المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من - نظم نور الإيضاح

[عبد الكريم بن عبد الله حمزة]

فهرس الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد فقد اطلعت على هذا النظم لكتاب نور الإيضاح فوجدته مطابقاً لكتاب نور الإيضاح والنظم يمكن حفظه أكثر من النثر وقد اشتمل كتاب نور الإيضاح على فوائد كثيرة فجزى الله خيراً الإمام الشرنبلالي وجزى الله الأخ عبد الكريم حمزة على ما قدم لطلاب العلم والحمد لله.

عبد الرزاق الحلبي

17/ نيسان/ 2003

13/ صفر/ 1424

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحيم

يقولُ عبدُ ربِّه الكريمِ

مرتجياً من فيضِهِ العميمِ

ببسم ربي قد بدأتُ أوَّلا

قد جَلَّ رحماناً رحيماً مَوئِلا

والحمدُ لله على إنعامِهِ

ثم صلاةُ اللهِ معْ سلامهِ

على النبيِّ المصطفى التِّهامِيْ

وآلهِ وصحبهِ الكرامِ

وبعدُ إنَّ الفقهَ في الإسلامِ

من أعظمِ العلومِ للأنامِ

مدارُهُ على الرِّجالِ الأربعَه

إذ لم تزل أقوالُهم متَّبعَهْ

نقَّحها النُّقادُ مِنْ أتباعهمْ

واستخلَصوا الصحيحَ مِنْ أقوالِهِمْ

وجمَّعوا الكثيرَ من مسائلِ

وقد حوَتْ جوابَ كلِّ سائلِ

وقد نظرنا فوجدنا أَنَّها

من شِرعةِ الرحمنِ فضلاً كلُّها

مذاهبٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى

ومن دَرَى الجميعَ حاز الشَّرَفا

وقد أردتُّ وضع نظمٍ جامعِ

فروعَ مذهبِ الإمامِ التابعِيْ

أبي حنيفة الفتى النعمانِ

ذي العلمِ والإيمانِ والإحسانِ

ص: 5

‌فصل في أصحاب أبي حنيفة

واشتُهِرَ الإمامُ بالأصحابِ

وكثرةِ الأتباعِ والأحبابِ

أهمُّهمْ يعقوبُ من تولّى

قاضِي قضاةِ الدَّولةِ المعلَّى

وهُوَ أبو يوسفَ في الحديثِ

أحفظُهمْ لِدأبِه الحثيثِ

ثمَّ يليهِ العالمُ الربانِيْ

محمدُ بنُ الحسنِ الشيبانِي

أولُ مَنْ في الفقهِ كُتْباً صَنَّفا

ثم تلاهُ الكلُّ فيما أَلَّفا

وزفرٌ وهْوَ بعُمْرٍ سابقُ

لكنه في الاعتبارِ لاحقُ

لِكونِه يقدِّمُ القِياسا

وَجَعلُوا استحسانَهمْ أَساسا

وكلُّهم في شرعنا عدولُ

وكلُّ واحدٍ له أصولُ

فلو أراد مذهباً معتمَدا

لَصاغَ لكنْ آثروا التَّوَحُّدا

‌توطئة للنظم

ونورُ إيضاحِ الشُرُنْبُلالِيْ

من أعظمِ المتونِ للإقبالِ

لذاك رمتُ نظمَهُ مُتمَّما

نظماً بديعاً سائغاً ومُحكَما

ص: 6

‌كتاب الطهارة

‌المياه التي يجوز بها التطهير

جاز الطُّهورُ بمياهٍ سبْعِ

ماءُ السماءِ ثم ماءُ النبعِ

بحرٌ ونهرٌ ثم ثلجٌ وبرَدْ

ختامُها بئرٌ بها تمَّ العددْ

‌أقسام المياه

ثمَّ المياهُ خمسةٌ أقسامُ

مطهِّرٌ أنزلَه العلّامُ

من غيرِ كُرْهٍ وهْوَ ماءٌ مطلَقُ

ثم بكُرْهٍ سؤرَ هرٍ أَلحَقُوا

مستعمَلٌ وفي الصحيح طاهرُ

في الحكْمِ للأحداثِ لا يطهِّرُ

به رفعتَ حَدَثاً جلِيّا

أو كالوُضو على الوضو مَنْويّا

واحكُمْ على الماء بالاستعمالِ

في غسلِ عضوٍ عندَ الانفصالِ

والنَّجِسُ الراكدُ إِنْ به أَتَتْ

نجاسةٌ أو جارياً وقد بَدَتْ

والخامسُ المشكوكُ في التَّطهيرِ

سؤرُ البغالِ وكذا الحميرِ

ص: 7

وشرطُ ذي الأقسامِ الاُربعِ الأُخَرْ

كونْ المياه دونَ عشْرِ في عَشَرْ

‌فصل

لم يَجُزِ الوضو بماءِ الشَّجرِ

ولو بدا بنفسهِ في الأظهرِ

ولا بما بالطبخِ زالِ طبعُهُ

أو كان غالباً عليه غيرُهُ

والغُلْبُ في المائع ذي الوصفينِ

ظهورُ واحدٍ من الإثنينِ

وذي ثلاثةٍ كمثلِ الخلِّ

ظهورُ وصفين فعنك خَلِّ

والمائعُ الذي بلا أوصافِ

فالحكمُ للوزنِ بلا اختلافِ

وفي اختلاطِه بغيرِ المائعِ

بفقدِ رقّةٍ وسَيْلِهِ دَعِ

‌باب السؤر

هذا شروعٌ في بيانِ الأَسْؤُرِ

منها مطهِّرٌ كسؤرِ البَشَرِ

أو سؤرُ ما يُؤكلُ لحْماً أو فَرَسْ

والكلبُ والخِنزيرُ سؤرُهُ نَجَسْ

مكروهُ تنزيهٍ كمثلِ سؤرِ هِرْ

وَشُكَّ في سؤرِ البغالِ والحُمُرْ

فإن وجدتَ غيرَه استعمِلْهُ

وإن فقدتَ فتوضأْ منْهُ

ثم تيمَّمْ ثم صلِ واشكرِ

الله على نَعمائِهِ لا تُنكِرِ

ص: 8

‌فصل في التحري

آنيةٌ مُتَّصِفٌ بالطُهْرِ

أكثرُها فحكمُها التحرِّيْ

عند اختلاطها مع المُنَجَّسِ

للشُّربِ والوضو على هذا قِسِ

وإن يكنْ مُنَجَّساً في الأغلبِ

فعندها تحرَّيَنْ إِنْ تشرَبِ

وفي الثيابِ الحكمُ بالتحرِّي

في الحالتين نَجَسٍ أو طُهْرِ

فالماءُ قد يخلُفُه الترابُ

ولا بشيءٍ تُخْلَفُ الثيابُ

‌الآبار

انْزَحْ من الرِّجْسِ صغيرَ البئرِ

كقطرةٍ من بولٍ أو من خَمْرِ

ومثلُها لو خرجَ الخنزيرُ

حيَّاً فقل تُنْزَحُ تلك البيرُ

وإن هوى كلبٌ بها أو شاةُ

أو بشرٌ فنَزْحُها إن ماتوا

وفي صغيرِ الحيوانِ يُشرَطُ

لنزحِها انتفاخُه لو يَسْقُطُ

وكلُّ بئرٍ ليس بالإمكانِ

نزحُ جميعِها فمِئتانِ

بموت هرٍّ أو دجاجٍ تُنْزَحُ

مِنَ الدِّلاءِ أربعون تُنضَحُ

عِشرون حُدِّدَتْ بموتِ الفأرِ

من بعد أن تُخرِجَها من بئْرِ

ص: 9

والنزحُ تطهيرٌ لحبلٍ واليدِ

دلوٍ وبئرٍ في تمامِ العددِ

ما قلَّ من روثٍ وخِثْيٍ بعْرِ

ما نجَّستْ إن وقعتْ في بئرِ

ونجَّس الكثيرُ وهْوَ إنْ سَرَى

لكلِّ دَلوٍ أو يُرى مُسْتكثَرا

خُرءُ الحمامِ فيه لا يؤثِّرُ

بموتِ ما لا دَمَ فيه طاهرُ

كذا وقوعُ بغلٍ أو حمارِ

وسَبُعِ الطيرِ ووحشٍ ضارِ

وكلُّ ما لعابُه قد نَفَذا

إلى المياهِ حُكْمَه قد أَخَذا

وإنْ وجدنا حيواناً مَيْتا

وقد جهِلنا للوقوعِ وَقْتا

فسادُهُ من ليلةٍ ويومِ

ثلاثةٌ لنَفْخِهِ والعَوْمِ

‌الاستنجاء

فرضٌ على الرِّجالِ الاستبراءُ

حتى يزولَ بولُهم سواءُ

بمشيٍ اضطجاعٍ أو تَنَحْنُحِ

ولا وُضَوْ حتى زوالِ الرَشَحِ

والسُّنَّةُ استنجاؤُنا من خارجِ

من السبيلينِ بقدْرِ المَخرَجِ

وإن يكنْ جاوَزَ قدْراً دِرْهَما

فواجبٌ بالماءِ غَسْلٌ حُتِّما

وإن يزِدْ عن درهمٍ ففرْضُ

أو قلَّ في جنابةٍ والحيْضُ

والغَسلُ بالماءِ من المسحِ أَبَرْ

والخيرُ جَمعٌ بين ماءٍ وحَجَرْ

ص: 10

وسُنَّ في الأحجارِ إنقاءُ المحَلْ

ثلاثةٌ ندباً بتنظيفٍ حَصَلْ

ولا يجوزُ كشفُهُ لعورتِهْ

مستنجياً وذاكَ عِنْد رؤيتِهْ

يُكرَهُ بالجصِّ زجاجٍ عَظْمِ

طعامٍ آجر وخَزْفٍ فحْمِ

وكلِّ ما له احترامٌ أو غرَضْ

وباليمينِ دون عُذْرٍ أو مَرَضْ

ثم استعِذْ وادخُلْه باليسرى ولا

كلامَ كنْ على اليسارِ مائِلا

تَوَجُّهٌ للقبلة استدبارُ

يُكرَهُ في البِنا كما القِفارُ

وتحتَ شَجْرةٍ إِذا بها ثَمَرْ

والبولُ قائماً سوى من اعتَذَرْ

يَخْرُجُ باليُمنى بلا خلافِ

يَحمَدُ مُذهِبَ الأذى المعافِيْ

‌الوضوء

وُضوؤنا أربعةٌ أركانُهُ

بنصِّ قرآنٍ أتى بيانُهُ

فأوَّلُ الأركانِ غَسلُ الوجهِ

به ينيرُ وجهُنا فَيُبْهي

غَسلُ اليدينِ معَ مِرفقينِ

وغسلُ رجلينِ مع الكعبينِ

ومسحُ ربعِ رأسِهِ التمامُ

فانظر إلى ما مَنَّهُ العلَّامُ

والسببُ استباحةٌ محرَّما

يَحِلُّ بالوضوءِ هذا فاعلما

ذا الحكمُ في الدنيا وحكمُ الآخِره

نِعمَ الثوابُ في جنانٍ فاخِرَه

ص: 11

‌فصل

وغسلُ ظاهرٍ لكثِّ مِنْ لِحَى

أَوجِبْ على المُفْتَى به المصحَّحا

وفي خفيفٍ غَسْلُ كلِّ البشَرَه

فاتْبَعْ سبيلاً ربُّنا قد يسَّرَه

ما زادَ عن دائرةِ الوجهِ فلا

تُوجِب وما مِنَ الشفاهِ داخِلا

والحكمُ في اُنضمامِ أُصبعينِ لَهْ

أو طال ظُفْرُه فغطَّى الأَنْمُلَهْ

أو فيهِ مانعٌ لماءٍ أن يَصِلْ

وجوبُ غسلٍ تحتَ مانعٍ حُصِلْ

ومِثلُ نحوِ دَرَنٍ لا يَمنَعُ

وخرءِ برغوثٍ ذبابٍ أَجمعُ

ص: 12

لو ضُرَّ شِقُّ رجلِهِ بالماءِ

جاز له مسحٌ على الدَّواءِ

وحرِّكِ الخاتَمَ إنْ ضاقَ ولا

يعادُ مسحٌ وكذا غَسلٌ على

رأسٍ وذا من بعدِ حلقِ الشَعْرِ

ولا بقصِّ شاربٍ وظُفْرِ

‌سنن الوضوء

وسننُ الوضو ثمانيَ عشَرْ

على الَّذي يختارُه مَنِ اُختبَرْ

