المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المجلد الرابع ‌ ‌تابع كتاب العدد ‌ ‌باب الاستبراء … بسم الله الرحمن الرحيم 3- بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ1 حَدِيثُ - التلخيص الحبير - ط العلمية - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

المجلد الرابع

‌تابع كتاب العدد

‌باب الاستبراء

بسم الله الرحمن الرحيم

3-

بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ1

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ"، وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُبَيَّنًا فِي "كِتَابِ الْحَيْضِ".

حَدِيثُ: "لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك"، تَقَدَّمَ فِي الْعَدَدِ.

1652-

حَدِيثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ تَنَازَعَا عَامَ الْفَتْحِ فِي وَلَدِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، وَكَانَ زَمْعَةُ قَدْ مَاتَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَخِي كَانَ عَهِدَ إلَيَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَلَمَّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَالَ عَبْدٌ: هُوَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" هُوَ لَك يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا3.

1 الاستبراء مأخوذ من التَّبَرِّي، وهو التخلُّيص، وإن كان مصدراً إلا أن المزيد يؤخذ من المجرد، ومما هو أقل منه زيادة، وهو لغة الاستقصاء، والبحث، والكشف عن الأمر الغامض.

وشرعاً: هو الكَشْفُ عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق.

2 أخرجه البخاري 4/ 342 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات [53- 2] كتاب الخصومات باب دعوة الوصي للميت [2421] وأخرجه أيضاً برقم [2218، 2523، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182] ومسلم 2/ 1080 كتاب الرضاع باب الولد للفراش، وتوقي الشبهات [1457/ 36] وأبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2273] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح، باب الولد للفراش [2004] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والدارقطني 4/ 241 كتاب الأقضية والأحكام [133- 136] ومالك في الموطأ 2/ 739 كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند [6/ 37، 129، 200، 226، 237، 246، 247] والبغوي في شرح السنة 5/ 198 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2371- بتحقيقنا] والبيهقي في السنن 7/ 412 والطحاوي [3/ 104] والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي 1/ 250 [200] .

3 أخرجه أحمد [2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492] والبخاري 12/ 33 كتاب الفرائض باب الولد للفراش [6750] و12/ 130 كتاب الحدود باب للعاهر الحجر [6818] ومسلم 2/ 1081 كتاب الرضاع باب الرضاع باب الولد للفراش [1458] والنسائي 6/ 180 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش والترمذي 3/ 463 كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش [1157] وابن ماجة 1/ 646، 647، كتاب النكاح باب الولد للفراش [2006] والدارمي 2/ 152 كتاب النكاح باب الولد للفراش والبيهقي 7/ 412 كتاب اللغات باب الولد للفراش والحميدي [1085] والقضاعي في مسند الشهاب [282- 283] وعبد الرزاق في المصنف 7/ 443 =

ص: 3

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ مِنْ سَبْيِ "جَلُولَاءَ"، فَنَظَرْت إلَيْهَا، فَإِذَا عُنُقُهَا، مِثْلُ إبْرِيقِ الْفِضَّةِ، فَلَمْ أَتَمَالَكْ أَنْ وَقَعْت عَلَيْهَا، فَقَبَّلْتهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، وَلَمْ

= [13821] والخطيب في التاريخ [4/ 295] وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وأبي أمامة.

أمَّا حديث عثمان: رواه أبو داود 1/ 692 كتاب الطلاق باب الولد للفراش [2275]" حدثناً موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين" ورواه الطحاوي [3/ 104] مختصراً.

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 16 وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن "الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين.

وقال الهيثمي: "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا. هـ.

أمَّا حديث ابن مسعود:

رواه النسائي 6/ 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش وأبو يعلى في مسنده 9/ 80 [5148] وابن حبان كما في موارد الظمآن [1336] والخطيب في تاريخ بغداد 11/ 116 أما حديث أبي أمامة رواه أحمد 5/ 267 وابن ماجة 1/ 647 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2007] .

وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: أخرجه النسائي 6/ 180- 181 كتاب الطلاق باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "راجالة ثقات" ورواه ابن ماجة 1/ 646 كتاب النكاح باب الولد للفراش [2005] والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 104 والبيهقي في السنن 7/ 402 كتاب اللعان باب الولد للفراش وأبو يعلى 1/ 177 [199] كلهم من طريق ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب.

وحديث علي ابن أبي طالب قال الهيثمي في المجمع 5/ 16 "رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات" ا. هـ وهو في المسند 1/ 104 وقال البزار كما في كشف الأستار 2/ 197 [1510] : "لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيه، إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان".

وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.

رواه البزار كما في كشف الأستار 2/ 197، 198 [1511] حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن محمد، ثنا عبد العزيز بن عمران، عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به.

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد.

قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك" ا. هـ. =

ص: 4

يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ"1، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْكِتَابِ الْأَوْسَطِ": نَا2 عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا3 حجاج، نَا4 عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَعَتْ فِي سَهْمِي جَارِيَةٌ يَوْمَ "جَلُولَاءَ" فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: أَقَمْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَبْحَثُ عَمَّنْ خَرَّجَ هَذَا الْأَثَرَ فَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مصنفه"[من طريق هشيم] 5 عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، ورواه الْخَرَائِطِيُّ فِي "اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ" مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ نَحْوُهُ.

= -وحديث ابن عمر رواه البزار [1512 كشف الأستار] وفيه سنان بن الحارث قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات".

- وحديث معاوية: أخرجه أبو يعلى 13/ 382- 384 [7389] قال الهيثامي 5/ 17: "رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات" وذكره الحافظ في المطالب العالية 2/ 68- 69 [1675] وعزاه لأبي يعلى.

- وحديث الحسن رواه أحمد 2/ 492 حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر" قال الهيثمي في المجمع 5/ 16: "رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح".

- وحديث ابن عباس رواه الدارقطني 2/ 142 كتاب زكاة الفطر [18] والطبراني 11/ 183 [11434] من طريق داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، قال الهيثمي 5/ 17:"فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات".

- وحديث البراء بن عازب وزيد أرقم رواه الطبراني في الكبير 5/ 191 [5057] قال الهيثمي 5/ 18: "رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف".

- وحديث عبادة بن الصامت قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع".

- وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه من لا يعرف" ا. هـ.

- وحديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في الكبير 22/ 83 [201] قال الهيثمي في المجمع 5/ 18: "وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف".

- وحديث أبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع 5/ 18 وقال: "مرسل ورجاله ثقات".

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"[4/ 229- 230] .

2 في الأصل: حدثنا.

3 في الأصل: حدثنا.

4 في الأصل: حدثنا.

5 سقط في ط.

ص: 5

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا بِحَيْضَةٍ، وَاسْتِبْرَاؤُهَا بِقُرْءٍ وَاحِدٍ"، مَوْقُوفٌ، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:"عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا، تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ1، زَادَ أَبُو أُسَامَةَ:"وَكَذَا إنْ عَتَقَتْ أَوْ وُهِبَتْ".

حَدِيثُ عُمَرَ: "لَا تَأْتِينِي أُمُّ وَلَدٍ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ"، الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ:"مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَعْتَزِلُوهُنَّ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ2.

وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ فِي إرْسَالِ الْوَلَائِدِ يوطئن، بِمَعْنَى حَدِيثِ سَالِمٍ، وَلَفْظُهُ:"مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ، ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخْرُجْنَ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ"3.

قَوْلُهُ: "الْمَنْصُوصُ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ إذَا نَفَاهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ نفوا أولاد جواري لهم، هذا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُمْ بِلَا إسْنَادٍ فِي "الْأُمِّ"؛ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ عَنْهُ4، فَيُنْظَرُ فِي أَسَانِيدِهِ".

قُلْتُ: أَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ؛ أَمَّا عُمَرُ: فَعَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَحَمَلَتْ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تُلْحِقْ بِآلِ عُمَرَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، قَالَ: فَوَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: مِنْ رَاعِي الْإِبِلِ، فَاسْتَبْشَرَ5.

وَأَمَّا زَيْدٌ: فَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: "كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ بِطِيبِ نَفْسِهَا، فَلَمَّا وَلَدَتْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، وَضَرَبَهَا مِائَةً، ثُمَّ

1 أخرجه مالك [2/ 593] كتاب "الطلاق"، باب:"عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها"، حديث [92] من طريق نافع عن ابن عمر –رضي الله عنه ومن طريقة الشافعي [2/ 58] كتاب "الطلاق"، باب "في العدة"، حديث [189] ومن طريق الشافعي أخرجة البيهقي [7/ 447] كتاب "العدد"، باب "استبراء أم الولد".

2 أخرجه الشافعي في "الآم"[7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب:"الفوائد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح".

3 أخرجه الشافعي في الأم [7/ 229] بهذا الإسناد ومن طريقه البيهقي [7/ 413] كتاب "اللعان"، باب:"الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح".

4 ينظر الأم [7/ 229] ، والسن الكبرى للبيهقي [7/ 413] .

5 أخرجه عبد الرازق في "مصنفة"[7/ 136] في أبواب "اللعان"، باب: الرجل يطأ سريته وينتفي منها"، حديث [12536] .

ص: 6

أَعْتَقَ الْغُلَامَ"1، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ مِثْلُهُ2.

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ: فَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ، وَكَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا، فَوَلَدَتْ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا"3، وَعَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادٍ4 قَالَ:"كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا أَنَّهُ انْتَفَى مِنْ وَلَدِ جَارِيَتِهِ"5.

1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135] في الموضع السابق، حديث [12531] .

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135][12532] إلا أنه قال: "كانت الجارية فارسية".

3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 135][12534] .

4 في الأصل زناد وهو خطأ والصواب المثبت.

5 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفيه"[7/ 136][12535] عن زيادة قال: "كنت عند ابن عباس يسب الغلام وأمه، فتناوله بلسانه قال: إنه لابنك، فدعاه وحمل أمه على راحلة".

قال وكان ابن عباس: "انتفى منه".

ص: 7

‌كِتَابُ الرضاع

‌مدخل

55-

كتاب الرَّضَاعِ6

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ".

6 هو مصدر من: رَضِع بكسر الضاد يَرْضَع بفتحها من باب تَعِبَ، أو ورضع بفتح الضاد يَرْضع بكسرها من باب ضَرَب يَضْرِب.

قال في "المصباح": رضع الصبي رضعا من باب تعب لُغَةٌ لأهل "نجد"، ورضع من باب ضرب لغة لأهل "تهامة"، وأهل "مكة" يتكلمون بها، وعلى هذا فهو مصدر سماعي لا قياسي؛ لأن المصدر القياسي من الباب الأول رَضَعاً بفتح الراء والضاد مع القَصْر، والمصدر من الباب الثاني رضْعاً بسكون الضاد.

وقال جَمْعٌ: إن المصدر من هذه اللُّغة بكسر الضاد، وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلف.

وقال في "المصباح" أيضاً: رضع يرضع بفتحتين من رضاعاً ورصاعة لغة ثالثة.

وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي، وإذا أريد وَصْف المرأة به يقال: مرضع ومرضعة بإثبات التاء، وحذفها في آخره.

وقال الفراء: إنْ قصد حقيقة الوصف بالإرضاع، فمرض بغير تاء، وإن قصد مجازه يعني: أنها محلُّ الإرضع باعتبار ما كان، أو سيكون فبالهاء، وقوله تعالى:{يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ} [الحج: 2] على هذا النحو.

وقد خالف في ذلك الشيخ الشَّرقَاوِيُّ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإرضاع وهي ذات ولد مرضع بحذف التاء، وللتي باشرته مرضعة بالتاء ففعله يجوز فيه فتح الضَّاد وكسرها، ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفها، مع فتح الراء وكسرها، وإبدال ضاده تاء. =

ص: 7

1653-

حَدِيثُ: "الْإِرْضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ"، أَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ:"لَا رَضَاعَ إلَّا"، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ1، وَأَبُو مُوسَى وَأَبُوهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَجْهُولَانِ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي موسى" فذكره بِمَعْنَاهُ2.

= والخلاصة من هذا كُله أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح، والمضارع تفتح ضاده وتكسر، والمصدر منها تفتح راؤه، وهو الأفصح، وتكسر مع فتح الضاد، ويجوز قَلْبُ ضاده تاء، والتاء تحذف في آخره، وقد تثبت فيقال: رضاع ورضاعة ورتاع بفتح الراء وكسرها في الجميع، ومعناه لغة: مَصّ الثدي وشرب لَبَنِهِ.

انظر: لسان العرب: 3/ 1660، المصباح المنير: 1/ 312، المطلع:350.

واصطلاحاً:

عرفه الحنفية بأنه: مصُّ لبن آدمية في وقت مخصوص.

وعَرّفه الشافعية بأنه: اسمٌ لحصول لبن امْرَأةٍ، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.

وعَرفه المالكية بأنه: وصول لَبن المرأة، وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيع وإن بسَعُوطٍ أو حقنة تغذي، أو خلط بغيره، إلا أن يغلب عليه في الحولين، أو بزيادة شهرين، إلا أن يستغنى ولو قيها.

وعرف الحنابلة بأنه: مصّ لبن من له دون حولين لبناً، أو شربه كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة.

انظر: تبيين الحقائق: 2/ 181، اللباب: 31، معني المحتاج: 3/ 314، الشرح الصغير: 327، كشف القناع: 5/ 442.

1 أخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب:"في رضاعة الكبير"، حديث [2059] قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود به، ومن طريقه أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب:"رضاع الكبير"، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 261] .

وأخرجه أبو داود [2/ 222] كتاب "النكاح"، باب:"في رضاعة الكبير"، حديث [2060] مرفوعاً دون ذكر القصة، والدارقطني [4/ 172] في باب الرضاع، والبيهقي [7/ 460، 461] كتاب "الرضاع"، باب:"رضاع الكبير" من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فأصبح يمصه ومجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم".

2 أخرجه البيهقي [7/ 461] كتاب "الرضاع"، باب:"رضاع الكبير" عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه فقال: إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني، فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال: سألت أحداً غيري قال: نعم أبا موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أو قال: بين أظهركم.

ص: 8

1654-

حَدِيثُ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظًا، وَقَالَ ابْنُ عدي: يعرف بـ "الهيثم"، وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ، وَكَانَ يَغْلَطُ.

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَوَقَفَهُ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ2، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ وَالشَّعْبِيِّ.

وَيُحْتَجُّ لَهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ:"لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ"3.

1 أخرجه الدارقطني [4/ 174] قال الزيلعي في "نصب الراية"[3/ 218، 219] : قال ابن القطان: والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي، وهو لا يعرف، انتهى كلامه، قال صاحب "التنقيح": وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثقة الدارقطني، وقال النسائي: صالح، والهيثم بن جميل وثقة الإمام أحمد، والعجيلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث، والصحيح وفقه على ابن عباس، هكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفاً. ا. هـ.

وأخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية موقوفاً من طريق ابن عيينة، ومن طريقه البيهقي [7/ 462] وأخرجه مالك [2/ 607] كتاب الرضاع، باب:"ما جاء في الرضاعة بعد الكبر"، حديث [14] عن يحيى بن سعيد أن رجلاً سأل أبا موسى

فذكره وفيه فقال عبد الله بن مسعود

فذكره ولم يرفعه.

ومن طريقه الشافعي في الأم [6/ 29] كتاب "النكاح"، باب:"رضاعة الكبير".

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [7/ 462] كتاب "الرضاع"، باب:"ما جاء في تحديد ذلك بالحولين".

2 ينظر البيهقي [7/ 462] كتاب الرضاع: باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين.

3 أخرجه الترمذي 3/ 458 في الرضاع، باب ما جاء فيما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين [1152] ، والنسائي في الكبرى 3/ 301 في النكاح، باب الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين [5465/ 2] وابن حبان [1250] موارد من طريق أبي عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 10/ 20 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى [5461/ 15] والبيهقي 7/ 456 عن جرير بن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج بن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن".

وأخرجه الشافعي 2/ 21 برقم [63] ، وعنه البيهقي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن الحجاج عن أبي هريرة به موقوفاً كما يشهد له حديث عبد الله بن الزبير رواه ابن ماجة 1/ 626 في النكاح، باب لا رضاع بعد فصال [1946] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن =

ص: 9

1655-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"1، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا.

قَوْلُهُ: "وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا"، أَيْ: أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا "وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ": أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا:"تُوُفِّيَ"، قَارَبَ الْوَفَاةَ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ.

1656-

حَدِيثُ: "لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ"، مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ3، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

= أبي الأسود عن عروة عنه مرفوعاً "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء".

ورواه النسائي [5466/ 3] عن المعتمر قال سمعت عبد الله يعني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير به مرفوعاً.

وينظر سنن النسائي الكبرى 3/ 300- 301.

1 أخرجه البخاري مالك [2/ 608] كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث [17] ومسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات حديث [24/ 1452] والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح باب فيما جاء في الرضاع حديث [66] والدرامي [2/ 157] كتاب النكاح باب كم رضعة تحريم، وأبو داود [2/ 551] كتاب النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2062] والترمذي [3/ 456] كتاب الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] والنسائي [6/ 100] كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن حبان [4207- الإحساء] والبيهقي [7/ 454] كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به.

وأخرجه مسلم [2/ 1075] كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث [25/ 1452] والشافعي في "المسند"[2/ 21] كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث [67] وسعد بن منصور [1/ 279] رقم [976] وابن الجارود [688] والدارقطني [4/ 181] من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به وأخرجه ابن ماجة [1/ 625] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث [1942] من طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة.

2 أخرجه مسلم [3/ 1073- 1074] كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث [17/ 1450] وأبو داود [2/ 552] كتات النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [2063] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي [3/ 455] كتاب الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1150] وابن ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] وأحمد [6/ 31، 95، 96] وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [969] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"[ص 88] رقم [312] وأبو يعلى [8/ 239] رقم [4812] وابن حبان [4214- الإحسان] والدارقطني [4/ 172] كتاب الرضاع رقم [3] والبيهقي [7/ 455] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات وابن الجارود [689] كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".

3 أخرجه مسلم [3/ 1074] كتاب الرضاع: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث [18/ 1451] والنسائي [6/ 100- 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن =

ص: 10

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ1، وَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، يَعْنِي: كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ2.

وَأَعَلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ بِالِاضْطِرَابِ؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ3، وَعَنْهُ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِلَا وَاسِطَةٍ.

وَجَمَعَ ابْنُ حِبَّانَ بَيْنَهَا بِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَفِي ذَلِكَ الْجَمْعُ بُعْدٌ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

= ماجة [1/ 624] كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث [1940] والدارمي [2/ 157] كتاب النكاح: باب كم رضعة تحرم وسعيد بن منصور [1/ 277] رقم [980] وأحمد [6/ 339] وعبد الرزاق [7/ 469] رقم [13926] والمروزي في "السنة"[ص 88] رقم [311] وأبو يعلى [12/ 498] رقم [2072] وابن حبان [4215- الإحسان] والدارقطني [4/ 175] كتاب الرضاع رقم [27] والطبراني في "الكبير"[25/ 22] رقم [28، 29] والبيهقي [7/ 445] كتاب الرضاع: باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان".

1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 469] رقم [13925] والنسائي [6/ 101] كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والشافعي [2/ 21] كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع [65] والمروزي في "السنة"[ص 88] رقم [313، 314] والبغوي في "شرح السنة"[5/ 63- بتحقيقنا] من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان".

والحديث صححه ابن حبان فأخرجه في "صحيحه"[1251- موارد] وذكره الترمذي في "سننه"[3/ 455] تعليقاً، ورجحه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي [ص 168] على حديث الزبير.

تنبيه: علق الترمذي هذا الحديث في سننه ولم يخرجه بإسناده كما يوهم بذلك كلام الحافظ.

2 تقدم تخريجه من حديث عائشة.

3 أخرجه أبو يعلى [2/ 46] رقم [688] وابن حبان [1252- موارد] من طريق محمد بن دينار الطاحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان" قال الترمذي [3/ 455] : هو غير محفوظ.

وأخرجه من هذا الوجه في "العلل"[ص 167- 168] وقال: سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه [عن الزبير] إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 264] وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقة أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان.

4 أخرجه البزار [2/ 168- كشف] رقم [1444] ومحمد بن نصر المروزي في "السنة"[ص89] رقم [318] والبيهقي [7/ 456] من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن =

ص: 11

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا1.

1657-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبَا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا من الرضاعة، بعد أن أُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ"، الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

= إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج من أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء".

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه عروة وهو معروف. ا.هـ. وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 264] وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات وفي الباب من حديث المغيرة بن شعبة ذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 264] عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحرم العنقة" قال المرأة تلد فيحضر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير والأوسط" ورجاله رجال الصحيح.

1 ينطر الاستذكار [18/ 288] .

2 أخرجه البخاري [9/ 338] كتاب النكاح باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع حديث [5239] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [144517] ومالك [2/ 601] كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث [2] وأحمد [6/ 38] والدارمي [2/ 156] كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع، وأبو داود [2/ 547] كتاب النكاح باب في لبن الفحل حديث [2057] والترمذي [3/ 453، 454] كتاب الرضاع باب ما جاء في لبن الفحل حديث [1148] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح باب لبن الفحل، وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح باب لبن الفحل حديث [1949] وابن الجارود ص [232] كتاب النكاح حديث [692] والحميدي [1/ 113] رقم [230] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13938] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وأبو يعلى [7/ 475] رقم [4501] وابن حبان [4206، 4207- الإحسان] والطبراني في "المعجم الصغير"[1/ 88، 89] والدارقطني [4/ 177- 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: "ائذني له فإنه عمك" قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك".

وأخرجه مالك [2/ 601، 602] كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث [3] والبخاري [8/ 392] كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه

حديث [4796] ومسلم [2/ 1070] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث [6/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وابن ماجة [1/ 627] كتاب النكاح: باب لبن الفحل حديث [1948] والحميدي [1/ 113] رقم [229] وعبد الرزاق [7/ 472] رقم [13937] وسعيد بن منصور [1/ 273] رقم [951] وابن الجارود [692] والدارقطني [4/ 178] والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. =

ص: 12

قَوْلُهُ: "وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خِلَافُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ"، هَذَا الْمُبْهَمُ هو بن الزبير، رواه الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِسَنَدِهِ إلَى زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ:"كَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا أَمْتَشِطُ، أَرَى أَنَّهُ أَبِي وَأَنَّ وَلَدَهُ إخْوَتِي، لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَرْضَعَتْنِي"، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْحَرَّةِ، أَرْسَلَ إلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي أُمَّ كُلْثُومٍ، عَلَى أَخِيهِ حَمْزَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وكان الكلبية، فَقُلْتُ وَهَلْ تَحِلُّ لَهُ؟ فَقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ لَك بأخ، أما أنا مَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إخْوَتُك، وَمَا كَانَ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ أَسْمَاءَ فَمَا هُمْ لَك بِإِخْوَةٍ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ فَسَأَلْتُ، وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إنَّ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، فَأَنْكَحْتُهَا إيَّاهُ1.

قَوْلُهُ: وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ؛ أَرْضَعَتْ إحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَالْأُخْرَى جَارِيَةً، أَيَنْكِحُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ، إنَّهُمَا أَخَوَانِ لِأَبٍ"، وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ كَمَا قَالَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2.

1658-

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ،

= وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [8/ 1445] والنسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق [7/ 473] رقم [13939] من طريق عطاء بن أبي رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة.

وأخرجه مسلم [2/ 1071] كتاب الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث [9/ 1445] والنسائي [6/ 104] كتاب النكاح: باب البن الفحل والبيهقي [7/ 452] كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة.

وأخرجه النسائي [6/ 103] كتاب النكاح: باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة، ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رياح وعراك بن مالك ووهب بن كيسان.

وللحديث طريق آخر عن عائشة أخرجه [1/ 308- منحة] رقم [1570] من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به.

1 أخرجه الشافعي في "المسند"[2/ 25] كتاب النكاح: باب في الرضاع حديث [77] .

2 أخرجه مالك [2/ 602- 603] كتاب "الرضاع"، باب:"رضاعة الصغير"، حديث [5] من طريقه بهذا الإسناد.

ومن طريقة الشافعي في "المسند"[2/ 24] في كتاب "النكاح"، باب:"في الرضاع"، حديث [73] ، والترمذي [3/ 445] كتاب "الرضاع"، باب:"ما جاء في لبن الفحل"، حديث [1149] قال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.

ص: 13

وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِي زُهْرَةَ"، وَيُرْوَى: أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ

، إلَى آخِرِهِ؛ كَأَنَّ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ مَقْلُوبٌ؛ فَإِنَّهُ نَشَأَ فِي بَنِي زُهْرَةَ، وَارْتَضَعَ فِي بَنِي سَعْدٍ، وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، أَنَا أَعْرَبُ الْعَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَأَنَّى يَأْتِيَنِي اللَّحْنُ"، وَفِي إسْنَادِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ المطر"، وأبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ"، والرامهرمزي فِي "الْأَمْثَالِ"، مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

1 أخرجه الطبراني في "الكبير"[6/ 35- 36] حديث [5437] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 221] فقال وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك ا. هـ.

قلت: وفيه بقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وعطية العوفي وثلاثتهم مدلسون فضلاً عن صعف الحجاج وعطية.

أما صدر الحديث وهو قوله أنا سيد ولد آدم فهو صحيح وقد ورد ذلك من حديث حماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن سلام.

فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم 4/ 782 في الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق [3/ 2278] ، وأبو داود 2/ 630 في السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام [4673] ، وأحمد 2/ 540 والبغوي في شرح السنة 7/ 11 برقم [3519] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع".

وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الترمذي 5/ 288 في التفسير، باب "ومن سورة بنى إسرائيل"[3148] وفي المناقب، باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم [3615] ، وابن ماجة 2/ 1440 في الزهد، باب ذكر الشفاعة [4308] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر

" فذكره بنحو حديث أبي هريرة ورواه الترمذي في الموضع الأول مطولاً.

وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح.

وأما حديث أنس فرواه أحمد 3/ 144- 145، والدارمي 1/ 27- 28 في المقدمة، باب ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، وأبو يعلى واللفظ له [4305] عنه مرفوعاً "أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يأخذ يحلقة باب الحنة ولا فخر، ولواء الحميد بيدي ولا فخر".

وأما حديث عبد الله بن سلام فرواه أبو يعلى [7493] ، وابن حبان [2127- موارد] من طريق عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عنه مرفوعاً.

وذكره الهيثمي في المجمع 8/ 257 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه عمرو بن عثمان الكلابي، وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات.

أما قوله: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش فقد ورد أيضاً بلفظ: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش فقال السخاوي في "المقاصد الحسنة"[ص 95] معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير ا. هـ. وذكره القاري في "الأسرار المرفوعة"[248] وقال: قال السيوطي: أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من خرجه ولا أسنده ا. هـ.

ص: 14

كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ دَجْنٍ فَقَالَ: "مَا تَرَوْنَ بَوَاشِقَهَا"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إلَى أَنْ قَالَ:"فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا الَّذِي هُوَ أَعْرَبُ أَوْ أَفْصَحُ مِنْك، فَقَالَ: "حَقٌّ لِي، وَإِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ" 1.

1659-

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: "أَنَّهُ نَكَحَ بِنْتًا لِأَبِي إهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْت عُقْبَةَ وَاَلَّتِي نَكَحَهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّك أَرْضَعْتِينِي، وَلَا أَخْبَرْتِينِي، فَأَرْسَلَ إلَى آلِ أَبِي إهَابٍ فَسَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَك، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ"المدينة"، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ"، فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "كِتَابِ الشَّهَادَاتِ" مِنْ "صَحِيحِهِ"، بِهَذَا السِّيَاقِ سَوَاءٌ2، وَرَوَاهُ فِيهِ مِنْ طريق أُخْرَى، وَسَمَّى فِي بَعْضِهَا الزَّوْجَةَ "أُمَّ يَحْيَى".

وَقَالَ ابْنُ مَاكُولَا: اسْمُهَا "غَنِيَّةُ" بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ3، وَوُهِمَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمُتَّفَقِ.

1 أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث"[3/ 104- 106] والرامهرمزي في "الأمثال" ص [247- 248] .

ينظر هذا الحديث في "وصف المطر" لابن دريد رقم [4] وأمالي القالي [1/ 8] و"مجالس ثعلب" برواية ابن الأعرابي [2/ 522] و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي [2/ 99] .

2 أخرجه البخاري [9/ 152] كتاب النكاح باب شهادة المرضعة حديث [5104] والطيالسي ص [190] حديث [1337] وأحمد [4/ 7] والدارمي [2/ 157، 158] كتاب النكاح باب شهادة المرآة الواحدة على الرضاع وأبو داود [4/ 27، 28] كتاب الأقضية باب الشهادة في الرضاع حديث [3603] والترمذي [3/ 457] كتاب الرضاع باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حديث [1151] والنسائي [6/ 109] كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع والبيهقي [7/ 463] كتاب الرضاع باب شهادة الخنساء في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث.

3 ينظر "الإكمال" لابن ماكولا [6/ 119] .

ص: 15

56-‌

‌ كِتَابُ النَّفَقَاتِ4

1660-

حَدِيثُ: "أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ زَوْجَ أَبِي سُفْيَانَ جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

4 قال الجوهري في الصحاح: "نَفَقَ البَيع نفاقاً بالفتح أي راج، والنّفَاق بالكسر، فعل المنافق، والنفاق أيضاً جمع النفقة من الدراهم" ثم قال: "وقد أنفقت الدراهم من النفقة ا. هـ".

وقال المجد في القاموس: "النفَقَةُ، ما تُنْفِقُه من الدراهم ونحوها" ثم قال: "وأنفق: افتقر، وماله: أنفذه، كاستنفقه ا. هـ".

وقال ابن منظور في لسان العرب: "أنفق المال صرفه، وفي التنزيل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [يس: 47] أي أنفقوا في سبيل الله وأطعموا، وتصدقوا، واسْتَنْفَقَهُ: أذهبه، والنَّفَقَهُ: ما أُنفِق والجمع، نٍفَاقٌ" ثم قال: "وقد أًنفَقْتُ الدراهم، من النّفَقَةُ" والنّفَقَة: ما أنْفَقْت، واسْتنْفَقت على العيال، وعلى نفسك ا. هـ". =

ص: 15

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إلَّا مَا أَخَذْته مِنْهُ سِرًّا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ:"خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ" 1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ هِنْدٍ2.

حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا".

1661-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَقَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، وَزَادُوا فِي آخِرِهِ: "وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِي الْبَيْتِ"، وَقَدْ عَلَّقَ

= ويستفاد من هذه النصوص، أن النفقة اسم لم تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك.

واصطلاحاً:

عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمة على زوج، ولغيرهما من أصل وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه.

وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة السكنى، وعرفاً: هي الطعام.

عند المالكية: في شرح "الخرشي على مختصر خليل": النفقة مطلقاً، ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف.

عند الحنابلة: في "الإقناع والمنتهى": هي كفاية من يمونه، خبزاً، وأدماً وكسوة، وسكناً، وتوابعها.

ينظر: الصحاح 4/ 560، والمغرب 2/ 319، والقاموس المحيط 3/ 296، وأنيس الفقهاء ص 168، والدرر 1/ 412.

1 أخرجه أحمد [6/ 50] والبخاري [4/ 405] كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمطار على ما يتعارفون بينهم، الحديث [2211] ومسلم [3/ 1338] كتاب الأقضية باب قضية هند الحديث [7/ 1714] أبو داود [3/ 802] كتاب البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث [3532] والنسائي [8/ 246] كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها الحديث [2293] والدارمي [2/ 159] كتاب النكاح: باب في وجوب نفقة الرجال على أهله والحميدي [1/ 118] رقم [242] والشافعي في "مسنده"[2/ 64] كتاب الطلاق: باب النفقات حديث [210، 211] وأبو يعلى [8/ 98] رقم [4636] وابن حبان [4241- الإحسان] والطحاوي في "مشكل الآثار"[2/ 338] وابن الجارود [1025] وعبد الرزاق [9/ 126- 127] رقم [16613] وابن سعد في "الطبقات الكبرى"[8/ 188] والدارقطني [4/ 234- 235] كتاب الأقضية والأحكام حديث [108] والبيهقي [7/ 477] كتاب النفقات: باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت

الحديث.

2 أخرجه الطبراني [25/ 72- 73] ، حديث [177] .

ص: 16

الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حَسْبُ1، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"2.

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ"، "وَكَانَتْ مَبْتُوتَةً"، مُسْلِمٌ عَنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ"، تَقَدَّمَ فِي "الِاسْتِبْرَاءِ".

1662-

حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا الْقُرْآنَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ، فَأَهْدَى لَهُ قَوْسًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ النَّارِ"، احْتَجَّ بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: عَلَى أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النَّفَقَةَ على ظَنِّ الْحَمْلِ، فَبَانَ خِلَافُهُ؛ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ، وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالرُّويَانِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ مُنْقَطِعٌ، يَعْنِي: بَيْنَ عَطِيَّةَ وَأُبَيٍّ.

وَقَالَ الْمِزِّيُّ: أُرْسِلَ عَنْ أُبَيٍّ؛ وَكَأَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ4؛ وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ أَبُو مِسْهَرٍ: إنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَكَيْفَ لَا يَلْحَقُ أُبَيًّا5.

وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ؛ بِالْجَهْلِ بِحَالِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ6، وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ؛ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَفِيمَا قَالَ نَظَرٌ.

وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي "الْأَطْرَافِ" لَهُ طُرُقًا، مِنْهَا: مَا بَيَّنَ أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ، هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو7.

1 أخرجه أبو داود [2/ 244- 245] كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث [2142] وابن ماجة [1/ 593- 594] كتاب النكاح: باب حق المرأة على الزواج حديث [1850] وأحمد [4/ 447] والحاكم [2/ 188] والبيهقي [7/ 259] من حديث معاوية بن حيدة القشيري.

والحديث علقه البخاري [10/ 375] كتاب "النكاح"، باب:"هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن" بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة بهذه الزيادة، ثم قال: والأول أصبح.

2 ينظر "العلل" للدارقطني [7/ 87- 89] .

3 أخرجه ابن ماجة [2/ 830] كتاب "التجارات"، باب:"الأجر على تعليم القرآن"، حديث [2158] والبيهقي [6/ 125- 126] كتاب "الإجارة"، باب:"من كره أخذ الأجرة عليه".

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 165] : هذا إسناد مضطرب؛ قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن بن سلم، وقال العلائي في المراسل، عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل.

عند البيهقي والبوصيري –عبد الرحمن بن مسلم- وهو خطأ والصواب ما أثبتناه، وهو في التقريب [3906] قال عنه الحافظ: مجهول.

4 ينظر "السنن الكبرى" للبيهقي [6/ 126] و"تهذيب الكمال"[20/ 153- 156] و"جامع التحصيل" ص [239] .

5 ينظر قول أبي مسهر في "تهذيب الكمال"[20/ 155] .

6 تقديم الكلام على حال عبد الرحمن بن سلم وبيان أنه مجهول.

7 ينظر "تحفة الأشراف"[1/ 35- 36] و"النكت الظراف"[1/ 36] .

ص: 17

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْهُ، قَالَ: "عَلَّمْتُ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَةَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا

"، الحديث1 و"مغيرة " مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حديثه، وناقض الْحَاكِمُ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"، وَاتَّهَمَهُ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَقَالَ: يُقَالُ إنَّهُ حَدَّثَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ بِحَدِيثٍ مَوْضُوعٍ.

والأسود بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ فِي كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ: إسْنَادُهُ مَعْرُوفٌ إلَّا الْأَسْوَدَ؛ فَإِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْهُ إلَّا هَذَا الْحَدِيثُ2.

كَذَا قَالَ مَعَ أن له حديث آخَرَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ أَيْضًا، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ"، وَثَالِثٌ أخرجه الحاكم في " [النفساء] 3 تطهر"، وَرَابِعٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ فِي "الْفِتَنِ"، كِلَاهُمَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَنْ عُبَادَةَ، بَلْ تَابَعَهُ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ4، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَادَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَقِيلَ: عَنْهُ عَنْ جُنَادَةَ، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ لَكِنَّ شَيْخَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَحْيَى بْنِ إسْمَاعِيلَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: مَا بِهِ بَأْسٌ.

وَقَالَ دُحَيْمٌ: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي هَذَا لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

1663-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا" وَيُرْوَى: "مَنْ أعسر بنفقة امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا".

1 أخرجه أحمد [5/ 315] وأبو داود [3/ 164] كتاب الإجارة: باب في كسب العلم حديث [3416] وابن ماجة [2/ 729- 730] كتاب التجازات: باب الأجر على تعليم القرآن حديث [2157] وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند"[183] والحاكم [2/ 41] وصححه الحاكم.

وتعقبه الذهبي فقال: فيه مغيرة بن زياد وهو صالح الحديث وتركه ابن حبان.

2 ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال"[28/ 359- 363] .

3 في ط: النساء وهو خطأ حيث أن لفظ الحديث عند الحاكم [1/ 176] من طريق الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن عثمان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: "إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل".

تنبيه: وقع في نسخة حديثه مطبوعة من "التلخيص" وفيها: في النساء تظهر.

وهو تحريف غير مفهوم لما في الطبعة القديمة وقد تابع محقق هذه النسخة ما في النسخة القديمة المطبوعة من الأوهام.

4 أخرجة أبو داود [3/ 265] كتاب الإجازة، باب:"في كسب العلم"، حديث [3417] والحاكم [3/ 356] . والبيهقي [6/ 125] كتاب "الإجارة"، باب:"من كره أخذ الأجرة عليه" كلهم من طريق جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر.

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرخاه، ووافقه الذهبي.

ص: 18

وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:"يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"، فَقِيلَ لَهُ: "سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، سُنَّةٌ.

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ1.

وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ2، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاَلَّذِي يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ سَعِيدٍ سُنَّةٌ، سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ:"وَلَمْ يَقُلْ مِنْ السُّنَّةِ"3، وَأَمَّا لَفْظُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى الْمُشَارِ إلَيْهَا، فَلَمْ أَرَهُ.

قُلْتُ: لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى عِلَّةٌ بَيَّنَهَا ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ الْمَوَّاقِ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي

"، الْحَدِيثَ.

وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ:"إنْ عَجَزَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ بِذَلِكَ، وَبِهِ إلَى حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: ظَنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمَّا نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ؛ أَنَّ قَوْلَهُ "مِثْلُهُ" يَعُودُ عَلَى لَفْظِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ وَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْمَوَّاقِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ لَمْ يَهِمْ فِي شَيْءٍ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ إلَى غَيْرِ الْأَقْرَبِ؛ لِأَنَّ فِي السِّيَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِهِ لِلْأَبْعَدِ، انْتَهَى.

وَقَدْ وَقَعَ الْبَيْهَقِيّ ثُمَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِيمَا خَشِيَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، فَنَسَبَا لَفْظَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَهُوَ خَطَأٌ بَيِّنٌ، فَإِنَّ الْبَيْهَقِيّ أَخْرَجَ أَثَرَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ سَاقَ رِوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ "مِثْلُهُ"، وَبَالَغَ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ" فَقَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا؛ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، "يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"؛ كَذَا قَالَ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ سِيَاقِ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 297] كتاب "النكاح"، باب:"المهر"، حديث [194] ، والبيهقي [7/ 470] كتاب "النفقات"، باب:"الرجل لا يجد نفقة امرأته" كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة.

2 أخرجه الشافعي [2/ 65] كتاب "الطلاق"، باب:"في النفقات"، حديث [212] .

3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 96] في أبواب "العدة والنفقة"، باب:"الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته"، حديث [12356] .

ص: 19

1664-

حَدِيثُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ"، مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عن جابر بأتم مِنْهُ، وَلَهُ طُرُقٌ1.

1665-

حَدِيثُ: "إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ سِوَى قَوْلِهِ:"فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ: "أَطْيَبُ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ".

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلْحَاكِمِ: "وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ مِثْلُ سِيَاقِ الْمُصَنِّفِ، إلَّا قَوْلَهُ:"فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" 2، وَصَحَّحَهُ

1 أخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [181/ 2058] والترمذي [4/ 236] كتاب الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث [1821] وأحمد [3/ 315] وأبو يعلى [3/ 416] رقم [1902] كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

وأخرجه مسلم [3/ 1630] كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، حديث [179/ 2059] وابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: حديث [3254] والدارمي [2/ 100] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين: وأحمد [3/ 382] والبغوي في "شرح السنة"[6/ 93- بتحقيقنا] كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.

وأخرجه مسلم [2059] وأحمد [3/ 301] من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر.

وفي الباب من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة [2/ 1084] كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث [3255] من طريق قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة".

قال البوصيري في "الزوائد"[3/ 71] : هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم.

2 أخرجه أبو داود [3/ 289] كتاب "البيوع"، باب:"في الرجل يأكل من مال ولده"، حديث [3528] ، والترمذي [3/ 630- 631] كتاب "الأحكام"، باب:"ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده"، حديث [1358] والنسائي [7/ 241] كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، رقم:[4452] ، وابن ماجة [2/ 723] كتاب التجارات، باب: الحث على المكاسب، رقم:[2137] وأحمد [6/ 31- 42- 127- 193] ، والبيهقي [7/ 480] كتاب النفقات، باب: نفقة الأبوين، والدارمي [2/ 247] كتاب: البيوع، باب: الكسب وعمل الرجل بيده، وابن حبان "موارد الظمآن"[3/ 424]، رقم:[1091- 1092] وعبد الرزاق في "المصنف"[9/ 133] باب: ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة، رقم:[16643] والحاكم [2/ 46] . =

ص: 20

أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"1، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَمَّتِهِ، وَتَارَةً عَنْ أُمِّهِ، وَكِلْتَاهُمَا لَا يُعْرَفَانِ، وَزَعَمَ الْحَاكِمُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ" بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:"وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -أَنَّ الشَّيْخَيْنِ أَخْرَجَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَدْرَكَهُ فِيمَا قِيلَ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَهِيَ:"إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهَا" -: إنَّهَا مُنْكَرَةٌ، وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ حَمَّادٌ وَوُهِمَ فِيهِ2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَوَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك؛ إنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ3.

1666-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَعِي دِينَارٌ، فَقَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِك

"، الْحَدِيثَ، الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء.

وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

1 علل الحديث [1/ 465] .

2 ينظر سنن أبي داود [3/ 389] .

3 أخرجه أحمد [2/ 214] وأبو داود [3/ 801- 802] كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأكل من مال ولده حديث [3530] وابن ماجة [2/ 769] كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث [2292] وابن الجارود في "المنتقى" رقم [995] والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 158] كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي [7/ 480] والخطيب في "تاريخ بغداد"[12/ 49] وأبو نعيم ص204 في "أخبار أصبهان "[2/ 22] من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: "أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً".

4 أخرجة أبو داود 2/ 320- 321 في الزكاة، باب في صلة الرجم [1691] والنسائي 5/ 62 في الزكاة، باب تفسير ذلك، والبخاري في الأدب المفرد [197] والشافعي في سننه 2/ 63، 64 برقم [209] ، وأحمد 2/ 251، 471، وابن حبان [828، 829- موارد] ، والحاكم 1/ 415، وأبو يعلي في سننه [6616] ، والبغوي في شرح السنة 3/ 435 في الزكاة، باب فضل الصدقة =

ص: 21

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: اخْتَلَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَالثَّوْرِيُّ؛ فَقَدَّمَ يَحْيَى الزَّوْجَةَ عَلَى الْوَلَدِ، وَقَدَّمَ سُفْيَانُ الْوَلَدَ عَلَى الزَّوْجَةِ، فينبغي أن لا يُقَدَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، بَلْ يَكُونَا سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ ثَلَاثًا، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي إعَادَتِهِ إيَّاهُ قَدَّمَ الْوَلَدَ مَرَّةً، وَمَرَّةً قَدَّمَ الزَّوْجَةَ، فَصَارَا سَوَاءً.

قُلْت: وَفِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ تَقْدِيمُ الْأَهْلِ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ1، فَيُمْكِنُ أَنْ تُرَجَّحَ بِهِ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

16 67- حَدِيثٌ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمَّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبَاك" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ2، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ

= على الأولاد والأقارب برقم [1679] بتحقيقنا من طريق محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هرية قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال رجل: عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر؟ قال: "انفقه على ولدك"، قال عندي آخر قال:"أنفقه على أهلك". قال: "عندي آخر" قال: "أنفقه على خادمك"، قال عندي آخر. قال:"أنت أعلم به".

1 أخرجه مسلم [4/ 90- نووي] كتاب "الزكاة"، باب:"الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله" حديث [41/ 997] من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر –رضي الله عنه، قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألك مال غيره"، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني"؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا"، يقول:"فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".

2 أخرجه أحمد [2/ 327- 328] والبخاري [12/ 4] كتاب "الأدب"، باب:"من أحق الناس بحسن الصحابة"، حديث [5971] ومسلم [8/ 343- نووي] كتاب "البر والصلة والآداب"، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث [41/ 2548] وابن ماجة [2/ 1207] كتاب "الأدب"، باب:"بر الوالدين"، حديث [3658] والبخاري في "الأدب المفرد"[5] في باب بر الأب وابن حبان [2/ 175- 177] كتاب "البر والإحسان"، باب:"حق الوالدين"، حديث [433، 334] والبيهقي [8/ 2] كتاب "النفقات"، باب:"من أحق منهما بحسن الصحبة" والبغوي في شرح السنة [6/ 424- تحقيقنا] كتاب "البر والصلة"، باب:"بر الوالدين"، حديث [3309] ، كلهم من طريق أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة.

3 أخرجه أبو داود [4/ 336] كتاب "الأدب"، باب:"بر الوالدين"، حديث [5139] والترمذي [4/ 309] كتاب "البر والصلة"، باب:"ما جاء في بر الوالدين"، حديث [1897] والبخاري في الأدب المفرد [3] في باب:"بر الأم" والبيهقي [8/ 2] كتاب "النفقات"، باب:"من أحق منهما بحسن الصحبة" والحاكم [4/ 150] والبغوي في "شرح السنة"[6/ 425- بتحقيقنا] كتاب "البر والصلة"، باب:"بر الوالدين"، حديث [3310] كلهم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده =

ص: 22

نَحْوُهُ1، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، ثُمَّ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ" 2، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

قَوْلُهُ: "نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ 3 عَلَيْهَا فِي قِصَّةِ "هِنْدٍ" وَغَيْرِهَا"، قَدْ تَقَدَّمَ

= قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والنووي وحماد بن سلمة، وغير واحد من الأئمة، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

1 أخرجه أبو داود [4/ 336] كتاب "الأدب"، باب:"في بر الوالدين"، حديث [5140] والبيهقي [4/ 179] كتاب "الزكاة"، باب:"الاختبار في صدفة التطوع".

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 1207- 1208] كتاب الأدب، باب:"بر الوالدين"، حديث [3661] وأحمد [4/ 132] والبخاري في الأدب [60] في باب:"بر الأقرب فالأقرب".

والحكام [4/ 151] كلهم من طريق إسماعيل من عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقداد

فذكره.

قال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام إنما نقم عليه سوء الحفظ فقط.

وفي إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا.

قلت: بحير بن سعد حمصي وليس حجازي، وعلى هذا فلا يكون في الحديث علة من جهة إسماعيل، وتابعه بقية بن الوليد عن بحير بن سعد، أخرجه البيهقي [4/ 179] كتاب "الزكاة"، باب:"الاختيار في صدقة التطوع".

3 اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على على الأب نفقة ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وأدلة ذلك:

1-

قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [الطلاق: 6] الآية.

وجه الدلالة: إن الله عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم، ولو لم تكن مؤنتهم واجبة عليهم، لما وجب أجر رضاعهم.

2-

قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب للوالدات الرزق والكسوة على المولود، وهو الأب، ولا شك أن "المولود" مشتق، فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق، والكسوة عليه، فإذا وحبت نفقة غير الولد بسبب الولد، فوجوب نفقته أولى هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات، والمعتدات بدون إرضاع، وأما على أنها في الإنفاق على المرضعات جزاء الإرضاع فهي مثل الآية السابقة، وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر كونها في الإنفاق للولادة لا للرضاع، وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات، والمعتدات بدون ولادة.

والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد على الأب، وهي تدل على ذلك بوجهيها.

3-

قوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك

إلخ".

وجه الدلالة: أنه أباح لهند أن تأخذ للولد من مال أبيه بالمعروف من غير إذنه، ولو لم تكن نفقته واجبة عليه لما أباح لها ذلك.

4-

ما أخرجه أبو داود

عن أبي هريرة –رضي الله عنه قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة: فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار: فقال: "تصدق على نفسك": قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك"؛ قال: عندي آخر: قال: "تصدق به على زوجتك"، أو قال: "على زوجك"؛ =

ص: 23

حَدِيثُ هِنْدٍ، وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمُبْهَمُ: فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "وَلَدُك يَقُولُ إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي".

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ؛ إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، بِهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا، وَهُوَ فِي "مُصَنَّفِ" عَبْدِ الرَّزَّاقِ2، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ عَنْ عُمَرَ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ3

= قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر؛ قال: أنت أعلم".

هذا حديث صحيح، كما قال ابن حزم، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق على الولد بعد الإنفاق علىالنفس والأمر للوجوب.

5-

إجماع العلماء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره، وابن قدامة في "المغني" والشوكاني في "نيل الأوطار".

6-

المعقول، فإن ولد الإنسان بعضه، فيجب عليه إحياؤه، كما يجب عليه إحياء نفسه، وذلك بالإنفاق عليه عند حاجته.

ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر القرطبي 3/ 163، النهاية 6/ 265، معني المحتاج 3/ 427، المغني 9/ 56، المبسوط 7/ 222، نيل الأوطار 6/ 253.

1 أخرجه الشافعي [2/ 65] كتاب "الطلاق"، باب:"في النفقات"، حديث [213] ، وعبد الرزاق [7/ 93- 94] في أبواب "العدة والنفقة"، باب:"الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها"، حديث [12346] .

وذكره ابن أبي حاتم في العلل [1/ 406] ثم قال: قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى.

2 أخرجه الدارقطني [3/ 314- 315] كتاب "النكاح"، باب:"المهر"، حديث [257] .

والبيهقي [7/ 466] كتاب النفقات، باب:"وجوب النفقة للزوجة".

وابن أبي حاتم قي تفسيره كما في "الدر المنثور"[2/ 211]، قال العظيم أبادي في "التعليق المغني" [3/ 315] : وبه قال سفيان بن عيينة والشافعي وهو مأخوذ من قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً –أي فقراً- فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} [التوبة: 28]، والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنى لا تعولوا: أي ألا تجوروا، يقال: عال في الحكم إذا ظلم وجار، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: لا تميلوا، كذا في التفسير لابن كثير –رحمه الله ا. هـ.

3 إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين أو ببعضها، ففي ثبوت حق طلب الفراق للزوجة مذهبان:

الأول: أنه يثبت للزوجة حق طلب الفراق في الجملة، وهو مذهب الجمهور، وحكى عن علي، وعمر، وأبي هريرة من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وكثير من الفقهاء كمالك، والشافعي في قوله الأظهر وأحمد في الرواية الظاهرة عنه، وربيعة وحماد بن أبي سليمان، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، =

ص: 24

قَوْلُهُ: "إنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3]، أَيْ:

= [وإنما قلت في الجملة] ؛ لأن ما من مذهب من المذاهب المدونة تفاصيلها إلا وفيه صور يمتنع فيها هذا الحق اتفاقاً أو اختلافاً، وقد اختلفوا أيضاً في نوع الفراق أطلاق أم فسخ؟ وفي وقته أيعجل، أم يؤجل يوماً أو أكثر؟.

فهذا المذهب بالنظر إلى الصور المختلف فيها، وإلى نوع الفراق ووقته، يتفرع من مذاهب، وسأذكرها بعد.

الثاني: أن لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق أصلاً، بل عليها الصبر، وهو قول الحسن، وعطاء، والزهري، والثوري، وابن شبرمة وابن أبي ليلى، والظاهرية، والهادوية، والقاسمية، وهو مذهب الحنفية وعبيد الله بن الحسن العنبري، والمزني من أصحاب الشافعي، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

ثم من هؤلاء من قال: إن الزوج المعسر يحبس، ومنهم من قال: يجب على الزوجة أن تنفق عليه وإليك أدلة أصل المذهبين، ومناقشاتها، والموازنة بينها:

1-

استدل المثبتون لحق الفراق بالكتاب، والسنة، ولأجماع، والمعقول.

أما الكتاب، فآيات، منها:

[أ] قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} [البقرة: 231] .

وجه الدلالة: أن الله عز وجل نهى عن إمساك الرجال نساءهم مضاربين لهم، والنهي يقتضي التحريم، فكان الفراق عند الإعسار واجباً؛ لما في الإمساك معه من المضار، فإن لم يفعل ذلك كان للزوجة حق المطالبة به.

[وأورد عليه] : -أولاً- أنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء إذا رضيت.

[وأجيب] بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت، فبقي ما عدا هذه الحالة على عموم النهي.

[وأورد عليه ثانياً] : أن ابن عباس، ومجاهداً، ومسروقاً، والحسن، وقتادة، الضحاك، والبيع، ومقاتل بن حيان، وغيرهم قالوا:"نزلت في الرجل، كان يطلق امرأته فإذا قارب انقضاء العدة راجعها ضراراً؛ لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، فتعتد، فإذا شارفت على انقظاء العدة يطلق؛ ليطول عليها العدة، فنهاهم الله –عز وجل، وتوعدهم عليه، فقال –تعالى-: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [البقرة: 231] أي بمخالفة أمر الله –عز وجل " فعموم النهي، لا يشمل صورة الإعسار؛ لأنه خاص بما ذكر.

[وأجب] بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

[وأورد عليه ثالثاً] : أن الآية لا تنطبق على المعسر بحال؛ وذلك أن المضارة، والعدوان ما يكون للشخص فيهما فعل واختيار، وليس الإمساك مع الإعسار مضارة، ولا عدواناً، لأنه لا يد له فيه، والمقصود من الآية إحسان العشرة، فيما يدخل تحت قدرة العبد، واختياره.

وسبب النزول يعين على فهم الآية، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، فإنما يعم السبب، وما ماثله.

[ويجاب] بأن الذي لا يقدر على إحسان العشرة؛ لإعساره لم يخرج من باب التكليف؛ لأنه قادر على الفراق، فإن لم يفعل فقد اختار الإمساك بغير المعروف، وذلك حرام.

وقريب من هذه الآية قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".=

ص: 25

لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْهُ

= [ب] قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] .

وجه الدلالة: أن الله –عز وجل خير الأزواج بين الإمساك بمعروف، والفراق بمعروف، فمن لم يتيسر له الأول تعين عليه الثاني، ولا شك أن المعسر الذي لا يجد ما ينفقه على زوجته، لا يستطيع الإمساك بمعروف، فحينئذ يتعين عليه الفراق بمعروف، فإن لم يفعل ثبت للزوجة حق المطالبة به، ومثل هذه الآية قوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

[وأورد عليه] أن الآية، وما ماثلها لا انطباق لها على المعسر؛ فإن المقصود منها إحسان العشرة؛ فيما يدخل تحت قدرته واختياره، والمعسر لا بد له في الإعسار، فإمساكه لا ينافي الإمساك بالمعروف، وقد مر جوابه.

وأما السنة، فأحاديث، فمنها:

[أ] ما رواه أحمدم عن أبي هريرة –رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك ممن تعول: تقول: اطعمني، وإلا فارقني، جاريتك تقول: اطعمني، واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني"، ورواه النسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وفيه أيضاً:"فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: "امرأتك تقول: اطعمني وإلا فارقني" ورواه الدارقطني بلفظ: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول: تقول المرأة أطعمني أو طلقني

الحديث".

ورواه أيضاً بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني الحديث".

وجه الدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة طلب الفراق عند الامتناع عن الإنفاق.

[وأورد عليه أولاً] : أن قوله: "تقول المرأة: أطعمني وإلا فارقني" ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من قول أبي هريرة، فنسبته للرسول صريحاً في هذه الأحاديث من قبيل الوهم والاشتباه، وإذا لم يكن من قول الرسول، لم يكن حجة، ويدل على هذا، أن البخاري روى الحديث، وليس في وسطه سؤال، وذكر في آخره، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا

هذا من كيس أبي هريرة ا. هـ. فقول: هذا من كيس أبي هريرة" إما بكسر الكاف، ومعناه من حاصله، وهو إشارة إلى أنه استنباطه مما فهمه من قوله صلى الله عليه وسلم: "وابدأ بمن تعول" مع تطبيقه على ماهو واقع.

وإما بفتح الكاف، ومعناه من فطنته، وعلى كل هو دليل على أن عجز الحديث ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وروى الإسماعيلي الحديث بسند حديث البخاري، وفي وسطه:"فقال أبو هريرة: تقول امرأتك إلخ"، وفي آخره:"قالو يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " هذا من كيسي" فهذه الرواية صريحة في أن هذا من كلام أبي هريرة؛ وروى النسائي رواية غير السابقة من نفس الطريق السابق، وهو طريق محمد بن عجلان عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفيها: "فسئل أبو هريرة: من تعول يا أبا هريرة؟ فدلت هذه الرواية بمعونة ما سبق، على أن الرواية السابقة للنسائي، وما ماثلها من قبيل الوهم، ثم حديث الدارقطني بروايتيه السابقتين إنما هو من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي حفظ عاصم شيء، فلا يحتج به.

[ولك أن تجيب] لو تأملنا جلياً لم نحكم بالوهم على هذه الروايات، بل نجمع بينها، وبين الأخرى فنقول: إن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو هريرة الحديث مرة تفصيلاً، وفيه أن =

ص: 26

فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} قَالَ: ذلك أدنى أن لا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ.

= الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب، وذكره مرة أخرى بلا تفصيل، فجمع قول الرسول من غير توسيط السؤال، ومرة ذكره صدره، فسأله السامعون، فأجاب ببقيته، ولا يلزم من ذلك كون الجواب من كلام نفسه، وأما قوله في بعض الروايات:"هذا من كيس أبي هريرة" فإنما هو من قبيل التهكم.

كأنه يقول: "كيف أخبركم في صدر الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ثم تسألونني، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ".

[وأورد عليه ثانياً] : لو سلم أن هذا الكلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تسلم دلالته على أن للمرأة حق طلب الفراق عند الإعسار، وأن القاضي يحكم به؛ لأنه إنما يقرر حق المرأة في النفقة، ويحكى ما تنطق به المرأة بلسان الحال، أو المقال إذا وجدت زوجها ينفق المال على غيرها، ويدعها، ولا يجب أن يكون ما تنطق به حقاً لها يقضى لها به، وإنما هو أمر يقع في المخاصمات، ومما يدل على هذا أنه كلام عام يشمل الموسر والمعسر مع أن الموسر يحسن الإنفاق، ولا يحكم عليه بالفراق.

[ولك أن تجيب] بأن الأصل فيما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مشروع ما دام قد قرره، وكونه حكاية لما يحصل، وإن لم يكن مشروعاً خلاف الأصل، فلا يعدل إليه إلا الدليل، وأين الدليل هنا؟ وشمول الكلام للموسر لا يضر؛ فإنه يثبت لزوجته حق طلب الفراق في الجملة كما يأتي، وكذالك المعسر.

وغاية هذا أن يكون عموم الحديث مخصوصاً بالأدلة التي تمنع هذا الحق في بعض صور المعسر والموسر.

[ب] ما رواه الدارقطني، والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله، قال: "يفرق بينهما".

وهذا الحديث صريح في وجوب التفريق عند الإعسار بالنفقة، لكن إنما يكون ذلك عند عدم رضا المرأة بالمقام معه على إعساره؛ للإجماع على عدم وجوبه عند رضاها.

[وأورد عليه] أن من رواية عاصم عن أبي هريرة" وفي حفظ عاسم شيء، كما قال ابن القطان وغيره.

وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم.

وقال الحافظ: "إن الدارقطني وهو فيه، وتبعه البيهقي" ا. هـ.

وقال ابن القيم: "إنه حديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله، أن يكون عن أبي هريرة –رضي الله عنه موقوفاً، وأما أن يكون عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم فوالله ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سمعه أبو هريرة، ولا حديث به، كيف وأبو هريرة، لا يستجيز أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "امرأتك تقول: وإلا طلقني" ويقول: "هذا من كيس أبي هريرة"؛ لئلا يتوهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟.

[ولك أن تجيب عن ذلك] : أما ما قيل في حفظ عاصم، فإنه لا يقدح في حديثه؛ فإن عاصماً هو ابن بهدلة المعروف بابن أبي النجود، أحد القراء السبعة، وثقه الإمام أحمد، وغيره، ويروى له الشيخان مقروناً، فإذا روى حديثاً، ولم يخالف من هو أحفظ منه لم يكن في حديثه شذوذ، ولا نكارة، كهذا الحديث الذي معنا، فإعلال أبي حاتم له، وتوهيم الحافظ ابن حجر للدارقطني، والبيهقي فيه، وادعاء ابن القيم أنه منكر، كل ذلك مبني على توهم المخالفة، لما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة:"هذا من كيسي" وقد بينت فيما مضى أن هذا القول =

ص: 27

......................................................................................

= يجب أن يكون من قبيل التهكم، لا الحقيقة جمعاً بينه وبين رواية النسائي وأحمد التي صرحت برفع الحديث.

ولا شك أن الجمع أولى من توهيم رواية النسائي وأحمدم والدارقطني، وتأويل حديث سعيد بن المسيب الآتي:

[ج] ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن سفيان عن أي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟

قال: نعم؛ قلت سنة؟

قال: سنة".

ووجه الدلالة: أن سعيد بن المسيب جعل التفريق بالإعسار سنة، وهو لا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله علسه وسلم، أي طريقته.

[وأورد عليه] أولاً: عدم تسليم صحته: لما فيه من الاضطراب، وبيانه: أنه روي عن سعيد بن المسيب قولان:

أحدهما: يجبر على مفارقتها.

ولآخر: يفرق بينهما، فلو كان أحدهما سنة لكان الآخر خلاف السنة.

[ويجاب] بأن الإجبار طريق من طرق التفريق؛ فإن الإجبار على الطلاق، والتطليق عليه، والفسخ، وإذن الزوجة بالفسخ، أو تطليق نفسها، ويرتفع بكل منها ضرر المعاشرة بغير المعروف.

[وأورد عليه] ثانياً أنه لو سلم صحته، فسعيد لم يقل: إن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه إطلاق لفظ سنة من غير أن يريد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الطحاوي: "كان زيد بن ثابت؛ يقول: المرأة في الأرش كالرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثالث، فحالها على النصف من الرجل.

قال ربيعة بن عبد الرحمن: "قلت لسعيد بن المسيب: ما تقول فيمن قطع إصبع امرأة؟

قال: عشر من الإبل: قلت: فإن قطع إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل.

قلت: فإن قطع ثلاثاً؟

قال: ثلاثون من الإبل؟

قلت: فإن قطع أربعاً من أصابعها؟

قال: عشرون.

قلت: سبحان الله!!. لما كثل ألمها، واشتد مصابها، قل أرشها!!؛ قال: إنه السنة".

قال الطحاوي: لم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى قوله سنة ا. هـ.

فلعل مراد سعيد بالسنة ما قاله أبو هريرة موقوفاً عليه، وهو:"تقول امرأتك: اطعمني، وإلا فارقني" أو ما كتب به عمر –رضي الله عنه حيث كتب إلى أمرء الأجناد في قوم غابوا عن نسائهم، إما أن يرجعوا وإما أن يبعثوا بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى" فحينئذ تكون سنة أبي هريرة أو عمر ولا حجة فيها.

[ويجاب] بأن جعله هنا سنة أبي هريرة، أو عمر خلاف الظاهر وهو مما لا ينبغي حمل الكلام عليه، وفرق بين ما هنا، وبين ما في دية الأصابع فهاهنا سأله السائل: أهو سنة؟ فأجاب بأنه سنة، ولا يريد السائل إلا سنة ريول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها الحجة بخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنة، =

ص: 28

..................................................................................

= أو من السنة كذا؛ فإنه يحتمل كونه سنة غيره صلى الله عليه وسلم.

ولذا قال الشافعي –رضي الله عنه: "الذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

[وأورد عليه] ثالثاً أنه لو سلم أنه أراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولا حجة في المرسل.

[ويجاب] بأن مراسيل سعيد معمول بها؛ لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ولذا احتج به الشافعي مع أنه لا يحتج بالمراسيل.

وأما الإجماع: فبيانه أن عمر –رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.

قال الحافظ في "بلوغ المرام": "أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن" ا. هـ.

قال عميرة في حاشيته على شرح "المنهاج" للجلال المحلى ما نصه: "قال الشافعي: ولا أعلم أحداً من الصحابة خالفه" ا. هـ؛ وقال ابن حجر: "وقضى به عمر عمر رضي الله عنه ولم يخالف أحد من الصحابة".

وقال الشرواني تعليقاً على ابن حجر ما نصه: "فصار إجماعاً سكوتيا" ا. هـ.

[وأورد عليه] أنه لا حجة قيه على هذا المسألة، وهي الفراق بالإعسار] ؛ لأن عمر لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرون على النفقة، وليس في خبره حكم المعسر، بل قد صح عنه إسقاط طلب المرأة للفقة إذا أعسر به الرزوج.

هذا الإيراد أورده ابن حزم، وتبعه عليه بعض الحنفية.

[وفيه نظر] فإن كتاب عمر عام الأغنياء والفقراء.

وقال الشافعي في [الأم] : "وأحسب عمر –والله تعالى أعلم- لم يجد بحضرته لهم أموالاً، يأخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقة ما حسبوا" ا. هـ.

وقول ابن حزم: إن صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج، مراده به ما يأتي عن عمر "أنه صرب ابنته حين كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألن النفقة، وقال: أتسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ ".

وعلى فرض صحة ما فهمه ابن حزم منه، فلا دلالة فيه على أن كتابه خاص بالقادرين، بل القادرون يؤخذون بالنفقة، والعاجزون يؤخذون بالطلاق، كما قال الشافعي.

لكن في دعوى الإجماع نظر لا يخفى

نعم، هو قول صحابي جليل، وهو حجة عند من يقول إن مذهب الصحابي حجة.

وأما المعقول، فوجوه أكتفي منها بهذا الوجه، وهو: قياس الإعسار بالنفقة على الجب والعنة، يجامع العجز عما تتضرر المرأة بعدمه، وهو قياس أولوي، فإن العجز عن الوطء فيه فقد اللذة التي يقوم البدن بدونها، والعجز عن النفقة فيه، فقد القوت ونحوه، مما لا يقوم البدن بدونه. وأيضاً العجز عن الوطء تفوت به منفعة مشتركة بين الزوجين، والعجز عن النفقة تفوت به منفعة مختصة بالزوجة، وفوات المختص أستر.

[وأورد عليه] أنه قياس مع الفارق من جهتين.

الأولى: أن العجز عن الوطء يفوت به المقصود، وهو التناسل، والعجز عن النفقة يفوت به التابع، وهو المال، والتابع لا يلحق بالمقصود.=

ص: 29

..................................................................................

= الثانية: أن العجز عن الوطء يفوته، لأنه لا يكون ديناً، والعجز عن النفقة لا يفوتها؛ لأنها تصير ديناً.

[ولك أن تجيب] أولاً بأن التفرقة يكون الوطء مقصوداً، والمال تابعاً لا أثر لها؛ لأن الشارع إنما أثبت حق الفسخ بالجب، والعنة للتضرر، هذه هي العلة المناسبة، ولا فرق بين التضرر بمقصود، وتابع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" ولم يفرق.

وثانياً بأن التفرقة بالدينية وعدمها لا أثر لها؛ لأن ثبوت الدين في الذمة لا يرفع الضرر الحاصل بالجوع والعري، والاستدانة التي لا أمد لها فيها من العسر ما لا يختلف فيه اثنان.

3-

واستدل القائلون بأنه لا يثبت للزوجة حق طلب الفراق، بالكتاب والسنة والمعقول.

أما الكتاب فمنه:

1-

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] .

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الدائن بإنظار مدينه المعسر إلى ميسرة وغاية النفقة أن تكون ديناً في ذمة الزوج المعسر لزوجته فهي مأمورة بإنظاره، حتى يوسر.

هذا إن قيل: إنها تجب، وتصير ديناً ثابتاً في الذمة، فإن قيل: إنها لا تجب أصلاً، أو تجب ثم تسقط بمضي الزمان، كان صبرها عليه أولى بالوجوب من صبر الدائن على المدين.

[ولك أن تورد عليه] أن من أثبت للزوجة حق طلب الفراق، لم يثبته للدينية، حتى تقاس على الدائن، ولذا لم يثبته للنفقة الماضية مع كونها ديناً، وإنما أثبته للضرر، ولعدم تسليم ما يقابل الاحتباس، وكلاهما حاصل مع الإعسار.

[ب] قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7] .

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر بأنه لا يكلف نفساً إلا ما آتاها من المال أو الكسب فمن أعسر بالنفقة، وعجز عنها لا تكليف عليه بها، فلم يترك ما وجب عليه، ولم يأثم، فلا يكون ذلك سبباً للتفريق بينه، وبين حبه وسكته، وتعذيبه بذلك.

[ويمكن أن يناقش] بأن غاية ما دلت عليه الآية عدم تكليفه إيتاء النفقة في هذه الحالة، ولا يلزم من ذلك بقاء زوجته على الضرر فالتفريق ليس من قبيل تعذيبه على إثم ارتكبه، وإنما هومن قبيل رفع الضرر عن زوجته.

وأما السنة، فوجهان:

2-

ما في صحيج مسلم من حديث جابر: "دخل أبو بكر وعمر –رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه جالساً حوله نساؤه واجما ساكنا، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال: هن حولي، كما ترى، يسألني النفقة فقام ابو بكر –رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر –رضي الله عنه إلى حفصة –رضي الله عنها يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده: فقلن: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ما ليس عنده، ثم اعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، وذكر الحديث".

وجه الدلالة فيه: أن أبا بكر وعمر ضربا ابنتيهما بحضرته صلى الله عليه وسلم إذا سألاه نفقة لا يجدها، ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق، ويقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك.=

ص: 30

..................................................................................

= فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا كان طلبهما لها باطلاً؛ فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه، ولا يحل لها؟.

[وأورد عليه أولاً] : أن الحديث ليس في محل النزاع أصلاً، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدمن النفقة بالكلية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد استعاذ من الفقر المدقع. فالظاهر بل الحق الذي لا ينبغي النزاع فيه أن ذلك فيما زاد على ما به قوام البدن، مما يعتاد الناس النزاع في مثله.

ثانياً: أنه لو سلم أن الحديث في الإعسار بالنفقة، فزجرهما عن المطالبة بما ليس عنده، لا يدل على امتناع المطالبة بالفسخ؛ لأجل الإعسار، فإن المطالبة بما ليس عنده تكليف بما لا يطاق بخلاف المطالبة بالفسخ، فإنها مطالبة بما يرفع الضرر، ولم يرد أنهن طلبن الفسخ، ولم يجبن إليه، كيف وقد خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فاخترنه.

[ب] إن الصحابة لم يزل فيهم المعسر والموسر، وكان معسروهم أضعاف موسريهم، فما مكن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط من الفسخ بإعسار زوجها، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها، ولو كان من المستقر في الشرع أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها؛ لرفع إليه ذلك، ولو من امرأة واحدة فإنهن قد رفعن إليه وأنذر فيما هو دون ذلك، شكاتهن منه، كما في حديث امرأة رفاعة.

[وأورد عليه] أن كثرة المعسرين في الصحابة لا تدل على أن فيهم من كان عجز عن الإنفاق على زوجته، وتضررت بعجزه، فعلى المستدل أن يثبت أن من الصحابة من عجز عن الإنفاق ثم طالبت امرأته بالفراق، فلم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ودون إثبات هذا فرط القتاد.

وأما المعقول، فوجوه:

1-

أن المقرر شرعاً ارتكاب أخف الضررين، إذا لم يكن مناص من ارتكاب أحدهما، واجب.

ولا شك أن في إلزام الفرقة إبطال حق الزوج بالكلية، وفي إلزام الإنظار عليها، والاستدانة عليه تأخير حقها، وتأخير الحق أهون شأناً من الإبطال، فوجب المصير إليه؛ عملاً بذلك الأصل.

[أقول:] يمكن أن يعارض بأن في إلزام الفرقة فوات حق يمكن الصبر عنه، وهو حق الزوج في حبس الزوجة، وفي إلزام الإنظار تأخير حق لا يمكن الصبر عنه، وهو حق الزوجة في القوت ونحوه، فوجب المصير إلى ما يمكن الصبر عنه، وهو الإلزام بالفراقة، إذا طلبتها الزوجة لرفع ضررها.

على أن تأخير الحق إنما يكون أهون من إبطاله لو كان أخف ضرراً منه، أما وهو أشد ضرراً فلا.

[ب] إن المال غاد ورائح، وقد جعل الله الفقر والغنى مطية للعباد، فيفتقر الرجل الوقت، ويستغنى الوقت، فلو كان كل من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاء وتفاقم الشر، وفسخت أنكحة أكثر العالم، وكان الفراق بيد أكثر النساء فمن ذا الذي لم تصبه عسرة، ويعوز النفقة أحياناً؟.

[ويمكن أن يرد عليه] : أن المعسرين بنفقة أزواجهم قليلون، والممسكون أزواجهم مع هذا الإعسار أقل، والنساء المطالبات بحق الفسخ مع هذا الإمساك أقل وأقل، فلا يلزم من إثبات هذا الحق تفاقم الشر، ولا كثرة البلاء.

[ج] أنه تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول، وأعسرت بالجماع لم يمكن الزوج من فسخ النكاح، بل تجب عليه النفقة كاملة، فكيف تمكن هي من الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟.=

ص: 31

4-

‌ بَابُ الْحَضَانَةِ1

1668-

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي

= [ويمكن أن يرد عليه] أن الله عز وجل جعل بيد الأزواج الطلاق، وهو طريق للتخلص من الزوجة المعسرة بالجماع.

وأما الزوجات، فلما لم يكن بيدهن الطلاق، ولم يكن لهن طريق للتخلص من الأزواج المعسرين بالنفقة، كان من المعقول إثبات حق المطالبة بالتفريق لهن في الحالة.

[والذي يظهر] بالتأمل في هذه الأدلة ومناقشاتها اختيار القول بثبوت حق الفراق لزوجة المعسر في الجملة؛ لقوة أدلته.

أضيف إلى ذلك أنه مذهب الجمهور، وأنه نقل عن بعض الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم ما يخالفه، وأما القول بمنع هذا الحق على الإطلاق؛ فإنه لم يسلم له دليل.

ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم، وينظر المحلى 10/ 87، وزاد المعاد 2/ 348، الأم 5/ 81، نيل الأوطار 6/ 275، فتح القدير 3/ 321.

1 الحضانة لغة: بفتح الحاء: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملت مؤنته وترببيته، عن ابن القطاع، والحاضنة: التي تربى الطفل سميت بذلك لأنها تصم الطفل إلى خضنها، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، وهو الخصر.

قال زين الدين بن نجيم في "البحر الرئق، شرح كنز الدقائق": "الحضانة: بكسر الحاء وفتحها لغة تربية الولد".

"والحاضنة" المرأة توكل بالصبي، فترضعه وتربيه، وقد حضنت ولدها حضانة من باب "طلب" وحضن الطائر بيضه حضنا إذا جثم عليه يكنفه يحضنه، كذا في "المغرب".

والحضانة مصدر الخاصن والحاضنة.

والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه، ويربيانه، والحضن ما دون الإبط إلى الكشح.

وقيل: هو الصدر والعضدان وما بينهما، والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع، والخاصرة هي وسط الإنسان.

وجمع الحضن إحضان، ومنه الاحتضان، وهو احتمالك الشيء، وجعله في حضنك، كما تحضن المرأة ولدها تحمله في أحد شقيها، وفي الحديث أنه –عليه الصلاة والسلام "خرج محتضناً إحدى ابني ابنته، أي: حلاملاً له في حصنه، والحضن الجنب، وهما حضنان، انتهى ابن منظور في لسان العرب.

وقال علاء الدين الكاشاني في "البدائع": الحضانة لغة تستعمل في معنيين:

أحدهما: جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء إذا اعتزله، فيجعله في ناحية منه.

ثانيها: الضم إلى الجنب، يقال: حضنته، واحتضنته إذا ضممته إلى جانبك.

والحضانة بمعنى الضم، وهو المراد لمناسبته للمعنى الشرعي.

انظر: المطلق على أبواب المقنع: 355.

واصطلاحا:

عرفها الحنفية بأنها: تربية الطفل ورعايته، والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.

عرفها الشافعية بأنها: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه، ودفع ما يغيره.=

ص: 32

لَهُ وعاء وثدي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ:"أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي"، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ" بِضَمِّ الْعَيْنِ؛ وَهُوَ وَهْمٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ.

1669-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَأُمِّهِ الْمُشْرِكَةِ، فَمَالَ إلَى الْأُمِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَمَالَ إلَى الْأَبِ، أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ2، وَفِي سَنَدِهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ رِوَايَةَ عَبْدِ الحميد بْنِ جَعْفَرٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ النَّقْلِ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ الْبِنْتَ الْمُخَيَّرَةَ اسْمُهَا "عَمِيرَةُ".

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَانَ غُلَامًا أَصَحُّ.

= عرفها المالكية بأنها: حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.

عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه.

انظر: شرح الخرشي 3/ 347، حاشية ابن عابدين 2/ 633، نهاية المحتاج 7/ 214، المدونة 14/ 224، الروض المريع 2/ 328.

1 أخرجه أحمد [2/ 182] وأبو داود [2/ 283] كتاب "الطلاق"، باب:"من أحق بالولد"، حديث [2276] والدارقطني [4/ 305] كتاب "النكاح"، باب:"في المهر"، حديث [220] وعبد الرزاق [7/ 153][12596- 12597] ومن طريقه إسحاق بن زاهويه لما في نصب الرية [3/ 265] والحاكم [2/ 207] .

والبيهقي [8/ 4- 5] كتاب "النفقات"، باب:"الأم نتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ينتقل إلى حدته"، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه أبو داود [2/ 273] كتاب "الطلاق"، باب:"إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد"، حديث [2244] .

النسائي 6/ 185 كتاب الطلاق باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد وابن ماجة 2/ 788 كتاب الأحكام باب تخيير الصبي [2352] وأحمد في المسند 5/ 446، 447 وابن سعيد في الطبقات 7/ 56 كلهم من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا والأم ههنا ثم خيره فقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه" وهذا لفظ النسائي.

رواه الحاكم 2/ 206، 207 من طريق عيسى بن يونس ثنا عبد الحميد بن أطول من ذلك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وعزاه صاحب الكنز [14037] لعبد الرزاق وعزاه برقم [4038] لابن أبي شيبة.

ص: 33

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَوْ صَحَّ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا بِنْتٌ، لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ قَضِيَّتَيْنِ لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ.

تَنْبِيهٌ آخَرُ: احْتَجَّ بِهِ الْإِصْطَخْرِيُّ1 عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ للأم الكافرة2 حَقُّ الْحَضَانَةِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ بِأَجْوِبَةٍ، مِنْهَا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي مَوْلُودٍ غَيْرِ مُمَيَّزٍ.

وَمِنْهَا دَعْوَى النَّسْخِ، وَبَالَغَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فَادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَلَّمُ لِلْكَافِرِ.

قَالَ الْقَاضِي مُجْلِي3: وَلَعَلَّ النَّسْخَ وَقَعَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

1 أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، الأصطخري، ولد سنة 244، أخذ عن أبي القاسم الأنماطي، قال القاضي أبو الطيب: حكى عن الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزي يفتي بحضرة الاصطخري إلا بإذنه

وله مصنفات عديدة، مات سنة 328.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/ 109، تاريخ بغداد 7/ 268، المنتظم 6/ 302 والأعلام 2/ 192، النجوم الزاهرة 3/ 267، البداية والنهاية 11/ 193، والأنساب 1/ 286، شذرات الذهب 2/ 312.

2 سقط في ط.

3 مجلى بن جميع بن نجا، أبو المعالي المخزومي، المصري، تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصر، وبرع وصار من كبار الأئمة، وقال المنذري: إن أبا المعالي تفقه من غير شيخ، وتفقه عليه جماعة، منهم العراقي شارح المهذب، ومن تصانيفه "الذخائر"، قال الأذرعي: إنه كثير الوهم، وله أيضاً "العمدة" وغيره. توفي سنة 550.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة 1/ 321، ط. الإسنوي 183، ط. السبكي 4/ 300.

هذا، وقد ذهب الحنفية إلى أن الحضانة إذا كانت للأم أو للإناث مطلقاً فلا يشترط فيها اتحاد الدين بين الحضانة والطفل إلى أن يعقل الأديان إلا إذا خيف عليه أن يألف الكفر، أما إذا كانت الحضانة للعصبة من الرجال المحارم فيشترط لأهلية العاصب للحضانة اتحاد الدين، أما إذا انتقل حق الحضانة إلى المحارم من الأقارب غير العصبة فالظاهر أنه لا يشترط اتحاد الدين.

وذهبت المالكية: إلى أنه لا يشترط إسلام الحاضن فالذمية إذا طلقت أو المجوسية يسلم زوجها وتأبى الإسلام فتقع الفرقة لكل منهما حضانة الصغير كالأم المسلمة متى كانت الذمية والمجوسية في حرز وتمتنع ان تغذي أولادها بخمر أو خنزير، أما إن خيف فعلها ذلك صمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع الطفل منها إلا إذا بلغ.

وذهب الشافعية والحنابلة وابن القيم إلى أنه يشترط لحضانة الصغير المسلم اتحاد دين الحاضن معه، فلا حضانة عندهم لكافرة أو كافر عليه.

وذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أنه لا يشترط اتحاد دين الحاضن مع دين الصغير مدة الرضاع. ويشترط بعدها فإذا ما بلغ الضغير أو الصغيرة سن الاستغناء وبلغ مبلغ الفهم سقطت حضانة المخالف له في الدين.

تلك مذاهب الفقهاء في المسألة تفصيلاً يمكن ردها إلى قولين إجمالاً قول. بالجواز وقول بالمنع ونورد الأدلة لكل قول. أدلة لقائل بالجواز:

أولاً: ما روى أحمد وأبو داود والنسائي في سننه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي فطيم أو شبهه =

ص: 34

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] .

= وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أقعد ناحية"، وقال لها:"اقعدي ناحية" وقال لهما: "ادعواها" فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم اهدها" فمالت إلى أبيها فأخذها.

دل الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خير الأب المسلم والأم الكافرة في بنتهما الصغيرة وكان المراد من ذلك حضانتها، وهذا التخيير دليل شرعية حق الأم في الحضانة وإن كانت كافرة إذ لو كان كفرها مانعاً لها لما خيرها الرسول، فكان هذا دليلاً على عدم تأثر الحضانة باختلاف الدين.

ونوقش: بأن الخبر ضعيف عند أصحاب الحديث فقد ضعف راويه إمام العلل يحيى بن القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعفه ابن المنذر وفضلاً عن هذا فالقصة مضطربة ففي بعض الروايات أن المخيرة كانت بنتاً. وفي بعضها كان المخير ابناً. وقال ابن المنذر في إسناد الحديث مقال وروى على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل. وقال ابن حزم في "المحلى" بعد سياقه للحديث –قلنا- هذا خبر لم يصح قط لأن الرواة له اختلفوا فقال عثمان البتي عبد الحميد الأنصاري عن ابيه عن جده، وقال مرة أخرى عبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن جده. وقال عيسى: عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان وكل هؤلاء مجهولون، وقال الماوردي في "الحاوي الكبير": ولو صح لكان الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

احدها: أن المقصود بالتخيير ظهور المعجزة باستجابة دعوته.

الثاني: أن الطفل كان فطيماً ومثله لا يخير.

الثالث: أن عليه السلام دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها، وهو الأب لثبوت إسلامها بإسلام أبيه. فلو كان لأم حق لأقرها عليه، ولما دعا بالهداية.

وقال ابن المنذر يحتمل أن النبي عليه السلام علم أن الطفلة تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصاً في حقها. فلم يكن التخيير لإثبات حق الأم في الحضانة مع اختلاف دينها.

واستدلوا ثانياً: بأن شرعية الحضانة لأمرين هما: الرضاع وخدمة الرضيع، والأم أوفر شفقة على ولدها وأقدر على ملاحظته من غيرها، ثم هي تدين بدين به تكون مأمومة عليه، فلم يكن كفرها مانعاً لحضانتها.

ونوقش: بأن الأم إذا كانت كافرة لا تؤمن على عقيدة الطفل وإن كانت مأمونة على حياته، وهذا لأنها تعلمه الكفر وتفتنه في دينه إن ترك إليها. وفي ذلك ضرب ذلك بليغ منعت لأجله حضانتها.

واستدل من قال بجواز حضانة الأم أو الجدة أو لأخت فقط إذا كن كافرات، وهم الحنفية بأن الشفقة الباعثة على قيام الأم بشؤون ابنها والأخت بشؤون أخيها لا تأثير لاختلاف الدين فيها. لكونها أمراً طبيعياً في الإناث فكان كفرهن غير مانع من حضانتهن للولد المسلم ولهذا قالوا إذا ظهر أن في الحضانة خطر على الطفل ينزع منها ويسقط حقها في الخضانة، وعند أمن الضرر وذلك مدة عدم عقله الأديان يبقى معها إلى أن يعقل.

فإذا ما انتقلت الحضانة من الإناث إلى العصبة قال الحنفية بشرطية اتحاد الدين لأن الحضانة للرجال الذين هم عصبة يعتمد التوارث ولا توارث بين مختلفي الدين.

ثم إذا انتقلت الحضانة من الرجال الذين هم عصبة إلى المحارم غير العصبات يسقط هذا الشرط لأن علة الاستحقاق هي القرابة المحرمة وهي غير متأثرة باختلاف الدين.

واستدل القائمون بمنع الحضانة عند اختلاف الدين: =

ص: 35

وَمِنْهَا: رَدُّ الْحَدِيثِ بِالضَّعْفِ.

قَوْلُهُ: "فَلَوْ نَكَحَتْ أَجْنَبِيًّا سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا؛ لِمَا سَبَقَ فِي الْخَبَرِ"، يَعْنِي: الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي".

= أولاًً: بما رواه النسائي في حديث التخيير المتقدم، ووجهوا دلالة الحديث لمذهبهم، بأن دعاء الرسول للصغير بالهداية حين اختار أمه الكافرة دليل على أن اختياره كان على خلاف هدي الله الذي أراد لعباده فلو كان للأم حق لترك الأمر على ما كان. لكن ابطال الرسول اختياره بدعائه دليل عدم استحقاق الأم في الحضانة إذا خالفت الرضيع في دينه.

ونوقش: بأن ذلك التخيير لا يخلو عن تشريع، إذ لو كان خالياً منه لما خيرها الرسول، وإذا كان هناك تشريع فلا شيء سوى كون الأم لها.

وأجيب: بأن ذلك التخيير قد يكون من باب التشريع للأمة، ولبيان أن الأم الكافرة لا حق لها في حضانة طفلها المسلم وإن وجد ميل من الصغير إلى أمه.

واستدلوا ثانياً: بأن الحضانة من أقوى أسباب الولاية فلا يثبت للأم الكافرة على ولدها عندما يكون مسلماً، لأن الله قطع الموالاة بين المسلم والكافر، ولهذا لا تثبت ولاية مال أو نكاح لأب كافر على ابن مسلم، ثم الكافر فوق الكافر. والفسق مانع للأم من حضانتها، لأولى إذا كانت كافرة إذا يعظم الضرر ويشتد الخطر.

واستدلوا ثالثاً: إن في حضانة الكافرة للطفل المسلم إلحاق ضرر للطفل في دينه لأنها حريصة على تنشئته على دينها ليكون إلى جانبها دائماً، ثم عند كبره يصعب عليه التحول عن الدين الذي عرفه وليداً وتربى على تقاليده يافعاً. وكيف يرجع تحوله إلى الإسلام وقد انتقش دين أمه في عقله ورسخ في صدره. وهذا وأيم الله في غاية البعد. من أجل هذا كان كفر المرأة مانعاً لها من حضانتها لولدها المسلم لأن هذا هو الأنظر للصغير.

ونوقش: بأن المذكور في الدليل أمور محتملة الوقوع وعدمه، فأما الشفقة التي طبعت عليها الأم الباعثة على النظر في جميع الأحوال فهي محققة لا يعارض المحتمل محققاً.

وأجيب: بأن الأمور المذكورة وإن كانت محتملة إلا أنها راجحة فقاربت المحقق وأشبهته. والشفقة في جهة وحرص الأم على أن يكون ولدها على دينها وإلى حانبها في جهة أخرى، ومع ذلك فهي ترى أن الأخير باب من أبواب الشفقة، ثم إذا كان هلاك الدين أعظم من هلاك البدن. والحيطة فيه مطلوبة كان جانب الدين أولى بالنظر من غيره إقامة للمعنى الذي شرعت لأجله الحضانة.

واستدل ابن حزم: بقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [لأنفال: 75] . وجه الدلالة: أن الله تعالى يقرر أحقية ذي الرحم برحمه من غير نظر لدينه، وكان مقتضى الآية أن يكون ذلك على عمومه بممعنى أن الأم الكافرة تكون أحق بولدها في الحضانة إلى انتهاء مدتها وهي بلوغ الفضل مبلغ الاستفتاء، لكن لما ورد قوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] . كانت تلك المدة هي مدة الرضاع ومدة الحضانة الضرورية عندما يختلف الدين بين الحاضن والمحضون، إذ لا ضرر يحديث في هذه السن ويقع على الصغير لعدم فهمه وعقله الشيء.

ونوقش: بأن الله سبحانه لما قطع الموالاة بين المسلمين والكفار فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} [الممتحنة: 13] كانت هذه دليل تخصيص الآية الأخرى وهي =

ص: 36

1 670- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ". الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَيُقَوِّيهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ قَالَ خَاصَمْت امْرَأَةَ عُمَرَ عمر إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ طَلَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرْحَمُ وأحنى وَأَرْأَفُ، وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ"2.

قَوْلُهُ: "روي أن ع ليا وَجَعْفَرًا وَزَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، تَنَازَعُوا فِي حَضَانَةِ بِنْتِ حَمْزَةَ بَعْدَ أَنْ اُسْتُشْهِدَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي، وكان عليه السلام آخَى بَيْنَ زَيْدٍ وَحَمْزَةَ.

وَقَالَ جَعْفَرٌ: الْحَضَانَةُ لِي؛ هِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا؛ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"الْخَالَةُ أُمٌّ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ"، وَسَلَّمَهَا إلَى جَعْفَرٍ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَضَانَةَ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ"، الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ3، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ

= قوله: {وَأُولُوا الْأَرْحَام} بالمسلمين.

تلك أدلة الفريقين في المسألة بالنظر فيها يترجح لنا مذهب القائلين بمنع حضانة الأم الكافرة لولدها، كيف وفي ذلك نوع إعزاز للإسلام والمسلمين وإظهار لعلو شأن الإسلام ورفعة أهله. وقد يكون في حرمانها من حضانتها حمل لها على الدخول في الإسلام والاندماج في جماعة المسلمين.

ينظر: "أثر الاختلاف في الأحكام" لشيخنا بدران أبو العينين.

وينظر: "المبسوطة"[5/ 510] ، "فتح القدير"[3/ 217] ، "بدائع الصنائع"[4/ 42] ، "الخرشي"[4/ 212] ، "المغني" لابن قدامة [10/ 297] ، "زاد المعاد"[2/ 226] .

1 أخرجه الدارقطني [3/ 305]، كتاب النكاح: باب في المهر، حديث [219] ، من طريق المثنى بن الصباح.

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 154] ، في أبواب العدة والنفقة، باب أي الأبوين أحق بالولد، حديث [12600] ، من طريق عاصم عن عكرمة.

وأخرجه مالك 2/ 67] ، كتاب الوصية: باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، حديث [6]، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد

فذكر القصة بنحو ذلك.

ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 5]، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فسقط حقها من حضانة الولد.

ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[7/ 155] ، حديث [12602] .

3 أخرجه البخاري [5/ 357]، كتاب الصلح: باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان

[2699] ، وأطرافه في البخاري [1781، 1844، 2698، 2700، 3184، 4251] ، والبيهقي [7/ 5]، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة وقال: رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى.

ص: 37

وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ:"إنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ"1.

تَنْبِيهٌ: الْخَالَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ [أبي] 2 مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: "الْخَالَةُ وَالِدَةٌ"، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ3، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ4، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْعَمُّ أَبٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، وَالْخَالَةُ وَالِدَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي "الْبِرِّ وَالصِّلَةِ"5.

1671-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ اخْتَصَمَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فِي وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنِي هَذَا قَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي، فَقَالَ الْأَبُ: لَا أَحَدَ يُحَاقُّنِي فِي ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا غُلَامُ، هَذِهِ أُمُّك، وَهَذَا أَبُوك، فَاتَّبِعْ أَيَّهمَا شِئْت، فَاتَّبَعَ أُمَّهُ".

1 رواه أحمد [1/ 98- 99]، حدثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن مريم عن علي رضي الله عنه قال: لما خرجنا

فذكر الحديث بطوله.

وعزاه الزيلعي في "نصب الراية"[3/ 267] ، لإسحاق بن راهويه في مسنده بالإسناد المذكور عند أحمد ورواه أبو داود في "السنن"[1/ 694]، كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد [2280] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 140] ، والطحاوي في "المشكل"[4/ 173- 174] ، والحاكم [2/ 120]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ورواه في موضع آخر مختصراً [4/ 344]، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

والبيهقي [8/ 6]، كتاب النفقات: باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة.

2 في ط: ابن وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

3 قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 267] : رواه الطبراني في "معجمه": حدثنا أبو الشيخ محمد بن الحسن الأصبهاني وأحمد بن زهير التستري قالا: ثنا محمد بن حرب النسائي ثنا يحيى بن عباد ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخالة والدة".

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 323] : وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.

4 أخرجه العقيلي في "الضعفاء"[472]، في ترجمة السمتي قال: حدثنا ابو هريرة المدني عن مجاهد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخالة والدة"، وأعله بيوسف هذا ووصفه بالكذب وقال: لا يتابع عليه.

5 قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 268] : رواه ابن المبارك في "البر والصلة" بسنده عن الزهري وقال الألباني في "الإرواء"[6/ 144] : وقد رأيته في كتاب "الجامع" لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد بن شهاب بلاغاً ا. هـ. وهو ضعيف.

ص: 38

وَيُرْوَى: أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً أَتَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْتَصِمَانِ فِي ابْنٍ لَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةُ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِمَا شَهِدْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي بِهِ؛ "يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوك، وَهَذِهِ أُمُّك، فَاخْتَرْ أَيَّهمَا شِئْت".

رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَقَالَ: حَسَنٌ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ" بِاللَّفْظِ الثَّانِي2، وَرَوَاهُ هُوَ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ بِالْقِصَّةِ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا وَغَيْرُهُ3، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اسْتَهِمَا فِيهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ4.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبَوَيْهِ"، الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ [عُبَيْدِ] 5 اللَّهِ بْنِ

1 أحمد [2/ 246] ، مختصر وأبو داود [2/ 283- 284]، كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد، حديث [2277] ، مطولاً والترمذي [3/ 629]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه:إذا افترقا، حديث [1358] ، مختصر بذكر تخير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والحاكم [4/ 97] ، وصححه الذهبي، وابن ماجة [2/ 787- 788]، كتاب الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، حديث [2351] ، بنحو رواية الترمذي.

كلهم من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وجد الحميد بن جعفر.

ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق.

وقولا: ما كان الولد صغيراً فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.

ثم قال: هلال بن أبي ميمونة هو: هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان.

قلت: وعلى هذا فيكون قول الحافظ عن هلال بن أبي ميمونة عن ابيه فيه نظر، لأن أباه هو علي بن أسامة، وأبو ميمونة هو: سليم كما قال الترمذي.

2 أخرجه ابن حبان [4/ 106] ، حديث [1200- موارد] ، وأبو يعلى [10/ 512] ، حديث [6131] ، كلاهما من طريق زياد بن سعد عن هلال ابن أبي ميمونة عن أبي ميمونة شهد أبا هريرة خير غلاماً بين أبيه وأمه.

3 أخرجه النسائي [6/ 185]، كتاب الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، حديث [3446] ، من طريق زياد عن هلال بن أبي ميمونة.

4 أحمد [2/ 447] ، وابن أبي شيبة [5/ 237] .

5 في ط: عبد وهو خطأ والصواب ما أثبتاه.

ص: 39

أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ1.

حَدِيثُ عُمَارَةَ الجرمي: "خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ"، الشَّافِعِيُّ فِي "الْأُمِّ" عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ الْجَرْمِيِّ؛ قَالَ:"خَيَّرَنِي عَلِيٌّ بَيْنَ أُمِّي وَعَمِّي، وَقَالَ لِأَخٍ لِي أَصْغَرَ مِنِّي: وَهَذَا لَوْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا خَيَّرْته"2.

وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، وَزَادَ فِيهِ:"وَكُنْت ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ"3.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عُمَارَةُ.

1 أخرجه البيهقي [8/ 4]، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج.

2 أخرجه الشافعي [2/ 63]، كتاب الطلاق: باب في الخضانة، حديث [206] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 4]، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة: والأم أحق بولدها ما لم تتزوج.

3 ينظر: الموضع السابق.

ص: 40

5-

‌ بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ بِهِمْ وَنَفَقَةِ الْبَهَائِمِ

1672-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ العمل مالا يُطِيقُ"، الشَّافِعِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ4، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ5.

1673-

حَدِيثُ: "إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ؛ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ

4 أخرجه الشافعي [2/ 66]، كتاب العتق: باب فيما جاء في العتق وحق المملوك، حديث [214] .

وأخرجه مسلم في "صحيحه"[3/ 1284]، كتاب الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل [1662] حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرج أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما طيق".

ورواه أحمد [2/ 342] ، والبيهقي [8/ 6] ، والبخاري في "الأدب" من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة وهو عند ابن حبان في "صحيحه"[1/ 152] ، [14313] ، وأخرجه أحمد [2/ 342] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[192][193] ، والبيهقي [8/ 8] ، من طرق عن محمد بن عجلان به.

5 ومحمد بن عجلان صدوق إلا أنه أختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

ينطر: "التقريب"[6176] .

ص: 40

يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1.

1674-

حَدِيثُ: "إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، وَقَدْ كَفَاهُ حَرَّهُ وَعَمَلَهُ؛ فَلْيُقْعِدْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، وَإِلَّا فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً مِنْ طَعَامِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "إذَا كَفَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ؛ فَإِنْ أَبَى فليروغ لَهُ لُقْمَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِاللَّفْظِ الثَّانِي2، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

1 أخرجه البخاري [1/ 106]، في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية [30] و [5/ 25] ، في العتق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون"[2545] ، [480]، في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن [650] ، ومسلم [3/ 1282- 1283]، في الإيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس [38- 40/ 1661] ، وأبو داود [2/ 761]، في الأدب: باب في حق المملوك [5158] ، والترمذي [4/ 294- 295]، في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم [1945] ، وابن ماجة [2/ 1216- 1217]، في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك [3690] ، وأحمد [5/ 158] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[187] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 356] ، والبيهقي [8/ 7]، من طريق المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينها كانت حلة. فقال: إن كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، مشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أبا ذر إنك أمرؤ فيك جاهلية"، قلت: يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيدكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ويشهد له حديث أبي اليسر رواه مسلم [4/ 2301- 2303]، في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر [74/ 3006، 3007/] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[181] ، والطبراني في "الكبير"[19/ 168- 169] ، برقم [379] ، والطحاوي [4/ 356] ، وابن أبي شيبة [7/ 11] ، من طريق حاتم بن إسماعيل ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه.

2 أخرجه الشافعي [5/ 101]، كتاب النفقات: باب نفقة المماليك، وأحمد [2/ 259، 277، 283، 299، 316، 406، 409، 430، 469، 473، 483، 505] ، والبخاري [5/ 489]، كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، حديث [2557] ، وطرفة [5460] ، ومسلم [6/ 147- 148]، كتا الإيمان: باب إطعام المملوك مما يطعم وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، حديث [42/ 1663] ، وأبو داود [3/ 365]، كتاب الأطعمة: باب في الخادم يأكل مع المولى، حديث [3846] ، والترمذي [4/ 287]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المملوك والعيال، حديث [1853] ، والحميدي [4608] ، حديث [1070- 1072] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 357]، كتاب الزيادات: باب ما يجب للمملوك على مولاء من الكسوة والطعام، والبيهقي [8/ 8]، كتاب النفقات: باب ما جاء في =

ص: 41

1675-

قَوْلُهُ: "ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ2، جَابِرٍ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو3، رَوَاهُمَا ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ".

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ فَيَسْرِقُ، وَلَا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ فَتَكْسِبُ بِفَرْجِهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

= تسوية المالك بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه، والخطيب في "تاريخ بغداد"[8/ 18] ، كلهم من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: حسن صحيح.

1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 284]، كتاب الجامع: باب الرخص والشدائد، حديث [20551] ، عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه

فذكره، ومن طريقه مسلم [8/ 421]، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم تغذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، حديث [135/ 2619] ، وأخرجه البخاري [6/ 512]، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، وخمس من الدواب فوسق يقتلن في الحل والحرم، حديث [3318] ، ومسلم [8/ 420]، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم تغذيب الهرة ونحوها من الحيوان الدي لا يؤذي، حديث [مكرر 134/ 2242] ، وابن حبان [2/ 305] ، [546] ، كلهم من طريق عبيد الله عن سعيد المقبري عنه به.

وأخرجه عبد الرزاق [11/ 284] ، [20549]، قال: قال الزهري: وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخرجه ابن حبان [12/ 438]، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل فيا يتعلق بالدواب، حديث [5621] ، وبرواية عبد الرزاق أخرجه ابن ماجة [2/ 5421] ، [4256] ، وأخرجه أحمد [2/ 261، 269، 686، 424، 457، 467، 479، 507، 519] ، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 422- بتحقيقنا]، كتاب الزكاة: باب فضل سقي الماء وإثم منعه، من طرق أبي هريرة به.

2 أخرجه مسلم [3/ 476] كتاب "الكسوف"، باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عن أمر الجنة والنار، حديث [10/ 904] في حديث الكسوف الطويل، وقد تقدم.

3 أخرجه البخاري [5/ 315] كتاب المساقاة: باب: فضل سقي الماء، حديث [2365] ، وطرفاه في [3318- 3482] .

ومسلم [8/ 420] كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي، حديث [133، 134/ 242] ، الدارمي [2/ 330- 331] كتاب الرقاق، باب: دخلت امرأة النار في هرة.

وابن حبان في صحيحه [2/ 305] كتاب البر والإحسان، باب: فضل من البر والإحسان، حديث [546] والبيهقي [8/ 13] كتاب النفقات، باب: نفقة الدواب.

كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وذكره.

ص: 42

عُثْمَانَ بِهَذَا1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ2.

1 أخرجه مالك في الموطأ [2/ 901] كتاب الاستئذان، باب: الأمر بالرفق بالمملوك، حديث [42] ، ومن طريقه الشافعي [5/ 148] كتاب النفقات، باب:"نفقة المملك".

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 9] كتاب النفقات.

باب: "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب".

2 أخرجه البيهقي [8/ 8]، كتاب النفقات: باب "ما جاء في النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن من عمل واصب" من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة –رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب أو كسب يعرف وجهه".

ومسلم بن خالد هو المخزوم مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام.

ينظر "التقريب"[6669] .

ص: 43

57-

‌ كِتَابُ الْجِرَاحِ

1 -

‌ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ

1676-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك

"، الْحَدِيثُ. الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

1677-

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ، وزنى بَعْدَ إحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"، الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ4 عَنْهُ.

3 أخرجه البخاري [8/ 13]، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] حديث [4477] ، وفي [8/ 350- 351]، كتاب التفسير: باب {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} [الفرقان: 68] ، حديث [4761] ، وفي [10/ 448]، كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، حديث [6001] ، وفي [12/ 116]، كتاب الحدود: باب إثم الزناة، حديث [6811] ، وفي [12/ 194]، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً} [النساء: 93] ، حديث [6861] ، وفي [13/ 499- 500]، كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} [البقرة: 22] ، حديث [7520] ، وفي [13/ 512] ، حديث [7532] ، ومسلم [1/ 90- 91]، كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنبوب، حديث [141/ 86] ، وأبو داود [1/ 705]، كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزنا، حديث [2310] ، والترمذي [5/ 336]، كتاب التفسير: باب ومن سورة الفرقان، حديث [3182] ، والنسائي [7/ 89]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر أعظم الذنب، حديث [4013] ، وأحمد [1/ 380، 431، 433، 462، 464] ، والطيالسي [3، 4- منحة] ، وأبو عوانة [1/ 56] ، وأبو نعيم [4/ 145] ، والبيهقي [8/ 18]، كتاب الجنايات: باب قتل الولدان، من حديث ابن مسعود.

4 اخرجه الشافعي [2/ 96] ، كتاب الديات، الحديث [318] ، والطيالسي [ص- 13] ، الحديث [72] ، وأحمد [1/ 61] ، والدارمي [2/ 218]، كتاب السير: باب لا يحل دم رجل يشهد أن =

ص: 43

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِمَا2.

1678-

حَدِيثُ: "لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ:"قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا"3.

وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِلَفْظِ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"4.

= لا إله إلا الله، والترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم، الحديث [1402] ، والنسائي [7/ 103]، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، وابن ماجة [2/ 847]، كتاب الحدود: باب الحكم في المرتد، وابن ماجة [2/ 847]، كتا الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث، الحديث [2533] ، والحاكم [4/ 350] ، كتاب الحدود، وابن الجارود [ص- 213] ، رقم [836] من حديث عثمان.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي.

1 أخرجه البخاري [12/ 201]، كتاب الديات: باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] ، حديث [6878] .

ومسلم [3/ 7302]، كتاب الفسامة: باب ما يباح به دم المسلم [25/ 1676] ، والترمذي [1402] ، وأبو داود [4352] ، والنسائي [7/ 92] ، وابن ماجة [2534] ، والدارمي [2/ 218] ، والدارقطني [3/ 82] ، والبيهقي [8/ 19] ، وأحمد [1/ 382، 428، 444، 465] ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بنحوه.

2 أخرجه مسلم [3/ 1303]، كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم، حديث [26/ 1676] .

وأخرجه الطيالسي [ص- 216] ، الحديث [1543] ، وأحمد [6/ 214] ، وأبو داود [4/ 522]، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد: الحديث [4353] ، والنسائي [7/ 101- 102] ، باب الصلب، والحاكم [4/ 367] ، من حديث عائشة، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه النسائي [7/ 83]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم.

قال: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي –ثقة-، حدثني خالد بن خداش، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

فذكر.

وزاد العجلوني في "كشف الخفاء"[2/ 137] ، إلى ابن ماجة والضياء، وقال: سنده حسن.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"[4/ 345] ، حديث [5342] ، من طريق حاتم بن إسماعيل بإسناد النسائي.

4 أخرجه ابن ماجة [2/ 874]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2619] ، من طريق الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح، عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب، فذكره.

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"[4/ 345] ، حديث [5343، 5344، 5345] من طريق الوليد بن مسلم بإسناد ابن ماجة إلا أنه قال روح بن جناح بدلاً من مروان بن جناح والصواب ما وقع عند ابن ماجة لأن [روح] بن جناح. =

ص: 44

وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مِثْلُهُ1؛ لَكِنْ قَالَ:"مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

1679-

حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُعْضَلًا؛ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مَنْ طَرِيقِ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ الضَّحَّاكِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ يَرْفَعُهُ، وَفَرَجٌ مُضَعَّفٌ، وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"؛ لَكِنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ أَبَا حَاتِمٍ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْعِلَلِ": إنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ

= قال الحافظ في "التهذيب"[3/ 292] : روى له الترمذي وابن ماجة حديثاً واحداً متنه فقيه واحد أشد على الشيطان من الف عابد ا. هـ.

فيتبين من كلام الحافظ أن الذي في سند حديث ابن ماجة إنما هو مروان وليس [روح] وهو يروي عن أبي الجهم كما قال الحافظ في "التهذيب"[10/ 90] .

والحديث حسن المنذري في "الترغيب"[3/ 256- 3588]، إسناده فقال: رواه ابن ماجة بإسناد حسن ورواه البيهقي والأصبهاني، وزواد فيه:"ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار" ا. هـ.

وعزاه السيوطي في "الدرر"[2/ 355] ، لأبن عدي.

قال في "الزوائد": إسناده صحيح ورجاله موثوقون، وقد صرح الوليد بالسماع فزالت شبهة تدليسه. والحديث في رواية غير البرا، أخرجه غير المصنف أيصاً.

1 أخرجه الترمذي [4/ 16]، كتاب الديات: باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، حديث [1395] ، والنسائي [7/ 82]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم، حديث [3998] ، والبيهقي في "سننه"[8/ 22- 23]، كتاب الجنايات: باب تحريم القتل من السنة.

والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 296] ، كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه به.

وأخرجه النسائي [7/ 82]، كتاب تحريم الدم: باب تعظيم الدم، حديث [3997] ، والبيهقي في "شعب الإيمان"[4/ 344- 345] ، كلاهما من طريق محمد بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه

فذكره.

وأخرجه الترمذي [4/ 11]، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا سعيد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن جعفر وغيره واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفاً وهذا أصح الحديث المرفوع.

ص: 45

الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَمِعْت عُمَرَ؛ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ حَكِيمٌ عَنْ خَلَفٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.

مِنْهَا: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِلَفْظِ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ" 1، وَأَعَلَّهُ بِعَطِيَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ بِالْوَضْعِ، وَأَمَّا عَطِيَّةُ فَضَعِيفٌ، لَكِنَّ حَدِيثَهُ يُحَسِّنُهُ التِّرْمِذِيُّ إذَا تُوبِعَ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: "شَطْرُ الْكَلِمَةِ" مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "اُقْ" مِنْ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ.

قَوْلُهُ: "الْأَصَحُّ عَدَمُ وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي "الْحَثِّ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الدِّينِ"، سَتَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي:

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2620] ، والعقيلي في "الضعفاء"[4/ 382] ، والبيهقي [8/ 22] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"[3/ 104]، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا. هـ.

وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث.

والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 334]، أبو حاتم: منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث

ا. هـ.

وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع.

وتعقبه السيوطي في "الآلي"[2/ 186- 188] ، بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع.

وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير"[6/ 72- فيض رقم [4871] ، عن أبي هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/ 74]، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.

ص: 46

2-

‌ باب ما يجب به القصاص

1680-

حَدِيثُ: "أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ"، الْحَدِيثَ، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 784]، كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، حديث [2620] ، والعقيلي في "الضعفاء"[4/ 382] ، والبيهقي [8/ 22] ، كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"[3/ 104]، وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال النسائي: متروك، وقال أحمد بن حنبل: ليس هذا الحديث بصحيح، وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ا. هـ.

وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث.

والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 334]، أبو حاتم: منكر الحديث زاد ابو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كان حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي: ضعيف الحديث

ا. هـ.

وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" وحكم عليها بالوضع.

وتعقبه السيوطي في "الآلي"[2/ 186- 188] ، بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً تخرج الحديث من دائرة الحكم عليه بالوضع.

وقد أورد السيوطي في "الجامع الصغير"[6/ 72- فيض رقم [4871] ، عن أبي هريرة معزواً لابن ماجة ورمز له بالضعف.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب [5/ 74]، وقال: غريب تفرد به حكيم عن خلف رواه هلال بن العلاء والمتقدمون عن أحمد بن سعيد بن أبي شعيب.

ص: 46

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا، فَذَكَرَهُ1.

وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ؛ وَكَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي "أَمَالِيهِ".

1681-

حَدِيثُ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَدِيثٍ2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1 اخرجه البخاري [8/ 177]، كتاب التفسير: باب كتب عليكم القصاص في القتلى، حديث [4500] ، وأبو داود [2/ 607]، كتاب المديات: باب القصاص من السن، حديث [4595] ، والنسائي [8/ 26- 27]، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وابن ماجة [2/ 884- 885]، كتاب الديات: باب القصاص في السن، حديث [2649] ، وأحمد [3/ 128] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [841] والبغوي في "شرح السنة"[5/ 385- بتحقيقنا]، من طريق حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر: با رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أنس كتاب الله القصاص" فرضى القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره"، وتابعه ثابت بن أنس.

أخرجه مسلم [3/ 1302]، كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان حديث [24/ 1675] ، والنسائي [8/ 26- 28]، كتاب القسامة: باب القصاص من الثنية وأحمد [3/ 284] ، وأبو يعلى [6/ 124] ، رقم [3396] كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به.

2 أخرجه أبو داود [4/ 185، 195]، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، في دية الخطأ شبه العمد [4547، 4548، 4588، 4589] ، والنسائي [8/ 41]، كتاب القسامة: باب ذكر الأختلاف على خالد الحذاء، حديث [4793] ، وابن ماجة [2/ 877]، كتاب الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، حديث [2627] ، الدارقطني [3/ 104- 105] ، كتاب الحدود والديات وغيره.

وابن حبان [13/ 364] ، في كتاب الديات، حديث [6011] .

والبيهقي [8/ 45]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيقة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.

كلهم من طريق خلد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد [2/ 164، 166] ، والشافعي [2/ 108] ، [362] ، والنسائي [8/ 40]، كتاب القسامة: باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على أبواب من حديث القاسم بن ربيعة فيه، حديث [4791] ، والدارقطني [3/ 104] ، برقم [78] ، والبيهقي [8/ 44] ، كلاهما من طريق شعبة عن أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد [3/ 410] ، وعبد الرزاق [3/ 172] ، والنسائي [8/ 41- 42]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4796] ، كلهم من طريق خالد الحذاء عن =

ص: 47

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَا يَضُرُّهُ الِاخْتِلَافُ.

1682-

حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ؛ فَقَتَلَهَا؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَضِّ رَأْسِهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ"1، وَأَعَادَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

= القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره عند النسائي: يعقوب بن أوس بدلاً من عقبة بن أوس.

وأخرجه النسائي [8/ 41] ، حديث [4795] من طريق القاسم عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلاً.

وأخرجه أحمد [3/ 410] .

والنسائي [8/ 40- 41، 42] ، حديث [4792، 4800] ، كلاهما عن القاسم بن أبي ربيعة مرسلاً.

وأخرجه أحمد [2/ 11] ، والشافعي [2/ 108] ، في كتاب الديات، حديث [361] .

وأبو داود [4/ 185]، كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد، حديث [4549] ، والنسائي [8/ 42]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، حديث [4799] ، وابن ماجة [2/ 878]، كتاب الديات: باب جية شبه العمد مغلظة، حديث [2628] ، والدارقطني [3/ 105] ، برقم [80] .

وعبد الرزاق [9/ 281]، كتاب العقول: باب شبه العمد، حديث [17212] ، البيهقي [8/ 44]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يموت من مثله.

والبغوي في "شرح السنة"[5/ 397- بتحقيقنا]، كتاب القصاص: باب الدية، حديث [2530] ، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن زيد ضعيف.

1 أخرجه البخاري [5/ 86]، كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود حديث [2413] ، [5/ 437]، كتاب الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث [2746] ، [12/ 222]، كتاب الديات: باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به، حديث [6884] ، ومسلم [3/ 1300]، كتاب القسامة: باب في القصاص في القتل بالحجر، حديث [17/ 1672] ، وأبو داود [4/ 180]، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4527] ، والنسائي [8/ 22]، كتاب القسامة: باب القود من الرجل للمرأة، والترمذي [4/ 15]، كتاب الديات: باب ماجاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، حديث [1394] ، وابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل، حديث [2665] ، والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب كيف العمل في القود، وأحمد [3/ 183، 193، 262، 269] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [837، 838] ، والطيالسي رقم [1986] ، وأبو يعلى [5/ 249] ، رقم [2866] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 179]، والبيهقي كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 383- بتحقينا]، من طرق عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرتين فقيل لها: من فعل هذا؟ أفلان أفلان حتى سمى اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه =

ص: 48

1683-

حَدِيثُ: "يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ مُرْسَلًا2.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْإِرْسَالُ فِيهِ أَكْثَرُ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ مَوْصُولٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

= بالحجارة، وقد قال همام: بحجرين: لفظ البخاري.

وتابعه هشام بن زيد عن أنس.

أخرجه البخاري [12/ 213]، كتاب الديات: باب من أقاد بالحجر، حديث [6879] ، ومسلم [3/ 1299]، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر حديث [15/ 1672] ، وأبو داود [4/ 181]، كتاب الديات: باب يقاد من القاتل، حديث [4529] ، والنسائي [8/ 35]، كتاب القسامة: باب القود بغير حديدة، وابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب يقتاد من القاتل كما قتل حديث [2666] ، وأحمد [3/ 171، 203] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 179] ، والبيهقي [8/ 42]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره، كلهم من طريق شعبة عن هشام بن زيد عن أنس به.

وتابعه أبو قلابة عن أنس.

أخرجه مسلم [3/ 1299]، كتاب القسامة: باب القصاص في القتل بالحجر، حديث [15] 1672، وأبو داود [4/ 181]، كتاب الديات: باب يقاد بن القاتل حديث [4528] ، والنسائي [7/ 101]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعد في هذا الحديث وعبد الرزاق [10171، 18525] ، وأحمد [3/ 163] ، وأبو يعلى [5/ 200، 201] ، رقم [2818] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 181] ، كلهم من طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [176] ، والبيهقي [8/ 50]، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله، كلاهما من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك".

2 أخرجه الدارقطني [3/ 140] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [177] ، والبيهقي [8/ 50، 51]، كتاب الجنايات: باب الرجل يحبس الرجل الآخر فيقتله، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر

الحديث.

وأخرج البيهقي [8/ 51] ، نفس الكتاب والباب من طريق عبد الله بن المبارك يحدثه عن معمر عن أسماعيل بن امية يرفعه.

وأخرجه الدارقطني [3/ 139] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

3 وزاد وقد قيل إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم [8/ 50] .

ص: 49

1684-

حَدِيثُ: "كَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ

"، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد1.

1685-

حَدِيثُ: "أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ2، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ:"مُسْلِمٌ"، بَدَلَ:"مُؤْمِنٌ".

1 أخرجه أحمد [5/ 109، 110، 111] ، والبخاري [14/ 326]، كتاب الإكراه: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، حديث [6943] .

وطرفاه في [3612، 3852] .

وأبو داود [3/ 47]، كتاب الجهاد: باب في الأسير يكره على الكفر، حديث [2649] ، والنسائي [8/ 204]، كتاب الزينة: باب لبس البرود، حديث [5320] ، مختصراً.

والحميدي [1/ 85] ، حديث [157] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 450]، كتاب العلم: باب الغضب عند الموعظة والتعليم إذا رأى العالم ما يكره، حديث [5893] ، وابن حبان [7/ 156- 157]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في الصبر وثواب الأمراض، حديث [2897] ، [15/ 91]، كتاب الطعام: باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون من أمته من الفتن والحوادث.

كلهم من حديث قيس بن أبي حازم عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في طل الكعبة فشكونا إليه فقلنا، ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فجلس محمراً وجهه فقال:"قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون".

2 أخرجه الشافعي [2/ 104]، في كتاب الحدود والديات: باب [346] ، وأحمد [1/ 97] ، والبخاري [14/ 258]، كتاب الديات: باب لا يقتل المسلم بالكافر، حديث [6915] ، والترمذي [4/ 24- 25]، كتاب الديات: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث 1412] ، والنسائي [8/ 23- 24]، كتاب القسامة: باب سقوط القود من المسلم للكافر، حديث [4744] ، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث [2658] ، والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر، وعبد الرزاق [18508] ، والحميدي [1/ 23] ، حديث [40] .

كلهم من طريق عن مطرف بن طريف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة.

قلت وما في الصحيفة؟

قال: العق وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.

وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه.

أخرجه أحمد [1/ 122] ، وأبو داود [4] 667، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر حديث [4530] ، والنسائي [8/ 19]، كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [179] رقم [495] والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

ص: 50

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إلَّا النَّسَائِيَّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ مُرْسَلًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ:"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"4.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ5، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ6، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ7.

= [3/ 192] ، وفي "مشكل الآثار"[2/ 90] ، والدارقطني [3/ 98] ، كتاب الحدود والديات [61] والحاكم [2/ 141] ، والبيهقي [8/ 29]، والبغوي في "شرح السنة" [5/ 388- بتحقيقنا] من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا ولاأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ماكان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه أبو داود [4/ 670]، كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث [4531] ، والترمذي [4/ 25]، كتاب الديات: باب دية الكافر حديث [1413] ، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر حديث [2659] ، وأحمد [2/ 194] والبيهقي [8/ 29- 30]، كتاب الجنايات: باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أيبيه عن جده به.

وقال الترمذي: حديث حسن.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 895]، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم حديث [2683]، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم.

وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 353]، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس.

3 أخرجه ابن حبان في "صحيحه"[13/ 341]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5996] ، في حديث طويل.

4 أخرجه الشافعي [2/ 105] ، في كتاب الديات، حديث [348، 349] ، والبيهقي [8/ 29]، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين.

5 أخرجه البيهقي [8/ 29]، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

وأخرجه البيهقي [8/ 29، 30] ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

6 لم أجده عند أبي داود والنسائي من رواية عائشة رضي الله عنها وأخرجه الدارقطني [3/ 131] ، كتاب الحدود والديات، حديث [155]، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان إن أشد الناس عتواً في الأرض ورجل ضرب غير ضربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن ذلك فقد =

ص: 51

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ"1، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا فَقَالَ:"لَا تَقْتُلُوهُ؛ وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ"2.

1686-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِيهِ "جُوَيْبِرٌ" وَغَيْرُهُ من المتروكين، ورويا أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "من السنة أن لا

= كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.

والحديث أخرجه أبو يعلى [8/ 197- 198] ، حديث [4757] ، من طريق معمر بن محمد بأتم من ذلك.

وقال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 395]، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 296] : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يصحفه أحد.

7 أخرجه البزار [2/ 214]، كتاب الحدود: باب لا يقتل مؤمن بكافر، حديث [1546] ، من حديث عمران بن حصين، قال: قتل رجل من هذيل رجلاً من خزاعة في الجاهلية وكان الهذلي متوارياً فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة فذبحة كما تذبح الشاة، فقال: أقتله قبل النداء، أو بعد النداء؟ فقال: بعد النداء.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله فأخرجوا عقله وكان أول عقل في الإسلام".

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه ولا نعلم له طريقاً أشد اتصالاً من هذا الطريق فلذلك كتبناه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 295] : رواه البزار ورجاله وثقهم ابن حبان، ورواه الطبراني باختصار.

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 96]، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18492] .

2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 102]، كتاب العقول: باب قود المسلم الذمي، حديث [18520]، عن معمر عن ليث –أحسبه- عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يتحولون للنصراني: اقتله، قال: -لا يأبى حتى يأتي العصب- فبينما هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا نقده منه.

3 أخرجه الدارقطني [3/ 133] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [158] ، والبيهقي [8/ 35]، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.

كلاهما من طريق عبد الصمد بن علي نا السري بن سهل نا عبد الله بن رشيد نا عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

الحديث.

قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف.=

ص: 52

يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ:"أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ" 3، وَفِي طَرِيقِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ؛ لَكِنْ رَوَاهُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ؛ لَكِنَّ مَنْ دَوَّنَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الشَّامِيِّ؛ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِالْمَحْمُودِ، وَعِنْدَهُ غَرَائِبُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا4، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عِيسَى الْأَسْلَمِيُّ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

= قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 133]، جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث كذا في "الميزان" ا. هـ من التعليق.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 134] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [160] ، والبيهقي [8/ 34]، كتاب الجنايات: باب لا يقتل حر بعبد.

كلاهما من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي رضي الله عنه

وجابر هذا هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي ضعيف رافضي، كذا قال الحافظ في "التقريب"[886] .

2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 413]، كتاب الديات: باب الحر يقتل عبد غيره، حديث [5/ 275] ، والدارقطني [3/ 134] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [161، 162] .

3 أخرجه الدارقطني [3/ 144] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [187] .

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 144] : في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف، إلا أن أحمد قال: ما روي عن الشاميين صحيح، وما روي عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وكذلك قول البخاري فيه، كذا في "المنتقى"، والأوزاعي شامي دمشقي، لكن دون محمد بن عبد العزيز الشامي

فذكر فيه كلام المصنف.

4 أخرجه الحاكم [4/ 368] ، وابن عدي في "الكامل"[3/ 182] ، والطبراني في "الأوسط"[9/ 298- 299] ، حديث [8652]، ثم الأسدي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك قالت: لا.

قال: فاعترفت له بشيء.

قالت: لا.

قال عمر رضي الله عنه: علي به.

فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟

قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها.

قال: رأيت ذلك عليها.=

ص: 53

1687-

حَدِيثُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ2، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ.

= قال الرجل: لا.

قال: فاعترفت لك بذلك.

قال: لا.

قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله.

زاد الطبراني: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى تفرد به الليث.

قال الحاكم: قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قلت: بل القول ما قاله الحافظ، فعمر بن عيسى الأسلمي قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات.

وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ.

ينظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي [5/ 260] .

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 291] : روى الترمذي بعضه رواه الطبراني في الأوسط ويه عمر بن عيسى القرشي وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث ولم يذكر له جرحاً وبيض له، وبقية رجاله وثقوا.

1 أخرجه الترمذي [4/ 18]، كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، حديث [1400] .

وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2662] ، وأحمد [1/ 49] ، وعبد بن حميد [41] ، والبيهقي [8/ 38- 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، وابن أبي عاصم في الديات ص [97] .

والدارقطني [3/ 141] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، برقم [181] .

كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 339] : قال صاحب التنقيح: قال يحيى بن معين في حجاج: صندوق ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي والعرزمي متروك.

2 أخرجه أحمد [1/ 22، 22- 23] ، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون ذكر القصة.=

ص: 54

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ وَاخْتِلَافٌ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، فَقِيلَ عَنْ عَمْرٍو، وَقِيلَ عَنْ سُرَاقَةَ قيل بِلَا وَاسِطَةٍ وَهِيَ عِنْدَ أحمد، وفيها ابْنُ لَهَيْعَةَ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ

= وأخرجه [1/ 16]، من طريق أسود بن عامر قال: أخبرنا جعفر يعني الأحمر، عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرففه إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" حديث [788] ، والدارقطني [3/ 140- 141] ، كتاب الحدود والديات، الحديث [186] ، والبيهقي [8/ 38]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، كلهم من طريق محمد بن عجلان بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابناً فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعا بها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه.

قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.

1 أخرجه الترمذي [4/ 18]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث [1399] ، والدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [183] من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد به.

وقال الدارقطني: والمثني وابن عياش ضعيفان.

وقال الترمذي في "العمل الكبير" ص [220] : سألت محمد –البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شي ولا يعرف له أصل ا. هـ.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 340] : قال في "التنقيح": حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي لفظة اختلاف ا. هـ.

والحديث صححه الألباني في "الإرواء"[7/ 269] ، بمجموع طرقه.

2 أخرجه الترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث [1401] ، وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2661] ، =

ص: 55

مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ1، لَكِنْ تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: حَفِظْت عَنْ عَدَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَقِيتهمْ؛ "أن لا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، وَبِذَلِكَ أَقُولُ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْقَطِعَةٌ، وَأَكَّدَهُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ3.

1688-

قوله: "روي عن عمر بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:

= والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد، والدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [185] ، والبيهقي [8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [429- 430] وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 18]، كلهم من طريق مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد.

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ.

قلت: لكنه لن يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.

تابعه سعيد بن بشير.

أخرجه الحاكم [4/ 369]، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد.

أخرجه الدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [184] ، والبيهقي [8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضاً.

أخرجه البزار كما في "نصب الراية"[4/ 340] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

1 قال عنه الحافظ في "التقريب" كان في البصرة ثم سكن مكة وكان فقيهاً ضعيف الحديث [489] .

2 الأبوة مانعة من وجوب القصاص فلا يقتل الأب بابنه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله جميعاً.

الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص، إذا كان يقصد قتل ابنه –كأن يضجعه ويذبحه- أما إذا لم يقصد فلا يقتل له.

وهو قول الإمام مالك –رحمه الله تعالى-.

ينظر: "الهداية"[4/ 161] ، "تكملة فتح القدير"[1/ 321] ، "الأم"[6/ 26] ، و"مغني المحتاج"[4/ 8] ، و"المحرر"[2/ 126] ، "الشرح الكبير" بهامش حاشية الدسوقي [4/ 242] .

3 ينظر: "معرفة السنن والآثار"[6/ 160] .

ص: 56

"أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى"، هَذَا طَرَفٌ مِنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَشْهُورٌ؛ قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، وَوَصَلَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَجَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ.

وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَرَأْت فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، حِينَ بَعَثَهُ إلَى "نَجْرَانَ"، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مُطَوَّلًا، مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد؛ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفَرَّقَهُ الدَّارِمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ الْحَكَمِ مُقَطَّعًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ": قَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا يَصِحُّ، وَاَلَّذِي فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد وَهْمٌ؛ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا أُحَدِّثُ بِهِ، وَقَدْ وَهِمَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد؛ وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي أَصْلِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ:"سُلَيْمَان بْنُ أَرْقَمَ"؛ وَهَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ، وَتَبِعَهُ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَزَرَةَ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَالَ جَزَرَةُ: نَا1 دُحَيْمٌ، قَالَ: قَرَأْت فِي كِتَابِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ فَإِذَا هُوَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ صَالِحٌ: كَتَبَ هَذِهِ الْحِكَايَةَ عَنِّي مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ.

قُلْت: وَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ: هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحِيفَةُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مُنْقَطِعَةٌ لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا الَّذِي يَرْوِي هَذِهِ النُّسْخَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ضَعِيفٌ، وَيُقَالُ: إنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ إنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد،

1 في الأصل: حدثنا.

ص: 57

وَقَدْ جَوَّدَهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، انْتَهَى.

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَرَضْته عَلَى أَحْمَدَ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْيَمَامِيُّ ضَعِيفٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد الْخَوْلَانِيُّ ثِقَةٌ، وَكِلَاهُمَا يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَاَلَّذِي رَوَى حَدِيثَ الصَّدَقَاتِ هُوَ الْخَوْلَانِيُّ، فَمَنْ ضَعَّفَهُ فَإِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ الرَّاوِيَّ لَهُ هُوَ الْيَمَامِيُّ.

قُلْت: وَلَوْلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ مُوسَى وَهِمَ فِي قَوْلِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد، وَإِنَّمَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ لَكَانَ لِكَلَامِ ابْنِ حِبَّانَ وَجْهٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا، قَالَ: وَقَدْ أَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد الْخَوْلَانِيِّ هَذَا أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ.

قَالَ الْحَاكِمُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد عِنْدَنَا مِمَّنْ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَ بِالْكِتَابِ الْمَذْكُورِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ، لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ، بَلْ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ: لَمْ يَقْبَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ، مَعْرُوفٌ مَا فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةً يُسْتَغْنَى بِشُهْرَتِهَا عَنْ الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ التَّوَاتُرَ فِي مَجِيئِهِ؛ لِتَلَقِّي النَّاسِ لَهُ بِالْقَبُولِ وَالْمَعْرِفَةِ، قَالَ: وَيَدُلُّ عَلَى شُهْرَتِهِ مَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: وُجِدَ كِتَابٌ عِنْدَ آلِ حَزْمٍ يَذْكُرُونَ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَحْفُوظٌ؛ إلَّا أَنَّا نَرَى أَنَّهُ كِتَابٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ عَمَّنْ فَوْقَ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ لَا أَعْلَمُ فِي جَمِيعِ الكتب المنقولة كِتَابًا أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ هَذَا؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ يَرْجِعُونَ إلَيْهِ وَيَدَعُونَ رَأْيَهُمْ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ شَهِدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِمَامُ عَصْرِهِ الزُّهْرِيُّ، لِهَذَا الْكِتَابِ بِالصِّحَّةِ، ثُمَّ سَاقَ ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِمَا1.

1 حديث عمرو بن حزم المشهور. وقد أخرجه بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً فأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [259] ، والنسائي [8/ 57- 58]، كتاب القسامة: باب دكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين فيه، والدارمي [2/ 161، 188، 189- 190] ، =

ص: 58

1689-

حَدِيثُ: "في كل إصبغ عَشَرٌ مِنْ الْإِبِلِ"، هُوَ طَرَفٌ مِنْ الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَمِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ أَيْضًا2، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3.

= وعثمان والدارمي في المرد على المريسي [131] ، وابن حبان [6559] ، والدارقطني [1/ 122] ، و [2/ 285] ، وابن عدي في "الكامل"[3/ 1123- 1124] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[8/ 228] ، والحافظ المزي في "تهذيب الكمال"[11/ 419] ، والحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر"[2/ 202- 203] ، كلهم من طريق الحكم بن موسى بهذا الإسناد.

واخرجه أيضاً الإمام أحمد كما في "تنقيح التحقيق"[1/ 410] ، لابن عبد الهادي، والبيهقي [1/ 87- 88] ، [8/ 25، 28، 79] ، وقد سقط مسند عمرو بن حزم من المسند.

وهذا الإسناد ضعيف.

قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [232- 233] ، وقد روى نسخة آل عمرو بن حزم النسائي، وأبو داود في "المراسيل" وفي إسنادها مقال وحاصله أنه رواها سليمان بن أرقم أو سليمان بن داود الخولاني عن الزهيري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده، وكلاهما ضعيف بل سليمان بن أرقم هو الذي يرجحونه ويجعلونه هو الراوي لها وهو متروك ا. هـ.

قلت: وقد رجح أبو داود والنسائي ذلك، فقال أبو داود في "المراسيل"، والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه.

وقال النسائي عقب روايته: خالفه –أي الحكم بن موسى- محمد بن بكار بن بلال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي ثنا محمد بن بكار بن بلال ثنا يحيى حدثنا سليمان بن أرقم ثنى الزهري به

الحديث.

وقال: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث ا. هـ.

والدي قال سليمان بن داود هو الحكم بن موسى وقد وهمه الأئمة في ذلك.

قال الذهبي في "الميزان"[2/ 201- 202] ، ترجح أن الحكم بن موسى وهم ولا بد.

وقال أيضاً: رجحنا أنه ابن أرقم فالحديث إذاً ضعيف الإسناد.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 222] : سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بصدقات الغنم قلت له من سليمان هذا قال أبي من الناس من يقول سليمان بن أرقم قال أبي وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراقي فيزون أن الأرقم لقب وأن الأسم داود ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدري أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقي ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم.

1 أخرجه أبو داود [4/ 688]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث [4556] والنسائي [8/ 65]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء.

2 أخرجه الترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، وابن حبان [1528- موارد] والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء.

3 أخرجه أبو داود [4/ 691]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4562] ، والنسائي [8/ 57]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات: باب دية =

ص: 59

1690-

حَدِيثُ: "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ"، مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ1، وَسَيَأْتِي فِي "الضَّحَايَا"

حَدِيثُ: "أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: زَنَيْت فَطَهِّرْنِي، وَاَللَّهِ إنِّي لَحُبْلَى، قَالَ "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي

"، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسَيُعَادُ فِي الْحُدُودِ2.

1691-

حَدِيثُ: "مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ أَغْرَقْنَاهُ"، الْبَيْهَقِيّ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3، وَقَالَ: فِي الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ؛ وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ"، تَقَدَّمَ.

1692-

حَدِيثُ: "لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَرَوَاهُ

= الأصابع، حديث [2653] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء.

1 أخرجه مسلم [3/ 1548]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955] ، والطيالسي [1/ 341- 342]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740] ، وأحمد [4/ 123، 124، 125] ، وأبو داود [3/ 244]، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815] ، والترمذي [4/ 23]، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409] ، والنسائي [7/ 229]، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058]، كتاب الدبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170] ، وابن الجارود ص [301] باب ما جاء في الذبائح، حديث [899] ، والدارمي [2/ 82]، كتاب الأضاحي: باب من حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492] ، رقم [8603، 8604] ، وابن حبان [5853- الإحسان] ، والطبراني في "الكبير"[7/ رقم 7114] ، وفي "الصغير" في "تاريخه"[5/ 278] ، والبيهقي [8/ 60] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 21- بتحقيقنا]، من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا فتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته".

2 سيأتي تخريجه مفصلاً هناك إن شاء الله.

3 أخرجه البيهقي في "السنن"[8/ 43]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالحجر وغيره من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عرض عرضنا له، ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه".

وغزاه الزيلعي في "نصب الراية"[4/ 344]، للبيهقي في "السنن" وفي "المعرفة" وقال عقبة:"قال صاحب "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله كبشر وغيره" ا. هـ.

ص: 60

الْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ2، قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ الْحُرُّ بْنُ

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث [2667] ، وأبو داود الطيالسي [802] ، والبزار كما في "نصب الراية"[4/ 342] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 184] ، والبزار

كما في "نصب الراية"[4/ 342] ، والدارقطني [3/ 106]، كتاب الحدود والديات: باب [84] ، والبيهقي [8/ 62]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".

قال البزار: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن إبي عازب إلا جابر الجعفي وقال البيهقي: جابر الجعفي مطعون فيه.

قال الزيعلي "نصب الراية"[4/ 342] : وقال عبد الحق في "أحكامه": وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي انتهى قال ابن الجوزي في "التحقيق"، وجابر الجعفي أجمعوا على ضعفه ا. هـ.

وقال الحافظ الذهبي في "المغني"[2/ 793]، رقم [7562] : أبو عازب عن النعمان بن بشير لا يعرف.

والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد"[2/ 793]، رقم [7562] : أبو عازب عن النعمان بن بشير لا يعرف.

والحديث ضعفه البوصيري في "الزوائد"[2/ 345]، وأعله بجابر وحده فقال: هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو متهم ا. هـ.

وقال الهيثمي [6/ 294] : ضعيف وللحديث طريق آخر عن النعمان.

أخرجه البيهقي [8/ 42]، كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف، من طريق قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به بلفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ أرش.

قال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 889]، كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف، حديث [2668] ، والبزار كما في "نصب الراية"[4/ 341]، كلاهما من طريق الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف".

قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحداً قال: عن أبي بكر إلا الحر بن مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً ا. هـ.

وتابعه على وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي.

أخرجه الدارقطني [3/ 105- 106] ، كتاب الحدود والديات، حديث [825] ، وابن عدي في "الكامل"[7/ 82] ، والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق الوليد بن محمد بن صالح الأيلي ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف". =

ص: 61

مَالِكٍ، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَأَفَادَ ابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ صَالِحٍ تَابَعَ الْحُرَّ بْنَ مَالِكٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ بـ"مبارك بْنِ فَضَالَةَ"؛ رَاوِيهِ عَنْ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَحْسَبُهُ خَطَأً؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَهُ عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا، انْتَهَى.

وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَشْعَثَ وَغَيْرِهِ، عَنْ الْحُرِّ مُرْسَلًا1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ2.

= قال ابن عدي: واليد بن محمد له ابن يقال له إبراهيم بن الوليد بن محمد له عن أبيه بهذا الإسناد غير حديث وكل هذه الأحاديث غير محفوظة.

وقال البيهقي: ومبارك بن فضالة لا يحتج به ا. هـ.

والحديث من هذا الطريق ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 461]، رقم [1388] : وقال: سألت أبي عن حديث رواه أبو أمية الطرسوسي عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف"، قال أبي: هذا حديث منكر.

1 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 354]، كتاب الديات: باب لا قوة إلا بالسيف، حديث [7772] ، وأحمد كما في "نصب الراية"[4/ 341] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[14/ 89]، كلهم من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بحديدة".

وهذا حديث مرسل ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل.

2 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [22] ، وابن عدي [3/ 252] ، والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"[2/ 792] ، من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".

قال الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

وقال: سليمان بن أرقم متروك.

وقد نقل ابن عدي عن البخاري وأحمد ويحيى والنسائي والسعدي والفلاس تضعيفه.

فقال البخاري: سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري: تركوه.

وقال أحمد: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث.

وقال يحيى: ليس بشيء وقال: ليس يساوي فلساً.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وقال السعدي: ساقط.

وقال الفلاس: ليس بثقة روى أحاديث منكرة ا. هـ.

وقال ابن الجوزي في "العلل"[2/ 792] : هذا حديث لا يصح وسليمان بن أرقم.

قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء لا يروى عنه الحديث، وقال يحيى: لا يساوي فلساً، وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: متروك ا. هـ. =

ص: 62

وَعَنْ عَلِيٍّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ يَعْلَى بْنُ هِلَالٍ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ1.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا2؛ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إسْنَادٌ.

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْت أَيْدِيَكُمَا"، الشَّافِعِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيّ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ بِهَذَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ، فَقَالَ: "وَقَالَ مُطَرِّفٌ"3، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ نَحْوُهُ.

= والحديث ذكره الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني". ص [276] رقم [623] .

1 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [21]، من طريق معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله علي وسلم: "لا قود إلا بحديدة".

قال الدارقطني: معلي بن هلال متروك.

وهذا الحديث علقه الذهبي [8/ 63]، وقال: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه.

والحديث ذكره أيضاً الحافظ الغساني في "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني" ص [277] رقم [624] .

2 أخرجه الدارقطني [3/ 88] ، كتاب الحدود والديات، حديث [23] ، والطبراني في "الكبير"[10/ 109] ، رقم [10044] ، وابن عدي في "الكامل"[5/ 340] ، والبيهقي [8/ 63]، كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة، كلهم من طريق سليمان بن أرقم عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".

قال الدارقطني: أبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك.

والحديث ضعفه ابن عدي وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق وقال: والضعف بين علي كل ما يرويه.

ونقل تضعيفه عن أيوب وابن معين وابن عيينة وأحمد والساجي والحديث ذكره، الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 294]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وفيه عنعنة بقية وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف.

وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وضعفها متفاوت ولا ينجبر ضعف هذه الطرق إذا اجتمعت وقد ضعف هذا الحديث البيهقي فقال: لم يثبت له إسناد.

وقال في "المعرفة"[6/ 188] : وروى من أوجه أخر كلها ضعيفة.

