاها والولي والشاهدين فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة.
وعن الشبهة السابعة: وهي قولهم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين فلا نسلم أنه لم يوجد دليل يقيني يدل على زوال هذا النكاح المتيقن. لأن الأدلة التفصيلية الدالة على وقوع الطلاق في الحيض وإن كانت ظنية إلا أن الإجماع قام على وجوب العمل بالظن. والإجماع دليل يقيني.
فإن قالوا: نحن نطالبكم بالإتيان بدليل تفصيلي يقيني يدل على وقوع الطلاق في الحيض لا بدليل إجمالي.
قلنا: فقد لزمكم عدم ثبوت أكثر الأحكام في ذمة المكلفين. لأن الأحكام الثابتة بأدلة يقينية أقل القليل وأكثرها ثابت بأدلة ظنية.
وهذا لأن الأصل براءة الذمة عن التكاليف بيقين. ولا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله فما هو جوابكم عن لزوم عدم ثبوت أكثر الأحكام في فرقة المكلفين فهو جوابنا في محل النزاع.
والذي يحسم النزاع بيننا وبين الخصم قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امرأته وهي حائض.
والطلاق نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما، الطلاق على أربعة أوجه =
قَوْلُهُ وَإِذَا خَالَعَ الْحَائِضَ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَطْلَقَ الْإِذْنَ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَاسْتِفْصَالٍ عَنْ حَالِ الزَّوْجَةِ أَمَّا الْحَدِيثُ فَسَبَقَ فِي الْخُلْعِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ انْتَهَى وَبَابُهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ إلَى الْمَسْجِدِ مِنْ لَازِمِ مَنْ يَجِيءُ إلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَفِي دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِهَا طَاهِرًا غَيْرَ حَائِضٍ.
قُلْت هَكَذَا بَحَثَ الْمُخَرِّجُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَهْمٍ بَلْ لَا يَلْزَمُ مِنْ إطْلَاقِ الْإِذْنِ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَمَنِ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ عُمُومُهُ فِي الْحَالَتَيْنِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ الْإِذْنِ فِي الِاخْتِلَاعِ يُعَارِضُهُ إطْلَاقُ الْمَنْعِ مِنْ طَلَاقِ الْحَائِضِ فَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ1 فَتَعَارَضَا.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَقَالَ كَذَبْت عَلَيْهَا إنْ أَمْسَكْتهَا هِيَ طَالِقٌ يَأْتِي فِي اللِّعَانِ.
1593 -
قَوْلُهُ روي في قصة عُمَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ" وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ "فَلْيُمْسِكْهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَى".
قُلْت الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ عَنْ
= وجهان حلال، ووجهان حرام، فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أن الطلاق في الحيض عندهم طلاق حقيقة ويتحول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفظا مجردا لقول لم يكن له حقيقة ولا قيل: طلق امرأته. فإن هذا اللفظ إذا كان هنا كان وجوده كعدمه. ومثل هذا لا يقال فيه: طلق ولا يكون قسما من أقسام الطلاق الحقيقي.
والذي يحسم النزاع أيضا ما تقرر من أن الله ابتلى عباده بالأمر والنهي بناء على اختيارهم، والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور الوجود بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف عنه فيثاب بامتناعه حال كونه مختارا عن تحقيق الفعل لأجل النهي فليكون عدم الفعل مضافا إلى كسبه واختياره. وهذا معنى ما قال الإمام محمد رحمه الله ردا على من قال: إن الطلاق لغير السنة لا يقع. فقد قال في كتاب الطلاق: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم النحر. فقال: أنهانا عما يتكون أو لا يتكون، والنهي عما لا يتكون لغو. لا يقال للأعمى لا تبصر.
وقصارى القول أن ما ذهب إليه الخصم لا يساعد النقل ولا العقل ولا اللغة. بل هو مكابرة صريحة لا يتلفت إليها، والله أعلم.
ينظر: الطلاق البدعي والسني لشيخنا بكري مصطفى.
1 العموم والخصوص الوجهي مثل حيوان وأبيض بين نقيضيهما التباين الجزئي فيقال: اللا حيوان واللا أبيض، يجتمعان في الحجر الأسود وينفرد كل في مادة فينفرد اللاحيوان في الحجر الأبيض وينفرد اللاأبيض في الفرس الأحمر وقد يكون بينهما التباين الكلي مثل الحيوان واللاإنسان فنقيض حيوان لا حيوان، ونقيض اللاإنسان إنسان، وبينهما التباين الكلي إذ انتفاء الحيوانية يستلزم انتفاء اللاإنسانية لا الإنسانية.
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ1، وَأَقْرَبُ مِنْهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ" 2، وَالْمَشْهُورَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَالثَّانِيَةُ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا"3.
وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا4.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تطلق بعد أو تمسك"5.
وَفِي هَذَا مَا يَقْتَضِي إمْكَانَ رَدِّ رِوَايَةِ نَافِعٍ إلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ بِالتَّأْوِيلِ فَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْلَى وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْحَدِيثُ وَاحِدًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ.
1594 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ6 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ عَنْ أَنَسٍ7، وَقَالَا جَمِيعًا الصَّوَابُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ كَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الثِّقَاتِ.
قُلْت وَهُوَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد كَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ
1 أخرجه الدارقطني 4/7، في كتاب الطلاق، حديث 15.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم.
4 تقدم.
5 تقدم.
6 أخرجه الدارقطني 4/3-4، في كتاب الطلاق، حديث 1.
7 أخرجه الدارقطني 4/4، في كتاب الطلاق، حديث 2.
والبيهقي 7/340، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل.
وابن مردويه كما في التعليق المغني 4/4.
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمُسْنَدُ أَيْضًا صَحِيحٌ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ شَيْخَانِ.
1595 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى مَنْزِلَ حَفْصَةَ فَلَمْ يَجِدْهَا وَكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ إلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا فَدَعَا مَارِيَةَ إلَيْهِ وَاتَتْ حَفْصَةُ فَعَرَفَتْ الْحَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَعَلَى فِرَاشِي فَقَالَ يَسْتَرْضِيهَا إنِّي أُسِرُّ إلَيْك سِرًّا فَاكْتُمِيهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك} الْآيَةَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إبراهيم وَعَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ زَارَتْ أَبَاهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَكَانَ يَوْمُهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرَهَا فِي الْمَنْزِلِ أَرْسَلَ إلَى أَمَتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ فَأَصَابَ مِنْهَا فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَجَاءَتْ حَفْصَةُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَفْعَلُ هَذَا فِي بَيْتِي فِي يَوْمِي قَالَ فَإِنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ إلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك} إلَى قَوْلِهِ {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} فَأُمِرَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيُرَاجِعَ أَمَتَهُ1.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَلَفْظُهُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ وَلَدِهِ مَارِيَةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدَتْهُ حَفْصَةُ مَعَهَا ثُمَّ سَاقَهُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فذكرته لعائشة فآلى أن لا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا2، وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} 3. وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
1 أخرجه سعيد بن منصور 1/438، برقم 6707.
ومن طريقه البيهقي 7/353، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لأمته، أنت علي حرام لا يريد عتاقا.
2 أخرجه الدارقطني 4/41-42، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 122.
قال العظيم آبادي في التعليق المغني 4/41: الحديث أخرجه الهيثمي بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا جرير بن حازم، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج، وقال الحافظ في فتح الباري: وأخرج الضياء في المختارة من مسند الهيثم بن كليب، ثم من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم علي حرام" ثم قال: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق، قال: حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكر الحديث بنحوه.
ثم قال: وحديث الباب فليه عبد الهل بن شعيب هو: أبو سعيد إخباري علامة لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. كذا في الميزان.
3 أخرجه النسائي في الكبرى 5/286، 287، كتاب عشرة النساء: باب الغيرة 8907، وفي التفسير 2/449، 627، أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد بن حرمي قال: نا أبي قال: ثنا=
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَدَخَلَتْ فَرَأَتْ مَعَهُ فَتَاتَهُ فَقَالَتْ فِي بَيْتِي وَيَوْمِي فَقَالَ اُسْكُتِي فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ1.
وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ لِلْقِصَّةِ أَصْلًا أَحْسِبُ لَا كَمَا زَعَمَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ لَمْ تَأْتِ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ وَغَفَلَ رحمه الله عَنْ طَرِيقِ النَّسَائِيّ الَّتِي سَلَفَتْ فَكَفَى بِهَا صِحَّةً وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
1596 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ مَا كَانَ حَلَالًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَكْسُوَهُمْ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ دُونَ أَوَّلِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَيْسَ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ طَلَاقٌ2.
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ لَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك} وَاَلَّتِي بَعْدَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْخَصَائِصِ وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ خَيَّرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ لما أراد تخيير نساءه إنِّي ذَاكِرٌ لَك أَمْرًا فَلَا تُبَادِرِينِي بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك هُوَ طَرَفٌ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ قَوْلَهُ فَلَا تُبَادِرِينِي
= حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي....} الآية.
وأخرجه الحاكم 2/493، من طريق محمد بن بكير عن سليمان بن المغيرة عن ثابت به.
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وزاد السيوطي نسبته في الدر 6/366، لابن مردويه.
1 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 202، برقم 240، من طريق محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي عروبة عن قتادة
…
فذكره.
2 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام.
وأخرجه الطبراني 11/86، 11130، حدثنا محمد، ثنا عبد الله، أنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: {يا أيها النبي لم تحرم
…
} الآية. قال: حرم سريته.
وعزاه الطبراني في الدر 6/367، للترمذي والطبراني وقال: بسند حسن صحيح.
رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر ابن آدم الأصغر وهو ثقة. اهـ.
وشاهد آخر رواه ابن جرير 12/149، 34397، عن ابن عباس أنه قال لعمر: من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن مارية أم إبراهيم القبطية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في يومها فوجدت حفصة.... فحرمها، أي مارية
…
فأنزل الله: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله} الآيات....
وعزاه السيوطي في الدر 6/367، لابن المنذر.
بِالْجَوَابِ نَعَمْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ
حَدِيثُ "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ" تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.
1597 -
حَدِيثُ "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ" الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِلَفْظِ "ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ" 1 وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ "لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" 2 وَهَذَا مُنْقَطِعٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ وَمَنْ نَكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْهُ3، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَأُخْرِجَ عَنْ عَلِيٍّ4 وَعُمَرَ5 نَحْوُهُ مَوْقُوفًا وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَعَلَى النَّوَوِيِّ حَيْثُ أَنْكَرَا عَلَى الْغَزَالِيِّ إيرَادَ هَذَا اللَّفْظِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ الْمَعْرُوفُ اللفظ الأول بالرجعة يدل الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَيُرْوَى بَدَلَ الْعَتَاقِ الرَّجْعَةُ قُلْت هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِ وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا وَفِيهِ بَدَلَ الْعَتَاقُ الرَّجْعَةُ6، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ
1 أخرجه الطبراني "18/304"، برقم "780". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "4/338": رواه الطبراني في "الكبير" ومنه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه الحارث بن أسامة في "مسنده" كما في "نصب الراية""3/294".
3 أخرجه عبد الرزاق "6/134ـ 135"، كتاب النكاح: باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق، حديث "10249".
4 أخرحه عبد الرزاق "6/134"، في الموضع السابق برقم "10247".
5 أخرحه عبد الرزاق في الموضع السابق برقم "10248".
6 أخرجه أبو داود "1/666"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل "2194"، والترمذي "3/490"، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق "1184"، وابن ماجه "1/657"، كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا "2039"، والطحاوي في "شرح المعاني""3/98"، والدارقطني "3/256، 257"، باب المهر "45، 47"، "4/18،19"، كتاب الطلاق "50،51"، والحاكم "2/198"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين.
وتعقبه الذهبي بقول في عبد الرحمن هذا: فيه لين، والبغوي في "شرح السنة""5/16"، "2349- بتحقيقنا"، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة.==
وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَأَقَرَّهُ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَ النَّسَائِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا حَسَنٌ
تَنْبِيهٌ: عَطَاءٌ الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ صُرِّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي داود والحاكم وَوَهَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ هُوَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَان وَهُوَ مَتْرُوكٌ
حَدِيثُ "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَفِي كِتَابِ الصِّيَامِ
1598 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ "لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا1 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِي إسناده
=وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه. وقال الحافظ في "التقريب""1/476": لين الحديث.
1 أخرجه أحمد "6/276"، والبخاري في التاريخ الكبير "1/171"، وأبو داود "2/642"، كتاب الطلاق: باب في الطلاق على غلط، حديث "2193"، وابن ماجه "1/660"، كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي، حديث "2046"، والحاكم "2/198"، كتاب الطلاق: باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والبيهقي "7/357"، كتاب الطلاق: باب ماجاء في طلاق المكره، وابن أبي شيبة "5/49"، والدارقطني "4/36"، وأبو يعلى "7/421"، رقم "4444"، من حديث محمد بن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم: ضعيف.
وقد توبع عغلى هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه الدارقطني "4/36"، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، رقم "99"، والبيهقي "7/357"، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره من طريق قزعة بن سويدنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني""4/36ـ 37": الحديث في إسنا ده قزعة بن سويد الباهلي البصري، قال البخاري: ليس بذلك القوي ولابن معين فيه قولان وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال النسائي ضعيف.
وذكر الحديث البخاري في "التاريخ الكبير""1/172"، من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عطاف بن خالد عن محمدج بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به.
وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق فقال ابن أبي حتم في "العلل""1/ 430"، رقم "1292": سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد الديلي عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق".
ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أيهما الصحيح. قال حديث صفية أشبه. قيل لأبي ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق"،==
مُحَمَّدُ بن عبد بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ لَيْسَ هُوَ فِيهَا لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ وَزَادَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَلَا إعْتَاقٍ.
قَوْلُهُ وَفَسَّرَهُ عُلَمَاءُ الْغَرِيبِ بِالْإِكْرَاهِ1.
قُلْت هُوَ قَوْلُ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَالْخَطَّابِيِّ وَابْنِ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقِيلَ الْجُنُونُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْمُطَرِّزِيُّ وَقِيلَ الْغَضَبُ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ وَكَذَا فَسَّرَهُ أَحْمَدُ وَرَدَّهُ ابْنُ السَّيِّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ طَلَاقٌ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يُطَلِّقُ حَتَّى يَغْضَبَ.
وَقَالَ أبو عبيد الإغلاق التضيق.
قَوْلُهُ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ "أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ" عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي وَفِيهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ.
1599 -
حَدِيثُ "لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ" هَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنْ الشَّيْخَيْنِ كَيْفَ أَهْمَلَاهُ فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ انْتَهَى.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ بِلَفْظِ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ2 وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ،
= قال: يعني في استكراه.
1 ينظر: النهاية لابن الأثير 3/379-380.
2 أخرجه الحاكم 2/419، والطبراني في الصغير 1/180، من طريق محمد بن يحيى القطيفي ثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
وصححه الحاكم، وقال محمد بن طاهر المقدسي: رواه حسين المعلم: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ورواه يحيى بن صاعد: عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن راشد عن حسين عنه.
وتعقبه: ثنا محمد بن يحيى، عن عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح".
قال: حدثنا ابن صاعد، وما سمعنا إلا منه، ولا أعرف له علة؛ فأذكرها وحدثناه في أضعاف من قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه، ولا هو ملحق في جانب كتاب، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم.
قال ابن عدي: هكذا قال لنا ابن صاعد، فذكرته لأبي عروبة فأخرج إلي فوائد القطعي فإذا فيه حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد.==
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ صَاعِدٍ قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ غَرِيبٌ لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً.
قُلْت وَقَدْ بَيَّنَ ابْنُ عَدِيٍّ عِلَّتَهُ1.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَمِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا2، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
=وبعقبه: حدثنا عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:{يوم يقوم الناس لرب العالمين} [المطففين:6] ، فعلم ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه أدخل لابن صاعد حدثنا في حديث {يوم يقوم الناس لرب العالمين} مشهور عن أيوب على أن علي بن عاصم يحتمل ما هو أنكر من هذا.
قال المؤلف رحمه الله: قرأت بخط أبي عبد الله الحاكم بمشكان سمعت أبا الحسين بن مظفر الحافظ يقول: لما حدثنا أبو محمد بن صاعد، عن محمد بن يحيى القطعي، عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل نكاح".
وقيل فيه ما قال، ذهبنا إلى علي بن الحسن القافلاني، فوجدنا الحديث في أصل كتابه عن محمد بن يحيى القطعي، وسألناه، فحدثنا به وغدوت أنا إلى ابن صاعد فوجدته قاعدا إلى باب داره، فقلت: يا سيدي! حديث أيوب عن نافع وجدناه في كتاب القافلاني فقال لي: اسكت، اسكت، وزمر لي، ثم قال: ومن القافلاني في حديث أخذه من أصل كتابي.
