الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هداية الرُّواة
إلى
تخريج أحاديث
المصابيح والمشكاة
تصنيف
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
المتوفى سنة (852) رحمه الله
وبحاشيته
النقد الصريح لما انتُقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي
والأجوبة على أحاديث المصابيح للحافظ ابن حجر
تخريج العلّامة المحدث
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله
تحقيق
علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي
المجلد الأول
دار ابن القيِّم
دار ابن عفَّان
جميع الحُقوق محفوُظة
الطبعة الأولى
1422 هـ - 2001 م
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
هَاتف: 8274545 - فاكس: 8056554
الدمَّام - مدينة العمال - ص. ب: 20745
الرمز البريدي: 31951 بريد الخبر
دار ابن عفان
للنشر والتوزيع
القاهرة - 11 ش درب الأتراك - الأزهر - خلف الجامع الأزهر
الجيزة- ت: 3255820 - ص. ب: 8 بين السرايات
هاتف محمُول: 0101583626
جمهورية مصر العربية
E.mail: ebnaffan@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة التحقيق
إِنَّ الْحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُهُ، وَنسْتَعِينهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعوذُ بالله مِنْ شُرورِ أَنْفِسِنا، وَمِنْ سَيِّئاتِ أَعْمالِنا؛ مَنْ يَهْدِهُ الله فلا مُضِل لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ.
وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ الله -وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ-.
وَأَشْهَدُ أَن؛ مُحمدًا عَبْدُة وَرَسولهُ.
أَمّا بَعْدُ:
فإن كِتَابَنا هَذا -بِحَمْدِ الله- مِنْ أَجَلِّ كُتُبِ السُّنةِ الْجَوامِع؛ الّتي حَوَتْ بَيْنَ دَفتَيْها بضْعَةَ آلافٍ مِنْ نُصُوصِ حَدِيثِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَولِيَّةً وَفِعْلِيةً-؛ بالإضافَةِ إلى مِئاتِ الْمَرْوِيّاتِ السلَفِيةِ، وَالنقولِ الأَثَرِيَّةِ عَنِ الصَّحابَةِ وَالتّابِعِين.
وَلَقَدْ خَرجَ مُؤَلِّفنا الْكَبيرُ -الْحافِط ابْنُ حَجَرٍ الْعَسقَلانِيُّ -رَحمَةُ الله عَلَيْهِ- في هَذِا الْكِتابِ أَحادِيثَ كِتَابَيْنِ جَلِيلَيْنِ؛ أَحَدُهُما مُتَمِّمٌ للآخَرِ:
الأَوَّلُ: "مَصابِيحُ السُّنَّةِ"، للإمامِ الْحُسَينِ بْنِ مَسْعُودٍ الْبَغَوِيِّ، الْمتَوَفّى سَنَةَ (516 هـ) رحمه الله.
وَهوَ مَطْبُوعٌ عِدَّةَ طَبَعاتٍ، أَجْوَدها الطَّبْعَةُ الّتي قامَ عَلَى تَحْقِيقِها الأَخُ الدّكتور يُوسف عبد الرّحمن الْمَرعشلي
(1)
-وَرَفِيقاه- وَفقَهمُ الله-، وَنشِرَتْ في دَارِ المَعْرِفَةِ- بَيْروت، سَنَةَ (1407 هـ)، وَوَقَعت في أَربعَةِ مُجَلّدات.
الثّانِي: "مِشْكاةُ الْمَصابِيح"
(2)
، للإمامِ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الله الْخَطِيبِ التَّبْرِيزِيّ، الْمتَوَفَّى سَنَةَ (741 هـ) رحمه الله.
وهُوَ مطبوعٌ -أيضًا- عدةَ طبعاتٍ، أَجودُها الطبعةُ الّتي كانَ قد حقَّقها وخرَّجَ أَحاديثَها شيخنا العلامةُ الإمام أبو عبدِ الرحمنِ محمَّد ناصر الدين الألبانيُّ -المتوفّى سنةَ (1420 هـ) -تغمّده الله برحمتهِ-، وطُبِعَتْ طبْعتُها الأُولى في المكتبِ الإِسلامي في دمشق (سنة 1381 هـ) في ثلاثةِ مجلدات.