وضعف أكثر طرقه ابن عدي في "الكامل" وضعف حديث النعمان وأبي بكرة البوصيري في "الزوائد" وضعف حديث ابن مسعود الهيثمي في "مجمع الزوائد".

3 أخرجه البخاري [41/ 216]، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل تعليقاً بصيغة الجزم قبل حديث [6896] ، والبيهقي [8/ 41]، كتاب الجنايات: باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل.

ص: 63

حَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ آخَرَ فِي عَهْدِ، عُمَرَ فَطَالَبَ أَوْلِيَاؤُهُ بِالْقَوَدِ، ثُمَّ قَالَتْ أُخْتُ الْقَتِيلِ، وَكَانَتْ زَوْجَةَ الْقَاتِلِ:"قَدْ عَفَوْت عَنْ حَقِّي، فَقَالَ عُمَرَ: عَتَقَ الرَّجُلُ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ بِهِ1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَزَادَ:"فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ"2، وَسَاقَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ نَحْوُهُ.

قَوْلُهُ: "قَدْ عَهِدَ عُمَرُ وَأَوْصَى فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، أَيْ: حَالَةِ الْهَلَاكِ، فَعُمِلَ بِعَهْدِهِ وَوَصَايَاهُ، وَذَكَرَ أَنَّ الطَّبِيبَ سَقَى عُمَرَ لَبَنًا، فَخَرَجَ مِنْ جُرُوحِهِ؛ لِمَا أَصَابَ أَمْعَاهُ مِنْ الْحَرْقِ، فَقَالَ الطَّبِيبُ: أَعْهِدْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ فِي قِصَّةِ قَتْلِ عُمَرَ مُطَوَّلًا3، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ4، قَالَ: قَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا.

حَدِيثُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهَا بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ دِيَتَهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَيَبْذُلَ نِصْفَ دِيَتِهِ، وَإِذَا قَتَلَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ؛ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ دِيَتِهِ، مِنْ مَالِهَا، وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَهَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ دِيَتِهِ؛ قَالَ: وَيُرْوَى فِي مِثْلِهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ" لَمْ أَجِدْهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَتَلَ خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غِيلَةً، وَقَالَ: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ جَمِيعًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ " عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه: [10/ 13] ، كتاب العقول: باب العفو، حديث [18188] ، وأورده الهيثمي في "معرفة السنن والآثار" [6/ 182]، كتاب الجراح: باب العفو عن القصاص بلا مال، قال: وروي من وجه آخر عن عمر

فذكره.

2 أخرجه البيهقي [8/ 59]، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض من طريق الأعمش عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلاً فقتلها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية

وأورده في "معرفة السنن والآثار"[6/ 182]، كتاب الجراح: باب العفو عن القصاص بلا مال.

قال: وقد روينا بإسناد موصول عن الأعمش عن زيد بن وهب

فذكره.

3 أخرجه البخاري [7/ 419- 421]، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر رضي الله عنهما، حديث [3700] ، في حديث طويل، وفيه: فأتى بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت، ولم أجد فيه قول الطيب: أعهد يا أمير المؤمنين.

4 أخرجه الحاكم [3/ 91] ، في كتاب معرفة الصحابة، والبيهقي [8/ 48]، كتاب الجنايات: باب الحال الذي إذا بها الرجل أقيد منه.

وفيه أنه أتي بلبن، وليس فيه هذه الزيادة أيضاً.

ص: 64

بِهَذَا1، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا3.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"4.

قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ5، وَقَدْ بَيَّنْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ

1 أخرجه الشافعي [2/ 100- 101] ، في كتاب الديات، حديث [333] ، ومالك في "الموطأ"[2/ 871]، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسعر، حديث [13] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 41]، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.

2 أخرجه البخاري [14/ 216]، كتاب الديات: باب إذا إصاب قوم من رجل، حديث [6896] ، معلقاً.

3 أخرجه البيهقي [8/ 41]، كتاب الجنايات: باب النفر يقتلون الرجل.

4 ينظر: الحديث قبل السابق، وقد وصله البيهقي، كما قال المصنف في "التعليق"[5/ 250- 251]، قال البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نضر، ثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء، غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابناً له من غيرها

فذكر الحديث، وهو حديث البيهقي السابق.

5 أخرجه البخاري [14/ 216]، كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل، عقب حديث [6896] .

وقال ابن حجر في "التعليق"[5/ 252]، أما أثر أبو بكر فقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوماً رجل لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني ليستحملني فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت لا أحمله ثلاث مرات؛ ثم قال له: اقتص فعفا الرجل.

وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بهذا الإسناد [5/ 464]، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28010] .

وأما أثر علي فقد وصله ابن أبي شيبة [5/ 464]، كتاب الديات: باب القود من اللطمة، حديث [28005] قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عن عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أي الحسن عن أبيه أن علياً أتى في رجل لطم رجلاً فقال للملطوم: اقتص.

ينظر: "التعليق".

6 ينظر: "تغليق التعليق"[5/ 252- 254] ، وفيه تعليق ما علقه البخاري عن ابن الزبير، وسويد بن مقرن وعمر، وشريح.

ص: 65

فِي الْقِصَاصِ لَا دِيَةَ1 لَهُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدِيَتُهُ2.

قَوْلُهُ: "عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِيمَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ الْقِصَاصِ سُقُوطُهُ"، أَمَّا عُمَرُ: فَتَقَدَّمَ قَرِيبًا.

وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3.

3-

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ

1693-

حَدِيثُ: "فِي الْعَمْدِ الْقَوَدُ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ4، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ

1 أخرجه البيهقي [8/ 68]، كتاب الديات: باب الرجل يموت من قصاص الجرح، من طريق عطاء عن عبيد بن عمير.

2 أخرجه البخاري [12/ 66]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6778] ، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب الخمر حديث [39/ 1707] ، وأبو داود [4/ 626]، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث [4486] ، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران حديث [336]، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 321]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيه شيئاً.

قال البيهقي: وإنما أراد والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه زيادة على الأربعين أو لم يسنه بالسياط وقد سنة بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين.

3 أخرجه البيهقي [8/ 60]، كتاب الجنايات: باب عفو بعض الأولياء: من طريق الشافعي أنبأ محمد هو ابن الحسن أنبأ أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمداً فأمر بقتله فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعاً فلما عفا هذا أحيا النفس لا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره.

قال: فما ترى.

قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله، وترفع حصته الذي عفا، فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك.

قال البيهقي: هذا منقطع والموصول قبله يؤكده.

4 أخرجه الشافعي [2/ 100] ، في كتاب الديات، حديث [330] ، وأبو داود [4/ 183]، كتاب الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم، حديث [4539] ، والبيهقي [8/ 45]، في كتاب الجنايات: باب شبه العمد. =

ص: 66

فِي "الْعِلَلِ" الْإِرْسَالَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:"الْعَمْدُ قَوَدٌ، وَالْخَطَأُ دِيَةٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ1.

1694-

حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمْ: "أَنْتُمْ، يَا خُزَاعَةُ "، قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ "هُذَيْلٍ"، وَأَنَا –وَاَللَّهِ- عَاقِلُهُ"، التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

= كلهم من طريق عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل في عمياء في رمي يكون بحجارة أو بالسياط ابو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنه الله وغضبه، ولا يقبل منه صرف ولا عدل".

وأخرجه أبو داود [4/ 196]، كتاب السنة: باب فيمن قتل في عمياء بين قوم، حديث [4591] ، والنسائي [8/ 39]، كتاب القسامة: باب من قتل بحجر أو سوط، حديث [4789] ، وابن ماجة [2/ 880]، كتاب الديات: باب ما لا قود فيه، حديث [2635] ، والدارقطني [3/ 93- 95] ، حديث [41، 42، 45، 47، 49] ، والطبراني [11/ 52] ، حديث [11017] ، [11/ 6] ، [10848] ، والبيهقي [8/ 45]، كتاب الجنايات: باب شبه العمد، [8/ 53] ، باب من قال موجب العمد القوة.

كلهم من طريق عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً نحو حديث طاوس.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 332] : قال في "التنقيح": إسناده جيد لكنه روي مرسلاً.

1 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد"[6/ 289]، وقال الهيثمي: فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف.

وينظر: تخريج حديث عمرو بن حزم.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة.

أخرجه الدراقطني [3/ 93- 94] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [43] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 284- 285] ، حديث [2475] ، كلاهما من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار حدثني طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بنحو حديث مسعود.

قال الطبراني: لم يرو بهذا الإسناد حمزة ورواه غيره عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 289] ، رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.

قالت: حمزة ليس في إسناد البزار فقد رواه [2/ 206]، كتاب الجنايات: باب فيمن حال دون القود، حديث [1530]، قال: حدثنا محمد بن مسكين، ثنا عثمان بن صالح، حدثني بكر بن مصر، عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه الدارقطني [3/ 94] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [44] ، من طريق بكر بن مضر بإسناد البزار، وأخرجه برقم [48] من طريق بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار بإسناد البزار.

قال الدارقطني: قال ابن صاعد: ورواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس.

قال البزار: رواه سليمان بن كثير عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس.

2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.

ص: 67

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْقِصَاصِ، أَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْآخَرُونَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

ص: 68

‌كِتَابُ الديات

‌مدخل

58-

كتاب الدِّيَاتِ1

حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ذَكَرَ فِيهِ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ وَالدِّيَاتِ، وَفِيهِ:"أَنَّ فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ".

1695-

قَوْلُهُ: "احْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي دِيَةِ الْخَطَأِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةً: عِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ، قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوُهُ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا2؛

1 الدية: مصدر ودي القاتل المقتول أذا أعطي وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدبة تسمية بالمصدر، ولذا جمعت، وهي مثل "عدة" في حذف الفاء.

قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها.

انظر: المغرب [2/ 347] ، وارجع إلى "الصحاح"[6/ 252] ، و"لسان العرب"[15/ 383] ، و"القاموس المحيط"[4/ 401] ، وما بعدها "المصباح المنير"[2/ 1013] .

عرفها الشافعية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها. وعرفها بعض الأحناف بأنها: اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي، أو طرف منه.

وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس، والأرش اسم للواجب فيما دون النفس.

وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدينة مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه، أو بجرحه، مقدر شرعاً لا باجتهاد.

ينظر: "درر الحكام"[10/ 270] ، و"مغني المحتاج"[4/ 53] ، و"المغني"[8/ 367] ، و"الكافي"[2/ 1108] ، و"الإشراق"[2/ 200] ، "تكملة فتح القدير"[10/ 270] .

وقد نص في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع:

في الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] .

وأما السنة: فما روى أبو بكر بن محمد بن عمروو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه:"توفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"، رواه النسائي في "سنته" ومالك في "موطئه".

قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر بمجيئه في أحاديث كثيرة.

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدينة في الجملة.

2 أخرجه أحمد [1/ 450] ، وأبو داود [4/ 680]، كتاب الديات: باب الدية كم هي حديث [4545] ، والترمذي [4/ 10]، كتاب الديات: باب الدية كم هي من الإبل، حديث [1386] ، =

ص: 68

لَكِنَّ فِيهِ: "بَنِي مَخَاضٍ"، بَدَلُ:"ابْنِ لَبُونٍ"، وَبَسَطَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْقَوْلَ فِي السُّنَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا، وَفِيهِ:"عِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ"، وَقَالَ: هَذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ، وَضَعَّفَ الْأَوَّلَ مِنْ أَوْجُهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَوَّى رِوَايَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ. بِمَا رَوَاهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ ابْنِ مسعود على وفقه، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ وَهِمَ فِيهِ، وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ، قَالَ، وَقَدْ رَأَيْته فِي جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَ الْجَمِيعِ:"بَنِي مَخَاضٍ".

قُلْت: وَقَدْ رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ: وَقَدْ رَأَيْته فِي كِتَابِ ابْنِ خُزَيْمَةَ -وَهُوَ إمَامٌ- مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ:"بَنِي لَبُونٍ" كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ.

قُلْت: فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَيْرَهُ، فَلَعَلَّ الْخِلَافَ فِيهِ مِنْ فوق.

1696-

حديث: "إن أَعْتَى النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ بِذَحْلِ1 الْجَاهِلِيَّةِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2،

= والنسائي [8/ 43]، كتاب القسامة: باب ذكر إسنان دية الخطأ وابن ماجة [2/ 879]، كتاب الديات: باب دية الخطأ وابن ماجة [2/ 879]، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2631] ، والدراقطني [3/ 173] ، كتاب الحدود والديات حديث [265] ، والبيهقي [8/ 70]، كتاب الديات: باب الدية هي أخماس منها بني مخاض: من طريق الحجاج بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود به، قال البيهقي: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا تعلم رواه إلا خشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة الجثمي ولا تعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه [قال ورواة] جماعة من الثقاة عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفط الذي ذكرناه عنه، ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون، ورواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماساً لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك [قال الشيخ] ، وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول والصحيح انه موقوف على عبد الله بن مسعود.

1 الذخل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح أو نحو ذلك.

والذخل: العداوة أيضاً.

ينظر: "النهاية"[2/ 155] .

2 أخرجه أحمد [2/ 187] ، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. =

ص: 69

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ2.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "أَبْغَضُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ"3.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَلَا إنَّ قتل العمد الخطأ قتيل السوط والعصى، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا

"، الْحَدِيثَ. أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ".

1697-

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا سُلِّمَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً فِي

= وأخرجه ابن حبان [5/ 329] ، كما في "موارد الظمان" للهيثمي برقم [1699] من طريق طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في حديث طويل.

1 أخرجه الدراقطني [3/ 96] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [57] ، والحاكم [4/ 349] ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد"[6/ 180، 181] ، كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، عن عطاء بن يزيد عن ابن شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 445] ، [1340] .

قال أي: كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق وخولف ورواه عقيل ويونس وغيرهما يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق.

2 أخرجه الدراقطني [3/ 131] ، في كتاب الحدود والديات، وغيره، حديث [155] ، والحاكم [4/ 349] ، والبيهقي [8/ 26]، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره.

كلهم من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.

قلت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان: "إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربة أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً"، وفي الآخرة:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 395]، ومالك هذا هو ابن أبي الرجل حارثة ومحمد قال أبو حتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.

3 أخرجه البخاري [14/ 195]، كتاب الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق، حديث [6882] ، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 70

بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ1.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "ابْنُ عُمَرَ"، وَالصَّوَابُ "عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو"، وَهُوَ ابْنُ الْعَاصِ.

1698-

حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَمَاتَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2،

1 أخرجه أحمد [2/ 183] ، والترمذي [4/ 11- 12]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [1387] ، وابن ماجة [2/ 877]، كتاب الديات: باب من قتل عمداً فرضوا بالدية، حديث [2626] ، والدارقطني [3/ 177] ، في الحدود [275] ، والبيهقي [8/ 53، 60، 71- 72]، كتاب الجنايات: باب الخيار في القصاص، إمكان الإمام ولي الدم من القاتل، أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل.

كلهم من طريق محمد بن راشد نا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 177] ، في إسناده محمد بن راشد وهو ضعيف.

وأخرجه أحمد [2/ 117] من طريق محمد بن إسحاق ولم يصح فيه بالسماع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في حديث طويل.

2 أخرجه البخاري [12/ 263]، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة الوالد لا على الوالد حديث [6910] ومسلم [3/ 1309- 1310]، كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث [36/ 1681] ، وأبو داود [2/ 601- 602]، كتاب الديات: باب دية الجنين حديث [4576] ، والنسائي [8/ 48]، كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة، والدارمي [2/ 197]، كتاب الديات: باب دية الخطأ على من هي، وأبو داود الطيالسي [1/ 295- منحة] ، رقم [1498] ، وابن حبان [5988- الإحسان] وابن أبي عاصم في "الديات" ص [118] ، والبيهقي [8/ 105]، كتاب الديات: باب العاقلة، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

وأخرجه مالك [2/ 855]، كتاب العقول: باب عقل الجنين، حديث [5] ، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن –وحده- عن أي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري [12/ 257]، كتاب الديات: باب جنين المرأة، حديث [6904] ، ومسلم [1309]، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [34/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 411- بتحقيقنا] .

وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة.

أخرجه الترمذي [3/ 23]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1410] ، وابن ماجة [2/ 882]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [2639] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 205] ، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح. =

ص: 71

وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ1.

حَدِيثُ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، تَقَدَّمَ.

1699-

حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَلَا إنَّ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، مِنْهَا: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعُمَرَ فِي تَقْوِيمِهَا2.

حَدِيثُ: "فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَحَدِيثُ:"فِي قَتِيلِ السَّيْفِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَا.

1700-

حَدِيثُ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ، قَالَا:"أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، فَقَوَّمَهَا عُمَرُ بِأَلْفِ دِينَارٍ، وَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ وَعَطَاءٍ بِهِ، وَالْوَاقِدِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.

وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ قَالَ: قُلْت لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ: الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ ق ال: كَانَتْ الْإِبِلُ حَتَّى كَانَ عُمَرُ، فَقَوَّمَ الْإِبِلَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، كُلُّ بَعِيرٍ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَاهُ مِائَةً مِائَةً، وَلَمْ يُعْطِهِ ذَهَبًا"3؛ كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.

= وأخرجه البخاري [12/ 263]، كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، حديث [6909] ، ومسلم [3/ 1309]، كتاب القسامة: باب دية الجنين، حديث [35/ 1681] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 410- بتحقيقنا]، من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب –وحده- عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها.

1 أخرجه أحمد [4/ 245، 246، 249] ، ومسلم [6/ 191]، كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية من قتل الخطأ، حديث [37، 38/ 682] ،

وأبو داود [4/ 190- 191]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4568، 4569] ، والترمذي [4/ 24]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الجنين، حديث [1411] ، وابن ماجة [2/ 879]، كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، حديث [2633] ، مختصراً، والنسائي [8/ 49- 51]، كتاب القسامة: باب دية الجنين وما بعده، والدارمي [2/ 196]، كتاب الديات: باب دية الجنين.

كلهم من طرق عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البيهقي [8/ 77]، كتاب الديات: باب إعوذ الإبل.

3 أخرجه الشافعي [2/ 109] ، في الديات [367] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 399- 400] ، برقم [2531] ، عن مسلم عن خالد عن عبيد الله بن عمر عن =

ص: 72

وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشاء أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ"1، ثُمَّ أَسْنَدَهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا2.

1701-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، أَمَّا قَضَاؤُهُ فِي الدِّيَةِ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ3، وَأَمَّا قَضَاؤُهُ في الدية باثني عَشَرَ أَلْفًا، فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَيْنِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ4، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.

= أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى حمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.

وأخرج البيهقي [80/ 100] ، من طريق الشافعي عن فضل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضي في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم.

1 أخرجه أبو داود [4/ 184]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [4543] .

2 أخرجه أبو داود [4/ 184]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟ حديث [4544] .

3 تقدم في كتاب الخراج: باب ما يجب به القصاص.

4 أخرجه أبو داود [4/ 185]، كتاب الديات: باب الدية كم هي؟، حديث [4546] ، والترمذي [4/ 12]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [1388] ، والنسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب الدية من الورق، حديث [4803] ، وابن ما جة [2/ 878]، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2629] ، والدارقطني [3/ 130] ، والدارمي [2/ 192]، كتاب الديات: باب كم الدية من الورق والذهب.

كلهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً.

قال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ابن عباس.

وأخرجه الدارقطني [3/ 130] ، عن سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.

وأخرجه الترمذي [4/ 12]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، حديث [1389] ، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرجه النسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق، حديث [4804] ، من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس أن النبي صلى الله عيله وسلم قضى باثنى عشر ألفاً يعني الدية. =

ص: 73

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُرْسَلًا.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ1، وَتَبِعَهُ عَبْدُ الْحَقِّ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا2، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ، وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَكْثَرُ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا3.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهَكَذَا رَوَاهُ مَشَاهِيرُ أَصْحَابِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

1702-

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَوِّمُ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا" الشَّافِعِيُّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِطُولِهِ4.

1703-

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ"، هَذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الطَّوِيلِ؛ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ5، وَقَالَ: إسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.

= قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال الشافعي: لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل أو قيمتها.

1 ينظر: "علل الحديث" لابن أبي حاتم [1/ 463] .

2 أخرجه الدارقطني [8/ 130] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [151] .

3 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [9/ 296- 297]، كتاب العقول: باب كيف أمر الدية، حديث [17273] ، عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال: قتل مولى لبني عدي بن كعب رجلاً من الأنصار، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ديته اثنى عشر ألف درهم.

وقال: وهو الذي يقول: {وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] .

4 أخرجه الشافعي في "الأم"[6/ 148] ، كتاب جراح العمد، باب: إعواذ الإبل من طريق مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب.

وأخرجه أبو داود [4/ 189- 190]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4564] ، والنسائي [8/ 42- 43]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، وابن ماجة [2/ 878]، كتاب الديات: باب دية الخطأ، حديث [2630] .

كلهم من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

5 أخرجه البيهقي [8/ 95]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية المرأة من طريق عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل. =

ص: 74

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَالْعَبَادِلَةِ: ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ".

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَتَقَدَّمَ فِي أَثَرِ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ، وَيَأْتِي مَعَ عَلِيٍّ.

وَأَمَّا أَثَرُ عثمان: فلم أره.

و [أما] أَثَرُ عَلِيٍّ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ؛ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ1.

وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوَضَّحَةَ؛ فإنهما سواء، ومازاد فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: على الصنف فِي الْكُلِّ2، قَالَ: وَأَعْجَبُهَا إلَى الشَّعْبِيِّ قَوْلُ عَلِيٍّ.

وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُمَا.

تَنْبِيهٌ: مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: "الْعَبَادِلَةِ"، جَمِيعُ الثَّلَاثَةِ، لَا أَنَّ الَّذِينَ اُشْتُهِرُوا بِهَذَا اللَّقَبِ هُمْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ، وَلَا مَعْنَى لِاعْتِرَاضِ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، وَوَقَعَ فِي "الْمُبْهَمَاتِ" لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ الْجَوْهَرِيَّ قَالَ فِي مَادَّةِ "عَبْدٍ" فِي ذِكْرِ الْعَبَادِلَةِ؛ إنَّهُ عَدَّ فِيهِمْ ابْنَ مَسْعُودٍ وَحَذَفَ ابْنَ عُمَرَ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ: فَاَلَّذِي "فِي الصِّحَاحِ" حَذْفُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى، وَاَلَّذِي فِي "الصِّحَاحِ" فِي مَادَّةِ "عَبْدٍ" بِإِثْبَاتِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَذْفِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَهُمْ عِنْدَهُ أَرْبَعَةٌ؛ لَكِنْ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي مَادَّةِ "هَاءٍ"، قَالَ: وَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاقْتَصَرَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فِيهِ، وَوَقَعَ فِي "شَرْحِ الْكَافِيَةِ"3 لِابْنِ مَالِكٍ:"الْعَبَادِلَةُ": خَمْسَةٌ، فَذَكَرَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِمْ، وَعَدَّ

= قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عبادة بن أنس وفيه ضعيف.

1 أخرجه البيهقي [8/ 96]، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة، من طريق حماد عن إبراهيم عن اعلي رضي الله عنه فذكره.

قال البيهقي: حديث إبراهيم منقطع إلا إنه يؤكد رواية الشعبي.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 363] : وقيل إنه منقطع؛ فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم.

وينظر: المصنف لابن أبي شيبة [9/ 296، 300] .

2 أخرجه البيهقي [8/ 96]، كتاب الديات: باب ما جاء في جراح المرأة.

قال البيهقي: ورواه أيضاً إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وكلاهما منقطع. ورواه شقيقي عن عبد الله بن مسعود وهو موصول.

3 الكافية الشافية في النحو لابن مالك محمد بن عبد الله النحوي المتوفى سنة 672 اثنتين وسبعين وستمائة وهو كتاب منظوم لخص منه ألفيته وكلاهما جليل القدر فقولهم الكافية الحاجية =

ص: 75

الزَّمَخْشَرِيُّ فِي "الْكَشَّافِ" ابْنَ مَسْعُودٍ فِيهِمْ أَيْضًا، وَحَذَفَ ابْنَ عَمْرٍو، وَتُعُقِّبَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1704-

حَدِيثُ: "عَقْلُ الْمَرْأَةِ كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ1، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ مَالِكٌ يَذْكُرُ أَنَّهُ السُّنَّةُ، وَكُنْت أُتَابِعُهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ عَلِمْت أَنَّهُ يُرِيدُ سُنَّةَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعْت عَنْهُ.

حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ"، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ إلَّا فِيمَا ذَكَرَ أَبُو إسحاق الإسفرائني2 فِي كِتَابِ "أَدَبِ الْجَدَلِ"3 لَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُبَادَةَ بِهِ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَفِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ

= احتراز عنها أولها:

قال ابن مالك محمد وقد

نوى إفادة بما فيه اجتهد

الحمد لله الذي من رفده

توفيق من وفقه لحمده

ثم شرحها وسماه الوافية وعلق عليه نكتاً، وشرحها أيضاً ولده بدر الدين محمد المتوفى سنة 686 ست وثمانين وستمائة وأبو أمامة محمد بن علي بن النقاش المصري [الدكاني المغربي] المتوفى سنة 763 ثلاث وستين وسبعمائة ومحمد بن علي الأربيلي المتوفى سنة 686 سنة ست وثمانين وستمائة، وذيلها أبو الثناء محمود بن محمد بن خطيب الريفة الحموي بخمس ومائة بيت سماها وسيلة الإصابة نظمها في سنة 805 خمس وثمانمائة ثم شرحها.

ينظر: "كشف الظنون"[2/ 1369] .

1 أخرجه النسائي [8/ 44]، كتاب القسامة: باب عقل المرأة، والدراقطني [3/ 91] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [38]، من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها".

قال البيهقي [8/ 96] : إسناده ضعيف. إسماعيل بن عياس شامي وابن جريج مكي ورواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة. وبنحو ما قال البيهقي قال صاحب "التنقيح" كما في "نصب الراية"[4/ 364] .

2 أبو إسحاق إبراهيم بن مهران، الإسفراييني المتكلم الأصولي الفقيه، شيخ أهل خرسان، يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد، وله المصنفات الكثيرة منها "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين"، قال الحاكم: الفقيه، الأصولي، المتكلم، المتقدم من هذه العلوم، انصرف من العراق وقد أقر له العلماء بالتقدم، مات سنة 418.

انظر: ط. ابن قاضي شهبة [1/ 170] ، وفيات الأعيان [1/ 8] ، "تذكرة الحفاظ"[3/ 1084] ، "الأعلام"[1/ 59] ، و"شذارت الذهب"[3/ 209] ، و"النجوم الزاهرة"[4/ 267] .

3 ينظر: "كشف الظنون"[1/ 45] .

ص: 76

ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ" 1.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: أُرْسِلْنَا إلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ، فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ2.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"3، وَرَبَاحٌ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ: "أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ السَّمَوْأَلِ الْيَهُودِيَّ قُتِلَ بِالشَّامِ، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهُ أَلْفَ دِينَارٍ"، وَهَذَا مُعْضَلٌ.

1705-

حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ4، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ:"مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، حَرُمَ عَلَيْنَا دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَهُ [مَا] لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ"5.

1 أخرجه الشافعي [2/ 106- 107] ، في كتاب الديات، حديث [356] ، من طريق فضيل بن عياض ومن طريقه البيهقي [8/ 100]، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة.

وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 233]، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4929] .

2 أخرجه الشافعي [2/ 106] ، في كتاب الديات، حديث [354، 355] ، من طريق سفيان ومن طريق الشافعي، أخرجه البيهقي [8/ 100]، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة، حديث [4930] .

3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 97]، كتاب العقول: باب دية المجوس، حديث [18495] ، وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر العمري، قال الذهبي في الميزان: يروي عن سهيل بن أبي صالح وغيره، قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به.

4 أخرجه البخاري [1/ 22]، كتاب الإيمان: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث [35] ، ومسلم [1/ 53] ، ومسلم [1/ 53]، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله

[36/ 22] ، والدارقطني [1] 232 والبيهقي [3/ 92] .

5 أخرجه البخاري [1/ 594]، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، حديث [392] ، وأحمد [3/ 199، 224] ، وأبو داود [2/ 50- 51]، كتاب الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون، حديث [2641] ، والترمذي [5/ 4]، كتاب الإيمان: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت بقتالهم

" [2608] ، والدارقطني [1/ 232] ، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين [2] ، وأحمد [3/ 199] ، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 173] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [3/ 215] ، والبيهقي [3/ 92] ، والخطيب [10/ 464] ، والبغوي في "شرح السنة" [1/ 96- بتحقيقنا]، من طريق حميد الطويل عن أنس وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =

ص: 77

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْكِتَابِ: "فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

= وهذا الحديث متواتر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أبو هريرة، وجابر، وأبو بكر، وعمر، وجرير، وسهل بن سعد، وأبو بكرة، وأبو مالك الأشجعي، وعياض الأنصاري، والنعمان بن بشير، وسمرة بن جندب، ومعاذ وأوس بن أوس، ورجل من بلقين، وابن عباس، هذا بالإضافة إلى حديث ابن عمر وأنس اللذين سبقا.

حديث أبي هريرة:

أخرجه البخاري [3/ 262]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1399] ، ومسلم [1/ 52]، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأبو داود [3/ 101]، كتاب الزكاة: باب على ما يقاتل المشركون، حديث [2640] ، والترمذي [4/ 117]، كتاب الإيمان: باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [2733] ، والنسائي [5/ 14]، كتاب الزكاة: باب مانع الزكاة، وابن ماجة [2/ 1295] : كتاب الفتن: باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، حديث [3827] ، والشافعي [1/ 13] ، باب الإيمان والإسلام، عبد الرزاق [6/ 67]، كتاب أهل الكتاب: باب أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله، حديث [10022] ، وأحمد [2/ 345] ، وابن الجارود ص [343] ، باب في ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليها، حديث [1032] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 213]، كتاب السير: باب ما يكون الرجل به مسلماً، وابن سعيد في الطبقات، والدارقطني [1/ 231، 232]، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين، حديث [2] ، والحاكم [1/ 387] ، كتاب الزكاة، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 306] ، وابن حبان [174] ، من طريق عن أبي هريرة.

حديث جابر:

أخرجه مسلم [1/ 53]، كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله

[35/ 22] ، وابن ماجة [2/ 1295]، كتاب الفتن: باب الكف عن من قال: لا إله إلا الله [3928] ، والترمذي [5/ 409]، كتاب التفسير: باب تفسير سورة الغاشية [3338] ، وأحمد [3/ 295] ، وأبو حنيفة في "مسنده"[6] ، وأبو يعلى [4/ 190] ، رقم [2282] من طريق عنه.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

حديث أبي بكر وعمر:

ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"، قال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

"

أخرجه النسائي [7/ 76- 77] ، وابو يعلى [1/ 69] ، رقم [68] ، وابن خزيمة [4/ 7] ، رقم [2447] ، والحاكم [1/ 368] ، من طريق عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 30]، وقال: رواه البزار. وقال: لا أعلمه يورى عن أنس عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحس أن عمران أخطأ في إسناده. =

ص: 78

حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَزَّارُ، وَسَيَأْتِي بَعْدَ قَلِيلٍ.

= وقال الترمذي بعد الحديث [2610] : وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ.

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 159]، رقم [1970] : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن معمر عن الزهري عن أنس

فذكر الحديث.

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

إما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث ووافقه الذهبي.

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة وقال الحافظ في "التقريب"[2/ 83] : صدوق يهم.

حديث جرير:

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"[2/ 347] ، رقم [2276] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 29]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه الأكثرون.

قال ابن معين: كام مسلماً صدوقاً، ا. هـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أبو حاتم: أتى بمناكر.

ينظر: "المغني"[1/ 21] .

حديث سهل بن سعيد:

أخرجه الطبراني في "الكبير"[6/ 132] ، رقم [5746] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 30]، وقال: رواه الطبراني وفي إسناده مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان والأكثر على تضعيفه ا. هـ.

ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم.

وقال الحافظ: لين الحديث.

ينظر: "المغني"[2/ 660] ، و"التقريب"[2/ 251] .

حديث أبي بكرة:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 30]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به ا. هـ.

وذكره الذهبي في "الغني"[1/ 350]، وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزاز عن يونس بن عبيد ضعفوه.

حديث أبي مالك الأشجعي:

أخرجه الطبراني في "الكبير"[8/ 382] ، رقم [8191] وذكره الهيثمي في "المجمع"[1/ 30]، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

حديث عياض الأنصاري:

أخرجه البزار [1/ 10- كشف] ، رقم [4]، من طريق عبد الرحمن القراشي عن عياض مرفوعاً: بلفظ: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقاً أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غذاً فحاسبه.

قال البزار: ولا نعلم أسند عياش إلا هذا. =

ص: 79

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ

= وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 31]، وقال: رواه البزار ورجاله موثقون إن كان تابعيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

حديث النعمان بن بشير:

أخرجه البزار [1/ 15- كشف] ، رقم [15] من طريق أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير به.

قال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 31] رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به.

حديث معاذ بن جبل:

أخرجه ابن ماجة [1/ 28]، المقدمة: باب في الإيمان، حديث [72] ، والدراقطني [1/ 233]، كتاب الصلاة: باب تحريم دمائهم وأموالهم

من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به.

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد"[1/ 56] هذا إسناد حسن ا. هـ.

وفيه شهر بن حوشب وقد اختلفوا في الاحتجاج به.

حديث أوس بن أوس:

أخرجه الدارمي [2/ 218]، كتاب السير: باب في القتال على قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وابن ماجة [3929] ، وأحمد [4/ 8] ، وعزاه السيوطي في "الأزهار المتناثرة" ص [20] رقم [4] إلى ابن أبي شيبة.

حديث الرجل من بلقين:

أخرجه أبو يعلى [13/ 131- 132] ، والبيهقي [6/ 336] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 53، 54]، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح.

وذكره الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"[2/ 185] ، رقم [2010] ، وعزاه إلى أحمد بن منيع وذكره برقم [2011] وعزاه إلى أبي يعلى.

حديث ابن عباس:

ذكره الهيثمي في "المجمع"[1/ 30]، وقال: رواه الطبراني ورجاله موثقون إلا أن فيه إسحاق بن يزيد الخطابي ولم أعرفه.

وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي يتواتره فأورده في "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [19- 20] رقم [4] .

وعزاه إلى الشيخان عن ابن عرم وأبي هريرة.

ومسلم عن جابر:

وابن أبي شيبة في "المصنف" عن أبي بكر الصديق وعمر وأوس وجرير البجلي.

والطبراني عن أنس وسمرة بن جندب وسهل بن سعد.

وابن عباس وأبي بكرة وأبي مالك الأشجعي.

والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير.

1 أخرجه أبو داود [4/ 695]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4566] ، والترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في الموضحة، حديث [1390] ، والنسائي [8/ 57] ، =

ص: 80

الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلًا1.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ "فِي الْمُنَقِّلَةِ2 خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ فِي الْهَاشِمَةِ3 عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ"، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، هُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مَوْقُوفٌ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ4.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "في المأمومة5 ثُلُثُ الدِّيَةِ"، تَقَدَّمَ.

= كتاب القسامة: باب الموضحة، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات: باب الموضحة، حديث [2655] ، وابن أبي شيبة [9/ 142] ، رقم [6830] ، وابن أبي عاصم في الديات ص [113] ، والبيهقي [8/ 81]، كتاب الديات: باب أرش الموضحة، والبغوي في "شرح السنة"[403- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

وقالك الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 305]، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17312] .

2 المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم أي: تكسره حتى يخرج منها فراش العظام فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم، وقد دل الحديث على أن الواجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل، ولا فرق بين أن تكون في رجل أو امرأة فديتهما في المنقلة سواء، وقد نقل الإجماع على هذا.

قال الموفق في "المغني": وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع من أهل العلم حكاه ابن المنذر.

وقال الشاعفي –رحمه الله في "الأم": لست أعلم خلافاً في أن المنقلة خمس عشرة من الإبل وبهذا أقول.

وقال ابن عبد البر –رحمه الله: ولا خلاف أن المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل.

والمنقلة لا تكون إلا في الرأس، قال ابن عبد البر –رحمه الله ولا تكون إلا في الرأس.

وقد ورد عدد من الأحاديث والآثار تدل على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل.

انظر في هذا "الهداية"[4/ 182] ، "روضة الطالبين"[9/ 214] ، "التاج والإكليل"[6/ 259] ، "المغني"[8/ 46] ، "المبدع"[9/ 8] .

3 الهاشمة: التي تهشم العظم، أي تكسره وترضه ولا تبينه، والهشم: الكسر، ومنه سمي هشيم الشجر، لما تحطم منه، قال الله تعالى:{كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [القمر: 31] .

ينظر: "النظم المستعذب"[2/ 238] .

4 أخرجه الدارقطني [3/ 201] ، في كتاب الحدود، حديث [357]، وعبد الرزاق [9/ 314] كتاب العقول: باب الهاشمة، حديث [17348] ، والبيهقي [8/ 82]، كتاب الديات: باب الهاشمة.

كلهم من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره.

5 هي الجناية [الشجة] التي نفذت الجلد واللحم والقشرة وشقت العظم فبلغت الدماغ حتى ما يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلد رقيق وهو ما يسمى بأم الدماغ.

والمأمومة والأمة شيء واحد فأهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة. ولا تكون المأمومة إلا في الرأس.

ينظر: "أنيس الفقهاء للقونوي" ص [294] .

ص: 81

حَدِيثُ عُمَرَ مِثْلُهُ، الْبَيْهَقِيّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ1؛ لَكِنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ2، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إلَّا مَكْحُولًا؛ فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، فَقَالَ الثُّلُثُ فِي الْخَطَأِ، وَفِي الْعَمْدِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

1706-

حَدِيثُ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الْمُوضِحَةِ3 خمسا الْإِبِلِ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيمَا دُونِ ذَلِكَ شَيْئًا"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْهُ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ4.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ شَيْخٍ لَهُ، عَنْ الْحَسَنِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونِ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ"5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَإِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ مُرْسَلًا6.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، تَقَدَّمَ.

1707-

حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"، الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ:"فِي الْأَنْفِ إذَا اسْتَوْعَبَ جَدْعَةً الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَاكَ عَشْرٌ عَشْرٌ"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى7، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَضْعَفَ منه، وزاد:"في الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ".

1 أخرجه البيهقي [8/ 82]، كتاب الديات: باب أرش الموضحة.

2 تقدم تخريجه قريباً.

3 هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه إذ أن وضح العظم هو بياضه.

ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [294] .

4 أخرجه ابن شيبة [5/ 349]، كتاب الديات: باب في الموضحة كم فيها، والبيهقي [8/ 82]، كتاب الديات: باب المنقلة.

5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 307]، كتاب العقول: باب الموضحة، حديث [17320] ، عن إسماعيل بن عبد الله أبي الوليد عن يونس عن الحسن.

6 أخرجه البيهقي [8/ 83]، كتاب الديات: باب ما دون الموضحة من الشجاج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عقلاً بين المسلمين.

7 أخرجه البزار [2/ 207]، كتاب الديات: باب دية الأعضاء، حديث [1531] .

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم يروى عن عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله إلا بهذا. =

ص: 82

1708-

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، لَيْسَ هَذَا فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الَّذِي صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ اعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ؛ حَيْثُ قَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، قَالَ: وَهُوَ مَجَازٌ، فَنَفَى الرِّوَايَةَ، وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَنَا بِذَلِكَ خَبَرٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، انْتَهَى كَلَامُهُ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِقِلَّةِ الِاطِّلَاعِ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي نُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَهِيَ مَعَ إرْسَالِهَا أَصَحُّ إسْنَادًا مِنْ الْمَوْصُولِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ"، أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ إذَا نَفِدَتْ فِي الْجَوْفِ مِنْ الشَّفَتَيْنِ، بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ1، وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ نَحْوَهُ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ" مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ وَمَكْحُولٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ، أَثَرُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ، يَأْتِي بَعْدُ.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا، وَهُوَ لَفْظُ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُد.

حَدِيثُهُ: "فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ"، تَقَدَّمَ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فِي حَدِيثٍ مرسل3.

حدي ثه: "أَنَّهُ قَالَ: فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَفِي الْأَنْفِ إذَا أَوْعَى جَدَعًا الدِّيَةُ، أَيْ: اسْتَوْعَبَ"، تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: "وَحَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَارِنِ4، دُونَ جَمِيعِ الْأَنْفِ5؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ

= والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ جداً "التقريب"[6121] .

1 أخرجه عبد الرزاق [9/ 370]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17629] .

2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 369]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623] ، وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 362]، كتاب الديات: باب الشفتان ما فيهما، حديث [26919]، من طريق عمرو بن شعيب قال: فضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل.

3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 339]، كتاب العقول: باب الأنف، حديث [17463] ، مرسلاً.

وقد تقدم تخريجه في مسند البزار من حديث عمرو رضي الله عنه.

4 ما دون قصبة الأنف وهو ما لان منه والجمع موارن، "مختار الصحاح"[569] .

5 الأنف مركب من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة.

فالقصبة: هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين.

والمارن: هو العضروف الذي يجمع المنخرين.

والورثة: طرف الأنف. =

ص: 83

قَالَ: عِنْدِي كِتَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ: وَفِي الْأَنْفِ إذَا قُطِعَ مَارِنُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ1، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ تَعْلِيقًا2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، نَحْوُهُ3.

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى نَجْرَانَ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ، الدِّيَةُ كَامِلَةً"4.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ"، تقدم5.

حديثه: "وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْجَمَالِ، فَقَالَ: "هُوَ اللِّسَانُ"، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ، وَلَهُ ظَفِيرَتَانِ، وَهُوَ أَبْيَضُ، فَلَمَّا رَآهُ تَبَسَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ، فَقَالَ: "أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيِّ"، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: "مَا الْجَمَالُ؟ قَالَ: "اللِّسَانُ"، وَهُوَ مُرْسَلٌ6.

وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي "أَمْثَالِهِ" مِنْ حَدِيثِ آلِ بَيْتِ الْعَبَّاسِ عَنْ الْعَبَّاسِ، وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ مُعْضَلًا، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ وَابْنُ طَاهِرٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ:"جَمَالُ الرَّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ"، وَفِي إسْنَادِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْجَارُودِ الرَّقِّيُّ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَأَخْرَجَهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي "الْأَمْثَالِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ:"إنَّ جَمَالَ"، فَذَكَرَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ7.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد.

= ينظر: "سبل السلام"[3/ 473] ، و"نيل الأوطار"[7/ 213] .

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 339]، كتاب العقول: باب الأنف، حديث [17464] .

2 أخرجه الشافعي في "الأم"[6/ 153]، كتاب جراح العمد: باب دية الأنف معلقاً، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.

3 أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.

4 أخرجه البيهقي [8/ 88]، كتاب الديات: باب دية الأنف.

5 والشفتين: مثنى الشفة، وكل شفة في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة.

ينظر: "الإقناع في حل ألفاظ ابن شجاع"[4/ 121] .

6 أخرجه الحاكم [3/ 330] ، وسكت عنه وتعقبه الذهبي بأنه مرسل.

7 ينظر: الكلام على طرق هذا الحديث وشواهده في "المقاصد الحسنة" ص [174- 175] ، و"كشف الخفاء"[1/ 399- 400] ، و"فتح الوهاب"[1/ 203] .

ص: 84

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

1709-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَوَاءً"، وَقَالَ:"الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضرس سواء، وهذه وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ بِتَمَامِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ في "صحيح البخاري" مختصر بِلَفْظِ:"هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي: الْخِنْصِرَ وَالْإِبْهَامَ"1.

وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:"الْأَصَابِعُ وَالْأَسْنَانُ سواء"؛ في كُلُّ إصْبَعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ؛ وَفِي كُلِّ سِنٍّ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ"2.

وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: "إنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، عَشْرًا عَشْرًا مِنْ الْإِبِلِ" 3، وَأَخْرَجَهُ

1 أخرجه أحمد [1/ 289] ، وأبو داود [2/ 597]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث [4561] ، والترمذي [4/ 13]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، حديث [1391] ، وابن حبان [1528- موارد] ، والدارقطني [3/ 212] ، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، كلهم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع".

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان.

وأخرجه البخاري [14/ 214]، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [6895] ، وابن ماجة، وأبو دواد [4/ 188]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4558] ، والترمذي [4/ 14]، كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، حديث [1392] ، والنسائي [8/ 56] ، وابن ماجة [2/ 885]، كتاب: الديات باب دية الأصابع، حديث [4558] ، وأحمد [1/ 227، 345] ، وابن أبي شيبة [5/ 367]، كتاب الديات: باب الأصابع من سوى بينهما، حديث [26982] ، والطبراني [11/ 307] ، حديث [11824] ، والبيهقي [8/ 90]، كتاب الديات: باب الأسنان كلها سواء.

كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بمثل رواية البخاري.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه أبو داود [4/ 691]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4562] ، والنسائي [8/ 57]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات: باب دية الأصابع، حديث [2653] ، واحمد [2/ 207] ، وابن الجارود في "المنتقى"[781] ، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في الأصابع عشر عشر".

وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب.

حديث ابن عباس.

3 أخرجه أحمد [4/ 403، 404] ، وأبو داود [4/ 688]، كتاب الديات: باب ديات الأعضاء، حديث [4556، 4557] ، والنسائي [8/ 56]، كتاب القسامة: باب عقل الأصابع والدارمي [2/ =

ص: 85

ابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَيْضًا1.

حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا"، لَمْ أَجِدْهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ"، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ".

وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِهِ.

قَوْلُهُ: "قَضَى عُمَرُ فِي كَسْرِ التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ"، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ:"أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ2 بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ".

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ3، وَقَالَ: وَبِهِ أَقُولُ؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ.

1710-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ السَّارِقَ مِنْ الْكُوعِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:"أَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ مِنْ الْمِفْصَلِ"4، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمِثْلِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ5، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ؛ مَجْهُولٌ6.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُزَمٍ: "وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَيُرْوَى: "فِي

= 194] ، كتاب الديات: باب في دية الأصابع، والطيالسي [1/ 294- منحة] ، رقم [1495] ، وأبو يعلى [13/ 317- 319] ، رقم [7334، 7335] ، وابن حبان [1527- موارد] ، والبيهقي [8/ 92]، كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 403- بتحقيقنا]، كلهم من طريق مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأصابع سواء".

قلت: عشر عشر؟ قال: نعم.

1 تقدم تخريجه.

2 الترقوة: العظمة الناتئة أعلى الصدر و"الظلع" مثال العنب، وتسكن اللام جائز، وهي واحدة الأضلاع.

3 أخرجه مالك [2/ 861]، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قضى في الضرس

فذكره.

ومن طريقه الشافعي في "المسند"[2/ 111] ، في كتاب الديات، حديث [374] .

4 أخرجه البيهقي [3/ 204- 205] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [363] ، في قصة سارق صفوان بن أمية.

5 أخرجه البيهقي [8/ 270- 271، 272] ، كتاب السرقة، باب:"السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار".

6 أخرجه البيهقي [8/ 271] .

ص: 86

الْبَيْضَتَيْنِ"، تَقَدَّمَ بِطُولِهِ فِي "بَابِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ"، وَفِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ1، وَعَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا مِثْلُهُ، وَزَادَ:"وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ".

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ"، وَفِي الْوَاحِدَةِ نِصْفُهَا، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

حَدِيثُهُ: "فِي الْعَقْلِ الدِّيَةُ"، لَيْسَ هَذَا فِي نُسْخَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ2، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

حَدِيثُ مُعَاذٍ: "فِي الْبَصَرِ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي وَجَدْت مِنْ حَدِيثِهِ:"فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ" وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيٍّ:"فِي الْيَدَيْنِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي لَفْظِ: "كُلُّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ.

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: "فِي الشَّمِّ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ فِي النُّسْخَةِ؛ وَإِنَّمَا فِيهَا:"وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِبَ جُدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَفِي الْأَنْفِ إذَا اُسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً".

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "فِي الْأَنْفِ إذَا جُدِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً"، وَقَدْ تقدم.

حديثه: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ3، وَسَيَأْتِي أَثَرُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمَنْ مَعَهُ بَعْدُ.

1711-

حَدِيثُ: "الْبِئْرُ جُبَارٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4.

1 أخرجه أبو داود في "المراسيل"[265] ، من طريق عبد الرزاق.

وأخرجه عبد الرزاق [9/ 371]، كتاب العقول: باب "الذكر"، حديث [17633] ، عن محمد عن الزهري به.

وأخرجه عبد الرزاق [5/ 376]، كتاب الديات: باب "الذكر ما فيه"، حديث [27093] ، عن عبد الرحيم عن أشعث عن الزهري فذكره.

2 أخرجه البيهقي [8/ 86]، كتاب الديات: باب ذهاب العقل من الجناية.

3 أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم [263] .

4 أخرجه البخاري [5/ 33]، كتاب المساقاة: باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن، حديث [2255] ، ومسلم [3/ 1334]، كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، حديث [45/ 1710، وأبو داود [14]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث [3085] ، والترمذي [2/ 418]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن =

ص: 87

أَثَرُ عُمَرَ يَأْتِي فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ مَرَّ تَحْتَ مِيزَابِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَطَّرَ عَلَيْهِ قَطَرَاتٍ، فَأَمَرَ بِنَزْعِهِ"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ

= جرحها جبار، حديث [1391] ، والنسائي [5/ 45]، كتاب الزكاة: باب المعدن وابن ماجة [2/ 839]، كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً، حديث [2509] ، ومالك [1/ 249]، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، حديث [8] ، والشافعي [1/ 248]، كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن، حديث [671، 672] ، وأبو عبيد [420، 421]، كتاب الخمس وأحكامه وسننه: باب الخمس في المعادن والركاز، والطيالسي ص [304] ، حديث [2305] ، وابن أبي شيبة [3/ 224، 225]، كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم. فيه زكاة، وأحمد [2/ 228] ، وابن الجارود ص [135] ، كتاب الزكاة، حديث [372] ، والبيهقي [4/ 155]، كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز، وعبد الرزاق [10/ 66] ، رقم [18373] ، والحميدي [2/ 462] ، رقم [1079] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 204] ، وأبو يعلى [10/ 437] ، رقم [6050] ، والطبراني في "الصغير"[1/ 120- 121] ، من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

وفي الباب عن جماعة من الصاحبة وهم:

عبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وجابر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن مسعود، وسراء بنت نبهان، وأبو ثعلبة الخشني والحسن والشعبي كلاهما مرسلاً.

حديث عبد الله بن عمر:

أخرجه الحاكم [2/ 65] ، وأبو عبيد في الأموال ص [308] ، رقم [860] ، والشافعي في "الأم"[2/ 37] ، والبيهقي [4/ 155] ، وسكت عنه الحاكم، وقال: لم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى قتنا هذا.

حديث أنس بن مالك:

أخرجه أحمد [3/ 128]، عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها فقال: زنها فوزنها فإذا هي مائتي درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا ركاز وفيه الخمس".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[3/ 80]، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.

وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف.

حديث جابر:

أخرجه أبو يعلى [4/ 101] ، رقم [2134] ، وأحمد [3/ 353] ، والبزار [1/ 423- كشف] ، رقم [894] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 203]، من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السائمة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[3/ 80]، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" ورجاله موثقون ا. هـ.

ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف.

حديث ابن عباس: =

ص: 88

حَدِيثِ أَبِي هَارُونَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: كَانَ فِي دَارِ الْعَبَّاسِ مِيزَابٌ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي "تَرْجَمَةِ

= أخرجه أحمد [1/ 314] ، وابن ماجة [2/ 839]، كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً، حديث [2510] .

حديث عبادة بن الصامت:

أخرجه أحمد [5/ 326- 327]

حديث عبد الله بن مسعود:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[3/ 81]، بلفظ:"العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف.

حديث سراء بنت نبهان:

ذكره الهيثمي في "المجمع"[3/ 81]، عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب: دارنا وقال الحي: احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس......

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف ا. هـ.

وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة.

قال أبو حاتم الرازي: متروك.

ينظر: "المغني"[1/ 35] .

حديث أبي ثعلبة الخشني:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 81]، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الركاز الخمس".

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق.

حديث زيد بن أرقم:

ذكره الهيثمي في "المجمع"[3/ 81]، عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه راو لم يسم.

مرسل الحسن:

أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلاً بلفظ: "المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس".

قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 81] : إسناده صحيح.

مرسل الشعبي:

ذكره الزيعلي في "نصب الراية"[2/ 382]، وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضي الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه.

قال الحافظ في "الدراية" ص [163] : مرسل قوي.

1 أخرجه أبو داود في "مراسيله"[406]، قال: حدثنا أحمد بن عبيدة، أخبرنا سفيان عن أبي هارون المدني

فذكره.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[8/ 292]، كتاب البيوع: باب من مات وعليه دين، حديث [15264] ، من طريق سفيان بإسناد أبي داود بنحوه. =

ص: 89

الْعَبَّاسِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِسَنَدِهِ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا مِيزَابٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَقَالَ: لَمْ يحتج الشيخان بـ"عبد الرَّحْمَنِ"، وَقَدْ وَجَدْت لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ "الشَّامِ"2.

1712-

حَدِيثٌ: "رُوِيَ أَنَّ ناسا بـ"اليمن" حفروا زبية لِلْأَسَدِ، فَوَقَعَ الْأَسَدُ فِيهَا، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَتَرَدَّى فِيهَا وَاحِدٌ، فَتَعَلَّقَ بِوَاحِدٍ فَجَذَبَهُ، وَجَذَبَ الثَّانِي ثَالِثًا، وَالثَّالِثُ رَابِعًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: لِلْأَوَّلِ رُبْعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي الثُّلُثُ، وَلِلثَّالِثِ النِّصْفُ، وَلِلرَّابِعِ الْجَمِيعُ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمْضَى قَضَاءَهُ"، أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إلَّا عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إلَّا هَذَا الطَّرِيقَ3، وَحَنَشٌ ضَعِيفٌ4.

1713-

حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَيُرْوَى: بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ5.

1714-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: "وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ، فَبَرَّأَ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ، ثُمَّ مَاتَتْ الْقَاتِلَةُ؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعُصْبَةِ"، الشَّافِعِيُّ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عُصْبَتِهَا"6.

= وأخرجه أحمد [1/ 210] ، من حديث عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بنحو حديث هارون.

1 أخرجه الحاكم [3/ 331- 332] ، في كتاب معرفة الصحابة.

2 ينظر: "المستدرك"[3/ 332] .

3 أخرجه أحمد [1/ 77، 128، 152] ، والبزار [2/ 207- 208] ، كتاب الديات، حديث [1532] .

والبيهقي [8/ 111]، كتاب الديات: باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار.

4 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"[2/ 395] : وثقه أبو داود.

وقال أبو حاتم: صالح، لا أراهم يحتجون به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال البخاري: يتكلمون في حديثه.

وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد عن علي بأشياء، لا يشبه حديثه الثقات.

وأورد له البخاري هذا الحديث في "الضعفاء"

فذكره.

5 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات.

6 تقدم تخريجه في أول كتاب الديات.

ص: 90

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ:"وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ"، نَحْوَهُ1، وَفِي إسْنَادِهِ مُجَالَدٌ، وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مِنْ طَرِيقٍ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ: قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَغُرَّةٍ فِي الْحَمْلِ2.

قَوْلُهُ: "لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيوَانٌ، وَلَا زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ" إلَى آخِرِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيوَانَ.

وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: أَوَّلُ مِنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ.

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضِرَةَ عَنْ جَابِرٍ: أَوَّلُ مَنْ فَرَضَ الْفَرَائِضَ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عمر3.

1715-

حدي ث: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالَ: ابْنِي، فَقَالَ: "إنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْك، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رَمَثَةَ نَحْوُهُ4.

1 أخرجه أبو داود [4/ 192]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [4575] .

وابن ماجة [2/ 884]، كتاب الديات: باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها، حديث [2648] ، مختصراً.

كلاهما من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه، ومجالد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 391]، كتاب الديات: باب في جنين الحرة، حديث [27269] .

3 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 81- 85] .

4 أخرجه أبو داود [4/ 635]، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد حديث [4495] ، والنسائي [8/ 53]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والترمذي في "الشمائل المحمدية" رقم [44] ، والشافعي [2/ 98] ، كتاب الديات، حديث [325] ، وأحمد [2/ 226] ، والدارمي [2/ 199]، كتاب الديات: باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره، والحميدي [2/ 383] ، رقم [866] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [770] ، والدولابي في "الكنى والأسماء"[1/ 29] ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"[3/ 281] ، وابن أبي عاصم في "الديات"[229] ، وابن جبان [1522- موارد] ، والبيهقي [8/ 27]، كتاب الجنايات: باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره، البغوي في "شرح السنة"[5/ 394- تحقيقنا]، كلهم من طريق إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال:"انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنك هذا"؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، =

ص: 91

وَأَحْمَدُ أَيْضًا وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا يَجْنِي جَانٍ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ1.

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ نحو حديث أَبِي رَمَثَةَ2.

وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ3، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ4، وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ5.

= ولا تجني عليه" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] .

صححه ابن حبان.

وقال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.

وصحح سنده الألباني في "الإرواء"[7/ 333] .

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن الأحوص وثعلبة بن زهدم وطارق المحاربي والخشخاش العنبري وأسامة بن شريك.

1 أخرجه الترمذي [4/ 410]، كتاب الفتن: باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، حديث [2159] ، وابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2669] ، وأحمد [3/ 499]، من طريق سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2671] ، وأحمد [4/ 344- 345]، من طريق حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال: "لا تجني عليه ولا يجني عليك".

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 348] : ليس للخشخاش عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول ورجال إسناده كلهم ثقات.

3 أخرجه أحمد [3/ 64- 65] ، والنسائي [8/ 54]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، كلاهما من طريق الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلاناً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يعني لا تجني نفس على نفس".

وأخرجه النسائي [8/ 53]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، والبيهقي [8/ 345]، من طريق سفيان عن أشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته "ألا لا تجني نفس على الأخرى".

4 أخرجه النسائي [8/ 55]، كتاب القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره، ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2670] ، والحاكم [2/ 611- 612]، من طريق جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول: "ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد"، لفظ ابن ماجة.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =

ص: 92

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "مَا كَانَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَةِ".

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ"1، هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا"، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ": رَوَى الْفُقَهَاءُ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا ولا اعترافا"، قال: وَغَالِبُ ظَنِّي أَنَّ الصَّحِيحَ الَّذِي أَوْرَدَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا".

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: لَمْ يَثْبُتْ مُتَّصِلًا؛ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى.

وَفِي جَمِيعِ هَذَا نَظَرٌ، فَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ " مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا" 2، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ3؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ4، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حديث عمر

= وقال البوصيري في "الزوائد"[2/ 347] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

5 أخرجه ابن ماجة [2/ 890]، كتاب الديات: باب لا يجني أحد على أحد، حديث [2672]، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفس على أخرى".

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 348] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو العوام اسمه عمران بن داود وإن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور.

1 العاقلة: مأخوذ من العقل، وهو الدية، وسميت الدية عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، يقال: عقلت المقتول: إذا أديت ديته، ومنه سمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع من الخطأ كما يمنع العقال الدابة من الذهاب.

ينظر: "النظم المستعذب"[2/ 253] .

2 أخرجه البيهقي [3/ 178] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [278] .

وأبو نعيم في "حلية الأولياء"[5/ 177] ، كلاهما من طريق الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن رجاء بن حيوة عن جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 304] ، رواه الطبراني وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك.

3 قال الذهبي في "الميزان"[6/ 166] : قال الدارقطني: متروك.

4 قال أحمد: رجل صالح منكر الحديث.

قال البخاري: منكر الحديث.

قال النسائي: متروك.

قال ابن معين: ليس بشيء. =

ص: 93

[مَرْفُوعًا] 1: "الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ" 2، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْمُلْكِ بْنُ حُسَيْنٍ3؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ من قوله، وري أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ"4.

وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ الزُّهْرِيِّ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ5.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحْوَهُ6.

قوله: "تؤجل الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثَلَاثَ سِنِينَ"، يَأْتِي.

حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ.

قَوْلُهُ: "قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الْمُخْتَصَرِ": لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي وُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَرَدَ وَنُسِبَ إلَى رِوَايَةِ عَلِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَرَدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وأما للتأجيل فَلَمْ يَرِدْ بِهِ الْخَبَرُ؛ وَإِنَّمَا أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّهُمْ أَجَّلُوا الدِّيَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ"، أَمَّا الْحَدِيثُ فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْنَا عَامًّا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي جِنَايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ، خَطَأً، مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، وَعَامًّا فِيهِمْ أَيْضًا أنها [في مضي الثَّلَاثِ] 7 سِنِينَ؛ فِي كُلِّ سَنَةٍ

= وقال مرة: لا يكتب حديثه. ينظر: "ميزان الاعتدال"[2/ 180- بتحقيقنا] .

1 أخرجه الدارقطني [3/ 177] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [276] .

والبيهقي [8/ 104]، كتاب الديات: باب من قال: "لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً"، من طريق الدارقطني قال: نا أبو عبيدة نا أسلم بن جنادة نا وكيع عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد الله بن أبي بن أبي السفر عن عامر عن عمر رضي الله عنه.

وأخرجه الدارقطني [3/ 178] ، برقم [277] ، والبيهقي [8/ 104] ، من كلام الشعبي نفسه.

2 في ط: مرفوعاً والصواب ما أثبتناه.

3 قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 178] : قال في التنقيح عبد الملك ضعفوه وقال الأزدي متروك.

4 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 104] .

5 ينظر "الموطأ"[2/ 865]، كتاب العقول: باب ما يوجب العقل على الرجل في ماله خاصة.

6 ينظر: البيهقي [8/ 105] .

7 في ط: يمضي لثلاث، وفي الأصل: تمضي الثلاث والصواب ما أثبتناه وهو نص الشافعي رحمه الله.

وينظر: "السنن الكبرى"[8/ 109] ، و"المعرفة"[6/ 246] .

ص: 94

ثُلُثُهَا، وَبِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ1.

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ.

وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ فِيهِ شَيْئًا، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَدَنِيِّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ، يَعْنِي: إبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى.

وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ2 بِأَنَّ مَنْ عَرَفَهُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُنَجَّمَ الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ3.

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَيُسْتَفَادُ مِمَّا حَكَيْنَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ؛ وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ4، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَرَوَاهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أُخْبِرْت عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَجَعَلَ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ، وَمَا دُونَ النِّصْفِ فِي سَنَةٍ6.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ: فَرَوَاهَا الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ

1 أخرجه البيهقي [8/ 109]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.

2 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصاري، البخاري، حامل لواء الشافعية في عصره، أبو العباس بن الزمعة، المصري، ولد سنة 645، وسمع الحديث من ابن الصواف، وابن الدميري، وتفقه على السديد والظهير التزمنتيين وغيرهما، ولي، وناب، وصنف كتابيه "الكفاية" في شرح التنبيه، و"المطلب" في شرح الوسيط، في نحو أربعين مجلداً، وله تصنيف آخر سماه "النفائس في هدم الكنائس" أخذ عنه تقي الدين السبكي وجماعة. قال الأسنوي: كان شافعي زمانه. مات سنة 710. انظر: ط، ابن قاضي شهبة [2/ 211] ، ط، الأسنوي ص [220] ، "الدرر الكامنة" [1/ 284] .

3 أخرجه البيهقي [8/ 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية من كلام يحيى بن سعيد.

4 ينظر: "سنن الترمذي"[4/ 11]، كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، حديث [1386] .

5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 406]، كتاب الديات: باب الدية في كم تؤدي، حديث [27438] .

وعبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 420]، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية، حديث [17858] ، والبيهقي [8/ 109- 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.

6 أخرجه عبد الرزاق [9/ 420]، كتاب العقول: باب في كم تؤخذ الدية، حديث [17857] .

ص: 95

عَلِيٍّ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا.

حَدِيثُ: "لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا"، تَقَدَّمَ. وَرَوَى أبو عبيد فِي "الْغَرِيبِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ"2.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى عاقلة الجاني"، تقدم قريب اً.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ "هُذَيْلٍ" رَمَّتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

1716-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي جَوْفِهَا

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا أَيْضًا.

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى فِيهِ: فَقَضَى بِدِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ"، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ؟

" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَمَّى فِي رِوَايَتَهُ الْمَرْأَتَيْنِ3.

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ"، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "فِي تَخْمِيسِ الدِّيَةِ"، مَوْقُوفًا، سَلَفَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةٌ فِي الْإِبِلِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا.

1 أخرجه البيهقي [8/ 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.

2 ينظر: "النهاية في غريب الحديث"[3/ 279] .

3 أخرجه الطبراني [1/ 193- 194] ، حديث [513- 515] .

وليس فيه تسمية المرأتين.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 303] ، وفيه ذكر اسميهما، وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.

وذكر الأول في رواية الطبراني وقال فيه: رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف.

والحديث أخرجه البزار [2/ 8]، كتاب الديات: باب دية الجنين، حديث [1523] ، من طريق المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح عن أبيه

فذكره مختصراً بنحو حديث الطبراني الثاني.

قال البيهقي [6/ 303] : رواه الطبراني والبزار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات.

ص: 96

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ وهو مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ"، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ1.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا، أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ2.

قَوْلُهُ: "تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِالْآثَارِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ"، يَعْنِي: فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ.

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَتَقَدَّمَ.

وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أُوطَأَ امرأة" بـ"مكة"، فقتلها، فقضى فيها عُثْمَانُ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، دِيَةً وَثُلُثًا"3، لَفْظُ الشَّافِعِيِّ.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ قَالَ: يُزَادُ فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَفِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي الْحُرُمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ4.

قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ سَبَبُ التَّغْلِيظِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ لِكُلِّ سَبَبٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

قُلْت: هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ السَّالِفَةِ؛ لَكِنْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: دِيَتُهُ اثْنَا عَشَرَ ألفا، وللشهر الْحَرَامُ، وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَظَاهِرُ هَذَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ.

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ -ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ-: أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ

1 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم.

وفي "شرح معاني الآثار"[6/ 198]، كتاب الديات: باب ما جاء في أسنان الإبل المغلظة.

2 ينظر: البيهقي في "شرح معاني الآثار"[6/ 198] .

3 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد.

4 أخرجه البيهقي [8/ 71]، كتاب الديات: باب تغليظ الدية من الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم.

ص: 97

إلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ: "أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، الْخِنْصِرُ وَالْإِبْهَامُ، وَأَنَّ جِرَاحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:"كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ"، وَذَكَرَ نَحْوَهُ1.

وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَلَمْ أَجِدْهُ.

وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ: فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ:"أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ"، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا"2.

وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ:"جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إلَى الثُّلُثِ، فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ"3وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ، وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ أَعْجَبَهَا إلَى الشَّعْبِيِّ.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَتَقَدَّمَ -كَمَا تَرَى- مَعَ أَثَرِ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضًا.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَهُ؛ وَكَذَا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، وَلَمْ يُخَالِفُوا، فَصَارَ إجْمَاعًا"؛ أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عمر، في الثَّانِيَةِ:"وَالْمَجُوسِيَّةِ أَرْبَعُمِائَةٍ"4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.

وَأَمَّا أَثَرُ عُثْمَانَ: فَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِيصَالِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ

1 أخرجه البيهقي [8/ 96- 97]، كتاب الديات: باب ما جاء في جرح المرأة.

2 أخرجه الشافعي في "الأم"[7/ 510] ، كتاب الرد على محمد بن الحسن، باب في عقل المرأة.

قال: أخبرنا أبو حذيفة عن حماد

بهذا الإسناد. ومن طريقه البيهقي في "شرح معاني الآثار"[6/ 225]، كتاب الديات: باب دية المرأة، حديث [4920] .

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 397]، كتاب العقول: باب "متى يعاقل الرجل المرأة" حديث [17760] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علي قال:

فذكره بنحوه.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 412]، كتاب الديات: باب في جراحات الرجال والنساء، حديث [27498]، قال: حدثنا ابن علية عن ثابت عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث.

4 تقدم تخريجه.

ص: 98

دِرْهَمٍ"، قَالَ عُقْبَةُ: وَقَتَلَ رَجُلٌ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ كَلْبًا لِصَيْدٍ، لَا يُعْرَفُ مِثْلُهُ فِي الْكِلَابِ فَقُوِّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَلْزَمَهُ عُثْمَانُ تِلْكَ الْقِيمَةَ، فَصَارَتْ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ دِيَةَ الْكَلْبِ، انْتَهَى، وَالْمَرْفُوعُ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ عَدِّي وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ1.

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ -كَاتِبُ اللَّيْثِ- عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ3.

قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إذَا نَفَذَتْ الطَّعْنَةُ مِنْ الْبَطْنِ، حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ الظَّهْرِ، أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِثُلُثِي الدِّيَةِ"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:"أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِي الدِّيَةِ"4، ورواه الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نحوه5؛ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ.

حديث عُمَرُ وَعَلِيٌّ: أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا6، وَفِي الطَّرِيقِ عَنْ عُمَرَ انْقِطَاعٌ.

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[4/ 1524] ، والبيهقي [8/ 101]، كتاب الديات: باب دية أهل الذمة.

2 أخرجه البيهقي [8/ 101] كتاب الديات: باب "دية أهل الذمة".

3 ينظر: الموضع السابق.

4 أخرجه البيهقي [8/ 85]، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق سعيد بن منصور بهذا الإسناد

فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 375]، كتاب الديات: باب الجائفة كم فيها، حديث [27077]، قال: حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب

فذكره بنحوه.

5 أخرجه البيهقي [8/ 85]، كتاب الديات: باب الجائفة من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب. وأخرجه عبد الرزاق [9/ 369، 370]، كتاب العقول: باب الجائفة، حديث [17623] ، من طريق الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب

فذكره، [17628] من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب.

6 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 354]، كتاب الديات: باب الأذن ما فيها من الدية، حديث [26839] .

وعبد الرزاق [9/ 324]، كتاب العقول: باب الأذن، حديث [17395] ، والبيهقي [8/ 85]، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الأذن بنصف الدية.

وأخرجه ابن شيبة [5/ 354]، كتاب الديات: باب الأذن ما فيها من الدية، حديث [26835] ، وعبد الرزاق [9/ 323]، كتاب العقول: باب الأذن، حديث [17389] ، والبيهقي =

ص: 99

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى فِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ، وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ:"فِي الضِّرْسِ1 جَمَلٌ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: "أَمَّا فِي التَّرْقُوَةِ وَالضِّلْعِ فَأَنَا أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيمَا عَلِمْت، وَأَمَّا الضِّرْسُ فَفِيهِ خَمْسٌ؛ لِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، ثُمَّ أَوَّلَ قَوْلَ عُمَرَ [بأنه قال: يشبه أن يكون ما نقل عن عمر قضاء حكومة لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش مقدر] 2.

حَدِيثُ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "فِي ذهاب العقل الدية"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "مَضَتْ السُّنَّةُ فِي النُّطْقِ الدِّيَةُ"، وَفِي نُسْخَةٍ:"فِي إيجَابِ الدِّيَةِ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى لِسَانِهِ فَأَبْطَلَ كَلَامَهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِلَفْظِ:"مَضَتْ السَّنَةُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ الْأَسْنَانِ"، إلَى أَنَّ قَالَ:"وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الصَّوْتِ إذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ"3.

[حديث ابن عمر: في اللسان إذا امتنع الكلام وفي سنده ضعيفان العرزمي والحارث من نبهان]4.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ: "إذَا جَنَى إنْسَانٌ عَلَى آخَرَ فِي صُلْبِهِ، فَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ، أَمَّا أَبُو بَكْرٍ، فَلَيْسَ هُوَ الصِّدِّيقَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

وَأَمَّا عُمَرُ: فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَوْفٍ: سَمِعْت شَيْخًا فِي زَمَنِ

= [8/ 85]، كتاب الديات: باب الأذنين، كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: وفي الأذن النصف.

1 أخرجه مالك في "موطأه"[2/ 861]، كتاب العقول: باب جامع عقل الأسنان، حديث [7] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 111] ، في كتاب الديات، حديث [374] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 99] ، وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 365]، كتاب الديات: باب الترقوة ما فيها، حديث [26955] ، وعبد الرزاق [9/ 361- 362]، كتاب العقول: باب الترقوة.

كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال رضي الله عنه: في الترقوة جمل.

وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 380]، كتاب الديات: باب الضلع إذا كسر، حديث [27135] ، من طريق زيد بن أسلم

أنه سمع عمر يقول: "في الضلع جمل".

وعبد الرزاق [17607] من طريق زيد بن أسلم نحوه.

2 سقط في ط.

3 أخرجه البيهقي [8/ 89]، كتاب الديات: باب دية اللسان.

4 سقط في ط.

ص: 100

الْحَجَّاجِ وَهُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ1.

وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ عَنْهُ، قَالَ: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، إذَا مَنَعَ الْجِمَاعَ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَفِي الصُّلْبِ2 الدِّيَةُ"3.

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ4؛ وَكَذَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ:"فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ"، قَالَ:"إذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ".

قُلْت: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ5.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ".

أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ثَمَنُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ"6.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:"أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْعَبْدِ ثَمَنَهُ؛ كَجَعْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ"7، فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ: إنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ"8.

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 359]، كتاب الديات: باب إذا ذهب سمعه وبصره، حديث [26892] .

2 الصلب: هو عظم من لدن الكاهل إلى العجب، والصلب من الظهر وكل شيء في الظهر فيه فقار فذلك الصلب.

ينظر: "لسان العرب""صلب".

3 تقدم في كتاب عمرو بن حزم.

4 أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 411- 412] .

5 ينظر: المصدر السابق.

6 أخرجه البيهقي [8/ 37]، كتاب الجنايات: باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت.

وقال: إسناده صحيح.

7 أخرجه عبد الرزاق [10/ 4- 5]، كتاب العقول: باب جراحات العبد، حديث [18150] .

8 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 384]، كتاب الديات: باب العبد يجني الجناية، حديث [27179] .

ص: 101

قَوْلُهُ: "وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ1؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ"، أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى الزهري عنه، وفي وراية قَالَ الزُّهْرِيُّ:"وَكَانَ رِجَالٌ سِوَاهُ يَقُولُونَ تُقَوَّمُ سِلْعَةً"2.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَى امْرَأَةٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ بِسُوءٍ، فَأَجْهَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ لِلصَّحَابَةِ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ؛ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ: مَاذَا تَقُولُ؟ فَقَالَ: إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّكَ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، أَرَى أَنَّ عَلَيْكَ الدِّيَةَ فَقَالَ عُمَرُ: أَقْسَمْت عَلَيْكَ لَتُفَرِّقَنَّهَا فِي قَوْمِكَ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سَلَّامٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهَا: أَجِيبِي عُمَرَ، قَالَتْ: وَيْلَهَا مَا لَهَا وَلِعُمَرَ، فَبَيْنَمَا هِيَ فِي الطَّرِيقِ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَدَخَلَتْ دَارًا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ صَيْحَتَيْنِ وَمَاتَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ الصَّحَابَةَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إنَّمَا أَنْتَ وَالٍ وَمُؤَدِّبٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَقُولُ يَا عَلِيٌّ؟ فَقَالَ: إنْ كَانُوا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَقَدْ أَخْطَئُوا، وَإِنْ كَانُوا قَالُوا فِي هَوَاكَ فَلَمْ يَنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَنَّ دِيَتَهُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّك أَنْتَ أَفْزَعَتْهَا، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مِنْ سَبَبِك، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُقَيِّمَ عَقْلَهُ عَلَى "قُرَيْشٍ"، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْحَسَنِ وَعُمَرَ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عمر، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ الْحَسَنِ بِهِ3، وَقَالَ:"إنَّهُ طَلَبَهَا فِي أَمْرٍ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا عَنْ عُمَرَ مُخْتَصَرًا4.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ بَصِيرًا كَانَ يَقُودُ أَعْمَى، فَوَقَعَ الْبَصِيرُ فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى فَوْقَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى فَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ ينشد في الموسم:

[الرجز]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ رَأَيْت مُنْكَرًا

هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصحيح المبصرا؟!

ضرا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا

الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ

1 أخرجه الشافعي [2/ 112] ، في كتاب الديات، حديث [378]، قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال

فذكره.

2 ينظر: المصدر السابق.

3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 458- 459]، كتاب العقول: باب من أفزعه السلطان، حديث [18010] .

4 ينظر: "الأم" للشافعي [6/ 14]، كتاب جراح العمد: باب جناية السلطان.

ص: 102

فِي الْمَوْسِمِ، فَذَكَرَهُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ1.

1717-

قَوْلُهُ: "لَا يَتَحَمَّلُ الدِّيوَانُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ، إلَّا إذَا كَانَ قَرَابَةً"؛ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَاحْتَجَّ هُوَ بِمَا وَرَدَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ، وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِيوَانٌ، وَلَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ وَاحْتَاجَ إلَى ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ والأرزاق، فَلَا يَتْرُكُ مَا اسْتَقَرَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَضَاءُ عُمَرَ كَانَ فِي الْأَقَارِبِ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ".

أَمَّا قَضَاءُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:"أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ عُمَرُ2، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ: حدثني عمر بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الْأَخْنَسِ بن شَرِيقَ، قَالَ: أَخَذْت مِنْ آلِ عُمَرَ هَذَا الْكِتَابَ، كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي كُتِبَ لِلْعُمَّالِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ؛ إنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ، وَالْأَنْصَارَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ"، الْحَدِيثَ3.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: "كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ"4.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَضَى عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَعْقِلَ عَنْ وَلِيِّ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِابْنِهَا الزُّبَيْرِ، وَلَمْ يَضْرِبْ الدِّيَةَ عَلَى الزُّبَيْرِ، وَضَرَبَهَا عَلَى عَلِيٍّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ابْنَ أَخِيهَا"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ اخْتَصَمَا فِي مَوَالِيَ لِصَفِيَّةَ إلَى عُمَرَ، فَقَضَى بِالْمِيرَاثِ لِلزُّبَيْرِ، وَالْعَقْلِ عَلَى عَلِيٍّ5، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 98- 99] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [62] ، والبيهقي [8/ 112] ، كتاب الديات، باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه البيهقي [8/ 106]، كتاب الديات: باب العاقلة.

4 أخرجه مسلم [5/ 407- 408]، كتاب العتق: باب تحريم تولي العتق غير مواليه، حديث [150717] ، والنسائي [8/ 52]، كتاب القسامة: باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة، وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن ننضيلة عن المغيرة، حديث [4829] ، والبيهقي [8/ 107]، كتاب الديات: باب من في الديون ومن ليس فيه من العاقلة سواء.

5 أخرجه البيهقي [8/ 107]، كتاب الديات: باب من العاقلة التي تغرم من طريق سفيان عن حماد عن إبراهيم أن الزبير وعلياً

فذكره.

ص: 103

قَوْلُهُ: "وَسَهَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ؛ فَجَعَلَا عَلِيًّا ابْنَ عَمِّهَا"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَهُوَ أَشْهُرُ وَأَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَحْتَجَّ لَهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ تُضْرَبُ فِي سَنَتَيْنِ، يُؤْخَذُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الْأُولَى ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَالْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "الْعَبْدُ لَا يُغَرِّمُ سَيِّدَهُ فَوْقَ نَفْسِهِ شَيْئًا"، الْبَيْهَقِيّ من حديث مجاهد عند هذا، وَزَادَ:"وَإِنْ كَانَ الْمَجْرُوحُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، فَلَا يُزَادُ لَهُ"2.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ"، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ:"أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْغُرَّةِ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُمَا، بَلْ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَوَّمَ الْغُرَّةَ خَمْسِينَ دينارا3؛ لكن لا منافة بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى.

1 أخرجه البيهقي [8/ 109- 110]، كتاب الديات: باب تنجيم الدية على العاقلة.

2 أخرجه البيهقي [8/ 105]، كتاب الديات: باب من قال: لا تحمل العاقلة، عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً.

3 أخرجه البيهقي [8/ 116]، كتاب الديات: باب ما جاء في تقدير الغرة عن بعض الفقهاء.

ص: 104

‌كِتَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

‌مدخل

59-

كتاب كَفَّارَةِ الْقَتْلِ4

1718-

حَدِيث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ: "أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارَ

4 يقول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92- 93]

إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 92- 93] .

فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليها، ولا من طبعه الميل إليها، وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كره منه، على غير قصد، وأنه في هذه الحالة عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية، بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنيا، فإن كان معسراً عاجزاً عن تحرير تلك الرقبة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيباً لنفسه، وإشعاراً لها بما وقع منها من التقصير؛ ولعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب إنه غفور رحيم.

وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد إذ القاتل عمداً جعل الله جزاءه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً.

ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ.

وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ اختلفوا في وجوبها في غيره، كالعمد، وشبه العمد عند من يقول به.

فالإمام مالك، وأهل الظاهر يرون أن الكفارة لا تجب في العمد، ولا في شبه العمد.

ويرى المالكية: أن على القاتل عمداً إذا عفي عنه أن يكفر بما يكفر به القاتل خطأ على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب، ويجلد مائة، ويغرب سنة. =

ص: 104

بِالْقَتْلِ، فَقَالَ:"أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يَعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِهِ1، وَلَفْظُهُمْ:"قَدْ اسْتَوْجَبَ" فَقَطْ، وَلَمْ يَقُولُوا:"النَّارَ بِالْقَتْلِ".

1719-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِلْقَتْلِ كَفَّارَةٌ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ؛ لَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ، فَيَكُونُ حَسَنًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ2، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ": "مَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ

"، الْحَدِيثُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: "فَهُوَ كَفَّارَتُهُ" 3.

= ويرى الحنفية: أن الكفارة تجب في شبه العمد دون العمد.

ويرى الشافعية: أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ أم عمداً، أم شبه عمد، وهو رواية عن الإمام أحمد.

ينظر: "الشرح الكبير"[254] ، "المحلى"[259] ، "زيعلي"[6] ، "المغني"[670] .

1 أخرجه أحمد [3/ 490، 4/ 107] ، وأبو [4/ 29]، كتاب العتق: باب في ثواب العتق، حديث [2964] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 172]، كتاب العتق: باب ذكر اسم هذا الولي، حديث [4892] ، وابن حبان [10/ 145- 146] ، كتاب العتق، حديث [4307] ، والحاكم [2/ 212] ، والطبراني [22/ 91- 93] ، حديث [218- 223] ، والبيهقي [8/ 132- 133، 133]، كتاب القسامة: باب الكفارة من قتل العمد.

2 أخرجه الطبراني [3/ 68] ، حديث [2690] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 269] ، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد [5/ 313، 314، 320، 321، 322] ، والبخاري [1/ 99]، كتاب الإيمان: باب [11] ، حديث [18] ، وأطرافه في [3892، 3893، 3999، 4894، 6784، 6801، 6873، 7055، 7199، 7213، 8468] ، ومسلم [6/ 238- 239]، كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها، حديث [41- 44/ 1709] ، والترمذي [4/ 45]، كتاب الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها، حديث [1439] ، والنسائي [7/ 141- 142]، كتاب البيعة: باب البيعة على الجهاد، حديث [4161] ، والدارمي [2/ 220] ، كتاب السير، باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الجارود في "المنتقى"[803] ، والحميدي [1/ 191] ، حديث [387] ، والبيهقي [10/ 246]، كتاب الشهادات: باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة. كلهم من حديث عبادة بن الصامت أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: "تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا، قرأ عليهم الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب عليه فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

قال الترمذي: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: ولم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئاً أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي: وأحب لمن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلاً أن يستر على نفسه، ا. هـ. من "الجامع الصحيح" للترمذي.

ص: 105

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ صَاحَ بِامْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَأَعْتَقَ عُمَرُ غُرَّةَ عَبْدٍ"، الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

ص: 106

‌كِتَابُ دَعْوَى الدم والقسامة

‌مدخل

60-

كتاب دعوى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ1

1720-

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إلَى "خَيْبَرَ"، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ مُحَيِّصَةُ لِلْيَهُودِ: "أَنْتُمْ قَتَلْتُمُوهُ"، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ

"، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ: "انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إلَى "خَيْبَرَ"، وَهِيَ يَوْمئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ

"، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي "الْقَسَامَةِ"2، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ

1 القسامة في اللغة مأخوذة من القسم، وهو اليمين، والقسامة: الأيمان تقسم على ألياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، ومعهم دليل دون البينة، فخلفوا خمسين يميناً أن المدعي عليه قتل صاحبهم.

وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة، مشروعة، وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى "خيبر" وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم "المدينة"، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "كبر كبر" وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً"، فقالوا له: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.

وفي رواية متفق عليها قال صلى الله عليه وسلم: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته" فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال:"فتبرئكم يهود بأيمان حمسين منهم قالو: يا رسول الله قوم كفار" الحديث.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" دليل على مشروعية القسامة، وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة والتابعين، والعلماء من "الحجاز" و"الكوفة" و"الشام" كما حكى ذلك القاضي عياض: ولم يختلفوا في الجملة، ولكن اختلفوا في التفاصيل.

2 أخرجه مالك [2/ 877- 878]، كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة، حديث [1] ، والبخاري [12/ 229]، كتاب الديات: باب القسامة، حديث [6898] ، ومسلم [3/ 1291]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [1/ 1669] ، وأبو داود [4/ 655]، كتاب الديات: باب القتل بالقسامة، حديث [4520] ، والترمذي [4/ 30- 31]، كتاب الديات: باب ما جاء في القسامة، حديث [1422] ، والنسائي [8/ 5- 7]، كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة، وابن ماجة [2/ 892- 893]، كتاب الديات: باب القسامة، حديث [2677] ، والحميدي [1/ 196- 197] ، رقم [403] وأحمد [4/ 3] ، وابن

ص: 106

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ1.

وَفِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم": عَنْ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، بِهِ2، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا.

وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ، مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبِدَايَةِ بِالْأَنْصَارِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ:"أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ بخمسين يَمِينًا يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ؟ "، فَبَدَأَ بِذَكَرِ الْيَهُودِ؛ وَقَالَ: إنَّهُ وَهَمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: إنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ وَلَمْ يَسُقْ مَتْنَهُ، وَقَدْ وَافَقَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى.

فَائِدَةٌ: اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَجُوَبِ الْقِصَاصِ بِهَا، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ، بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ:"يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرِمَّتِهِ"، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى الْمَنْعِ، وَهُوَ الْجَدِيدُ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لـ"مسلم":"إمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ".

1721-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ3 بِهِ، قَالَ أَبُو عُمَرَ: إسْنَادُهُ لَيِّنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ

= الجارود في "المنتقى" رقم [798، 799، 800] ، وابن حبان [5977- الإحسان] ، والدارقطني [3/ 109] ، كتاب الحدود والديات، حديث [95] ، والبيهقي [8/ 126- 127]، كتاب القسامة: باب ما جاء في القتل بالقسامة، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 414- بتحقيقنا]، كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة قال: انظلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كبر كبر" وهو أحدث القوم فسكت فتكلمنا قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يميناً" فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.

1 أخرجه البخاري [12/ 169- 170]، كتاب الأدب: باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، حديث [6142، 6143] ، ومسلم [6/ 158- 159]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [201/ 1669] .

كلاهما من طريق بشير بن يسار عنهما.

2 أخرجه مسلم [6/ 160]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة، حديث [6/ 1669] .

3 أخرجه الدارقطني [4/ 218]، كتاب في الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث [52] ، والبيهقي [8/ 123]، كتاب القسامة: باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي. وعبد البر في "التمهيد"[23/ 204- 205] ، من طريق مسلم ولم يذكر ابن جريج.

ص: 107

الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلًا، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْفَظُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ وَأَوْثَقُ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَهَذِهِ عِلَّةٌ أُخْرَى.

قَوْلُهُ: "لَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، وَلَمْ يُعْرَفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدَاوَةٌ، فَلَا يُجْعَلُ قُرْبُهُ مِنْ إحْدَاهُمَا لَوْثًا؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جرت بأن يبعد القتيل القاتل عَنْ بِقَاعِهِ؛ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ، وَمَا رُوِيَ فِي الْخَبَرِ وَفِي الْأَثَرِ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يَثْبُتْ إسْنَادُهُ، انْتَهَى" وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي إسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتِيلًا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذُرِعَ مَا بَيْنَهُمَا، رواه أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَزَادَ:"أَنْ يُقَاسَ إلَى أَيَّتِهِمَا أَقْرَبُ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ بِشِبْرٍ، فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ"2.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو إسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، "أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ3 وَوَادِعَةَ4، أَنْ يُقَاسَ ما بين الفريقين

"، الْحَدِيثَ5 قَالَ

1 أخرجه الدارقطني [4/ 218]، كتاب في الأقضية: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، حديث [51] ، وابن عدي في "الكامل"[6/ 310]، قال ابن عدي: رواه مسلم بن خالد الزبغي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة. ورواه مرة أخرى عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وهذان الإسنادان يعرفان بالزنجي وفي المتن زيادة قوله: "إلا القسامة" والزنجي ضعيف.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[4/ 218] ، الحديث أخرجه أيضاً البيهقي عن مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.

قال في "التنقيح": ومسلم بن خالد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد اختلف عليه فقيل عنه هكذا وقال بشير بن الحكم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، "انتهى من التعليق".

2 أخرجه أحمد [3/ 39، 89] ، والبزار [2/ 209]، كتاب الديات: باب إذا وجد قتيل بين قريتين، حديث [1534] ، والبيهقي [8/ 126]، كتاب القسامة: باب ما ورد في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" إلى أبي داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه.

أخرجه العقيلي [1/ 76]، قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وأبو إسرائيل ليس بالقوي.

3 خيوان بالفتح، ثم السكون، آخره نون: مخلاف باليمن، ومدينة بها. قيل: كان يعوق بقرية يقال لها: خيوان، من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة.

ينظر: "مراصد الاطلاع"[1/ 498] .

4 وداعة: مخلاف باليمن عن يمين صنعاء.

ص: 108

الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بِثَابِتٍ، إنَّمَا رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عُمَرَ؛ لَكِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْحَارِثِ؛ فَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ: سَمِعْت أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ حَدِيثَ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، يَعْنِي: هَذَا، قَالَ: فَقُلْت، يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ بِهِ، فَعَادَتْ رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ إلَى حَدِيثِ مُجَالِدٍ، وَمُجَالِدٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.

ينظر: "مرصد الاطلاع"[3/ 1429] .

5 أخرجه البيهقي [8/ 124] ، وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 264]، كتاب الديات: باب القسامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 445]، كتاب الديات: باب القتيل يوجد بين الحيين، حديث [27851]، عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همذان بين وداعة وخيوان، فبعث عمر معهم المغيرة بن شعبة، فقال: انظلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.

ص: 109

1-

‌ بَابُ السِّحْرِ1

1722-

حديث: "أنه النبي صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ"،

4 وداعة: مخلاف باليمن عن يمين صنعاء.

ينظر: "مرصد الاطلاع"[3/ 1429] .

5 أخرجه البيهقي [8/ 124] ، وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 264]، كتاب الديات: باب القسامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 445]، كتاب الديات: باب القتيل يوجد بين الحيين، حديث [27851]، عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همذان بين وداعة وخيوان، فبعث عمر معهم المغيرة بن شعبة، فقال: انظلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.

1 السحر أصله التمويه والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني، فيخيل للمسحور أنها يخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتق من سحرت الصبي، إذا خدعته، وكذلك إذا عللته، والتسحير مثله؛ قال لبيد:

فإن تسألينا فيم نحن فإننا

عصافير من هذا الأنام المسحر

آخر:

أرنا موضعين لأمر غيب

ونسحر بالطعام وبالشراب

عصافير وذبان ودود

وأجراً من مجلحة الذئاب

وقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ} [الشعراء: 153] يقال: المسحر الذي خلق ذا سحر؛ ويقال من المعللين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء، فإن الساحر يفعله في خفية. وقيل: أصله الصرف؛ ويقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك عنه؛ فالسحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكل من استمالك فقد سحرك. وقيل: في قوله تعالى: {بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ} [الحجر: 15] أي سحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السحر الأخذة؛ وكل من لطف مأخذه ودق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سحراً. والساحر: العالم، وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه. وقال ابن مسعود: كنا نسمي السحر في الجاهلية العضه. والعضه عند العرب: شدة البهت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: =

ص: 109

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1.

1723-

قَوْلُهُ: "وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ"، انْتَهَى، وَهَذَا ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ فِي "تَفْسِيرِهِ" مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ تَعْلِيقًا2، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَيْضًا تَعْلِيقًا3، وَطَرِيقُ عَائِشَةَ صَحِيحٌ؛ أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِهِ رِوَايَةُ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ "وَنَزَلَتْ:{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [سورة الْفَلَقِ: 1] ".

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ: أَنَّ عُقَدَ السِّحْرِ كَانَتْ إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إحْدَى عَشْرَةَ آيَةً، فَانْحَلَّتْ بِكُلِّ آيَةٍ عُقْدَةٌ.

قُلْت: أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِلِ مَعْنَى ذَلِكَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي ذَكَرَ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "أَنَّهُمْ وَجَدُوا وِتْرًا فِيهِ إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً، وَأُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَلَقِ وَالنَّاسِ فَجَعَلَ كُلَّمَا قَرَأَ آيَةً انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ"4.

وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًّا وَعَمَّارًا فَوَجَدَا

أعوذ بربي من النافثا

ت في عضه العاضه المعضه

واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكره الغزنوي الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند المعتزلة خداع لا أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض، قال: وعندما اصله طلسم بينى على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عصي فرعون، أو تعظيم الشياطين ليسهلوا له ما عسر. قلت: وعندما أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء على ما يأتي ثم من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة. والشعوذي: البريد لخفة سيره. قال ابن فارس في المجمل: الشعوذة ليست من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين وأخذة كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك.

ينظر: القرطبي [2/ 31، 32] .

قال البيهقي: ومجالد غير محتج به.

1 أخرجه أحمد [6/ 50، 57، 63، 96] ، والبخاري [6/ 414]، كتاب الجزية والموادعة: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، حديث [3175] ، وأطرافه في [2268، 5763، 5765، 5766، 6063، 6391] ، ومسلم [7/ 429- 430- النووي]، كتاب السلام: باب السحر، حديث [43، 44/ 2189] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 380]، كتاب الطب: باب السحر، حديث [3545] ، والحميدي [1/ 125- 127] ، حديث [259] ، وابن حبان [14/ 545- 548]، كتاب التاريخ: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [6583، 6584] ، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قصة.

2 ذكره السيوطي في "الدر المنثور"[6/ 717] ، وعزاه إلى ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

3 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"[7/ 92- 94] .

وعزاه السيوطي في "الدر"[6/ 717] ، لابن مردويه كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها.

4 ينظر المصدر السابق.

ص: 110

طَلْعَةً فِيهَا إحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1.

1724-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ كُهِّنَ لَهُ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ2، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِي الْأَوَّلِ: إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ ضَعَّفَهُ الْفَلَّاسُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا لَيِّنٌ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَامِرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَعِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ لَيِّنٌ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: زَمَعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: "مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ وُكِّلَ إلَيْهِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي "تَرْجَمَةِ عَبَّادِ بْنِ مَيْسَرَةَ"، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ4.

حَدِيثُ: "أَنَّ مُدَبَّرَةً لِعَائِشَةَ سَحَرَتْهَا اسْتِعْجَالًا لِعِتْقِهَا، فَبَاعَتْهَا عَائِشَةُ مِمَّنْ يُسِيءُ مِلْكَهَا مِنْ الْأَعْرَابِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْهَا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ5

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "الطبقات"[2/ 153] .

2 أخرجه الطبري [18/ 162] ، حديث [355] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 106- 107] : رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات.

وقال في موضع آخر [5/ 120] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وهو عند البزار برقم [3044] .

3 أخرجه البزار برقم [3043]، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" [5/ 120] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.

4 أخرجه النسائي [7/ 112]، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في السحرة، حديث [4079] ، وابن عدي في "الكامل"[4/ 1648]، قال ابن عدي: رواه عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعباد ليس بالقوي. والحديث أورده الذهبي في "الميزان"[4/ 43- 44]، وقال: هذا الحديث لا يصح للين عباد وانقطاعه.

وقال ابن عباد: ضعفه أحمد وابن معين.

وقال يحيى مرة: ليس به بأس.

وقال أبو داود: ليس بالقوي وكان من العباد، روى عنه أبو داود.

5 أخرجه الشافعي في "مسنده"[2/ 67]، كتاب العتق: باب في التدبير، حديث [221] ، من طريق مالك عن أبي الرجال عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه أن عائشة رضي الله عنها

فذكره الحديث.

ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 313]، كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه. =

ص: 111

‌كِتَابُ الإمامة وقتال البغاة

‌مدخل

61-

كتاب الْإِمَامَةِ1 وَقِتَالِ الْبُغَاةِ2

وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْمَرْفُوعَاتِ، فَلَمَّا انْتَهَتْ أَتْبَعْنَاهَا الْمَوْقُوفَاتِ.

1725-

حَدِيثُ: "أَنَّ الْأَنْصَارَ وَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

} [الحجرات: 9] الْآيَةَ، فَقَرَأَهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْلَعُوا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ: "قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَتَيْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ إلَيْهِ وَرَكِبَ حِمَارَهُ، وَرَكِبَ مَعَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: تَنَحَّ؛ فَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاَللَّهِ، لَحِمَارُ رَسُولُ اللَّهِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْك، فَغَضِبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَوْمٌ، فَتَضَارَبُوا بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ فَبَلَغْنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} 3.

1726-

حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي

= أخرجه الحاكم [4/ 219- 220] ، من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها

فذكره.

1 قال السعد في "متن المقاصد":

الفصل الرابع: في الإمامة وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيضاوي في "طوالع الأنوار":

الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول عليه السلام في إقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة.

وقال أبو الحسن الماوردي في "الأحكام السلطانية":

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسيامة الدنيا.

وقد زاد الإمام الرازي قيد آخر في التعريف فقال: هي رياسة عامة في الدين والدنيا، لشخص واحد من الأشخاص.

وقال هو احتراز عن كل الأمة، إذا عزلوا الإمام لفسقه.

2 البغي: التعدي، وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو يغي، والبغي أيضاً: الفجور، والباغية: التي تعدل عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين، يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد.

ينظر: "النظم"[2/ 255] .

3 أخرجه أحمد [3/ 157] ، والبخاري [5/ 636]، كتاب الصلاح: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، حديث [2691] ، ومسلم [6/ 399- النووي]، كتاب الجهاد والسير: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، حديث [177/ 1799] ، وابن جرير [11/ 387] ، حديث [31699] ، والبيهقي [8/ 172]، كتاب قتل أهل البغي: باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج.

كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه به.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"[6/ 94- 95] ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.

ص: 112

[الْمَنْشَطِ والكره] 1 نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ2.

1727-

حديث: "من فارق الجامعة قَدْرَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ:"شِبْرًا" 3، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُد:"قَدْرَ شِبْرٍ"، وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَتِهِ قِيدَ شِبْرٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:"مَنْ خَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إمَامُ جَمَاعَةٍ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ5، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ

1 في ط: البسط والكره والصواب ما أثبتناه.

2 أخرجه البخاري [1/ 81] ، في الإيمان [18] ، و [7/ 260]، في المناقب: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة [3892] ، [12/ 85- 86]، في الحدود: باب الحدود كفارة [9784] ، وباب توبة السارق [6801] ، و [13/ 216] ، في الإحكام، باب بيعة النساء [7213]، في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة [7468] ، ومسلم [3/ 1333]، في الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها [41- 42/ 1709] ، والترمذي [4/ 36]، في الحدود: باب ما جاء الحدود كفارة لأهلها [1439] ، والنسائي [7/ 141- 143]، في البيعة: باب البيعة على الجهاد، و [7/ 148] ، باب البيعة على فراق المشرك، وباب ثواب من وفى بما بايع عليه، والدارمي [2/ 220]، في السير: باب بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد [5/ 314] ، والبيهقي [8/ 18- 328] ، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 91 [29] عن الزهري عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت، وكان شهد بدراً، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه:"بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"، فبايعناه على ذلك.

وأخرجه مسلم [43/ 179] ، عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت بنحوه.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3 أخرجة أحمد [5/ 180] ، وأبو داود [4/ 241]، كتاب السنة: باب في قتل الخوارج، حديث [4758] ، والحاكم [1/ 117] ، والبيهقي [8/ 157] ، والبيهقي [8/ 157]، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة.

كلهم من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه به.

قال الحاكم: خالد بن وهبان لم يجرح في روايته وهو تابعي معروف إلا أن الشيخين لم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه الحاكم [1/ 117] ، وصححه على شرطهما وسكت عنه الذهبي.

5 أخرجه أحمد [4/ 130، 202] ، والترمذي [5/ 148- 149]، كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، حديث [2863، 2864] ، وابن خزيمة [3/ 195- 196] ، حديث [1895] ، والحاكم [1/ 117- 118] ، وابن حبان [14/ 124- 126]، كتاب التاريخ: =

ص: 113

حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَيْضًا1، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.

1728-

حَدِيثُ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ3 وَابْنِ عُمَرَ4، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5

= باب بدء الخلق، حديث [6233] ، وأبو يعلى [3/ 140- 142] ، والطبراني [3/ 323- 328] ، حديث [3427- 3431] ، "مجمع الزوائد" والمزي في "تهذيب الكمال"[5/ 217- 219] ، كلهم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، قال محمد بن إسماعيل: الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث.

1 أخرجه الحاكم [1/ 118] .

2 أخرجه الطبراني [10/ 350] ، حديث [10687] ، والبزار [2/ 252]، كتاب الإمارة: باب فيمن فارق الجماعة، حديث [1635] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 324- 325] ، حديث [2542]، كلاهما من طريق محمد بن عثمان أبو الجماهير ثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، تفرد به وخليد مشهور، روى عنه الوليد بن مسلم وأبو الجماهير والنفيلي وغيرهم.

قال الطبراني: لا يرى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.

قال الهيثمي في "المجمع"[5/ 227] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف.

3 أخرجه البخاري [14/ 517]، كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [7071] ، ومسلم [1/ 384- نووي]، كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [163/ 100] ، والترمذي [4/ 59- 60]، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن شهر السلاح، حديث [1459] ، وابن ماجة [2/ 860]، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2577] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[1281، والبيهقي [8/ 20] ، كلهم من طريق أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

4 أخرجه أحمد [2/ 3، 16، 53، 142، 150] ، والبخاري [14/ 517]، كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [7070] . وطرفه في [6874] ، ومسلم [1/ 384- نووي]، كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [161/ 98] ، والنسائي [7/ 117- 118]، كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه تم وضعه في الناس، حديث [4100] ، وابن ماجة [2/ 860]، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2576] ، وابن حبان [10/ 450]، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4590] ، وعبد الرزاق [18680، 18681] ، والبيهقي [8/ 20]، كتاب الجنايات: باب تحريم القتل من السنة، والخطيب في "تاريخ بغداد"[7/ 236] ، كلهم من طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله به فذكره.

5 أخرجه أحمد [2/ 329، 417] ، ومسلم [1/ 385- نووي]، كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، حديث [164/ 101] ، وابن ماجة [2/ 860]، كتاب الحدود: باب من شهر السلاح، حديث [2575]، والبخاري في "الأدب المفرد:[1280] . =

ص: 114

وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1

1729-

حَدِيثُ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ2، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ:"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فكرهه فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ، إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" 3، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4.

= كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

1 أخرجه أحمد [4/ 46، 54] ، ومسلم [1/ 384- نووي] ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا"، حديث [162/ 99] ، وابن حبان [10/ 448]، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4588] ، والطبراني [7/ 18، 21- 22] ، [6242، 6249، 6251] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 439- بتحقيقنا]، كتاب قتال أهل البغي: باب من قصد مال رجل أو حريمه فدفعه.

كلهم من طرق عن إياس بن سلمة عن سلمة بن الأكوع به.

2 أخرجه مسلم [3/ 1476- 1477]، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حديث [53/ 1848] ، والنسائي [7/ 123]، كتاب تحريم الدم: باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية، وأحمد [2/ 306، 488] ، وابن أبي عاصم [1/ 43] ، رقم [90] ، والبيهقي [8/ 156]، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة، كلهم من طريق أبي قيس بن رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو إلى عصية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه"، وابن حبان [10/ 441]، كتاب السير: باب طاعة الأئمة، حديث [4580] .

3 أخرجه أحمد [1/ 275، 297، 310] ، والبخاري [14/ 494]، كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أموراً تنكرونها"، حديث [7054] ، وطرفة في [7143] ، ومسلم [6/ 480- النووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [55، 56/ 1849] ، والطبراني [12/ 160- 161] ، حديث [12759] ، والبيهقي [8/ 157]، كتاب قتال أهل البغي: باب الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه وإنكار المنكر من أموره بقلبه وترك الخروج عليه، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 302- بتحقيقنا]، كتاب الإمارة والقضاء: باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة، حديث [2452] .

كلهم من طريق الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه.

4 أخرجه مسلم [6/ 481- النووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [58/ 1851] ، والبخاري في "تاريخه" مختصراً [5/ 205] ، [647] ، والبيهقي [8/ 156]، كتاب قتال أهل البغي: باب الترغيب في لزوم الجماعة والتشديد على من نزع يده من الطاعة.

كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه لفظ نافع عند مسلم قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت =

ص: 115

1730-

حَدِيثُ: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ"، النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الدُّعَاءِ، وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنَسٍ1.

قُلْت: وَقَدْ جَمَعْت طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ عَنْ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2، وَاخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي

= رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يده من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية".

1 أخرجه أبو داود الطيالسي [2/ 163- منحة] ، رقم [2596] والبزار [3/ 228، كشف] ، رقم [1578] ، وأبو يعلى [6/ 321] ، رقم [3644] ، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 171] ، والبيهقي [8/ 144]، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، كلهم من طريق إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا".

وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس.

وقال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"[1/ 474] : هذا حديث حسن ا. هـ.

وللحديث طرق أخرى عن أنس، فأخرجه أحمد [3/ 129] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 467- 468]، كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش حديث [5942]، من طريق شعبة عن علي أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش

فسمعت أبي يقول: إنما هو الأعمش عن سهل أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"[1/ 252] ، رقم [725] ، من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك به.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[5/ 8]، من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة عن أنس به.

قال أبو نعيم: غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده.

وأخرجه الحاكم [4/ 501]، من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعاً بلفظ: الأمراء من قريش.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

وأخرجه البزار [1579] من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ: الملك في قريش.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 195]، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" أتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات.

2 أخرجه الطبراني في الصغير [1/ 152] ، وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 242] ، والحاكم [4/ 75- 76]، من طريق فيض بن الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش

".

قال الطبراني: لم يروه عن مسعود إلا فيض.

وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناوي في "فيض القدير"[3/ 190] قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر وتحسين ابن حجر للحديث وقع في كتابه "تخريج المختصر"[1/ 472] ، وزاد نسبته إلى البزار والهيثم بن كليب في مسنده.

ص: 116

الْعِلَلِ الْمَوْقُوفَ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي عصام عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيّ1، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ" 2، وعن جابر لـ"مِثْلُهُ"3 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ:"لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ" 4، وَعَنْ

1 أخرجه أبو داود الطيالسي [2/ 163ب- منحة] ، رقم [2597] وأحمد [4/ 421، 424] ، وابن أبي عاصم في "السنة"[2/ 533]، رقم [1125] من طريق سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [249] : سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، ولكن الحديث يقوى لأن له سندين جيدين، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 196] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة.

وحسنه الحافظ أيضاً في "تخريج أحاديث المختصر"[1/ 473] .

2 أخرجه أحمد [2/ 242- 243، 261، 319، 395، 433] ، والبخاري [7/ 210]، كتاب المناقب: باب قوله الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] ، حديث [3495] ، ومسلم [6/ 439- نووي]، كتاب الإمارة: باب "الناس تبع لقريش والخلافة في قريش"، حديث [1، 2/ 1818] ، وعبد الرزاق [11/ 55]، كتاب الجامع: باب فضائل قريش، حديث [19895] ، والحميدي [2/ 451] ، حديث [1044] ، والبيهقي [3/ 120- 121]، كتاب الصلاة: باب من قال: يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 165- بتحقيقنا]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3739] ، وابن حبان [14/ 159]، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6264] ، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

3 أخرجه أحمد [3/ 331، 379، 383] ، ومسلم [6/ 439]، كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والإمامة من قريش، حديث [3/ 1819] ، وابن حبان [14/ 158]، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6263] ، والبهيقي [8/ 141]، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 165- بتحقيقنا]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3740] .

4 أخرجه أحمد [2/ 29، 93، 128] ، والبخاري [15/ 7]، كتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش، حديث [7140] ، ومسلم [6/ 439- نووي]، كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، حديث [4/ 1820] ، وابن حبان [14/ 162]، كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، حديث [6266] ، [15/ 33]، كتاب التاريخ: باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6655] ، وأبو يعلى [9/ 438] ، حديث [5589] ، والبيهقي [8/ 141]، كتاب قتل اهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبغوي في "شرح السنة"[7/ 165- 166]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قريش، حديث [3741] ، والبيهقي في "دلائل النبوة"[5/ 520] ، كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

ص: 117

مُعَاوِيَةَ بِلَفْظِ: "إنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ1، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ:"قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ2.

قَوْلُهُ: "وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْأَنْصَارِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ3، فَتَرَكُوا مَا تَوَهَّمُوهُ"،

1 أخرجه البخاري [15/ 6- 7]، كتاب الأحكام: باب الأمراء من قريش، حديث [7139] ، والدارمي [2/ 242]، كتاب السير: باب الإمارة من قريش، والطبراني [19/ 337- 338] ، حديث [779- 781] ، والبيهقي [8/ 141- 142]، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، والبيهقي في "دلائل النبوة"[6/ 521] ، كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد [4/ 101]، من حديث بلفظ:"الناس تبع لقريش".

2 أخرجه أحمد [4/ 203] ، والترمذي [4/ 503]، كتاب الفتن: باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة، حديث [2227] ، كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

3 أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً فكانت وظيفته صلى الله عليه وسلم تبليغ الشريعة وتقريرها بين الناس على وجه يجمع شملهم ويلم شعثهم ويحوط أمرهم ويتكفل بسعادتهم الدينية والدنيوية.

ولما اختاره الله لجواره وانتقل إلى الرفيق الأعلى احتاج المسلمون إلى من يخلفه في قومه ليحمي شريعته ويحكم بين الناس بما أنزل الله وسنة الرسول لأن هذا الدين لا بد له ممن يقوم به فاجتمع المسلمون لذلك قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة وهي: ظلة كانت بالقرب من دار سعد بن عبادة وتشاوروا في أمر الخلافة وفيمن يقوم بها.

اجتمع الأنصار وهو بنو الأوس وبنو الخزرج في هذه السقيفة وتداولوا في أمر الخلافة وكانوا يرمون إلى توليه سعد بن عبادة إذ كانت له الرياسة فيهم، فخطب سعد إذ ذاك وبين أن لهم أكبر الفضل في حماية الدعوة إلى دين الله وأعظم الأجر في الجاهدة بالأموال والأنفس لنشرها وكان مما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه:"يا معشر الأنصار إن لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في قومه بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأوثان فما آمن به من قومه إلا قليل والله ما كانوا يقدرون أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفوا دينه ولا يدافعوا عن أنفسهم حتى أراد الله لكم الفضيلة وساق لكم الكرامة وخصكم بالنعمة ورزقكم بالإيمان به ورسوله صلى الله عليه وسلم والمنع له ولأصحابه والإعزاز لدينه إلى أن قال: حتى أثحن الله لنبيه بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب توفاه الله وهو راض عنكم قرير العين فشدوا أيديكم بهذا الأمير فإنكم أحق الناس وأولاهم به".

فاجابوه جميعاً أن قد وفقت في الرأي وأصبت في القول وكفى بعد ذلك ما رأيت بتوليتك هذا الأمر فأنت مقنع ولصالح المسلمين رضى.

ثم تشاوروا في الأمر فقال قائل منهم إن احتج علينا المهاجرون فقالوا: نحن أهل عشيرته ولهم الحق في وراثته فبماذا نجيبهم فأجابه رجل منهم قائلاً نجيبهم بقولنا: منا أمير ومنكم أمير ولن نرضى بدون هذا. =

ص: 118

الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ

= فلما سمع سعد بن عبادة هذا الرأي قال: هذا أول الوهن بلغ هذا الاجتماع كبار المهاجرين: أبا بكر وعمر وغيرهما فمضوا إلى السقيفة مسرعين حتى وصلوا إليها وكان عمر يريد أن يتكلم بكلام هيأه في نفسه ليقوله في هذا الموقف.

فقال أبو بكر على رسلك وكان أبو بكر رجلاً وقوراً فيه حلم وتؤدة ثم تكلم فذكر تاريخ المهاجرين وما لهم من فضل السبق وتحمل الشدائد في سبيل دينهم ثم كر على ذكر الأنصار فأثنى عليهم وذكر مآثرهم وكان مما قاله بعد أن حمد الله وأثنى عليه: "نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً وأكرمهم أحساباً وأوسطهم داراً وأحسنهم وجوهاً وأمسهم برسول الله صلى الله عليه وسلم رحماً وأنتم إخواننا في الإسلام وشركاؤنا في الدين نصرتم وواسيتم فجزاكم الله خيراً فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش فلا تنفسوا على أخوانكم المهاجرين ما فضلهم الله به فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" إلى آخره.

قام بعد ذلك الخباب بن المنذر وهو من بني الخزرج وقال: "يا معشر الأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس في فيئكم وظلكم ولن يجترئ على خلافكم

إلى أن قال: ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبي هؤلاء ألا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير".

فقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن فقام الحباب ثانية وقال: "يا معشر الأنصار املكوا على أيدكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر"، فحدث إذ ذاك بينه وبين عمر جدال.

ثم قام أبو عبيدة بن الجرح وقال: "يا معشر الأنصار إنكم أول من نصر وآزار فلا تكونوا أول من بدل وغير".

فقام بشير بن سعيد وهو من بني زيد بن مالك من الخزرج وقال: "يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة وجهاد وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضاء ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نتبغي به من الدنيا عرضاً فإن الله ولي النعمة علينا بذلك ألا إن محمداً من قريش وأهله أحق، وأولي وأيم الله لا يراني أنازعهم هذا الأمر أبداً فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم".

قال عند ذلك أبو بكر: هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا فقالا: لا والله لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إذ هما في الغار وخليفة الرسول على الصلاة والصلاة أفضل أركان دين المسلمين فماذا ينبغي له أن يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك ابسط يدك لنبايعك فمد عمر يده إليه فبايعه ثم أبو عبيدة ثم بشر بن سعد الأنصاري.

فلما رأى ذلك الحباب قال لبشير: عققت، أنفست على ابن عمك الإمارة.

قال: لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تدعوا إليه قريش وما تطلبه الخزرج من تأمير سعد بن عبادة قال بعضهم لبعض: وفيهم أسيد بن الحضير وكان أحد النقباء.

والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً قوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر حتى كادوا يطأون سعد بن عبادة. امتع سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر واستمر على ذلك مدة خلافته فلما تولى عمر الخلافة ذهب إلى الشام واستمر بها حتى مات ولم يبايع أحداً. =

ص: 119

فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ: "وَلَنْ يَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ؛ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ

= أما بنو هاشم فقد اجتمعوا بعلي بعد أن علموا ما حدث في السقيفة من بيعة أبي بكر ومعهم الزبير بن العوام.

واجتمعت بنو أمية بعثمان وبنو زهرة بسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف.

وجلسوا جميعاً في المسجد فقدم عليهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر فقال لهم عمر: ما لي أراكم مجتمعين حلقاً شتى قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته وبايعه الأنصار.

فقام عثمان ومن معه من بني أمية فبايعوه وبايعه سعد وعبد الرحمن ومن معهم من بني زهرة.

أما علي والزبير ومن معهما من بني هاشم فانصرفوا إلى رجالهم ولم يبايعوا فذهب إليهم عمر مع جماعة من الصحابة ودعاهم للبيعة فبايع الزبير بعد نزاع ثم بايع بنو هاشم. بهذا تمت البيعة لأبي بكر لأن جمهور المسلمين بايعه وكان كبار الصحابة كلهم إذ ذاك في المدينة ولم يزل علي بن أبي طالب ممتنعاً عن مبايعة أبي بكر ستة شهور لأنه كان يعتقد أنه أولى بالخلافة لقرابته من الرسول ومكانته من المسلمين.

وكان يقول له أبو عبيدة: با ابن عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور فسلم لأبي بكر هذا الأمر فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك.

فيقول علي كرم الله وجهه: الله الله يامعشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور بيوتكم وتدفعون أهله عن مقامه في الناس وحقه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتطلع لأمر الرعية الدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسوية الله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله.

قال بشير بن سعد الأنصاري لما سمع هذا القول: لو سمعت الأنصار هذا قبل البيعة لأبي بكر ما اختلفت عليك يا علي فلما توفيت فاطمة الزهراء بعد ستة شهور من خلافة أبي بكر [كما يقول بعض المؤرخين] واستنكر علي وجوه الناس أرسل إلى أبي بكر فحضر إليه وعنده بنو هاشم فتشهد علي ثم قال: قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولا ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددت به علينا.

ثم ذكر علي قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يكلم أبا بكر حتى فاضت عيناه ثم قال له علي موعدك للبيعة غداً في المسجد إن شاء الله.

حضر أبو بكر في الموعد الذي ذكره علي. ثم حضر علي فبايع أبا بكر وذكر فضله وسابقته في الإسلام وما هو عليه من جميل الصفات ومكارم الأخلاق.

فسر المسلمون من علي بن أبي طالب حيث انضم إلى الجماعة وبايع الخليفة الأول.

والمتأمل في بيعة أبي بكر هذه يرى أنهم قد بدأوا بها قبل أن يتم التشاور بين جمهور أهل الحل والعقد إذ لم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم وهم في ذروتهم فخالفوا بذلك الأصل في المبايعة: وهو أن تكون بعد استشارة جمهور المسلمين واختيار أهل الحل والعقد.

لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت بيعة أبي بكر. فتنة وقي الله المسلمين شرها.

وإنما حملهم على ذلك ما كان يخشى من وقوع الفتنة بين المهاجرين والأنصار لولا تلك المبادرة بمبايعته رضي الله عنه. والضرورات تبيح المحظورات.

ينظر: "الخلافة الإسلامية" لعبد الفتاح الجوهري.

ص: 120

نَسَبًا وَدَارًا"، وَفِيهِ قَوْلُ الْأَنْصَارِ: "مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ1"، وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَخْصَرَ مِنْهُ2.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِهَذَا اللَّفْظِ3؛ وَأَغْرَبَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ فَأَنْكَرَ عَلَى الرَّافِعِيِّ إيرَادَهُ إيَّاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، أَعْنِي: لَفْظَ: "الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ" وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ، وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَمَّا فِي النَّسَائِيُّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا، لَكِنَّ لَفْظَهُ:"وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا أَطَاعُوا اللَّهَ وَاسْتَقَامُوا"4.

حَدِيثِ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ فِي غَزْوَةِ "مُؤْتَةَ"5 زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَقَالَ:"إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَكَالَةِ"، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ6.

1 أخرجه البخاري [16/ 109- 111]، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، حديث [6830] ، من حديث عمر رضي الله عنه، وبنحو أخرجه أحمد [1/ 55- 56] .

2 أخرجه البخاري [7/ 368- 369]، كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، حديث [3668] ، من حديث عائشة رضي الله عنها.

3 أخرجه أحمد [1/ 5- 6] .

4 أخرجه البيهقي [8/ 143]، كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش.

من طريق محمد بن إسحاق بن يسار في خطبة أبي بكر رضي الله عنه.

5 سرية مؤتة: في جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي دعاته في هذه الجهات التي اعتدي فيها على رسوله، فجهز جيشاً يبلغ عدده ثلاثة آلاف رجل وأمر عليهم: زيد بن حارثة، وقال:"إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة". فسار القوم حتى بلغوا تخوم البلقاء فلقيتهم جموع الروم والعرب بقرية مشارف، وانحاز المسلمون إلى قرية "مؤتة" التي بدأت فيها المعركة، واستشهد الامراء الثلاثة فأخذ الراية خالد بن الوليد، وأخذ يدافع القوم ويتأخر بجيشه قليلاً فظن الروم أن المسلمين إنما يقصدون بتأخرهم هذا أن يتحيزوا إلى مدد جاءهم أو يقصدون أن يزجوا بهم في الصحراء فلم يتبعوهم، وبذلك تخلص الجيش من ذلك المأزق بمهارة خالد بن الوليد وسعة حيلته الحربية.

ينظر: الجهاد: لشحاتة محمد شحاتة.

6 أخرجه أحمد [3/ 113، 117] ، والبخاري [3/ 452]، كتاب الجنائز: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، حديث [1246] ، وأطرافه في [2798، 3063، 3630، 3757، 6242] ، والنسائي [4/ 26]، كتاب الجنائر: باب النعي مختصراً برقم [1878] .

كلهم من طريق حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب –وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان- ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له".

ص: 121

1731-

حَدِيثُ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنَّ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ:"أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعٍ"2.

1732-

حَدِيثُ: "مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إمَامِهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

1733-

حَدِيثُ: "مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنْ يَدَهُ مِنْ طَاعَتِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ:"مِنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا، مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً"5.

1734-

حَدِيثُ: "إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ6.

1 أخرجه أحمد [4/ 69] ، [5/ 381] ، [6/ 402، 403] ، ومسلم [6/ 465- 466- النووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث [37/ 1838] ، والنسائي [7/ 154]، كتاب البيعة: باب الحض على طاعة الإمام، حديث [2861] ، وعبد بن حميد [1560، 1561] ، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 236] ، [2/ 141] ، كلهم من طريق يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين.

وأخرجه أحمد [6/ 402، 403] ، والترمذي [4/ 209]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في طاعة الإمام، حديث [1706] ، والحميدي [1/ 174] ، حديث [359] ، والحاكم [4/ 186] ، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 141] ، [8/ 236] ، كلهم من طريق العيزار بن حريث عن أم الحصين فذكره بنحوه.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أم الحصين.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه مسلم [6/ 465- النوووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة والأمراء في غير معصية، حديث [36/ 1837] ، وابن ماحة [2/ 955]، كتاب الجهاد: باب طاعة الإمام، حديث [2862] ، وابن حبان [13/ 302]، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [5964] ، مطولاً فيه قصة.

كلهم من حديث أبي ذر –رضي الله عنه فذكره.

3 تقدم تخريجه قريباً.

4 أخرجه أحمد [6/ 24، 28] ، ومسلم [6/ 486- نووي]، كتاب الإمارة: باب خيار الأئمة وشرارهم، حديث [65، 66/ 1855] ، والدارمي [2/ 324]، كتاب الرقائق: باب في الطاعة ولزوم الجماعة، والطبراني [18/ 62- 63] ، حديث [115- 117] ، كلهم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه.

5 تقدم تخريجه في هذا الباب.

6 أخرجه مسلم [6/ 484- نووي]، كتاب الإمارة: باب إذا يويع لخليفتين، حديث [61/ 1853] ، والبيهقي [8/ 144]، كتاب قتال أهل البغي: باب لا يصلح إمامان في عصر واحد. =

ص: 122

1735-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَمَّارٍ: "تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، وَهُوَ خَبَرٌ مَشْهُورٌ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ1، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ2 وَأُمِّ سَلِمَةَ3، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ4، إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ مَقْصُودَ التَّرْجَمَةِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْحُمَيْدِيُّ، وَوَهَمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ فَذَكَرَهَا.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ5، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَمَّارٍ6، وَحُذَيْفَةَ7 وَأَبِي أَيُّوبَ وَزِنَادٍ8، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ9

= كلاهما من طريق وهب بن بقية ثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه به.

1 أخرجه أحمد [5/ 306] ، ومسلم [9/ 226]، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، حديث [70/ 71/ 2915] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 156]، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية، حديث [8548] ، وابن سعد [3/ 191]، كلهم من طريق عن شعبة عن أبي سلمة قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: أخبر من هو خير مني أبو قتادة

فذكره.

2 أخرجه أحمد [90- 91] ، والبخاري [2/ 111]، كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد، حديث [447] ، وطرفة في [2812] . والنسائي في "الكبرى"[5/ 156]، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسم: "عمار تقتله الفئة الباغية"، حديث [8547] ، وابن حبان [15/ 554] ، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، حديث [7078، 7079] ، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 191] ، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي بعض الروايات اختصار وفي الآخر تطويل.

3 أخرجه مسلم [9/ 226- 227- نووي]، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل

، حديث [7372/ 2916] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 155- 156]، كتاب الخصائص: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفئة الباغية، حديث [8543- 8546] ، وابن سعد في "الطبقات"[3/ 191] ، وابن حبان [15/ 553] ، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، حديث [7077] .

4 تقدم في تخريج حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

5 أخرجه أحمد [5/ 214] ، من حديث خزيمة. وأخرجه الترمذي [5/ 669]، كتاب المناقب: باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه، حديث [3800] ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن.

6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[9/ 301]، وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.

7 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد"[9/ 300]، عن حذيفة قال: سمع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وضرب جنب عمار بن ياسر قال: "إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية الناكبة عن الحق يكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن".

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه مسلم بن كيسان الأعور وهو ضعيف. =

ص: 123

وَمُعَاوِيَةَ1 وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2، وَأَبِي رَافِعٍ3 وَمَوْلَاةٍ لِعَمَّارِ بْنُ يَاسِرٍ4 وَغَيْرِهِمْ5.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ بِذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ أَصَحِّ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ ابْنُ دِحْيَةَ: لَا مَطْعَنَ فِي صِحَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ لَرَدَّهُ مُعَاوِيَةُ وَأَنْكَرَهُ، وَنَقَلَ

= 8 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[9/ 299]، عن أبي اليسر بن عمر عن زياد بن العود أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار:"تقتلك الفئة الباغية".

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن موسى الطائفي وهو ضعيف.

9 أخرجه عبد الرزاق [11/ 240] ، حديث [20427]، قال: حدثنا معمر عن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمر بن حزم على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تقتله الفئة الباغية". فقام عمرو بن العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية: ما شأنك؟ قال: قتل عمار، فقال معاوية: قد قتل عمار، فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقتله الفئة الباغية"، فقال له معاوية: دحضت في بولك لو نحن قتلناه، إنما قتله على وأصحابه جاؤواء به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا.

1 أخرجه أبو يعلى [13/ 353- 354] ، حديث [7364]، من طريق جرير يقول: سمعت شيخناً يحدث مغيرة عن أبيه هاشم بن الوليد بن المغيرة وكانت تمرض عماراً قالت: جاء معاوية إلى عمار يعوده فلما خرج من عنده قال: اللهم لا تجعل منيته بأيدينا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تقل عماراً الفتة الباغية"، حديث [7364] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[9/ 299] : رواه أبو يعلى والطبراني وابنه هشام والراوي عنها لم أعرفها، وبقية رجالها رجال الصحيح.

2 أخرجه أحمد [4/ 197] ، وابن شيبة [7/ 552]، كتاب الجمل: باب ماذكر في صفين، حديث [37876] ، وأبو يعلى [13/ 327] ، حديث [7342] ، كلهم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[7/ 245] : رواه أحمد وفيه راوٍ لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى باختصار.

3 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد"[9/ 299]، وقال الهيثمي: وفيه محمد بن موسى الواسطي وهو ضعيف.

4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[9/ 298]، عن مولاة لعمار بن ياسر قالت: اشتكى عمار بن ياسر شكوى يعل منها فغشي عليه، فأفاق ونحن نبكي حوله، فقال: ما يبكيكم؟ أتحسبون أني مت على فراشي، أخبرني حبيبي –رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية، وأن آخر زاد مذقة من لبن.

وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال: أخبرني أني أقتل بين صفين، ورواه البزار باختصار وإسناده حسن.

5 ينظر: "مجمع الزوائد" للهيثمي [7/ 244] ، وما بعدها، [9/ 298- 301] ، فقد أورد روايات كثير عن عدة من الصحابة.

ص: 124

ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ الْخَلَّالِ فِي "الْعِلَلِ" أَنَّهُ حَكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ طَرِيقًا، لَيْسَ فِيهَا طَرِيقٌ صَحِيحٌ1، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَمْ يَصِحَّ.

1736-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي"؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ2، وَفِي لَفْظِ:"وَلَا يُدَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ"، وَزَادَ:"وَلَا يُغْنَمُ فَيْئُهُمْ"، سَكَتَ عَنْهُ الْحَاكِمُ.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ.

قُلْت: فِي إسْنَادِهِ كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ3، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ مَتْرُوكٌ.

قَوْلُهُ: "إنَّ أَبَا بَكْرٍ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالُوا لَهُ: أُمِرْنَا بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ صَلَاتُهُ سَكَنٌ لَنَا، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ، عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} -إلَى قَوْلِهِ- {سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] قَالُوا: وَصَلَوَاتُ غَيْرِهِ لَيْسَتْ سَكَنًا لَنَا، انْتَهَى".

أَمَّا قِتَالُ أَبِي بَكْرٍ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ فَمَشْهُورٌ، وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، وَتَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ. وَأَمَّا هَذَا السَّبَبُ فَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ.

قَوْلُهُ: "إنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَصْحَابَ الْجَمَلِ، وَأَهْلَ الشَّامِ وَالنَّهْرَوَانِ، وَلَمْ يَتَّبِعْ بعد الاستيلاء مَا أَخَذُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ تَكْلِيفِ إيرَادِ الْأَسَانِيدِ لَهُ، وَقَدْ حَكَى عِيَاضٌ عَنْ هِشَامٍ وَعَبَّادٍ أَنَّهُمَا أَنْكَرَا وقعة "الْجَمَلِ" أَصْلًا وَرَأْسًا؛ وَكَذَا أَشَارَ إلَى إنْكَارِهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي "الْعَوَاصِمِ"، وَابْنُ حَزْمٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهَا هَذَانِ أَصْلًا وَرَأْسًا؛ وَإِنَّمَا أَنْكَرَا وُقُوعَ الْحَرْبِ فِيهَا عَلَى كَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَابَرَةٌ لِمَا ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ الْمَقْطُوعِ بِهِ4.

فَائِدَةٌ: كَانَتْ وَقْعَةُ "الْجَمَلِ" فِي سَنَةِ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ "صَفِّينَ" فِي رَبِيعٍ

1 ينظر: "العلل المتناهية" لابن الجوزي [2/ 848] .

2 أخرجه الحاكم [2/ 155] ، والبيهقي [8/ 182]، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم.

3 قال أبو زرعة: ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: أحاديثه بواطيل ليس بشيء.

وقال الدارقطني وغيره: متروك.

ينظر: "ميزان الاعتدال"[5/ 504] .

4 قال العلامة اللقاني في "جوهرته": [الرجز] . =

ص: 125

الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَاسْتَمَرَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَكَانَتْ "النَّهْرَوَانُ" فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ.

قَوْلُهُ: "ثَبَتَ أن أهل "الجمل" و"صفين" و"النهروان بُغَاةٌ"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ

=

وأول التشاجر الذي ورد

إن خضت فيه واجتنب داء الحسد

وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق: فرقة اجتهدت، فظهر لها أن الحق مع علي، فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت، فظهر لها أن الحق مع معاوية، فقاتلت معه، وفرقة توفقت.

وقد قال العلماء: المصيب بأجرين والمخطئ بأجر، وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم؛ لأنهم مجتهدون. وقوله:"إن خضت فيه" أي إن قدر أنك خضت فيه فأوله: ولا تنقص أحداً منهم، وإنما قال المصنف ذلك؛ لأن الشخص ليس مأموراً بالخوض فيما جرى بينهم، فإنه ليس من العقائد الدينية، ولا من القواعد الكلامية وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين، فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين؛ أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك، وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جلعهم، وعدم معرفتهم بالتأويل.

وقال السعد التفتازاني: "يجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم، وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات، سيما المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان، ومن شهد بدراً وأحداً والحديبية، فقال: انعقد على علو شأنهم الإجماع، وشهد بذلك الآيات الصراح، والأخبار الصحاح".

"وللروافض سيما الغلاة منهم مبالغات في يغض الصحابة رضي الله عنهم والطعن فيهم بناء على حكايات وأفتراءات لم تكن في القرن الثاني والثالث، فإياك والإصغاء إليها، فإنها تصل الأحداث، وتحير الأوساط وإن كانت لا تؤثر فيمن له استقامة على الصراط المستقيم، وكفاك شاهداً على ما ذكرنا أنها لم تكن في القرون السالفة ولا فيما بين العترة الطاهرة، بل ثناؤهم على عظماء الصحابة وعلماء السنة والجماعة، والمهديين من خلفاء الدين مشهور وفي خطبتهم ورسائلهم وأشعارهم ومدائحهم مذكورة".

وقال العلامة المرعشي في "نشر الطوالع":

"يجب تعظيم جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكف عن مطاعتهم، وحسن الظن بهم، وترك التعصب والبغض لأجل بعضهم على بعض، وترك الإفراط في محبة بعضهم على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم، فإن الله تعالى أثنى عليهم في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: {يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

} [التحريم: 8] الآية.

وقد أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم وأوصى أمته بعدم سبهم وبغضهم وأذاهم، ما ورد من المطاعن: فعلى تقدير صحته له محامل وتأويلات، ومع ذلك لا يعادل ما ورد في مناقبهم، وحكي عن آثارهم المرضية وسيرهم الحميدة نفعنا الله أجمعين.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلفت اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفة باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه فعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة أمام العدل في قتال البغاة.

وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر، فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. =

ص: 126

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أُمِرْت بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْخَصَائِصِ"، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ1، وَالنَّاكِثِينَ: أَهْلُ الْجَمَلِ، لِأَنَّهُمْ نَكَثُوا بَيْعَتَهُ، وَالْقَاسِطِينَ: أَهْلُ الشَّامِ؛ لِأَنَّهُمْ جَارُوا عَنْ الْحَقِّ فِي عَدَمِ مُبَايَعَتِهِ، وَالْمَارِقِينَ: أَهْلُ النَّهْرَوَانِ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِمْ؛ "أَنَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ"، وَثَبَتَ فِي أَهْلِ الشَّامِ حَدِيثُ عَمَّارٍ:"تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ بَايَعَهُ بَاقِي الصَّحَابَةِ"، تَقَدَّمَ فِي حديث السقيفة، ولفظ البخار ي:"قَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ؛ أَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ".

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَهِدَ إلَى عُمَرَ"، هُوَ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْن عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "إنِّي إنْ أَسْتَخْلِفُ، فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ

"، الْحَدِيثُ2، وَلِمُسْلِمٍ مِثْلُهُ3، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَمَّا ثَقُلَ، أَيْ: دَخَلَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، قَالُوا: يَا خَلِيفَةَ

= وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم فيها ولم يظهر لهم ترجيع أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه.

فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين.

ينظر: "أسد الغابة" لابن الأثير [1/ 26- 28- تحقيقنا] .

1 أخرجه البزار [3270] ، وابن عدي في "الكامل"[2/ 636] ، [7/ 209] ، [4326] ، وعبد الغني بن سعيد في "إيضاح الإشكال" والأصبهاني في الحجة وابن مندة في غرائب شعبة وابن عساكر في "تهذيب تاريخ دمشق" كما في "كنز العمال" للهندي [11/ 292] ، [31552] .

قال الطبراني: لم يروه عن ربيعة إلا سلمة، تفرد به ابنه.

قال ابن عدي: رواه حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت. وحكيم ترك شعبة حديثه وكان من كبار الشيعة. ورواه جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة، عن القاسم بن سليمان عن أبيه، عن جده، قال: سمعت عماراً يقوله، موقوف.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[7/ 241] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان.

2 أخرجه البخاري [15/ 119]، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث [7218] ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وأخرجه أبو داود [3/ 133]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في الخليفة يستخلف، من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه به.

3 أخرجه مسلم [6/ 444، 445]، كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه، حديث [11، 12/ 1823] .

ص: 127

رَسُولِ اللَّهِ، مَاذَا تَقُولُ لِرَبِّك غَدًا إذَا قَدِمْت عَلَيْهِ وَقَدْ اسْتَخْلَفْت عَلَيْنَا ابْنَ الْخَطَّابِ

"، الْحَدِيثَ1.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَقِيلُونِي مِنْ الْخِلَافَةِ"، رَوَاهُ أَبُو الْخَيْرِ الطَّالَقَانِيُّ فِي السُّنَّةِ، مِنْ طَرِيقِ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُنْكَرٌ مَتْنًا، ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ سَنَدًا.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا مِنْ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَعَرَّضَ بِتَخْطِئَتِهِ فِي التَّحْكِيمِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: "كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلَاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَهُ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَلَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ"، الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا؛ أَنَّ عَلِيًّا بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إذْ سَمِعَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَائِلًا يَقُولُ: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ"، فَذَكَرَهُ إلَى آخِرِهِ وَفِيهِ:"ثُمَّ قَامُوا مِنْ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ بِيَدِهِ: اجْلِسُوا، نَعَمْ لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، كَلِمَةُ حَقٍّ يُبْتَغَى بِهَا بَاطِلٌ، حُكْمُ اللَّهِ يُنْتَظَرُ فِيكُمْ، أَلَا إنَّ لَكُمْ عِنْدِي ثَلَاثَ خِلَالٍ: مَا كُنْتُمْ مَعَنَا لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا نَمْنَعَكُمْ فَيْئًا مَا كَانَتْ أَيَدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُكُمْ حَتَّى تُقَاتِلُونَا"2.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: "أَنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ على عَلِيٍّ وَهُوَ مَعَهُ، فَقَالُوا: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ"، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ نَاسًا إنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاءِ؛ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ

"، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ3.

قَوْلُهُ: "الْخَوَارِجُ فِرْقَةٌ مِنْ الْمُبْتَدَعَةِ، خَرَجُوا عَلَى عَلِيٍّ؛ حَيْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمْ؛ لِرِضَاهُ بِقَتْلِهِ، وَمُوَاطَأَتِهِ إيَّاهُمْ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ مَنْ أَتَى

1 أخرجه البيهقي [8/ 149]، كتاب قتال أهل البغي: باب الاستخلاف.

2 أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 309]، كتاب قتال أهل البغي: باب الحال التي لا يحل فيها دماء أهل البغي، بلاغاً.

وأخرخه ابن أبي شيبة [15/ 327- 328] ، رقم [19776] ، والبيهقي [8/ 184]، كتاب قتال أهل البغي: باب القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم.

3 أخرجه مسلم [4/ 183- 184- نووي] ، حديث [157/ 1066] ، فذكره في حديث طويل.

وأخرجه أحمد [1/ 18، 113، 131] ، والبخاري [7/ 324]، كتاب المناقب: باب علامات النبوة، حديث [3611] ، وطرفاه في [5057، 6930] ، ومسلم [4/ 181]، كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، حديث [154/ 1066] ، وأبو داود [4/ 244]، كتاب السنة: باب في قتال الخوراج، حديث [4767] ، والنسائي [7/ 119]، كتاب تحريم الدم: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، حديث [4102]، كلهم من طريق الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فأن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: =

ص: 128

كَبِيرَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَاسْتَحَقَّ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، وَيَطْعَنُونَ لِذَلِكَ فِي الْأَئِمَّةِ، وَلَا يَجْتَمِعُونَ مَعَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّهِمْ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ قَتَلَهُ زَاعِمًا أَنَّ لَهُ شُبْهَةً وَتَأْوِيلًا بَاطِلًا، وَحَكَى أَنَّ تَأْوِيلَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْخَوَارِجِ تُسَمَّى "قَطَامِ"، خَطَبَهَا ابْنُ مُلْجَمٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ قَتَلَ أَبَاهَا فِي جُمْلَةِ الْخَوَارِجِ، فَوَكَّلَتْهُ فِي الْقِصَاصِ، وَشَرَطَتْ لَهُ مَعَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ1 آلَافِ دِرْهَمٍ وَعَبْدًا وَقَيْنَةً؛ لِتُحَبِّبَهُ فِي ذَلِكَ، وفي ذلك قيل [من الطويل] :

فَلَمْ أَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذو سماحة

كمهر قَطَامِ مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ

ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ

وقتل علي بالحسام المصمم

فلا مهر أغلى مِنْ عَلِيٍّ وَإِنْ غَلَا

وَلَا فَتْكَ إلَّا دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجَمٍ

انْتَهَى.

أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِقَادِ الْخَوَارِجِ: فَأَوَّلَهُ لَيْسَ بِصَوَابٍ، فَإِنَّ الِاعْتِقَادَ الْمَذْكُورِ هُوَ اعْتِقَادُ مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَمَّا الْخَوَارِجَ فَكَانُوا أولا من رؤوس أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَكَانُوا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ نَكِيرًا عَلَى عُثْمَانَ، بَلْ الْغَالِبُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ قَتْلَهُ كَانَ ظُلْمًا، وَلَمْ يَزَالُوا مَعَ عَلِيٍّ فِي حروبه في "الجمل" و"صفين" إلَى أَنْ وَقَعَ التَّحْكِيمُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ "صِفِّينَ" لَمَّا كَادُوا أَنْ يُغْلَبُوا أَشَارَ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بِرَفْعِ الْمَصَاحِفِ، وَالدُّعَاءِ إلَى التَّحْكِيمِ، فَنَهَاهُمْ عَلِيٌّ عَنْ إجَابَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: إنَّا عَلَى الْحَقِّ، فَأَبَى أَكْثَرُهُمْ، فَأَجَابَهُمْ عَلِيٌّ لِتَحَقُّقِهِ أَنَّ الْحَقَّ بِيَدِهِ، فَحَصَلَ مِنْ اخْتِلَافِ الْحُكْمَيْنِ مَا أَوْجَبَ رُجُوعَ أَهْلِ الشَّامِ مَعَ مُعَاوِيَةَ، وَرُجُوعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَعَ عَلِيٍّ بَعْدَ التَّحْكِيمِ، فَأَنْكَرَتْ الْخَوَارِجُ التَّحْكِيمَ، وَقَالُوا: لَا حُكْمَ إلَّا لِلَّهِ، وَحَكَمُوا بِكُفْرِ عَلِيٍّ وَجَمِيعِ مَنْ أَجَابَ إلَى التَّحْكِيمِ، إلَّا مِنْ تَابَ وَرَجَعَ، وَقَالُوا لِعَلِيٍّ: أَقِرَّ عَلَى نَفْسِك بِالْكُفْرِ ثُمَّ تُبْ، وَنَحْنُ نُطَاوِعُك، فَأَبَى، فَخَرَجُوا عَلَيْهِ وَقَاتَلَهُمْ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ عَنْهُمْ، مُصَرَّحٌ بِهِ فِي التَّوَارِيخِ الثَّابِتَةِ وَالْمِلَلِ وَالنِّحَلِ.