وأورده في ترجمة صالح مولى التوأمة: عن ابن عباس رفعه.
وصالح ضعيف. وأورده في ترجمة صالح بن أحمد بن أبي مقاتل: عن محمد بن يحيى القطعي، عن عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر.
وهذا يعرف بابن صاعد سرقه منه صالح هذا حتى لا يفوته.
وأورده في ترجمة هشام بن سعد المخزومي: عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة مسندا وهشام ضعيف.
ينظر: ذخيرة الحفاظ 5/2662-2663.
1 ينظر: السابق.
2 أخرجه ابن أبي شيبة 5/16، والدارقطني 4/165، كتاب الطلاق، حديث 45، 46، والحاكم 2/419، عنها مرفوعا بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك".
قال الترمذي في العلل الكبير ص 173، رقم 302.
سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح –في الطلاق قبل النكاح-؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة.
فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام بن سعد، عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا.
وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/422، رقم 1271.
سألت أبي عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" قال أبي: هذا حديث منكر وغ، ما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك.
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وعزاه للحاكم وابن مردويه.
قُلْت وَسَيَأْتِي لَهُ طُرُقٌ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ الْمِسْوَرِ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا1.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ2، وَفِيهِ مَنْ لَا يَعْرِفُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سليمان3، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ4، وَسُلَيْمَانُ ضَعِيفٌ.
1 ينظر السابق.
2 أخرجه الحاكم 2/419، من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق لمن لا يملك".
وصححه الحاكم.
وأخرجه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفا.
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/392، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
وقال السيوطي في الدر المنثور 5/392: وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء إنما الطلاق لمن يملك.
وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحو كما في الدر المنثور 5/392.
3 في الأصل: سليم والصواب ما أثبناه، كما في الدارقطني.
4 أخرجه الدارقطني 4/16، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 48، من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
قال الزيلعي في نصب الراية 3/232.
وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني، وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلته سليمان بن أبي سليمان، فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي انتهى.
وقال صاحب التنقيح: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي، متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، انتهى. قال الحاكم: إنما لم يخرج الشيخان في كتابيهما هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين: أحدهما: عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي. والثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك لم يقع منهما إلاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، انتهى. –يعني أسانيده التي أخرجها-.
وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذٍ فَمِنْ رِوَايَةِ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ1، وَهُوَ مُرْسَلٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاذٍ2، وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ أَيْضًا وَفِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ3 وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْهُ بَيَّنْتهَا فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيهِ جَابِرٌ4، وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ بِشَيْءٍ آخَرَ سَيَأْتِي وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ5، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1 أخرجه الدارقطني 4/14، برقم 40، والحاكم 2/419، والبيهقي 7/318، من طريق طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ. قال العلائي في جامع التحصيل ص 201: طاوس بن كيسان.
قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا. وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة، وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئا، وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم. اهـ.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/337، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات إلا أن طاوسا لم يلق معاذ بن جبل.
تنبيه: صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو وهم للانقطاع المعروف بين طاوس ومعاذ.
2 أخرجه الدارقطني 4/17، برقم 49، وهو حديث مرسل، سعيد بن المسيب لم يدرك معاذ، وفيه أيضا يزيد بن عياض.
قال الدارقطني: ضعيف.
3 قال البخاري وغيره: منكر الحديث.
وقال يحيى: ليس بثقة.
وقال علي: ضعيف ورماه مالك بالكذب.
وقال النسائي وغيره: متروك.
وقال الدارقطني: ضعيف.
وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء، ضعيف.
وروى يزيد بن العبثم عن ابن معين: كان يكذب.
وروى أحمد بن مريم عن ابن معين: ليس بشيء، لا يكتب حديثه.
ينظر: ميزان الاعتدال 7/259.
4 أخرجه ابن أبي شيبة 5/16، والطيالسي 1/314 –منحة، والحاكم 2/419-420، والبيهقي 7/319-320، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل النكاح من طرق عن جابر.
وصححه الحاكم.
5 قال أحمد: كان يضع الحديث.
وقال البخاري: روى عنه بقية، منكر الحديث.
ينظر: ميزان الاعتدال 6/17.
قُلْت وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ بِلَفْظِ "لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ طَلَاقٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" الْحَدِيثُ1، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ قَالَ الْبُخَارِيُّ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ وَأَشْهَرُهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَمَدَارُهُ عَلَى جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ عَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَجُوَيْبِرٌ مَتْرُوكٌ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ2، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ.
1 أخرجه أبو داود 2/640، كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، حديث 2190، والترمذي 2/326، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، حديث 1192، وابن ماجة 1/660، كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح، حديث 1047، والطيالسي 1/314 –منحة، وابن الجارود رقم 743، والطحاوي في مشكل الآثار 1/280-281، والبيهقي 7/318، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وقال في العلل الكبير ص 173، رقم 302: سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح.
فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ.
2 أخرجه ابن الجوزي 2/640، برقم 106، من طريق عبد الله بن زياد عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان، قال يحيى: كان كذابا.
قال الدارقطني: متروك الحديث.
قال: وإنما رواه ابن المنكدر مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب.
قال: وقد رواه عن ابن المنكدر عن جابر ولا يصح عن جابر.
والحديث أخرجه أبو داود 3/293-294، كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث 2873، والطحاوي في مشكل الآثار 1/280، والطبراني في الصغير 1/96، من طريق أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب: حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك
…
" إلى آخر الحديث.
قال الطبراني: وقال أحمد بن صالح: عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي المدينة قد لقي عمر بن الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب.
وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ محرمة رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ1 وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ لَكِنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ ذَكَرَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ.
وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} وَلَمْ يَقُلْ إذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ2، وَرَوَاهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ آخَرَ وَفِي آخِرِهِ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ3، وَهَذَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ4، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ وَسَيَأْتِي فِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.
وَمُقَابِلُ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ قَوْلُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي مَنْ سمع عطاء عن جَابِرٍ5، نَحْوُهُ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ6،
1 أخرجه ابن ماجة 1/660، كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح، حديث 2048، والسهمي في تاريخ جرجان ص 257، من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك".
قال البوصيري في الزوائد 2/132: هذا إسناد حسن، علي بن الحسين وهشام بن سعيد مختلف فيهما، اهـ.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/393، وعزاه إلى ابن ماجة وابن مردويه.
2 أخرجه الحاكم 2/205، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه الحاكم 2/419، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم قال: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا
…
وساق الكلام كما أورده المصنف قبل.
4 أخرجه البخاري 10/478، كتاب الطلاق: باب 9، لا طلاق قبل نكاح، تعليقا.
قال: ويروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح وسعيد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق.
وقد وصل هذه الروايات الحافظ بن حجر في تغليق التعليق 4/439-451.
5 تقدم في الروايات السابقة.
6 تقدم في الروايات السابقة.
وَاسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ إلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ.
1600 -
حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَعَتْنِي أُمِّي إلَى قَرِيبٍ لَهَا فَرَاوَدَنِي فِي الْمَهْرِ فَقُلْت إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ انْكِحْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَكِنْ قَرِيبٌ مِنْ هذه القصة ما أورد الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عن ابابة أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لَهَا أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ "هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ" قَالَ لَا قَالَ "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا" 1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ عَمٌّ لِي اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
1601 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا3، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ
1 أخرجه الدارقطني 4/19-20، في كتاب الطلاق، حديث 52.
2 أخرجه الدارقطني 4/35-36، في كتاب الطلاق، حديث 67، من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قالك قال لي عم لي: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجنيها فهي ثالثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي: "تزوجتها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا
…
" الحديث.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني 4/36: قال صاحب التنقيح: وهذا باطل، علي بن كذبه يحيى بن معين وغيره.
وقال ابن عدي: يسرق الحديث اهـ. وقال الذهبي: قال يحيى: كذاب خبيث. وقال أبو حاتم متروك الحديث.
3 وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 4/340، والبيهقي 7/370، عن ابن مسعود.
قال البيهقي: ليس بمحفوظ.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 5/83، والبيهقي 7/370، كتاب الرجعة: باب عن ابن عباس موقوفا.
وأخرجه البيهقي 7/370 عن علي مثله.
قال ابن التركمان في الجوهر النقي: لا يصح.
وأخرجه عبد الرزاق 7/234، عن علي وعثمان وزيد بن ثابت موقوفا.
فِي الْعِلَلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ البت بِالنِّسَاءِ يَعْنِي الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ قُلْت لِهَمَّامٍ مَا يَرْوِيه أَحَدٌ غَيْرُك قَالَ مَا أَشُكُّ فِيهِ.
1602 -
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا "الْعَبْدُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا1.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ2، وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفَ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عليه حتى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.
وَفِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" 3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا4.
1 وأخرجه مالك 2/574، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد 50، ومن طريقه.
أخرجه البيهقي 7/369، عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه الدارقطني 4/38، عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
وقال الدارقطني: وهذا هو الصواب، حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: منكر غير ثابت من وجهين:
أحدهما: أن عطية ضعيف. وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يخبر بروايته.
2 أخرجه ابن ماجة 2079/، والدارقطني 4/38، والبيهقي 7/369، عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وقال البيهقي والدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا، وكان ضعيفا.
والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
3 أخرجه أبو داود 1/665، في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد 2189، والترمذي 3/488، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق الأمة تطليقتان 1182، وابن ماجة 1/672، في الطلاق: باب في طلاق الأمة وعدتها 2080، والدارقطني 4/39، والحاكم 2/205، والبيهقي 7/369، عن أبي عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
وقال الترمذي: حديث عائشة، حديث غريب: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر، لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وقال الهيثمي: بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخاري: مظارهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة، ضعفه أبو عاصم.
4 ينظر السابق.
1603 -
حَدِيثُ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيْهِ" 1، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مِنْ مُسْنَدِ رُكَانَةَ أَوْ مُرْسَلٌ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِالِاضْطِرَابِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ضَعَّفُوهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ2، وَهُوَ مَعْلُولٌ أَيْضًا.
1604 -
حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عليه ومن قَالَ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ3.
1 أخرجه الشافعي 2/37، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 117، وأبو داود 2/263، كتاب الطلاق: باب في البتة، حديث 2206، والترمذي 3/471، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث 1177، وابن ماجة 1/661، كتاب الطلاق: باب طلاق البتة، حديث 2051، والدارقطني 4/34-35، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ويغره، حديث 91-93، وابن حبان 10/97، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 4274، والحاكم 2/199-200.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.
2 أخرجه أحمد 1/265، والحاكم 2/491، وأبو يعلى 4/379، رقم 2500، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد واه، والخبر خطأ وعبد اله لم يدرك الإسلام.
وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه أبو داود 2/645، كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث، حديث 2196، والبيهقي 7/339، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، كلاهما من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به.
3 أخرجه البيهقي 7/361، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور كسهو في الأيمان لا يخالفها، وابن عدي في الكامل 1/332.
وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير.
الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة، يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله، لأن المستثنى يميل بالمستثنى منه.
وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها.==
وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ وَفِي تَرْجَمَتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَضَعَّفَهُ
=والاستثناء في اللسان معهود وموجود في الكتاب والسنة.
قال تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} [الحجر: 30-31] . وقال أيضا: {لأغوينهم أجمعين إلا عبادك} [الحجر:39-40]، وقال أيضا:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] ، إلى غير ذلك، ولهذا اتفقت الأئمة على أنه يجوز في الطلاق، كما جاز في غيره، وقد اشتهر في لسان أهل الشريعة تسمية التعليق بمشيئة الله استثناء.
واختلف أصحابنا هل هو استثناء يعطي حكم الاستثناء، أو تعليق له حكم التعليق، وإن سمي في لسانهم اسنثناء على وجهين:
قال الماوردي: المشهور: من مذهب الشافعي. إن صيغة استثناء تمنع انعقاد اللفظ فيصير اللفظ: كأنه لم يكن.
وقال أبو إسحاق المروزي: إنه شرط له حكم التعليق بالشرط، وإن كان ممنوع الوقوع، لعدم الشرط. فإن تسميته استثناء تساهل، لأن ذلك صيغة تعليق على شرط، كإن دخلت الدر ونحوه، وإن كان لا يبعد في اللغة تسمية كل تعليق استثناء، فإن قول القائل: أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق من غير قيد، فإن علقه بالشرط فقد ثناه عن مقتضى إطلاقه.
مذهب الشافعية: الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: يصح لفظا ونية، وهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق، أو أمكن أن يكون حالا للمطلقة، مثال ما يكون صفة للطلاق: أنت طالق من وثاقي، أو أنت مسرحة إلى أهلك، أو مفارقة إلى سفر فإن أظهره بلفظ صح، وحمل عليه ظاهرا وباطنا، ولم يقع طلاق، لأن وضعه بما يجوز أن يكون من صفاته.
وإن لم يظهره في لفظه وأضمره في نيته، صح إضماره ودين فيما بينه وبين ربه، ولم يلزمه الطلاق في الباطن ولزمه في الظاهر.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، ولا يدين، كما لا يدين، إذا تلفظ بالطلاق مريدا به غيره.
ودليلنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسبوا العبد حساب الرب" أي: لا تحاسبوه إلا على الظاهر فقط، وإن كان الله تعالى يحاسبه على الظاهر والباطن.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أحكم بالظاهر ويتولى الله السرائر"، ولأن اللفظ يحتمل ما نوى، لأنه لو صرح به لكان محمولا عليه، فاقتضى أن يكون مدينا فيه، لأنه أحد احتماليه وليس كذلك، إذا أوقع الطلاق مريدا به غير الطلاق، لأنه يسلب اللفظ حكم الذي لا يحتمل غيره.
ومثال ما يمكن أن يكون حالا للمطلقة: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن كلمت زيدا، فإن أظهر ذلك بلفظه حمل عليه في الظاهر، ولم يقع الطلاق عليها، إلا على الحال التي شرطها، وإن أضمره بقلبه، ولم يظهره بلفظ دين فيه بالباطن، فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرط اعتبارا بما أضمره، ولزمه في ظاهر الحكم اعتبارا بما أظهره.
النوع الثاني: لا يصح مطلقا، وهو ما كان فيه إبطال ما أوقع، ونفي ما أثبت كقوله: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق إلا أنت، الطلاق واقع ظاهرا وباطنا، وهذا الاستثناء باطل، لأن وقوع الطلاق يمنع من رفعه لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، العتاق"، والفرق بين ما هنا حيث بطل، والنوع الأول؛ حيث صح أن بذلك صفة محتلمة، وحال ممكنة يبقى معها اللفظ على احتمال يجوز وهذا رجوع لا يحتمل، ولا يجوز.==
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
1605 -
قَوْلُهُ الِاسْتِثْنَاءُ مَعْهُودٌ وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَوْجُودٌ.
وهو كَمَا قَالَ أَمَّا آيَاتُ الْقُرْآنِ فَكَثِيرَةٌ وَوَقَعَ فِي كتاب الاستثناء للقراء فِي عَدِّ آيَاتِ الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَكَثِيرَةٌ كَحَدِيثِ "لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 1 وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ "وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا والله لأغزون قريشا ثلاثا ثُمَّ قَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ" 2، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَفِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ" 3، وَفِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَهُ.
= النوع الثالث: يصح لفظا لا نية، وهو الاستثناء من العدد، أو الشرط الرافع لحكم الطلاق.
مثال الاستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ومثال الشرط الرافع: أنت طالق إن شاء الله، فإن أظهره بلفظه متصلا لكلامه صح، وكان محمولا عليه في الظاهر والباطن، فلا يلزمه الطلاق، إذا قال: إن شاء الله، ويقع طلقة واحدة، إذا قال: إلا اثنتين، لأن بعض الكلام مرتبط ببعضه، وأوله موقوف على آخره، ولا ينقصه بعضه بعضا.
وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه، فنوى أن يكون معلقا بمشيئة الله أو نوى إلا اثنتين من قوله: أنت طالق ثلاثا، لم يصح ما أضمره، ووقع عليه طلاق في الأولى، وثلاث في الثاني ظاهرا وباطنا، وإنما صح مع إظهاره باللفظ، ولم يصح مع نيته، لأن حكم اللفظ أقوى من النية، لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ من غير نية، ولا يقع بمجرد النية من غير لفظ، فإذا تعارضت النية اللفظ يغلب حكم اللفظ، لقوته على حكم النية، فيقع الطلاق ويبطل الاستثناء.
ولذا لو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق، واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح، فلا يقع طلاقها لا في الظاهر ولا في الباطن، وإن استثناها ظاهرا بلفظه، ولا يقع باطنا إن استثناها بنية، وإن كان واقعا في الظاهر.