ولَقَدْ كانَ عَمَلُ الحافظِ ابنِ حجَرٍ رحمه الله موَجَّهًا إلى الجمع بيْنَ الكتَابَيْنِ، ودَمْجِ المادَّتَيْنِ، لِلْخروج بِكِتَابٍ جامعٍ لِفوائِدِهِما، مُغنٍ عَنْ كِلَيْهِما؛ فَكانَ لَهُ - رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ- ما أَرادَهُ، مُضِيفًا إلَيْهِ تَخرِيجاتِهِ الْمُخْتَصَرَةَ، النّافِعَةَ، الْمُفِيدَةَ.
(1)
وَفي مُقَدِّمَتِهِ -جَزاهُ اللهُ خَيْرًا- (1/ 63 - 73) بَحْثٌ مُفِيدٌ حَوْلَ جُهودِ عُلَماءِ الْحَدِيثِ حَوْلَهُ- شَرْحًا وَتَخْرِيجًا-.
(2)
وَفي مَجلةِ "الْجامِعَةِ السّلَفِيّة" الصّادِرةِ في الهنْدِ مُجَلّد: 10، عَدَد: 5 - شَهر رَجَب، سَنَةَ (1398 هـ)، بَحْث نافِعٌ للشيخ رَفيع أَحمد السّلَفي حَولَ جُهُودِ عُلَماءِ الهِنْدِ -خاصّةً- في شَرح هَذا الكِتَابِ، وَتَخْرِيجِهِ.
وَفي كِتَابِ "جُهود مُخْلِصَة في خِدْمَةِ السنةِ الْمُطَهرَة"(ص 60 و 110 و 138 و 152 و 156 و 198 و 200 و 213 و 229 و 325) لأخِينا الْكَبِيرِ الْفَاضلِ الشّيخ الدّكْتور عَبدِ الرّحِمَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبارِ الْفَريُوائِيِّ- نَفَعَ اللهُ بِهِ- إشاراتٌ غالِيَاتٌ حَولَ جُهودِ عُلَماءِ الْهِنْدِ -أَيضًا- حَولَ والمشكاةِ".
قُلْتُ: وَفي كِتَابِ "الثقافَةِ الإسْلامِيةِ في الْهِنْدِ"(ص 135) للشيخ عَبْدِ الْحَي الْحَسَنِي رحمه الله إشارَةٌ إلى كَبِيرِ اهْتِمامِ علَماءِ الْهِنْدِ بـ "الْمَصابِيح"، وَ "المشكاةِ"؛ بَلْ إلى اقْتِصارِ جُهلهم عَلَيهِما، أوْ أَحَدِهِما!!
وَأَصْلُ كِتَابِنا هذا
(1)
- "هِدايةُ الرّواة"- هو للصَّدْر المُنَاويّ
(2)
-شيخِ ابنِ حَجَر-، وقد تُوُفِّي الصَّدْرُ سنةَ (748 هـ) -رحمَة الله-، واسم كتابهِ "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أَحاديثِ المصابيح"، وهو مخطوطٌ، منه عدَّةُ نُسَخٍ في مكتباتِ العالم- كما في "تاريخ الأدب العَربي"(6/ 247) لكارل بروكِلْمان-.
وانظر -له- "كشْفَ الظنون"(1701) لحاجيّ خليفة، و"الرسالةَ المسْتَطْرَفة"(187) للكتّاني.
وقد أوردتُ -في (طلائع الكتاب) - الآتِيَةِ بَعْدُ- مقدِّمَتَه تامَّةً، مُحَقِّقًا إِيّاها عن نسخةٍ مصورَةٍ وصَلَتْني مِنْ بَعضِ إخواني طلبَةِ العلمٍ في بلاد الحَرَمَين الشريفَيْنِ -صانَها الله-؛ فجَزاهُ الله خيرًا.
وأَمّا نُسْخةُ "هداية الرواة" -المخطوطةُ-؛ فأصْلها في تركيّا، في المكتبة الحميديَّةِ برقم 410، وهي مكوَّنةٌ مِنْ (215) ورقة.
وقد تكرّم بتصويرِها لي فضيلةُ الأَخ الشّيخ عبدِ الله بنِ صالح العُبَيْلان -نَفَعَ الله به، وزادَه مِنْ فضْلِه-.