وَقَدْ اسْتَوْفَى أَخْبَارَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ فِي "كَامِلِهِ" وَغَيْرُهُ، وَصَنَّفَ

= "يأتي قوم في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة".

وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه مسلم [4/ 182- 183]، كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج، حديث [156/ 1066] ، وأبو داود [4/ 244- 245]، كتاب السنة: باب في قتال الخوارج، حديث [4768] ، كلاهما من طريق زيد بن وهب عن علي.

1 في الأصل: أربعة.

2 ينظر: "تاريخ الطبري"[5/ 150] .

ص: 129

فِي أَخْبَارِهِمْ مُحَمَّدُ بْنُ قَدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ كِتَابًا حَافِلًا، وَقَفْت عَلَيْهِ فِي نُسْخَةٍ كُتِبَتْ عَنْهُ، وَتَارِيخُهَا سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ أَقْدَمُ خَطٍّ وَقَفْت عَلَيْهِ.

وَلَمْ يَعْتَقِدْ الْخَوَارِجُ قَطُّ أَنَّ عَلِيًّا أَخْطَأَ قَبْلَ التَّحْكِيمِ؛ كَمَا أَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَا اعْتَقَدُوا مِنْ الِاعْتِقَادَاتِ الْفَاسِدَةِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ مُصِيبًا سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ كَفَرَ –بِزَعْمِهِمْ- أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، نَعَمْ الَّذِينَ كَانُوا يَتَأَوَّلُونَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ، بِسَبَبِ عَدَمِ اقْتِصَاصِهِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، وَيَظُنُّونَ فِيهِ سَائِرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ قَبْلَ قَوْلِهِ:"وَيَعْتَقِدُونَ" هُمْ أَهْلُ "الْجَمَلِ" وَأَهْلُ "صِفِّينَ"، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي مُكَاتَبَاتِهِمْ لَهُ وَمُخَاطَبَاتِهِمْ.

وَأَمَّا سَائِرُ مَا ذُكِرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْخَوَارِجِ مِنْ الِاعْتِقَادِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَبَعْضٌ مِنْهُ اعْتِقَادُهُمْ كُفْرَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَاسْتِبَاحَةَ مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَدِمَاءِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَلِذَلِكَ كَانُوا يَقْتُلُونَ مَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَمْرِ ابْن مُلْجَمٍ فِي تَأْوِيلِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَبَالَغَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ:"لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا مُجْتَهِدًا مُقَدِّرًا أَنَّهُ عَلَى الصَّوَابِ"؛ كَذَا قَالَ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا خِلَافَ فِي بُطْلَانِهِ، إلَّا إنْ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ عِنْدَ نَفْسِهِ، فَنَعَمْ، وَإِلَّا لم يَكُنْ ابْنُ مُلْجَمٍ قَطُّ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَلَا كَادَ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْخَوَارِجِ، وَقَدْ وَصَفْنَا سَبَبَ خُرُوجِهِمْ عَلَى عَلِيٍّ، وَاعْتِقَادِهِمْ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ.

وَأَمَّا قِصَّةُ قَتْلِهِ لِعَلِيٍّ وَسَبَبُهَا: فَقَدْ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" فِي تَرْجَمَةِ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ1، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ أَهْلِ التَّارِيخِ، وَسَاقَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الِاسْتِيعَابِ" مُطَوَّلًا، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي قِصَّةِ "قَطَامِ" فَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِلْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْمَحْفُوظَ أَنَّهَا شَرَطَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَهْرًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي سِيَاقِ الشِّعْرِ الْمَذْكُورِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلَّذِينَ قاتلهم بعد ما تَابُوا: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ؛ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ2.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: "جَاءَ وَفْدُ بزاخة أسد و"غطفان" إلَى أَبِي بَكْرٍ، يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيْرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ، وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، قَالُوا: مَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ؟ ! قَالَ: تُودُونَ الْحَلْقَةَ وَالْكُرَاعَ، وَتَتْرُكُونَ أَقْوَامًا يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، وَتَدُونَ

1 أخرجه الحاكم [3/ 143- 144] .

2 أخرجه البيهقي [8/ 183- 184]، كتاب قتال أهل البغي: باب من قال يتبعون الدم، عن عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يجنح للسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا نقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية، فقال: ما سلم مخزية، قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وأن قتلاكم في النار وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، فاختاروا سلماً مخزية.

ص: 130

قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ

"1، الْحَدِيثُ ذَكَرَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا، وَسَاقَهُ الْبَرْقَانِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: "أَنَّ عُمَرَ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، إلَّا عَلَى قَوْلِهِ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَلَا دِيَاتِ لَهُمْ، قَالَ: فَتَبَايَعَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ".

تَنْبِيهٌ: بُزَاخَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ زَايٍ وَبَعْدِ الْأَلِفِ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ؛ هُوَ مَوْضِعٌ؛ قِيلَ بِالْبَحْرَيْنِ، وَقِيلَ: مَاءٌ لِبَنِي أَسَدٍ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا نَادَى: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ الرَّاوِي: فَمَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَعَرَفَ قِدْرًا نَطْبُخُ فِيهَا، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى نَطْبُخَ، فَلَمْ يَفْعَلْ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عسر أَهْلِ "النَّهْرَوَانِ" قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْئًا فَلْيَأْخُذْهُ، قَالَ فَأَخَذُوا إلَّا قِدْرًا، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتهَا بَعْدُ أُخِذَتْ2، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَاتَلَ أَهْلَ "الْبَصْرَةِ"، وَلَمْ يَتَتَبَّعْ بَعْدَ الِاسْتِيلَاءِ مَا أَخَذُوهُ مِنْ الْحُقُوقِ"، تَقَدَّمَ، وَالْمُرَادُ بـ"أهل الْبَصْرَةِ" أَصْحَابُ الْجَمَلِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِحَبْسِ ابْنِ مُلْجَمٍ، وَقَالَ: إنْ قَتَلْتُمُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ، وَرَأَى عَلَيْهِ الْقَتْلَ، فَقَتَلَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ" انْتَهَى.

وَهَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ -كَمَا قَالَ- عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ3.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ ابْنَ مُلْجَمٍ لَمَّا ضَرَبَ عَلِيًّا تِلْكَ الضَّرْبَةَ أَوْصَى،

1 أخرجه البخاري [15/ 119]، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث [7221]، من طريق طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمراً يعذرونكم به.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [15/ 287، 332] ، رقم [19679، 19789] ، والبيهقي في "الكبرى"[8/ 183]، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يستمتع بشيء من أموالهم.

وسعيد بن منصور في "سننه"[2/ 291] ، حديث 2952] ، عن علي: جاء بما كان من رئة أهل النهر فوضعه في الرحبة فقال: من عرف شيئاً فليأخذه

الحديث.

3 أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 308]، كتاب قتال أهل البغي وأهل الردة: باب السيرة في أهل البغي. من طريق جعفر بن محمد بإسناده أن علياً رضي الله تعالى عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، إن عشت فأنا ولي أن أعفو إن شئت وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا به.

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 183]، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يقتل واحداً من المسلمين على التأويل وجماعة غير ممتنعين يقتلون واحداً كان عليهم القصاص. =

ص: 131

فَقَالَ: قَدْ ضَرَبَنِي فَأُحْسِنُوا إلَيْهِ وَأَلِينُوا فِرَاشَهُ؛ فَإِنْ أَعِشْ، فَعَفْوٌ أَوْ قِصَاصٌ، وَإِنْ أَمُتْ فَعَاجِلُوهُ؛ فَإِنِّي مُخَاصِمُهُ عِنْدَ رَبِّي عز وجل".

تَنْبِيهٌ: هَذَا يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَتَلَهُ لِكَوْنِهِ مِنْ السَّاعِينَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، لَا قِصَاصًا؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْأَثَرِ "عَاجِلُوهُ".

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إلَى أَهْلِ "النَّهْرَوَانِ"، فَرَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى الطَّاعَةِ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمَّا خَرَجَتْ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فِي دَارٍ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلَافٍ، فَقُلْت لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ؛ لَعَلِّي أُكَلِّمُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ، قَالَ: إنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْك، قُلْت: كَلًّا، فَلَبِسْت ثِيَابِي وَمَضَيْت حَتَّى دَخَلْت عَلَيْهِمْ فِي الدَّارِ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِك يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا جَاءَ بِك؟ قُلْت: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُبَلِّغُكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، فَانْتَدَبَ لِي نَفَرٌ مِنْهُمْ، قُلْت: مَا نَقَمْتُمْ عَلَى ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَتَنِهِ، قَالُوا: ثَلَاثٌ؛ قَالُوا: حُكْمُ الرِّجَالِ فِي دِينِ اللَّهِ؛ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {إنْ الْحُكْمُ إلَّا لِلَّهِ} فَذَكَرَ الْحَدِيثَ1.

حَدِيثُ: "نادى منادي عَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ": أَلَا لَا يُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُدَفَّفَ عَلَى جَرِيحِهِمْ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ2.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قتل ليلة "الهرير" أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ".

= وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 285]، كتاب قتال أهل البغي: باب الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالاً أو جماعة غير ممتنعة، حديث [5003] ، وأخرجه البيهقي في "الكبرى"[8/ 56]، كتاب الجنايات: باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفى عنه في دم ولا جرح.

1 أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 165- 167]، كتاب الخصائص: باب مناظرة عبد الله بن عباس الحرورية، واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث [8575] ، والبيهقي [8/ 179]، كتاب قتال أهل البغي: باب لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى يسألوا ما نقموا ثم يؤمروا بالعود ثم يؤذنوا بالحرب.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [15/ 263، 267] ، رقم [19624، 19636] ، وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390، 391] ، حديث [2950] ، عن علي نحوه.

وأخرجه الحاكم [2/ 155] ، وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي [8/ 181]، كتاب قتال أهل البغي: باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم.

كلاهما من طريق شريك عن السدي عن يزيد بن ضيعة العبسي قال: نادى منادٍ عمار أو قال على يوم الجمل

فذكره.

وأخرجه البيهقي [8/ 181]، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: أمر علي رضي الله عنه

فذكره بنحوه. =

ص: 132

‌كِتَابُ الرِّدَّةِ

‌مدخل

62-

كتاب الردة1

حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِرَاحِ".

1737-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ2، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الطَّبَرَانِيِّ "الْكَبِيرِ"3، وَعَنْ عَائِشَةَ فِي "الْأَوْسَطِ"4.

1738-

حَدِيثُ: "مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ؛ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

= وأخرجه سعيد بن منصور [2/ 390] ، [2947] ، والبيهقي [8/ 181]، كلاهما من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادي مناديه لا يقتل مدير ولا يذفف على جريح.

1 الردة عند الحنفية: عبارة عن الرجوع عن الإيمان.

وعند المالكية: الردة كفر المسلم، يقول صريح أو بلفظ يقتضيه، أو يفعل يتضمنه.

وعند الشافعية: عبارة عن قطع الإسلام من مكلف أو هي قطع الإسلام بنية كفر، أو قول كفر، أو فعل كفر، وكفر، سواء في القول، قاله استهزاءاً، أو عناداً، أو اعتقاداً.

ينظر: "بدائع الصنائع"[7/ 134] ، و"فتح القدير"[6/ 68] ، و"حاشية الدسوقي"[4/ 301] ، و"روضة الطالبين"[10/ 64] ، و"قليوبي وعميرة"[4/ 174] .

2 أخرجه أحمد [1/ 282، 322، 323] ، والبخاري [14/ 267]، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث [6922] ، والنسائي [7/ 105] ، وابن حبان [12/ 421]، كتاب الحظر والإباحة: فصل في التعذيب، حديث [5606] ، وأبو يعلى [4/ 410] ، حديث [2533] ، والطبراني [10/ 330] ، حديث [10638] ، والبيهقي [8/ 202]، كلهم من طريق عن علي رضي الله عنه أنه أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".

وهذا لفظ البخاري وفي ألفاظ الباقين خلاف يسير.

وأخرجه النسائي [7/ 105]، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4064] ، وابن حبان [10/ 327]، كتاب الحدود: باب الردة، حديث [4475] ، وأبو يعلى [4/ 409] ، حديث [2532] ، والدارقطني [3/ 113] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [108] .

كلهم من طريقين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه".

3 أخرجه الطبراني في "الكبير"[19/ 419] ، حديث [1013] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 264] ، رواه الطبراني ورجاله ثقات.

4 أخرجه الطبراني في "الأسط" كما في "مجمع البحرين" للهيثمي [4/ 256] ، حديث [2428] ، من طريق أبي بكر الهذلي عن الحسن وشهر بن حوشب عنها به.

وقال: لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى.

قال الهيثمي في "المجمع"[6/ 264] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف.

ص: 133

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ2، وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ4.

1739-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَحِسَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا"5، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِثْلُهُ6،

1 أخرجه أحمد [2/ 18، 44، 47، 105، 112، 142] ، والبخاري [12/ 143]، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6104] ، ومسلم [1/ 325- النووي]، كتاب الإيمان: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [111/ 60] ، وأبو داود [4/ 221]، كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، حديث [4687] ، والترمذي [5/ 22]، كتاب الإيمان: باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، حديث [2637] ، ومالك في "موطأه"[2/ 984]، كتاب الكلام: باب ما يكره من الكلام، حديث [1] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 512- بتحقيقنا]، كتاب "البر والصلة" باب:"وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر"، حديث [3444، 3445] ، وابن حبان [1/ 484]، كتاب الإيمان: باب صفات الرئيس، حديث [250] ، والبيهقي [10/ 208]، كتاب الشهادات: باب ما ترك به شهادة أهل الأهواء.

كلهم من طريق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

2 أخرجه أحمد [5/ 181] ، والبخاري [12/ 82]، كتاب الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، حديث [6045] ، ومسلم [1/ 325- النووي]، كتاب الإيمان: باب بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث [112/ 61] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 512- بتحقيقنا]، كتاب البر والصلة: باب وعيد من سب مسلماً أو رماه بكفر، حديث [3446] ، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [432] ، [433] .

3 أخرجه البخاري [12/ 143]، كتاب الأدب: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث [6103]، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث.

4 اخرجه ابن حبان [1/ 483]، كتاب الإيمان: باب صفات المؤمنين، حديث [248] .

5 أخرجه أحمد [6/ 114، 386، 454] ، ومسلم [7/ 223- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [131/ 232] ، والبيهقي [7/ 278] ، والدارمي [2/ 97]، كتاب الأطعمة: باب الأكل بثلاث أصابع، والحاكم [4/ 117] ، وصححه ووافقه الذهبي.

6 أخرجه أحمد [3/ 177، 290] ، ومسلم [7/ 225- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [2034] ، وأبو داود [3/ 365]، كتاب الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، حديث [3845] ، والترمذي [4/ 259]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1803] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 176]، كتاب آداب الأكل: باب إذا سقطت اللقمة، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق:"باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق". وعبد بن حميد [1352] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[11/ 117] ، كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.

ص: 134

وَجَاءَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ عِنْدَهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ2 وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

1 أخرجه أحمد [1/ 221، 293] ، والبخاري [10/ 723]، [كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، حديث [5456] ، ومسلم [7/ 222- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [129، 130/ 2031] ، وأبو داود [2/ 366]، كتاب الأطعمة: باب في المنديل، حديث [3847] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 179]، كتاب آداب: باب مسح اليد بالمنديل بعد اللعق، حديث [6776] ، وابن ماجة [2/ 1088]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3269] ، وعبد بن حميد [626، 629] ، والحميدي [1/ 229] ، حديث [490] ، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق: باب الأكل بثلاث أصابع ولعقها، والدارمي [2/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 90- بتحقيقنا]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2869]، كلهم من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أكل أحدكم، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها".

زاد عبد بن حميد في إحدى روايتيه فإن آخر الطعام فيه بركة.

2 أخرجه أحمد [3/ 293، 301، 331، 337، 394] ، ومسلم [7/ 223- 224- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [133، 134/ 2033] ، وابن ماجة [2/ 1088]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [3270] ، وعبد بن حميد [1067] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 179]، كتاب آداب الأكل: باب العلة في اللعق، حديث [6777] ، والترمذي [4/ 259]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، حديث [1802] ، والبيهقي [7/ 278]، كتاب الصداق: باب رفع اللقمة إذا سقطت وإنقاء القصعة والتمسح بالمنديل بعد اللعق.

كلهم من طريق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة".

وهذا لفظ مسلم.

وأخرجه أحمد [3/ 315] ، ومسلم [7/ 224- نووي]، كتاب الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع، حديث [135/ 2033] ، وابن ماجة [2/ 1091]، كتاب الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت، حديث [3278] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 90- بتحقيقنا]، كتاب الأطعمة: باب لعق الأصابع، حديث [2870] ، كلهم من طريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه

فذكر الحديث بنحو حديث أبي الزبير.

3 أخرجه أحمد [2/ 341] ، ومسلم [7/ 225- نووي]، كتاب الأشربة: باب لعق الأصابع، حديث [137/ 2035] ، والترمذي [4/ 257]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في لعق الأصابع بعد الأكل، حديث [1801]، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة".

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سهيل، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إلا من حديثه.

ص: 135

حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".

1740-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ رُومَانَ ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِينَ1، وَزَادَ فِي أَحَدِهِمَا:"فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ"، وَإِسْنَادَاهُمَا ضَعِيفَانِ.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الْأَصْلِ "أُمُّ رُومَانَ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ أُمُّ مَرْوَانَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسْتَتَابَ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ2، وَاحْتَجَّ بِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ".

1741-

حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 118- 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [122] ، والبيهقي [8/ 203]، كتاب المرتد: باب قتل المرتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة.

كلاهما من طريق معمر بن بكار السعدي نا إبراهيم بن سعد –زاد البيهقي ثنا محمد بن عبيد بن عتيبة- عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن امرأة

فذكر الحديث.

قال العقيلي في "الضعفاء الكبير"[4/ 207] ، في حديثه وهم ولا يتابع على أكثره.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 119] : وأيضاً فيه محمد بن عبد الملك.

وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن معمر بن بكار، ومن طريق ابن أخي الزهري عن عمه بمعناه.

وأخرجه الدارقطني [3/ 119] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [125] ، والبيهقي [8/ 203]، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام، وابن عدي في "الكامل"[4/ 1530] ، كلهم من طريق عبد الله بن عطارد بن أذينة البصري عن هشام بن الغاز عن محمد بن المنكدر عن جابر.

قال ابن عدي: وهذا لا أعلم يرويه غير أذينة. قال البيهقي: في هذا الإسناد بعض من يجهل وقد روي من وجه آخر عن ابن المنكدر.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 458]، وعبد الله بن أذينة جرحه ابن حبان؛ فقال: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: متروك، ورواه ابن عدي في "الكامل"، وقال: عبد الله بن عطارد بن أدينة منكر الحديث، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً.

2 أخرجه الدارقطني [3/ 118] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [121] ، من طريق محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 458] : ومحمد بن عبد الملك هذا، قال أحمد وغيره فيه: يضع الحديث.

3 تقدم تخريجه لشواهده.

ص: 136

1742-

قَوْلُهُ: "اشْتَدَّ نَكِيرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُسَامَةَ حِينَ قَتَلَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ، وَقَالَ: إنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنِّي، فَقَالَ: "هَلَّا شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بِمَعْنَاهُ1.

1743-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَتَابَ رَجُلًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ"، رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ الْحُدُودِ"، مِنْ طَرِيقِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَسَمَّى الرَّجُلَ "نَبْهَانَ".

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَتَابَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ "ارْتَدَّتْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ امْرَأَةً يُقَال لَهَا أُمُّ قِرْفَةَ"، كَفَرَتْ بَعْدَ إسْلَامهَا، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَتُبْ، فَقَتَلَهَا"2، قَالَ اللَّيْثُ: هَذَا رَأْيِي، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُرْسَلَيْنِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.

تَنْبِيهٌ فِي السِّيَرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ"، وَهِيَ غَيْرُ تِلْكَ، وَفِي "الدَّلَائِلِ" لِأَبِي نُعَيْمٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَتَلَ "أُمُّ قِرْفَةَ" فِي سَرِيَّتِهِ إلَى "بَنِي فَزَارَةَ"3.

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ مِنْ مُغْرِبَةِ خَبَرٍ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا كَفَرَ بَعْدَ إسْلَامِهِ، فَقَالَ مَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ فَقَالَ: قَرَّبْنَاهُ، وَضَرَبْنَا عُنُقَهُ، فَقَالَ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، وَأَسْقَيْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبَ، اللَّهُمَّ إنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إذْ بَلَغَنِي، مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ

1 أخرجه البخاري [7/ 590] ، كتاب المغازي، حديث [4269] ، ومسلم، كتاب الإيمان، حديث [96] ، وأحمد [5/ 205] ، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

وأخرجه أبو يعلى [3/ 91- 92] ، رقم [1522] ، من حديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن جندب بن عبد الله به.

وقال الهيثمي في "المجمع"[1/ 30] : هو في الصحيح باختصار رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو يعلى وفي إسناده عبد الحميد بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما ا. هـ.

وللحديث شاهد من حديث أسامة بن زيد.

2 أخرجه البيهقي [8/ 204]، كتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة.

وأخرجه الدارقطني [3/ 114] ، في كتاب الحدود والديات، حديث [110] ، من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية في ردتها، قتلة مثلة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما فشقاها، وأم ورقة الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الشهيدة فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه قتلها غلامها وجاريتها فأتى بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما.

3 أخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة"[534- 535/] رقم [462] .

ص: 137

الْقَارِيّ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا1.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لم يتأنى بِالْمُرْتَدِّ زَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تَسَتُّرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَنَسُ مَا فَعَلَ الستة؛ لرهط مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الذي ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ، فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، فَاسْتَرْجَعَ، قُلْت: وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْت أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَبَوْا أَوْدَعْتُهُمْ السِّجْنَ2

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "مِنْ مُغْرِبَةٍ" يُقَالُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ فِيهِمَا، مَعْنَاهُ: هَلْ مِنْ خَبَرٍ جَدِيدٍ جَاءَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: شُيُوخُ "الْمُوَطَّأِ" فَتَحُوا الْغَيْنَ وَكَسَرُوا الرَّاءَ وَشَدَّدُوهَا.

1744-

حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ مُحَمَّدِ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ" كَانَتْ مُرْتَدَّةً، فَاسْتَرَقَّهَا عَلِيٌّ، وَاسْتَوْلَدَهَا الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الرِّدَّةِ" مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ "أَنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ بَنِي حَنِيفَةَ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، وَقَسَمَ عَلَى النَّاسِ أَرْبَعَةً، وَعَزَلَ الْخُمُسَ حَتَّى قَدِمَ بِهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ كَانَتْ مِنْ ذَلِكَ السَّبْيِ.

قُلْت: وَرَوَيْنَا فِي جُزْءِ ابْنِ عَلَمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى الْحَنَفِيَّةَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَأَخْبَرَ عَلِيًّا أَنَّهَا سَتَصِيرُ لَهُ، وَأَنَّهُ يُولَدُ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمٍ مِنْ أهل الردة جاؤوا تَائِبِينَ: تَدُونَ قَتْلَانَا، وَلَا نَدِي قَتْلَاكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْبُغَاةِ".

1 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 837] ، كتاب الأقضية [2/ 837]، كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام، حديث [16] ، ومن طريقه الشافعي في "مسنده"[2/ 87]، كتاب الحدود: باب فيما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام آخر، حديث [286] ، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 206- 207]، كتاب المرتد: باب من قال يحبس ثلاثة أيام، وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 309]، كتاب المرتد: باب استتابة المرتد، حديث [5032] .

2 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 207]، كتاب المرتد: باب من قال: يحبس ثلاثة أيام.

ص: 138

‌كِتَابُ حَدِّ الزنا

‌مدخل

36-

كتاب حد الزِّنَا1

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ "بَابِ الْجِرَاحِ".

1745-

حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهِ بِهَذَا2.

1 الزنا لغة وشرعاً:

الزنا يمد ويقصر: مصدر زني الرجل، يزني زنى وزناء، فجر، وزنت المرأة تزني زنى وزناء فجرت.

وزاني مزاناة وزناء، والمرأة تزاني مزاناة وزناء، أي تباغي، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز.

قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الاسراء: 32] بالقصر.

ولوقوع الألف ثالثة قلبت ياء والنسبة إليه زنوي.

وبالمد لغة أهل "نجد" و"بني تميم" وأنشد: [البسيط]

أما الزناء فإني لست قاربه

والمال بيني وبين الخمر نصفان

وقال الفرذدق: [الطويل]

أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه

ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً

والنسبة إليه زنائي، وزناه نسبة إلى الزنا، وهو ابن زنية بالفتح والكسر أي ابن زنا.

ومعناه في كل ما تقدم الفجور، وأما زنى الموضع زنوا فمعناه ضاق، ووعاء زني، أي ضيق.

والاسم منه الزنا بفتح الزاي.

الزنا شرعاً:

عرفه الشافعية: بأنه إدخال مكلف واضح الذكورة، أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل، أو قدرها منه عند فقدها، في قبل واضح الأنوثة، ولو غوراء.

وعرفه ابن عرفة: بأنه مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة جلية عمداً.

وقيل: وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك فيه باتفاق تعمداً.

وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي، مطيق، عمداً، بلا شبهة.

2 أخرجه مسلم [3/ 1316]، كتاب الحدود: باب حد الزاني، حديث [12/ 1690] ، وأبو داود [4/ 569- 570]، كتاب الحدود: باب في الرجم حديث [4415] ، والترمذي [4/ 41]، كتاب الحدود: باب الرجم على الثيب، حديث [1434] ، والدارمي [2/ 181]، كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15] ، وأحمد [5/ 313، 317، 318، 320، 321] ، وابن أبي شيبة [10/ 8] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 298- منحة] ، رقم [1514] ، ابن الجارود في "المنتقى"[810] ، والطبري في "تفسير"[4/ 198] ، وابن حبان [4408/ 4409، 4410، 4426- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 134] ، وفي "مشكل الآثار"[1/ 92] ، البيهقي [8/ 210]، كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ 113] ، من طريق عن الحسن عن =

ص: 139

1746-

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "إنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَتَلَوْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا؛ "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ؛ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ، وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

"، الْحَدِيثَ، وَفِي آخره: "وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَأُثَبِّتُهُ عَلَى حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ مُطَوَّلًا1، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي حَاشِيَةِ الْمُصْحَفِ"، وَقَالَ: "آيَةُ الرَّجْمِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ".

= حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به.

والحديث أخرجه الشافعي [2/ 77]، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [252] ، والطيالسي [1/ 298- منحة] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 457- بتحقيقنا]، من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عباد دون واسطة.

تنبيه:

وهذا الحديث [2550] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت.

قال الحافظ المزي في "تحفة الأشراف"[4/ 247] : هذا وهم –والله أعلم- فإن المحفوظ بهذا الإسناد، حديث حطان ا. هـ.

وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيضة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني جعل الله لهن سبيلاً

" الحديث.

أخرجه أحمد [3/ 476] .

قال ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 456]، رقم [1370] : سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم "خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً

" الحديث قال أبي: هذا خطأ إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسم ا. هـ.

ومن هذا الطريق ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 267] .

وقال: رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث.

1 أخرجه البخاري [12/ 148، 149]، كتاب الحدود: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، رقم [6830] ، [13/ 315، 316]، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان: مكة المدينة

، رقم [7323] ، ومسلم [3/ 1317]، كتاب الحدود: باب رجم الثيب الزاني، رقم [15/ 1691] ، وأبو داود [2/ 550]، كتاب الحدود: باب في الرجم، رقم [4418] ، والترمذي [4/ 38، 39]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، رقم [1423] ، وابن ماجة [2/ 853]، كتاب العتق: باب الرجم، رقم [2553] ، ومالك [2/ 823]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، رقم [8] مختصراً.

والبيهقي [8/ 210- 211] ، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه خطب

فذكر الحديث وفيه آية الرجم.

ص: 140

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ، وَعَزَاهُ لِلشَّيْخَيْنِ، وَمُرَادُهُ أَصْلُ الْحَدِيثِ.

وَفِي رِوَايَةِ للترمذي: "لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ فَإِنِّي قَدْ خَشِيت أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَكْفُرُونَ بِهِ"1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أمامة بنت سَهْلٍ، عَنْ خَالَتِهِ الْعَجْمَاءِ بِلَفْظِ:"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، لِمَا قَضَيَا مِنْ اللَّذَّةِ"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ2.

وَفِي "صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ" مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ "الْأَحْزَابِ" مِنْ آيَةٍ؟ قَالَ: قُلْت: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ، قَالَ: وَاَلَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، كَانَتْ سُورَةُ "الْأَحْزَابِ" تُوَازِي سُورَةَ "الْبَقَرَةِ"، وَكَانَ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ:"الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ"، الْحَدِيثَ3.

1 أخرجه الترمذي [4/ 38]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تحقيق الرجم، حديث [1431] ، ومالك [2/ 824]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [10] ، والشافعي [1487] ، وأحمد [1/ 36]، من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله تعالى: ولقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعنده فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها "الشيخ والشيخة" إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها.

واللفظ للشافعي:

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 270- 271]، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7146، 7147] ، والطبراني في "الكبير"[24/ 350] ، رقم [867] ، وابن منده في "المعرفة"، كما في "تخريج المختصر"[2/ 304]، لابن حجر كلهم من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء قالت: لقد أقراناها رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.

وقال الحافظ في "تخريج المختصر": وسنده حسن، وجود إسناده أيضاً ابن كثير في "تحفة الطالب" ص [384] ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 268] ، رجاله رجال الصحيح.

3 أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 271- 272]، كتاب الرجم: باب نسخ الجلد عن الثيب، حديث [7150] ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[5/ 132] ، والحاكم [4/ 359] ، وابن حبان [1756- موارد] .

كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن ذر قال: قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟

قلنا: ثلاثاً وسبعين.

فقال أبي: كانت لتعد سورة البقرة، ولقد كان فيها آية الرجم، والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم.

وهذا لفظ النسائي والألفاظ متقاربة وزاد ابن حبان في أول الحديث لقيت أبي بن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ص: 141

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تقدم في "كتاب اللِّعَانِ".

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَجَمَهُ، وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً اعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهَا، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنْ "جُهَيْنَةَ"، انْتَهَى.

أَمَّا حَدِيثُ مَاعِزٍ: فَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَابْنِ

1 أخرجه البخاري [12/ 136]، كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث [6825] ، ومسلم [3/ 1318]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [16/ 1691] ، وأحمد [2/ 453] ، والبيهقي [8/ 219]، كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر الإمام، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 465، 466- بتحقيقنا]، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: يا رسول الله إني زنيت فإعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون"؟ قال: لا يا رسول الله فقال: "أحصنت"؟ قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا فارجموه".

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة:

أخرجه الترمذي [4/ 27]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1428] ، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب الرجم، حديث [2554] ، وأحمد [2/ 286- 287، 450] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [819] ، وابن حبان [2422- الإحسان] ، والحاكم [4/ 336] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 465- بتحقيقنا]، كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظلقوا به فأرجموه"، فانطلقوا به فلما مسته الحجار أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فهلا تركتموه".

وقال الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان:

وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته، وهو وهم متفق على صحته من حديث أبي هريرة ولكن ليس من هذا الطريق.

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة.

أخرجه أبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4429] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 276- 277]، كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7164] ، وأبو يعلى [10/ 524- 525] ، رقم [6140] ، كلهم من طريق =

ص: 142

عَبَّاسٍ1 وَجَابِرٍ2، وَلَمْ يُسَمِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَسَمَّاهُ، قَالَ جَاءَ

= ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة: أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: "زنيت"، قال: نعم، قال:"وتدري ما الزنى"؟ قال: نعم، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال:"ما تريد إلى هذا القول"؟ قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء"؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثم مر بجيفة حمار فقال: "أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار"، قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: "فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها".

وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه عبد الرزاق [7/ 322] ، رقم [13340] عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4428] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 277]، كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث [7165] ، وابن الجارود رقم [814] ، وابن حبان [1513- موارد] ، والدارقطني [3/ 196- 197] ، كتاب الحدود والديات، حديث [339] ، والبيهقي [8/ 227]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات.

وقد اخرجه ابن حبان [1514- موارد] ، من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 277] ، كتاب الرجم، حديث [7166] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان.

وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[5/ 297] ، والبخاري في "تاريخه الكبير"[5/ 361] ، ولم يدكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات".

1 أخرجه مسلم [3/ 1320]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [19] 1693، وأبو داود [4/ 579]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4425] ، والترمذي [4/ 35]، كتاب الحدود: باب التلقين في الحد، حديث [1427] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 279]، كتاب الرجم: باب الاعتراف بالزنا أربع مرات، حديث [7171، 7172، 7173] ، وأحمد [1/ 245، 314، 328] ، وعبد الرزاق [7/ 324] ، رقم [13344] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة] ، رقم [1520] ، وأبو يلعى [4/ 453] ، رقم [2580] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 142] ، باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك:"أحق ما بلغني عنك"؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: "بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان"، قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم.

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:

أخرجه البخاري [12/ 138]، كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث [3824] ، وأبو داود [4/ 580]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، =

ص: 143

..................................................................................

= حديث [4427] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 278- 279]، كتاب الرجم: باب مسألة المتعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7169] ، وأحمد [1/ 238، 270] ، والدارمي [3/ 121] ، كتاب الحدود والديات، حديث [131، 132] ، والبيهقي [8/ 226]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وابن حزم في "المحلى"[11/ 179] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 467- بتحقيقنا] ، والطبراني في "الكبير"[11/ 338] ، رقم [11936]، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت"؟ قال: لا يا رسول الله قال: أنكتها؟ -لا يكنى- قال: فعند ذلك أمر برجمه.

وأخرجه أبو داود [4/ 578]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4421] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 279]، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7170]، كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه فسأل قومه:"أمجنون هو"؟ قالوا: ليس به بأس قال: "أفعلت بها"؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم فانظلق به فرجم ولم يصل عليه.

وأخرجه أحمد [1/ 289، 325] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 278]، كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث [7168] ، والدارقطني [3/ 122] ، كتاب الحدود والديات، حديث [133]، كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فقال:"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت".

واللفظ للنسائي في الكبرى.

2 أخرجه البخاري [12/ 129]، كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى، حديث [6820] ، ومسلم [3/ 1318]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [16/ 1691] ، وأبو داود [4/ 580]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4430] ، والترمذي [4/ 28]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث [1429] ، والنسائي [4/ 62- 63]، كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على المرجوم، وأحمد [3/ 323] ، وابن الجارود رقم [813] ، والدارقطني [3/ 127- 128] ، كتاب الحدود والديات، حديث [146] ، كلهم من طريق عبد الرزاق في "المصنف"[7/ 320] ، رقم [13337]، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه فاعترف عنده بالزنى ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبك جنون"؟ قال: لا، قال:"أحصنت"؟ قال: نعم، قال: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أما البخاري فقال في روايته: وصلى عليه، وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به.

قال الحافظ في "الفتح"[12/ 133] : قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره ولم =

ص: 144

مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، الْحَدِيثَ1، وَفِيهِ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

= يصل عليه. قال المزي في حاشية "السنن": رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: وصلى عليه. قلت قد أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي: ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشر أنفس خالفوا محموداً منهم من سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. ا. هـ.

قلت: وعليه فزيادة وصلى زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها "الثقات".

وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً فأمر برجمه، وكان قد أحصن.

أخرجه الدارمي [2/ 176]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به.

وللحديث طريق آخر عن جابر:

أخرجه أبو داود [4/ 577]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4420]، من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجلاً من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا تركتموه وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث.

1 أخرجه مسلم [3/ 1321]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [22/ 1695] ، وأبو داود [4/ 581]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في "الكبرى"[4/ 276]، كتاب الرجم: باب كيف الاعتراف بالزنا، حديث [7163] ، وأحمد [5/ 347- 348] ، والدارقطني [3/ 91- 92] ، كتاب الحدود والديات، حديث [39] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 468، 469- بتحقيقنا]، كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فقال:"ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه"، قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فيم أطهرك"؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون"؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: "أشرب خمراً"؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أزنيت"؟ =

ص: 145

وَأَمَّا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا1.

= فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجار، قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال:"استغفروا لماعز بن مالك"، قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"، قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله: طهرني. فقال: "ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه"، فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. قال: "وما ذاك"؟ قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال:"آنت" قالت: نعم، فقال لها:"حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:"إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه" فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها.

قال الدارقطني: حديث صحيح.

وقال النسائي: هذا صالح الإسناد.

1 أخرجه مسلم [3/ 1324]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث [24/ 1996] ، وأبو داود [2/ 556]، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث [4440] ، والترمذي [4/ 33]، كتاب الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، حديث [1435] ، والدارمي [2/ 180- 181]، كتاب الحدود: باب الحامل إذا اعترفت بالزنا، وأحمد [4/ 429- 430، 438، 440] ، وعبد الرزاق [7/ 325] ، رقم [13348] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299، 300- منحة] ، رقم [1524] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [815] ، وابن حبان [4424- الإحسان] ، والبيهقي [8/ 217]، كتاب الحدود: باب المرجوم يغسل ويصلى عليه ثم يدفن، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت: أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأخبرني ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر: يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وفي الباب من أحاديث الرجم عن جابر بن سمرة، ونعيم بن هزال وأبي بكر الصديق وأبي ذر ورجل من الصاحبة وسهل بن سعد وابن برزة الأسلمي وعن سعيد بن المسيب والشعبي كلاهما مرسلاً.

حديث جابر بن سمرة:

أخرجه مسلم [3/ 1318- 1319]، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث [17/ 1692] ، وأبو داود [4/ 578]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث =

ص: 146

قَوْلُهُ: "وَالرَّجْمُ مِمَّا اُشْتُهِرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَالْيَهُودِيِّينَ، وَعَلَى

= [4422] ، والدارمي [2/ 176- 177]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنا، وأحمد [5/ 91، 99، 102، 103] ، وعبد الرزاق [7/ 324] ، رقم [13343] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 299- منحة] ، رقم [1522] ، وأبو يعلى [13/ 443- 444] ، رقم [7446] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 142]، كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنى، والبيهقي [8/ 226]، كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، من طريق عن سماك بن جرب عن جبار بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسراً ما عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلعلك"؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر، قال: فرجمه ثم خطب فقال: "ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن".

وللحديث طريق آخر:

أخرجه البزار [2/ 218، 219- كشف] ، رقم [1556] ، حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده، قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة فلما قال له ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه" فسئل عنه فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلحى جمل فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم.

قال الهيثمي في "الكشف": له حديث في الصحيح بغير السياق، وذكره الهيثمي في "المجمع"[6/ 270- 271]، وقال: قلت لسمرة حديث في "الصحيح" بغير سياقه رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.

حديث أبي سعيد:

أخرجه مسلم [3/ 1320- 1321]، كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى، حديث [20/ 1694] ، وأبو داود [4/ 581]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4431] ، وأحمد [3/ 2- 3]، كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلاً من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني اصبت فاحشة فأقمة على فرده النبي صلى الله عليه وسلم مراراً: قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأساً إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى الني صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة، يعني: الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً من العشى، فقال:"أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"، قال: فما استغفر له ولا سبه.

حديث نعيم بن هزال:

أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 71]، كتاب الحدود: باب الزنى كم مرة يرد، حديث [8816] ، وأحمد [5/ 216- 217] ، وأبو داود [4/ 573]، كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك، حديث [4419] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 290- 291]، كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا =

ص: 147

ذَلِكَ جَرَى الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، فَبَلَغَ حَدَّ التَّوَاتُرِ"، انْتَهَى، فَأَمَّا مَاعِزٌ وَالْغَامِدِيَّةُ فَتَقَدَّمَا، وَأَمَّا قِصَّةُ

= ثم رجع، حديث [7205] ، والطبراني في "الكبير"[22/ 201- 202] ، رقم [530، 531] ، والحاكم [4/ 363]، كتاب الحدود: باب الحفر عند الرجم، والبيهقي [8/ 228]، كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره، وابن حزم في "المحلى"[11/ 177]، كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجاً فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع فيمن؟ قال: بفلانة، قال:"هل ضاجعتها"؟ قال: نعم، قال:"هل باشرتها"؟ قال: نعم، قال:"هل جامعتها"؟ قال: نعم، قال: فأمر أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بغير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ففال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن حزم بالإرسال.

قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [292] : نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له أبو داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب ولا صحبة لنعيم وإنما الصحابة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير ا. هـ.

حديث أبي بكر الصديق:

أخرجه أحمد [1/ 8] ، وأبو يعلى [1/ 42، 43] ، رقم [40، 41] ، والبزار [2/ 217- كشف]، رقم [1554] من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى فرده ثم عاد ثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده، فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر برجمه.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزائد"[6/ 269]، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: ثلاث مرات وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف.

حديث أبي ذر:

أخرجه أحمد [5/ 179] ، والبزار [2/ 217، 219- كشف] ، رقم [1555]، كلاهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى فأعرض عنه ثلاث مرات ثم رجع فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيباً حزيناً فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة".

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو داود وعبد الملك معروف وعبد الله بن المقدام ونسعة لا نعلمهما ذكرا إلا في هذا الحديث، والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"[6/ 269]، وقال: رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.

حديث رجل من الصحابة: =

ص: 148

الْيَهُودِيَّيْنِ فَسَيَأْتِي قَرِيبًا، وَأَمَّا عَمَلُ الْخُلَفَاءِ فَسَيَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ.

1747-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ عَلِيًّا -كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ- جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ، ثُمَّ رَجَمَهَا،

= اخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 289]، كتاب الرجم: باب الرجم كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، حديث [7201]، من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات كل ذلك يرده ويقول: أخبرت أحداً غيري ثم أمر برجمه فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط فذهب يثب فرماه رجل

حديث سهل بن سعد:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 271]، عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فاتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى جمل فقتله.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب.

حديث أبي بزرة الأسلمي:

أخرجه ابن أبي شيبة [10/ 78]، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [8831] ، وأحمد [4/ 423] ، وأبو يعلى [13/ 426] ، رقم [7431] من طريق مساور بن عبيد، قال: حدثني ابو برزة قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً منا يقال له ماعز بن مالك.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 268]، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

مرسل سعيد بن المسيب:

أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 281]، كتاب الرجم: باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى، فقال أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا، قال: فاستتر يستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال له أبو بكر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر قد زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي؟ ابه جنة؟ فقالوا: والله إنه لصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبكر أم ثيب"؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم.

مرسل الشعبي:

أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 538]، كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد، حديث [28770]، من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم.

وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة" ص [59] ، رقم [82] ، وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي هريرة، والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر، وأبن أبي شيبة في "المصنف" عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي، وابي مرة في "سننه" عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

ص: 149

وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ1، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ جَلَدَهَا، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ مَنْسُوخٌ بِفِعْلِهِ هَذَا، وَمَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ"، انْتَهَى.

فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا2".

وَأَمَّا قِصَّةُ عَلِيٍّ مَعَ شُرَاحَةَ، فَرَوَاهَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيُّ، وَلَمْ يُسَمِّهَا3.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَعَنْ عُمَرَ خِلَافُهُ؛ يَعْنِي: أَنَّ عَلِيًّا فَعَلَ ذَلِكَ مُجْتَهِدًا.

وَأَنَّ عُمَرَ تَرَكَهُ مُجْتَهِدًا فَتَعَارَضَا، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ عُمَرَ صَرِيحًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ

1 أخرجه البخاري [12/ 117]، كتاب الحدود: باب رجم المحصن، حديث [6812] ، وأحمد [1/ 93، 107، 141، 153] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 140]، من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي قال: جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله.

قال الحافظ في "الفتح"[12/ 119] : قد طعن بعضهم كالحازمي في هذا الإسناد بأن الشعبي لم يسمعه من علي وأدخل بعضهم ابن أبي ليلى بينهما وقال آخرون: الشعبي عن أبيه عن علي وحزم الدارقطني بأن الزيادة في الإسنادين وهم وبأن الشعبي سمع هذا الحديث من علي قال: ولم يسمع منه غيره ا. هـ.

وأخرجه أبو يعلى [1/ 249] ، رقم [290] ، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 329] ، من طريق هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي به. وزاد أبو نعيم في الإسناد حصين بن عبد الرحمن مع إسماعيل.

وأخرجه الحاكم [4/ 365] ، من طريق جعفر بن عون، وأبو نعيم [4/ 329]، من طريق سفيان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي وسئل: هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيته أبيض الرأس واللحية قيل: فهل تذكر عنه شيئاً قال: نعم، أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ للحاكم.

وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي [8/ 220]، كتاب الحدود: باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام الرجم، من طريق أبي حصين والأجلح عن الشعبي به.

2 تقدم تخريجه في شواهد حديث ماعز.

3 ينظر تخريجه في الحديث قبل السابق.

ص: 150

حَدِيثَ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ إلَّا الرَّجْمُ؛ وَكَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا1.

1748-

حَدِيثُ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ فِي الْبَيْعَةِ: "أو تزني الْحُرَّةُ! " الْحَازِمِيُّ فِي "النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ"؛ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الطَّحَّانِ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي قِصَّةِ مُبَايَعَةِ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفِيهِ:"فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يَزْنِينَ"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! لَقَدْ كُنَّا نستحيي مِنْ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ "، وَهَذَا مُرْسَلٌ2، وَأَسْنَدَهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ مِنْ طَرِيقِ أُمِّ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيَّةِ قَالَتْ:"حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي عَنْ جَدَّتِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ تُبَايِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُبَايِعُك على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي"، قَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! قَالَ: "وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ"، قَالَتْ: وَهَلْ تَرَكْت لَنَا أَوْلَادًا فَنَقْتُلَهُمْ! قَالَ: "فَبَايَعَتْهُ

"، الْحَدِيثَ3، وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ.

وَرَوَى ابْنُ مَنْدَهْ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"؛ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ لِأَبِي سُفْيَانَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُبَايِعَ مُحَمَّدًا، قَالَ: فَإِنْ فَعَلْت فَاذْهَبِي مَعَكِ بِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِك، قَالَ: فَذَهَبَتْ إلَى عُثْمَانَ، فَذَهَبَ مَعَهَا، فَدَخَلَتْ مُتَنَقِّبَةً، فَقَالَ: تبايعي على أن لا تُشْرِكِي بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، فَقَالَتْ: أوهل تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ قَالَ: وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَك، فَقَالَتْ: إنَّا رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا، وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا، قَالَ: قَتَلَهُمْ اللَّهُ يَا هِنْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْآيَةِ بَايَعَتْهُ، وَقَالَتْ:

1 أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 141]، كتاب الحدود: باب حد الزاني المحصن ما هو؟.

2 أخرجه ابن سعد في "الطبقات"[8/ 189]، من طريق عمر بن أبي زائدة قال: سمعت الشعبي يذكر أن النساء حئن يبايعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاً".

فقالت هند: إنا لقائلوها.

قال: "فلا تسرقن".

قالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان.

قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك.

قال: "ولا تزنين".

قالت هند: وهل تزني الحرة؟.

قال: "ولا تقتلن أولادكن".

قالت هند: "أنت قتلتهم".

وأخرجه ابن سعد [8/ 188- 189] ، من حديث ميمون بن مهران بنحو حديث الشعبي.

3 أخرجه أبو يعلى [8/ 195] ، حديث [398] ، من طريق غبطة أم عمرو –عجوز من بني مجاشع- حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها قالت

فذكره.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 40] : رواه ابو يعلى وفيه من لم أعرفهن.

ص: 151

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ بَخِيلٌ؛ وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، إلَّا مَا أَخَذْت مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا يَابِسًا فَلَا، وَأَمَّا رَطْبًا فأحله، قال عروة: لحدثتني عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: "خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ"1.

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ أَيْضًا تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِهَذَا السِّيَاقِ.

قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّاوِي مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَنَسَبَهُ ابْنُ حِبَّانَ إلَى الْوَهَمِ، وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَوَّلًا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، وَفِي آخِرِهِ أَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا، فَيُحْمَلُ -إنْ صَحَّ- عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إلَيْهِ فَجَاءَ، فَقَالَ ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ؛ أُخْتِ هِنْدَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ذَهَبَ بِهَا وَبِأُخْتِهَا هِنْدَ تُبَايِعَانِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اشْتَرَطَ عليهن، قالت هند: أو تعلم فِي نِسَاءِ قَوْمِك مِنْ هَذِهِ الْهَنَاتِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا أَبُو حُذَيْفَةَ: بَايِعِيهِ؛ فَإِنَّهُ هَكَذَا يَشْتَرِطُ2.

وَرَوَاهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ "الِامْتِحَانِ" مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ أَيْضًا، وَفِيهِ:"فَقَالَتْ هِنْدُ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ؛ إنِّي أَسْرِقُ مِنْ زَوْجِي، فَكَفَّ حَتَّى أَرْسَلَ إلَى أَبِي سُفْيَانَ يَتَحَلَّلُ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا، وَلَا نِعْمَةَ، قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ"3، وَسَاقَ السُّهَيْلِيُّ فِي "الرَّوْضِ" هَذِهِ الْقِصَّةَ عَلَى خِلَافِ هَذَا، فَيُنْظَرُ مِنْ أَيْنَ نَقَلَهُ.

ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي "مَغَازِي الْوَاقِدِيِّ"؛ وَأَنَّهُ بايعهن [وهو] 4 عَلَى "الصَّفَّا"، وَهُوَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُهُنَّ عَنْهُ، وَاَلَّذِي فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ سُؤَالَهَا عَنْ النَّفَقَةِ كَانَ حَالَ الْمُبَايَعَةِ، وَلَا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ كَانَ شَاهِدًا لِذَلِكَ مِنْهَا، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ قَطْعًا، وَلَكِنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ هَلْ شَهِدَ الْقِصَّةَ حَالَةَ الْمُبَايَعَةِ، أَوْ لَا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْهَا، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

1749-

حَدِيثُ: "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ لَهَا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:"لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنْ الدَّهْرِ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا"5، وَهُوَ

1 ذكره الحافظ في "الإصابة"[8/ 347] ، في ترجمة هند بنت عتبة وعزاه إلى ابن منده.

2 أخرجه الحاكم [4/ 67] ، وسكت عنه هو والذهبي.

3 أخرجه الحاكم [2/ 486] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 سقط في ط.

5 أخرجه أحمد [2/ 13، 19، 142، 143] ، والبخاري [3/ 274]، كتاب تقصير الصلاة: باب من كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً، حديث [1086] ، =

ص: 152

مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1 وَابْنِ عُمَرَ2 أَيْضًا وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

= وطرفه في [1087] ، ومسلم [5/ 112- 113- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [413/ 1338] ، وأبو داود [2/ 140- 141]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1727] ، وابن خزيمة [4/ 133] ، [2521] ، وابن حبان [6/ 440]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2729، 2730] ، والبيهقي [3/ 138]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام.

كلهم من طرق عن عبد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم".

وأخرجه مسلم [5/ 113- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [414، 1338] ، وابن حبان [6/ 435]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2722]، كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة ليال إلا ومعها ذو محرم".

ولم أجد عند مسلم زيادة منها أو زوجها.

1 أخرجه البخاري [4/ 73]، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1864] ، ومسلم [2/ 975، 976]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415، 416/ 827] ، وأحمد [3/ 34، 71] ، والحميدي رقم [750] ، وأبو يعلى [2/ 388- 389]، رقم [1160] من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:"لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها".

وأخرجه أبو داود [1/ 539]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1726] ، والترمذي [3/ 472]، كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1169]، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها".

وقال الترمذي حسن صحيح.

2 تقدم تخريجه قريباً في الموضوع الأول.

3 أخرجه مالك [2/ 979]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الواحدة في السفر للرجال والنساء، حديث [37] ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

ومن طريقه الشافعي [1/ 285]، كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه، حديث [747] ، واحمد [2/ 236] ، وابن خزيمة [4/ 134] ، [2524] ، والبغوي في "شرح السنة"[4/ 12- بتحقيقنا]، كتاب الحج: باب المرأة لا تحج إلا مع محرم، حديث [1844] ، وابن حبان [6/ 437]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2725] ، والبيهقي [3/ 139]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. وأخرجه أحمد [2/ 250- 251، 437، 445، 493، 506] ، والبخاري [3/ 274]، كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً، حديث [1088] ، ومسلم [5/ 114- 115- نووي]، كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [419- 421/ 1339] ، وأبو داود [2/ 140]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث =

ص: 153

1750-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، وَكَانَا قَدْ أُحْصِنَا"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ "مُزَيْنَةَ" سَمِعَهُ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة، قال: "زنا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ، وَقَدْ أُحْصِنَا، حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ

"، فَذَكَر بَاقِيَ الْحَدِيثِ1.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ أُحْصِنَا، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّجْمِ"2.

= [1723] ، والترمذي [3/ 464]، كتاب الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، حديث [1170] ، وابن ماجة [2899] ، وابن خزيمة [4/ 134] ، [2523] ، والبيهقي [3/ 139]، كتاب الصلاة: باب حجة من قال: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام، وابن حبان [6/ 437]، كتاب الصلاة: فصل في سفر المرأة، حديث [2726] .

كلهم من طريق عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود [2/ 140]، كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم، حديث [1725] ، من طريق سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.

1 أخرجه أبو داود [2/ 560- 561]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4450] ، وعبد الرزاق [7/ 316] ، رقم [13330] ، والبيهقي [8/ 246- 247]، من طريق الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم وبعيه، ثم اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا عن أبي هريرة، وهذا حديث معمر، وهو أتم. قال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسخد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال:"أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن"؟ قالوا: يحمم، ويجبه ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيات على حمار ويقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فما أول ما ارتحصتم أمر الله"؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذا العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فإني احكم بما في التوراة" فأمر بهما فرجما.

وهذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني.

2 أخرجه الحاكم [4/ 365] ، وأحمد [2368- شاكر] ، والطبراني في "الكبير"[10/ 403] ، رقم [10821] من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. =

ص: 154

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّبَيْدِيِّ: "أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا قَدْ أُحْصِنَا، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَكُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُمَا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1، وَأَصْلُ قِصَّةِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْصَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ2.

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولعل متوهماً من غير أهل الصنعة يتوهم أن إسماعيل الشيباني هذا مجهول وليس كذلك فقد روى عن ابن دينار والأثرم.

وقال الذهبي: إسماعيل معروف ا. هـ.

والحديث ليس على شرط مسلم لأن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 274]، وقال: رواه أحمد والطبراني

ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد ا. هـ.

1 أخرجه البزار [2/ 219- كشف] ، رقم [1557] ، والبيهقي [8/ 215]، كتاب الحدود: باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأ ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن مليل أن أباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا وقد أحصنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 274]، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال فيه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد –كذا قال وأظنه خطأ- وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ا. هـ.

2 أخرجه مالك [2/ 819]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [1] ، والبخاري [6/ 631]، كتاب المناقب: باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]

حديث [3635] ، ومسلم [3/ 1326]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [26/ 1699] ، وأبو داود [2/ 558]، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4446] ، والترمذي [4/ 43]، كتاب الحدود: باب ما جاء أخل الكتاب، حديث [1436] ، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2556] ، والدارمي [2/ 178- 179]، كتاب الحدود: باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين، والشافعي [2/ 81]، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث [264] ، وأحمد [2/ 5، 7، 17، 62، 63، 76، 126] ، وعبد الرزاق في "المصنف"[7/ 318] ، رقم [13331، 13332] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [822] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1530] ، والحميدي [2/ 306] ، رقم [696] ، والبيهقي [8/ 246]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين، والغوي في "شرح السنة"[5/ 462- بتحقيقنا]، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عيله وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنئ على المرأة يقيها الحجارة. =

ص: 155

فَائِدَةٌ: تَمَسَّك الْحَنَفِيَّةُ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ شَرْطٌ فِي الْإِحْصَانِ، بِحَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

= قال الترمذي: حسن صحيح.

وللحديث طرق آخرى عن ابن عمر.

فأخرجه أحمد [2/ 151] ، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنحو حديث مالك.

وأخرجه أبو داود [2/ 560]، كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين، حديث [4449] ، من طريق ابن وهب، حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك.

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 257- 258]، من طريق خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم:"ما تجدون في كتابكم"؟ فذكر الرجم.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

أخرجه مسلم [3/ 1328]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، حديث [28/ 1701] ، وأبو داود [2/ 562]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4455] ، وعبد الرزاق [7/ 319] ، رقم [13333] ، كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من اليهود وامرأة زنيا.

وللحديث طريق آخر عن جابر:

أخرجه أبو داود [2/ 561- 562]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4452] ، والبزار [2/ 219، 220- كشف] ، رقم [1558]، كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد –قال أبو داود: أخبرنا عن عامر وقال البزار عن الشعبي- عن جابر: جاءت اليهود برجل وامرأة زنيا قال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فنشدهما، كيف تجدان أمر هذين في التوراة، قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاؤوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. ولفظ أبي داود ولفظ البزار مطولاً.

وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد

وذكره الهيثمي في "المجمع"[6/ 274- 275]، وقال: رواه أبو داود وغيره باختصار، رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي ا. هـ.

قلت: وقد سبق للهيثمي تضعيف مجالد في "المجمع" بما لا يحصى. والحديث أخرجه أبو يعلى [3/ 437]، رقم [1928] بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهودياً ويهودية. وله أيضاً شاهد آخر من حديث جابر بن سمرة:

أخرجه أحمد [5/ 96] ، وابن في "زوائد المسند"[5/ 97] ، والترمذي [4/ 34]، كتاب الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث [1437] ، وابن ماجة [2/ 854]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2557] ، وأبو يعلى [13/ 448] ، رقم [7451] ، والطبراني في "الكبير"[2/ 230] ، رقم [1954] . كلهم من طريق شريك بن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية. =

ص: 156

مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ" 1، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ الْوَقْفَ، وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ الْإِحْصَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِحْصَانِ الْقَذْفِ.

1751-

حَدِيثُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"،

= قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 301] ، رقم [1531] ، عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به.

ومن حديث البراء بن عازب:

وفيه أنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة.

أخرجه مسلم [3/ 1327]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [28/ 1700] ، وأبو داود [2/ 559]، كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين، حديث [4448] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 294]، كتاب الرجم: باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه، حديث [7218] ، وابن ماجة [2/ 855]، كتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية، حديث [2558]، كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال:"هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟. قالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائهم، فقال:"أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم"؟ قال: لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، لكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد، قلت: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عيله وسلم:"اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه" فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْر} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يقول: ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن افتاكم بالرجم فاحذروا؛ فأنزل الله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ، [المائدة: 44] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، [المائدة: 45] ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] في الكفار كلهما.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 147] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [199] ، والبيهقي [8/ 216]، كتاب الحدود: باب من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن، كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

فذكره.

ومن طريق جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البيهقي [8/ 215- 216] ، موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني [3/ 147] ، [198] ، والبيهقي [8/ 216] ، كلاهما من طريق مسلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.

وأخرجه الدارقطني [3/ 146- 147] ، حديث [197]، طريق عفيف بن سالم نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني: وهم عفيف في رفعه، والصواب موقوف من قول ابن عمر رضي الله عنه.

ص: 157

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَاسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَإِسْنَادُهُ أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكَثِيرٍ، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ فِي "أَحْكَامِهِ": لَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَجَمَ فِي اللِّوَاطِ، وَلَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:"اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ"، رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُحْصِنَا أَمْ لَمْ يُحْصَنَا"؛ كَذَا قَالَ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَعَاصِمٌ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِهِ بِلَفْظِ: "فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ"، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخْتَلِفٌ فِي ثُبُوتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

1752-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ؛ فَهُمَا زَانِيَانِ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ

1 أخرجه أبو داود [4/ 158]، في الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوط [4462] ، والترمذي [4/ 47]، في الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي، وابن ماجة [2/ 856]، في الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط [2561] ، وابن حزم في "المحلى"[11/ 387] ، وابو يعلى [2463] ، والدارقطني [3/ 124] ، [140] ، والبيهقي [8/ 231- 232] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 478] ، [2587] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به.

وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"[1/ 554] ، [870] ، من طريق عبد الله بن جعفر، والحاكم [4/ 355] ، وابن الجارود في "المنتقى"[820] من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن عمرو به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق [13492] ، وأحمد [1/ 2300] ، والبيهقي [8/ 232] ، وابن حزم في "المحلى"[11/ 387] ، والطبري في "تهذيب الآثار"[1/ 555- 556] ، برقم [873- 874] من طريق عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن عباد بن منصور عن عكرمة به.

2 اخرجه ابن ماجة [2/ 856]، كتاب الحدود: باب من عمل عمل قوم لوط، حديث [2562] ، والبزار كما في "نصب الراية" للزيعلي [3/ 340] ، وأشار إليه الترمذي في "صحيحه"[4/ 58]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط.

كلهم من طريق عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل غبر عاصم بن عمر العمري وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه.

وأخرجه الحاكم [4/ 355] ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن ساقط.

ص: 158

حَدِيثِ أَبِي مُوسَى1، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُشَيْرِيُّ2؛ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَفِيهِ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ3؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" عَنْهُ.

1753-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ قَالَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ:"إنَّهَا تُرَى، فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا مَا فُعِلَ"، وَفِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامٌ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ4.

1 أخرجه البيهقي [8/ 233]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللواط من طريق محمد بن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رضي الله عنه به.

2 قال الذهبي في "الميزان"[6/ 233- 234]، قال ابن عدي: منكر الحديث.

ثم قال: وفيه جهالة. وهو متهم ليس بثقة.

وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث.

3 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"[2/ 36] : بشر بن الفضل البجلي عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: "إذا باشر الرجل الرجل والمرأة المرأة فهما زانيان".

قال الأزدي: مجهول.

4 أخرجه أبو داود [4/ 159]، في الحدود: باب فيمن أتى بهيمته [4464] ، والترمذي [4/ 64]، في الحدود: باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة [1455] ، وابن حزم في "المحلى"[11/ 387] ، وأبو يعلى [2462] ، والدارقطني [3/ 126- 127] ، برقم [143] ، والبيهقي [8/ 233] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد [1/ 269] ، من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "تهذيب الآثار"[1/ 554] ، [870] . من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو به.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبد الرزاق [13492] وأحمد [1/ 300] ، وابن ماجة [2/ 856]، في الحدود: باب من أتى ذات محرم، ومن أتى بهيمة [2564] ، والدارقطني [3/ 126] ، برقم [142] ، والطبراني في "تهذيب الآثار"[1/ 554- 555] ، برقم [871- 782] ، والبيهقي [8/ 232، 234، 237] ، وابن حزم في "المحلى"[11/ 387] ، والحاكم [4/ 356] ، من طريق داود بن الحصين عن عكرمة به.

وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: لا.

واخرجه الطبري في "تهذيب الآثار"[1/ 555] ، [23] ، والبيهقي [8/ 32- 33] ، وابن حزم في "المحلى"[26/ 387] ، والحكم [4/ 355] ، من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به.

وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. =

ص: 159

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فَهِيَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظِ: "مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَقَالَ: اقتلوه واقتلوها؛ لئلا يُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا"1.

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَفِي رِوَايَةِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ"، فَهَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَاصِمٍ أَصَحُّ؛ وَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي "كِتَابِ اخْتِلَافِ، عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ" مِنْ جِهَةِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قال: إنْ صَحَّ قُلْت بِهِ، وَمَالَ الْبَيْهَقِيّ إلَى تَصْحِيحِهِ لَمَّا عَضَّدَ طَرِيقَ عَمْرِو بن أبي عمرو عنده، مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَيُقَالُ: إنَّ أَحَادِيثَ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ إنَّمَا سَمِعَهَا مِنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُد، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَكَانَ يُدَلِّسُهَا بِإِسْقَاطِ رَجُلَيْنِ، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُقَوِّي أَمْرَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1754-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ"، وَفِي إسْنَادِهِ كَلَامٌ، أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْهُ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ثُمَّ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو يَعْلَى: بَلَغَنَا أَنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ رَجَعَ عَنْهُ3، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إنهم كانوا لقنوه.

ق وله: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذبح الحيوان إلا لمأكله"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الْغَصْبِ".

1755-

حديث: "ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ"، التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ:"ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ"

= وزاد الترمذي وأبو داود وغيرهما فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئاً. ولكن أرى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل.

1 أخرجه البيهقي [8/ 233- 234]، كتاب الحدود: باب من أتى بهيمة.

2 أخرجه أبو يعلى [10/ 389] ، حديث [5987]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [6/ 276] : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات.

3 ينظر الموع السابق من أبي يعلى.

4 أخرج الترمذي [4/ 33]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود، حديث [1424] ، والدارقطني [3/ 84] ، كتاب الحدود والديات، حديث [8] ، والحاكم [4/ 384] ، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، والخطيب في "تاريخ بغداد"[5/ 331] ، كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن =

ص: 160

وَفِي إسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْهُ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ قَالُوا ذَلِكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ: رِوَايَةُ وَكِيعٍ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ، قَالَ: وَرَوَاهُ رِشْدِينُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَيْنَاهُ عن علي مرفوعا:"ادرؤوا الْحُدُودَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ1"، وَفِيهِ الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ؛ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ؛ قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود قال:"ادرؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ، ادْفَعُوا الْقَتْلَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ2"، وَرُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

= عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح

ا. هـ.

وقال في "العلل الكبير" ص [228] رقم [409، 410] : سألت محمداً عن هذا الحديث؟

فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده الذهبي بقوله: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك.

قال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعيف. ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف ا. هـ.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 84] ، كتاب الحدود والديات، حديث [9] ، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، كلاهما من طريق مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ادرؤوا الحدود".

قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف.

مختار التمار ضعيف، ينظر:"نصب الراية"[3/ 309]، وأبو مطر مجهول لا يعرف قاله أبو حاتم. ينظر:"الجرح والتعديل"[9/ 445] .

2 أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[1860] ، و"تخريج المختصر"[1/ 443] ، كلاهما لابن حجر

قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ادرؤوا الحد بالشبهة.

قال الحافظ في "تخريج المختصر"[1/ 443] : وهذا موقوف حسن الإسناد، قال المناوي في "فيض القدير" [1/ 228] : وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها صعيفة. نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعيف ولعل مرادة المرقوع ا. هـ.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 251]، عن القاسم قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه.

وقال: رواه الطبراني من رواية أبي نعيم عن المسعودي وقد سمع من قبل اختلاطه ولكن القاسم لم يسمع من جده ابن مسعود.

ص: 161

وَمُعَاذٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا1، وَرُوِيَ مُنْقَطِعًا وَمَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ2.

قُلْت: وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي "كِتَابِ الْإِيصَالِ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عُمَرَ:"لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُقَيِّمَهَا بِالشُّبُهَاتِ"3، وَفِي "مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ" لِلْحَارِثِيِّ مِنْ طَرِيقِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْأَصْلِ مَرْفُوعًا4.

1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 511]، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، حديث [28494]، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادراء.

2 أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في "ذيل تاريخ بغداد" كما في "الجامع الصغير"[314]، و"المقاصد الحسنة" [46] من طريق أبي منصور ومحمد بن أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله بن بطة العكبري ثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا محمد بن علي الشامي ثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكراناً فأقام عمر عليه الحد ثمانين فلما فرغ قال: يا عمر طلمتني فإنني عبد فاغتنم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وأدبه فاحملوه على الشبهة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤرا الحدود بالشبهة".

قال السخاوي: قال شيخنا –أي ابن حجر- في سنده من لم يعرف ا. هـ.

والحديث ذكر أنه في "الخلافيات" للبيهقي عن علي وفي "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس ا. هـ.

وقد حسن السيوطي في "الجامع الصغير" رقم [314] ، حديث ابن عباس وموقوف ابن مسعود ومرسل عمر بن عبد العزيز بمجموعها.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 5119]، كتاب الحدود: باب في درء الحدود بالشبهات، أخرجه [28493] .

4 أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في "مسند أبي حنيفة" كما في "جامع المسانيد"[2/ 183] ، للخوارزمي عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".

وأبو سعيد بن جعفر: هو أباء بن جعفر.

قال الذهبي في "المغني"[1/ 6]، رقم [4] : أبان بن جعفر كما في "اللسان" كما سيأتي.

قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"[1/ 21] : رواى عن محمد بن إسماعيل الصانغ، أورده الذهبي في "ذيل الضعفاء" فقال: كذاب كذا أورده تبعاً للبناني في "الحافل ذيل الكامل" فإنه أورده ونقل عن ابن حبان أنه قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاث مائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلت –أي الحافظ- كذا سماه ابن حبان وصحفه وإنما هو أباء يهمزة لا بنون ا. هـ.

قلت: ويبدو أن للحديث طريق آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في "الجامع الصغير" رقم [314]، بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى. وعزاه لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس. =

ص: 162

حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ

"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ" وَغَيْرِهِ.

1756-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي قَدْ زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ

"، الْحَدِيثَ، التِّرْمِذِيُّ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَقَالَ: أَحْصَنْت"، وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ تَسْمِيَةٍ، وَفِي رِوَايَةِ: رَجُلٍ مِنْ "أَسْلَمَ" وَفِيهَا قَوْلُهُ: "قَالَ: هَلْ أَحْصَنْت" إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُمَا قَوْلُهُ: "فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ

" إلَى آخِرِهِ، نَعَمْ هَذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1.

قَوْلُهُ: "وَالْإِقْرَارُ مَرَّةً وَاحِدَةً كَافٍ؛ بِدَلِيلِ مَا رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُنَيْسٍ: "اُغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، تَقَدَّمَ فِي "قِصَّةِ الْعَسِيفِ".

حَدِيثُ: "مَنْ أَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ من أبدا لَنَا صَفْحَتَهُ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"حَدَّ اللَّهِ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ

"، فَذَكَرَهُ، وَفِي آخِرِهِ: "نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: هُوَ مُنْقَطِعٌ.

= قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر"[1/ 447] : وقد وجدت خير ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل –هو العراقي- رجمه الله في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد".

وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن ا. هـ.

وفي الباب من حديث أبي هريرة:

أخرجه ابن ماجة [2/ 850]، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث [2545] ، وأبو يعلى [11/ 464] ، رقم [4418]، كلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً".

ولفظ أبي يعلى: ادرؤوا الحدود ما استطعتم.

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 303] : هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني ا. هـ.

وقال الحافظ في "تخريخ المختصر"[1/ 443] : غريب وإبراهيم بن الفضل مدني ضعيف.

1 تقدم تخريجه في حديث رجم ماعز.

ص: 163

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَعْلَمُ هَذَا الْحَدِيثَ أُسْنِدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ1. انْتَهَى، وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ" عَنْ الْأَصَمِّ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال بعد رجمه الْأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ

"، الْحَدِيثَ2.

وَرَوَيْنَاهُ فِي جُزْءِ هِلَالِ الْحَفَّارِ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الربالي، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ بِهِ إلَى قَوْلِهِ:" فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ"، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَقَالَ: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.

تَنْبِيهٌ: لَمَّا ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي "النِّهَايَةِ"، قَالَ: إنَّهُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ: هَذَا مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ الْعَارِفُ بِالْحَدِيثِ، وَلَهُ أَشْبَاهٌ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ أَوْقَعَهُ فِيهَا اطِّرَاحُهُ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ الَّتِي يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كُلُّ فَقِيهٍ وَعَالِمٍ.

1757-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْت، لَعَلَّك لَمَسْت"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت، قال: لا، قال: أنكحتها؟ -لَا يُكَنِّي-، قَالَ: نَعَمْ"، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "لَعَلَّك قَبَّلْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: لَعَلَّك مَسِسْتهَا، قَالَ: لَا، قَالَ: فَفَعَلْت بِهَا كَذَا وَكَذَا -وَلَمْ يُكَنِّ؟ - قَالَ: نَعَمْ".

قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ فِي قِصَّةِ "مَاعِزٍ": فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: هَلَّا رَدَدْتُمُوهُ إلَيَّ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: "كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْت، لعله يستغفر لك،

"، فذ كر الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَلَمَّا رُجِمَ، فوجد مس الحجارة، حزم، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيفٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ"، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

قَوْلُهُ: "وَحَدُّ الْأَحْرَارِ إلَى الْإِمَامِ".

قُلْت: فِيهِ أَثَرٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ:"الْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ وَالزَّكَاةُ وَالْفَيْءُ إلَى السُّلْطَانِ"3.

1 تقدم تخريجه.

2 تقدم تخريخه.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 506]، كتاب الحدود: باب من قال الحدود إلى الإمام، حديث [28439] .

ص: 164

1759-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ، وَلَمْ يَحْضُرْ"، هُوَ كَمَا قَالَ فِي مَاعِزٍ، لَمْ يَقَعْ فِي طُرُقِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَضَرَ، بَلْ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ وَقَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ.

وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ1.

1760-

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إلَى أَنْ وَصَلْنَا إلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ"، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، وَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ، ثُمَّ اشْتَدَّ، وَاشْتَدَدْنَا إلَيْهِ إلَى عَرْضِ "الْحَرَّةِ"، فَانْتَصَبَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ "الْحَرَّةِ" حَتَّى سَكَنَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ2.

1761-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بريرة بِلَفْظِ:"ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا"3.

تَنْبِيهٌ: ثبوت زناء الْغَامِدِيَّةِ كَانَ بِإِقْرَارِهَا، وَالْأَصْحَابُ يُفَرِّقُونَ، فَيَلْزَمُهُمْ الْجَوَابُ.

قَوْلُهُ: وَرُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحْفِرْ للجهنية، هو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ كَمَا سَلَفَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ لَكِنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِعَدَمِ الذِّكْرِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ.

1762-

حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ: "أن رجلا مقعدا زنا بِامْرَأَةٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يجلد بإثكال النخل"، يروى: أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَأْخُذُوا مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً"، الشَّافِعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَأَبِي الزِّنَادِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ4، وَرَوَاهُ البيهقي، وقال: هذا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اجْلِدُوهُ مِائَةَ سوط"، فقال: يا بني اللَّهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَمَاتَ، قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عُثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ"5، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

1 تقدم تخريج حديث ماعز والغامدية بشواهده قريباً في أول هذا الباب.

2 ينظر السابق.

3 ينظر السابق.

4 أخرجه الشافعي في "مسنده"[2/ 79- 80]، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [258] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 230]، كتاب الحدود: باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد.

5 أخرجه أحمد [5/ 222] ، وابن ماجة [2/ 859]، كتاب الحدود: باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، حديث [2574] .

ص: 165

مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ1، وَقَالَ وَهِمَ فِيهِ فُلَيْحٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ2، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ3، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ4، فَإِنْ كَانَتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا مَحْفُوظَةً، فَيَكُونُ أَبُو أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَأَرْسَلَهُ مَرَّةً.

1763-

حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ والبيهقي، من حَدِيثِ عَلِيٍّ5، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ مِنْ لَفْظِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ6،

1 أخرجه الدارقطني [3/ 99] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [64] .

2 أخرجه أبو داود [4/ 161]، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض، حديث [4472] .

3 أخرجه النسائي [4/ 311، 312]، كتاب الرجم: باب الضرير في أصل الخلقة يصيب الحدود، حديث [7301، 7302] ، من حديث أبي أمامة بن سهل.

وقد أخرجه من طرق في نفس الباب وفي الباب الذي بعده بألفاظ متقاربة.

4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 255]، من أبي سعيد رضي الله عنه أن مقعداً ذكر منه زمانه كان عند أم سعد فظهر بامرأة حمل فسئلت فقالت: هو منه فسئل: عنه، فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بأثكال عذق النخل.

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

5 أخرجه أحمد [95، 135، 145] ، وأبو داود [4/ 161]، كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض، حديث [4473] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 304]، كتاب الرجم: باب تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه، حديث [7268، 7269] ، والدارقطني [3/ 158] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [228] ، والبيهقي [8/ 245]، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 136]، كتاب الحدود: باب حد البكر في الزنا، والغوي في "شرح السنة"[5/ 473- بتحقيقنا]، كتاب الحدود: باب المولى يقيم الحد على مملوكه، حديث [2583]، كلهم من حديث علي رضي الله عنه أن جارية ولدت من زنا لبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أقم عليها الحد"، قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال:"إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد"، ثم قال:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

وأخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7239]، من طريق عبد الأعلى عن ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

6 أخرجه مسلم [6/ 230- نووي]، كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء، حديث [34] 1705، من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم =

ص: 166

وَغَفَلَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ1.

1764-

حَدِيثُ: أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

= زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أحسنت".

1 أخرجه الحاكم في "مستدركه"[4/ 369]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه البخاري [4/ 432]، كتاب البيوع: باب بيع العبد الزاني، حديث [2152] ، ومسلم [3/ 1328]، كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث [30/ 1703] ، وأحمد [2/ 494] ، وأبو داود [2/ 566]، كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، حديث [4470] ، والحميدي [2/ 463] ، رقم [1082] ، والشافعي [2/ 79]، كتاب الحدود: باب الزنا، حديث [256] ، وعبد الرزاق [7/ 392] ، رقم [13597، 13599] ، وأبو يعلى [11/ 419] ، رقم [6541] ، والدارقطني [3/ 160- 161] ، كتاب الحدود والديات، حديث [2369] ، والبيهقي [8/ 242]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 471- بتحقيقنا]، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري قال بعضهم عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".

قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق، ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه كإسماعيل وعبيد الله بن عمرو وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق ووقع في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة.

قال الحافظ في "الفتح"[12/ 172] : ووافق الليث على زيادة قوله عن أبيه محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ووافقه إسما عيل –ابن أمية- على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم وأيوب بن موسى عند مسلم والنسائي، ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي ووقع في رواية عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة

ا. هـ.

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة:

أخرجه الترمذي [4/ 37]، كتاب الحدود: باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، حديث [1440] ، والسنائي في "الكبرى"[4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت كلاهما في طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فأن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر".

قال الترمذي: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح ا. هـ.

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 299]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7242] . =

ص: 167

1765-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْغَامِدِيَّةِ فَرُجِمَتْ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ" مُسْلِمٌ مِنْ

= وأخرجه ابن عدي في "الكامل"[3/ 358]، من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فاجلدوها فإن عادت فبيعوها ولو بضفير".

قال ابن عدي: ذكر الأعمش عير محفوظ إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه، وهذه الأحاديث التي ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم وقد صحب سعد الثوري بجرجان في بلده روى عنه غرائب عن مسائل كثيرة فتلك المسائل معروفة عنه ولسعد غير ما ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم وكان رجلاً صالحاً ولم تؤت أحاديثه التي لم يتابع عليها من تعمد منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه وهكذا الصالحين، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً لأنهم كانوا غافلين عنه وهو من أهل بلدنا ونحن أعرف به ا. هـ.

وسعد ذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء"[1/ 254] ، رقم [2343]، وقال: سعد بن سعد الساعدي عن الثوري وهاء أبو نعيم ا. هـ.

قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر فيه الأعمش.

أخرجه النسائي [4/ 299- الكبرى]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7241] ، عن محمد بن بشار –بندار- عن عبد الرحمن بن مهدي به.

وينظر: "تحفة الأشراف"[9/ 342] .

وللحديث شواهد عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن زيد:

1-

حديث عائشة:

أخرجه ابن ماجة [2/ 857]، كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، حديث [2566] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 303]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت حديث [7264]، كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثته أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة".

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة:

أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 303]، كتاب الرجم: باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت، حديث [7265] ، وابن عدي في "الكامل"[5/ 74]، كلاهما من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"[3/ 324]، من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثه أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر الحديث.

قالت: وهذا كله من ضعف عمار بن أبي فروة فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة ومرة يرويه عن عمرة عن عائشة والحديث ذكره البوصيري في "الزوئد"[2/ 310]، وقال: هذا إسناد ضعيف، عمار –كذا قال والصواب عمار- ابن أبي فروة قال البخاري: لا =

ص: 168

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّتِهَا، وَفِيهِ:"ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ"1.

فَائِدَةٌ: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: قَوْلُهُ: "فَصَلَّى عَلَيْهَا" هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ مُسْلِمٍ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي دَاوُد:"فَصُلِّيَ" بِضَمِّ الصَّادِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد الْأُخْرَى:"ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا".

1766-

حَدِيثُ: "الصَّلَاةُ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَفِيهِ:"فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا؟: فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المدينة لَوَسِعَتْهُمْ"2.

تَنْبِيهٌ: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُعْطِي أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى الْغَامِدِيَّةِ، وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَاَلَّذِي فِي "مُسْلِمٍ" كَمَا تَرَى: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْجُهَنِيَّةِ، وَأَمَّا الْغَامِدِيَّةُ فَمُحْتَمِلَةٌ.

1767-

قَوْلُهُ: "وَرَدَ الْخَبَرُ بِنَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِكُمْ، قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا، وَأَخْرَجَ فُلَانَةَ" 3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَادَ:"وَأَخْرَجَ عُمَرُ مُخَنَّثًا"، وَفِي رِوَايَةٍ

= يتابع على حديثه وذكره العقيلي وابن الجارود في "الضعفاء" وذكره ابن حبان في "الثقات" فما أجاد ا. هـ.

2-

حديث ابن عمر:

ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 455] ، رقم [1366]، فقال: سألت أبي عن حديث رواه مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها

" الحديث. قال أبي: هذا خطأ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة ا. هـ.

حديث عبد الله بن زيد:

أخرجه النسائي في "الكبرى"[4/ 298]، كتاب الرجم: باب حد الزاني البكر، حديث [7238]، من طريق أبي أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكان شهد بدراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بضفير".

قال النسائي: أبو أويس ضعيف وإسماعيل ابنه أضعف منه.

قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد كما في "تحفة الأشراف"[4/ 340] ، للحافظ المزي.

في "التحفة" قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي.

1 تقدم تخريجه.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه البخاري [11/ 522]، كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، حديث [5886] ، وطرفة في [6834] ، وأبو داود [4/ 283]، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4930] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 396]، كتاب عشرة النساء: باب لعن المتبرجات من النساء، حديث [9251، 9252] ، وأحمد [1/ 225، 227] ، والدارمي [2/ =

ص: 169

لَهُ: "وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ آخَرَ"1.

وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذَا"؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إلَى النقيع2

"، الْحَدِيثَ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بِسَنَدِهِ: "كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةً: ماتع، وهدم، وهيت، وكان ماتع لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِدٍ، فَمَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الدُّخُولِ عَلَى نِسَائِهِ، وَمِنْ الدُّخُولِ إلَى الْمَدِينَةِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي يَوْمِ من الْجُمُعَةِ يَسْأَلُ ثُمَّ يَذْهَبُ، وَنُفِيَ مَعَهُ صَاحِبُهُ هِدْمٌ، وَالْآخَرُ هِيتٌ"3.

تَنْبِيهٌ: هِيتٌ بكسر الهاء بعدها يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ أَسْفَلَ، وَآخِرُهُ تَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ فَوْقُ، وَقِيلَ: صَوَابُهُ بِنُونٍ ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ، قَالَهُ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ، وَقَالَ: إنَّ مَا سِوَاهُ تَصْحِيفٌ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ:"وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخِنِّيثَ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا"4.

"الْآثَارُ"

حَدِيثُ: "أَنَّ أَمَةً لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ، فَجَلَدَهَا، وَغَرَّبَهَا إلَى فَدَكَ"، ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّهُ حَدَّ مَمْلُوكَةً لَهُ فِي الزِّنَا، وَنَفَاهَا إلَى فَدَكَ"5.

قَوْلُهُ: "سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ: هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ6، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: وَجَدْت عَنْ

= 280- 281] ، كتاب الاستئذان: باب لعن المخنثين والمترجلات، والطبراني في "الكبير"[11/ 283] ، حديث [11745] ، [11/ 352] ، حديث [11990]، كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً.

1 أخرجه البيهقي [8/ 224]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين، من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً.

2 أخرجه أبو داود [4/ 282]، كتاب الأدب: باب في الحكم في المخنثين، حديث [4928] .

3 أخرجه البيهقي [8/ 224]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي المخنثين.

4 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 106- 107]، وقال: رواه الطبراني وفيه حماد مولى بني أمية.

5 أخرجه البيهقي [8/ 243]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي الرقيق من طريق أبو بكر بن المنذر صاحب الخلافيات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكره.

6 أخرجه البيهقي [8/ 216]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الأمة تحصن الحر.

ص: 170

الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ مَا قَالَ يُونُسُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:"سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنْ الْأَمَةِ"، فَذَكَرَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ غَرَّبَ إلَى الشَّامِ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُو سِنَانٍ والأحلج، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ ثَمَانِينَ سَوْطًا، ثُمَّ سَيَّرَهُ إلَى الشَّامِ"، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ1، وَرَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ وَزَادَ:"وَكَانَ إذَا غَضِبَ عَلَى رَجُلٍ سَيَّرَهُ إلَى "الشَّامِ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْفِي إلَى الْبَصْرَةِ2.

قُلْت: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع: "أن عُمَرَ نَفَى إلَى "فَدَكَ"3، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ"4، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ غَرَّبَ إلَى مِصْرَ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَجْهُولٍ:"أَنَّ عُثْمَانَ جَلَدَ امْرَأَةً فِي زِنًا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إلَى "خَيْبَرٍ" فَنَفَاهَا"5.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: يُرْجَمُ اللوطي"، البيهقي من طريق:"مِنْ فِعْلِهِ أَنَّهُ رَجَمَ لُوطِيًّا"6.

1 أخرجه البخاري [14/ 126]، كتاب الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان، حديث [6832] ، تعليقاً عن ابن شهاب، قال: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، ثم لم تزل تلك السنة.

2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[7/ 314] ، حديث [13321]، من طريق عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت الزهري، وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفي من المدينة إلى البصرة، ومن المدينة إلى خيبر.

وعلقه البيهقي في "الكبرى"[8/ 222]، كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي البكر، عن ابن شهاب أنه قال: وكان عمر ينفى من المدينة إلى البصرة وإلى خيبر.

3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 315] ، حديث [13326] .

4 أخرجه الترمذي [4/ 44]، كتاب الحدود: باب ما جاء في النفي، حديث [1438] ، والنسائي [4/ 323]، أبواب التعزيرات والشهود: باب التغريب، حديث [7342] ، والحاكم [4/ 369] ، كلهم من طريق عبد الله بن إدريس الأودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكره.

قال الترمذي: حديث غريب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

5 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 541- 542]، كتاب الحدود: باب في النفي من أين إلى أين؟ حديث [28798] .

6 أخرجه البيهقي [8/ 232]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد اللوطي.

ص: 171

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إنِّي زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَسُئِلَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَأَعْلِمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَارْجُمُوهُ"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله عن عُمَرَ:"أَنَّهُ كَتَبَ إلَيْهِ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: مَتَى عَهْدُك بِالنِّسَاءِ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ، قِيلَ: بِمَنْ؟ قَالَ: بأم مثواي، يَعْنِي: رَبَّةَ مَنْزِلِي، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ هَلَكْت، قَالَ: مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ1".

وَرَوَيْنَا فِي فَوَائِدِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الرحيم الجوبري، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: ذُكِرَ الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَدْ زَنَيْت الْبَارِحَةَ، فَقَالُوا: مَا تَقُولُ؟ فقال: أو حرمه اللَّهُ؟ مَا عَلِمْت أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: إنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَعَلِّمُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ"، وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ2، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَزَادَ: "إنَّ الَّذِي كَتَبَ إلَى عُمَرَ بِذَلِكَ، هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"3، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِذَلِكَ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنهما.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قِصَّةً لِعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي جَارِيَةٍ زَنَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، وَادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ تَحْرِيمَهُ4.

قَوْلُهُ: "حُكِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أنه أباح وطء الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "كِتَابِ الرَّهْنِ".

حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ، فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ إلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ، فَأَبَى سَعِيدُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ، وقال: لا تقطع يَدَ الْعَبْدِ إذَا سَرَقَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ كِتَابٍ وَجَدْت هَذَا؟ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"5.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ يَدَ

1 أخرجه البيهقي [8/ 239]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود والشبهات.

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403] ، حديث [13643] .

3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 402] ، حديث [13642] .

4 أخرجه عبد الرزاق [7/ 403- 404، 404] ، حديث [13644، 13645] ، والبيهقي [8/ 238]، كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. كلاهما من طريق هشام بن يحيى عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به.

5 أخرجه مالك [2/ 833]، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، حديث [26] ، والشافعي [2/ 83]، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [269] .

ص: 172

غُلَامٍ لَهُ سَرَقَ، وَجَلَدَ عَبْدًا لَهُ زَنَى، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَى الْوَالِي1، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ لِعَائِشَةَ2.

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ نَحْوُهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَائِشَةَ قَطَعَتْ أَمَةً لَهَا سَرَقَتْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي بكر، عن عمرو؛ قَالَتْ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ إلَى "مَكَّةَ"، وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "أَنَّهُ سَرَقَ، وَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"3.

حَدِيثُ: "أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ أَمَةً لَهَا سَحَرَتْهَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ:"أَنَّ حَفْصَةَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا"4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ:"فَأَمَرَتْ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَتَلَهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا تُنْكِرُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! امْرَأَةً سَحَرَتْ وَاعْتَرَفَتْ"5.

حَدِيثُ: "أَنَّ فَاطِمَةَ جَلَدَتْ أَمَةً لَهَا زَنَتْ"، الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ:"أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ"6. وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: "أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَجْلِدُ وَلِيدَتَهَا خَمْسِينَ، إذَا زَنَتْ".

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 239]، كتاب اللقطة: باب سرقة العبد، حديث [18979] .

2 أخرجه عبد الرزاق [10/ 241- 242]، كتاب اللقطة: باب سرقة الآبق، حديث [18986] .

3 أخرجه مالك [2/ 832- 833]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [25] .

4 أخرجه مالك في "موطأه"[2/ 871]، كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر، حديث [14] .

5 أخرجه عبد الرزاق [10/ 180]، كتاب اللقطة: باب قتل الساحر، حديث [18747] ، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

فذكره.

وأخرجه البيهقي [8/ 136]، كتاب الحدود: باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسخر به كلام كفر صريح، من طريق أبي معاوية عن عبيدة الله بن عمر بالإسناد السابق.

6 أخرجه الشافعي [2/ 79]، كتاب الحدود: باب في الزنا، حديث [257] ، وعبد الرزاق [7/ 394] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: زنا الأمة، حديث [13603] .

والحديث أخرجه البيهقي [8/ 245]، كتاب الحدود: باب حد الرجل أمته إذا زنت من طريق الشافعي.

وأخرجه عبد الرزاق [13602]، من طريق ابن جريج قال: أخبروني عمرو بن دينار بإسناده نحوه.

ص: 173

‌كِتَابُ حد القذف

‌مدخل

64-

كتاب حَدِّ الْقَذْفِ1

1768-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْغَيْثِ عَنْهُ2.

1769-

حَدِيثٌ: "يُرْوَى أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَامَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَدْخُلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ" وَذَكَرَ مِنْ السَّبْعِ "قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ، وَمَنْ يُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: وَكَمْ الْكَبَائِرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ سَبْعٌ؛ "أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ هَؤُلَاءِ الْكَبَائِرَ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، إلَّا رَافَقَ "مُحَمَّدًا" فِي بُحْبُوحَةِ جَنَّةٍ أَبْوَابُهَا

1 القذف لغة: الرمي بالحجارة، ثم استعير للقذف بالسان لجامع بينهما وهو الأذى.

انظر: "تحرير التنبيه"[351] .

وصطلاحاً:

عرفه الحنفية بأنه: الرمي بالزنا.

وعرفه سعدي حلبي بأنه من رمي من أحتصن بالزنا، صريحاً أو دلالة.

عرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة، ويكون للرجل والمرأة.

عرفه المالكية بأنه: رمي مكلف، ولو كافر، حراً مسلماً، ينفي نسب عن أب أو جد، أو بزنا، إن كلف وعف عنه، ذا آلة أو إطاقة الوطء بما يدل عرفاً ولو تعاريضاً.

عرفه الحنابلة بأنه: الرمي بالزنا.

انظر:

"نهاية المحتاج"[7/ 435] ، "شرح فتح القدير"[5/ 316] ، الصاوي على الشرح الصغير [2/ 354] ، "الشرح الصغير"[4/ 127] ، "مغني ابن قدامة"[7/ 217] .

2 أخرجه البخاري [6/ 50]، كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} [النساء:10] ، حديث [2766] ، وطرفاه في [5764، 6857] ، ومسلم [1/ 359- 360- نووي]، كتاب الإيمان: باب الكبائر وأكبرها، حديث [145/ 89] ، وأبو داود [3/ 115]، كتاب الوصايا: ما باب جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [2874] ، والنسائي [6/ 257]، كتاب الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، حديث [3671] ، وابن حبان [12/ 371- 372] ، في كتاب الحظر والإباحة، حديث [5561] ، والبيهقي [8/ 20، 249] ، [9/ 76] ، [6/ 284] ، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 106- 107- بتحقيقنا]، كتاب الإيمان: باب الكبائر، حديث [45] ، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث.

قال أبو داود: أبو الغيث: سالم مولى ابن مطيع.

ص: 174

مَصَارِيعُ الذَّهَبِ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَزْرَقُ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَصْلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِلَفْظِ: "مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ2".

وَلَهُ وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَتْوَارِيِّينَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ"3.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عبد الله بن عمرو

1 أخرجه الطبراني [17/ 47- 48] ، حديث [101] ، من طريق العباس بن الفضل بن الأزرق ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان أنه حدثه عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه

فذكر الحديث.

قال الهيثمي في "المجمع"[1/ 53] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله موثوقون.

قلت: العباس بن الفضل؛ قال الذهبي في "الميزان"[4/ 53] : قال البخاري: ذهب حديثه.

وقال يحيى بن معين: كذاب خبيث.

وقال ابن المديني: ضعيف.

قلت: لكن للحديث طريقاً آخر إلا أنه مختصر.

أخرجه أبو داود [3/ 115- 116]، كتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، حديث [2875] ، والنسائي [7/ 89]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث [4012] ، والحاكم [1/ 59]، كلهم من طريق معاذ بن هانئ ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة –أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال:"هن تسمع"، فذكر معناه. ورواية الحاكم أتم وهي قريبة من رواية الطبراني، ورواية أبي داود والنسائي مختصرة.

قال الحاكم: قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به، وتعقبه الذهبي بأن عبد الحميد بن سنان لم يحتجا به لجهالته.

2 أخرجه النسائي [7/ 88]، كتاب تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، حديث [4009] ، وأحمد [5/ 413]، كلاهما من طريق بقية قال: حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان أن أباهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه

فذكره.

3 أخرجه النسائي [5/ 8]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [2438] ، والبخاري [4/ 316] ، من "تاريخه الكبير" وابن حبان [5/ 43- 44]، كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس، حديث [1748] ، وابن خزيمة [1/ 163] ، حديث [315] ، والبيهقي [10/ 187]، كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين المسلمين، والطبري في تفسير سورة النساء، آية [31] برقم [9186] ، والحاكم [2/ 240] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 175

وَقَالَ: "صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ؛ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

"،الْحَدِيثَ1.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: "أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ إذَا قَذَفَ إلَّا أَرْبَعِينَ سَوْطًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ أَبِي بَكْرٍ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ؛ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ3.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عُمَرَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِالزِّنَى؛ أَبُو بَكْرَةَ وَنَافِعٌ، وَنُفَيْعٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ زِيَادٌ، وَكَانَ رَابِعَهُمْ، فَجَلَدَ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ، وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"4، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرِكِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَأَبُو مُوسَى فِي "الذَّيْلِ" مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ5.

وَجَمِيعُ الرِّوَايَاتِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ: أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ:"نُفَيْعٌ" بَدَلُ "شِبْلٍ" –وَهْمٌ-؛ فَنُفَيْعٌ اسْمُ أَبِي بَكْرَةَ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَأَفَادَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ، وَكَانَ الْمُغِيرَةُ أَمِيرًا يَوْمَئِذٍ عَلَى "الْبَصْرَةِ"، فَعَزَلَهُ عُمَرُ وَوَلَّى أَبَا مُوسَى.

وَأَفَادَ الْبَلَاذِرِيُّ: أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي رُمِيَ بِهَا: أُمُّ جَمِيلِ بِنْتُ مِحْجَنِ بْنِ الْأَفْقَمِ الْهِلَالِيَّةُ، وَقِيلَ: إنَّ الْمُغِيرَةَ كَانَ تَزَوَّجَ بِهَا سِرًّا، وَكَانَ عُمَرُ لَا يُجِيزُ نِكَاحَ السِّرِّ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى

1 ذكره السيوطي في "الدر المنثور"[2/ 262]، وعزاه إلى ابن مردويه وابن المنذر والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الصلوات الخمس

" الحديث.

2 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 828]، كتاب الحدود: باب الحد في القذف والنفي والتعريض.

3 أخرجه البيهقي [8/ 251]، كتاب الحدود: باب العبد يقذف حراً.

4 أخرجه البيهقي [./ 234]، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة.

وعزاه ابن حجر في "الفتح"[5/ 584] ، للحاكم.

5 أخرجه البخاري [5/ 582]، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني، والحديث وصله الطبري في تفسير سورة النور: آية [5] ، حديث [25781]، قال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة حدهم وقال لهم: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذبت شبل نفسه ونافع وأبى أبو بكرة أن يفعل قال الزهري: هو والله سنة فاحفظوه.

وقال الشافعي في "الأم"[4/ 151]، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لأخبرني فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة رضي الله عنه: تب تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري الذي أخبره فحفطته ثم نسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس: هو سعيد بن المسيب، فقلت: هل شككت فيما قال، فقال: لا هو سعيد بن المسيب غير شك.

ص: 176

فَاعِلِهِ، فَلِهَذَا سَكَتَ الْمُغِيرَةُ.

وَهَذَا لَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا بِإِسْنَادٍ، وَإِنَّ صَحَّ كَانَ عُذْرًا حَسَنًا لِهَذَا الصَّحَابِيِّ.

قَوْلُهُ: "إنَّ عُمَرَ عَرَضَ لِزِيَادٍ بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ؛ قَالَ: أَرَى وَجْهَ رَجُلٍ لَا يَفْضَحُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ"، رُوِيَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ طُرُقٍ بِمَعْنَاهُ، مِنْهَا: رِوَايَةُ الْبَلَاذِرِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ.

وَمِنْهَا: رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي عثمان النهدي، قَالَ: شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَنَافِعٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَيْهِ كَمَا يَنْظُرُونَ إلَى الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَنَكَلَ زِيَادٌ، فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا رَجُلٌ لَا يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، ثُمَّ جَلَدَهُمْ الْحَدَّ1

وَمِنْهَا: رِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ:"إنِّي لَأَرَى رَجُلًا لَا يَشْهَدُ إلَّا بِحَقٍّ، فَقَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[7/ 374] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب قوله تعالى:{وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [النور: 4] ، حديث [13564] .

ص: 177

‌كِتَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

‌مدخل

65-

كتاب حد السرقة2

1770-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، وَيُرْوَى:"لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ مَعًا3، وَفِي لَفْظٍ: "لَمْ يُقْطَعْ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ

2 السرقة: وهي بفتح السين، وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء، مع فتح السين، وكسرها، يقال: سرق بفتح الراء، يسرق بكسرها سرقاً، وسرقة، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه، فهي لغة: أخذ الشيء من الغير خفية، أي شيء كان.

واصطلاحاً:

عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية، ظلماً، من غير حرز مثله بشروط.

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره، أو مالاً محترماً لغيره نصاباً، أخرجه من حرزه، بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه.

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم.

وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره، وأخرجه من حرز مثله.

ينظر: "الصحاح"[4/ 1496] ، و"المغرب"[1/ 393] ، "المصباح"[1/ 419] ، "تهذيب الأسماء" للنووي [2/ 148] ، و"درر الحكام"[2/ 77] ، و"ابن عابدين"[4/ 82] ، "مغني المحتاج"[4/ 158] ، "المغني لابن قدامة"[9/ 104] ، "كشف القناع"[6/ 129] ، "الخرشي على المختصر"[8/ 91] .

3 أخرجه البخاري [12/ 96]، كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حديث [6789] ، ومسلم [3/ 1313]، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2، 3، 4/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4383، =

ص: 177

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ"، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

1771-

حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، وَجَاءَ بِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ: فَقَالَ صَفْوَانُ: إنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا، وَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ"، مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمِ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا عَنْ طَاوُسٍ

= 4384] ، والنسائي [8/ 87]، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، الترمذي [4/ 50]، كتاب الحدود: باب في كم تقطع يد السارق، حديث [1445] ، وابن ماجة [2/ 862]، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2585] ، وأحمد [6/ 36، 163، 249] ، والدارمي [2/ 172]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83]، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [270] ، والحميدي [1/ 134] ، رقم [279] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1532] ، وأبو يعلى [7/ 381] ، رقم [4411] ، وابن حبان [4442] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [824] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 167] ، كتاب الحدود والديات، حديث [315] ، والبيهقي [8/ 254]، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 481- بتحقيقنا]، من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"القطع في ربع دينار فصاعداً".

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً ا. هـ.

أما الموقوف فأخرجه مالك [2/ 832]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث [24]، عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً.

قال ابن عبد البر في "التمهيد"[23/ 380] : هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي وما نسيت فكيف وقد رواه الزهري وغيره مسنداً.

وقال الزرقاني في "شرح الموطأ"[4/ 190] : وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طريق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" ا. هـ.

قال الحميدي في "مسنده"[1/ 134] : حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أخفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع

ا. هـ.

والحديث قد رواه يونس عن الزهري فزاد في الإسناد عروة مع عمرة عن عائشة.

أخرجه البخاري [12/ 99]، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6790] ، ومسلم [3/ 1313]، كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها، حديث [2/ 1684] ، وأبو داود [4/ 546]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4384] ، والنسائي [8/ 78] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 164] ، والبيهقي [8/ 254]، كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع.

ص: 178

عَنْ صَفْوَانَ1، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ، لِأَنَّهُ أَدْرَكَ زَمَنَ عُثْمَانَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصٌّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ

"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

1772-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يَأْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ"، أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ

"، فَذِكْرُهُ أَتَمُّ مِنْهُ2.

1773-

قَوْلُهُ: "كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "ثَمَنُهُ

1 أخرجه أبو داود [4/ 553]، كتاب الحدود: باب من سرق من حرز، حديث [4394] ، والنسائي [8/ 69]، كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون، وابن ماجة [2/ 865]، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2595] ، وأحمد [3/ 401] ، والشافعي [2/ 84] ، كتاب حد السرقة، حديث [278] ، والحاكم [4/ 380] ، كتاب الحدود، والبيهقي [8/ 265]، كتاب السرقة: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون.

وأخرجه مالك [2/ 834- 835]، كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث [28] ، مرسلاً من حديث الزهري.

2 أخرجه أبو داود [4/ 550]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4390] ، والنسائي [8/ 86]، كتاب قطع السارق: باب الثمر يسرق، وابن ماجة [2/ 865]، كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز، حديث [2596] ، وأحمد [2/ 180، 203، 207] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [827] ، والدارقطني [4/ 236] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [114] ، والحاكم [4/ 381]، كتاب الحدود: باب حكم حربية الجبل، والبيهقي [8/ 263]، كتاب السرقة: باب القطع كل ما له ثمن، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليهن وجلدات نكال"، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله معه وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال".

وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

ص: 179

ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ"1.

1 أخرجه مالك [2/ 831]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، حديث [21] ، والبخاري [12/ 97]، كتاب الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، حديث [6795] ، ومسلم [3/ 1313]، كتاب الحدود: باب حد السرقة، حديث [6/ 1686] ، وأبو داود [4/ 547]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، حديث [4385] ، والنسائي [8/ 76]، كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي [4/ 40- 41]، كتاب الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، حديث [1446] ، وابن ماجة [2/ 862]، كتاب الحدود: باب حد السارق، حديث [2584] ، وأحمد [2/ 6، 54، 64، 80، 82، 143، 145] ، والدارمي [2/ 173]، كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد، والشافعي [2/ 83]، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [272] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 303- منحة] ، رقم [1532] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [825] ، وأبو يعلى [10/ 201] ، رقم [5833] ، وابن حبان [4444، 4446- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 162] ، والدارقطني [3/ 190] ، كتاب الحدود والديات، حديث [318] ، والبيهقي [8/ 256]، كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 481- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أخرجه النسائي [8/ 86- 87]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، حديث [4/ 52]، كتاب الحدود: باب لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث [1449] ، والشافعي في "الأم"[6/ 133] ، والدارمي [2/ 174]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والحميدي [1/ 199] ، رقم [407] ، والطيالسي [1/ 301- منحة] ، رقم [1535] ، وابن ماجة [2/ 865]، كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [2594] ، وابن حبان [1505- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[8/ 263]، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز، كلهم من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا قطع في ثمر ولا كثر".

وقال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان ا. هـ. والطريق الذي أشار إليه الترمذي.

أخرجه مالك [2/ 839]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث [32] ، وأبو داود [4/ 549]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [4399] ، والنسائي [8/ 87]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والدارمي [2/ 174]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 173]، كتاب الحدود: باب سرقة الثمر والكثر، والطبراني في "الكبير"[4/ 260- 262] ، والبيقهي [8/ 262]، كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن، الخطيب في "تاريخ بغداد"[13/ 391] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 485- بتحقيقنا] ، من طريق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديخ به.

وهذا الطريق فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج. =

ص: 180

1774-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي تمر وَلَا كَثَرٍ"، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: "هَذَا الْحَدِيثُ تَلَقَّتْ الْعُلَمَاءُ مَتْنَهُ بِالْقَبُولِ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَفِيهِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

= وقد اتفق أربعة من الثقات على وصله بذكر واسع بن حبان فيه وهم سفيان بن عيينة عند النسائي والشافعي والحميدي وابن حبان والطحاوي والبيهقي، ولليث بن سعد عند الترمذي والنسائي، هؤلاء الأربعة اتفقوا على رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع وهؤلاء ثقات فيجب قبول زيادتهم في الإسناد أو المتن. وقد رواه أبو أسامة أيضاً عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن رافع بن خديج.

أخرجه الدارمي [2/ 174]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، والنسائي [8/ 88]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه.

وقد وقع في رواية للدارمي والنسائي أيضاً أن الرجل هو أبو ميمون.

أخرجه الدارمي [2/ 174]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، والنسائي [8/ 88]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه. من طريق عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن ميمون عن رافع به.

قال النسائي: هذا خطأ وأبو ميمون لا أعرفه.

وللحديث طريق آخر:

أخرجه النسائي [8/ 86- 87] ، والطبراني في "الكبير"[4/ 247] ، رقم [4277] من طريق الحسن بن صالح عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج.

وأخرجه النسائي [8/ 88] ، من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه عن عمة له عن رافع.

والروايتان ضعيفتان.

وخلاصة القول: أن أصح طرق الحديث طريق الليث وسفيان بن عيينة الذي روياه عن يحيى عن محمد عن عمه واسع بن حبان عن رافع.

وقد صححه من طريق سفيان بن حبان في صحيحه.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 865]، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع في ثمر ولا كثر، حديث [2594]، حدثنا هشام بن عمار عن سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر". قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 320] : هذا إسناد ضعيف أخو سعد بن سعيد اسمه عبد الله ضعفه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والفلاس والبخاري والنسائي وأبو داود وابن عدي وغيرهم ا. هـ.

قلت: وسعد بن سعيد قال الحافظ في "التقريب"[1/ 287] ، لين.

تنبيه: وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله وهم فاحش بخصوص حديث أبي هريرة فقال في "الدراية"[2/ 109] ، وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد صحيح، مع أنه ضعفه في "التلخيص" فقال: وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف.

وفاته هنا أيضاً إعلاله بضعف عبد الله مع أنه شديد الضعف عن أخيه سعد.

ص: 181

تَنْبِيهٌ: الْكَثَرُ؛ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ: الْجِمَارُ؛ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:"لَا قَطْعَ فِي تَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ1 جَبَلٍ"، وَهُوَ مُعْضِلٌ.

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ"، الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ، فَقَالَ فِيهِ:" وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ" 2، وَقَالَ: فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي "التَّارِيخِ": قَالَ هُشَيْمٌ، نَا سَهْلٌ: شَهِدْت ابْنَ الزُّبَيْرِ قَطَعَ نَبَّاشًا"3.

1775-

حَدِيثُ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ4، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ

1 الحريسة فعيلة بمعني مفعولة: إي أن لها ما يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل الحريسة السرقة يفسها.

ينظر: "النهاية"[1/ 367] .

2 أخرجه البيهقي في "شرح معاني الآثار"[6/ 409]، كتاب السرقة: باب النباش، حديث [5171] ، قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 367]، قال في "التنقيح": في هذا الإسناد من يجهل حاله؛ كبشر بن حازم وغيره.

3 أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"[4/ 104]، في ترجمته سهيل بن ذكوان أبو السندي المكي. وقال عباد بن العوام: كنا نتهمه بالكذب، قلت له: صف لي عائشة، قال: كانت أدماء، وقال غير عباد وكانت عائشة شقراء بيضاء.

واتهمه ابن معين.

وقال محمد بن عبادة نا يزيد نا سهيل بن ذكوان المكي أبو عمر، وكان بواسط عندنا، ا. هـ. من "التاريخ الكبير".

4 أخرجه أحمد [4/ 380] ، وأبو داود [4/ 551- 552] ، كتاب القطع في الخلسة، حديث [4391] ، والترمذي [4/ 52]، كتاب الحدود: باب الخائن والمختلس والمنتهب، حديث [1448] ، والنسائي [8/ 88- 89]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة [2/ 864]، كتاب الحدود: باب المنتهب والخائن والسارق، حديث [2591] ، والدارمي [2/ 175]، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق، وعبد الرزاق [10/ 210] ، رقم [18860] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 171]، كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده، والدارقطني [3/ 187] ، كتاب الحدود والديات، حديث [310] ، وابن حبان [1502- موارد] ، والبيقهي [8/ 279]، كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن، والخطيب في "تاريخ بغداد"[11/ 153]، كلهم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وصححه ابن حبان. =

ص: 182

حِبَّانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْخَائِنِ.

= وقد ضعف هذا الحديث جماعة بحجة أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير.

فقال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعها ابن جريج من ياسين الزيات وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد فلم يقل فيه منهم حدثني أبو الزبير ولا أراه سمعه من أبي الزبير، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" [1/ 450] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع" فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: سمعه من ياسين أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي ا. هـ.

الرد على المضعفين لهذا الحديث.

مما سبق يتبين أن المضعفين لهذا الحديث أعلوه بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وزاد بعضهم أنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر.

قلت: صرح ابن جريج بسماع هذا الحديث من أبي الزبير في ثلاث روايات الأولى أخرجها الدارمي [2/ 175]، كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال: أنا أبو الزبير قال جابر

فذكر الحديث.

الرواية الثانية: أخرجها الخطيب [1/ 256]، من طريق مكي بن إبراهيم قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب". وقال الخطيب: لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن جريج مجوداً هكذا غير مكي بن إبراهيم.

وفي تصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير ما يهدم تعليل هذا الحديث على أنه قد توبع ابن جريج على هذا الحديث أيضاً تابعه سفيان الثوري.

أخرجه النسائي [8/ 88]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن حبان [1503- موارد] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[9/ 135] ، كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به. وهذا الطريق صححه ابن حبان.

لكن قال النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير ثم أخرجه [8/ 88] ، من طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.

وتابعه أيضاً المغيرة بن مسلم.

أخرجه النسائي [8/ 89]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 171] ، والبيهقي [8/ 279]، كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن، كلهم من طريق شبابة بن سوار ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 364] : والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره ا. هـ.

وتابعه أيضاً أشعث بن سوار لكن موقوفاً.

أخرجه النسائي [8/ 89]، كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: "ليس على خائن قطع". قال النسائي: أشعث بن سوار ضعيف. =

ص: 183

وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ طَرِيقِ مَكِّيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْخَائِنَ غَيْرُ مَكِّيٍّ.

قُلْت: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ، أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ:"لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ".

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد، وَزَادَ: وَقَدْ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَسْنَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ، وَرَوَاهُ عَنْ سُوَيْد بْنِ نَصْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ النَّسَائِيُّ: رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَجَمَاعَةٌ، فَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْهُ.

وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ مِنْ مُعَنْعَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ لَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ1، وَآخَرُ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"2، فِي "تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ"، وَرَوَاهُ ابْنُ

= ومما سبق ومن تصريح ابن جريج باسماع من أبي الزبير ومتابعة الثوري والمغيرة لابن جريج أن الحديث صحيح قطعاً وقد توبع أبو الزبير أيضاً تابعه عمرو بن دينار عن جابر.

أخرجه ابن حبان [1502- موارد] ، والحديث ذكره الحافظ في "الفتح"[12/ 91- 92]، وقال: هو حديث قوي أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن حريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه وصرح ابن جريج في رواية للنسائي بقوله: أخبرني أبو الزبير، ووهم بعضهم هذه الرواية فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات، ونقل ابن عدي في "الكامل" عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير، وقال النسائي: رواه الحافظ من أصحاب ابن جريج عنه عن أبي الزبير فلم يقل أحد منهم أخبرني، ولا أحسبه سمعه قلت –أي ابن حجر- لكن وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير لكن أبو الزبير مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوي الحديث وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ ا. هـ.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 864]، كتاب الحدود: باب الخائن والمنتهب والسارق، حديث [2592]، من طريق الفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المختلس قطع.

قال الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 319] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية"[3/ 365]، حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى علي عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على منتهب ولا مختلس ولا =

ص: 184

الْجَوْزِيِّ في "العلل" من حيث ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَعَّفَهُ1.

حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا"، هَذَا الْحَدِيثُ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي إيرَادِهِ صَاحِبَ الْمُهَذَّبِ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ وَعَزَاهُ إلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ2.

حَدِيثُ: "مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ"، تَقَدَّمَ بِلَفْظِ:"نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ".

1776-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِسَارِقٍ، فَقَالَ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت"، قَالَ: بَلَى سَرَقْت، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ بِهَذَا نَحْوُهُ، وَزَادَ:"فَقَطَعُوهُ وَحَسَمُوهُ"، ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ، فَقَالَ: تُبْ إلَى اللَّهِ، فَقَالَ: تُبْت إلَى اللَّهِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ"3، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَرَجَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ إرْسَالَهُ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْمَوْصُولَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت

"، الْحَدِيثَ4.

= خائن قطع".

قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر.

1 أخرجه ابن الجوزي في "العلل"[2/ 793] ، حديث [1325] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 243] .

2 أخرجه البيهقي [8/ 264]، كتاب السرقة: باب السن الذي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليهما الحدود.

3 أخرجه أبو داود في "مراسيله"[242]، قال: حدثنا أحمد بن عبده حدثنا سفيان عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وأخرجه الدارقطني [3/ 102] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [71] ، والحاكم [4/ 381] ، والبيهقي [8/ 271]، كتاب السرقة: باب والسارق يسرق أولاً فتقطع يده من المفصل [8/ 275- 276]، كتاب السرقة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه.

كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الداراوردي أخبرني يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

وللحديث أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 225]، كتاب اللقطة: باب ستر المسلم، حديث [18923] ، من طريق ابن جريج عن يزيد بن حصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً.

4 أخرجه أبو داود [2/ 539]، كتاب الحدود: باب في التلقين في الحد برقم [4380] ، والنسائي [8/ 67]، كتاب قطع السارق: باب تلقين السارق رقم [4877] وابن ماجة [2/ 866]، كتاب الحدود: باب تلقين السارق رقم [2597] ، وأحمد [5/ 293] ، والدارمي [2/ 173] ، كتاب =

ص: 185

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، قَالَ: وَالْحَدِيثُ إذَا رَوَاهُ مَجْهُولٌ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً، وَلَمْ يَجِبْ الْحُكْمُ بِهِ.

1777-

حَدِيثُ: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"، الْحَدِيثَ1، وَقَالَ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثْت عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَكَانَ هَذَا أَصَحَّ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقَيْنِ غَيْرَ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، وَقَالَ: هَذَا يُصَحِّحُ الْمَوْصُولَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ2"، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"

= الحدود: باب المعترف بالسرقة.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 76] : فيه ضعيف، فإن أبا المنذر هذا مجهول، لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري.

1 أخرجه مسلم [4/ 2074]، كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، حديث [38/ 2699] ، والترمذي [4/ 26]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث [1425] ، [4/ 287- 288]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في السترة على المسلم، حديث [1930] ، وأبو داود [2/ 704]، كتاب الأدب: باب في المعونة للمسلم، حديث [4946] ، وأبو داود [1/ 82]، المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث [225] ، وأحمد [2/ 252] ، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 119] ، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 221- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأخرجه الحاكم [4/ 383] ، من طريق محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه [4/ 383- 384]، من طريق وهيب قال: ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

2 أخرجه أحمد [2/ 91] ، البخاري [5/ 385- 386]، كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث [2442] ، وطرفه في [6951] ، ومسلم [8/ 377]، كتاب البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم، حديث [58/ 2580] ، وأبو داود [4/ 273]، كتاب الأدب: باب المؤاخاة، حديث [4893] ، والترمذي [34- 35]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم، حديث [1426] ، والبيهقي [6/ 94]، كتاب الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان [8/ 330]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، وابن حبان [2/ 291- 292]، كتاب البر والإحسان: فصل من البر والإحسان، حديث [533] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 486- بتحقيقنا]، كتاب البر والصلة: باب الستر، حديث [3412] ، كلهم من طريق الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه به فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

ص: 186

مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ مَخْلَدِ مَرْفُوعًا: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

وَعَنْ ابْن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ1.

حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِمَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْت أَوْ غَمَزْت أَوْ نَظَرْت"، تَقَدَّمَ فِي "بَابِ حَدِّ الزِّنَا".

1778-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلسَّارِقِ: "أَسَرَقْت"؟ قُلْ: لَا؛ وَلَمْ يُصَحِّحُوا هَذَا الْحَدِيثَ، هَذَا الْحَدِيثُ تُبِعَ فِيهِ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ"؛ فَإِنَّهُ قَالَ: "وَقَوْلُهُ: "قُلْ: لَا"، لَمْ يُصَحِّحْهُ الْأَئِمَّةُ"، وَسَبَقَهُمَا الْإِمَامُ فِي "النِّهَايَةِ"، فَقَالَ: سَمِعْت بَعْضَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَا يُصَحِّحُ هَذَا اللَّفْظَ، وَهُوَ "قُلْ: لَا"، فَيَبْقَى اللَّفْظُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت"، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: غالب ظني أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرَأَيْت فِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَهُ لِسَارِقٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ"، انْتَهَى.

وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ: "أَنَّهُ أَتَى بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ، فَقَالَ لَهَا: "أَسَرَقْت"؟ قَوْلِي: لَا، فَقَالَتْ: لَا، فَخَلَّى سَبِيلَهَا2"، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، إلَّا أَنَّ فِي "مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ" عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْت عَطَاءً يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى إلَيْهِمْ بِالسَّارِقِ، فَيَقُولُ: أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، وَسَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ3.

وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ؛ فَسَأَلَهُ أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، فَقَالَ: لَا، فَتَرَكَهُ4.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 850]، كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث [2546] ، من طريق محمد بن عثمان الجمحي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 304] : هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث.

وقال الدارقطني: ليس بقوي.

وذكره ابن حابن في "الثقات". وباقي الإسناد ثقات؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه مسلم في "صحيحه" السنن. ورواه الترمذي من حديث ابن عمر.

2 أخرجه البيهقي [8/ 276]، كتاب السرقنة: باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه.

3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 224]، كتاب اللقطة: باب ستر المسلم، حديث [18919] ، وابن أبي شيبة [5/ 520]، كتاب الحدود: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، كلاهما من طريق ابن جريج.

4 أخرجه عبد الرزاق [10/ 224]، كتاب اللقطة: باب ستر المؤمن، حديث [18920] .

ص: 187

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ: "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ، فَقَالَ: "أَسَرَقْت؟ قُلْ: لَا، مَرَّتَيْنِ أو ثلاثا1".

وَفِي "جَامِعِ سُفْيَانَ" عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ بِامْرَأَةٍ سَرَقَتْ جَمَلًا، فَقَالَ: أَسَرَقْت؟ قُولِي: لَا.

وَأَمَّا حَدِيثُ: "مَا إخَالُكَ سَرَقْت، فَتَقَدَّمَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اصْطِلَاحًا.

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: "كُنْت عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مالك فاعترف عنده

"، الحد يث، وَفِيهِ: "إنَّك إنْ اعْتَرَفْت الرَّابِعَةَ رَجَمْتُك"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ2.

وَفِي "الْمُوَطَّأِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَاقِدٍ؛ أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وُجِدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رجلا، فَبَعَثَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدٍ إلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا لِتَنْزِعَ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ3.

قَوْلُهُ: "وَعَرَضَ عُمَرُ رضي الله عنه لِزِيَادٍ، بِالتَّوَقُّفِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ".

قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ.

1779-

حَدِيثُ: "أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا ذَكَرَ لِهَزَّالٍ أَنَّهُ زنا، قَالَ لَهُ: بَادِرْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ فِيك قُرْآنًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلَّا سَتَرْته بِثَوْبِك يَا هَزَّالُ".

قُلْت: حَدِيثُ هَزَّالٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُهُ:"قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ فِيك قُرْآنًا"، لَكِنْ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ ابْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَاعِزٍ:"اذْهَبْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبِرْهُ خَبَرَك؛ فَإِنَّك إنْ لَمْ تُخْبِرْهُ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَبَرَك".

1780-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه"، الْبَغَوِيّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ4.

1 أخرجة ابن أبي شيبة [5/ 520]، كتاب الحدود: باب في الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا، حديث [28576] .

2 تقدم في شواهد حديث ماعز.

3 أخرجه مالك في الموطئه [2/ 823]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث [9] .

4 عبد الكريم بن أبي المخارق.

قال معمر: قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي أمية ليس بشيء.

وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا يحدثا عن عبد الكريم المعلم.

وعن يحيى: ليس بشيء. =

ص: 188

1781-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي السَّارِقِ: "إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ1"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:"السَّارِقُ إذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا2 رِجْلَهُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3.

1782-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيًا فَقَطَعَ

= وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، هو شبه المتروك.

وقال النسائي والدارقطني: متروك. وعن سفيان قال: قلت لأيوب: يا أبا بكر لم تكثر عن طاوس؟ قال: أتيته لأسمع منه، فرأيته بين ثقيلين: عبد الكريم بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم فتركته.

وقال ابن عبد البر: بصريي لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به.

ينظر: "ميزان الاعتدال"[4/ 387- 388] .

1 أخرجه الدارقطني [3/ 181] ، كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [292] ، من طريق الواقدي عن ابن ذئب عن خالد بن سلمة أداء عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال العظيم آبادي في "تعليق المغني"[3/ 181] ، فيه محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، قال أحمد كذاب، وقال البخاري متروك الحديث والأكثر على ضعفه.

2 أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار"[6/ 410]، كتاب السرقة: باب قطع اليد والرجل في السرقة.

3 أخرجه الدارقطني [3/ 137- 138] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [171] ، والطبراني [17/ 182] ، [483] .

كلاهما من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي نا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، فرفع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربع باربع".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 278] : رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو صعيف.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[3/ 138] : حديث ضعيف؛ قال عبد الخالق: هذا لا يصح للإرسال، وضعيف الإسناد، وقال الذهبي يشبه أن يكون موضوعاً، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق ا. هـ.

ص: 189

رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثًا فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ رَابِعًا فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسًا فَقَتَلَهُ" 1، الدَّارَقُطْنِيُّ بِهَذَا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ2.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ، بِلَفْظِ:"جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقطعوه"، فقطع، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوهُ

"، فَذَكَرَهُ كَذَلِكَ، قَالَ: فَجِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ"، قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا إلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ، فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ، فَقَتَلْنَاهُ"، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بئر، ورمينا عليه بالحجارة3، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا صَحِيحًا.

وَفِي الْبَابِ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ الْجُمَحِيِّ عِنْدَ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمِ4.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ"5.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ الْقَتْلِ مُنْكَرٌ، لَا أَصْلَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ6.

1 أخرجه الدارقطني [3/ 180- 181] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [289] ، من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي نا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به.

2 قال المصنف في "التقريب"[6439] : ليس بالقوي.

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"[8/ 128] : سألت أبي عنه فقال: ليس بالمتين هو أشد غفلة من أبيه عن أنه كان رجلاً صالحاً لم يكن من أحلاس الحديث صدوق وكان يرجع إلى ستر وصلاح وكان النخيلي يرضاه.

3 أخرجه أبو داود [4/ 142]، كتاب الحدود: باب في السارق يسرق مراراً، حديث [4410] ، والنسائي [8/ 90- 91]، في كتاب قطع السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق، حديث [4978] ، والبيهقي [8/ 272] ، كلهم من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال

فذكره.

قال النسائي: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله أعلم.

4 أخرجه النسائي [8/ 89- 90]، كتاب قطع السارق: باب قطع الرجل من السارق بعد اليد، حديث [4977] ، والحاكم [4/ 382] ، والطبراني [3/ 315] ، [3408] ، والبيهقي [8/ 272]، كتاب السرقة: باب السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة ثنا يوسف بن سعد عن الحارث بن حاطب

فذكره.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأنه منكر.

5 أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[4/ 39] .

6 اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق. =

ص: 190

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا حَكَاهُ أَبُو مصعف، عَنْ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ

= فذهب الحنفية، والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى، والرجل اليسرى وذهب المالكية، والشافعية إلى أنه اليدان والرجلان وذهب داود وربيعة إلى أنه اليدان فقط.

وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة.

استدل الحنفية، والحنابلة بأدلة منها ما يخص اليد اليمنى ومنها مما يعم اليد اليمنى والرجل اليسرى.

أمام ما يخص اليد اليمنى، فقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] .

ووجه الدلالة أن المراد بأيديهما أيمانهما لقراءة عبد الله بن مسعود: [فاقطعوا أيمانهما] وهي خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية. فالذي يقطع من السارق والسارقة ينص الآية اليد اليمنى فاليد اليسرى خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة. ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة. فعلم من ذلك أنها ليست فقط للقطع.

وأما ما يعم اليد اليمنى، والرجل اليسرى. فأولاً: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيراً. إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها.

وثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي.

وثالثاً: ما رواه ابن أبي شيبة. أن عمر رضي الله عنه قال: إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن عاد فاقطعوا رجله. ولا تقطعوا يده الأخرى. وذروه يأكل بها ويستنجي بها.

ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في سارق، فأجمعوا على مثل قول علي.

فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم إن عاد إلى السرقة بعد قطعها. أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله.

واستدل المالكية، والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين، ومنها ما يعم اليدين والرجلين.

أما ما يخص اليدين. فأولاً: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فإن اسم اليد يطلق على اليد اليسرى كما يطلق على اليد اليمنى.

وقد أمر الله تعالى بقطع يدي كل من السارق والسارقة. فظاهر النص قطعهما معاً ولولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معاً في سرقة واحدة، وعلى عدم الابتداء باليسرى.

وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى، من قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وثانياً: ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقداً لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم، ويقول: للهم عليك بمن بليت لأهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلى عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع، أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر لدماؤه على نفسه أشد عليه من سرقته. فهذا الأمر، صريح في أن اليد اليسرى محل للقطع، =

ص: 191

الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُقْتَلُ لَا أَصْلَ لَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً1: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ"

= وإلا لما صح لأبي بكر قطعها.

وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليد والرجل، بل كان اقطع اليد اليمنى فقط.

فقد قال محمد بن الحسن في موطئه قال الزهري ويروى عن عائشة قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى. قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره.

وأما ما يعم اليدين والرجلين، فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله". فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج فإن في طريقه الواقدي وفيه فقال: وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة لم تسلم من الطعن.

فقال قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلاً ومما يدل على عدم صلاحيته للحجية عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي رضي الله عنه في سارق أقطع اليد والرجل فلم يقطعه وجلده جلداً شديداً، ودعوى الجهل به بعيدة فإن مثل هذا لا يخفى على الصحابة رضوان الله عليهم فعدم احتجاجهم به ليس إلا لضعفه أو نسخه فإن الحدود كان فيها تغليظ في الابتداء. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيدي العرنيين وسمل أعينهم ثم نسخ ذلك.

واستدل داود ومن وافقه بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] .

ووجه الدلالة أن الله تعالى قد نص على قطع اليدين ولم ينص على قطع الرجلين فلو كان قطع الرجلين مطلوباً لأمر به تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة، والذي ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد: فقد قال عليه الصلاة والسلام: "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها". وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً". وأمثال ذلك كثيرة، متعلق بقطع اليد ولم يرد للرجل فيها ذكر، وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين، دون الرجلين. وأجيب عنه من قبل الحنفية، والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على أن اليد اليسرى محل للقطع فإن المراد من قوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} أيمانهما، لقراءة عبد الله بن مسعود. [فاقطعوا أيمانهما] وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة. وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة الورادة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى.

واستدل عطاء بقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} .

فإن المراد من قوله: {أَيْدِيَهُمَا} أيمانهما لقراءة عبد الله [فاقطعوا أيمانهما] فإنها مقيدة لإطلاق الآية، فاليد اليسرى ليست مرادة ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف.

فوجب الاقتصار عليها.

وأجيب عنه بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة، وقام الإجماع على ذلك.

ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي، وينظر:"فتح القدير"[4/ 248] ، "والمحلى"[11/ 356] .

1 الشملة: هو الكساء والمئزر يتشح به. "النهاية في غريب الحديث"[2/ 502] .

ص: 192

الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

1783-

حَدِيثُ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ عُلِّقَتْ فِي رَقَبَتِهِ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ.

قُلْتُ: وَهُمَا مُدَلِّسَانِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ، قَالَ هَذَا بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ1.

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَنَّ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَرَ التَّعْلِيقَ، وَلَمْ يُصَحِّحْ الْخَبَرَ فِيهِ".

قُلْت: هُوَ كَمَا قَالَ لَا يَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّحِيحِ وَلَا يُقَارِبُهَا.

1784-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ عُمَرَ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَقَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ.

قُلْت: أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَكَتَبَ فِيهِ سَعْدٌ إلَى عُمَرَ

" فَذَكَرَهُ بِلَفْظِهِ2.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ3".

وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخَمْسِ سَرَقَ مِنْ الْمَغْنَمِ، فَرُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ

1 أخرجه أحمد [6/ 19] ، وأبو داود [4/ 143] ، كتاب الحدود، باب في تعليق يد السارق في عنقه، حديث [4411] ، والترمذي [4/ 51]، كتاب الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، حديث [1447] ، والنسائي في [8/ 92]، كتاب قطع السارق: باب تعليق يد السارق في عنقه، حديث [4982، 4983] ، وابن ماجة [2/ 863]، كتاب الحدود: باب تعليق اليد في العنق، حديث [2587] ، والبيهقي [8/ 275]، كتاب السرقة: باب ما جاء في تعليق اليد في عنق السارق.

كلهم من طرق عن أبي بكر عمر بن علي المقدمي، عن حجاج بن أرطأة عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم

فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 18]، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق من بيت المال، ما عليه؟ حديث [28563] .

3 أخرجه البيهقي [8/ 282]، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال.

ص: 193

بَعْضًا"، إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ1.

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ سُرِقَ فِي عَهْدِهِ ثَوْبٌ مِنْ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ السَّارِقَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ أَيْضًا.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِعَبْدٍ لِرَجُلٍ سَرَقَ مِرْآةً لِزَوْجَةِ الرَّجُلِ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيَّ جَاءَ بغلام إلىعمر بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ هَذَا

"، فَذَكَرَهُ2، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ3.

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ"، الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ4.

قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ5.

وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: كَانَتْ أُتْرُجَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ، يُجْعَلُ فِيهَا الطِّيبُ.

وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تُقَوَّمْ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "سَارِقُ مَوْتَانَا كَسَارِقِ أَحْيَائِنَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْهَا6.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 864]، كتاب الحدود: باب العبد يسرق، حديث [2590] ، ولبيهقي [8/ 282]، كتاب السرقة: باب من سرق من بيت المال شيئاً، كلاهما من طريق جبارة عن حجاج بن نعيم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه.

قال البيوصري في "الزوائد"[2/ 318] ، هذا إسناد فيه حجاج بن تميم وهو ضعيف والراوي عنه أضعف منه وكذا ضعفه البيهقي في "الكبرى".

2 أخرجه مالك [2/ 836، 840]، كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه، حديث [33] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 82]، كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [268] ، ومن طريقه أخرجه البيهقي [8/ 281- 282]، كتاب السرقة: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده.

3 أخرجه الدارقطني [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [311] .

4 أخرجه مالك [2/ 832]، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القتل، حديث [23] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 83]، في كتاب الحدود: باب في حد السرقة، حديث [273] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 260]، كتاب السرقة: باب ما جاء عن الصاحبة رضي الله عنهم فيما يجب به قطع.

5 ينظر البيهقي الموضع السابق.

6 أورده الزيلعي في "نصب الراية"[3/ 367]، قال: وروى أيضاً أنبأني أبو عبيد الله إجازة ثنا أبو الوليد ثنا محمد بن سليمان ثنا علي بن حجر ثنا سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما، فذكره.

والذي أخرجه الدارقطني من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كسر عظم الميت ميتاً مثل كسره حياً في الإثم [3/ 188] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [313] .

ص: 194

حَدِيثُ: "لَا قَطْعَ فِي عَامٍّ"، إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ فِي "جَامِعِهِ"، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ: أَنَّ ابْنَ حُدَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُمَرَ قَالَ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي غَدَقٍ، وَلَا عَامِ سَنَةٍ1"، قَالَ: فَسَأَلْت أَحْمَدَ عَنْهُ، فَقَالَ: الْغَدَقُ: النَّخْلَةُ، وَعَامُ سَنَةٍ عَامُ الْمَجَاعَةِ، فَقُلْت لِأَحْمَدَ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي.

حَدِيثُ: "جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَنْزَلَ ضَيْفًا فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَوَجَدَ مَتَاعًا قَدْ أَخْفَاهُ، فَأَتَى بِهِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: خَلِّ عَنْهُ؛ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَةٌ أَخْفَاهَا"، لَمْ أَجِدْهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مَقْطُوعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ بِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللَّهُ

"، الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: "فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: أَبْكِي لِغِرَّتِهِ بِاَللَّهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيُمْنِ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

"، فَذَكَرَهُ2، وَفِيهِ: "أَنَّ الْحُلِيَّ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ"، وَفِي آخِرِهِ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاَللَّهِ، لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَشَدُّ عِنْدِي مِنْ سَرِقَتِهِ"، وَفِي سَنَدِهِ انْقِطَاعٌ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ نَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ

"، فَذَكَرَهُ مِثْلَ مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ3.

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ4، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرٍ فَيُدْنِيهِ

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[5/ 521]، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق التمر والطعام، حديث [28586] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 242]، كتاب اللقطة: باب القطع في عام سنة، حديث [18990]، كلاهما من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر رضي الله عنه قال: لا يقطع في عذق ولا عام السنة.

وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 521]، كتاب الحدود: باب في الرجل يسرق التمر والطعام، حديث [28591]، من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن زاهر عن حصين بن جرير قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:

فذكره.

2 أخرجه مالك [2/ 835، 836]، كتاب الحدود: باب جامع القطع، حديث [30] ، ومن طريقه الشافعي [2/ 85]، كتاب الحدود: باب في السرقة، حديث [281] ، ومن طريقه البيهقي [8/ 273] ، كتاب السرقة يعود فيسرق ثانياً وثالثاً ورابعاً.

3 أخرجه الدارقطني [3/ 183- 184] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [301] .

4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[10/ 188- 189]، كتاب اللقطة: باب قطع السارق، حديث [18774] .

ص: 195

وَيُقْرِيهِ الْقُرْآنَ حَتَّى بَعَثَ سَاعِيًا أَوْ قَالَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي مَعَهُ، فَقَالَ: بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ وَاسْتَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يَغِبْ إلَّا قَلِيلًا حَتَّى جَاءَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: مَا زِدْتُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوَلِّينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ، فَخُنْتُ فَرِيضَةً وَاحِدَةً، فَقَطَعَ يَدِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ هَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيضَةً؛ وَاَللَّهِ، لِإِنْ كُنْتَ صَادِقًا لأقيدنك مِنْهُ، ثُمَّ أَدْنَاهُ، فَكَانَ يَقُومُ بِاللَّيْلِ فَيَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ قال: بالله، لِرَجُلٍ قَطَعَ هَذَا، لَقَدْ اجْتَرَأَ عَلَى اللَّهِ، قَالَ: فلم يلبث إلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: طُرِقَ الْحَيُّ اللَّيْلَةَ، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخْرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَهُمْ، أَوْ تَخَوَّنَهُمْ، فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثَرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: وَيْلَكَ؛ إنَّك لَقَلِيلُ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ"1، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ كَانَ اسْمُهُ جَبْرًا أَوْ جُبَيْرًا2.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِسَارِقٍ: أسرقت؟ قل: لَا، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا"، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ، وَهُوَ فِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَرَأَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: 38] أَيْمَانَهُمَا"، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ؛ قَالَ:"فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ"، فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ3، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ فِي قِرَاءَتِنَا:"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ تُقْطَعُ أَيْمَانُهُمْ"4.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: "إذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ مِنْ الْكُوعِ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُمَا.

وَفِي "كِتَابِ الْحُدُودِ" لِأَبِي الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ، عَنْ اب ن عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْطَعُونَ السَّارِقَ مِنْ الْمَفْصِلِ".

وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ السَّارِقَ من المفصل"5، ورجح الشَّيْخُ نَصْرٌ لِلْقَطْعِ مِنْ الْكُوعِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ"، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَاكَ مِنْ الْكُوعِ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ هُنَاكَ.

1 ينظر السابق.

2 في المصنف [10/ 179] ، تحت رقم [18775] .

3 أخرجه البيقهي [8/ 270]، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر.

4 أخرجه البيقهي [8/ 270]، كتاب السرقة: باب النباش يقطع إذا خرج الكفن من جميع القبر.

5 أخرجه البيهقي [8/ 271]، كتاب السرقة: باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار.

ص: 196

‌كِتَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

‌مدخل

66-

كتاب قاطع الطريق

حَدِيثُ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ.

قَوْلُهُ: "وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ"، انْتَهَى؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ"، وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ1.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

} الآية [المائدة: 33] ، أَنَّهَا فِي حَقِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَفَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْآيَةَ فِيمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى مراتب، والمعنى: أَنْ يُقَتَّلُوا إنْ قَتَلُوا، أَوْ يُصَلَّبُوا إنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَقَتَلُوا، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ إنْ اقْتَصَرُوا عَلَى أَخْذِ الْمَالِ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَى نَفْيِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ أَنَّهُمْ إذَا هَرَبُوا مِنْ حَبْسِ الْإِمَامِ، يُتْبَعُونَ لِيُرَدُّوا، وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ، وَتَبْطُلَ شَوْكَتُهُمْ، فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ:[إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا] 2 "إذَا قَتَلُوا قُتِلُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ"3.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنْ آبَائِهِ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

} الْآيَةَ، قَالَ: إذَا حَارَبَ فَقَتَلَ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، إذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ تَوْبَتِهِ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ، فَعَلَيْهِ الصَّلْبُ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ فَعَلَيْهِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا حَارَبَ وَأَخَاف السَّبِيلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّفْيُ4.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ بِهِ نَحْوُهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ على قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، إنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَوْلُهُ: "وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ".

قُلْتُ: وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ؛ فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:{إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الْآيَةَ قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَهُ5، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُرْتَدِّينَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ.

1 تقدم تخريجه.

2 سقط في ط.

3 أخرجه الشافعي [2/ 86]، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطاع الطريق وحكم من ارتد أو سحر وأحكام أخر، حديث [282] .

4 أخرجه البيقهي [8/ 283]، كتاب السرقة: باب قطاع الطريق.

5 أخرجه أبو داود [4/ 132]، كتاب الحدود: باب ما جاء في المحاربة، حديث [4372] .

ص: 197

‌كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الخمر

‌مدخل

67-

كتاب حد شارب الْخَمْرِ

قَوْلُهُ: قِيلَ: إنَّ المراد بـ"الإثم" فِي قَوْله تَعَالَى: {قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ

} [لأعراف: 33] أَيْ: الْخَمْرَ؛ قَالَ الشَّاعِرُ [من الوافر] :

شَرِبْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي

كَذَاك الْإِثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ1

انْتَهَى.

وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْقَزَّازُ فِي "جَامِعِهِ"، وَأَنْكَرَهُ النَّحَّاسُ.

1785-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ بِلَفْظِ:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" 2، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِهَذَا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالتَّقْدِيمِ

1 ينظر: "لسان العرب"[قفل] ، و"تاج العروس"[قفل] .

2 أخرجه مسلم [3/ 1588]، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث [75/ 2003] ، وأبو داود [4/ 85]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3679] ، والنسائي [8/ 296- 297]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/ 290]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861] ، وأبو عوانة [5/ 270- 271] ، وأحمد [2/ 29، 134، 137] ، وعبد الرزاق [9/ 221] ، رقم [17004] ، وابن الجارود [857] ، وابن حبان [5342- الإحسان] ، وأبو يعلى [10/ 189] ، رقم [5816] ، والطبراني في "الصغير"[1/ 54] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 216] ، والدارقطني [4/ 248] ، كتاب الأشربة، والبيهقي [8/ 293، 296] ، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 352- 353] ، وفي "تاريخ أصفهان"[1/ 172] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[6/ 294] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 117- بتحقيقنا] ، من طريق عن نافع عن ابن عمر به.