أما لو قال لهن: أنت يا أربع طوالق، وأراد إلا واحدة نظر، فإن استثناها بلفظه صح، وإن عزلها بنية لم يصح، كالاستثناء من العدد، لأنه قد صرح بذكر الأربع، ولم يصرح بذكرهن في الاستثناء.
1 تقدم.
2 تقدم.
3 أخرجه أحمد 2/6، 48، 126، والدارمي 2/185، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، وأبو داود 3/575-576، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث 3261-3262، والترمذي 3/43-44، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في الأيمان، حديث 1570، والنسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة 1/680، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث 2105، 2106، وابن الجارود في المنتقى ص 310، باب ما جاء في الأيمان، حديث 928، والحميدي 690، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان 1183 –موارد، وابن جميع في معجمه =
1606 -
قَوْلُهُ وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ هُوَ كَمَا قَالَ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا1.
وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا2.
=ص 86، رقم 30، كلهم من حديث أيوب هو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا يحنث عليه" لفظ الترمذي. وفي رواية لابن ماجة: "من حلف واستثنى فلن يحنث" ولفظ أكثرهم: "من حلف على يمين" فقال: "إن شاء الله فقد استثنى".
وقال الترمذي: حديث حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني.
وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والحديث صححه ابن حبان أيضا.
ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر فأما رواية كثير بن فرقد، فأخرجها النسائي 7/25، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم 4/303، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك. من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى".
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، هكذا، ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم 6/79، والخطيب 5/88، من رواية عمرو بن هاشم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه".
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي.
وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في العلل كما في نصب الراية 3/301، وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي 10/46، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين. من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظ: "فله ثنياه".
وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى وكذلك روي عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى.
وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي 10/47، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة، قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه –إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن كفارة يمينه إن شاء الله"
وأما رواية عبيد الله بن عمر. فقال أبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/105، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث".
1 أخرجه البخاري 1/254، كتاب العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، حديث 94، وطرفاه ص 95، 6244.
2 أخرجه مسلم 7/391-392، كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقيه حديث 107/1794.
وَلِأَحْمَدَ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا1.
وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فِي حَدِيثِ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ.
وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ قَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا.
وَفِي قِصَّةِ الْفَتْحِ قَالَ "وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا".
1607 -
قَوْلُهُ مُسْتَدِلًّا عَلَى إمْكَانِ الصُّعُودِ إلَى السَّمَاءِ وَالطَّيَرَانِ عَقْلًا بِأَنَّهُ قَدْ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرُفِعَ عِيسَى عليه السلام إلَى السَّمَاءِ وَأُعْطِيَ جَعْفَرٌ جَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا.
أما الإسراء بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم فَمَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِجَسَدِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ قَالَ وَسِيَاقُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عن أنس بن مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ دَالٌّ عَلَيْهِ2، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا رَفْعُ عِيسَى فَاتَّفَقَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ وَالتَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّهُ رُفِعَ بِبَدَنِهِ حَيًّا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا هَلْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ أَوْ نَامَ فَرُفِعَ.
وَأَمَّا قِصَّةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَالْأَحَادِيثُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْطَ الْجَنَاحَيْنِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ فَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أُرِيت جَعْفَرًا مَلَكًا يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ3، وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَمُرُّ
1 أخرجه أحمد 1/394-397، وأبو داود 2/86-87، كتاب الصلاة: باب في الاستغفار ثلاث مرات، حديث 1524، والنسائي في الكبرى 6/119، كتاب عمل اليوم والليلة: باب الاقتصار على ثلاث مرات، حديث 10291، والطبراني 10/197، برقم 10317، وابن حبان 3/203، كتاب الرقائق: باب الأدعية، حديث 923.
2 أخرجه مسلم 1/486-488 –نووي، كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 259/162، من طريق حماد عن ثابت عن أنس – ليس فيه مالك بن صعصعة.
وأخرجه برقم 264/164، من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال: من مالك بن صعصعة رجل من قومه.
3 أخرجه الترمذي 5/654، كتاب المناقب: باب مناقب جعفر رضي الله عنه، حديث 3763، والحاكم 3/309، كلاهما من طريق عبد الله بن جعفر المديني قال: حدثني أبي، ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعلمه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جفعر هو والد علي بن المديني.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا وتعقبه الذهبي بأن عبد الله بن جعفر واه.
قلت: أخرجه الحاكم وابن حبان من غير طريق عبد الله بن جعفر.
فقد أخرجه الحاكم 3/212، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا الحسين بن الفضل، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن مسلمة عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة=
مَعَ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ لَهُ جَنَاحَانِ عوضه الله من يَدَيْهِ الْحَدِيثُ1، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ2، وَأَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ الْبَرَاءِ3، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْكَامِلِ لِابْنِ عَدِيٍّ5.
حَدِيثُ "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ.
حَدِيثُ "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ" تَقَدَّمَ فِي الصوم.
= رضي الله عنه بنحوه.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن حبان 15/521، في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة: رجالهم ونسائهم، حديث 7047، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ببست، حدثنا أحمد بن منصور المروزي زاج حدثني يحيى بن نصر بن حاجب القرشي، حدثني أبي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1 أخرجه الطبراني 2/107، 1466، 1467، والحاكم: 3/209.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
2 أخرجه البخاري 7/439، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، حديث 3709، وطرفه في 4264، والنسائي في الكبرى 5/47-48، كتاب المناقب: باب فضائل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث 8158، والطبراني 2/109، برقم 1474.
3 أخرجه الحاكم 3/40.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن كلها ضعيفة.
4 أخرجه الحاكم 3/209.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يذكره الذهبي في التلخيص.
5 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/28، من حديث علي.
وأخرجه ابن عدي في الكامل 5/2009، من حديث عبد الله بن عباس وقال: وهذا حديث غير محفوظ.
ذِكْرُ الآثار فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ
.
حَدِيثُ إنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَقَالَ الرَّجُلُ أَرَدْت الْفِرَاقَ قَالَ هُوَ مَا أَرَدْت مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إلَى عُمَرَ مِنْ الْعِرَاقِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ فليوافيني فِي الْمَوْسِمِ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ أَرَدْت الْفِرَاقَ فَقَالَ هُوَ مَا أَرَدْت6، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ غَسَّانَ بْنِ مُضَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَلَالِ
6 أخرجه مالك في موطأ 2/551، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، حديث 5. =
الْعَتَكِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ وَافٍ مَعَنَا الْمَوْسِمَ فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَتَرَى ذَلِكَ الْأَصْلَعَ الَّذِي يَطُوفُ اذْهَبْ إلَيْهِ فَسَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فذهبت غليه فإذا هُوَ عَلِيٌّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وأنه قال "اسْتَقْبِلْ الْبَيْتَ وَاحْلِفْ مَا أَرَدْت طَلَاقًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا الطَّلَاقَ فَقَالَ بَانَتْ مِنْك"1.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بِنْتِ الْجَوْنِ حَيْثُ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحَقِي بِأَهْلِك أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ2.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ الْحَقِي بِأَهْلِك جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً قَالَ وَهَذَا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ تَبُوكَ فَقِيلَ لَهُ اعْتَزِلْ امْرَأَتَك قَالَ أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَقَالَ لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ3 فَلَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ فَلَمْ تَطْلُقْ.
حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنِّي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا قَالَ كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} الْآيَةَ النَّسَائِيُّ بِهَذَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ عَلَيْك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ4.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ بِيَمِينٍ يُكَفِّرُهَا5، وَلِلْبُخَارِيِّ إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ6.
= ومن طريق الشافعي. ومن طريق البيهقي 7/343، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه.
وفي شرح معاني الآثار 5/473، كتاب الخلع والطلاق: باب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بالنية، رقم 436.
1 أخرجه البيهقي 7/343، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق.
2 تقدم تخريجه.
3 تقدم تخريجه.
4 أخرجه النسائي 6/151، كتاب الطلاق: باب تأويل قول الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} حديث 3420.
5 أخرجه البخاري 9/374، كتاب الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك، حديث 5266، ومسلم 2/1100، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 18، 19/1473، وابن ماجة 1/670، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 2073، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/362، وزاد نسبته إلى ابن مردويه وعبد الرزاق والطيالسي.
6 أخرجه البخاري 8/656، كتاب التفسير –سورة التحريم- باب {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك} .... حديث 4911، ومسلم 2/1100، كتاب الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم=
قَوْلُهُ اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي لَفْظِ الْحَرَامِ1، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَائِشَةُ إلَى أَنَّهُ يَمِينٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
= امرأته ولم ينو الطلاق، حديث 18، 19/1473، من حديث هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في الحرام يمين تكفر.
وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا لفظ البخاري ومسلم ومن رواية مسلم: "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها"، وقال:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .
1 اختلفوا في قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام. فقال أبو بكر وعمر وابن عباس هو يمين، وقال علي وزيد: هو طلاق ثلاث، وقال ابن مسعود هو طلقة واحدة. كذا في أعلام الموقعين، ومثله في الإحكام للآمدي إلا أنه نسب إلى ابن عباس القول بأنه ظهار لا يمين فعليه تكون الأقوال أربعة: ونقل بعضهم قولا خامسا عن بعض الصحابة والتابعين وهو أنه ليس بشيء، ولم ينقل عن واحد من هؤلاء الاستناد إلى شيء من الكتاب أو السنة فلا مرجح لهم في هذه الأقوال المختلفة سوى القياس.
فمن قال أنه يمين قاسه على اليمين في وجوب كفارته، وعدم نقص عدد الطلاق به بجامع الدلالة على المنع في كل فإن قوله أنت علي حرام يدل على منع النفس من وطء الزوجة كما يدل على قول الشخص لها: والله لا أطؤك.
ومن قال: أنه طلاق ثلاث قاسه على الطلاق الثلاث في إيجابه البينونة الكبرى بجامع الدلالة على التحريم التام في كل فإن الطلقة والطلقتين تجوز بعدهما الرجعة فلا تكون المرأة بهما محرمة تحريما تاما لجواز رجعتها في العدة، بخلاف الثلاث فإنها توجب التحريم التام فيلحق بها لفظ الحرام لأنه يدل على التحريم المطلق المحتمل للتحريم التام والناقص فيحمل على التحريم التام احتياطا.
ومن قال: أنه طلقة واحدة، فإن قال: إنها رجعة كان ذلك قياسا على التلفظ بأنت طالق من غير قصد عدد في إيجاب طلقة واحدة رجعية بجامع الدلالة على التحريم المطلق المحتمل للتمام والنقصان، فإنه يحمل على أقل ما يمكن لأنه المتيقن، وإن قال: إنها بائنة كان ذلك قياسا على الخلع في إيجابه طلقة واحدة بائنة بجامع الدلالة على التحريم التام من غير قصد عدد فإن الخلع يقصد به التحريم التام الذي لا تصلح بعده الرجعة لكن يعد واحدة لعدم قصد العدد به فيجوز بعده العقد من غير أن يتوسط بينهما زوج آخر، وكذلك التحريم يدل على التحريم المطلق فيحمل على التحريم التام للاحتياط فتكون به بائنة لكن لا يعتبر ثلاثا لعدم قصد العدد به فيعد واحدة.
ومن قال: أنه ظهار ألحقه بصيغة الظهار في إيحاب كفارته من غير طلاق بجامع الدلالة على التحريم بلفظ ليس هو لفظ الطلاق ولا لفظ الإيلاء في كل.
ومن قال: لا شيء فيه قياسه على تحريم المأكول كقوله هذا العسل علي حرام في أنه لا يؤثر بجامع الدلالة على تحريم ما كان حلالا.
فإن قيل: لا نسلم أن مستندهم في هذا الخلاف القياس لم لا يجوز أن يكون مستندهم النص ونحوه، فمن ذهب إلى أنه يمين فقد استند إلى قول الله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 1 و2] فإنه عليه السلام قد حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى هذه الآية، وسماه يمينا، ومن ذهب إلى أنه طلاق رآه دالا على حل العصمة صراحة أو كناية فأدخله تحت نصوص الطلاق، ثم من جعله ثلاثا نزله على أعظم أحواله احتياطا، ومن جعله واحدا رجعية نزله على أقل أحواله لأنه المتيقن، ومن جعله واحدة بائنة توسط، ومن جعله ظهارا جعله دالا على المظاهرة صراحة أو كناية فدخل تحت قوله تعالى:{يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] . ومن لم يجعله شيئا تمسك بالبراءة الأصلية. =
وَذَهَبَ عمر غلى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَقَاتِ وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا.
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ2.
وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ هُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَقَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَرُدُّهَا إلَيْك3، ثُمَّ سَاقَ الْإِسْنَادَ إلَيْهِ فَالْأَوَّلُ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
=قلنا: أنه لا يمكن أن يكون مستندهم جميعا ما ذكرتم من النص والبراءة الأصلية بدون حاجة إلى القياس أصلا.
وبيانه: أن آية التحريم نزلت في قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم شب العسل كما ذكره النووي في شرح مسلم، وهذا هو الصحيح، والتحريم الذي فيها يحتمل أن يكون بيمين نحو: والله لا أشرب العسل. وأن يكون بغير يمين نحو: هذا العسل علي حرام. فلا تصلح دليلا على المسألة أصلا، وعلى فرض أنها نزلت في تحريم مارية القبطية ففيها هذان الاحتمالان فلا تصلح دليلا أيضا، وعلى فرض أنه حرمها بلفظ: أنت علي حرام، فهذا لفظ خوطبت به المملوكة التي لا يتصور في حقها طلاق ولا ظهار، فإن اعتبره الشارع يمينا في المملوكة لم يعتبر يمينا في الزوجة إلا بملاحظة إلغاء الفارق، وحينئذ يقاس اللفظ الذي خوطبت به الزوجة على اللفظة التي خوطبت بها الأمة بجامعه الدلالة على تحريم الوطء في كل، ولا يمكن أن يقال أن النص دل على كون هذه الصيغة يمينا مطلقا سواء أخوطبت به الأمة أم غيرها، وإلا ما اختلفوا في تحريم الزوجة وتحريم المطعومات ونحوها وقولهم: أن الصيغة تدل على حل العصمة أو المظاهرة صراحة باطل يعرف ذلك من له أدنى إلمام باللغة. وقولهم: أنها تدل عليهما بالكناية ليس هو مذهب من جعل الصيغة طلاقا ولا مذهب من جعلها ظهارا فإن كنايات الطلاق والظهار لا يقع بها طلاق ولا ظهار إلا مع النية.
والذابون إلى أنها طلاق أو ظهار لم يشترطوا النية، فلا بد لهم من قياس هذا اللفظ على اللفظ الصريح في الطلاق أو الظهار ليقع به الطلاق أو الظهار عند الإطلاق. وقولهم: أن من لم يجعله شيئا استند إلى البراءة الأصلية مسلم ولا يضرنا إذ يكفينا أن باقي الأقوال مستند إلى القياس.
ينظر: القياس لشيخنا علي عبد التواب، وينظر: أعلام الموقعين 1/261، والإحكام 3/82.
1 أخرجه ابن أبي شيبة 4/97، كتاب الطلاق: باب من قال: الحرام يمين وليست بطلاق، حديث 18200.
2 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام، والدارقطني 4/66، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث 163، وابن أبي شيبة 4/96، كتاب الطلاق: باب من قال: الحرام يمين وليست بطلاق، حديث 18191.
3 ينظر: البيهقي 7/351.
عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعًا2.
وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ النَّخَعِيِّ عَنْهُ3، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
وَأَمَّا عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْحَرَامِ أنها ثلاث ثلاث وَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا4، قَالَ يَقُولُونَ إنَّ عَلِيًّا قَالَ لَا أَحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا ثُمَّ سَاقَ سَنَدَهُ5.
وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ6.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ7.
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْهُ8، وَعَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ9، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَوْصَلُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَجَاءَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ سَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ عَمَّنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَا جَمِيعًا كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَسَنَدُهَا صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ10.
وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَكَاهَا أَيْضًا أبو بكر الْعَرَبِيِّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهَا.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ وَهَذِهِ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ11.
وَفِي لَفْظٍ "إنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ" وَهَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَشْعَثَ
1 ينظر: البيهقي في الموضع السابق.
2 أخرجه عبد الرزاق 6/399، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11360.
3 أخرجه عبد الرزاق 6/405، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11391.
4 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الخلع والطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام.
5 ينظر: السابق.
6 أخرجه مالك 2/552، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، حديث 6.
7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/401-402، كتاب الطلاق: باب الحرام، حدث 11372.
8 أخرجه ابن أبي شيبة 4/96، كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا، حديث 18188.
9 أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم 18187، من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال بهذا الإسناد والمتن.
10 أخرجه ابن حزم في المحلى 10/125.
11 أخرجه البيهقي 7/351، كتاب الطلاق والخلع: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام.
عَنْ الْحَكَمِ1.