وَبَعْدُ:
فَلَقَدْ كانتْ بدايةُ العَمل العلْمِيِّ في هذا الكتَابِ قَبْلَ ما يَقْربُ مِن ثلاثِ سَنَواتٍ؛ حيثُ كنتُ قد عَرَضْتُ على شيخنا أبي عبدِ الرحمنِ محمدٍ ناصر الدين الأَلبانيِّ فِكْرَةَ تَحْقيقهِ وَنشْرِهِ؛ فوافقَ ذلكَ قَبولًا عِنْدَهُ، ورحَّبَ بِه، وَدَفَعَ إِليَّ ما عِنْدَه من تخريجاتٍ وتعليقاتٍ؛ لإلحاقها في مواضِعها من حواشي "الهداية"، فجزاهُ الله كلَّ خيرٍ وأكملَه.
(1)
انْظُر كَلامَ السّخَاوِيِّ -تلميذِ المُصَنفِ- في "الجواهر والدرر"(2/ 667).
(2)
وَهُوَ -بَداهَةً- غَير (عَبْدِ الرّؤُوفِ الْمُنَاوِيّ)؛ الْمُتَوَفّى سَنَةَ (1021 هـ)!
ولقد حالتْ ظروفُ مَرَضِ شيخِنا في السَّنَتَينِ الأخيرتَيْنِ -ثمّ وفاتِه- بعدُ رحمه الله دونَ أنْ يكونَ مِنْه متابعةٌ حثيثةٌ -كما هو دأْبهُ وعادَتُه- لهذا العمَل؛ فاضطرّنا ذلك إلى (شيءٍ) مِنَ التأخير والتأخُّرِ
…
وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرامِ النّاسِ مَقْبُولُ.
ثم يشاءُ الله -تعالى- وَلَهُ الحمد على كلِّ حالٍ- أن لا يخْرُجَ هذا الكتابُ إلّا بعد وفَاتِه -تغمّدهُ الله برحمتهِ-.
وَقدِ اقتَصرَ عملُنا في هذا الكتَابِ على أمور:
أوّلًا: عَزْوُ الأحاديثِ إلى مواضِعها منْ كُتبِ السُّنةِ المطبوعَةِ، وذلك بوضْعِها بَيْنَ معكُوفيْن في مَتْنِ الكتاب
(1)
؛ خَشيةَ إثقالِ الحواشي بمجرّدِ العَزْوِ والأَرقام.
ثانيًا: إيرادُ نُصوصِ الأحاديث بتمامِها من مَصْدَرَيِ الكتَابِ الأَساسييْنِ:
"المصابيحِ"، و"المشْكاة"،
(2)
فإنّ مؤلّفنا الحافظَ رحمه الله قدِ اقتَصَرَ في إيرادِ نصوصِها على ما يدلُّ عليها -بشيء مِنَ الاختِصار -كمَا سيأتِي-.
ثالثًا: ضَبْطُ ما يُشكِلُ منَ الأَلفاظِ، والأَسمَاءِ، ونحوِها.
رابعًا: إيرادُ نُصُوصِ كَلامِ الحافظِ المؤلِّفِ رحمه الله في كتابهِ "الأجْوِبةِ على أحاديثِ المصابيح"، وكلَامِ الحافِظِ العلائيِّ رحمه الله في كتابِه "النقْدِ الصريح" كامِلَيْنِ، وَإثْباتُهُما في مواضعِهما مِنَ الكِتاب.
(1)
وما كان خلْوًا من ذلك؛ فَبِسَبَبِ أنَّهُ لم يتيسّر لنا -لسببٍ أو آخرَ- الوقوفُ عَلَيهِ، فَنَظِرَة إلى ميْسَرة.
(2)
وقد رقمنا أحاديث "الهداية" -وهو المحتوي على أحاديث الكتابين معًا- ترقيمًا تسلسليًا واحدًا، ثم جعلنا رقم "المصابيح" الأصليَّ في آخر أحاديثه -في الفصلين الأول والثاني-، وأمّا رقم "المشكاة" الأصليّ للفصل الثالث -فجعلناه أيضًا- في آخره أحاديثه.