أخرجه النسائي [8/ 297] ، والترمذي [4/ 257]، كتاب الأشربة: باب ما جاء كل مسكر حرام، حديث [1864] ، وابن ماجة [2/ 1124]، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3390] ، وابن الجارود [859] ، وأبو يعلى [9/ 470] ، رقم [5621، 5622] ، وابن حبان رقم [5245- الإحسان] ، وأحمد [2/ 16، 21] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 215] ، ووكيع في "أخبار القضاء"[3/ 43] ، والدارقطني [4/ 249] ، كتاب الأشربة، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 232] ، وفي "تاريخ أصفهان"[1/ 355] ، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: حديث حسن.

وصححه ابن حبان.

وأخرجه ابن ماجة [2/ 1124]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3392] ، وابن عدي في "الكامل"[3/ 1068]، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام".

وهذا إسناد صعيف زكريا بن منظور ضعفه أحمد وابن معين والنسائي.

وقال الحافظ البوصيري في "الزوائد"[3/ 106] : هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف ا. هـ. وقد ورد هذا الحديث من طريق أبي حازم عن نافع عن ابن عمر فقال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 30- 31]، رقم [1567] : سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي =

ص: 198

وَالتَّأْخِيرِ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ كَذَلِكَ.

1786-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ1"، أَبُو دَاوُد بِهَذَا، وَفِيهِ عَبْدُ

= عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام". قال أبي: ثنا إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نافع أبي: وهذا عندي أصح بلا نافع.

وأخرجه ابن ماجة [2/ 1023]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3387] ، وأحمد [2/ 91] ، وأبو يعلى [9/ 356] ، رقم [5466] ، والبيهقي [8/ 296]، من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام".

وأخرجه ابن عدي [3/ 1216]، من طريق سعيد بن مسلمة الآمدي سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"كل مسكر حرام وكل مسكر خمر".

وقال ابن عدي: وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ا. هـ.

وسعيد بن مسلمة صعيف:

قال الحافظ في "التقريب"[1/ 305] : ضعيف.

وأخرجه ابن عدي [6/ 2254] ، عن طريق محمد بن القاسم الأسدي ثنا مطيع الأنصاري المديني عن زيد بن أسلم ونافع وأبي الزناد عن ابن عمر به مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف جداً محمد بن القاسم الأسدي. قال الحافظ في "التقريب"[2/ 201] : كذبوه.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 27]، رقم [1556] : وسألته عن حديث رواه أحمد بن القاسم الأسدي ثنا أبو يحيى الأنصاري المديني الأعور عن نافع وزيد بن أسلم وأبي الزناد كلهم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام"، قلت لأبي: من أبو يحيى هذا؟ قال: هو مجهول وأبو الزناد لم يدرك ابن عمر.

وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 29]، رقم [1564] : وسألته عن حديث رواه نصر بن علي عن أبيه عن إبراهيم بن نافع عن أبيه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الخمر فقال رجل: يا رسول الله أرأيت المزر قال: ما المزر قال: حبة باليمن قال: هل يسكر قالوا: نعم قال: كل مسكر حرام.

قال أبي: هذا حديث منكر لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر وبعبد الله بن عمرو أشبه.

1 أخرجه أحمد [2/ 25، 71] ، وأبو داود [4/ 326]، كتاب الأشربة: باب العنب يعصر للخمر، حديث [3674] ، والبيهقي [5/ 327]، كتاب البيوع: باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله عز وجل، والطبراني في "التاريخ الصغير"[1/ 266]، كلهم من وكيع بن الجراح حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم وقع عند أبي داود والبيهقي: أبو علقمة وهو خطأ وصوابه أبو طعمة ينظر "التقريب"[8325/ 1]، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر رضي الله عنه يقول:

فذكره. =

ص: 199

الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ: "وَآكِلَ ثَمَنِهَا"1.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ وَزَادَ: "وَعَاصِرَهَا، وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمُشْتَرَى له"، رواه الترمدي وَابْنُ مَاجَهْ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ2، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ3، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"4، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

= قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا سعيد المدني، تفرد به فليح. وهذا الإسناد فيه أبو طعمة، قال عنه الحافظ في "التقريب": لم يثبت أن مكحولاً رماه بالكذب [247- تقريب] وقال عنه: مقبول أي عند المتابعة وإلا فلين. وقد تابعه هنا عبد الله بن عبد الرحمن الغافقي.

قال الذهبي في "الميزان"[4/ 301] : لا يعرف.

قال ابن معين: لا أعرفه، ولا أعرف عبد الرحمن بن آدم. وقال ابن عدي: هذا إن كان مثل ابن معين قال: لا أعرفهما. فمثل ذلك مجهول وإذا عرفه غيره لم يعتمد على معرفته؛ لأن ابن معين به تستبرأ أحوال الرجل.

قلت: لكن للحديث طريق آخر.

أخرجه أحمد [2/ 97] ، والحاكم [2/ 32]، وصححه ووافقه الذهبي. كلاهما من طريق فليح عن سعد بن عبد الرحمن وقال الحاكم: سعيد وصوابه سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري في "الجرح والتعديل"[4/ 42] ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه

فذكره.

* عند الحاكم تحرفت ابن وائل إلى كما تحرفت سعيد إلى سعد عند أحمد.

وفيه فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ.

وسعيد بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وبقية رجاله ثقات.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1121- 1122]، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [2380] ، من طريق وكيع بإسناد أبي داود السابق.

2 أخرجه الترمذي [3/ 580]، كتاب البيوع: باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، حديث [1295] ، وابن ماجة [2/ 1122]، كتاب الأشربة: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث [3381] ، كلاهما من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك به.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3 أخرجه أحمد [1/ 316] ، وابن حبان [12/ 179]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5356] ، والحاكم [2/ 31] ، كلهم من طريق حيوة بن شريح، قال: حدثني مالك بن خير الزبادي، أن مالك بن سعيد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عيه وسلم أتاه جبريل فقال: "إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث"[2/ 27] ، حديث [1558]، وقال: سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي الحناط عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله =

ص: 200

مَرْفُوعًا: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" 1، وَرَوَاهُ أبو داود وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.

1787-

حَدِيثُ جَابِرٍ2: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَالْفَرْقُ مِنْهُ حَرَامٌ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ لَكِنَّ لَفْظَهُ: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ"4.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَخَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

= عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: رواه الحسن بن صالح عن عيسى الحناط عن الشعبي عن من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: لا أبعد عيسى أن يكون قال مرة كذا ومرة كذا: هذا من عيسى.

1 أخرجه أبو داود [3/ 279]، كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة، حديث [3485] ، والدارقطني [3/ 7] ، في كتاب البيوع، حديث [21] ، وأبو نعيم في "حيلة الأولياء"[8/ 327] ، كلهم من طريق عبد الله بن وهب ثنا معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال أبو نعيم: تفرد به ابن وهب عن معاوية فيما قاله سليمان.

2 أخرجه الترمذي [4/ 292]، كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [1865] ، وأبو داود [4/ 87]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3681] ، وابن ماجة [2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3393] ، وابن الجارود في "المنتقى"[291] ، باب ما جاء في الأشربة، حديث [860] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 217]، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن حبان [1385- موارد] من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به.

وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان.

3 أخرجه ابن ماجة [2/ 1124]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3392]، من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام".

4 أخرجه النسائي [8/ 301]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر قليله، والدارمي [2/ 113]، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 216] ، وأبو يعلى [2/ 55] ، رقم [694، 695] ، وابن حبان [1386- موارد] والبيهقي [8/ 296]، من طريق عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.

صححه ابن حبان.

ص: 201

فَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ1، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ سَيَأْتِي بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ خَوَّاتٍ فِي الْمُسْتَدْرِكِ2، وَحَدِيثُ سَعْدٍ فِي النَّسَائِيّ3، وَحَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو فِي ابْنِ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيِّ أَيْضًا4، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ5 وَزَيْدٍ فِي الطَّبَرَانِيِّ6.

1788-

حَدِيثُ: "مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ7، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي

1 أخرجه الدارقطني [4/ 250] ، كتاب الأشربة [21]، من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام" قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني"[4/ 250- 251] ، فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني.

2 أخرجه الحاكم [3/ 413] ، والدارقطني [4/ 254] ، كتاب الأشربة [44] والعقيلي في "الضعفاء"[2/ 233]، من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: ثنا أبي عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وسكت عنه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 60]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث.

3 تقدم قبل هذا بحديثين.

4 أخرجه أحمد [2/ 167] ، والنسائي [8/ 300]، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره وابن ماجة [2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [3394] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 217] ، والدارقطني [4/ 254] ، كتاب الأشربة [43] ، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

5 أخرجه أحمد [2/ 91] ، والطبراني [12/ 381] ، حديث [13411] .

6 أخرجه الطبراني [5/ 139] ، حديث [4880] ، و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[7/ 98- 99] ، حديث [4110] ، من طريق إسماعيل بن قيس بن زيد بن ثابت، حدثني أبي حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 60]، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف جداً.

7 أخرجه أحمد [6/ 131] ، وأبو داود [3/ 729]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3687] ، والترمذي [4/ 293]، كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث [1866] ، وابن حبان [12/ 203]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5383] ، والدارقطني [4/ 255] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [48] ، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام.

كلهم من طريق مهدي بن ميمون نا أبو عثمان الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن عائشة قالت: ما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام: زاد بعضهم: كل مسكر =

ص: 202

كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بِلَفْظِ: "فَالْوَقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ".

1789-

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبُ، وَالتَّمْرُ، وَالْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالْعَسَلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، وَفِي آخِرِهِ:"وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ"1.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنْ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنْ التمر، وَمِنْ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنْ الْعَسَلِ خَمْرٌ"2.

1790-

قَوْلُهُ: "وَمَا لَا يُسْكِرُ لَا يَحْرُمُ شُرْبُهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ المنصف وَالْخَلِيطَيْنِ؛ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُمَا في الحديث.

قال: والمنصف: مَا عُمِلَ مِنْ تَمْرٍ وَرُطَبٍ، وَالْخَلِيطَانِ: مِنْ بُسْرٍ وَرُطَبٍ.

وَقِيلَ: مَا عُمِلَ مِنْ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ".

= حرام: في أوله.

وأخرجه أحمد [6/ 71] ، والدارقطني [4/ 254] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [46] ، والبيهقي [8/ 296]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلهم من طريق أبي عثمان عن القاسم بن محمد عن عائشة نحوه.

قال الترمذي: قال أحدهما في حديثه الحسوة منه حرام، وقال: هذا حديث حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم والربيع بن صبيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون وأبو عثمان الأنصاري: اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عمر بن سالم أيضاً.

1 أخرجه البخاري [8/ 126]، كتاب التفسير: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله، رقم [4619] ، وأطرافه في [5581- 5588- 5589- 7337] ، ومسلم [4/ 2322]، كتاب التفسير: باب في نزول تحريم الخمر، رقم [32، 33، 33، 3032] ، وأبو داود [2/ 349]، كتاب الأشربة: باب في تحريم الخمر، رقم [3669] ، والترمذي [4/ 297]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم [1874] نحوه، والنسائي [8/ 295]، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر، رقم [5578- 5579] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 180، 181]، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة، رقم [6782/ 5- 6783/ 5- 6783/ 6- 6784/ 6- 6785/ 8- 6886/ 9] ، والبيهقي [8/ 288]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها.

قال الترمذي: هذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر، وقال ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث، وقد روي من غير وجه أيضاً عن الشعبي عن النعمان بن بشير ا. هـ.

قلت: أخرجه النسائي عنه في "الكبرى"[4/ 181]، كتاب الأشربة المحظورة: باب ذكر الأشربة المحظورة رقم [6787/ 10] .

وأخرجه النسائي في "الصغرى"[8/ 295]، كتاب الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كان منها الخمر حين نزل تحريمها، رقم [5580] عن ابن عمر رضي الله عنهما.

2 أخرجه أحمد [2/ 118] .

ص: 203

كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ: "أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ".

وَفِي لَفْظٍ: "نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا"، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما هما؟ قال:"المر وَالزَّبِيبُ".

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَبِي سَعِيدٍ3، وَابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، رواها مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ6، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ:"نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجع بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ"7.

1 أخرجه أحمد [3/ 363] ، والبخاري [10/ 67]، كتاب الأشربة: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، حديث [5601] ، ومسلم [3/ 1574]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباد التمر والزبيب مخلوطين، حديث [16- 19/ 1986] ، وأبو داود [4/ 99]، كتاب الأشربة: باب في الخليطين، حديث [3073] ، والترمذي [4/ 298]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، حديث [1876] ، والنسائي [8/ 290- 291]، كتاب الأشربة: باب خليط البسر والرطب، خليط البسر والتمر، خليط البسر والزبيب، وابن ماجة [2/ 1125]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الخليطين، حديث [3395] ، والبيهقي [8/ 306]، كتاب الأشربة: باب الخليطين.

2 أخرجه أحمد [2/ 445، 526] ، ومسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [226/ 1989] ، والبيهقي [8/ 307]، كتاب الأشربة: باب الخليطين. من حديث أبي هريرة.

3 أخرجه أحمد [3/ 71] ، ومسلم [3/ 1574- 1575]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر، حديث [20، 21/ 1987] ، والترمذي [4/ 298]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في خلط البسر والتمر، حديث [1877] ، والنسائي [8/ 290]، كتاب الأشربة: باب خليط الزهو والبسر من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما.

4 أخرجه مسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [28، 29/ 1991] .

5 أخرجه مسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [28/ 1990] .

6 أخرجه النسائي [8/ 291- 292]، كتاب الأشربة: باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، حديث [5563] .

7 أخرجه أحمد [5/ 310] ، والبخاري [10/ 67] ، كتاب الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً

حديث [5202] ، ومسلم [3/ 1575]، كتاب الأشربة: باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، حديث [24/ 1988] ، وأبو داود [4/ 100]، كتاب الأشربة: باب في الخليطين، حديث [3704] ، والنسائي [8/ 289- 290]، كتاب الأشربة: =

ص: 204

قَوْلُهُ: "وَهَذَا كَالنَّهْيِ عَنْ الظُّرُوفِ الَّتِي كَانُوا يَنْبِذُونَ فِيهَا؛ كَالدُّبَّاءِ وَهُوَ الْقَرْعُ.

وَالْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

وَالنَّقِيرِ: وَهُوَ أَصْلُ الْجِذْعِ، يُنْقَرُ وَيُتَّخَذُ مِنْهُ الْإِنَاءُ.

وَالْمُزَفَّتِ: وهو المطلي بالزفت.

والمقير وهو يُطْلَى بِالْقَارِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ، والحنتم، والنقير، والمقير"1.

ورواه الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ2، وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ:"نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ"، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ:"وَالْحَنْتَمِ"3.

وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ4، وَلَهُ طُرُقٌ، فَمِنْهَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ: عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ5، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ:"نَهَى وَفْدَ عَبْدِ القيس أن ينتبذوا فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَالْحَنْتَمِ"6.

1791-

حَدِيثُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ7 وَابْنِ عُمَرَ8 وَبُرَيْدَةَ9.

= باب خليط الزهو والرطب، وابن ماجة [2/ 1125- 1126]، كتاب الأشر: باب النهي عن الخليطين، حديث [3397] ، من حديث أبي قتادة.

1 أخرجه مسلم [3/ 1578]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الأنتباذ في المزفت، حديث [33/ 1993] .

2 أخرجه البخاري [1/ 157] ، كتاب الإيمان، حديث [53] ، ومسلم [1/ 46] ، كتاب الإيمان، حديث [23/ 17] .

3 أخرحه البخاري [10/ 44]، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث [5587] ، ومسلم [3/ 1576]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [1992] .

4 أخرجه البخاري [10/ 60]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث [5596] .

5 أخرجه البخاري [10/ 59]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية والظروف بعد النهي، حديث [5594] ، ومسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [34/ 1994] .

6 أخرجه البخاري [10/ 59]، كتاب الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية والظروف بعد النهي حديث [5595] ، ومسلم [3/ 1577]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ، حديث [35/ 1995] .

7 أخرجه مالك [2/ 845]، كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر، حديث [9] ، والبخاري [10/ 41]، كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل، حديث [5585] ، ومسلم [3/ 1585]، كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، حديث [67/ 2001] ، وأبو عوانة [5/ 261، 262] ، وأبو داود [4/ 88]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3682] ، والنسائي [8/ =

ص: 205

1792-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: "وَإِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: "نَبَذْتُ نَبِيذًا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ:"مَا هَذَا"؟ قُلْتُ: اشْتَكَتْ ابْنَةٌ لِي، فَنَعَتُّ لَهَا هَذَا، فَقَالَ:"إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ. وَلَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ:"إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ" 1، وَذَكَرَهُ

= 297- 298] ، كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والترمذي [4/ 291]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في كل مسكر حرام، حديث [1863] ، وابن ماجة [2/ 1123]، كتاب الأشربة: باب كل مسكر حرام، حديث [3386] ، والدارمي [2/ 113]، كتاب الأشربة: باب ما قيل في المسكر وأحمد [6/ 36، 96، 97، 190، 225] ، والطيالسي [1478] ، وعبد الرزاق [9/ 220- 221] ، رقم [17002] ، والحميدي [1/] ، رقم [281] ، وابن الجارود [855] ، وابن طهمان في مشيخته ص [133] رقم [76] ، وأبو يعلى في "مسنده"[8/ 20] ، رقم [4523] ، وابن حبان [5321- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 216] والدارقطني [4/ 251] ، وابن عبد البر في "التمهيد"[7/ 124- 125] ، والبيهقي [8/ 291] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 113- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

8 أخرجه أحمد [2/ 16] ، ومسلم [7/ 112- 113]، كتاب الأشربة: باب بيان أن مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث [73، 74، 75/ 2003] ، والترمذي [4/ 290]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، حديث [1861] ، والنسائي [8/ 296]، كتاب الأشربة: باب اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، حديث [5582- 5586] ، وابن الجارود في "المنتقى"[857] ، وابن حبان [12/ 177]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5354] ، والدارقطني [4/ 249] ، في كتاب الأشربة وغيرها، حديث [11- 18] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 221]، كتاب الأشربة: باب ما ينهى عنه من الأشربة، حديث [17004] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 215- 216]، كتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ، والبيهقي [8/ 293]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الأسم والتحريم إذا كانت مسكرة، [8/ 296] ، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 252- 253] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 118- بتحقيقنا]، كتاب الأشربة: باب وعيد شارب الخمر، حديث [2906- 2908] .

كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه وفيه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والروايات مختصرة ومطولة.

9 أخرجه مسلم [7/ 106- 107- الأبي]، كتاب الأشربة: باب النهي عن الإنتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً، حديث [64/ 977] .

1 أخرجه أبو يعلى [12/ 402] ، رقم [6966] ، والبزار كما في "المجمع"[5/ 89] ، وابن حبان [1397- موارد] ، البيهقي [10/ 5] ، باب النهي عن التداوي بالمسكر، من حديث أم سلمة قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي: فقال: "ما هذا"؟ =

ص: 206

الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ1، وَقَدْ أَوْرَدْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ" مِنْ طُرُقٍ إلَيْهِ صَحِيحَةٍ.

وَأَمَّا اللَّفْظُ الثَّانِي: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:"أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الْجُعْفِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ" 2.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

حَدِيثُ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللِّعَانِ".

1793-

قَوْلُهُ: "وَأَيْضًا فَالْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ"، يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ ذَمِّ الْمُسْكِرِ" مَرْفُوعًا3.

1794-

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَارِبٍ، فَقَالَ: "اضْرِبُوهُ"، فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ"، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

= فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال:"إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم". لفظ البيهقي. وقال الباقون: لم يجعل شفاءكم في حرام. وذكره الهيثمي في "المجمع"[5/ 89]، وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. وقال النووي في "المجمع"[9/ 43] : وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضاً.

1 أخرجه البخاري [11/ 208]، كتاب الأشربة: باب "شرب الحلواء والعسل" في الترجمة ووصله الحافظ في "تغليق التعليق"[5/ 29- 30] .

2 أخرجه أحمد [4/ 311] ، ومسلم [7/ 91- الأبي]، كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، حديث [12/ 1984] ، وأبو داود [4/ 7]، كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة، حديث [3873] ، والترمذي [4/ 387]، كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، حديث [2046] ، والدارمي [2/ 112- 113]، كتاب الأشربة: باب ليس في الخمر شفاء، وابن ماجة [3500] ، وابن حبان [4/ 231- 232]، كتاب الطهارة: باب النجاسة وتطهيرها، حديث [1389، 1390] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 251]، كتاب الأشربة: باب التداوي بالخمر، حديث [17100] ، والبيهقي [10/ 4]، كتاب الضحايا: باب النهي عن التداوي بالمسكر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

3 أخرجه النسائي [8/ 315- 316]، كتاب الأشربة: باب ذكر المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله من وقوع المحارم، حديث [5666، 5667] ، وعبد الرزاق [9/ 236]، كتاب الأشربة: باب ما يقال في الشراب، حديث [17060] ، وابن حبان [4/ 342- 343- موارد] ، برقم [1375] ، والبيهقي [8/ 287]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تحريم الخمر.

ص: 207

هُوَ كَمَا قَالَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْت أَبِي عَنْهُ وَأَبَا زُرْعَةَ، فَقَالَا: لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ1.

1795-

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ استشار الناس، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ؛ لِأَنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ2 وَهُوَ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَلْحَقْ عُمَرَ بِلَا خِلَافٍ، لَكِنْ وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى"3، وَالْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ5، وَفِي صُحْبَتِهِ نَظَرٌ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ6"، وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَلِيٌّ أَشَارَا بِذَلِكَ جَمِيعًا؛ لِمَا ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ عَلِيٍّ

1 أخرجه الشافعي [2/ 90]، في كتاب الحدود: باب في حد الخمر، حديث [292] ، وأبو داود [4/ 162- 163]، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر، حديث [4477، 4478] ، وباب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4487، 4489] ، والنسائي في "السنن الكبرى"[3/ 251- 252]، كتاب الحد في الخمر: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين أخبر قتادة عن أنس، والحاكم [4/ 373- 375] ، وينظر "علل الحديث"[1/ 446- 447] .

2 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 842] ، ومن طرقه الشافعي في "المسند"[2/ 90] ، رقم [293] .

3 أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"[3/ 252- 253/]، كتاب الحد في الخمر: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنس.

4 أخرجه الحاكم [4/ 375- 376] .

5 أخرجه عبد الرزاق [7/ 378] ، رقم [13542] .

6 أخرجه البخاري [12/ 64]، كتاب الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر [6773] ، ومسلم [3/ 1330]، كتاب الحدود: باب في الحد من الخمر، حديث [4479] ، والترمذي [4/ 38]، كتاب الحدود: باب ما جاء في حد السكران، حديث [1443] ، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2570] ، والدارمي [2/ 175]، كتاب الحدود: باب في حد الخمر، وأحمد [3/ 115/ 176، 180] ، والطيالسي [1/ 302- منحة] ، رقم [1538] ، وأبو يعلى [5/ 275] ، رقم [829] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 157] ، باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 319] ، كتاب الحدود والحد فيها كلهم من طريق قتادة عن أنس به.

وقال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح. والحديث أخرجه البغوي في "شرح السنة"[5/ 494- بتحقيقنا] ، من طريق البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن قتادة عن أنس به.

ص: 208

فِي جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ، وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ"1، فَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُشِيرُ بِالثَّمَانِينَ مَا أَضَافَهَا إلَى عُمَرَ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا، لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بِاجْتِهَادٍ، ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ فِي كِتَابِ "وَهْجُ الْجَمْرِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ"، صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ2"، وَهَذَا لَمْ يُسْبَقْ هَذَا الرَّجُلُ إلَى تَصْحِيحِهِ، نَعَمْ حَكَى ابْنُ الطَّلَّاعِ أَنَّ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَّهُ عليه السلام جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْإِعْرَابِ": صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَوَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ لَا تَصِحُّ أَنَّهُ جَلَدَ ثَمَانِينَ.

1796-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بِجَلْدِ الشَّارِبِ أَرْبَعِينَ"، هُوَ لَفْظُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، الْمُتَقَدِّمِ.

قُلْت: "لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ أَمْرٍ"، وَلَا ذِكْرُ "أَرْبَعِينَ"، بَلْ لَفْظُهُ:"أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بـ"حنين"، فَحَثَى فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ وَمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ؛ حَتَّى قَالَ لَهُمْ: ارْفَعُوا، فَرَفَعُوا، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ جَلَدَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ جَلَدَ ثَمَانِينَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ، ثم جلد عثمان الحدين: ثَمَانِينَ، وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَثْبَتَ مُعَاوِيَةُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ3.

1 أخرجه أحمد [1/ 82- 140- 144] ، ومسلم [7/ 231- 232- نووي]، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [38/ 1707] ، وأبو داود [4/ 163- 164]، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر، حديث [4480- 4481] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 248]، كتاب الحد في الخمر: باب حد الخمر، حديث [5269] ، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2571] ، والدارمي [2/ 175]، كتاب الحدود: باب الحد في الخمر مختصراً، وعبد الرزاق [13545] ، بنحوه. كلهم من حديث حصين بن المنذر أبو ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ عليه رحلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها –فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر! قم فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، كل سنة، وهذا أحب إلي. وهذا لفظ مسلم.

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 379- 380] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب: حد الخمر، حديث [13548]، عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن. قال: هم عمر

فذكره.

وهذا إسناد فيه عمرو بن عبيد معتزلي مشهود كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً "التقريب"[5106] .

3 تقدم تخريجه قريباً.

ص: 209

1797-

حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَأَمَرَ عِشْرِينَ رَجُلًا فَضَرَبَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، بَلْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَكِرَ، فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا، فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:"أَنْ يَجْلِدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ، بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ1"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ:"جَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ"، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ"، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ"، قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوُهُ مُرْسَلًا.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ"2.

قَوْلُهُ: "هَلْ يَتَعَيَّنُ الضَّرْبُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، أَوْ يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى السِّيَاطِ؟ وَجْهَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ؛ أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَبِهِ وَرَدَتْ الْأَخْبَارُ؛ وَأَمَّا الثَّانِي: فَبِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَيْهِ"، انْتَهَى.

فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ فِي الْبُخَارِيِّ3، وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمْ ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي.

1798-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنِّعَالِ، وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا؛ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَالْكُلُّ سُنَّةٌ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: شَهِدْتُ عثمان أتى بالوليد بْنَ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ:"يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ؛ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ4" انْتَهَى، وَلَمْ أَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي صَدْرِ الْحَدِيثِ.

1 أخرجه البيهقي في "في السنن الكبرى"[8/ 317] .

2 تقدم تخريج كل هذه الروايات.

3 أخرجه أحمد [3/ 449] ، والبخاري [14/ 13]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6779] ، كلاهما من طريق مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فتقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر مرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقول جلد ثمانين.

4 تقدم تخريجه قريباً.

ص: 210

1799-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ"، لَمْ أر هَذَا فِي الشَّارِبِ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ، وَسَيَأْتِي، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:"أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ1 بِهِ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه2، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا.

1800-

حَدِيثُ: "إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:"نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ4"، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ5.

1 أخرجه مالك في "موطأه"[2/ 825]، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، حديث [12] ، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث. ومن طريقه الشافعي [6/ 201] ، كتاب الحدود وصفة النفي، باب السوط الذي يضرب به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [8/ 326]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب.

قال الشافعي: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به.

2 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، حديث [13515] .

3 أخرجه مسلم [4/ 2016]، كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، حديث [112/ 2612] ، وأحمد [2/ 244] ، والحميدي [1121] ، وابن حبان [5605] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 327]، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا ضرب

وأخرجه أبو داود [4/ 167]، كتاب الحدود: باب في ضرب الوجه في الحد، حديث [4493] ، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق. وأخرجه البخاري [5/ 215]، كتاب العتق: باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه، حديث [2559] ، وأحمد [2/ 313]، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه.

وللحديث طرق أخرى عند مسلم [4/ 2016- 2017] .

4 أخرجه البخاري [11/ 108]، كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم في الصورة، حديث [5541] .

5 أخرجه مسلم [3/ 1673]، كتاب الباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث [106/ 2116]، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.

ص: 211

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ"، التِّرْمِذِيُّ وابن ماجة من حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ؛ وَلَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ2.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ3، وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ

1 أخرجه الترمذي [4/ 19]، كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث [1401] ، وابن ماجة [2/ 888]، كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده، حديث [2661] ، والدارمي [2/ 190]، كتاب الديات: باب القود بين الوالد والولد والدرقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [185] ، والبيهقي [8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [429- 430] ، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 18]، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد".

وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ا. هـ.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تقرد به إسماعيل عن عمرو ا. هـ.

قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه.

تابعه سعيد بن بشير.

أخرجه الحاكم [4/ 369]، من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد.

وتابعه عبد الله بن الحسن.

أخرجه الدارقطني [3/ 142] ، كتاب الحدود والديات، حديث [184] ، والبيهقي [8/ 39]، كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه، من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

وتابعه قتادة أيضاً.

أخرجه البزار كما في "نصب الراية"[4/ 340] ، عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

2 أخرجه أبو داود [4/ 167]، كتاب الحدود: باب في إقامة الحد في المسجد، حديث [4490] ، والحاكم [4/ 378] ، وأحمد [3/ 434] ، والدارقطني [3/ 85- 86] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 328] ، من حديث حكيم بن حزام.

3 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[1/ 100] ، رقم [36] ، وعزاه الحافظ هناك للحارث.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[2/ 28]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الواقدي وهو ضعيف ا. هـ.

والحديث في "المعجم الكبير"[2/ 139- 140] ، رقم [1590] .

ص: 212

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:"نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ"، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ1.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا تَرَى إبِطَك، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ"2، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ3.

وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ4.

حَدِيثُ عُمَرَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ"، الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ5.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 867]، كتاب الحدود: باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حديث [2600] ، من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المسجد.

وقال البوصيري في "الزوائد"[2/ 321] : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28673] ، وعبد الرزاق [7/ 369] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان، باب {وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} [النور: 2] ، والبيهقي [8/ 326]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب. كلاهما من طريق عاصم الأحول.

وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 530]، كتاب الحدود: باب في السوط من يأمر به أن يدق، حديث [2867] ، من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسبم أن النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

3 أخرجه البيهقي [8/ 326]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب.

4 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 529]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الضرب في الحد، حديث [28675] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[7/ 370] ، في أبواب القذف والرجم ولإحصان، باب: ما جاء في الضرب في الحد، حديث [13517] .

وأخرجه البيهقي [8/ 327]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في صفة السوط والضرب من طريق سعيد بن منصور.

5 تقدم تخريجه في حديث عمر رضي الله عنه.

ص: 213

وَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ البزار في كتاب "أَحْكَامِ الْقُرْآنِ" مِنْ طَرِيقِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ، فَقَالَ:"أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ ابْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الرَّأْسِ"1، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَفِي الْبَابِ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ صبيع، وَهِيَ فِي أَوَائِلِ مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "لَا يُجْلَدُ إلَّا بِالسَّوْطِ"، يُؤْخَذُ مِنْ الَّذِي مَضَى أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ:"لَا تَرْفَعْ يَدَك".

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَأْيِهِ فِي أَنَّ الجلد ثمانين، وَكَانَ يَجْلِدُ فِي خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ"، أَمَّا رُجُوعُهُ عَنْ رَأْيِهِ فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَاسَانَ، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَرْبَعِينَ، وَهَذَا أحب إلي، ولكن كَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ لَا فِي خِلَافَتِهِ، نَعَمْ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ.

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[6/ 5]، كتاب الحدود: باب في الرأس لضرب في العقوبة، حديث [29033] ، من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر

فذكره.

والمسعودي كان اختلط.

ص: 214

‌بَابُ التَّعْزِيرِ2

حَدِيثُ سَرِقَةِ التَّمْرِ: "إذَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فِيهِ الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِيهِ الْغُرْمُ، وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ"، تَقَدَّمَ فِي "السَّرِقَةِ"، وَأَنَّ النَّسَائِيَّ رَوَاهُ.

1801-

قَوْلُهُ: "رَوَى التَّعْزِيرَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ"3، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَيَأْتِي فِي

2 التعزير في الأصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: هو التأدب دون الحد.

وفي "الكشاف": العزر: المنع، ومنه التعزير لأنه منع من معاودة القبيح.

والتعزير يكون بالحبس وقد يكون بالصفع أو تعريك الأذن أو الكلام العنيف أو نظر القاضي إليه بوجه عبوس أو الضرب.

والتعزير على أربع مراتب: فتعزير الأشراف كالدهاقنة والقواد وغيرهم: الإعلام والجر إلى باب القاضي، وتعزير أشراف كالفقهاء العلوية: الإعلام فقط بأن يقول: بلغني أنك فعلت كذا فلا تفعل، وتعزير الأوساط كالسوقية: الإعلام والجر والحبس، وتعزير الأخساء: الإعلام والجر والضرب والحبس

وفي "التاتارخانية": التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك: الرجل الذي لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. كذا في "التقرير".

ينظر: "أنيس الفقهاء" ص [174، 175] .

3 أخرجه أبو داود [4/ 46]، كتاب الأقضية: باب الحبس في الدين، حديث [3630] ، والترمذي [4/ 20]، كتاب الديات: باب في الحبس والتهمة، حديث [1417] ، والنسائي [8/ 67]، كتاب السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وأحمد [5/ 2] ، وعبد الرزاق [8/ 306] ، =

ص: 214

"السِّيَرِ" تَحْرِيقُ مَتَاعِ الْغَالِّ، وَمَضَى فِي "حَدِّ الزِّنَا" نَفْيُ الْمُخَنَّثِينَ.

1802-

حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْأَصِيلِيُّ مِنْ جِهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ وَصَلَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ إسْنَادَهُ، فَلَا يَضُرُّ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: صَحَّحَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ، وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ فِي "التَّذْنِيبِ" فَقَالَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ:

= رقم [18891] ، والحاكم [4/ 102] ، كتاب الأحكام، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1003] ، والطبراني في "الكبير"[19/ 414] ، رقم [996، 997، 998] ، والبيهقي [6/ 53]، كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه.

قال الترمذي: حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة.

حديث أبي هريرة:

أخرخه البزار [2/ 128- كشف] ، رقم [1360، 1361] ، والعقيلي في "الضعفاء"[1/ 52] ، وابن عدي في "الكامل"[1/ 243] ، والحاكم [4/ 102] ، كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة استظهاراً.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة.

وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا.

وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلاً وموصولاً.

وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك.

والحديث ذكره أيضاً الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 207]، وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو متروك.

حديث أنس بن مالك:

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"[1/ 53- 54] ، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 116]، من طريق إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة.

قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديثه خطأ.

قال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحفظ هذا المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

حديث نبيشة:

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد"[4/ 206]، وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه.

ص: 215

"بَعْضُ الْأَئِمَّةِ" صَاحِبَ التَّقْرِيبِ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ أَظْهَرَ أَنْ تُضَافَ صِحَّتُهُ إلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ؛ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ1.

1 أخرجه البخاري [12/ 182]، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث [6848] ، وأبو داود [2/ 573]، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث [4491] ، والترمذي [4/ 51]، كتاب الحدود: باب ما جاء في التعزير، حديث [1463] ، وابن ماجة [2/ 867]، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2601] ، وأحمد [3/ 466، 4/ 45] ، والدارمي [2/ 176]، كتاب الحدود: باب التعزير في الذنوب، الطحاوي في "مشكل الآثار"[3/ 164] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [850] ، والبيهقي [8/ 327] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 501- بتحقيقنا]، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال: عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث الليث بن سعيد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة من نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم ا. هـ.

وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به.

أخرجه البخاري [12/ 183]، كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب، حديث [6850] ، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير، حديث [40/ 1708] ، وأبو داود [2/ 574]، كتاب الحدود: باب في التعزير، حديث [4492] ، والدارقطني [3/ 207- 208] ، والحاكم [4/ 369- 370] ، والبيهقي [8/ 327]، كلهم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار به. وقال مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين: الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم يذكر فيه فقال ولده في "العلل"[1/ 451- 452] ، رقم [1356] .

سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار عن البني صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". قال أبي رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشر أسواط إلا في حد". قال أبي: رواه حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي: أيهما أصح قال: حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصر أحدهما ذكر جابر وحفظ الآخر جابراً.

وقد رجح الحافظ ابن حجر في "الفتح"[12/ 184]، صحة الطريقين فقال رحمه الله: وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاً، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تبعه، وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول عمرو بن الحارث وقد اتبعه أسامة بن زيد، قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في مسحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن =

ص: 216

قَوْلُهُ: "وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ؛ وَإِنَّمَا الْمُرَاعَى النُّقْصَانُ عَنْ الْحَدِّ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَمَنْسُوخٌ؛ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَاحْتُجَّ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ"، انْتَهَى.

وَقَدْ قَالَ الْإِصْطَخْرِيُّ: أُحِبُّ أَنْ يُضْرَبَ بِالدِّرَّةِ، فَإِنْ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ، فَإِنْ ضُرِبَ بِالدِّرَّةِ فَلَا يُزَادُ عَلَى التِّسْعَةِ وَثَلَاثِينَ انْتَهَى، وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ السِّيَاطِ وَالدِّرَّةِ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْيِيدِ الْخَبَرِ بِالْأَسْوَاطِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ آثَارٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَحْسَنُ مَا يُصَارُ إلَيْهِ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ مِنْ طُرُقٍ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إلَى مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العزيز: "أن لا يَبْلُغَ فِي التَّعْزِيرِ أَدْنَى الحدود، أربعين سوط"1.

قُلْتُ: "فَتَبَيَّنَ بِمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ؛ ألا اتِّفَاقَ عَلَى عَمَلٍ فِي ذَلِكَ، فَكَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُ الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، وَيُصَارُ إلَى مَا يُخَالِفُهُ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ، وَسَبَقَ إلَى دَعْوَى عَمَلِ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ الْأَصِيلِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَعُمْدَتُهُمْ كَوْنُ عُمَرَ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ، وَأَنَّ الْحَدَّ الْأَصْلِيَّ أَرْبَعُونَ، وَالثَّانِيَةَ ضَرَبَهَا تَعْزِيرًا؛ لَكِنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ الْمُتَقَدِّمَ دَالٌّ على أنما عمر ضَرَبَ ثَمَانِينَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا الْحَدُّ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ، وَأَمَّا النَّسْخُ، فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ، نَعَمْ لَوْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ لَدَلَّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ نَاسِخًا، وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ الصَّادِرِ مِنْ غَيْرِ الْوُلَاةِ؛ كَالسَّيِّدِ يَضْرِبُ عَبْدَهُ، وَالزَّوْجِ امْرَأَتَهُ، وَالْأَبِ وَلَدَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ".

= وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيراً به عن عبد الرحمن، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح، وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. وله شاهد آخر عن أبي هريرة عن ابن ماجة ستأتي الإشارة إليه.

أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجة [2/ 867- 868]، كتاب الحدود: باب التعزير، حديث [2602]، من طريق عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعزروا فوق عشرة أسواط.

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 322] : هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير الثقفي قال فيه أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي حديثه عن الثقات نكارة وقال النسائي: متروك الحديث، وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث.

1 أخرجه البيهقي [8/ 327]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا مغيرة قال: كتب عمر بن عبد العزيز فذكره.

ص: 217

1803-

حَدِيثُ: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَهُ طُرُقٌ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَثْبُتُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ طَاهِرٍ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْقَرَوِيِّ، عَنْ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: هُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بَاطِلٌ، وَالْعَمَلُ فِيهِ عَلَى الْفَرْوِيِّ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيحِهِ"، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، بِلَفْظِ:"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلَّاتِهِمْ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْت مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: "يُتَجَافَى لِلرَّجُلِ ذِي الْهَيْئَةِ عَنْ عَثْرَتِهِ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا"، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي بَابِ "وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقَاشِيِّ"، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ عِلَّةً.

قُلْتُ: وَوَاصِلٌ هُوَ أَبُو حَرَّةَ، ضَعِيفٌ، وَفِي إسْنَادِ ابْنِ حِبَّانَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، وَقَدْ نَصَّ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى ضَعْفِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ1.

1 أخرجه أحمد [6/ 181] ، وأبو داود [4/ 133]، كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيه، حديث [4375] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 310، 311]، كتاب الرجم: باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة، حديث [7293، 7294، 7298] ، والدارقطني [3/ 207] ، في كتاب الحدود والديات، وابن حبان [5/ 75- الموارد] ، حديث [1520] ، وابن عدي في "الكامل"[5/ 1945] ، والعقيلي [2/ 343] ، برقم [943] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[465] ، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 43] ، كلهم من طرق عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.

قال ابن عدي: رواه عبد الملك بن زيد المديني: عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.

وهذا منكر بهذا الإسناد، يرويه عبد الملك، ويرويه عنه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

ورواه أبو حرة الرقاشي واصل بن عبد الرحمن: عن محمد، عن عمرة، عن عائشة.

وأبو حرة ضعيف الحديث.

ورواه عبد الله بن هارون بن موسى الفروي أبو علقمة: عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس.

وهذا بهذا الإسناد باطل، كأنه حمل فيه على الفروي هذا، لأن الإسناد إلى أنس ثقات.

قال الحافظ ابن حجر في أجوبته على صاحب المصابيع [1/ 87] ، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، واخرجه ابن عدي من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة، وقال: منكر بهذا الإسناد؛ لم يروه غير عبد الملك.

قلت: أخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة، وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة، ورجالها لا بأس بهم، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعاً ا. هـ.

ص: 218

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي "كِتَابِ الْحُدُودِ"، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفْعُهُ:"تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ عِنْدَ عَثَرَاتِهِ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ1.

قال الشافعي: وذووا الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمْ؛ هُمْ الَّذِينَ لَيْسُوا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ؟.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فِي عَثَرَاتِهِمْ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الصَّغَائِرُ.

وَالثَّانِي: أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ.

قَوْلُهُ: "كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى: لَا يَبْلُغُ النَّكَالُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ سَوْطًا، وَيُرْوَى ثَلَاثِينَ إلَى أَرْبَعِينَ"، أَمَّا الْأَوَّلُ: فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: وروينا عنه أن لا يَبْلُغَ بِعُقُوبَةٍ أَرْبَعِينَ.

1804-

قَوْلُهُ: "وَقَدْ أَعْرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جَمَاعَةٍ اسْتَحَقُّوا التَّعْزِيرَ؛ كَاَلَّذِي غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ؛ وَكَاَلَّذِي لَوَى شِدْقَهُ بِيَدِهِ حِينَ حَكَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ، وَأَسَاءَ الْأَدَبَ، انْتَهَى.

فَأَمَّا الْغَالُّ: فَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ حَدِيثَهُ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَصَابَ غَنِيمَةً، أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ النِّدَاءِ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَاهُ، فَقَالَ: سَمِعْت بِلَالًا يُنَادِي ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ، فَقَالَ: كَلًّا، كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْك"2.

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 280]، من طريق زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا

" الحديث.

قال الطبراني: لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن يزيد.

قال الهيثمي في "المجمع"[6/ 285] : رواه الطبراني عن محمد بن عاصم عن عبد الله بن محمد بن يزيد الرفاعي، ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" أيضاً كما في "مجمع البحرين"[4/ 279] ، من طريق بشير بن عبيد الدارسي ثنا محمد بن حميد العتكي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال

فذكره بلفظ المصنف.

قال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا محمد بن حميد تفرد به بشر.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 285] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه بشير بن عبيد الله الدارسي وهو ضعيف.

2 أخرجه أحمد [2/ 213] ، وأبو داود [3/ 68- 69]، كتاب الجهاد: باب في الغلول إذا كان يسيراً يتركه الإمام ولا يحرق رحله، حديث [2712] ، والحاكم [2/ 127] ، وابن حبان [11/ 138]، كتاب السير: باب العنائم وقسمتها، حديث [4809] ، و [4858] ، والبيهقي [6/ 293] ، =

ص: 219

فَائِدَةٌ: يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَقَ مَتَاعَ الْغَالِّ"1، لَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ.

= كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب بيان مصرف العنيمة في ابتداء الإسلام، [9/ 102]، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، ولا يحرق متاعه ومن قال يحرق.

كلهم من طريق عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال

فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه أبو داود [2/ 77]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2715] ، والحاكم [2/ 130- 131] ، وابن الجارود [1082]، من طريق الوليد بن مسلم قال: زهير بن محمد به.

وقال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي.

قال ابن القيم في "شرح أبي داود"[7/ 283] : وعلة هذا الحديث أنه من رواية زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب وزهير هذا ضعيف ا. هـ.

وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب من قوله أي موقوفاً، وللحديث شاهد من حديث عمر رضي الله عنه.

أخرجه أحمد [1/ 22] ، وأبو داود [2/ 76]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2713] ، والترمذي [3/ 11]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال ما يصنع به، حديث [1486] ، والحاكم [2/ 127- 128] ، والبيهقي [9/ 103]، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة، والغوي في "شرح السنة"[5/ 622- بتحقيقنا]، من طريق صالح بن محمد بن زائد قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فسأل سالماً عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فأخرقوا متاعه واضربوه".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: وهذا من أوهامهما. فإن صالح بن محمد بن زائدة جرحه البخاري وغيره وسيأتي ذلك.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه قال: وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. والحديث صعفه أيضاً أبو داود فقد أخرجه عقب الحديث حديثاً آخر من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغل رجل متاعاً فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه.

وقال أبو داود: هذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أخرق رحل زياد بن سعد كان قد غل وضربه.

والحديث ذكره البخاري في "التاريخ الصغير"[2/ 96]، وقال: صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي تركه سليمان بن حرب منكر الحديث روى عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه: "من غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغل:"صلوا على صاحبكم" ولم يحرق متاعة ا. هـ.

وقد أسند البيقهي [9/ 103]، عن البخاري أن قال في هذا الحديث: أنه باطل.

قد ضعف هذا الحديث أيضاً البيهقي. قال أبو الطيب آبادي في "عون المعبود"[7/ 382] : قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال سألت محمداً عن =

ص: 220

وَأَمَّا حَدِيثُ شِرَاجِ الْحُرَّةِ؛ فَتَقَدَّمَ فِي "بَابِ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ"، وَلَا أَعْلَمُ مَنْ الَّذِي رَوَى فِيهِ أَنَّ الْأَنْصَارِيَّ لَوَى شِدْقَهُ أَوْ يَدَهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ عَزَّرَ مَنْ زَوَّرَ كِتَابًا"، لَمْ أَجِدْهُ، لَكِنْ فِي "الْجَعْدِيَّاتِ" لِلْبَغَوِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَتَى عُمَرُ بِشَاهِدِ زُورٍ، فَوَقَفَهُ لِلنَّاسِ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ شَهِدَ بِزُورٍ، فَاعْرِفُوهُ، ثُمَّ حَبَسَهُ، وَعَاصِمٌ فِيهِ لِينٌ1.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، فَقَالَ: هُنَّ فَوَاحِشُ، فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌّ"، الْبَيْهَقِيّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَصْحَابِهِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا فَاسِقُ، يَا خَبِيثُ، لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ

= هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو الليثي وهو منكر الحديث وقال محمد يعني البخاري: وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغل فلم يأمر فيه بحرق متاعه هذا آخر كلامه، وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد قيل: أنه تفرد به وقال البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشيء وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال: وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في "شرح سنن أبي داود"[7/ 381] : وقد ذكر أبو عمرو بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه: "واضربوا عنقه" بدل واضربوه قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه البخاري وغيره ا. هـ.

وقد ضعفه أيضاً الطحاوي كما في "الفتح"[6/ 217]، فقال: لو صح الحديث لا حتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال وضعفه الحافظ ابن حجر أيضاً في المصدر السابق.

وصالح بن محمد قد ضعفه كثير من الأئمة غير البخاري فقال ابن معين: ضعيف ليس حديثه بذاك وقال مرة: ليس بذاك وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صعيف الحديث.

وقال أبو حاتم أيضاً والنسائي: ليس بالقوي.

وقال الدارقطني: صعيف.

وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مستقيمة وبعضها فيها إنكار وهو من الضعفاء الذي يكتب حديثهم.

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأخبار والأسانيد ولم يعلم ويرسل المسند ولا يفهم فلما كثر ذلك في حديثه استحق الترك.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديث ليس بالقائم.

وقال الساجي: منكر الحديث فيه ضعف ينظر: "التهذيب"[4/ 401- 402] ، ومما سبق يتبين ضعف الحديث لوجود صالح بن محمد في سنده وقد علمت ما فيه لتعرف ما في قول الحاكم من التساهل.

1 أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"[2/ 148] ، رقم [2289] ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"[10/ 141]، كتاب آداب القاضي: باب ما يفعل بشهادة الزور.

ص: 221

مَعْلُومٌ1؛ يُعَزِّرُهُ الْوَالِي بِمَا يَرَى، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ2، وَزَادَ: وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنْ السُّلْطَانِ، فَلَا يَعُودُوا، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

1 أخرجه البيهقي [8/ 253]، كتاب السرقة: باب ما جاء في الشتم دون القذف. وأخرجه ابن أبي شيبة [5/ 560]، كتاب الحدود: باب في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، يا فاسق، حديث [28964]، من طريق شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة ولا نقولهن فنعودهن

2 ينظر الموضع السابق من البيهقي.

ص: 222

‌كِتَابُ ضمان الولاة

‌مدخل

68-

كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ

حَدِيثُ: "حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ"، تَقَدَّمَ.

1805-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، إمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ3.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:"مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ".

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ"4.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سنه بالنعال وأطراف الثِّيَابِ5.

3 أخرجه الشافعي في "الأم"[6/ 176] ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 321]، كتاب الأشربة: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين.

4 أخرجه البخاري [12/ 66]، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث [6778] ، ومسلم [3/ 1332]، كتاب الحدود: باب حد الخمر، حديث [39/ 1707] ، وأبو داود [4/ 626]، كتاب الحدود: باب إذا تتابع في شرب الخمر، حديث [4486] ، وابن ماجة [2/ 858]، كتاب الحدود: باب حد السكران، حديث [2569] ، وأحمد [1/ 125] ، وأبو يعلى [1/ 281] ، رقم [336] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب الحدود: باب حد الخمر، والبيهقي [8/ 321]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين كلهم من حديث علي قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتبين فيه شيئاً.

5 ينظر: "السنن الكبرى"[8/ 321] .

ص: 222

وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فِي "الْأَحْكَامِ": مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدِّرْهُ.

قُلْت: وَرِوَايَةُ أَبِي دَاوُد ظَاهِرَةٌ فِي تَأْوِيلِ الْمَجْدِ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي الَّتِي أُرْسِلَ إلَيْهَا لِرِيبَةٍ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا؛ أَنَّ الصَّحَابَةَ حَكَمُوا عَلَى عُمَرَ بِوُجُوبِ دِيَةِ الْجَنِينِ"، وَهَذَا تَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ"، وَأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ "عَلِيٌّ".

ص: 223

‌كِتَابُ الْخِتَانِ

‌مدخل

69-

كتاب الختان1

1806-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَسْلَمَ بِالِاخْتِتَانِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:"أَنَّهُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ: "أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ"، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَعُثَيْمٌ وَأَبُوهُ مَجْهُولَانِ، قَالَهُ ابن القطان، وقال عبدان: هُوَ عُثَيْمُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ كُلَيْبٍ، وَالصَّحَابِيُّ هُوَ كُلَيْبٌ؛ وَإِنَّمَا نُسِبَ عُثَيْمٌ فِي الْإِسْنَادِ إلَى جَدِّهِ.

قُلْت: وَهَذَا قَدْ وَقَعَ مُبَيَّنًا فِي رِوَايَةِ الْوَاقِدِيِّ، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي "الْمَعْرِفَةِ".

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الَّذِي أَخْبَرَ ابْنَ جُرَيْجٍ بِهِ هُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى2.

تَنْبِيهٌ: عُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ، بِلَفْظِ التَّصْغِيرِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: "سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ يَحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ، قَالَ: "لَا، حَتَّى يَخْتَتِنَ"، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ، وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا"، رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِيلَ.

1 الختان: موضع القطع من الذكر والأنثى ويقال له الإعذار والخفض.

ينظر: "النهاية"[2/ 10] ، و"المعجم الوسيط"[1/ 217] .

2 أخرجه عبد الرزاق [6/ 10]، كتاب أهل الكتاب: باب ما يجب على الذي يسلم، حديث [9835]، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن غثيم بن كليب عن أبيه عن جده

فذكره.

ومن طريقه أحمد [3/ 415] ، وأبو داود [1/ 89]، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم بالغسل، حديث [355] ، والبيهقي [1/ 172] ، وأخرجه ابن عدي [1/ 223] ، والمزي في "تهذيب الكمال"[19/ 514] ، في ترجمة عثيم.

كلاهما من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن عثيم بن كثير بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال

فذكره.

قال ابن عدي: وهذا رواه ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم.

والرجل الذي كنى عنه هو إبراهيم هذا وهو ضعيف جداً، وهو رواه عن عثيم بن كثير بن كليب.

ص: 223

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ1" أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ، وَالْحُجَّاجُ مُدَلِّسٌ، وَقَدْ اضْطَرَبَ فِيهِ، فَتَارَةً رَوَاهُ كَذَا، وَتَارَةً رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بَعْدَ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَتَارَةً رَوَاهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحَكَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ حَجَّاجٍ، أَوْ مِنْ الرَّاوِي عَنْهُ، عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ": هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَجَّاجِ بن أرطاة، وليس ممن يُحْتَجُّ بِهِ2.

قُلْت: وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ؛ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا3، وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ"4.

1 أخرجه أحمد [5/ 75] ، والبيهقي [8/ 325]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.

كلاهما من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه.

وأخرجه ابن أبي شيبة [9/ 58] ، [6519] ، حديث [7112- 7113] ، من طريق الحجاج عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس رضي الله عنه.

وأخرجه البيهقي [8/ 325] ، من طريق الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب.

وأخرجه الطبراني [11/ 233] ، حديث [11590] ، والبيهقي [8/ 324- 325] ، كلاهما من طريق الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس.

قال ابن حاتم في "العلل"[2/ 247] : سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن ابن أبي المليح عن أبيه عن شداد عن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الختان سنة للجال مكرمة للنساء". ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي الذي توهم أن الحديث مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من سنن المرسلين التعطير والحناء والسواك فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".

2 "التمهيد"[21/ 59] .

3 أخرجه الطبراني [12/ 182] ، حديث [12828] ، والبيهقي [8/ 325] ، وابن عدي [1/ 272] ، كلاهما من طريق وكيع بن الجراح عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

قال ابن عدي: رواه إبراهيم بن مجشر عن وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهذا الحديث من حديث قتادة: لا أعلم يرويه غير ابن مجشر والحديث غير محفوظ من هذا الوجه.

4 البيهقي [8/ 325]، وقال: هذا إسناد صعيف والمحفوظ موقوف.

ص: 224

وَقَالَ فِي "الْمَعْرِفَةِ": لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ1، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ، عَنْ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ ابْنِ عِجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ، إلَّا أَنَّ فِيهِ تَدْلِيسًا.

1807-

حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ، وكانت خافضة: "اشتمي وَلَا تُنْهِكِي"، الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ؛ كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ، تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي، وَلَا تُنْهِكِي؛ فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ" 2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهِ3، وَقَالَ الْمُفَضَّلُ الْعَلَائِيُّ: سَأَلْت ابْنَ مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا لَيْسَ بِالْفِهْرِيِّ.

قُلْت: أَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ الْفِهْرِيِّ، وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَقِيلَ عَنْهُ كَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ خَافِضَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"، وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ4، وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ، فَقَالَ: إنَّهُ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ، وَتَبِعَهُ ابْنُ عَدِيٍّ5 فِي تَجْهِيلِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَخَالَفَهُمْ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبُ، وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ إيضَاحِ الشَّكِّ، وَلَهُ طَرِيقَانِ آخَرَانِ؛ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ:"يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ اخْتَضِبْنَ غَمْسًا، وَاخْفِضْنَ، ولا تنهكن؛ فإنه أخطى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ النِّعَمِ" 6، لَفْظُ الْبَزَّارِ، وَفِي إسْنَادِهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ7، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي إسْنَادِ ابْنُ عَدِيٍّ: خَالِدُ بْنُ

1 "شرح معاني الآثار"[6/ 466] .

2 أخرجه الحاكم [3/ 525] ، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي [8/ 324]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.

3 أخرجه أبو داود [4/ 368- 369]، كتاب الأدب: باب ما جاء في الختان، حديث [5271] ، من طريق محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير به.

4 أخرجه الطبراني في "الكبير"[8/ 358] ، رقم [8137] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[8/ 324]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان.

5 الكامل لابن عدي [3/ 30] .

6 أخرجه البزار في "مسنده"[3014] .

7 قال أبو حاتم: شيخ.

قال أبو زرعة: لين.

قال أحمد: ضعيف. =

ص: 225

عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ1، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ مِنْدَلٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ"، وَابْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد2.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ تَفَرَّدَ بِهِ زَائِدَةُ عَنْ ثَابِتٍ.

وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ.

وَقَالَ ثَعْلَبُ: رَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ فِي جَمَاعَةٍ بَيْنَ يَدَيْ مُحَمَّدِ بْن سَلَّامٍ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي زَائِدَةَ: إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي الْخِتَانِ خَبَرٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَلَا سَنَدٌ يُتَّبَعُ.

1808-

حَدِيثٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَتَنَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ"4.

حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ التي أجهضت، تقدم فِي الدِّيَاتِ.

= قال العجلي: جايز الحديث يتشيع.

ينظر: "ميزان الاعتدال"[5/ 513] .

1 قال أحمد: ليس بثقة.

قال البخاري: منكر الحديث.

وقال صالح جرزة: يضع الحديث.

وضرب أبو زرعة على حديثه.

ينظر: "ميزان الاعتدال"[2/ 419] .

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط"[7/ 195] ، حديث [4299]، من طريق زائدة ابن أبي الرفاد عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ختانة كانت بالمدينة:"إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 175] : رواه الطبراني في "الأوسط" إسناد حسن.

3 أخرجه الحاكم [4/ 237] ، والبيقهي [9/ 299- 300]، كتاب الضحايا: باب العقيقة سنة.

كلاهما من طريق عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووفقه الذهبي.

4 أخرجه البيهقي [8/ 324]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان.

ص: 226

‌كتاب الصيال

‌مدخل

70-

كِتَابُ الصِّيَالِ

1809-

حَدِيثٌ: "اُنْصُرْ أَخَاك ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي "الْأَوْسَطِ"3.

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْخَوْفِ"، وَهُوَ فِي السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ.

1810-

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي وَصْفِ الْفِتَنِ: "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ"، هَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَإِنْ زَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي "النِّهَايَةِ" أَنَّهُ صَحِيحٌ، فَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَقَالَ: لَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الشَّأْنِ. انْتَهَى، وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا كُنَّا بِـ"شَرٍّ"، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِـ"خَيْرٍ" فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ"، الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك، وَأُخِذَ مَالُك، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ".

وَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ فِي حَدِيثٍ قَالَ

1 أخرجه البخاري [5/ 117- 118]، في المظالم: باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً [2443- 2444] ، و [12/ 338]، في الإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه [6952] ، والترمذي [4/ 453] ، في الفتن [2255] ، وأحمد [3/ 99، 201] ، وأبو يعلى [3838] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 488] ، برقم [3410]، من طريق عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً": قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً، فكيف أنصره صالماً؟

قال: تمنعه من الظلم: فذلك نصرك إياه.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه مسلم [4/ 1998]، في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً [62/ 2584] ، والدارمي [2/ 311]، في الرقاق: با باب أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، وأحمد [3/ 323]، من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: فذكر قصة وفية قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً. إن كان ظالماً فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلموماً فلينصره".

3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[7/ 233- 234] ، حديث [4372] ، من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[7/ 267] : رواه الطبراني في "الأوسط" من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وفيها ضعف.

4 أخرجه مسلم [6/ 478- نووي]، كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث [52/ 1847] .

ص: 227

فِي آخِرِهِ: "فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ" 1، وَمِنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ مِثْلُ هَذَا2، وَزَادَ:"وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا وَابْنُ قَانِعٍ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ بِلَفْظِ:"سَتَكُونُ فِتْنَةٌ بَعْدِي، وَأَحْدَاثٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِنْ اسْتَطَعْت أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، لَا الْقَاتِلَ، فَافْعَلْ" 3 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ جُدْعَانَ؛ ضَعِيفٌ، لَكِنْ اعْتَضَدَ كَمَا تَرَى.

1811-

قَوْلُهُ: "وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: كُنْ خَيْرَ ابْنَيْ آدَمَ، يَعْنِي: قَابِيلَ وَهَابِيلَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ:"أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ

"، الْحَدِيثَ4، وَفِيهِ: "فَإِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي، وَبَسَطَ يَدَهُ إلَيَّ لِيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: كُنْ كَابْنِ آدَمَ"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إذَا جَاءَ أَحَدٌ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ؛ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ" 5، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْفِتْنَةِ:

1 أخرجه الطبراني [2/ 177] ، حديث [1724]، قال الهيهمي في "مجمع الزوائد" [7/ 306] : رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا فيهما ضعف.

2 أخرجه أحمد [5/ 110] ، وأبو يعلى [13/ 176- 177] ، حديث [7215] ، والطبراني [4/ 59- 61] ، حديث [3629- 3631]، قال الهيثمي [7/ 306] : لم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

3 أخرجه أحمد [5/ 292] ، والحاكم [4/ 517] ، والطبراني [4/ 189] ، حديث [4099]، قال الحاكم: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجا به، وسكت عنه الذهبي.

قال الهيثمي [7/ 305] : رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات.

4 أخرجه أحمد [1/ 168- 169] ، من طريق ابن لهيعة ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سمع عبد الرحمن بن حسين أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

فذكره.

وأخرجه أحمد [1/ 185] ، والترمذي [4/ 486]، كتاب الفتن: باب ما جاء تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، حديث [2194] ، كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد بن عياش عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عه فذكره.

وأخرجه أبو داود [4/ 99]، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4257] ، من طريق بسر بن سعيد، عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

فذكره.

5 أخرجه أحمد [2/ 100]، من طريق عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن ابن سميرة أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رأساً فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

ص: 228

"كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَأَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ" 1، وَصَحَّحَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي آخِرِ "الِاقْتِرَاحِ" عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

1812-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت إنْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ مَعِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قال: كفى بالسيف شا، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَقَطَعَ الْكَلِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ"، عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كفى بالسيف شا، يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ شَاهِدًا، فَلَمْ تُتِمَّ الْكَلِمَةُ"2.

وَعَنْ مَعْمَرٍ؛ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَأْبَى اللَّهُ إلَّا الْبَيِّنَةَ"، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنِّي وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ

"، الْحَدِيثَ3.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَلَفْظُهُ: قَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُودُ، فَلَوْ أَنَّك وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِك رَجُلًا، كَيْفَ كُنْت صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْت ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا، أَفَأَنَا ذَاهِبٌ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ؟ فَإِذَا ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْآخَرُ حَاجَتَهُ وَانْطَلَقَ؟ فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالُوا: أَلَمْ تَرَ مَا قَالَ أَبُو ثَابِتٍ؟ فَقَالَ

1 أخرجه أحمد [4/ 416] ، وأبو داود [4/ 100]، كتاب الفتن والملاحم: باب النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4259] ، والترمذي [4/ 490]، كتاب الفتن: باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة، وابن ماجة [2/ 1310]، كتاب الفتن: باب التثبت في الفتنة، حديث [3961] ، وابن حبان [13/ 297]، كتاب الرهن: باب ما جاء في الفتن، حديث [5962] ، كلهم من طريق محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وعبد الرحمن بن ثوران هو أبو قيس الأودي.

وأخرجه أبو داود [4/ 101]، كتاب الفتن والملاحم: باب في النهي عن السعي في الفتنة، حديث [4262] ، والحاكم [4/ 440] ، كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى الأشعري

رضي الله عنه

فذكره بنحوه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

2 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، حديث [17918] .

3 أخرجه عبد الرزاق [9/ 434]، كتاب العقول: باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، حديث [17917] .

ص: 229

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا" 1 ثُمَّ قَالَ: "لَا أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ"، وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ:"كَفَى بالسيف شا"، عَلَى الِاكْتِفَاء كَمَا سَبَقَ، إلَّا فِي مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْمُتَقَدِّمِ.

1813-

حَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: "غَزَوْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى2، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ الرَّجُلِ الْعَاضِّ بِأَنَّهُ يَعْلَى.

1 أخرجه مسلم [5/ 383- نووي] ، كتاب اللعان، حديث [14/ 1498] ، وأبو داود [4/ 181]، كتاب الديات: باب في من وجد مع أهله رجلاً أيقتله؟ حديث [4532] ، وابن ماجة [2/ 868]، كتاب الحدود: باب الرجل يجد مع امرأته رجلاً [2605] ، والبيهقي [8/ 337]، كتاب الأشربة: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله [10/ 147]، كتاب الشهادات: باب الشهادة في الزنا.

كلهم من طريق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

2 أخرجه أحمد [4/ 222، 223] ، والبخاري [14/ 207]، كتاب الديات: باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه، حديث [6893] ، وطرفه في [2265] ، ومسلم [6/ 107، 108- أبي]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا صمان عليه، حديث [20، 21، 22/ 1674] ، وأبو داود [4/ 194]، كتاب الديات: باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، حديث [4584] ، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [4766- 4769] ، والحميدي [2/ 346] ، حديث [788] ، وابن الجارود في "المنتقى"[892] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[9/ 354]، كتاب العقول: باب السن تنزع فيعيدها صاحبها، حديث [17546] ، وابن حبان [13/ 343]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5997] ، والبيهقي [8/ 336]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما يسقط القصاص من العمد، والطبراني [22/ 249- 251] ، حديث [648- 652] ، كلهم من طريق عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه مثله ونحوه.

3 أخرجه أحمد [4/ 427- 435] ، والبخاري [14/ 207]، كتاب الديات: باب إذا عض رجلاً فوقت ثناياه، حديث [6892] ، ومسلم [6/ 105- أبي]، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص: باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفع المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه، لا ظمان عليه، حديث [18/ 1673] ، والترمذي [4/ 27]، كتاب الديات: باب ما جاء في القصاص، حديث [1416] ، والنسائي [8/ 28- 29، 29]، كتاب القسامة: باب الرجل يدفع عن نفسه، حديث [4759- 4762] ، وابن ماجة [2/ 887]، كتاب الديات: باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2657] ، والدارمي [2/ 195]، كتاب الديات: باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض يده، وابن حبان [13/ 345، 346]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [5998، 5999] ، والطبراني [18/ 214- 215] ، حديث [530- 536] ، والبيهقي [8/ 336]، كلهم من طرق عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين

الحديث.

قال الترمذي: حسن صحيح. =

ص: 230

1814-

حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحَرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ أَعْلَمُ أَنَّك تَنْظُرُنِي لَطَعَنْت بِهِ فِي عينك؛ إنما جعل الاستيذان مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ" 1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ.

1815 -

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَاتِلُهُ النظر، ليرمي عنه بِالْمِدْرَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ2، وَلَهُ أَلْفَاظٌ أَيْضًا.

= والحديث أخرجه النسائي [8/ 30]، كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، حديث [4765] ، وابن ماجة [2/ 886]، كتاب الديات: باب من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه، حديث [2656] ، كلاهما من طريق صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة ابن أمية

فذكره.

1 أخرجه البخاري [12/ 253]، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6901] ، ومسلم [3/ 1698]، كتاب الأداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [40/ 2156]، من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري ان سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها في عينك"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإذن من أجل الصبر".

وأخرجه البخاري [10/ 379]، كتاب اللباس: باب الامتشاط، حديث [5924] ، [11/ 26]، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر، حديث [6241] ، ومسلم [3/ 1698]، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [41/ 2156] ، والترمذي [5/ 61]، كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، حديث [/ 2709] ، وأحمد [5/ 330، 334- 335] ، وعبد الرزاق [10/ 383] ، رقم [19431] ، والدرامي [2/ 197- 198] ، والحميدي [2/ 412] ، رقم [924] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [166] ، رقم [448] ، وأبو يعلى [13/ 499- 500] ، رقم [7510] ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"، رقم [659] ، والبيهقي [8/ 338] ، والبغغوي في "شرح السنة"[5/ 441- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري [11/ 26]، كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر، حديث [6242] ، ومسلم [3/ 1699]، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [2157] ، وأبو داود [2/ 764- 765]، كتاب الأدب: باب في الاستئذان، حديث [5171] ، وأحمد [3/ 239، 242] ، والطيالسي [1/ 303- منحة] ، رقم [1873] ، من طريق حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عيله وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.

وأخرجه البخاري [12/ 225]، كتاب الديات: باب من أخذ حفنة أو اقتص دون السلطان، حديث [6889] ، والترمذي [5/ 61]، كتاب الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، حديث [2708] ، وأحمد [3/ 125] ، وأبو يعلى [6/ 435] ، رقم [3813] ، كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 231

1816-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزناد من الْأَعْرَجِ عَنْهُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "خَذَفْته"، هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

1817-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: وَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ"، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أخرجها أمد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، مِنْ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْهُ بِلَفْظِ:"وَلَا قِصَاصَ"2، بَدَلَ "قَوَدَ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ حديث ابن عمر:"ما كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ".

حَدِيثٌ: "أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ، وَاَللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ:"إنَّ رَجُلًا أَضَافَ نَاسًا مِنْ "هُذَيْلٍ"، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَرَاوَدَهَا رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا

"، الْحَدِيثَ3، وَأَوْرَدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا4، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَسَمَّى المقتول غفل، بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، فَقَالَ: هُوَ كَاسْمِهِ، وَأَبْطَلَ دَمَهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُثْمَانَ مَنَعَ مَنْ عِنْدِهِ مِنْ الدَّفْعِ يَوْمَ الدَّارِ، وَقَالَ: مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ حُرٌّ، لَمْ أَجِدْهُ"، وَفِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ؛ سَمِعْت عُثْمَانَ يَقُولُ:"إنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِي حَقًّا مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ"5.

1 أخرجه البخاري [12/ 253- 254]، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له، حديث [6902] ، ومسلم [3/ 1699]، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره، حديث [44/ 2158] ، والنسائي [8/ 61]، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4861] ، والشافعي في "المسند"[2/ 101] ، كتاب الديات، حديث [337] ، والحميدي [2/ 462] ، رقم [1078] ، والبيهقي [8/ 338]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 441- بتحقيقنا]، كلهم من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح.

2 أخرجه أحمد [2/ 385] ، والنسائي [8/ 61]، كتاب القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، حديث [4860] ، وابن حبان [13/ 351]، كتاب الجنايات: باب القصاص، حديث [6004] ، والبيهقي [8/ 338]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب التعدي والاطلاع، والدارقطني [3/ 199] ، في كتاب الحدود والديات وغيره، حديث [348] ، وابن الجارود [790] .

3 أخرجه البيهيقي [8/ 337]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله.

4 ينظر المصدر السابق.

5 أخرجه ابن أبي شيبة [12/ 5] ، برقم [12087] ، [14/ 591] برقم [18928] .

ص: 232

‌بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ

1818-

حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: "أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلْت حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدْت فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ

1 أخرجه مالك [2/ 747]، كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري، حديث [7] ، وأحمد [5/ 436] ، والشافعي [2/ 107] ، رقم [358] ، وأبو داود [3/ 298]، كتاب الأقضية: باب المواشي تفسد زرع القوم، حديث [3570] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 411]، كتاب العارية: باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حديث [5784، 5785] ، والحاكم [2/ 48] ، والدارقطني [3/ 156] ، كتاب الحدود، حديث [222] ، والبيهقي [8/ 342]، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب

قال ابن عبد البر في "الاستذكار"[22/ 251] : هكذا روى هذا الحديث جماعة، رواه الموطأ فيما رووه مرسلاً واختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعاً في هذا الحديث.

ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل عن أبيه غير معمر، قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر، وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر ا. هـ.

وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن الميسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه ا. هـ.

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة أخرجها أبو داود [3/ 828]، كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث [3569] ، وأحمد [5/ 436] ، والدارقطني [3/ 154] ، كتاب الحدود، حديث [216] ، والبيهقي [8/ 342]، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الضمان على الهائم.

قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن البراء عن عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه

الحديث.

وأخرجه الدارقطني [3/ 155] ، كتاب الحدود، حديث [217] ، والبيهقي [8/ 341]، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً

الحديث. =

ص: 233

وَاتِّصَالِهِ، وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ.

قُلْت: وَمَدَارُهُ عَلَى الزُّهْرِيِّ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ "الْمُوَطَّأِ"، وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ -لَمْ يُسَمِّهِ-؛ "أَنَّ نَاقَةً"، وَرَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ؛ فَزَادَ فِيهِ:"عَنْ جَدِّهِ مُحَيِّصَةَ"، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ.

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى؛ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حرام، عن البراء، و"حرام" لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَرَاءِ؛ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَبَعًا لِابْنِ حَزْمٍ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ الْبَرَاءِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ الْبَرَاءَ".

وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ: "أن ناقة للبراء".

ورواه ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:"بَلَغَنِي أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ".

= وأخرجه ابن ماجة [2/ 781]، كتاب الأحكام: باب الحكم فيما أفسدت المواشي، حديث [2332] ، والدارقطني [3/ 155] ، كتاب الحدود والديات، والبيهقي [8/ 341]، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء: أن ناقة آل البراء أفسدت

فذكر الحديث.

ص: 234

‌كِتَابُ السِّيَرِ

‌مدخل

71-

كتاب السير

قَالَ رحمه الله: تُرْجِمَ الْكِتَابُ بِالسِّيَرِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُودَعَةَ فِيهِ مُتَلَقَّاةٌ مِنْ سِيَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَوَاتِهِ.

قُلْت: فَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يُتَتَبَّعَ مَا ذُكِرَ فِيهِ، وَيُعْزَى إلَى مَنْ خَرَّجَهُ، إنْ وُجِدَ.

ص: 234

1-

‌ بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ1

حَدِيثٌ: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ

1 الجهاد في اللغة: المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال: جهد الرجل في كذا: أي جد فيه وبالغ ويقال: اجهد جهدك: أي ابلغ غايتك، وفيه تعالى:{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] وقوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [فاطر: 42، النور: 53، المائدة: 53، الأنعام: 109] ، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها، وهذا من المعاني الحقيقية لمادة الجهاد، ومن المعاني المجازية قول العرب: سقاه لبناً مجهوداً وهو الذي أخرج زبده أو أكثر ماؤه. ويقال: أجهد فيه الشيب إذا كثر.

هذا معناه في اللغة، وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته.

ينظر: "لسان العرب"[1/ 710] ، "المصباح المنير"[112] ، "المعجم الوسيط"[1/ 142] . =

ص: 234

عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَتَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ".

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.

1819-

حَدِيثٌ: "وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ؛ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1 وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ2، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ3.

= واصطلاحاً:

عرفه الحنيفة بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك.

عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته صلى الله عليه وسلم.

عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخوله أرضه له.

عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره.

ينظر: "بدائع الصنائع"[9/ 299] ، "حاشية أبو السعود"[2/ 417] ، "مغني المحتاج"[4/ 208] ، "نهاية المحتاج"[8/ 45] ، "المحلى على المنهاج"[4/ 213] ، "شرح الزرقاني"[23/ 106] ، "كشف القناع عن متن الإقناع"[3/ 32] .

1 أخرجه أحمد [3/ 132، 141، 153، 207، 263، 263- 264] ، والبخاري [6/ 90]، كتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة، حديث [2792] ، وطرفة في [2796، 6568] ، ومسلم [7/ 32- نووي]، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [112/ 1880] ، والترمذي [4/ 181- 182]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله، حديث [1651] ، وابن حبان [10/ 462]، كتاب السير: باب فضل الجهاد، حديث [4602] .

قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

2 أخرجه أحمد [3/ 433] ، [5/ 335، 337] ، والبخاري [6/ 90]، كتاب الجهاد والسير: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، وقاب قوس أحدكم في الجنة، حديث [2794] ، وأطرافه في [2892، 3250، 6415] ، ومسلم [7/ 32- نووي]، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [113، 114/ 1881] ، والترمذي [4/ 180]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الغدوة والروحة، حديث [1648] ، والنسائي [6/ 15]، كتاب الجهاد: باب فضل غدوة في سبيل الله عز وجل، حديث [3118] ، وابن ماجة [2/ 921]، كتاب الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، حديث [2756] ، والدارمي [2/ 202]، كتاب الجهاد: باب الغدوة في سبيل الله عز وجل والروحة، والبيهقي [9/ 158]، كتاب السير: باب في فضل الجهاد في سبيل الله.

3 أخرجه مسلم [7/ 33]، كتاب الإمارة: باب فضل الغدوة والروحة، حديث [115/ 1883] ، والنسائي [6/ 15]، كتاب الجهاد: باب فضل الروحة في سبيل الله عز وجل، حديث [3119] .

ص: 235

1820-

حَدِيثٌ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ3.

1 أخرجه البخاري [6/ 45]، في الجهاد: باب وجوب النفير [2825] ، باب لا هجرة بعد الفتح [3077] ، ومسلم [3/ 1487]، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح [85/ 1353] ، وأبو دود [2/ 6]، في الجهاد: باب في الهجرة، هل انقطعت؟ [2480] ، والنسائي [7/ 146]، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة، والترمذي [1590] ، وأحمد [1/ 266، 315- 316، 344] ، وعبد الرزاق [5/ 309] ، برقم [9713] ، والدارمي [2/ 239]، في السير: باب لا هجرة بعد الفتح، وابن حبان ج [7/ 4845] ، والطبراني في "الكبير"[11/ 30- 31] ، برقم [10944] ، وابن الجارود في "المنتقى"[1030] ، والبهيقي [5/ 195] ، [9/ 16] ، وفي "دلائل النبوة"[5/ 108] ، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا [4/ 179] ، برقم [1996] ، [5/ 520] ، برقم [2630] من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به.

وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني [11/ 18] ، برقم [10898] .

وأخرجه الطبراني [10/ 413] ، برقم [10844] ، عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري [6/ 220]، في الجهاد: باب لا هجرة بعد الفتح [3080] ، [7/ 67]، في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [1174] إلى المدينة [3900] ، [7/ 620]، في المغازي: باب [53] برقم [4312] ، ومسلم [3/ 1488]، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير

[86- 1864] ، وأبو يعلى [4952]، واللفظ لمسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة؟ فقال: "لا هجرة بعد الفتح"

الحديث.

وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.

وهكذا أخرجه البيهقي [9/ 17] .

3 أخرجه النسائي [7/ 145]، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة، وأحمد [3/ 401]، عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال: قالت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر، قال:"لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا".

وأخرجه أحمد [3/ 401] ، [6/ 465]، عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى إلى أهلي حتى آتى رسول الله صلى الله عيه وسلم فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. قال: كلا أبا وهب. فارجع إلى أباطح مكة.

وفي الباب من حديث مجاشع بن سعيد ويعلى بن أمية وأبي سعيد الخدري. وقول ابن عمر وعمر رضي الله عنه. =

ص: 236

1821-

قَوْلُهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَا بُعِثَ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِنْذَارِ بِلَا قِتَالٍ"، هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ فَلَمَّا أَسْلَمْنَا صِرْنَا أَذِلَّةً"، فَقَالَ:"إنِّي أُمِرْت بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلَنَّ الْيَوْمَ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ إلَى الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِالْقِتَالِ"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ1، وَقَالَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

= فأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري [6/ 137]، في الجهاد: باب البيعة في الحرب ألا يفروا

[2962، 2963] ، [6/ 219] ، باب لا هجرة بعد الفتح [3078، 3079] ، و [7/ 619]، في المغازي: باب [53][4305- 4308] ، ومسلم [3/ 1487]، في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير [83- 84/ 1863] ، وأحمد [3/ 4680- 469] ، [5/ 71] ، والحاكم [3/ 316] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[3/ 252] ، والبيهقي [9/ 16] ، وفي "الدلائل"[5/ 109]، من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال:"ذهب أهل الهجرة بما فيها". فقلت: على أي شيء تبايعه، قال:"أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد"، فلقيت معبداً بعد –وكان أكبرهم- فسألته فقال: صدق مجاشع.

وأما حديث يعلى بن أمية: فأخرجه النسائي [7/ 141]، في البيعة: باب البيعة على الجهاد [7/ 145] ، في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، وأحمد [4/ 323، 324] ، والطبراني في "الكبير"[22/ 257] ، [664، 665] ، والبيهقي [9/ 16]، من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبايعه على الجهاد، وقد انقطعت الجهرة".

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد [3/ 22] ، [5/ 187] ، والطيالسي [601، 967، 2205] ، والبيهقي في "دلائل النبوة"[5/ 109]، عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه السورة: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

} [الفتح: 1- 2] قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وقال: "الناس حيز، وأنا وأصحابي حيز". وقال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية". فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصداقة. فسكتا. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه، فلما رأيا ذلك قالا: صدق.

أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري [7/ 267]، في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة [3899] ، [7/ 620]، في المغازي: باب [53][4309- 4311] من طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: "لا هجرة بعد الفتح".

وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام، قال: لا هجرة، ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسك، فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت.

وأما قول عمر فأخرجه النسائي [7/ 146]، في البيعة: باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في "مسنده"[186]، عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1 أخرجه الحاكم [2/ 66- 67، 307]، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 237

قَوْلُهُ: "وَتَبِعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ"، ابْنُ سَعْدٍ: أَنَا الْوَاقِدِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:"دَعَا رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْإِسْلَامِ سِرًّا وَجَهْرًا، فاستجاب الله من شاء مِنْ أَحْدَاثِ الرِّجَالِ، وَضُعَفَاءِ النَّاسِ حَتَّى كَثُرَ مَنْ آمَنَ بِهِ"1.

قَوْلُهُ: "وَفُرِضَتْ الصلاة عليه بـ"مكة"، هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ الإسراء؛ لأنه كان بـ"مكة" بِاتِّفَاقِ الْأَحَادِيثِ.

قَوْلُهُ: "وَفُرِضَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ"، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ وَصَاحِبَ "الشَّامِلِ"، وَجَزَمَ فِي "زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ" أَنَّهُ فُرِضَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَفُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ مَعَهُ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ، وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَزَادَ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهَا الْعِيدَيْنِ: الْفِطْرَ، وَالْأَضْحَى؛ وَهَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ شَيْخِهِ الْوَاقِدِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ؛ قَالُوا:"نَزَلَ فَرْضُ رَمَضَانَ بعد ما صُرِفَتْ الْقِبْلَةُ إلَى الْكَعْبَةِ بِشَهْرٍ فِي شَعْبَانَ، عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مُهَاجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأُمِرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ؛ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي "الْأَمْوَالِ"، وَصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ بِالْمُصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَصَلَّى الْعِيدَ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَأُمِرَ بِالْأُضْحِيَّةِ"2.

قَوْلُهُ: "وَاخْتَلَفُوا: هَلْ فُرِضَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَهُ".

قُلْت: تَقَدَّمَ قَوْلُ مَنْ قَالَ بَعْدَهُ، وَأَمَّا قَبْلَهُ: فَقِيلَ: قَبْلَ الْهِجْرَةِ.

قَوْلُهُ: "وَفُرِضَ الْحَجُّ سنة ست، وقيل: سَنَةِ خَمْسٍ"، تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: "وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي "الْحَجِّ".

قَوْلُهُ: "وَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَدِينَةِ وَجَبَتْ الْهِجْرَةُ إلَيْهَا عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟

} الآية [النساء: 97] .

قَوْلُهُ: "فَلَمَّا فُتِحَتْ "مَكَّةُ" ارْتَفَعَتْ فَرِيضَةُ الْهِجْرَةِ عَنْهَا إلَى الْمَدِينَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُهُ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ"، هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ3، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "انْقَطَعَتْ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ "مَكَّةَ"4.

1822-

قَوْلُهُ: "وَبَقِيَ وُجُوبُ الْهِجْرَةِ عَنْ دَارِ الْكُفْرِ فِي الْجُمْلَةِ"، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَفَعَهُ:"لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ

1 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"[1/ 156] .

2 أخرجه ابن سعد [1/ 191] .

3 تقدم قريباً.

4 تقدم قريباً.

ص: 238

حِبَّانَ1، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا:"لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا"2.

1823-

قَوْلُهُ: "لَمْ يَعْبُدْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَنَمًا قَطُّ"، وَوَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَا كَفَرَ بِاَللَّهِ نَبِيٌّ قَطُّ"، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ [.....]3.

1824-

قَوْلُهُ: "وفي الْبَيَانِ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِشَرْعِ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عليه السلام".

1825-

حَدِيثٌ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ؛ فَقَدْ غَزَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ4، دُونَ قَوْلِهِ:"وَمَالِهِ"؛ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ"، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ5.

1 أخرجه أحمد [5/ 270] ، والنسائي [7/ 146]، كتاب البيعة: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، حديث [4172، 4173] ، وابن حبان [11/ 207]، كتاب السير: باب الهجرة، حديث [4866] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 216- 217]، كتاب السير: باب انقطاع الهجرة، حديث [7807- 7809] .

2 أخرجه أبو داود [3/ 4]، كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت، حديث [2479] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 217]، كتاب السير: باب متى تنقطع الهجرة، حديث [8711] .

3 بياض في الأصل.

4 أخرجه البخاري [6/ 59]، في الجهاد والسير: باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير [2843] ، ومسلم [3/ 1506- 1507]، في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره

[135- 136/ 1895] ، وأبو داود [2/ 15]، في الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو [2509] ، والترمذي [4/ 145- 146]، في فضائل الجهاد: باب ما جاء فضل الجهاد: باب ما جاء في فضل من جهز غازياً [1628، 1631] ، والنسائي [6/ 46]، في جهاز الجهاد: باب فضل من جهز غازياً، وأحمد [4/ 115- 117] ، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رفعه.

وقال الترمذي [1629- 1630] ، وابن ماجة [2/ 922]، في الجهاد: باب من جهز غازياً [2759] ، وأحمد [4/ 116] ، عن عطاء عن زيد بن خالد به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

5 أخرجه مسلم [7/ 47- نووي]، كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله، حديث [138/ 1896] ، وأبو داود [3/ 12]، كتاب الجهاد: باب ما يجزئ من الغزو، حديث [2510] ، والحاكم [2/ 82] ، وابن حبان [10/ 488]، كتاب السير: باب فضل الجهاد، حديث [4629] .

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي وهو وهم كما ذكر المصنف.

ص: 239

1826-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم غَزَا بَدْرًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَأُحُدًا فِي الثَّالِثَةِ، وَذَاتَ الرِّقَاعِ فِي الرَّابِعَةِ، وَغَزْوَةَ الْخَنْدَقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَغَزْوَةَ بَنِي النَّضِيرِ فِي السَّادِسَةِ، وَفَتَحَ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، وَفَتَحَ "مَكَّةَ" فِي الثَّامِنَةِ، وَغَزْوَةَ تَبُوكَ فِي التَّاسِعَةِ".

أَمَّا غَزْوَةُ بَدْرٍ فِي الثَّانِيَةِ؛ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السِّيَرِ: ابْنُ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبُو الْأَسْوَدِ وَغَيْرُهُمْ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي رَمَضَانَ.

قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَهُوَ شَاذٌّ، ثُمَّ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ سَابِعَ عَشَرَةَ، وَقِيلَ ثَانِي عَشَرَةَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الثَّانِيَ ابْتِدَاءُ الْخُرُوجِ، وَالسَّابِعَ عَشْرَ يَوْمَ الْوَقْعَةِ.

وَأَمَّا غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي الثَّالِثَةِ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ؛ لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: كَانَتْ لِسَبْعٍ خَلَوْنَ مِنْهُ، وَعِنْدَ ابْنِ عَائِذٍ: لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةَ خَلَتْ منه.

وأما غزوة ذات الرِّقَاعِ: فَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ".

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْسٍ.

قُلْت: فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ إلَيْهَا كَانَ فِي أَوَاخِرِ الرَّابِعَةِ، وَالِانْتِهَاءُ فِي أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي جُمَادَى سَنَةَ أَرْبَعٍ.

تَنْبِيهٌ: قِيلَ: كَأَنَّ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَقَعَتْ مَرَّتَيْنِ، الْأُولَى هَذِهِ، وَفِيهَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالثَّانِيَةَ بَعْدَ "خَيْبَرَ"، وَشَهِدَهَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ1، وَسُمِّيَتْ الْأُولَى "ذَاتَ الرِّقَاعِ" بِجَبَلٍ صَغِيرٍ، وَالثَّانِيَةُ كَمَا قَالَ أَبُو مُوسَى بِالرِّقَاعِ الَّتِي لَفُّوا بِهَا أَرْجُلَهُمْ مِنْ الْحَفَاءِ، وَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَحْوَجَهُ إلَى أَنْ يَقُولَ: إنَّ ذَاتَ الرِّقَاعِ كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ.

وَأَمَّا غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ: فَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ"، وَعِنْدَ ابْنِ إِسْحَاقَ كَانَتْ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ، وَعِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ: فِي ذِي الْقِعْدَةِ.

وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا كَانَتْ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ، وَبِهِ جَزَمَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي "كِتَابِ

1 أخرجه البخاري [8/ 179]، كتاب المغازي: باب: "غزوة ذات الرقاع"، حديث [4128] ومسلم [6/ 437- نووي] ، كتاب "الجهاد والسير"، باب:"غزوة ذات الرقاع"، حديث [149/ 1816] كلاهما من طريق أبي أسامة عن بريد عن عبد الله بن أبي برزة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، وحدث أبو موسى بهذا الحديث، ثم كره ذاك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره.

كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.

ص: 240

الْأَمْوَالِ"، وَاحْتَجَّ لَهُ النَّوَوِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ؛ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي"1، قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أُحُدًا فِي الثَّالِثَةِ.

قُلْت: وَلَا حُجَّةَ فِيهِ: لِأَنَّ أُحُدًا كَانَتْ فِي شَوَّالٍ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي أُحُدٍ طُعِنَ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَ، وَفِي الْخَنْدَقِ اسْتَكْمَلَ الْخَامِسَةَ عَشْرَ، فَلَعَلَّهُ كَانَ فِي أُحُدٍ فِي نِصْف الرَّابِعَةَ عَشْرَ مَثَلًا، فَلَا يَسْتَكْمِلُ خَمْسَ عَشْرَةَ إلَّا أَثْنَاءَ سَنَةِ خَمْسٍ، إلَّا أَنَّهُ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ مَا جَزَمُوا بِهِ مِنْ أَنَّهَا كَانَتْ أَيْضًا فِي شَوَّالٍ.

تَنْبِيهٌ: صَحَّحَ الْحَافِظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيَاطِيُّ: أَنَّ غَزْوَةَ "الْمُرَيْسِيعِ" كَانَتْ فِي سَنَةِ خَمْسٍ، وَأَمَّا ابْنُ دِحْيَةَ فَصَحَّحَ أَنَّهَا كَانَتْ فِي سَنَةِ سِتٍّ.

وَأَمَّا غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ فَتَبِعَ فِيهِ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ، فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ بَدْرٍ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ2، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّلْقِيحِ"، وَالنَّوَوِيُّ فِي "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهَا، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَتْ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ.

فَائِدَةٌ: كَانَتْ الْحُدَيْبِيَةُ فِي سَنَةِ سِتٍّ بِلَا خِلَافٍ، وَأَمَّا غَزْوَةُ خَيْبَرَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَنَقَلَ ابْنُ الطَّلَّاعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهَا فِي سَنَةِ سِتٍّ، وَهُوَ نَقْلٌ شَاذٌّ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهَا كَانَتْ فِي بَقِيَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَأَمَّا فَتْحُ "مَكَّةَ" فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ.

وَأَمَّا غَزْوَةُ تَبُوكَ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي، وَكَانَ فِي رَجَبٍ، وَخَالَفَ الزَّمَخْشَرِيُّ فَذَكَرَ فِي "الْكَشَّافِ" فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْعَاشِرَةِ.

تَنْبِيهٌ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يُوهِمُ أَنَّ هَذَا جَمِيعُ مَا غَزَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ غَزَا صلى الله عليه وسلم بِنَفْسِهِ غَزَوَاتٍ أُخْرَى، لَكِنْ غَالِبُهَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ قِتَالٌ، فَمِمَّا قَاتَلَ فِيهِ

1 أخرجه البخاري [7/ 392]، كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، حديث [4097] ، ومسلم [3/ 1490]، كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ، حديث [91/ 1868] ، وأبو داود [4406] ، والترمذي [4/ 211]، كتاب الجهاد: باب حد بلوغ الرجل، حديث [1711] ، وابن ماجة [2/ 850]، كتاب الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، حديث [2543] ، وأحمد [2/ 17] ، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه.

2 أخرجه البخاري [8/ 67]، كتاب المغازي: باب حديث بني النضير في الترجمة قبل حديث [4028] .

ص: 241

بَنَى قُرَيْظَةَ1، وَحُنَيْنَ2، وَالطَّائِفَ3.

وَمِمَّا لَمْ يُقَاتِلْ فِيهِ: بَنِي غَطَفَانَ، وَقَرْقَرَةَ الْكُدْرِ4، وَبَنِي لِحْيَانَ5، وَبَدْرًا بِمَوْعِدٍ،

1 غزوة بني قريظة في سنة 5 هجرية وكذلك بنو قريظة نقضوا العهد وانضموا إلى الحلفاء في عزوة الأحزاب بتحريض من عدو الله حيي بن أخطب الذي أتى كعب بن أسد صاحب عقد بني قريظة؛ حتى نقض عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم قالوا لسعد بن معاذ ومن معه لما أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "من رسول الله لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد" فشاتمهم سعد وشاتموه. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب سار إليهم وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم الرسول فجعل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، فحكم فيهم أن تقتل الرجل وتقسم الأموال وتسبى الذراري، ونفذ الحكم

2 لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة سنة ثمان من الهجرة خاف أشراف هوازان أن يكون سيره إليهم فمشوا إلى بعضهم، وتجهزوا القتلة، وسارت رؤساؤهم في العرب يجمعون ذلك فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل هوزان من الزهو والإعجاب بأنفسهم ما حمل فريقاً منهم على أن يقول: والله ما لقي محمداً قوم يحسنون القتال، وخافوا أن يغشاهم في ربوعهم، وقالوا: قد فرغ لنا فلا مانع له دوننا ولا ناهية له عنا، واعترفوا على أن يبادروه بالغزو قبل أن يصبحهم في دارهم.

وقلدت هوزان أمرهم مالك بن عوف وقد ظاهرتهم ثقيف وقائدهم كنانة بن عبد يا ليل، وانضم إليهم من أعداء سائر العرب جموع كثيرة.

وقد ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم، ونساءهم وأبناءهم ليضرم بهم الحمية في القلوب. وساروا حتى نزلوا بحنين، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم رجع إليهم في اثنى عشر ألفاً من المقاتلة. والتقي الجيشان، وشد جيش المشركين على المسلمين حتى فروا لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله ذات اليمين، وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا أن الله أنزل سكينته عليهم فنادى في الناس:"هلموا إلي أنا رسول الله" ونادى عمه العباس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، فعادوا إلى الرسول، وحمل المسلمون على المشركين، وتم لهم النصر، وظفروا بالغنائم والسبايا.

3 فر المنهزمون من ثقيف، ومن انضم إليهم من غيرهم في حنين إلى الطائف فسار إليهم المسلمون وحاصروهم مدة طويلة. ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق. واستعمل المسلمون الدبابات. ولما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمد الحصار سيطول ارتحل إلى الجعرانة حيث قسم الغنائم فجاءه بعد ذلك وفد هوازن مسلمين نادمين فرد عليهم نساءهم وذراريهم كما جاءه عوف بن مالك فأسلم وأسلمت ثقيف بعده، ثم رجع إلى مكة معتمراً فجاءته الوقود تترى تقدم خضوعها للمسلمين، وتدخل في دينهم.

وبهذا تم فتح الحجاز، ودانت الجزيرة كلها للإسلام فلم ترتفع بعد ذلك للوثنية رأس.

4 ما كاد النبي صلى الله عليه وسلم يستقر في المدينة بعد رجوعه من بدر حتى بلغة اجتماع بني سليم على ماء يقال له: الكدر فخرج إليهم في شوال سنة 2 هجرية ورجع ولم يلق كيداً.

5 غزوة بني لحيان كانت في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة وفيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان ينتقم لحبيب بن عدي وأصحابه فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال فرجع إلى المدينة.

ص: 242

وَدُومَةَ الْجَنْدَلِ1، وَغَيْرَ ذَلِكَ.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْكَرَ عَلَى مُعَاذٍ طُولَ الصَّلَاةِ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ".

حَدِيثٌ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ"، تَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ "الْمَوَاقِيتِ".

حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ يَوْمَ "بَدْرٍ" نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَصْغَرَهُمْ" لَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:"اسْتَصْغَرْت أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ"2.

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ جَيْشًا، فَرَدَّ عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فبكى، فأجازه" 3، وروي فِي "مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ"؛ أَنَّهُ اُسْتُصْغِرَ هُوَ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَوْمَ بَدْرٍ"4، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ رَدَّ أَيْضًا أَبَا سَعِيدٍ الْخِدْرَيَّ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ5، وَفِي ابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ رَدَّ ابْنَ عُمَرَ6.

1827-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لَا شَوْكَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ"، ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ:"لَا قِتَالَ فِيهِ"، وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ7، وَفَسَّرَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُ:"لَا شَوْكَ فِيهِ": يَعْنِي: لَا

1 غزوة دومة الجندل كانت في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعاً تجمعوا بدومة الجندل ودنوا من أطرافه فغزاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع ولم يلق كيداً.

2 أخرجه البخاري [8/ 17]، كتاب المغازي: باب عدة أصحاب بدر، حديث [3955] ، وطرفه في [3956] .

3 أخرجه الحاكم [3/ 188] ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه يعقوب وقد ضعفوه.

4 أخرجه الحاكم [3/ 189]، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن الحديث منكر، وقال: كيف يستصغر من هو نقيب.

5 أخرجه الحاكم [3/ 563] ، وفيه أنه رد أبا سعيد، [3/ 565] ، وفيه أنه رد جابر.

وأخرجه البيهقي [9/ 22]، كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهاد، من حديث زيد بن خارجة أنه صلى الله رد ناساً منهم أبو سعيد وجابر رضي الله عنهما.

6 تقدم تخريجه بلفظ: عرضت على النبي صلى الله عليه يوم أحد

الحديث.

7 أخرجه ابن ماجة [2/ 967]، كتاب المناسك: باب الحج جهاد النساء، حديث [2901] ، والدارقطني [2/ 284] ، كتاب الحج، حديث [215] ، وأحمد [6/ 165]، من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة".

وصححه ابن خزيمة [4/ 359] ، رقم [3074] من هذا الطريق. وأخرجه البخاري [6/ 89]، كتاب الجهاد والسير: باب جهاد النساء، حديث [2875، 2876] ، وأحمد [6/ 67، 120] ، =

ص: 243

سِلَاحَ فِيهِ، وَغَلِطَ فِي عَزْوِ هَذَا الْمَتْنِ إلَى عَائِشَةَ؛ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ كَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنِّي جَبَانٌ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ، فقال: "هلم في جِهَادٍ لَا شَوْكَ فِيهِ

"، الْحَدِيثَ1.

تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "جِهَادُ الْكَبِيرِ، وَالضَّعِيفِ، وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ" وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: "الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ".

1828-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَايِعُ الْأَحْرَارَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَالْعَبِيدَ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الجهاد"، النسائي من حديث جَابِرٍ:"أَنَّ عَبْدًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعَهُ عَلَى الْجِهَادِ وَالْإِسْلَامِ، فَقَدَّمَ صَاحِبَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ، فَاشْتَرَاهُ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَتَاهُ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ لِيُبَايِعَهُ، سَأَلَهُ: أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ، فَإِنْ قَالَ: حُرٌّ، بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، وَإِنْ قَالَ مَمْلُوكٌ بَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ دُونَ الْجِهَادِ"2.

= وأبو يعلى [8/ 10] ، رقم [4511] ، والبيهقي [9/ 21]، كتاب السير: باب من لا يجب عليه الجهاد، كلهم من طريق معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به لكن بلفظ: جهادكن الحج وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: "نعم الجهاد الحج".

وأخرجه البخاري [4/ 86]، كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء، حديث [1861] ، وأحمد [6/ 79] ، والبيهقي [4/ 326] ، من طريق عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به.

1 أخرجه الطبراني في "الكبير"[3/ 147] ، برقم [2910] من طريق معاوية بن إسحاق عن عباية بن رافعة عن الحسين بن علي رضي الله عنه

فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"[3/ 209] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

2 أخرجه مسلم [6/ 43- 44- نووي]، كتاب المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من حنسه متفاضلاً، حديث [123/ 1602] ، والترمذي [3/ 531]، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، حديث [1239] ، [4/ 151]، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة العبد حديث [1596] ، والنسائي [7/ 150]، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [4184] ، [7/ 292- 293]، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [4621] ، وفي "الكبرى"[4/ 41]، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً، حديث [6215] ، [4/ 429]، كتاب البيعة: باب بيعة المماليك، حديث [7817] ، [5/ 219]، كتاب السير: باب بيعة المماليك، حديث [8716] .

وأخرجه أبو داود [3/ 250- 251]، كتاب البيوع: باب في ذلك إذا كان يداً بيد، حديث [3358] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين.

وقد أخرجوه كلهم من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فذكره وفيه أنه بايعه على الهجرة ولم أجد أنه بايعه على الإسلام والجهاد من هذه المصادر.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أنه لا بأس بعبد بعبدين يداً بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئاً.

وقال في الموضع الآخر: حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير.

ص: 244

وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَرَّ بِأُنَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ"، فَاتَّبَعَهُ عَبْدٌ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: أُجَاهِدُ مَعَك، قَالَ:"أَذِنَتْ لَك سَيِّدَتُك"، قَالَ: لَا، قَالَ:"ارْجِعْ إلَيْهَا"، فَإِنَّ مَثَلَك مَثَلُ عَبْدٍ لَا يُصَلِّي إنْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهَا، اقْرَأْ عليها السلام، فَرَجَعَ إلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، فَقَالَتْ: اللَّهَ هُوَ أَمَرَك أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلَامَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ:" ارْجِعْ فَجَاهِدْ مَعَهُ"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ1.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: "أَحَيٌّ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَاب الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ".

1829-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَاسْتَأْذَنَهُ، فَقَالَ: إنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَك، فَقَالَ: "أَلَكَ أَبَوَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ تَرَكْتَهُمَا؟ قَالَ: تَرَكْتُهُمَا وَهُمَا يَبْكِيَانِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتهمَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ؟ قَالَ:"نَعَمْ؛ خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَك إلَّا مِنْ قَبِلَهُمَا، فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْك مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا" 3، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

1 أخرجه الحاكم [2/ 118]، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2 أخرجه أبو داود [3/ 17]، كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث [2528] ، والنسائي [7/ 143]، كتاب البيعة: باب البيعة على الهجرة، حديث [4163] ، وابن ماجة [2/ 930]، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، حديث [2782] ، وأحمد [2/ 160، 194، 198] ، والحميدي [2/ 626] ، حديث [584] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[19] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[5/ 175]، كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وأبوه كاره له، حديث [9285] ، وابن حبان [2/ 163]، كتاب البر والصلة والإحسان: باب حق الوالدين، حديث [419] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 525- بتحقيقنا]، كتاب السير والجهاد: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، حديث [2633] .

كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره بنحوه.

3 أخرجه أحمد [3/ 497- 498] ، وأبو داود [4/ 336]، كتاب الأدب: باب في بر الوالدين، حديث [4142] ، وابن ماجة [2/ 1208- 1209]، كتاب الأدب: باب صل من كان أبوك يصل، حديث [3664] . =

ص: 245

قَوْلُهُ: "وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَخْذُلُ الْأَجَانِبَ، وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ الْجِهَادِ".

أَمَّا غَزْوُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "ف قد عَدَّهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ فيمن شهد "بدرا" و"أحدا" وَمَا بَعْدَهُمَا.

وَأَمَّا تَخْذِيلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ: فَوَقَعَ فِي غَزْوَةِ "أُحُدٍ" وَغَيْرِهَا؛ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ.

1830-

حَدِيثٌ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَعَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَحْسَنَ كَلَامَهُ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَنْ يُقَبِّلَ وَجْهَهُ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ. فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ"، الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ"، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مُطَوَّلًا1، مِنْ رِوَايَةِ حِبَّانَ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنَزِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، عن صالح بن حيان؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَابَعَهُ تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

وَفِي تَقْبِيلِ الْيَدِ أَحَادِيثُ جَمَعَهَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي فِي جُزْءٍ جَمَعْنَاهُ، مِنْهَا:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةٍ قَالَ: "فَدَنَوْنَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد2.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: "قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إلَى هَذَا النَّبِيِّ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّك نَبِيٌّ"3، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بإسناد ق وي.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ الزَّارِعِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا،

= كلهم من حديث أسيد بن علي بن عبيد بن علي مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة

فذكره بنحوه.

1 أخرجه الحاكم [4/ 172] ، وأبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم [291] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه فيه صالح بن حيان متروك، والحديث واه.

2 أخرجه أبو داود [3/ 46]، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [2647] ، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن عمر رضي الله عنه.

3 أخرجه أحمد [4/ 239، 240] ، والترمذي [5/ 77، 306]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، باب: ومن سورة بني إسرائيل، حديث [2733، 3144] ، والنسائي في "الكبرى"[2/ 306]، كتاب المحاربة: باب السحر، حديث [3541] ، وابن ماجة مختصرا [2/ 1221]، كتاب الأدب: باب الرجل يقبل يد الرجل، حديث [3705]، مختصراً كلهم من طريق عن شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 246

فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

" الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد1.

وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ عن عائشة قالت: "فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: قُومِي فَقَبِّلِي رَأْسَهُ".

وَفِي السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَا رَأَيْت أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إلَيْهَا، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا"2.

1831-

قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي السَّلَامِ وَإِفْشَائِهِ"؛ هُوَ كَمَا قَالَ، فَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تَعْرِفْ" 3، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ" 4، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ

1 أخرجه أبو داود [4/ 357]، كتاب الأدب: باب في قبلة الجسد، حديث [5225] .

2 أخرجه أبو داود [4/ 355]، كتاب الأدب: باب ما جاء في القيام، حديث [5217] ، والترمذي [5/ 700]، كتاب المناقب: باب فضل فطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، حديث [3872] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 96، 392]، كتاب المناقب: باب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، حديث [8373]، في كتاب عشرة النساء: باب مصافحة ذي محرم، حديث [9237]، كلهم من طريق عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ولا وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: وكانت إذا دخلت

الحديث.

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة.

3 أخرجه البخاري [12، 273] كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6236] ، ومسلم [1/ 284- نووي]، كتاب الإيمان: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، حديث [63/ 39] .

4 أخرجه مسلم [1/ 74]، في الإيمان: باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن نخبة المؤمنين من الإيمان [93/ 54] ، وأبو داود [2/ 771]، في الأدب: باب في إفشاء السلام [5193] ، والترمذي [5/ 50]، في الاستئذان: باب ما جاء في إفشاء السلام [2688]، وابن ماجة في المقدمة: باب الإيمان [69]، وفي الأدب: باب إفشاء السلام [3692] ، وأحمد [2/ 477] ، والبيهقي [10/ 232] ، وابو بكر بن أبي شيبة [8/ 437] ، والخطيب في "التاريخ"[4/ 58] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 330] ، برقم [3193] ، من طريق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 247

السُّنَنِ عَدَا النَّسَائِيّ، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عِنْدَ الْبَزَّارِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ1.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ: إفْشَاءِ السَّلَامِ

2"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِهِ: "أَفْشُوا السَّلَامَ تُسْلِمُوا" 3.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ"4، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ" 5، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ

1 أخرجه البزار [2/ 418- 419]، كتاب الأدب: باب بعد باب فضل السلام، حديث [2002]، من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن مولى لابن الزبير عن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد والبغضاء هي الحلقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا فلا أببئكم بما يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 33] : رواه البزار وإسناده جيد.

2 أخرجه البخاري [10/ 327]، كتاب اللباس: باب خواتيم الذهب، حديث [5863] ، ومسلم [3/ 1635- 1636]، كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، حديث [3/ 2066]، من حديث البراء بن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب أو قال: حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة وأمرنا بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميث العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم.

3 أخرجه أحمد [4/ 286] ، والبخاري في "الأدب المفرد" ص [234- 235] برقم [795] ، وابن حبان [2/ 244- 245]، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [491] ، وأبو يعلى [3/ 247] ، برقم [1687] ، كلهم من حديث البراء رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 32] : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات.

4 أخرجه الترمذي [4/ 287]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في فضل إطعام الطعام، حديث [1855] ، وابن ماجة [2/ 1218]، كتاب الأدب: باب إفشاء السلام، حديث [3694] ، والدارمي [2/ 109]، كتاب الأطعمة: باب في إطعام الطعام، وابن حبان [2/ 242]، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [489] ، [2/ 260- 161] ، برقم [507] ، والبخاري في "الأدب المفرد" في باب إفشاء السلام برقم [989] .

كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عنه به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

5 أخرجه الترمذي [4/ 652]، كتاب صفة القيامة: باب [42] ، حديث [2485] ، وابن ماجة [1/ 423]، كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في قيام الليل، حديث [1334] ، [2/ 1083]، كتاب الأطعمة: باب إطعام الطعام، حديث [3251] ، والدارمي [1/ 340- 341]، كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الليل، والحاكم [3/ 13] ، [6/ 160] ، كلهم من طريق زرارة بن أبي أوفى عن عبد الله بن سلام. =

ص: 248

حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ أَيْضًا.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "إذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضًا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مريم عنه موقوفا1، ومن رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا2، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"كُنَّا إذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَفْرُقُ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ، فَإِذَا الْتَقَيْنَا سَلَّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ3.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاَللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ" 4؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

وَمِنْهَا: أَحَادِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَتُذْكَرُ بَعْدَ قَلِيلٍ.

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ يُوجِبُ الْجَنَّةَ، قَالَ: "طِيبُ الْكَلَامِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ" 5، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَفِي

= قال الترمذي: حديث صحيح.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

1 أخرجه أبو داود [4/ 351]، كتاب الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلفاه يسلم عليه، حديث [5200] ، من طريق معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم.

قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

2 ينظر السابق.

3 أخرجه الطبراني في "الأوسط"[8/ 475] ، حديث [7983]، قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا سهيل بن صالح الأنطاكي، قال: رأيت أبا يزيد بن أبي منصور فقال: حدثنا أنس بن مالك

فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"[8/ 37] : رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن.

4 أخرجه أبو داود [4/ 351]، كتاب الأدب: باب في فضل من بدأ بالسلام، حديث [5197] ، والترمذي [5/ 56]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في فضل الذي يبدأ السلام، حديث [2694] ، بنحو رواية أبي داود.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

5 أخرجه ابن حبان [2/ 244، 257- 258]، كتاب البر والصلة والإحسان: باب إفشاء السلام وإطعام الطعام، حديث [490، 504] ، والطبراني [22/ 180] ، حديث [470] ، والحاكم [1/ 23] .

قال الحاكم: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ص: 249

رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: "إنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلَ السَّلَامِ وَحُسْنَ الْكَلَامِ"1.

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَسْلَمُوا2".

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، قَالَ: السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إذَا هُوَ يَقْدَمُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَرَدُّوا عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلُ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إيَّاهُمْ السَّلَامَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ3"، رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ" 4، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمَيْهِ، وَلَهُ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا. "أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ"5.

1832-

قَوْلُهُ: "وَرَدَ فِي الْخَبَرِ النَّهْيُ عَنْ السَّلَامِ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا رَأَيْتنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّك إنْ فَعَلْت لَمْ أَرُدَّ عَلَيْك6".

وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ

1 أخرجه الطبراني [22/ 180] ، حديث [469] ، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 32] ، رواه الطبراني وفيه أبو عبيدة بن عبد الله الأشجعي روى عنه أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد.

2 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد"[8/ 33]، بلفظ: أفشوا السلام كي تعلو، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد.

3 وأخرجه الطبراني [10/ 224] ، برقم [10391] ، والبزار [2/ 417] ، برقم [1999- كشف] .

قال البزار: رواه غير واحد موقوفاً وأسند ورقاء وشريك وأيوب بن جابر.

قال الهيثمي في "المجمع"[8/ 32] : رواه البزار بإسنادين والطبراني بأسانيد وأحدهما رجاله رجال الصحيح عن البزار والطبراني.

4 أخرجه الطبرانيك في "الصغير"[1/ 121] ، و"الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[2/ 140- 141] ، برقم [850] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[2/ 123] ، رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات.

5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[5/ 260] ، برقم [3030] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[8/ 34] : رواه الطبراني في "الأوسط" وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو ثقة.

6 أخرجه ابن ماجة [1/ 126]، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [352] .

قال في الزوائد: إسناده حسن فإن سويداً لم ينفرد به.

ص: 250

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ1"، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَارُودِ، مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، نَسَبَهُ السَّرَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:"إذَا رَأَيْتنِي هَكَذَا، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ؛ فَإِنَّك إنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدَّ عَلَيْك"، زَادَ السَّرَّاجُ:"إنَّهُ لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى السَّلَامِ عَلَيْك إلَّا أَنِّي خَشِيت أَنْ تَقُولَ: سَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ" 2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوُهُ3، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي مَوْطِنَيْنِ، وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَيَّ، فَقَالَ: إنِّي كَرِهْت أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طُهْرٍ"4، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ.

1833-

قَوْلُهُ: "وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ،

1 أخرجه مسلم [2/ 395- نووي]، كتاب الحيض: باب التيمم، حديث [115/ 370] ، وأبو داود [1/ 5]، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث [16] ، والترمذي [5/ 71]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في التسليم على من يبول، حديث [2720] ، والنسائي [1/ 35]، كتاب الطهارة: باب السلام على من يبول، حديث [37] ، وابن ماجة [1/ 127]، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [353] .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه ابن الجارود [37] ، والبزار كما في "نصب الراية"[1/ 6]، وقال الزيعلي: وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة البزار، ثم قال: وأبو بكر هذا فيما أعلم هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى عنه مالك وغيره لا بأس به، ولكن حديث الضحاك بن عثمان أصح، فإن الضحاك أوثق من أبي بكر هذا، ولعل ذلك كان في موطنين. انتهى كلامه. وتعقبه ابن القطان في كتابه فقال: من أين له أنه هو، ولم يصرح في الحديث باسمه واسم أبيه وجده؟ انتهى. قلت: قد جاء ذلك مصرحاً في "مسند السراج" فقال: حدثنا محمد بن إدريس ثنا عبد الله بن رجاء ثنا سعيد بن سلمة حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر، فذكره.

3 أخرجه الشافعي [1/ 44- 45]، كتاب الطهارة: باب في التيمم، حديث [133] .

4 أخرجه أبو داود [1/ 51]، كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول، حديث [17] ، والنسائي [1/ 37]، كتاب الطهارة: باب رد السلام بعد الوضوء، حديث [38] ، وابن ماجة [1/ 126]، كتاب الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول، حديث [350] ، وأحمد [4/ 354] ، وابن خزيمة [206] ، وابن حبان [189- 190- موارد] ، وابن المنذر في "الأوسط" رقم [19] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 85] ، والطبراني في "الكبير"[20/ 329] ، رقم [781] ، والبيهقي [1/ 90] ، كتاب الطهارة، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 361- بتحقيقنا] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حصين عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.

ص: 251

وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ عَلَى الْكَثِيرَةِ".

قُلْت: هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ" 1، وَفِي رِوَايَةٍ:"يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ".

1834-

قَوْلُهُ: "وَالِانْحِنَاءُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ"؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخاه وصديقه أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، قال: أفيلتزمه وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ2.

1835-

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ" مِنْ "زِيَادَاتِهِ": وَأَمَّا حَدِيثُ: "السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ"، فَضَعِيفٌ، انْتَهَى، وَلَهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ3، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَثَانِيهمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عدي في "الكامل"، وإسناده لَا بَأْسَ بِهِ4.

1836-

قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: "وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ"، انْتَهَى، وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ:

1 أخرجه أحمد [2/ 304] ، والبخاري [11/ 16]، كتاب الاستئذان: باب تسليم القليل على الكثير [6231] ، ورواه أيضاً في باب يسلم الراكب على الماشي [6232] ، في [6233، 6234] . ورواه مسلم [4/ 1703]، كتاب السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير [2160] وأبو داود [2/ هـ772]، كتاب الأدب: باب من أولى بالسلام [5198، 5199] ، والترمذي [5/ 62261]، كتاب الاستئذان: باب في تسليم الراكب على الماشي [2703، 2704] ، والبيهقي في "السنن"[9/ 203] ، وعبد الرزاق [10/ 388] ، [19445] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 332، 333] ، [3196، 3196- بتحقيقنا] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 83، 301] ، واللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعاً.

رواه ابن حبان [2/ 251 [498] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[983] ، والبزار [2/ 420] ، [2006- كشف]، بلفظ: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل.

قال الهيثمي في "المجمع"[8/ 39] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، ا. هـ.

2 أخرجه الترمذي [5/ 75]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، حديث [2728]، قال الترمذي: حديث حسن.

3 أخرجه الترمذي [5/ 59]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث [2699]، قال: حدثنا الفضل بن الصالح –بغدادي-، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازن عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه.

قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم".

قال الترمذي: هدا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زازان منكر الحديث.

4 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[5/ 1999]، وقال: رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهذا عن نافع، تفرد به عبد العزيز فأورده في ترجمة محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومحمد هذا قال البخاري: لا يكتب حديثه وحديثه منكر.

ص: 252

مِنْهَا: لِلْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْت لِأَنَسٍ: "أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ"1.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ الْبَرَاءِ رَفَعَهُ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا"، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا2.

1837-

حَدِيثٌ: "حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ، وَأَنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ، وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إذَا عَطَسَ، وَأَنْ يَعُودَهُ إذَا مَرِضَ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إذَا مَاتَ، وَأَلَّا يَظُنَّ فِيهِ إلَّا خَيْرًا"، إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي "مُسْنَدِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلُهُ إلَّا الْأَخِيرَةَ، فَقَالَ بَدَلَهَا:"وَيَنْصَحُهُ إذَا اسْتَنْصَحَهُ"، وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ:"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ".

وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّةٌ مِنْ الْمَعْرُوفِ"، فَذَكَرَهَا وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ، "وَيَنْصَحُهُ إذَا غَابَ، أَوْ شَهِدَ"3.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ. لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ: "وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"4، وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ، فِي الْأَوَّلِ: الْإِفْرِيقِيُّ، وَفِي الثَّانِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِي الثَّالِثِ: الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَلَكِنْ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ:"لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ: إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ"، وَسَاقَهَا كَمَا عِنْدَ إِسْحَاقَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ5.

1 أخرجه البخاري [12/ 323]، كتاب الاستئذان: باب المصافحة، حديث [6263] .

2 أخرجه أبو داود [4/ 354]، كتاب الأدب: باب في المصافحة، حديث [5212] ، والترمذي [5/ 74]، كتاب الاستئذان: باب في المصافحة، حديث [5212] ، والترمذي [5/ 74]، كتاب لاستئذان: باب في المصافحة، حديث [2727] .

قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء.

وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه.

3 أخرجه أحمد [2/ 67] .

4 أخرجه الترمذي [5/ 75]، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس [2736] ، وابن ماجة [1/ 461]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض [1433] ، والدارمي [2/ 275، 276]، كتاب الاستئذان: باب في حق المسلم على المسلم، وأحمد [1/ 89] ، وهناد بن السري في الزهد [1022] ، وأبو يعلى في "مسنده"[1/ 342، 435]، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: سلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه" وهذا لفظ الترمذي.

وقال الترمذي: وفي الباب على أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود.

وقال الترمذي: هذاه حديث حسن صحيح.

5 أخرجه أحمد [2/ 372- 412]، كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام [2162/ 5] ، والترمذي [5/ 75]، كتاب الأدب: باب ما جاء في تشميت العاطس [2737] ، والنسائي [4/ 53]، كتاب الجنائز: باب النهي عن سب الأموات، والبيهقي في "السنن" [5/ =

ص: 253

1838-

حَدِيثُ: "أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا قَدِمَ مِنْ "الْحَبَشَةِ"، عَانَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ "الْحَبَشَةِ"، خَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَانَقَهُ"1، وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسَلًا، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ"2، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ،

= 347] ، كتاب البيوع: باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحه [10/ 108]، كتاب آداب القاضي: باب القاضي يأتي الوليمة إذا دعي لها والبغوي في "شرح السنة"[3/ 171، 172]، كتاب الجنائر: باب عيادة المريض وثوابه، وابن حبان [1/ 477] ، [242]، والبخاري في "الأدب المفرد" [925] كلهم عن أبي هريرة. بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن؟ يا رسول الله قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" وهذا لفظ مسلم.

ورواه البخاري [3/ 135]، كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز [1240] ، ومسلم [4/ 1704]، كتاب السلام: باب من حق المسلم على المسلم رد السلام [2162/ 4] ، وأبو داود [2/ 726]، كتاب الأدب: باب في العطاس [5030] ، وابن ماجة [1/ 461، 462]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض [1435] ، وأحمد في "المسند"[2/ 332، 540] ، والبيهقي في "السنن"[3/ 386] ، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 171] ، [1398- بتحقيقنا] ، وابن حبان في "صحيحه"[1/ 476] ، [241]، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس".

1 أخرجه الدارقطني كما في "نصب الراية"[4/ 2550] ، وابن عدي في "الكامل"[6/ 2225] ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"[6/ 477] ، برقم [8969]، قال الزيعلي في "نصب الراية" [4/ 255] : رواه الدارقطني في "سننه" عنها قالت: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعانقه، انتهى. وأخرخه ابن عدي في "الكامل" عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عميرة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن عائشة، قالت: لما قدم جعفر، واصحابه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله بين عينيه انتهى. ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "شعب الإيمان" قال ابن عدي: ورواه أبو قتادة الحراني عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، انتهى. قال الدارقطني في كتاب "العلل": هذا حديث برويه يحيى بن سعيد الأنصاري. واختلف عنه، فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، رواه أبو قتادة الحراني عنه، وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير فرواه عن يحيى عن القاسم عن عائشة، وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان. انتهى.

وأخرجه أبو يعلى [3/ 398] ، برقم [109] من حديث جابر بلفظ "المصنف".

قال الهيثمي [9/ 275] : رواه أبو يعلى وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال "الصحيح".

2 أخرجه أبو داود [4/ 356]، كتاب الآداب: باب قبلة ما بين العينين، حديث [5220] ، والطبراني كما في "مجمع الزوائد"[9/ 275] . =

ص: 254

وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُد الْحَرَّانِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، اتَّهَمُوهُ بِالْكَذِبِ، وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ:"قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ أَرْضِ "الْحَبَشَةِ"، فَقَبَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

"، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"اسْتَأْذَنَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ"، أَخْرَجَهُ الترمذي3.

= وقال الهيثمي: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال "الصحيح".

1 أخرخه الحاكم [3/ 211]، من طريق الشعبي عن جابر ثم قال: أرسله إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة، فيما حدثناه علي بن عيسى الحيري ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا ابن عمر ثنا سفيان عن ابن أبي خالد وزكريا عن الشعبي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فذكر الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح إنما ظهر بمثل هذا الإسناد الصحيح مرسلاً وقد وصله ابن أجلح بن عبد الله، وتعقبه الحاكم بأن الصواب مرسلاً.

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 334] ، برقم [2558]، قال: حدثنا محمد بن أبي غسان، ثنا مكي بن عبد الله الزعيني، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة، تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل إعظاما منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وقال له:"يا حبيبي أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطينة التي خلقت منها، يا حبيبي حدثني عن بعض عجائب أرض الحبشة"، قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بينا أنا قائم في بعض طرقها، إذ أنا بعجوز على رأسها مكتل، وأقبل شاب يركض على فرس له، فزحمها، وألقى المكتل على رأسها، فاستوت قائمة وأتبعته ببصرها وهي تقول: الويل لك غداً، إذا جلس الملك على كرسيه، فاقتص للمظلموم من الظالم.

قال جابر، فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إن دموعه تنحدر على عينيه مثل الجمار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا قدس الله أمة لا يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع".

لم يروه عن ابن عيينة إلا مكي ا. هـ.

وأخرجه العقيلي من طريق مكي بن عبد الله الرعيني [4/ 257] ، وقال مكي بن عبد الله الرعيني عن ابن عيينةحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.

قال الهيئمي [9/ 275] :رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهذا من مناكيره.

3 أخرجه الترمذي [5/ 76- 77]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة والقبلة، حديث [2732]، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرياناً يجر ثوبه، والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهري ألا من هذا الوجه.

ص: 255

1839-

قَوْلُهُ: "ويكره لِلدَّاخِلِ أَنْ يَطْمَعَ فِي قِيَامِ الْقَوْمِ، وَلْيُسْتَحَبَّ لَهُمْ أَنْ يُكْرِمُوهُ"، انْتَهَى.

كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْجَوَازِ، وَالْكَرَاهَةِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَفِيهِ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"1.

وَأَمَّا الثَّانِي: فَفِيهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ2، وَحَدِيثُ جَرِيرٍ:"إذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ، وَإِسْنَادُهُ أَقْوَى مِنْ إسْنَادِهِمَا3.

1 أخرجه أبو داود [4/ 358]، كتاب الأدب: باب في قيام الرجل للرجل، حديث [5229] ، والترمذي [5/ 90- 91]، كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، حديث [2755] ، وأحمد [4/ 100] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

2 أخرجه البخاري [7/ 411]، كتاب المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم، حديث [4121] ، ومسلم [3/ 4121] ، ومسلم [3/ 1388، 1389]، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد، حديث [64/ 1768] .

3 أخرجه البيهقي [0/ 168]، كتاب قتال أهل البغي: باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس، والطبراني [2/ 304، 325] ، برقم [2266، 2358] ، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 205- 206] ، كلهم من حديث جرير.

قال أبو نعيم: غريب من حديث الجريري لم نكتبه إلا من حديث عوين وكذلك الحديث الذي قبله تفرد به عوين عن الجريري.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 336] : قال أبو زرعة هذا حديث منكر قيل له: فحديث عون بن عمرو القيسي عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم كريم قوم فأكروموه" قال: ما أقربه من هذا أخاف أن يكون ليس لهما أصل والصحيح حديث الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجة [2/ 1223]، كتاب الأدب: باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، حديث [3712] ، والبيهقي [8/ 168]، كتاب قتال أهل البغي: باب ما على السلطان من إكرام وجوه الناس.

كلاهما من طريق سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال في "الزوائد": في إسناده سعيد بن مسلمة وهو ضعيف.

قال العجلوني في "كشف الخفاء"[1/ 77- 78] : رواه أبو داود عن الشعبي مرسلاً بسند ضعيف عن جرير البجلي قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته، فقال:"ما جاء بك؟ " قلت: جئت لأسلم، فألقى إلى كساءه، وذكره، ورى البزار بسند ضعيف أيضاً عن جرير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لي رداءه، وقال: اجلس على هذا، فقلت: أكرمك الله كما أكرمتني، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الحاكم عن جرير أيضاً بأبسط من هذا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ، فجاء جرير البجلي، فلم يجد مكاناً، فقعد على الباب فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكي، ورومى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يميناً =

ص: 256

_________

= وشمالاً فذكره، وروى الحكيم الترمذي وابن منده والسكري وآخرون بسند مجهول عن أبي عبد الله بن صمرة أنه قال: بينما أنا قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه إذ قال: سيطلع عليكم من هذه الثنية خير ذي يمن، فإذا هو بجرير بن عبد الله فذكره قصة طولها بعضهم، وفيها فقالوا: يا نبي الله رأينا منك ما لم نره لأحد، فقال:"نعم هذا كريم قوم، فإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه"، وروى السكري بسند ضعيف عن عدي بن حاتم أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إليه وسادة، وجلس على الأرض، فقال: أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً وأسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم

" الحديث، وللدولابي في "الكنى" عن عبد الرحمن بن عبد، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في مائة راجل من قومي، فذكر حديثاً فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وأجلسه وكساه رداءه، ودفع إليه عصاه، وأنه أسلم، فقال له رجل من جلسائه: إنا نراك أكرمت هذا الرجل، فقال: "إن هذا شريف قومه، وإذا أتاكم شريف قوم فأكرموه"، وفي الباب عن جابر وابن عباس ومعاذ وأبي قتادة وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، وبهذه الطرق بتقوى وإن كانت مفرداتها ضعيفة؛ ولذا انتقد الحافظ ابن حجر وشيخه العراقي الحكم عليه بالوضع، ويقرب من هذا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة في حديث: وإذا كانت عندك كريمة قوم أكرمها.

ص: 257

2-

‌ بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ

1840-

قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا اُشْتُهِرَ فِي سِيَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَغَازِيهِ: إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهَا أَمِيرًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَيُوصِيهِمْ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا

" الْحَدِيثَ1.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي

1 أخرجه البخاري [7/ 655]، في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي [4340] ، و [13/ 130]، في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تبن معصية [3145] ، ومسلم [3/ 1497]، في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية [40/ 1840] ، وأحمد [1/ 82، 124] ، وأبو يعلى [378، 611] ، والبيهقي في "الدلائل"[4/ 311- 312] ، من طرق عن الأعمش.

وأخرجه البخاري [13/ 245، 460]، في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق [3257] ، ومسلم [39/ 1840] ، وأبو داود [4612]، في الجهاد: باب في الطاعة [2625] ، والنسائي [7/ 109]، في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد [1/ 94] ، وأبو يعلى [279] ، وابن حبان [4567- الإحسان] ، والبيهقي في "السنن"[8/ 156] ، وأبو نعيم في "الحلية"[5/ 38] ، من طريق شعبة عن زيد.

وكذا رواه أبو داود والطيالسي [2/ 165- 166] ، [2612- منحة] ، كلاهما [أتى الأعمش وزيد] عن سعد بن عميرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه

فذكر الحديث بطوله وأنه أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف".

ص: 257

خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ:"اُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تقتلوا وليداً"، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ1.

1841-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى الْجُنْدِ حَتَّى لَا يَفِرُّوا"، مُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ:"بَايَعَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَهُوَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ وَجْهِهِ، لَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ على أن لا نَفِرَّ"2، وَرَوَيَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا3، وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4، وَالْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ5.

1842-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَبْعَثَ الطَّلَائِعَ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ

"6، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَ طَرَفًا مِنْهُ.7.

1 أخرجه أحمد [5/ 358] ، ومسلم [3/ 1357]، كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، حديث [3] 1731، وأبو داود [3/ 83]، كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين، حديث [1612] ، والترمذي [3/ 85]، كتاب السير: باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، حديث [1666] ، وابن ماجة [2/ 953]، كتاب الجهاد: باب وصية الإمام، حديث [2858] ، والبيهقي [6919]، كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال: قال رسول الله صى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً لما قال: "اغزوا باسم الله قاتلوا من كفر بالله غزواً ولا تغلوا ولا تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

2 أخرجه مسلم [7/ 7]، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة إمام الجيش، حديث [76/ 1858- نووي] ، وابن حبان [10/ 415- 416]، كتاب السير: باب مبايعة الأئمة وما يستحب لهم، حديث [4551] ، [11/ 232]، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4876] ، والطبراني [20/ 236- 237] ، برقم [530- 532] ، والبيهقي [8/ 146]، كتاب قتال أهل البغي: باب كيفية البيعة.

3 أخرجه مسلم [7/ 5- نووي]، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، حديث [67، 68/ 1856] ، وابن حبان [11/ 231]، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4875] .

4 أخرجه مسلم [7/ 8- نووي]، كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش، حديث [80/ 1860] .

5 أخرجه البخاري [15/ 103]، كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس، حديث [7202] .

6 أخرجه مسلم [7/ 52- نووي]، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [145/ 1901] ، في حديث طويل.

7 أخرجه الحاكم [3/ 426]، مختصراً بذكر عجز الحديث وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

ص: 258

1843-

قَوْلُهُ: "وَيَتَجَسَّسُ أَخْبَارَ الْكُفَّارِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالَ:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْأَحْزَابِ: "أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ

" 1، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

1844-

قَوْلُهُ: "وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ يَوْمَ الْخَمِيسِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ"2.

1845-

قَوْلُهُ: "فِي أَوَّلِ النَّهَارِ"، أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ رَفَعَهُ:"اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا3".

قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الشِّهَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ، وَأَقْرَبُهَا إلَى الصِّحَّةِ وَالشُّهْرَةِ؛ هَذَا الْحَدِيثُ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرَّهَاوِيُّ فِي أَرْبَعِينِهِ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ4 وَالْعَبَادِلَةِ5

1 أخرجه مسلم [6/ 385- 386]، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب، حديث [99/ 1788] .

2 هو جزء من حديث توبة كعب بن مالك وقد أخرجه البخاري [7/ 717- 719]، كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك، حديث [4418] ، ومسلم [4/ 2120- 2128] ، كتاب التوبة، حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث [53/ 2769] ، والترمذي [5/ 281- 282]، كتاب التفسير: باب ومن سورة التوبة، حديث [3102] ، وابن حبان [3370] ، والبيهقي في "دلائل النبوة"[5/ 273- 279] ، من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك به مطولاً.

وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم [2757، 2947، 2948، 2949، 2950، 3088، 3556، 3889، 3901، 4673، 4676، 4677، 4678، 6255، 76690، 7225] . وأيضاً أبو داود [3320/] ، والنسائي [2/ 53- 54] ، وابن ماجة [1393/] ، وأحمد [6/ 390] ، وابن أبي شيبة [14/ 539] ، كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً.

3 أخرجه أحمد [3/ 416، 417، 431، 432، 4/ 384، 390، 390- 391] ، وأبو داود [3/ 35]، كتاب الجهاد: باب في الابتكار في السفر، حديث [2606] ، والترمذي [3/ 508]، كتاب البيوع: باب ما جاء في التبكير بالتجارة، حديث [1212] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 258]، كتاب السير: باب الوقت الذي يستحب فيه توجيه السرية، حديث [8833] ، وابن ماجة [2/ 752]، كتاب التجارات: باب ما ما يرجى من البركة في البكور، حديث [2236] ، وابن حبان [11/ 62]، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4754] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 555- بتحقيقنا]، كتاب السير والجهاد: باب الابتكار، حديث [2667] .

قال الترمذي: حديث حسن.

4 أخرجه البزار [2/ 79]، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1248] ، وأحمد [1/ 153- 154، 154، 155، 156] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 64] : رواه عبد الله بن أحمد من زياداته والبزار وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف.

5 أخرجه البزار [2/ 80]، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1250] ، والطبراني [12/ 229] ، برقم [12966] ، كلاهما من حديث ابن عباس. =

ص: 259

وَابْنِ مَسْعُودٍ1، وَجَابِرٍ2 وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ3 وَأَبِي هُرَيْرَةَ4، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ5، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي رَافِعٍ6، وَعُمَارَةَ بْنِ وَثِيمَةَ، وَأَبِي بَكْرَةَ7، وَبُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ8، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَزَادَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي مُسْتَخْرَجِهِ: وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ9، وَنُبَيْطَ بْنَ شَرِيطٍ10، وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ": عَنْ

= قال الهيثمي [4/ 64] : رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف.

وأخرجه ابن ماجة [2/ 752]، كتاب التجارات: باب ما يرجى من البركة في البكور، حديث [2238] ، والطبراني في [12/ 375] ، برقم [13390] .

كلاهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

1 أخرجه أبو يعلى [9/ 279- 280- 281] ، برقم [5406، 5409] ، والطبراني [10/ 10490] .

قال الهيثمي [4/ 64] : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه علي بن عابس وهو ضعيف.

2 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[3/ 355- 356] ، برقم [1951] .

قال الهيثمي [4/ 65] : رواه الطبراني في "الأسط" ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي لم أجد له ترجمة.

3 أخرجه الطبراني [18/ 216] ، برقم [540] ، وفي "الأسط" كما في "مجمع البحرين"[3/ 354] ، برم [1948] .

قال الهيثمي [4/ 65] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وفيه المعلى بن تركة وهو متروك.

4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[3/ 356] ، برقم [1952] ، وابن الجوزي [1/ 32] ، برقم [528]، قال ابن الجوزي: تفرد به عبد الله بن جعفر عن ثور، وكان عبد الله كثير الغلط.

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 65] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الله بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف.

5 أخرجه أبو يعلى [13/ 488] ، برقم [7500] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 64] : رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" وفيه هشام بن زياد وهو ضعيف جداً.

6 أخرجه ابن الجوزي [1/ 321] ، برقم [526]، وقال: قال الدارقطني: تفرد به علي بن سويد عنه، وتفرد به الحسن بن عمرو بن سيف عنه، وقال علي بن المديني والبخاري: الحسن كذاب.

7 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 355] ، برقم [1949] ، وفي "الصغير"[1/ 95- 96] .

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 65] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه الخليل بن زكريا وهو كذاب.

8 أخرجه ابن الجوزي [1/ 318] ، برقم [516] .

9 أخرجه ابن الجوزي [1/ 318] ، برقم [517، 518]، وقال: ففي طريقه الأول عمر بن هارون، قال: يحيى كذاب، خبيث. وفي الطريق الثاني حكيم بن خذام، قال الرازي: متروك الحديث، وفيه محمد بن الوليد قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصله ويسرق.

10 أخرجه الطبراني في "الصغير"[1/ 30]، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 64] : رواه الطبراني في "الصغير" وفيه جماعة لم أعرفهم.

ص: 260

أَبِي ذَرٍّ1، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ2، وَأَنَسٍ3، وَالْغَرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ4، وَعَائِشَةِ5، وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا.

وَقَدْ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أَعْلَمُ فِي: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا"، حَدِيثًا صَحِيحًا6.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ7 وَأَنَسٍ8 بِلَفْظِ: "اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، يَوْمَ خَمِيسِهَا"، وَفِي الْأَوَّلِ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ، وَفِي الثَّانِي: عَمْرُو بن مساور؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَى أَيْضًا:"اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا، وَيَوْمَ خَمِيسِهَا"، وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَقَالَ: هِيَ مُفْتَعَلَةٌ.

1846-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ تُعْقَدَ الرَّايَاتُ"، فِي هَذَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ:

مِنْهَا: حَدِيثُ سَلَمَةَ وَهُوَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" بِلَفْظِ: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ

1 قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"[1/ 324] : وأما حديث أبو ذر فتفرد به على بن هشام عن عفان كالمجهول وهو أنه وجد في كتابه فلا يعول عليه.

2 أخرجه ابن الجوزي [1/ 317] ، برقم [514]، وقال: رواه عمار بن هارون؛ قال أبو حاتم الرازي: هو متروك.

3 أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"[1/ 318- 319] من أربع طرق برقم [519- 522]، وقال: أما في الطريق الأول: أحمد بن بشير قال يحيى: متروك.

وفي الطريق الثاني عمار بن هارون وقد خرجناه آنفاً، وفيه عدي بن الفضل قال الرازي: متروك الحديث.

وفي الطريق الثالث: محمد بن عيسى وروح كلاهما مطعون فيه.

والطريق الرابع تفرد به أسيد بن زيد، قال يحيى: هو كذاب.

4 أخرجه ابن الجوزي [1/ 320] ، برقم [525]، وقال: يرويه يحيى بن زهدم قال ابن حبان: يروي عن أبيه نسخة موضوعة لا يحل كتبها إلا على التعجب.

5 أخرجه ابن الجوزي [1/ 321] ، برقم [527]، وقال: قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن قيس وهو منكر الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: مجهول ا. هـ.

6 ينظر: "علل الحديث"[2/ 268] .

7 أخرجه البزار [2/ 80]، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1250]، قال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو حمزة، وعمرو، روى عنه عفان وجماعة، ولم يكن بالقوي.

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 64] : رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عمر بن مساور وهو ضعيف.

8 أخرجه البزار [2/ 80]، كتاب البيوع: باب البكور في طلب الرزق، حديث [1249]، قال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، وعنبسة لين الحديث.

قال الهيثمي [4/ 64] : رواه البزار وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك.

ص: 261

وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَأَعْطَاهَا لِعَلِيٍّ1 ".

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَاءَ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضَ2".

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بلفظ: "كان لواؤه أَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ3".

وَفِي السُّنَنِ عَنْ الْبَرَاءِ: "كَانَتْ رَايَتُهُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرٍ4".

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ، قَالَ:"رَأَيْت رَايَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفْرَاءَ5".

وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ مِنْ حَدِيثِ الْعَصْرِيِّ قَالَ: "عَقَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَايَاتِ الْأَنْصَارِ وَجَعَلَهُنَّ صَفْرَاءَ"6.

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكة" عام الفتح، ولواؤه أَبْيَضُ"7.

1 أخرجه البخاري [6/ 230]، كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [2975] ، ومسلم [8/ 189- 190- نووي]، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث [35/ 2407] .

2 أخرجه الترمذي [4/ 196- 198]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الروايات، حديث [1681] ، وابن ماجة [2818] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.

3 أخرجه الحاكم [2/ 105] ، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بأن فيه يزيد وهو ضعيف.

4 أخرجه أحمد [4/ 297] ، وأبو داود [3/ 32]، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2591] ، والترمذي [4/ 196]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الروايات، حديث [1680] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 181]، كتاب السير: باب صفة الراية، حديث [8606] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة.

5 أخرجه ابو داود [3/ 32]، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2593] .

6 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 324]، عن مزيذة العبدي وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن الليث الهدادي ولم أعرفه، وبقية رحاله ثقات.

7 أخرجه أبو داود [3/ 32]، كتاب الجهاد: باب في الرايات والألوية، حديث [2592] ، والترمذي [4/ 195]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الألوية، حديث [1679] ، والنسائي [5/ 200]، كتاب مناسك الحج: باب دخول مكة باللواء، حديث [2866] ، وابن ماجة [2/ 941]، كتاب الجهاد: باب الرايات والألوية، حديث [2817] ، والحاكم [2/ 104] ، وابن حبان [11/ 47]، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4743] .

كلهم من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال: حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، =

ص: 262

وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَتْ مَعَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فِي بَعْضِ مُشَاهَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم"1.