غَسلُ اليدينِ حدُّها لرُسْغِهِ

سوِّكْ ولو بأُصبَعٍ لفقدِهِ

تسميةٌ لله في اُبتداءِ

تخليلُ كثِّ لحيةٍ بماءِ

مضمضةٌ وبعدَ ذاكَ استنشقِ

سُنَّتْ من النَّبيِّ عالي الخُلُقِ

مبالِغاً بها لغيرِ المُمْسِكِ

وخلِّلِ الأصابعَ اُنْوِ وادْلُكِ

رتِّبْ ووالِ واُمسَحِ الأُذْنَينِ

وسُنَّ في اليدينِ والرجلينِ

البدءُ باليمنى وبالأصابعِ

واُبدأْ برأسٍ من مُقَدَّمٍ ضَعِ

ومسحُ رقْبةٍ بلا الحُلقومِ

نفَعَنا الله بذي العلومِ

‌آداب الوضوء

يندبُ للوضو أربعةَ عشَرْ

شيئاً وقد عدَّدها في المختصَرْ

وَهْيَ الجلوسُ في مكانٍ مرتفِعْ

توجُهٌ لِقبلةٍ فلتتَّبِعْ

ص: 13

لا تستعِنْ بالغيرِ لا تَكَلَّمِ

والجمعُ بينَ عقدِ قلبٍ وفَمِ

كذلكُمْ دعاؤُنا المأثورُ

والكونُ قبلَ الوقتِ لا المعذورُ

تسميةٌ لكلِّ عُضْوٍ وافْرُكِ

بخنصرٍ صِمَاخَ أُذْنٍ حرِّكِ

خاتَمَكَ الواسعَ مَضمِضْ وانشُقِ

مستعمِلاً يُمناك هذا واتَّقِ

إخراجَهُ بأيمنِ اليدينِ

وبعدهُ ائْتِ بالشهادتينِ

تشربُ من فضلِ الوضوءِ قائما

دعاءَنا المعلومَ بعدَه اعْلَما

‌مكروهات الوضوء

مكروهُهُ سِتٌ من الأشياءِ

أولُها إسرافُه في الماءِ

ومثلُه قد كرَّهوا التَّقتيرا

وضربَ وجهٍ وكذا التكريرا

للمسحِ إنْ كان بماءٍ آخَرِ

ثم استعانةٌ لغيرِ المُعْذَرِ

كذا تَكَلُّمٌ كلامَ الناسِ

فاحفظْ من الكتابِ والقرطاسِ

‌أقسام الوضوء

ثمَّ الوضو ثلاثةٌ أقسامُهُ

فرضٌ وواجبٌ ومندوبٌ لَهُ

فرضٌ على المحدِثِ للصَّلاةِ

ويلٌ لكلِّ معرضٍ وعاتِ

ومسِّ قرآنٍ ولو لآيةِ

وواجبٌ لطَوْفِهِ بالكعبةِ

ص: 14

يندَبُ للنومِ على طهارَهْ

دوامُهُ استيقاظُهُ زيارَهْ

وكلِّ ذنْبٍ قبلَ أي غُسْلِ

وغَسْلِ ميِّتٍ كذا والحَمْلِ

أو إِنْ تَقُلْ شِعْراً قبيحاً مُفتَرى

كَأَنْ هجوْتَ أو كذبْتَ الخَبَرا

لأكلِ ذي جنابةٍ والمَشْرَبِ

لنومِهِ ووطئِهِ والغضبِ

لعلمٍ أو حديثٍ او قرآنِ

إقامةٍ وخُطبةٍ اُذانِ

قهقهةٍ في خارجِ الصَّلاةِ

سعيٍ وقوفِهِ في عرفاتِ

وللخروجِ من خلاف العُلَما

فاحفظ فذا ما ربُّنا قد أنعما

‌نواقض الوضوء

وناقضُ الوضوءِ عُدَّ اثْنا عَشَرْ

عليهِ شيخُنا بمتنهِ استقَرْ

فخارجٌ من قُبُلٍ أو دُبُرِ

قَيءُ طعامٍ عَلَقٍ ماءٍ دُرِي

وكلُّ ما مِنَ السبيلينِ خرَجْ

والقيءُ من فمٍ إذا البطْنُ اعتَلَجْ

معْ عسْرِ إمكانِ انطباقٍ للفمِ

ولادةٌ من غيرِ رؤيةِ الدَّمِ

دمٌ وقيحٌ ودمٌ من فيهِ

ساوى البزاقَ أو طغا عليهِ

نومٌ بلا تَمَكُّنٍ للمَقْعَدَه

كذا ارتفاعُها بنومٍ عَدَّدَهْ

إغماؤُه جنونُه والسَكَرُ

أو مسَّ فرجاً بانتصابٍ ذَكَرُ

ص: 15

قهقهةٌ من بالغٍ يقظانِ

لو في الصلاةِ جاءَ بالبرهانِ

ذاتِ ركوعٍ وسجودٍ يُفرضُ

ولو تعمَّد الخروجَ تَنْقُضُ

‌أشياء لا تنقض الوضوء

عشْرةُ أشيا غيرُ ناقضاتِ

قد نُقلت حقَّاً عن الثقاتِ

دمٌ ولم يسِلْ عن المكانِ

سقوطُ لحمٍ دونَ سَيَلانِ

ودودةٌ إن خرجتْ من أُذُنِ

أو جُرحِهِ والنومُ للمُسْتَمْكِنِ

وقيئُه من غير مَلْئٍ للفمِ

ومسُّ ذكرٍ وقَيْءُ بلغَمِ

ومَيْلُ نائمٍ ومسُّ المرأةِ

نومُ المصلي لو بوجهِ السُنّةِ

‌باب الغسل

‌موجبات الغسل

وموجباتُ الغُسْلِ سبعٌ في العدَدْ

دَفْقُ منيِّهِ لظاهرِ الجَسَدْ

هذا إذا ما عَنْ مقرِّه انفَصَلْ

بشهوةٍ من غير وطْءٍ قد حصَلْ

وفي السبيلين تواري حَشَفَهْ

والقدْرِ من مقطوعِها قد وَصَفَهْ

لو خرجَ المنيُّ حينما أتى

بهيمةً أو مَيْتةً تَعَنُّتا

ص: 16

رقيقُ ماءٍ بعد نومٍ ظَهَرا

ولم يكنْ ذكرُه منتشرا

وبللٌ ظُنّ منيَّاً بعدما

أفاق من سُكْرٍ وإغما فافهما

والحيضُ والنِّفاسُ للنساءِ

ولو حصولُ هذه الأشياءِ

على الأصحِّ قبلَ إسلامٍ عَرَضْ

وغَسلُ ميِّتٍ كفايةً فَرَضْ

‌أشياء لا يغتسل منها

وهذه أشياءُ لا يُغتَسلُ

منها وعُدَّتْ عشْرةً إن تُسألوا

مذْيٌ وودْيٌ دون بَلٍّ حَلِما

ولادةٌ من غيرِ رؤيةٍ دَما

إيلاجُه بخرقةٍ لو تمنعُ

من لذةٍ وحقنةٌ فلتَسمَعوا

إدخالُه لأُصبعٍ ونحوِ ذا

في واحدٍ مِنَ السَّبيلينِ كذا

وطءُ بهيمةٍ ولا إنزالَ

كذاك ميْتةٍ فلا اغتسالَ

إصابةٌ بكراً ومنها لم تُزَلْ

بكارةٌ ومنه ماءٌ ما نَزَلْ

‌فصل في فرائض الغسل

وفرضُ غُسلٍ واحدٌ وعشَرَه

وهكذا فصّلَهُ مَنْ ذكَرَهْ

فاغسلْ فماً وبدناً لمرّهْ

والأنفَ أيضاً وكذاك السُرَّهْ

وقُلْفةً إلا إذا عُسْرٌ جرى

بفَسْخِها لا شَعْرُها إن ضُفِرا

ص: 17

إن وصل الماء إلى منابتِهْ

مفتوحَ ثُقْبٍ بَشْرةً لِلِحْيَتِهْ

وخارجَ الفرجِ كذا والشاربا

واحذرْ فلا تنسَ كذاكَ الحاجبا

‌فصل في سنن الغسل

وغُسلنا عشرٌ به من السُنَنْ

من بعدِهِ اثنانِ وذا عَدٌّ حسَن

تسميةٌ في الابتِدا والنيّهْ

غسلُ اليدِ النجاسةِ العينيّهْ

وغسلُ فرجٍ والوضوءُ كامِلا

من بعدِها إفاضةُ الماء على

رأسٍ فجَنْبٍ أيمنٍ فأيسرِ

مُثَلِّثاً في الكلِّ ثم أخِّرِ

رجليْكَ إن كانت مياهٌ تجتمِعْ

من تحتكَ الدَّلكَ الموالاةَ اتَّبِعْ

وبانغماسِهِ بماءٍ يَجْري

والمَكْثِ أدى سنّةً فلْتَدْرِ

‌فصل في آداب الغسل ومكروهاته

وكلُّ آدابِ الوضوء تُعتبَرْ

للغُسلِ آدابٌ كما قدِ استقر

فيما عدا استقبالَه للقبلةِ

لغُلْبِ كونهِ بكشفِ العورةِ

كذاك مكروهاتُه التي عَرَتْ

فمِثلُها للغُسل قد تقرَّرت

‌فصل في أوصاف الغسل

الغسلُ سنةٌ لأشيا أربعَهْ

عيدينِ إحرامٍ صلاةِ الجُمُعَهْ

في عرفاتٍ بعدَ أن تزولا

شمسٌ لحجاجٍ فكُن عَقولا

ص: 18

‌فصل

والغُسلُ مندوبٌ لأشيا عَشَرَهْ

من بعدِ ستٍ خُذ بها محرّره

لكافرٍ أسلَمَ يوماً طاهِرا

وكلِّ مَنْ يبلغُ بالسِنِّ اذكُرا

ومن يَفيقُ من جنونٍ فاهما

لغَسْلِ ميْتٍ بعد أن تحتجما

في ليلةِ القدرِ كذا براءهْ

مدينةِ النبِيْ لمن قد جاءَهْ

غداةَ يومِ النَّحر بالمزدلفه

دخولُ مكةٍ وركنُ الأطوفِة

كسوفٌ استسقاؤُهُ ظلامُ

وفَزعٌ وريحٌ التمامُ

‌التيمم

تيمُّمٌ شروطُهُ ثمانيَهْ

فعند ضربِ يدهِ أن ينويَهْ

وشرطُ نيّةٍ هو الإِسلامُ

تمييزُ والعلمُ بها التَّمامُ

عذرٌ مبيحٌ ثانياً كبُعْدِ

ومرضٍ وعطشٍ وبَرْدِ

وكونُه بطاهرٍ من التُرَبْ

وحجرٍ لا ذهبٍ ولا حطَبْ

والرابعُ استيعابُه للجسدِ

بالمسحِ والمسحُ بأكثرِ اليدِ

وكونُ فعلِهِ بضربتينِ

ومسحُهُ بباطنِ الكفينِ

ونفْيُ نافٍ وكذا زوالُ

لمانعِ المَسحِ فذا الكمالُ

ص: 19

‌ركنه وسننه

مسحُ اليدينِ وجهِهِ ركنانِ

سننُهُ سبعٌ على الإتقانِ

تسميةٌ في بَدئِهِ إقبالُ

يديْهِ والإدبارُ أن يُوالوا

نفضٌ كذا التفريجُ للأصابعِ

ترتيبُه فاحفظْ لعلمٍ جامعِ

فصل

وندبُوا تأخيرَكَ التيمُّما

قبلَ خروجِ الوقتِ إن رجوتَ ما

وإن وُعِدتَ الماءَ قطعاً أخِّرِ

وإن تخفْ قضاءَه فانتظرِ

وإن وُعِدْتَ ثوباً او سقاءَ

أخِّر إذا لم تخفِ القضاءَ

ويُطلَبُ الماءُ إلى مسافةِ

قد قدّروها عندنا بالغَلْوةِ

هذا إذا ما ظُنّ قربُه ولا

خوفَ ومعْ وجودِ خوفِهِ فلا

واطلُبْ من القوم إذا ما كانا

لا شُحَّ في نفوسِهِمْ قد شانا

والمرءُ بِتيمُّمٍ يصلّي

ما شاءَ من فرائضٍ ونفْلِ

وصحَّ قبلَ الوقتِ لا أن يَجْمَعا

ما بين غَسْلٍ وتيممٍ معا

وقدرةُ استعمالِ ماءٍ ينقضُ

تيمماً وناقضاتٌ للوضو

ص: 20

‌باب المسح على الخفين

جاز بلُبْسِ خفِّه أن يمسحا

بسبعةٍ من الشروط صُحِّحا

اللُّبسُ بعد الغسلِ للرِّجلينِ

ثاني الشروطِ سترُهُ الكعبينِ

خلوُّهُ عن خُرُقٍ بقدَرِ

أصابعٍ ثلاثِ مثلَ الأصغرِ

إمكانُ مشيٍ ولهذا يُجتَنَبْ

مسحٌ على خفِّ حديدٍ أو خشبْ

بقاؤُه برجلِهِ من غيرِ شَدْ

ومنعُهُ وصولَ ماءٍ للجَسَدْ

مقدَّمٌ من قدمٍ فحدِّدِ

ثلاثَ من صغرى أصابعِ اليدِ