خامِسًا: أَوْرَدْتُ مُقَدِّماتٍ عِلْمِيةً مفِيدَةً مُتَنَوِّعَةً، وَوَضَعْتُها -بتمَامِها -أيضًا- في (طلائع الكتاب).
سادسًا: صنعنا فهرسًا لأطراف الأحاديث النبوية -قولية وفعلية-، والآثار السلفية على نسق حروف الهجاء
(1)
.
سابعًا: جعلت تعليقاتي على الكتاب مختصرةً؛ وقد ذيلتها برمز حرف (ع).
وأمّا تعليقاتُ شيخِنا أبي عبدِ الرحمنِ رحمه الله؛ فَهِي المزَيِّنةُ للكتابِ، المعْظِمَةُ لفوائدهِ، والمُكثِّرة لبركاتهِ.
وخِتامًا: فَشُكْرُنا -كله- للهِ-تعالى- أولًا-؛ على ما وفَّقَنا إليه من إتمامِ العَمَل العلمِيِّ بهذا الكِتَابِ الجليلِ.
ثم؛ لِشَيخِنا الوالِد الإمامِ أبي عبدِ الرحمنِ -تغمّدهُ ربُّنا برحمتهِ- على ما أوْلانا إيّاه من ثِقَةٍ كريمةٍ للقيامِ بهذا العَمَلِ العلمِيِّ؛ فجزاهُ الله خيرًا- حيًّا، ومَيْتًا-.
ثم؛ لِكُلِّ مَنْ ساعَدَنا، وكان مَعَنا -فيه-؛ إعدادًا، وتهيئةً، ومُشاركةً، وتنضيدًا،
(2)
وتصحيحًا، ومُراجعهً.
ثم؛ لِنَاشرِهِ الفاضلِ الأَخ المكرَّمِ كمالِ الدينِ حُسين عويس -بارك الله فيهِ، ولَهُ، وسدّدَهُ بالحقِّ إلى الحقِّ- صاحِبِ (دار ابنِ عفّانَ للنشْرِ والتوزيع) - جزاءَ صَبْرهِ، وَبَذْلهِ، واهْتِمامهِ.
(1)
مع التنبيه إلى اعتبار (ال) التعريف من ضمن حرف (الألف).
(2)
وبخاصة الأخ المهندس محمَّد حسن شتات -وفقه الله- صاحب (مركز تقنيات الحاسوب والنشر الإلكتروني) على ما بذله من جهود مشكورة في فهرسة الكتاب، وتنضيده، وترتيبه، وتنسيقه. فجزاه الله خيرًا.
وأخيرًا:
هذا عملُنا بين أيديكُمْ -إخوانَنا، ومشايِخَنا-؛ لكُم غُنْمُهُ، وعَلَينا غُرْمُهُ، والله يغفِرُ لنا ما قدْ نكونُ قَصَّرْنا فيه، أو فرّطنا بهِ.
وكلُّنا أَملٌ بِدَعْوةٍ صالحةٍ، أو مُلاحظةٍ نافعةٍ، تُبْنَى علَى الرَّحْمَةِ، وتُؤَسَّسُ عَلَى الشفقة.
وصلى الله وسلّمَ وباركَ على نبينا محّمدٍ، وعلى آلهِ وصحْبِهِ وسلّمَ.
وآخرُ دَعْوانا أنِ الحمدُ للّهِ ربِّ العالَمين.
وكتب
عليُّ بْنُ حسنٍ الحلبيُّ الأثريُّ
-عفا الله عنه، بمنِّه-
الزرقاءُ الأُرْدُنيَّةُ
لأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ شَوّال، سَنَةَ (1421 هـ).
طَلائِعُ الْكِتابِ:
1 -
مُقَدِّمَةُ الْخَطِيبِ التَّبْرِيزِيِّ عَلَى "مِشْكاةِ الْمَصابِيحِ".
2 -
مُقَدِّمَة صَدْرِ الدِّينِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى "كَشْفِ الْمَنَاهِجِ وَالتّناقِيح".
3 -
مُقدِّمَةُ مُحْيي السُّنةِ الْبَغَوِيِّ عَلَى "مَصابِيحِ السُّنَّةِ".
4 -
مُقَدِّمَةُ الْعَلائِيِّ عَلَى "النقْدِ الصَّرِيح".