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

1847-

قَوْلُهُ: "وَيَجْعَلُ كُلَّ أَمِيرٍ تَحْتَ رَايَةٍ"، الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ فِي قِصَّةِ الْفَتْحِ وَقِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:"ثُمَّ مَرَّتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ"، وَفِيهِ: "ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَايَتُهُ مَعَ الزُّبَيْرِ

"2، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

1848-

قَوْلُهُ: "وَيَجْعَلُ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شِعَارًا حَتَّى لَا يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَيَاتًا"، النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ الْبَرَاءِ:"إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا تُنْصَرُونَ"3، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ4، وَقَالَ: صَحِيحٌ، قَالَ: وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الْمُهَلَّبُ: هُوَ الْبَرَاءُ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5، وَفِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:"كَانَ شِعَارُنَا لَيْلَةَ بَيَّتْنَا هَوَازِنَ: "أَمِتْ أَمِتْ"6.

= قال محمد: والحديث هو هذا.

وقال أيضاً: والدهن بطن من بجيلة وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية وهو كوفي، وهو ثقة عند أهل الحديث.

1 أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 181]، كتاب السير: باب حمل الأعمى الراية، حديث [8605] .

2 أخرجه البخاري [8/ 316]، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، أخرجه البخاري [4280] .

3 أخرجه النسائي في "الكبرى"[6/ 157- 158]، كتاب عمل اليوم والليلة: باب كيف الشعار، حديث [10451، 10452] ، والحاكم [2/ 107] .

4 أخرجه الحاكم [2/ 107] .

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسال فإذا الرجل الذي لم يسمعه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب.

5 أخرجه النسائي في "الكبرى"[6/ 158]، كتاب عمل اليوم واليلة: باب كيف الشعار، حديث [10453] ، وأخرجه أبو داود [3/ 33]، كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار، حديث [2597] .

6 أخرجه أحمد [4/ 46] ، وأبو داود [3/ 33]، كتاب الجهاد: باب في الرجل ينادي بالشعار، حديث [2596] ، [3/ 43- 44]، كتاب الجهاد: باب في الديات، حديث [2638] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 271]، كتاب السير: باب الشعار، حديث [8862] ، وابن ماجة [2/ 947]، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2840] ، وابن حبان [11/ 48، 52، 53]، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4744، 4747، 4748] ، والبيهقي [6/ 361]، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في شعار القبائل ونداء =

ص: 263

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَالْخَزْرَجَ: عَبْدَ اللَّهِ

"1، الْحَدِيثَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: جَعَلَ شِعَارَ الْأَزْدِ: "يَا مَبْرُورُ، يَا مَبْرُورُ"2.

1849-

قَوْلُهُ: "وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ دَارُ الحرب بتعبية الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَهْيَبُ"، التِّرْمِذِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:"عَبَّأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ"3، وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ:"أَنَّهُمْ مَرُّوا قَبِيلَةً قَبِيلَةً".

1850-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَسْتَنْصِرَ بِالضُّعَفَاءِ"، الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّهُ رَأَى أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ" 4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ5.

= كل قبيلة، والحاكم [2/ 107] ، كلهم من طريق عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة عن الأكوع رضي الله عنه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه الحاكم [2/ 106]، وقال: هذا حديث غريب صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما أخرجا في الشعار حديث الزهري عن كثير بن العباس عن أبيه لما كان يوم حنين انهزم، الحديث بطوله يذكر فيه شعار القبائل.

وتعقبه الذهبي بأن فيه: يعقوب وإبراهيم وهما ضعيفان.

2 أخرجه الحاكم [2/ 106]، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي منكر الحديث.

3 أخرجه الترمذي [4/ 194]، كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال، حديث [1677] .

قال الترمذيذ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجل، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. وقال محمد بن إسحاق: سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم صعفه بعد.

4 أخرج البخاري [6/ 184]، كتاب الجهاد والسير: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، حديث [2896] ، والنسائي [6/ 45]، كتاب الجهاد: باب الاستنصار بالضعيف، حديث [3178] .

5 أخرجه أحمد [5/ 198] ، وأبو داود [3/ 32]، كتاب الجهاد: باب الانتصار برذل الخيل والضعفة، حديث [2594] ، والترمذي [4/ 706]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين، حديث [1702] ، والنسائي [6/ 49]، كتاب الجهاد: باب الاستنصار بالضعيف، حديث [3179] ، وابن حبان [11/ 85]، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، حديث [4767] ، والحاكم [2/ 145] .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ص: 264

1851-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:"سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ: عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"1، وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ:"عِنْدَ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وَلِلْحَاكِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"إذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنْ الْمُنَادِيَ"2.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: "الدُّعَاءُ يُسْتَجَابُ، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ" 3، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ بَدَلَ "رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ":"دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ": وَزَادَ: "وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ"4.

1852-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يُكَبِّرَ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ فِي رَفْعٍ الصوت".

أَمَّا التَّكْبِيرُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ: "صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ5

"، الْحَدِيثَ.

1 أخرجه أبو داود [3/ 21]، كتاب الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، والدارمي [1/ 272]، كتاب الصلاة: باب الدعاء عند الأذان، وابن حبان [5/ 60- 61]، كتاب الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس: باب صفة الصلاة، حديث [1720، 1764] ، والحاكم [1/ 198] ، وابن الجارود [1065/] ، والطبراني [6/ 135] ، وبرقم [5756] ، وابن حزيمة [1/ 219] ، برقم [419] ، كلهم من حديث سهل بن سعد مرفوعاً.

واخرجه مالك [1/ 70]، كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، حديث [7] ، موقوفاً على سهل بن سعد رضي الله عنه.

2 أخرجه الحكم [1/ 546- 547] ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عفير وهو واه جداً.

3 أخرجه البيهقي [3/ 360]، كتاب صلاة الاستسقاء: باب طلب الإجابة عند نزول الغيث.

4 أخرجه الطبراني في "الصغير"[1/ 169] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[2/ 5- 6] ، برقم [617] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[1/ 333] ، رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفيه حفص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني. ووثقه أحمد وابن حبان إلا أنه قال الأزدي مكان الأسدي.

5 أخرجه البخاري [2/ 107]، كتاب الأذان: باب ما يحقن من الأذن من الدماء برقم [610]، 5721 كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ رقم [371] ، [2/ 507، 508]، كتاب الخوف: باب التكبير والغلس بالصبح، والصلاة عند الإغارة والحرب، رقم [947] ، [4/ 489]، كتاب البيوع: باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة رقم [2228] ، طرفا منه [4/ 494]، كتاب البيوع: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، رقم [2235] ، [6/ 98]، كتاب الجهاد والسير: باب فضل الخدمة في الغزو، رقم [2889] ، [6/ 101، 102]، كتاب الجهاد والسير: باب من غزا بصبي للخدمة، رقم [2893] ، [6/ 130]، كتاب الجهاد والسير: باب دعاء =

ص: 265

وَأَمَّا عَدَمُ رَفْعِ الصَّوْتِ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى: "إنكم لا تدعون أصم وَلَا غَائِبًا

"، الْحَدِيثَ1.

1853-

قَوْلُهُ: "وَأَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ، وَعَلَى الصَّبْرِ، وَعَلَى الثَّبَاتِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى2، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى: "الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ

= النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، رقم [2943- 2945] ، [6/ 156]، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، رقم [2991] ، [6/ 222، 223]، كتاب الجهاد والسير: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم [3085- 3086] ، [6/ 223، 224]، كتاب الجهاد والسير: باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم [3087] ، [6/ 732]، كتاب المناقب: باب [28] ، رقم [3647] ، [7/ 436]، كتاب المغازي: باب أحد جبل يحبنا ونحبه رقم [4083- 4084] ، [7/ 534]، كتاب المغازي: باب غزو خيبر، رقم [4197- 4198- 4200- 4201] ، [7/ 547]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، رقم [4211- 4212- 4213] ، [9/ 29]، كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري، من أعتق جارية ثم تزوجها، رقم [5085] ، [9/ 132]، كتاب النكاح: باب البناء في السفر، رقم [5159] ، [9/ 140]، كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، رقم [5169] ، [9/ 440] ، الخوان والسفرة، رقم [5387] ، [9/ 465]، كتاب الأطعمة: باب الحيس، رقم [5425] ، [9/ 466]، كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام، رقم [4428] ، [9/ 570]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، رقم [5528] ، [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم [5968] ، [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، رقم [5968] ، [10/ 584]، كتاب الأطعمة: باب قول الرجل: جعلني الله فداك، رقم [6185] ، [11/ 177]، كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال، رقم [6363] ، [11/ 182]، كتاب الدعوات: باب الاستعداد من الجبن والكسل، رقم [6369] ، [13/ 316]، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، رقم [7333] ، ومسلم [2/ 1043، 1044]، كتاب النكاح: باب فضيلة إعتقه أمة ثم يتزوجها، رقم [84/ 1365] ، والنسائي [6/ 131، 132، 133، 134]، كتاب النكاح: باب البناء في السفر [163- 164- 186- 206- 246- 263- 270- 271] ، والبيهقي [2/ 230]، كتاب الصلاة: باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة، وما قيل في السرة والركبة، [9/ 55]، كتاب السير: باب قسمة الغنيمة في دار الحرب، [9/ 79، 80]، كتاب السير: باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد، وما ورد في إباحة التبييت، وابن حبان [11/ 51، 52]، كتاب السير: باب ذكر البيان بأن على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح، رقم [4747] ، ومالك في "الموطأ"[2/ 468- 469]، كتاب السير: باب الخروج وكيفية الجهاد، رقم [48] ، والترمذي [4/ 121]، كتاب السير: باب في البيات والغارات رقم [1550] .

1 أخرجه البخاري [7/ 537]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4205] ، وفي [11/ 217]، كتاب الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث [6409] ، وباب الدعاء إذا علا عقبة، حديث [6384] ، وفي [13/ 384]، كتاب التوحيد: باب وكان الله سميعاً بصيراً، حديث [7386] ، ومسلم [4/ 2076]، كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث [44/ 2704] .

2 أخرجه البخاري [6/ 223]، كتاب الجهاد والسير: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى نزول الشمس، حديث [2966] ، وأطرافه في [2818، 2833، 3024، =

ص: 266

السُّيُوفِ" 1.

1854-

قَوْلُهُ: "وَلَا يُقَاتَلُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ حَتَّى يَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ" 2، سَبَقَ فِي

= 7237] ، ومسلم [6/ 304- أبي]، كتاب الجهاد والسير: باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، حديث [20/ 1742]، وفيه أنه قال صلى الله عليه وسلم:"يا أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف".

1 أخرجه مسلم [6/ 637- 638]، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [146/ 1902] .

2 أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأمره بتبليغ رسالته، والدعوة إلى الإيمان بها، ثم أذن له في قتال المغرضين المستكبرين، وقد اتفق العلماء على أن تبليغ الدعوة الإسلامية أمر يقضي به منصب النبوة وهو مقتضى الرسالة:{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] . وهذا التبليغ لا محل للكلام فيه، وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قوم، فهل يجب عليهم أن يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى الرسالة؟ أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم.

وهنا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: عدم وجوبها، وإليه ما فريق من العلماء.

المذهب الثاني: وجوبها مطلقاً، سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا؛ وإليه ذهب الإمام مالك، والهادوية.

والمذهب الثالث: التفضيل، وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم وجبت دعوتهم قبل القتال، وإذا كانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم، بل تستحب وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر أهل العلم.

الأدلة: استدل القائلون بعدم الوجوب، بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى دراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث، حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. فدل هذا الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال. لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلغهم الدعوة إلا النادر القليل.

واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقاً: بحديث بريدة حيث قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم". رواه أحمد ومسلم فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. وهو ظاهر في الإطلاق، بلغتهم الدعوة أم لا.

واستدل المفصلون على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تسبق دعوتهم بما رواه أحمد عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً قط إلا دعاهم، ولأنهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنيا، فلعلهم يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء وعلى ذلك يكون من قاتل قبل الدعوة آثماً.

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. =

ص: 267

حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فَفِيهِ: "وَإِذَا لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ

"، الْحَدِيثَ1.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: "مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ"2، وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ فَرْوَةَ بْنِ مَسِيكٍ، قَالَ:"قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ إلى الإسلام".

= وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى ولكن يستحب فقط مبالغة في الإنذار وقطعاً لحجتهم، وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلاً فقتله وهو ثائم.

ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غازون، ويرون أن بهذا التفصيل يمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة.

مناقشة الأدلة: أما القائلون بعدم الوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما جاء في حديث بريدة من قوله صلى الله عليه وسلم: "ادعهم إلى الإسلام" فإنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب، فأما القائلون بالوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغار على بني المصطلق وهم غارون، ولو كانت الدعوة واجبة مطلقاً ما أغار عليهم من غير دعوة. ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل، وهو يحتمل الخصوصية دون القول والذي نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالتفصيل لما سبق من أن فيه جمعاً بين الأدلة، وبأن وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجة، فإذا سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائها، ولم يبق إلا المبالغة في الإنذار فلذلك ندعوهم للإسلام وعلى ما قلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله صلى الله عليه وسلم من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون.

وهذا مذهب وسط، وجدير بالاعتبار والتقديم على غيره عند المقارنة، فلم يذهب إلى وجوب الدعوة مطلقاً ولو كانت قد بلغتهم، لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فوائد كثيرة، لأنهم لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء، حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر عليهم بعد ذلك، ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقاً لأن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة علينا، وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهو نشر دين الإسلام وإذاعة تعالميمه بين الناس لهدايتهم أجمعين.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 أخرجه مسلم [6/ 279 وما بعدها- أبي]، كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البغوث، ووصية إياهم بآداب الغزو، حديث [3/ 1731] ، وقد تقدم تخريج الحديث في أول هذا الباب.

2 أخرجه أحمد [1/ 236] ، والحاكم [1/ 15] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح من حديث الثوري ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بأبي نجيح والد عبد الله واسمه يسار وهو من موالي المكيين.

ص: 268

1855-

وَقَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَانَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعَ1 فِي بَعْضِ الغزوات،

1 اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السر للأعداء، لا يجوز لهم الاستعانة به لا في الحرب، لأن الاستعانة به في هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود منها، وهو نصرة المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيدية كحفر الخنادق وبناء الحصون، وتمهيد الطرق، وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك.

واختلفوا فيما عدا ذلك، فذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار في الجهاد وبهذا قال ابن المنذر، والجوزجاني، وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الاستعانة بهم وشرط الشافعي مع أمن خيانتهم كونهم بحيث لو انظم المستعان به إلى العدو قاومناهم.

الأدلة: استدل المانعون بما يأتي:

أولاً: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كانت تذكر منه جرأة ونجدة ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما قال: جئتك لأتبعك فأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤمن بالله ورسوله"؟ قال: لا، قال:"ارجع فلن أستعين بمشرك". قالت: ثم قضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال: لا، قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قالت: فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم، فقال له فانظلق.

ثانياً: ما رواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم يسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم، فقال: أسلمتما؟ فقلنا لا، فقال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين فأسلمنا وشهدنا معه. ففي هذين الحديثين نفي صريح للاستعانة بعموم المشركين، لأن لفظ مشرك نكرة في سياق النفي ولفظ المشركين في الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم، ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة في القتال مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا.

ثالثاً: إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته، والحرب تقتضي المناصحة، والكافر ليس من أهلها. وقد نوقش الدليلان الأولان بأنهما لا يدلان على عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وإنما كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رد؛ لأنه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلموا، وقد صدق الله ظنه.

وقد ردت هذه المناقشة بأن الحديثين عامان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره.

أدلة المجيزين: استدل المجيزون بما يأتي:

أولاً: ما رواه الإمام الشافعي، وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس قال: استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم.

ثانياً: ما رواه أبو داود في "مراسيله" عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم.

ثالثاً: ما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستصالحون الروم صلحاً تغزون أنتم، وهم عدوا من ورائكم" فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيحصل منهم التعاون مع الروم وإخباره صلى الله عليه وسلم صدق لا شك فيه، ولم يذكر ما يدل على أنه ممنوع. =

ص: 269

وَوَضَعَ1 لَهُمْ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

= رابعاً: هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير يفيد الاستعانة بهم كما في "زاد المعاد"، و"عيون الأثر" والشوكاني منها أن قزمان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء المشركين حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر، ومنها أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله على قريش عام فتح مكة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعاً وأشياء أخرى يستعان بها في الحرب، وكان صفوان في ذلك الوقت مشركاً.

وأجابوا عن حديث عائشة، وحديث خبيب رضي الله عنهما بأنهما منسوخان، لأن المنع من الاستعانة كان في أول الأمر ثم استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سنة ست من الهجرة فتكون ناسخة لما قبلها.

مناقشة الأدلة: ونوقشت أدلة المجيزين بما يأتي:

أولاً: الحديث الأول في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به.

ثانياً: والحديث الثاني أرسله الزهري، وكان يحيى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول هي بمنزلة الريح.

ثالثاً: حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكفار وإنما هو في التحالف معهم ضد عدو مشترك.

رابعاً: يقال في حديث فزمان أنه لم يبين طريقه ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في الابتداء، وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين تبرعاً منه من غير استعانة منهم به، وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والأهم من ذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين بدليل قول عمران بن سالم الخزاعي حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره على بني بكر وقريش:[الرجز]

يا رب إني ناشد محمداً

حلف أبينا وأبيه الأتلد

قد كنتم ولداً وكنا والداً

ثمت أسلمنا فلم ننزع يداً

إلى أن قال:

هم بيتونا بالوتير هجداً

وقاتلونا ركعاً وسجداً

وأما حديث صفوان فهو في غير محل النزاع، لأن ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالسلاح والكلام في الاستعانة بالرجال، والفرق والضح.

ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة المجيزين لا ينهض للاستدلال فضلاً عن كونها تعارض أدلة المنع، ولو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم المنع للمصلحة؛ ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين، ولكن لم يظهر ذلك بعد أن استوعبنا كل ما ورد في الباب من الأحاديث والآثار.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 الرضخ في اللغة: إعطاء القليل.

وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في قدره لأنه لم يرد عن الشرع فيه تحديد، فيرجع فيه إلى رأي الإمام، وعليه أن يفاوت بين المرضخ لهم فيعطي كلا بمقدار نفعه وغنائه وما يقوم به من عمل، واستثنى الحنفية الذمي يقوم بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة رضخه =

ص: 270

اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ، وَأَسْهَمَ لَهُمْ" 1، وَالزُّهْرِيُّ مَرَاسِيلُهُ ضَعِيفَةٌ.

وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "اسْتَعَانَ

" فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَزَادَ: "وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ2"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "لَمْ أَجِدْهُ إلَّا مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا أَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إذَا خَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، إذَا كَتِيبَةٌ، قَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: بَنِي قَيْنُقَاعَ رَهْطُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ:"وَأَسْلَمُوا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: قُلْ لَهُمْ: "فَلْيَرْجِعُوا؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ"3.

حَدِيثٌ: "أَنَّ صَفْوَانَ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرْبَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ"، تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.

1856-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى بَدْرٍ، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: "تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْ؛ فَلَنْ نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ

"، الْحَدِيثَ. مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا4، وَعَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ خَبِيبِ بْنِ إسَافٍ قَالَ: "أَقْبَلْت أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُرِيدُ غَزْوًا، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَسْتَحْيِيَ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ، فَقَالَ "أَسْلَمْتُمَا"؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ

"، الْحَدِيثَ5.

= على السهم إذا كان في دلالته منفعة عظيمة، ولا يلزم من ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه بمنزلة الأجرة، فيعطى بالغاً ما بلغ.

من يرضخ له؟

ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يسهم للمرأة، والصبي، والعبد، بل يرضخ لهم، وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الذين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضاً، وله في الصبي إن أجيز وقاتل خلاف:

وحكى الشوكاني عن الأوزاعي أنه يسهم للمرأة، والصبي وهذا هو مشهور المذاهب.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"[2/ 331] ، برقم [2790]، قال: نا سفيان عن زيد بن يزيد بن جابر عن الزهري فذكره.

ومن طريقه أبو داود في "المراسيل" ص [224] ، برقم [281] .

وعلقه الترمذي عن الزهري مرسلاً [4/ 128]، كتاب السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، عقب حديث [1558] .

2 أخرجه الشاعفي في "الأم"[7/ 563]، كتاب سير الأوزاعي: باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل.

3 أخرجه البيهقي [9/ 37]، كتاب السير: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين.

4 أخرجه مسلم [6/ 437- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر، حديث [150/ 1817] .

5 أخرجه أحمد [3/ 454] ، والطبراني [4/ 223- 224] ، برقم [4194- 4196] . =

ص: 271

وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ بِأَوْجُهٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ، مِنْهَا. وذكره الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَفَرَّسَ فِيهِ الرَّغْبَةَ فِي الْإِسْلَامِ، فَرَدَّهُ رَجَاءَ أَنْ يُسْلِمَ فَصَدَقَ ظَنُّهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْكِيرِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَفِيهِ النَّظَرُ بِعَيْنِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ كَانَتْ مَمْنُوعَةً، ثُمَّ رُخِّصَ فِيهَا، وَهَذَا أَقْرَبُهَا، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ.

حَدِيثٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إلَى الْغَزْوِ، وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ، تَقَدَّمَ.

حَدِيثٌ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا"، تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ.

1 857- قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ"، الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ قانع من حديث حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بلفظ: "من جهز غازيا أَوْ حَاجًّا أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا"1، وَسِيَاقُ ابْنِ قَانِعٍ أَتَمُّ، وَأَمَّا زِيَادَةُ الْمُعْتَمِرِ فَرَوَاهَا الْحَافِظُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَسَاكِرَ فِي "كِتَابِ الْجِهَادِ" لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، بِسَنَدٍ وَاهٍ.

1858-

حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَنَعَ أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرحمن، وأبا حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ يَوْمَ بَدْرٍ"، الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدَ أَبُو حُذَيْفَةَ بَدْرًا، وَدَعَا أَبَاهُ عُتْبَةَ إلَى الْبِرَازِ، فَمَنَعَهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: وَلَمْ يَزَلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ فِي الشِّرْكِ، حَتَّى شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الْمُشْرِكِينَ، وَدَعَا إلَى الْبِرَازِ، فَقَامَ إلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَارِزَهُ، فَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتِّعْنَا بِنَفْسِك، ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْلَمَ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْبِيَةِ2.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ دَاوُد شَارِحُ الْمُخْتَصَرِ: ابْنُ أَبِي بَكْرٍ هَذَا الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّهُمَا وُلِدَا فِي الْإِسْلَامِ، انْتَهَى.

وَقَدْ عَرَفْت مَا يَرُدُّ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّ الْوَاقِدَيَّ ضَعِيفٌ. وَقَوْلُ ابْنِ دَاوُد: "إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ" مَرْدُودٌ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

= قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 306] ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات.

1 أخرجه الطبراني [5/ 244- 246] ، برقم [5225- 5234] بنحوه.

2 أخرجه الحاكم [3/ 223] ، طرفاً منه وأخرجه البيهقي [8/ 186] ، باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي.

ص: 272

بَكْرٍ لِأَبِيهِ: قَدْ رَأَيْتُك يَوْمَ أُحُدٍ فَضِفْت عَنْك، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ رَأَيْتُك لَمْ أَضِفْ عَنْك"، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَيُّوبَ أَيْضًا1، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ مَعَ إرْسَالِهِ.

تَنْبِيهٌ آخَرُ: تَفَطَّنَ الرَّافِعِيُّ لِمَا وَقَعَ لِلْغَزَالِيِّ فِي "الْوَسِيطِ" مِنْ الْوَهْمِ فِي قَوْلِهِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُذَيْفَةَ وَأَبَا بَكْرٍ عَنْ قَتْلِ أَبَوَيْهِمَا"، وَهُوَ وَهْمٌ شَنِيعٌ، تَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ، قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَدْنَى عِلْمٍ مِنْ النَّقْلِ، أَيْ لِأَنَّ وَالِدَ حُذَيْفَةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَوَالِدَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا.

1859-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صنيعه"، أبو دا ود فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي لَقِيت الْعَدُوَّ وَلَقِيت أَبِي فِيهِمْ، فَسَمِعْت مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً، فَطَعَنْته بِالرُّمْحِ فَقَتَلْته، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَنِيعَهُ"2، هَذَا مُبْهَمٌ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةِ بْنِ الْجَرَّاحِ يَنْعَتُ الْآلِهَةَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أكثر قصده أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ3، وَهَذَا مُعْضِلٌ، وَكَانَ الْوَاقِدِيُّ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: مَاتَ وَالِدُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

1860-

حَدِيثٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ4.

1 أخرجه الحاكم [3/ 475] ، وسكت عنه هو والذهبي.

2 أخرجه أبو داود في "المراسيل"[328] ، والبيهقي [9/ 27]، كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس.

كلاهما عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير به.

قال البيهقي: وهذا مرسل جيد.

3 أخرجه الحاكم [3/ 265] وسكت عنه البيهقي [21/ 27] كتاب "السير"، باب:"المسلم يتوفى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم يكن به بأس" قال البيهقي: هذا منقطع.

4 أخرجه مالك [1/ 447]، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والوالدان في الغزو [9] ، والبخاري [6/ 148]، كتاب الجهاد: باب قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [3014، 3015] ، ومسلم [3/ 1364]، كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث [24، 25/ 1744] ، وأبو داود [2/ 60]، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2668] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 185]، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء، حديث [6818] ، والترمذي [4/ 116]، كتاب السير: باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، حديث [1569] ، وابن ماجة [2/ 947- 948]، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان، حديث [2841] ، وأحمد [2/ 22، 23، 76، 91] ، والدارمي [2/ 222- 223]، كتاب السير: باب النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1043] ، وابن أبي شيبة [12/ 381] ، رقم [14058] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 220] ، =

ص: 273

1861-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَذِهِ تُقْتَلُ"؟

= وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [41] ، رقم [98] ، وابن حبان [1657] ، والبيهقي [9/ 77] ، والطبراني في "الكبير"[12/ 382- 283] ، رقم [13416] ، من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان.

وقال الترمذي: حسن صحيح ا. هـ.

وفي الباب عن الأسود بن سريع والصعب بن جثامة، وابن عباس وأبي ثعلبة وعبد الله بن عتيك وأبي سعيد وعوف بن مالك.

حديث الأسود بن سريع:

أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 184]، كتاب السير: باب النهي عن قتل ذراري المشركين [8616] ، والدارمي [2/ 223]، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والصبيان وأحمد [3/ 435] ، وابن ماجة [1658- موارد] ، وأبو عبيد في "الأموال" ص [41] ، رقم [97] ، والحاكم [2/ 123] ، والبيقهي [9/ 77]، من طرق عن الحسن البصري ثنا الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفر بالمشركين فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام ذهب بهم القتال حتى قتلوا الذرية ألا لا تقتلوا ذرية ثلاثاً".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

حديث الصعب بن جثامة:

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"[4/ 73] ، والطبراني في "الكبير"[8/ 103] ، رقم [7450]، وابن حبان [1659- موارد] من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله"، وسألته عن عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال:"نعم"، فإنهم منهم ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر. واللفظ لعبد الله بن أحمد والطبراني ولفظ ابن حبان: ثم نهى عن قتلهم يوم حنين.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 318]، وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني

ورجال المسند رجال "الصحيح".

حديث ابن عباس: أخرجه البزار [2/ 270- كشف] ، رقم [1679] ثنا بشر بن آدم ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة بن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان.

قال البزار: لا نعلم رواه أحد بهذا الإسناد إلا همام ولا عنه إلا أبو داود.

وذكره الهيثمي في "المجمع"[5/ 319]، وقال: رواه البزار ورجاله رجال "الصحيح".

حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[8/ 279- 280] ، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد"[5/ 321]، من طريق سالم الخواص ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء والولدان.

قال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لا أعلم رواه عن سفيان إلا سالم.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 321]، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه سالم بن ميمون الخواض وهو ضعيف.

حديث عبد الله بن عتيك:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 319] ، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه هو وأصحابه لقتل بن أبي الحقيق وهو بخيبر ونهى عن قتل النساء والصبيان، وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال "الصحيح" خلا محمد بن مصفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. =

ص: 274

وَلَا تُقَاتِلُ"، أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ والحاكم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ من حديث رياح بْنِ الرَّبِيعِ بِلَفْظِ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلْ؟ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ إلَى خَالِدٍ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ رسول الله يأمرك أن لا تَقْتُلَ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا" 1، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ،

= حديث أبي سعيد الخدري:

ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 321]، عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عطية العوفي وهو ضعيف.

حديث عوف بن مالك:

إخرجه البزار [2/ 269- كشف] ، رقم [1678]، ثنا أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الله بن نمران الذماري ثنى أبو عمرو العبسي عن مكحول عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا النساء".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 319]، وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف.

وهذا الحديث وهو النهي عن قتل النساء والصبيان عدة الحافظ اليسوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في "الأزهار المتناثرة" ص [63] رقم [90] وعزاه إلى الشيخين وأحمد عن ابن عمر.

والطبراني عن كعب بن مالك وعبد الله بن عتيك وأبي ثعلبة الحشني وأبي سعيد الخدري.

1 أخرجه أحمد [3/ 488] ، وأبو داود [3/ 121- 122]، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2669] ، وابن ماجة [2/ 948]، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2842] ، والحاكم [2/ 122]، كتاب الجهاد: باب لا يقتلن ذرية ولا عسيقاً، والبيهقي [9/ 82]، كتاب السير: باب المرأة تقاتل فتقتل والطحاوي في "معاني الآثار"[3/ 220]، كتاب السير: باب ما ينهى عنه قتله من النساء والولدان في دار الحرب.

وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، ص [41] ، رقم [96] ، وسعد بن منصور [2/ 280] ، رقم [2623] ، وأبو يعلى [3/ 115- 116] ، رقم [1546] ، وابن حبان [1656- موارد] ، والطبراني في "الكبير"[5/ 72] ، رقم [4618]، من طريق المرقع بن صيفي عند جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون حتى كفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له، فأفرجوا عن المرأة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال:"ها ما كانت هذه تقاتل"، ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم:"الحق خالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاً".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان:

وأخرجه ابن ماجة [2/ 948]، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، حديث [2842] ، وأحمد [4/ 178] ، وأبو عبيد في "الأموال" ص [41] ، رقم [95] ، وابن حبان [1655- موارد] وعبد الرزاق [5/ 201] ، رقم [9382] ، وابن أبي شيبة [12/ 382] ، رقم [14063] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 222] ، والطبراني في "الكبير"[4/ 10- 11] ، رقم [3489] ، من طريق سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن =

ص: 275

فَقِيلَ: عَنْ جَدِّهِ رِيَاحٍ، وَقِيلَ: عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ.

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ أَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحَّ.

تَنْبِيهٌ: رِيَاحٌ: بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالْمُوَحَّدَةِ، وَرَجَّحَهُ الْبُخَارِيُّ.

18 62- قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ "مَنْ قَتَلَ هَذِهِ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَنِمْتهَا، فَأَرْدَفْتهَا خَلْفِي، فَلَمَّا رَأَتْ الْهَزِيمَةَ فِينَا أَهْوَتْ إلَى قَائِمِ سَيْفِي لِتَقْتُلَنِي، فَقَتَلْتهَا"، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً بِالطَّائِفِ"، فَذَكَرَ نَحْوَهُ1، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَهُ3، وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا.

1863-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اُقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيَوْا شَرْخَهُمْ" 4،

= حنظلة الكاتب به.

وصححه ابن حبان، وذكره البوصيري في "الزوائد"[2/ 418]، وقال: هذا إسناد صحيح: المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات ولم أر من جرحه وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين ا. هـ.

وقد وهم هذا الطريق أبو حاتم وأبو زرعة. فقال ابن أبي حاتم في "العلل"[1/ 305]، رقم [914] : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال لما خرج رسلول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه نظر إلى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل فنهى عن قتل النساء والولدان قال أبي وأبو زرعة هذا خطأ يقال: إن هذا من وهم الثوري إنما هو المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن وزياد بن سعد وعبد الرحمن بن أبي الزناد قال أبي والصحيح هذا.

1 أخرجه أبو داود في "المراسيل"[333] .

2 أخرجه الطبراني [11/ 388] ، برقم [12082] ، من طريق حفص بن غياث عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 319] : رواه أحمد والطبراني وفي إسناد الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 483]، كتاب الجهاد: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، حديث [33125] .

4 أخرجه أحمد [5/ 12- 13، 20] ، وأبو داود [3/ 122]، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء، حديث [2670] ، والترمذي [1632] ، والبيهقي [9/ 92]، كتاب السير: باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز. وسعيد بن منصور في "شرح السنة"[5/ 573- بتحقيقنا] ، من طريق الحجاج بن أرطأة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. =

ص: 276

أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظِ، "وَاسْتَبْقُوا".

تَنْبِيهٌ: الشَّرْخُ؛ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ: الشَّبَابُ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: الشَّيْخُ لَا يَكَادُ يُسْلِمُ، وَالشَّابُّ أَقْرَبُ إلَى الْإِسْلَامِ.

1864-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"، الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ1، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا طِفْلًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا"، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَإِرْسَالٌ2، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا، وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً وَلَا صَغِيرًا" وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ بِلَفْظِ: "وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ" وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ3.

= وذكره الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 386]، وقال: والحجاج بن أرطأة غير محتج به والحسن عن سمرة: منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره أهل العلم بالحديث.

1 أخرجه أحمد [1/ 300] ، والبيقهي [9/ 90]، كتاب السير: باب ترك قتل من لا قتل فيه من الرهبان والكبير وغيرهما.

2 أخرجه البيهقي في المصدر السابق.

3 أخرجه أبو يعلى [13/ 493- 494] ، رقم [7505] ، والطبراني في "الكبير"[2/ 313] ، رقم [2304] ، وفي "الصغير"[1/ 44- 45]، من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: "باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان".

قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 320]، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وله طريق في "الكبير"[2305] ، وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك.

والحديث ذكره الحفظ أبي حجر في "المطالب العالية"[2/ 150] ، رقم [9600] ، وعزاه إلى أبي يعلى. وقال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 151- 152]، رقم [1948] : سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال: "بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان". قال أبي ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر.

ص: 277

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "لَا تَقْتُلْ عَسِيفًا1، وَلَا امْرَأَةً"، تَقَدَّمَ.

1865-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ2"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ

1 اتفق الفقهاء على أنه يجوز قتل النساء والصبيان: إذا لم يقاتلوا، ولدليل على ذلك ما رواه الجماعة إلا النسائي عن عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والصبيان، واتفقوا أيضاً على أن من قتل في صفوف الكفار جاز قتله سواء كان صبياً أو امرأة أو شيخاً أو راهباً أو غيرهم دفعاً لشره. واختلفوا في الشيخ الفاني، والمقعد والأعمى والراهب في صومعته وأهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس إذا لم يكن لهم في الحرب رأي، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول له إلى عدم جواز قتلهم.

وذهب الشافعي في أظهر قوليه وابن حزم إلى جواز قتلهم.

الأدلةك استدل الجمهور بما يأتي:

أولاً: ما رواه أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة".

ثانياً: ما رواى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن معاوية حين وجهه إلى الشام قال: "لا تقتلوا صبياً ولا امرأة ولا هرماً"، وعن عمر رضي الله عنه أنه أوصى مسم بن قيس بمثل ذلك.

ثالثاً: ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع".

رابعاً: بالقياس على المرأة والصبي بجامع أن كلا ليس من أهل القتال واستدل الشافعي، وابن حزم على جواز قتلهم بعموم قوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] وهو عام يتناول الشيخ والأعمى والمقعد وغيرهم.

واستدل الشافعية أيضاً بأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم.

مناقشة الأدلة: يرد على الجمهور في دليلهم الأول أن في إسناد خالد بن الفرز، وقد قال فيه ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن حزم: إنه مجهول وبذلك ينهض حجة للمدعي

وفي دليلهم الثاني أن ما روي عن أبي بكر وعمر إنما هو من أقوال الصحابة. وقد تكون ناشئة عن اجتهاد وليسوا معصومين من الخطأ فلا ينهض كلامهم حجة للمدعي

وفي دليلهم أن في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف فلا يكون حجة.

وأما ما استدل به الشافعي، وابن حزم من عموم الآية فيقال فيه إن الآية خصصت بالنساء والصبيان وأهل الذمة فيقاس عليهم غيرهم.

بقي الترجيح بين القياسين وذلك بالنظر في علتيهما والذي يقتضيه الدليل أن العلة في قتل الأفراد هي الحرابة لا لكفر بدليل لاتفاق على تحريم قتل النساء والصبيان، وبهذا تترجح علة الحرابة وتبعاً لها يترجح قياس الجمهور ويكون قتل الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ومن على شاكلتهم ممن لا قوة له ولا رأي ممنوعاً منه شرعاً.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

2 شرع الله قتال الكفار بكل ما يكفل لنا النصر عليهم والظفر بهم وإخضاعهم لشريعة الإسلام.

ولما كانت آلات القتال يختلف تأثيرها في التخريب والتدمير والفتك، اختلف أنظار الفقهاء فيما يجوز استعماله منا وما لا يجوز، وإليك بيان كل من هذه الآراء وأدلتها من معقول ومنقول: =

ص: 278

.................................................................................

= اتفق الفقهاء على جواز قتال الكفار بالآلات المستعملة عادة في الحروب كالسيف والرمح والنبل والرصاص ولمدفع ونحوها عدا الماء والنار.

ومستند هذا الاتفاق عموم الأدلة الدالة على مشروعية القتال كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] ووجه استنادهم إلى هذه الآية: أن الله أمر فيها بقتال المشركين أمراً مطلقاً لم يقيده بآلة خاصة من آلات القتال. وما رواه أحمد عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: "سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً".

أما القتال بالماء والنار فقد اتفقوا على جوازه إذا خيف على جماعة المسلمين، واختلفوا بعد ذلك في جواز إحراقهم بالنار وإرسال الماء عليهم لغرقوا أو حبسه عنهم ليموتوا عطشاً فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز قتل الكفار بهما في الجملة –غير أن الحنفية يرون جواز ذلك مطلقاً سواء أمكن القدرة عليهم بغيرهما أم لا، وسواء كان معهم نساء وصبيان أو مسلمون أم لا، وقد قال الكمال في "فتح القدير": هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك، لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما شرع إلا لها.

والشافعية، والحنابلة يقيدون استعمالهما بعدم القدرة عليهم بغيرهما فإن أمكن القدرة عليهم بغيرهما كره استعمالهما عند الشافعية، وحرم عند الحنابلة.

أما المالكية فيقولون برأي الحنابلة على تفصيل لهم وفرق بين كونهم داخل الحصون أو خارجها، وبين وجود النساء والصبيان فيها أو عدم وجودهم، وبين استعمال الماء والنار يقول المقام بشرحه.

الأدلة: استدل الجمهور بما يأتي:

أولاً: بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بقتالهم من غير تقييد بآلة خاصة.

ثانياً: بما روى عن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها: "أبنى" فقال: "إئتها صباحاً ثم حرق" رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة. فهذا صريح في الأمر بالتحريق من غير تقييد، وهو نص في إباحة التحريق بالنار، ويقاس عليه التغريق بالماء، لأنه لا فرق بينهما باعتبار أثرهما.

ثالثاً: إن المقصود من مشروعية الجهاد مع الكفار قتالهم بأي وسيلة لتكون كلمة الله هي العليا ولا شك أن التحريق والتغريق مما يحقق به المقصود فيكون جائزاً.

واستدل الجنابلة على حرمة استعمال الماء والنار عند القدرة عليهم بدونهما بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله وسلم في بعث فقال: "إن وجدتم فلاناً وفلاناً لرجلين فأحرقوهما النار"، ثم قال حين أردنا الخروج:"إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" رواه والبخاري وغيرهما. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن إحراق الرجلين لعلمه بأنهم يقدرون عليهما بغير النار، والنهي ظاهر في التحريم فهم يجمعون بين الأدلة فسيعملون بالدليل المجوز لا ستعمالهما في حالة عدم القدرة عليهم بغيرهما، وبالدليل المانع عند القدرة عليهم بغيرهما، واستدل الشافعية على الكرهية في حالة القدرة عليهم بغيرهما بأنه يحتمل إصابة مسلم يظن أنه كافر =

ص: 279

بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ، وَفِيهِ الشِّعْرُ1.

1866-

حَدِيثٌ: "أَنَّ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةَ قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الْمِائَةِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَحْضَرُوهُ لِيُدَبِّرَ لَهُمْ الْحَرْبَ، فَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم"، فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:"لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ، بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقَتَلَهُ، فَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ"، وَبَاقِي الْقِصَّةِ ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ فِي

= فلذلك كان مكروهاً. هذا وقد قال صاحب "الفتح" من علماء الحنفية بعد أن ذكر جواز التحريق، وإرسال الماء وقطع الأشجار وإفساد الزرع، هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغر ذلك، فإن كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره؛ لانه إفساد في غير محل الحاجة، وما شرع إلا لها.

ومما تقدم يعلم أن مذهب الحنفية يلتقي مع المذاهب الأخرى في الجواز حيث دعت الحاجة، وعدمه إذا لم تدع حاجة.

فلم يبق ما يصح أن يكون محلاً للخلاف سوى أنه مكروه أو حرام عند عدم الحاجة إليه، والخلاف في ذلك سهل لا يمنع الاتفاق على أصل الحظر أو الإباحة.

بقي علينا بعدما تقدم النظر إلى ما يستعمله العدو من الآلات فنستعمل معه مثل ما يستعمل جرياً على قاعدة: وجزاء سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد علمنا من أصول الشريعة العامة أنها لا تسمح بعمل من شأنه أن يؤدي إلى هزيمة المسلمين، كما انها لا تبيح من المحظورات باعتبار أصلها إلا ما دعت إليه الحاجة.

وبذلك نستطيع أن نقول: إذا رأى المسلمون أن اتقاء الهزيمة ومغلوبية الأعداء تتوقف على استعمال ما ذكر فإن الشرع بيبح لنا ذلك بل يوجبه إذا استدت الحاجة إليه.

وبهذا يمكن التوفيق بين هذه الآراء المختلفة وتصير المسألة إجماعية لا خلاف فيها، وهكذا شأن المسأل التي يناط الحكم فيها بتقدير أولي الأمر وأصحاب البصيرة.

وقد صح الأمر بالتحريق في بعض المواضع، والنهي عنه في بعضها والقريب في ذلك أنه مبني على تقدير حالة العدو والعمل بما يناسبها.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 أخرجه البخاري [7/ 329]، كتاب المغازي: باب حديث بني النضر، حديث [4031- 4032] ، ومسلم [3/ 1365]، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحرقها، حديث [29، 30/ 1746] ، والترمذي [5/ 380]، كتاب التفسير: باب سورة الحشر، حديث [3302] ، والطبري [12/ 34] ، والبيهقي في "دلائل النبوة"[3/ 184- 185]، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عله وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان:

وهان على سراة بني لؤي

حريق بالبويرة مستطير

وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: 5] الآية.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"[6/ 278] ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر.

ص: 280

"السِّيرَةِ" مُطَوَّلًا1.

1867-

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَسُولَيْنِ لِمُسَيْلِمَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: "أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، فَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: "لَوْ كُنْت قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا2، فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَلَّا تُقْتَلَ الرُّسُلُ"، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُخْتَصَرًا وَكَذَا النَّسَائِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ "أَشْجَعَ" يُقَالُ لَهُ سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ، "سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَهُمَا حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَمَا لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ، لَقَتَلْتُكُمَا"3.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ" فِي تَرْجَمَةٍ وَبِيرِ بْنِ شَهْرٍ الْحَنَفِيِّ: أَنَّ مُسَيْلِمَةَ بَعَثَهُ، هُوَ وَابْنُ شِغَافٍ الْحَنَفِيُّ، وَابْنُ النواحة، وأما وَبِيرٌ فَأَسْلَمَ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ مُسَيْلِمَةَ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ: خُذُوهُمَا، فَأُخِذَا، فَأُخْرِجَ بِهِمَا إلَى الْبَيْتِ فَحُبِسَا، فَقَالَ رَجُلٌ:"هَبْهُمَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَفَعَلَ".

1868-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ الطَّائِفَ شَهْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو4، دُونَ ذِكْرِ الشَّهْرِ.

1 أخرجه البخاري [8/ 361- 362]، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس، حديث [4323] ، ومسلم [8/ 297- 298- نووي]، كتاب فضائل النبوة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر رضي الله عنهما، حديث [165/ 2498] .

2 أخرجه أحمد [1/ 396، 404] ، وأخرجه أبو داود [2/ 93]، كتاب الجهاد: باب في الرسل، حديث [2762] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 206]، كتاب السير: باب النهي عن قتل الرسل، حديث [8676] ، والدارمي [2/ 235]، كتاب السير: باب في النهي عن قتل الرسل، وابن حبان [11/ 235]، كتاب السير: باب الرسول، حديث [4878، 4879] ، والبيهقي [9/ 211]، كتاب السير: باب السنة أن لا يقتل الرسل، والطبراني [9/ 219] ، برقم [8957، 8958] ، وابن الجارود [1046] ، كلهم عن عبد الله بن مسعود ونحوه.

3 أخرجه أبو داود [2/ 93]، كتاب الجهاد: باب في الرسل، حديث [2761] ، والبيقهي [9/ 211]، كتاب الجزية: باب السنة أن لا يقتل الرسل.

4 أخرجه البخاري [8/ 365]، كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، حديث [4325] ، وطرفاه في [6086، 7480] ، ومسلم [6/ 364- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الطائف، حديث [82/ 1778] ، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: لما حاصر النبي صلى الله الطائف قلم ينل منهم شيئاً، فقال:"إنا قافلون إن شاء الله"

الحديث.

ص: 281

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"1.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ الْمَنْجَنِيقَ"2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَلَمْ يَذْكُرْ مَكْحُولًا3، ذَكَرَهُ مُعْضِلًا عَنْ ثَوْرٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ شَهْرًا، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقُلْت لِيَحْيَى: أَبَلَغَك أَنَّهُ رَمَاهُمْ بِالْمَجَانِيقِ؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَا نَعْرِفُ مَا هَذَا4، وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقَيْنِ؛ أنه حاصرهم بضع عشر لَيْلَةً5، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ كَمَا ذَكَرَهُ مَكْحُولٌ، وَزَعَمَ أَنَّ الَّذِي أَشَارَ بِهِ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَرَوَى ابْنُ

1 أخرجه مسلم [4/ 164- 165- نووي]، كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علىالإسلام، حديث [136/ 1059]، من حديث السميط عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً

الحديث وفيه: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة.

2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [248] ، برقم [335] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"[2/ 159] ، من طريق سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف.

وأخرجه الترمذي [5/ 88]، كتاب الأدب: باب ما جاء في الأخذ من اللحية قال: سمعت قتيبة ثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف قال قتيبة: قلت لوكيع: من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون البلخي.

وهذا الحديث من إعضاله ففيه عمرو بن هارون البلخي كذبه يحيى وصالح حزرة.

وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث علي بن أبي طالب أخرجه العقيلي في "الضعفاء"[2/ 244]، من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن علي قال: نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف.

قال العقيلي: عبد الله بن خراش: أحاديثه علها غير محفوظة ولا يتابعه عليها إلا من هو دونه أو مثله وأسند عن البخاري قال: عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب: منكر الحديث.

وأخرجه البيهقي [9/ 84] ، من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يوماً.

قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه هذا الحديث أي على هشام بن سعد.

قال البيهقي: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسناده ويحتمل أنه أنكر رميهم يومئذ بالمجانيق.

وقد رود ما يعارض ذلك وإن كان مرسلاً.

فأخرج أبو داود في "المراسيل" ص [248]، رقم [336] عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً [يعني أهل الطائف] قلت: أبلغك أنه رماهم بالمجانيق فأنكر ذلك وقال: ما يعرف هذا.

3 أخرجه الترمذي [5/ 94]، كتاب الأدب: باب ما جاء في الأخذ من اللحية، عقب حديث [2762] .

4 أخرجه أبو داود في "مراسيله"[336] .

5 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[7/ 411]، كتاب المغازي: باب ما ذكر في الطائف، حديث [36958] .

ص: 282

أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا"، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ1.

1869-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شَنَّ الْغَارَةَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ"2.

1870-

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِالْبَيَاتِ"، هَذَا الْأَمْرُ لَا أَعْرِفُهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ:"أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" 3، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَا وَرَدَ فِي إبَاحَةِ التَّبْيِيتِ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَدَّعِي أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَنْكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ.

1 أخرجه ابن أبي شيبة [7/ 411] ، برقم [36953] ، وفيه أنه حاصرهم تسع عشرة أو ثمان عشرة فلم يفتحها.

2 أخرجه البخاري [5/ 170]، كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقاً، حديث [2541]، ومسلم [3/ 1356] : كتاب الجهاد والسير: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، حديث [1/ 1730]، من حديث ابن عمر قال: أغار رسول الله صلى الله عله وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث.

وأخرجه مالك [2/ 468]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة، حديث [48] ، وأحمد [3/ 163- 164] ، والبخاري [6/ 111]، كتاب الجهاد: باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام، حديث [2945] ، ومسلم [3/ 1427]، كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر، حديث [121/ 1365] ، من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر، أتاها ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل لم يعر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد، والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين".

3 أخرجه البخاري [6/ 170]، كتاب الجهاد والسير: باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري رقم [3012- 3013] ، ومسلم [3/ 1364]، كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم [26، 27، 28/ 1745] ، وأبو داود [2/ 61]، كتاب الجهاد: باب في قتل النساء والصبيان، رقم [1570] ، والنسائي [5/ 185- الكبرى]، كتاب السير: باب إصابة نساء المشركين في البيات بغير قصد، رقم [8622/ 1] ، باب إصابة أولاد المشركين البيات بغير قصد، رقم [8623/ 1] ، وابن ماجة [2/ 947]، كتاب الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان برقم [2839] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ص: 283

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَمُّدِ، وَحَدِيثُ الصَّعْبِ فِيمَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، فَلَا تَنَاقُضَ.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ مِنْ وَجْه آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ.

حَدِيثٌ: "سُئِلَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

حَدِيثٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

حَدِيثٌ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْجِرَاحِ، وَيَأْتِي.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَدَّ الْفِرَارَ مِنْ الزَّحْفِ مِنْ الْكَبَائِرِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "حَدِّ الْقَذْفِ"، قَوْلُ عُمَرَ يَأْتِي، وَكَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1871-

حَدِيثٌ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت لَوْ انْغَمَسْت فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَاتَلْتهمْ، حتى قتلت، إلى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "نَعَمْ فَانْغَمَسَ الرَّجُلُ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم"، الْحَدِيثُ نَحْوُهُ1، وَلَمْ يَذْكُرْ الِانْغِمَاسَ.

وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ قُتِلْت؟ قَالَ: "فِي الْجَنَّةِ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ" 2.

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُ الرَّبَّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ:"أَنْ يَرَاهُ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْقِتَالِ؛ يُقَاتِلُ حَاسِرًا، فنزع عوف ذرعه، ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ"3.

1872-

حَدِيثٌ: "أَنَّ عَلِيًّا وَحَمْزَةَ وَعُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عُتْبَةَ وشيبة ابن رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا طَلَبُوا أُولَئِكَ ذَلِكَ" أَبُو دَاوُد م ن حَدِيثِ عَلِيٍّ4،

1 أخرجه الحاكم [2/ 93- 94]، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه البخاري [8/ 98]، كتاب المغازي: باب غزوة أحد، حديث [4049] ، ومسلم [7/ 51- نووي]، كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث [143/ 1899] .

3 ذكر عنه ابن هشام في "سيرته"[2/ 268] .

4 أخرجه أبو داود [3/ 52- 53]، كتاب الجهاد: باب في المبادرة، حديث [2665] .

ص: 284

وَهُوَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مُخْتَصَرًا1، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مُخْتَصَرًا أَيْضًا2.

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا بَارَزَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ"3، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي مُنْقَطِعًا، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي الرَّافِعِيِّ: "عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ"، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

قَوْلُهُ: "وَبَارَزَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مَرْحَبٌ الْيَهُودِيُّ مِنْ حِصْنِ خَيْبَرَ، قَدْ جَمَعَ سِلَاحَهُ وَهُوَ يَرْتَجِزُ، فَذَكَرَ الشِّعْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لِهَذَا"؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْقِصَّةَ4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ بِنَحْوِهِ قال الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ مُتَوَاتِرَةٌ بِأَنَّ عَلِيًّا هُوَ الَّذِي قَتَلَ مَرْحَبًا.

1873-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ بَارَزَهُ عَلِيٌّ"، مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: فَخَرَجَ مَرْحَبٌ وَهُوَ يَقُولُ [من الرجز] :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنَّى مرحب

شاكي السلام بَطَلٌ مُجَرَّبُ5

فَقَالَ عَلِيٌّ [من الرجز] :

أنا الذي سمعتني أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كريه المنظره6

فضر رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ7.

قَوْلُهُ: "وَبَارَزَ الزُّبَيْرُ يَاسِرًا"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" وَالْبَيْهَقِيُّ مُنْقَطِعًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: "لَقِيت يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ

1 أخرجه البخاري [8/ 25]، كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل، حديث [3965، 3967] ، من طريقين عن أبي مجلز عن قيس بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكره نحوه.

2 أخرجه البخاري [8/ 25]، كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل، حديث [3966] ، ومسلم [9/ 390، 391- نووي]، كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19] ، حديث [34/ 3033] .

3 ينظر: "السيرة النبوية" لابن هشام [3/ 241] .

4 ينظر: "السيرة النبوية" لابن هشام [3/ 385] .

وأخرجه أحمد [3/ 385] ، والحاكم [3/ 436- 437] .

ينظر: ديوان علي بن أبي طالب ص [23] .

ينظر: ديوانه ص [53] .

5 أخرجه مسلم [6/ 414- 419- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها، حديث [132/ 1807] .

6 أخرجه البخاري [8/ 47]، كتاب المغازي: باب [12] ، حديث [3998] .

7 تقدم وهو جزء من حديث مبارزة علي وحمزة وعبيدة لعتبة وشيبة والوليد.

ص: 285

الْعَاصِ، فَذَكَرَ قِصَّةَ قَتْلِهِ لَهُ".

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّ عَوْفًا وَمُعَوِّذًا ابْنَيْ عَفْرَاءَ، خَرَجَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَسَيَأْتِي فِي الَّذِي بَعْدَهُ.

1874-

قَوْلُهُ: "وَرَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ إلَى الْبِرَازِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ:"أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ خَرَجَ بِأَخِيهِ شَيْبَةَ وَابْنِهِ الْوَلِيدِ حَتَّى وَصَلَ إلَى الصَّفِّ، فَدَعَا إلَى الْمُبَارَزَةِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَمُعَوِّذٌ وَعَوْفٌ ابْنَا عَفْرَاءَ"، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

1875-

قوله: "لا يُكْرَهُ حَمْلُ رُءُوسِ الْكُفَّارِ"؛ لِأَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَمَّا قُتِلَ حُمِلَ رَأْسُهُ1، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: مَا حُمِلَ رَأْسُ كَافِرٍ قَطُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحُمِلَ إلَى عُثْمَانَ رُءُوسُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا فُعِلَ هَذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَرَ، قَالُوا: وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ الرَّأْسِ إلَى أَبِي بكر فقد تكلم ثُبُوتِهِ"، انْتَهَى.

أَمَّا حَمْلُ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ فِي تَرْجَمَةِ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ؛ وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَزَّهَا وَجَاءَ بِهَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ"2، إسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَاسْتَغْرَبَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "جِئْت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِ مَرْحَبٍ"3.

1 ذكر الفصة ابن هشام في "سيرته"[2/ 275- 277] ، عن ابن إسحاق وفيها أن ابن مسعود رضي الله عنه حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه ابن ماجة [1/ 445]، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، حديث [1391] .

قال البوصيري في "الزوائد"[1/ 448] : هذا إسناد فيه مقال؛ شعثاء بنت عبد الله لم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا توثيق.

وسلمة بن رجاء لينة ابن مجنب.

وقال ابن عدي: حديث بأحاديث لا يتابع عليها.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث.

وقال أبو زرعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: ما يحديثه بأس انتهى.

رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" عن القواري حدثنا سلمة فذكره بزيادته كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة في كتاب النوافل.

3 أخرجه البيهقي [9/ 132]، كتاب السير: باب المبارزة.

ص: 286

وَفِي "مَرَاسِيلِ" أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ؛ قَالَ: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَدُوَّ، فَقَالَ: "مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ، فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ بِرَأْسٍ

" الْحَدِيثَ1، قَالَ أَبُو دَاوُد: فِي هَذَا أَحَادِيثُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إنْ ثَبَتَ؛ فَإِنَّ فِيهِ تَحْرِيضًا عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ فِيهِ حَمْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَدِينَةِ رَأْسٌ قَطُّ، وَلَا يَوْمَ بَدْرٍ، وَحُمِلَ إلَى أَبِي بَكْرٍ رَأْسٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَتْ إلَيْهِ الرُّءُوسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ2.

قُلْت: وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ3، وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى: هُوَ وَهْمٌ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَدَ قُتِلَ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَةَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَيْضًا فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ خُرُوجَ الْأَسْوَدِ صَاحِبِ صَنْعَاءَ بَعْدَهُ، لَا فِي حَيَاتِهِ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: بِأَنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ، وَتَفَرُّدُ ضَمْرَةَ بِهِ لَا يَضُرُّهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاصِدًا إلَيْهِ، وَافِدًا عَلَيْهِ، مُبَادِرًا بِالتَّبْشِيرِ بِالْفَتْحِ، فَصَادَفَهُ قَدْ مَاتَ صلى الله عليه وسلم.

قُلْت: وَقَوْلُ الْحَاكِمِ: إنَّ الْأَسْوَدَ لَمْ يَخْرُجْ فِي حَيَاتِهِ، غَيْرَ مُسَلَّمٍ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ابْتِدَاءَ خُرُوجِهِ كَانَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَهُ، اشْتِدَادُ شَوْكَتِهِ، وَاشْتِهَارُ أَمْرِهِ، وَعِظَمُ الْفِتْنَةِ بِهِ، وَكَانَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ فِي أَثَرِ ذَلِكَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِ؛ وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إنْكَارُ ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ فِي الْأَفْرَادِ لَهُ، وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّلَفِيُّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بن يحيى القطعي، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عبد الرحمن، حدثني أبي، عن صالح بن خَوَّاتٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "إنَّ أَوَّلَ رَأْسٍ عُلِّقَ فِي الْإِسْلَامِ رَأْسُ أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عُنُقَهُ، ثُمَّ حَمَلَ رَأْسَهُ عَلَى رُمْحٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ إلَى الْمَدِينَةِ.

وَأَمَّا الْحَمْلُ إلَى عُثْمَانَ: فَلَمْ أَرَهُ، نَعَمْ وَرَدَ فِي حَمْلِ الرُّءُوسِ إلَى أَبِي بَكْرٍ؛ لَكِنَّهُ أَنْكَرَهُ" كَمَا تَقَدَّمَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ "أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، بَعَثَا عُقْبَةَ بَرِيدًا إلَى أَبِي بَكْرٍ بِرَأْسِ يَنَّاقَ بِطْرِيقِ الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِنَا؛ قَالَ: تأسيا أو أسيانا

1 أخرجه أبو داود في "مراسيله"[296] ، والبيهقي [9/ 133]، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس، بنحوه.

2 أخرجه البيهقي [9/ 132- 133]، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس.

3 أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 204]، كتاب السير: باب حمل الرؤوس، حديث [8672] .

ص: 287

بِفَارِسَ والروم، لا يُحْمَلُ إلَيَّ بِرَأْسٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ"، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ1.

قُلْت: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ خديج، قَالَ: "هَاجَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ إذْ طَلَعَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، قَالَ: إنَّهُ قُدِمَ عَلَيْنَا بِرَأْسِ يَنَاقَ الْبِطْرِيقِ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا بِهِ حَاجَةٌ، إنَّمَا هَذِهِ سُنَّةُ الْعَجَمِ2.

قُلْت: وَرَأَيْت فِي كِتَابِ أَخْبَارِ زِيَادٍ، لِمُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَّابِيِّ الْإِخْبَارِيِّ الْبَصْرِيِّ، بِسَنَدِهِ إلَى الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يُحْمَلْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إلَى عُمَرَ، وَلَا إلَى عُثْمَانَ، وَلَا إلَى عَلِيٍّ بِرَأْسٍ، وَأَوَّلُ مَنْ حُمِلَ رَأْسُهُ عَمْرُو بْنُ الْحُمْقِ حُمِلَ إلَى مُعَاوِيَةَ.

1876-

قَوْلُهُ: "قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ"، قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنَا عَدَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسَرَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَبْدَرِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا، وَأَسَرَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَتَلَهُ صَبْرًا3.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَقْبَلَ بِالْأَسَارَى وَكَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ أَمَرَ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ فَضَرَبَ عُنُقَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ صَبْرًا، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ4، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

1 أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 204- 205]، كتاب السير: باب حمل الرؤوس، حديث [8673] ، والبيهقي [9/ 132]، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس.

2 أخرجه البيهقي [9/ 132]، كتاب السير: باب ما جاء في نقل الرؤوس.

3 أخرجه البيهقي في "السنن"[9/ 64]، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم، وفي "معرفة السنن والآثار"[6/ 552]، كتاب السير: باب الحكم في الرجال البالغين، حديث [5369] ، من طريق الشافعي.

كما أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد"[6/ 93]، من حديث ابن عباس قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراً. قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار، وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي معيط.

وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن حماد ولم أعرفه.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"[14/ 372]، كتاب المغازي: باب غزوة بدر الكبرى، حديث [18529] ، وأبو داود في "المراسيل" ص [248- 249] ، رقم [337] عن سعيد بن جبير مرسلاً إلا أنه وقع عند أبي داود فيه المطعم وهو وهم.

4 أخرجه البيهقي [9/ 64- 65]، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم من حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل بالأسارى حتى إذا كان بقرق الظبية، أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أن يضرب عنق بن أبي معيط فجعل عقبة يقول: يا ويلاه علام أقتل هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدواتك الله ولرسوله فقال محمد: منك أفضل فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني وإن مننت عليهم مننت علي وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم يا محمد من للصبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الثأر لهم ولأبيهم يا عاصم بن ثابت قدمه فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه".

ص: 288

فِي "الْأَفْرَادِ" وَزَادَ: فَقَالَ: "النَّارُ لَهُمْ وَلِأَبِيهِمْ".

وَفِي "الْمَرَاسِيلِ" لِأَبِي دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثلاثة من قريس صَبْرًا: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ1، انْتَهَى، وَفِي قَوْلِهِ: الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ تَحْرِيفٌ، وَالصَّوَابُ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٍّ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.

قَوْلُهُ: "وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ على أن لا يُقَاتِلَهُ، فَلَمْ يُوفِ فَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَأُسِرَ وَقُتِلَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ: فَقَالَ لَهُ: "أين مَا أَعْطَيْتنِي مِنْ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، وَاَللَّهِ، لَا تَمْسَحُ عارضيك بـ"مكة" تَقُولُ: سَخِرْت بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ"، قَالَ شُعْبَةُ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ من حجر مَرَّتَيْنِ" 3، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ.

1877-

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَادَى رَجُلًا أَسَرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ثَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ"، مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" مُطَوَّلًا4، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 وأخرج الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" كما في "المجمع"[6/ 92]، من حديث ابن عباس قال: نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبراً قال من للصبية يا رسول الله قال:"النار".

وقال الهيثمي رجاله رجال "الصحيح".

3 أخرجه البيهقي [9/ 65]، كتاب السير: باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم.

4 أخرجه أحمد [4/ 430، 433- 434] ، ومسلم [6/ 111- نووي]، كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8/ 1641] ، وأبو داود [3/ 239]، كتاب الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، حديث [3316] ، والشافعي [2/ 121- 122] ، في كتاب الجهاد، والحميدي [2/ 365- 366] ، برقم [829] ، وابن الجارود برقم [933] ، وسعيد بن منصور [2/ 396- 397] ، برقم [2967] ، والبيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذر وما لا يوفى.

كلهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه الغضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق.

قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك. فقال: بما أخذتني؟ وما أخذت سابقة الحاج؟ فقال –إعظاماً لذلك-: أخذت بجريرة حلفاءك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد –وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رقيقاً، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟.

قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك

إلى آخر الحديث وفيه قصة المرأة التي نذرت أن تذبح العضباء إن نجاها الله عليه وأنه فدى رجل برجلين من المسلمين.

ص: 289

حِبَّانَ مُخْتَصَرًا نَحْوَ مَا هُنَا1.

1878-

قَوْلُهُ: "وَأَخْذُ الْمَالِ فِي فِدَاءِ أَسْرَى بَدْرٍ مَشْهُورٌ".

قُلْت: فِيهِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَإِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وسبعة عشر رجلا

" الح ديث وَفِيهِ: "فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تأخذ مِنْهُمْ الْفِدْيَةَ، فَيَكُونُ لَنَا قُوَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ"؟ قَالَ: فَقُلْت: لَا وَاَللَّهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَهَوَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْت

"، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى3، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَرَى أَنْ تعفو عنهم، وتقبل مِنْهُمْ الْفِدَاءُ"4.

1 أخرجه أحمد [4/ 426- 427- 432] ، والترمذي [4/ 135]، كتاب السير: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء، حديث [1567] ، كلاهما مختصراً، وابن حبان [11/ 198]، كتاب السير: باب الفذاء وفك الأسارى، حديث [4859] ، فذكره بأتم من سابقه إلا أنه مختصراً وليس فيه قصة المرأة.

كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. ولفظ ابن حبان أتم كما ذكرت.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن اللإمام أن يمن على من شاء من الأساري ويقتل على الفداء. وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] نسختها {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} [البقرة: 191] . حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادي أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأساً. قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير.

قال ابن حبان: قول الأسير: إني مسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، كان لأنه صلى الله عليه وسلم علم منه بإعلام الله جل وعز إياه أنه كاذب في قوله، فلم يقبل ذلك منه في أسره، كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أيسراً، فأما اليوم، فقد انقطع الوحي، فإذا قال الحربي: إني مسلم، قبل ذلك منه، ورفع عنه السيف، سواء.

2 أخرجه أحمد [1/ 30- 31] .

3 أخرج الحاكم [3/ 21]، فذكر قصة الأسارى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه أحمد [3/ 243] .

ص: 290

وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَمِائَةٍ"1.

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لَابْن أَخُتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا2، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ سَاقَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي تَفْصِيلَ أَمْرِ فَدْيِ أَسْرَى بَدْرٍ، فَشَفَى وَكَفَى3.

1879-

قَوْلُهُ: "وَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ:"لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مكة في فدى أساراهم، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي فِدَاءِ زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا، كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: "إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا"، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا"، لَفْظُ أَحْمَدَ4.

1880-

قَوْلُهُ: "وَمَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ: فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَاذَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِنْدِي خَيْرٌ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْت تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْت

" وَفِيهِ أَطْلَقُوا ثُمَامَةَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ5.

1881-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْض} [لأنفال: 67] أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهَا فِي الْأَسَارَى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] فَجَعَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْخِيَارِ فِيهِمْ، إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وإن شاؤوا اسْتَعْبَدُوهُمْ،

1 أخرجه أبو داود [3/ 61- 62]، كتاب الجهاد: باب في فذاء الأسير بالمال، حديث [2691] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 200]، كتاب السير: باب الفداء، حديث [8661] ، والحاكم [2/ 140] ، كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2 أخرج البخاري [6/ 280]، كتاب الجهاد السير: باب فداء المشركين، حديث [3048] .

3 ينظر: "سيرة ابن هشام"[2/ 364- 367] .

4 أخرجه أحمد [6/ 276] ، وأبو داود [3/ 62]، كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، حديث [2692] ، والحاكم [3/ 23] .

قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

5 أخرجه البخاري [8/ 419]، كتاب المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، حديث [4372] ، ومسلم [6/ 330- 331- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، حديث [59/ 1964] .

ص: 291

وَإِنْ شَاءُوا فَادُوهُمْ"1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ نَحْوُهُ، وَعَلِيٌّ يُقَالُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، لَكِنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ التَّفْسِيرَ عَنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُمَا فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: نَا أَحْمَدُ، نَا أَبُو نُوحٍ، نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، نَا سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، نَا ابْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَخَذَ يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الْفِدَاءَ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} -إلَى قَوْلِهِ - {عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الأنفال: 67،68] ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمْ الْغَنَائِمَ2.

1882-

ح ديث مُعَاذٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، "لَوْ كَانَ الِاسْتِرْقَاقُ جَائِزًا عَلَى الْعَرَبِ، لَكَانَ الْيَوْمُ، إنَّمَا هُوَ أُسَرَاءُ وَفِدَاءٌ" 3، ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَهُ فِي الْقَدِيمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ السَّلُولِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ أَيْضًا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فِيهَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ؛ وَهُوَ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنْ الْوَاقِدِيِّ.

حَدِيثٌ: "أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ"، تَقَدَّمَ.

1883-

حَدِيثُ: "إنَّ الْقَوْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بن العيلة، وفيه قِصَّةٌ4.

فَائِدَةٌ: الْعَيْلَةُ -بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ- هِيَ: أُمُّ صَخْرٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:"مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ" 5، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيِّ بِيَاسِينَ

1 أخرجه البيهقي [6/ 324]، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في استعباد الأسير.

2 أخرجه أبو داود [3/ 61]، كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال، حديث [2690] .

3 أخرجه البيهقي [9/ 74]، كتاب السير: باب من يجري عليه الرق، وقال: هذا إسناد ضعيف لا يجتج بمثله.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"[20/ 168] ، برقم [355] من طريق يزيد بن عياض عن موسى بن محمد التيمي عن ابن شهاب عن البلوي عن معاذ بن جبل.

قال الهيثمي في "المجمع"[5/ 335] : رواه الطبراني وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب.

4 أخرجه أبو داود [3/ 175- 176]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إقطاع الأرضين، حديث [3067] ، من حديث عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفاً فلما سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث بطوله وفيه: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى المغيرة عمته.

وأخرجه أحمد [4/ 310] ، بنحوه مختصراً من طريق عبد الله البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر بن عيلة.

وأخرجه الدارمي [2/ 228] ، من طريق عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العيلة.

5 أخرجه أبو يعلى [10/ 226- 227] ، برقم [5847] ، والبيهقي [9/ 113]، كتاب السير: باب من أسلم على شيء فهو له. =

ص: 292

الزَّيَّاتِ، رَاوِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَمُرْسَلُ عُرْوَةَ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ.

1884-

حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَاصَرَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَسْلَمَ ثَعْلَبَةُ وَأَسَدُ ابْنَا سَعْيَةَ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إسْلَامُهُمَا أَمْوَالَهُمَا وَأَوْلَادَهُمَا الصِّغَارَ، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: هَلْ تَدْرِي؛ كَيْفَ كَانَ إسْلَامُ ثعلبة وأسد ابني شعب، وَأَسَدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَفَرٌ مِنْ هُذَيْلٍ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَلَا النَّضِيرِ، كَانُوا فَوْقَ ذَلِكَ؟ قُلْت: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ "الشَّامِ" مِنْ يَهُودَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْهَيَبَانِ، فَأَقَامَ عِنْدَنَا، فَوَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا قَطُّ لَا يُصَلِّي الْخَمْسَ خَيْرًا مِنْهُ، فَقَدِمَ عَلَيْنَا قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَنَتَيْنِ، وَكَانَ يَقُولُ: إنَّهُ يَتَوَقَّعُ خُرُوجَ نَبِيٍّ قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي اُفْتُتِحَتْ فِيهَا قُرَيْظَةُ قَالَ أُولَئِكَ الْفِتْيَةُ الثَّلَاثَةُ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَلرَّجُلُ الَّذِي كَانَ ذَكَرَ لَكُمْ ابْنُ الْهَيَبَانِ، قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالُوا: بَلَى، وَاَللَّهِ إنَّهُ لَهُوَ، قَالَ: فَنَزَلُوا وَأَسْلَمُوا، وكانوا شبابا، فحلوا أموالهم وأولاهم وَأَهْلِيهِمْ فِي الْحِصْنِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا فُتِحَ رُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

تَنْبِيهٌ: سَعْيَةُ بِفَتْحِ السِّينِ، وَقِيلَ: بِضَمِّهَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ، وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَقِيلَ: بِالنُّونِ بَدَلَ الْيَاءِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ غَيْرُ وَالِدِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ.

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ كَانَ شَابًّا، فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ ابْنٌ مِثْلُ زَيْدٍ؟ قَالَ: وَقِيلَ: شُعْبَةُ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَأَسِيدُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ السِّينِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِهَا بِلَا يَاءٍ، وَقِيلَ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مُصَغَّرٌ، وَالْهَيَبَانُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ضَبَطَهُ الْمُطَرِّزِيُّ فِي "الْمُغْرِبِ".

حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ: "أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِبْرَاءِ.

= كلاهما من طريق مروان بن معاوية ثنا ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 339] : رواه أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك.

1 ذكر ابن هشام في "مسيرته"[3/ 256] ، صدره فقط عن ابن إسحاق ولم يذكر قصة ابن الهيبان.

وأخرجه البيهقي [9/ 114]، كتاب السير: باب الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم أو يسلم في دار الحرب.

ص: 293

1885-

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: أَصَبْنَا نِسَاءَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ، فَكَرِهُوا أَنْ يَقَعُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَاسْتَحْلَلْنَاهُنَّ، مُسْلِمٌ نَحْوُهُ، وَفِي آخِرِهِ: فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ1.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَقَ، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ.

1886-

حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ عَلَى أَهْلِ "الطَّائِفِ" كُرُومًا، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي"؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَارَ إلَى "الطَّائِفِ"، فَأَمَرَ بِقَصْرِ مَالِكِ بْنِ عَوْفٍ فَهُدِمَ، وَأَمَرَ بِقَطْعِ الْأَعْنَابِ، وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَكَمَةِ عِنْدَ حِصْنِ الطَّائِفِ، فَحَاصَرَهُمْ، وَقَطَعَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا مِنْ كُرُومِ ثَقِيفَ؛ لِيَغِيظُوهُمْ2؛ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي "الْمَغَازِي".

قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَنَّ "الطَّائِفَ" كَانَ آخِرَ غَزَوَاتِهِ.

قُلْت: مَعْنَاهُ الَّتِي غَزَاهَا بِنَفْسِهِ وَاَلَّتِي قَاتَلَ فِيهَا، لَا بُدَّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ، وَإِلَّا فَغَزْوَةُ "تَبُوكَ" بَعْدَهَا بِلَا خِلَافٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُقَاتِلْ فِيهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

حَدِيثُ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا إلَى "الشَّامِ"، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ، وَأَصْحَابِ الصَّوَامِعِ، وَقَطْعِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُطَوَّلًا3.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَنْكَرَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحْوَهُ4، وَرَوَاهُ سَيْفٌ فِي "الْفُتُوحِ" مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الحسن مرسلا أَيْضًا.

1 أخرجه مسلم [2/ 1079]، كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، رقم [33، 34، 35/ 1456] ، وأبو داود [1/ 653]، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له أن يطأها، رقم [1132] ، والترمذي [5/ 235]، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، برقم [3017] ، والنسائي [6/ 110]، كتاب النكاح: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24][3333] .

2 أخرجه البيهقي [9/ 84]، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل.

3 أخرجه البيهقي [9/ 85]، كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق المنازل، من طريق يونس عن أبي إسحاق حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يأمر أمراءة حين كان يبعثهم في الردة

فذكر بنحوه.

4 أخرجه مالك [2/ 447]، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث [10] ، وفيه قصة.

ص: 294

1887-

حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أباسفيان، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِعْلَ حَنْظَلَةَ1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي "الْمَغَازِي" عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ.

قَوْلُهُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ، تَقَدَّمَ.

1888-

حَدِيثُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ3، ولأحمد عن أَيُّوبَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ4، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تصبر البهائم، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ5"، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

1889-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ

1 أخرجه البيهقي [4/ 15] ، [3/ 20] ، وذكره ابن هشام في "سيرته"، كلاهما دون ذكر ما كان من حنظلة من إرادته ذبح أبي سفيان.

2 أخرجه مسلم [3/ 1550]، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، رقم [60/ 1959] ، وابن ماجة [2/ 1064]، كتاب الذبائح: باب النهي عن حبر البهائم وعن المثلة رقم [3188] ، وأحمد [3/ 318- 322- 339] .

3 أخرجه البخاري [9/ 558، 559]، كتاب الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، برقم [5515] ، ومسلم [3/ 155]، كتاب الصيد والذبائح: باب النهي عن حبر البهائم، برقم [59، 59/ 1958] ، والنسائي [7/ 238]، كتاب الضحايا: باب النهي عن المجثمة، رقم [4442] ، وأحمد [2/ 60- 94] ، وابن حبان [12/ 434]، كتاب الحظر والإباحة: باب المثلة، ذكر الزجر عن المثلة بشيء، فيه الروح، برقم [5617] ، والبيهقي [9/ 87]، كتاب السير: باب تحريم قتل ما له روح إلا بأن يذبح فيؤكل، والدارمي [2/ 173]، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والحاكم [4/ 234] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[4/ 454] ، رقم [8428] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي وليس كذلك فقد أخرجه مسلم.

4 أخرجه أحمد [5/ 422- 422، 423] ، والدارمي [2/ 83]، كتاب الأضاحي: باب النهي عن مثلة الحيوان، والطبراني [4/ 159، 160] ، رقم [4001، 4005] ، والبيهقي [9/ 71]، كتاب السير: باب المنع من حبر الكافر بعد الأسار بأن يتخذ غرضاً، وابن حبان [12/ 423]، كتاب الحظر والإباحة: باب فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن حبر الدواب بالقتل، رقم [5609] ، [5610] .

5 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"[2/ 18- 19] .

ص: 295

الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ1.

1890-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا2.

1891-

حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى: "أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بـ"خيبر" طَعَامًا، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3.

1892-

حَدِيثُهُ: "كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ طَعَامِ الْمَغْنَمِ مَا نَشَاءُ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، انْتَهَى، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:"لَمْ يُخَمَّسْ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ"، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: "أَصَبْت جِرَابًا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ شَحْمٍ

"، الْحَدِيثَ، "فَالْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ فاستحييت مِنْهُ"، زَادَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فَقَالَ: "هُوَ لَك" 4.

1 أخرجه أبو داود [3/ 65]، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض العدو، حديث [2701] ، وابن حبان [11/ 156- 157]، كتاب السير: باب الغنائم وكثرتها، حديث [4825] ، والبيهقي [9/ 59]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام، حديث [4825] ، والطبراني في "الكبير"[12/ 369- 370] ، برقم [13372] .

2 أخرجه البخاري [6/ 255]، كتاب فرض الخمس: باب ما يعيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3145] ، وأبو داود [3/ 149]، كتاب الجهاد: باب في إباحة الطعام في أرض الحرب، حديث [2701] ، والبيهقي [9/ 59]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام لكن من حديث ابن عمر.

أما حديث ابن أبي أوفى في هذا الباب.

أخرجه أبو داود [3/ 151]، كتاب الجهاد: باب النهي عن النهب إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، حديث [2704] ، وابن الجارود ص [359] ، باب إباحة أطعمة العدو من غير قسم، حديث [1072] ، والحاكم [2/ 126]، كتاب قسم الفيء: باب تنفيل الثلث بعد الخمس، وأحمد [4/ 354] ، والبهيقي [9/ 60]، كتاب السير: باب السرية تأخذ العلف والطعام.

من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينظلق.

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم [2/ 133- 134] ، من طريق أبي إسحاق الشيباني وأشعث بن سوار عن محمد بن أبي المجالد به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه البخاري [6/ 387]، كتاب فرض الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حديث [3153] ، وطرفاه في [4224، 5508] ، ومسلم [6/ 344- 345- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة؛ حديث [72، 73/ 1772] .

ص: 296

1893-

حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَ رَدَّهُ"، وَفِيهِ: "وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْء الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا إلَيْهِ

" الْحَدِيثُ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ: "وُرُودُ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ" 1.

حَدِيثٌ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حِينَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ"، تَقَدَّمَ فِي "اللُّقَطَة".

حَدِيثُ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"، تَقَدَّمَ فِي "قِسْمِ الْفَيْءِ".

1894-

حَدِيثُ: "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَحْرَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَحْلَهُ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ، وَضَرَبُوهُ، وَمَنَعُوا سَهْمَهُ"2، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ، وَهُوَ الْخُرَاسَانِيُّ نَزِيلُ "مَكَّةَ"، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُقَالُ هُوَ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ.

وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَاقِدٍ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوهُ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَصَالِحٌ ضَعِيفٌ، وَقَالَ

1 أخرجه أبو داود [1/ 654]، كتاب النكاح: باب في وطء السبايا، برقم [2158- 2159] ، والترمذي [3/ 4280]، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل، رقم [1131] ، وأحمد [4/ 108- 109] ، والدارمي [2/ 226/ 227- 230]، كتاب السير: باب استبراء الأمة، النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وابن حبان في "صحيحه"[11/ 186]، كتاب السير: باب الغلول، ذكر الزجر عن اتساع المريء بالمغانم على سبيل الضرر بالمسلمين فيه، برقم [4850] ، وأخرجه [5/ 281- الموارد] ، رقم [1675] ، وسعيد بن منصور ص [313] ، برقم [2722] ، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 88] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 251]، كتاب السير: باب الرجل يحتاج القتال على دابة من المغنم، والطبراني في "الكبير"[5/ 26، 27] ، رقم [4482- 4483- 4484- 4486- 4487- 4488- 4489- 4490] ، والبيهقي [9/ 62]، كتاب السير: باب أخذ السلاح وغيره بغير إذن الإمام، وابن عبد البر في "التمهيد"[2/ 21] .

2 أخرجه أبو داود [3/ 69]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2715] ، والحاكم [2/ 131] ، والبيهقي [9/ 102]، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه ومن قال: يحرق.

قال الحاكم: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه أبو داود [3/ 69]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2713] ، والترمذي [4/ 61]، كتاب الحدود: باب ما جاء في الغال، حديث [1461] ، والحاكم في "المستدرك"[2/ 127]، كتاب الجهاد: باب التشديد في الغول، والبيهقي [9/ 103]، كتاب: السير باب لا يقطع من غل من الغنيمة. =

ص: 297

الْبُخَارِيُّ: عَامَّةُ أَصْحَابِنَا يَحْتَجُّونَ بِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَصَحَّحَ أَبُو دَاوُد وَقْفَهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَنْكَرُوهُ عَلَى صَالِحٍ، وَلَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ سَالَمَا أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعَةِ فَأُحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ"1، قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا أَصَحُّ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَقَ رَحْلَ زياد شَعْرٍ، وَكَانَ قَدْ غَلَّ، وَضَرَبَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد: شِعْرٌ لَقَبُهُ.

قَوْلُهُ: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ صِحَّتُهُ، قَالَ: وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ ثُمَّ نُسِخَ".

قُلْت: لَمْ يصح، فلا حاجة إلى الْحَمْلِ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَأَوْرَدَ مَا يُخَالِفُهُ2، ثُمَّ إنَّ الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ مِمَّا يُنَازَعُ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جَيْشًا فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ

" الْحَدِيثَ تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

1895-

حَدِيثُ عُمَرَ: الشافعي عن ابن عيينة،"أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ والعراق" عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:"أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"3، وَرَوَاهُ هُوَ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا4.

= قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد اليثي، وهو منكر الحديث. وقال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه يحرق متاعه.

قال الترمذي: هذا حديث غريب.

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووفقه الذهبي.

1 أخرجه أبو داود [3/ 69]، كتاب الجهاد: باب في عقوبة الغال، حديث [2714] .

2 "فتح الباري"[6/ 304]، كتاب الجهاد والسير: باب القليل من الغلول، قال البخاري: ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا أصح. ثم أخرج برقم [3074] من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له: كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو في النار" فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد علها.

3 أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 240]، كتاب الجزية: باب تحريم الفرار من الزحف.

4 أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 240]، كتاب الجزية: باب الفرار من الزحف، وأحمد [2/ 58، 70، 99، 111] ، وأبو داود [3/ 46]، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، حديث [2647] ، والترمذي [4/ 215]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف، حديث [1716] ، والبيهقي [9/ 77]، كتاب السير: باب من تولى متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد.

ص: 298

1896-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ"، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا2.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حُمِلَتْ إلَيْهِ رُءُوسٌ" تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ "أَمَرَ عُثْمَانُ أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَقِيقٌ، وَقَالَ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ"3، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ مَوْصُولًا.

1897-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ عَقَارَ مَكَّةَ بِأَيْدِي أَهْلِهَا"، مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَصْلِ، وَمِنْ قَوْلِهِ:"مَنْ وَجَدَ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فَهُوَ آمَنُ"، ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ:"وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ"4.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ فَتَحَ السَّوَادَ عَنْوَةً، وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ وَاسْتَرَدَّهُ"، وَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ:"كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، فَقَسَمَ لَهُمْ عُمَرُ رُبْعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوا ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَدِمَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتَرَكْتُكُمْ عَلَى مَا قَسَمَ"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَعَنْ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ؛ "أَنَّهُ اشْتَرَى أَرْضًا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ فَهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ أَبِعْتُمُوهُ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَاذْهَبْ وَاطْلُبْ مَالَك".

1 أخرجه الشافعي في "مسنده"[2/ 116] ، في كتاب الجهاد، حديث [387] .

2 أخرجه الطبراني [11/ 93] ، برقم [11151]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [5/ 330] : رواه الطبراني ورجاله ثقات.

3 أخرجه البيهقي [9/ 126]، كتاب السير: باب التفريق بين المرأة وولدها.

4 أخرجه البخاري [8/ 13]، كتاب المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، حديث [4282] ، ومسلم [2/ 985]، كتاب الحج: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، حديث [440/ 1251] ، وأبو داود [2/ 140]، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، حديث [2910] ، وابن ماجة [2/ 912]، كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، حديث [2730] ، وأحمد [5/ 202] ، والدارقطني [3/ 62] ، والبيهقي [5/ 160] ، وابن خزيمة [4/ 322- 323] ، رقم [2985]، من حديث أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ في حجته قال: "وهل ترك لنا عقيل منزلاً".

وزاد البخاري ومسلم في رواية: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.

ص: 299

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ السَّوَادَ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا تَنَاسَلُوا، وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: لَا أُجِيزُ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ، وَلَا هِبَتَهَا، وَلَا وَقْفَهَا.

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: لَوْلَا أَخْشَى أَنْ يَبْقَى آخر الناس ببانا لَا شَيْءَ لَهُمْ، لَتَرَكْتُكُمْ وَمَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَلْحَقَ آخِرُ النَّاسِ أَوَّلَهُمْ1، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ

} [الحشر: 10] .

وَعَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ قَالَ: أَدْرَكْت النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ، وَإِنَّهُ لَيُجَاءُ بِالتَّمْرِ، فَمَا يَشْتَرِيهِ إلَّا أَعْرَابِيٌّ أَوْ مَنْ يَتَّخِذُ النَّبِيذَ؛ يُرِيدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْخَرُّونَ عَنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَشْهُورًا فِيمَا بَيْنَهُمْ.

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ فِي فَتْحِ السَّوَادِ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الْأَمْوَالِ": نَا هُشَيْمٌ، أَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ؛ قَالَ:"لَمَّا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ السَّوَادَ، قَالُوا لِعُمَرَ: اقْسِمْهُ بَيْنَنَا؛ فَإِنَّا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً، قَالَ: فَأَبَى، ثُمَّ أَقَرَّ أَهْلَ السَّوَادِ عَلَى أَرْضِهِمْ، وَضَرَبَ عَلَى رُءُوسِهِمْ الْجِزْيَةَ، وَعَلَى أَرْضِهِمْ الْخَرَاجَ"، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ مِثْلَهُ.

وَأَمَّا أَثَرُ جَرِيرٍ: فَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ مِثْلَهُ2.

وَأَمَّا أَثَرُ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ فِي السُّنَنِ3، وروا الْخَطِيبُ فِي "تَارِيخِ بَغْدَادَ" مِنْ طَرِيقِ الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا: نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ مَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إنْ اخْتَارَتْ أَرْضَهَا وَأَدَّتْ مَا عَلَى أَرْضِهَا، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْضِهَا، وَإِلَّا فَخَلُّوا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ أَرْضِهِمْ4.

وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ لَهُ عَنْهُ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ أَيْضًا.

وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

1 أخرجه البيهقي [9/ 135]، كتاب السير: باب السوار، وذكره الهندي في "كنز العمال"[3/ 915] ، برقم [9153] ، وعزاه إلى الشافعي وأبي عبيد وابن زنجويه.

2 أخرجه الشافعي في "الأم"[4/ 396]، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي: باب فتح السواد، والبيهقي [9/ 135]، كتاب السير: باب السواد.

3 أخرجه البيهقي [9/ 141]، كتاب السير: باب الأرض إذا أخذت عنوة فوقفت للمسلمين بطيب أنفس

4 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

ص: 300

سَمِعَ عُمَرَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ:"بَبَّانَا" بموحدتين، الثانية مشدودة، وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ خَفِيفَةٌ، أَيْ: شَيْئًا وَاحِدًا؛ كَذَا قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ: فَهُوَ فِي كِتَابِ "الْأَحْكَامِ" لِزَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى السَّاجِيِّ عَنْهُ؛ وَكَذَا نَسَبَهُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ.

قَوْلُهُ: "وَرَوَى الشَّعْبِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ مَاسِحًا، فَفَرَضَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ شَعِيرٍ دِرْهَمَيْنِ

"، الْحَدِيثُ2، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَهُوَ فِي الْخَرَاجِ لِيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ": نَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ إسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ إلَّا "ناه" أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ إلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَحَرْبِهِمْ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ معسود عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ، ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَاةً

" الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الْأَرْضَ، فجعل عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةً، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةً، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ"3، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ.

قَوْلُهُ: يُذْكَرُ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسَبْعَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ: مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، ثُمَّ كَانَ يَتَنَاقَصُ حَتَّى عَادَ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ارْتَفَعَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى إلَى ثَلَاثِينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى سِتِّينَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَقِيلَ فَوْقَ ذَلِكَ، وَقَالَ:"لَئِنْ عِشْتُ لِأُبْلِغَنَّهُ إلَى مَا كَانَ فِي أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ"، يَحْيَى بْنُ آدَمَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَّهَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى خَرَاجِ السَّوَادِ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَحُمِلَ مِنْ خَرَاجِ سَوَادِ الْكُوفَةِ إلَى عُمَرَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ثَمَانُونَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ أَلْفٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ عَزَاهُ صَاحِبُ "الْمُهَذَّبِ" إلَى رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَحْدَمٍ، وَعَبَّادٌ ضَعِيفٌ.

1 أخرجه البخاري [6/ 350]، كتاب فرض الخمس: باب العنيمة لم شهد الواقعة، حديث [3125] ، وأبو داود [3/ 161- 162]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حديث [3020] .

2 أخرجه البيهقي [9/ 136]، كتاب السير: باب قدر الخراج الذي وضع على السواد، بنحو ذلك في حديث طويل.

3 أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

ص: 301

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ أَرْضَ الْبَصْرَةِ كَانَتْ سَبَخَةً، فَأَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ".

قُلْت: هو كما قال، رواه عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي "أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ"، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَكَانَ السَّابِقُ إلَى ذَلِكَ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى حُجْرَةَ سودة بـ"مكة". وَأَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ معاوية".

أما حُجْرَةُ سَوْدَةَ: فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ؛ وَكَذَا تَقَدَّمَ فِيهِ قِصَّةُ حَكِيمٍ.

ص: 302

3-

‌ بَابُ الْأَمَانِ1

1898-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَكَّةَ"، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إحْدَى

1 لا يبيح الإسلام للحربي أن يدخل بلادنا من غير أن يكون معه أمان محترم يجعلنا نظمئن إليه، والأمان لغة ضد الخوف وشرعاً عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي فرداً أو جماعة يباح لهم بمقتضاه الدخول في دار الإسلام ومباشرة أعمالهم العلمية، أو التجارية على نحو ما يريدون. ويشترط فيه ألا يكون في أعمالهم مساس بسلامة الدولة الإسلامية.

والدليل عليه: الأمان جائز في الكتاب والسنة:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6] الآية. ومعناه: وإن جاءك أحد من المشركين لا عهد بينك وبينه وطلب أمانك وجوارك فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويعوف حقيقة الإسلام، ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن فيه على نفسه.

ووجه الدلالة: أن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء الأمان لمن سأله أو استجار به، والاستجارة في الآية عامة، فتناول الاستجارة لنثر العلوم، والتجارة، وسماع كلام الله، وغير ذلك من الأسباب التي تحمل على طلب الأمان. وأما قوله سبحانه وتعالى:{حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} ، فهو إشارة إلى الحكمة المقصودة من إعطاء الأمان، وذلك لأنه إذا دخل بلاد المسلمين وأقام بينهم ثم سمع كلام الله، وعرف مقاصد الدين، وكثيراً ما يكون ذلك سبباً لإسلامه.

وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". والذمة معناها: العهد والأمان والحرمة، وقوله:"يسعى بذمتهم أدناهم"، أي يتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وقوله:"ممن أخفر مسلماً" أي نقض عهده. ووجه الدلالة أن الحديث جعل الأمان لجميع المسلمين فمن أعطى منهم الأمان لكافر وجب على الجميع احترمه الوفاء به فيستدل به على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي ليس فيها ضرر على المسلمين.

صيغة الأمان: والأمان كسائر العقود لا بد من صيغة يتم بها وينفذ مدلوله بمقتضاها، وقد اتفق الفقهاء على أنه يحصل بما يفهم منه المقصود سواء كان بلفظ عربي أو غيره صريح أو كناية وبالإشارة والكتابة مثال الصريح: أجرتك وأمنتك، وأنت مجار وأنت آمن. ومثال الكناية: أنت =

ص: 302

الْمُجَنِّبَتَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْأُخْرَى

"، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ1، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ صَاحِبُ "الْحَاوِي": الَّذِي عِنْدِي أَنَّ أَسْفَلَ "مَكَّةَ" دَخَلَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْوَةً، وَأَعْلَاهَا دَخَلَهُ الزُّبَيْرُ صُلْحًا، وَمِنْ جِهَتِهِ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَارَ حُكْمُ جِهَتِهِ الْأَغْلَبَ؛ كَأَنَّهُ انْتَزَعَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.

1899-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَثْنَى يَوْمَ فَتْحِ "مَكَّةَ" رِجَالًا مَخْصُوصِينَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ:"لَمَّا كَانَ فَتْحُ "مَكَّةَ" أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إلَّا أَرْبَعَةً وَامْرَأَتَيْنِ، وَقَالَ: اُقْتُلُوهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُعَلَّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ: عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَطَلٍ، وَمَقِيسَ بْنَ ضَبَابَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ معلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَاسْتَبَقَ إلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ

"، الْحَدِيثَ بِطُولِهِ2.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ:"وَأَمَّا ابْنُ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ"3، وَجَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ

= على ماتحب، وكن كما شئت ولا بد لها من نية، والإشارة من الناطق كناية، ومن غيره إن اختص بفهمها الفطنون في كناية، وإن فهمها كل أحد فمن الصريح. وتكفي الإشارة في القبول، ولو من ناطق بشرط أن تكون مفهمة ودليل ذلك قوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} الآية، أي: وإن أحد من المشركين طلب جوارك والطلب مطلق لم يقيد بصيغة خاصة، وما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:"ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، ولم يذكر للسعي كيفية خاصة على حصوله بكل مفهم، والحكمة في صحة الأمان بالإشارة أنه يكون بين المسلم والكافر، وقد لا يفهم كل منهما لغة الآخر فدعت الحاجة إلى الإشارة، وصحت مع القدرة على النطق توسعاً في حقن الدماء، ولذلك صح بغير العربية فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا قلتم: لا بأس أو لا تذهل، أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة.

ينظر: "الجهاد" لشيخنا شحاتة محمد شحاتة.

1 أخرجه مسلم [6/ 367- 370- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب فتح مكة، حديث [84، 86/ 1780] .

2 أخرجه أبو داود [3/ 59]، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام، حديث [2683] ، [4/ 128]، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد، حديث [4359] ، مختصراً، والنسائي [7/ 105- 106]، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد، حديث [4067] ، والبيهقي [9/ 212]، كتاب الجزية: باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد.

3 أخرجه البيهقي [9/ 212]، كتاب الجزية: باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه الحد.

وأخرجه أبو داود [3/ 59]، كتاب الجهاد: باب قتل الأسير لا يعرض عليه الإسلام، حديث [2684] ، مختصراً.

ص: 303

فِي الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّ الَّذِي قَتَلَهُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ، وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَطَلٍ قَتَلَهُ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ اشْتَرَكَا فِي دَمِهِ1، وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ، وَفَرْتَنَةَ، وَسَارَةَ، فَقُتِلَتَا، وَأَسْلَمَتْ هِنْدُ، وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ سَارَةَ أَمَّنَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ اُسْتُؤْمِنَ لَهَا فَبَقِيَتْ حَتَّى أَوْطَأَهَا رَجُلٌ فَرَسًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْأَبْطَحِ، فَقَتَلَهَا2.

1900-

حَدِيثُ: "أَنَّ رجل أَجَارَ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: لَا تجيز ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: لَيْسَ كَمَا قُلْتُمَا؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بعضهم، فأجاروه"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوُهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَمَّنَ قَوْمًا، وَهُوَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ عَمْرٌو وَخَالِدٌ: لَا نُجِيرُ مَنْ أَجَارَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" 4.

حَجَّاجُ: هُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ.

وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ خِلَافُ ذَلِكَ، فَقَدْ رَوَى الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ فَرَفَعَهُ:"يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" 5، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ:"يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ" 6، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ: "يُجِيرُ عَلَى

1 ينظر: "سيرة ابن هشام"[4/ 30] .

2 ينظر الموضع السابق.

3 أخرجه أحمد [1/ 195، 5/ 250] ، والطبراني [8/ 277] ، رقم [7908] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 333] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه الحجاج بن أرطاس وهو مدلس.

وأخرجه البزار [2/ 288- كشف] ، رقم [1727] ، وأبو يعلى [2/ 180] ، رقم [8/ 877]، كلاهما من طريق الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث، قال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي عبيدة إلا بهذا الطريق، وعبد الرحمن وعمه لا نعلم رويا إلا هذا.

4 ينظر السابق.

5 وأما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد [4/ 197] ، وأبو يعلى [13/ 329] ، رقم [9/ 7344] من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، وفيه رجل لم يسم، وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح".

6 أخرجه أحمد [2/ 365] .

ص: 304

الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ" 1.

1901-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ قَالَ: مَا عِنْدِي إلَّا كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ ذِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ2، وَأَتَمُّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ دُونَ أَوَّلِهِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ4.

1902-

حَدِيثُ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ5، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ

1 تقدم في تخريج الحديث الأول. وللحديث شاهد من حديث عائشة وزينب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.

فأما حديث عائشة رضي الله عنها، فأخرجه البيهقي [9/ 95]، كتاب السير: باب أمان المرأة، وأبو يعلى [7/ 356] ، برقم [36/ 4392] ، والحاكم [2/ 141] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 332] : رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة.

وأما حديث زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الهيثمي [5/ 333] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" باختصار وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

وللحديث شاهد بلفظ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وسيأتي قريباً بإذن الله.

2 أخرجه البخاري [4/ 564- 565]، كتاب فضائل المدينة: باب حرم المدينة، حديث [1870] ، ومسلم [5/ 148- 149- نووي]، كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، حديث [467/ 137] .

3 أخرجه مسلم [5/ 150- نووي]، كتاب الحج: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، حديث [469، 470/ 1371] .

4 أخرجه البخاري [4/ 564]، كتاب فضائل المدينة: باب حرم المدينة، حديث [1867] ، بلفظ المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث.

ومن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وطرفه في [7306] ، وأخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه [2/ 52- 53]، كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه للقبلة، حديث [391]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفووا الله في ذمته". وطرفاه في [392- 393] .

5 أخرجه أحمد [1/ 122] ، وأبو داود [4/ 667]، كتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر، حديث [4530] ، والنسائي [8/ 19]، كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وابو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" ص [179] ، رقم [495] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 192] ، وفي "مشكر الآثار"[2/ 90] ، والدارقطني [3/ 98] ، كتاب =

ص: 305

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا:"يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ" 1، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُطَوَّلًا، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مُخْتَصَرًا:"الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" 2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا:"الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ"3.

= الحدود والديات: باب [61] ، والحاكم [2/ 141] ، والبيهقي [8/ 29] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 388- بتحقيقنا]، من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى عليه وسلم شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه الطيالسي [2/ 37- منحة] ، وأحمد [2/ 211] ، وأبو داود [3/ 183]، كتاب الجهاد: باب السرية ترد على أهل العسكر، حديث [2751] ، وابن ماجة [2/ 895]، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2685] ، وابن الجارود في "المنتقى"[771] ، والبيهقي [8/ 29]، كتاب الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة [9/ 432] ، والقضاعي في "مسند الشهاب"[170] ، من طريق عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 895]، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2684] ، وابن عدي في "الكامل"[5/ 332]، من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: "المسلمون يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم".

واللفظ لابن ماجة:

أما لفظ ابن عدي: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم.

وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع منكر.

وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 353- 354]، وقال: هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان.

3 أخرجه الحاكم [2/ 49]، بلفظ: المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين.

وصححه وتعقبه الذهبي بأن كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره، وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنها وعن عطاء مرسلاً.

فأما حديث ابن عباس:

أخرجه ابن ماجة [2/ 895]، كتاب الديات: باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث [2683]، من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم".

وذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد"[2/ 353]، وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس.

وأما حديث عائشة: =

ص: 306

1903-

حَدِيثُ أُمُّ هَانِئٍ: "أَجَرْت رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ" 1، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا بِهَذَا، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَفْظُهُ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت يَا أُمَّ هَانِئٍ" 2، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ "مَكَّةَ" فُتِحَتْ عَنْوَةً؛

= أخرجه الدارقطني [3/ 131] ، كتاب الحدود والديات، حديث [155]، من طريق مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة. قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان: إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتلة ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين.

وقال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 395]، ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة. ومحمد قال أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا. هـ.

وأما مرسل عطاء: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" ص [290] ، رقم [290] ، رقم [803]، ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجوزي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون أخوة يتكافؤون دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم".

1 أخرجه الترمذي [4/ 142]، كتاب السير: باب أمان العبد والمرأة، حديث [1579] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، أجازوا أمان المرأة وهو قول أحمد وإسحاق أجاز أمان المرأة والعبد.

وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضاً مولى أم هانئ أيضاً واسمه يزيد.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد. وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".

قال الترمذي: ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهذا

2 أخرجه مالك [1/ 152]، كتاب قصر الصلاة في السفر: باب صلاة الضحى، حديث [28] ، وأحمد [6/ 343] ، والبخاري [1/ 469]، كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، حديث [357] ، ومسلم [1/ 498]، كتاب الصلاة: باب استحباب صلاة الضحى، حديث [82/ 719] ، وأبو عوانة [1/ 282- 283] ، وأبو داود [2/ 93]، كتاب الجهاد: باب في أمان المرأة، حديث [2763] ، والنسائي [1/ 126]، كتاب الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، والترمذي [5/ 73- 74]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في مرحبا، حديث [2734] ، وابن ماجة [1/ 439]، كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، حديث [1379] ، والدارمي [2/ 234- 235] ، وعبد الرزاق [9439] ، وابن الجارود رقم [1055] ، والحميدي [1/ 158- 159] ، رقم [331] ، وابن حبان [2428- الإحسان] ، والدولابي في "الكنى والأسماء"[2/ 82] ، والحاكم [3/ 277] ، والبيهقي [9/ 95] ، وفي "دلائل النبوة"[5/ 80- 81] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"[2/ 110] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =

ص: 307

إذْ لَوْ فُتِحَتْ صُلْحًا مَا اُحْتِيجَ إلَى هَذَا.

تَنْبِيهٌ: الرَّجُلَانِ هُمَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ؛ كَذَا سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي "تَرْجَمَةِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ" بِسَنَدٍ فِيهِ الْوَاقِدِيُّ؛ وَكَذَا رَوَاهُ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ الْوَاقِدِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذئب، عن المقري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: وَكَانَ الَّذِي أَجَارَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هشام.

وهو في "الموطأ" والصحيحي، وَفِيهِ:"قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْته فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ".

وَاسْمُ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةُ؛ كَذَا فِي الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: مَرْحَبًا بِفَاخِتَةَ أُمِّ هَانِئٍ1، وَادَّعَى الْحَاكِمُ تَوَاتُرَهُ2.

وَقِيلَ: اسْمُهَا هِنْدُ؛ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ.

وَقِيلَ: فَاطِمَةُ؛ حَكَاهُ ابْنُ الْأَثِيرِ.

وَقِيلَ: عَاتِكَةُ؛ حَكَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو مُوسَى.

وَقِيلَ: جُمَانَةُ؛ حَكَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ.

وَقِيلَ: رَمْلَةُ، حَكَاهُ ابْنُ الْبَرْقِيِّ.

وَقِيلَ: إنَّ جُمَانَةَ أُخْتُهَا؛ وَقِيلَ: ابْنَتُهَا.

1904-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ" 3، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إرْسَالَهُ إلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ

= [3/ 223- 224] ، والطبراني في "الصغير"[2/ 67] ، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 17- بتحقيقنا]، من طرق مطولاً ومختصراً عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: "مرحباً بأم هانئ"، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد فلما انصرف قلت: يارسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ". قالت أم هانئ: وذلك ضحى.

1 أخرجه الطبراني [24/ 416] ، برقم [1013] .

2 الحاكم [4/ 52] .

3 أخرجه أبو داود [2/ 52]، كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، برقم [2645]، والترمذي [4/ 155] كتاب السير: باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين برقم [1604] ، وابن عبد البر في "التمهيد"[8/ 360] ، والطبراني في "الكبير"[2/ 303- 304] ، برقم [2265] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 256]، كتاب الجهاد: باب النهي عن مساكنة الكفار وعزاه إلى الطبراني.

ص: 308

الْمُصَنِّفِ مَوْصُولًا.

1905-

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كأني بـ"الحيرة" قَدْ فُتِحَتْ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي مِنْهَا جَارِيَةً، فَقَالَ: "قَدْ فَعَلْت"، فَلَمَّا فُتِحَتْ الْحِيرَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُعْطِيَ الْجَارِيَةَ الرَّجُلُ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بَعْضُ أَقَارِبِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مُطَوَّلًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ1، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، تَفَرَّدَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ "الدَّلَائِلِ" مِنْ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ أَوْسٍ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي طَلَبَ الْمَرْأَةَ، واسمها: الشيما بِنْتُ بُقَيْلَةَ3، وَهُوَ فِي مُعْجَمِ ابْنِ قَانِعٍ، وَالطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مُطَوَّلًا4.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَمَّنَ الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَتَلَهُ"، رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ فِي الْمَغَازِي لِعُرْوَةِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مِنْ طَرِيقِهِ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

حَدِيثُ: "أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَهُوَ: قَتْلُ مُقَاتِلِهِمْ، وَسَبْيُ ذَرَارِيِّهِمْ، وَأَخْذُ أَمْوَالِهِمْ"، كَرَّرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

قَوْلُهُ: "فيه: شبعة أرقفة"، بِالْقَافِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَنْ قَالَهُ بِالْفَاءِ غَلِطَ.

1906-

حَدِيثُ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "وَإِنْ حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوك أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك؛ فَإِنَّك لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا"، مُسْلِمٌ بِهَذَا وَأَتَمِّ مِنْهُ5.

1907-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا حَكَمَ بِقَتْلِ الرِّجَالِ، اسْتَوْهَبَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ: الزُّبَيْرَ بْنَ بَاطَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَهُ لَهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

1 أخرجه ابن حبان [15/ 95]، كتاب التاريخ: باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6674] ، والطبراني [17/ 81] ، برقم [183] ، والبيهقي [9/ 136]، كتاب السير: باب السواد.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 215] : رواه الطبراني ورجاله رجال "الصحيح".

2 قال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 397] : باطل.

3 أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة"[6/ 326] .

4 أخرجه الطبراني [4/ 213- 214] ، برقم [394] .

5 تقدم تخريجه في هذا اكتاب.

ص: 309

مُرْسَلًا مُطَوَّلًا، وَفِيهِ:"أَنَّ الزُّبَيْرَ قَتَلَهُ"، وَذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ1، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي الْمَغَازِي، وَقَدْ أَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مُخْتَصَرًا؛ كَمَا سَبَقَ.

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا أَسَرَتْهُ الصَّحَابَةُ، فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمُرُّ بِهِ: إنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَسْلَمْت وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَك أَفْلَحْت كُلَّ الْفَلَاحِ، ثُمَّ فَدَاهُ بِرَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ"، مُسْلِمٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ.

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرَحِ الْمَدِينَةِ، وَذَهَبُوا بِالْعَضْبَاءِ، وَأَسَرُوا امْرَأَةً

"، الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ"، مُسْلِمٌ وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ.

1908-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ"، ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ؛ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ": لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا.

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ، فَأَخَذْتهَا، فَأَسْلَمُوا، فَخَاصَمُونِي فِيهَا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"إذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ"3.

حَدِيثُ: "أَنَّ الْهُرْمُزَانَ لَمَّا حَمَلَهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إلَى عُمَرَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ عَلَيْك، ثُمَّ أَرَادَ قَتْلَهُ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَيْسَ لَك إلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ، قُلْتُ لَهُ: تَكَلَّمْ، لَا بَأْسَ"، الشَّافِعِيُّ: أَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "حَاصَرْنَا تُسْتَرَ فَنَزَلَ الْهُرْمُزَانُ عَلَى حُكْمِ عُمَرَ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَيْهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: تَكَلَّمْ، قَالَ: كَلَامُ حَيٍّ أَوْ كَلَامُ مَيِّتٍ، قَالَ: تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ

"، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ4، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فِي تَارِيخِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَيْنَاهُ فِي نُسْخَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ بِطُولِهِ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا.

1909-

قَوْلُهُ: "يُرْوَى فِي الْخَبَرِ: الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَعْتَلِجَانِ"، أَيْ: يَتَدَافَعَانِ"، الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفَعَتْهُ: "لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدْرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ، أَحْسَبُهُ قَالَ:

1 ذكره ابن هشام في "سيرته"[3/ 261- 262] ، عن ابن إسحاق.

2 تقدم تخريجه قريباً.

3 أخرخه أحمد [4/ 310] .

4 أخرجه الشافعي في "مسنده"[2/ 120] ، في كتاب الجهاد، برقم [403] ، ومن طريقه البيقهي [9/ 96]، كتاب السير: باب كيف الأمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511]، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو؟ وكيف هو؟، حديث [33402] ، من طريق حميد بن أنس. وعلقه البخاري [6/ 411]، كتاب الجزية والموادعة: باب إذا قالوا: لو صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. ووصله عبد الرزاق كما قال ابن حجر في "الفتح".

ص: 310

مَا لَمْ يَنْزِلْ الْقَدْرُ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لِيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَتَعَالَجَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وَفِي إسْنَادِهِ زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ1، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ2.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَلْمَانَ: "لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إلَّا الْبِرُّ" 3، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ ثَوْبَانَ مِثْلَهُ، وَزَادَ:"إنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ"4.

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ لِسَانٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَعْجَمِيًّا فقال: مترس فقد آمنه"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عُمَرَ؛ كَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:"جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: لَا تَخَفْ فَقَدْ أَمَّنَهُ، وَإِذَا قَالَ: مَتْرَسْ فَقَدْ آمَنَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ"5، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بَلَاغًا عَنْ عُمَرَ6، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَيْضًا، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مَرْزُوقُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْقَدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَهُ: مَتْرَسْ، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَأَخَذَاهُ، فَجَاءَا بِهِ أَبَا مُوسَى وَهُوَ يَضْرِبُ أَعْنَاقَ الْأُسَارَى، فَأَخْبَرَ أَحَدُهُمَا أَبَا مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَمَا مَتْرَسْ؟ قَالَ: لَا تَخَافُ، قَالَ: هَذَا أَمَانٌ خَلَّيَا سَبِيلَهُ، فَخُلِّيَ7.

تَنْبِيهٌ: مَتْرَسْ: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَسُكُونِ الرَّاءِ.

1 أخرجه البزار [2165] ، والحاكم [1/ 492] ، وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه زكريا مجمع على ضعفه.

2 أخرجه البزار برقم [2164، 3136] .

3 أخرجه الترمذي [4/ 448]، كتاب القدر: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، حديث [2139] .

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي أسيد وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس، وأبو مودود اثنان: أحدهما يقال له: فضة وهو الذي روى هذا الحديث اسمه قضة بصري.

والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد ا. هـ.

4 أخرجه أحمد [5/ 277، 280، 282] ، وابن ماجة [1/ 35] ، في المقدمة، باب في القدر، حديث [90] ، وابن حبان [3/ 153]، كتاب الرقاق: باب الأدعية، حديث [872] .

5 تقدم تخريجه قريباً.

6 أخرجه مالك [2/ 448- 449]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الوفاء بالأيمان، حديث [12] .

7 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511]، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو وكيف هو؟ حديث [33401] .

ص: 311

1910-

حَدِيثُ فُضَيْلٍ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: "جَهَّزَ عُمَرُ جَيْشًا كُنْت فِيهِمْ، فَحَصَرْنَا قَرْيَةَ رَامَهُرْمُزَ، فَكَتَبَ عَبْدٌ أَمَانًا فِي صَحِيفَةٍ شَدَّهَا مَعَ سَهْمٍ رَمَى بِهِ إلَى الْيَهُودِ، فَخَرَجُوا بِأَمَانِهِ، فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى فُضَيْلٍ، قَالَ:"كُنَّا نِصَافَ الْعَدُوِّ، قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدٌ فِي سَهْمٍ لَهُ أَمَانًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ"1، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ بِلَفْظِ: "أَمَانُ الْعَبْدِ جَائِزٌ".

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَى مُشْرِكٍ، فَنَزَلَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَتَلَهُ، لَقَتَلْته"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "وَاَللَّهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إلَى السَّمَاءِ إلَى مُشْرِكٍ، فَنَزَلَ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَتَلَهُ، لَقَتَلْته بِهِ"2.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قال: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إلَى رَجُلٍ مِنْ الْعَدُوِّ، إنْ نَزَلْت مَا قَتَلْتُك، فَنَزَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ أَمَانٌ، فَقَدْ أَمَّنَهُ3.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حَاصَرَ مَدِينَةَ السُّوسِ، وَصَالَحَهُ دِهْقَانُهَا عَلَى أَنْ يُؤَمِّنَ مِائَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْدَعَهُ اللَّهُ عَنْ نفسه، قال: اعتزلهم، فَلَمَّا عَزَلَهُمْ، قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَفَرَغْت؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَّنَهُمْ، وَأَمَرَ بِقَتْلِ الدِّهْقَانِ فَقَالَ: أَتَغْدِرُنِي وَقَدْ أَمَّنْتَنِي؟ فَقَالَ: أَمَّنْتُ الْعَدَدَ الَّذِي سَمَّيْت، وَلَمْ تُسَمِّ نَفْسَك"، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلَاذِرِيُّ فِي كِتَابِهِ "الْفُتُوحِ وَالْمَغَازِي" بِإِسْنَادِهِ.

1 أخرجه البيهقي [9/ 94]، كتاب السير: باب أمان العبد.

2 أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"[2/ 270] ، برقم [2597] .

3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 511]، كتاب الجهاد: باب في الأمان ما هو وكيف هو؟ حديث [33404] .

ص: 312

‌كِتَابُ الجزية

‌مدخل

72-

كتاب الجزية4

حديث بريدة: كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سرية أوصاه، وقال: إذَا

قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً} [البقرة: 48] أي لا تقضي.

والأصل فيها قبل الإجماع آية: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر. وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" كما رواه البخاري، ومن أهل نجران كما رواه أبو داود، والمغني في ذلك أن في أخذها معونة لنا وإهانة لهم، وربما يحملهم ذلك على الإسلام. وفسر إعطاء الجزية في الآية بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. =

ص: 312

لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

1911-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ: "إنَّك سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ"، وَسَبَقَ إلَى إيرَادِهِ هَكَذَا الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ"، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ.

قُلْت: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ:

الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَوَّلِهِ إلَى قَوْلِهِ: "فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ" 1، وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ هُنَا.

وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ2، وَقَالَ أَبُو

= ينظر: "الصحاح"[6/ 2303] ، و"المغرب"[1/ 143] ، و"القاموس المحيط"[4/ 314] ، و"المصباح المنير"[1/ 158] ، و"الطلبة" ص [87] ، و"شرح الحدود" ص [145] ، و"المطلع" ص [218] .

1 أخرجه البخاري [3/ 261]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، حديث [1395] ، ومسلم [1/ 50]، كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام، حديث [29] 19، وأبو داود [2/ 242، 243]، كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة، حديث [1584] ، والترمذي [2/ 69]، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، حديث [621] ، والنسائي [2/ 5]، كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة، وابن ماجة [1/ 568]، كتاب الزكاة: باب فرض الزكاة، حديث [1873] ، وأحمد [1/ 233]، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال:"إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".

وقد تقدم تخريجه في الزكاة.

2 أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج [68] ، وأبو عبيد في الأموال ص [34- 35] ، حديث [64] ، وعبد الرزاق [4/ 21- 22]، كتاب الزكاة: باب البقر، حديث [6841] ، وابن أبي شيبة [3/ 126- 127]، كتاب الزكاة: باب في صدقة البقر ما هي؟، وابو داود الطيالسي [1/ 240]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزية، حديث [3077] ، وأحمد [5/ 230] ، وأبو داود [2/ 234- 235- 236]، كتاب الزكاة: باب في الزكاة السائمة، حديث [1576- 1577- 1578] ، والترمذي [2/ 68]، كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة البقر، حديث [619] ، والنسائي [5/ 26]، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، وابن ماجة [1/ 576]، كتاب الزكاة: باب صدقة البقر [1803] ، وابن الجارود ص [372] ، باب الجزية، حديث [1104] ، =

ص: 313

دَاوُد: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا"، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا"، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا، وَأَنَّهُ أَصَحُّ.

1912-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ، فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانَ مَلِكًا عَلَى دَوْمَةَ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا

"، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ كَمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مُخْتَصَرًا2.

تَنْبِيهٌ: إنْ ثَبَتَ أَنَّ أُكَيْدِرَ كَانَ كِنْدِيًّا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَجَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ أُكَيْدِرَ عَرَبِيٌّ كَمَا سَبَقَ.

1913-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ"، وَقِيلَ: إنَّ هَذَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ، لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ.

قُلْت: الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3، وَفِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ

= والدارقطني [2/ 102]، كتاب الزكاة: باب ليس في الخضروات صدقة، حديث [29] ، والحاكم [1/ 398]، كتاب الزكاة: باب زكاة البقر، والبيهقي [4/ 98]، كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقر و [9/ 193] : كتاب الجزية: باب كم الجزية، وابن خزيمة [4/ 19] ، رقم [2268] ، وابن حبان [794- موارد]، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرت أنه آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين حسنة، ومن كل حالم ديناراً، أو عدله ثوب معافر.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في "الصحيح".

وقال الترمذي: هذا حديث حسن قال رواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح، وقال البيهقي [9/ 193]، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟ قال أبو داود في بعض نسخ السنن هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد انه كان ينكر هذا الحديث.

1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 187] .

2 أخرجه أبو داود [3/ 166- 167]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية، حديث [3037] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 187] .

3 أخرجه البخاري [5/ 26]، كتاب الحرث والمزارعة: باب إذا قال رب الأرض: أقرك الله، حديث [2338] ، وفي [5/ 385]، كتاب الشروط: باب إذا شئت أخرجتك، حديث [2730] .

ص: 314

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ1.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِمَنْ يُؤَمِّرُهُ: "إذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ

" الْحَدِيثَ: مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ قاله لِمُعَاذٍ: "خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

قَوْلُهُ: "وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى أمرأء الأجناد: أن لا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى أمراء الأجناد أن لا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى، فَكَانَ لَا يَضْرِبُ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"2.

وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ"، وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ"3.

حَدِيثُ: "لَا جِزْيَةَ عَلَى الْعَبْدِ"، رُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، بَلْ الْمَرْوِيُّ عَنْهُمَا خِلَافُهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:"كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -دِينَارٌ وَافٍ أَوْ قِيمَتُهُ" 4-، وَرَوَاهُ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي "الْأَمْوَالِ" عَنْ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ، فَذَكَرَهُ، وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ يُقَوِّي أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

1 أخرجه مالك [2/ 703]، في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة [1] عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

وقال ابن عبد البر: أرسله جميع وراة الموطأ، وأكثر أصحاب ابن شهاب.

وأخرجه [2] عن سليمان بن يسار مرسلاً.

ولكن الحديث موصول من حديث ابن عباس، وجابر وعائشة وابن عمر.

فأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود [2/ 283- 284]، في البيوع: باب في المساقاة [3410- 3411] ، وابن ماجة [1/ 582]، في الزكاة: باب خرص النخل والعنب [1820] ، من طريق ميمون بن سهران عن مقسم عن ابن عباس.

فأما حديث جابر فرواه أبو داود [3414] ، وأحمد [3/ 67] ، من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر.

فأما حديث عائشة فرواه أبو داود [3413] ، وأحمد [6/ 163]، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عنها.

2 أخرجه البيهقي [9/ 195]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، من طريق نافع عن أسلم مولى عمر أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فذكره.

3 أخرجه البيهقي [9/ 195]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح.

4 أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [31] ، برقم [66] .

ص: 315

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْأَمْوَالِ" أَيْضًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:"لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ"1.

1914-

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ"، الْبُخَارِيُّ أَتَمُّ مِنْ هَذَا مِنْ طَرِيقِ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَذَكَرَهُ2، وَقَدْ اخْتَلَفَ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي بَجَالَةَ، فَقَالَ فِي الْحُدُودِ: هُوَ مَجْهُولٌ، وَقَالَ فِي الْجِزْيَةِ: حَدِيثُهُ ثَابِتٌ.

1915-

حَدِيثُ: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا3، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِينُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا، فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ يَهُودَ نَجْرَانَ، وَفَدَكَ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ: "بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ" 4، وَوَصَلَهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا، وَزَادَ:"فَقَالَ عُمَرُ لِلْيَهُودِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ".

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مَوْصُولًا عَنْ عَائِشَةَ؛ فَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ: "آخِرُ مَا عَهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يُتْرَكَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ"، أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ5.

1 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [79] ، برقم [194] .

2 أخرجه البخاري [6/ 390]، كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب

" حديث [3156، 3157] .

3 أخرجه مالك [2/ 892- 893]، كتاب الجامع: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، برقم [48] .

4 أخرجه مالك [2/ 892]، كتاب الجامع: باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة، حديث [17] ، وأصله في "الصحيحين" دون الأمر بإجلاء اليهود.

أخرجه البخاري [437] ، ومسلم [530] .

5 أخرجه أحمد [6/ 275] .

ص: 316

1916-

حَدِيثُ: "لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لِأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ1، وَفِي آخِرِهِ:"حَتَّى لَا أَدَعَ فِيهَا إلَّا مُسْلِمًا"، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ دُونَ قَوْلِهِ:"لَئِنْ عِشْت إلَى قَابِلٍ"، وَقَدْ أَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَعْزُوًّا إلَى رِوَايَةِ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ، دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِهِ، وَبِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ2.

قَوْلُهُ: "سُئِلَ ابْنُ سُرَيْجٍ عَمَّا يَدَّعُونَهُ –يَعْنِي: يَهُودَ خَيْبَرَ- أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا بِإِسْقَاطِهَا، فَقَالَ: لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هُوَ كَمَا قَالَ: ثُمَّ إنَّهُمْ أَخْرَجُوا الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَصَنَّفَ رَئِيسُ الرُّؤَسَاءِ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيٌّ وَزِيرُ الْقَائِمِ فِي إبْطَالِهِ جُزْءًا، وَكَتَبَ لَهُ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ: أَبُو الطَّيِّبُ الطَّبَرِيُّ، وَأَبُو نصر بن الصباع، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَيْضَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّامَغَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي الْبَحْرِ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: "تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَاقَاهُمْ، وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ حَوْلًا؛ وَلِأَنَّهُ قَالَ:"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ، فَأَمَّنَهُمْ بِذَلِكَ"، انْتَهَى، وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ عَجِيبِ الْبَحْرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي "الْحَاوِي"، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ أَحَدًا وَافَقَ أَبَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ذَلِكَ.

1917-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى فَقَالَ: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "اشْتَدَّ الْوَجَعُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: "أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

"، الْحَدِيثَ3.

1918-

حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: "آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ: "أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ" 4، أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ"، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ مُسَدَّدٍ، وَفِي مُسْنَدِ الْحُمَيْدِيِّ أَيْضًا.

1 أخرجه أحمد [1/ 32] ، والبيهقي [9/ 207]، كتاب الجزية: باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك.

2 أخرجه مسلم [6/ 335- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث [63/ 1767] .

3 أخرجه البخاري [6/ 283]، كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟ ومعاملتهم، حديث [3053] ، ومسلم [6/ 99- 100- نووي]، كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، حديث [2/ 1637] .

4 أخرجه أحمد [1/ 195] ، وابو يعلى [2/ 177] ، برقم [872] ، والبيقهي [9/ 208]، كتاب الجزية: باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك، والحميدي [1/ 46] ، برقم [85] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 328] ، رواه أحمد بإسنادين ورجال طريق منهما ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلى [2/ 177] ، رقم [872] .

ص: 317

1919-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ على أن لا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَأَكَلُوهُ"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "صَالَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالنِّصْفُ فِي رَجَبٍ، يُؤَدُّونَهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ

" الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ: "مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا"1، قَالَ إسْمَاعِيلُ وَهُوَ السدي راويه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا، انْتَهَى، وَفِي سَمَاعِ السُّدِّيُّ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرٌ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَفَّانُ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا مُجَالِدٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ: "كَتَبَ رَسُولُ الله إلى أهل نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى: إنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ"، وَقَالَ أَيْضًا: نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا2، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: أَجْلِنَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلَوْا، فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ، فَنَدِمُوا فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: أَقِلْنَا، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ، فَلَمَّا قَامَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ فَقَالُوا: إنَّا نَسْأَلُك بِحَظِّ يَمِينِك، وَشَفَاعَتِك عِنْدَ نَبِيِّك، إلَّا أَقَلْتنَا، فَأَبَى، وَقَالَ: إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ3.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ نَفَرٍ" لَمْ أَجِدْهُ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ دِينَارٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلِ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ، وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ"5، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ مُرْسَلًا، وَزَادَ:"وَأَلَّا يغشوا مسلما"، قال و: انا إبْرَاهِيمُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ.

قَوْلُهُ: "إنَّ الصَّحَابَةَ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ فَذَكَرَهُ.

1920-

قَوْلُهُ: "يُرْوَى فِي الْخَبَرِ: أَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ أَتَمَّ مِنْهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ:"فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ"6، وَفِي الْبَابِ عَنْ:

1 أخرجه أبو داود [3/ 167]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية، حديث [3041] .

2 أخرجه ابن أبي شيبة [14/ 550] ، [17761] .

3 أخرجه ابن أبي شيبة [14/ 550] ، برقم [18863] .

4 "السنن الكبرى" للبيهقي [9/ 195]، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟.

5 أخرجه البيهقي [9/ 159]، كتاب الجزية: باب كم الجزية؟.

6 أخرجه البخاري [10/ 460]، كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم [6019] ، والحديث [6019] ، طرفاه [6135- 6476] ، ومسلم [3/ 1353] ، كتاب =

ص: 318

جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَغَيْرِهِمْ.

1921-

حَدِيثُ: "الْإِسْلَامُ يَعْلُوَ، وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِذٍ الْمُزَنِيِّ1، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالضَّبِّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا.

1922-

حَدِيثُ: "لا تبدؤا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ

"، الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2.

1923-

حَدِيثُ: "إذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ"، مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ:"إذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُمْ إلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ"3.

1924-

حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَلَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَهِيَ مَلْعُونَةٌ"

= اللقطة: باب الضيافة ونحوها، رقم [14/ 48] ، [15/ 48] ، والترمذي [4/ 345]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الضيافة كم هو؟، وابن ماجة [2/ 1212]، كتاب الأدب: باب حق الضيف، برقم [3675] ، ورقم [1967] ، والدارمي [2/ 98]، كتاب الأطعمة: باب الضيافة، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 104]، كتاب الأطعمة: باب إكرام الضيف برقم [2896] .

1 أخرجه البخاري [3/ 258]، كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه [معلق] ، والبيهقي [6/ 205]، كتاب اللقطة: باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما، والدارقطني [3/ 253] ، باب المهر [30] .

2 أخرجه مسلم [4/ 1707]، كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم برقم [6/ 2163] ، وأبو داود [2/ 773]، كتاب الأدب: باب في السلام على أهل الذمة: برقم [5205] ، والترمذي [4/ 154]، كتاب السير: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب، برقم [1602] ، وأحمد [2/ 266- 346- 459] ، وعبد الرزاق [10/ 391]، كتاب الجامع: باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم، برقم [19457] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 341]، كتاب الكراهية: باب السلام على أهل الكفر، والروايات مطولة ومختصرة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3 أخرجه مسلم [4/ 1707]، كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، وأحمد [2/ 525] ، والبيهقي [9/ 203]، كتاب الجزية: باب لا يأخذون على المسلمين سردات الطرق ولا المجالس في الأسواق، والبخاري في الأدب المفرد [321]، باب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، برقم [1110] ، وعبد الرزاق في "المصنف"[6/ 10]، كتاب أهل الكتاب: باب رد السلام على أهل الكتاب، رقم [9837]، وبلفظ: لا تبلغوهم السلام وإذا لقيتموهم في الطرق فاضطروهم إلى أضيقه، وأخرجه أبو داود [2/ 773]، كتاب الأدب: باب في السلام على أهل الذمة، برقم [5205] .

4 أخرجه أبو داود [4/ 39] ، كتاب الحمام، برقم [4010] ، والترمذي [5/ 114]، كتاب الأدب: باب ما جاء في دخول الحمام، حديث [2703] ، وابن ماجة [2/ 1234]، كتاب الأدب: باب =

ص: 319

الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ ابْنَ خَطَلَ وَالْقَيْنَتَيْنِ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ"، تَقَدَّمَ.

1925-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ الْعَرَبِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَيْهِمْ، فَأَكْرَمُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ"، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ:"هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَافِرًا"، الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كَانَ حَيٌّ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ خَطَبَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُزَوِّجُوهُ، فَأَتَاهُمْ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَسَانِي هَذِهِ الْحُلَّةَ، وَأَمَرَنِي أَنَّ أَحْكُمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَنَزَلَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُهَا فَأَرْسَلَ الْقَوْمُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ: إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا -وَمَا أَرَاك تَجِدُهُ حَيًّا- فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ وَجَدْته مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ قَالَ: فَجَاءَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ لَدَغَتْهُ أَفْعَى فَمَاتَ، فَحَرَقَهُ بِالنَّارِ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"، وَصَالِحُ بْنُ حِبَّانَ ضَعَّفُوهُ، وَأَمَّا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، فَقَدْ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، عَنْ زكريا بن علي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَرَوَى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قِطْعَةً مِنْهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الحنيفة، عَنْ صِهْرٍ لَهُمْ مِنْ أَسْلَمَ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ قصة، رواه أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، وَقِيلَ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَادَّعَى الذَّهَبِيُّ فِي "الْمِيزَانِ" أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ طَرِيقَ أَحْمَدَ مَا بِهَا بَأْسٌ، وَشَاهِدُهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثًا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ بِهِ، وَقَدْ مَضَى فِي "صَلَاةِ الْمُسَافِرِ".

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ قَالَ: "دِينَارُ الْجِزْيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ؛ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ، "عَشَرَةُ دَرَاهِمَ"، قَالَ: وَوَجْهُهُ التَّقْوِيمُ بِاخْتِلَافِ السِّعْرِ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وعلى الفقير المتكسب اثْنَيْ عَشَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ1.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةً

= دخول الحمام، حديث [3750] ، والدارمي [2/ 281]، كتاب الاستئذان: باب في النهي عن دخول المرأة الحمام، والحاكم [288- 289]، قال الترمذي: حسن.

1 أخرجه البيهقي [9/ 196]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح.

ص: 320

وَأَرْبَعِينَ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ1.

حَدِيثُ: "يُرْوَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إنَّ الْمُسْلِمِينَ إذَا مَرُّوا بِنَا كَلَّفُونَا ذَبَائِحَ الْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ، فَقَالَ: أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَلَا تَزِيدُوهُمْ عَلَيْهِ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ صَعْصَعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ يَزِيدَ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ طَلَبَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ: تَنُوخُ، وَبَهَرَا، وَبَنُو تَغْلِبَ، فَقَالُوا: نَحْنُ عَرَبٌ، لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ، فَخُذْ مِنَّا مَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ –يَعْنُونَ: الزَّكَاةَ- فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا فَرْضُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: زِدْنَا مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُضَعِّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةَ، وَقَالَ: هَؤُلَاءِ حَمْقَى؛ رَضُوا بِالِاسْمِ وَأَبَوْا الْمَعْنَى"، الشَّافِعِيُّ قَالَ: ذَكَرَ حَفَظَةُ الْمَغَازِي وَسَاقُوا أَحْسَنَ سِيَاقَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ طَلَبَ، فَذَكَرَهُ إلَى قَوْلِهِ:"عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ"، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ:"هَؤُلَاءِ حَمْقَى إلَى آخِرِهِ"2.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُد بْنَ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُضَعَّفَ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةَ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَلَّا يَنْصُرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَلَّا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ"، قَالَ دَاوُد بْنُ كُرْدُوسٍ:"فَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَرُوا"، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ نَحْوَهُ، وَأَتَمَّ مِنْهُ3.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَذِنَ لِلْحَرْبِيِّ فِي دُخُولِ دَارٍ الْإِسْلَامِ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَا مَعَهُ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: أَبْعَثُك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقُلْت: لَا أَعْمَلُ لَك حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي عَهِدَ إلَيْك، فكتب لي أن تأخذ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا لِلتِّجَارَةِ

1 أخرجه البيهقي [9/ 196]، كتاب الجزية: باب الزيادة على الدينار بالصلح، لكنه قال: على أهل الورق أربعين درهماً وليس ثمانية وأربعين أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة [6/ 429]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في وضع الجزية والقتال عليها، حديث [32643] ، بلفظ المصنف.

2 أورده الشافعي في "الأم"[4/ 402]، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي: باب الصدقة.

3 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [481] ، برقم [1694] ، بنحوه من طريق أبي معاوية عن الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس

وبنحو حديث أبي عبيد أخرجه البيهقي [9/ 316]، كتاب الجزية: باب نصارى الغرب تضعف عليهم الصدقة، من طريق أبي معاوية بإسناد أبي عبيد.

ص: 321

نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ1".

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا أَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْعُشُورِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ.

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ شَرَطَ فِي الْمِيرَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَشَرَطَ الْعُشْرَ فِي سَائِرِ التِّجَارَاتِ، قَصَدَ بِذَلِكَ تَكْثِيرَ الْمِيرَةِ"، مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ كَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ مِنْ الْقِبْطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يكثر الحمل إلَى الْمَدِينَةِ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ2.

قَوْلُهُ: "الْعُشْرُ لَمْ يُرْوَ فِيهِ حَدِيثٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الضِّيَافَةِ، وَإِنَّمَا الْعُشْرُ عَنْ عُمَرَ".

أَمَّا الضِّيَافَةُ فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا؛ وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ عَلَى الْعُشْرِ.

حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: "لَا يُمَكَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا كَنِيسَةٍ، وَلَا صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ".

أَمَّا أَثَرُ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:"كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ أَنْ أَدِّبُوا الخيل، ولا ترفعهن بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ الصَّلِيبَ، وَلَا يُجَاوِرَنَّكُمْ الْخَنَازِيرُ"3 الْحَدِيثَ، وَرَوَاهُ مُطَوَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عُمَرَ4، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ الْحَرَّانِيُّ فِي "تَارِيخِ الرَّقَّةِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "لَا يُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا"5.

1 أخرجه البيهقي [9/ 210]، كتاب الجزية: باب ما يؤخذ من الذمي إذا تجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان.

2 أخرجه مالك في "موطأه"[1/ 281]، كتاب الزكاة: باب عشور أهل الذمة، حديث [46] .

3 أخرجه البيهقي [9/ 201]، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم ألا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجمعاً لصلاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير.

4 أخرجه البيهقي [09/ 202]، كتاب الجزية: باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية.

5 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[3/ 1199] ، من طريق سعيد بن سنان الحمصي عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فذكره.

قال ابن عدي: سعيد متروك الحديث.

قال الذهبي في "الميزان"[2/ 210] : ضعفه أحمد وقال يحيى بن معين: ليس بثقة وقال مرة:

ليش بشيء. =

ص: 322

وَأَمَّا أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "كُلُّ مِصْرٍ مَصَّرَهُ الْمُسْلِمُونَ، لَا يُبْنَى فِيهِ بِيعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ نَاقُوسٌ، وَلَا يُبَاعُ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ" 1، وَفِيهِ حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا عَلَى الْأَكُفِّ"، أَبُو عُبَيْدٍ فِي "كِتَابِ الْأَمْوَالِ": نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ؛ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا، وَلَا يَرْكَبُونَ كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ يُوَثِّقُوا الْمَنَاطِقَ"2.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: الزَّنَانِيرَ، وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ3.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِخَاتَمِ الرَّصَاصِ وَأَنْ يَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَأَنْ يَشُدُّوا الْمَنَاطِقَ"، تَقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ هَذَا مُفْرَدَةً، مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ"، فَذَكَرَهُ4.

حَدِيثُ: "أَنَّ نَصْرَانِيًّا اسْتَكْرَهَ مُسْلِمَةً عَلَى الزنا، فرفع إلى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أُخْبِرْت

= وقال الجوزاني: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك.

ثم أورد الذهبي له أحاديثاً منها هذا الحديث.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 454] : ومن جهة ابن عدي، ذكره عبد الحق في "أحكامه"، وأعله تبعاً لابن عدي بسعيد بن سنان، قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وأسند تضعيفه عن أحمد، وابن معين، قال ابن القطان في "كتابه": وفيه الضعفاء غير سعيد محمد بن جامع أبو عبد الله العطار قال أبو زرعة: ليس بصدوق، وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه، وسعيد بن عبد الجبار أيضاً ضعيف بل متروك؛ حكى البخاري أن جرير بن عبد الحميد كان يكذبه، فلعل العلة فيه غير سعيد بن سنان، والله أعلم، انتهى كلامه. قال عبد الحق: وأبو المهدي كان رجلاً صالحاً، لكن حديثه ضعيف لا يحتج به، انتهى.

1 أخرجه البيهقي [9/ 201]، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم ألا يحدثوا في أمصار المسلمين

من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس.

2 أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: ص [55] ، برقم [137] .

3 أخرجه في المصدر السابق برقم [139] .

4 أخرجه البيهقي [9/ 202]، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين هيئتهم وهيئه المسلمين.

ص: 323

أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ قَتَلَا كِتَابِيَّيْنِ أَرَادَا امْرَأَةً على نفسها مسلمة1.

وروى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِالشَّامِ، فأتاه نبطي مضروب مشجج يستعدى، فَغَضِبَ، وَقَالَ لِصُهَيْبٍ: اُنْظُرْ مَنْ صَاحِبُ هَذَا، فَذَكَرَ القصة، فجاء به وهو عوف بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: رَأَيْته يَسُوقُ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، فَنَخَسَ الْحِمَارَ لِيَصْرَعَهَا فَلَمْ تُصْرَعْ، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَنْ الْحِمَارِ، فَغَشِيَهَا فَفَعَلْت بِهِ مَا تَرَى، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاَللَّهِ، مَا عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا الناس، فوا بِذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ2.

قَوْلُهُ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ: "إنَّ مَنْ شَتَمَ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قُتِلَ حَدًّا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ ابْنَ خَطَلٍ"، تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ خَطَلٍ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى مَنْ قَالَهُ، قَالَ: لِأَنَّ ابْنَ خَطَلٍ كَانَ حَرْبِيًّا فِي دَارِ حَرْبٍ.

1 أخرجه عبد الرزاق [6/ 115- 116]، كتاب أهل الكتاب: باب نقض العهد والصلب، حديث [10170] .

2 أخرجه البيهقي [9/ 201]، كتاب الجزية: باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح

ص: 324

‌كِتَابُ المهادنة

‌مدخل

73-

كتاب الْمُهَادَنَةِ3

1926-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْقِتَالِ عَشْرَ سنين"، وأعاده في مَوْضِعٌ آخَرُ وَزَادَ:"وَكَانَ قَدْ خَرَجَ لِيَعْتَمِرَ لَا بأهبة القتال، وكان بـ"مكة" مُسْتَضْعَفُونَ، فَأَرَادَ أَنْ يَظْهَرُوا

"، الْحَدِيثَ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ مُطَوَّلًا فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ4؛ وَكَذَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ الطَّوِيلِ فِي سَفَرِهِ إلَى الشَّامِ إلَى هِرَقْلَ فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا5، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ الْمُدَّةَ كَانَتْ عَشْرَ سِنِينَ؛ كَمَا

3 تسمى المهادنة، والموادعةن والمسالمة: مشتقة من الهدون، وهو السكون، ومعناها: المصالحة.

وشرعاً: عقد يتضمن مصالحة الإمام أو نائبه أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقتة.

فاختصاصه بالإمام أو نائبه يميزه عن عقد الأمان الذي ولا يتوقف على الإمام أو نائبه بل يجوز أن يعقده غيرهما من المسلمين، واختصاصه بالمدة يميزه عن الذمة فإنه مؤبد.

4 أخرجه البخاري [5/ 675- 679] ، كتاب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب، وكتابه الشروط، حديث [2731، 2732] .

5 أخرجه البخاري [1/ 46- 48]، كتاب بدء الوحي: باب [6] ، حديث [7] ، وأطرافه [51، 2681، 284، 2941، 2978، 3174، 4553، 5980، 6260، 7196، 7541] ، ومسلم [6/ 346- 348- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، حديث [74/ 1773] .