وَفِي رِوَايَةِ إنْ نَوَى فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَهَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ2، وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا3، وَكُلُّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَ الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى بِحَبْلٍ لِيَشْتَارَ عَسَلًا فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ وَقَالَتْ تُطَلِّقْنِي ثَلَاثًا وَإِلَّا قَطَعْت الْحَبْلَ فَذَكَّرَهَا بِاَللَّهِ وَالْإِسْلَامِ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إلَى أَهْلِك فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ4، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ قُدَامَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَى مُكْرَهٍ طَلَاقٌ5، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَهُ وَغَيْرُهُ.
تَنْبِيهٌ: رَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عِمْرَانَ الطَّائِيِّ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ مَرْفُوعًا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ" 6، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَأَنَّهُ وَاهٍ جِدًّا.
حَدِيثُ أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَفَارَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ7، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلْت عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ8، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1 أخرجه البيهقي في الموضوع السابق.
2 أخرجه عبد الرزاق 6/404-405، كتاب الطلاق: باب الحرام، حديث 11390، بنحوه.
3 أخرجه عبد الرزاق 6/401، برقم 11366.
4 أخرجه البيهقي 7/357، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 4/82، كتاب الطلاق: باب من لم ير طلاق المكره شيئا، حديث 18027-18029، عن ابن عباس وعلي، وعن عبد الله بن عمرو والزبير.
6 أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير للعقيلي 2/211-212، في ترجمة صفوان الأصم، وقال: لا يتابع على حديثه، منكر في المكره.
وذكره ابن أبي قاسم في العلل 1/436، برقم 1312.
7 أخرجه البيهقي 7/364-365، كتاب الخلع والطلاق: باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم.
8 أخرجه البيهقي 7/365، في الموضع السابق.
1608 -
حَدِيثُ أَنَّ نُفَيْعًا وَكَانَ عَبْدًا لِأُمِّ سَلَمَةَ سَأَلَ عُثْمَانَ وَزَيْدًا فقالت طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَا حَرُمَتْ عَلَيْك مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ1.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ غُلَامًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْكَلْبِيَّةَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا ثُمَّ مَاتَ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ فِي عِدَّتِهَا3.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جريج به وسماه تُمَاضِرَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ وَزَادَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً4، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا مُنْقَطِعٌ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُتَّصِلٌ5.
قَوْلُهُ وَكَانَ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِسُؤَالِهَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إذَا حِضْت ثُمَّ طَهُرْت فَأْذَنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ أَذِنَتْهُ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا.
تَنْبِيهٌ: تُمَاضِرُ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ [وبضاد معجمة مكسورة] 6، وَالْأَصْبَغُ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ.
1 أخرجه مالك 2/574، كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد، حديث 47، 48.
ومن طريق أخرجه الشافعي في مسنده 2/39، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث 123-124.
2 أخرجه عبد الرزاق 7/236، في ما يتعلق بالعبيد، والإماء، باب طلاق الحرة، حديث 12952.
وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان: متروك، بالتهمة بالكذب أبو داود وغيره، التقريب 1/416.
3 أخرجه الشافعي 2/60، كتاب الطلاق: باب في العدة، حديث 199.
4 أخرجه مالك في موطأه 2/571، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث 40.
5 أخرجه مالك في موطأه 2/572، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، حديث 42.
6 سقط في ط.
قَوْلُهُ وَقَالَ الْفَرَزْدَقُ يَمْدَحُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ هِشَامٍ
وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلَّا مُمَلَّكًا
…
أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ1
كَذَا وَقَعَ فِيهِ وَفِي التَّهْذِيبِ قَالَ يَمْدَحُ هِشَامَ بْنَ إبْرَاهِيمَ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ يَمْدَحُ إبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَالَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ انْتَهَى وَهُوَ صَوَابٌ لَكِنْ فِيهِ خَطَأٌ أَيْضًا وَالصَّوَابُ أَنَّهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَخَبَرُهُ فِي أَنْسَابِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهَا.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ" فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى سَنَةٍ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وَلَوْ إلَى سَنَةٍ2.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إلَى سَنَةٍ قَالَ رُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3.
قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الشَّرِيحِيَّةَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ أَنَّ مَذْهَبَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الشَّرِيحِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ عَنْ زَيْدٍ وَلَا عَمْرٍو فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ بن شريج رَجُلًا فَاضِلًا لَوْلَا مَا أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مَسْأَلَةِ الدُّورِ فِي الطَّلَاقِ وَهَذَا مِنْ الدَّارَقُطْنِيِّ دَالٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ بن شريج إلَى ذَلِكَ.
قُلْت وَكَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي النَّصِّ أَوْ مُقْتَضَى النَّصِّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَاَلَّذِي وَقَعَ فِي النَّصِّ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ الشَّقِيقُ بِابْنٍ لِأَخِيهِ الْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَمْ يَرِثْ لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَخَرَجَ الْمُقِرُّ عَنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ آخَرَ فَتَوْرِيثُ الِابْنِ يُفْضِي إلَى عَدَمِ تَوْرِيثِهِ فَتَسَاقَطَا فَأَخَذَ بن شريج مِنْ هَذَا النَّصِّ مَسْأَلَةَ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةَ وَلَمْ يَنُصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهَا فِي وِرْدٍ وَلَا صَدْرٍ.
1 البيت من الطويل، وهو للفرزدق في لسان العرب 10/492، ملك، ومعاهد التنصيص 1/43، ولم أقع عليه في ديوانه، وهو بلا نسبة في الخصائص 1/146، استشهد به النحاة على التعقيد، وهو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، والمعنى فيه: وما مثله، يعني الممدوح، وفي الناس حي يقاربه، أي أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا، يعني هشاما، وأبو أمه، أي أبو أم هشام، أبوه أي أبو الممدوح، فالضمير في أمه للملك، وفي أبوه للممدوح، ففصل بين أبو أمه وهو مبتدأ، وأبوه، وهو خبره بأجنبي، وهو قوله: حي، كما فصل بين حي ونعته، وهو قوله: يقاربه، بأجنبي وهو أبوه وقدم المستثنى منه.
2 أخرجه الحاكم 4/303، والبيهقي 7/356، كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق بالوقت والفعل.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
3 أخرجه البيهقي 7/356، في الموضع السابق.
كِتَابُ الرَّجْعَةِ
مدخل
…
كتاب الرجعة1
1609 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ " طَلَاقِهِ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" تَقَدَّمَ.
وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا2، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا عَنْ أَنَسٍ3.
1 الرجعة: قال في المصباح بالفتح بمعنى الرجوع، وفلان يؤمن بالرجعة، أي بالعود إلى الدنيا.
وأما الرجعة: بعد الطلاق، ورجعة الكتاب فبالفتح، والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح، وهو أفصح.
قال ابن فارس: والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وهو تمليك على زوجته، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا اهـ.
وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع.
ومنهم: من يفرق فيقول: المطلقة مردودة، والمتوفى عنها راجع.
قال صاحب المختار: رجع الشيء بنفسه من باب: جلس، ورجعة غيره من باب قطع وقوله تعالى:{يرجع بعضهم إلى بعض القول} [سبأ: 31] أي يتلاومون.
والرجعي: الرجوع، كذا المرجع، ومنه قوله تعالى:{إلى ربكم مرجعكم} [الزمر:7] وهو شاذ، لأن المصادر من فعل إنما تكون بالفتح.
ورجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، والراجع المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهلها.
وأما المطلقة: فهي المردودة.
والرجع: المطر، قال تعالى:{والسماء ذات الرجع} [الطارق: 11] .
وقيل: معناه النفع.
والمراجعة: المعادة، يقال: راجعه الكلام، وراجع امرأته، فهي لغة: المرد من الرجوع.
واصطلاحا:
عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة، برد الزوجة إلى زوجها، وإعادتها إلى حالتها الأولى.
عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح، من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص.
عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
عرفها الحنابلة بأهنا: إعادة الملطقة غير بائن، إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر: الاختيار 100، اللباب 56، الإقناع 2/175، حاشية الدسوقي 2/415، كشاف القناع 5/341.
2 أخرجه أبو داود 3/285، كتاب الطلاق: باب في المراجعة، حديث 2283، والنسائي 6/213، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث 3560، وابن ماجة 1/650، كتاب الطلاق: باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث 2016، والحاكم 2/197، وعبد بن حميد ص 45، برقم 43، كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه به.
تحرف ابن عباس عن عمر إلى ابن عمر عند النسائي في المطبوع والصواب ما أثبتناه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
3 أخرجه الحاكم 2/196-197. =
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِرُكَانَةَ اُرْدُدْهَا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ارْتَجِعْهَا.
1610 -
حَدِيثُ "يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا نُطْفَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا عَلَقَةً وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا مُضْغَةً ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ" مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
حَدِيثُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَةً وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ رَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَيُشْهِدْ الْآنَ1، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَهُوَ أَتَمُّ.
زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ2.
حَدِيثُ أَنَّ عُثْمَانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ فِي رَجْمِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَ اللَّهُ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَالْفِصَالُ فِي عَامَيْنِ فَكَانَ أَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الْمُنَاظِرَ فِي ذَلِكَ عَلِيٌّ لَا ابْنُ عَبَّاسٍ3، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَّ الْمُنَاظِرَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَتْ فَأَتَى بِهَا عُثْمَانُ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعُثْمَانَ إنَّهَا إنْ تُخَاصِمْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَخْصُمْكُمْ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ وَالْمُنَاظِرُ لَهُ فِي ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ وَحَكَى الْقُتَيْبِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ هَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ قتيبة في المعارف وَذَكَرَ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي الْوِشَاحِ أَنَّهُ وُلِدَ لِسَبْعَةِ أشهر.
= وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
1 سقط في الأصل.
2 أخرجه أبو داود 2/257، كتاب الطلاق: باب الرجل يراجع ولا يشهد، حديث 2186، وابن ماجة 1/652، كتاب الطلاق: باب الرجعة، والبيهقي 7/373، كتاب الرجعة: باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة، والطبراني في الكبير 18/130-131، برقم 271، 18/142، برقم 300.
3 أخرجه مالك في موطأه 2/525، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 11.
كِتَابُ الايلاء
مدخل
…
كتاب الْإِيلَاءِ4
1611 -
حَدِيثُ " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ
4 الإيلاء لغة: بالمد: الحلف، وهو: مصدر. يقال آلى بمدة بعد الهمزة، يؤلي إيلاء، وتألى، والألية بوزن فعيلة: اليمين، وجمعها إلايا: بوزن خطايا، قال الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه
…
وإن سبقت فيه الألية برت
والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضا.
انظر: الصحاح، 6/227، المغرب 28، لسان العرب 1/117، المصباح المنير 1/35=
عَنْ يَمِينِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ.
1612 -
حَدِيثُ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ إنَّمَا الطَّلَاقُ وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ2، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ3، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ
= واصطلاحا:
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه
…
وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فوالله لولا الله تخشى عواقبه
…
لحرك من هذا السرير جوانبه
مخافة ربي والحياء يصدني
…
وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه.
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر شهرين وفي الثالث يقل صبرها، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي يجلس عليه.
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحا أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا.
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج –القادر على الوطء- بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/261، مغني المحتاج 3/343، الشرح الصغير 2/278، 279، المطلع 343، تحفة المحتاج 8/188، شرح المحلى على المنهاج 24.
1 أخرجه ابن ماجة 1/672، كتاب الطلاق: باب طلاق العبد، 2081، قال: حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمة وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: "يا أيها الناس: ما بال أحدكم يزوج عبده أمة ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
قال البوصيري في الزوائد 2/140: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة اهـ.
ورواه البيهقي 7/360، كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق العبد بغير إذن سيده والدارقطني 4/37، كتاب الطلاق، 102، كلاهما من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة مرسلا.
ولكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه البيهقي 7/360، عن الحاكم من طريق أبي الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال البيهقي: خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن أيوب مرسلا.
ورواه الدارقطني 4/37-38، كتاب الطلاق 103، عن عصمة بن مالك –وفيه القصة- بلفظ:"يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وإسناده ضعيف.
2 أخرجه الطبراني 11/300، برقم 11800.
3 قال الحافظ في التقريب 2/352: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. =
عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ رَوَوْا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ لَيْلًا فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ فِي طَرَفِ بَيْتِهَا:
أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ
…
وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ
الْحَدِيثَ وفيه فسأل عمر من النِّسَاءَ كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا تَصْبِرُ شَهْرًا فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ تَصْبِرُ شَهْرَيْنِ فَقُلْنَ نَعَمْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ وَيَقِلُّ صَبْرُهَا قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قُلْنَ نَعَمْ وَيَفْنَى صَبْرُهَا فَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَنْ يَرُدُّوهُمْ وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ.
قُلْت لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَإِنَّمَا رَوَى الْبَيْهَقِيّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ الشِّعْرُ فَقَالَ عُمَرُ لِحَفْصَةَ كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا قَالَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَذَا ذَكَرَهُ بِالشَّكِّ2.
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَأَرْسَلَهُ وَجَزَمَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ ابْنُ سَمْعَانَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ وَقَالَتْ نصف سنة فكان لا يُجَهِّزُ الْبُعُوثَ وَيَقْفِلُهُمْ فِي ستة أشهر.
ورواه الخرايطي فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَفِيهَا يَقُولُونَ إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ أُمُّ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.
قُلْت وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ.
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أصدق أن عمر بينا هُوَ يَطُوفُ سَمِعَ امْرَأَةً فَذَكَرَهُ فَقَالَ مَالِكٌ قَالَتْ أَغْزَيْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَسَأَلَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةً فَكَتَبَ عُمَرُ لَا يُحْبَسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ3.
=وقال الذهبي في الميزان 7/198: وثقه يحيى بن معين وغيره، وأما أحمد فقال: كان يكذب جهارا.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال البخاري: كان أحمد وعلي يتكلمان فيه.
وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ابن الحماني كذاب.
1 تقدم قريبا.
2 أخرجه البيهقي 9/29، كتاب السير: باب الإمام لا يجمر بالغزي.
3 أخرجه عبد الرزاق 7/151، في أبواب اللعان، باب: حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق، حديث 12593.
وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.
كِتَابُ الظهار
مدخل
…
كتاب الظِّهَارِ1
1613 -
حَدِيثُ أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَشْتَكِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجِهَا} الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ وَزَوْجُهَا ابْنُ الصَّامِتِ2، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهَا3.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ4.
1 الظهار لغة: الظهار، والتظهر، والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون عيره؛ لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة، إذا غشيت، فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكا، حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، فأقام الظهر مقام الركوب، لنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها.
انظر: تاج العروس 3/373، الصحاح 2/730، المصباح المنير 2/590، المغرب 299.
واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته، أو جزءا شائعا منها، بمحرم عليه تأبيدا.
عرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا.
عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه.
عرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعض منها.
انظر: حاشية ابن عابدين 2/574، شرح فتح القدير 4/245، 246، مجمع الأنهر 1/446، مغني المحتاج 3/352، المهذب 2/143، المحلى على المنهاج 4/14، مواهب الجليل 4/111، الخرشي 4/101، حاشية الدسوقي 2/439، الإنصاف 9/193 المغني 3/255.
2 أخرجه ابن ماجة 1/666، كتاب الطلاق: باب الظهار، حديث 2063، والحاكم 4/481، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها مختصرا.
3 أخرجه البخاري تعليقا 15/324، كتاب التوحيد: باب {وكان الله سميعا بصيرا} من حديث عروة عن عائشة مختصرا.
4 أخرجه أبو داود 2/662-664، كتاب الطلاق: باب في الظهار، الحديث 2214، وأحمد 6/410، والطبري في تفسيره 28/5، وابن الجارود رقم 746، وابن حبان 1334 –موارد =
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ جَمِيلَةُ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ1، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ فَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ وَقَالَ هَذَا مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْهُ عَطَاءٌ2 وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ خَوْلَةُ بِنْتُ الصَّامِتِ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ زَوْجُ ابْنِ الصَّامِتِ وَرَجَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ خُوَيْلَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ3، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ ضَعِيفٌ.
1614 -
حَدِيثُ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ رَمَضَانُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اعْتِقْ رَقَبَةً ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِلَفْظِ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ
= والطبراني في الكبير رقم 616، والبيهقي 7/389، كتاب الظهار: باب لا يجرئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا، من طريق اين إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به.
1 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2220، والحاكم 2/481.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
2 أخرجه أبو داود 2/267، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2218.