مدةُ مسحِ قاطنٍ بالبلدِ

يومٌ وليلةٌ بها فحدِّدِ

مسافرٌ مدتُهُ ثلاثُ

والابتداءُ وقتُهُ الإحداثُ

‌سنن المسح

وسنةُ المسحِ على ما عَدّا

فعلٌ وحيدٌ فيه قد تَبدَّى

مدُّ أصابعٍ بلا إطباقِ

من ابتداءِ قَدمٍ للساقِ

‌نواقض المسح

وناقض المسح بغير خُلْفِ

أربعةٌ أشيا فنزعُ الخُفِّ

ص: 21

كذا إصابةُ الما أكثرَ القدمْ

في خُفّهِ مضيُّ مدةٍ ولمْ

يَخَفْ ذهابَ رجلهِ من بَرْدِ

فهذه ثلاثةٌ في العَدِّ

ورابعٌ من بعدها فكلُّ ما

وضوءَه ينقضُ بالمسح احْكُما

فيه، ولكنْ في الثلاثةِ الأُوَلْ

يغسِلُ رجليه فقط فافهمْ وسَلْ

مسحَ عِمامةٍ فما أجازوا

وبُرقُعٍ ومثلُه القُفّازُ

‌فصل في الجبيرة

إن ينكسِرْ عُضوُ امرئٍ أو يُفصَدُ

وفي جبيرةٍ تَراهُ يَشْدُدُ

وليس بالإمكان غَسْلُ عضوِهِ

أو مسحُهُ فمسحُ مشدودٍ بهِ

أيضاً كفى مسحٌ لظاهرِ الجَسَدْ

في عُصبةٍ عصَّبَها مَنِ افتَصَدْ

وطُهرُ عضوٍ ليس بالمشروطِ

والمسحُ لا يَبطُلُ بالسُّقوطِ

من قبل بُرْءٍ وأجِزْ أن يمسحا

رجلاً مع الغَسل لأخرى مُوضِحا

والمسحُ لم يؤقتوا بمدةِ

وجازَ تبديلٌ بلا إعادةِ

مسحٍ عليها ذاك والإعادهْ

فضْلُها من يُحسِنُ العِبادَهْ

وجاز مسحُ العينِ عند الرَّمدِ

إن ضَرَّ غسلُها بلا تردُّدِ

وإن يكنْ يضرُّ مسحٌ ترَكَهْ

فاستغفرِ اللهَ وسلْهُ البركَهْ

وليس يحتاجُ امرؤٌ للنيةِ

في مسحِ خفٍّ رأسٍ اُو جبيرةٍ

ص: 22

‌باب الحيض والنفاس والاستحاضة

حيضٌ نفاسٌ واستحاضةٌ دِما

تخرجُ من فرجِ النِّساءِ فاعلما

فالحيضُ من بالغةٍ من رَحْمِها

ليستْ بحاملٍ ولا داءَ بها

والشرْطُ أنْ ما بلغتْ إِياسا

عقْبَ ولادةٍ ترى نِفاسا

أوسطُ حيضٍ خمسةٌ أيامُ

وعشْرةٌ أكثرُهُ التَّمامُ

ثلاثةٌ أقلُّهُ والأكثرُ

لنُفَساءَ أربعون قدَّروا

والنقصُ عن هذي أو الزِّيادَهْ

فهْو استحاضةٌ ولو لِعادَه

أقلُّ طُهْرِ امرأةٍ فيما قدَرْ

ما بينَ حيضتينِ خمسةَ عَشَرْ

وأكثرٌ ما قدَّروا إلا لِمنْ

تبلغُ مستحاضةً فلتعلمَنْ

‌محرمات الحيض والنفاس

بالحيضِ والنِّفاسِ قُلْ حرامُ

صلاتُهما جِماعُها صِيامُ

ومسُّ آيةٍ ولا غلافا

قراءةٌ وحَرِّمِ الطَّوافا

دخولُ مسجدٍ وأن تَستمتِعا

ما بينَ سُرّةٍ وركبةٍ دَعَا

والدَّمُ إن لأكثرِ الحيضِ انقطَعْ

وطءٌ يحل لو بلا غُسلٍ وقَعْ

ص: 23

ولا يحلُّ إن بلا غسلٍ إذا

قد انتهى لدونِ أكثرِ الأذى

أو إن تيمَّمَت وصلَّتْ مثلُها

إن صارتِ الصَّلاة في ذِمَّتِها

والصومُ يُقضى لا الصلاةُ من نِسا

من حائضٍ ومثلُها من نُفَسا

وكلُّ ما لحائضٍ قد ذُكرا

محرّماً لجُنُبٍ تَقرَّرا

فيما عدا صومٍ كذا الجماعُ

ومثلُه قد ذُكِرَ استمتاعُ

ومُحدِثٌ صلاتُه فتَحْرُمُ

ومسُّ مصحفٍ طوافٌ يُعلَمُ

‌فصل في حكم المعذورين

وفي دمِ استحاضةٍ ما مَنَعا

صلاةً اُو صوماً وأن يجامِعا

وهْي ومَن في حُكْمِها مِمَّنْ عُذِرْ

توضؤوا لكلِّ وقتٍ فاعتبِر

صلَّى بهِ ما شاءَ من نوافلِ

ومثلُها فرائضٌ وأبطِلِ

وضوءَ معذورٍ إذا وقتٌ خرَجْ

يصيرُ معذوراً إذا يبقى الحَرجْ

كاملَ وقتٍ فيه لا ينقطِعُ

قدرَ الوضوءِ والصلاةِ فاسمعوا

لو مرةً بكلِّ وقتٍ قد وُجِدْ

يعَدُّ معذوراً وللحكمِ اعتَمِدْ

خلوُّ وقتٍ كاملٍ عنه اعتَبِرْ

عذراً له قد انتهى لم يستَمِرْ

‌باب الأنجاس والطهارة

نجاسةٌ غليظةٌ كخمرِ

خفيفةٌ كبولِ خيلٍ فادْرِ

ص: 24

فمِن غليظٍ قدرُ درهمٍ عُفِي

ما دونَ ربعِ الثوبِ من مُخفَّفِ

وعن رشاشِ البولِ أيضاً يُعفَى

مثلَ رؤوسِ إِبَرٍ إن يُلْفَىَ

‌فصل في تطهير النجاسة

تَطْهيرُ ما يُرى من النجاسةِ

ذهابُ عينِها ولو بمرةِ

وغيرُ مرئيٍّ ثلاثاً يُغسَلُ

والعصرُ كلَّ مرةٍ يَستَعْمِلُ

ماءً وكلَّ مائعٍ مزيلِ

خلّاً وغيرَه بلا تطويل

بمسحِ سكينٍ وسيفٍ يَطْهُرُ

وإن عفى عن تُرْبِ أرضٍ أثَرُ

عليه جوَّزوا الصلاةَ كلَّها

من دون ما تَيَمُّمٍ بمَلِّها

وما بها إنْ كلأٌ وشجرُ

جفافُه فليُعلَمِ المطهِّرُ

ويَطْهُرُ الخفُّ كذا بالدلكِ

أما منيٌّ جفَّ قُلْ بالفركِ

ورَطبُهُ بغسلِهِ ويطهُرُ

جلدٌ لميتةٍ بدبغٍ يُذكرُ

فيما عدا الخنزيرَ وابنَ آدما

لخُبثِهِ وجَعْلِهِ مُكرَّما

والجِلدُ بالذكاةِ قُلْ يُطَهَّر

من غيرِ مأكولٍ ولحمٌ يُحظَر

وكلُّ ما دمٌ به لا يسْري

بالموتِ لا ينجُسُ مثلَ الشعْرِ

والمِسكُ طاهرٌ كذا الزَّبادُ

نجاسةَ الأعصابِ قد أفادوا

ص: 25

‌كتاب الصلاة

فرضٌ على المكلَّفِ الصلاةُ

إذا به توفَّرتْ صفاتُ

إسلامُه وأن يكونَ عاقِلا

بلوغُه بفقدِ واحدٍ فلا

في السَّبعِ مُرْ بها الصبِيْ فإن عصى

في العشرِ فاضرِبْ بيدٍ لا بالعصا

أسبابُها أوقاتُها ومُوْسَعُ

وجوبُها في أول الوقتِ اسمعوا

طلوعُ فجرٍ صادقٍ ذا صبحُ

إلى قُبَيْل بَزْغِ شمسٍ فاصْحُ

ووقتُ ظهرٍ من زوالِ شمسِهِ

حتى يصيرَ ظِلُّ شَيْ كمثلِهِ

ذا للطَّحاويِّ وصاحبينِ

وللإمامِ القولُ بالمِثلَيْنِ

والعصرُ من مثلٍ أو المثلينِ

حتى غروبِ الشمسِ في القولين

ومغربٌ من الغروبِ حتّى

غروبِ شَفْقٍ أحمرٍ في المُفْتى

أما العِشا والوترُ منه وإلى

طلوعِ فجرٍ ما إذا الليلُ انجلى

والوترُ من بعد العشا مرَتَّبا

من لم يجِدْ وقتَهُما لم يَجِبا

ص: 26

ولا يباحُ جمعُنا فرضينِ في

وقتٍ سوى عرفةٍ مزدلِفِ

فالظهرَ والعصرَ اجْمَعَنْ في عرفَهْ

ومغرباً مع العِشا مزدَلِفَهْ

والجمعُ واجبٌ هنا والمذهبُ

أن لا تجوزُ في الطريقِ المغرِبُ

‌الأوقات المستحبة

يندبُ إسفارٌ لنا في الفجرِ

وأخِّرَنْ في الصيفِ فرضَ الظهرِ

ومثلُه في يومِ غيمٍ ومتى

لا غيمَ فيه عَجِّلَنْ ذا في الشِتا

والعصرَ أخِّرْ يومَ صحْوٍ واعْجَلِ

في يوم غيمٍ عكسُ مغربٍ يلِي

ثم العِشا لِثُلْثِ ليلٍ وقتُهُ

وأُخِّرَ الوترُ لمن ينتبِهُ

‌فصل في الأوقات المكروهة

وعندنا ثلاثةٌ أوقاتُ

فيها فلَا تَصِحُّ واجباتُ

عندَ طلوعِ الشمسِ حتى ترتفِعْ

من استواءٍ للزَّوالِ فاستمِعْ

عند اصفرارِها إلى أن تغرُبا

صحِّحْ أداءَ ما بها قد وَجَبا

ويُكرَهُ النَّفلُ ولو له سَبَبْ

فيها كمنذورٍ فتركُهُ وَجَبْ

وقبلَ مغربٍ وبعدَ عصرِ

لدى إقامةٍ سوى لفجرِ

إن خرجَ الخطيبُ حتى تنتهي

صلاتُه وقبلَ عيدٍ فانْتَهِ

ص: 27

وبعده في مسجدٍ وإنْ يضِقْ

وقتٌ حضورُ مأكلٍ ذا إن تَتُقْ

كذاك بين ذانِك الجمعينِ

وشاغلٍ ودفعِ أخبثينِ

‌باب الأذان

إنَّ الأذانَ سُنّ للرِّجالِ

كذا أقمْ للفرضِ كلَّ حالِ

وفي افتتاحِهِ فكبِّرْ أربعا

وثنِّ آخِرا ولا تُرجِّعا

كذا أقم وزدْهُ جُملتينِ

قد قامتِ الصَّلاة مرتينِ

وفي الأذانِ امهلْ وأَسْرِعْ إن تُقِمْ

وليسَ يُجزي الفارِسِيْ وإن عُلِمْ

‌ما يستحب للمؤذن وما يكره له

مؤذنٌ يُندبُ كونُه على

علمٍ بأوقاتِ الصلاةِ حُصِّلا

وصالحاً وعالماً بالسُّنةِ

على الوضوْ مستقبلاً للقبلةِ

وجعْلُ أُصْبُعَيْه في الأُذْنينِ

تحويلُ وجْهِهِ لوُجْهتينِ

يدورُ في صومعةٍ ينتظرُ

بقدرِ ما الملازمونَ يَحضُروا

واللَّبْثُ للمغربِ في مقدارِ

ثلاثِ آياتٍ من القِصارِ

ويُكرهُ الكلامُ والتلحينُ

أي في إقامةٍ كذا التأذينُ

وكونُهُ من مُحْدثٍ أو جُنُبِ

مجنونٍ أو سكرانَ فاسقٍ صَبيْ

ص: 28

وامرأةٍ ويُكره القعودُ

ومن حكى خلالَهُ يُعيدُ

ويكرهانِ ظُهرَ جُمْعةٍ إذا

صليتَها في المصرِ فاجتنبْ لِذا

وأذِّنَنْ لأوّلِ الفوائتِ

إن تَسمعِ المسنونَ منه فاسكتِ

وقلْ كمثلِهِ وحوقِلْ عندما

يُحيعِلُ وقُلْ صدَقْتَ أو فما

شاءَ الإلهُ في مزيدِ الفجرِ

وسَلْ وسيلةً لعالِي القَدْرِ

‌فرائض الصلاة

صلاتُنا أشياءُ فيها تفرضُ

عشرونَ بعد سبعةٍ ستُعْرَضُ

طهارةٌ لجسدِ الإنسانِ

من نَجَسٍ والثوبِ والمكانِ

طهارةٌ من حدثٍ والسَّتْرُ