ص: 324

رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَرَوَى فِي الدَّلَائِلِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعُرْوَةَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: "فَكَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ سَنَتَيْنِ"، وَقَالَ: هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُدَّةَ وَقَعَتْ هَذَا الْقَدْرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَأَمَّا أَصْلُ الصُّلْحِ فَكَانَ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ، قَالَ: وَرَوَاهُ عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ"، وَعَاصِمٌ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

قُلْت: وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الْحَاكِمُ.

قَوْلُهُ: "وَحَكَى عَنْ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِي الْإِسْلَامِ كَصُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ"، إمَّا الشَّعْبِيُّ وَإِمَّا غَيْرُهُ، فَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ كَانَ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَذَكَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مُطَوَّلًا.

1927-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا بَلَغَهُ تَأَلُّبُ الْعَرَبِ وَاجْتِمَاعُ الْأَحْزَابِ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ: إنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، فَهَلْ تَرَوْنَ أَنْ نَدْفَعَ إلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنْ قُلْت عَنْ وَحْيٍ فَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ، وَإِنْ قُلْت عَنْ رَأْيٍ فَرَأْيُك مُتَّبَعٌ؛ كُنَّا لَا نَدْفَعُ إلَيْهِمْ تَمْرَةً إلَّا بِشِرًى أَوْ قِرًى، وَنَحْنُ كُفَّارٌ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِمْ"، ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي": حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ الْبَلَاءُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَإِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ، وَهُمَا قَائِدَا غطفان، فأعطاهما ثلث تمار الْمَدِينَةِ؛ عَلَى أَنْ يَرْجِعَا بِمَنْ مَعَهُمَا عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا الصُّلْحُ، وَلَمْ تَقَعْ الشَّهَادَةُ، فَلَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ بَعَثَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَاسْتَشَارَهُمَا فِيهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الْحَارِثُ الْغَطَفَانِيُّ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يا محمد، شاطرنا تمر الْمَدِينَةِ، قَالَ: "حَتَّى أَسْتَأْمِرَ السُّعُودَ، فَبَعَثَ إلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَسَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ، وَسَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْكُمْ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ

"، الْحَدِيثَ2. وَفِيهِ حَسَّانُ بْنُ الْحَارِثِ3،

1 ذكر القصة بنحوه ابن هشام في "سيرته"[3/ 239- 240]، قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري: قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري

فذكره.

2 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[6/ 135- 136]، وقال: رواه البزار والطبراني، ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

3 الحارث بن عوف بن حارثة المري، وقد أدرك الإسلام وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه رجلاً من الأنصار ليدعو أهله في جواره إلى الإسلام، فقتله رجل من بني ثعلبة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال =

ص: 325

1928-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ:"سَيَّرَنِي شَهْرَيْنِ، فَقَالَ: بَلْ لَك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ".

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هَادَنَ قُرَيْشًا، ثُمَّ أَبْطَلَ الْعَهْدَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ"، تَقَدَّمَ وَسَيَأْتِي سَبَبُ ذَلِكَ.

1929-

قَوْلُهُ: "وَإِنَّمَا أَبْطَلَ الْعَهْدَ لِأَنَّهُ وَقَعَ شَيْءٌ بَيْنَ حُلَفَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ خُزَاعَةُ، وَبَيْنَ حُلَفَاءِ قُرَيْشٍ وَهُمْ بَنُو بكر، فأعان قُرَيْشٌ حُلَفَاءَهَا عَلَى حُلَفَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَقَضَتْ هُدْنَتُهُمْ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَرُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا هَادَنَ قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، دَخَلَ بَنُو خُزَاعَةَ فِي عَهْدِهِ، وَبَنُو بَكْرٍ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ عَدَا بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ، وَأَعَانَهُمْ ثَلَاثَةٌ مِنْ قُرَيْشَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ، وَسَارَ إلَى "مَكَّةَ" وَفَتَحَهَا، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بن الحكم؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ جَمِيعًا، قَالَ: كَانَ فِي صُلْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، أَنَّهُ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ –دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَعَقْدِهَا- دَخَلَ، فَتَوَاثَبَتْ خُزَاعَةُ فَقَالُوا: نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ، وَتَوَاثَبَتْ بَنُو بَكْرٍ فَقَالُوا: نَحْنُ نَدْخُلُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ؛ فَمَكَثُوا فِي تِلْكَ الْهُدْنَةِ نَحْوَ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ إنَّ بَنِي بَكْرٍ وَثَبُوا عَلَى خُزَاعَةَ لَيْلًا بِمَاءٍ لَهُمْ قَرِيبٍ مِنْ "مَكَّةَ"، فَأَعَانَتْهُمْ قُرَيْشٌ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، فَرَكِبَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأنشده [من الرجز] :

اللَّهُمَّ إنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا

حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

الْأَبْيَاتَ وَالْقِصَّةَ بِطُولِهَا1.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَهَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي "الْمَغَازِي"، وَفِيهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتُرِيدُ قُرَيْشًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَيْسَ بَيْنَك وَبَيْنَهُمْ مُدَّةٌ؟ قَالَ: أَلَمْ يَبْلُغْك مَا صَنَعُوا بِبَنِي كَعْبٍ؟ 2.

= لحسان: قل فيه، فقال حسان: الأبيات، وأولها [من الطويل] :

يا حار من يغدر بذمة جاره

منكم فإن محمداً لم يغدر

فبعث الحارث يعتذر، وبعث بدية الرجل ففرقها على أهله.

ينظر: "الاشتقاق" ص [288] .

ينظر: ديوانه ص [262] .

1 أخرجه البيهقي [9/ 233]، كتاب الجزية: باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد.

2 أخرجه الواقدي في كتاب المغازي مرسلاً عن جماعة كثيرة كما في "نصب الراية" للزيلعي [3/ 390] .

ص: 326

حَدِيثُ: "أَنَّهُ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ، وَقَالَ: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ"، تَقَدَّمَ.

1930-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَادَعَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَلَمَّا قَصَدَ الْأَحْزَابُ الْمَدِينَةَ آوَاهُمْ سَيِّدُ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَأَعَانَهُمْ بِالسِّلَاحِ، وَلَمْ ينكر الآخرون ذلك، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ نَقْضًا لِلْعَهْدِ مِنْ الْكُلِّ، وَقَتَلَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، إلَّا ابْنَيْ سَعْيَةَ؛ فَإِنَّهُمَا فَارَقَاهُمْ وَأَسْلَمَا".

أَمَّا الْمُوَادَعَةُ: فَرَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ1.

وَأَمَّا النَّقْضُ: فَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ وَعُثْمَانَ بْنِ يَهُودَا أَحَدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ قُرَيْظَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالُوا: كَانَ الَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ نَفَرًا مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَانَ مِنْهُمْ: حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَكِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي وَائِلٍ

"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ2، قَالَ: وَخَرَجَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ حَتَّى أَتَى كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ صَاحِبَ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَلَمَّا سَمِعَ بِهِ أَغْلَقَ حِصْنَهُ، وَقَالَ: إنِّي لَمْ أَرَ مِنْ مُحَمَّدٍ إلَّا صِدْقًا وَوَفَاءً، وَقَدْ وَادَعَنِي وَوَادَعْته، فَدَعْنِي وَارْجِعْ عَنِّي، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى فَتَحَ له، فقال له: وَيْحَك يَا كَعْبُ؛ جِئْتُك بِعِزِّ الدَّهْرِ، بِقُرَيْشٍ وَمَنْ معها، أنزلتها بـ"رومة"، وَجِئْتُك بِغَطَفَانَ عَلَى قَادَتِهَا وِسَادَتِهَا، أَنْزَلْتهَا إلَى جَانِبِ أحد، جئتك بـ"بحر" طَامٍّ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ، فَقَالَ: جِئْتَنِي –وَاَللَّهِ- بِالذُّلِّ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَطَاعَهُ، فَنَقَضَ الْعَهْدَ، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: "لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَبَرُ كَعْبٍ، وَنَقْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ الْعَهْدَ، بَعَثَ إِلْيَهِمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَغَيْرَهُ، فَوَجَدُوهُمْ عَلَى أَخْبَثِ مَا بَلَغَهُ3.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَذَكَرَ قِصَّةَ إسْلَامِ ثعلبة وأسد بني سَعْيَةَ، وَنُزُولِهِمْ عَنْ حِصْنِ بَنِي قُرَيْظَةَ4.

وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[5/ 358- 361]، كتاب المغازي: باب وقعة بني النضير، حديث [9733]، عن الزهري قال: وأخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر.

ومن طريق أخرجه أبو داود [3/ 156- 157]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في خبر النضير، حديث [3004]، والبيهقي في "دلائل النبوة:[3/ 178- 179] .

2 ذكره ابن هشام في "سيرته"[3/ 229- 230] .

3 ذكره ابن هشام في "سيرته"[3/ 235- 238] .

4 ذكره ابن هشام في "سيرته"[3/ 356] .

ص: 327

وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبُوا مَعَهُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوا"1.

1931-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ كَانَ فِي مُهَادَنَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَقَدْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رَسُولًا مِنْهُمْ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ مُسْلِمًا رَدَدْنَاهُ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا فَسُحْقًا سُحْقًا"، مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسٍ:"أَنَّ قُرَيْشًا صَالَحُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ:"فَاشْتَرَطُوا فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يا رسول الله، أنكتب هَذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إنَّ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ" 2، وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ، دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ3.

1932-

حَدِيثُ: "أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ جَاءَتْ مُسْلِمَةً فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ وَجَاءَ أَخُوهَا فِي طَلَبِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

، إلَى قَوْلِهِ: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10] فَكَانَ صلى الله عليه وسلم لَا يَرُدُّ النِّسَاءَ، وَيَغْرَمُ مُهُورَهُنَّ، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ4.

1 أخرجه أحمد [2/ 149] ، والبخاري [8/ 67]، كتاب المغازي: باب حديث بني النضير، حديث [4028] ، ومسلم [6/ 334- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجاز، حديث [62/ 1766] ، وأبو داود [3/ 157]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في خبر النضير، حديث [3005] .

2 أخرجه أحمد [3/ 268] ، ومسلم [6/ 377- نووي]، كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية، حديث [93/ 1784] ، وابن حبان [11/ 214]، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4870] ، وأبو يعلى [6/ 69- 70] ، برقم [3323] ، والبيهقي [9/ 226]، كتاب الجزية: باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً من المشركين.

كلهم من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشاً يوم الحديبية قال لعلي: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم"، الحديث.

3 حديث المسور تقدم تخريجه في أول هذا الكتاب.

4 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[5/ 330- 342]، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث [9720]، عن معمر قال: أخبروني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم صدق كل واحد منها صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه

فذكر الحديث بطوله.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد [4/ 328- 331] ، والبخاري [5/ 675- 680]، كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد، حديث [2731- 2733] ، والطبراني [20/ 9- 15] ، برقم [13] ، وأخرجه البيهقي [9/ 144- 145] ، في كتاب السير [5/ 215] ، في كتاب الحج =

ص: 328

1933-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ وَهُوَ يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبَا بَصِيرٍ وَقَدْ جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ، فَرَدَّهُ إلَيْهِمَا، فقتل أَحَدُهُمَا وَأَفْلَتَ الْآخَرُ"، هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِطُولِهِ1.

تَنْبِيهٌ: يَرْسُفُ؛ بِالرَّاءِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، أَيْ: يَمْشِي فِي قَيْدِهِ2.

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رُدَّ إلَى أَبِيهِ: إنَّ دَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ الله كدم الكلب، يعرض لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ"، أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، وَفِيهِ:"قَالَ: فَوَثَبَ عُمَرُ فَقَالَ: اصْبِرْ أَبَا جَنْدَلٍ؛ فَإِنَّمَا هُمْ الْمُشْرِكُونَ، وَإِنَّمَا دَمُ أَحَدِهِمْ كَدَمِ كَلْبٍ، قَالَ: وَيُدْنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ، قَالَ: رَجَوْت أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضْرِبَ بِهِ أَبَاهُ، قَالَ: فَضَنَّ الرَّجُلُ بِأَبِيهِ"3.

= [7/ 171] ، في كتاب النكاح [10/ 109] ، في كتاب آداب القاضي مقطوعاً، وابن حبان [11/ 216- 227]، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4872] ، وأخرجه أحمد [4/ 331- 332]، كتاب السير: باب الموادعة والمهادنة، حديث [4872] ، وأخرجه أحمد [4/ 331- 332] ، والبخاري [4/ 362]، كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث [1694، 1695] ، [1694] ، وأطرافه [1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181] ، [1695] ، وأطرافه في [2711، 2732، 4157، 4179، 4180] ، وأبو داود [3/ 85- 86]، كتاب الجهاد: باب في صلح العدو، حديث [2765] ، [4/ 313]، كتاب السنة: باب في الخلفاء، حديث [4655] ، والنسائي في "الكبرى"[2/ 359]، كتاب الحج: باب إشعار الهدي، حديث [3752] ، [5/ 263- 264]، كتاب السير: باب توجيه عين واحدة، حديث [8840] ، [5/ 171]، كتاب السير: باب مشاروة الإمام الناس إذا كثر العدو، حديث [8581، 8582] ، كلهم من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم

فذكروا أطرافاً من الحديث.

1 تقدم تخريجه وهو جزء من قصة الحديبية في الحديث السابق.

2 قال ابن الأثير في "النهاية"[2/ 222]، الرسف والرسيف: مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد.

3 تقدم في تخريج حديث المسور.

ص: 329

‌كِتَابُ الصيد والذبائح

‌مدخل

74-

كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ4

1934-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَكُلْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَطُرُقٌ5.

4 الصيد هو اسم للمصيد والصيد ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالاً أكله فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد.

ينظر: "النظم المستعذب"[1/ 229] .

5 أخرجه البخاري [9/ 598]، كتاب الذبائح والصيد: باب التسمية على الصيد، حديث [4575] ، ومسلم [3/ 1529- 1530]، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [1، 2، 3/ 1929] ، والطيالسي [1/ 340- 341]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [1731- 1732] ، باب ما جاء في الصيد بالمعراض، حديث =

ص: 329

حَدِيثُ: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ"، تَقَدَّمَ فِي "النَّجَاسَاتِ" فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ.

1935-

حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا، فَقَالَ: "كُلْ مَا أَمْسَكْنَ"، قُلْت: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ"؟ قَالَ: "ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ" 1، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَزِيَادَةٍ قَالَ: "وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ"، وَسَيَأْتِي.

1936-

حَدِيثُ: أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ

= [1733- 1734] ، وأحمد [4/ 256] ، والدارمي [2/ 89، 91]، كتاب الصيد: باب التسمية عند إرسال الكلب وباب في الصيد بالمعراض، وأبو داود [3/ 268- 269]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2847- 2848] ، والترمذي [4/ 68- 69]، كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد، حديث [1470] ، وباب ما جاء في صيد المعراض، حديث [1471] ، والنسائي [7/ 179- 180]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بالتسمية عند الصيد، وباب صيد الكلب المعلم، وابن ماجة [2/ 1069]، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [3207] ، وباب صيد المعراض، حديث [3214] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [305- 306] ، باب ما جاء في الصيد، حديث [914] ، والبيهقي [9/ 235- 236]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأكل مما أمسك عليك المعلم وإن قتل، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 3- بتحقيقنا]، من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أرسلت كلبك وسميت، فأمسك، وقتل، فكل وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإذا رميت الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك، فكل، وإن وقع في الماء، فلا تأكل".

1 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272] ، كتاب الصيد، حديث [2852] ، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به.

وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي، ومن حديث عمرو بن شعيب.

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"[2/ 17- 18]، تفرد بحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر.

وقال ابن حزم في "المحلى"[7/ 471] ، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف صعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2857] ، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن إكل منه".

قال الحافظ في "التلخيص"[2/ 136] ، وأعله البيهقي.

ص: 330

لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ1.

تَنْبِيهٌ: نَدَّ2؛ بِالنُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ، أَيْ: هَرَبَ، وَالْأَوَابِدُ: النَّوَافِرُ؛ مِنْ النُّفُورِ وَالتَّوَحُّشِ3.

1937-

حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:"يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "وَأَبِيك، لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك" 4، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو

1 أخرجه أحمد [463/] ، والبخاري [11/ 49- 50]، كتاب الدبائح والصيد: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً، حديث [5498] ، ومسلم [7/ 136]، كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام، حديث [20] 1968، وأبو داود [3/ 102]، كتاب الأضاحي: باب الذبيحة بالمرة، حديث [2821] ، والترمذي [4/ 82]، كتاب الأحكان والفوائد: باب ما جاء في البغير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يوم بسهم أم لا؟، حديث [1492] ، والنسائي [7/ 228- 229]، كتاب الضحايا: باب ذكر المنقلتة التي لا يقدر على أخذها، حديث [4409، 4410] ، وابن ماجة [2/ 1062]، كتاب الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم، حديث [3183] ، وابن حبان برقم [5886- الإحسان] ، والطيالسي [1/ 343- منحة]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البعير الناد والمتردية، حديث [1745] ، والبيهقي [9/ 246]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح، وابن الجارود [895] ، والحميدي [411] ، والطبري [4/ 269] ، [438] ، كلهم من حديث رافع بن خديخ رضي الله عنه به.

قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان وكما عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان.

2 قال في "النهاية"[5/ 34] ، أي شرد وذهب على وجهه.

3 ينظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير [1/ 13] .

4 أخرجه أبو داود [1/ 113]، في الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة الحيوان [2825] ، والترمذي [4/ 75]، في الأطعمة: باب ما جاء في الضحايا، باب ذكر المتردية في البئر، وابن ماجة [2/ 163]، في الدبائح: باب ذكاة الناد من البهائم [3184] ، وأحمد [4/ 334] ، والدارمي [2/ 82] ، وأبو يعلى [1053، 1504] ، والبيهقي [9/ 246] ، وابن الجارود [901] ، والطبراني [7/ 199] ، "المعجم الكبير"[6719، 6720، 6721] ، وابو نعيم في "الحلية"[6/ 257، 341] ، والخطيب في "التاريخ"[12/ 377] ، والمزي في "تهذيب الكمال"[24/ 85- 86] ، من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس كما في "مجمع الزوائد"[4/ 37]، وقال: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف.

ص: 331

مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ تَصْنِيفُهُ، وَأَبُو الْعُشَرَاءِ1 مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ أَبِيهِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ.

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَعِيرٍ نَادٍّ"، وَيُرْوَى أَنَّهُ تَرَدَّى لَهُ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ"، هَذَا تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا تَصْلُحُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ؟ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، قَالُوا: هذا عندالضرورة فِي التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ وَأَشْبَاهِهِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ أَبَا دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ، قَالَ: هَذَا لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّافِرَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ: لَوْ طَعَنْت فِي خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَك"، أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظَ الْخَاصِرَةِ عَلَى الْغَزَالِيِّ، وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ فِيهِ إمَامَهُ، وَلَا إنْكَارَ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ لَهُ بِلَفْظِهِ:"لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ؛ لَأَجْزَأَ عَنْك"، وَالشَّاكِلَةُ: الْخَاصِرَةُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَطُعِنَ فِي شَاكِلَتِهِ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَكْلِهِ، فَأَمَرَ بِهِ2.

وَرَوَى ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ الْآتِي؛ قَالَ: "ثُمَّ إنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ، فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ"3.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ وَهْمٌ غَيْرُ هَذَا؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَبَا الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيَّ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ، وَيَجُوزُ أن يكون ذلك في النُّسَّاخِ؛ كَأَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ:"عَنْ أَبِيهِ".

حَدِيثُ: "كُلُّ إنْسِيَّةٍ تَوَحَّشَتْ، فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ الْوَحْشِيَّةِ"، ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ4، وَحَرَامٌ

1 قال المزي في "تهذيب الكمال"[34/ 85] : قال أحمد بن حنبل: ما أعرف أنه يروي عن أبي العشراء حديثاً غير هذا يعني حديث الذكاة

وقال البخاري: في حديثه واسمه واسمه وسماعه من أبيه يظر.

وذكره ابن حبان في كتابه "الثقات" وقال: كان ينزل الحفرة على طريق البصرة. وروى له الأربعة.

2 ذكره الشافعي في "الأم"[2/ 374]، كتاب الصيد والذبائح: باب فيه مسائل مما سبق.

3 ينظر: المصدر السابق.

4 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 852]، وقال: متروك.

ص: 332

مَتْرُوكٌ؛ قَالَ الشَّافِعِيُّ الرِّوَايَةُ عَنْ حَرَامٍ حَرَامٌ، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ حَرَامٍ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا بِهِ نَحْوَهُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1.

1938-

حَدِيثُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"، أَبُو دَاوُد بِهِ2، وَزَادَ بَعْدَ الْمَرْوَةِ: "وَشِقَّةِ الْعَصَا"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْهُ.

تَنْبِيهٌ: "شِقَّةِ الْعَصَا" بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: مَا يَشُقُّ مِنْهَا، وَيَكُونُ مُحَدَّدًا.

وَأَمْرِرْ: بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَوَابُهُ: "أَمْرِ الدَّمَ" بِرَاءٍ خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

1939-

حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنا لاقوا الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ:"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ"، الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ3.

1940-

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ:

1 أخرجه البيهقي [9/ 246]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح.

2 أخرجه أحمد [4/ 256، 258، 377] ، وأبو داود [3/ 102- 103]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2824] ، والبيقهي [9/ 281]، كتاب الضحايا: باب الذكاة بما أنهر وفري الأوداج والمذبح ولم يزد إلا الظفر والسن.

3 أخرجه أحمد [3/ 463- 464] ، والبخاري [9/ 672]، كتاب الذبائح والصيد: باب إذا أصاب القوم غنيمة

حديث [5543] ، ومسلم [3/ 1558]، كتاب الأضاحي: باب حواز الذبح بكل ما أنهر الدم، حديث [20/ 1968] ، وأبو داود [3/ 247]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2821] ، والترمذي [4/ 81]، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، حديث [1491] ، والنسائي [7/ 226]، كتاب الضحايا: باب في الذبح بالسن، وابن ماجة [2/ 1061]، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [3178] ، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب في البهيمة إذا ندت وعبد الرزاق [4/ 465- 466] ، رقم [8481] ، والطيالسي [963] ، وابن الجارود [895] ، والحميدي [1/ 199] ، رقم [410] ، وابن حبان [5856- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 183] ، والطبراني في "الكبير"[4/ 321] ، رقم [4380، 4381، 4382، 4383 4384] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 18- بتحقيقنا]، من طريق عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو

فذكر الحديث.

ص: 333

إنْ قَتَلَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ"، وَرُوِيَ: "إذَا أَصَبْت بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْت بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، إلَّا قَوْلَهُ: "وَإِنْ قَتَلَ بِنَصْلِهِ فَلَا تَأْكُلْ"1.

1941-

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "مَا عَلَّمْت مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْت، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ مُجَالِدٍ بِذِكْرِ "الْبَازِ" فِيهِ، وَخَالَفَ الْحُفَّاظَ، وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ.

1942-

حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ: "مَا صِدْت بِكَلْبِك الْمُعَلَّمِ، فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ، وَمَا صِدْت بِكَلْبِك الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْت ذَكَاتَهُ فَكُلْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ3.

وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ قَلِيلٍ بِلَفْظِ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه الترمذي [4/ 66]، كتاب الصيد: باب ما جاء في صيد البزاة، حديث [1467] ، وأحمد [4/ 257] ، وأبو داود [3/ 271]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2851] ، والبيهقي [9/ 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب البزاة المعلمة إذا أكلت، من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال:"يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك". قلت: وإن قتل. قال: "وإن قتل، ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسك عليك".

3 أخرجه البخاري [9/ 604]، كتاب الذبائح والصيد: باب صيد القوس، حديث [5478] ، ومسلم [3/ 1532]، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلمة، حديث [8/ 1930] ، والطيالسي [1/ 340]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في صيد الكلب المعلم، حديث [1730] ، وأحمد [4/ 193، 194] ، وأبو داود [3/ 274، 275، 276]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2855، 2856، 2857] ، وابن ماجة [2/ 1070]، كتاب الصيد: باب صيد الكلب، حديث [3207] ، والبيهقي [9/ 244- 245]، كتاب الصيد والذبائح: باب غير المعلم إذا أصاب صيداً، وباب من رمى صيداً أو طعنه عن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل من آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: "أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون من آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم وأدركت ذكاته فكل".

ص: 334

وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ بِهِ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

1943-

حَدِيثُ عَدِيٍّ: "إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك وَسَمَّيْت، وَأَمْسَكَ وَقَتَلَ؛ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

وَأَعَادَهُ الْمُؤَلِّفُ بِلَفْظِ وَفِي الْخَبَرِ: "فَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ".

1944-

حَدِيثُ: "كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْك قَوْسُك"، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ2، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مِثْلَهُ3، وَفِيهِمَا ابْنُ لَهِيعَةَ4.

1945-

حَدِيثُ أبي ثَعْلَبَةَ: "إذَا رَمَيْت بِسَهْمِك، فَغَابَ عَنْك، فَأَدْرَكْته؛ فَكُلْ، مَا لَمْ

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه أبو داود [3/ 271- 272]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2852] ، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم يأكل من الصيد الذي قد قتل. من طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقي عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به.

وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في "الصحيحين" من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب.

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال"[2/ 17- 18] ، تفرد بحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وهو حديث منكر.

وقال ابن حزم في "المحلى"[7/ 471] ، وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وقد ذكر بالكذب. وحديث عمرو بن شعيب الذي أشار إليه البيهقي أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الصيد: باب في الصيد، حديث [2857] ، والبيهقي [9/ 237، 238]، كتاب الصيد والذبائح: باب المعلم من الصيد الذي قد قتل، من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن إعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي كلاباً مكلبة فافتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك" قال: ذكي وغير ذكي قال: وإن أكل منه؟ قال: "وإن أكل منه".

وأخرجه ابن ماجة [2/ 1071]، كتاب الصيد: باب صيد القوس، حديث [3211] ، من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه.

3 أخرجه أحمد [4/ 156] ، [5/ 388]، من طريق عمرو بن شعيب حدثه أن مولى شرحبيل بن حسنة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك".

4 ورد هذا الحديث من طريقين:

الأول: من طريق ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب

فذكره.

والثاني: من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عمرو بن الحارث

فذكره.

ص: 335

يُنْتِنْ" 1، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِمُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ، حَمَلَ أَصْحَابُنَا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ.

1946-

حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مِثْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ قَالَ: "كُلْهُ إلَّا أَنْ تَجِدَهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

1947-

حَدِيثُهُ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، وإنا أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَغِيبُ عنه الليلتين والثلاث، فَيَجِدُهُ مَيِّتًا، فَقَالَ: "إذَا وَجَدْت فِيهِ أَثَرَ سَهْمِك، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ سَبُعٍ، وَعَلِمْت أَنَّ سَهْمَك قَتَلَهُ، فَكُلْ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ3.

1948-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "كُلْ مَا أَصْمَيْت، وَدَعْ مَا أَنْمَيْت"، الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا مِنْ وَجْهَيْنِ4، قَالَ: وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِي

1 أخرجه مسلم [3/ 1532]، كتاب الصيد والذبائح: باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده، حديث [9، 10/ 1931] ، والنسائي [7/ 194]، كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد إذا أنتن، وأبو داود [3/ 279]، كتاب الصيد: باب في اتباع الصيد، حديث [2861] ، وأحمد [4/ 194] ، والبيهقي [9/ 242]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى بلفظ "إذا رميت سهمك فغاب ثلاث أيام وأدركته فكله ما لم ينتن".

2 تقدم تخريجه قريباً.

3 أخرجه الترمذي [4/ 67]، كتاب الصيد: باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث [1468] ، والنسائي [7/ 193]، كتاب الصيد والذبائح: باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه ثم أحمد [4/ 377] ، والبيهقي [9/ 242]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى

عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده، وفيه سهمه. قال:"إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله".

4 أخرجه البيهقي [9/ 241]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثم تجده مقتولاً من طريقين:

الأول: من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن الحارث بن الرحيل حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه: أن أعرابياً أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أصلحك الله إني أرمي

فذكره.

الثاني: من حديث عبد الله بن أبي الهذيل قال: أمرني ناس من أهلي أن أسأل عبد الله بن عباس

فذكر الحديث مطولاً.

وأخرجه الطبراني [12/ 27] ، [12370] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 118] ، برقم [2192] .

من طريق عباد بن زياد ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الحكم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن عبداً أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 165] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبادة كذا قال وفي الطبراني عباد وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه موسى بن هارون وغيره.

قال العجلوني في "كشف الخفا"[2/ 171] : رواه الطبراني عن ابن عباس وهو حديث حسن.

ص: 336

وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن مشمول، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَصْمَيْت: مَا قَتَلَهُ الْكِلَابُ وَأَنْتَ تَرَاهُ، وَمَا أَنْمَيْت: مَا غَابَ عَنْك مَقْتَلُهُ1.

1949-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ قَوْمًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، أَنَأْكُلُ مِنْهَا أَمْ لَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اُذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا" 2، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِرْسَالِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوَابُ مُرْسَلٌ.

1 نقله عن البيهقي في السنن الكبرى [9/ 241- 242] .

2 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 488]، كتاب الذبائح: باب ما جاء في التسمية على الذبيحة، حديث [1] ، هكذا مرسلاً، وأخرجه البخاري [9/ 634]، كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، حديث [5507] ، وأبو داود [3/ 254]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ حديث [2829] ، وابن ماجة [2/ 1059- 1060]، كتاب الذبائح: باب التسمية عند الذبح، حديث [3174] ، والنسائي [7/ 237]، كتاب الضحايا: باب ذبيحة من لم يعرف، وابن الجارود ص [297] ، باب ما جاء في الأطعمة [881] ، والبيهقي [9/ 239]، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب اللحم يوجد فلا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ والدارقطني [4/ 296] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 5- بتحقيقنا] ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 17]، رقم [1525] : وسئل أي أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم ولا ندري هل سموا الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا الله عليه عليه وكلوا" قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل أصح. كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل.

ورجح الدارقطني في "العلل" المرسل أيضاً فقال الحافظ في "الفتح"[9/ 550] ، عبد الرحيم بن سليمان ومحاضر بن المورع والنضر بن شميل وآخرون عن هشام موصولاً ورواه مالك مرسلاً عن هشام، ووافق مالكاً على إرساله الحمادان وابن عيينة والقطان عن هشام، وهو أشبه بالصواب.

وقد ردهما الحافظ في "الفتح"[9/ 550]، ورجح الموصول على المرسل فقال: ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله على من أرسله، والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. ويؤخذ من صنعه أيضاً أنه وإن اشترط في "الصحيح" أن يكون راوية من أهل الضبط والاتقان أنه إن كان في الراوي قصور عن وصله ووافقه على رواية ذلك الخبر من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك وصح الحديث على شرطه.

ص: 337

1950-

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ"، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ جِهَةِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الصَّلْتِ رَفَعَهُ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ؛ لِأَنَّهُ إنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا اسْمَ اللَّهِ" 1، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْصُولًا2، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِمَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ، فَأَخْطَأَ؛ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "الْأَصَحُّ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَقَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ3، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ مَرْوَانُ بْنُ سَالِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

1951-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِظَبْيٍ حَاقِفٍ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِأَخْذِهِ، فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ"، مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ الْبَهْزِيِّ؛ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ4.

1 أخرجه أبو داود في "مراسيله"[278]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الضحايا والذبائح برقم [378] .

2 أخرجه البيهقي [9/ 239]، كتاب الصيد والذبائح: باب من ترك التسمية وهو ممن يحل ذبيحته، والدارقطني [4/ 296]، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم [98] .

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 182] : قال ابن القطان في كتابه: ليس في هذا الإسناد من يتكلم فيه غير محمد بن يزيد بن سنان، وكان صدوقاً صالحاً، ولكنه شديد الغفلة، انتهى، وقال غيره: معقل بن عبيد الله وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث، وقد رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس.

3 أخرجه الدارقطني [4/ 295]، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك: باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [94]، من طريق مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

قال الدارقطني: مروان بن سالم ضعيف.

وقال العظيم آبادي في "التعليق المغني" هو الجزري قال أحمد وغيره: ليس بثقة.

وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

4 أخرجه أحمد [3/ 452] ، والنسائي [7/ 205]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، حديث [4344] ، [5/ 183]، كتاب مناسك الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث [2818] ، ومالك في "الموطأ"[1/ 351]، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد [79] ، وأحمد [3/ 452] ، وعبد الرزاق [4/ 431] ، حديث [8339] ، والبيهقي [6/ 171]، كتاب الهبات: باب ما جاء في هبة المشاع [9/ 322]، كتاب الضحايا: =

ص: 338

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِهِ1، وَتَعَقَّبَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ بِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ خَالَفَ النَّاسَ فِيهِ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عِيسَى، عَنْ عُمَيْرٍ، عَنْ الْبَهْزِيِّ.

= باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب من غير ضرورة، وابن حبان [110/ 512] ، في كتاب الهبة، حديث [5111] ، والحاكم [3/ 624] ، كلهم من طريق عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري به.

1 أخرجه ابن ماجة [2/ 1033]، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث [3092] ، من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون.

قال البويصري في "الزوائد"[3/ 41] : هذا إسناد رجاله ثقات.

قال الغزي في الأطراف: قال يعقوبب بن شيبة: هذا الحديث لا أعلمه، رواه هكذا غير ابن عيينة وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه. وقد خالفه الناس في هذا الحديث، رواه مالك بن أنس، وحماد بن زيد ويزيد بن هارون وغيرهم كلهم رووه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا جميعاً في حديثهم: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسم في الرقاق وهم محرمون.

قال: ولعل ابن عيينة حين اختصره لحقه الوهم والله أعلم انتهى.

ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاح الدوحا، وإذا نحن بحمار عقير فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا الحمار يوشك أن يأتيه طالبه"، قال: فما لبثنا أن جاء صاحبه فقال: يا رسول الله خذوه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بفيء الرفاق قال: ثم خرجنا حتى إذا كنا باثلية الحرج إذا ظبي خافق فيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقف عليه فيمنعه من الناس قال: وصاحب الحمار رجل من بهر، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث أبي قتادة.

ص: 339

‌كِتَابُ الضحايا

‌مدخل

75-

كتاب الضَّحَايَا2

1952-

حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

2 اشتق اسمها من الضحى وهو ارتفاع الشمس لأنها تذبح ذلك الوقت وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها والجمع أضاحي وضحية على فعيلة والجمع ضحايا وأضحاه والجمع أضحى وبها سمي يوم الأضحى.

ينظر: "النظم المستعدب"[1/ 216] .

3 أخرجه أحمد [3/ 115] ، والبخاري [10/ 18]، كتاب الأضاحي: باب من ذبخ الأضاحي بيده، حديث [5558] ، ومسلم [3/ 1556- 1557]، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [17، 18/ 1966] ، وأبو داود [4/ 84]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأضحية بكبشين، حديث [1494] ، والنسائي [7/ 220]، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1043]، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث [3120] ، والدارمي =

ص: 339

فَائِدَةٌ الْأَمْلَحُ: الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.

1953-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ في سواد، ويبرك فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ: فَقَالَ: يَا عَائِشَةَ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ"، ثُمَّ قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى" 1، مُسْلِمٌ بِهَذَا، وَزَادَ النَّسَائِيُّ: "وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ" 2، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ3،

= [2/ 75]، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية، والطيالسي [1/ 229- منحة] ، رقم [1106] ، وابن الجارود رقم [902] ، وأبو يعلى [5/ 258] ، رقم [2877] ، وعبد الرزاق [4/ 379] ، رقم [8129] ، وابن خزيمة [4/ 286] ، رقم [2895] ، والغوي في "شرح السنة"[2/ 617- بتحقيقنا] ، من طرق عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما يسمى ويكبر فذبحهما بيده.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري [10/ 12]، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، حديث [5554] ، وأحمد [3/ 268] ، وأبو داود [2/ 104]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2793] ، والنسائي [7/ 220]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم وأبو يعلى [5/ 188] ، رقم [2806] ، من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس به.

وأخرجه البخاري [10/ 11- 12]، كتاب الأضاحي: باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، حديث [5553] ، وأحمد [3/ 281] ، والنسائي [7/ 219]، كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطني [4/ 285] ، رقم [52] من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به.

وأخرجه أحمد [3/ 178] ، والنسائي [8/ 219- 220] ، من طريق ثابت البناني عن أنيس به.

1 أخرجه أحمد [6/ 78] ، ومسلم [3/ 1557]، كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة، حديث [19] 1967، وأبو داود [2/ 103- 104]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.

2 أخرجه النسائي [7/ 220- 221]، كتاب الضحايا: باب الكبش، حديث [4390] ، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.

3 أخرجه أبو داود [3/ 95]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا [2796] ، والترمذي [4/ 72]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [1496] ، والنسائي [7/ 221]، كتاب الضحايا: باب الكبش، وابن ماجة [2/ 1046]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي [3128]، عنه قال: "ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل

"

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وللحديث شواهد من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما.

فأما حديث جابر رضي الله عنه: فأخرجه أبو داود [2/ 108]، كتاب الضحايا: باب في الشاة يضحي بها جماعة، حديث [2810] ، والترمذي [4/ 85]، كتاب الأضاحي: باب [22] ، رقم [1521] ، والدارقطني [4/ 285] ، والحاكم [4/ 229] ، والبيهقي [9/ 246]، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر. =

ص: 340

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، قَالَهُ صَاحِبُ "الِاقْتِرَاحِ".

حَدِيثُ: "عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ"، لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إلَيْهِ فِي "الْوَسِيطِ"، وَسَبَقَهُمَا فِي "النِّهَايَةِ"1، وَقَالَ مَعْنَاهُ: إنَّهَا تَكُونُ مَرَاكِبَ الْمُضَحِّينَ.

وَقِيلَ: إنَّهَا تُسَهِّلُ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ، انْتَهَى.

وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ إلَيْهِ فِي "شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ" بِقَوْلِهِ: لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ومنها قوله:"إنها مطايكم إلَى الْجَنَّةِ".

قُلْت: أَخْرَجَهُ صَاحِبُ "مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: اسْتَفْرِهُوا ضَحَايَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ عَلَى

= وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه

والمطلب بن حنطب يقال أنه لم يسمع من جابر.

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

حديث آخر:

أخرجه أبو يعلى [3/ 327] ، رقم [1792] ، والبيهقي [9/ 268]، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوءين فأصبح أحدهما وقال: "بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد"، ثم أضجع الآخر فقال:"بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد له بالبلاغ".

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 25]، وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن.

حديث آخر عن جابر:

أخرجه أبو داود [3/ 95]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا، حديث [2795] ، وابن ماجة [2/ 1043]، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم [3121] ، والدارمي [2/ 75]، كتاب الأضاحي: باب السنة في الأضحية من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين

وأما حديث أبي طلحة رضي الله عنه: فأخرجه أبو يعلى [3/ 11- 12] ، رقم [1417]، من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال: عند الذبح الأول: "عن محمد وآل محمد" وقال عند الذبح الثاني: "عمن آمن بي وصدق من أمتي".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 25]، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه وبقية رجاله رجال "الصحيح".

1 قال العجلوني في "كشف الخفا"[1/ 98] : ذكره إمام الحرمين في "النهاية"، ثم الغزالي في "الوسيط" ثم الرافعي في العزيز.

ص: 341

الصِّرَاطِ، وَيَحْيَى ضَعِيفٌ جِدًّا.

حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ هِيَ عَلَيَّ فَرَائِضَ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى" قَالَ: وَيُرْوَى: "ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: الضُّحَى، وَالْأَضْحَى، وَالْوِتْرُ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ التَّطَوُّعِ"، وَفِي "الْخَصَائِصِ".

1954-

حَدِيثُ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا، وَلَهُ عِنْدَهُ أَلْفَاظٌ1، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

قَوْلُهُ: "لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ"، يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ السُّهَيْلِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:"ضَحَّيْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْخَيْلِ"2، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ضَحَّى بِدِيكٍ.

1 أخرجه مسلم [3/ 1565]، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية [39/ 1977] ، والنسائي [7/ 211- 212]، كتاب الضحايا: باب [1] ، وابن ماجة [2/ 1052]، كتاب الأضاحي: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره، حديث [3149] ، والبيهقي [9/ 266]، كتاب الضحايا: باب سنة لم أرد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، وأحمد [6/ 289]، من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه قال: لكني أرفعه.

وأخرجه مسلم [3/ 1565]، كتاب الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، حديث [41/ 1977] ، والنسائي [7/ 212] ، كتاب الضحايا، الترمذي [4/ 102]، كتاب الأضاحي: باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم [1523] ، وأبو داود [2/ 103]، كتاب الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، حديث [2791] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[2/ 305] ، والحاكم [4/ 220] ، والبيهقي [9/ 266] ، وأحمد [6/ 301، 311]، من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة بلفظ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وهما فالحديث أخرجه مسلم.

وأخرجه الحاكم [4/ 220- 221]، من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظافرك حتى تذبح أضحيتك

وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفاً.

2 أخرجه البخاري [9/ 556]، كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح، رقم [5510] ، وأطرافه في [5511- 5512- 5519] ، ومسلم [3/ 1541]، كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل =

ص: 342

قَوْلُهُ: "وَرَدَ أَنَّ اللَّهَ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ عُضْوًا مِنْ الْمُضَحِّي"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ سَنَدًا يَثْبُتُ بِهِ، انْتَهَى

في معجم الطبراني نحوه من حديث أبي داود والنخعي عن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده معروفاً "من ضحى طيبة بها نفسه محتسباً بأضحيته كانت له حجاباً من النار" 1 وأبو داود كذاب قال أحمد كان يضع الحديث.

1955-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ: "لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا"، أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ: "أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَقِيقَةِ، فَقَالَ:"عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا"، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ2.

= لحوم الخيل برقم [38، 38، 1942] ، والنسائي [7/ 231]، كتاب الضحايا: باب نحر ما يذبح، برقم [4420- 4421] ، وابن ماجة [2/ 1064]، كتاب الذبائح: باب لحوم الخيل، رقم [3190] ، وأحمد [6/ 345- 346- 353] ، والشافعي في "مسنده"[2/ 172] ، برقم [1600] ، والحميدي [10/ 153] ، برقم [322] ، وابن حبان [12/ 77]، كتاب الأطعمة: باب ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الخيل، برقم [5271] ، والطحاوي [4/ 211]، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي: باب أكل لحوم الفرس، والدارقطني [4/ 290]، كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والدبائح والأطعمة، برقم [76] ، والبيهقي [9/ 327]، كتاب الضحايا: باب أكل لحوم الخيل، وابن الجارود في "المنتقى"، برقم [886] ، وعبد الرزاق [4/ 526]، كتاب المناسك: باب الخيل والبغال.

1 أخرجه الطبراني [3/ 85- 86] ، برقم [2736]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 20] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب.

والحديث سقط في ط.

2 أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2834] ، والنسائي [7/ 165]، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والدارمي [2/ 81]، كتاب الأضاحي: باب السنة في العقيقة، وأحمد [6/ 381، 422] ، وعبد الرزاق [4/ 327] ، رقم [7953] ، والحميدي [1/ 167] ، رقم [346] ، وابن حبان [1060- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 457]، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".

وصححه ابن حبان:

وحبيبة بنت ميسرة مقبولة.

وأخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2835] ، والنسائي [7/ 165]، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والترمذي [4/ 98]، كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود، حديث [1516] ، وابن ماجة [2/ 1056]، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3162] ، وعبد الرزاق [4/ 328] ، رقم [7954] ، وابن أبي شيبة [8/ 237] ، والدارمي [2/ 86] ، والحميدي [1/ 166] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 300- 301] ، وابن حبان [1059- موارد] ، من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به. =

ص: 343

1956-

حَدِيثُ: "ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ قَالَتْ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ"، فَذَكَرَهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا بِلَفْظِ:"يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً" 2، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ3.

1957-

حَدِيثُ: "نِعْمَتْ الْأُضْحِيَّةُ؛ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْن"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ قِصَّةٌ4، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا، وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر5

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان أيضاً. وأخرجه النسائي [7/ 164- 165] ، وابن جميع في "معجمه"[265]، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه قال:"الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاة".

1 أخرجه أحمد [6/ 368] ، والبيهقي [9/ 271]، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر كلاهما من حديث أم بلال بنت هلال.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 22] : رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات.

2 أخرجه أحمد [6/ 368] ، وابن ماجة [2/ 1049]، كتابب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3139] ، كلاهما من حديث أم هلال عن أبيها.

3 الترمذي [4/ 87]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1499] .

4 أخرجه الترمذي في الموضع السابق.

وأخرجه أحمد [2/ 445] .

والبيهقي [9/ 271] كتاب الضحايا، باب: لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدثا ويجزئ الثني من المعز والإبل.

ثلاثتهم من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: حلبت غنماً جدعاناً إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً، وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية.

5 أخرجه مسلم [3/ 1555]، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [13/ 1963] ، وأحمد [3/ 312] ، وأبو داود [3/ 232]، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2797] ، والنسائي [7/ 218]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن ماجة [2/ 1049]، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3141] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [303] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [904] ، وابن جزيمة [4/ 294- 295] ، رقم [2918] ، وأبو يعلى [4/ 210] ، رقم [2324] ، والبيقهي [9/ 269]، كتاب الضحايا: باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر به.

ص: 344

وَعُقْبَةَ بْن عَامِر وَأُمِّ بِلَالٍ بِنْتِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهَا، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ بِلَفْظِ:"ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بجذع مِنْ الضَّأْنِ"1.

1958-

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ نَسَكْت قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ، قَالَ: "فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَاللَّفْظُ هُنَا لِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ: "فَلَا نُسُكَ لَهُ"، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ".

1959-

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "قَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، فَقُلْت: عَنَاقٌ، فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَصْحَابَهُ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ:"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" 3، وَفِي رِوَايَةٍ:"فَبَقِيَ عَتُودٌ"، وَلِلْبَيْهَقِيِّ:"وَلَا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَك".

1 أخرجه النسائي [7/ 219]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، وابن الجارود [905] ، والبيهقي [9/ 270]، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن العقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن.

2 أخرجه أحمد [4/] 281- 282، 303] ، والبخاري [10/ 3]، كتاب الأضاحى: باب سنة الأضحية، حديث [5545] ، ومسلم [3/ 1553]، كتاب الأضاحي: باب وقتها، حديث [7/ 1961] ، وأبو داود [3/ 233- 234]، كتاب الضحايا: باب ما يجوز من السن في الضحايا، حديث [2800] ، والترمذي [4/ 93]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث [1508] ، والنسائي [7/ 222- 223]، كتاب الضحايا: باب ذبح الضحية قبل الإمام، والبيهقي [9/ 276]، كتاب الضحايا: باب وقت الأضحية من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في الشيء"، فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة، فقال:"أذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك".

3 أخرجه أحمد [4/ 144- 145، 149، 152، 156] ، والبخاري [5/ 433]، كتاب الشركة: باب قسم الغنم والعدل فيها، حديث [2500] ، وطرفاه في [5547، 5555] ، ومسلم [7/ 131- نووي]، كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية، حديث [14- 16/ 1964] ، والترمذي [4/ 88]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي، حديث [1500] ، والنسائي [7/ 218- 219]، كتاب الضحايا: باب المسنة والجذعة، حديث [4379- 4382] ، وابن ماجة [2/ 1048- 1049]، كتاب الأضاحي: باب ما تجزئ من الأضاحي، حديث [3138] ، والدارمي [2/ 77- 78]، كتاب المناسك: باب ما يجزئ من الضحايا، وابن خزيمة [4/ 294] ، برقم [2916] ، والطبراني [17/ 343] ، برقم [945] ، وابن حبان [13/ 219] ، في كتاب الأضحية، حديث [5898، 5899] ، والبيهقي [9/ 269- 270]، كتاب الضحايا: باب =

ص: 345

1960-

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما لا يجزي مِنْ الضَّحَايَا، فَقَالَ: "الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا"، وَيُرْوَى: "الْبَيِّنُ ضلعها"، والعوراء الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي"1، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فيروز، وقد اختلف النقالون عَنْهُ فِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي "كِتَابِ الضَّحَايَا"، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ "كِتَابِ الْحَجِّ" مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ الْبَرَاءِ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا، مُخْطِئٌ هُنَاكَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ؛ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فَقَالَ: أَرْبَعٌ -وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ- لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، قَالَ: قُلْت: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرِهْت فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: "وَالْعَجْفَاءُ"، بَدَلُ: "الْكَسِيرِ".

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا تُنْقِي"؛ بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ، وَإِسْكَانِ النُّونِ، وَكَسْرِ الْقَافِ، أَيْ:

= لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها ويجزئ الثني من المعز والإبل والبقر، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 616- بتحقيقنا]، كتاب العيدين: باب سنة عيد الأضحى، وتأخير الأضحية، حديث [1111] ، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

1 أخرجه مالك [2/ 482]، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا، حديث [1] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 230]، كتاب الهدايا والضحايا: باب الأضحية، حديث [2010] ، وأحمد [4/ 300] ، والدارمي [2/ 76- 77]، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، وأبو داود [3/ 235]، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2802] ، والترمذي [4/ 85، 86]، كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز من الأضاحي، حديث [1497] ، والنسائي [7/ 212]، كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الأضاحي، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحى به، حديث [3144] ، وابن الحارود ص [303- 304] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [907] ، والحاكم [4/ 223]، كتاب الأضاحي: باب ما ذكر أربع لا يجزئ في الضحايا، والبيهقي [9/ 274]، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، وابن خزيمة [4/ 292] ، رقم [2912] ، وابن حبان [1046- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 168] ، من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن المديني وفضائله واتقانه، ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان.

ص: 346

الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا؛ بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ؛ وَهُوَ الْمُخُّ، يُقَالُ: هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ، أَيْ: فِيهَا نِقْيٌ، وَهُوَ الْمُخُّ.

قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا.

قُلْت: وَفِي "النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ"؛ عَنْ الْحَسَنِ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ"؛ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً؛ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ؛ وَهُوَ الْجُنُونُ1.

1961-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ، وَلَا خَرْقَاءَ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاللَّفْظُ لِلنَّسَائِيِّ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ2.

1962-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِالْمُصْفَرَّةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ

1 ينظر: "النهاية في غريب الحديث"[1/ 230] .

2 أخرجه أحمد [1/ 128] ، والدارمي [2/ 77]، كتاب الأضحاي: باب ما لا يجوز في الأضاحي، وأبو داود [2/ 237]، كتاب الضحايا: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2804] ، والترمذي [4/ 86]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498] ، والنسائي [7/ 216]، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضمن به، حديث [3142] ، وابن الجارود ص [303] ، باب ما جاء في الضحايا، حديث [906] ، والحاكم [4/ 224]، كتاب الأضاحي: باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، والبيقهي [9/ 275]، كتاب الضحايا: باب ما ورد النهي عن التضحية به، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 169] ، من طرق عن أبي إسحاق عن شريح عن علي.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووفقه الذهبي.

وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه.

أخرجه النسائي [7/ 217]، كتاب الضحايا: باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي [4/ 86]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الأضاحي، حديث [1498] ، وابن ماجة [2/ 1050]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره أن يضحي به، وأحمد [1/ 105] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 169] ، والحاكم [4/ 225] ، وأبو يعلى [1/ 279] ، رقم [333] ، وابن خزيمة [4/ 293] ، برقم [2914، 2915]، من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: سمعت علياً يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به.

ص: 347

عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ1، وَالْمُصْفَرَّةُ؛ بِضَمِّ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ: الْمَهْزُولَةُ.

1963-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ"، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، هَذِهِ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ.

وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ3. وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ4، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرٍ5، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءَ6.

وَالْمَوْجُوءَيْنِ: الْمَنْزُوعَيْ الْأُنْثَيَيْنِ.

1964-

حَدِيثُ: "خَيْرُ الضَّحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَزَادَ:"وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ" 7، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةُ نَحْوَ الْجُمْلَةِ

1 أخرجه أحمد [4/ 185] ، وأبو داود [3/ 97]، كتاب الأضاحي: باب ما يكره من الضحايا، حديث [2803] ، والحاكم [4/ 225]، كلهم من طريق عيسى بن يونس ثنا ثور بن يزيد حدثني أبو حميد الرعيني حدثني يزيد بن خالد المصري قال: أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد: إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير مرماء

الحديث.

2 وأخرجه أحمد [6/ 391- 392] ، من طريق عبيد الله بن عمر عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع به، وأخرجه ابن ماجة [2/ 1043- 1044]، كتاب الأضاحي: باب أضاحي رسول الله صل الله عليه وسلم [3122] ، وأحمد [6/ 220] ، والحاكم [4/ 227- 228] ، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة به.

قال البويصري في "الزوائد"[3/ 49] : هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه.

3 أخرجه الحاكم [2/ 391]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه سهيل ذو مناكير وابن عقيل ليس بالقوي.

4 تقدم تخريجه قريباً.

5 ينظر: الموضع السابق.

6 أخرجه أحمد [5/ 196]، من حديث أبي الدرداء قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجيين.

7 أخرجه أبو داود [2/ 217]، كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن، حديث [3156] ، وابن ماجة [1/ 473]، كتاب الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، حديث [1473]، بلفظ:"خير الكفن الحلة".

والحاكم [4/ 228] ، والبيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن". =

ص: 348

الْأُولَى1، وَفِي إسْنَادِهِ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْهَتْمَاءِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" لِأَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْهَتْمَاءِ يُضَحَّى بِهَا، فَهِيَ الْمَكْسُورَةُ الْأَسْنَانِ.

قُلْت: وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد؛ أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي سَأَلَهُ عَنْ الثَّرْمَاءِ أَلَّا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا، والثرماء: الذي ذَهَبَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا.

وَنَقَلَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "لَا نَحْفَظُ عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الأسنان شيء يَعْنِي: فِي النَّهْيِ".

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أُتِيَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَأَضْجَعَهُ"، تَقَدَّمَ.

1965-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ2، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَشْرَكَ بَيْنَ

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 وأخرجه الترمذي [4/ 98]، كتاب الأضاحي: باب [18] ، رقم [517] ، وابن ماجة [2/ 1046]، كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي، رقم [3130] .

2 أخرجه مالك [2/ 486]، كتاب الضحايا: باب الشركة في الضحايا، حديث [9] ، وأحمد [3/ 353، 363] ، ومسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الأشتراك في الهدي، حديث [350/ 1318] ، وأبو داود [3/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، حديث [8209] ، والترمذي [4/ 89]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الأشتراك في الأضحية، حديث [1502] ، وابن ماجة [2/ 1047]، كتاب الأضاحي: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، حديث [3132] ، والبيهقي [9/ 294]، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

وأخرجه مسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [353/ 1318] ، وأحمد [3/ 378] ، وابن الجارود [479] ، وابن خزيمة [4/ 287- 288] ، رقم [2900] ، والبيهقي [9/ 295]، كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن.

وأخرجه ابن خزيمة [4/ 288] ، رقم [2901] ، من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به.

وأخرجه مسلم [2/ 955]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [352/ 1318] ، من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضاً [351/ 1318] ، من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد [3/ 292] ، والبيقهي [5/ 295- 296] ، وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشافعي وسليمان بن قيس. متابعة عطاء أخرجها مسلم [2/ 956]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، حديث [355/ 1318] ، وأبو داود [2/ 108]، كتاب الضحايا: باب في البقر =

ص: 349

الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ1.

1966-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، وَنَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ لِجَابِرٍ قَالَ:"خرجنا رَسُولِ اللَّهِ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإبل والبقر؛ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ:"اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ"2.

قَوْلُهُ: "وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الشَّعَائِرَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} [الحج: 32] بِاسْتِسْمَانِ الْهَدْيِ وَاسْتِحْسَانِهِ".

قُلْت: الْبُخَارِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ: سُمِّيَتْ البدن لاستسمانها، وصله الْفِرْيَابِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِهِ؛ كَمَا بَيَّنْته فِي "التعليق"، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ: أَحَبُّ الضَّحَايَا إلَى اللَّهِ أَعْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا".

1967-

حَدِيثُ: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا الثَّنِيَّةَ، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالُوا كُلُّهُمْ:"لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً" 3؛ وَكَأَنَّ الْمُصَنَّفَ سَاقَهُ بِالْمَعْنَى، فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ مُسْلِمٍ" نَقْلًا عَنْ الْعُلَمَاءِ: الْمُسِنَّةُ الثَّنِيَّةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ،

= والجذور، حديث [2807] ، والنسائي [7/ 222]، كتاب الضحايا: باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، وأحمد [3/ 263] ، والدارقطني [2/ 47] ، العيدين، وابن خزيمة [4/ 288] ، رقم [2902] ، وأبو يعلى [4/ 31] ، رقم [2034] ، والبيهقي [9/ 295]، من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعميرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.

متابعة أبي سفيان:

أخرجها أحمد [3/ 316] ، من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

متابعة عامر الشعبي:

أخرجه أحمد [3/ 335] ، والدارقطني [2/ 243- 244] ، من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به.

ومجالد بن سعيد فيه ضعف.

متابعة سليمان بن قيس:

أخرجها أحمد [3/ 353، 364] ، والطيالسي [1/ 229- منحة] ، رقم [1103] من طريق أبي عوانة حدثنا أبو بشير عن سليمان بن قيس عن جابر به.

1 أخرجه أحمد [5/ 405] .

2 أخرجه مسلم [5/ 75- 76]، كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة، حديث [350- 355/ 1318] .

3 تقدم تخريجه قريباً.

ص: 350

وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: الْمُسِنَّةُ: الَّتِي لَهَا ثَلَاثٌ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ، وَقِيلَ: الَّتِي دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا عَجَزَ عَنْ الْمُسِنَّةِ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَفْضَلِ، وَتَقْدِيرُهُ: المستحب أن لا يَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً.

حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

"، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْجُمُعَةِ".

1968-

حَدِيثُ: "دَمُ عَفْرَاءَ، أَحَبُّ اللَّهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ"، أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"دَمُ الشَّاةِ الْبَيْضَاءِ، عِنْدَ اللَّهِ أَزْكَى مِنْ دَمِ السَّوْدَاوَيْنِ" 2، وَفِيهِ حَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، قِيلَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ كَبِيرَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ نحو الْأَوَّلُ3، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَفْعَهُ لَا يَصِحُّ.

1969-

حَدِيثُ أَنَسٍ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ5"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

1 أخرجه أحمد [2/ 417] ، والحاكم [4/ 227] ، والبيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم، كلهم من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

وفي إسناده أبو ثفال المري الشاعر المدني هو ثمامة بن حصين، قال البخاري في حديثه نظر. "ميزان الاعتدال"[7/ 346] .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد" [4/ 21] : رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري: فيه نظر.

2 أخرجه الطبراني [11/ 109]، برقم [11201] من طريق حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واستوصوا بالمعزى خيراً وإن دم الشاه البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين".

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 69] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حمزة النصيبي وهو متروك.

3 أخرجه الطبراني [25/ 16] ، برقم [9] ، وذكره الهيثمي في "الكبير" وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 122]، من طريق يزيد بن الحباب ثنا سفيان عن توبة العنبري عن سلاة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دم الشاه يعني عقراء أفضل من دم شاتين أسودين".

4 أخرجه البيهقي [9/ 273]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحي به من الغنم.

5 تقدم تخريجه قريباً.

ص: 351

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَذَبَحَ بَعْدَهَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ"، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ لَفَظَّةُ:"هَذِهِ"، مِنْ قَوْلِهِ:"صَلَاتَنَا هَذِهِ".

قَوْلُهُ: "وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْأُولَى "ق"، وَفِي الثَّانِيَةِ: "اقْتَرَبَتْ"، وَيَخْطُبُ خُطْبَةً مُتَوَسِّطَةً".

أَمَّا الْقِرَاءَةُ: فَتَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ"؛ وَأَمَّا الْخُطْبَةُ: فَتَقَدَّمَ في "الجمعة".

قوله: "وَكَانَ لَا يُطَوِّلُ الصَّلَاةَ"، تقدم فِي "صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ".

حَدِيثُ: "عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَأَيَّامُ مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ بِلَفْظِ:"فِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ"، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِي إسْنَادِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَصْلُهُ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، وَالْمَحْفُوظُ:"مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ"، يَعْنِي: الْبُقْعَةَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الذَّبْحِ لَيْلًا"، الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

قُلْت: وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنْ الْحَسَنِ: "نَهَى عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ، وَحَصَادِ اللَّيْلِ، وَالْأَضْحَى بِاللَّيْلِ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِيَ"، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ"2.

1970-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كن يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى"، الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ3.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يَلِينَ ذَبْحَ هَدْيِهِنَّ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا،

1 ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد: [4/ 26] ، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه سليمان بن أبي سلمة الجنايزي وهو متروك.

2 تقدم تخريجه في كتاب الحج.

3 أخرجه البخاري [10/ 9]، كتاب الأضاحي: باب الأضاحي، حديث [5552] ، وأبو داود [3/ 240]، كتاب الضحايا: باب الإمام يذبح بالمصلى، حديث [2811] ، والنسائي [7/ 213]، كتاب الضحايا: باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى، وابن ماجة [2/ 1055]، كتاب الأضاحي: باب الذبح بالمصلى، حديث [3161] ، والبيهقي [9/ 278]، كتاب الضحايا: باب ما شاء من الأئمة ضحى في مصلاه.

ص: 352

وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي "تَعَالِيقِ الْبُخَارِيِّ".

1971-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَفَاطِمَةَ: "قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِك فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَك مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1، وَمِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ2، وَفِي الْأَوَّلِ عَطِيَّةُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ، أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ3، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

1972-

حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: "إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ"، مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ:"إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ"، وَالْبَاقِي سَوَاءٌ4.

1 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، كتاب الأضاحي، والبزار [2/ 59- كشف] ، رقم [1202] ، من طريق عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً.

وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة وأفاضلهم ممن يجمع أحاديثه كلامه.

وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عطية واه.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" المجمع [4/ 20]، وقال: رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 38- 39] : فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر.

2 أخرجه الحاكم [4/ 222] ، من طريق أبي حمزة الثفالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعاً.

وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك.

3 أخرجه البيهقي [9/ 283]، كتاب الضحايا: باب ما يستحب للمرء عن أن يتولى ذبح نسكه أو يشهده.

4 أخرجه مسلم [3/ 1548]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث [57/ 1955] ، والطيالسي [1/ 341- 342]، كتاب الصيد والدبائح: باب ما جاء في نحر الإبل وذبح غيرها، حديث [1740] ، وأحمد [4/ 123، 124، 125] ، وأبو داود [3/ 244]، كتاب الأضاحي: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، حديث [2815] ، والترمذي [4/ 23]، كتاب الديات: باب ما جاء في النهي عن المثلة، حديث [1409] ، والنسائي [7/ 229]، كتاب الضحايا: باب حسن الذبح، وابن ماجة [2/ 1058]، كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حديث [3170] ، وابن الجارود ص [301] ، ما جاء في الذبائح، حديث [899] ، والدارمي [2/ 82]، كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق [4/ 492] ، رقم [8603، 8604] ، وابن حبان [5853- الإحسان] ، والطبراني في "الكبير"[7/ رقم 7114] ، وفي "الصغير"[2/ 105] ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [386] ، والخطيب في "تاريخه"[5/ 278] ، والبيهقي [8/ 60] ، والبغوي في "شرح السنة" =

ص: 353

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَّا حَدَدْت شَفْرَتَك قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ1، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا2.

1973-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: "وَجَّهْت وَجْهِي اللذي فطر السماوات وَالْأَرْضَ"، الْآيَتَيْنِ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرٍ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ3، وَأَبُو عَيَّاشٍ لَا يُعْرَفُ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي حَدِيثِ: "ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ عِنْدَ التَّضْحِيَةِ بِذَلِكَ الْكَبْشِ: "اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ"، تَقَدَّمَ، وَهُوَ فِي الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ"، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ"، الْحَدِيثَ، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ".

1974-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا هُوَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.

1975-

حَدِيثُ عُمَرَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي بَدَنَةً، وَهِيَ تُطْلَبُ مِنِّي، فَقَالَ:"انْحَرْهَا، وَلَا تَبِعْهَا وَلَوْ طُلِبَتْ بِمِائَةِ بَعِيرٍ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، نَعَمْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ رِوَايَةِ جَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: "أَهْدَى عُمَرُ نَجِيبًا فَأُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:

= [6/ 21- بتحقيقنا]، من طريق أبي فلاتة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان

" الحديث.

1 أخرجه الحاكم [4/ 231] ، والطبراني [11/ 333] ، برقم [11916]، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" [4/ 36] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه عبد الرزاق [4/ 493]، كتاب المناسك: باب سنة الذبح، حديث [8608] .

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه البخاري [4/ 362]، كتاب الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، حديث [1696] ، وأطرافه في [1698، 1699، 1700، 1701، 1702، 1703، 1704، 1705، 23017، 5566] ، ومسلم [5/ 78- 82]، كتاب الحج: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم

حديث [359- 370/ 1321] .

ص: 354

لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا" 1.

1976-

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ: "اشْتَرَيْت كَبْشًا لِأُضَحِّيَ بِهِ، فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهُ الْأَلْيَةَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ" 2، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَدَارُهُ عَلَى جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَرَظَةَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَيُقَالُ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَاةٍ قُطِعَ ذَنَبُهَا، يُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: ضَحِّ بِهَا3.

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ بِبُدْنٍ مِنْ الْيَمَنِ، وَسَاقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ

" الْحَدِيثَ، مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي "الْحَجِّ".

1977-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وأن لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.

1 أخرجه أبو داود [2/ 146- 147]، كتاب المناسك: باب تبديل الهدي، حديث [1756] ، وابن خزيمة في "صحيحه"[4/ 292] ، برقم [1911] .

2 أخرجه أحمد [3/ 78] ، وابن ماجة [2/ 1051]، كتاب الأضاحي: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، حديث [3146] ، والبيهقي [9/ 289]، كتاب الضحايا: باب الرجل يشتري أضحية وهي تامة ثم عرض بها نقص وبلغت المنسك، من طريق عن جابر الجعفي عن محمد بن قرطة عن أبي سعيد به.

وقال البيهقي: جابر غير محتج به وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب". ثم قال: وهذا مختصر من الحديث الأول فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحى بها؟ قال: "ضح بها".

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوائد"[3/ 54]، وقال: هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.

قلت: وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن أبي سعيد قال: سألت إن الذئب قطع ذنب شاه لي فأضحي بها؟ قال: نعم وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان.

3 ينظر السابق.

4 أخرجه البخاري [3/ 642]، كتاب الحج: باب الجلال للبدن رقم [1707] ، وأطرافه في [1716- 1717، 1718، 2299] ، ومسلم [2/ 954- 955]، كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم [348، 348، 348، 349، 349/ 1317] ، وأبو داود [1/ 549]، كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن، برقم [1769] ، والنسائي [2/ 456- 457]، كتاب الحج: باب ترك الأكل منها، رقم [4142/ 1] ، باب الأمر بصدقة لحومها، رقم [4143/ 1- 4144/ 2- 4145/ 3] ، باب الأمر بصدقة جلودها، رقم [4146/ 1- 4147/ 2] ، باب الأمر بصدقة جلالها، رقم [4148/ 1- 4149/ 2] ، وابن ماجة [2/ 1035]، كتاب المناسك: باب من جلل البدنة، رقم [3099] ، [2/ 1054]، كتاب الأضاحي: باب جلود الأضاحي، برقم [3157] .

ص: 355

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ".

1978-

قَوْلُهُ: "قَالَ الْعُلَمَاءُ، كَانَ ادِّخَارُ الْأُضْحِيَّةِ فَوْقَ الثَّلَاثِ مَنْهِيًّا عَنْهُ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَاجَعُوهُ، وَقَالَ: كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ:"دُفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا -وَفِي رِوَايَةٍ: "لِثَلَاثٍ"- ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا" 1.

1 أخرجه مالك [2/ 484]، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [7] ، ومن طريقه مسلم [3/ 1561]، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، حديث [28/ 1971] ، وأبو داود [2/ 108- 109]، كتاب الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي، رقم [2812] ، والنسائي [7/ 235]، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4431] ، وأحمد [6/ 51] ، والبيهقي [9/ 293]، عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضضى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الوذك. فقال: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال:"إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا وتصدقوا".

وأخرجه الدارمي [2/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه. وأخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5570] ، والبيهقي [9/ 293]، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال: الضحية كنا نملح منه فتقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: "لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه".

وأخرجه البخاري [9/]، كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم [5423] ، وأحمد [6/ 127- 128] ، والنسائي [7/ 235- 236]، كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي [4432] ، والبيهقي [9/ 292]، من طريق عبد الرحمن بن عباس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كان لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشرة قيل: ما اضطركم إليه فضحكت قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله.

وأخرجه الترمذي [4/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاثة [1511]، عن عباس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي قالت: لا ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام.

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه.

ص: 356

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَعَنْ بُرَيْدَةَ3 وَأَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ4.

1 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567] ، ومسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [30، 31/ 1972] ، وأحمد [3/ 317، 378] ، والدارمي [2/ 80]، كتاب الضحايا: باب في لحوم الأضاحي والبيهقي [9/ 291]، من طريق عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مني فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها.

وفي رواية من هذا الوجه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

وأخرجه مالك [2/ 484]، كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي، حديث [6] ، ومن طريقه مسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [29/ 1972] ، والنسائي [7/ 233]، كتاب الأضاحي: باب [26] ، وأحمد [3/ 388] ، والبيهقي [9/ 291]، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الصحايا بعد ثلاث ثم قال:"كلوا وتزودوا وادخروا".

2 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5569] ، ومسلم [3/ 1513]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [34] 1974، عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً"، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال: "لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم".

3 أخرجه مسلم [3/ 1563- 1564]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [37/ 1977] ، والنسائي [7/ 234- 235]، كتاب الأضاحي: باب [26] ، والترمذي [4/ 79]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث، حديث [1510]، من طريق ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

4 أخرجه البخاري [10/ 26]، كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، حديث [5567] ، والنسائي [7/ 233]، كتاب الأضاحي: باب [26]، من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياً فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.

أخرجه مسلم [3/ 1562]، كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه [33/ 1973] ، وأحمد [3/ 85] ، وأبو يعلى [2/ 411] ، رقم [1196]، من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: "كلوا وأطعموا وادخروا". =

ص: 357

تَنْبِيهٌ: دَفَّ؛ بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ؛ أَيْ: جَاءَ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدافة قوم يسيرون جَمَاعَةً سَيْرًا لَيْسَ بِالشَّدِيدِ، وَيَجْمُلُونَ بِالْجِيمِ، أَيْ: يُذِيبُونَ.

1979-

قَوْلُهُ: "وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ: "كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَاتَّجِرُوا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ بِهِ فِي حَدِيثٍ1.

فَائِدَةٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: "قَوْلُهُ اتَّجِرُوا"، هُوَ بِالْهَمْزِ، أَيْ: اُطْلُبُوا الْأَجْرَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: وَذَكَرَ الِادِّخَارَ لِأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُلُوهُ فِي الْحَالِ إنْ شِئْتُمْ، أَوْ ادَّخِرُوا إنْ شِئْتُمْ، أَوْ تَصَدَّقُوا، وَأَنْكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ التِّجَارَةِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: اتَّجِرُوا، بِوَزْنِ اتَّخِذُوا، وَالْأَجْرُ وَهُوَ بِمَعْنَى ائْتَجِرُوا بِالْهَمْزِ، وَكَقَوْلِك فِي الْإِزَارِ، ائْتَزِرْ، وَاِتَّزِرْ، وَصَحَّحَ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

1980-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْجِنِّ"، ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُذَيْنَةَ،

= وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد:

أخرجه أحمد [3/ 23] ، والنسائي [7/ 234]، كتاب الأضاحي: باب [26] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 186- 187] ، وأبو يعلى [2/ 281] ، رقم [997]، من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم رخص أن نأكل وندخر قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد الأضاحي فقال: كان هذا من قديد الأضحى قالوا نعم، قال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ورخص لنا أن نأكل وندخر.

وله شاهد أيضاً من حديث ثوبان:

أخرجه مسلم [3/ 1563]، كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه، حديث [35/ 1975] ، وأحمد [5/ 177] ، وأبو داود [2/] ، والنسائي في "الكبرى"[2/ 458] ، والبيهقي [9/ 291]، من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لهم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.

وأخرجه مسلم [36/ 1975] ، والدارمي [2/ 79]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة".

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه ابن حبان في كتاب "المجروحين"[2/ 18- 19] ، وابن الجوزي في "الموضوعات"[2/ 302] ، من طريق ابن حبان كلاهما من حديث عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

وعبد الله بن أذينة قال عنه ابن حبان: منكر الحديث جداً يروي عن ثور ما ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال. =

ص: 358

وَهُوَ شَيْخٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي "الْغَرِيبِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا1، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ.

حَدِيثُ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حديث أبي شريحة الْغِفَارِيِّ قَالَ:"أَدْرَكْت أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا"2، وَهُوَ فِي "تَارِيخِ ابْنِ أبي خيثمة، و"كتاب الضَّحَايَا" لِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، وَهُوَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ عَيَّنَ أُضْحِيَّتَهُ فَلَا يَسْتَبْدِلْ بِهَا"، لَمْ أَجِدْهُ.

قُلْت: أَخْرَجَهُ حَرْبٌ الْكَرْمَانِيُّ، مِنْ طَرِيقِ سلمة بن كهيل، عَنْ خَالٍ لَهُ: "أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ أُضْحِيَّةٍ اشتراها، فقال: أو عينتموها لِلْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَكَرِهَهُ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا، فَبَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إلَيْهَا بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا وَقَالَتْ: هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ"، الدارقطني مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهَا3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ؛ "أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَدَنَةً فَأَضَلَّتْهَا، فَاشْتَرَتْ مَكَانَهَا، ثُمَّ وَجَدَتْهَا فَنَحَرَتْهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ أَنْحَرَهُمَا جَمِيعًا"4.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ: "لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بن حدف الْعِيسِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ بِالرَّحْبَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ "هَمْدَانَ" يَسُوقُ بَقَرَةً مَعَهَا وَلَدُهَا، فَقَالَ لَهُ: إنِّي اشْتَرَيْتهَا أُضَحِّي بِهَا، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ، قَالَ: فَلَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا فَضْلًا عَنْ ابْنِهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَانْحَرْهَا هِيَ

= قال ابن الجوزي في "الموضوعات": وقد فسروا هذا الحديث بأن الجاهلية كانوا إذا اشتروا داراً أو استخرجوا عيناً ذبحوا لها ذبيحة لئلا يصيبهم أذى من الجن، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.

ونقل مثل ذلك البيهقي [9/ 314] .

1 أخرجه البيهقي [9/ 314]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في معاقرة الأعراب، وذبائح الجن.

2 أخرجه البيهقي [9/ 264- 265]، كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها.

وفي "معرف السنن والآثار"[7/ 197]، كتاب الضحايا: باب الأمر بالضحية، حديث [5632] ، من طريق الشافعي.

3 أخرجه الدارقطني [2/ 242]، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث [29] .

4 أخرجه ابن أبي شيبة [3/ 304]، كتاب الحج: باب في الرجل يشتري البدنة فتضل فيشتري غيرها، حديث [14440] .

ص: 359

وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ1، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ"، وَحُكِيَ عَنْ ابن زُرْعَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ2.

حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا: "أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْبَصْرَةِ: إنَّ أَمِيرَكُمْ هَذَا قَدْ رَضِيَ مِنْ دُنْيَاكُمْ بِطِمْرَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فِي السَّنَةِ إلَّا الْفِلْذَةَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ"، لَمْ أَجِدْهُ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى "الْوَسِيطِ": إنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِثَوْبَيْهِ الخلقين.

1 أخرجه البيهقي [9/ 288]، كتاب الضحايا: باب ما حاء في ولد الأضحية ولبنها.

2 "العلل" لابن أبي حاتم [2/ 46] .

ص: 360

‌كِتَابُ العقيقة

‌مدخل

76-

كتاب الْعَقِيقَةِ3

1981-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَاجَهْ، وَزَادَ:"شَاتَيْنِ مُكَافِئَتَيْنِ"4.

3 أصل العقيقة: صوف الجزع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم، الذي يولد عليه، يقال: عقيقة وعقيق، وعقة أيضاً بالكسر، وبه سميت الشاة التبي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة، لأنه يزال عنه الشعر يومئذ، فسميت باسم سببها وقال زهير بذكر حماراً وحشياً:

أذلك أم أقب البطن جأب

عليه من عقيقته عفاء

وقال امرؤ القيس:

فيا هند لا تنكحي بوهة

عليه عقيقته أحسبا

هو الذي في رأسه شقرة. وقيل إنه مأخوذ من العق، وهو الشق والقطع، فسميت الذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقومها.

ينظر: "النظم المستعذب"[1/ 219- 220] .

4 أخرجه الترمذي [4/ 97]، كتاب الأشربة: باب ما جاء في العقيقة، حديث [1513] ، وابن ماجة [2/ 1056]، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3163] ، وأحمد [6/ 158] ، وعبد الرزاق [7956] ، وأبو يعلى [8/ 108- 109] ، رقم [4648] ، وابن حبان [1058- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه أيضاً ابن عباس. وله طريق آخر عن عائشة:

أخرجه الحاكم [4/ 238]، من طريق عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. =

ص: 360

1982-

حَدِيثُ سَمُرَةَ: "الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ

= وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وأم كرز الكعبية وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم فأما حديث أسماء بنت يزيد:

أخرجه أحمد [6/ 456]، عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العقيقة حق على الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 60]، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله محتج بهم.

وأما حديث أم كرز الكعبية:

أخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة، حديث [2834] ، والنسائي [7/ 165] ، كتاب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والدارمي [2/ 81]، كتاب الأشربة: باب السنة في العقيقة، وأحمد [6/ 381، 422] ، وعبد الرزاق [4/ 327] ، رقم [7953] ، والحميدي [1/ 167] ، رقم [346] ، وابن حبان [1060- موارد] ، والبيهقي [9/ 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 457]، من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة".

وصححه ابن حبان.

وحبيبة بنت ميسرة مقبولة.

وأخرجه أبو داود [3/ 275]، كتاب الضحايا: باب في العقيقة حديث [2835] ، والنسائي [7/ 165]، كتاب العقيقة: باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية، والترمذي [4/ 98]، كتاب الأشربة: باب الأذن في أذن المولود، حديث [1516] ، وابن ماجة [2/ 1056]، كتاب الذبائح: باب العقيقة، حديث [3162] ، وعبد الرزاق [4/ 328] ، رقم [7954] ، وابن أبي شيبة [8/ 237] ، والدارمي [2/ 86] ، والحميدي [1/ 166] ، رقم [345] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 300- 301] ، وابن حبان [1059- موارد] ، من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به.

وقال الترمذي: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وصححه ابن حبان أيضاً، وأخرجه النسائي [7/ 164- 165] ، وابن جميع في "معجمه"[265]، من طريق عطاء وطاوس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الغلام شاتان مكافئتان وفي الجارية شاة".

وأما حديث أبي هريرة:

اخرجه البزار [2/ 72- 73- كشف] ، رقم [1233] ، والبيهقي [9/ 301- 302]، من طريق أبي حفص الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود تعق عن الغلام كبشاً ولا تعق عن الجارية أو تذبح –الشك منه أو من ابنه- فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا".

قال البزار: لا نعلمه عن الأعرج عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 61]، وقال: رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمها.

وأما حديث ابن عباس: =

ص: 361

رَأْسُهُ وَيُسَمَّى"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ1، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: "وَيُدْمَى"، قَالَ أَبُو دَاوُد: "وَيُسَمَّى أَصَحُّ، وَيُدْمَى غَلَطٌ مِنْ هَمَّامٍ".

قُلْت: يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَبَطَهَا أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ عَنْهُ ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ: التَّدْمِيَةَ وَالتَّسْمِيَةَ، وَفِيهِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا قتادة من هية التدمية، فذكرها لهم، فَكَيْفَ يَكُونُ تَحْرِيفًا مِنْ التَّسْمِيَةِ، وَهُوَ يَضْبِطُ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّدْمِيَةِ.

وَأَعَلَّ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ، لَكِنْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ مِنْ سَمُرَةَ2؛ كَأَنَّهُ عَنَى هَذَا.

حَدِيثُ أُمِّ كُرْزٍ: "عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ"، النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الذَّبَائِحِ"، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ وَالْبَيْهَقِيِّ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ3، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: إنَّمَا تَكَلَّمُوا فِيهِ لِأَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ قَتَادَةَ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

قُلْت: أَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ عَنْ قَتَادَةَ: فَلَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا؛ وَإِنَّمَا وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ؛ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، بَلْ جَزَمَ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ بِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ بِهِ عَنْ قَتَادَةَ.

وَأَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ عَنْ أَنَسٍ: فَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي الْأَضَاحِيّ، وَابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَالْخَلَّالُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذِّبِ": هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ.

= أخرجه البزار [2/ 73- كشف]، من طريق عمران بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة". وذكره الهيثمي [4/ 61]، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف وله طريق آخر عن ابن عباس.

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 458] .

1 تقدم.

2 أخرجه البخاري [11/ 8]، كتاب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في القيقة، عقب حديث [5472]، قال: حدثني عبد الله بن أي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن يسرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة بن جندب.

3 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 300]، كتاب الضحايا: باب العقيقة سنة من ظريق عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس به. قال عبد الرزاق: إنما تركوا عبد الله بن محرر، لحال: هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر عن أنس وليس بشيء.

ص: 362

1983-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ:"كَبْشًا كَبْشًا"1، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، بِزِيَادَةِ:"يَوْمَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رؤوسهما الْأَذَى"2، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ:"وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ، وَيَجْعَلُونَهَا عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلُوا مكان الدم خلوفا".

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ4، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ" مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ5،

1 للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس:

الطريق الأول: أخرجه أبو داود [3/ 261- 262]، كتاب الأشربة: باب في العقيقة، حديث [2841] ، وابن الجارود رقم [911، 912] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 457] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 151] ، وعبد الرزاق [4/ 330] ، رقم [7862] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[10/ 151] ، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.

الطريق الثاني: أخرجه النسائي [7/ 165- 166] ، وابن طهمان في "مشيخته" ص [109] ، رقم [53]، من طريق عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين.

الطريق الثالث: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 116] ، من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً.

قال أبو نعيم: تفرد بروايته موصولاً عن الثوري يعلى عن أيوب.

2 أخرجه أبو يعلى [8/ 17- 18] ، رقم [4521] ، والبزار [2/ 75] ، رقم [1239] ، والحاكم [4/ 237] ، وابن حبان [1056، 1057- موارد] ، والبيهقي [9/ 303- 304]، من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع

"

وصححه ابن حبان.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.

3 أخرجه أحمد [5/ 355، 361] ، والنسائي [7/ 164] ، في كتاب العقيقة، حديث [42413] ، من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسن.

4 أخرجه الحاكم [4/ 237] ، من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين.

وسكت عنه الحاكم: وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: سوار ضعيف.

5 أخرجه أبو يعلى [5/ 323- 324] ، رقم [2945] ، وفي "معجم شيوخه" ص [199] ، رقم [152] ، والبزار [2/ 73- كشف] ، رقم [1235] ، وابن حبان [1061- موارد] ، وابن عدي في "الكامل"[2/ 550] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 456] ، والبيهقي [9/ 299] ، من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس. =

ص: 363

وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ1، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ2.

وَلَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ، ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ"3.

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمُّوا السَّقْطَ4، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، لَكِنْ فِي "الطُّيُورِيَّاتِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:"إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صَارِخًا سُمِّيَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَتَمَّتْ دِيَتُهُ، وَوَرِثَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَهَلَّ، لَا"، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ5.

= قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين.

وصححه ابن حبان.

وقال الذهبي في "المجمع"[4/ 60] : رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات.

وقال في موضع آخر [4/ 61] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".

1 أخرجه البيهقي [9/ 304]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة.

2 أخرجه الترمذي [4/ 99]، كتاب الأشربة: باب العقيقة بشاة، حديث [1519] ، والحاكم [4/ 237] ، والبيهقي [9/ 304]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة.

كلهم من حديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

والحديث سكت الحاكم والذهبي كلاهما عنه ولم يذكرا فيه شيئاً.

قال البيهقي: وهذا أيضاً منقطع، وقيل: في روايته –يعني ابن إسحاق- عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ولا أدري محفوظ هو أم لا.

3 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود [3/ 107]، كتاب الأشربة: باب في العقيقة، حديث [3843] ، والحاكم [4/ 238] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 456] ، والبيهقي [9/ 302- 303]، كتاب الضحايا: باب لا يمس الصبي بشيء من دمها.

قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 ذكره الهندي في "كنز العمال"[6/ 420] ، برقم [45214]، بلفظ: سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم، غزاه إلى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وذكره برقم [45215]، بلفظ:"سموا السقط يثقل الله به ميزانكم، فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أضاعوني فلم يسموني".

وعزاه إلى ميسرة في "مشيخته" عن أنس رضي الله عنه.

5 قال الذهبي في "الميزان"[4/ 118] : واه.

وقال الحاكم: ذاهب الحديث. =

ص: 364

وَفِي "عمل يوم وليلة" لِابْنِ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَسْقَطْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقْطًا فَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ1، وَفِي إسْنَادِهِ دَاوُد بْنُ الْمُحَبَّرِ؛ وَهُوَ كَذَّابٌ2، وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَنَّاهَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ، وَلَمْ تُسْقِطْ3، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: كَنَّانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ، وَلَا سَقْطٌ4.

وَفِي سُنَنِ أبي داود بسند صحيح عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى غَيْرِي، قَالَ: فَاكْتَنِي بِابْنِك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ5، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ اخْتِلَافٌ فِي إسْنَادِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يُضَعِّفُ رِوَايَةَ دَاوُد بْنِ الْمُحَبَّرِ.

1984-

حَدِيثُ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عَنْهَا وَزَنَتْ شَعْرَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومَ، فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ فِضَّةً، مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِ6.

= وقال الرازي: يحل ضرب عنقه.

وقال الحافظ عبدان قلت لعبد الله بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدث بها غلام خليل من أين له؟ قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابن شبيب من النضر بن سلمة بن شاذان، ووضعها شاذان.

قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها.

1 أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" ص [143] ، برقم [419] .

2 قال أحمد: لا يدري ما الحديث.

وقال ابن المديني: ذهب حديثه.

وقال أبو زرعة وغيره: ضعيف.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة.

وقال الدارقطني: متروك. "ميزان الاعتدال"[3/ 33] .

3 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[11/ 42]، كتاب الجامع: باب الأسماء والكنى، حديث [19858] ، بنحو حديث أبي داود الآتي.

4 أخرجه الطبراني في "الكبير"[23/ 28] ، برقم [34] .

5 أخرجه أبو داود [4/ 293]، كتاب الأدب: باب في المرأة تكنى، حديث [4970] .

6 أخرجه مالك [2/ 501]، كتاب العقيقة: باب ما جاء في العقيقة، حديث [2، 3] عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي أيضاً بدون ذكر زينت وأم كلثوم.

وأخرجه الترمذي [4/ 99]، كتاب الأشربة: باب العقيقة بشاة، حديث [1519]، من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي زنة شعره فضة فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم. =

ص: 365

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحَسَنِ شَاةً، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، احْلِقِي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً، فَوَزَنَّاهُ، فَكَانَ وَزْنُهُ درهما أبو بَعْضَ دِرْهَمٍ1.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي شَعْرَهُ، وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ، يَعْنِي: أَهْلَ الصُّفَّةِ2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ.

فَائِدَةٌ: الْأَوْفَاضُ بِفَاءٍ وَمُعْجَمَةٍ: الْمُتَفَرِّقُونَ، وَأَصْلُهُ مِنْ وفضت الْإِبِلُ إذَا تَفَرَّقَتْ3.

وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ، فَقَالَ:"زِنِي شَعْرَ الحسين وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ" 4، وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.

تَنْبِيهٌ: وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى ذِكْرِ التَّصَدُّقِ بِالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ فِي

= وقال الترمذي: حسن غريب وإسناده ليس بمتصل أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب.

قال العلائي في "مجمع التحصيل" ص [266] : محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلى علي رضي الله عنهم وعن عائشة وأبي هريرة أيضاً وجماعة قاله في "التهذيب".

وأخرجه الحاكم [4/ 237]، كتاب الذبائح: باب عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين من هذا الوجه فقال عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي، وقال: فكان وزنه درهماً، ولم يزد أو بعض درهم وسكت عليه هو والذهبي.

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 أخرجه أحمد [6/ 390] ، والبيهقي [9/ 304]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة.

كلاهما من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل

فذكره.

وشريك هذا سيء الحفظ.

3 ينظر: "النهاية"[5/ 5/ 210] .

4 أخرجه الحاكم [3/ 179] ، والبيهقي [9/ 304]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصديق بزنة شعره فضة وما تعطي القابلة.

كلاهما من حديث أبو علي الحسن بن علي الحفظ أنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا حسن بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه

فذكره.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه: لا.

ص: 366

شَيْءٍ مِنْهَا ذِكْرُ الذَّهَبِ، بِخِلَافِ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِضَّةً، وَفِي الْأَحْمَدِينَ مِنْ مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ "الْأَوْسَطِ" فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ:"سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ، يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى، وَيُخْتَنُ، وَيُمَاطُ عنه الأذى، وتثقب أُذُنُهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ، وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِ رَأْسِهِ ذَهَبَا أَوْ فِضَّةً"، وَفِيهِ رواه بْنُ الْجَرَّاحِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَدْ تَعَقَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ: يُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى1، مَعَ قَوْلِهِ: يُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ.

قُلْت: وَلَا إشْكَالَ فِيهِ، فَلَعَلَّ إماطة الذي تَقَعُ بَعْدَ اللَّطْخِ، وَالْوَاوُ لَا تَسْتَلْزِمُ التَّرْتِيبَ. وَأَمَّا زِنَةُ شَعْرِ أُمِّ كُلْثُومَ وَزَيْنَبَ، فَلَمْ أَرَهُ.

1985-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ:"أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ" 3، وَمَدَارُهُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

حَدِيثُ فَاطِمَةَ: "فِي إعْطَاءِ الْقَابِلَةِ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ"، تَقَدَّمَ.

1986-

حَدِيثُ: "لَا فَرْعٌ وَلَا عَتِيرَةٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ4، وَقَدْ وَرَدَ

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[3/ 334] ، برقم [1913] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 62] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.

2 أخرجه أحمد [6/ 9] ، وابو داود [4/ 328]، كتاب الأدب: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، حديث [5105] ، والترمذي [4/ 97]، كتاب الاضاحي: باب الأذان في أذن المولود، حديث [1514] ، والحاكم [3/ 179] ، والبيهقي [9/ 305]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حين يولد، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

3 أخرجه الطبراني كما في "المجمع"[4/ 62- 63]، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف جداً.

4 أخرجه أحمد [2/ 229، 239، 279، 490] ، والبخاري [11/ 15]، كتاب العقيقة: باب الفرع، حديث [5473] ، وطرفه في [5474] ، ومسلم [7/ 150- نووي]، كتاب الأضاحي: باب الفرع والعتيرة، حديث [38/ 1976] ، ومسلم [3/ 105]، كتاب الأضاحي: باب في العتيرة، حديث [2831] ، والترمذي [4/ 95- 96]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، حديث [1512] ، والنسائي [7/ 167] ، في كتاب الفرع والعتيرة، حديث [4222، 4223] ، وابن ماجة [2/ 1058]، كتاب الذبائح: باب الفرعة والعتيرة، حديث [3168] ، =

ص: 367

الْأَمْرُ بِالْعَتِيرَةِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَصَحَّحَ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْهَا حَدِيثًا، وَسَاقَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْهَا جُمْلَةً1، وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الْمُرَادَ الْوُجُوبُ، أَيْ: لَا فَرْعَ وَاجِبٌ، وَلَا عَتِيرَةَ وَاجِبَةٌ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُمَا إنْ تَيَسَّرَا كُلَّ شَهْرٍ كَانَ حَسَنًا.

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ مُسْنَدًا، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا؛ أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ:"مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ، وَأُمُّ الصَّبِيَّانِ هِيَ: التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ"2.

= والدارمي [2/ 80]، كتاب الأضاحي: باب في الفرع والعتيرة، وعبد الرزاق [4/ 341]، كتاب المناسك: باب الفرعة، حديث [7998] ، والحميدي [2/ 468] ، برقم [1095] ، وابن الجارود [913] ، وابن حبان [13/ 208] ، في كتاب الذبائح، حديث [5890] ، والبيهقي [9/ 313]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الفرع والعتيرة، والدارقطني [4/ 304] ، في كتاب السبق بين الخيل، حديث [20] ، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 626- بتحقيقنا]، كتاب العيدين: باب إذا دخل العشر فمن أراد أن يضحي.

كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 ينظر: البيهقي [9/ 311 وما بعدها]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الفرع والعتيرة.

2 أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"[623] ، وابن عدي في "الكامل"[7/ 2656]، وقال: رواه يحيى بن العلاء الرازي عن مروان بن سالم عن طلحة بن عبيد الله العقيلي عن الحسين بن علي. وقال: يحيى متروك.

ومن طريق يحيى أخرجه أبو يعلى أيضاً [12/ 150] ، برقم [6780] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 62] : رواه أبو يعلى وفيه مروان بن سالم وهو متروك.

ص: 368

‌كِتَابُ الأطعمة

‌مدخل

77-

كتاب الْأَطْعِمَةِ

1987-

حَدِيثُ: "أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أولى به"، الترمدي مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِلَفْظِ:"إنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، إلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ"، وَالْحَدِيثُ طَوِيلٌ عِنْدَهُ؛ أَوَّلُهُ:"أُعِيذُك بِاَللَّهِ مِنْ أُمَرَاءَ يَكُونُونَ بَعْدِي" 3، وَرَوَاهُ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ

3 أخرجه الترمذي [2/ 512- 513]، كتاب الصلاة: باب ما ذكر في فضل الصلاة، حديث [614] ، والطبراني [19/ 105- 106] ، برقم [212] ، كلاهما من طريق طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة فذكره.

قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى.

وأخرجه ابن حبان [12/ 378] في كتاب الحظر والإباحة، حديث [5567] ، من طريق أبي بكر بن بشر عن كعب.

ص: 368

مِنْ سُحْتٍ

"، الْحَدِيثَ1، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا2، وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ3، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَرْفُوعًا4، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا5، وَرَفَعَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" وَفِي "الصَّغِيرِ"، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَلَفْظُهُ: تُلِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً} [البقرة: 168] فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، فَقَالَ: "يَا سَعْدُ، طَيِّبْ مَطْعَمَك، تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ بِلُقْمَةِ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ فَلَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ السُّحْتِ وَالرِّبَا؛ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" 6، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ أَبِيهِ وَقْفَهُ7.

1988-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَامَ خَيْبَرَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ8.

1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 345- 346] ، في كتاب "الجامع"، حديث [20719]، قال: أخبرنا محمد عن ابن خشيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "أعاذك الله ياكعب بن عجرة من إمارة السفهاء

" الحديث.

ومن طريقه أحمد [3/ 321] ، وابن حبان [5/ 141- موارد] ، برقم [1569] ، والحاكم [4/ 422] .

قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد [3/ 399] ، والدارمي [2/ 318]، كتاب الرقاق: باب في أكل السحت، مختصراً. وأبو يعلى [1999] ، والحاكم [3/ 479- 480] ، والبزار [1609] .

كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[5/ 250] : رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال "الصحيح".

2 ينظر السابق.

3 أخرجه الحاكم [4/ 126- 127]، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 الحاكم [4/ 127] .

5 أخرجه الحاكم [4/ 127] .

6 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[8/ 233- 234] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[10/ 294] : رواه الطبراني في "الصغير" وفيه من لم أعرفهم.

7 "علل الحديث" لابن أبي حاتم [2/ 144- 145] .

8 أخرجه مالك [2/ 542]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة [41] ، والبخاري [7/ 481]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4216] ، ومسلم [2/ 1027، 1028]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث [29- 32/ 1407] ، والنسائي [6/ 125- 126]، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة والترمذي [3/ 429]، كتاب النكاح: باب تحريم المتعة، حديث [1121] ، وابن ماجة [1/ 630]، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث [1961] ، الشافعي [2/ 14]، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج، حديث [35] ، وأحمد [1/ 79] ، والطيالسي =

ص: 369

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى ذَلِكَ –يَعْنِي: تَحْرِيمَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ- مِنْ حَدِيثِ حابر، وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ".

قُلْت: وهو مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ1، وَابْنِ عُمَرَ2، وَابْنِ عَبَّاسٍ3، وَأَنَسٍ4،

= [1/ 18] ، حديث [111] ، والدارمي [2/ 140]، كتاب النكاح: باب النهي عن متعة النساء والحميدي [1/ 22] ، رقم [37] ، وابن الجارود [697] ، وأبو يعلى [1/ 434] ، برقم [576] ، والطبراني في "معجم الصغير"[1/ 133] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 24] ، والدارقطني [3/ 257- 258]، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [51] ، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 177] ، والبيهقي [7/ 201- 202]، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، والخطيب في "تاريخ بغداد"[6/ 102] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 77- بتحقيقنا] ، من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.

والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"[8/ 461] ، من طريق مالك عن الزهري عن عبد الله –وحده دون ذكر الحسن- عن أبيه عن علي بن أبي طالب به.

وللحديث طريق آخر عن علي:

أخرجه الدارقطني [3/ 259]، كتاب النكاح: باب المهر، حديث [55] ، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص [171]، من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح والميراث بين الزواج والمرأة نسخت. وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طريق تقوي بعضها بعضاً. وقال الزيلغي في "نصب الراية"[3/ 180] : وضعه ابن القطان في كتابه. وقد جاء النهي عن علي موقوفاً. أخرجه عبد الرزاق [7/ 505] ، رقم [14046]، عنه قال: نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث قلت: وسنده ضعيف.

1 أخرجه البخاري [9/ 648]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل، حديث [5520] ، ومسلم [3/ 1541]، كاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل، حديث [36/ 1941] ، وأبو داود [2/ 379]، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل: حديث [3788] ، النسائي [7/ 201]، كتاب الصيد والذبائح: باب الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد [3/ 361، 385] ، والدارمي [2/ 87]، كتاب الأضاحي: باب في أكل الحوم الخيل وابن حبان، حديث [5249- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 204] ، وفي "مشكل الآثار"[4/ 164] ، وابن الجارود رقم [885] ، والبيهقي [9/ 326- 327] ، من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم وأذن في لحوم الخيل.

2 أخرجه البخاري [11/ 86]، كتاب الذبائخ والصيد: باب لحوم الإنسية، حديث [5521] ، ومسلم [3/ 1538]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الخمر الإنسية [24، 25/ 561] ، وأحمد [2/ 202، 144] ، وابن أبي شيبة [8/ 261] ، والنسائي [7/ 203]، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإهلية، وابن حبان [5275] ، وابن الجارود في "المنتقى" =

ص: 370

وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ1، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ2، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ3، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى4،

= رقم [883] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 204] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 329] ، من طرق عن ابن عمر.

3 أخرجه البخاري [8/ 261]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227] ، ومسلم [3/ 1539- 1540]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، حديث [32/ 1939]، عن ابن عباس قال: لا أدري أنهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب جمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية.

4 أخرجه البخاري [6/ 239- 240]، كتاب الجهاد والسير: باب التكبير عند الحرب، حديث [2991] ، وفي [8/ 243]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4198] ، وفي [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر والإنسية، حديث [5528] ، ومسلم [3/ 1540]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحم الأهلية، وابن ماجة [2/ 1066] ، كتاب الذبائح باب لحوم الحمر الأهلية حديث [3196] ، وأحمد [3/ 111، 121، 164] ، وعبد الرزاق [8719] ، وابن أبي شيبة [8/ 262] ، والحميدي [1200] ، والدارمي [2/ 86] ، وابن حبان [5274] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 206]، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أنس أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي:"إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس".

1 أخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4221، 4222] ، وفي [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية حديث [5525، 5526] ، ومسلم [3/ 1539] ، كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [28/ 1938] ، وأحمد [4/ 291، 356] ، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 205] من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وابن أبي أوفى، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمراً فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم:"أكفئوا القدور". وأخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4225] وأحمد [4/ 291] وابن حبان [5277] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 329] من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وحده.

وأخرجه مسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [29/ 1938] ، وأحمد [4/ 291، 301] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 205] والبيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 329] من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب.

وأخرجه البخاري [8/ 261] كتاب المغازي: باب غزوة خيبر حديث [4226]، ومسلم [3/ 1539] كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية حديث [31/ 1938]، والنسائي [7/ 230] كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهية، وابن ماجة [2/ 1065] كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر والحشية حديث [3194] ، وأحمد [4/ 297] ، وعبد الرزاق [8724] ، والبيهقي [9/ 330] من طريق الشعبي عن البراء.

2 أخرجه البخاري [8/ 238]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4196] ، ومسلم [3/ 1427- 1429]، كتاب الجهاد: باب غزوة خيبر، حديث [123/ 1802] ، وابن ماجة [2/ 1066]، كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية، حديث [3195] ، وابن حبان [2576] ، والبيهقي في "السنن الكبرى"[9/ 330] .

3 سيأتي تخريجه عند حديث تحريم كل ذي ناب من السبع.

4 تقدم تخريجه وينظر: حديث البراء بن عازب.

ص: 371

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ1، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ3، وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ4، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ5، وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ6، وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ7.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ، أَوْ حُرْمَةً8.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: قُلْت لجابر بن زيد: يزعمون إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ –يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ-9.

حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فِي طَرِيقِ "مَكَّةَ" فَقَتَلَهُ

"، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وقد تقدم في باب "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ".

1989-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحُمُرَ، فَنَهَانَا

1 أخرجه البخاري [8/ 221]، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية، حديث [4173] .

2 تقدم تخريجه بلفظ: نهى عن كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي.

3 أخرجه الترمذي [4/ 17- 72]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، حديث [1474] .

4 أخرجه أحمد [4/ 89] ، وأبو داود [3/ 356]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3806] ، والنسائي [7/ 202]، كتاب الصيد: باب تحريم أكل لحوم الصيد، حديث [4331- 4333] .

5 أخرجه أبو داود [3/ 357]، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية، حديث [3811] ، والنسائي [3/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، حديث [4447] .

6 أخرجه أبو داود [3/ 355]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3804] ، والبيهقي [9/ 331- 332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية.

7 أخرجه الدارمي [2/ 86]، كتاب الأضاحي: باب في لحوم الحمر الأهلية، عن علي أن علياً قال لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.

8 أخرجه البخاري [8/ 261]، كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث [4227] ، ومسلم [7/ 102- 103]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، حديث [32/ 1939] .

9 أخرجه البخاري [11/ 87]، كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية، حديث [5529] .

ص: 372

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبِغَالِ وَالْحُمَرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ1.

1990-

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ"، التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ2.

1991-

حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: "نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلْنَاهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِزِيَادَةِ:"وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ"، وَزَادَ أحمد فيه:"ونحن وَأَهْلُ بَيْتِهِ"3.

1992-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي "زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ" مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْهُ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ إلَّا أَنَّ لَهُ عِلَّةً؛ فَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا5، وَوَقَعَ عِنْدَهُمَا: عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ؛ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ: حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، إنَّمَا سَمِعَ مِنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَمْرُو كَذَّابٌ مُدَلِّسٌ؛ وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: لَمْ يَرْوِ حَبِيبٌ عَنْ عَاصِمٍ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ لَهُ عَنْ عَاصِمٍ شَيْءٌ، فَهَاتَانِ عِلَّتَانِ خَفِيَّتَانِ قَادِحَتَانِ، وَجَزَمَ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ" بِأَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبٍ.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

1993-

حَدِيثُ أبي هريرة: "كل نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ"، مُسْلِمٌ بِهَذَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ6.

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 ينظر السابق.

3 تقدم تخريجه.

4 أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"[1/ 147] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 90] : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات.

5 أخرجه أبو يعلى [1/ 295] ، برقم [357] .

6 أخرجه مسلم [7/ 92- نووي] ، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [15/ 1933] ، ومالك [2/ 496]، كتاب الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [14] ، والنسائي [7/ 200]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل السباع، حديث [4324]، وابن ماجة [2/ 1077] كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [32333] .

ص: 373

1994-

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى نَادَى:"أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ:"غَزَوْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو خَيْبَرَ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُنَادِيَ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ، أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إلا بحقها، وحرام عَلَيْكُمْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُهَا، وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" 1، وَأَثْبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، و"مسند أَبِي يَعْلَى" مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَنَّ الَّذِي نَادَى بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، هُوَ أَبُو طَلْحَةَ"، وَفِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" أَنَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ.

قُلْت: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ جَمَاعَةً بِالنِّدَاءِ بِذَلِكَ، وَحَدِيثُ خَالِدٍ لَا يَصِحُّ، فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ: إنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُد: إنَّهُ مَنْسُوخٌ.

1995-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ"، مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْهُ2، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَمْ يَسْمَعْهُ مَيْمُونُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلْ بَيْنَهُمَا فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ، وَقَدْ خَالَفَ الْخَطِيبُ هَذَا الْكَلَامَ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ مَيْمُونَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ.

1996-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ، فَقَالَ: "لَا

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 أخرجه مسلم [3/ 1543]، كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب، حديث [16] 1934، وأبو داود [2/ 383]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3803] ، والدارمي [2/ 85]، كتاب الأضاحي: باب لا يؤكل من السباع وأحمد [1/ 244، 289، 373] ، وابن الجارود [892] ، وابن حبان [5256- الإحسان] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 190] ، والبيهقي [9/ 325]، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 95] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 32- بتحقيقنا] ، من طريق أبي بشير –والحكم عن بعضهم- عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به.

وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود [2/ 383]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، حديث [3805] ، والنسائي [7/ 206]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة أكل لحوم الدجاج وابن ماجة [2/ 1077]، كتاب الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث [3234] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 190] ، وأحمد [1/ 339] ، والبيهقي [9/ 315]، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب، وابن الجارود [893] ، من طريق علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن حبير عن ابن عباس.

ص: 374

آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ1.

1997-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.

1998-

حَدِيثُ جَابِرٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الضَّبُعِ: أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَيُؤْكَلُ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ3"، الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ

1 أخرجه البخاري [9/ 580]، كتاب الذبائح والصيد: باب الضب، حديث [5536] ، ومسلم [3/ 1541- 1542]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب، حديث [39، 40، 41/ 1943] ، والترمذي [4/ 251- 252]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب، حديث [4314، 4315] ، وابن ماجة [2/ 1080]، كتاب الصيد: باب الضب، حديث [3242] ، من حديث ابن عمر.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري [9/ 534]، كتاب الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، حديث [5391] ، ومسلم [3/ 1543]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضبع، حديث [44/ 1946] ، وأحمد [4/ 88، 89] ، والدارمي [2/ 93]، كتاب الصيد: باب في أكل الضب، وأبو داود [4/ 153- 154]، كتاب الأطعمة: باب في أكل الضب، حديث [3794] ، والنسائي [7/ 198]، كتاب الصيد والذبائح: باب الضب، وابن ماجة [2/ 1079- 1080]، كتاب الصيد: باب الضب، حديث [3241] ، والبيهقي [9/ 323]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضب، من حديث خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده في الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه"، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني.

3 أخرجه الشافعي [2/ 173- 174] ، كتاب الصيد والذبائح، حديث [609] ، وأحمد [3/ 318- 322] ، والدارمي [2/ 74- 75]، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، حديث [1791] ، والنسائي [7/ 200]، كتاب الصيد والذبائح: باب الضبع، وابن ماجة [2/ 1078]، كتاب الصيد: باب الضبع، حديث [3236] ، وابن الجارود ص [299] ، باب ما جاء في الأطعمة، حديث [890] ، والدارمي [2/ 74]، كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع، وعبد الرزاق [8681] ، وابن أبي شيبة [4/ 77] ، والدارقطني [2/ 246] ، وأبو يعلى [4/ 96] ، رقم [2127] ، وابن خزيمة [4/ 182] ، وابن حبان [979- الإحسان] والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[2/ 164] ، وفي "المشكل"[4/ 370- 371] ، والحاكم [1/ 452] ، والبيهقي [9/ 318]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق عبد الله بن عبيد عن ابن أبي عمار قال: نعم قلت: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. =

ص: 375

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، فَوَهِمَ؛ لِأَنَّهُ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيُّ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا يُبَاعُ لَحْمُ الضِّبَاعِ إلَّا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الضَّبُعِ، فَقَالَ: "صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ"، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ جُزْءٍ قَالَ: "أَيَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ" 1، فَضَعِيفٌ؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ2، وَالرَّاوِي عَنْهُ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.

1999-

حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَأَدْرَكْتهَا، فَأَتَيْت بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِفَخِذِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ3.

= وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وأخرجه الحاكم [1/ 453] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[2/ 165] ، والبيهقي [9/ 319]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم فقيه جزار كبش مسن ويؤكل".

قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه الترمذي [4/ 253]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع، حديث [1792]، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي الحارث، وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة ا. هـ.

2 قال الحافظ في "التقريب"[1/ 516] : عبد الكريم بن أبي المخارق، بضم الميم والخاء المعجمة، أبو أمية المعلم البصري، نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل: طارق، ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، في الذكر عند القيام، قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلم له المزي علامة التعليق، وليس هو معلقاً، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روي له النسائي إلا قليلاً، من السادسة أيضاً، مات سنة ست وعشرين، وقد شارك الجزري في بعض المشايخ، فربما التبس على من لا فهم له. خت م ل ت س ق.

3 أخرجه البخاري [5/ 515]، كتاب الهبة وفضلها التحريض عليها: باب قبول هدية الصيد، حديث [2572] ، وطرفاه في [5489، 5535] ، ومسلم [7/ 116- نووي]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب، حديث [53/ 1953] ، وأبو داود [3/ 352]، كتاب الأطعمة: باب في أكل الأرنب، حديث [3791] ، والترمذي [4/ 251]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في =

ص: 376

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: "فَأَكَلَ مِنْهُ"، وَهِيَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَقَوْلُهُ:"أَنْفَجْنَا"، مَعْنَاهُ: أَثَرْنَا.

2000-

حَدِيثُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ: "أَنَّهُ قَالَ: اصْطَدْنَا أَرْنَبَيْنِ، فَذَبَحْتهمَا بِمَرْوَةَ، وَسَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ1، وَفِي رِوَايَةٍ: مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مَنْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَيْفِيِّ فَقَدْ وَهِمَ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ2.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا"3، وَهَذَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ

= أكل الأرنب، حديث [1789] ، والنسائي [7/ 197]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأرنب، حديث [4312] ، وابن ماجة [2/ 1080]، كتاب الصيد: باب الأرنب، حديث [3243] ، والدارمي [2/ 92]، كتاب الصيد: باب في أكل الأرنب، وأحمد [3/ 118، 171، 291] ، والبيهقي [9/ 320]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب.

كلهم من حديث أنس رضي الله عنه.

1 أخرجه أحمد [3/ 471] ، وأبو داود [3/ 102]، كتاب الأضاحي: باب في الذبيحة بالمروة، حديث [2822] ، والنسائي [7/ 197]، كتاب الصيد والذبائح: باب الأرنب، حديث [4313] ، وابن ماجة [2/ 1060]، كتاب الذبائح: باب ما يذكي به، حديث [3175] ، وعبد الرزاق في "مصنفه"[4/ 516]، كتاب المناسك: باب ما جاء في أكل الأرنب، حديث [5887] ، والطبراني [19/ 236- 237] ، برقم [525- 529] ، والبيهقي [9/ 320]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب، والحاكم [5/ 235] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم مع الاختلاف فيه على الشعبي ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

2 أخرجه الترمذي [4/ 70]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الذبيحة بالمروة، حديث [1472] ، وفي "العلل الكبير" ص [239- 240] ، برقم [433] والبيهقي [9/ 321]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في الأرنب.

قال الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأساً وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث فروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان. وقد روى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. ورى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن رواية الشعبي عنهما قال محمد: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.

3 أخرجه النسائي [7/ 225]، كتاب الضحايا: باب إباحة الصيد بالمرة، حديث [4400] ، وابن ماجة [2/ 1060]، كتاب الذبائح: باب ما يذكى به، حديث [3176] ، وابن حبان [13/ 2- 201] ، في كتاب الذبائح، حديث [5885] ، والحاكم [4/ 113- 114]، كلهم من طريق شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر الباهلي يقول: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت

فذكره. =

ص: 377

مَالِكٍ1 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ؛ وَهُوَ مَعْلُولٌ2.

وَالصَّوَابُ مَا فِي الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حَدَّثَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَجَعَلَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: "الْهِرَّةُ سَبْعٌ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ".

حَدِيثُ الْبَرَاءِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ مَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ" -وَأَعَادَهُ الْمُصَنَّفُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- لَمْ أَجِدْهُ.

قَوْلُهُ: "وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ –يَعْنِي: الصَّحَابَةَ- كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، لَمْ أَجِدْهُ أَيْضًا، وَلَكِنْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَمِنْ طَرِيقِ

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد [5/ 183- 184]، من طريق محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة بالإسناد السابق ومن طريقه أخرجه الطبراني [5/ 127] ، برقم [4832] ، والحاكم [4/ 113- 114] ، والبيهقي [9/ 250]، كتاب الصيد والذبائح: باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح.

1 أخرجه البخاري [5881/]، كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، حديث [5501] ، وأحمد [2/ 80، 3/ 54] ، وابن ماجة [2/ 1062]، كتاب الذبائح: باب ذبيحة المرأة، حديث [3182] ، والبيهقي [9/ 282- 283]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من طريق نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لها بشاة من غنمنا موتاً فكسرت حجراً فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره بأكلها.

ورواه مالك [2/ 489]، كتاب الذبائح: باب ما يجوز من الزكاة حال الضرورة، حديث [4] ، والبخاري [9/ 548]، كتاب الصيد والذبائح: باب ذبيحة المرأة والأمة، حديث [5505]، من طريق مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها.

وأخرجه ابن الجارود [897] ، وأحمد [2/ 76، 80] ، والدارمي [2/ 82]، كتاب الأضاحي: باب ما يجوز به الذبح والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"[408- بغية الباحث] ، من طريق يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لآل كعب مالك كانت ترعى غنماً لهم بسلع فخافت على شاة أن تموت فأخذت حجراً فذبحتها به وأن ذلك ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.

2 أخرجه أحمد [2/ 76، 80] ، وابن الجارود برقم [797] ، وابن حبان [13/ 210] ، في كتاب الذبائح، حديث [5892] ، من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به قال ابن حجر في "الفتح"[11/ 61] ، في كتاب الصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة: لكن ليس في شيء من طرقه أن ابن عمر رضي الله عنه رواه عنه يعني ابن كعب بن مالك، وإنما فيها أن ابن كعب حدث ابن عمر رضي الله عنه بذلك، فحمله عنه نافع، وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر رضي الله عنه، فقال راويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب، وقد تقدم أنها شاذة.

ص: 378

مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَعَافَهُ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقَ؛ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِدَأَةُ"، وَيُرْوَى: تَقْيِيدُ الْكَلْبِ بِالْعَقُورِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ فِي بَابِ "مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ".

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَدَلُ "الْغُرَابِ": "الْعَقْرَبُ"، أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ؛ كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ".

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةٍ: "وَكُلُّ سَبْعٍ عَادٍ""، تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ.

2001-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الرَّخَمَةِ"1، ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ2، وَفِي إسْنَادِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ3، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخَطَّافِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجِّ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالصُّرَدِ"، تَقَدَّمَ أَيْضًا فِيهِ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "الذُّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إلَّا النَّحْلَةُ"، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ4.

حَدِيثُ: "نَهَى عَنْ قَتْلِ الْخُفَّاشِ"، لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا، لَكِنْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَتْ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ تَنْفُخُ النَّارُ بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِيهَا بِأَجْنِحَتِهَا"5، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

قُلْت: وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

1 الرخم: طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد به منقار طويل، قليل النقوش، رمادي اللون إلى الحمرة، وأكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق، وفتحة الأنف مستطيلة عارية من الريش، وله جناح طويل مذنب يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل به أربع عشر ريشة، والقدم ضيقة والمخالب متوسطة الطول سوداء اللون "المعجم الوسيط"[1/ 236- 237] .

2 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 924- 925] ، والبيهقي [9/ 317]، كتاب الضحايا: باب ما يجرم من جهة ما لا تأكل العرب.

3 قال المصنف في "التقريب"[1/ 210- 211] : متروك وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه.

4 أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ 389] ، برقم [13436]، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 44] : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم، ورواه البزار باختصار.

5 أخرجه البيهقي [9/ 318]، كتاب الضحايا: باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب.

ص: 379

قَالَ: "لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ، فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ؛ قَالَ: يَا رَبِّ، سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ" 1، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا، لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كُلْ مَا دَفَّ وَدَعْ مَا صَفَّ، يُقَالُ: دَفَّ الطَّائِرُ فِي طَيَرَانِهِ إذَا حَرَّكَ جَنَاحَيْهِ؛ كَأَنَّهُ يَضْرِبُ بِهِمَا دُفَّهُ، وَصَفَّ: إذَا لَمْ يَتَحَرَّكْ كَالْجَوَارِحِ"، هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَ مَنْ خَرَّجَهُ، إلَّا أَنَّ الْخَطَّابِيَّ ذَكَرَهُ فِي "غَرِيبِ الْحَدِيثِ" وَفَسَّرَهُ.

2002-

حَدِيثُ: "مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عز وجل عَنْهَا، قَالَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو2، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ حَالُهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا، بِلَفْظِ:"مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا؛ عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً"3.

2003-

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ الدَّجَاجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةٍ4.

2004-

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: "أَكَلْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمَ حُبَارَى"، هَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِيهِ تَحْرِيفٌ مِنْ النُّسَّاخِ، فَقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخَةٍ:"عَنْ شُعْبَةَ"، وَالصَّوَابُ:"عَنْ سَفِينَةَ"، وَمِنْ طَرِيقِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ5.

1 ينظر الموضع السابق.

2 أخرجه أبو داود الطيالسي [9722] ، والنسائي [7/ 239]، كتاب الضحايا: باب من قتل عضفوراً بغير حقها [4445] ، والشافعي [2/ 171- 172] ، كتاب الصيد والذبائح، رقم [598] ، وأحمد في "المسند"[2/ 166] ، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب ما قتل شيئاً من الدواب عبثاً، والحاكم في "المستدرك"[4/ 233] ، كتاب الذبائح.

3 أخرجه الشافعي [2/ 171- 172] ، وأحمد [4/ 389] ، وابن حبان [13/ 214] ، في كتاب الذبائح، حديث [5894] .

4 أخرجه البخاري [6/ 365]، كتاب فرض الخمس: باب إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له، حديث [3133] ، وأطرافه في [4385، 4415، 5517، 5518، 6623، 6649، 6680، 6718، 6721، 7555] ، ومسلم [6/ 121- 126- نووي]، كتاب الإيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [1649] .

5 أخرجه أبو داود [4/ 155]، كتاب الأطعمة: باب في أكل لحم الجباري، حديث [3797] ، والترمذي [4/ 272]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجباري، حديث [1828] ، وفي =

ص: 380

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"، تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ.

حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّجَاسَاتِ".

2005-

حَدِيثُ: "إنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَابَتْهُمْ الْمَجَاعَةُ فِي غُزَاةٍ، فَلَفَظَ الْبَحْرُ حَيَوَانًا عَظِيمًا يُسَمَّى الْعَنْبَرَ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمُوا، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ هَلْ: "حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، "قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، وَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ.. "، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَلَهُ عِنْدَهُمَا أَلْفَاظٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: "هَلْ حَمَلْتُمْ لِي مِنْهُ؟ "، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ:"أَطْعِمُونَا إنْ كَانَ مَعَكُمْ، فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ، فَأَكَلَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا"، قَالَ:"فَأَرْسَلْنَا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ، فَأَكَلَهُ"1.

قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ أَكْلِ الضُّفْدَعِ، تَقَدَّمَ فِي مُحَرَّمَاتِ "الْإِحْرَامِ".

2006-

قَوْلُهُ: "وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الْوَزَغِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَنْوَاعِ الْحَشَرَاتِ"، هَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَقَعَتْ لِهَذَا الْمُصَنَّفِ مَعَ جَلَالَتِهِ؛ فَأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا"

= "الشمائل" رقم [155] ، والبيهقي [9/ 322]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في حمار الوحش وما أكلته العرب في غير ضرورة من حديث سفينة.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال النووي في "المجموع"[9/ 19] : حديث سفينة رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف.

1 أخرجه البخاري [9/ 615]، كتاب الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] ، حديث [5493] ، ومسلم [3/ 153]، كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحر، حديث [17، 18/ 1935] ، ومالك [2/ 930- 931] ، رقم [24] ، والطيالسي [2/ 105- 106]، كتاب السيرة النبوية: باب سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر، حديث [366] ، وأحمد [3/ 309، 311] ، والدارمي [2/ 91]، كتاب الصيد: باب في صيد البحر، والنسائي [7/ 207، 208]، كتاب الصيد: باب ميتة البحر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [296] باب ما جاء في الأطعمة، حديث [878] ، والبيهقي [9/ 251]، كتاب الصيد والذبائح: باب الميتات وميتة البحر، وابن حبان [5235، 5236، 5237، 5238- الإحسان] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 41- بتحقيقنا]، من طرق عن جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عيبدة عظماً من عظامه فر الراكب تحته، قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كلوا رزقاً أخرجه الله إليكم أطعمونا إن كان معكم"، فأتاه بعضهم بشيء فأكله.

2 أخرجه أحمد [1/ 176] ، ومسلم [4/ 1758]، كتاب السلام: باب استحباب قتل الأوزاع، حديث [144/ 2238] ، وأبو داود [5/ 416]، كتاب الأدب: باب في ما للمحرم قتله من الدواب =

ص: 381

وَلِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ"1، وفي الباب عدة أحديث، بَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِالتَّرْغِيبِ فِي قَتْلِهِ؛ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٍ

" الْحَدِيثَ2.

وَلَعَلَّهُ رحمه الله أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ: "وَفِي الْأَمْرِ بِقَتْلِهِ"، فَكَتَبَ:"وَفِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ".

وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَ الْأَوْزَاغِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْأَمْرُ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا، ثُمَّ سَاقَ حَدِيثَ أُمِّ شَرِيكٍ الْمُتَقَدِّمِ3.

2007-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ -يَعْنِي الْقُنْفُذَ- مِنْ الْخَبَائِثِ"، قَالَ: "وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُنْفُذِ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ يَعْنِي: قَوْلَهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً

} [الأنعام: 145] الْآيَةَ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سمع أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ الْقُنْفُذُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ، فَهُوَ كَمَا قَالَهُ، قَالَ الْقَفَّالُ: إنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِلَّا رَجَعْنَا إلَى الْعَرَبِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْهُمْ

= البر في الحل والحرم، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ فويسقاً.

1 أخرجه البخاري [6/ 351]، كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الحبال [3307] ، ومسلم [4/ 1757]، كتاب السلام: باب استحباب ققتل الوزغ، حديث [142/ 2237] ، والنسائي [5/ 209]، كتاب الحج: باب قتل الوزغ، والبيهقي [5/ 211]، كتاب الحج: باب ما للمحرم فتله من دواب البر في الحل والحرم، وأحمد [6/ 421] ، عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاع.

2 أخرجه مسلم [4/ 1758]، كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزع، حديث [146/ 224] ، وأبو داود [5/ 416]، كتاب الأدب: باب في قتل الأوزاغ، حديث [5263] ، والترمذي [4/ 76]، كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الوزع، حديث [1482] ، وابن ماجة [2/ 1076]، كتاب الصيد: باب قتل الوزع، حديث [3229] ، وأحمد [2/ 355]، عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل وزعة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية".

3 أخرجه ابن حبان [12/ 451]، كتاب الحظر والإباحة: باب قتل الحيوان، حديث [5634] ، وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه أحمد [1/ 420] ، حديث أسباط ثنا الشيباني عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزعاً فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا".

وصححه ابن حبان [1081- موارد] ، ورواه أيضاً الطبراني في "الكبير"[10/ 258]، رقم [10492] . والحديث فيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود قال العلاني في "جامع التحصيل" ص [280] : المسيب بن رافع قال أحمد بن حنبل لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً.

ص: 382

أَنَّهُمْ يَسْتَطِيبُونَهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذَا الشَّيْخُ مَجْهُولٌ، فَلَمْ نَرَ بِقَبُولِ رِوَايَتِهِ، انْتَهَى.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ بِالنُّونِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ

"، فَذَكَرَهُ1، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيهِ ضَعْفٌ، وَلَمْ يُرْوَ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

2008-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا، حَتَّى تُحْبَسَ"، الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ2، وَقَالَ: حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ:"نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا"3.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا"4، وَلِأَبِي دَاوُد: "أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ

1 أخرجه أبو داود [3/ 354]، كتاب الأطعمة: باب في أكل حشرات الأرض، حديث [3799] ، والبيهقي [9/ 326]، كتاب الضحايا: باب ما روي في القنفذ وحشرات الأرض.

2 أخرجه الحاكم [2/ 39] ، والدارقطني [4/ 283] ، في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، حديث [44] ، والبيهقي [9/ 333]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة، وألبانها كلهم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه

فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأنه إسماعيل وأباه ضعيفان.

3 أخرجه أبو داود [2/ 385]، كتاب الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية، حديث [3811] ، والنسائي [7/ 239- 240]، كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة [4447] ، وأحمد [2/ 119] ، والبيهقي [9/ 233]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

4 أخرجه أبو داود [4/ 148، 185]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث [3785] ، وابن ماجة [2/ 1064]، كتاب الذبائح: باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث [3189، والترمذي [4/ 270]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، حديث [1824] ، والحاكم [2/ 34] ، والبيهقي [9/ 332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها.

من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به

وقال الترمذي: حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

وسفيان الثوري بلا شك أثبت من ابن إسحاق.

لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر: =

ص: 383

تُشْرَبَ أَلْبَانُهَا"، وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ:

فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا.

وَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَرِيقٌ أُخْرَى، رَوَاهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، بِلَفْظِ:"نَهَى عَنْ أَكْلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الْمَصْبُورَةُ لِلْقَتْلِ، وَعَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ:"وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السقا"2، صَحَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:"النَّهْيَ عَنْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ في السقا، وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ"، إسْنَادُهُ قَوِيٌّ3.

2009-

[حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: "قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَنْحَرُ الْإِبِلَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَفَنُلْقِيه أَمْ نَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 4، التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مثله،

= أخرجه أبو داود [4/ 148]، كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل لحم الجلالة وألبانها، حديث [3787] ، والحاكم [2/ 34- 35] ، والبيهقي [9/ 332]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع ابن عمر به.

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

1 ينظر: السابق.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه الحاكم [2/ 35] ، والبيهقي [9/ 333]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها.

4 أخرجه أحمد [3/ 31] ، وأبو داود [3/ 252]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [2827] ، والترمذي [4/ 72]، كتاب الأطعمة: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [1476] ، وابن ماجة [2/ 1067]، كتاب الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث [3199] ، وعبد الرزاق [4/ 502] ، رقم [8650] ، وابن الجارود [900] ، وأبو يعلى [2/ 278] ، رقم [992] ، والدارقطني [4/ 272]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب رقم [26، 28] ، والبيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 28- بتحقيقنا] ، من طريق مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعد به.

وقال الترمذي: حديث حسن.

وقال ابن حزم في "المحلى"[7/ 419] : مجالد وأبو الوداك ضعيفان.

قلت: وفي كلاهما نظر.

فأما قول الترمذي: حديث حسن، فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبي إسحاق لمجالد بن سعيد. =

ص: 384

إلَّا أنه: النَّاقَةَ"، بَدَلَ: "الْإِبِلِ".

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "إذَا سَمَّيْتُمْ عَلَى الذَّبِيحَةِ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ"، قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يُحْتَجُّ بِأَسَانِيدِهِ كُلِّهَا، وَخَالَفَ الْغَزَالِيُّ فِي "الْإِحْيَاءِ" فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ وَتَبِعَ فِي ذَلِكَ إمَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي "الْأَسَالِيبِ": هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا يَتَطَرَّقُ احْتِمَالٌ إلَى مَتْنِهِ، وَلَا ضَعْفٌ إلَى سَنَدِهِ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ.

وَالْحَقُّ أَنَّ فِيهَا مَا تنتهض به الحجة، وهي مَجْمُوعُ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَطُرُقِ حَدِيثِ جَابِرٍ؛ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَهُوَ حَدِيثٌ وَاهٍ، فَإِنَّ مُجَالِدًا ضَعِيفٌ؛ وَكَذَا أَبُو الْوَدَّاكِ.

قلت: قد رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَطِيَّةُ وَإِنْ كَانَ لَيِّنَ الْحَدِيثِ، فَمُتَابَعَتُهُ لِمُجَالِدٍ مُعْتَبَرَةٌ، وَأَمَّا أَبُو الْوَدَّاكِ فَلَمْ أَرَ مَنْ ضَعَّفَهُ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ، عَلَى أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، فَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ قَوِيَّةٌ لِمُجَالِدٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ.

أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَفِيهِ عُبَيْدُ

= فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف.

أما قول ابن حزم فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبي الوداك ففيه نظر.

فهذا السند ضعيف لضعف مجالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به.

أخرجه أحمد [3/ 39] ، وابن حبان [1077- موارد] ، والدارقطني [4/ 274] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [30] ، والبيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد به.

وصححه ابن حبان.

وقال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 189] : قال الترمذي: إسناده حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به مسلم في "صحيحه".

وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد.

أخرجه أحمد [3/ 45] ، وأبو يعلى [2/ 415] ، رقم [1206] والطبراني في "المعجم الصغير"[1/ 88، 168] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[8/ 412]، من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وعطية العوفي فيه ضعف.

1 يرويه أبو الزبير عنه وله طرق عن أبي الزبير. =

ص: 385

اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْقَدَّاحُ ضَعِيفٌ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَتَابَعَهُمْ حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى، وَلَوْ صَحَّ الطَّرِيقُ إلَى زُهَيْرٍ، لَكَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ إلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْهُ اسْتَنْكَرَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَوَاهُمَا الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ جَمِيعًا1، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي

= فأخرجه أبو داود [3/ 253]، كتاب الأضاحي: باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث [2828] ، والدارمي [2/ 84]، كتاب الأضاحي: باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه، والحاكم [4/ 114] ، وأبو نعيم في الحلية [9/ 236] ، من طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبير به.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم [4/ 114] ، وابن عدي في "الكامل"[2/ 320] ، والبيهقي [9/ 334- 335] ، من طريق الحسن بن بشير عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.

قال ابن عدي: وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يروه غير الحسن.

وأسند عن النسائي قال: ليس بالقوي.

وقال الحاكم: تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زناد القداح، وهو الطريق الأول.

وأخرجه أبو يعلى [3/ 343] ، رقم [1808]، من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير به بلفظ: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 38]، وقال: رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف رواه أبو داود خلا قوله: إذا أشعر.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[7/ 92] ، من طريق إسحاق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير به.

وقال أبو نعيم: تفري به معاوية عن الثوري وعن إسحاق.

وإخرجه الدارقطني [4/ 273] ، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، حديث [27] ، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير به.

1 أخرجه البزار [2/ 570- كشف] ، رقم [1226]، من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا: قال رسول الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

قال البزار: وهذا روي من وجوه رواه أبو سعيد الخدري وأبو أيوب وأعلى من رواه أبو الدرداء فذكرنا حديثه، حديث أبي أسامة، وأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية"[4/ 191] ، من طريق بشير بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة وأبي الدرداء به.

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 38]، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" وفيه بشر بن عمارة وقد وثق فيه ضعف.

ص: 386

هُرَيْرَةَ1، فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ؛ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِسَنْدَلٍ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَالرَّاوِي لَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ حَفِيدُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ: فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ3 وَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَيْضًا ضَعِيفٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ4، إلَّا أَحْمَدَ بْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا وَهُوَ عِلَّتُهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ5، وَمُحَمَّدٌ ضَعِيفٌ؛ وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ فَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ6.

1 أخرجه الدارقطني [4/ 274] ، من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة به.

وذكره الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 190]، وقال: عبد الحق لا يحتج بإسناده وقال ابن القطان: وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك ا. هـ.

2 أخرجه الحاكم [4/ 114]، والسهمي في "تارخ جرجان" [ص: 1377] رقم [629]، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

وقال الحاكم: وقد روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ثم أخرجه. وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله هالك.

3 أخرجه الدارقطني [4/ 274- 275]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب [33]، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وموسى بن عثمان قال ابن القطان: مجهول كما في "نصب الراية"[4/ 191] ، وفيه نظر فهو معروف لكن بالضعف الشديد.

4 أخرجه الدارقطني [4/ 274]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب من طريق أحمد بن الحجاج بن الصلت ثنا الحسن بن سالم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه.

قال الحافظ في "التلخيص"[4/ 157] : حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جداً ا. هـ.

5 أخرج الحاكم [4/ 114]، من طريق ابن أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه".

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 38]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ ولكنه ثقة.

6 ينظر: البيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة.

ص: 387

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَلَهُ طُرُقٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ"، فِي تَرْجَمَةِ "مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ" عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا:"إذَا أَشْعَرَ الْجَنِينُ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1 فِيهِ عَنْعَنَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" مَوْقُوفٌ؛ وَهُوَ أصح؛ ولفظ:"إذَا نُحِرَتْ النَّاقَةُ؛ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ" 2، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" فِي تَرْجَمَةِ "أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيِّ"، مِنْ حَدِيثِ الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا3، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ مُبَارَكِ بْنِ

1 أخرجه الحاكم [4/ 114]، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 275] ، واقال محمد بن الحسن من أهل واسط يروى عن محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث.

وقال: الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 190] : ورجاله رجال "الصحيح" وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس لم يصرح بالسماع فلا يحتج به ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان في "الضعفاء" وروى له هذا الحديث ا. هـ.

ومحمد بن الحسن هذا ثقة احتج به البخاري ووثقه.

2 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 490]، كتاب الذبائح: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، حديث [8] .

3 أخرجه الطبراني في "الصغير"[1/ 16] ، من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً.

وقال الطبراني: لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة.

تفرد به عبد الله بن نضر، قلت: وهو ضعيف.

وهذا الطريق لم يذكره الزيعلي في "نصب الراية".

وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن مجاهد.

أخرجه الدارقطني [4/ 271]، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة: باب [24] ، والبيهقي [9/ 335]، كتاب الضحايا: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة. من طريق عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر به.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 190] : قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف له حال وقال في "التنقيح": مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد ا. هـ.

وقال البيهقي: روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ورفعه عن ضعيف، والصحيح موقوف.

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 38]، من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الصغير" وفيه ابن إسحاق وهو ثقة =

ص: 388

مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1، وَمِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ ذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: اُخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ على نَافِعٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، وَعَدَّدَ جَمَاعَةً عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُثْمَانَ الْكِنْدِيِّ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ:"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 3، وَمُوسَى مَجْهُولٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ بِهِ4، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضفعاء" فِيمَا أُنْكِرَ عَلَى إسْمَاعِيلَ، قَالَ: إنَّمَا هُوَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "كَانَ الصَّحَابَةُ

"، فَذَكَرَهُ، وَرَوَى ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

= لكنه مدلس وبقية رجال "الأوسط" ثقات.

1 ينظر السابق.

2 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير"[2/ 107]، من طريق أحمد بن الفرات الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ:"ذكاة الجنين ذكاة أمه".

قال الطبراني: لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا هشام تفرد به أبو مسعود.

ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 44] ، رقم [614]، فقال: سألت أبي عن حديث رواه هشام الرازي عن محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، قال أبي: هكذا رواه هشام في كتابي عنه ورواه أبو مسعود بن فرات عنه والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح.

3 أخرجه الدارقطني [4/ 275] ، من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بمثل حديث علي وموسى بن عثمان متروك وانظر حديث علي.

4 أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "نصب الراية"[4/ 91] ، و"المجمع"[4/ 38] ، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً.

وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف قال ابن حبان في "المجروحين"[1/ 120- 121] ، إسماعيل بن مسلم المكي أبو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المبارك وتركه يحيى وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه

فذكر الحديث.

قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 38]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.

ص: 389

ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ: "ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ" 1، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَوْقُوفًا2، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا بِاسْتِئْنَافِ الذَّكَاةِ فِيهِ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

2010-

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ3، وَعِنْدَهُمَا:"بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد مِثْلُ مَا هُنَا.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مع غيبوبة الشمس، فأمره أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إفْطَارِ الصَّائِمِ، ثُمَّ سَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُهُ؟ فَقَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ صَاعًا"4.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلَى أَبِي طَيْبَةَ لَيْلًا، فَحَجَمَهُ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ"5.

1 ينظر السابق.

2 البيهقي [9/ 335] ، وله شاهد أيضاً من حديث أبي ليلى.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد"[4/ 38]، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكاة الجنين فقال: ذكاته ذكاة أمه.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حليس بن محمد وهو متروك.

3 أخرجه البخاري [5/ 50]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، حديث [2102] ، وأطرافه في [2210، 2277، 2280، 2281، 5696] ، ومسلم [5/ 509- نووي]، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، حديث [62، 64/ 1577] ، وأخرجه أبو داود [3/ 266]، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [3424] .

4 أخرجه ابن حبان [8/ 307]، كتاب الصوم: باب حجامة الصائم، حديث [3536] .

5 أخرجه الطبراني [11/ 327] ، برقم [11796] . وله شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجراً.

ولابن عباس حديث آخر:

أخرجه البخاري [4/ 324]، كتاب البيوع: باب ذكر الحجام، الحديث [2103] ، وفي [4/ 458]، كتاب الإجارة: باب خراج الحجام، الحديث [2278] ، و [2279] ، ومسلم [3/ 1205]، كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، الحديث [65/ 1202] ، و [66/ 1202] ، وأبو داود [2/ 287]، كتاب البيوع: باب في كسب الحجام، حديث [3423] ، وابن ماجة [2/ 731]، كتاب التجارات: باب كسب الحجام، حديث [2162] ، وأحمد [1/ 241، 250، 258، 92، 316] ، وابن الحارود رقم [584] ، من طرق عن ابن عباس.

ولمسلم الحديث [66/ 1202] : حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه ضريبته. ولو كان سحتاً لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 390

2011-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَنَهَى عَنْهُ، وَقَالَ: "اطعمه رفيقك، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَك1"، مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ، وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَك" 2.

2012-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ فِي الْخَبَرِ: إنَّ مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَا يُكَفِّرُهُ صَوْمٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَيُكَفِّرُهُ عَرَقُ الْجَبِينِ فِي الْحِرْفَةِ"، الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْخَطِيبُ فِي "تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ"، مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:"إنَّ مِنْ الذنوب ذنوب لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَلَا الْوُضُوءُ، وَلَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ، قِيلَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا؟ قَالَ: يُكَفِّرُهَا الْهُمُومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ" 3، وَإِسْنَادُهُ إلَى يَحْيَى وَاهٍ.

حَدِيثُ: "كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عِظَامِ الْحَيِّ"، تَقَدَّمَ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْغَصْبِ".

2013-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الرَّهْطَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ روياة أَنَسٍ4، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ:"أَنَّهُمْ كَانُوا ثَمَانِيَةً"، وَوَقَعَ

1 أخرجه أحمد [5/ 435، 436] ، في مسند محيصة بن مسعود رضي الله عنه، وأبو داود [3/ 707]، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، الحديث [3422] ، والترمذي "السنن"[3/ 575]، كتاب البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، الحديث [3422] ، والترمذي "السنن"[3/ 575]، كتاب البيوع: باب ما جاء في كسب الحجام، الحديث [1277] ، وابن ماجة [2/ 732]، كتاب التجارات: باب كسب الحجام، الحديث [2166] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 131]، كتاب الإجارات: باب الجعل على الحجامة، والحميدي [2/ 387] ، رقم [878] ، وابن أبي شيبة [6/ 265] ، وابن الجارود [583] ، والبيهقي [9/ 337] ، من طرق عن الزهري عن حرام بن مصيصة عن أبيه.

وقال الترمذي: حديث حسن.

2 أخرجه أحمد [3/ 307، 381] ، والحميدي [2/ 538] ، برقم [1284] ، وأبو يعلى [4/ 88] ، برقم [2114] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 130] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 96- 97] ، رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال "الصحيح".

3 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[3/ 337- 338]، كتاب البيوع: باب في طلب المعيشة، حديث [1919] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 67] : رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن سلام المصري؛ قال الذهبي: حدث عن يحيى بن بكير يخبر موضوع، قلت: وهذا مما رواه عن بحيى بكير ا. هـ.

4 أخرجه البخاري [1/ 446- 447]، كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، حديث [233] ، وأطرافه [1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5686، 5686، 5727، 6802، 6803، 6804، 6805، 6899] . ومسلم [6/ 167- 170- =

ص: 391

فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا: "أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ"1، وَقَالَ ابْنُ الطَّلَّاعِ: رَوَى فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.

قُلْت: لَمْ أَرَ لِذَلِكَ إسْنَادًا.

حَدِيثُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"، تَقَدَّمَ فِي "حَدِّ الشُّرْبِ".

2014-

قَوْلُهُ: "إذَا اسْتَضَافَ مُسْلِمٌ لَا اضْطِرَارَ بِهِ مُسْلِمًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضِيَافَتُهُ"، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، انْتَهَى.

فَمِنْ الْأَحَادِيثِ: حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ"، تَقَدَّمَ فِي "الْجِزْيَةِ".

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ: "ليلة الضيق حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِبَابِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ" 3، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِهِ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ لَيْلَةً مِنْ مَالِهِ"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَيْضًا4.

وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ "قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّك تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ" 5، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: "دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، فَدَعَا بِمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَانَا عَنْ التَّكَلُّفِ لِلضَّيْفِ، لتكلفت لكم"6.

2015-

قوله: "وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الطِّينِ الَّذِي يُؤْكَلُ، وَلَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ.