3 أخرجه البزار 2/198-199، كشف، والطبري في تفسيره 28/3-4، والبيهقي 7/392، من طريق عبيد الله بن موسى ثنا أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه، وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم يقال لها: خويلة فظاهر منها فأسقط في يده، وقال: ألا قد حرمت علي، وقالت له مثل ذلك، قال: فانطلق على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خويلة، فجعلت تشتكي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى:{قد سمع الله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله} [المجادلة: 1] إلى قوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:3] قالت: أي رقبة؟ ماله غيري، قال: فصيام شهرين متتابعين، قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات، قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قالت: يا أبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشطر وسق ثلاثين صاعا، والوسق وستون صاعا، فقال: ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك.
قال البزار: لا نعلم بهذا اللفظ في الظهار، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو حمزة لين الحديث، وقد خاف في روايته، ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار، لأن الزهري رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافا في صحته بأنه صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فيه خمسة عشرة صاعا، وحديث أبي حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب لأنه قال: وليراجعك وقد كانت امرأته فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها وهذا مما لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة الثمالي.
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ذ/8، وقال: رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.
أَمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ" الْحَدِيثُ1.
وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ كُنْت امْرَأً أُصِيبُ مِنْ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْت أَنْ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا فَظَاهَرْت مِنْهَا حَتَّى ينسلخ شهر رمضان فبينا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَمَا لَبِثْت أَنْ نَزَوْت عَلَيْهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2 وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ
1 أخرجه الترمذي 3/503-504، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث 1200، والحاكم 2/204، والبيهقي 7/390، من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن شوبان. إن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى بمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعتق رقبة" قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع، قال:"أطعم ستين مسكينا" قال: لا أجدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا، إطعام ستين مسكينا.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
2 أخرجه الترمذي 2/334، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر، الحديث، وأحمد 5/436، والدارمي 2/163، 164، كتاب الطلاق: باب الظهار، وأبو داود 2/660-662، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2213، وابن ماجة 1/665، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث 2062، وابن الجارود المنتقى ص 248، كتاب الطلاق: باب الظهار، الحديث الظهار، وحكاية سلمة بن صخر، والبيهقي 7/385-386، كتاب الظهار: باب لا يقربها حتى يكفر.
من طريق محمد بن إسحاق بن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت امرئا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوؤت أحد غيري، فلما كان رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من ليلى منها شيئا فاتايع في ذلك حتى يدركني، النهار وأنا لا أستطيع أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليه، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي:"أنت بذاك"؟ فقلت: أنا بذاك، قال:"أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك؟ قال: "أنت بذاك"؟ قلت: أنا بذاك فامض في حكم الله فإني صابر محتسب، قال:"اعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة عنقي فقلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها، قال:"فصم شهرين متتابعين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال:"فأطعم ستين مسيكنا"، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء، قال:"اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق"، قال: يحيى والصواب فقل له: فليرفعها إليك فأطعم عنك منها=
سَلَمَةَ قُلْت حَكَى ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ
تَنْبِيهٌ: نَصَّ التِّرْمِذِيُّ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ يُقَالُ لَهُ سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ أَيْضًا وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى صِحَّةِ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الَّذِي فِي السُّنَنِ لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيقِ وَإِنَّمَا هُوَ ظِهَارٌ مُؤَقَّتٌ لَا مُعَلَّقٌ.
وَاللَّفْظُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْبَيْهَقِيّ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1615 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَوَاقَعَهَا لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَيُرْوَى اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ "لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ" لَفْظُ النَّسَائِيّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ "اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْك" وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد قَالَ "فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْك" 1، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ
= وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، قال فدفعوها لي.
قال الترمذي: حديث حسن
…
وقال محمد –يعني البخاري- سلمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر.
محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
سلمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر.
قال العلائي في جامع التحصيل ص 190-191، سليمان بن يسار أحد كبار التابعين سمع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت، وعائشة، وأبو هريرة، وميمونة مولاته، وأم سلمة، وابن عباس والمقداد بن الأسود، ورافع بن خديج، وجابر رضي الله عنهم، وأرسل عن جماعة منهم عمر رضي الله عنه، قال أبو زرعة، وسلمة بن صخر البياضي قال البخاري: لم يسمع منه وعبد الله بن حذافة، قال يحيى بن معين لم يسمع منه.
ومحمد بن إسحاق توبع.
أخرجه أبو داود 2217/، وابن الجارود 745، من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به، لتبقى علة الانقطاع.
1 أخرجه أبو داود 2/268، كتاب الطلاق: باب في الظهار، حديث 2221-2225، والترمذي 3/494، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الظهار، حديث 3457، وابن ماجة 1/666-667، كتاب الطلاق: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، حديث 2065، والحاكم 2/204، وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العالية عن ابن عباس
…
فذكره.
وقال: قال أبي: روى غير معتمر عن أبيه عن صاحب له عن أبي العالية.
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.==
بِالْإِرْسَالِ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَلَا يَضُرُّهُ إرْسَالُ مَنْ أَرْسَلَهُ وَفِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ طَرِيقٌ أُخْرَى شَاهِدَةٌ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ طَرِيقِ خُصَيْفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي ظَاهَرْت مِنْ امْرَأَتِي رَأَيْت سَاقَهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا بِاخْتِصَارٍ وَلَفْظُهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ1، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَبَالَغَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ لَيْسَ فِي الظِّهَارِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ عُمَرَ إذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَمْسَكَهُنَّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ2، وَمِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمِيعًا عَنْ عُمَرَ جَمِيعًا فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ3.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ وَالْحَسَنُ وَرَبِيعَةُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
==وتعقب الذهبي الحاكم وقد أخرج الحديث من طريق بأن في الأول العدني غير ثقة، وإسماعيل وهو واه.
1 أخرجه الترمذي 3/193، كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، حديث 1198.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
2 أخرجه البيهقي 7/383-384، كتاب الظهار: باب الرجل يظاهر مع أربع نسوة له بكلمة واحدة.
3 ينظر: السنن الكبرى 7/383-384.
كِتَابُ الكفارات
مدخل
…
كتاب الْكَفَّارَاتِ
حَدِيثُ "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غَيْرِهِ4.
1616 -
قَوْلُهُ "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَعْجَمِيَّةٌ أَوْ خَرْسَاءُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَلْ يَجْزِي عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَهَا أَيْنَ اللَّهُ فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ لَهَا مَنْ أَنَا فَأَشَارَتْ إلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ" 5، مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ يَقُولُونَ
4 تقدم خريجه.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/776-777، كتاب العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة رقم 8، ومسلم 1/381، في المساجد، باب تحريم الكلام في العاطس في الصلاة، 930، والنسائي 3/14-18، في السهو باب الكلام في الصلاة، والبخاري في خلق أفعال العباد 26-27، في القراءة خلف الإمام 70، وأحمد 5/447، 448، والدارمي 1/353-354، والطيالسي 1105، وابن ماجة 2/35-36، برقم 859، وفي التوحيد ص 121، وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان 31-42، وابن أبي عاصم في السنة 1/215، والطبراني في الكبير 9/=
عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ وَهُوَ مِنْ أَوْهَامِ مَالِكٍ فِي اسْمِهِ قَالَ أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْت إنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى لِي غَنَمًا فَجِئْتهَا وَقَدْ أَكَلَ الذِّئْبُ مِنْهَا شَاةً فَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ "أَيْنَ اللَّهُ" قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ "مَنْ أَنَا" قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ "فَاعْتِقْهَا".
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كُنْت ترى هذه مؤمنة أعتقها فَقَالَ لَهَا "أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ "أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ" قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَاعْتِقْهَا" 1، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ امْتِحَانِ الْكَافِرِ عِنْدَ إسْلَامِهِ بِالْإِقْرَارِ بِالْبَعْثِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا "أَيْنَ الله" فأشار إلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا "فَمَنْ أَنَا" فَأَشَارَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى السَّمَاءِ يَعْنِي أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ "اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ"2.
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي فَذَكَرَهُ3، وَفِي اللَّفْظِ مُخَالَفَةٌ كَثِيرَةٌ وَسِيَاقُ أَبِي دَاوُد أَقْرَبُ إلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ أَنَّهَا خَرْسَاءُ وَفِي كِتَابِ السُّنَّةِ لِأَبِي أَحْمَدَ الْعَسَّالِ مِنْ طَرِيقِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ جَاءَ حَاطِبٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ بِجَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً فَهَلْ يجزي هَذِهِ عَنِّي قَالَ أَيْنَ رَبُّك فَأَشَارَتْ إلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.
=389، 399، 937-938، وابن الجارود في المنتقى 212، والطحاوي في شرح السنة 1/446، وأبو الشيخ في أخلاق النبي 1/3/70، 71، والبيهقي في سننه 2/249-250، وفي الأسماء والصفات ص 442، وفي القراءة خلف الإمام 177، والخطيب في الموضح 1/195، والبغوي في شرح السنة 2/308، برقم 727، من طريق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية
…
فذكر حديثا طويلا.
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/777، كتاب العتق والولاء: باب ما يجوز في العتق في الرقاب الواجبة، رقم 9، وأحمد في المسند 3/451، 452، عن عبد الله بن مسعود به.
2 أخرجه أبو داود 3/230، 231، كتاب الإيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة، حديث 3284، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، كتاب الظهار: باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 3/258، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عتبة بن مسعود أخي عبد الله، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، كتاب الظهار: باب إعتاق الخرساء إذا أشارت بالإيمان وصلت.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد قَالَ "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ اُدْعُ بِهَا" 1، الْحَدِيثَ.
وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمِنْهَالِ وَالْحَكَمِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ بن عَبَّاسٍ "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَعْجَمِيَّةٌ" 2، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.
قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ هُوَ حَدِيثٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مَنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.
قَوْلُهُ وَالِاعْتِبَارُ بِمُدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِعِرْقٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَأُتِيَ بِعِرْقٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا3، وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهِ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صاعا4.
1 أخرجه أحمد 4/222، 388، وأبو داود 3/230، كتاب الإيمان والنذور: باب في الرقبة المؤمنة، حديث 3283، والنسائي 6/252، كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت، رقم 3653، وابن حبان 1/418، 419 –الإحسان، رقم 189، والبيهقي في السنن الكبرى 7/388، 389، من حديث الشريد بن سويد الثقفي.
2 رواه الطبراني في الأوسط والكبير كما في مجمع الزوائد 4/82، 83، رقم 2132، ومجمع الزوائد 4/247، وعزاه للبزار أيضا.
وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس، وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وقد وثق.
3 أخرجه أبو داود 2/314، كتاب الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، حديث 2395.
4 أخرجه الترمذي 3/494، 495، كتاب الطلاق: باب ما جاء في كفارة الظهار، حديث 200.
عن سليمان بن صخر الأنصاري
قال الترمذي: حديث حسن.
كِتَابُ اللعان
مدخل
…
كتاب اللِّعَانِ5
1617 -
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ
5 اللعان لغة: مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر، قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد والإبعاد، يقال: لعنه الله، أي باعده.
انظر: لسان العرب 5/4044، والمصباح المنير 2/761.=
سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك" الْحَدِيثَ1، وَفِي آخِرِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الْآيَاتِ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ سِوَى قَوْلِهِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ فَنَزَلْت وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ إلَى أَنْ بَلَغَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَنَزَلَ جِبْرِيلُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ السَّحْمَاءِ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَاعَنَ الْحَدِيثَ2.
قَوْلُهُ وَهَذَا الْمَرْمِيُّ بِالزِّنَا سُئِلَ فَأَنْكَرَ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا فِي قَوْلِهِ {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} قَالَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الزَّوْجِ وَالْخَلِيلِ وَالْمَرْأَةِ فَقَالَ
= واصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها.
عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد، وسميت هذه الكلمات لعانا لقوله الرجل: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة مقدمة في الآية، ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس.
عرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفي حملها على تكذيبه أربعا.
عرفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها.
انظر: تبيين الحقائق 3/14، حاشية ابن عابدين 2/585، مغني المحتاج 3/367، الشرح الصغير 2/299، والكافي 2/609، كشف القناع 5/390، والإشراق 2/167.
1 أخرجه البخاري 9/381 –الفتح، كتاب التفسير: باب {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد
…
} [النور: 8] الآية، حديث 4747، من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود 2/688، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2256، وأحمد 1/238-239، والطيالسي 1/319 –منحة، رقم 1620، والطبري في تفسيره 18/65-66، والبيهقي 7/394، كتاب اللعان: باب الزوج يقذف امرأته، كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه، فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} .
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور 5/43، وعزاه إلى أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس.
2 أما حديث أنس، فأخرجه مسلم 2/1134، كتاب اللعان، حديث 11، 1496، والنسائي 6/171-172، كتاب الطلاق: باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وأحمد 3/142، من حديث أنس.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَيْحَك مَا يَقُولُ ابْنُ عَمِّك" فَقَالَ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ إنَّهُ مَا رَأَى مَا يَقُولُ وَإِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَحْلَفَهُ1 قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَانَ مَسْمُوعًا لَهُ وَلَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا.
قَوْلُهُ قَالَ عُمَرُ لِزَانٍ قَدِمَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَادَّعَى أَنَّهُ أَوَّلُ مَا اُبْتُلِيَ بِهِ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ هَذَا لَمْ أَرَهُ فِي حَقِّ الزَّانِي إنَّمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ وَاَللَّهِ مَا سَرَقْت قَطُّ قَبْلَهَا فَقَالَ كَذَبْت مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبٍ فَقَطَعَهُ2، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
1618 -
حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فتقتلونه أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ قَالَ قَدْ أُنْزِلَ فِيك وَفِي صَاحِبَتِك فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ "عُوَيْمِرٌ كَذَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"3.
1619 -
حَدِيثُ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ" 4 الْحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/407، 408، كتاب اللعان: فصل في سؤال المرمى بالمرأة.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/276، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه.
3 أخرجه مالك 2/566-567، كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللعان، حديث 34، والبخاري 9/361، كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، حديث 5259، ومسلم 2/1129-1130، كتاب اللعان: 1/1492، وأبو داود 2/679-682، كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 2245، والنسائي 6/170-171، كتاب الطلاق: باب بدء اللعان، وابن ماجة 1/667، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 2066، وأحمد 5/336-337، والدارمي 2/150، كتاب النكاح: باب في اللعان، وابن الجارود في المنتقى رقم 756، وابن حبان 4271 –الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/102، والبيهقي 7/398-399، كتاب اللعان: باب سنة اللعان، والبغوي في شرح السنة 5/181 –بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.
4 أخرجه مسلم 8/457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 21-2657، وأخرجه أحمد 2/372، وأبو داود 2/247، كتاب النكاح: باب ما يؤمر به من عض البصر، حديث 2153، والبيهقي في السنن الكبرى 7/89، كتاب النكاح: باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب، وابن حبان في صحيحه 10/270 –الإحسان، رقم 4423، من=
تَزْنِيَانِ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا رَأَيْت أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ" 1، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ2.
1620 -
حَدِيث أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "إنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ إنِّي أُحِبُّهَا قَالَ أَمْسِكْهَا" 3، الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا.
وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ4، وَاخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ النَّسَائِيُّ الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَقَالَ فِي الْمَوْصُولِ إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ لَكِنْ
= حديث أبي هريرة.
1 أخرجه البخاري 12/289 –الفتح، كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث 6243، ومسلم 8/456، 457 –نووي، كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث 20-2657، وأبو داود 2/246، 247، رقم 2152، وابن حبان 10/268- الإحسان، رقم 4420، والبيهقي 7/89.
2 أخرجه أحمد 1/402، والطبراني في الكبير 10/193، رقم 10303، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 9/246، رقم 5364، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6/259، وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني عن ابن مسعود. قال: وإسنادها جيد.
3 أخرجه الشافعي في المسند 2/15،كتاب النكاح: باب في الترغيب في التزويج، رقم 37، والبيهقي في السنن الكبرى 7/154، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها.
4 أخرجه النسائي 6/170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن لاجلا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قا: "طلقها" قال: إني لا أصبر عنها، قال:"أمسكها".
قال النسائي: هذا خطأ والصواب مرسل.
وقد أخرجه 6/67-68، من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعا.
قال النسائي: هارون لم يرفعه
…
وقال عقب حديث عبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ومنه تعلم الاختلاف في سند هذا الحديث وإرساله وقد رجح النسائي المرسل، كما سبق وقال: إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله وعبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف وقد وصله بذكر ابن عباس.
لكن قد رواه هارون أيضا موصولا وتابعه حبيب بن الشهيد.
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب كما في اللآلي المصنوعة 2/173، من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره اهـ. =
رَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ1، وَإِسْنَادُهُ أَصَحُّ وَأَطْلَقَ النَّوَوِيُّ عَلَيْهِ الصِّحَّةَ وَلَكِنْ نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَثْبُتُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَتَمَسَّكَ بِهَذَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ2، مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَقَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَذَكَرَهُ3، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ فَسَمَّى الرَّجُلَ هِشَامًا مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَأَخْرَجَهُ الْخَلَّالُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَلَفْظُهُ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ4.