لعورةِ المرءِ ولا يَضُرُّ

رؤيتُها من جيبِهِ والأسفلِ

وبعدَه لِقِبلَةٍ فاستقبلِ

والوقتُ واعتقادُه قد دخلا

ونيةٌ تحريمةٌ وهي بلا

فصلٍ وإتيانٌ بها قِياما

ونيّةٌ ليست تلي الإحراما

واشْتَرَطوا في نطقِها أن يسمَعَهْ

والمقتدي ينوي لها المتابَعَهْ

في الفرضِ والواجب أن يُعيِّنا

وفيهما القيامُ إن تمكّنا

وآيةً في ركعتَيْ فرضٍ تلا

وكلِّ وترِه وما تَنَفّلا

ص: 29

والمقتدي خلفَ الإمامِ يسكتُ

فإن تلا أصغى وإلا يُنصِتُ

وكرَّهوا قراءةً لمقتدي

خلفَ الإمامِ فاستمع لتهتدي

ركوعُه كذا سجودُه على

ما تستقرُّ جبهةٌ قدِ انجلا

بصُلْبِ أنفِهِ وجوباً يسجُدُ

وصَحَّ وحدَه لعذرٍ يوجدُ

ورأسُه بدونِ الارتفاعِ

أكثرَ من نصفٍ من الذِّراعِ

عن قدمٍ سوى لزحمةٍ سَجَدْ

لظَهْرِ من صلَّى صلاتَه اعْتَمدْ

ووضعُ ركبتين واليدينِ

والبعضِ من أصابعِ الرِّجلينِ

ركوعَه قدِّمْ على السجودِ

والرفعُ للقُرب من القعودِ

وعَوْدُهُ إلى السجودِ الثاني

تأخيرُ قعدةٍ عن الأركانِ

وكونُها بقدَرِ التَّشهدِ

تمييزُ سنّةٍ من الفرضِ اهتدِ

أداؤُها مستيقظاً وعلمُهُ

بأنَّها فرضٌ، وهذا ختمُه

أركانُها القيامُ والسجودُ

ركوعُه قراءةٌ قعودُ

وضُعِّفَ الأخيرُ والبواقِي

شرائطٌ تُعَدُّ باتفاقِ

‌واجبات الصلاة

وواجبُ الصلاةِ فهْو الفاتحهْ

ثلاثُ آياتٍ تليها واضحهْ

ص: 30

في أيِّ ركعتيْ فرضٍ وكلِّ

ركْعاتِنا من وِترِنا والنفلِ

واقرأْ بأولَيَيْنِ ثمَّ قدّمِ

فاتحةٌ على الثلاثِ واضْمُمِ

أنفَكَ للجبهةِ في السجودِ

تشهدٌ وأولُ القعودِ

بسجدةٍ ثانيةٍ إتيانُ

من قبلِ غيرِها والاطمئنانُ

لركعةٍ ثالثةٍ قيامُ

دون تراخٍ بعدُ والسلامُ

تكبيرُ عيدٍ وقنوتُ الوترِ

تعيينُ تكبيرٍ لبَدْءِ الأمْرِ

والجهرُ للإمامِ في مواضعِ

معروفةٍ لكلِّ عبدٍ سامعِ

في غيرِها قراءةٌ في سرِّهِ

وخيِّرَنْ منفرداً في جهرِهِ

تكبيرةُ الركوعِ عندَ الثانيَهْ

من ركعتي عيد، وتمَّتْ كافيه

‌سنن الصلاة

سُنَّ في الصلاةِ أشيا تَكثُرُ

فإن فعلتَها فأنت تُؤجَرُ

رفعُ اليدينِ جانبَ الأُذْنينِ

وللنِّساءِ عندَ منكبينِ

هذا لدى تكبيرةِ الإحرامِ

إحرامُ مقتدٍ مع الإمامِ

نشرُ أصابعٍ لدى تحريمتِهْ

يُمنى على يسراهُ تحت سُرّتِهْ

والوضعُ عند الصدرِ إنْ للمرأةِ

وأَثْنِ واستعذْ فللقراءةِ

ص: 31

وسمِّ كلَّ ركعةٍ بالسرِّ

تحميدُنا أمِّنْ بدون جهرِ

جهرُ الإمامِ حينما يكبِّرُ

سمِّعْ بقدرِ ما يَعِيْهِ النَّفَرُ

تفريجُ بين القدمينِ فاسمعِ

بقدرِ أربعٍ من الأصابعِ

يقرأُ بالطِّوالِ من مفصَّلِ

عند صلاةِ الفجرِ والتي تلِي

أوساطُه عند العِشا والعصْرِ

واختُص مَغرِبٌ بذاتِ القصْرِ

وإن يكنْ مسافراً يخيَّرُ

فإن يشأْ يُطِلْ وإلّا يُقصِرُ

وكلُّ تكبيرٍ في الانتقالِ

إطالةُ الأولى بكلِّ حالِ

تسبيحُهُ الثلاثَ حين يركعُ

كذاك في السُّجودِ حكمٌ يُسمعُ

وأخذُ ركبتَيْه باليدينِ

مفرِّجاً ونصبُه الساقينِ

تسويةٌ لرأسه بعَجْزِهِ

وبعدَه يرفعُ من ركوعهِ

ويطمئنُّ وهنا الحكمُ انفردْ

وغيرُه فواجبٌ في المعتمَدْ

ووضعُ ركبتيْهِ فاليدينِ

فوجهِهِ مسامتَ الكفَّينِ

وللنهوض عكسُهُ ويُبعِدُ

بطناً عن الفخْذينِ حينَ يسجدُ

ومِرفَقاً لجانبٍ لا تُسنِدِ

كذا ذراعيكَ عن الأرضِ اُبْعِدِ

وسُنَّ للمرأةِ لصْقُ بطنِها

بفخْذِها صيانةً لسترِها

ص: 32

وجَلسةٌ ما بين سجدتينِ

وضعُ اليدين عاليَ الفخْذينِ

والرَّجُلُ افتراشَه لا يَترُكُ

مع نصبِ يمنى ولها التورُّكُ

سبابةً لدى التَّشهدِ ارفعِ

فعندَ لا ارْفعْ عند إلّا فضعِ

وسنةٌ قراءةُ الفاتحةِ

ثالثةَ الركْعاتِ والرابعةِ

صلاتُنا على النَّبي الفاخرِ

بعد تشهُّدِ الجلوسِ الآخِرِ

يدعو بما يشاءُ مما يُشبِهُ

دعاءَنا المأثورَ يُسْتَجَبْ لَهُ

ولليمينِ فاليسارِ التَفِتِ

مقارِنَ التَّحريكِ للتسليمةِ

ينوي بها الإمامُ من قد اقتدى

من رجلٍ ومَنْ مِنَ الجنِّ اهتدى

وحافظاً، وفوقها للمقتدي

إمامَهُ، الأملاكَ للمنفرد

وخفْضُ صوتٍ في السلام الثاني

سَلِّمْ معَ الإمامِ باقترانِ

واللَّبْثُ للمسبوقِ حتى تمْضِي

صلاةُ من قد أمَّهُ فيَقْضِي

‌آداب الصلاة

ولم يطوِّل الشُّرُنْبُلالي

في أدبِ الصلاةِ وهْو التالي

أن يُخرجَ الرجالُ للكفينِ

في بدءِ تكبيرٍ من الكمَّينِ

وانظُرْ لموضعِ السجودِ إن تَقُمْ

وراكعاً فانظر لظاهرِ القَدَمْ

ص: 33

ونحوَ أنفٍ لو يكونُ ساجدا

لحِجْرِهِ إذا استقرّ قاعدا

لمَنْكِبيهِ ما انتهى مُسَلِّما

دفعُ السعالِ ما استطاعَ والفما

يكظِمُهُ عند تثاؤبٍ ورَدْ

وإن يكُنْ يغلِبُه بظهرِ يَدْ

عند الفلاح يُندَبُ القيامُ

وعندَ قامتْ يَشْرَعُ الإمامُ

‌الإمامة

والأمرُ فيها لذوي العِرفانِ

أَنْ فُضِّلتْ حقاً على الأذانِ

جماعةُ الرجالِ حكمُها تُسَنْ

من غيرِ عُذرٍ أُكِّدتْ فوق السُنَنْ

إمامةُ الرِّجالِ تُجْزي عندما

يصحُّ بالغاً عَقولاً مُسْلِما

وأن يكون سالماً من عذرِ

كاللَّثْغِ والرَّعْفِ وفقدِ الطُّهرِ

‌شروط صحة الاقتداء

شروطُ صحةِ اقتداءٍ أربعُ

من بعدِ عشرٍ كلُّها ستُسمعُ

فالمقتدي يَنْوي له المتابعَهْ

فَيَجْمَعُ التحريمَ والعزمَ معَهْ

ونيةُ الإمامِ شرطٌ معتَبَرْ

لصحةِ اقتدا النساءِ بالذَّكَرْ

ومن قد ائْتَمَّ يكونُ حالُهُ

أدنى من الإمامِ أو قُلْ مثلُهُ

فإن يكُنْ أعلى فذا لا تَقْبَلا

كذي افتراضٍ بالَّذي تَنَفَّلا

ص: 34

ولم تَجُزْ إمامةُ المقيمِ

مسافراً في المذهبِ القويمِ

من بعدِ وقتٍ في الرُّباعياتِ

ومثلُهُ المسبوقُ في الصَّلاةِ

واشتَرَطوا لصحةِ اقتداءِ

أن لا يُلى صفٌ من النساءِ

والنهرُ فيه زورقٌ لا يَفصِلُ

والدَّربُ إن يمرُّ فيه العَجَلُ

وحائطٌ يَشْتَبِهُ العلمُ معَهْ

فلا يرى الإمامَ أو لا يسمعَهْ

ولم يَجُزْ أن يَرْكَبَ الإمامُ

والمقتدونَ خلفَهُ قيامُ

وإن يكنْ قد بطلتْ في زعمِهِ

صلاةُ من قد أمَّهُ كقيئِهِ

ولم يُعِدْ من بعدِه طهراً ولا

قدْ غاب فامنعِ اقتداءً قد خلا

وغاسلٌ بماسحٍ قلْ يقتدِي

وقائمٌ بأحدبٍ وقاعدِ

ومن توضَّا بالذي تيمّما

ومومئٌ فيقتدي بمن وَمَا

كذاك ذو تنفُّلٍ بالمُفترِضْ

فاصبِر لحكم ربِّنا لا تعترِضْ

‌مسقطات الجماعة

ومسقطٌ جماعةً ثمانيهْ

من بعدِ عشرٍ من أمورٍ تالِيهْ

بردٌ وخوفٌ ظلمةٌ حبسٌ مَطَرْ

عمىً وفالجٌ وقطعٌ والسَّفَرْ

إقعادُ وحلٌ زمنةٌ سقامُ

شيخوخةٌ أنْ يحضُرَ الطعامُ

ص: 35

تكرارُ فقهٍ قومُه بذي مَرَضْ

فقد يكونُ فعلُه ذا مفْتَرَضْ

وإن يَكُنْ في الليلِ عصفُ ريحِ

يثابُ لو يَغيبُ للمُبيحِ

‌الأولى بالإمامة

وصاحبُ السُّلطانِ أولى أن يَؤُمْ

إن لم يكنْ فعالِمٌ بالدينِ ثُمْ

أقرأُ للقرآن أورَعٌ أَسَنْ

فالأحسنُ الأخلاقِ مِنْ ثَمَّ الحسَنْ

فالأشرفُ الأنسابِ مِنْ ثَم النَّدِيْ

صوتاً فأنظفٌ لثوبٍ يرتدي

إن استوَوا يُقرَعُ أو يخيَّرُوا

وعِبرةٌ بما ارتضاهُ الأكثرُ

إن قدَّموا الأدنى فقدْ أساؤوا

سبحانَ من يفعلُ ما يشاءُ

‌فصل

وكرَّهوا إمامةً لأربعِ

إنْ غَلَبَ الجهلُ عليهمْ فاسمَعِ

عبدٌ وأعمى ثم أعرابيُّ

وابنُ الزِّنا وحكْمُهُمْ شرعيُّ

واثنان كرَّهوا بكلِّ حالِ

فلا تزِغْ عن نهجِ ذا المقالِ

ففاسقٌ بفسقهِ يُشتَهَرُ

مبتدعٌ ببدعةٍ لا تُكْفِرُ

وكرَّهوا جماعةَ العراةِ

وللإمامِ الطُوْلُ في الصلاةِ

ومثلُها إمامةُ النِّساءِ

فإن أبَتْ وقَفْنَ باستواءِ

ص: 36

وواحدٌ عن اليمينِ الوقفُ

وأكثرٌ تَلَوا الامامَ خلْفُ

يرتَّبُ الرجالُ فالصبيانُ

ثم الخَنَاثَى بعدَها النِّسوانُ

فصل

وسنةً من بعد فرضٍ أوصِلا

وقيل: لا بأسَ بوِردٍ افصِلا

والوِردُ الاستغفارُ للعليِّ

ثلاثةً وآيةُ الكرسيِّ

معوذاتٌ بعدها تُكرِّرُ