قُلْت: جَمَعَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي ذَلِكَ جُزْءًا فِيهِ أَحَادِيثُ، لَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ، وَعَقَدَ لَهَا الْبَيْهَقِيُّ بَابًا، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ، وَرُوِيَ فِيهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "مَنْ انْهَمَكَ عَلَى

= نووي] ، كتاب القسامة: باب [9- 14/ 1671] .

1 أخرجه عبد الرزاق [10/ 107- 108]، كتاب العقول: باب المحاربة، حديث [18541] ، عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعلته صالح هذا وقد تقدم الكلام عنه.

2 تقدم تخريجه.

3 تقدم تخريجه.

4 تقدم تخريجه.

5 تقدم تخريجه.

6 تقدم تخريجه.

ص: 392

أَكْلِ الطِّينِ؛ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ" 1، وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ2، وَفِيهِ سَهْلُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدِيثُ "إنَّ أَكْلَ الطِّينِ حَرَامٌ"، فَأَنْكَرَهُ3.

حَدِيثُ مُجَاهِدٍ: "أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ"، يَعْنِي:"الصَّحَابَةَ"، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: "مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا قَدْ ذَكَّاهُ اللَّهُ لَكُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْت شَيْخًا يُكَنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ

، فَذَكَرَهُ4.

وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ "الطَّهُورِ" مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، قَالَ فَذَكَرَهُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ شَرِيكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعْت أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: إنَّ اللَّهَ ذَكَّى لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ.

قَوْلُهُ: "وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَكْتَسِبُونَ بِالتِّجَارَةِ5".

قُلْت: مِنْهَا حَدِيثُ عُمَرَ: "أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ"، فِي الصَّحِيحَيْنِ6 وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَّا إخْوَانِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَكَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

"، الْحَدِيثَ7، وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي آخِرِ كِتَابِ "الْفُكَاهَةِ وَالْمِزَاحِ" لَهُ، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ سُوَيْبِطِ بْنِ حَرْمَلَةَ وَالنُّعْمَانِ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَاجِرًا إلَى بُصْرَى".

1 أخرجه البيهقي [10/ 11]، كتاب الضحايا: باب ما جاء في أكل الطين.

قال البيهقي: عبد الله بن مروان هذا مجهول.

2 أخرجه البيهقي [10/ 11- 12]، في المصدر السابق. وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن سهيل بن أبي صالح غير عبد الملك هذا وهو مجهول.

3 ينظر: المصدر السابق.

4 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

5 أخرجه البيهقي [9/ 252]، كتاب الذبائح والصيد: باب الحيتان وميتة البحر.

6 أخرجه البخاري [5/ 2062]، كتاب البيوع: باب الخروج في التجارة، حديث [2062] ، وطرفاه في [6245، 7353] ، ومسلم [7/ 386- نووي]، كتاب الآداب: باب الاستئذان، حديث [36/ 2153] .

7 أخرجه البخاري [1/ 289]، كتاب العلم: باب حفظ العلم، حديث [118] ، وأطرافه في [119، 2047، 2350، 3648، 7354] .

ص: 393

‌كِتَابُ السَّبَقِ والرمي

‌مدخل

78-

كتاب السبق وَالرَّمْيِ

2016-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ ضُمِّرَتْ من الحفيا إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

قَوْلُهُ: "وَيُقَالُ إنَّ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةً"، هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ.

2017-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ الْعَضْبَاءَ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ حَقًّا على الله أن لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إلَّا وَضَعَهُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ2.

2018-

حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: "ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.

2019-

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الرَّمْيِ4، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

1 أخرجه البخاري [6/ 83]، كتاب الجهاد والسير: باب السبق بين الخيل، حديث [2868] ، ومسلم [3/ 1491]، كتاب الإمارة: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، حديث [95/ 1870] ، ومالك [2/ 467- 468]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها، حديث [45] ، وأبو داود [2/ 34]، كتاب الجهاد: باب في السبق، حديث [2575] ، والترمذي [4/ 177- 178]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث [1699] ، والنسائي [6/ 226]، كتاب الخيل: باب إضمار الخيل، وابن ماجة [2/ 960]، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2877] ، والدارمي [2/ 212]، كتاب الجهاد: باب في السبق، وأحمد [2/ 5، 11، 55- 56] ، وأبو يعلى [10/ 209] ، رقم [5839] والبيهقي [10/ 16]، كتاب السبق: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 533- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

2 أخرجه البخاري [6/ 165]، كتاب الجهاد والسير: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [2872] .

3 أخرجه البخاري [6/ 187]، كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على الرمي، حديث [2869] ، وطرفاه في [3373، 3507] ، وأحمد [4/ 50] ، وابن حبان [10/ 457] ، في كتاب الرمي، حديث [4693] ، والبيهقي [10/ 17]، كتاب السبق: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل.

ووهم الحاكم فاستدركه [2/ 94] ، وتبعه الذهبي.

4 أخرجه أبو داود [3/ 13]، كتاب الجهاد: باب في الرمي، حديث [2513] ، والترمذي [4/ 149]، كتاب فضل الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، حديث [1637] ، والنسائي [6/ 28]، كتاب الجهاد: باب ثواب من رمى، حديث [3146] ، وابن ماجة [2/ 940]، كتاب الجهاد: باب فضل الرمي في سبيل الله، حديث [2811] ، والحاكم [2/ 95] ، والدارمي [2/ 204- 205]، كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به كلهم من حديث =

ص: 394

2020-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا سَبَقَ إلَّا فِي: خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ"، أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ1، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَأَعَلَّ الدَّارَقُطْنِيُّ بَعْضَهَا بِالْوَقْفِ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "لَا سَبَقَ"؛ هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ وَالْبَاءُ الْمُوَحَّدَةُ مَفْتُوحَةٌ أَيْضًا: مَا يَجْعَلُ

= عقبة بن عامر. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب صنعته الخير، ومستنبله والرامي، ارموا أو اركبوا، وأن توموا أحب إلى من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة

" الحديث.

قال الترمذي: حسن صحيح.

1 أخرجه أبو داود [3/ 29]، كتاب الجهاد: باب في السبق: حديث [2574] ، والترمذي [4/ 178]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث [1700] ، والنسائي [6/ 226]، كتاب الخيل: باب السبق، حديث [3585] ، وأحمد [2/ 474] ، والشافعي [2/ 128] ، كتاب الجهاد، حديث [422] ، وابن حبان [1638- موارد] ، والطبراني في "الصغير"[1/ 25] ، والبيهقي [10/ 16]، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 535- بتحقيقنا] ، من طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به.

وقال الترمذي: حديث حسن. وأقره الغوي وصححه ابن حبان.

وأخرجه الشافعي [2/ 129] ، كتاب الجهاد، حديث [423] ، والبيهقي [10/ 16]، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به لفظ: لا سبق إلا في حافر أو خف.

وأخرجه النسائي [6/ 227]، كتاب الخيل: باب السبق، وابن ماجة [2/ 960]، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2878] ، وأحمد [2/ 256، 385، 425] ، والبغوي [10/ 16]، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد [2/ 358] ، من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.

2 أخرجه الطبراني في "الكبير"[10/ 382] ، رقم [10764]، من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل.

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"[5/ 266]، وقال: وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:

أخرجه ابن حبان [7/ 96- الإحسان]، رقم [4670] من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال:"لا سبق إلا في حافر أو نصل".

ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في "التلخيص"[4/ 163- 164]، وقال الحافظ: وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديث تارة وقال في "الضعفاء": لا يجوز الاحتجاج به، وقال في "الثقات": يخطئ ويخالف.

ص: 395

الْمُسَابِقُ عَلَى سَبْقِهِ مِنْ جُعْلٍ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَحَكَى ابْنُ دُرَيْدٍ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ.

2021-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رِهَانُ الْخَيْلِ طَلْقٌ"، أَيْ: حَلَالٌ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حُمَيْدَةَ أَوْ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهَا بِهَذَا، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ1: اسْمُ أَبِيهَا: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ.

2022-

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: نَعَمْ"، لَمْ أَرَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: "كُنَّا فِي الحجر بعد ما صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَلَمَّا أَسْفَرْنَا إذَا فِينَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر، فجعل يستقرينا رَجُلًا رَجُلًا، يَقُولُ: صَلَّيْت يَا فُلَانُ، قَالَ: يَقُولُ ههنا، حَتَّى أَتَى عَلَيَّ، فَقَالَ: أي صليت يابن عبيد؟ قلت: ههنا، فَقَالَ: بَخٍ بَخٍ، مَا نَعْلَمُ صَلَاةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسَأَلُوهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سُبْحَةُ، فَجَاءَتْ سَابِقَةً2.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي لَبِيَدٍ؛ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْنَا: "أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهَا سَبْحَةُ، جاءت سابقة، فهش لِذَلِكَ، وَأَعْجَبَهُ.

قَوْلُهُ: "سَبْحَةُ" مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ سَبَّاحٌ إذَا كَانَ حَسَنَ مَدِّ الْيَدَيْنِ فِي الْجَرْيِ.

وَقَوْلُهُ: "فَبَهَشَ" بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: هَشَّ وَفَرِحَ3.

2023-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسَابَقَ هُوَ وَعَائِشَةُ"، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، من حديث هاشم بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"سَابَقْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْته، فَلَمَّا حَمَلْت اللَّحْمَ، سَابَقْته فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: "هَذِهِ بِتِلْكَ" 4، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى هِشَامٍ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي

1 ذكره الهندي في "كنر العمال"[4/ 344] ، برقم [10815] ، وعزاه إلى الضياء ع رفاعة بن رافع.

2 أخرجه البيهقي [10/ 21]، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز.

3 أخرجه أحمد [3/ 160، 206] ، والدارمي [2/ 202- 213]، كتاب الجهاد: باب في رهان الخيل، والدارقطني [4/ 301] ، في كتاب السبق بين الخيل، حديث [10] ، والبيهقي [10/ 21]، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز.

4 أخرجه أحمد [6/ 39] ، وأبو داود [3/ 29- 30]، كتاب الجهاد: باب في السبق على الرجل، حديث [2578] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 303- 305]، كتاب عشرة النساء: باب مسابقة =

ص: 396

سَلَمَةَ، وَقِيلَ: عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

2024-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ"، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رُكَانَةَ:"أَنَّ رُكَانَةَ صَارَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ رُكَانَةُ: وَسَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ" 1، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِالْقَائِمِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِ يَزِيدُ بْنُ رُكَانَةَ، أَوْ رُكَانَةُ بْنُ يَزِيدَ، وَمَعَهُ أَعْنُزٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَك أَنْ تُصَارِعَنِي"، قَالَ: "مَا تَسْبِقُنِي"، قَالَ: "شَاةٌ مِنْ غَنَمِي، فَصَارَعَهُ، فَصَرَعَهُ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقَالَ رُكَانَةُ: هَلْ لَك فِي الْعَوْدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَاَللَّهِ مَا وَضَعَ جَنْبِي أَحَدٌ إلَى الْأَرْضِ، وَمَا أَنْتَ بِاَلَّذِي تَصْرَعُنِي، يَعْنِي: فَأَسْلَمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَنَمَهُ"2، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إلَّا أَنَّ سَعِيدًا لَمْ يُدْرِكْ رُكَانَةَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا.

قُلْت: هُوَ فِي أَحَادِيثِ أَبِي بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ، وَفِي كِتَابِ "السَّبْقِ وَالرَّمْيِ"، لِأَبِي الشَّيْخِ، مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الله بن يزيد المقرئ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا.

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مطولا، وإسناداهما ضَعِيفَانِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَحْسَبُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: صَارَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا رُكَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ شَدِيدًا، فَقَالَ: شَاةٌ بِشَاةٍ، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: عَاوِدْنِي فِي أُخْرَى، فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَاوِدْنِي، فَصَرَعَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ أَبُو رُكَانَةَ: مَاذَا أَقُولُ لِأَهْلِي!! شَاةٌ أكلها الذئب، وشاة بشرت، فَمَا أَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ!! فَقَالَ

= الرجل زوجته، حديث [8942- 8945] ، وابن ماجة [1/ 636]، كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء، حديث [1979] ، والحميدي [1/ 128] ، برقم [261] ، وابن حبان [10/ 545]، كتاب السير: باب السبق، حديث [4691] .

وأخرجه أحمد [6/ 129، 182، 261، 264، 289] ، والطبراني [23/ 46- 47] ، برقم [123- 125] والبيهقي [10/ 17- 18]، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المسابقة بالعدو.

1 أخرجه أبو داود [4/ 55]، كتاب اللباس: باب في العمائم، حديث [4078] ، والترمذي [4/ 247]، كتاب الباس: باب العمائم على القلانس، حديث [1784] .

قال الترمذي: حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا نعلم أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.

2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [235- 236] ، برقم [308] .

وعنه أخرجه البيهقي في "السنن"[10/ 18]، كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المصارعة.

ص: 397

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْك أَنْ نَصْرَعَك، وَنُغَرِّمَك، خُذْ غَنَمَك"، هَكَذَا وَقَعَ فِيهِ أَبُو رُكَانَةَ1؛ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ طَرِيقِهِ، وَيَزِيدُ فِيهِ ضَعْفٌ، وَالصَّوَابُ رُكَانَةَ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ: مَا رُوِيَ مِنْ مُصَارَعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبَا جَهْلٍ لَا أَصْلَ لَهُ، وَحَدِيثُ رُكَانَةَ أَمْثَلُ مَا رُوِيَ فِي مُصَارِعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2025-

حَدِيثُ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بين فرسين، وقد أمر أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَهُوَ قِمَارٌ، وإن لم يؤمر أَنْ يَسْبِقَهُمَا، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ"، أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ وَصَحَّحَهُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الصَّغِيرِ": تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ الْوَلِيدُ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ.

قُلْت: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ الْوَلِيدِ، لَكِنَّهُ أَبْدَلَ قَتَادَةَ بِالزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَبَاقِي مَنْ ذُكِرَ قَبْلُ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَسُفْيَانُ هَذَا ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشُعَيْبٌ وَعُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ قَالَهُ أَبُو دَاوُد، قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَحْسَنُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ. انْتَهَى3؛ وَكَذَا هُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ قَوْلُهُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: سَأَلْت ابْنَ مَعِينٍ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا بَاطِلٌ وَضُرِبَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ غَلَّطَ الشَّافِعِيُّ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثَ "الرجل جبار"، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا.

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي "الْحِلْيَةِ" لِأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَوْلُهُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَطَأٌ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالصَّوَابُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ؛ كَمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَالْحَاكِمِ، وَحَكَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ شَرِيكٍ رَوَاهُ عَنْ

1 أخرجه عبد الرزاق [11/ 427]، كتاب الجامع: باب قوة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [20909] .

2 أخرجه أحمد [2/ 505] ، وأبو داود [3/ 30]، كتاب الجهاد: باب في المحلل، حديث [2579] ، وابن ماجة [2/ 960]، كتاب الجهاد: باب السبق والرهان، حديث [2876] ، وابن حزم في "المحلى"[7/ 354] ، والدارقطني [4/ 111] ، كتاب السير، [4/ 305] ، كتاب السبق بين الخيل، والحاكم [2/ 114] ، والبيهقي [10/ 20] ، كتاب السبق، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 537- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً.

3 أخرجه مالك في "موطئه"[2/ 468]، كتاب الجهاد: باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو، حديث [46]، عن يحيى بن سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس

الحديث بنحوه.

ص: 398

هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ وَهْمٌ أَيْضًا؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَنْهُ، عَنْ الْوَلِيدِ، عن سعيد عَنْ الزُّهْرِيِّ.

قُلْت: وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَانُ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَ مَا قَالَ عُبَيْدٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ، وَقَالَ: إنَّهُ غَلَطٌ، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الْغَلَطَ فِيهِ مِنْ هِشَامٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي الْآخِرِ.

2026-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا"، ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "الْجِهَادِ" مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَزَادَ:"وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا"1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ هَذَا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَعَاصِمٌ هَذَا ضَعِيفٌ، وَاضْطَرَبَ فِيهِ رَأْي ابْنُ حِبَّانَ؛ فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ تَارَةً، وَقَالَ فِي "الضُّعَفَاءِ": لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَالَ فِي الثِّقَاتِ، يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ، وَفِي الْكِتَابِ الْمُتَرْجِمِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَرَاهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السَّبَقِ بِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ" 2، وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَرَاهَنَ"، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُحَلِّلُ؛ وَكَذَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أَنَسٍ: "لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ، فَسَبَقَ النَّاسَ، فَبَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ"3.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحِزْبَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ، وَقَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَأَقَرَّهُمَا عَلَى ذَلِكَ"، يأت ي.

2027-

قَوْلُهُ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ؟ فَقَالَ: "إذَا كَانُوا عَلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ ذِرَاعًا، قَاتَلْنَاهُمْ بِالسِّهَامِ، ثُمَّ بِالْحِجَارَةِ، وَإِذَا كَانُوا عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، قَاتَلْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ"، الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ" مِنْ طَرِيقِ حسين بن السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ بَدْرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُونَ؟ فَقَامَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَفْلَحِ فَأَخَذَ الْقَوْسَ، وَأَخَذَ النَّبْلَ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ، إذَا كَانَ الْقَوْمُ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، كَانَ الرَّمْيُ بالقسي، وإذا دنى الْقَوْمُ حَتَّى تَنَالَهُمْ الْحِجَارَةُ، كَانَتْ الْمُرَاضَخَةُ، فَإِذَا دَنَوْا حَتَّى تَنَالَهُمْ الرِّمَاحُ، كَانَتْ الْمُدَاعَسَةُ، حَتَّى تَتَقَصَّفَ الرِّمَاحُ، ثُمَّ كَانَتْ الْمُجَالَدَةُ بِالسُّيُوفِ، فَقَالَ

1 تقدم تخريجه في أول كتاب السبق والرمي.

2 تقدم تخريحه.

3 تقدم تخريحه.

ص: 399

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِهَذَا أُنْزِلَتْ الْحَرْبُ مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ قِتَالَ عَاصِمٍ"، السِّيَاقُ لِأَبِي نُعَيْمٍ1.

قَوْلُهُ: "رَوَوْا أَنَّهُ لَمْ يَرْمِ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ إلَّا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ"، لَمْ أَرَ هَذَا.

2028-

حَدِيثُ: "مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا إلَّا عِنْدَ صَاحِبِ "مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ" مِنْ جِهَةِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ:"تَعَلَّمُوا الرَّمْيَ؛ فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، مَعَ انْقِطَاعِهِ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ: "وَجَبَتْ مَحَبَّتِي عَلَى مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ" 3، وَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْت حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ"4.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي فَضْلِ الرَّمْيِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ"5.

2029-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحِزْبَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَتَنَاضَلُونَ، فَقَالَ: أَنَا مِنْ الْحِزْبِ الَّذِي فِيهِ ابْنُ الْأَدْرَعِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا؛ وَإِنَّمَا هَذَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ، فَقَالَ: ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ

" الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ: "وَلَقَدْ رَمَوْا عَامَّةَ يَوْمِهِمْ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى السَّوَاءِ، مَا نَضَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا"، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6.

وَرَوَاهُ هُوَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَوْمٌ مِنْ أَسْلَمَ يَرْمُونَ، فَقَالَ: ارْمُوا بَنِي إسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْت مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: "ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ" 7.

1 أخرجه الطبراني [5/ 34] برقم [4513] . قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[5/ 330] ، رواه الطبراني ومحمد بن حجاج قال الحاكم مجمول. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن حجاج هذا مختصر. ا. هـ.

2 أخرجه بن أبي الدنيا والديلمي كما في "الدر المنثور"[3/ 194] .

3 أخرجه البيهقي [10/ 15] كتاب "السبق والرمي"، باب: التحريض على الرمي.

4 أخرجه سعيد بن منصور [2/ 208] ، برقم [2457] .

5 أخرجه الطبراني كما في "الدر المنثور"[3/ 194] : من حديث أبي الدرداء، وقال: الهيثمي في "المجمع"[5/ 272] : رواه الطبراني وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف.

6 تقدم تخريجه.

7 تقدم تخريجه.

ص: 400

فَائِدَةٌ: اسْمُ ابْنِ الْأَدْرَعِ: مِحْجَنٌ1، سَمَّاهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَنَاضَلُ، فِينَا مِحْجَنُ بْنُ الْأَدْرَعِ

"، الْحَدِيثَ. وَلَيْسَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ.

2030-

حَدِيثُ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ فِي الرِّهَانِ"، تَقَدَّمَ فِي "الزَّكَاةِ"، وَمِنْ طُرُقِهِ الَّتِي لَمْ تَتَقَدَّمْ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ فِي الرَّهْنِ، مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي "الْجِهَادِ" مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَإِذَا أَدْخَلَ الْمُرْتَهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى سَبْقِهِ، فَهُوَ حَرَامٌ"، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُوزَجَانِيَّ أَخْرَجَهُ أَيْضًا، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ افْتِرَاقِ الْحُكْمَيْنِ.

2031-

حَدِيثُ: "مَنْ أَجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ، فَلَيْسَ مِنَّا"، ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَإِسْنَادُ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الرَّمْيَ، وَالْمَشْيَ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَفِي ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:"أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بن فرقد بـ"أذربيجان"

"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَامْشُوا بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ" 3.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَفَعَهُ: "حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاحَةَ، وَالرَّمْيَ"4.

2032-

قَوْلُهُ: "وَيُرْوَى الرَّمْيَ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ"، انْتَهَى.

1 محجن بن الأدرع: له صححه وكان قديم الإسلام سكن البصرة وهو الذي اختط مسجدها، ويقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية. و"تهذيب الكمال"[27/ 267] : "طبقات ابن سعد"[4/ 236] ، [6/ 8- 9] .

2 أخرجه الطبراني في "الكبير"[11/ 222- 223] ، رقم [11558] .

3 أخرجه ابن حبان [12/ 268] ، في كتاب اللباس وآدابه، حديث [5454] ، والبيهقي [10/ 14]، كتاب السبق والرمي: باب التحريض على الرمي، إلا أن ابن حبان قال شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا عثمان.

وأما البيهقي فهو من طريق شعبة عن عاصم.

4 أخرجه البيهقي [10/ 15]، كتاب السبق والرمي: باب التحريض على الرمي.

قال البيهقي عقب روايته له: هذا حديث ضعيف، عيسى بن إبراهيم الهاشمي هذا من شيوخ بقية منكر الحديث، وضعفه يحيى بن معين، والبخاري وغيرهما.

ص: 401

أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْك، فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا" 1.

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ؛ قَالَ:"رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَشْتَدُّ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَيَقُولُ أَنَا بِهَا"2، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ: فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "كِتَابِ الرَّمْيِ" بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَجْلِسُ وَيُطْرَحُ لَهُ الْفِرَاشُ، وَيَرْمِي وَلَدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يوما ونحن نرمي، فقال: يا بني بئس، مَا تَرْمُونَ، ثُمَّ أَخَذَ الْقَوْسَ فَرَمَى، فَمَا أَخْطَأَ الْقِرْطَاسَ"3، وَرُوِّينَاهُ بِعُلُوٍّ فِي جُزْءِ الْأَنْصَارِيِّ.

فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ رَأَيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ إلَّا أَرْبَعُ خِصَالٍ: مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُ فَرَسِهِ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السِّبَاحَةِ"4.

1 أخرجه مسلم [7/ 73- نووي]، كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه، حديث [169/ 1919] .

2 أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير"[12/ 268] ، برقم [13078] ، وسعيد بن منصور [2/ 209] ، برقم [2460] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[5/ 272] : رواه الطبراني ورجاله ثقات.

3 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد"[5/ 274]، وقال: رجاله رجال "الصحيح".

4 أخرجه النسائي في "الكبير"[5/ 302، 302- 303]، في كتاب عشرة النساء: باب ملاعبة الرجل زوجته، حديث [8938- 8940] ، والطبراني في "الكبير"[2/ 193] ، برقم [1785] ، وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[5/ 46] ، برقم [2677] ، والبزار [2/ 280]، كتاب الجهاد: باب في الرمي، حديث [1704] .

قال البزار: لا نعلم أسند جابر بن عمير إلا هذا وهو مشهور أمام مسجد بني خطمة بالمدينة.

قال الهيثمي في "المجمع"[5/ 272] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال الطبراني رجال "الصحيح" عند عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة.

ص: 402

‌كِتَابُ الأيمان

‌مدخل

79-

كتاب الْأَيْمَانِ5

2033-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَاَللَّهِ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، وَفِي رِوَايَةٍ: "قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا،

5 الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة: وفي "الصحاح" اليمين القسم، والجمع الأيمن والأيمان.

انظر: "الصحاح"[6/ 2221] ، "المصباح المنير"[2/ 1057] ، و"المغرب"[2/ 399] ، "لسان العرب"[3/ 462] ، "القاموس المحيط"[4/ 281] .

واصطلاحاً: =

ص: 402

ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، إنْ شَاءَ اللَّهُ"، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: "ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ، الْأَشْبَهُ إرْسَالُهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي "الضُّعَفَاءِ": رَوَاهُ مِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ، أَرْسَلَاهُ مَرَّةً، وَوَصَلَاهُ أُخْرَى1.

=عرفه الحنابلة بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه.

وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاً نفياً أو إثباتاً ممكناً أو ممتنعاً صادقة أو كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به.

وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته.

وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه مخصوص.

انظر: "تبيين الحقائق"[3/ 107] ، "شرح فتح القدير"[4/ 2] ، "مغني المحتاج"[4/ 320] ، "المحلى على المنهاج"[4/ 370] ، "حاشية الدسوقي"[2/ 112] ، "شرح منتهى الإرادات"[3/ 419] .

1 أخرجه أبو داود [2/ 250]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، حديث [3285] ، والبيهقي [10/ 48]، كتاب الأيمان: باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه من طريق قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً" ثم قال: "إن شاء الله".

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسند.

أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى [/ 5] 78، رقم [2674] ، ثنا الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

وهذا الإسناد مسلسل بالعلل.

الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن عدي [2/ 331] .

حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلة.

وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ.

اضطراب رواية سماك عن عكرمة.

والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث.

أخرجه الطبراني في "الكبير"[11742] ، والبيهقي [10/ 47] ، من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا الإسناد.

أما شريك فقد توبع أيضاً.

أخرجه أبو يعلى [5/ 78] ، رقم [2675] ، وابن حبان [1186- موارد] ، من طريق علي بن مسهر عن مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة بن ابن عباس.

قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر"[2/ 68] : هذا حديث غريب اختلف في وصله وإرساله. =

ص: 403

2034-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا مَا يحلف فيقول: ولا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ"، مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ1.

= وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"[7/ 404] ، من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ابن عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:

أخرجه ابن عدي في "الكامل"[5/ 298] ، من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن عباس به.

وأسند ابن عدي عن يحيى بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء.

وقال ابن عدي: ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 303] : وذكره ابن القطان في كتابة من جهة ابن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل ا. هـ.

وقد رجع المرسل أيضاً أبو حاتم الرازي.

فقال ابنه في "العلل"[1/ 440]، رقم [1322] : سألت أبي عن حديث رواه عمر بن عون عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً إن شاء الله". قال أبي: رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل وهو أشبه.

وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في "خلاصة البدر المنير"[2/ 409] .

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه ابن حبان في "المجروحين"[2/ 307]، من طريق محمد بن إسحاق البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزون قريشاً" ثلاث مرات، ثم قال عند الثالثة:"إن شاء الله".

وقال ابن حبان: محمد بن إسحاق البلخي شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل العراق المقلوبات ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا للاعتبار.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 331]، من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: والله لأغزون قريشاً.

قال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً إلا الحسن بن شبيب. وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل في هذا الحديث مرسل ا. هـ.

وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما تقدم.

1 أخرجه البخاري [11/ 531]، كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم [6628] ، [13/ 388]، كتاب التوحيد: باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى: {وَنُقَلِّبُ =

ص: 404

2035-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا اجْتَهَدَ في اليمين فقال: "لَا وَاَلَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، أَوْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَبِلَفْظِ نَفْسِي بِيَدِهِ1.

2036-

حَدِيثُ: "الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا2، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ بِلَفْظِ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ

"، وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ النَّفْسِ، وَزَادَ: "مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ، فَأَحَلَّ مِنْهَا مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ، إلَّا جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ كَيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ" 3.

2037-

حَدِيثُ: "الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ؛ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" 4، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ: "وَلَكِنَّ الْيَمِينَ

= أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: 110] ، رقم [7391] ، وأبو داود [2/ 245]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت؟، رقم [3263] ، والترمذي [4/ 113]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم [1540] ، والنسائي [7/ 2]، كتاب الأيمان والنذور: باب [10] ، رقم [3761] ، باب الحلف بمصرف القلوب، رقم [3762] ، وأحمد [2/ 25، 26- 68- 127] ، والدارمي [2/ 187]، كتاب النذور والأيمان: باب بأي أسماء الله حلفت، والبيهقي [10/ 27]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل، والطبراني [12/ 396، 397] ، رقم [13163- 13164- 13165- 13166] ، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 172] ، [9/ 38] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 325]، وفي بعض روايات الحديث: لا ومصرف القلوب.

والحديث أخرجه مالك في "موطأه" بلاغاً [2/ 480]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [15] .

1 أخرجه أحمد [3/ 33، 48] ، وابو داود [3/ 225- 2269]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت، حديث [3264] .

2 أخرجه البخاري [13/ 409]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، حديث [6675] ، وطرفاه في [6870، 6920] .

3 أخرجه أحمد [3/ 495] ، والترمذي [5/ 236]، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، حديث [3020] ، وابن حبان [12/ 374]، في كتاب الحظر والإباحة: باب حديث [5563] ، والحاكم [4/ 296] ، وابو نعيم في "الحلية"[7/ 327] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252]، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه من حديث ابن عباس بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو في "الصحيحين" =

ص: 405

عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" 1، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعَاوَى".

= والسنن الأربعة بلفظ: واليمين على المدعى عليه.

1 أخرجه البخاري [8/ 213]، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} [آل عمران: 77] ، حديث [4552] ، ومسلم [3/ 1336]، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، حديث [1/ 1711] ، وأبو داود [4/ 40]، كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، حديث [3619] ، والترمذي [3/ 626]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، حديث [1342] ، والنسائي [8/ 248]، كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجة [2/ 778]، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث [2321] ، والبيهقي [5/ 332]، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 339- بتحقيقنا]، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" لفظ مسلم.

تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في "الأذكار" ص [447]، بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في "الصحيحين".

قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [10/ 252]، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي.

وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت.

حديث عبد الله بن عمرو:

أخرجه الترمذي [3/ 626]، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث [1341]، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا. هـ.

ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة.

أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [53] ، والبيهقي [10/ 256]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئاً.

حديث أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني [4/ 217- 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [51]، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.

حديث عمر:

أخرجه الدارقطني [4/ 218] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [54]، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". =

ص: 406

2038-

حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي اللَّغْوِ: "هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" 1، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا2، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا3.

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "السِّيَرِ".

حَدِيثُ: "لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

2039-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا4، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا

= حديث عمران بن حصين:

أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [56]، عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.

حديث زيد بن ثابت:

أخرجه الدارقطني [4/ 219] ، حديث [57] ، والبيهقي [10/ 253]، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين.

1 أخرجه أبو داود [3/ 223]، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [3254] ، وابن جرير [2/ 417] ، برقم [4379- 4382] ، والبيهقي [10/ 49]، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [10/ 176] ، في كتاب الأيمان، حديث [4333] .

2 أخرجه مالك [2/ 477]، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [9] ، والبخاري [13/ 7]، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6663] ، والشافعي [2/ 444] ، وابن الجارود [925] ، والبيهقي [10/ 48]، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين.

3 أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار"[7/ 317]، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [5804] .

4 أخرجه أحمد [2/ 309] ، والترمذي [3/ 44]، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1571] ، والنسائي [7/ 30- 31]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680]، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2104] ، وأبو يعلى [11/ 120] ، رقم [6246] ، وابن حبان [1185- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه"[8/ 517]، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =

ص: 407

حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيثِ: إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُد قَالَ:

= من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث"، واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى.

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن لم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال: "إن شاء الله لكان كما قال". ثم وهمه الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة.

وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد [2/ 309]، قال عبد الرزاق: هو اختصره، يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق.

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر.

فحديث ابن عمر:

أخرجه أحمد [2/ 6، 48، 126] ، والدارمي [2/ 185]، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين. وأبو داود [3/ 575- 576]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، حديث [3261- 3262] ، والترمذي [3/ 43- 44]، كتاب النذور والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [1570] ، والنسائي [7/ 25]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [1/ 680]، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [2105، 2106] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [310] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [928] ، والحميدي [690] والبيهقي [10/ 46]، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، وابن حبان [1183- موارد] ، وابن جميع في "معجمه" ص [86] ، رقم [30]، كلهم من حديث أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه" لفظ الترمذي، وفي رواية لابن ماجة:"من حلف واستثنى فلن يحنث"، ولفظ أكثرهم:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى".

وقال الترمذي: حديث حسن وقد رواه عبيد بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً. ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني.

وقال إسماعيل بن علية كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه.

والحديث صححه ابن حبان أيضاً.

ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر.

فأما رواية كثير بن فرقد:

فأخرجها النسائي [7/ 25]، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، والحاكم [4/ 303]، كتاب الأيمان والنذور: باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد نافعاً حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف فقال: =

ص: 408

لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً

"، الْحَدِيثُ وَفِيهِ: "فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قَالَ: "إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، وَهُوَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قُلْت: هُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَمَامِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ:"مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَإِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ"، لَفْظُ النَّسَائِيّ. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ:"فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ"، وَلَفْظُ الْبَاقِينَ:"فَقَدْ اسْتَثْنَى"1، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، وَقَالَ ابْنُ علية: كَانَ أَيُّوبُ تَارَةً يَرْفَعُهُ، وَتَارَةً لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا.

قُلْت: هُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" كَمَا قَالَ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إلَّا عَنْ أَيُّوبَ، مَعَ أَنَّهُ يُشَكُّ فِيهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ،

= إن شاء الله فقد استثنى".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخره هكذا ووافقه الذهبي. وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو نعيم [6/ 79] ، والخطيب [5/ 88]، من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن علية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه".

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي.

وفيه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطني في "العلل" كما في "نصب الراية"[3/ 301] .

وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجها، والبيهقي [10/ 46]، كتاب الأيمان: باب الاستثناء في اليمين، من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به بلفظ: فله ثنياه.

وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى، وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى.

وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي [10/ 47]، كتاب الأيمان: باب صلة الاستثناء باليمين من طريق الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فإن كفارة يمينه إن شاء الله".

وأما رواية عبيد الله بن عمر فقال أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"[2/ 105]، ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا العباس بن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

أما حديث جابر أخرجه الخطيب [6/ 394]، في التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى".

1 ينظر تخريجه في شواهد الحديث السابق.

2 ينظر تخريجه في شواهد الحديث قبل السابق.

ص: 409

وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى.

2040-

حَدِيثُ: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا تَحْلِفُوا إلَّا بِاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاَللَّهِ إلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" 1، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلَّا بِاَللَّهِ

"، الْحَدِيثُ2.

1 أخرجه أبو داود [3/ 222]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالأباء، حديث [3248] ، والنسائي [7/ 5]، كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات، حديث [3769] ، وابن حبان [10/ 199] ، كتاب الأيمان، حديث [4357] ، وابن حبان [10/ 29]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحفل بغير الله عز وجل.

2 أخرجه البخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647] ، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [2/ 1646] ، والترمذي [4/ 93]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1533]] ، والنسائي [7/ 4]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، والحميدي [2/ 280] ، رقم [624] ، والطيالسي [1/ 246- محة] ، رقم [1211] ، وابن الجارود [922] ، واحمد [2/ 7، 8] ، وأبو يعلى [9/ 314] ، رقم [5430] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 354- 355] ، والبيهقي [10/ 28]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.

وأخرجه مالك [2/ 480]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [14] ، والبخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6646] ، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله، حديث [3/ 1646] ، والترمذي [4/ 93]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث [1534] ، والدارمي [2/ 185]، كتاب الأيمان: باب النهي أن يحلف بغير الله، وأحمد [2/ 11- 17، 142] ، وابن أبي شيبة [4/ 179] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 245- منحة] ، رقم [686] ، والطحاوي في "مشكل القرآن"[1/ 355] ، وابن حبان [4344، 4345، 4346- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 28]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأبو نعيم في "الحليةط [9/ 160] ، والبغوي في "شرح السنة" [6/ -بتحقيقنا] ، من طريق عن نافع عن ابن عمر به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري [11/ 539]، كتاب الأيمان الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6648] ، ومسلم [3/ 1267]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [4] 1646، وأحمد [2/ 20، 76، 98] ، والنسائي [7/ 4]، كتاب الأيمان: باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى، وابن حبان [4347- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 29]، كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل.

من طريق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

ص: 410

2041-

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ، قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْت بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا، أَيْ: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ: "لَا أَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا أَنْقُصُ: أَفْلَحَ –وَأَبِيهِ- إنْ صَدَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ".

2042-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا2، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: "كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ".

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ أَشْرَكَ"، هُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ؛ وَكَذَا عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا بِلَفْظِ:"فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ"، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَسْمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ مِنْ ابْنِ عُمَرَ.

قُلْت: قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ، قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ: "آلله، مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، قَالَ الرافعي: ذكره صَاحِبُ "الْبَيَانِ" بِالرَّفْعِ: وَالرُّويَانِيُّ بِالْجَرِّ.

قُلْت: لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ كُتُبِ الْحَدِيثِ مَضْبُوطًا بِالْحُرُوفِ، وَوَقَعَ فِي أَصْلٍ

1 أخرجه البخاري [11/ 538]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث [6647] ، ومسلم [3/ 1266]، كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث [1/ 1646] ، وأبو داود [2/ 242]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث [3250] ، والنسائي [7/ 5]، كتاب الأيمان: باب الحلف بالآباء، وابن ماجة [1/ 677]، كتاب الكفارات: باب النهي أن يحلف بغير الله، حديث [2094] ، وأحمد [1/ 18] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [32]، كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبي عن عمر قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلف بأبي

الحديث.

2 أخرجه أبو داود [3/ 223]، كتاب الأيمان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء [3251] ، والترمذي [4/ 93، 94]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله [1535] ، وأحمد [1/ 47] ، وصححه ابن حبان وذكره الهيثمي في "موارد الظمآن" ص [286]، كتاب الأيمان والنذور: باب فيما يحلف به وما نهى عن الحلف به [1176]، عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث

والحاكم في "المستدرك"[1/ 18]، كتاب الأيمان: باب من أكبر الكبائر عقوق الوالدين واليمين الغموس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم =

ص: 411

جَيِّدٍ مِنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِالنَّصْبِ، لَكِنَّ الْجَرَّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ فَقَالَ:"وَاَللَّهِ، قُلْت: وَاَللَّهِ".

2044-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: "اللَّهَ، قَتَلْت أَبَا جَهْلٍ، بِالنَّصْبِ".

قُلْت: لَمْ أَرَهُ بِالنَّصْبِ، بَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبَا جَهْلٍ، قَالَ:"آللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، فَقُلْت: آللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ، لَقَدْ قَتَلْته"، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ:"فَقَالَ: آللَّهِ، قُلْت: آللَّهِ، حَتَّى حَلَّفَنِي ثَلَاثًا"، وَرَوَاهُ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى وَظَاهِرُهَا الْجَرُّ1.

2045-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَأَيْمُ اللَّهِ، إنَّهُ لَخَلِيقٌ لِلْإِمَارَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

"، الْحَدِيثُ2، وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ تَخْبِيطٌ فِي لَفْظِ: "لَخَلِيقٌ".

2046-

حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" 3، وَأَعَادَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَهُوَ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

2047-

قَوْلُهُ: "وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ".

= يخرجاه ووفقه الذهبي.

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه البخاري [7/ 108، 109]، كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة [3730] ، وأطرافه [4250، 4468، 4469، 6627، 7187] ، ومسلم [4/ 1884]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما [3426] ، والبيهقي [8/ 154]، كتاب قتال أهل البغي: باب جواز توليه الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشياً [10/ 44]، كتاب الأيمان: باب من قتل وأيم الله.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثاً وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا هذا لمن أحب الناس إلى بعده". واللفظ للبخاري وابن عساكر كما في "التهذيب"[5 460] .

3 أخرجه أحمد [4/ 144] ، ومسلم [3/ 26]، كتاب النذور: باب في كفارة النذر، حديث [13/ 1654] ، وأبو داود [6513]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لم يسمعه، حديث [3323] ، والترمذي [3/ 42]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر إذا لم يسم، حديث [1567] ، والنسائي [7/ 26]، كتاب الأيمان والنذر: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 687]، كتاب الكفارات: باب من نذر نذراً ولم يسمه، حديث [2127] ، والبيهقي [10/ 45]، كتاب الأيمان: باب من قال علي نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر.

ص: 412

قُلْت: فَمِنْهَا حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَفَعَهُ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي

"، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ، وَلَا يُوفُونَ

"، الْحَدِيثُ1.

1 أخرجه البخاري [5/ 306]، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث [2651] ، وفي [7/ 5] ، كتاب فضائل الصحابة، حديث [3650] ، وفي [11/ 248] ، كتاب الرفاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث [6428] ، وفي [11/ 589]، كتاب الأيمان والنذور: باب إثم من لم يف بالنذر، حديث [6695] ، ومسلم [4/ 1964]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [214/ 2535] ، والنسائي [7/ 17- 18]، كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذر، وابن أبي شيبة [12/ 176- 177] ، رقم [12461] ، وأحمد [4/ 427] ، والبيهقي [10/ 123]، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والطبراني في "الكبير"[18/ 233] ، رقم [581، 582]، كلهم من طريق شعبة ثنا أبو جمرة: سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين به.

ولحديث عمران طرق أخرى.

فأخرجه الترمذي [4/ 549] ، كتاب الشهادات، حديث [2302] ، وابن أبي شيبة [12/ 176] ، رقم [12460] ، وأحمد [4/ 426] ، وابن حبان [2285- موارد] ، والطبراني في "الكبير"[18/ 235] ، رقم [585] كلهم من طريق وكيع ثنا الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعاً.

وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ا. هـ.

قلت: وحديث محمد بن فضيل.

أخرجه الترمذي [4/ 548] ، كتاب الشهادات، حديث [2302] ، من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران به. فزاد محمد بن فضيل في هذا الإسناد علي بن مدرك.

قلت: ولا يضره ذلك فقد توبع على ذلك فأخرجه الطبراني في "الكبير"[18/ 234] ، رقم [583] ، من طريق منصور بن الأسود عن الأعمش به.

وقال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك وأصحاب الأعمش إنما روا عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين ا. هـ.

ومن طريق الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران:

أخرجه الحاكم [3/ 471] ، والطبراني في "الكبير"[18/ 234] ، رقم [584] .

وقال الحاكم: هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: هلال بن يساف لم يخرج له البخاري شيئاً فالحديث على شرط مسلم وحده.

وينظر: "الجمع بين رجال الصحيحين".

ولحديث عمران طريق آخر:

فأخرجه مسلم [4/ 1965]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [215/ 2535] ، وأبو داود [2/ 625- 626]، كتاب السنة: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [4657] ، والترمذي [4/ 500- 501]، كتاب الفتن: باب ما جاء في القرن الثالث، حديث [2222] ، والطيالسي [2/ 198- منحة] ، رقم [2700] ، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 78] ، والبيهقي [10/ 160]، كتاب الشهادات: باب كراهية التسارع إلى الشهادة، والطبراني في =

ص: 413

2048-

قَوْلُهُ: "كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُصَافَحَةِ"، أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْمَعْرِفَةِ"

= "الكبير"[18/ 212- 213] ، رقم [526، 527] ، كلهم من طريق قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ا. هـ.

ولحديث عمران شواهد من حديث ابن مسعود والنعمان بن بشير وأبي برزة الأسلمي وجعدة بن هبيرة.

حديث ابن مسعود:

أخرجه البخاري [5/ 306]، كتاب الشهادات: باب لا يشهد على جور إذا أشهد، حديث [2652] ، وفي [7/ 5]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [3651] ، وفي [11/ 248]، كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا، حديث [6429] ، وفي [11/ 552]، كتاب الأيمان والنذور: باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله، حديث [6658] ، ومسلم [4/ 1962- 1963]، كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث [210/ 2533 وما بعده] ، والترمذي [5/ 695]، كتاب المناقب: باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، حديث [3859] ، وابن ماجة [2/ 791]، كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد، حديث [2362] ، وأحمد [1/ 378، 438، 442] ، وأبو داود الطيالسي، رقم [5103] ، وابن حبان [10/ 171] ، رقم [4328] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 152] ، وفي "مشكل الآثار"[3/ 176] ، والطبراني في "الكبير"[10/ 204] ، رقم [10338] ، والبيهقي [10/ 122- 123]، كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي عن أحوال الشهود، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"[2/ 39- 40] ، رقم [1119] كلهم من طريق عبيدة السلماني عن ابن مسعود مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

حديث النعمان بن بشير:

أخرجه أحمد [4/ 267، 277] ، وابن أبي شيبة [12/ 177] ، رقم [12463] ، والبزار [3/ 290- كشف] ، رقم [2767] ، وابن أبي عاصم في "السنة"[1477] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[3/ 177] ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"[2/ 78، 4/ 125] ، وابن حبان [2286- موارد] .

كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن حيثمة بن عبد الرحمن وقرن بعضهم الشعبي بخيثمة عن النعمان بن بشير به.

وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث عاصم.

وصححه ابن حبان:

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[10/ 22]، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال "الصحيح".

حديث أبي برزة الأسلمي"

أخرجه أحمد [5/ 350، 357] ، وأبو يعلى [13/ 415- 416] ، رقم [7420] .

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[10/ 22]، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال "الصحيح". =

ص: 414

مِنْ حَدِيثِ نُهَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيَّةِ، قَالَتْ:"وَفَدْت مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَبَايَعَ الرِّجَالَ وَصَافَحَهُمْ، وَبَايَعَ النِّسَاءَ وَلَمْ يُصَافِحْهُنَّ، وَنَظَرَ إلَيَّ، فَدَعَانِي، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَدَعَا لِي وَلِوَلَدِي، قَالَ: فَوُلِدَ لَهَا سِتُّونَ وَلَدًا، أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَعِشْرُونَ امْرَأَةً، اُسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ".

وَفِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُصَافِحْ النِّسَاءَ"1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ2.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ"3.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ مَرْفُوعًا: "إنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ"4.

1 تقدم تخريجه وفيه قالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله.

2 أخرجه أحمد [2/ 213] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[8/ 269] : رواه أحمد وإسناده حسن.

3 أخرجه الطبراني في "الكبير"[20/ 201] ، برقم [454] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[6/ 42] ، رواه الطبراني في "الكبري" و"الأوسط" وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيف.

4 أخرجه مالك في "موطئه"[2/ 982- 983]، كتاب البيعة: باب ما جاء في البيعة، حديث [2] ، وأحمد [6/ 357] ، والترمذي [4/ 151- 152]، كتاب السير: باب ما جاء في بيعة النساء، حديث [1597] ، والنسائي [7/ 149]، كتاب البيعة: باب بيعة النساء، حديث [4181] ، وابن ماجة [2/ 959]، كتاب الجهاد: باب بيعة النساء، حديث [2874] ، والحميدي [1/ 163] ، حديث [341] ، وابن حبان [10/ 417]، كتاب السير: باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم، حديث [4553] ، والطبراني [24/ 186- 189] ، برقم [470- 476] ، والبيهقي [8/ 148]، كتاب قتال أهل البغي: باب كيف يبايع النساء، والحاكم [4/ 71] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر، وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال: وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأمية بنت رقيقة غير هذا الحديث، وأميمة =

ص: 415

وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ

"، الْحَدِيثُ، وَفِيهِ: "إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ: أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك، وَصَدَّقَك، وَاتَّبَعَك، وَلَمْ يَرَك، قَالَ: طُوبَى لَهُ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ، وَانْصَرَفَ" 1.

قَوْلُهُ: "فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَلَى الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْحَجِّ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ".

2049-

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ

"، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، وَفِيهِ: "فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" 2.

= امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1 أخرجه أحمد [4/ 152] .

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 70] : رواه أحمد ورجاله رجال "الصحيح" غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع.

وقال [10/ 21] : رواه البزار والطبراني وإسناده حسن.

2 أخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225، المائدة: 89] ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273- 1274]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، حديث [9/ 1652] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1219] ، والنسائي [7/ 12]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد وأبو داود [3/ 584]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3277] ، وبن الجارود في "المنتقى" ص [310] ، باب ما جاء في الأيمان، حديث [929] ، والبيهقي [10/ 31] ، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، والخطيب في "تاريخ بغداد"[2/ 400] ، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به.

ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [5/ 62- 63] ، والدارمي [2/ 186]، كتاب النذور والأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، والبخاري [11/ 516- 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، حديث [6622] ، ومسلم [3/ 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [19/ 1652] ، والطيالسي في "المسند" ص [192] ، حديث [1351] ، وأبو داود [3/ 585]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3278] ، والنسائي [7/ 10]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، والبيهقي [10/ 52- 53]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 228] .

ص: 416

2050-

قَوْلُهُ: "وَفِي رِوَايَةِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ

1 أخرجه مسلم [3/ 1271- 1272]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث [11/ 1650] ، والبيهقي [10/ 32]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه. ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم [3/ 1272]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [13/ 1650] ، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وأبو داود الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، حديث [1218] ، وأحمد [4/ 256- 257- 258] ، والدارمي [2/ 186]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، ومسلم [3/ 1272- 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، أن يأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه، حديث [16، 18/ 1651] ، والنسائي [7/ 10- 11]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [1/ 681]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2108] ، والحاكم [4/ 300- 301]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم، والبيهقي [10/ 32]، كتاب الأيمان: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.

وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [2/ 478]، كتاب النذور والأيمان: باب ما تجب في الكفارة من الأيمان، حديث [11] ، وأحمد [2/ 361] ، ومسلم [3/ 1272]، كتاب الأيمان: باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [12] ، والترمذي [4/ 107]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث [1530] ، والبغوي في "التفسير"، والبيهقي [10/ 53]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.

2 رواه أحمد [2/ 204] بلفظ: فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ورواه الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما، حديث [1221] ، وأحمد [2/ 212] ، وأبو داود [3/ 582]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] ، وابن ماجة [1/ 682]، كتاب الكفارات: باب من قال: كفارتها تركها، حديث [2111]، بلفظ: فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها.

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة، وقال: تركها كفارتها.

ص: 417

يَمِينِهِ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ"، وَفِيهِ قِصَّةٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ1.

2051-

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: "لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ2.

2052-

حَدِيثُ: "أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ"، الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ3.

1 أخرجه الطبراني [23/ 307] ، برقم [694]، قال الهيثمي في "مجمع الزوئد" [4/ 188] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة.

2 أخرجه الطيالسي [1/ 247]، كتاب اليمين والنذر: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها، حديث [1217] ، وأحمد [4/ 398] ، والبخاري [11/ 517]، كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} ، حديث [6623] ، ومسلم [3/ 1268- 1269]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، حديث [7/ 1649] ، وأبو داود [3/ 583- 584]، كتاب الأيمان والنذور: باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث [3276] ، والنسائي [7/ 9- 10]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث، وابن ماجة [1/ 681]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2107] ، والطبراني في "المعجم الصغير"[1/ 56- 57] ، والبيهقي [10/ 51]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير"، وله طرق وألفاظ.

وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [4/ 301]، كتاب الأيمان والنذور: باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [4/ 301] ، والبيهقي [10/ 52]، كتاب الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث.

وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [1/ 247]، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [1220] .

وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [3/ 1273]، كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خييراً منها، حديث [17/ 1651] ، ومن حديث أم سلمة الطبراني [23/ رقم 694] ، والقضاعي في "مسند الشهاب"[1/ 308] ، حديث [514] ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً.

وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [7/ 11]، كتاب الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، وابن ماجة [1/ 681]، كتاب الكفارات: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، حديث [2109] .

3 أخرجه البخاري [1/ 126]، كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، حديث [52] ، [4/ 29]، كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، حديث [2051] ، ومسلم [3/ 3219- 1220]، كتاب المساقاة: باب أخذ وترك الشبهات، حديث [1205] ، والنسائي [7/ =

ص: 418

حَدِيثُ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

" ، تقدم في "النجارات".

2053-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَيَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا"1.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ"2، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ "الْهِبَةِ"؛ وَفِي "قِسْمِ الصَّدَقَاتِ".

حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" ، يَأْتِي فِي "كِتَابِ الْكِتَابَةِ".

2054-

حَدِيثُ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ" ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ3، وَأَنَسٍ4.

= 241- 242] ، كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث [4453] ، وابن ماجة [2/ 1318- 1319]، كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات، الحديث [3984] ، وأحمد [4/ 269، 270] ، والدارمي [2/ 245]، كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بين، والحميدي [2/ 408] ، رقم [918] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [555] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 324] ، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 269- 270] ، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص [317- 318] والبيهقي [5/ 2649، كتاب البيوع: باب طلب الحلال واجتناب الشبهات، والبغوي في " شرح السنة" [4/ 207- بتحقيقنا] ، من طرق عن الشعبي عن نعمان بن بشير مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

1 أخرجه البخاري [5/ 517]، كتاب الهبة: باب قبول الهدية، حديث [2576] ، ومسلم [4/ 197- نووي]، كتاب الزكاة: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، حديث [175/ 1077] .

2 أخرجه أحمد [4/ 189] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 150] : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال "الصحيح".

3 أخرجه مالك [2/ 906]، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13] ، والبخاري [10/ 507]، كتاب الأدب: باب الهجرة، حديث [6077] ، [11/ 23]، كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237] ، ومسلم [4/ 1984]، كتاب البر والصلة: باب تحريم الهجر فوق ثلاث، حديث [25/ 2560] ، وأبو داود [2/ 696]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4911] ، والترمذي [4/ 289]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، حديث [1932] ، والبخاري في "الأدب المفرد"، حديث [406] ، وأحمد [5/ 416، 421، 422] ، والحميدي [1/ 186- 187] ، رقم [377] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [103] ، رقم [223] والطبراني في "الكبير"[4/ 144- 145] ، رقم [3949، 3950، 3951، 3952، 3953، 3954، 3955، 3956]، كلهم من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالً يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا =

ص: 419

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" 1، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ" 2، وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُ الْأَوَّلِ، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ3، وَلَهُ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ مَرْفُوعًا:"مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ"4.

حَدِيثُ: "يُرْوَى أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَّمَ آدَمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ، وَقَالَ: عَلَّمْتُك مَجَامِعَ الْحَمْدِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى "الْوَسِيطِ": ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُنْقَطِعٌ، غَيْرُ مُتَّصِلٍ".

قُلْت: فَكَأَنَّهُ عَثَرَ عَلَيْهِ حَتَّى وَصَفَهُ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَقَالَ فِي "الروضة" في مسألة جل الْحَمْدِ: مَا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَلِيلٌ مُعْتَمَدٌ، ثُمَّ وَجَدْته عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي "أَمَالِيهِ" بِسَنَدِهِ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرِ التَّمَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ قَالَ: قَالَ آدَم: يَا رَبِّ، شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ: يَا آدَم، إذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا، وَإِذَا أَمْسَيْت فَقُلْ ثَلَاثًا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ، فَذَلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ"، وَهَذَا مُعْضِلٌ.

حَدِيثُ: "إمَامَةُ جِبْرِيلَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ".

حَدِيثُ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" ، تَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ "شُرُوطِ الصَّلَاةِ"، وَفِي "الطَّلَاقِ".

= وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4 أخرجه مالك في "الموطأ"[2/ 907]، كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، حديث [13] ، والبخاري [12/ 284]، الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث [6237] ، ومسلم [8/ 359- نووي]، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم فوق ثلاث، حديث [25/ 2560] .

1 أخرجه البخاري [12/ 102]، كتاب الأدب: باب ما ينهى، عن التحاسد والتدابر، حديث [6065] ، ومسلم [8/ 357- نووي]، كتاب البر والصلة: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، حديث [23/ 2559] .

2 أخرجه مسلم [8/ 510- أبي]، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الهجرة فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث [27/ 2562] .

وأخرجه أبو داود [2/ 696]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4914] ، وأحمد [2/ 392، 356]، من طريق منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.

3 أخرجه أبو داود [4/ 379]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4913] .

4 أخرجه أبو داود [4/ 279]، كتاب الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، حديث [4915] ،

وأحمد [4/ 220] ، والحاكم [4/ 163] . =

ص: 420

2055-

حَدِيثُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ" ، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أُمَامَةَ1، وَفِيهِ الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَشَيْخُهُ عَنْبَسَةُ مَتْرُوكٌ أَيْضًا مُكَذَّبٌ، ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّقَّاشِ الْمُقْرِي الْمُفَسِّرِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ وَقَدْ كُذِّبَ أَيْضًا، وَاحْتَجَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:"لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ"2.

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ مَالِهِ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ إنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ، فَقَالَتْ: يُكَفِّرُ الْيَمِينَ"، مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ، مِنْ قَوْلِهِ4.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ: لَوْ لَيَّنْت طَعَامَك، وَشَرَابَك، فَقَالَ: سَمِعْت اللَّهَ يَقُولُ لِأَقْوَامٍ: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا....} [الأحقاف: 20] الْحَاكِمُ فِي "الْعِلْمِ" مِنْ "الْمُسْتَدْرَكِ"، مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا5، وَظَاهِرُهُ الْإِرْسَالُ، فَإِنْ كَانَ مُصْعَبٌ سَمِعَهُ مِنْ حَفْصَةَ، فَهُوَ مُتَّصِلٌ.

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ: هل تجزء الْقَلَنْسُوَةُ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ: "إذَا وَفَدَ عَلَى الْأَمِيرِ فَأَعْطَاهُ قَلَنْسُوَتَهُ- قِيلَ قَدْ كَسَاهُ" ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي.

1 أخرجه الدارقطني [4/ 171]، كتاب المكاتب: باب النذور [35] قال: نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري نا الحسين بن إدريس عن خالد بن الهياج نا أبي عن عنبسة بن عبد الرحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا فذكره.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية"[3/ 294]، عن ابن الجوزي في "التحقيق" أنه قال: عنبسة ضعيف، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح": حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة ممن لا يجوز الاحتجاج بهم، انتهى.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه مالك [2/ 481]، كتاب النذور والأيمان: باب جامع الأيمان، حديث [17] ، والبيهقي [10/ 65]، كتاب الأيمان: باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان.

4 أخرجه أبو داود [3/ 227- 228]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطعية الرحم، حديث [3272] .

5 أخرجه الحاكم [1/ 123]، وقال: حديث صحيح على شرطهما؛ فإن مصعب بن سعد كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين من أولاد الصحبة رضي الله عنهم.

وتعقبه الذهبي بأن فيه انقطاع.

ص: 421

يَمِينٍ" ، فَقُلْت: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ، فبم يُكَفِّرُ؟ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَكَسَاهُمْ كُلَّ إنْسَانٍ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ الْأَمِيرُ"1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

2056-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّصَانِيفِ أَنَّ الْحَلِفَ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ مِنْ الْأَسْمَاءِ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، الَّتِي وَرَدَ بِهَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ...."، أَصْلُ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْعِدَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ:"إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَنْ حَفِظَهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ:"لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ" ، وَلَهُ طُرُقٌ2، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

1 أخرجه البيهقي [10/ 56- 57]، كتاب الأيمان: باب ما يجزئ من الكسوة في الكفارة.

2 رواه البخاري [5/ 417]، في الشروط: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار [2736 [11/ 218]، في الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد [6410] ، و [13/ 389] ، في باب إن الله مائة اسم إلا واحدة [7392] ، ومسلم [4/ 2062] ، في الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى [5/ 2677] ، والترمذي [5/ 497] ، في الدعوات [3058] ، والحميدي [2/ 479] ، [1130] ، وأحمد [2/ 258] ، والنسائي في "الكبرى"[4/ 393] ، في النعوت، باب قول الله جل ثناؤه، {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 108] [7659] ، وأبو يعلى [6277] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] ، في "السنن"[10/ 27] ، من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج من أبي هرير مرفوعاً.

ورواه الترمذي [3506] ، وأحمد [2/ 427، 499] ، وابن حبان [807- الإحسان] وأبو نعيم في الحديث [6/ 274] ، والخطيب في "التاريخ"[10/ 371] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [27] ، من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

وأخرجه عبد الرزاق [10/ 445- 446] ، [19656] ، من طريق أحمد [2/ 267] ، ومسلم [6/ 2977] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] ، عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق.

وأخرجه أحمد [2/ 516] ، من طريق روح عن ابن عون.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"[3/ 122] ، من طريق الفريابي حدثنا الثوري عن عاصم كلاهما عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق.

وأخرجه ابن ماجة [2/ 1269]، في الدعاء: باب أسماء الله عز وجل [3860] ، وأحمد [2/ 53] ، من طريق محمد بن عمرو.

وأخرجه الخطيب في "التاريخ"[8/ 337] ، من طريق ابن عيينة عن الزهري كلاهما عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وأخرجه عبد الرازق [19656] ، وعنه أحمد [2/ 267، 314] ، ومسلم [6/ 2677] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [4] ، والخطيب في "التاريخ"[12/ 957] ، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 57] ، [1249] ، من طريق معمر عن همام بن متعب عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي [3506] ، من طريق يوسف بن حماد، حديثنا عبد الأعلى عن معبد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. =

ص: 422

وَابْنُ حِبَّانَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَرَدَ الْأَسْمَاءَ1، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْلَمُ فِي كَثِيرِ شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ ذِكْرَ الْأَسْمَاءِ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَكَرَ آدَم بْنُ أَبِي إيَاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ فِيهِ الْأَسْمَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ.

قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، وَسَاقَ الْأَسْمَاءَ، وَخَالَفَ سِيَاقَ التِّرْمِذِيِّ فِي التَّرْتِيبِ، وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ:"الْبَارُّ الرَّاشِدُ"، الْبُرْهَانُ، الشَّدِيدُ، الْوَاقِي، الْقَائِمُ، الْحَافِظُ، الْفَاطِرُ، السَّامِعُ، الْمُعْطِي، الْأَبَدُ، الْمُنِيرُ، التَّامُّ"، وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا التِّرْمِذِيُّ رَوَاهَا الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن الْحُصَيْنِ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِيهَا أَيْضًا زِيَادَةٌ وَنُقْصَانُ، وَقَالَ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَسَامِي، قَالَ الْحَاكِمُ: وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ثِقَةٌ.

قُلْت: بَلْ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَهَّاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَعِينٍ2، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّفْسِيرُ وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ؛ وَلِهَذَا الِاحْتِمَالُ تَرَكَ الشَّيْخَانِ إخْرَاجَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ فِي الصَّحِيحِ.

= وأخرجه الطبري في "التفسير"[8/ 166] ، [22805] ، عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1 ورواه الترمذي [3507] ، وابن حبان [808- الإحسان] ، والحاكم [1/ 16- 17] ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص [5] ، والبغوي في "شرح السنة"[1250] ، من طريقين عن صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وقال الحافظ في "الفتح"[11/ 219] : وأما رواية الوليد عن شعيب، وهي أقرب الطرق إلى الصحة. وعليها عول غالب من شرح الأسماء الحسنى، سياقها عند الترمذي.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، حدثنا به واحد عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نعلم في كبير شيء من الروايات، له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.

وقال الحاكم: هذا حديث قد خرجاه في "الصحيحين" بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقه بطرله. وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة، فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أو ثور أحفظ وأعلم، وأحل من أبي اليمان، وبشر بن شعيب وعلى بن عابس، وأقرانهم من أصحاب شعيب. وأورد الحافظ في "الفتح"[11/ 219]، كلام الحاكم هذا وقال: وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه، والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج.

2 ينظر: "ميزان الاعتدال"[4/ 362] .

ص: 423

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَا نَعْلَمُ هَلْ تَفْسِيرُ هَذِهِ الْأَسَامِي فِي الْحَدِيثِ، أَوْ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي.

قُلْت: وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافِهَا، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ الْوَلِيدِ أَرْجَحَهَا؛ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَاءَ فِي إحْصَائِهَا أَحَادِيثُ مُضْطَرِبَةٌ، لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا، وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ لَيْسَ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَفِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي فِيهِ – شُذُوذٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ" ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَاحِدٌ مِنْهَا، انْتَهَى.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لَمْ أَعْرِفْ أَحَدًا مِنْ الْعُلَمَاءِ اعْتَنَى بِطَلَبِ الْأَسْمَاءِ وَجَمَعَهَا مِنْ الْكِتَابِ - سِوَى رَجُلٍ مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهُ: عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: صَحَّ عِنْدِي قَرِيبٌ مِنْ ثَمَانِينَ اسْمًا، اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْكِتَابُ، قَالَ: فَلْيُتَطَلَّبْ الْبَاقِي مِنْ الصِّحَاحِ مِنْ الْأَخْبَارِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَأَظُنُّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي فِي عَدَدِ الْأَسْمَاءِ، أَوْ بَلَغَهُ وَاسْتَضْعَفَ إسْنَادَهُ انْتَهَى. وَقَدْ قَدَّمْنَا قَوْلَهُ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَحّ عِنْدَهُ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى لَهُ: الْعَجَبُ مِنْ ابْنِ حَزْمٍ، ذَكَرَ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى نَيِّفًا وَثَمَانِينَ فَقَطْ، وَاَللَّهُ يَقُولُ:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] ، ثُمَّ سَاقَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ "وَهُوَ اللَّهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْعَلِيمُ، الْحَكِيمُ، الْكَرِيمُ، الْعَظِيمُ، الْحَلِيمُ، الْقَيُّومُ، الْأَكْرَمُ، السَّلَامُ، التَّوَّابُ، الرَّبُّ، الْوَهَّابُ، الْإِلَهُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، السَّمِيعُ، الْوَاسِعُ، الْعَزِيزُ، الشَّاكِرُ، الْقَاهِرُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْكَبِيرُ، الْخَبِيرُ، الْقَدِيرُ، الْبَصِيرُ، الْغَفُورُ، الشَّكُورُ، الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْمُصَوِّرُ، الْبَرُّ، الْمُقْتَدِرُ، الْبَارِئُ، الْعَلِيُّ، الْوَلِيُّ، الْقَوِيُّ، الْمُحَيِّي، الْغَنِيُّ، الْمَجِيدُ، الْحَمِيدُ، الْوَدُودُ، الصَّمَدُ، الْأَحَدُ، الْوَاحِدُ، الْأَوَّلُ، الْأَعْلَى، الْمُتَعَالُ، الْخَالِقُ، الْخَلَّاقُ، الرَّزَّاقُ، الْحَقُّ، اللَّطِيفُ، الرَّءُوفُ، الْعَفُوُّ، الْفَتَّاحُ، الْمُبِينُ، الْمَتِينُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْبَاطِنُ، الْقُدُّوسُ، الْمَلِكُ، الْمَلِيكُ، الْأَكْبَرُ، الْأَعَزُّ، السَّيِّدُ، السُّبُّوحُ، الْوِتْرُ، الْمُحْسِنُ، الْجَمِيلُ، الرَّفِيقُ، الْمُعِزُّ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْبَاقِي، الْمُعْطِي، الْمُقَدِّمُ، الْمُؤَخِّرُ، الدَّهْرُ، فَهَذِهِ، أَحَدٌ، وَثَمَانُونَ، اسْمًا، قَالَ، الْقُرْطُبِيُّ، وَفَاتَهُ، الصَّادِقُ، الْمُسْتَعَانُ، الْمُحِيطُ، الْحَافِظُ، الْفَعَّالُ، الْكَافِي، النُّورُ، الْفَاطِرُ، الْبَدِيعُ، الْفَالِقُ، الرَّافِعُ، الْمُخْرِجُ.

قُلْت: وَقَدْ عَاوَدْت تَتَبُّعَهَا مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ إلَى أَنْ حَرَّرْتهَا مِنْهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، وَلَا أَعْلَمُ مَنْ سَبَقَنِي إلَى تَحْرِيرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ لَمْ يَقْتَصِرْ فِيهِ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ بَلْ ذَكَرَ مَا اتَّفَقَ لَهُ الْعُثُورُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ اسْمًا مُتَوَالِيَةً؛ كَمَا نَقَلْته عَنْهُ آخِرُهَا:"الْمَلِكُ"، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ التقطه مِنْ الْأَحَادِيثِ، فَمِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ وَهُوَ فِي

ص: 424

الْقُرْآنِ: "الْمَوْلَى، النَّصِيرُ، الشَّهِيدُ، الشَّدِيدُ، الْحَفِيُّ، الْكَفِيلُ، الْوَكِيلُ، الْحَسِيبُ، الْجَامِعُ، الرَّقِيبُ، النُّورُ، الْبَدِيعُ، الْوَارِثُ، السَّرِيعُ، الْمُقِيتُ، الْحَفِيظُ، الْمُحِيطُ، الْقَادِرُ، الْغَافِرُ، الْغَالِبُ، الْفَاطِرُ، الْعَالِمُ، الْقَائِمُ، الْمَالِكُ، الْحَافِظُ، الْمُنْتَقِمُ، الْمُسْتَعَانُ، الْحَكَمُ، الرَّفِيعُ، الْهَادِي، الْكَافِي، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"، فَهَذِهِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ اسْمًا، جَمِيعُهَا وَاضِحَةٌ فِي الْقُرْآنِ إلَّا "الْحَفِيُّ"، فَإِنَّهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ، فَهَذِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مُنْتَزِعَةً مِنْ الْقُرْآنِ، مُنْطَبِقَةً عَلَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا"، مُوَافِقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180] فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى جَزِيلِ عَطَائِهِ، وَجَلِيلِ نَعْمَائِهِ.

وَقَدْ رَتَّبْتهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِيُدْعَى بِهَا: "الْإِلَهُ، الرَّبُّ، الْوَاحِدُ، اللَّهُ، الرَّبُّ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيْمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْخَالِقُ، الْبَارِئُ، الْمُصَوِّرُ، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْحَيُّ، الْقَيُّومُ، الْعَلِيُّ، الْعَظِيمُ، التَّوَّابُ، الْحَلِيمُ، الْوَاسِعُ، الْحَكِيمُ، الشَّاكِرُ، الْعَلِيمُ، الْغَنِيُّ، الْكَرِيمُ، الْعَفُوُّ، الْقَدِيرُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْمَوْلَى، النَّصِيرُ، الْقَرِيبُ، الْمُجِيبُ، الرَّقِيبُ، الْحَسِيبُ، الْقَوِيُّ، الشَّهِيدُ، الْحَمِيدُ، الْمَجِيدُ، الْمُحِيطُ، الْحَفِيظُ، الْحَقُّ، الْمُبِينُ، الغفار، القهار، والخلاق، الْفَتَّاحُ، الْوَدُودُ، الْغَفُورُ، الرَّءُوفُ، الشَّكُورُ، الْكَبِيرُ، الْمُتَعَالُ، الْمَقِيتُ، الْمُسْتَعَانُ، الْوَهَّابُ، الْحَفِيُّ، الْوَارِثُ، الْوَلِيُّ، الْقَائِمُ، الْقَادِرُ، الْغَالِبُ، الْقَاهِرُ، الْبَرُّ، الْحَافِظُ، الْأَحَدُ، الصَّمَدُ، الْمَلِيكُ، الْمُقْتَدِرُ، الْوَكِيلُ، الْهَادِي، الْكَفِيلُ، الْكَافِي، الْأَكْرَمُ، الْأَعْلَى، الرَّزَّاقُ، ذُو الْقُوَّةِ، الْمَتِينُ، غَافِرُ الذَّنْبِ، قَابِلُ التَّوْبِ، شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذُو الطَّوْلِ، رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، فَاطِرُ السَّمَوَاتِ، وَالْأَرْضِ بَدِيعُ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَالِكُ الْمُلْكِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

تَنْبِيهٌ: فِي قَوْلِهِ: "مَنْ أَحْصَاهَا" أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: مَنْ حَفِظَهَا، فَسَّرَهُ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَتَقَدَّمَتْ الرِّوَايَةُ الصَّرِيحَةُ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ.

ثَانِيهَا: مَنْ عَرَفَ مَعَانِيَهَا وَآمَنَ بِهَا.

ثَالِثُهَا: مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ لَهَا، وَتَخَلَّقَ بِمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِمَعَانِيهَا.

رَابِعُهَا: أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَخْتِمَهُ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي هَذِهِ الْأَسْمَاءَ فِي أَضْعَافِ التِّلَاوَةِ، وَذَهَبَ إلَى هَذَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

قُلْت: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَنْ تَتَبَّعَهَا مِنْ الْقُرْآنِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الزَّبِيرِي.

تَنْبِيهٌ آخَرُ: ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ حَصْرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ فِي الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ حَزْمٍ، وَنُوزِعَ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا خَالَفَهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي فِيهِ: "أسألك بكل

ص: 425

اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَك، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِك، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك...." ، الْحَدِيثُ1، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَصْرِ أَيْضًا اخْتِلَافُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سَرْدِهَا، وَثُبُوتُ أَسْمَاءِ غَيْرِ مَا ذَكَرْته فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ

1 أخرجه أحمد [1/ 391] ، والطبراني [2/ 209- 210] ، برقم [10352] ، وأبو [9/ 199] ، برقم [5297] ، وابن حبان [7/ 404- موارد] ، برقم [2372] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[10/ 139] : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد وأبو يعلى رجال "الصحيح" غير أبي سلمة الجهني وقد وثقة ابن حبان.

ص: 426

‌كِتَابُ النذور

‌مدخل

80-

كتاب النُّذُورِ

2057-

حَدِيثُ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" 2، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِي هَذَا الْوَجْهِ:"وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ"، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: عِنْدِي شَكٌّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

2058-

حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ" ، مُسْلِمٌ مِنْ

2 أخرجه مالك [2/ 476]، كتاب النذور والأيمان: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، حديث [8] ، وأحمد [6/ 36، 41] ، والبخاري [11/ 581]، كتاب الأيمان والنذور: باب النذور في الطاعة، حديث [6696] ، وأبو داود [3/ 593]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما جاء في النذر من المعصية، حديث [3289] ، والترمذي [3/ 41]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، حديث [1564] ، والنسائي [7/ 17]، كتاب الأيمان والنذور: باب نذور في المعصية، وأبن ماجة [1/ 687]، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2126] ، وابن الجارود ص [312- 313] ، باب ماجاء في النذر، حديث [934] ، والدارمي [2/ 184]، كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله، والشافعي [1/ 74- 75] ، رقم [246] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 133] ، وفي "مشكل الآثار"[1/ 470] ، والبيهقي [9/ 231] ، وأبو نعيم في "الحلية"[6/ 346] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 284- بتحقيقنا] ، من طرق عن طلحة عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد....

والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد [6/ 208] ، والبخاري في "التاريخ الكبير"[1/ 34] ، من طريق علي ابن المبارك عن يحيى بن كثير وعند البخاري مقرون بأيوب، عن القاسم بن محمد عن عائشة.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"[1/ 33] ، وأبو يعلى [8/ 277] ، رقم [4863]، من طريق أبان بن يزيد ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم به محمد حدثه أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

ص: 426

حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ1.

وَلِأَبِي دَاوُد، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا:"لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" 2، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ3.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك" ، تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ".

2059-

حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" ، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا، وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ4، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ:"لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" 5، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى6.

2060-

حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 7، هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ

1 أخرجه أحمد [6/ 429، 430، 432] ، ومسلم [3/ 1262]، كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [8] 1641، وأبو داود [3/ 609- 610- 611- 612]، كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [1566] ، والنسائي [7/ 19]، كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [1/ 686]، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2124] ، والبيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي.

ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صلى الله عليه وسلم.

2 أخرجه أبو داود [3/ 228]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3274] ، والدارقنطي [4/ 15] ، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [44] .

3 أخرجه الدارقطني [4/ 16] ، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [48] .

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.

وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.

قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي.

4 أخرجه أحمد [2/ 211] .

5 أخرجه أبو داود [3/ 228]، كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [3273] .

6 أخرجه البيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى.

7 أخرجه النسائي [7/ 28]، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [4/ 305] ، والبيهقي [10/ 70]، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية"[7/ 97] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[6/ 292- 293]، من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =

ص: 427

الزِّيَادَةِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَمُحَمَّدٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ:"أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِمْرَانَ"، فَذَكَرَ حَدِيثًا تَقَدَّمَ فِي الْأَيْمَانِ قَبْلُ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى إسْنَادُهَا صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، رواه أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبي سلمة، عن عائشة1، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَبِهِ رَوَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يَعْنِي: فَرَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ، فَرَجَعَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

قُلْت: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ معمر، عن يحيى أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَالْحَنَفِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: إنَّ قَوْلَهُ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ عائشة، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ غَالِبِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا:"مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" 2، وَغَالِبٌ مَتْرُوكٌ.

= وقال النسائي: محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم به حجة وقد احتلف عليه في هذا الحديث ثم بين النسائي ذلك وقال الحاكم: مدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلي وليس بصحيح.

وقال ابن حزم في "المحلى"[8/ 7- 6] : حديث باطل.

1 أخرجه أحمد [6/ 247] ، وأبو داود [3/ 594]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية [3290] ، والترمذي [4/ 103]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نذر في معصية، حديث [1524] ، والنسائي [7/ 126]، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة [1/ 686]، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [2125] ، والبيهقي [10/ 69]، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 190] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[5/ 127] ، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عمران.

قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روي عن غير واحد عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وهذا أصح أي أصوب من الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

وقال البيهقي: هذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين.

2 أخرجه الدراقطني [4/ 160] ، في باب النذور، حديث [4] ، من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي قال في "التعليق المغني"، قال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.

ص: 428

وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، فِيهِ طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى2، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُد: رُوِيَ مَوْقُوفًا، يَعْنِي: وَهُوَ أَصَحُّ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "الرَّوْضَةِ": حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ.

قُلْت: قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ، فَأَيْنَ الاتفاق3.

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْقَصْرِ: "إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُمَرَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوُضُوءِ، وَفِي صلاة المسافر.

2061-

قَوْلُهُ: "رَغَّبَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ"، تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ فِي "الْجَنَائِزِ"، وَمِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:"مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ؛ طِبْت وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ4.

وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ: "إنَّ الْمُؤْمِنَ إذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ؛ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ5.

1 أخرجه أبو دواد [3/ 241]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر نذراً لا يطيقه، حديث [3322] .

2 قال أحمد: مقارب الحديث.

وقال ابن معين: ثقة.

وكذالك عثمان بن أبي شيبة.

وقال أبو داود: لا بأس به.

وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جداً، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي.

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

ينظر: "تهذيب الكمال"[13/ 445- 446] ، وقال المصنف في "التقريب"[1/ 380] ، صدوق يهم.

3 "روضة الطالبين" للإمام النووي [5/ 216] .

4 أخرجه الترمذي [4/ 305]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008] ، وابن ماجة [1/ 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

5 أخرجه مسلم [8/ 521- الأبي]، كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل عيادة المريض، حديث [39/ 2568] ، والترمذي [967، 968] ، وأحمد [5/ 276، 277، 279، 283، 283- 284] ، والحاكم [1/ 350] ، والبيهقي [3/ 380] ، والطبراني في "الكبير"[2/ 101] ، برقم [1445، 1446] ، والبغوي في "شرح السنة"[3/ 175- بتحقيقنا]، كتاب الجنائز: باب =

ص: 429

وَحَدِيثُ جَابِرٍ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا؛ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ انْغَمَسَ فيها"، ورآه أَحْمَدُ1.

وَحَدِيثُ عَلِيٍّ: "مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ"، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ

" الْحَدِيثُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، وَفِي التِّرْمِذِيِّ بَعْضُهُ3.

قَوْلُهُ: "وَفِي إفْشَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، تَقَدَّمَ الْكَثِيرُ مِنْهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ "السِّيَرِ".

قَوْلُهُ: "وَفِي زِيَارَةِ الْقَادِمِينَ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي مُطْلَقِ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ".

مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى

" الْحَدِيثُ4، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: طِبْت، وَطَابَ مَمْشَاك، وَتَبَوَّأْت مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا" 5، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا، وَأَمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْقَادِمِينَ فَيُنْظَرْ.

2062-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ: إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَيُتِمَّ صَوْمَهُ"، الْبُخَارِيُّ بِهَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ: "فِي الشَّمْسِ"6.

= عيادة المريض وثوابه، حديث [1403] ، وابن حبان [7/ 223] ، برقم [2957] .

1 أخرجه أحمد [7/ 222]، كتاب الجنائز: باب المريض وما يتقلق به، حديث [2956] ، والبيهقي [3/ 380]، كتاب الجنائز: باب فضل العيادة.

2 أخرجه أحمد [1/ 281، 138] ، وابن ماجة [1/ 463- 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب عن عاد مريضاً، حديث [1442] .

3 أخرجه الترمذي [3/ 291- 292]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض، حديث [969] .

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

4 أخرجه مسلم [8/ 520- 521- أبي]، كتاب البر الصلة والأدب: باب في فضل الحب في الله، حديث [2567] ، وأحمد [2/ 642] ، كلاهما من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه.

5 أخرجه الترمذي [4/ 365]، كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان، حديث [2008] ، وابن ماجة مختصراً [1/ 464]، كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً، حديث [1443] ، كلاهما من طريق يوسف بن يعقوب ثنا أبو عثمان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

6 أخرجه البخاري [11/ 586]، كتاب الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية، حديث [6704] ، وأبو داود [3/ 599- 600]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3300] ، وابن ماجة [1/ 690]، كتاب الكفارات: باب من =

ص: 430

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ مُرْسَلًا، وَفِيهِ:"فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِتْمَامِ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتَرْكِ مَا كَانَ مَعْصِيَةً، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ".

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَأَبُو إسْرَائِيلَ يُصَلِّي، قِيلَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ ذَا؛ لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ

" الْحَدِيثُ.

وَقَوْلُهُ: "عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ" لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الرِّوَايَةَ عَنْهُ، عَلَى مَا بَيَّنْته فِي "النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ"، وَالتَّقْدِيرُ: عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ قِصَّةِ أَبِي إسْرَائِيلَ، فَذَكَرَهَا مُرْسَلَةً، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الِالْتِفَاتُ الَّذِي فِي السِّيَاقِ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ رَوَاهُ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا؛ كَذَا أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْهُ، عَنْ طَاوُسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِأَبِي إسْرَائِيلَ

"، الْحَدِيثُ، وَفِي آخِرِهِ: "وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ".

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهُوَ خَطَأٌ وَتَصْحِيفٌ.

حَدِيثُ: "أَنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَاقُوا سَرْحَ الْمَدِينَةِ وَفِيهِ الْعَضْبَاءُ؛ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"، الْحَدِيثُ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "الْأَمَانِ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَّ رَاكِبًا"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ:"حَجَّ عَلَى رَحْلٍ"1.

2063-

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ: "أَجْرُك عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ"، مُتَّفَقٌ

= خلط في نذره بمعصية، حديث [2136] ، وابن الجارود في "المنتقى" ص [314] ، باب ما جاء النذور، حديث [938] ، والدارقطني [4/ 160- 161] ، كتاب النذور، حديث [7] ، وابن حبان [4370- الإحسان] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[3/ 44] ، والبيهقي [10/ 75]، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور وما لا يوفى من حديث ابن عباس قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذكره

ورواه مالك [2/ 475- 476]، كتاب النذور والأيمان: باب لا يجوز من النذر في معصية الله، حديث [6]، عن حميد بن قيس وثور بن يزيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً فذكره. ثم قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان معصية.

1 أخرجه البخاري [4/ 155]، كتاب الحج: باب الحج على الرجل، حديث [1517] ، وابن ماجة [2/ 965]، كتاب المناسك: باب الحج على الرجل، حديث [2890] ، وابن حبان [9/ 70]، كتاب الحج: باب مقدمات الحج، حديث [3754] ، والترمذي في "الشمائل"[335] ، والبيهقي [4/ 332]، كتاب الحج: باب من اختار الركوع.

ص: 431

عَلَيْهِ عَنْهَا، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهَمَ1.

2064-

حَدِيثُ: "أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ: إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا" وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ2، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ"، لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ: "نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ" 3.

تَنْبِيهٌ قِيلَ: إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ، بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي "حَوَاشِي السُّنَنِ"، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي "الْإِكْمَالِ" لِابْنِ مَاكُولَا، لَكِنْ قَالَ: "إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بن عامر بن بابي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ؛ فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَمَ.

2065-

قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"، عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنَّ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"4.

2066-

حَدِيثُ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

1 أخرجه البخاري [4/ 448- 449]، كتاب العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب، حديث [1787] ، ومسلم [4/ 394 وما بعدها –نووي]، كتاب الحج: باب وجوه الإحرام، حديث [1211] ، ووهم الحاكم فاستدركه [1/ 471] ، وصححه على شرط الشيخين وتبعه الذهبي.

2 أخرجه أبو داود [3/ 235]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3303] .

3 أخرجه البخاري [4/ 78- 79]، كتاب جزاء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث [1866] ، ومسلم [3/ 1264]، كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث [11/ 1644] ، وأبو داود [3/ 598- 599]، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، حديث [3299] ، والترمذي [4/ 116] ، كتاب النذور والأيمان، حديث [1544] ، والنسائي [7/ 19]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، وابن ماجة [1/ 689]، كتاب الكفارات: باب من نذر أن يحج ماشياً، حديث [2134] ، وأحمد [4/ 145] ، والدارمي [2/ 183]، كتاب النذور والأيمان: باب في كفارة النذر، وابن الجارود في "المنتقى" ص [313] ، باب ما جاء في النذور، حديث [937] ، والبيهقي [10/ 78- 79] ، كتاب النذور، باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه من حديث عقبة بن عامر.

4 تقدم تخريجه.

ص: 432

مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ1 وَغَيْرِهِ2.

1 أخرجه البخاري [3/ 63]، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1189] ، ومسلم [2/ 1014]، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [511] 1397، وأبو داود [1/ 620]، كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة، حديث [2033] ، والنسائي [2/ 37- 38]، كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، وابن ماجة [1/ 452]، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1409] ، وأحمد [2/ 234- 238] ، والحميدي [2/ 421] ، رقم [943] ، وعبد الرزاق [5/ 132] ، رقم [9158] ، وابن الجارود [512] ، وأبو يعلى [10/ 283] ، رقم [5880] ، وابن حبان [1610- الإحسان] ، والبيهقي [5/ 244] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[9/ 222]، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشدوا الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

وأخرجه مسلم [2/ 1014]، كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث [512/ 1397] ، من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سليمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره.

وأخرجه أحمد [2/ 501] ، والدارمي [1/ 330]، كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 104- بتحقيقنا] ، من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 242- 243]، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري، فقال: من أين حئت، فأخبرته فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

2 وقد ورد هذا الحديث عن عدة من الصحابة منهم أبو بصرة الغفاري وأبو سعيد الخدري وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة.

حديث أبي بصرة الغفاري:

أخرجه ماللك [1/ 108- 109]، كتاب الجمعية: باب ماجاء في الساعة التي يوم الجمعة، حديث [16] ، وأحمد [2/ 151] ، والحمدي [2/ 421] ، رقم [944] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 242] ، وابن حبان [1024- موارد]، من الطريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً:"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس".

وصححهابن حبان:

وأخرجه أبو داود الطيالسي [1/ 108- منحة]، كتاب الصلاة: باب المساجد، حديث [343] ،وأحمد [6/ 7]، من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقى أبا هرييرة وهو جاء فقال: من أين أقبلت من الطور، صليت فيه. قا: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة =

ص: 433

2067-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ، اللَّهِ إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك

= مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".

حديث أبي سعيد الخدري:

أخرجه البخاري [3/ 84- 85]، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، حديث [1197] ، ومسلم [2/ 975- 976] ، كتاب باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث [415/ 727] ، والترمذي [2/ 148]، أبواب الصلاة: باب في أي المساجد أفضل، حديث [326] ، وابن ماجة [1/ 452]، كتاب أقامة الصلاة: باب ماجاء في الصلاة في المسجد بيت المقدس، حديث [1410] ، وأحمد [3/ 7، 34، 45، 77] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[11/ 195]، من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ:"لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى":

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد:

الطريق الأول: أخرجه أحمد [3/ 53] ، من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبي سعيد به. ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف.

الطريق الثاني: أخرجه أحمد [3/ 71] ، من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به.

الطريق الثالث: أخرجه أحمد [3/ 93] ، وأبو يعلى [2/ 489- 490]، رقم [1326] من طريق ليث عن شهر بن حوشب قال: أقبلت أنا ورجال من العمرة فمررنا بابي سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد الطور قال: وما الطور؟ سمعة رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول: "لا تشدالمطي إلى مسجد يذكر الله فيه إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس

".

وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 6]، وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن.

الطريق الرابع: أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [295] ، رقم [951]، من طريق سفيان عن أبقي هارون العبدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى".

وهذا سند ضعيف جداً أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في "التقريب"[2/ 49] ، ومنهم من كذبه.

حديث عبد الله ابن عمر:

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"[3/ 256]، من طريق الفضل بن سهل عن بن يونس البلخي قال ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

ذكره العقلي في "ترجمة" البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 7] . وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

حديث عبد الله عمرو:

أخرجه عبد الله بن عمرو:

أخرجه ابن ماجة [1/ 452]، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث [1410] ، طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن =

ص: 434

"مَكَّةَ" أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقدس ركعتين، فقال: "صل ههنا

" ، الْحَدِيثُ1 أَبُو دَاوُد

= العاص به.

حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار [2/ 3- كشف] ، رقم [1073]، من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن العباس عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد:

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 7]، وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار

قال: أخطأ فيه حبان بن هلال.

حديث أبي الجعد الضمري:

أخرجه البزار [2/ 4- كشف] ، رقم [1074] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[1/ 244]، من طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى".

قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر.

والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 7]، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار أيضا.

حديث على بن طالب:

أخرجه الطبراني في "الصغير"[1/ 173- 174]، ثنا سلمة بن أبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي ثنى عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى".

قال الطبراني: لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه.

وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 6]، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعف اهـ.

حديث المقدام وأبي أمامة:

أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء"[9/ 308]، من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم".

1 أخرجه أبو داود [2/ 255]، كتاب الأيمان والنذور: باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، حديث [3305] ، والدارمي [2/ 174- 185]، كتاب النذور والأيمان: باب من نذر أن يصليس في بيت المقدس أيجزئه أن يصلي بمكة، وأحمد [3/ 363] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" رقم [1009] ، من طريق عطاء بن رباح عن جابر به.

وقال النوور في "المجموع"[8/ 465] : رواه أبو داود بإسناد صحيح.

والبيهقي [10/ 82]، كتاب النذور: باب من لم يرجو به النذر أو إقام الأفضل من هذه المساجد الثلاثة مقام ما هو أدنى منه. =

ص: 435

وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي "الِاقْتِرَاحِ".

2068-

قَوْلُهُ: "وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ طُرُوقِ الْمَسَاجِدِ إلَّا لِحَاجَةٍ"، ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، أَوْ يُقَامَ فِيهَا الْحَدُّ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ، أَوْ تُرْفَعَ فِيهَا الْأَصْوَاتُ1"، وَفِيهِ عُرَابَةُ بْنُ السَّائِبِ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يَصِحُّ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِلَفْظِ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا"2.

وَرَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الصَّلَاةِ" فِي بَابِ "مَا يَجُوزُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ فِي الصَّلَاةِ"، مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ – الْمَسْجِدَ

"، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "كَانَ يُقَالُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا"3.

2069-

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ تَعْدِلُ خمسمائة صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" ، هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي "الْوَسِيطِ" هَكَذَا، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنْ قَالَ: هُوَ هَكَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ.

قُلْت: مَعْنَاهُ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: "الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في مسجدي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ فِي بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ4".

= والحاكم في "المستدرك"[4/ 304]، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، كتاب النذور، وابن الجارود في "المنتقى"[945] .

1 أخرجه ابت عدي في "الكامل"[6/ "2049] ، من طريق الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر.

قال ابن عدي: والفرات ضعيف.

2 أخرجه الحاكم [4/ 446، 524]، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد وقد هذه الكلمات بشر بن سليمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبية هذه صحيحاً ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن الحديث موقوف، وبشر ثقة احتج به مسلم وسمع هذا منه أبو نعيم.

وقال الحاكم في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه البيهقي [2/ 245]، كتاب الصلاة: باب يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة يريد به جوابا أو تنبيها.

4 أخرجه البزار [1/ 212- 213]، كتاب الصلاة: باب الصلاة في المساجد الثلاثة، حديث [422] ، من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.... فذكره بنحوه. =

ص: 436

وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ:"الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ، فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مسجد بيت المقدس بخمسمائة صَلَاةٍ" 1، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ مُفْتَرِقَةٍ.

فَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ" 2، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عمر3، وعَنْ مَيْمُونَةَ مِثْلُهُ4، وَلِأَحْمَدَ عنجابر مِثْلُهُ5.

= قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ مرفوعا إلا بهذا رالإسناد.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 10] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن.

1 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[7/ 2670]، وقال: رواه أبو جناب يحيى بن أبي حبة عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر.

ويحيى ضعيف.

وأخرجه أحمد [3/ 343، 397] ، وابن ماجة [1/ 450- 451]، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث [1406]، من طريق عبيد الله عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه".وصححه المنذري في "الترغيب"[2/ 172]، فقال: رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين قلت: بل هو سند واحد والحديث ذكره الحافظ البوصي في "الزوائد"[1/ 553]، وقال: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

2 أخرجه مالك [1/ 196] ، كتاب القبلة، حديث [9] ، أخرجه البخاري [3/ 63]، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث [1190] ، ومسلم [2/ 1012]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [507/ 1394] ، والنسائي [5/ 214]، كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، والترمذي [2/ 147]، أبواب الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، حديث [325] ، وابن ماجة [1/ 450]، كتاب إقامة الصلاة: باب فضل ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم [1404] ، وأحمد [2/ 256، 386، 368]] ، والدارمي [1/ 230]، كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبان [1616- الإحسان] ، والبيهقي [5/ 246]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والخطيب في "تاريخ بغداد"[14/ 145] ، والبغوي في "شرح السنة"[2/ 103- بتحقيقنا] ، من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

3 أخرجه مسلم [2/ 1013]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، حديث [509/ 1395] ، وابن ماجة [1/ 405]، كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، حديث [1405] ، والنسائي [5/ 213]، كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في =

ص: 437

وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ إيلِيَاءَ؛ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ: فَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ: "فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ – يَعْنِي: بَيْتَ الْمَقْدِسِ - كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ" 1، وَرَوَى ابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ:"وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ" 2، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَالْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ:"صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ"3.

وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: فَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْمُتَّفَقِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَيْمُونَةَ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّبَيْرِ:"صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أفضل من ألف صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أفضل من مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي" 4، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ" مِنْ

= المسجد الحرام، وأبو داود الطيالسي [2/ 205- منحة] ، رقم [2732] ، وأحمد [2/ 16، 101. 102] ، والبيهقي [5/ 246] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 162] ، وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 29]، من طريق نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام" ،

وله طريق إخر عن ابن عمر: أخرجه أحمد [2/ 29، 155] ، وأبو يعلى [10/ 163] ، رقم [5787] ، والبيهقي [5/ 246]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عبد البر في "التمهيد"[6/ 28] ، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر.

4 أخرجه مسلم [2/ 1014]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة [510/ 1396] ، والبخاري في "التاريخ الكبير"[1/ 302] ، والبخاري في "التاريخ الكبير"[1/ 302] ، وأحمد [6/ 334] ، وعبد الرزاق [5/ 21] ، والنسائي [2/ 33]، كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأبو يعلى [13/ 30- 31] ، رقم [7113] ، والبيهقي [10/ 83]، كتاب النذور: باب من لم يرجو به من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

5 تقدم تخريجه.

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه ابن ماجة [1/ 453]، كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، حديث [1413] ، من طريق أبي الخطاب الدمشقي ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك مرفوعاً.

قال البوصيري في "الزوائد"[1/ 456] : هذا إسناد ضعيف أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال.

3 أخرجه الحاكم [4/ 509] ، في كتاب الفتن والملاحم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 10] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".

4 أخرجه أحمد [4/ 5] ، والبزار [1/ 214- كشف] ، رقم [425] ، وابن حبان [1027- موارد] ، والبيهقي [5/ 246]، كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد بن حميد =

ص: 438

حَدِيثِ الْأَرْقَمِ: "صَلَاةٌ هُنَا خَيْرٌ من ألف صلاة"، ثم يَعْنِي: فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المقدس1، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، هُوَ الْجَزَرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ2"، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءٍ.

تَنْبِيهٌ: ذَكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي فِيهِ: "وَصَلَاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ"، لَمْ يُصَحِّحْهَا الْإِثْبَاتُ، فَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهَا.

قُلْت: لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا، فَضْلًا عَنْ أَنْ تُصَحَّحَ، وَالصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ؛ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهَا الْفَرْضَ.

2070-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ إبِلًا فِي مَوْضِعٍ سَمَّاهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِك" أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ3، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَمَّى الْمَوْضِعَ "بُوَانَةَ"4، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُشْبِهُ أَنْ يُسَمَّى الرَّجُلُ "كردم"5؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو بْنِ

= في "المنتخب من المسند" ص [185] ، رقم [521]، من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا".

قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: فإنه يزيد عليه مئة إلا ابن الزبير ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

والحديث صححه ابن حبان:

وقال المنذري في "الترغيب"[2/ 172] : إسناده صحيح وذكره الهيثمي في "المجمع"[4/ 7]، وقال: رواه أحمد والبزار ولفظه

والطبراني بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال "الصحيح".1 أخرجه الحاكم [3/ 504]، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 تقدم في تخريجه.

3 أخرجه أبو داود [3/ 238]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3313] ، والبيهقي [10/ 83]، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق.

4 أخرجه أبو داود [3/ 237- 238]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3312] .

5 أخرجه ابن ماجة [1/ 687- 688]، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2130] . =

ص: 439

شُعَيْبٍ، عَنْ ابْنَةِ كردم، عَنْ أَبِيهَا؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إبِلِي"، فَقَالَ: "إنْ كَانَ عَلَى وَثَنٍ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا

"، الْحَدِيثُ1، وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ مَاجَهْ عن ميمونة بنت كردم الثَّقَفِيَّةِ: "أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النبي صلى الله عليه وسلم وهي ريفة كردم، فَقَالَ:"إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: "هَلْ فِيهَا وَثَنٌ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَوْفِ بِنَذْرِك" 2.

تَنْبِيهٌ: بُوَانَةُ بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَ الْأَلِفِ نُونٌ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الشَّامِ وَدِيَارِ بَكْرٍ، قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: أَسْفَلَ "مَكَّةَ"

دُونَ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: هَضْبَةٌ مِنْ وَرَاءِ يَنْبُعَ.

حَدِيثُ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.. " الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "صَلَاةِ الْجُمُعَةِ".

2071-

قَوْلُهُ: "وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ3، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ4، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ.

= قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 154] : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أخو أبو عميس اختلط بآخره ولم يتميز حديثه فاستحق الترك، قاله ابن حبان ا. هـ.

والحديث أخرجه البيهقي أيضاً [10/ 84]، كتاب النذور: باب من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق.

1 أخرجه أحمد [4/ 64] .

2 أخرجه ابن ماجة [1/ 688]، كتاب الكفارات: باب الوفاء بالنذر، حديث [2131] ، والحديث أخرجه أبو داود أيضاً بأتم من حديث ابن ماجة [3/ 238- 239]، كتاب الأيمان والنذور: باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث [3314] .

قال في الزوائد:

إسناده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها، أبي ابن حبان والذهبي في "الكاشف" وفي "الطبقات". ويؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في "مسنده" بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الحديث من مسند أبيها. وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيح وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

3 أخرجه أحمد [4/ 47، 48، 50] ، والبخاري [4/ 640]، كتاب الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوماً، حديث [1924] ، وطرفاه في [2007، 7265] ، ومسلم [4/ 268- نووي]، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، حديث [135/ 1135] ، والنسائي [4/ 192]، كتاب الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل يصوم ذلك اليوم من التطوع، حديث [2321] ، وابن خزيمة [3/ 290] ، برقم [2092] .

4 أخرجه أحمد [6/ 359] ، والبخاري [4/ 715]، كتاب الصوم: باب صوم الصبيان، حديث [1960] ، ومسلم [4/ 268- 269- نووي]، كتاب الصيام: باب من أكل في عاشوراء فيكف بقية يومه، حديث [136، 137/ 1136] .

ص: 440

‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

‌مدخل

81-

كتاب القضاء1

2072-

حَدِيثُ: "إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ2، وَأَبِي هُرَيْرَةَ3.

1 القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر نحو قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} أي أمر بذلك، ولا يصح أن يكون معنى قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا يتخلف. ومنها: الأداء نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها: الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه. ومنها: الفعل نحو قوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} أي افعل ما تريده. ومنها: الإرادة نحو فإذا قضى الله أمراً. ومنها: الموت نحو قضى نحبه. ومنها: العلم نحو قضيت إليك بكذا أي أعلمتك به. وفيه قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ} ، ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً لأنهما معلمان بالحكم. ومنها: الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها: الخلق نحو قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} ،أي خلقهن. ومنها: الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي. فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة، ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها آيل إلى الآخر، ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه.

ينظر: "تاج العروس"[10/ 296] ، "المصباح المنير"[2/ 781] .

واصطلاحاً:

عرفه الشافعية بأنه: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى.

عرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا من عموم مصالح المسلمين.

عرفه الحنفية بأنه: إلزام على الغير بنية أو إقرار.

عرفه الحنابلة بأنه: إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات.

"حاشية الباجوري"[2/ 335] ، "الدرر"[2/ 404] ، "الحاشية الخرشي"[7/ 138] ، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"[4/ 129] ، "الفقهاء" ص [228] ، "كشاف القناع"[6/ 285] .

2 أخرجه البخاري [13/ 330]، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [7352] ، ومسلم [3/ 1342]، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث [15/ 1716] ، وأبو داود [2/ 323]، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، حديث [3574] ، وابن ماجة [2/ 776]، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث [2314] ، والشافعي [2/ 176]، كتاب الأحكام: باب في الأقضية، حديث [621] ، وأحمد [4/ 198، 204] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 268- منحة] ، رقم [1451] ، والدارقطني [4/ 210- 211] ، كتاب في الأقضية والأحكام، حديث [22] ، وابن حبان [5061] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 351- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو مرفوعاً به.

3 أخرجه البخاري [13/ 330]، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [7352] ، ومسلم [3/ 1342]، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد =

ص: 441

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِلَفْظِ:"إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ"، وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فضالة1، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَتَابَعَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ2.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِلَفْظِ: "إنْ أَصَبْت الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدْت فَأَخْطَأْت، فَلَكَ حَسَنَةٌ3"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

2073-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: السَّابِقُونَ إلَى ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ إذَا أُعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوهُ، وَإِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ، وَإِذَا حَكَمُوا بَيْنَ النَّاسِ، حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ" ، أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ4، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدٍ.

قُلْت وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحَرَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، وَهُوَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي "كِتَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ" لَهُ.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ، وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا5" ، قَالَ ابْنُ

= فأصاب أو أخطأ، حديث [15/ 1716] ، والنسائي [8/ 223- 224]، كتاب آداب القضاة: باب الإصابة في الحكم، والترمذي [1326] ، وابن حبان [560] ، والدارقطني [4/ 204] ، كتاب في الأقضية والأحكام، البيهقي [10/ 118] ، كلهم من طريق أبي بكر بن محمد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

1 أخرجه الحاكم [4/ 88] ، والدارقنطي [4/ 203] ، في كتاب والأحكام، حديث [1] ، كلاهما من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد [4/ 205] ، من طريق الفرج بالإسناد الأول.

وأخرجه عبد بن حميد [292]، حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني فرج بن فضالة، بإسناد أحمد، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا السياقة، وتعقبه الذهبي بأن فيه فضالة وقد ضعفوه.

2 أخرجه الدارقنطني [4/ 203] ، في أول كتاب الأحكام برقم [4] من طريق ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن لهيعة: سيء الحفظ.

3 ينظر الحديث قبل السابق.

4 أخرجه أحمد [6/ 67، 69] ، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 16] ، 2/ 187] .

5 أخرجه أحمد [2/ 159، 160، 203] ،ومسلم [6/ 451- نووي]، كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، حديث [18/ 1827] ، والنسائي [8/ 221]، كتاب آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمة،/ =

ص: 442

أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ1.

2074-

حَدِيثُ: "إذَا جَلَسَ الْحَاكِمُ لِلْحُكْمِ، بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَلَكَيْنِ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوَفِّقَانِهِ، وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ عَرَجَا، وَتَرَكَاهُ" ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَشْعَرِيِّ يَحْيَى بْنِ بُرَيْدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ:"إذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ، يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوَفِّقَانِهِ، وَيُرْشِدَانِهِ، مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ عَرَجَا، وَتَرَكَاهُ2"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ؛ قَالَ صَالِحُ جَزَرَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ3.

وَفِي الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا:"مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا عَنْ يَمِينِهِ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَلَكًا عَنْ شِمَالِهِ - يُوَفِّقَانِهِ وَيُسَدِّدَانِهِ، إذَا أُرِيدَ بِهِ خَيْرًا، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَأُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ" 4، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِرَاكٍ، وَإِبْرَاهِيمُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ5.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

= حديث [5379] ، والحميدي [2/ 268- 269] ، برقم [588] ، وابن حبان [10/ 366- 338]، كتاب السير: باب الخلافة والإمارة، حديث [4484، 4485] ، والبيهقي [10/ 87- 88]، كتاب آداب القاضي: باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق.

حديث صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه جميعاً، ووافقه الذهبي.

1 العلل لابن أبي حاتم [1/ 464] ، برقم [1393] .

2 أخرجه البيهقي [10/ 88] ، برقم [، كتاب آداب القاضى: باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق.

3 أخرجه الطبراني [22/ 84] ، برقم [204] .

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 197] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي.

4 أخرجه البزار [2/ 123]، كتاب الأحكام: باب فيمن ولي شيئا، حديث [1350] ، والطبراني في "الأوسط كما في "مجمع البحرين" [4/ 89] ، [2141] .

كلاهما من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 197] : رواه الطبراني في "الأوسط" والزار وفيه إبراهيم بن خيثمة كذا قال وهو خطأ والصواب خثم بن عراك وهو ضعيف.

5 قال أبو زرعة الرازي ليس بالقوى.

وذكره الدارقنطي في "الضعفاء والمتروكين".

وقال النسائي: متروك الحديث.

الجامع في الجرح والتعديل" [1/ 25] .

ص: 443

أَوْفَى: "إنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ" 1، زَادَ الْبَيْهَقِيُّ:"فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ"، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ:"فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ اللَّهُ إلَى نَفْسِهِ"، وَلِلْحَاكِمِ:"فَإِذَا جَارَ تَبْرَأَ اللَّهُ مِنْهُ"، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.

قُلْت: وَفِيهِ مَقَالٌ؛ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ، وَقَدْ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَ لَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْحَجَّاجَ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ إلَيْهِ قَضَاءَ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ أَنَسٌ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ، وُكِّلَ إلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ، وَقَالَ: لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْأَعْلَى انْتَهَى، وَقَوْلُهُ: بِلَالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ فِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنْ أَنَسٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بِغَيْرِ ذِكْرِ خَيْثَمَةَ.

قُلْت: طَرِيقُ خَيْثَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ2.

2075-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًّا إلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَعَثْتَنِي أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَأَنَا شَابٌّ لَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ، فَوَاَلَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، مَا شَكَكْت فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ" ، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ3، أَحْسَنُهَا رِوَايَةُ

1 أخرجه الترمذي [3/ 609]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الإمام العادل، حديث [1330] ، وابن ماجة [2/ 775]، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، حديث [2312] ، وابن حبان [11/ 448] ، في كتاب القضاء، حديث [5062] ، والحاكم [4/ 93] ، والبيهقي [10/ 88]، كتاب آداب القاضي: باب من مات وعليه نذر.

والمزى في "تهذيب الكمال"[6/ 458] ، كلهم من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

قال الحاكم: الإسناد صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه أبو داود [3/ 300]، كتاب الأقضية: باب في طلب القضاء والتسرع إليه، حديث [3578] ، والترمذي [3/ 604- 605] ، [1323] ، والحاكم [4/ 92] ، من طريق إسرائيل ثنا عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وأخرجه الترمذي [3/ 605]، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، حديث [1324] .

قال الترمذي: حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.

3 أخرجه أبو داود [4/ 11]، كتبا الأقضية: باب كيف القضاء، حديث [3582] ، والترمذي [3/ 618]، كتاب الأحكام: القاضي لا يقضي بن الخصمين؛ حديث [1331] ، وابن ماجة [2/ 774]، كتاب الأحكام: باب ذكر القضاة [2310] ، وأبو يعلى [1/ 252] ، رقم [293] ، وأحمد [1/ 88، 56] ، والطيالسي [1/ 286- منحة] ، رقم [1449، 1450] ، وابن حبان [2208- موارد] ، والحاكم [4/ 93] ، كتاب الأحكام، والبيهقي [10/ 140] ، كتاب =

ص: 444

الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ، واختلف فيه عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَوْلَا هَذَا الْمُبْهَمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ، كَمَا سَيَأْتِي.

وَمِنْهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ أَيْضًا عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ، وَمِنْهَا - وَهِيَ أَشْهُرُهَا - رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَمِنْهَا رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَخْرَجَهَا الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.

2076-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ"؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ، قَالَ: اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا آلُو، فَضَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ" ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ والبيهقي، من حديث الحويرث بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ1، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ،

آداب القاضي: باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم، من طرق عن علي وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وصححه ابن حبان.

1 أخرجه أبو داود [2/ 327]، كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث [3592، 3593] ، والترمذي [3/ 616]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث [1327، 1328] ، وأحمد [5/ 230، 242] ، وأبو داود الطيالسي [1/ 286- منحة] ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [72] ، رقم [124] ، والدارمي [1/ 60]، المقدمة: باب الفتيا وما فيه من الشدة، والطبراني في "الكبير"[20/ 170] ، رقم [362] ، والبيهقي [10/ 114] ، كتاب آداب القاضي، والخطيب في "الفقه والمتفقة"[1/ 488- 189] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"[2/ 55- 56] ، وابن حزم في "الأحكام"[6/ 26، 35]، كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال له:"كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؛ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي لا آلو قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله" اهـ.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"[2/ 277] : لا يصح.

ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"[2/ 758- 759]، وقال: هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولنعمري إن كان معناه صحيحاً، إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا =

ص: 445

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، وَعَنْهُ أَبُو عَوْنٍ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بِهَذَا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ هَكَذَا، وَأَرْسَلَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَاتٌ عَنْهُ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ قَالَ أَبُو دَاوُد: أَكْثَرُ مَا كان يحدثنا شبعة عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ: أَنَّ رسول ال، له وَقَالَ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْحَارِثَ مَجْهُولٌ، وَشُيُوخَهُ لَا يُعْرَفُونَ، قَالَ: وَادَّعَى بَعْضُهُمْ فِيهِ التَّوَاتُرَ، وَهَذَا كَذِبٌ، بَلْ هُوَ ضِدُّ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّهُ مَا رَوَاهُ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْحَارِثِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَوَاتِرًا، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: لَا يُسْنَدُ، وَلَا يُوجَدُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ فِي "الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ": لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُونَهُ فِي

= يعرفون اهـ.

وقد أقر الحافظ في "التقريب"[1/ 143]، قال ابن الجوزي في الحارث فقال: مجهول.

وقال الحافظ في "تخريج المختصر"[1/ 119] : هذا حديث غريب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فوقع لنا بدلا عاليا، وأخرجه أبو داود والترمذي من طرق عن شعبة، قال الترمذي: حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، كذا قال، وكأنه نفى التصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته وهو أحد القولين في حكم المبهم، وقال البخاري في "التاريخ": الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص وعنه أبو عون يعني محمد بن عبيد الله الثقفي لا يعرف ولا يصح. انتهى.

وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب والطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقى العلماء له بالقبول. وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف.

وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة حدثنا سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير فيما أحسب.

وبه إلى الدارمي أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتى علينا زمان وما نسأل ولسنا هناك، ثم بلغنا الله ما ترون، فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون فإن لم يكن فليجتهد رأيه، ولا يقل أحدكم إني أخشى فإن الحلال بين الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

هذا موقف صحيح، ولا يضر الاختلاف فيه على الأعمش فإن كلا من التابعين ثقة معروف من أصحاب ابن مسعود، وقد أخرجه البيهقي من طريق الثوري عن الأعمش فقال: عن عمارة عن حريث بن ظهير أو عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، فلعل الأعمش كان يشك فيها تارة ويجزم بأحدهما أخرى.

وله عن عمر موقوف أيضا. إخرجه النسائي [8/ 231] ، والدارمي [1/ 60] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ 56]، من طريق عامر الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض بما سن فيه رسول الله فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به.

ص: 446

كُتُبِهِمْ، وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا.

وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الحديث: اعلم أني فَحَصْت عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسَانِيدِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَسَأَلْت عَنْهُ مَنْ لَقِيته مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ، فَلَمْ أَجِدْ لَهُ غَيْرَ طَرِيقِينَ، أَحَدَهُمَا طَرِيقُ شُعْبَةَ، وَالْأُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابر، عن أشعت بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ، قَالَ: وَأَقْبَحُ مَا رَأَيْت فِيهِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ "أُصُولِ الْفِقْهِ". وَالْعُمْدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، قَالَ: وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّقْلِ لَمَا ارْتَكَبَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ.

قُلْت: أَسَاءَ الْأَدَبَ عَلَى "إمَامِ الْحَرَمَيْنِ"، وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِأَلْيَنَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، مَعَ أَنَّ كَلَامَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَالْحَدِيثُ مُدَوَّنٌ فِي الصِّحَاحِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّأْوِيلُ؛ كَذَا قَالَ رحمه الله وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ "الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ" مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَلَوْ كَانَ الْإِسْنَادُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَابِتًا، لَكَانَ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ اسْتَنَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي صِحَّتِهِ - إلَى تَلَقِّي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ لَهُ بِالْقَبُولِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَدْرُ مُغْنٍ عَنْ مُجَرَّدِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ نَظِيرُ أَحَدِهِمْ بِحَدِيثِ:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"1، مَعَ كَوْنِ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ.

2077-

حَدِيثُ: "إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ"، ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ:"كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ" ، وَفِيهِ قِصَّةٌ2، وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ3، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ4، وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ، عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 1329]، كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث [4010] ،وأبو يعلى [4/ 7] ، برقم [2003] ، وابن حبان [11/ 444]، كتاب القضاء: باب ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك، رقم [5058] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[7/ 396] ، رقم [3933] .

قال البوصيري في "الزوائد"[3/ 243] : هذا إسناد حسن؛ سويد مختلف فيه.

وقال في "المجمع"[5/ 121] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف.

3 أخرجه البزار [2/ 235- * 236]، كتاب الإمارة: باب أخذ الحق للضعيف من القوي، حديث [1596] ، والبيهقي [6/ 95]، كتاب في الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[5/ 211] : رواه البزار والطبراني في "الأوسط" وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات.

4 أخرجه ابن ماجة [2/ 810]، كتاب الصدقات: باب لصاحب الحق سلطان، حديث [2426] . =

ص: 447

قَانِعٍ1، وَعَنْ خَوْلَةَ غَيْرَ مَنْسُوبَةٍ يُقَالُ إنَّهَا امْرَأَةُ حَمْزَةَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ2، وروى الحاكم وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَفَعَهُ:"إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا تَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ مِنْ الْقَوِيِّ حَقَّهُ" ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتِعٍ3، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بِهِ فِي قِصَّةٍ4، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: الْمَوْصُولُ صَحِيحٌ، وَالْمُرْسَلُ مُفَسِّرٌ لِاسْمِ الْمُبْهَمِ الَّذِي فِي الْمَوْصُولِ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ.

2078-

حَدِيثُ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ" أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ5، وَلَهُ طُرُقٌ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَقَالَ: هَذَا

= قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 249] : هذا إسناده صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح.

1 أخرجه الطبراني [20/ 313] ، برقم [745]، قال الهيثمي في "المجمع" 04/ 200] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

2 أخرجه الطبراني [23/ 233] ، برقم [591] .

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 134] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو سعد البفال، وهو ضعيف.

3 أخرجه الحاكم [3/ 256] ، والبيهقي [10/ 93] .

4 أخرجه الحاكم [3/ 256]، قال الحاكم: لم يرو أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر فقد أخبرناه أبو العباس السياري أنا أبو الموجه أنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سماك قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان فسمعت شيخا يحدث عن أبي سفيان بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يسمع عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني [114/ 118] ، رقم [11230]، عن ابن العباس وفي الباب عن عبد الله بن مسعود: أخرجه الطبراني [10/ 274]، بلفظ: إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه، والبيهقي [6/ 95]، كتاب الغصب: باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان، عن بريدة نحوه، والحاكم [3/ 256] ، عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

قال الحاكم: لم يسند أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولم يقم إسناده عن شعبة غير غندر، فقد أخبرناه أبو العباس السياري أنا أبو الموجه أنا أبو عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن سماك قال: كنا مع مدرك بن المهلب بسجستان، شيخاً يحدث عن أبي عثمان بن الحارث عن الني صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يسمع عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه اهـ.

5 أخرجه أبو داود [2/ 322]، كتاب الأقضية: باب في طلب القضاء، رقم [3571، 3572] ، والترمذي [3/ 605]، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي رقم [1325] ، وابن ماجة [2/ 774]، كتاب الأحكام: باب ذكر القضاء رقم [2308] ، =

ص: 448

حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَكَفَاهُ قُوَّةً تَخْرِيجُ النَّسَائِيّ لَهُ، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: مَعْنَاهُ: ذُبِحَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إنْ رَشَدَ، وَبَيْنَ عَذَابِ الْآخِرَةِ إنْ فَسَدَ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: إنَّمَا عَدَلَ عَنْ الذَّبْحِ بِالسِّكِّينِ لِيُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَخَافُ مِنْ هَلَاكِ دِينِهِ، دُونَ بَدَنِهِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الذَّبْحَ بِالسِّكِّينِ يُرِيحُ، وَبِغَيْرِهَا كَالْخَنْقِ وَغَيْرِهِ يَكُونُ الْأَلَمُ فِيهِ أَكْثَرَ، فَذُكِرَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي التَّحْذِيرِ.

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ فُتِنَ بِمَحَبَّةِ الْقَضَاءِ، فَأَخْرَجَهُ عَمَّا يَتَبَادَرُ إلَيْهِ الْفَهْمُ مِنْ سِيَاقِهِ، فَقَالَ: إنَّمَا قَالَ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ لِيُشِيرَ إلَى الرِّفْقِ بِهِ، وَلَوْ ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ لَكَانَ أَشَقَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا.

2079-

حَدِيثُ: "إنَّمَا يُجَاءُ بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ"، أَحْمَدُ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانِ الرَّاوِي عَنْ عَائِشَةَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي سَمَاعُهُ عَنْهَا.

قُلْت: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِهِ، قَالَ: دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَّرْتهَا، حَتَّى ذَكَرْنَا الْقَاضِيَ، فَذَكَرَهُ.

= والنسائي في "الكبرى"[3/ 462]، كتاب القضاء: باب التغليظ في الحكم، رقم [5923/ 1- 5924/ 5925/ 3- 5926/ 4] ، والدارقطني [4/ 204] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم [6، 7] ، والبيهقي [10/ 96]، كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو رأى فرضها أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا، وأحمد [2/ 230- 365] ، والحاكم [4/ 91] .

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روى أيضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

1 أخرجه أحمد [6/ 57] ، وابن حبان [1563- موارد] ، والبخاري في "التاريخ الكبير"[4/ 282] ، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"[3/ 298] ، والطبراني في "الأوسط"[3/ 294- 295] ، كلهم من طريق عمرو بن العلاء اليشكري عن صالح بن سرج عن عمران بن حطان عن عائشة به.

وصححه ابن حبان.

وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن العلاء.

وذكره الهيثمي: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن العلاء.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 195]، وقال: رواه أحمد وإسناده حسن ورواه الطبراني في "الأوسط".

ص: 449

حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: "لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ"، تَقَدَّمَ.

2080-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إنَّا لَا نُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الْقَضَاءِ".

لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا.

وَفِي الْمَعْنَى حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا، وَقَالَ: "لَا ألقينك يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِك بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، قَدْ غَلَلْتَهُ، قَالَ: إِذا لَا أَنْطَلِقُ قَالَ: إِذا لَا أُكْرِهُك"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد1.

2081-

حَدِيثُ: "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمْ امْرَأَةٌ"، الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ2.

2082-

حَدِيثُ: "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ؛ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَاَللَّذَانِ فِي النَّارِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، وَرَجُلٌ قَضَى فِي النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3، قَالَ الْحَاكِمُ فِي "عُلُومِ الْحَدِيثِ": تَفَرَّدَ بِهِ الْخُرَاسَانِيُّونَ، وَرُوَاتُهُ مَرَاوِزَةٌ.

1 أخرجه أبو داود [3/ 135]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في غلول الصدقة، حديث [2947] ، والطبراني [17/ 247] ، برقم [688، 689] ، كلاهما من طريق مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

قال الهيثمي في "مجمع الزروائد"[3/ 89] : رواه الطبراني في "الكبير" ورجال "الصحيح".

2 أخرجه البخاري [7/ 732]، كتاب المغازي: باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، رقم [425] ، [13/ 58]، كتاب الفتن: باب [18] ، رقم [7099] ، والترمذي [4/ 527]، كتاب الفتن: باب [7] ، رقم [2262] ، والنسائي [8/ 227]، كتاب آداب القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، رقم [5388] ، وأحمد [5/ 38- 43- 47- 50] ، والبيهقي [3/ 90]، كتاب الصلاة: باب لا يأتم رجل بامرأة [10/ 118]، كتاب آداب القاضي: باب لا يولى القاضي امرأة ولا فاسقاً ولا جاهلاً أمر القضاء، والحاكم [4/ 291] ، [3/ 118، 119] ، وابن حبان [10/ 375]، كتاب السير: باب الخلافة والإمارة، رقم [4516] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وهذا وهم منهما فقد أخرجه البخاري كما بينا.

3 أخرجه أبو داود [2/ 322]، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، رقم [3573] ، والترمذي [3/ 604]، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، رقم [1322] ، وابن ماجة [2/ 776]، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، رقم [2315] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 461، 462]، كتاب القضاء: باب ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، رقم [5822/ 1] ، والحاكم في "المستدرك"[4/ 90] ، والبيهقي [10/ 116، 117] ، كتاب آداب القضاء، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهال، والشجري في "الأمالي"[2/ 232- 234] . =

ص: 450

قُلْت: لَهُ طُرُقٌ غَيْرُ هَذِهِ، قَدْ جَمَعْتهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ.

2083-

حَدِيثُ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ امْتَنَعَ مِنْ الْقَضَاءِ لَمَّا اسْتَقْضَاهُ عُثْمَانُ"، التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ:"أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ، قَالَ: أَوْ تَعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: عَزَمْت عَلَيْك إلَّا ذَهَبْت فَقَضَيْت، قَالَ: لَا تَعْجَلْ، أَمَّا سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ عَاذَ بِاَللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ"، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاَللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا، قَالَ: وَمَا يَمْنَعُك وَقَدْ كَانَ أَبُوك يَقْضِي، قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ، كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ أَوْ يَعْدِلُ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كِفَافًا، فَمَا أَرْجُو مِنْهُ بَعْدُ" 1، هَذَا لَفْظُ ابْنِ حِبَّانَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَتِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ، وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، وَقَدْ شَهِدَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ بِغَيْرِ تَمَامِهِ2.

2084-

حَدِيثُ: "مَنْ سُئِلَ فَأَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو:"إنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا"، فَفِي آخِرِهِ:"فَيَأْتِي نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ، فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ"، لَفْظُ إحْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَلَهُمَا:"اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"، وَهِيَ أَشْهُرُ3.

= قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم.

قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 198، 199] : رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال "الصحيح".

1 أخرجه الترمذي [3/ 602]، كتاب الأحكام: باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، حديث [1322] ، وأبو يعلى [10/ 93] ، برقم [5727] ، وابن حبان [11/ 440] ، في كتاب القضاء، حديث [5056] .

والطبراني في "الكبير"[12/ 351- 352] ، برقم [13319] .

قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل، وعبد الملك الذي روى عنه المعتم هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة.

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 196] : رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات.

2 أخرجه أحمد [6/ 66] ، من طريق يزيد بن موهب أن عثمان رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما، فذكر نحواً من ذلك.

3 أخرجه البخاري [1/ 234]، كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم، حديث [100] ، ومسلم [4/ 2058- 2059]، كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه، حديث [13/ 2673] ، والترمذي [5/ =

ص: 451

حَدِيثُ: "مَنْ حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرَاضَيَا بِهِ، فَلَمْ يَعْدِلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ"، ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ نُسْخَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ، فَذَكَرَهُ، وَتَعَقَّبَهُ صَاحِبُ "التَّنْقِيحِ" فَقَالَ: هِيَ نُسْخَةٌ بَاطِلَةٌ؛ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ فِي "الْمَوْضُوعَاتِ"، وَبَالَغَ فِي الْحَطِّ عَلَى الْخَطِيبِ، لِاحْتِجَاجِهِ بِحَدِيثٍ مِنْهَا فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِ "التَّحْقِيقِ".

قَوْلُهُ: "رُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَحَاكَمَا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ:"كَانَ بَيْنَ عُمَرَ وَأُبَيٍّ خُصُومَةٌ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَيْنِي وَبَيْنَك زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَانْطَلَقَا، فَطَرَقَ عُمَرُ الْبَابَ، فَعَرَفَ زَيْدٌ صَوْتَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَّا بَعَثْت إلَيَّ حَتَّى آتِيَك، فَقَالَ: فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ"1.

قَوْلُهُ: "يُرْوَى: أَنَّ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ تَحَاكَمَا إلَى جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ

= 31] ، كتاب العلم: باب ما جاء في ذهاب العلم، حديث [2652] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 455- 456]، كتاب العلم: باب كيف يرفع العلم، حديث [5907] ، وابن ماجة [1/ 20]، المقدمة: باب اجتناب الرأي والقياس، حديث [52] ، والدارمي [1/ 77] ، باب في ذهاب العلم، وأحمد [2/ 162، 190، 203] ، والحميدي [1/ 264- 265] ، رقم [581] ، وابن المبارك في "الزهد" ص [281] ، رقم [816] ، وابن حبان [10/ 432] ، رقم [4561] وفي [15/ 114] ، رقم [6719] ، وأبو نعيم في "الحلية"[10/ 24- 25] ، وابن حميع الصيداوي في "معجمه" رقم [156، 164، 241، 324] ، والطبراني في "الصغير"[1/ 165] ، والبيهقي في "شعب الإيمان"[2/ 252- 253] ، رقم [1660، 1661] ، وفي "دلائل النبوة"[6/ 543] ، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 247- بتحقيقنا] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 282] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ 149- 150] ، وبن الشجري في "أماليه"[1/ 41] ، من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ا. هـ.

وقد توبع هشام بن عروة على هذا الحديث فتابعه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير والزهري ويحيى بن أبي كثير.

رواية أبي الأسود: د

أخرجها البخاري [13/ 295]، كتاب الاعتصام: باب ما ذكر في ذم الرأي، حديث [7307] ، ومسلم [4/ 2059]، كتاب العلم: باب رفع العلم، حديث [14/ 2673] .

رواية الزهري: أخرجها النسائي في "الكبرى"[3/ 456]، كتاب العلم: باب كيف يرفع العلم، حديث [5908] ، وعبد الرزاق [11/ 254] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[1/ 150] ، كلهم من طريق معمر عن الزهري.

رواية يحيى بن أبي كثير:

أخرجها عبد الرزاق [11/ 257] ، وأبو نعيم في "الحلية"[2/ 181] ، وأشار الحافظ في "الفتح"[1/ 234] ، إلى أن رواية يحيى بن أبي كثير في مسند أبي عوانة.

1 أخرجه البيهقي [10/ 136]، كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما.

ص: 452

أَبِي مُلَيْكَةَ: "أَنَّ عُثْمَانَ ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أَرْضًا بِالْمَدِينَةِ، بِأَرْضٍ لَهُ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ نَدِمَ عُثْمَانُ فَقَالَ: "بِعْتُك مَا لَمْ أَرَهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إنَّمَا النَّظَرُ لِي، لِأَنَّك بِعْت مَا رَأَيْت، وَأَنَا ابْتَعْت مَغِيبًا، فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ حَكَمًا، فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ؛ لِأَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا"1.

حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اخْتَبَرَ مُعَاذًا"، تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: "هَرَبَ أَبُو قِلَابَةَ مِنْ الْقَضَاءِ"، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ: نَا مُسَدَّدٌ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُذَيْنَةَ ذَكَرَ أَبُو قِلَابَةَ لِلْقَضَاءِ، فَهَرَبَ إلَى الشَّامِ.

قَوْلُهُ: "وَهَرَبَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ".

أَمَّا الثَّوْرِيُّ فروى الخطب فِي تَرْجَمَتِهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ، فَأَظْهَرَ التَّجَانُنَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الْبِسَاطَ، وَيَقُولُ: مَا أَحْسَنَ بِسَاطَكُمْ هَذَا، بِكَمْ أَخَذْتُمْ هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: الْبَوْلَ الْبَوْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ اخْتَفَى، فَقَالَ الشَّاعِرُ:[من الطويل]

تحرز سُفْيَانُ فَفَرَّ بِدِينِهِ

وَأَمْسَى شَرِيكٌ مُرْصِدًا لِلدَّرَاهِمِ

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: "لَمَّا مَاتَ سَوَّارٌ قَاضِي الْبَصْرَةِ، دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ أَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ: إنَّ سَوَّارًا قَدْ مَاتَ، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمِصْرِ مِنْ قَاضٍ، فَاقْبَلْ الْقَضَاءَ، فَقَدْ وَلَّيْتُك قَضَاءَ الْبَصْرَةِ"، فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فِي امْتِنَاعِهِ2.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوْصَى الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِ موته، بأن لا يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ".

وَقَوْلُهُ: "عُرِضَ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الرشيد بالقضاء، فلم يجيبه أَلْبَتَّةَ"، لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا.

وَقَوْلُهُ: "انْتَهَى امْتِنَاعُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانِ3 لَمَّا اسْتَقْضَاهُ الْوَزِيرُ ابْنُ الْفُرَاتِ، حَتَّى خُتِمَتْ دُورُهُ بِالطِّينِ أَيَّامًا".

قُلْت: ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي "طَبَقَاتِهِ".

حَدِيثُ: "سُئِلَتْ عَائِشَةَ عَنْ الْقَاضِي الْعَادِلِ، إذَا اسْتَقْضَاهُ الْأَمِيرُ الْبَاغِي، هَلْ يُجِيبُهُ، فَقَالَتْ: إنْ لَمْ يَقْضِ لَكُمْ خِيَارُكُمْ، قَضَى لَكُمْ شِرَارُكُمْ، قَالَ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي كِتَابِ

1 أخرجه البيهقي [5/ 268]، كتاب البيوع: باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة.

2 أخرجه البيهقي [10/ 98]، كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو رأى موضعاً عنه بغيره ساقطاً.

3 أبو علي الحسين بن صالح بن خيران، كان من أئمة مذهب الشافعي. قال الخطيب: كان من أفاضل الشيوخ، وأمائل الفقهاء مع حسن المذهب، وقوة الورع، وأراد السلطان أن يوليه القضاء فامتنع واستتر، وسمر بابه لامتناععه. مات سنة 310. =

ص: 453

"السُّلْطَانِ لَهُ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: "اجْتَمَعْت أَنَا وَنَفَرٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، فَقُلْنَا: لَوْ رَحَلْنَا إلَى مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ اسْتَشَرْنَا أُمَّنَا عَائِشَةَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَذَكَرْنَا لَهَا الْعِيَالَ وَالدَّيْنَ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، قُلْنَا: إنَّا نَخَافُ أَنْ يَسْتَعْمِلَنَا، قَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْ خِيَارَكُمْ، يَسْتَعْمِلْ شِرَارَكُمْ".

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ، أَلَهُ تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ مَرَّةً: لَا، وَقَالَ مَرَّةً: نَعَمْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْت فِي عَيْنَيْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْصِدُ الْقَتْلَ فَقَمَعْته، وَكَانَ الثَّانِي صَاحِبَ وَاقِعَةٍ يَطْلُبُ الْمَخْرَجَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، إلَى النَّارِ، فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: مَا هَكَذَا كُنْت تَفْتِينَا، فَمَا بَالُ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إنِّي أَحْسَبُهُ مُغْضَبًا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، قَالَ: فَبَعَثُوا فِي أَثَرِهِ، فَوَجَدُوهُ كَذَلِكَ"1، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: نَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إذَا سُئِلُوا عَنْ الْقَاتِلِ، قَالُوا: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَإِذَا اُبْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ: تُبْ.

وَفِي الْمَعْنَى مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ"2.

قَوْلُهُ: "كَانَ الصَّحَابَةُ يُحِيلُونَ فِي الْفَتَاوَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مَعَ مُشَاهَدَتِهِمْ التَّنْزِيلَ، وَيَحِيدُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ"، ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ والرامهرمزي مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ؛ سَمِعْت عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ:"لَقَدْ أَدْرَكْت فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنْ الْأَنْصَارِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يُحَدِّثُ إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، ولا يسئل عَنْ فُتْيَا إلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا".

وَمِنْ طَرِيقِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ قُلْت لِلشَّعْبِيِّ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ إذَا سُئِلْتُمْ؟ قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْت، كَانَ إذَا سُئِلَ الرَّجُلُ قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَفْتِهِمْ، فَلَا يَزَالُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَى الْأَوَّلِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ فِي "أَدَبِ الْمُحَدِّثِ" مِنْ هَذَا لوجه.

= انظر: ط، ابن قاضي شهبة [1/ 92] ، "تاريخ بغداد"[8/ 52] ، "شذرات الذهب"[2/ 287.1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 435]، كتاب الحدود: باب من قال للقائل توبة، حديث [17753] .

2 أخرجه أبو داود [2/ 312]، كتاب الصوم: باب كراهيته للشباب، حديث [2387] .

ص: 454

وَفِي مُسْلِمٍ حَدِيثُ أَبِي الْمِنْهَالِ؛ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالَ: "سَلْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلَ الْبَرَاءَ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدًا

، الْحَدِيثُ1.

1 أخرجه مسلم [6/ 19- 20- نووي]، كتاب المساقاة: باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، حديث [87/ 1589] .

ص: 455

‌بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ2

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابًا لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ"، تَقَدَّمَ فِي "الدِّيَاتِ".

حَدِيثُ: "كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ لِأَنَسٍ كِتَابًا"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الزَّكَاةِ".

2085-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ دَارَ الْهِجْرَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ"، الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ طَوِيلٌ3.

2086-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ4.

2 والقاضي يحتاج إلى خصال حميدة حتى يصلح بها للقضاء.

واعلم أن القضاء الشرعي أصل المحاسن ومجمعها ومشعب المكارم ومنشؤها، لما أن المراد منه نيابة الله تعالى ورسوله عليه السلام، فإن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان وهو أشرف العبادات، لما أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة فقال:{إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]، وأثبت ذلك لداود عليه السلام فقال تعالى:{يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [صّ: 26] .

وبه أمر كل نبي مرسل صلوات الله سبحانه وتعالى عليهم أجمعين. لأن المقصود منه إظهار العدل ورفع الظلم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأدب: أدب النفس والدرس، وقد أدب فهو أديب، وأدبه غيره. فتأدب واستأدب. وتركيبه يدل على الجمع والدعاء، ومنه الأدب بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم، ومنه الأدب بالتحريك لأنه يأدب الناس إلى المحامد أي بدعوهم إليها.

وعن أبي زيد: الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. كذا في "المغرب".

وفي "النهاية": والمراد من أدب القاضي هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليها، فالأدب للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة.

ينظر: "أنس الفقهاء" ص [227- 228] .

3 أخرجه البخاري [2/ 140- 141]، كتاب الصلاة: باب المسجد يكون في الطريق من غير صرر بالناس، حديث [476] ، وأطرافه في [2138، 2263، 2264، 2297، 3905، 5807، 6079] ، وأحمد [6/ 198] ، وابن حبان [14/ 177- 181]، كتاب التاريخ: فصل في هجرته إلى المدينة، وكيفية أحواله فيها، حديث [6277] ، والبيقهي في "دلائل النبوة"[2/ 471- 475] .

4 أخرجه مسلم [5/ 142- نووي]، كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، حديث [451/ 1358] .

ص: 455

2087-

قَوْلُهُ: "كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُتَّابٌ، مِنْهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ"، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا: "فَكُنْت أَكْتُبُ لَهُ إلَى الْيَهُودِ وَأَقْرَأُ كُتُبَهُمْ إلَيْهِ1.

وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إنَّك شاب عاقل لأتهمك، وَقَدْ كُنْت تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

، الْحَدِيثُ2.

وَقَالَ الْقُضَاعِيُّ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَكْتُبُ عَنْهُ لِلْمُلُوكِ، مَعَ مَا كَانَ يَكْتُبُ مِنْ الْوَحْيِ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَجَهْمٌ يَكْتُبَانِ أَمْوَالَ الصَّدَقَاتِ.

2088-

حَدِيثُ: "أَيُّمَا عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ، وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ3.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ"، ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَوَاثِلَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ4، وَقَدْ

1 أخرجه البخاري [15/ 94]، كتاب الأحكام: باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، حديث [7195] ، تعليقاً.

ووصله أبو داود [3/ 318]، كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب، حديث [3645] ، وأحمد [5/ 186] ، والترمذي [5/ 67- 68]، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في تعليم السريانية، حديث [2715] .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه أحمد [1/ 10، 13، 5/ 188] ، والبخاري [15/ 91]، كتاب الأحكام: باب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً، حديث [7191] ، والترمذي [5/ 283]، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة، حديث [3103] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

3 أخرجه أبو داود [3/ 134]، كتاب الخراج والإمارة الفيء: باب في أرزاق العمال، حديث [2943] ، والحاكم [1/ 406] ، وابن جزيمة [4/ 70] ، برقم [2369] ، والبيهقي [6/ 355]، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله

".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة.

4 أخرجه ابن ماجة [247]، كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في المساجد، برقم [750] ، والطبراني في "الكبير"[8/ 156] ، رقم [7601] ، وابن حجر [1/ 100]، كتاب الصلاة: باب صوان المسجد، رقم [357] ، وذكره الهندي في "كنز العمال"[7/ 667] ، رقم [20822] ، وذكره العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس

"، رقم [1077] ، وقال البزار: لا أصل له، وتعقبه في المقاصد بأن ابن ماجة مطولاً عن اثلة رفعه بلفظ "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوبها المطاهر"، وجمروها في الجمع، وسنده ضعيف، لكن له شاهد عن الطبراني في "الكبير" والعقيلي وابن عدي بسند فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف أيضاً =

ص: 456

تَقَدَّمَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَوَاثِلَةَ جَمِيعًا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُعَاذٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيُّ: إنَّهُ حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ1 وَقَالَ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاهِيَةٌ2.

2089-

حَدِيثُ: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ، حَجَبَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لَهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ3، وَأَوْرَدَ الْحَاكِمُ لَهُ شَاهِدًا عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ، وَعَنْهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ4، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ:"أَيُّمَا أَمِيرٍ احْتَجَبَ عَنْ النَّاسِ فَأَهَمَّهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي "الْعِلَلِ": هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ5.

2090-

حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ" الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ"، وَالْحَارِثُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ6، وَفِيهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ.

= عن أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره بلفظ: مساجدكم، ولكن بدون وشراءكم وبيعكم، ولابن عدي عن أبي هريرة رفعه جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وفي سنده عبد الله بن محرر –مهملات بوزن محمد- ضعيف، وفي الباب مما يستأنس به لتقويته أحاديث: منها من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد أو ينشد ضالة الحديث، رواه الطبراني وابن السنى وابن مندة عن أبي هريرة رضي الله عنه من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله فاك ثلاثاً، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدتها ثلاثاً، ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارتك.

1 ينظر: تخريج السابق.

2 ينظر: تخريج قبل السابق.

3 أخرجه أبو داود [3/ 135]، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، حديث [2948] ، والترمذي [3/ 611]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [1333] ، والحاكم [4/ 93- 94]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

4 أخرجه أحمد [4/ 231] ، والترمذي [3/ 610]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في إمام الرعية، حديث [1332] ، والحاكم [4/ 94] ، وعبد بن حميد [286] ، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

5 علل ابن أبي حاتم [2/ 428- 429] .

6 أخرجه البيهقي [10/ 106]، كتاب آداب القاضي: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، والدارقطني [4/ 206] ، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم [4] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[6/ 2/ 248] ، رقم [3307/ 5] ، وابن ححر في "المطالب العلية"[2/ 248] ، رقم [2127] ، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد"[4/ 198]، كتاب الأحكام: باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر، وهو متروك كذاب.

ص: 457

2091-

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِمَعْنَاهُ1، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ.

حَدِيثُ "الزُّبَيْرِ والأنصاري اللذين اخْتَصَمَا فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي "إحْيَاءِ الْمَوَاتِ".

2092-

قَوْلُهُ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ يَحْكُمُونَ، وَلَا يَكْتُبُونَ الْمَحَاضِرَ وَالسِّجِلَّاتِ"، هُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَكِنْ قَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجَمَاعَةٍ أَقْطَعَ لَهُمْ، وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَعَا الْأَنْصَارَ لِيَقْطَعَ لَهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ كِتَابًا2.

2093-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ3، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ.

قُلْت: وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَثَوْبَانَ.

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ4، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ.

1 أخرجه البخاري [15/ 34]، كتاب الأحكام: باب وهل يقضى القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث [7158] ، ومسلم [6/ 256- نووي]، كتاب الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، حديث [16/ 1717] .

2 أخرجه البخاري [5/ 323]، كتاب المساقاة: باب القطائع، حديث [2376] .