تَنْبِيهٌ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ فَقِيلَ مَعْنَاهُ الْفُجُورُ وَأَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ يَطْلُبُ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْخَلَّالُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَالْخَطَّابِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ مُقْتَضَى اسْتِدْلَالِ الرَّافِعِيِّ بِهِ هُنَا.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ التَّبْذِيرُ وَأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ أَحَدًا طَلَبَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ
= ومع التسليم بقول النسائي في ترجيح المرسل عن الموصول، فإن للحديث طريق آخر عن ابن عباس سيأتي بعده.
1 أخرجه أبو داود 2/541-542، كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث 2049، والنسائي 6/169-170، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، والبيهقي 7/154-155، كتاب النكاح: باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها، من طريق الفضل بن موسى ع الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالك إن امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: غربها إن شئت، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها.
وأخرجه أيضا البزار والدارقطني في الأفراد والضياء المقدسي في المختارة كما في اللآلي المصنوعة، 2/172، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت: وفيه نظر فقد أخرجه النسائي من طريق آخر كما تقدم.
وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة وتفرد به الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد.
2 أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2/272،كتاب النكاح: باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/155، وابن أبي حاتم في علل الحديث 1/432، رقم 1304، من طريق معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر به.
وأخرجه الخلال كما في اللآلي 2/171، ومن طريقه الجوزي في الموضوعات 2/272، من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن أبي الزبير عن جابر به.
4 ينظر السابق.
وَالْأَصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ وَنَقَلَهُ عن علماء الإسلام وابن الْجَوْزِيِّ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إلَى الْأَوَّلِ.
وَقَالَ بَعْضُ حُذَّاقِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ أَمْسِكْهَا مَعْنَاهُ أَمْسِكْهَا عَنْ الزِّنَا أَوْ عَنْ التَّبْذِيرِ إمَّا بِمُرَاقَبَتِهَا أَوْ بِالِاحْتِفَاظِ عَلَى الْمَالِ أَوْ بِكَثْرَةِ جِمَاعِهَا.
وَرَجَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْأَوَّلَ بِأَنَّ السَّخَاءَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِقَوْلِهِ طَلِّقْهَا وَلِأَنَّ التَّبْذِيرَ إنْ كَانَ مِنْ مَالِهَا فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ فَعَلَيْهِ حِفْظُهُ وَلَا يُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ بِطَلَاقِهَا.
قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ أَنَّهَا لَا تمتنع من يَمُدُّ يَدَهُ لِيَتَلَذَّذَ بِلَمْسِهَا وَلَوْ كَانَ كَنَّى بِهِ عَنْ الْجِمَاعِ لَعُدَّ قَاذِفًا أَوْ أَنَّ زَوْجَهَا فَهِمَ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَ مِنْهَا الْفَاحِشَةَ لَا أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنْهَا.
1621 -
حَدِيثُ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يُدْخِلْهَا جَنَّتَهُ" الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ بِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
1 أخرجه أبو داود 1/688، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء 2263، والنسائي 6/179، كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء من الولد، والدارمي 2/153،كتاب النكاح: باب من جحد ولده، وهو يعرفه، والبيهقي 7/403، كتاب اللعان: باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم، والبغوي في شرح السنة 5/194، كتاب الطلاق: 2367، وابن حبان 9/418، 4108، والحاكم 2/202-203، والشافعي في مسنده 2/49ن من طريق عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الألباني في الإرواء 8/34: وهذا إسناد ضعيف علته عبد الله بن يونس قال الذهبي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد، وقال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال، مقبول، اهـ.
وقد تابع عبد الله بن يونس عليه يحيى بن حرب عن سعيد المقبري به.
أخرجه ابن ماجة 2/916، كتاب الفرائض: باب من أنكر ولده 2743.
قال البوصيري في المصباح 2/378، 969: هذا إسناد ضعيف يحيى بن حرب مجهول، قاله الذهبي في الكاشف وموسى بن عبيدة الربذي ضعفوه اهـ.
وأخرجه البغوي في شرح السنة 5/195، كتاب الطلاق: باب إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه 2367، من طريق أحمد بن عبد الله بن حكيم الفرياناني عن بكاد بن عبد الله عن عمه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به.
قال الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان 9/419 –الإحسان، وهذا إسناده ضعيف جدا.
وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِ الْبَزَّارِ وَفِيهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُوزِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
حَدِيثُ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ" 1، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَبْلُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَكِيعٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ.
1622 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ قَالَ هَلْ لَك مِنْ إبِلٍ" 2 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ رَوَى عَبْدُ الْغَنِيِّ فِي الْمُبْهَمَاتِ مِنْ طَرِيقِ قُطَيَّةَ بِنْتِ هَرِمٍ أَنَّ مَدْلُوكًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ ضَمْضَمَ بْنَ قَتَادَةَ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَسْوَدُ مِنْ امْرَأَةٍ لَهُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَدِمَ عَجَائِزُ مِنْ بَنِي عِجْلٍ فَأَخْبَرْنَ أَنَّهُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ جَدَّةٌ سَوْدَاءُ.
1623 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّك لَصَادِقٌ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَذَفَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ لَيَجْلِدَنَّك رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "احْلِفْ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنِّي لصداق يَقُولُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ" 3، قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجْهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ
1 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/159، رقم 4309، وفي الكبير 12/401، رقم 13478، وأخرجه أحمد 2/26، وأبو نعيم في الحلية 9/223، 224، عن ابن عمر بلفظ: "من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله
…
" الحديث فذكره.
2 أخرجه البخاري 9/351، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد 5305، وأطرافه في 6847، 7314، ومسلم 2/1137، كتاب اللعان، 1500، وأبو داود 1/687، كتاب الطلاق: باب إذا شك في الودل، 2260-2262، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب إذا عرض بامرأته وشك في ولده، والترمذي 4/382، 383، كتاب الولاء ولهبة: باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، 2128، وقال: حسن صحيح، وأحمد في المسند 2/239، 409، والبيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب لا لعان ولا حد في التعريض، 8/251-252، كتاب الحدود: باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح، 10/265، كتاب الدعوى والبينات: باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب، وابن حبان 9/416، 4106-4107، والبغوي في شرح السنة 5/196، كتاب الطلاق: باب الشك في الولد 2370 –بتحقيقنا، والشافعي 2/31، في مسنده والحميدي 2/464-465، 1084.
3 تقدم حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية.
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا 1.
1624 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ" وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2 فِي قِصَّةِ هِلَالٍ.
1625 -
حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا3، وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ "مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ" 4، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ5، وَعُمَرَ6 وَابْنِ مَسْعُودٍ7، فِي مُصَنِّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ
1 أخرجه بهذا اللفظ البخاري 10/557 –الفتح، كتاب الطلاق: باب إحلاف الملاعن حديث 5306.
وأخرجه مالك 2/567، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 35، والبخاري 9/460، كتاب الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث 5315، ومسلم 2/1132، كتاب اللعان، حديث 8/1494، وأبو داود 2/693، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2259، والترمذي 3/508، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 1203، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، وأبو داود 1/669، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2069، وسعيد بن منصور في سننه رقم 1554، والشافعي 2/47، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 153، 154، وابن الجارود في المنتقى رقم 754، وابن حبان 4274 – الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/104، والبيهقي 7/409، والبغوي في شرح السنة 5/185، بتحقيقنا، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق الولد بأمه.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 116، والبيهقي في السنن الكبرى 7/409، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، من حديث ابن عمر.
4 تقدم حديث سهل بن سعد.
5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، رقم 117، وعبد الرزاق في مصنفه 7/112، 113، رقم 12436، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي 7/410،كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن زر بن علي رضي الله عنه به.
6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12433، وابن أبي شيبة 4/19، رقم 17369، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب به.
7 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12434، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن عبد الله بن مسعود.
أَبِي شَيْبَةَ.
1626 -
حَدِيثُ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فَرَّقَ بَيْنَ المتلاعنين وقضى بأن لا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا" أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ1، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تكريره قَذْفِ الْمُغِيرَةِ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَبِّهْ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ انْتَهَى وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زنا بِهَا وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ2.
1627 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ" الْحَدِيثُ بِطُولِهِ3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
1628 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" 4 الْبُخَارِيُّ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى.
3 أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 6، والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا، حديث 6859، 6860، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25/1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث 4445، والسنائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4 أخرجه البخاري 5/53، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربى أحق بمائه 2369، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، 173-108، والنسائي 7/246-247، في البيوع: باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، وابن ماجة 2/744، في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان 2207، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
الَّذِي يَقْتَطِعُ وَمُسْلِمٌ بِنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
قَوْلُهُ وَفَسَّرُوا قَوْله تَعَالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} بِأَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ بِهِ1، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ وَزَادَ كَانَ يُقَالُ عِنْدَهَا يَصْبِرُ الْأَيْمَانُ2.
1629 -
حَدِيثُ "فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ" 3، اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1630 -
قَوْلُهُ قَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي بَعْدَ الْعَصْرِ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُصَلِّي وَالصَّلَاةُ بَعْدَ الْعَصْرِ مَكْرُوهَةٌ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَبْدَ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ انْتَهَى وَهَذَا يُخَالِفُ الْمَوْجُودَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ لأنه هَذِهِ الْمُرَاجَعَةَ إنَّمَا صَدَرَتْ بَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ4، كَذَا هُوَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَوَّلًا ثُمَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ ثَانِيًا وَحَصَلَتْ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ "الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ" 5، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ إنَّ اللِّعَانَ حَضَرَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَسَهْلُ بْنُ
1 أخرجه عبد الرزاق كما في الدر المنثور للسيوطي 2/605، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة.
2 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 5/111، رقم 12955، عن قتادة به.
3 أخرجه البخاري 9/345، كتاب الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم 5294، 11/602، كتاب الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 6400، ومسلم 2/584، كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة رقم 852، واللفظ لمسلم.
4 أخرجه مالك في الموطأ 1/108، 109، كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم 16، وأبو داود 1/274، 275، كتاب الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث 1046، والترمذي 2/362، 363، كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، حديث 491، والنسائي 3/113، 114، 115، كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، حديث 1430، وأبو داود 1/360، 361، كتاب إقامة الصلا: والسنة فيها: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، رقم 1137، 1139، والحاكم في المستدرك 1/279، من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
5 أخرجه الترمذي 2/360، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، حديث 489، عن أنس، وقال: غريب من هذا الوجه.
سَعْدٍ1.
قُلْت أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَثَبَتَ حُضُورُهُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ شَهِدْت وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِدَهَا.
1631 -
قَوْلُهُ وَرَدَ أَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ2، الْبَيْهَقِيّ وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ في مسند حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ نَاصِحٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ صَاحِبُ مسند الْفِرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِهِ فِي حَدِيثٍ وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَعَلَّهُ بِالْإِرْسَالِ وأروده ابْنُ طَاهِرٍ بِسَنَدٍ شَامِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ3، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِلَفْظِ "الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ" 4، وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إلَّا ابْنَ عِلَاثَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ.
قُلْت اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقِيلَ هَذَا عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَقَالَ نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رِوَايَةً فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ
1 تقدم تخريج ذلك.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/35، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، 2/610، رقم 2740، وعزاه للبيهقي، وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، للديلمي، عن أبي هريرة، ورقم 46388، لعبد الرزاق عن معمر بلاغا.
3 أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار 5/485، رقم 8559، عن أبي الدرداء وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46387، للخطيب في المتفق والمفترق، عن أبي الدرداء.
4 أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم 1345، وأورده البيهقي في مجمع الزوائد 4/182، وعزاه له، وقال: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه، والله أعلم.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 2/610، رقم 2739، وعزاه للبزار، وقال: وإسناده صحيح لو صح سماع أبي سلمة من أبيه عبد الرحمن بن عوف.
قال العلائي في جامع التحصيل ص 213، رقم 378: قال يحيى بن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئا، زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد الله، وذكره المديني في جماعة لا يثبت لهم لقاء زيد بن ثابت، وقال صالح بن محمد: لم يسمع من عمرو بن العاص شيئا.
وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في الصحيحين 2/706، رقم 978.
مَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَنْ شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سُوَيْد سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ "إنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَعْقُمُ الرَّحِمَ" قَالَ مَعْمَرٌ وَسَمِعْت غَيْرَهُ يَذْكُرُ فِيهِ "وَتُقِلُّ الْعَدَدَ وَتَدَعُ الدِّيَارَ بلاقع"1.
1632 -
حديث أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ "حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ" أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
حَدِيثُ التَّلَاعُنِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْتِي بَعْدُ.
1633 -
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ بِسِوَاكٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" 3، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ "لَا يَحْلِفُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ"4.
تَنْبِيهٌ: سَقَطَ لَفْظُ رَطْبٍ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَوَهَمَ صَاحِبُ الْمُبْهَمَاتِ فَضَبَطَ قَوْلَهُ سِوَاكٍ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَقَالَ يَعْنِي شِرَاكَ النَّعْلِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ الْآتِيَةِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ.
1634 -
حَدِيثُ جَابِرٍ "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" 5
1 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 16/697، رقم 46388، وعزاه لعبد الرزاق عن معمر بلاغا.
2 تقدم تخريجه.
3 أخرجه أحمد 2/518، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، حديث 2326، من حديث أبي هريرة.
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث جابر رواه أبو داود والنسائي، وابن ماجة، ينظر: مصباح الزجاجة 2/215.
4 أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك 4/297، كتاب الأيمان والنذور، من طريق الحسن بن يزيد الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، به.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/727، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم رقم 10، وأبو داود 3/221، 222، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 3246، والنسائي في السنن الكبرى 3/491، كتاب القضاء: باب اليمين على المنبر، حديث 6018، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب اليمين عند مقاطع الحقوق، ورقم 2325، وابن حبان 10/210 –الإحسان، رقم 4368، والحاكم 2/296، كتاب الأيمان والنذور، والبيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان، عن جابر عن عبد الله.
مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَبَوَّأْ بَدَلَ تَبَوَّأَ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ2 فِي الْكُنَى لِلدُّولَابِيِّ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ.
1635 -
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ3، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ4.
تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُغْنِي عَنْ تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَى فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى عِنْدَ بَلْ تُؤَيِّدُهُ.
1636 -
حَدِيثُ "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ وَأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي حَلِيمَةَ القاري وَغَيْرِهِمْ7، ذَكَرَهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي تَذْكِرَتِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
1 أخرجه الطبراني في الكبير 7/37، 38، رقم 6297، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/183، وعزاه له في الكبير والأوسط عن سلمة بن الأكوع، وقال: ورجاله ثقات.
2 أخرجه مسلم 1/435 –نووي كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، حديث 218-137، والنسائي 8/246، كتاب آداب القضاء: باب القضاء في قليل المال وكثيره، حديث 5419، وابن ماجة 2/779، كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا، حديث 2324ن والحاكم في المستدرك 4/296، كتاب الأيمان والنذور، من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/398، كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان؟ وقال: الواقدي ضعيف.
4 ينظر: المصدر السابق، وقال البيهقي: وهذا منقطع، وإنما بلغنا موصولا من جهة محمد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف –كما تقدم.
5 أخرجه البخاري 4/587 –فتح الباري، كتاب فضائل المدينة، حدث 1888، ومسلم 5/174 –نووي، كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، حديث 502، 1391، وأخرجه أحمد 2/438، وابن حبان 9/65 –الإحسان، رقم 3750.
6 أخرجه النسائي 2/35، كتاب المساجد: باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 694، دون موضع الشاهد من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ورقم 695، عن عبد الله بن زيد بهذا اللفظ.
7 أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد 4/11، 12، كتاب الحج: باب فيما بين القبر والمنبر، بألفاظ مختلفة.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ1، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْهُ بِلَفْظِ "مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمُصَلَّائِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"2.
1637 -
قَوْلُهُ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ بَالَغَ الْقَاضِي فِي تَخْوِيفِهِ وَتَحْذِيرِهِ وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْزَجِرَ وَيَمْتَنِعَ وَيَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ مَجْلِسِهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَوْلُك فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ إنْ كُنْت كَاذِبًا وَتَضَعَ الْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ إذَا انْتَهَتْ إلَى كَلِمَةِ الْغَضَبِ فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الْمُضِيَّ لَقَّنَهَا الْكَلِمَةَ الْخَامِسَةَ وَرَدَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، هُوَ كَمَا قَالَ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ وَلَا امْرَأَةً أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ نَعَمْ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ فَيَقُولُ إنَّهَا مُوجِبَةٌ4 وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" تَقَدَّمَ.