تسبيحَنا تحميدَنا تُكبّرُ

بالعددِ المعلومِ وانتهاءُ

بخالصِ التَّهليلِ فالدُّعاءُ

‌مفسدات الصلاة

ومفسدُ الصلاةِ يأتي تاليا

تكلمٌ لو مخطئاً أو ساهيا

دعاؤُنا بمشبهِ الكلامِ

سلامُنا والردُّ للسَّلامِ

فعلٌ كثيرٌ ثمَّ أن تُحوِّلا

صدراً عن القبلة أو أن تأكُلا

والشربُ والتأفيفُ والتأوُّهُ

تنحنحٌ وعذرُه مُوَجَّهُ

إنْ أنّ أو بكى من المصيبةِ

أو وجعٍ لا جَنّةٍ أو خشيةِ

وقولُ لا إلهَ إلا اللهُ

لسائلٍ أَغَيْرُه إلهُ

تشميتٌ استرجاعُ للشرورِ

والحمدُ عند خَبَرِ السُّرورِ

ص: 37

وكلُّ ما قصدتَه جوابا

كمثل يا يحيَى خذِ الكتابا

ورؤيةُ الماءِ لمَن تَيمَّما

وماسحُ الخفِّ إذا ما تَمَّما

ونزعُهُ للخُفِّ والتعلُّمُ

لآيةٍ تُجزي لِمَنْ لا يَعْلَمُ

وإن على الرُّكوعِ يوماً يقدِرُ

مومٍ مع السجودِ، والتذكُّرُ

لصاحبِ الترتيبِ فرضاً فائتَهْ

وُجْدانُ عارٍ ما يُغطّي عورتَهْ

ومثلُهُ استخلافُهُ إِماما

يكون غيرَ صالحٍ قُدَّاما

طلوعُ شمسٍ في صلاةِ الفجرِ

في جُمْعةٍ لدى دخولِ العصْرِ

والشمسُ في العيدين إن قد زالتْ

جبيرةٌ عن بُرئِهِ تهاوَتْ

وكلُّ معذورٍ زوالُ عذرِهِ

والحَدْثُ عمداً أو بصنعِ غيرِهِ

إغماؤُهُ جنابةٌ بالنَّظرِ

أو احتلامٍ، والجنونَ فاذكُرِ

وكلُّ من حاذى لمشتهاةِ

مشترِكاً تحريمةَ الصَّلاةِ

واتَّحدَ المكانُ دون حائلِ

وقد نَوى إمامُهُ فأبطِلِ

ظهورُ عورةٍ لمسبوقِ الحَدَثْ

أن يقرأَ القرآنَ أو ما لو مَكَثْ

مستيقظاً قدرَ أداءِ ركْنِ

خروجُهُ من مسجدٍ للظنِّ

أو جاوزَ الصُّفوف إن في غيرِهِ

من غير جزمِ الحدْثِ بل بظنّهِ

ص: 38

أو جاوز المسبوقُ ماءً يقرُبُ

متجهاً نحوَ البعيدِ يذهبُ

كذا انصرافُ محدثٍ في ظنِّهِ

أو انقضاءُ مدةٍ لمسحِهِ

تكبيرةٌ بنيةِ اُنتقالِ

إلى سوى صلاتِهِ في الحالِ

فتحٌ على من لم يكن إمامَهُ

فكلُّ ذاك مفسدٌ صلاتَهُ

وشرطُهُ الحصولُ قبل الجلسةِ

قدْرَ تشهدٍ أيْ في الأخيرةِ

وهمزتا التكبيرِ لا تمدَّها

فهْو سؤالٌ فيهما يفسدُها

ومثلُه قراءةٌ من مصحفِ

ما ليس حافِظاً له فلتعرفِ

أداءُ ركنٍ بانكشافِ العورةِ

يفْسِدُ أو نجاسةٍ مانعةِ

والمقتدي إمامَه إن يسبقِ

بالركنِ والإمامُ لمّا يَلحَقِ

من أمَّ إن أدّى سجودَ السَّهْوِ

متابعاً مسبوقَهُ إذ يَهوي

أن لا يكرِّرَ الجلوسَ الآخِرا

بعد أداءِ سجدةٍ تَذَكَّرا

وعدمُ العودِ لركنٍ بعدما

أدّاهُ قبلاً في ذهولٍ نائما

وكلُّ مسبوقٍ إذا يقهقهُ

إمامُه قد فسدَتْ صلاتُهُ

وحدَثٌ في آخِرٍ تعمّدا

بعد تشهّدٍ كما في الابتدا

سلامُنا في رأسِ ركعتين

إن لم تكُنْ وظنَّها اثنتينِ

ص: 39

‌ما لا يفسد الصلاة

لا يفسدُ الصلاةَ ما لو نظرا

كتابةً معْ فهمه لما يَرى

ما بينَ أسنانٍ له إذا أكلْ

إن قلَّ من دونِ كثيرٍ مِنْ عَمَلْ

وعابرٌ إن مرَّ مِنْ أمامِهِ

ما فسدَتْ وإن يَبُؤْ بإثمِهِ

وإن رأى الفرجَ بلا ستارِ

من طالقٍ صحَّت على المختارِ

‌مكروهات الصلاة

يكرهُ تركُ واجبٍ أو ما يُسَنْ

عمداً كعبثٍ بثوبِ أو بَدَنْ

قلبُ الحَصَى فرقَعةُ الأصابعِ

تشبيكُها والالتفاتُ، فامنعِ

فرشُ الذِّراعينِ كذا التَّخصرُ

الاقعاءُ للكمينِ لو يشمِّرُ

وبالسراويل بلا قميصِ

مع قدرةِ اللبسِ على التخصيصِ

وردُّه السلامَ بالإشارَهْ

تربّعٌ وكرَّهوا اعتجارَهْ

وعقصُ شعرهِ وكفُّ ثوبهِ

وسدْلُهُ والوضعُ تحت إبطِهِ

والاندراجُ فيه بالتمامِ

قراءةٌ لا حالةَ القيامِ

إطالةُ الأولىَ لدى التطوُّعِ

ثانيةٍ في الصَّلواتِ أجمعِ

ص: 40

تكرارُ سورةٍ إذا بركعةِ

فرضٍ قرا لسورةٍ فوقَ التي

قرأَها وفصلُ سورتينِ

بسورةٍ تلا بِركعتينِ

ترويحُهُ بالثَّوبِ مرتينِ

تحويلُه أصابِعَ اليدينِ

عن قبلةٍ في حالةِ السُّجودِ

ومثلُه في حالة القعودِ

وشمُّ طيبٍ تركهُ أن يضعَا

يديهِ فوقَ ركبةٍ إنْ ركعا

تثاؤبٌ تغميضُ عينَيْهِ كما

يكرهُ رفعٌ لهما إلى السَّما

ثم التَّمَطِّي وقليلُ العملِ

وأخذُ قَملٍ وله إن تَقتُلِ

وأن يغطي الأنفَ منه والفما

سجودُه للكَوْرِ إن تعمَّما

وفوقَ صورةٍ وأن يقتصِرا

بسجدةِ الجبهةِ إن ما عُذِرا

كذا الصلاةُ في الطريقِ العامِ

ومخرجٍ مقبرةٍ حمّامِ

ومعْ نجاسةٍ إذا لم تمنعِ

إن لم تخفْ فوتاً لوقتٍ فاقطعِ

وفوقَ أرضِ الغير إن لم يرضهُ

بالقربِ من نجاسةٍ فيكرهُ

وإنْ لغائطٍ وبولٍ دافَعا

وكشفُ رأسٍ لم يكن تَضرُّعا

ثم الصَّلاةُ في ثيابِ البِذْلِ

حضورُ ما يحبُّه من أكْلِ

والاندراجُ فيه بالتمامِ

قراءةٌ لا حالةَ القيامِ

إطالةُ الأولىَ لدى التَّطوُّعِ

ثانيةٍ في الصلواتِ أجمعِ

تكرارُ سورةٍ إذا بركعةِ

فرضٍ قرا لسورةٍ فوقَ التي

قرأَها وفصلُ سورتينِ

بسورةٍ تلا بركعتينِ

ترويحُهُ بالثَّوبِ مرتينِ

تحويلُهُ أصابِعَ اليدينِ

عن قبلةٍ في حالة السجودِ

ومثلُه في حالة القعودِ

حضورُ ما يلهي، وإن تُعَدِّدِ

ألآيَ والذكرَ بتحريك اليدِ

ص: 41

وأن يقومَ وحدَه الإمامُ

عن غيرِه يمتازُ والقيامُ

من خلفِ صفٍّ فيه فُرجةٌ تُرى

ولبسُ ثوبٍ فيه ما قد صوِّرا

وصورةٌ تُكرَه فوقه كذا

من خلفِه بين يدَيْه أو حِذا

إلا صغيرةً أو الرأسُ قُطِعْ

أو غيرَ ذي روح فذاك ما مُنِعْ

وأن تكونَ النارُ من أمامِهِ

أو جمْرٌ اُو قومٌ نيامٌ فانتهِ

ومسحُه الترابَ عن جبهتِهِ

إن لم يكنْ يَضرُّ في صلاتهِ

تعيينُ سورةٍ بأن لا يترُكا

إلا ليُسرٍ أو نوى التَّبرُّكا

وتركُه أن يغرُزَ السُّتورا

في موضعٍ يحتملُ المُرورا

وإن يكنْ يظنُّ غيرَه يمُرْ

أَمامَه يندبُ غرزه السُّتُرْ

طولَ ذراعٍ قربُهُ منها يُسَنْ

وجعلُها لحاجبٍ لا يَصمُدَن

‌ما لا يكره في الصلاة

لم يكْرَهوا لوَسَطٍ أن يَشْدُدا

والسيفُ إن لم يلْهِهِ تَقَلَّدا

ولا توجهٌ لنحوِ مصحفِ

أو سيفهِ مُعلَّقاً فلتعرفِ

أو شمعٍ اُو لظهرِ من قد قعدا

ولا سراجٍ وكذا أن تسجدا

على بساطٍ نقَّشوهُ صُوَرا

من دون لمسٍ ثمَّ أن يُكرِّرا

ص: 42

ضرباً لنحو حيةٍ يخافُ

عن قبلةٍ في الأظهرِ انحرافُ

وجبهةً من التراب يَمْسَحُ

إذا انتهى من الصَّلاة يُسمَحُ

وجازَ في صلاتِهِ لو يَشْغَلُ

يَنظرُ لكن وجهَه لا يفْتِلُ

وفوقَ بُسْطٍ أو فراشٍ تَجْمُلُ

وفوق أرضٍ أو نباتٍ أفضلُ

في النَّفل لا بأسَ بأن تكرِّرا

في ركعتينِ سورةً أو أكثرا

‌فصل

وباستغاثةٍ لملهوفٍ يجِبْ

قطعُ الصَّلاة للمصلي ولْيُجِبْ

وجازَ قطعُها بنهبِ نحوِ ما

له وللغيرِ يساوي دِرْهَما

والخوفِ أن يأكلَ ذئبٌ غَنَما

خوفِ تردي حفرةٍ لذي عَمَى

وإن تَخفْ قابلةٌ موتَ الصبِيْ

تأخيرَ أو قطعَ الصلاة أَوجِبِ

إن لم تخفْ لا بأسَ لو تؤخِّرُ

ومثلُ ذاك خائفاً مسافرُ

‌فصل

وتاركُ الصَّلاةِ عمداً من كسَلْ

يُضرَبُ ضرباً موجِعاً لا يُحتمَلْ

وتاركُ الصومِ كذا فإن جَحَدْ

لواحدٍ يقتل كفراً ليس حَدْ

ص: 43

‌باب الوتر

الوترُ واجبٌ على المكلَّفِ

ثلاثُ ركْعاتٍ بتسليمٍ قُفي

ويقرأُ القرآنَ كلَّ ركعةِ

بأمِّ قرآن تُلى بسورةِ

في رأسِ أُوليينِ منهُ فاقعدِ

مقتصراً به على التشهُّدِ

لا تفتتحْ كأوَّلِ الصلاةِ

إذ ما تقُمْ ثالثةَ الركعاتِ

وبعدَ أن تقرأَ فيها كبِّرا

والرفعُ كالتَّحريمِ من ثَمَّ اذكرا

دعاءَنا المعلومَ فبِهِ اُقْنُتِ

قبلَ الركوعِ في جميعِ السَّنةِ

واقتصروا على صلاةِ الوتْرِ

فلا قنوتَ في صلاةِ الفجْرِ

وإن دعا الإمامُ يوماً بعدَهُ

فقال يعقوبُ يتابعونَه

محمدٌ أفتىَ بأن لا يُتبِعا

فيه ولكن أمَّنوا على الدُّعا

ومَن قنوتُنا عليه عُسِّرا

يدعو بما شاء كيا ربِّ اغْفِرا

واختارَ قاضيخانَ في الوترِ الأدا

جماعةً لا سحراً منفرِدا

وغيرُه فضّل عكسَ ما ذَكَرْ

أداءَهُ منفرداً وقتَ السَحَرْ