3 أخرجه الترمذي [3/ 613]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1336] ، وأحمد [2/ 387- 387، 388] ، وابن الجارود ص [150] ، رقم [585] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[10/ 254] ، رقم [5370] ، وابن حبان [11/ 467]، كتاب القضايا: باب الرشوة، رقم [5076] ، والحاكم [4/ 103] .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4 أخرجه أبو داود [2/ 324]، كتاب الأقضية: باب في كراهية الرشوة، رقم [3580] ، والترمذي [3/ 614]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم [1337] ، وابن ماجة [2/ 775]، كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، رقم [2313] ، والطيالسي [1/ 285]، كتاب القضاء والدعاوى والبينات: باب كراهية الحرص على القضاء، والتحذير من الرشوة وإثم من خاصم في باطل، رقم [1447] ، وابن الجارود [150، 151] ، رقم [586] ، والحاكم [4/ 102، 103] ، والبيهقي [10/ 138، 139]، كتاب آداب القاضي: باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق، وأحمد [2/ 164- 190- 194- 212] ، وابن حبان [11/ 468]، كتاب القضاء: باب الرشوة ذكر لعن المصطفى صلى الله عله وسلم المرتشي في أسباب المسلمين، وإن لم يكن مسلك تلك الأسباب تؤدي إلى الحكم، رقم [5077] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه، ووفقه الذهبي.

ص: 458

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ: فَيُنْظَرُ مَنْ أَخْرَجَهُمَا1.

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ وَهُوَ أَصَحُّ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ"، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عَنْ أَبِيهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ ثَوْبَانَ: فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ2، وَفِي إسْنَادِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَذَكَرَ الْبَزَّارُ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.

2094-

حَدِيثُ: "هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ"، الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ3، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِسْنَادُهُ أَشَدُّ ضَعْفًا4، وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ سُنَيْدُ بْنُ دَاوُد فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، وَإِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ5.

1 أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوئد"[4/ 202] ، عن أم سلمة، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

وأخرجه أبو يعلى [8/ 74] ، برقم [245] ، والبزار [2/ 125]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في الرشا، حديث [1354] ، كلاهما من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثني أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكره.

قال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، تفرد به إسحاق وهو لين الحديث، وقد حدث عنه ابن المبارك وغيره.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 202] : رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك.

2 أخرجه أحمد [5/ 279] ، والحاكم [4/ 103] .

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 201- 202] ، رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه أبو الخطاب وهو مجهول.

3 أخرجه البيهقي [10/ 138]، كتاب آداب القاضي: باب لا يقبل منه قضية، وابن عدي في "الكامل"[1/ 295] .

قال الهيثمي [4/ 154] : رواه الطبراني في "الكبير"، وأحمد من طريق إسماعيل بن عباس عن أهل الحجاز وهي ضعيفة.

قال ابن عدي: ولا يحدث هذا الحديث عن يحيى غير إسماعيل بن عياش.

4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 94] ، برقم [2151] .

قال ابن عدي [1/ 177] : رواه أحمد بن معاوية الباهلي قال: حدثنا ولله النضر بن شميل، عن ابن عون عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال: وهذا باطل بهذا الإسناد، وهو حانث في يمينه الذي حلف عليه، ولم يروه عن النضر غير أحمد، والنضر ثقة، وأحمد يروي عن الثقات البواطيل.

قال الهيثمي [4/ 154] : رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو ضعيف.

5 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 93] ، برقم [2148، 2149] ، من طريقين عن عطاء عن جابر به. =

ص: 459

قَوْلُهُ: "وَيَرْوِي: هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ"، الْخَطِيبُ فِي "تَلْخِيصِ الْمُتَشَابِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ1.

2095-

حَدِيثُ: "عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاَللَّهِ، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

} " 2 الْآيَةُ [الحج: 30] ، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ؛ بِهَذَا وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَيْمَنَ بْنُ خُرَيْمٍ، وَقَالَ: لَا نَعْرِفُ لِأَيْمَنَ سَمَاعًا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَإِنَّمَا نَعْرِفُهُ وَأَشَارَ إلَى حَدِيثِ خُرَيْمٍ.

2096-

حَدِيثُ: "اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ3،

= وفي الإسناد الأول ليس ابن أبي سليم.

وفي الثاني ابن لهيعة.

كلاهما صدوق اختلط باخرة.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"[1/ 281] ، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن جابر.

وقال إسماعيل متروك الحديث.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 154] : رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن. 1 أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه"[1/ 331] .

2 أخرجه أبو داود [2/ 329]، كتاب الأقضية: باب في شهادة الزور، حديث [3599] ، والترمذي [4/ 547]، كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، حديث [2300] ، وابن ماجة [2/ 794]، كتاب الأحكام: باب شهادة الزور، حديث [2372] ، وأحمد [4/ 321، 322] ، والطبراني [4/ 209] ، رقم [4162] ، والبيهقي [1/ 121] ، كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به.

وقال الترمذي: خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور ا. هـ.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور"[4/ 646] ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في "شعب الإيمان".

وأخرجه الترمذي [4/ 547]، كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور، حديث [2299] ، من طريق سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد.

وأخرجه الطبراني في "تفسيره"[9/ 144] ، رقم [25134] عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"[4/ 646] ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في "مكارم الأخلاق".

3 أخرجه أحمد [5/ 385] ، والترمذي [5/ 609، 610]، كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث [3663] ، وابن ماجة [1/ 37]، المقدمة: باب في فضائل =

ص: 460

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَهُوَ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ تَثْبُتُ.

وَقَالَ الْبَزَّارُ وَابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مَوْلَى رِبْعِيٍّ؛ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ رِبْعِيٍّ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رِبْعِيٍّ، وَأَنَّ رِبْعِيًّا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ حُذَيْفَةَ.

قُلْت: أَمَّا مَوْلَى رِبْعِيٍّ فَاسْمُهُ هِلَالٌ، وَقَدْ وُثِّقَ، وَقَدْ صَرَّحَ رِبْعِيٌّ بِسَمَاعِهِ مِنْ حُذَيْفَةَ فِي رِوَايَةٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِي إسْنَادِهِ يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَقَالَ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ.

2097-

حَدِيثُ: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ1، قَالَ الْبَزَّارُ: هُوَ أَصَحُّ سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ: هُوَ كَمَا قال، وطرقه الْحَاكِمِ فِي الْعِلْمِ

= أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث [97] ، والحميدي [449] ، وابن أبي شيبة [12/ 11] ، وابن سعد في "الطبقات الكبرى"[2/ 334] ، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"[1/ 480] ، وابن حبان [2193- موارد] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[2/ 83- 84] ، وابن أبي عاصم في "السنة" رقم [1148، 1149] ، والحاكم [3/ 75] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[12/ 20] ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"[9/ 109] ، كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان به.

1 أخرجه أبو داود [2/ 611]، كتاب السنة: باب في لزوم السنة، حديث [4607] ، والترمذي [5/ 44]، كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث [2676] ، وابن ماجة [1/ 15- 16]، المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث [4] 126- 127، وابن أبي عاصم في السنة [28: 33] ، والآجري في "الشريعة" ص [46] ، والطحاوي في "مشاكل الآثار"[2/ 69] ، والحاكم [1/ 95] ، وابن حبان [5- موارد] ، والبيهقي [6/ 541] ، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 181- بتحقيقنا] ، من طرق عن العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بعدة ضلالة".

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة.

وقال البغوي: حديث حسن.

ص: 461

مِنْ "مُسْتَدْرَكِهِ"، وَقَالَ: قَدْ اسْتَقْصَيْت فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضَ الِاسْتِقْصَاءِ.

2098-

حَدِيثُ: "أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ" 1، عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي

1 أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ 925] ، وبن حزم في "الأحكام"[6/ 82] ، وابن حجر في "تخريج أحاديث المختصر"[1/ 146] ، من طريق سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول.

وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة أبو سفيان ضعيف.

والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك.

وقال الحافظ: حديث غريب

وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة والحارث مجهول قلت: -أي الحافظ- الآفة فيه من الراوي عنه وإلا فالحارث ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه حسين الجعفي ا. هـ.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب من المسند" ص [250، 251] ، رقم [783] ، وابن عدي في "الكامل"[2/ 785- 786]، كلاهما من طريق أبي شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مثل أصحابي مثل النجوم يهتدي به فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم".

وذكره ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"[2/ 924]، معلقاً عن أبي شهاب بن وقال: وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به.

وقال ابن جزم في "الأحكام"[6/ 83] : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً بل لا شك أنها مكذوبة لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]

ا. هـ.

ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الحافظ ابن حجر في "تخريج أحديث المختصر"[1/ 145]، وقال: هذا حديث غريب.

وذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن أبي شهاب بسنده وقال: هذا إسناد ضعيف الراوي له عن نافع لا يحتج به.

قلت: هو متفق على تركه بل قال ابن عدي: إنه يضع ا. هـ.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"[3/ 1057] ، والبيهقي في "المدخل"[151] ، وابن عساكر [6/ 5- تهذيب]، من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي فقال: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما اختلفوا فيه فهو عندي على هذا".

قال الحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"[1/ 147] ، هذا حديث غريب

وزيد العمي بفتح المهملة وتشديد الميم وابنه أضعف منه، وقد سئل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه عبد الرحيم مرة أخرى فقال عن أبيه عن ابن عمر

ا. هـ.

وأخرجه البيهقي في "المدخل"[152] ، والخطيب في "الكفاية" ص [48]، من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس بلفظ:"إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم". =

ص: 462

مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ حَمْزَةَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَحَمْزَةُ ضَعِيفٌ جِدًّا ضعفه ابن معين وغيره، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "غَرَائِبِ مَالِكٍ" مِنْ طَرِيقِ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَجَمِيلٌ لَا يُعْرَفُ، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَلَا مَنْ فَوْقَهُ، وَذَكَرَهُ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ كَذَّابٌ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَرَوَاهُ الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِ الشِّهَابِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي إسْنَادِهِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ، وَهُوَ كَذَّابٌ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ الْهَرَوِيُّ فِي "كِتَابِ السُّنَّةِ" مِنْ حَدِيثِ مِنْدَلٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ مُنْقَطِعًا، وَهُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ: هَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذَا خَبَرٌ مَكْذُوبٌ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الِاعْتِقَادِ"1 عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ:"النُّجُومُ أَمَنَةُ أَهْلِ السَّمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَتْ النُّجُومُ أُتِيَ أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أُتِيَ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ" 2، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ يَعْنِي: حَدِيثَ

= قال الحافظ في "تخريج المختصر"[1/ 146] ، وجويبر ضعيف جداً والضحاك لم يلق ابن عباس.

وأخرجه البيهقي في "المدخل" أيضاً 0153] ، من طريق جويبر عن جواب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ.

وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"[1346]، من طريق جعفر ابن عبد الواحد قال: قال لنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى". وجعفر بن عبد الواحد كذاب، كذبه غير واحد. فذكره برهان الدين الحلبي في كتابه "الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث" ص [127] ، رقم [197]، وقال: قال الدارقطني: يضع الحديث، وساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل وبعضها سرقة من قوم انتهى، ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه منهم، بوضع الحديث ذكر ذلك في غير مكان من الموضوعات.

1 ينظر: "الاعتقاد" ص [319] .

2 أخرجه مسلم [4/ 1961]، كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، حديث [207/ 2531] ، وأحمد [2/ 398- 399] ، وابن حبان [7249] ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص [318- 319] ، من طريق أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه.

قال ابن حبان: يشبه أن يكون معنى هذا الخبر أن الله جل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنه لها عن الفناء فإذا غارت واضمحلت أتى السماء الفناء الذي كتب عليها وجعل الله جل وعلا المصطفى أمنة أصحابه من وقوع الفتن فلما قبضه الله جل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعدوا وجعل الله أصحابه أمنة أمته من ضهور الجور فيها فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من ظهور غير الحق من الجوز والأباطيل ا. هـ.

ص: 463

عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَمِّيِّ -وَفِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ- يَعْنِي: حَدِيثَ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ "مَثَلُ أَصْحَابِي كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، مَنْ أَخَذَ بِنَجْمٍ مِنْهَا اهْتَدَى"، قَالَ: وَاَلَّذِي رَوَيْنَاهُ ههنا مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ يُؤَدِّي بَعْضَ مَعْنَاهُ.

قُلْت: صَدَقَ الْبَيْهَقِيُّ، هُوَ يُؤَدِّي صِحَّةَ التَّشْبِيهِ لِلصَّحَابَةِ بِالنُّجُومِ خَاصَّةً، أَمَّا فِي الِاقْتِدَاءِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَلَمَّحَ ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الِاهْتِدَاءِ بِالنُّجُومِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ إشَارَةٌ إلَى الْفِتَنِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الصَّحَابَةِ؛ مِنْ طَمْسِ السُّنَنِ، وَظُهُورِ الْبِدَعِ، وَفُشُوِّ الْفُجُورِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ، وَاَللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ

"، الْحَدِيثُ، تَقَدَّمَ فِي "الْبُيُوعِ".

حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءِ"، تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.

حَدِيثُ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"، تَقَدَّمَ.

حَدِيثُ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ"، تَقَدَّمَ فِي "الطَّهَارَةِ".

حَدِيثُ: "إنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْأَضَاحِيِّ".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سَهَا فَسَجَدَ"، تَقَدَّمَ فِي "الصَّلَاةِ".

حَدِيثُ: "أَنَّ مَاعِزًا زَنَا فَرُجِمَ"، تَقَدَّمَ فِي "الْحُدُودِ".

حَدِيثُ: "أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ"، تَقَدَّمَ فِي "النِّكَاحِ".

حَدِيثُ: "إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ"، تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

2099-

حَدِيثُ: "إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ"، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ1.

1 أخرجه مالك [2/ 719]، كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء، حديث [1] ، والبخاري [12/ 339]، كتاب الحيل: باب [10] ، حديث [6967] ، ومسلم [3/ 1337]، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر بالحجة، حديث [4/ 1713] ، وأبو داود [4/ 12]، كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، حديث [3583] ، والترمذي [3/ 624]، كتاب الأحكام: باب التشديد على من يقضي له بشيء، حديث [1339] ، والنسائي [8/ 233]، كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر، وابن ماجة [2/ 777]، كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حراماً، حديث [2317] ، والشافعي [2/ 178] ، كتاب الأحكام في الأقضية، حديث [626] ، والحميدي [1/ 142] ، رقم [296] ، وابن الجارود في "المنتفى" رقم [999] ، وأبو يعلى [12/ 305] ، رقم [6880] ، وابن حبان [47، 50، 5049- الإحسان] ، والدارقطني [4/ 239- 240] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [127] ، والبيهقي [10/ 143]، كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 154] ، باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر، الطبراني في "الكبير"[23/ 342] ، رقم [798] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 347- بتحقيقنا] ، كلهم من =

ص: 464

2100-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّمَا نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ"، هَذَا الْحَدِيثُ اسْتَنْكَرَهُ الْمُزَنِيّ، فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْهُ فِي "أَدِلَّةِ التَّنْبِيهِ"، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ، ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ "الْمِنْهَاجِ" لِلْبَيْضَاوَيَّ، سَبَبُ وُقُوعِ الْوَهْمِ من الفقهاء في جعلهم هَذَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي كَلَامٍ لَهُ: وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ مُتَوَلِّي السَّرَائِرَ؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي "التَّمْهِيدِ": أَجْمَعُوا أَنَّ أَحْكَامَ الدُّنْيَا عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إلَى اللَّهِ، وَأَغْرَبَ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أبي القاسم الجنزوي فِي كِتَابِهِ "إدَارَةُ الْأَحْكَامِ"، فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي قِصَّةِ الْكِنْدِيِّ، وَالْحَضْرَمِيِّ، اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: قَضَيْت عَلَيَّ، وَالْحَقُّ لِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا أَقْضِي بِالظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ".

وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ عُمَرَ: "إنَّمَا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ1"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ: "إنِّي لَمْ أُؤْمَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ"، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ

= طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار".

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري [5/ 107]، كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، حديث [2458] ، ومسلم [3/ 1338]، كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث [4/ 1713] ، وأحمد [6/ 308] ، والدارقطني [4/ 229] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [126] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 154] ، والبيهقي [10/ 143]، كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه.

كله من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به.

وللحديث طريق آخر عن أم سلمة:

أخرجه أبو داود [4/ 12]، كتاب الأقضية: باب قضاء القاضي إذا أخطأ [3584، 3585] ، وأحمد [6/ 320] ، وابن أبي شيبة [7/ 233- 234] ، رقم [3016] ، وابن الجارود رقم [1000] ، وأبو يعلى [12/ 324- 325] ، رقم [6897] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 154- 155] ، وفي "المشكل"[1/ 229- 230] ، والدارقطني [4/ 238- 239] ، كتاب الأقضية والأحكام، والحاكم [4/ 95] ، والطبراني في "الكبير"[23/ 298] ، رقم [663] ، كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

1 أخرجه البخاري [5/ 578]، كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول، حديث [2641] .

ص: 465

فِي قِصَّةِ الذَّهَبِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ عَلِيٌّ1، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي بَعْدَهُ.

2101-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي قِصَّةِ الْمُلَاعَنَةِ: "لَوْ كُنْت رَاجِمًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ رَجَمْتهَا"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ2.

2102-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشَّاهِدِ، باليمين"، الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ3، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ: هُوَ صَحِيحٌ،

1 أخرجه أحمد [3/ 5- 4] ، والبخاري [8/ 394]، كتاب المغازي: باب معث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث [4351] ، واطرافه في [3344، 3610، 4667، 7762] ، ومسلم [4/ 172- نووي]، كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم، حديث [144/ 1064] ، وابن حبان [1/ 205- 206]، في المقدم: باب الاعتصام بالسنة، حديث [25] .

2 تقدم تخريجه أبو داود [4/ 34]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث [3610] ، والترمذي [3/ 627]، كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1343] ، وابن ماجة [2/ 793]، كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2368] ، والشافعي [2/ 179]، كتاب الأقضية: باب [1] ، حديث [38] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1007] ، وأبو يعلى [12/ 36] ، رقم [6683] ، والدارقطني [4/ 213] ، كتاب الأقضية ولأحكام، حديث [33] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 144]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبيهقي [10/ 168- 169]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 341- بتحقيقنا] .

كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

قال الترمذي: حسن غريب.

وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا لحديث قال: أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد الغزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه ا. هـ.

ومنه نعلم أن سهيب بن أبي صالح حدث بن ونسى وهذا لا يضر في صحى الحديث.

قال الحافظ في "الفتح"[5/ 282] : ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهو عند أصحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها ا. هـ.

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة:

أخرجه البيهقي [8/ 169]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين =

ص: 466

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

= مع الشاهد.

وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا.

وفي باب من حديث ابن العباس وزيد بن ثابت وجابر وسعد بن عبادة.

فأما حديث عبد الله بن عباس:

أخرجه مسلم [3/ 1327]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث [3] 1712، وأبو داود [4/ 32]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حيدث [3608] ، والنسائي في "الكبير"[3/ 490]، كتاب القضاء: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد، حديث [6011] ، وابن ماجة [2/ 793]، كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2370] ، وأحمد [1/ 248، 315، 323] ، والشافعي [2/ 178] ، كتاب الأقضية، رقم [627، 628] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [1006] ، وأبو يعلى [4/ 390] ، رقم [2511] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 144]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبيهقي [10/ 167]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 340- بتحقيقنا]، كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في "شرحه" أما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا يعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا اهـ.

وقد رد عليه البيهقي فقال في "المعرفة"[7/ 401- 402] : ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه أنكره واحتج بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنة ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وفيس بن سعد مكي وعمرو بن دينارمكي وقد روى قيس عن من هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر، وروى عن عمرو ما كان في قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبي السختناني فإنه رأى أنس بن مالك وروى عن سعيد بن جبير ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه يوجه آخر فزعم أنه منكر.

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا وقصته ونافته وهو محلرم فذكر الحديث، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو محمد بن مسلم الطائفي اهـ.

قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي:

أخرجها أبو داود [4/ 32]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، حديث [3609] ، والبيهقي [10/ 168]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد وفي "المعرفة"[7/ 402] .

حديث زيد بن ثابت:

أخرجه الطبراني في "الكبير"[5/ 150] ، رقم [4909] ، والبيهقي [10/ 172] ، كلاهما من طريق عثمان بن الحكم الجذامي حدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن =

ص: 467

هُرَيْرَةَ، وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ حَدِيثَ الْأَعْرَجِ لَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ.

2103-

قَوْلُهُ: "وَاشْتُهِرَ أَنَّ سُهَيْلًا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ رَبِيعَةُ، ثُمَّ اخْتَلَطَ حِفْظُهُ لِشَجَّةٍ أَصَابَتْهُ، فَكَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ أَنِّي أَخْبَرْته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ".

زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 205] ، وقال، وفيه عثمان بن الحكم الجذامي، قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات.

حديث جابر:

أخرجه أحمد [3/ 305] ، والترمذي [3/ 628]، كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1344] ، وابن ماجة [2/ 793]، كتاب الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، حديث [2369] ، والطحاوي في "شرح معاني الىثار"[4/ 144- 145] ، والدارقطني [4/ 212] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [29] ، وابن الجارود في "المنتقى"[1008] ، والبيهقي [10/ 107]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد من طريق عبد الوهاب الثقفي ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وقد خولف عب

الوهاب الثقفي في هذا الحديث، فخالفة الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.

أخرجه مالك [2/ 721]، كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، حديث [5] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[4/ 145] ، عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا.

وقد توبع مالك على ذلك، تابعه سفيان الثوري.

أخرجه الطحاوي [4/ 145] ، وتابعه إسماعيل بن جعفر.

أخرجه الترميذي [3/ 628]، كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد، حديث [1345]، وقال: وهذا أصح يعني مرسلا اهـ.

لكن عبد الوهاب لم ينفرد بواصل الحديث كما قال البيهقي: وقد روى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولا اه،.

وللدارقطني كلام ذكره في "علله" في ترجيح الموصول.

قال الزيلعي في "نصب الراية"[4/ 100] : وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في كتاب "العلل" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة اهـ.

حديث سعد بن عبادة:

أخرجه الترمذي [3/ 627]، كتاب الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، حديث [1343] ، والدارقطني [4/ 214] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [37] ، والبيهقي [10/ 171]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

وله طريق آخر:

أخرجه الطبراني في "الكبير"[6/ 16] ، رقم [5361] ، والبيهقي [10/ 171]، كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد، من طريق سعد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن =

ص: 468

قُلْت: هَذِهِ القصة ذكره الشَّافِعِيُّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهِ، وَلَكِنْ فِيهِ: وَكَانَ قَدْ أَصَابَ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ، وَنَسِيَ بعض حديثه وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ فِي كِتَابِ مَنْ حَدَّثَ فَنَسِيَ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ.

2104-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ يَجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي إسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ2 وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَلِيٍّ:"إذَا جَلَسَ إلَيْك الْخَصْمَانِ".

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ"، مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ:"مَنْ اُبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ، وَإِشَارَتِهِ، وَمَقْعَدِهِ، وَمَجْلِسِهِ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ" 3، لَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَدْ فَرَّقَاهُ حَدِيثَيْنِ، وَجَمَعَهُ أَبُو يَعْلَى بِمَعْنَاهُ، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

2105-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ جَلَسَ بِجَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا جَلَسْت مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْك، وَلَكِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ" ، أَبُو أَحْمَدَ والحاكم فِي "الْكُنَى" فِي تَرْجَمَةِ أَبِي سَمِيرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: "عَرَفَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: يَا يَهُودِيُّ، دِرْعِي سَقَطَتْ مِنِّي...."، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "الْعِلَلِ" مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو سَمِيرٍ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ إلَى السُّوقِ، فَإِذَا هُوَ بِنَصْرَانِيٍّ يَبِيعُ دِرْعًا، فَعَرَفَ عَلِيٌّ الدِّرْعَ

"، فَذَكَرَهُ بِغَيْرِ سِيَاقِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: لَوْلَا أَنَّ خَصْمِي نَصْرَانِيٌّ، لَجَثَيْتُ بَيْنَ يَدَيْك"4، وَفِيهِ عمرو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحَادِيثِ "الْوَسِيطِ": لَمْ أَجِدْ لَهُ إسْنَادًا يَثْبُتُ، وَقَالَ

= عبادة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

1 أخرجه أبو داود [2/ 326]، كتاب الأقضية: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي الحاكم، رقم [3588] ، والبيهقي [10/ 135]، كتاب آداب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما.

2 قال المصنف في "التقريب"[2/ 251] ، لين الحديث وكان عايدا.

3 أخرجه الدارقطني [4/ 205] ، كتاب الأقضية والأحكام [10] ، والبيهقي [10/ 135]، كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصاف لكل واحد مهما حتى تنفذ حجته وحسن الإقبال عليهما، وأبو يعلى [12/ 356] ، برقم [6924] .

4 أخرجه البيهقي [10/ 136]، كتاب آداب القاضي: باب إنصاف الخصمين.

ص: 469

ابْنُ عَسْكَرٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ: إسْنَادُهُ مَجْهُولٌ.

2106-

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لا يضيف أحدكم الْخَصْمَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَصْمُهُ مَعَهُ" ، الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُنْقَطِعٍ، وَهُوَ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، قَالَ:"أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَنَزَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَأَضَافَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخَاصِمَ، فَقَالَ: تَحَوَّلْ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نُضَيِّفَ الْخَصْمَ إلَّا وَمَعَهُ خَصْمُهُ"1، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ2، وَلَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غُصْنٍ، عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُضَيِّفُ الْخَصْمَ إلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ"، ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي كِتَابِهِ3، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الرَّازِيّ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الرَّمْلِيِّ بِهِ بِلَفْظِ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُضَيَّفَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ دُونَ الْآخَرِ"4، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ الْوَاسِطِيُّ، انْتَهَى، وَالْقَاسِمُ بْنُ غُصْنٍ مُضَعَّفٌ5.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَسَأَلَ عَنْ إسْلَامِهِ وَقَبِلَ شَهَادَتَهُ"، تَقَدَّمَ فِي "الصِّيَامِ".

حَدِيثُ: "أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ دَانْيَالُ؛ شهد عنه بِالزِّنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَفَرَّقَهُمْ، وَسَأَلَهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: زَنَتْ بِشَابٍّ تَحْتَ شَجَرَةِ كُمَّثْرَى، وَقَالَ الْآخَرُ: تَحْتَ شَجَرَةِ تُفَّاحٍ، فَعَرَفَ كَذِبَهُمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي إدْرِيسَ قَالَ: "كَانَ دَانْيَالُ أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ

1 أخرجه البيهقي [10/ 137]، كتاب آداب القاضي: باب لاينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه.

2 أخرجه عبد الرزاق [8/ 300] ، في أبواب القضاء، باب عدل القاضي في مجلسه، حديث [15291] .

3 أخرجه البيهقي [10/ 137- 138]، كتاب آداب القاضي: باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه.

قال قرأت في كتاب ابن خزيمة عن موسى بن سهل الرملي عن محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود الديلمي عن أبيه عن علي مرفوعا به.

4 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[4/ 66- 97] ، برقم [2155] .

5 قال الذهبي في "ميزان الاعتدال"[5/ 457] .

قال أحمد: حدث مناكير.

قال أبو حاتم: ضعيف.

قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير.

ص: 470

فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا1، وَقَدْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي "مُسْنَدِهِ"، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي "تَرْجَمَةِ سُلَيْمَانَ" مِنْ طَرِيقِهِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِصَّةً طَوِيلَةً لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُد، فِي الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا؛ لِكَوْنِهَا امْتَنَعَتْ مِنْهُمْ أَنْ يَزْنُوا بِهَا، فَأَمَرَ دَاوُد بِرَجْمِهَا، فَمَرُّوا عَلَى سُلَيْمَانَ، 0فَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ، وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، فَعَلَى هَذَا هُوَ أول من فرق بين الشهود.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ لَمَّا بَعَثَ ابْنَ مَسْعُودٍ قَاضِيًا عَلَى "الْكُوفَةِ"، كَتَبَ لَهُ كِتَابًا"، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: إنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَبَيْتِ الْمَالِ، وَذَكَرَ الْقِصَّةَ2.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى مَيْمُونَ الْجَزَرِيِّ وَالِدِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا اُسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ جَعَلُوا لَهُ أَلْفَيْنِ"، قَالَ: زِيدُونِي؛ فَإِنَّ لِي عِيَالًا، وَقَدْ شَغَلْتُمُونِي عَنْ التِّجَارَةِ، فَزَادُوهُ خَمْسَمِائَةٍ3.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْزُقُ شُرَيْحًا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ"، لَمْ أَرَهُ هَكَذَا، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ الْحَكَمِ؛ "أَنَّ عُمَرَ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ"4، وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ، وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا: كَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا"5، وَقَدْ ذَكَرْت مَنْ وَصَلَهُ فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6.

حَدِيثُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي قَوْلِهِ {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] قَالَ: كَانَ صلى الله عليه وسلم غَنِيًّا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ؛ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يَسْتَنَّ الْحُكَّامُ بَعْدُ بِهَذَا الْأَمْرِ"، سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ الْحَسَنِ نَحْوُهُ، وَرَوَاهُ السُّلَمِيُّ فِي "آدَابِ الصُّحْبَةِ" مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.

حَدِيثُ شُرَيْحٍ: "اشْتَرَطَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَلَّانِي الْقَضَاءَ: أَلَّا أَبِيعَ وَلَا أَبْتَاعَ، وَلَا أَقْضِيَ وَأَنَا غَضْبَانُ"، لَمْ أَجِدْهُ.

1 أخرجه البيهقي [8/ 235]، كتاب الحدود: باب شهود الزنا إذا لم يجتمعوا على فعل واحد فلا حد على المشهود.

2 أخرجه البيهقي [10/ 87] ، في كتاب آداب القاضي.

3 أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"[3/ 138] .

4 أخرجه عبد الرازاق [8/ 297] ، في أبواب القضاء، باب هل يؤخذ على القضاء رزق، حديث [15282] .

5 أخرجه البخاري تعليقا [15/ 50]، كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها، قبل حديث [7163] .

6 قال في "التعليق"[5/ 294]، أما أثر شريح فقال سعيد بن منصور ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي. قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا، وكان شريح يأخذ.

ص: 471

حَدِيثُ: "مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْت الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: إنِّي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَك، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِك"، الْحَدِيثُ. الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ" مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِهَذَا1.

حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَالَةِ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ"، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَهْيَبُ لِمَا لَا يُعْلَمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ عُمَرَ، وَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِأَبِي بَكْرٍ فَرِيضَةٌ، فَلَمْ يَجِدْ الله فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلًا، وَلَا فِي السَّنَةِ أَثَرًا، فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ"، أَخْرَجَهُ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي "كِتَابِ الْحُجَّةِ"، وَالرَّدِّ عَلَى الْمُقَلَّدِينَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ، فِي وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ".

أَمَّا عُمَرُ: فَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أبي اضحى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ: هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: لَا، بَلْ اُكْتُبْ: هَذَا مَا أرى عُمَرُ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ"، إسْنَادُهُ صَحِيحٌ2.

وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَفِي قِصَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ نَحْوُهُ؛ كَمَا سَيَأْتِي.

وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَفِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الصَّدَاقِ".

قَوْلُهُ: "خَالَفَتْ الصَّحَابَةُ أَبَا بَكْرٍ فِي الْجَدِّ، وَعُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ"، تَقَدَّمَا فِي "الْفَرَائِضِ".

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ يُفَاضِلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الدِّيَاتِ؛ لِتَفَاوُتِ مَنَافِعِهَا، حَتَّى رُوِيَ لَهُ فِي الْخَبَرِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهَا، فَنَقَضَ حُكْمَهُ"، الْخَطَّابِيُّ فِي "الْمَعَالِمِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ "أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشَرَةً، وَفِي الْوُسْطَى عِشْرِينَ، وَفِي الَّتِي تَلِي الْخِنْصَرَ بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ، حَتَّى وَجَدَ كِتَابًا عِنْدَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ، فَأَخَذَ بِهِ" 3.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي "الرِّسَالَةِ"، عَنْ سُفْيَانَ وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ، إلَّا مِنْ قَوْلِهِ:"حَتَّى وَجَدَ...." إلَى آخِرِهِ4، فَذَكَرَهُ فِي "اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ".

1 ينظر: "مختصر الخلافيات"[5/ 112] .

2 أخرجه البيهقي [10/ 116]، كتاب آداب القاضي: باب ما يقضي به القاضي أو يفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا كم أخل دهره ولا يحكم أو يفتي بالاستحسان.

3 الخطابي في "معالم السنن"[4/ 38] ، في كتاب الديات، باب الأعضاء.

4 أخرجه الشافعي في الرسالة [1160] .

ص: 472

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبِي مُوسَى: لا بد عن قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ، ثُمَّ رَاجَعْت فِيهِ نَفْسَك، فَهُدِيت لِرُشْدِك أن تنقضه، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَنْقُضُهُ شَيْءٌ، وَالرُّجُوعُ إلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَتَمَّ مِنْهُ1، وَسَاقَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِينَ، وَأَعَلَّهُمَا بِالِانْقِطَاعِ، لَكِنَّ اخْتِلَافَ الْمَخْرَجِ فِيهِمَا، مِمَّا يُقَوِّي أَصْلَ الرِّسَالَةِ، لَا سِيَّمَا وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ رَاوِيَهُ أَخْرَجَ الرِّسَالَةَ مَكْتُوبَةً.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ نَقَضَ قَضَاءَ شُرَيْحٍ، بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمَوْلَى لَا تُقْبَلُ، بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَهُوَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ مَعَ أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ الْمَوْلَى"، لَمْ أَجِدْهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "إذْ حَكَمَ بِحِرْمَانِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ فِي الْمُشَرَّكَةِ، ثُمَّ شَرَّكَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا على ما تقضى، وَلَمْ يَنْقُضْ قَضَاءَهُ الْأَوَّلَ"، الدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ2.

ووقع في "النهاية" و"الوسيط" عَلَى الْعَكْسِ، أَنَّهُ قَضَى بِإِسْقَاطِ الْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، بَعْدَ أَنْ أَشْرَكَ فِي الْعَامِ الْمَاضِي، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهُوَ سَهْوٌ قَطْعًا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْعَكْسِ، شَرَّك بَعْدَ أَنْ لَمْ يشرك؛ كذا رواه والبيهقي وَالنَّاسُ، وَوَقَعَ فِي الْبَحْثِ قِصَّةُ الْحِمَارِيَّةِ، وَلَمْ يَعْزُهُ.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ كَانَ له درة يؤب بِهَا"، هَذَا تَكَرَّرَ فِي الْآثَارِ، وَمِنْهُ مَا رَوَى الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ فِي "تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيِّ"، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إلَى عُمَرَ، فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا فَعَلَاهُ بِالدَّرَّةِ.

قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا فِي أَوَاخِرِ الْعِتْقِ: "أَنَّ أَنَسًا لَمَّا أَبَى أَنْ يُكَاتِبَ سِيرِينَ، عَلَاهُ عُمَرُ بِالدَّرَّةِ3، وَيَتْلُو عُمَرُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] وَقَدْ ذَكَرْت مَنْ وَصَلَهُ فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"، وَفِي الْمَسْأَلَةِ، أَعْنِي: اتِّخَاذُ الدَّرَّةِ، حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرَدْمٍ عَنْ أَبِيهَا4.

1 أخرجه الدارقطني [4/ 206] ، في كتاب عمر رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مطولا، والبيهقي [10/ 119]، كتاب آداب القاضي: باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاد خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه رواه على نفسه وعلى غيره، مختصرا.

2 أخرجه الدارمي [1/ 154] ، في باب الرجل يفتي بالشيء، ثم غيره، والبيهقي [10/ 120]، كتاب آداب القاضي: باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده

".

3 وصلة ابن حجر في "الفتح"[5/ 496] ، وانظر "التعليق"[3/ 348] .

4 أخرجه أبو داود [2/ 233- 234]، كتاب النكاح: باب في تزويج من لم يولد، حديث [2103] .

ص: 473

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَى دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، وَجَعَلَهَا سِجْنًا"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ:"أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السِّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ"، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ1.

حَدِيثُ: أَبِي بَكْرٍ: "لَوْ رَأَيْت أَحَدًا عَلَى حَدٍّ، لَمْ أَحُدَّهُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدِي شَاهِدَانِ بِذَلِكَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، إلَّا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا: "لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَا أَخَذْته، وَلَا دَعَوْت لَهُ أَحَدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي"، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعًا.

قُلْت: وَفِي الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا، قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ:"لَوْ رَأَيْت رَجُلًا عَلَى حَدٍّ؟ قَالَ: أَرَى شَهَادَتَك شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: أَصَبْت"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ2.

حَدِيثُ: "أَنَّ شَاهِدِينَ شَهِدَا عِنْدَ عُمَرَ: فَقَالَ لَهُمَا: إنِّي لَا أعرفكما، ولا يضركما ان لا أَعْرِفُكُمَا، ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمَا؟ قَالَ: بِالصَّلَاحِ وَالْأَمَانَةِ، قَالَ: كُنْت جَارًا لَهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: صَحِبْتهمَا فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْفِرُ عَلَى أَخْلَاقِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمَا، ائْتِيَا بِمَنْ يَعْرِفُكُمَا"، الْعُقَيْلِيُّ، وَالْخَطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ رَشِيدٍ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ هَذَا3، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: الْفَضْلُ مَجْهُولٌ، وَمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثٌ لِمَجْهُولٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ.

ص: 474

‌بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

حَدِيثُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ: "أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ...."، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ".

1 أخرجه البخاري تعليقا [5/ 358]، كتاب الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم قبل حديث [2423] .

ووصله البيهقي [6/ 34]، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور مكة وكراء وجريان الإرث فيها.

2 أخرجه البخاري [15/ 60]، كتاب الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، قبل حديث [7170] .

3 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"[3/ 454- 455] ، في ترجمة الفضل بن زياد، والبيهقي [10/ 125- 126]، كتاب آداب القاضي: باب من يرجع إليه في السؤال يجب أن تكون معرفته باطنة متقادمة.

كلاهما من طريق الفضل بن زياد.

قال العقيلي: الفضل بن زياد عن شيبان لا يعرف إلا بهذا وفيه نظر.

ص: 474

حَدِيثُ: "اُغْدُ يَا أُنَيْسُ، عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا" ، تَقَدَّمَ فِي "حَدِّ الزِّنَا".

حَدِيثُ عُمَرَ فِي قِصَّةِ أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا غَدًا؛ فَإِنَّا بَايِعُوا مَالِهِ" ، تَقَدَّمَ فِي "الْحَجْرِ"، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ".

ص: 475

‌بَابُ الْقِسْمَةِ

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَسِّمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ" عِدَّةُ أَحَادِيثَ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَزَّأَ الْعَبِيدَ السِّتَّةَ، الَّذِينَ أَعْتَقَهُمْ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ"، مُسْلِمٌ، وَسَيَأْتِي فِي "الْعِتْقِ".

حَدِيثُ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" ، ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ1، وَرَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

1 أخرجه الدارقطني [4/ 228] ، كتاب الأقضية، حديث [86] ، والحاكم [2/ 577]، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة

والبيهقي [6/ 69- 70]، كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار، وكلهم من طريق الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرا.

قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الددراوردي، قلت: وفي كلام الثلاثة نظر.

أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه الدارقطني.

ينظر: "لسان الميزان"[4/ 175] .

وأما قول البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضا فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به كما في "نصب الراية"[4/ 385] ، قال ابن القطان في كتابه وعبد الملك هذا لا يعرف له حال اهـ.

وأخرجه مالك [2/ 745]، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق، حديث [31]، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضر ولا ضرار" هكذا مرسلا.

وقد ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر وعمرو بن عوق وأبي لبابة.

حديث عبادة بن الصامت:

أخرجه ابن ماجة [2/ 784]، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث [2340] ، وأحمد [5/ 326- 327] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"[1/ 344] ، والبيهقي [10/ 133]، كتاب آداب القاضي: باب ما لا يحتمل القسمة، كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.=

ص: 475

..................................................................................

= قال الزيعلي في "نصب الراية"[4/ 384] : قال ابن عساكر في أطرفه: وأظن إسحاق لم يدرك جده.

وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص [144] : إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الترمذي: لم يدركه اهـ.

والحديث ذكره البوصيري في "زوائد ابن ماجة"[2/ 221]، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع اهـ.

قلت: وهذا فيه نظر فإن إسحاق بن يحيى قذ ذكره ابن عدي في "الكامل"[1/ 333]، وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة.

وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه في "الزوائد"[2/ 179]، فقال عن إسناده إسحاق هذا: هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي.

والحديث ذكره الحافظ أيضا في "الدراية"[2/ 282]، وقال: وفيه انقطاع.

حديث ابن عباس:

أخرجه أحمد [1/ 313] ، وابن ماجة [2/ 784]، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث [2341]، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

قال البوصيري في "الزوائد"[2/ 222] : هذا إسناد فيه جابر وقد انهم اهـ.

لكنه توبع تابعه داود بن الحصين.

أخرجه الدارقطني [4/ 228] ، كتاب الأقضية، حديث [84] ، من طريق إبرهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال الزيلعي في "نصب الراية"[4/ 385]، قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي حبيبة وفيه مقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به اهـ.

قلت: وضعفه أيضا البخاري فقال: منكر الحديث "التاريخ الكبير"[1/ 873]، وقال الترمذي: في "سننه"[1462] : يضعف في الحديث وقال النسائي فقال في "الضعفاء" رقم [2] : ضعيف والضعفاء له [32] .

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر: "العلل"[1575] ، وقال الحافظ في "التقريب"[1/ 31]، رقم [168] : ضعيف.

حديث أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني [4/ 228] ، كتاب الأقضية، حديث [86]، من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه".

قال الزيلعي في "نصب الراية"[4/ 385] : وأبو بكر بن عياش مختلف فيه اهـ.

وللحديث علة أخرى وهي ابن عطاء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح.

قال أحمد: منكر الحديث، وقال مرة أخرى: ضعيف.

وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيف. =

ص: 476

..................................................................................

= وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه.

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب.

ينظر: "التهذيب"[11/ 393] .

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في "التقريب"[2/ 37]، رقم [386] : ضعيف.

حديث عائشة:

الأول: أخرجه الدارقطني [4/ 227] ، كتاب الأقضية، حديث [83]، من طريق الواقدي ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار"

والواقدي محمد بن عمر متروك.

الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط كما في "نصب الراية" [4/ 386] ، حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 113]، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه اهـ.

وللحديث طريق الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية"[4/ 386]، حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار".

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك.

قلت: وهذا الطريق لم يدكره الهيثمي في "المجمع" مع أنه على شرطه.

وأبو بكر بن أبي سبرة.

قال البخاري: منكر الحديث "التاريخ الصغير"[2/ 184]، وقال مرة: ضعيف، "الضعفاء الصغير"[416] .

وقال النسائي: متروك الحديث، "الضعفاء والمتروكين"[697]، وقال الدارقطني: متورك، "الضعفاء والمتروكين"[619]، وقال البزار: لين الحديث، "كشف الأستار"[1129] .

وذكره أبو زرعة الرازي في "أسامي الضعفاء"[380] .

حديث جابر:

أخرجه الطبراني في "الأوسط كما في "نصب الراية" [4/ 386] ، ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 113]، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس اهـ.

وهذا الحديث رواه عبد الرحمن تن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان مرسلا.

أخرجه أبو داود في "المراسل" ص [294] ، رقم [407] . =

ص: 477

‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

‌مدخل

82-

كتاب الشهادات1

2107-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ لِلسَّائِلِ: "تَرَى الشَّمْسَ"؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَقَالَ: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" ، الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "الْحِلْيَةِ" وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادِهِ

= حديث الحافظ في "التهذيب"[8/ 421- 422] ، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه.

حديث أبي لبابة:

أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص [294] ، رقم [407] .

1 الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها وإن كانت في أصل مفردة. تعريف الشهادة: للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً، نقول: شهد فلان على كذا، أي أخبر به خبراً قاطعاً. ومنها: الحضور نقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وقال عليه الصلاة والسلام:"الغنيمة لمن شهد الوقعة". ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاينته: شهدت كذا أي أطلعت عليه. ومنها: إدراك الشيء نقول: شهدت الجمعة، أي أدركتها، ومنها: الحلف، تقول أشهد بالله لقد كان كذا، أي أحلف.

ومنها: العلم قال تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} [المجادلة: 6] أو عليم، والفعل من باب علم، وتسكن هاؤه فتقول شهد فلان شهادة وجمع الشاهد شهد وشهود وأشهاد والمشاهدة المعاينة.

واصطلاحاً:

عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغير على غيره، في مجلس القضاء ولو بلا دعوى.

وعرفه المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه.

وعرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر.

ينظر: "مغني المحتاج"[4/ 426] ، "أدب القضاء" لابن أبي الدم [1/ 175] ، "نهاية المحتاج"[8/ 277] ، "حاشية الدسوقي"[4/ 164] ، "الدرر"[2/ 370] ، "الفتاوي الهندية"[3/ 450] .

2 أخرجه البيهقي [10/ 156]، كتاب الشهادات: باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، والحاكم [4/ 98] ، والعقيلي [4/ 70] ، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 18] ، وابن عدي [6/ 2213] ، كلهم من حديث محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عند أبي نعيم هرم عن أبيه لم يذكر الحاكم عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد شهادة

فذكر الحديث.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن الحديث واه فعمرو قال ابن عدي كان يسرق الحديث، وابن مسمول: ضعفه غير واحد.

ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال: سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول المسمولي المخزومي. وأعله أيضاً ابن عدي به، كذا في "نصب الراية"[4/ 82]، وقال الزيلعي: وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسناداً ولا متناً، انتهى.

قال العجلوني في "كشف الخفا"[2/ 93- 94] : ورواه الطبراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. =

ص: 478

مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ مَسْمُولٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.

حَدِيثُ: "أَكْرِمُوا الشُّهُودَ"، الْعُقَيْلِيُّ فِي "الضُّعَفَاءِ" مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1، وَقَالَ: لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَتَفَرَّدَ بِهِ إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْإِمَامِ عَنْهُ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي "التَّذْكِرَةِ": رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُوسَى أَيْضًا، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ "إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الهاشمي"، وصرح الصغاني بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

حَدِيثُ: "لَيْسَ لَك إلَّا شَاهِدَاك، أَوْ يَمِينُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ دُونَ قَوْلِهِ "لَيْسَ لَك إلَّا"، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ".

2108-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ، إلَّا الْمُسْلِمُونَ؛ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ شَاذَانَ؛ كُنْت عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَسَمِعْت شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يحيى أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نحوه، وَأَتَمَّ مِنْهُ2، قَالَ شَاذَانُ: فَسَأَلْت عَنْ اسْمِ الشَّيْخِ فَقَالُوا: عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَعُمَرُ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

وَفِي مُعَارَضَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ3، وَفِي إسناده مجالد، وهو سيء الْحِفْظِ.

= وقال النجم بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يعرف بهذا اللفظ، وأقول: لا يظهر المراد منه فتأمل.

وزاد النجم: حديث على مثلها فاشهد أو فدع، قال: أورده الرافعي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل:"ترى الشمس"؟

قال: نعم.

قال: على مثلها فاشهد أو فدع.

قال ابن الملقن: وهو غريب بهذا اللفظ، انتهى.

1 أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"[3/ 84] ، في ترجمة عبد الصمد بن علي الهاشمي، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"[2/ 760- 761]، قال ابن الجوزي: قال ابن الجوزي: قال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه.

2 أخرجه البيهقي [10/ 163]، كتاب الشهادات: باب من رد شهادة أهل الذمة.

3 أخرجه ابن ماجة [2/ 794]، كتاب الأحكام: باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، حديث [2374] ، والبيهقي [10/ 165- 166]، كتاب الشهادات: باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر. =

ص: 479

2109-

حَدِيثُ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ1، وَسِيَاقُهُمْ أَتَمُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ، إلَّا عِنْدَ أَبِي دَاوُد، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ2، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَنَا إسْنَادُهُ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ فِي "الْعِلَلِ": مُنْكَرٌ، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن عمرو، وَفِيهِ عَبْدُ الْأَعْلَى، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَشَيْخُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَا يَصِحُّ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2110-

قَوْلُهُ: اُشْتُهِرَ فِي الْخَبَرِ: مَا مِنَّا إلَّا مَنْ عَصَى أَوْ هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا"، قُلْت: الْمَشْهُورُ بِلَفْظِ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، أَوْ عَمِلَهَا، إلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا، لَمْ يَهُمَّ بِخَطِيئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَلَفْظُهُمَا: "مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إلَّا قَدْ أَخْطَأَ أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ، لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا" 3، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، وَهُمَا

=قال البيهقي: هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد وهو مما أخطأ فيه، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبي عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع.

قال البوصيري في "الزوئد"[2/ 233] : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد.

1 أخرجه أبو داود [2/ 330]، كتاب الأقضية: باب من ترد شهادته رقم [3601] ، والبيهقي [10/ 155]، كتاب الشهادات: باب لا تقبل شهادته، وزاد فيه ولا محدود، [10/ 201، 202]، كتاب الشهادات: باب لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة

، وابن ماجة [2/ 792]، كتاب الأحاكم: باب من لا تجوز شهادته، رقم [3366] ، وزاد ولا محدود في الإسلام، وأحمد [2/ 208] ، وزاد ولا محدود، ولم يذكر ولا زان ولا زنية، والدارقطني [4/ 244]، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، ولم يذكر ولا زان ولا زانية، وزاد، ولا محمد في الإسلام، برقم [144] وعبد الرزاق [8/ 319]، كتاب الشهادات: باب لا يقبل منهم

رقم [15362] ، وزاد نقص، رقم [15363، 15363] ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه.

2 أخرجه الترمذي [4/ 545]، كتاب الشهادات: باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، حديث [2298] ، والدارقطني [4/ 244] ، برقم [145] ، والبيهقي [10/ 155]، كتاب الشهادات: باب من لا تقبل شهادته.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه ا. هـ.

قال الدراقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به.

3 أخرجه أحمد [1/ 254، 292] ، وأبو يعلى [4/ 418] ، برقم [2544] والحاكم في "المستدرك"[2/ 591]، والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي: إسناده جيد. =

ص: 480

ضَعِيفَانِ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الطَّبَرَانِيِّ في "الأوسط"، و"كامل" ابْنِ عَدِيٍّ، فِي "تَرْجَمَةِ حَجَّاجِ بْنِ سُلَيْمَانَ"1، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إلَى الْحَسَنِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا2، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا أَيْضًا3.

2111-

حَدِيثُ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ4، وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ إلَى تَخْرِيجِ مُسْلِمٍ.

2112-

حَدِيثُ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ؛ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودمه" 5، مسلم بلفظ:"غمس"، بَدَلَ:"صَبَغَ"، وَقَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا الْجُعَيْدُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِطْمِيِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَسْأَلُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

= قال الهيثمي في "مجمع الزوئد"[8/ 212] ، رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق، وبقية رجال "الصحيح".

1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين"[6/ 212] ، برقم [3606] ، وابن عدي في "الكامل"[2/ 651]، وقال: وحجاج روى عن الليث أحاديث منكرة.

2 أخرجه البيهقي [10/ 186]، كتاب الشهادات: في جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين.

3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 345]، في كتاب الفضائل: باب ما ذكر في يحيى بن زكريا عليه السلام، حديث [31907] ، مرسلاً عن سعيد بن المسيب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرقوفاً عليه.

4 أخرجه أبو داود [2/ 702]، كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالنرد [4938] ، وأحمد [4/ 394، 397، 400] ، وابن ماجة [2/ 1237]، كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد [3762] ، والحاكم في "المستدرك"[1/ 50]، كتاب الأيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصى، ومالك [2/ 958]، كتاب الرؤيا: باب ما جاء في النرد، حديث [6] ، والحاكم [1/ 50] ، والبيهقي في "شعب الإيمان"[5/ 237] ، باب تحريم الملاعب والملاهي، رقم [6498] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لوهم رفع لعبد الله بن مسعود بن أبي هند لسوء حفظه فيه، ووافقه الذهبي.

5 أخرجه مسلم [4/ 1770]، كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشير، رقم [2260] ، وأبو داود [2/ 702]، كتاب الأدب: باب ما جاء في النهي عن اللعب بالنرد، رقم [4939] ، وابن ماجة [2/ 1238]، كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد، رقم [3763] ، والبيهقي [10/ 214]، كتاب الشهادات: باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من كراهية اللعب بالشيء من الملاهي، وأحمد [5/ 352- 357- 361]، والبخاري في "الأدب المفرد": باب إثم من لعب بالنرد، رقم [1274] ، وابن حبان [13/ 183]، كتاب الحظر والإباحة: باب ذكر الإخبار عن وصف اللاعب بالنرد في التمثيل، رقم [5873] .

ص: 481

أَخْبَرَنِي: مَا سَمِعْت أَبَاك؟ فَقَالَ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي".

2113-

حَدِيثُ: "الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ"، أَبُو دَاوُد بِدُونِ التَّشْبِيهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا1، وَفِيهِ شَيْخٌ لَمْ يُسَمَّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مَوْقُوفًا2.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ.

تَنْبِيهٌ: قَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ: "إنَّمَا الْمُرَادُ بِالْغِنَاءِ هُنَا: غِنَى الْمَالِ"، وَرَدَّهُ بعض الأئمة بأن الرواية إنما هي الْغِنَاءِ بِالْمَدِّ، وَأَمَّا غِنَى الْمَالِ فَهُوَ مَقْصُورٌ.

قُلْت: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَوْقُوفُ؛ فَإِنَّ فِيهِ: "وَالذِّكْرُ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ؛ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ"؛ أَلَا تَرَاهُ جَعَلَ ذِكْرَ اللَّهِ مُقَابِلًا لِلْغِنَاءِ، لِكَوْنِهِ ذِكْرَ الشَّيْطَانِ، كَمَا قَابَلَ الْإِيمَانَ بِالنِّفَاقِ.

2114-

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6] قَالَ: هُوَ –وَاَللَّهِ- الْغِنَاءُ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى:{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قَالَ: الْغِنَاءُ، وَاَلَّذِي لَا إلَهَ غَيْرُهُ3، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

قَوْلُهُ: "وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هُوَ الْمَلَاهِي"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ:"هُوَ الْغِنَاءُ وَأَشْبَاهُهُ"4.

2115-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جِوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، وَهَذَا

1 أخرجه أبو داود [4/ 282]، كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر، حديث [4927] ، والبهيقي في "السنن الكبر"[10/ 223] ، كتاب الشهادات.

2 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي [10/ 223] .

3 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 309] ، برقم [1171] ، والحاكم [2/ 411] ، والبيهقي [10/ 223]، كتاب الشهادات: "باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة

".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: حميد هو ابن زياد صالح الحديث.

4 أخرجه البيهقي [10/ 223] .

ص: 482

عِيدُنَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طُرُقٍ1.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا خَلَا فِي بَيْتِهِ تَرَنَّمَ بِالْبَيْتِ وَالْبَيْتَيْنِ"، ذَكَرَهُ الْمُبَرِّدُ فِي "الْكَامِلِ" فِي قِصَّةٍ، وَذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمَعْرِفَةِ" عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ الْمُعَافَى النَّهْرَوَانِيُّ فِي كِتَابِ "الْجَلِيسِ وَالْأَنِيسِ"، وَابْنُ مَنْدَهْ فِي "الْمَعْرِفَةِ" فِي تَرْجَمَةِ أَسْلَمَ الْحَادِي فِي قِصَّةٍ، وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي "التَّرْغِيبِ" شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي قِصَّةٍ.

2116-

قَوْلُهُ: "مَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ، عَلَى مَا وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ"؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ: "إذَا لم تستحيي فَاصْنَعْ مَا شِئْت"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ2.

2117-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ؛ "حَرِّكْ بِالْقَوْمِ، فَانْدَفَعَ يَرْتَجِزُ"، النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ

1 أخرجه البخاري [2/ 550]، كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت، برقم [987] ، [6/ 639]، كتاب المناقب: باب قصة الجيش برقم [3529] ، ومسلم [2/ 608]، كتاب العيدين: باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. برقم [892/ 17] ، والنسائي [3/ 197]، كتاب صلاة العيد: باب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد، رقم [1597] ، والبيهقي [7/ 92]، كتاب النكاح: باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب [10/ 224]، كتاب الشهادات: باب الرجل لاينسب نفسه إلى الغناء والا يؤتى لذلك.

2 أخرجه البخاري [6/ 594] ، في أحاديث الأنبياء [3483، 3484] ، و [10/ 540]، في الأدب: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت [6120] ، وأخرجه في "الأدب المفرد" ص [175] ، برقم [599] ، وص [378] ، برقم [1320] ، وأبو داود [2/ 668]، في الأدب: باب في الحياء [4797] ، وابن ماجة [2/ 1400] ، في الزهد، باب الحياء [4183] ، وأحمد [121، 122] ، والطبراني في "الكبير"[651- 661] ، وأحمد وعبد الرزاق [20149] ، والقضاعي في "مسند الشهاب"[1153، 1154، 1155، 1156] ، والبيهقي [10/ 192] ، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 370] ، [8/ 124] ، والخطيب في "التاريخ"[3/ 100] ، [10/ 304] ، والبغوي في "شرح السنة" بتحقيقنا [6/ 542] ، برقم [3491] ، من طريق منصور عن ربعي بن خراش عن أبي مسعود رفعه به.

ويشهد له حديث حذيفة [5/ 405] ، وأبو نعيم [4/ 371] ، والبزار [2028- كشف أستار] ، والخطيب في "التاريخ"[12/ 135- 136] ، عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة به.

وقال الهيثمي في "المجمع"[8/ 30] : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال "الصحيح".

وينظر شواهده في "المجمع".

3 أخرجه النسائي في "الكبرى"[5/ 69- 70]، كتاب المناقب: باب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، حديث [8250] .

ص: 483

حَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ ابْنِ رَوَاحَةَ مُرْسَلًا1.

2118-

حَدِيثُ: "زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

قُلْت: وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ2، وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ3، وَلِلْبَزَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ4، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ الْبَرَاءِ:"زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ" 5، وَهِيَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ6، وَرَجَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخَطَّابِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ:"زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا" 7، فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تُؤَيِّدُ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

2119-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ بِنَحْوِهِ8، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ بِلَفْظٍ أَقْرَبَ إلَى

1 أخرجه النسائي في الموضع السابق برقم [8251] .

2 أخرجه أحمد [4/ 283- 296] ، وأبو داود [2/ 74]، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1468] ، والنسائي [2/ 179- 180]، كتاب الافتتاح: باب تزين القرآن بالصوت، حديث [1016] ، وابن ماجة [10/ 426]، كتاب الإقامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، حديث [1342] ، وابن حبان [3/ 25]، كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حديث [749] ، وعبد الرزاق [2/ 484، 485] ، في باب حسن الصوت، حديث [4175، 4176] ، والحاكم [1/ 571، 572، 573، 574، 575] ، والبيهقي [2/ 53]، كتاب الصلاة: باب كيف قراءة المصلي.

وعلقه البخاري في الترجمة [15/ 497]، في كتاب التوحيد: باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة.

ووصله في خلق أفعال العباد [49، 50] .

3 أخرجه ابن حبان [3/ 27]، كتاب الرقاق: باب قراءة القرآن، حديث [750] .

4 أخرجه البزار كما في "كشف الأستار"[2329]، قال الهيثمي في "المجمع" [7/ 174] : رواه البزار وفيه صالح بن موسى وهو متروك.

5 تقدم تخريجه قريباً.

6 أخرجه الطبراني [11/ 81- 82] ، برقم [1113] .

قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين وفي أحدهما عبد الله بن خراش، وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ، ووثقه البخاري وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

7 أخرجه الدارمي [2/ 474]، كتاب الفضائل القرآن: باب التغني بالقرآن، والبيهقي [10/ 229]، كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر، والحاكم [1/ 575] .

8 أخرجه البخاري [10/ 113]، كتاب فضائل القرآن: باب حسن الصوب بالقراءة للقرآن، حديث [5048] ، ومسلم [3/ 337- 338- نووي]، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب =

ص: 484

اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ1.

2120-

حَدِيثُ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"، الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ3، وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ4 وَعَائِشَةَ فِي الْحَاكِمِ5، وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد6، قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: يَجْهَرُ بِهِ، وَقَالَ وَكِيعٌ: يَسْتَغْنِي بِهِ، وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِهِ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّ دَاوُد النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ بِالْيَرَاعِ فِي غَنَمِهِ"، لَمْ أَجِدْهُ.

2121-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عن الصحابة الترخيص فِي الْيَرَاعِ"، يُذْكَرُ فِيهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ؛ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا، قُلْت: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ إصْبَعَيْهِ عَنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا"7، وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ ابْنَ عُمَرَ بِأَنْ يَصْنَعَ مَا صَنَعَ، وَكَذَا لَمْ يَأْمُرْ ابْنُ عُمَرَ بِذَلِكَ نَافِعًا.

= تحسين الصوت بالقرآن، حديث [235، 236/ 793] ، والترمذي [5/ 693]، كتاب المناقب: باب مناقب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حديث [3855] ، وابن حبان [16/ 170] ، في كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، حديث [7197] ، والبيهقي [10/ 230- 231]، كتاب الشهادات: باب تحسين الصوت بالقرآن والذكر.

1 أخرجه الحاكم [4/ 282]، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه البخاري [13/ 510]، كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 13- 14] برقم [7527] .

3 أخرجه أحمد [1/ 172، 175، 179] ، وأبو داود [1/ 464]، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1469، 1470] ، وابن ماجة [1/ 242]، كتاب الإقامة: باب في حسن الصوت بالقرآن، برقم [1337] ، والحاكم [1/ 569- 570] ، وابن حبان [1/ 327] ، في كتاب العلم، حديث [120] ، والحميدي [1/ 41] ، [76] .

4 أخرجه الحاكم [1/ 570] .

5 أخرجه الحاكم [1/ 570] .

6 أخرجه أبو داود [1/ 464]، كتاب الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، حديث [1471] .

7 أخرجه أحمد [2/ 8/ 38] ، وأبو داود [4/ 281- 282]، كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر، حديث [4924- 4926] ، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم بإسناده إلى نافع

فذكره.

والوليد يدلس ويسوي. =

ص: 485

2122-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ، أَيْ: الدُّفِّ"، التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ1، وَفِي إسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ إلْيَاسَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَهُ أَحْمَدُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، عِيسَى بن ميمون، وهو ضعف، قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، نَعَمْ رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" 2، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ

= وأخرجه ابن ماجة [1/ 613]، كتاب النكاح: باب الغناء والدف، حديث [1901]، من طريق ليث عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه

فذكره نحوه.

قال البويصري في "الزوئد"[2/ 91] : وهذا إسناد فيه ليث وهو ابن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور.

1 أخرجه الترمذي [3/ 398]، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح، حديث [1089] ، والبيهقي [7/ 290]، كتاب الصداق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان"[1/ 174] ، وابن الجوزي في "العلل المنتاهية"[2/ 627]، من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف".

قال الترمذي: حديث غريب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وليس هو عيسى ميمون الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذلك ثقة.

وقال البيهقي: عيسى بن ميمون ضعيف.

وقال ابن الجوزي: عيسى بن ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته.

لكن تابعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به.

أخرجه ابن ماجة [1/ 611]، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح، حديث [1895] ، والبيهقي [7/ 290]، كتاب الصدق: باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف، وأبو نعيم في "الحلية"[3/ 265] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[4/ 137] ، وابن الجوزي في "العلل المنتاهية"[2/ 627]، من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال".

وقال البيهقي: خالد بن إلياس ضعيف.

قال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة تفرد به خالد.

قال ابن الجوزي: خالد بن إلياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث، وقال يحيى: لا يكتب حديثه، ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتابه حديثه إلا تعجباً.

قال البوصيري في "الزائد"[2/ 87] : هذا إسناد في خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش.

وبالجملة فالحديث ضعيف ختى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذي والبيهقي وابن الجوزي والبوصيري وابن حجر وغيرهم.

2 أخرجه أحمد [4/ 5] ، والبزار [2/ 164- كشف] ، رقم [1433] ، والحاكم [2/ 183] ، وابن حبان [1285- موارد] ، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 328] ، والبيهقي [7/ 288]، من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن =

ص: 486

وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الضَّرْبُ بِالدُّفِّ"1.

تَنْبِيهٌ: ادَّعَى الْكَمَالُ جَعْفَرُ الْأُدْفُوِيُّ فِي كِتَابِ "الْإِمْتَاعِ بِأَحْكَامِ السَّمَاعِ"، أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي صَحِيحِهِ، وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَهْمًا قَبِيحًا.

2123-

حَدِيثُ: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إنِّي نَذَرْت أَنْ أَضْرِبَ بِالدُّفِّ بَيْنَ يَدَيْك إنْ رَجَعْت مِنْ سَفَرِك سَالِمًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِك"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، وَسِيَاقُ أَحْمَدَ أَتَمُّ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَعَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْفَاكِهِيُّ فِي "تَارِيخِ مَكَّةَ" بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ "النَّذْرِ".

2124-

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا2، وَزَادَ: "وَهُوَ الطَّبْلُ"، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْكُوبَةِ مِنْ كَلَامِ رَاوِيهِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حديث ابن عمرو3، وَزَادَ: "وَالْغُبَيْرَاءُ"، وَزَادَ أَحْمَدُ فيه: "والمزمار"، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ

= رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا النكاح".

قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد"[4/ 292]، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات. والحديث صححه ابن حبان أيضاً.

1 أخرجه الترمذي [3/ 398]، كتاب النكاح: باب ما جاء في إعلان النكاح، حديث [1088] ، والنسائي [6/ 127]، كتاب النكاح: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، وابن ماجة [1/ 611]، كتاب النكاح: باب الغناء والدفء حديث [1896] ، وأحمد [3/ 418، 4/ 259] ، وسعيد بن منصور [1/ 202] ، رقم [629] ، والحاكم [2/ 184] ، والبيهقي [7/ 289]، كتاب النكاح: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف والطبراني في "الكبير"[19/ 242] ، رقم [542] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 39- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق أبي بلج عن محمد بن حاطب مرفوعاً.

وقال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضاً ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير ا. هـ.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

2 أخرجه أحمد [1/ 274] ، وأبو داود [3/ 331]، كتاب الأشربة: باب في الأوعية، حديث [3696] ، وابن حبان [12/ 187]، كتاب الأشربة: فصل في الأشربة، حديث [5365] ، والبيهقي [10/ 221]، كتاب الشهادات: باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها.

3 أخرجه أحمد في "المسند"[2/ 165- 167] ، وأبو داود [3/ 328]، كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر، حديث [3685] .

ص: 487

قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ1.

تَنْبِيهٌ الْغُبَيْرَاءُ: اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا فَقِيلَ: الطُّنْبُورُ، وَقِيلَ: الْعُودُ، وَقِيلَ: الْبَرْبَطُ، وَقِيلَ: السكركة بِضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَسْكِينِ الرَّاءِ: مِزْرٌ يُصْنَعُ مِنْ الذُّرَةِ أَوْ مِنْ الْقَمْحِ.

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ"، تَقَدَّمَ فِي "النِّكَاحِ".

2125-

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا، حَتَّى ينظر إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وَيَزْفِنُونَ، وَالزَّفْنُ: الرَّقْصُ"، مُتَّفَقٌ عليه عن عائشة عن طُرُقٍ2.

2126-

قَوْلُهُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ، مِنْهُمْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَاسْتَنْشَدَ شِعْرَ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِنْ الشَّرِيدِ، وَاسْتَمَعَ إلَيْهِ".

أَمَّا حَسَّانُ: فَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اُهْجُوا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ، فَأَرْسَلَ إلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: اُهْجُ، فَهَجَاهُمْ، فَلَمْ يَرْضَ، فَأَرْسَلَ إلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إلَى حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حسان: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِي، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يَخْلُصَ لَك نَسَبِي، فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ لَخَّصَ لِي نَسَبَكَ، وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنْ الْعَجِينِ

"، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ، وَفِيهِ الشِّعْرُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِطُولِهِ3.

وَأَمَّا ابْنُ رَوَاحَةَ: فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ -يَعْنِي بِذَلِكَ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رواحة- قال: [من الطويل] :

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ

إذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنْ الْفَجْرِ سَاطِعٌ

الْحَدِيثَ4.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ:

1 أخرجه أحمد [3/ 422] .

2 تقدم تخريجه وهو جزء من حديث دخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان.

3 أخرجه مسلم [8/ 286- 287] ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، حديث [157/ 2490] .

4 أخرجه البخاري [12/ 181- 182]، كتاب الأدب: باب هجاء المشركين، حديث [6151] .

ص: 488

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ

" الْأَبْيَاتَ1.

وَأَمَّا الشَّرِيدُ: فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"هَلْ مَعَك مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هِيهِ، قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهِ، قَالَ: فَأَنْشَدْتُهُ حَتَّى بَلَغْت مِائَةَ بَيْتٍ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"إنْ كَادَ فِي شِعْرِهِ لَيُسْلِمُ"2.

2127-

قَوْلُهُ: "وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الشِّعْرُ كَلَامٌ، فَحَسَنُهُ كَحَسَنِهِ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ"، هُوَ كَمَا قَالَ، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3، وَفِيهِ عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ حَبِيبٍ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

2128-

حَدِيثُ ابْنِ عمر: "لا نقبل شَهَادَةُ ظَنِينٍ، وَلَا خَصْمٍ"، تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بِزِيَادَةِ "وَاوٍ" بِمَعْنَاهُ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ مَوْقُوفًا هو مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي "النِّهَايَةِ": اعْتَمَدَ

1 أخرجه الترمذي [5/ 139]، كتاب الأدب: باب ما جاء في إنشاء الشعر، حديث [2847] .

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا، وروى في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك.

2 أخرجه أحمد [4/ 390] ، ومسلم [8/ 14] ، في كتاب الشعر، حديث [1/ 2255] ، وابن ماجة [2/ 1236]، كتاب الأدب: باب الشعر، حديث [3758] ، والترمذي في "الشمائل"[250] ، والحميدي [2/ 353- 354] ، برقم [809] ، والطحاوي في "شرح معاين الآثار"[4/ 300] ، والبيهقي [10/ 226- 227]، كتاب الشهادات: باب لا بأس باستعمال الحداء ونشيد الأعراب كثر أو قل، والبخاري في "الأدب المفرد"[799، 869] ، والطبراني في "الكبير"[7/ 376- 377] ، برقم [7237- 7239] ، والبغوي في "شرح السنة"[6/ 413- بتحقيقنا]، كتاب الاستئذان وغيره: باب الشعر والرجز، حديث [3293] ، وابن حبان [13/ 98]، في كتاب الحظر والإباحة: باب الشعر والسجع، حديث [5782] .

3 أخرجه الدارقطني [4/ 155] ، في باب خير الواحد يوجب العمل، حديث [2] .

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني": قال في إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان، قال الذهبي في المشتبه والمختلف: عبد العظيم بن حبيب بن رغبان عن أبي حنيفة وطبقته، متروك.

وقال في "الميزان": قال الدراقطني: ليس بثقة.

والحديث أخرجه الدارقطني [4/ 156] ، برقم [3] ، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر نا هشام بن عروة بهذا مثله.

قال العظيم آبادي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر هو ابن حفص العمري المدني، قال النسائي وأبو حاتم: متروك، وقال البخاري: يتكلمون فيه: ليس بالقوي، وأخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن عائشة أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ الحسن ودع القبيح. انتهى.

ص: 489

الشَّافِعِيُّ خَبَرًا صَحِيحًا وَهُوَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ".

قُلْت: لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ، لَكِنْ لَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا: "إنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ".

وَرَوَى أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ مُرْسَلًا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَالْحِنَةِ، يَعْنِي: الَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ".

وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ.

وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ

"، الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".

وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.

2129-

قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا ظَنِينٍ" فِي رِوَايَتِهِ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا.

2130-

حَدِيثُ: "يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا، قَالَهُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ"، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بِلَفْظِهِ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِلَفْظِ: "خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ

"، الْحَدِيثَ1.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي خطبته وفيه: "ثم يفشوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا

"، الْحَدِيثَ2.

2131-

حَدِيثُ: "أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ3.

1 تقدم تخريجه قريباً.

2 أخرجه ابن حبان في "صحيحه"[15/ 122]، في كتاب التاريخ: باب أخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، حديث [6729] .

3 أخرجه مسليم [3/ 1344]، كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود، حديث [19/ 1719] ، وأبو داود [2/ 328]، كتاب الأقضية: باب في الشهادات، حديث [3596] ، والترمذي [4/ 544]، كتاب الشهادات: باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، حديث [2295، 2296] ، وابن ماجة [2/ 792]، كتاب الأحكام: باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها، حديث [2364] ، ومالك [2/ 720]، كتاب الأقضية: باب ما جاء في الشهادات، وأحمد [4/ 115، 5/ 193] ، =

ص: 490

فَائِدَةٌ: جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَالثَّانِي عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ.

أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ، وَالثَّانِي: عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّيْءِ يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا.

أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَيْمَانِ؛ كَمَنْ يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ كَذَا، وَوَجْهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، وَقَدْ كُرِهَ، وَالثَّانِي عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ.

أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ؛ كَمَا يَشْهَدُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ اسْتَعَدَّ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ.

أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى أَدَائِهَا، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا لا يعلم بها.

قوله: رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَوْبَةُ الْقَاذِفِ إكْذَابُهُ نَفْسَهُ"، لَمْ أَرَهُ مَرْفُوعًا، وَفِي الْبُخَارِيِّ مُعَلَّقًا عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: تُبْ نقبل شَهَادَتُك"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ، وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: "الْأَمْرُ عِنْدَنَا إذَا رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ".

حَدِيثُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، هَذَا مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ، وَالصَّوَابُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، كَمَا مَضَى فِي كتاب "الصيال".

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَامِلَ خَيْبَرَ بِبَيْعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ

"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الرِّبَا".

قَوْلُهُ: وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: "زَنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ"، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ مَضَى فِي "اللِّعَانِ".

2132-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ"، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَالشَّافِعِيُّ، وَزَادَ فِيهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: "وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ لايرده أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَيْرُهُ، مَعَ أَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ مِمَّا يَشُدُّهُ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

=وابن حبان [5079] ، والبيهقي [10/ 159] ، والطبراني في "الكبير"[5183] ، من حديث زيد بن خالد الجهني.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

ص: 491

وَقَالَ الْبَزَّارُ: فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ حِسَانٌ، أَصَحُّهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إسْنَادِهِ، كَذَا قَالَ.

وَقَدْ قَالَ عَبَّاسُ الدَّوْرِيُّ فِي "تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ"، عَنْهُ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَعَلَّهُ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِشَيْءٍ، قَالَ: وَلَيْسَ مَا لَا يَعْلَمُهُ الطَّحَاوِيُّ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، ثُمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ حَدِيثًا مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِحَدِيثِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، قَالَ: وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ قَبُولِ الْأَخْبَارِ كَثْرَةُ رِوَايَةِ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ، بَلْ إذَا رَوَى الثِّقَةُ عَمَّنْ لَا يُنْكَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَجَبَ قَبُولُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ، عَلَى أَنَّ قَيْسًا قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَتَابَعَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، أَبُو حُذَيْفَةَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي "الْعِلَلِ": سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ عِنْدِي عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَاكِمُ: قَدْ سَمِعَ عَمْرُو مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ، وَسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا، وَسَمِعَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَأَمَّا رِوَايَةُ عِصَامٍ الْبَلْخِيّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ زَادَ فِيهِ بَيْنَ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ "طَاوُسًا" فَهُمْ ضُعَفَاءُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرِوَايَةُ الثِّقَاتِ لَا تُعَلَّلُ بِرِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ1.

تَنْبِيهٌ: تقدمت طريقة لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي "أَدَبِ الْقَضَاءِ".

قُلْت: فَلْتُسْتَحْضَرْ هُنَا.

2133-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ"، أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ2، وَفِي آخِرِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جعفر عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا، وَهُوَ أَصَحُّ.

وَقِيلَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ الْبَابِ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "الْعِلَلِ" عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": كَانَ جَعْفَرٌ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ، وَرُبَّمَا وَصَلَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: عَبْدُ الْوَهَّابِ وَصَلَهُ، وَهُوَ ثِقَةٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ:"أَتَانِي جَبْرَائِيلُ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ، وَقَالَ: إنَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ" 3، وَإِبْرَاهِيمُ ضَعِيفٌ جِدًّا، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَتِهِ.

1 تقدم تخريجه.

2 تقدم تخريجه.

3 أخرجه ابن عدي في "الكامل"[1/ 238] ، وابن حبان في "المجروحين"[1/ 104] ، في ترجمة إبراهيم بن أبي حية.

ص: 492

فَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "التَّحْقِيقِ" عَدَدَ مَنْ رَوَاهُ فَزَادُوا عَلَى عِشْرِينَ صَحَابِيًّا، وَأَصَحُّ طُرُقِهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "أَدَبِ الْقَضَاءِ".

2134-

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْتَشَرْت جِبْرِيلَ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ؛ فَأَشَارَ عَلَيَّ بِالْأَمْوَالِ لَا تَعْدُو ذَلِكَ"، الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ" ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي "ذَمِّ الْمَلَاهِي" مِنْ طَرِيقِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَهُ وَأَلْفَاظٌ مُخْتَلِفَةٌ1، وَحَمَلَهُ الصُّولِيُّ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَمَاثِيلُ.

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: "أَنَّهُ كان يعلب الشِّطْرَنْجَ اسْتِدْبَارًا"2، الشَّافِعِيُّ وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُمَا كَانَا يَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَنْجِ".

أَمَّا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَرَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ.

وَأَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصُّولِيُّ فِي كِتَابِهِ فِي الشِّطْرَنْجِ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ.

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُغَنِّي، فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ السَّحَرِ قَالَ: أَمْسِكِي، فَهَذَا وَقْتُ الِاسْتِغْفَارِ"، لَمْ أَجِدْهُ مَوْصُولًا.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ الدُّفَّ بَعَثَ، فَإِذَا كَانَ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْخِتَانِ سَكَتَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا عَمِلَ بِالدِّرَّةِ"، أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ:"أُنْبِئْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتًا أَنْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ عُرْسًا أَوْ خِتَانًا أَقَرَّهُ".

حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ لِأَبِي بَكْرَةَ: "تُبْ أَقْبَلُ شَهَادَتَك"3، وَكَانَتْ

1 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[1/ 287]، كتاب الأدب: باب في اللعب بالشطرنج، حديث [26158] ، والبيهقي [10/ 212]، كتاب الشهادات: باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج.

2 أخرجه البيهقي في "معرفة السنن الكبرى"[10/ 211]، كتاب الشهادات: باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج.

من طريق الشافعي قال: كان محمد بن سيرين وهشام بن عروة يلعبان بالشطرنج استدباراً.

قال أحمد: كذا وجدته وأظنه أراد سعيد بن جبير دون ابن سيرين فقد روينا عن ابن سيرين أنه كرهه.

3 أخرجه البخاري [5/ 301]، كتاب الشهادات: باب شهادة القاذف والسارق والزاني.

ص: 493

الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ، وَلَمْ يَتُبْ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، أَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَتْ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: زَعَمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ لَا تَجُوزُ، فَأَشْهَدُ لَقَدْ أَخْبَرَنِي فُلَانٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لأبي بكرة: تب نقبل شَهَادَتُك، أَوْ:"إنْ تُبْت قَبِلْت شَهَادَتَك"، قَالَ سُفْيَانُ: سَمَّى الزُّهْرِيُّ الَّذِي أَخْبَرَهُ، فَحَفِظْته وَنَسِيته، وَشَكَكْت فِيهِ، فَلَمَّا قُمْنَا سَأَلْت مَنْ حَضَرَ، فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْت: فَهَلْ شَكَكْت فِيمَا قَالَ لَك؟ قَالَ: لَا، هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ عَنْ سَعِيدٍ بِلَا شَكٍّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ بِالْجَزْمِ.

وأما قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَرْوُونَ عَنْهُ وَلَمْ يَتُبْ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعًا، وَشِبْلًا، ثُمَّ اسْتَتَابَ نَافِعًا وَشِبْلًا فَتَابَا، فَقَبِلَ شَهَادَتَهُمَا، وَاسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فَأَبَى، وَأَقَامَ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْقَوْمِ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرَةَ إذَا أَتَاهُ رَجُلٌ لِيُشْهِدَهُ، قَالَ: أَشْهِدْ غَيْرِي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: وكانت الصحابة يرون عَنْهُ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنِّي لَمْ أَقِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَسَانِيدِ عَلَى رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَكْبَرُ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ: "مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخَلِيفَتَيْنِ من بعده: أن لا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ"، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا، وَزَادَ "وَلَا فِي النِّكَاحِ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ"، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ "الْخَرَاجِ" عَنْ الْحَجَّاجِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ1.

حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا و"مَضَتْ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَلِيهِ غَيْرُهُنَّ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ:"فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ"2، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: "مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ ولادات

1 أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 533]، كتاب الحدود: باب في شهادة النساء في الحدود، حديث [28714] .

2 أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"[4/ 39]، كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء، حديث [20708] .

ص: 494

النِّسَاءِ وعيوبهن"1.

قَوْلُهُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ وَسَائِرُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَرْوِينَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ، وَيَرْوِي السَّامِعُونَ عَنْهُنَّ، هُوَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَلِجَمِيعِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رِوَايَةٌ، حَتَّى خَدِيجَةُ الَّتِي مَاتَتْ فِي حَيَاتِهِ صلى الله عليه وسلم، إلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ أُمَّ الْمَسَاكِينِ؛ فَلَمْ أَجِدْ عَنْهَا شَيْئًا مِنْ رِوَايَةِ أَحَدٍ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا فِيمَنْ دَخَلَ بِهِنَّ، وَأَمَّا غَيْرُ مَنْ دَخَلَ بِهِنَّ فَفِيهِنَّ مَنْ رَوَتْ، وَفِيهِنَّ مَنْ لَمْ تَرْوِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"[8/ 333]، كتاب الشهادات: باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس، حديث [15427] .

ص: 495

‌كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ

‌مدخل

83-

كتاب الدعاوى2 والبينات

2135-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ"، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ3، وَهُوَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظِ: "الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"، حَسْبُ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ، وَزَعَمَ الْأَصِيلِيُّ أَنَّ قَوْلَهُ: "لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ

" إلَى آخِرِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ لِابْنِ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

2136-

حَدِيثُ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ" هُوَ أَوَّلُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"4.

2137-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَآخَرَ مِنْ كِنْدَةَ، أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي

"، الْحَدِيثَ،

2 عرفها الحنفية بأنها: إضافة الشيء إلى نفسه حاله المنازعة.

وعرفها الشافعية بأنها: إخبار عن وجوب حق على غيره عند الحاكم.

وعرفها المالكية بأنها: خبر مثل الإقرار والشهادة، والفرق بين الثلاثة: أن كان حكمه مقصوراً على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله، فإن كان للمخبر فيه نفع فهو الدعوى وإن لم يكن للمخبر فيه نفع فهو الشهادة.

وعرفها الحنابلة بأنها: طلب الشيء زاعماً ملكه.

انظر: "تبيين الحقائق"[4/ 290] ، "فتح القدير"[8/ 152] ، "تكملة حاشية ابن عابدين"[1/ 283] ، "معني المحتاج"[4/ 461] ، و"الشرح الصغير"[2/ 693] ، و"الكافي"[2/ 921] ، "الإشراف"[2/ 351] .

3 تقدم تخريجه.

4 ينظر: السابق.

ص: 495

مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ بِتَمَامِهِ1، وَالْحَضْرَمِيُّ هُوَ: وَائِلٌ الْمَذْكُورُ، وَالْكِنْدِيُّ هُوَ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ، وَاسْمُهُ رَبِيعَةُ.

حَدِيثُ: "قَوْلُهُ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ"، تَقَدَّمَ فِي "النَّفَقَاتِ".

قَوْلُهُ: فِي قِصَّةِ رُكَانَةَ "كَانَتْ امْرَأَةٌ تَدَّعِي أَنَّهُ أَرَادَ أَكْثَرَ مِنْ تَطْلِيقَةٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ، فَلَمْ يُعْتَدَّ بِيَمِينِهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ"، قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي "الطَّلَاقِ"، وَفِيهِ التَّحْلِيفُ.

2138-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَلْزَمَ رَجُلًا بَعْدَ مَا حَلَفَ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَقِّ صَاحِبِهِ؛ كَأَنَّهُ عَرَفَ كَذِبَهُ"، أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَيْءٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يُقِمْهَا، فَقَالَ لِلْآخَرِ: احْلِفْ، فَحَلَفَ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هو ماله عِنْدِي شَيْءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَلَى، قَدْ فَعَلْت، وَلَكِنْ غُفِرَ لَك بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إلَهِ إلَّا اللَّهُ" 2 وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فقال: بل هُوَ عِنْدَك، ادْفَعْ إلَيْهِ حَقَّهُ، ثُمَّ قَالَ:"شَهَادَتُك أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ كَفَّارَةُ يَمِينِك"، وَفِي رواية أحمد:"فنزل جبرائيل عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنَّهُ كَاذِبٌ، إنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَةُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِأَبِي يَحْيَى، قال: وهو مصدع المعرقب؛ وَكَذَا قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: إنَّهُ مِصْدَعٌ، وَتَعَقَّبَهُ الْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ وَهْمٌ، قَالَ: بَلْ اسْمُهُ زِيَادٌ؛ كَذَا سَمَّاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ3 بِرِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُخْتَصَرًا: "أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ بِاَللَّهِ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ"، قَالَ: وَشُعْبَةُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ غَيْرِهِ4، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ

1 أخرجه مسلم [1/ 437- نووي]، كتاب الأيمان: باب وعبد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، حديث [224، 224/ 139] .

2 أخرجه أحمد [1/ 235، 288، 296، 322] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 489]، كتاب القضاء: باب كيف اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخير فيه، حديث [606، 6007] ، والحاكم [4/ 95- 96] ، والبيهقي [10/ 37] .

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

قال الهيثمي في "المجمع"[10/ 86] : رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.

والحديث أخرجه أبو داود طرفاً منه [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب كيف اليمين، حديث [3620] .

3 "العلل"[1/ 441- 442] ، برقم [1327] .

4 أخرجه البيهقي [10/ 37]، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس، والبزار برقم [3068] ، وأبو يعلى [6/ 104- 105] ، برقم [3368] ، كلهم من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه به. =

ص: 496

ثَابِتٍ1، عَنْهُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

قُلْت: أَخْرَجَهُمَا الْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ أَبُو قُدَامَةَ.

رواه أحمد بن حنبل في مسنده من هذا الطريق ثم قال: قال حماد لم يسمع هذا ثابت من ابن عمر بينهما رجل2 انتهى وهو الحديث الثاني والثمانون بعد المائتين من مسند ابن عمر في جامع ابن الجوزي.

2139-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ3، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ؛ لَا يُعْرَفُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَرَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ.

2140-

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ لَهُ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا"، أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ

= والحديث أورده الذهبي في "الميزان"[2/ 174] ، في ترجمتة الحارث بن عبيد وهو أبو قدامة الإبادي البصري المؤذن من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوئد"[10/ 86]، وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجالهما رجال "الصحيح" قلت: بل معلول بالحارث.

قال عنه أحمد: مضطرب الحديث.

وقال ابن معين: ضعيف.

وقال مرة: ليس بشيء.

وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه.

وقال الفلاس: رأيت ابن مهدي يحدث عن أبي قدامة وقال: ما رأيت إلا خيراً.

نظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي.

1 أخرجه أحمد [2/ 118، 127] ، والبيهقي [10/ 37]، كتاب الأيمان: باب ما جاء في اليمين الغموس.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"[10/ 86] : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، ورجالهما رجال "الصحيح" إلا أن حماد بن سلمة قال: لم يسمع ثابت هذا من ابن عمر رضي الله عنهما بينهما رجل.

2 "المسند"[2/ 127] .

3 أخرجه الدارقطني [4/ 213]، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [34] ، والحاكم [4/ 100] ، والبيهقي [10/ 184]، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمداً وأخشى أن لا يكون الحديث باطلاً.

ص: 497

وَالْبَيْهَقِيُّ1، وَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ، وَقَالَ: هُوَ مَعْلُولٌ؛ فَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ:"أُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا" 3، قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْت أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ4، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْمَعْ أَبُو بُرْدَةَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَاهُ أَبُو كَامِلٍ مُظَفَّرُ بْنُ مُدْرِكٍ5، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْت بِهِ أَبَا بُرْدَةَ6، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ سِمَاكٍ

1 أخرجه أبو داود [2/ 334]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس بينهما بينة رقم [3613] ، والنسائي [8/ 248]، كتاب القضاة: باب القضاء فيمن لم تكن له بينة، رقم [5424] ، وابن ماجة [2330] ، والحاكم [4/ 94- 95] ، والبيهقي [10/ 257]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

2 أخرجه ابن حبان [11/ 457] ، في كتاب القضاء، حديث [5068] ، والبيهقي [10/ 258]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم بينة بدعواه.

والحديث أخرجه أبو داود [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3618] ، وابن ماجة [2/ 780]، كتاب الأحكام: باب الرجلين يدعيان السلعة وليس بينهما بينة، حديث [2329] ، كلاهما من طريق أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.

وأخرجه الدارقطني [4/ 211] ، في كتاب عمر إلى أبي موسى برقم [27] ، من طريق خالد به.

وأخرجه أبو داود [3/ 311]، كتاب الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئاً وليس لهما بينة، حديث [3616] ، وابن ماجة [2/ 786]، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة، حديث [2346]، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما ببنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها".

3 أخرجه البيهقي [10/ 258]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في أيديهما معاً ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه.

4 نقله عنه البيهقي في المصدر السابق من طريق الترمذي.

5 الإمام الثبت الحافظ المجود: أبو كامل البغدادي، أصله خرساني.

وثقه أبو داود والنسائي.

"سير أعلام النبلاء"[10/ 124] .

6 ينظر: "علل الدارقطني"[7/ 204] ، و"تحفة الأشراف" للمزي [6/ 452- 453] .

ص: 498

مُرْسَلًا1، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ:"أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ بَيْنَهُمَا"2، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِذِكْرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيهِ بِإِسْنَادَيْنِ3، فِي أَحَدِهِمَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَالرَّاوِي عَنْهُ سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الْآخَرِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَالثَّلَاثَةُ ضُعَفَاءُ.

2141-

حَدِيثُ: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ"، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ4.

2142-

حَدِيثُ: "أَنَّ خَصْمَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالشُّهُودِ، فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى لِمَنْ خَرَجَ لَهُ السَّهْمُ"، أَبُو دَاوُد فِي "الْمَرَاسِيلِ" عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَحْوَهُ5، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ" بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَفِيهِ شَيْخُهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيّ، وَهُوَ مِنْ أَوْهَامِهِ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا، وَقَالَ: اُعْتُضِدَ هَذَا الْمُرْسَلُ بِطَرِيقٍ أُخْرَى، ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ

1 ينظر المصدرين السابقين، والبيهقي [10/ 258] ، ولمزيد القائدة يرجع "تحفة الأشراف" و"علل الدراقطني" ففيهما تفصيل جيد فلينظر.

2 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 371]، كتاب البيوع: باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته، حديث [21157] .

3 أخرجه الطبراني [2/ 204] ، برقم [1834] من طريق ياسين الزيات عن سماك بن حرب عن مقيم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه

فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع"[4/ 206] : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه ياسين الزيات وهو متروك.

وأخرجه الطبراني برقم [1835] ، من طريق سويد بن عبد العزيز عن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن جابر رضي الله عنه به، وسويد لين الحديث، وحجاج كثير الخطأ والتدليس.

ينظر: "التقريب"[1/ 340، 152] .

4 أخرجه الدارقطني [4/ 209]، كتاب في الأقضية والأحكام: باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم [21] ، والبيهقي [10/ 256]، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان شيئاً في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة.

كلاهما من طريق يزيد عند البيهقي [زيد] بن نعيم نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه عندي

الحديث.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"[4/ 209] : يزيد بن نعيم رأيت في بعض الهوامش المعتمدة أن ابن القطان قال: لا يعرف حاله والله أعلم وأما الذهبي فما ذكره في "الميزان" ا. هـ.

5 تقدم تخريجه.

ص: 499

نَحْوَهُ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ جِهَةِ أَبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفًا.

2143-

حَدِيثُ عُمَرَ: "فِي تَحْوِيلِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي"، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَبَرِئَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ:"احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا"1، وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ2 فِي الْوَاضِحَةِ: أَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شريج: أَنَّ سَالِمَ بْنَ غِيلَانَ النحيبي أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ طَلِبَةٌ عِنْدَ أَحَدٍ، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ، وَأَخَذَ"، وَهَذَا مُرْسَلٌ.

حَدِيثُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: أَعَلَى دَمٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَعَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْأَمْوَالِ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:"خَشِيت أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا الْمَقَامِ"، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَحْلَفَ مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَغَيْرَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ عَلَى دَمٍ.

1 أخرجه مالك [2/ 851]، كتاب العقول: باب دية الخطأ في القتل، حديث [4] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم"[7/ 75]، كتاب الدعوى والبينات: باب رد اليمين ومن طريق الشافعي والبيهقي [10/ 183- 184]، كتاب الشهادات: باب النكول ورد اليمين.

2 عبد الملك بن حبيب القرطبي أحد الأئمة ومصنف الواضحة، كثير الوهم صحفي، وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة.

قال أبو بكر: وضعفه غير واحد، ثم قال: وبعضهم اتهمه بالكذب.

وقال ابن حزم: ورايته ساقطة مطرحة.

ص: 500

‌بَابُ الْقَافَةِ3

2144-

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ، نَظَرَ إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيد، قد غطيا رؤوسهما بِقَطِيفَةٍ، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4، قَالَ الرَّافِعِيُّ: "كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَطْعَنُونَ فِي نَسَبِ أُسَامَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ طَوِيلًا أَقْنَى

3 أخرجه الشافعي في "الأم"[7/ 71]، كتاب الدعوى والبينات: باب اليمين مع الشاهد.

ومن طريقه البيهقي [10/ 176]، كتاب الشهادات: باب تأكيد اليمين بالمكان.

4 أخرجه البخاري [12/ 56]، كتاب الفرائض: باب القائف، حديث [6770] ، ومسلم [2/ 1081]، كتاب الرضاع: باب العمل بإلحاق القائف الولد، حديث [38/ 1459] ، وأبو داود [2/ 698]، كتاب الطلاق: باب في القافة، حديث [2267] ، والترمذي [4/ 440] ، كتاب =

ص: 500

الْأَنْفَ أَسْوَدَ، وَكَانَ زَيْدٌ قَصِيرًا أَخْنَسَ الْأَنْفِ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَقَصَدُوا بِالطَّعْنِ مُغَايَظَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ ذَلِكَ، وَلَا يَرَى إلَّا أَقْدَامَهُمَا؛ سَرَّهُ ذَلِكَ، انْتَهَى.

فَأَمَّا أَلْوَانُهُمَا، فَقَالَ أَبُو دَاوُد: كَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَنَقَلَ عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ: كَانَ زَيْدٌ شَدِيدَ الْبَيَاضِ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ زَيْدٌ أَشْقَرَ، وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ كَاللَّيْلِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُمَا كَانَا حِبَّهُ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْثِ أُسَامَةَ وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَتِهِ:"وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلَيَّ بَعْدَهُ" 1، وَنَقَلَ عِيَاضٌ: أَنَّ زَيْدًا كَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَكَانَ ابْنُهُ أُسَامَةُ أَسْوَدَ.

قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ دَعَا قَائِفًا فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَوْلُودًا"، الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إلَى عُرْوَةَ:"أَنَّ عُمَرَ دَعَا قَائِفًا"، فَذَكَرَهُ2 وَعُرْوَةُ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ.

حَدِيثُ: "أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شَكَّ فِي ابْنٍ لَهُ، فَدَعَا الْقَائِفَ"، الشَّافِعِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ3.

= الولاء والهبة، حديث [2129] ، والنسائي [6/ 184]، كتاب الطلاق: باب القافة، وابن ماجة [2/ 787]، كتاب الأحكام: باب القافة، حديث [2349] ، وأحمد [6/ 226] ، والدارقطني [4/ 240] ، كتاب الأقضية والأحكام، رقم [128] ، والبيهقي [10/ 262]، كتاب الدعوى البينات: باب القافة ودعوى الولد، من حديث عائشة.

1 أخرجه البخاري [8/ 501- 502]، كتاب المغازي: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، حديث [4468- 4469] ، ومسلم [8/ 201- نووي] ، كتاب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، حديث [63، 64/ 2426] ، وأحمد [2/ 20، 89، 106] ، والترمذي [5/ 676- 677]، كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [3816] ، والنسائي في "الكبرى"[5/ 52]، كتاب المناقب: باب زيد بن حارثة رضي الله عنه، حديث [8181] .

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

2 أخرجه مالك [2/ 840]، كتاب الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، حديث [22] ، عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر ومن طريقه الشافعي، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة"[7/ 470]، كتاب الدععوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6001]، وأخرجه أيضاً من طريق الشافعي قال: أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم [6002] .

3 أخرجه البيهقي في "المعرفة"[7/ 471]، كتاب الدعوى: باب القافة ودعوى الولد، حديث [6003] ، من طريق الشافعي، وفي "السنن الكبرى"[10/ 264]، كتاب الدعوى والبينات: باب القافة ودعوى الولد.

ص: 501

قَوْلُهُ: "يُرْوَى عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ رَجَعُوا إلَى بَنِي مُدْلِجٍ، دُونَ سَائِرِ النَّاسِ"، لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا.

ص: 502

‌كِتَابُ العتق

‌مدخل

84-

كتاب الْعِتْقِ1

2145-

حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَفِيهِ تَقْيِيدُ الرَّقَبَةِ بِكَوْنِهَا مُسْلِمَةً، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَوَاثِلَةَ، وَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَتَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا".

2146-

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، كَانَ فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ"، أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ3.

1 العتق لغة: الحرية، يقال منه: عتق يعتق عتقاً: بكسر العين وفتحها، عن صاحب "المحكم"، وغيره، وعتيقة وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق، وعاتق، حكاها الجوهري، وهم عتقاء، وأمة عتيق، وعتيقة، وإماء عتائق، وحلف بالعتاق، يفتح العين، أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ: إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق، ويذهب حيث يشاء. قال الأزهري، وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة، وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع، لأن حكم السيد عليه، وملكه له كحبل في رقته، وكالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.

انظر: "ترتيب القاموس"[3/ 129] .

اصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى.

عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي.

عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة.

عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق.

انظر: "البحر الرائق"[4/ 238] ، "تبيين الحقائق"[3/ 66] ، "مغني المحتاج"[4/ 491] ، "بلغة السالك"[2/ 441] ، "كشاف القناع"[4/ 508] ، "الكافي"[2/ 961] ، "الإشراف"[2/ 371] .

2 أخرجه البخاري [11/ 599]، كتاب كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] ، حديث [6715] ، ومسلم [2/ 1147]، كتاب العتق: باب فضل العتق، حديث [23/ 1509] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 168]، كتاب العتق: باب فضل العتق، حديث [4875] ، والترمذي [4/ 97]، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، حديث [1541] ، وأحمد [2/ 420، 422، 529] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [968] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 310- 311] ، والبيهقي [6/ 273] ، والخطيب في "تارخ بغداد"[5/ 225] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 252- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

3 أخرجه أحمد [4/ 147] ، والطيالسي [1/ 243] ، [1193] ، وأبو يعلى [1760] ، والحاكم [2/ 211] ، وصححه ووافقه الذهبي. =

ص: 502

2147-

حَدِيثُ: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا؛ كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ

"، الْحَدِيثَ، أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ1، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى2.

2148-

حَدِيثُ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ؛ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ"، مُتَّفَقٌ عليه بهذه الألفاظ كلها وَزِيَادَةٍ3.

= وقال الهيثمي في "المجمع"[4/ 245] : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال "الصحيح" خلا قيس الجذامي، ولم يضعفه أحمد.

وينظر: سنن النسائي في "الكبرى"[3/ 168- 171] ، و"شرح السنة"[5/ 252- 255] ، و"المستدرك"[2/ 211- 213] ، و"نصب الراية"[3/ 277- 278] .

1 أخرجه أبو داود [3966] ، والترمذي [1634] ، في فضائل الجهاد، والنسائي [6/ 26]، في الجهاد: باب ثواب من رمى في سبيل الله، وأحمد [4/ 113، 386] ، مرفوعاً ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.

وسعيد بن منصور [2419، 2420] ، والطبراني في "تفسيره"[30/ 129] ، والدولابي في "الكنى"[1/ 90] ، وابن حبان [4297] ، والطحاوي في "مشكل الآثار"[1/ 310] ، والبيقهي [9/ 161] .

2 أخرجه أحمد [4/ 404] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 169]، كتاب العتق: فضل في العتق، حديث [4878] ، وفي الباب عن أبي هريرة وكعب بن مرة رضي الله عنهما.

فأما حديث أبي هريرة.

أخرجه البخاري [5/ 174]، في العتق: باب في العتق وفضله [2517] ، [1/ 607]، في كفارات الأيمان: باب قول الله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [6715] ، ومسلم [2/ 1047]، في العتق: باب فضل العتق [23/ 1509] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 168]، في العتق: فضل العتق [4874- 4876][2/ 420، 422، 429، 430، 447، 525] ، والبيهقي [10/ 271] ، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 252، 409] ، من طريق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه عضواً من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.

فأما حديث كعب بن مرة فرواه أبو داود [2/ 425]، في العتق: باب أي الرقاب أفضل؟ [39] ، وابن ماجة [2/ 843]، في العتق: باب العتق [2522] ، والنسائي في "الكبيرى"[3/ 169- 170] ، [4880- 4884] ، وأحمد [4/ 235]، مرفوعاً: من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه بكر عظم منه، ومن أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عظمتين منهما عظم منه.

3 أخرجه مالك [2/ 772]، كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك، حديث [1] ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده"[2/ 66]، كتاب العتق: باب ما جاء في العتق =

ص: 503

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"،

= وحق المملوك، حديث [217] ، والبخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2522] ، ومسلم [2/ 1139] ، كتاب العتق، حديث [1/ 1501] ، وأبو داود [4/ 256]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3940] ، وابن ماجة [2/ 844] ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [2528] ، وابن الجارود في "المنتقى"، حديث [970] ، وأبو يعلى [10/ 177] ، رقم [5802] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، وأحمد [2/ 112، 156] ، البيهقي [10/ 274]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسر، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 160]، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

وقد اختلف في زيادة "فقد عتق منه ما عتق" هل هي في قوله صلى الله عليه وسلم أم هي من قول نافع رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كمالك وجرير بن حازم عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية.

أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة.

أما رواية جرير بن حازم:

فأخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، وأحمد [2/ 105] ، والبيهقي [10/ 279]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو معسر، كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق.

أما رواية عبيد الله بن عمر:

فأخرجها البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2523] ، ومسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [48/ 1051] ، وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3943] ، وأحمد [2/ 142] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، والدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7] ، والبيهقي [10/ 280]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر، كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل المعتق فأعتق منه ما أعتق". هذا لفظ البخاري.

أما رواية إسماعيل بن أمية:

فأخرجها الدارقطني [4/ 123- 124] ، كتاب المكاتب، حديث [7]، من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي".

ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة "وإلا عتق منه ما عتق" كل من مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. =

ص: 504

مُسْلِمٌ، وَتَقَدَّمَ فِي "خِيَارِ الْمَجْلِسِ".

= وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم: جويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق ولليث بن سعد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وصخر بن جويرية والزهري وأسامة بن زيد وهشام بن سعد.

رواية جويرية بن أسماء:

أخرجه البخاري [5/ 137]، كتاب الشركة: باب في الرقيق، حديث [2503] ، وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3945] ، والبيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة، من طريق جويرية بن أسماء.

رواية محمد بن إسحاق:

أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 105]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق محمد بن إسحاق.

رواية الليث بن سعد:

أخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49] 1501، وأحمد [2/ 156] ، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق الليث بن سعد.

رواية موسى بن عقبة:

أخرجها البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2525] ، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق موسى بن عقبة.

رواية ابن أبي ذئب:

أخرجها مسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، والبيهقي [10/ 175]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق ابن أبي ذئب.

رواية صخر بن جويرية:

أخرجها الدارقطني [4/ 129]، كتاب المكاتب: الحديث [13] والطحاوي [3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما، من طريق صخر.

رواية الزهري:

أخرجها الدارقطني [4/ 123]، كتاب المكاتب: حديث [6] ، من طريق الزهري.

رواية أسامة بن زيد:

أخرجها مسلم [3/ 1276]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق أسامة بن زيد.

رواية هشام بن سعد:

أخرجه البيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقبول ويدفع بالقيمة من طريق هشام بن سعد، كلهم عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. =

ص: 505

..................................................................................

= وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وقد شكا في كونها مرفوعة أو هي من قول نافع.

رواية أيوب:

أخرجه البخاري [5/ 151]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [2524] ، ومسلم [3/ 1286]، كتاب الأيمان: باب من عتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، وأحمد [2/ 15] ، وعبد الرزاق [9/ 151] ، رقم [5/ 167] ، وأبو داود [4/ 257]، كتاب العتق: باب من روى أنه لايستسعي، حديث [3942] ، والترمذي [3/ 629]، كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين، حديث [1346] ، والنسائي [7/ 319]، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي [10/ 276- 277]، كتاب العتق: باب يكون حراً يوم تكلم بالعتق، كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق"، قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. لفظ البخاري.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

رواية يحيى بن سعيد:

أخرجه مسلم [3/ 1276]، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [49/ 1501] ، والبيهقي [10/ 277]، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة، من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية أيوب.

قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقول أي نافع أم هو شيء في الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"[5/ 174] : هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله، أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي.

ولفظ النسائي: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع، ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأخرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله. ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك ا. هـ.

وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. =

ص: 506

2149-

حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ" 1، أَحْمَدُ

أخرجه البخاري [5/ 179]، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [2521] ، ومسلم [3/ 1287]، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [50، 51/ 151] ، وأبو داود [4/ 258]، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [3946] ، والترمذي [3/ 629] ، كتاب الأحكامك باب العبد يكون بين الرجلين، حديث [1347] ، والنسائي [7/ 319]، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق، وأحمد [2/ 34] ، وعبد الرزاق [9/ 150] ، رقم [16712] ، والحميدي [2/ 295] ، رقم [670] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"[3/ 106]، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين، وابن حبان [4312- الإحسان] ، والبيهقي [10/ 275]، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، كلهم من طريق سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"متى أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق".

قال الترمذي: حسن صحيح.

1 أخرجه أبو داود [4/ 259- 260]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم، حديث [3949] ، والترمذي [3/ 646]، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [1365] ، والطيالسي [1/ 245- منحة] ، حديث [1205] ، وابن الجارود في "المنتقى" رقم [973] ، والطبراني في "الكبير" رقم [6852] ، والحاكم [2/ 214]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 289]، كتاب العتق: باب من يعتق بالملك، والبغوي في "شرح السنة"[5/ 261- 262- بتحقيقنا]، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

قال الترمذي: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا ا. هـ.

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود [3950] ، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله.

وقال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد.

وقال الحافظ في "التلخيص"[4/ 212] : قال الترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن، رواه شعبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً وشعبة أحفظ من حماد ا. هـ.

الحديث أخرجه ابن ماجة [2/ 843]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم فهو حر، حديث [2524] ، والترمذي [3/ 646] ، والحاكم [3/ 638] ، من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد عن قتادة وعاصم الأحول. كلاهما عن الحسن عن سمرة به.

وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر في هذا الحدث عاصماً الأحوال عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر ا. هـ.

وقد اختلف في سماع الحسن عن سمرة أيضاً.

لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر:

أخرجه النسائي في "الكبير"[3/ 173]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [4897] ، وابن ماجة [2/ 844]، كتاب العتق: باب من ملك ذا رحم فهو حر، حديث [2525] ، وابن الحارود في "المنتقى"[972] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، كتاب العتاق: باب من ملك ذا رحم محرم منه، والحاكم [2/ 214]، كتاب العتق: باب من ملك ذا =

ص: 507

وَالْأَرْبَعَةُ، قَالَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ إلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادٍ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ طَرِيقِ صمرة عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّسَائِيُّ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يُتَابَعْ ضَمْرَةُ عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهِمَ فِيهِ ضَمْرَةُ، وَالْمَحْفُوظُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ:"نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"،

=رحم محرم فهو حر، والبيهقي [10/ 290]، كتاب العتق: باب من يعتق بالملك، كلهم من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث سمرة.

وعلقه الترمذي [3/ 647]، كتاب الأحكام: باب من ملك ذا رحم محرم، حديث [1365]، وقال: ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وقال النسائي: هذا حديث منكر.

وقال البيهقي: إنه وهم فاحش والمحفوظ بهذا الإسناد، حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته.

أما الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد وافقه على تصحيحه ابن حزم في "المحلى"[9/ 202]، فقال: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا أو دعوى أنه أخطأ فيه باطل لأنها دعوى بلا برهان ا. هـ.

وصححه أيضاً عبد الحق الأشبيلي وابن القطان.

قال الزيلعي في "نصب الراية"[3/ 279] : قال عبد الحق في "أحكامة": تفرد به ضمير بن ربيعة الرملي عن الثوري وضمرة ثقة والحديث إذا أسنده ثقة ولا يضر انفراده به ولا إرسال من أرسله ولا وقف من واقفه انتهى، قال ابن القطان: وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما روي متصلاً ولم يرو من وجه آخر منقطعاً أو مرسلاً أو موقوفاً إلا القليل وذلك لاشتهار الحديث وانتقاله على ألسنة الناس فجعل ذلك علة في الأخبار لا معنى له ا. هـ.

وقد أحسن ابن التركماني الرد على البيهقي في شأن تضعيف البيهقي لهذا الحديث.

فقال في "الجوهر النقي"[10/ 290] : ليس انفراد ضميرة به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً لم يكن هناك أفضل منه وقال أبو سعيد بن يونس: كان فقيه أهل فليسطين في زمانه

والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي، قال ابن حزم: هذا حديث صحيح تقوم به الحجة كل رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى أنه أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان ا. هـ.

وللحديث شاهد آخر عن عائشة.

أخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 26]، من طريق بكر بن خنيس عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

ص: 508

وَرَدَّ الْحَاكِمُ هَذَا بِأَنْ رَوَى مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ الْحَدِيثَيْنِ بِالْإِسْنَادِ الْوَاحِدِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْقَطَّانِ.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَقْرَعَ فِي قِسْمَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ بِالْبَعْرِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَقْرَعَ مَرَّةً بِالنَّوَى"، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَنْ "الْوَسِيطِ": لَيْسَ لِهَذَا صِحَّةٌ.

حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَا بِسِتَّةِ مَمْلُوكِينَ أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ"، مُسْلِمٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا"، وَكَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ.

قَوْلُهُ: "وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ: أَنَّ قِيمَتَهُمْ كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً"، لَمْ أَرَهُ.

قَوْلُهُ: "أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ رَجُلًا حَتَّى نَكَحَهَا، وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا، وَيَجِبُ عَلَى الْمَغْرُورِ قِيمَتُهُ لِمَالِكِ الْأَمَةِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ذَلِكَ1، وَإِطْلَاقُ الْإِجْمَاعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمَا لَا يُعْرَفُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ.

1 أخرجه البيهقي في "المعرفة"[5/ 356]، كتاب النكاح: باب رجوع المغرور بالمهر، حديث [1257] ، من طريق الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر وعثمان رضي الله عنهما

فذكره.

ص: 509

‌بَابُ الْوَلَاءِ2

2150-

حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ3.

2 الولاء لغة: من أثار: العتق، مأخوذ من الولي بمعنى القرابة، يقال بينهما ولاء: أي قرابة حكيمة حاصلة من العتق أو الموالاة، وفيه قوله عليه السلام:"الولاء لحمة كلحمة النسب"، وقيل: الولاء والولاية بالفتح النصرة وفي "الصحاح": الولاء ولاء المعتق وفي الحديث: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته"، والولاء: الموالون، والموالاة ضد المعاداة، والمعاداة والعداوة يمعنى واحد.

انظر: "الصحاح"[6/ 2530] .

اصطلاحاً:

عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان الإعتناق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء: عتاقه وولاء موالاة.

عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه.

عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.

وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي.

انظر: "شرح فتح القدير"[9/ 218] ، "الاختيار"[3/ 211] ، "نهاية المحتاج"[7/ 394] ، "الدسوقي على شرح الكبير"[4/ 415] ، "الشرح الصغير"[4/ 177] ، "كشاف القناع"[4/ 498] .

3 تقدم تخريجه في البيوع.

ص: 509

2151-

حَدِيثُ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" 1، الشَّافِعِيُّ عَنْ

1 أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الولاء" كما في "تلخيص الحبير"[4/ 213] ، ومن طريقه الشافعي في "مسند"[2/ 72]، كتاب العتق: باب المكاتب والولاء، حديث [237] ، والحاكم [4/ 341]، كتاب الفرائض: باب الولاء لحمة كلحمة النسب، والبيهقي [10/ 292]، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له، كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

وتعقبه الذهبي فلم يصححه.

وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً ا. هـ.

وهذا المرسل أخرجه البيهقي [10/ 292]، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له.

قال الألباني في "الأدواء"[6/ 110] : وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المراسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمراسل بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر ا. هـ.

وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن بن عمر.

وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشير بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

أخرجه ابن حبان في "صحيحه" كما في "الجوهر النقي"[10/ 293]، وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن التركماني: وتابع بشيراً على ذلك محمداً بن الحسن فرواه أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب "المعرفة": ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ا. هـ.

ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر بن يعقوب وعبد الله بن دينار.

وقد تابع بشيراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير.

أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 53]، ثنا أبو زرعتة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثني أبي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لا يباع ولا يوهب".

وأخرجه البيهقي [10/ 293]، من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.

قال البيهقي: رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فكان الخطأ وقع من غيره.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"[2/ 232]، من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن ثنا ابن أبي فديك ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الولاء نسب لايصلح بيعه ولا شراؤه". =

ص: 510

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ فِي "الْمَعْرِفَةِ": كَأَنَّ الشَّافِعِيَّ حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ، فَنَسِيَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ إسْنَادِهِ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ "الْوَلَاءِ" لَهُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ: هَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ، وَهَذَا اللَّفْظُ إنَّمَا هُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ الْمُرْسَلَةِ، ثُمَّ سَاقَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ ضَمْرَةَ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ - يَعْنِي بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ -

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ عَنْ ضَمْرَةَ عَلَى الصَّوَابِ؛ كَرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، فَالْخَطَأُ فِيهِ مِمَّنْ دُونَهُ، وَقَدْ جَمَعَ أَبُو نُعَيْمٌ طُرُقَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ، فَرَوَاهُ عَنْ نَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ؛ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،

= وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي الحسن.

وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدري وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد وإنما أراد أن يقول عن نافع وعبد الله بن دينار.

وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى.

حديث علي بن أبي طالب:

أخرجه البيهقي [10/ 294]، كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هؤلاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب".

حديث عبد الله بن أبي أوفى.

أخرج ابن عدي في "الكامل"[5/ 1988] ، والطبراني كما في "مجمع الزوئد"[4/ 234]، من طريق عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمه كلحمة النسب".

قال ابن عدي: لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب.

وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمار.

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"[2/ 8] ، والخطيب في "تاريخ بغداد"[12/ 61] ، والسمار كذبه ابن معين.

ص: 511

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ لَفْظِ أَبِي يُوسُفَ، وَالطَّائِفِيُّ فِيهِ مَقَالٌ، وَتَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ضعيف سيء الْحِفْظِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيُّ فِي "تَهْذِيبِهِ"، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي "مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرِ" مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَظَاهِرُ إسْنَادِهِ الصِّحَّةُ، وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى الْبَيْهَقِيّ؛ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ: يُرْوَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.

حَدِيثُ: "النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"، تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَهُوَ فِي "الْمُوَطَّأِ" وَالْمُسْنَدِ وَالسِّتَّةِ وَغَيْرِهَا.

حَدِيثُ: "لن يجزئ ولد ولده، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"، تَقَدَّمَ.

2152-

حَدِيثُ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ"، أَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ1، وَفِي الْبَابِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ2، وَعَمْرِو بْنِ عَوْفِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَ إِسْحَاقَ وَابْنِ أبي شيبة، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْحَاكِمُ3، وَفِي "الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ"، لِلْبُخَارِيِّ4.

2153-

حَدِيثُ: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

" الْحَدِيثُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ5.

حَدِيثُ: "أَنَّ بِنْتًا لِحَمْزَةَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً، فَمَاتَتْ الْجَارِيَةُ عَنْ بِنْتٍ وَعَنْ الْمُعْتِقَةِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِصْفَ مِيرَاثِهَا لِلْبِنْتِ، وَالنِّصْفَ لِلْمُعْتِقَةِ"، تَقَدَّمَ فِي "الْفَرَائِضِ".

حَدِيثُ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

"، الْحَدِيثُ تَقَدَّمَ فِي "الطَّلَاقِ"، وَأَنَّ لَفْظَ الْعَتَاقِ لَا يَصِحُّ.

حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عن إبراهيم بن عُمَرَ: "إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا؛ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَبُ؛ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ"6، الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ مَوْصُولًا، وَرَوَاهُ بِذِكْرِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ.

حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فِي

1 أخرجه أحمد [6/ 8] ، وأبو داود [2/ 123]، كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، حديث [1650] ، والترمذي [3/ 37]، كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدق للنبي صلى الله وأهل بيته وموليه، حديث [657] ، والنسائي [5/ 107]، كتاب الزكاة: باب مولى القوم منهم، حديث [2612] ، وابن حبان [8/ 88]، كتاب الزكاة: باب مصارف الزكاة، حديث [3293] .

2 أخرجه الطبراني [17/ 118] ، برقم [291] .

3 أخرجه أحمد [4/ 340] ، والحاكم [4/ 73] ، وصححه ووافقه الذهبي.

4 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص [30- 31] ، برقم [75] .

5 تقدم تخريجه.

6 أخرجه البيهقي [10/ 306]، كتاب الولاء: باب ما جاء جر الولاء.

ص: 512

مَوْلَاةٍ كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ فَأَعْتَقَهُ، فَقَضَى عُثْمَانُ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ"1، الْبَيْهَقِيُّ كَمَا عَزَاهُ إلَيْهِ، وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

حَدِيثُ: "أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا، فَعَتَقُوا بِعَتَاقَةِ أُمِّهِمْ، ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدُ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِعَصَبَةِ أُمِّهِمْ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ2.

حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ يَجُرُّ وَلَاءَهُ إذَا أُعْتِقَ"، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ3.

قَوْلُهُ: "وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ مَقَالَتِهِمْ"، لَمْ أَرَهُ.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ؛ "أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ"، رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْهُمَا4، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكِبَرِ5، وَعَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الثَّلَاثَةِ مِثْلُهُ6، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

حَدِيثُ: "لَا يَرِثْنَ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ7، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ:"كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنْ الْوَلَاءِ، إلَّا مَا أعتقن".

1 ينظر: المصدر السابق [10/ 306- 307] .

2 ينظر: الموضع السابق [10/ 307] .

3 البيهقي في الموضع السابق.

4 أخرجه البيهقي [10/ 303]، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق.

5 أخرجه عبد الرزاق [9/ 30- 31]، كتاب الولاء: باب الولاء للكبر، حديث [16238] ، والبيهقي [10/ 303] ، في كتاب الولاء، باب: الولاء للكبر من عصبة المعتق وهو الأقرب فالأقرب منهم بالمعتق إذا كان قد مات المعتق، من طريق يزيد عن أشعث عن الشعبي عن الثلاثة مثله.

6 ينظر السابق.

7 أخرجه ابن أبي شيبة [6/ 276]، كتاب الفرائض: باب فيما ترث النساء من الولاء ما هو؟ حديث [31506] .

ص: 513

‌كِتَابُ التدبير

‌مدخل

85-

كتاب التَّدْبِيرِ8

2154-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

8 قال القتيبي: التدبير: مأخوذ من الدبر؛ لأنه عتق بعد الموت، والموت: دبر الحياة، قيل: مدبر، ولهذا قالوا: أعتق عبده عن دبر منه، أي: بعد الموت. =

ص: 513

"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ"، وَفِي رِوَايَةٍ:"أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ، وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْهُ، وَدَفَعَ الْفَضْلَ إلَيْهِ"1.

أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا مِنْ طُرُقٍ، وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُتَنَوِّعَةٍ.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: فَلَمْ أَرَهَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ، نَعَمْ فِي النَّسَائِيّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَفَعَ ثَمَنَهُ إلَيْهِ، فَقَالَ:"اقْضِ دَيْنَك".

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ" 2، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ

= ينظر: "نظم المستعذب"[2/ 109] ، و"المطلع" ص [315] ، و"الاختيار"[4/ 280] .

1 أخرجه البخاري [5/ 165]، كتاب العتق: باب بيع المدبر، حديث [2534] ، ومسلم [3/ 1289]، كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر، حديث [58/ 997] ، وأبو داود [4/ 264]، كتاب العتق: باب بيع المدبر، حديث [3955] ، والنسائي [5/ 69- 70]، كتاب الزكاة: باب أي الصدقات أفضل، والترمذي [3/ 523]، كتاب البيوع: باب بيع المدبر، حديث [1219] ، وابن ماجة [2/ 840]، كتاب العتق: باب المدبر، حديث [2513] ، والطيالسي [1/ 245- منحة] ، رقم [1207] ، والحميدي [2/ 513] ، رقم [1222] ، وأبو يعلى [3/ 357- 358] ، رقم [1825] ، والبيهقي [10/ 308]، كتاب المدبر: باب المدبر: باب المدبر يجوز بيعه، من طرق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبراً.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 840]، كتاب العتق: باب المدبر، حديث [2514] ، والدارقطني [4/ 138]، كتاب المكاتب: باب حديث [49] ، وابن عدي في "الكامل"[5/ 188] ، والبيقهي [10/ 314]، كتاب المدبر: باب المدبر من الثلث، والخطيب في "تاريخ بغداد"[11/ 444]، كلهم من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدبر من الثلث".

قال ابن ماجة: سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول: هذا خطأ، وقال ابن ماجة: ليس له أصل.

وقال ابن عدي في ترجمته علي بن ظبيان: الضغف على حديثه بين والحديث ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"[2/ 432] ، رقم [2803]، وقال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدبر من الثلث"، فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته قلت: يري خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر ا. هـ.

وروى الخطيب في "تاريخه"[11/ 444]، عن علي بن المديني قال: كان علي بن ظبيان حدثنا بثلاثة أحاديث مناكير كلها عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، المدبر من الثلث

ا. هـ.

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في "الزوئد"[2/ 289]، وقال: هذا إسناد ضعيف، على بن ظبيان ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي، وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم

قال =

ص: 514

عَنْهُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ، وَقَالَ: قُلْت لِعَلِيٍّ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ، فَوَقَفْتُهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ:"الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ"، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْعِلَلِ": الْأَصَحُّ وَقْفُهُ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا:"أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الثُّلُثِ"، وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ1، وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ.

حَدِيثُ عُمَرَ: "أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ"، تَقَدَّمَ فِي "الْوَصَايَا".

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "أَنَّهَا بَاعَتْ مُدَبَّرَةً سَحَرَتْهَا"، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ "دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ".

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ، وَكَانَ يَطَأُهُمَا"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ به2.

= المزي: رواه الشافعي عن ابن عمر موقوفاً.

أما الموقوف: فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في "الكامل"[5/ 187]، من طريق علي بن ظبان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث.

قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي: لا ترفعه وكان يحدث به مرفوعاً.

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً.

أخرجه الدارقطني [4/ 138] ، كتاب المكاتب، حديث [50]، من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال".

قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله.

قال الزيعلي في "نصب الراية"[3/ 285]، وقال ابن القطان في "كتابه" عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث وابو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة.

1 ينظر السابق.

2 أخرجه مالك [2/ 814]، كتاب المدبر: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها، حديث [4] ، ومن طريقه الشافعي في "الأم"[8/ 29]، كتاب أحكام التدبير: باب ولد المدبرة ووطؤها.

ص: 515

‌كِتَابُ الكتابة

‌مدخل

86-

كتاب الْكِتَابَةِ1

2155-

حَدِيثُ: "مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي كِتَابَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ"، الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ بِهِ بِلَفْظِ:"مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظله"، والبيهقي عَنْهُ بِهِ2.

حَدِيثُ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ"، يَأْتِي، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا3، وَرَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَأَعَلَّهُ.

2156-

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده: المكاتب قن مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ4 دِرْهَمٌ، أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ

1 الكتابة لغة: الضم والجمع، ومنها الكتيبة: وهي الطائفة من الجيش العظيم، والكتب لجمع الحروف في الخط.

ومعنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً عليه: فإذا أذاه فهو حر، ولها حالتان: الأولى: أن يطلبها العبد ويجيبه السيد.

الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيد، وفيها قولان: الأول: لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر، وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس، واختاره الطبراني.

وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك، ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له: أعتقني أو دبرني، أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب، وتعليقه هنا بشرك علم الخير فيه؛ فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية، إذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد: لم أعلم فيك خيراً، وهو أمر باطن، فيرجع فيه إليه ويعول عليه. وهذا قوي في بابه.

2 أخرجه أحمد [3/ 487] ، والحاكم [2/ 89، 90] ، [2/ 217] ، والبيهقي [10/ 320]، كتاب المكاتب: باب فضل من أعان كاتباً في رقبته.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه عمرو بن ثابت وهو رافضي متروك.

3 أخرجه مالك في "الموطأ"[21/ 787]، كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب رقم [1] .

4 أخرجه أبو داود [2/ 414]، كتاب العتق: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، رقم [3926- 3927] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 197]، كتاب العتق: باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض ما عليه، رقم [5025/ 1 و2، 5026، 5027/ 4] ، [21/ 218] ، وابن ماجة [2/ 842]، كتاب العتق: باب المكاتب، رقم [2519] ، والبيهقي =

ص: 516

مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَفْظُهُ:"وَمَنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا إلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ"، قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ عِنْدِي خَطَأٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: عَطَاءٌ هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِيُّ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا إلَّا عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، وَلَمْ أَرَ مَنْ رَضِيتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُثْبِتُهُ، وَعَلَى هَذَا فُتْيَا الْمُفْتِينَ.

2157-

حَدِيثُ بَرِيرَةَ: "أَنَّهَا اسْتَعَانَتْ بِعَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: إنْ بَاعُوكِ وَيَكُونُ لِي الْوَلَاءُ صَبَبْت لَهُمْ صَبًّا، فَرَاجَعَتْهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَبِيعُوا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلَاءُ

" الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ1، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ نَفْسِهَا2.

حَدِيثُ عُثْمَانَ: "أَنَّهُ غَضِبَ عَلَى عَبْدٍ لَهُ، فَقَالَ: لَأُعَاقِبَنَّكَ أَوْ لَأُكَاتِبَنَّكَ عَلَى نَجْمَيْنِ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ:"كُنْت مَمْلُوكًا لِعُثْمَانَ"، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَفِيهِ قِصَّةٌ لِلزُّبَيْرِ مَعَهُ3.

حَدِيثُ عَلِيِّ: "الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ"، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ حُصَيْنِ الْحَارِثِيِّ، عَنْ عَلِيِّ: قَالَ "إذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ، فَلَمْ يُؤَدِّ نُجُومَهُ، رُدَّ إلَى الرِّقِّ"4.

قَوْلُهُ: "اُشْتُهِرَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَوْلًا وَفِعْلًا الْكِتَابَةُ عَلَى نَجْمَيْنِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ فِعْلِ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ5، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ عَلِيِّ كَمَا تَرَى.

= [10/ 324، 325] ن كتاب المكاتب: باب المكلف عبد ما بقي عليه درهم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وذكره الزيلعي في "نصب الراية"[4/ 143] ، وعزاه لأبي داود وقال فيه إسماعيل بن عياش لكنه عن شيخ شامي ثقة.

وعزاه أيضاً إلى ابن عدي من طريق سليمان بن أرقم. وقال: وضعف سليمان بن أرقم عن أحمد وأبي دواد والنسائي وابن معين وقالوا كلهم فيه: إنه متروك.

قال ابن عدي: ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك، وهو الذي رواه عن سليمان، فإنه شر من سليمان

انتهى.

1 تقدم تخريجه.

2 أخرجه النسائي في "الكبرى"[3/ 195- 196]، كتاب العتق: باب كيف الكتابة وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر بريرة في ذلك، حديث [5017] .

3 أخرجه البيهقي [10/ 320- 321]، كتاب المكاتب: باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح.

4 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 394]، كتاب البيوع والأقضية: باب من رد المكاتب إذا عجز، حديث [21413] .

5 تقدم تخريجه من البيهقي من فعل عثمان رضي الله عنه.

ص: 517

حَدِيثُ عَلِيٍّ: "يُحَطُّ عَنْ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ رُبُعِ كِتَابَتِهِ"1، النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الْمَوْقُوفَ النَّسَائِيُّ؛ كَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ، رَوَاهُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ السُّلَمِيِّ مَرْفُوعًا، وَابْنُ جُرَيْجٍ إنَّمَا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ، وَرِوَايَةُ الْوَقْفِ أَصَحُّ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ"، وَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ"، مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" بِهَذَا2، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3.

حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ: "اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ

"، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِتَمَامِهِ4.

قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: إجْبَارُ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ النُّجُومَ قَبْلَ الْمَحَلِّ"، الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ

"، فَذَكَرَ قِصَّتَهُ مَعَ عُمَرَ فِي إلْزَامِهَا بِأَخْذِ مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْهُ مُعَجَّلًا5.

1 أخرجه الحاكم [2/ 397] ، وعبد الرزاق [8/ 375] ، رقم [15589] ، والبيهقي [10/ 329] ، عن علي مرفوعاً.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وزاد: روي موقوفاً.

وذكره السيوطي في "الدر المنثور"[5/ 83] ، وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم والحاكم والديلمي وابن المنذر والبيهقي وابن مردويه من طرق عن عبد الله بن حبيب عن علي به.

أما الموقوف عن علي:

فكره أيضاً السيوطي في "الدرر" وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً.

2 أخرجه مالك في "موطأه"[2/ 788]، في كتاب المكاتب: باب القضاء في المكاتب، حديث [3] ، بلاغاً.

3 أخرجه البيهقي [10/ 330]، كتاب المكاتب: باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] .

4 أخرجه البيهقي [10/ 334- 335]، كتاب المكاتب: باب تعجل الكتابة.

5 أخرجه الدارقطني [4/ 122]، في كاب المكاتب: برقم [3]، من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال: اشترتني

فذكر الحديث.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغني": عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف، واختلط بأخرة. كذا في "التقريب". وقال البخاري: هو منكر الحديث، وكان مالك يرضاه ا. هـ.

وأخرج البخاري تعليقاً قال: قال روح عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالاً أن أكاتبه؟

قال: ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟

قال: لا، ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتبه، فأبى. فضربه بالدرة، ويتلو عمر رضي الله عنه:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} [النور: 33] فكاتبه. [5/ 494]، كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، قبل رقم [2560] .

وقد وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن".

ينظر: كلام ابن حجر في تعليقه على الحديث في "الفتح"[5/ 495] .

ص: 518

‌كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأولاد

‌مدخل

87-

كتاب أمهات الْأَوْلَادِ1

2158-

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" 2، أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا:"أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا"، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

1 أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5- 6]، وقد كانت مارية القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها:"أعتقها ولدها" وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهات أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربعمائة وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد ولكثير من الصحابة وكان علي بن الحسن والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله من أمهات أولاد. وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد فرغب الناس فيهن فإذا وطيء الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعداً لحقه نسبة وصارت له بذلك أم ولد، وإن أتت بولد تام الأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

ينظر: "المغنيط [9/ 527- 528] .

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 841]، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، رقم [2515] ، والحاكم [2/ 19] ، وأحمد [1/ 317] ، والدارقطني [4/ 132، 133]، كتاب المكاتب: باب رقم [24، 25] ، والبيهقي [10/ 346]، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، والدارمي [2/ 257]، كتاب البيوع: باب في بيع أمهات الأولاد، قال البوصيري في "الزوائد" [2/ 291] : هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تركه المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال البخاري: يقال: إنه يتهم بالزندقة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي ا. هـ.

وتعقبه الذهبي وقال: فيه حسن بن عبد الله وهو متروك.

قال البيهقي: حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث.

ص: 519

2159-

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "إذَا أَوْلَدَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَمَاتَ عَنْهَا فَهِيَ حُرَّةٌ" 1، الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ؛ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ" مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، وَقَالَ صَاحِبُ الْإِلْمَامِ: الْمَعْرُوفُ فِيهِ الْوَقْفُ، وَاَلَّذِي رَفَعَهُ ثِقَةٌ، قِيلَ: وَلَا يَصِحُّ مُسْنَدًا.

2160-

حَدِيثُ: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَارِيَةَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: "ذُكِرَتْ أُمُّ إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا" 2، وَفِي إسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ، قَالَ؛ وَلَهُ عِلَّةٌ، رَوَاهُ مَسْرُوقٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ فَعَادَ الْحَدِيثُ إلَى عُمَرَ، وَلَهُ طَرِيقٌ آخَرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُمِّ إبْرَاهِيمَ:"أَعْتَقَك وَلَدُك"، وَهُوَ مُعْضَلٌ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صح هذا مسند، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ ابْنِ

1 أخرجه الدارقطني [4/ 135]، في كتاب المكاتب: حديث [36] ، والبيهقي [10/ 343]، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له.

كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

قال العظيم آبادي في "التعليق المغيني"[4/ 135] : وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو جعفر المديني، وأسند تضعيفه عن النسائي. والسعدي، والفلاس وابن معين، ولينه هو، وقال: عامة ما يرونه لا يتابع عليه، ومع ضعفه لا يتابع حديثه كذا في الزيعلي ا. هـ.

وأخرجه الدارقطني [4/ 134] ، في كتاب المكاتب برقم [35] ، والبيهقي [10/ 342- 243] ، كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً.

2 أخرجه ابن ماجة [2/ 841]، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث [2516] ، والحاكم [2/ 19]، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني [4/ 131] ، كتاب المكاتب، حديث [21، 22، 23] ، وابن سعد في "الطبقات"[8/ 173] ، وابن عدي في "الكامل"[7/ 297] ، والبيهقي [10/ 346]، كتاب أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته فتلد منه وابن عساكر في "تاريخ دمشق"[1/ 312- تهذيب]، كلهم من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعتقها ولدها".

وهذا إسناد ضعيف لأجل حسين بن عبد الله.

قال أحمد: له أشياء منكرة، وقال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري قال علي: تركت حديثه، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: متروك، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. ينظر: "تهذيب التهذيب"[2/ 341- 342] .

وقال الحافظ في "التقريب"[1/ 176] : ضعيف.

والحديث ذكره الحفظ البوسيري في "الزوئد"[2/ 292]، وقال: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.

وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة ا. هـ.

ص: 520

عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ الرَّقِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ خَطَأٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْمِصِّيصِيُّ؛ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا"، الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ، وَقَدْ سَبَقَ إسْنَادُهُ.

2161-

حَدِيثُ جَابِرٍ: "كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"1، أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:"كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا"، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا، وَزَادَ:"وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ"، وَفِيهِ:"فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا"2، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ3 صلى الله عليه وسلم.

1 أخرجه عبد الرزاق [7/ 288] ، رقم [13211] ، وأحمد [3/ 321] ، والنسائي في "الكبرى"[3/ 199]، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [5039] ، وابن ماجة [2/ 841]، كتاب العتق: باب أمهات الأولاد، حديث [2517] ، وأبو يعلى [4/ 161] ، رقم [2229] ، وابن حبان [1215- موارد] ، والدارقطني [4/ 135] ، كتاب المكاتب، حديث [37] ، والبيهقي [10/ 348]، كتاب أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا لا يرى بذلك بأساً.

وصححه ابن حبان.

وقال البوصيري في "الزوئد"[2/ 292] : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

2 أخرجه أبو داود [4/ 27]، كتاب العتق: باب في عتق أمهات الأولاد، حديث [3954] ، وابن حبان [1216- موارد] ، والحاكم [2/ 18- 19] ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

3 أخرجه النسائي في "الكبرى"[3/ 199]، كتاب العتق: باب في أم الولد، حديث [5041] ، والطيالسي [1/ 240- منحة] ، رقم [1209] ، والحاكم [2/ 19]، كتاب البيوع: باب بيع أمهات الأولاد، والدارقطني [4/ 135] ، كتاب المكاتب، حديث [38] ، والعقيلي في "الضعفاء"[2/ 74] ، والبيهقي [10/ 348]، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، كلهم من طريق زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النسائي: زيد العمي ليس بالقوي.

وأعله العقيلي بزيد العمي أيضاً وأسند يحيى بن تضعيف أبي الصديق الناجي، وقال: المتن يرويه غير زيد بإسناد جيد. =

ص: 521

قُلْت: نَعَمْ، قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْأُمَّهَاتِ كَانَ مُبَاحًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ النَّهْيُ، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ نَهَاهُمْ.

قَوْلُهُ: "خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قال: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ"1.

قَوْلُهُ: "إنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي عَهْدِ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَالَ: وَمَشْهُورٌ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ عَلَى أَنَّ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَبِيعَهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَةُ بْنُ عَمْرٍو: رَأْيُك مَعَ رَأْيِ عُمَرَ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ رَأْيِك وَحْدَك، فَيُقَالُ: إنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ2.

قُلْت: الْأَوَّلُ ذَكَرَهُ مُسْتَنْبَطًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ:"سَمِعْت عَلِيًّا يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ في أمهات الأولاد أن لا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْدُ أَنْ يُبَعْنَ، قَالَ عُبَيْدَةُ: فَقُلْت لَهُ: فَرَأْيُك وَرَأْيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ رَأْيِك وَحْدَك فِي الْفُرْقَةِ"3، وَهَذَا الْإِسْنَادُ مَعْدُودٌ فِي أَصَحِّ الْأَسَانِيدِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ4 مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: اسْتَشَارَنِي عُمَرُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَرَأَيْت أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ عَتَقَتْ، فَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَيَاتَهُ، وَعُثْمَانُ حَيَاتَهُ، فَلَمَّا وَلِيت رَأَيْت أَنْ أَرِقَّهُنَّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ قَالَ لِعُبَيْدَةَ: فَمَا تَرَى أَنْتَ؟ قَالَ: "رَأْيُ عَلِيٍّ وَعُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ حِينَ أَدْرَكَ

= وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وهو وهم وقد تقدم بيان ضعفه لكن للحديث شاهد صحيح وهو حديث جابر السابق.

1 أخرجه البيهقي [10/ 348] .

2 ينظر: البيهقي [10/ 343] ، في كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له.

3 أخرجه عبد الرزاق [7/ 291] ، في أبواب ما يتعلق بالعبيد والإماء، باب بيع العبد أمهات الأولاد، حديث [13224] .

4 أخرجه البيهقي [10/ 348]، كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات الأولاد، من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه

فذكره.

ص: 522

الِاخْتِلَافَ" 1.

وَقَوْلُهُ: فَيُقَالُ: إنَّ عَلِيًّا رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

قُلْت: أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ2. آخِرُهُ، ولله الحمد على إكماله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم3.

1 أخرجه ابن أبي شيبة [4/ 409- 410]، كتاب البيوع والأقضية: باب في بيع أمهات الأولاد، حديث [21590] .

2 أخرجه عبد الرزاق [7/ 291- 292] ، برقم [13224] .

3 ثبت في الأصل: ذكر ابن قدامة في "الكامل" ما يدل على أن علياً عليه السلام لم يرجع عن ذلك رجوعاً صريحاً إنما قال لعبيدة وشريح: أقضيا كما كنتم تقضون؟ فإني أكره الاختلاف وهو واضح في أنه لم يرجع من اجتهاده، ولكن أذن لهما أن يقضيا باجتهادهما الموافق لرأي من تقدم.

قال ابن قدامة: وروى صالح عن أحمد أنه أنه قال: أكره بيعهن، وقد باع علي بن أبي طالب عليه السلام وظاهر هذا أنه يصح البيع من الكراهية والمذهب الأول، وقد ادعى جماعة من المتأخرين الإجماع على منع بيعهن، وأفراد ابن كثير كلاماً على هذه المسألة في جزء مفرد وقال: تلخص لي عن الشافعي أربعة أقوال فيها، وفي المسألة من حديث هي ثمانية أقوال، وقد روي في "الجامع" أن علياً عليه السلام أوصى لأمهات الأولاد في مرضه.

قال المرادي: هذا يدل على أنهن يعتقن بعد موته عليه السلام. انتهت الحاشية.

تتم الكتاب بحمد الله الملك الوهاب بعناية سيدنا الفقيد العارف الفاضل، من عز الشبيه له والمماثل، فخر الأواخر على الأوائل، من لو كان الورع شخصاً ماثلاً لما كان إلا إياه، أو كان في الأرض بدر طالع لما كان إلا محياه، ضياء الإسلام والدين إسماعيل ابن محمد حنش حرس الله ذاته وتولى مكافأته.

وكان الفراغ من تحصيله يوم الثلاثاء لعله ثاني شهر صفر الخير سنة سبع وستين ومائة وألف 1167 ا. هـ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.

وثبت في ط: تم الكتاب، والحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات.

وجد في آخر النسخة المنقول عنها ما نصه: فرغ منه كاتبه كاتبه أحمد بن أبي بكر بن علي الشافعي الحسن الأسيوطي الأصل في مستهل ربيع الأول سنة أربعين وثمانمائة من خط مصنفه رضي الله عنه، وأما النقط ففي نسخة الأصل في مواضع قليلة، ورأيت بخطه في آخرها فرغه مختصره أحمد بن علي بن حجر تعليقاً في 21 شوال سنة 812 حامداً لله مصلياً على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومسلماً، ثم فرغ منه تتبعاً في جمادي الآخر سنة 820.

ص: 523