1638 -
حَدِيثُ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَاعَنَ بَيْنَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَزَوْجَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا وَنَفَى الْحَمْلَ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَكَانَتْ حَامِلًا6، لَكِنْ بَيَّنَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
1639 -
قَوْلُهُ وَرَدَ الْوَعِيدُ فِي نَفْيِ مَنْ هُوَ مِنْهُ وَاسْتِلْحَاقِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ "أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ ولده" وأما الاستلحاق فَلَمْ أَرَ حَدِيثًا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوَعِيدِ فِي حَقِّ مَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ وَإِنَّمَا الْوَعِيدُ فِي حَقِّ الْمُسْتَلْحِقِ إذَا عَلِمَ بُطْلَانَ ذَلِكَ
1 أخرجه البخاري 3/392 –الفتح، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل ما بين القبر والمنبر، حديث 1195، ومسلم 5/173، 174-نووي، كتاب الحج: باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، حديث 500، 501-1390، والنسائي 2/35، كتاب المساجد، رقم 695.
2 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 4/12، ومجمع البحرين 3/283، رقم 1826، قال الهيثمي: وفيه عدي بن الفضل التيمي، وهو متروك.
3 تقدمت.
4 أخرجه أبو داود 2/276، رقم 2255، والنسائي 6/175، رقم 3472.
5 تقدم تخريجه.
6 تقدم تخريجه.
فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ مَنْ "ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ" 1، وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ "لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَرَ" 2، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَسٍ "مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ" 3، وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ نَحْوُهُ4 وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
حَدِيثُ عُمَرَ "إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ" 5، مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَمِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ6، إسْنَادُهُ حسن.
1 أخرجه البخاري 13/546 –الفتح، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث 6766، ومسلم 1/328 –نووي، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث 114-63، وأخرجه أحمد 5/46، وأبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، حديث 5113، وابن حبان في صحيحه 2/160 –الإحسان، رقم 416، والبيهقي في السنن الكبرى 7/403، كتاب اللعان: باب من ادعي إلى غير أبيه، من حديث سعد.
2 أخرجه البخاري 7/227، كتاب المناقب، حديث 3508، ومسلم 1/325، نووي، كتاب الإيمان: باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث 112-61.
3 أخرجه أبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، رقم 5115، من حديث أنس بن مالك، فذكره.
4 أخرجه ابن حبان 2/161، الإحسان، رقم 417، وأخرجه أحمد 1/328، وابن ماجة 2/870، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، حديث 2609، من حديث ابن عباس.
وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/325، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/412، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
6 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
كِتَابُ العدد
مدخل
…
كتاب الْعِدَدِ7
1640 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ "دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك" تَقَدَّمَ
1 أخرجه البخاري 13/546 –الفتح، كتاب الفرائض: باب من ادعي إلى غير أبيه، حديث 6766، ومسلم 1/328 –نووي، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث 114-63، وأخرجه أحمد 5/46، وأبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، حديث 5113، وابن حبان في صحيحه 2/160 –الإحسان، رقم 416، والبيهقي في السنن الكبرى 7/403، كتاب اللعان: باب من ادعي إلى غير أبيه، من حديث سعد.
2 أخرجه البخاري 7/227، كتاب المناقب، حديث 3508، ومسلم 1/325، نووي، كتاب الإيمان: باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث 112-61.
3 أخرجه أبو داود 4/330، كتاب الأدب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه، رقم 5115، من حديث أنس بن مالك، فذكره.
4 أخرجه ابن حبان 2/161، الإحسان، رقم 417، وأخرجه أحمد 1/328، وابن ماجة 2/870، كتاب الحدود: باب من ادعى إلى أبيه أو تولى غير مواليه، حديث 2609، من حديث ابن عباس.
وفي إسناد ابن ماجة ابن أبي الضيق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/325، هذا إسناد فيه مقال، ابن أبي الضيق اسمه: محمد بن أبي الضيق، لم أر من جرحه، ولا من وثقه، وباقي رجاله الإسناد على شرط مسلم.
5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/412، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
6 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى 7/411، كتاب اللعان: باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده.
7 العدة لغة بكسر العين مأخوذ من العدد بفتحها لاشتمالها عليه غالبا وتجمع على عدد، بكسر العين أيضا وبضمها الاستعداد وجمع هذه عدد بضم العين أيضا.=
فِي الْحَيْضِ.
حَدِيثُ "أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَقَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ إنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ تُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً" تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَلَهُ طُرُقٌ وَهَذَا السِّيَاقُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَمْ أَرَهُ نَعَمْ هُوَ بِالْمَعْنَى مَوْجُودٌ وَأَقْرَبُ مَا يُوجَدُ فِيهِ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طريق يعلى بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بتطليقتين أخريين عند القرئين فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ "مَا هَكَذَا أَمَرَك اللَّهُ إنَّك قَدْ أَخْطَأْت السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ1".
حَدِيثُ "أَنَّهُ قَرَأَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ.
1641 -
قَوْلُهُ "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ بِلَفْظِ "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" 2، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خَبَرِ أَوَّلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ وَقَالَ لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك3، وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيّ.
فَائِدَةٌ: هَذَا الْحَدِيثُ احْتَجَّ بِهِ الْحَنَابِلَةُ عَلَى امْتِنَاعِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا وَاحْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى امْتِنَاعِ وَطْئِهَا وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي السَّبْيِ لَا فِي مُطْلَقِ النِّسَاءِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَيُؤَيِّدُ الْعُمُومَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
= واصطلاحا:
قال العلامة ابن عرفة هي مدة منع النكاح، لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه.
وعرفها الخطاب بأنها: المدة التي جعلت دليلا على براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه.
ينظر: الصحاح 2/505، ولسان العرب 4/34، والمصباح النير 2/604، وأنيس الفقهاء ص 167، والدرر 1/400، وتبيين الحقائق 3/26، وحاشية ابن عابدين 5/177، والمغني 8/100، والكافي 2/619.
1 تقدم في الطلاق.
2 أخرجه أحمد 4/108، 109، وأبو داود 2/615، 616، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا حديث 2158، والترمذي 3/437، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، حديث 1131، وابن حبان 11/186 –الإحسان، رقم 4850، وابن الجارود ص 244، رقم 731، والبيهقي 7/449، كتاب العدد: باب استبراء من ملك الأمة، من حديث رويفع بن ثابت.
3 أخرجه الحاكم في المستدرك 2/56، كتاب البيوع: وعند النسائي 7/301، كتاب البيوع: باب بيع المغانم قبل أن تقسم، حديث 4645، من حديث ابن عباس.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.
نَضْرَةَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ تَزَوَّجْت امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" 1، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
1642 -
قَوْلُهُ ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ" 2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هنا أخره مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي رِوَايَةٍ فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ وَلَهُمَا فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً3 وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً4 وَفِي أُخْرَى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً5، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ6، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ بِشَهْرَيْنِ.
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ أَوْ طَلَاقُهُ7، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ.
قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.
أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِيهِ
1 أخرجه أبو داود 2/241، 242، كتاب النكاح: باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، رقم 2131، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار به.
2 أخرجه مالك 2/590، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، إذا كانت حاملا، حديث 86، والبخاري 8/653، كتاب التفسير: باب سورة الطلاق، حديث 4909، ومسلم 2/1122-1123، كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 57/1485، والترمذي 2/332-333، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، حديث 1208، والنسائي 6/191-192، كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأحمد 6/432، والدارمي 2/165-166، كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. الطيالسي 1593، وابن الجارود، حديث 762، وابن حبان 4283 –الإحسان، والبيهقي 7/429.
3 أخرجه أحمد 1/447.
4 أخرجه النسائي 6/190، رقم 3508.
5 أخرجه النسائي 6/194، رقم 3516.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/429، كتاب العدد: باب عدة الحامل من الوفاة.
7 أخرجه الدارقطني ي سننه 3/312، كتاب النكاح، حديث 255، والبيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته.
قَوْلُهَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ1، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إلَّا وَهُوَ يَقُولُ2 هَذَا وَلِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إذَا دَخَلَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ3.
وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثالثة فقد برئت مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا4، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ.
قَوْلُهُ وَعَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ أَمَّا عُثْمَانُ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ منها وبرئت مِنْهُ وَلَا تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا6.
فَائِدَةٌ: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ7، تَفَرَّدَ بِهِ الثَّقَفِيُّ قَالَهُ يَحْيَى قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَا يَعْتَدُّ بِدَمِ نِفَاسِهَا وَعَنْ ابْنِ
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/576، 577، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق، وطلاق الحائض، رقم 54، والشافعي في الأم 5/303، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض.
2 ينظر: المصدر السابق، رقم 55.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/415، كتاب العدد: باب قوله عز وجل {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] .
4 أخرجه مالك في الموطأ 2/577، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، رقم 56، والشافعي في الأم 5/303، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض والبيهقي في السنن الكبرى 7/415، كتاب العدد: باب {والمطلقات يتربصن بأنفسهن..} الآية.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/578، رقم 58، ومن طريق الشافعي في الأم 5/303، والبيهقي في السنن الكبرى 7م415.
6 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/415.
7 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/418، كتاب العدد: باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق.
أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ1.
حَدِيثُ عُمَرَ "يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بقرئين" 2، مَوْقُوفٌ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ إلَيْهِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ لَوْ اسْتَطَعْت لَجَعَلْتهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ عُمَرُ3.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا تَقَدَّمَ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ4.
حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَكَانَتْ لَهَا مِنْهُ بُنَيَّةٌ صَغِيرَةٌ تُرْضِعُهَا فَتَبَاعَدَ حَيْضُهَا، وَمَرِضَ حِبَّانُ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّك إنْ مِتَّ وَرِثَتْكَ، فَمَضَى إلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ وَزَيْدٍ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: نَرَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ، وَلَا مِنْ اللَّوَاتِي لَمْ يَحِضْنَ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، وَمَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّالِثَةِ، فورثها عثمان، والشافعي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ، فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ5، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ حتى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ: أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حِبَّانَ امْرَأَتَانِ: هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا، وَلَمْ تَحِضْ، فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ، فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَلَامَتْ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهَا: ابْنُ عَمِّك أَشَارَ بِهَذَا، يَعْنِي: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ6، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.
1 ينظر: المصدر السابق.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/425، كتاب العدد: باب عدة الأمة، عن عمر.
3 أخرجه الشافعي في الأم 5/315، كتاب العدد: باب عدة الأمة، والبيهقي في السنن الكبرى 7/425، 426، عدة الأمة.
4 أخرجه مالك في الموطأ 2/582، كتاب الطلاق: باب جامع عدة الطلاق، رقم 70، والشافعي في الأم 5/307، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض، عن عمر به.
5 أخرجه الشافعي في الأم 5/307، كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض، وفي مسنده 2/58، رقم 191، والبيهقي في السنن الكبرى 7م419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها، بهذا الإسناد وهذا اللفظ فذكره.
6 أخرجه مالك في الموطأ 2/572، كتاب الطلاق: باب طلاق المريض، رقم 43، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلْقَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثَهَا، وَوَرِثَهُ مِنْهَا"1. الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، لَكِنْ قَالَ: سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشرة.
قَوْلُهُ: مَذْهَبُ عُمَرَ فِي تَرَبُّصِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْهُ أَيْ عَنْ عُمَرَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَاكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَحَلَّتْ. تَقَدَّمَ مِنْ الْمُوَطَّأِ.
حَدِيثُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: كَيْفَ نَبِيعُهُنَّ وَقَدْ خَالَطَتْ لُحُومُنَا لُحُومَهُنَّ، وَدِمَاؤُنَا دِمَاءَهُنَّ. مَنْعُ عمر من بيعهن، ظاهر2 مَشْهُورٌ، وَأَمَّا كَلَامُهُ هَذَا فَلَمْ أَجِدْهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ: إنَّ أبان اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، قَدْ أَسْقَطَتْ لِرَجُلٍ سَقْطًا، فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، وَكَانَ صَدِيقًا لَهُ، فَلَامَهُ لَوْمًا شديدا، وقال: والله3 إنْ كُنْت لَأُنَزِّهكَ عَنْ هَذَا، أَوْ مِثْلِ هَذَا، قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ضَرْبًا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: الْآنَ حين اختلطت لحومكم ولحمهن، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ تَبِيعُوهُنَّ تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا اُرْدُدْهَا قَالَ فَرَدَدْتهَا وَأَدْرَكْت مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ4.
قَوْلُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ جَارَتُنَا امرأة محمد بن5 عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْت لِمَالِكٍ إنِّي حَدَّثْت عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا هذه جارنا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُلُّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ6، انْتَهَى.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/419، كتاب العدد: باب عدة من تباعد حيضها.
2 سقط في ط.
3 سقط في ط.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/296، 297، كتاب النكاح: باب ما يعتقها السقط، رقم 13248، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 3/87، 88، رقم 2049، عن عمر بن الخطاب به.
5 سقط في ط.
6 أخرجه الدارقطني في سننه 3/322، كتاب النكا؛ باب المهر، حديث 282، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى 7/443، كتاب العدد: باب ما جاء في أكثر الحمل.
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ "مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ" 1، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
قَوْلُهُ وَرَوَى الْقُتَبِيُّ أَنَّ هَرِمَ بْنَ حِبَّانَ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَرْبَعَ سِنِينَ هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمَعَارِفِ وَزَادَ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ هَرِمًا وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى أَنَّهُ يُرْوَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ سَنَتَيْنِ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ "فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ" ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا2، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بِهِ3، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِهِ وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا غُنْدَرٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ نَحْوُهُ4.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَقَالَ أَتَتْ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ اسْتَهْوَتْ الْجِنُّ زَوْجَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا5.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا إذَا كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّتَانِ مِنْ شَخْصَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يَتَدَاخَلَانِ أَمَّا قَوْلُ عُمَرَ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالدِّرَّةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَلَهَا
1 أخرجه الدارقطني 3/322، رقم 280، والبيهقي في السنن الكبرى 7/443، عن عائشة به.
2 أخرجه مالك في الموطأ 2/575، كتاب الطلاق: باب عدة التي تفقد زوجها، رقم 52، والشافعي كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/71، كتاب العدد: باب امرأة المفقود، رقم 4690، وفي السنن الكبرى 7/445، عن عمر.
3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/88، رقم 12323.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/521، رقم 16718، عن عمر به.
5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/311، 312، رقم 254، والبيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.
مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ فَقَالَ لَهَا مَهْرُهَا وَيَجْتَمِعَانِ إنْ شَاءَ2.
وَأَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَاذَانَ عَنْهُ أن قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجَ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ3، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ حَلَّتْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ حَلَّتْ4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ5، وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ سَمِعْت رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْت أَبَاك يَقُولُ لَوْ وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَزَوْجُهَا عَلَى السَّرِيرِ لَقَدْ حَلَّتْ.
1643 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ لَوْ اسْتَقْبَلْنَا مِنْ أَمْرِنَا مَا اسْتَدْبَرْنَا مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا نِسَاؤُهُ6، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
حَدِيثُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ زَوْجَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ كَانَ أَوْصَى بِذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَضَعُفَتْ فَاسْتَعَانَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَكُلُّهَا مَرَاسِيلُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/442، كتاب العدد: باب الاختلاف في مهرها، وتحريم نكاحها على الثاني.
2 أخرجه الشافعي في الأم 5/337، كتاب العدد: باب اجتماع العدتين، وفي المسند 2/57، رقم 186، والبيهقي في السنن الكبرى 7/441.
3 أخرجه مالك في الموطأ 2/589، 590، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، رقم 84، والشافعي في الأم 5/324، كتاب العدد: باب عدة الوفاة، والبيهقي 7/430.
4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم 11719.
5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/472، رقم 11718، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/554، رقم 17096، عن ابن عمر.
6 تقدم في الجنائز.
قَوْلُهُ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَنْكِحُ" وَعَنْ عَلِيٍّ هَذِهِ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ.
أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ قَبْلُ بِأَحَادِيثَ وَمَعَهُ أَثَرُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ "تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"1.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ تُذَاكَرَا امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا تربص بِنَفْسِهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ2، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ بِهِ.
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ3، وَذَكَرَهُ فِي مَكَان آخَرَ تَعْلِيقًا فَقَالَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ امرأة ابتليت فلتصبر لا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ4، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَشْهُورٌ وَرُوِيَ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة5 أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ هِيَ امْرَأَةٌ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَعْلَمَ أَحَيٌّ هو أم ميت قال وَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَافَقَ عَلِيًّا6.
حَدِيثُ عُمَرَ "أَنَّهُ لَمَّا عَادَ الْمَفْقُودُ مَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِ زَوْجَتِهِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْهُ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا7، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ مَعَ ثِقَةِ رِجَالِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ الْفَقِيدِ الَّذِي أفقد قَالَ دَخَلْت الشِّعْبَ
1 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/521، كتاب النكاح: باب ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص، رقم 16717.