ص: 44

‌السنن المؤكدة

وسُنَّ قبلَ الفجر ركعتانِ

وبعدَ ظُهرٍ مثلُها ثِنتانِ

ومثلُها بعد العشا والمغربِ

وأربعٌ من قبل ظُهرٍ فارغَبِ

وسنةٌ قد حُدِّدتْ في الجُمَعِ

قبليةً بعديةً بأربعِ

وأربعٌ من قبلِ عصرٍ فاُندُبِ

قبلَ العشا والستُ بعد مغْربِ

وأربعٌ بعديةُ العشاءِ

ختامُ ذا تسليمةُ انتهَاءِ

في أولِ الجلوسِ مِنْ مؤكَّدِ

فلْتَقْتَصِرْ بهِ على التشهُّدِ

وليس يأتي بدعاءٍ للثَّنا

ثالثةً بخُلْفِ مندوبٍ هنا

وفي النَّهارِ فوقَ أربعٍ كُرِهْ

وفوقما الثمانِ ليلاً فانتبِهْ

أي بسلامٍ والرباعُ جُمِّلا

عندَ الإمامِ وهُما قد فَضَّلا

عند صلاةِ الليل مثنى مثنى

وقل به يُفتى كما حُدِّثْنا

صلاتُه في الليلِ إن تَنَفَّلا

على الصلاةِ في النَّهار فُضِّلا

والطولُ في القيام قل محبَّبُ

عن كثرةِ السُّجودِ بلْ وأثْوبُ

ص: 45

‌في الصلوات المندوبات

وسنةٌ تحيةٌ للمسجدِ

بركعتينِ قبلَها لا تقعدِ

ينوبُ عنها أيُّما صلاةِ

أدَّيتَها ولو بلا نيَّاتِ

وركعتانِ للوضوءِ تندبُ

من بعدِه قبلَ الجفافِ تُرغَبُ

وفي الضحى اندُبْ أربعاً فصاعِدا

قُمْ لصلاةِ الليلِ أو تَهجَّدا

وإن تُرِدْ أمراً فربَّك استَخِرْ

ولصلاةِ حاجةٍ كنْ مصطبِرْ

وندبوا الإحياءَ في العشْرِ الأُخَرْ

من رمضانَ إذْ بهِ الخيرُ اشتهَرْ

ومثلُها إحياءُ ليلتينِ

أعني بها سابِقَتَا العيدَينِ

ثم ليالي العشْرِ من ذي الحِجةِ

والنصفُ من شعبانَ أيْ في الليلةِ

وكرَّهوا في المسجدِ اجتماعا

في ذي الليالي مثلَما قدْ شاعا

‌أحكام النفل

والنفلُ قاعداً لشخصٍ يقدِرُ

على القيامِ نصفَ أجرٍ يؤجَرُ

والأجرُ كاملٌ لذي الأعذارِ

يقعدُ كالصَّلاة في المختار

ورُبَّ قولٍ للإمامِ يُنقَلُ

أنَّ المصلي نفلَ فجرٍ يَنْزِلُ

ص: 46

وأجمعوا في الكُتْبِ والحواشِي

فلم يجوِّزوا صلاةَ الماشِي

‌فصل الصلاة على الدابة

ولم يجوِّزوا على ما يُركَبُ

صلاةَ فرضٍ وكذاكَ الواجبُ

كذا لآيةِ السُّجودِ لوْ تَلا

ثم ارتقى يسجُدُ ما لو نَزَلا

وجوَّزوا ذلكَ عند العُذْرِ

فدينُنا دينُ الهدى واليُسْرِ

والحكمُ في الصَّلاةِ فوقَ المحملِ

كالحُكْمِ فوقَ ناقةٍ أو جمَلِ

إلا إذا قرارُهُ للأَرْضِ

فصلِّ فيه قائماً في الفرضِ

‌الصلاة في السفينة

وجازَ في السُّفْنِ الصلاةُ قاعداً

في حالِ جرْيِها بلا عُذْرٍ بَدا

والصَّاحبانِ جوّزا لمُعْذَرِ

وَوَصَفُوا قولَهُما بالأظهرِ

كدورانِ الرأسِ ممَّنِ اعتَذَرْ

وعجزُهُ عن النزولِ معتَبَر

ولم يجوِّزوا صلاةَ المُومِي

فيها بإجماعِ ذَوِي العلومِ

‌فصل

إن رُبطتْ سفينةٌ في الماءِ

تهزُّها الريحُ بلا استواءِ

ص: 47

صلاتُنا فيها كحكمِ الجاريهْ

إن لم تكن ريحٌ فمثلُ الرَّاسِيَهْ

وإنْ سفينةٌ بشَطٍّ قيَّدا

فلا تُجِزْ بها الصَّلاةَ قاعِدا

كذاك قائماً إذا لم يُفْضِ

شيءٌ بها إلى قرارِ الأرْضِ

وفي ابْتِدا لقبلةٍ توجَّها

وكلما دارتْ يدورُ عكْسَها

يُتِمُّها مستقبِلاً للقبلةِ

وذا ختامُ القولِ في السفينةِ

‌التراويح

في رمضانَ سُنَّ للمكلَّفِ

بعد العِشا نفلُ التراويحِ كُفِي

وصَحَ تقديمٌ لوترٍ أوْتَرا

وجوَّزوا للوِتْرِ أن يؤخَّرا

يُندَبُ تأخيرُ التراويحِ إلى

ثلْثٍ من الليلِ ونصفهِ ولا

يُكرَهُ تأخيرٌ إلى ما بعدَه

وصحَّحوا في المذهب اعتمادَه

ثمَّ التراويحُ من الركْعاتِ

عشرونَ قل بعشر تسليماتِ

ثمَّ الجلوسُ بعدَ كل أربعِ

وبينَ آخرٍ ووترٍ مُتْبَعِ

وسُنَّ خَتْمٌ مرةً في الشهْرِ

وإن يَمَلُّ الناسُ مِلْ لليُسرِ

صلاتَنا على النبِيْ المختارِ

الزَمْ ولو مَلُّوا على المختارِ

لا تتركِ التَّسبيحَ والثناءَ

وإن يمَلُّوا فاتركِ الدعاءَ

ص: 48

وإن تَفُتْ يوماً فليستْ تُقضى

فالزَمْ رِضا مولاكَ حتى تَرْضى

‌الصلاة في الكعبة

وصحَّحُوا صلاتَنا في الكعبةِ

وفوقَها ولو بدونِ سُتْرةِ

وكرَّهوا الفوقَ لسُوءِ الأدبِ

مستعلياً فخُذْ بحكمِ المَذْهَبِ

ولا يجوزُ جعلُ ظهرِهِ إلى

وجهِ إمامهِ وجازَ ما خلا

ثم اقتداءٌ خارجاً قد صُحِّحا

بداخلٍ فيها وبابٌ فُتِحا

وإنْ تحلَّق الأنامُ حولَها

خلفَ إمامٍ واقفٍ خارجَها

صحَّتْ سوى لأقربٍ من جهةِ

إِمامِهِ إلى بناءِ الكعبةِ

‌صلاة المسافر

السفَرُ المُبْدِلُ للأحكامِ

ثلاثةٌ من أقصرِ الأيامِ

مشياً وسيرَ إبلِ في البرِّ

وباعتدالِ الريحِ إنْ في البحرِ

فيَقصُرُ الفرضَ الرباعَ مَنْ نَوَى

ولو يكونُ عاصياً أو ذا هَوَى

إنْ جاوزَ الموصولَ من بنائِهِ

وكلُّ ما يتْبَعُ من فِنائِه

والشرطُ في الفِناءِ أن لا يُفصَلا

بنحوِ غَلْوةٍ وإلا أُهمِلا

وعرَّفوا الفِناءَ موضِعٌ مُعَدْ

لكلِّ شيءٍ من مصالحِ البلَدْ

ص: 49

والشرطُ في صحةِ نيَّةِ السَفَرْ

أشيا ثلاثةٌ بها الحكم انْحصَرْ

أولُها استقلالُه والثانِي

بلوغُه وعدمُ النُّقْصانِ

فيهِ عن الثلاثةِ الأيامِ

فهذه الشروطُ بالتَّمامِ

وكلُّ من خالف شرطاً معتَبَرْ

أتمَّ في صلاتِهِ وما قَصَرْ

كمثلِ مَنْ ما جاوَزَ العُمرانا

أو تابعاً كذا صبياً كانا

واعتبَروا المتبوعَ عند النيةِ

لسفرٍ كذاك للإقامةِ

وقصرُنا عزيمةٌ في المذهبِ

والأصلُ الاتِّباعُ في التَقَرُّبِ

فإن أتَمَّ معْ قعودٍ أوَّلا

تصحُّ معْ كُرهٍ وغيرُ ذا فلا

إن ما أتى بنيّةِ الإقامةِ

عندَ انتقالِهِ إلى الثالثةِ

يقصرُ حتى عَودِه للمصرِ

أو لو نوى البقاءَ نصفَ شهْرِ

ولا تصحُ نيةُ الإقامَهْ

ببلدتين لم يُبِنْ منامَه

ولا مفازةٍ لأهلِ الحَضَرِ

ولا بدارِ الحربِ إن للعسكَرِ

ولا لعسكرٍ بدارِنا إذا

قد حاصروا البغاةَ من أهل الأذى

مسافرٌ لو أمّ قوماً يخبِرُ

كأكمِلوها إنَّنِي مسافِرُ

لا يقرأُ المقيمُ في الإتمامِ

بعد انْتِها المسافرِ الإمامِ

ص: 50

يُقضى بركعتين فائتُ السفرْ

وآخرُ الأوقاتِ فيه مُعتَبَرْ

والوطنُ الأصليُّ ما فيه وُلِدْ

أو لا ارتحالَ عنه والعيشُ قُصِدْ

وموْطِنُ الإقامةِ اللَّذْ يَقصدُ

يبقى لنصفِ الشهرِ أو قلْ أزْيَدُ

ومن نوى السُّكنى بمصرٍ واستَقرْ

أقلَّ من ذاك فليْسَ يُعتَبَر

‌صلاة المريض

ومنْ يكُنْ قيامُه تَعَذَّرا

أو لوجودِ ألَمٍ تَعسَّرا

أو خافَ من زيادةِ السِّقامِ

أو بُطأَه بسَببِ القيامِ

صلَّى كما يشاءُ بالقعودِ

متمِّمَ الركوعِ والسجودِ

فإنْ تعذرا يُصلي موميا

والرَكْعُ أعلى مَنْ سجودٍ تاليا

وإن يكن قعودُه قد صَعُبا

مستلقياً يومئُ أو مُجانِبا

واخْتُلِف التَّصحيحُ إن تعذَّرا

إيماؤُه فقال قومٌ: أَخَّرا

لَمرْغِنانيٍّ كذا فيما مضى

وقال في التَّجنيسِ: يَسقُطُ القَضا

وقاضِخانَ مثلُه قد صحَّحا

وشيخُ إسلامٍ كذا وأوضحا

وفخرُ إسلامٍ كذا الوَلْوالِجِيْ

والحكمُ في المحيطِ تصحيحٌ يَجِي

وفي الظهيريةِ والبدائعِ

وفي خلاصةٍ وفي اليَنابِعِ

ص: 51

ولم يَرَوْا إيماءَهُ بقلبهِ

ولا بعينِهِ ولا حاجبهِ

ومن يصلِّي بالقعودِ فشُفِي

بنى ولو يُومِي نقولُ استَئْنِفِ

ومن يُجَنُّ أو يغيبُ ومضى

عليه خمسُ صلواتٍ قلْ قَضَى

وفوقَ خمسٍ عندَها لا تُقْضى

فهذه أحكامُ كلِّ المَرْضى

‌فصل في إسقاط الصلاة والصوم

منْ كانَ لا يمكِنُه الإيماءُ

فالحقُّ لا يلزَمُه الإيصاءُ

كذا مسافرٌ مريضٌ أفطَرَا

وماتَ كلٌ قبلَما أن يقْدِرا

وأوجَبُوا عليه أن يوصِيْ بما

قدِ استطاع من قضاءٍ حُتِّما

فيُخرِجون نصفَ صاعِ بُرِّ

للصَّومِ والصَّلاةِ حتى الوتْرِ

من ثلْثِ ما يَتركُ ذاك الميِّتُ

وأجزأَتْ عن نصفِ صاعٍ قيمَةُ

وجاز إِنْ عنه امرؤٌ تَبرَّعا

ولا تُجِزْ صوماً صلاةً أجمعا

‌باب قضاء الفوائت

ويَلْزَمُ الترتيبُ في الصَّلاةِ

ما بينَ وَقْتيٍّ وفائتاتِ

وأسقطوا لضيقِ وقتٍ مستحَبْ

على الأصح أو عن البالِ ذهَبْ

أو صار ما فاتَ عليه بالعدَدْ

ستُ فوائتٍ بلا وترٍ وَرَدْ

ص: 52

‌سجود السهو

وأَوجبوا للسهْوِ سجدتينِ

قبلَ تشهُّدٍ بتسليمَيْنِ

لتركِ واجبٍ ولو تعدَّدا

وأثَّمُوه عندَ تركٍ عامِداً

وأوجبوا إعادة الصلاةِ

لجبرِ نقصِ تركِ واجباتِ

وسُنّ إتيانُ سجودِ السهْوِ

بعدَ سلامٍ واحدٍ فيَهْوي

فإن يؤدِّ قبل أن يسلِّما

يكره تنزيهاً وذا الحكمَ اعلما

‌الأشياء التي تسقط السهو

ويُسقِطُ السهوَ بفجرٍ دائما

طلوعُ شمسٍ بعد أن يُسلِّما

ومثلُه احمرارُها في العصْرِ

وجودُ مانعِ البِنا فلْتَدْرِ

وما أتى الإمامُ بالسجودِ

لسهوِه في جمعةٍ والعيْدِ

‌فصل في الشك

صلاتَنا بالشك فيها أَبْطِلِ

في عدد الركعات إن لم تُكمَلِ

إن كان شكُّه حديثاً قد عَرضْ

أو كان غيرَ عادةٍ أو مِنْ مَرَضْ

بعدَ السلامِ لو بُلِيْ بالشَكِّ

لا شيءَ إلا بيقينِ التَركِ

ص: 53

وإنْ بكثرةٍ يشكُ يعمَلُ

بغالبِ الظنِّ الذي قد يحصلُ

يأخذُ بالأقلِّ إن لم يغلبِ

عليه ظنٌّ بعد ذاك أوجبِ

قعودَه من بعدِ كلِّ ركعةِ

في منتهى صلاتهِ قد ظُنّتِ

‌باب سجود التلاوة

ومنْ تلا شيئاً منَ ايِ السجْدةِ

فأوجبوا سجودَهُ لعشْرةِ

من بعدِ أربعٍ من الآياتِ

ومثلُه السامعُ فيما ياتِ

آياتُها الأعرافُ رعدٌ نحلُ

إسراءُ مريمٌ وحجٌ نملُ

فرقانُ سجدةٌ وصاد فُصِّلتْ

والنجمُ وانشقت وإقرأ حُصِّلَتْ

إنْ كانَ ليس في الصَّلاةِ أُجّلا

معْ كُرْهِ تنزيهٍ وفيها عُجّلا

وسامعٌ لآيةٍ قل يَسْجُدُ

وإن يكنْ سماعُه لا يُقصَدُ

وذاتَ حيضٍ قل لها لا تسجدي

ومثلُها الإمامُ ثم المقتدي

ولو سماعُها بغيرِ العَرَبِيْ

إن يَفهمِ المعنى عليه أوجِبِ

واختُلِفَ التَّصحيحُ ما إنْ يسمعِ

من نائمٍ أو ذي جنونٍ لا يعي

ولو أتَتْ بصوتِ طيرٍ أو صدى

فقل لسامعٍ لها لا تسجدا

وفي الصَّلاةِ أدِّها بركعةِ

أو بالسجودِ، خارجاً بسجدةِ

ص: 54

ففي السجودِ يجزئُ الصُّلبيُّ

وفي الرُّكوعِ يُجزِئ المنْويُّ

ولم يَجُزْ قضاءُ ذي السجداتِ

إن وجبتْ في داخلِ الصَّلاةِ

وكلُّ من كرَّرها في مجلسِ

يسجدُ مرةً، على هذا قسِ

‌فصل في المجلس وتبدله

تَبدُّلُ المجلسِ بانتقالِ

منه ولو يكونُ بانشغال

كمِثْلِ مُسْدٍ ثم بانتقالِهِ

من غصنِه للثانِ معْ نزولهِ

والعومُ في حوضٍ كبيرٍ واسعِ

كذا بنهرٍ في الأصح المُتْبَعِ

ومجلسُ الإنسان ما تبدَّلا

لو بزوايا بيته تَنَقَّلا

ومثلُه المسجدُ لو كبيرُ

إذا لم يكنْ لمَشْيِهِ تأثيرُ

ولا بسَيْرِ البحر في سفينةِ

ولا بركعتين أو بركعةِ

وشَرْبةٍ وأكلِ لُقمتينِ

ولا اُتِّكا ومَشْيِ خَطْوتينِ

ولا قعودِه ولا قيامِ

ولا ركوبِه على الأنعامِ

ولا نزولٍ في محلٍّ إذ تلا

ولا مصلٍّ حالَ سيرِ ما اعْتَلا

وكرَّروا وجوبَها للسامعِ

إن بدَّل المجلسَ هذا فاتْبَعِ

عندَ اتحادِ مجلسٍ للتالي

لا العكسُ في الأصحِّ من أقْوالِ

ص: 55

‌فصل

وشرطُ صحةِ السجودِ كلُّ ما

قد مرَّ في الصَّلاةِ لا أَنْ يُحرِما

كيفيةُ الأداءِ كبِّرْ واسجُدِ

وقمْ مكبِّراً بلا رفْعِ اليَدِ

ولا تشهُّدٍ ولا تسليمِ

واخْشَعْ بها لربِّنا العظيمِ

‌فصل سجدة الشكر

وسجدةُ الشُّكرِ لدى الإمامِ

تكرَهُ بل صلّى على التمامِ

وقال صاحباهُ بل يثابُ

إن سَجَدَ المرءُ ولا يُعابُ

‌فائدة مهمة لدفع كل ملمة

وهذه فائدةٌ مهِمّهْ

لدفعِ كلِّ حالةٍ مُلِمّهْ

قالَ الإمامُ الحبرُ أعني النَّسفِيْ

من يفعلِ الآتيَ فالهَمَّ كُفِي

تقرأْ آياتِ السجودِ كلَّها

في مجلسٍ وبعدَها فاسجُدْ لها

أو بعدَ كلِّ آيةٍ قلْ تَسْجُدُ

إذَنْ كفاكَ اللهُ وهو المَقصِدُ

ص: 56

‌باب الجمعة

ها قد بلغْنا لصلاةِ الجُمَعِ

قد فُرِضَتْ عليكَ ما إن تَجْمَعِ

ذكورةً حريةً إقامَهْ

وصحةً والأمنَ والسلامَهْ

أعني بها الإبصارَ بالعينينِ

ومثلُها سلامةُ الرِجْلَينِ

‌شروط صحة الجمعة

قد شُرِطتْ لصحةٍ أشياءُ

أوّلُها المصرُ أو الفِناءُ

وبعدَها السُّلطانُ أو نائبهُ

ووقتُ ظُهْرٍ لا تَصِحُّ قبلَهُ

وخطبةٌ بقصدِها في وقتِها

من قبلِها، حضورُ سامعٍ لها

عمومُ إذنٍ وجماعةٌ وهُمْ

ثلاثةٌ أعنِي بغيرِ مَنْ يَؤُمْ

والشرطُ أن يبقَوا مع الإمامِ

إلى السُّجودِ لا إلى السلامِ

ولم تجُزْ بامرأةٍ أو بصبِيْ

معْ رَجلينِ، عندها لم تَجبِ

وجازَ للمريضِ أو للعبْدِ

بأن يؤمَّها بلا مَرَدِّ

والمِصْرُ موضعٌ له أميرُ

مفتٍ وقاضٍ والبِنا كثيرُ

وجوَّزوها بمنى في الموسِمِ

إنْ للأميرِ والإمامِ الأعظمِ

ص: 57

وجوَّزوا اقتصارَنا في الخطبةِ

لنحوِ تحميدٍ مع الكراهةِ

‌سنن الخطبة

وسننٌ لخطبةٍ ثمانِيَهْ

من بعدِ عشْرةٍ تراها آتِيَهْ

طهارةٌ وسترُهُ أن يَقعُدا

لمنبرِ الخطبةِ مِنْ قَبْلِ ابتِدا

ثُمَّ الأذانُ سُنَّ كالإقامَهْ

وبعدها سنُّوا لهُ قِيامَهْ

متكئاً سيفاً بكلِّ بلدةِ

عصرِ الفتوحِ فُتِحَتْ بعَنْوةِ

وبعدها استقبَلَ قوماً وابتدا

بحمدِ ربِّه كذا تَشهَّدْا

صلاتُه على النبِيْ العدنانِ

ووعظُه وآيةُ القرآنِ

تذكيرُه وسُنَّ خُطبتانِ

بينَهما سُنَّ قعودٌ ثانِ

إعادةٌ للحمدِ والثناءِ

ثمَّ الصلاةِ عندَ الابتداءِ

في خطبةٍ ثانيةٍ ثم دعا

للمؤمنينَ بعدها أن تُسمَعا

تخفيفُها ويُكرَه التطويلُ

وتركُ سنةٍ وذا التَّكميلُ

‌فصل

والسعيَ أَوجِبْ بالأذانِ الأوَّلِ

وتركَ بيعٍ في الأصحِّ الأعدلِ

وما إذا ارتقى الإمامُ المِنْبَرا

فلا صلاةَ أو كلاماً يُفترى

ص: 58

ولا تُجيبُ عندها مسلِّما

ولا تشمِّتْ عاطساً ترحُّما

وكرَّهوا لحاضرٍ للخطبةِ

الأكْلَ والعبَثَ كالتَلفُّتِ

ولا سلامَ للخطيبِ أي على

قومٍ إذا منبرَه قد اعتلَى

وكرَّهوا الخروجَ من بعدِ النِدا

من بلدٍ ما لم يصلِّ فاحْمَدا

‌باب العيدين

وأَوجَبوا الصلاةَ في العيدينِ

كشرطِ جمعةٍ بركعتينِ

لكنَّها تصِحُّ دونَ الخطبةِ

كمثلِ تقديمٍ مَعَ الإساءةِ

‌ما يندب في الفطر

وندبوا في الفِطْرِ أكلَ التَّمْرِ

وأن يكونَ عدداً بالوِتْرِ

والغُسلَ والسِّواكَ والتَطيُّبا

ولبسَ أحسنِ الثِّياب فانْدُبا

ويدفَعُ المرءُ زكاةَ الفطرِ

إن وجبَتْ عليهِ دونَ عُسْرِ

ونفلَ مالٍ وكذا السرورُ

كذاك الابتكارُ والتبكيرُ

ثم صلاةُ صُبْحهِ في المسجدِ

في مسجدِ الحيِّ فلا تبتعدِ

ثم توجُّهُ المصلِّي ماشياً

مكبِّراً سراً مصلىً ناوِيا

يقطعُه إذا أتى المُصَلَّى

وفي روايةٍ إذا ما صلّى

ص: 59

ويرجعونَ من طريقٍ آخَرِ

ليشهدا لهُمْ بيومٍ آخِرِ

ويُكرَهُ النَّفْلُ على التَّحديدِ

في البيتِ والمسجدِ قبلَ العيدِ

وبعدَها لو في مصلاه فقطْ

في مذهبِ الجمهورِ هكذا انضَبَطْ

ووقتُها من ارتفاعِ العَيْنِ

بقدَرِ الرمح أو الرمحَيْنِ

‌كيفية صلاة العيد

وإن تَسَلْ كيفَ صلاةُ العيدِ

فهاكَ تفصيلاً بلا تعقيدِ

تنوي صلاةَ عيدِنا وتقصِدُ

تُحرِمُ فالثَّناءُ فالزَّوائدُ

مكبِّراً بها ثلاثاً تَرفَعُ

يديكَ كلَّ مرةٍ وتُرجِعُ

ثمَّ تعوَّذْ سمِّ سراً تُطلَبُ

فاتحةٌ سورةُ الاُعلى تندبُ

ثم تقومُ بعدَها للثَّانِيَهْ

فاتحةً تقرأُ ثم الغاشيهْ

وبعدَها فكبِّرِ الزَّوائدا

كما بدأْتَ أولاً كنْ عائِدا

وبعدَ ذاك خطبةُ الإمامِ

يُوضِحُ ما للفطرِ من أحكامِ

ومن تفتْهُ لا قضاءَ فاشْهَدِ

وأخَّروها عند عُذْرٍ للغَدِ

‌أحكام عيد الأضحى

وحُكْم أضحى مثلُ فطرٍ إلّا

تأخيرُه عن الصلاةِ الأَكْلا

ص: 60

والجهرُ بالتكبيرِ في الطريقِ

في خطبةٍ تكبيرُ للتشريقِ

معلماً أضحيةً يؤخِّرُ

ثلاثةَ الأيامِ ما لو يُعذَرُ

‌فصل

وحُكْمُ تعريفٍ فشيءٌ مبتدَعْ

قد كرَّهوه في الصحيحِ المُتَّبَعْ

‌صلاة الكسوف

وسُنَّ للكسوفِ ركعتانِ

يؤمُّها موَكَّلُ السُّلطانِ

أو من يَؤُمُّ الناسَ يومَ الجُمُعَهْ

لها ينادَى (ألصلاةُ جامعَهْ)