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/445، كتاب العدد: باب من قال: تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.
3 أخرجه الشافعي في مسنده 2/63، رقم 207، وفي الأم 5/348، والبيهقي في السنن الكبرى 7/444.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/446، كتاب العدد: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره.
5 في ط: عيينة.
6 أخرجه عبد الرزاق من هذه الطرق 7/90، بأرقام 12330-12333.
7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/86، رقم 12321.
فَاسْتَهْوَتْنِي الْجِنُّ فَمَكَثْت أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَتَتْ امْرَأَتِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ ثُمَّ دَعَا وَلِيَّهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ جِئْت بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ فَخَيَّرَنِي عُمَرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الَّذِي أَصَدَقْتهَا1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ عُمَرَ2 بِهِ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّي مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَفُقِدَ فَانْطَلَقَتْ امْرَأَتُهُ إلَى عُمَرَ فَقَصَّتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَ قَوْمَهُ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ خَرَجَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ فَفُقِدَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سنن فَتَرَبَّصَتْهَا ثُمَّ أَتَتْهُ فَسَأَلَ قَوْمَهَا قَالُوا نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُهُ فِي ذلك إلى عُمَرُ يَغِيبُ أَحَدُكُمْ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ فَقَالَ إنَّ لِي عُذْرًا خَرَجَتْ أُصَلِّي الْعِشَاءَ فَأَخَذَنِي الْجِنُّ فَلَبِثْت فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤْمِنُونَ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَوْنِي فِيمَا سَبَوْا مِنْهُمْ فَقَالُوا نَرَاك رَجُلًا مُسْلِمًا وَلَا يَحِلُّ لَنَا سِبَاؤُك فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْقُفُولِ إلَى أَهْلِي فَاخْتَرْت الْقُفُولَ إلَى أَهْلِي فَأَقْبَلُوا مَعِي أَمَّا بِاللَّيْلِ فَلَا يُحَدِّثُونَنِي وَأَمَّا بِالنَّهَارِ فَعِصَارُ رِيحٍ أَتْبَعُهَا قَالَ فَمَا كَانَ طَعَامُك إذْ كُنْت فيهم قال الفول ومالا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ والشراب مالا يحمر قَالَ فَخَيَّرَهُ عُمَرُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنِي مَطَرٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ التَّرَبُّصِ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا3.
حَدِيثُ عُمَرَ "أَنَّهُ قَضَى لِلْمَفْقُودِ فِي امْرَأَتِهِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا" هُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ دَاوُد عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ الْمَفْقُودَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ أَوْ الصَّدَاقِ لَرَأَيْت أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا4.
قَوْلُهُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ لَا مِنْ وَقْتِ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ وَكَذَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَشْهَرُ عَنْهُ5.
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/86، رقم 12320.
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/522، رقم 16720.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/445، 446، كتاب العدد: باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم، وعبد الرزاق في المصنف 7/87، 88، رقم 12322.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/446.
5 ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/425، كتاب العدد: باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب.
بَابُ الْإِحْدَادِ1
1644 -
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ" 2 الْحَدِيثَ متفق عليه والا يراد لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ.
قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَقَدْ يُرْوَى مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ3،وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ.
1 الإحداد في اللغة: ترك الزينة لكل معتدة، قيل في المصباح: الإحداد فيه لغتان:
إحداهما: أنه من باب أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد بضم التاء، فهي محد ومحدة.
والثانية: أنه من باب فعل، يقال: حدت المرأة على زوجها تحد بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها، فهي حاد، وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي.
وفي شرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة بموت أو طلاق بائن، واحدا كان الطلاق أو أكثر، وذلك بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة، وجواهر وقصب وزمرد وياقوت ومرجان، ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة، كأن يكون بها حكة أو غيرها، فيجوز لها لبسه.
لإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة كانت في جسديهما.
2 أخرجه البخاري 9/402، كتاب الطلاق: باب تلبس الحادة ثياب العصب 5342، 5341، 5343، وأخرجه مسلم 1/1127، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد 938، وأبو داود 1/702، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب المعتدة في عدتها 2302، 2303، والسنائي 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، 6/202، 203، كتاب الطلاق: باب هل تحد المرأة على غير زوجها، 2087، والدارمي 2/167، 168، كتاب الطلاق: باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة، وأحمد 5/65، 6/408، والبيهقي 7/439، والبغوي في شرح السنة 5/222، كتاب لعدة: باب عدة المتوفى عنها زوجها 2383، والطحاوي 3/76، من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وفي رواية للبخاري 3/174، كتاب الجنائز: باب إحداد المرأة على غير زوجها 1279، عن ابن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، وهو عند البخاري أيضا في كتاب الطلاق 5340.
والحديث صح من رواية جماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن.
3 قال النووي في شرح مسلم 5/376، نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض، لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم.
وقال ابن الأثير في النهاية 4/60: القسط: ضرب من الطيب، وقيل: هو العود، والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح، تبخر به النفساء والأطفال.
وقال 3/158: الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحدة ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر.
1645 -
حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ "الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ولا الحلي ولا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ" 1، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا.
قُلْت هِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْهَا وَقَدْ وَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِهِ2 وَالْمَرْفُوعُ رِوَايَةُ إبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ وَإِبْرَاهِيمُ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى تَضْعِيفِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ لَهُ وَإِنَّ مَنْ ضَعَّفَهُ إنَّمَا ضَعَّفَهُ مِنْ قِبَلِ الْإِرْجَاءِ كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ رَجَعَ عَنْ الْإِرْجَاءِ.
1646 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" 3، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِمَا وَرَوَاهُ بِالشَّكِّ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ.
حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ هُنَا وَأَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ4.
1647 -
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم "دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنِهَا صَبِرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ هُوَ صَبِرٌ لَا طِيبَ فِيهِ قَالَ اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ" 5، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ
1 أخرجه أحمد 6/302، وأبو داود 2/292، كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه في عدتها، حديث 2304، والنسائي 6/203، 204، كتاب الطلاق: باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، حديث 3535، وابن حبان 10/144 –الإحسان، رقم 4306، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد، من حديث أم سلمة به.
2 أخرجه الطبراني في الكبير 23/357، رقم 838، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، كتاب العدد: باب كيف الإحداد.
3 أخرجه مسلم 5/371 –نووي، كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 63-1490، من حديث حفصة أو عائشة أو عنهما، والشافعي في الأم 5/333، كتاب الإحداد وابن حبان 4302 –الإحسان.
4 قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/245: العصب: برود يمنية يعصب غزلها: أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة، والعصب: الفتل والعصاب: الغزال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج، اهـ.
5 أخرجه مالك في الموطأ 2/598، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد رقم 105، ومن طريقه الشافعي في الأم 5/334، في الإحداد، والبيهقي في السنن الكبرى 7/440، 441، كتاب العدد: باب المعتدة تضطر إلى الكحل.
وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أبيه عن المغير بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ أَسِيدٍ عَنْ أُمِّهَا عَنْ مَوْلًى لَهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَفِيهِ قِصَّةٌ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَالْمُنْذِرِيُّ بِجَهَالَةِ حَالِ الْمُغِيرَةِ وَمَنْ فَوْقَهُ وَأُعِلَّ بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ سَمِعْت أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتُكَحِّلُهَا قَالَ "لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا2".
فَائِدَةٌ: الْمَرْأَةُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ نُعَيْمٍ أُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ وَزَوْجُهَا هُوَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ وَقَعَ مُسَمًّى فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ.
قَوْلُهُ قِصَّةُ قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ إلَى آخِرِهِ جَوَازُ الْإِحْدَادِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ انْتَهَى وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَسَلَّبِي3 ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْت4، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.
1 أخرجه أبو داود 2/292، 293، كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، حديث 2305، والنسائي 6/204، كتاب الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمشط بالسدر، حديث 3537، والبيهقي 7/440-441.
2 أخرجه البخاري 10/607 –فتح الباري، كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، حديث 5336، ومسلم 5/369 –نووي كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث 1488، وأخرجه أبو داود 2/290، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، 2299، والنسائي 6/188، كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها، رقم 3501، 3502، وابن ماجة 1/673، 674، كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، حديث 2084، وابن حبان في صحيحه 10/140، 141 –الإحسان، رقم 4304، والبيهقي في السنن الكبرى 7/437، كتاب العدد: باب الإحداد، من حديث أم سلمة.
3 قال ابن الأثير في النهاية 2/387: أي البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها.
4 أخرجه ابن حبان في صحيحه 7/418، 419 –الإحسان، رقم 3148، ووقع عنده: تلسمي ثلاثا وهو تصحيف.
قال الحافظ في الفتح 10/611، وأغرب ابن حبان فساق الحديث بلفظ:"تسلمي" بالميم بدل الموحدة، وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله، ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كونه القلق يكون في ابتداء الأمر أشد فلذلك قيدها بالثلاث، هذا معنى كلامه فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها، وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: فأمرني أن أتسلب ثلاثا، فتبين خطؤه. والحديث أخرجه أحمد 6/369، 438، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/75، كتاب النكاح: باب المتوفى عنها زوجها، هل لها أن تسافر في عدتها؟ والطبراني في الكبير 24/139، رقم 369، ووقع عنده تسكني ثلاثا، وهو تصحيف أيضا، وذكره في المجمع للهيثمي 3/19، 20، وعزاه لأحمد، والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/438، وقال: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد بن الهاد من أسماء بنت عميس وقد قيل فيه: عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. =
_________
=قال الحافظ في الفتح 10/611: وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، ولكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
قال الحافظ: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش البيهقي 7/438، وابن شداد لم يذكر من المدلسين، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، إذا ثبت اللقاء، أو أمكن على الاختلاف المعروف بين البخاري ومسلم.
وينظر كلامه في مكانه.
بَابُ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ
1648 -
حَدِيثُ "أَنَّ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أُخْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُتِلَ زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يُمْلَكُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الحجرة أوفى الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ "اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ" قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"،مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ عَنْ الْفُرَيْعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ وَسِيَاقُ ابْنِ مَاجَهْ مِثْلُ مَا هُنَا وَفِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ بِجَهَالَةِ حَالِ زَيْنَبَ وَبِأَنَّ سَعْدَ بْنَ إِسْحَاقَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ سَعْدًا وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَيْنَبَ وَثَّقَهَا التِّرْمِذِيُّ.
قُلْت وَذَكَرَهَا ابْنُ فَتْحُونٍ وَابْنُ الْأَمِينِ فِي الصَّحَابَةِ وَقَدْ رَوَى عَنْ زَيْنَبَ غَيْرُ سَعْدٍ فَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ فِي فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
حَدِيثُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ بَتَّ زَوْجُهَا طَلَاقَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
1 أخرجه مالك في الموطأ 2/591، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 87، والشافعي في الأم 5/328، كتاب العدد: باب مقام المتوفى عنها والمطلقة في بيها.
وأخرجه أحمد 6/370، وأبو داود 2/291، كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل، حديث 2300، والترمذي 3/499، 500، كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ حديث 1204، والنسائي 6/199، كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، رقم 3528، 3529، وابن ماجة 1/654، 655، كتاب الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث 2031، وابن حبان 10/128 – الإحسان، رقم 4292، والحاكم في المستدرك 2/208، والبيهقي 7/434، 435.
قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان.
مَكْتُومٍ هَذَا مِمَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الْأَوْهَامِ الْوَاضِحَةِ وَالْقِصَّةُ إنَّمَا هِيَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّهْيِ عن الْخِطْبَةِ عَلَى الصَّوَابِ وَالْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ثم ظهر لي أن الوهم إنما هو من جهة الشهرة وإلا فوالد فاطمة بنت أبي حبيش اسمه قيس وكأن الراوي ظنه واحدا]1.
1649 -
حَدِيثُ مُجَاهِدٍ أَنَّ رِجَالًا اُسْتُشْهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَ نِسَاؤُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَانَا فَأَذِنَ لَهُنَّ أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى بَيْتِهَا2، الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ.
وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ إسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَلَى الصَّوَابِ وَفِي نُسْخَةٍ بَيْنَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ جُرَيْجٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ الْيَافِعِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ3.
1650 -
حَدِيثُ جَابِرٍ "لقت خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلًا لَهَا فَنَهَاهَا رَجُلٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اُخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَك لَعَلَّك أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي معروفا" 4ودَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
تَنْبِيهٌ: خَالَةُ جَابِرٍ ذَكَرَهَا أَبُو مُوسَى فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ فِي الْمُبْهَمَاتِ.
حَدِيثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ لَمَّا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا رَجَمَهَا بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ.
حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِحْضَارِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.
1 سقط في ط.
2 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/57، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7/36، رقم 12077، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها.
3 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها.
4 أخرجه مسلم 5/365 –نووي، كتاب الطلاق: باب جواز خروج المعتدة البائن، حديث 55-1483، وأبو داود 2/289، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة تخرج بالنهار، حديث 2297، والنسائي 6/209، رقم 3550، وابن ماجة 1/656، حديث 2034، والحاكم في المستدرك 2/207، والبيهقي في السنن الكبرى 7م436.
1651 -
حَدِيثُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ" 1 وَقَدْ اُشْتُهِرَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ4، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ:"لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا ومعها ذُو مَحْرَمٍ" 5 وَلَمْ يَذْكُرَا آخِرَهُ.
حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَمَا اُسْتُشْهِدَ عُمَرُ بِسَبْعِ لَيَالٍ" 6، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، ورواه الثوري في جامع عَنْ فِرَاسٍ وَزَادَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ، وَالشَّافِعِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كاهن يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا يَنْتَظِرُ بِهَا7.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ إلَّا فِي بَيْتِهَا" 8 مَوْقُوفٌ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِهِ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَسَّرَ الْفَاحِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] بأن تبذو أو تستطيل بِلِسَانِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا، وَكَذَا هُوَ فِي تَفْسِيرِ غَيْرِهِ.
1 أخرجه أحمد 3/446، من حديث عامر بن ربيعة، وعزاه له الزيلعي في نصب الراية، 4/250، من حديث عامر.
2 أخرجه ابن حبان 7/261 –موارد، رقم 2282، 4576 –الإحسان، من طريق جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجاثية
…
فذكره، وفيه:"ألا لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان".
3 رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 5/228، وقال: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو متروك.
4 أخرجه أحمد 1/81، والترمذي 4/465، 466، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث 2165، والحاكم في المستدرك 1/114، كتاب العلم، وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/249، من طريق محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: خطبنا عمر بالجاثية، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح.
5 أخرجه البخاري 6م142، 143، كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش، فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث 3006، ومسلم 2/978، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، حديث 424/1341، وأحمد 1/222، والطيالسي 1/124 –منحة، رقم 583، وأبو يعلى 4/279، رقم 2391، وابن خزيمة 2529، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/112، وابن حبان 3763، 3764 –الإحسان، من طريق عمرو بن أبي معبد عن ابن عباس قالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم".
6 أخرجه الشافعي في معرفة السنن والآثار 6/55، 56، رقم 4666، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب من قال: لا سمكنى للمتوفى عنها زوجها.
7 ينظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 6/55، رقم 4666.
8 أخرجه الشافعي في مسنده 2/53، رقم 174، والبيهقي في السنن الكبرى 7/436، كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة، والمتوفى عنها وفي معرفة السنن والآثار 6/58، رقم 4674.
أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى:{إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ: أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَحْمَائِهَا1.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ2.
وَأَمَّا غَيْرُهُ فَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعِكْرِمَةَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ الزِّنَا، وَهُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا3، فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ وَعَدَّ مَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُهُمَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَفْسًا.
حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ذَرَابَةٌ فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا" 4 الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْهُ فِي قِصَّةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا.
تَنْبِيهٌ: هَذَا الْأَثَرُ مِنْ سَعِيدٍ مُوَافِقٌ لِتَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الماضي، الذرابة5: بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، هِيَ: الْحِدَةُ.
تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب العدد.
1 أخرجه الشافعي في الأم 5/340، كتاب العدد: باب العذر الذي يكون للزوج أن يخرجها، والبيهقي في السنن الكبرى 7/431، كتاب العدد: باب ما جاء في قول الله عز وجل {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] .
2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/432، وذكره السيوطي في الدر المنثور 9/352، وعزاه لعبد الرزاق، وسعيد بن منصور وابن راهويه، وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس.
3 ذكره السيوطي في الدر المنثور 6/352، وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس.
4 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/433، كتاب العدد: باب ما جاء في قوله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق:1] .
5 الذرابة من الذرب، من قولهم: ذرب لسانه: إذا كان حاد اللسان، لا يبالي ما قال.
ينظر: النهاية لابن الأثير 2/156.