بلا أذانٍ بلْ ولا إقامَةِ

وليس من جهرٍ بها أو خطبةِ

وسُنَّ تطويلٌ كذا الدعاءُ

من بعدِها ليَكْمُلَ انجلاءُ

‌صلاة الاستسقاء

الحمدُ لله الذي يُسْتَسْقَى

وربُّنا خيْرٌ لنا وأبْقى

يُغيثُنا وليس نستحِقُّ

بل نحنُ بالعذابِ قلْ أَحَقُّ

لكِنْ إذا أتيتَ للكريمِ

مرتجِياً من فضْلِهِ العظيمِ

معترفاً بالذنْبِ والتَّقصيرِ

وتَشْتَكِي الضيقَ مع التَّعسِيرِ

تراهُ مقبلاً عليكَ كُلَّما

أتَيْتَه يُريكَ فضلاً أعظَما

ص: 61

فَغِبْ بِهِ حقاً عن الأَكْوانِ

واشهدْ به مرتبةَ الإحسانِ

والذكرَ فاجْعَلَنَّهُ عِصاما

فتَرْتَقِي في حُبِّه مَقاما

وإن أردتَ الغيثَ للبلادِ

فاسأَلْ بهِ المغيثَ للعبادِ

مصلِّياً من غيرِ ما جماعةِ

مستغفراً وتائباً من زلةِ

ولْيَخْرُجوا بذُلِّهِمْ تَواضُعا

وليلْبَسوا الغسيلَ والمُرقَّعا

يمشونَ للقديرِ خاشعِينا

وناكسينَ مُتصدِّقينا

وليُخرِجوا الشيوخَ والأَنعاما

أطفالَهُمْ ثلاثةً أيّاماً

وفي المساجدِ الثلاثةِ اجْتَمَعْ

فيها أهاليها وذاك المُتَّبَعْ

يقومُ بعدَها الإمامُ رافعاً

لقبلةٍ وأَمَّنوا على الدُّعا

‌صلاة الخوف

جازت صلاةُ الخوفِ وهْيَ إنْ حضَرْ

عدوُّهُ أو خافَ سبْعاً ذا أَشَرْ

وعِندَ خوفِه الحريقَ والغَرَقْ

وليسَ كلُّ ما يخيفُهُ التَحَقْ

فإنْ بها تنازعَ الأقوامْ

خلفَ إمامٍ واحدٍ علَّامْ

صلَّى بهِمْ صلاةَ خوفٍ يَجْعَلُ

إحداهُما إِزا العدوِّ تَشغَلُ

ص: 62

وتَقتدِي الأخرى بركعتينِ

أو نحوِ ركعةٍ من الثِّنتَينِ

ولْيذْهَبوا ولْتَحضُرَنْ أولاهُما

وليُكْمِلِ الصلاةَ ثُمّ سَلَّما

ثم لْتَجِيءْ أُولاهُما وتَمَّمُوا

بلا قراءةٍ وبعدُ سَلَّمُوا

وجاءتِ الأخرى وإن أَرادُوا

فلْيَقْرؤوا فيها، وقد أجادوا

وإن يَزِدْ خوفُهُمُ اشْتِدادا

صلَّوا بإيماءٍ إذاً فُرادى

ولم تَجُزْ لو العدوُّ ما اقتَرَبْ

وحَمْلُهُ السلاحَ فيها مُسْتَحَبْ

وإن بها الأَقوامُ ما تَنازَعوا

صلَّوا كحالِ الأمْنِ إذْ لا فَزَعُ

‌أحكام الجنائز

واعْلَمْ بأَنَّ عُمُرَ الإنسانِ

حُدِّدَ بالساعاتِ والثَّواني

وكلُّ إنسانٍ سيأتي أجَلُهْ

وعندَها يَنْفَعُ عبْداً عمَلُهْ

فوجِّهَنْ محتَضراً للقبلةِ

على يمينِهِ بِرفْعِ الرَّقْبةِ

ولقنِ الذِّكْرَ له صُراحا

من دونِ أمرِه ولا إِلْحاحا

وحُكْمُ تلقينٍ بقبرٍ شُرِعا

وقيل: لا، لا تأمُرَنْ أو تَمْنَعا

وعندَها يحضُرُ الاُقْربونا

ويقرؤونَ عندَهُ ياسينا

والرعدَ، واختلافُهُم هل تَقْعُدُ

ألنُّفَسَا وحائضٌ أم تُبْعَدُ

ص: 63

فإن يَمُتْ فلْيَشْدُدُوا لِحْيَيْهِ

ولْيُغْمِضُوا من بعدِها عَيْنَيهِ

ولْيَضَعوا الحديدَ فوقَ بطنِهِ

يديْه في جَنْبَيْه لا لِصَدْرهِ

وكرَّهوا قراءَةَ القرآنِ

من قبلِ غَسْلِ ذلكَ الإنسانِ

وجوَّزوا الإعلامَ عندَ موتِهِ

ليَحْضُرَ الأقوامُ قبلَ فوتِهِ

وعجَّلوا تجهيزَه ليُكْرَما

ولْيُسْرِعُوا به إلى ما قَدَّما

ووضَعُوا على سريرٍ جُمِّرا

وِتْراً ووضْعُه كما تَيَسَّرا

وجرِّدَنْهُ عن ثيابٍ واستُرا

عورتَه ثمَّ الوضوءَ فاذْكرا

إنْ كانَ قبلاً للصَّلاةِ يَعقِلُ

وعنْ تمضمضٍ ونَشْقٍ فاعدِلوا

إلا لذي جنابةٍ فيُغسَلُ

والماءَ في فمٍ وأنفٍ تَجعَلُ

وصُبَّ فَوقَهُ بماءٍ مغْلِيْ

بالسِّدْرِ أو منظِّفٍ في الغَسْلِ

وبعدُ بالخِطْميِّ فاغْسِلْ لِحْيَتَه

معْ رأْسِه وأتْمِمَنَّ غَسْلَتَهْ

وأضْجِعَنْ على اليسارِ اغْسِلْهُ

يمينَه ثم اقْلُبَنْ فاجْعلْهُ

مستنداً إليكَ بطناً يُمسحُ

معْ غَسْلِ ما يَخْرُجُ أو ما يَرشَحُ

نشِّفْ بثوبٍ والحَنوطُ يُجعَلُ

من فوقِ رأسٍ لحيةٍ يُستعمَلُ

من بعدِ ذا الكافورُ للمساجدِ

وظاهرُ المذهبِ للقُطْنِ ابعِدِ

ص: 64

وشعرَهُ والظفرَ لا تقصِّرا

ولا تُسرَّحْ لحيةً أو شَعَرا

وجازَ للمرأةِ غَسْلُ زوجِها

ومنعوه إن تَمُتْ من غَسْلِها

وامرأةً ماتَتْ معَ الرجالِ

يَمِّمْ بخرقةٍ كعكْس الحالِ

‌في الكفن

وكفنُ السُّنَّةِ عند الرجلِ

قميصُ والإزارُ من مستعمَلِ

وبعدَها لفافةٌ وإنْ تُرِدْ

يكفِي إزارٌ مع لفافةٍ قُصِدْ

وفُضِّلَ البياضُ من قُطْنٍ ولَمْ

يُجْعلْ قميصُه بجَيْبٍ أو بِكُمْ

وتُتْرَكُ الأطرافُ لا تُكَفُّ

يُبدَأُ من يسارِه يُلفُّ

وكفنُ المرأةِ عند السُّنَّةِ

تزيدُها الخمارَ بعدَ الخرقةِ

وفي كفايةٍ فَزِدْ خِمارا

واجعلْه فوقَ وجْهِها سِتَارا

وقبلَ ذا أكفانُه تُجَمَّرُ

وِتراً وخيرُ فعلِنا ما يُوتَرُ

وإن يكُنْ في حالةِ اضطرارِنا

بأيِّ شيءٍ نَستطيعُ كُفِّنا

‌صلاة الجنازة

قد فُرِضَتْ كفايةً صلاتُنا

على جنازةٍ كما قد بُيِّنا

أركانُها التكبيرُ والقيامُ

وشَرْطُهُمْ في الميِّتِ الإسلامُ

ص: 65

طهارةٌ تُشْرَطُ كالتَقَدُّمِ

حُضُورُه أو أَكْثَرٌ فليُعْلَمِ

وكَوْنُهُ في الأَرْضِ إنْ ما عُذِرا

كونُ المُصَلِّي غيرَ راكبٍ يُرى

وسُنَّ فيها وقْفَةُ الإمامِ

حِذاءَ صدْرِ ميِّتٍ قُدامِ

ثَناؤُنا من بعدِ أن يُكَبِّرا

صلاتُنا على النَّبِيِّ أَشْهَرَا

ومَوضِعُ الصلاةِ بعدَ الثَّانِي

دُعاؤُنا لذلكَ الإِنْسانِ

مِنْ بعْدِ ثالثٍ من التَّكْبِيرِ

وفُضِّل الدعاءُ بالمَأْثورِ

وسَلِّمَنَّ بعدَ رابعٍ ولا

تدعو كما قد أوضحوا مفصَّلا

وسُنَّ رفعٌ لليدينِ أَوَّلا

وبعدَ ذاك رفْعُه ما فُضِّلا

‌فصل فيمن هو أحق بالصلاة

أَحقُّ مَنْ صلَّى على الميِّتِ هُوْ

سُلْطانُنا وبَعْدَهُ نائبُهُ

مِنْ ثَمَّ قاضٍ فإمامُ الحَيِّ

وبعدَهُ يُتْبَعُ بالوَلِيِّ

إِنْ دَفْنوا امْرَءاً بلا صَلاةِ

صَلَّوْا لقبْرِه بِتكبيراتِ

ولوْ بلا غُسْلٍ إذا لم يَكُنِ

تفسّخَ الميْتُ بطولِ الزمنِ

وأَفْرِدَنْ إذا أتَتْ جَنائِزُ

والجَمْعُ فيها بصلاةٍ جائِزٍ

ص: 66

‌فصل

والمُستهَلُّ سمِّه وغسِّلِ

وصلِّيَنْ عليه مثلَ العاقِلِ

وإن يكُنْ لم يَستَهِلَّ غُسِّلا

في المذهبِ المختارِ مِنْ ثَمَّ اجْعَلا

في خِرقةٍ بلا صلاةٍ يُدفَنُ

فارضَ بِحُكْمِ الله فهْو الأحسنُ

‌فصل

وإن لمسلمٍ قريْبٌ كافرُ

ماتَ على الكفرِ فهاكَ الخبرُ

غسَّلَهُ كغَسْلِه للخِرْقَةِ

يَلُفُّهُ ولْيلْقِهِ في حفرةِ

أو فادفَعَنّه لأهلِ مِلَّتِهْ

يُجْروا عليه حُكْمَهُمْ في حالتِهْ

فصل

وكلُّ من يَبْغِي على الإمامِ

أو يقطَعُ الطَّريقَ للأَنامِ

إن يُقْتَلا حالَ الحِرابِ غُسِّلا

بلا صلاةٍ في القبورِ أُرسِلا

وقاتلٌ بالخنقِ غيلةً يُرى

مكابرٌ في المصرِ ليلاً مُشهِرا

كذلك المقتولُ للتَّعَصُّبِ

غَسِّلْهُمُ بلا صلاةٍ تُصِبِ

ومثلُ ذاك قاتلٌ لواحدِ

من والديهِ وهو بالتعمّدِ

ص: 67

وقاتلٌ لنفسِهِ يغسَّلُ

معَ الصَّلاةِ والتجاوزِ اسْأَلُوا

‌في حمل الجنازة

وعجِّلوا به إلى ما قَدَّما

وكلَّما عجَّلتَ كان أسْلَما

إنْ كانَ في الدُّنيا لخيرٍ يَجمعُ

فالخيرُ يلقاه إليه يُسرِعُ

وإن يكن صاحب شرٍ بيننا

فشرُّهُ نلقيه عن ظهورِنا

فأربعينَ خطوةً قد قالوا

يحمِلُه أربعةٌ رجالُ

وكلُّ واحدٍ لجنبٍ يحمِلُ

وكلَّما مشَوا بها تَنقَّلوا

والمشيُ خلفاً عن أَمامٍ فُضِّلا

كفضلِ فرضِهِ على ما نُفِّلا

ويُكرَهُ الذكرُ برفْعِ الصَّوتِ

كذا الجلوسُ قبل وضعِ الميْتِ

‌فصل في الدفن

لهذه الأرضِ نُعيدُ الميِّتا

لهذه الأرضِ التي منها أَتى

فالقبرُ روضٌ من رياضِ الجَنَّهْ

لمؤمنٍ يدخُلُها بالمِنَّهْ

وقد يكونُ حفرةً من نارِ

للفاسقين ذا وللكفَّارِ

فكُنْ بشرعِ الله دوماً ذا احتذا

ومن عذابِ ربِّنا تَعَوّذا

والحفرُ نصفَ قامةٍ للقبرِ

وإن تُرد فاحفِر لعندِ الصَّدْرِ

ص: 68

فإنْ تَكُنْ في صُلْبِ أرضٍ فالْحِدا

وشُقَّ شَقاً إن تكنْ فيما عدا

وأَدْخِلَنَّ ميِّتاً في القبرِ

من قِبَلِ القبلةِ ذا فلْتَدْرِ

لقبلةٍ فوجِّهَنَّ مُسْنِدا

لجَنْبهِ الأَيْمَنِ حُلَّ العُقَدا

وضَعْ عليه لَبِناً ثم القَصَبْ

ويُكرَهُ الآجُرُّ أيضاً والخَشَبْ

ويستحَبُّ أن يُسجَّى قَبْرُها

لا قبرُه إذ الوجوبُ سَتْرُها

ولتُهِلِ الترابَ ثُمَّ سنِّمِ

والقبرَ لا تُربِّعَنْ وحَرِّمِ

كلَّ بناءٍ فوقَه للزينةِ

يُكرِه للإحكامِ أو للحِيْطةِ

وإن أردتَ حِفظَ قبرٍ فاكتُبَنْ

كيلا يضيْعَ قبرُه أو يُمتَهَنْ

والدَّفنُ في البيتِ فَقَطْ للأَنْبِيا

فلا تَكُنْ لهُم بِذا موازيا

والدفْنُ كرَّهوه في الفَسَاقي

فلتَفْهَمِ الأحكامَ باتّساقِ

ولا يجوزُ النقْلُ بعدَ الدفنِ

وهكذا إجماعُ أهلِ الفنِّ

‌زيارة القبور

والحُكْمُ في زيارةِ القبورِ

تندبُ للنساءِ والذكورِ

وليقْرَؤوا ياسينَ للقبْرِ ولا

يُكرَهُ ذا الجلوسُ من غيرِ اعْتِلا

وكرَّهوا من غيرِ ما قِرَاءَةِ

والنَومَ والوَطْءَ قضاءَ الحاجةِ

ص: 69

قلعَ حشيشٍ شجرٍ لا اليابسُ

إذ أَنَّه بذِكْرِ عُشْبٍ يأنَسُ

‌باب الشهيد

وميِّتٌ بعُمْرِه الشَّهيدُ

وغيرُ هذا باطلٌ بعيدُ

ونسأَلُ الله لنا الشهادَهْ

فهْوَ الحكيمُ يَصْطفِي عبادَه

ومن نواها نالَ ما تَمَنَّى

وإنْ يمُتْ في بيتِهِ مُهَنّا

وكلُّ من قد ماتَ لا يُحدِّثُ

نفساً بغزوٍ فهْوَ عهْداً ينكُثُ

‌تعريف الشهيد

ثمَّ الشهيدُ وهو من قد قُتِلا

من أهلِ حرْبٍ أهلِ بغْيٍ فُصِّلا

أو اللصوصُ قَتَلُوا في المنزلِ

إن كان في الليْلِ ولو بمُثْقَلِ

أو الذي يقتُلُهُ من يقْطَعُ

طريقَنا وللمرورِ يَمنَعُ

أو وجدوهُ بعدما القتْلُ استَعَرْ

في نحوِ حَرْبٍ ولَقُوا به أَثَرْ

أو الذي يُقتَلُ بالتّعمُّدِ

من مسلمٍ ظُلْماً وبالمُحدَّدِ

وكان بالغاً كذا ومُسْلِما

لم يَرتثِثْ وقد خلا من كلِّ ما

قد يوجِبُ الغُسْلَ من الثَّلاثةِ

الحيضِ والنِّفاسِ والجنابةِ

ص: 70

‌تكفين الشهيد

وكُفِّنَ الشهيدُ بالثيابِ

وبالدَّم الممزوجِ بالتُّرابِ

حتى يجيءَ اللهَ وهي تشْخَبُ

جروحُه والدَّمُ مِسْكٌ أطْيَبُ

صلُّوا عليه دون غُسْل وانْزَعوا

ما ليسَ صالحاً كفرْوٍ يُخلَعُ

وجاز أن يزادَ أو يُنَقَّصا

ومن جميعٍ كرَّهوا التَخَلُّصا

‌فصل

لو قيلَ هلْ يُغَسَّل الشهيدُ

فقلْ نَعَمْ لغَسْلِهِ تَحديدُ

وذاك للمجنونِ ثم الجُنُبِ

وذاتِ حيضٍ أو نفاسٍ والصَبِيْ

كذاكَ من يرتثُّ والحربُ انقضى

كأكلِه والشربِ أو ما لو مضى

عليه وقتٌ للصَّلاةِ كاملُ

من بعدِ جَرْحِهِ وكان يَعقِلُ

كذلِكُم مِنْ حربِهِ لو نُقِلا

إلا لخوفِ الوَطْءِ من خيلٍ فلا

إن يُوْصِ أو باع كذا إنِ اشْتَرَى

أو إنْ يَكُنْ من الكلامِ مُكثِرا

والشرطُ في الكلِّ انقضاءُ الحرْبِ

فنسألُ اللهَ زوالَ الكَرْبِ

وغَسِّلِ المقتولَ بالمصرِ ولَمْ

يُعْلَمْ أقَتْلُهُ بحدٍ أم ظُلَم

ثم الصلاةُ بعدُ، والسلامُ

وهذه مسألةٌ ختامُ

ص: 71

‌الختم

بفضلِ من عامَلَني بالفضلِ

قد انْتَهى نظْمِي لكلِّ فصْلِ

من نورِ إيضاحِ الشرُنْبُلالِي

مستغنياً عن كثْرةِ التَّطوالِ

لكنَّنْي وقعْتُ في التَطْوِيلِ

وخطَأِ الفَهْمِ مع التَّعجيلِ

فمن يجِدْ شيئاً من الأخطاءِ

يُبدِلْه بالصحيحِ والسَّواءِ

ولْيَعتَذِرْ لي عن رَديءِ الفَهْمِ

وعن تَشَبُّهي بأهْلِ العِلْمِ

مرتجياً حشراً مع الأحبابِ

أهلِ التقى والسادةِ الأنجابِ

مستغفِراً إذْ ليسَ لي أعمالُ

إلا ذنوباً كلُّها أو حالُ

ثم الصلاةُ والسلامُ الأعظَمُ

على النَّبيِّ إذْ هوَ المُعَلِّمُ

والحمدُ لله الذي به انتهى

نظمي ومن مِني إليه المنتهى

ص: 72