5 -
مُقَدِّمَةُ ابْنِ حَجَرٍ عَلَى "أَجْوِبَةِ الْمَصابِيح".
6 -
دِراسَةٌ عامَّةٌ لِمَنهَجِ ابْنِ حَجَرٍ في كِتَابهِ "هِدايَة الرّواة".
7 -
مُوجَزُ تَرْجَمَةِ ابْنِ حَجَرٍ.
8 -
نماذج من صور مخطوطة "هداية الرواة".
9 -
نماذج من تخريجات وتعليقات العلامة الألباني -بخطه-.
مُقَدِّمَةُ
الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الخَطِيبِ التِّبْرِيزِيِّ
لِكِتَابِهِ "مِشْكَاةُ المَصَابِيحِ"
بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ نَسْتَعِينُ
الحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُة وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرهُ وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمَنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِّلَ لَه، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ.
وَأَشْهدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إلَّا الله، شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَة، وَلرَفْع الدَّرَجَاتِ كَفِيلَة.
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الذِي بَعَثَهُ وَطُرُقُ الإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ آثَارُهَا، وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا، وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا، وَجُهِلَ مَكَانُهَا، فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِهَا مَا عَفَا، وَشَفَى مِنَ العَلِيلِ في تَأْيِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَا، وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الهِدَايَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا.
أمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لَا يَسْتَتِبُّ إلَّا بِالاقْتِفَاءِ لمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكَاتِهِ، وَالاعْتِصَامَ بِحَبْلِ الله لَا يَتِمُّ إلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ.
وَكَانَ كِتَابُ "المَصَابِيحِ" الَّذِي صَنَّفَهُ الإِمَامُ مُحِيِي السُّنَّةِ، قَامِعُ البِدْعَةِ، أبو مُحَمَّدٍ الحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ الفَرَّاءُ البَغَوِيُّ رَفَعَ الله دَرَجَتَهُ أَجْمَعَ كِتَابٍ صُنِّفَ في بَابهِ، وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا.
وَلَمَّا سَلَك رضي الله عنه طَرِيقَ الاختِصَارِ، وَحذَفَ الأَسَانِيدَ؛ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ النُّقَّادِ، وَإنْ كَانَ نَقْلَهُ وَأنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالإِسْنَادِ، لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَامٌ كَالأَغْفَالِ؛ فَاسْتَخَرْتُ الله تَعَالَى، وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ، فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ؛ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ في مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ المُتْقِنُون، وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُون، مِثْلُ أَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ البُخَارِيِّ، وَأَبِي الحُسَيْن مُسْلِمِ بْنِ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الله مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيس الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الله أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي عِيسَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ السّجِسْتَانِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ الله مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ مَاجَه القَزْوِينيِّ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارَمِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ البَيْهَقِيِّ، وَأَبِي الحَسَنِ رَزِينِ بْنِ مُعَاوِيةَ العَبْدَرِيِّ
(1)
، وَغَيْرِهِمْ، وَقَلِيلٌ مَا هوَ-.
وَإنِّي إِذَا نَسَبْتُ الحَدِيثَ إلَيْهِمْ كَأَنِي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنهُ، وَأَغَنُوْنَا عَنَهُ
(2)
.
وَسَرَدْتُ الكُتُبَ وَالأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ -غَالِبًا- عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ:
(1)
وسائر زياداته منكرة ولا أصل لها.
(2)
وليس الأمر كذلك -كما سيظهر من التعليقات-.
أَوَّلُهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإنِ اشْتَرَكَ فِيِهِ الغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَةِ-.
وَثَانِيهِمَا: مَا أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ المَذِكُورِينَ.
وَثَالِثُهُمَا: مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى البَابِ مِنْ مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَلَى الشرِيطَةِ، وَإِنْ كَانَ مَاَثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ.
ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا في بَابٍ؛ فَذلِكَ عَنْ تَكرِيرٍ أُسْقِطُة، وَإنْ وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، أَوْ مَضْمُومًا إِلَيهِ تَمَامُهُ؛ فَعَنْ دَاعِي اهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُةُ، وَإنْ عَثَرْتَ عَلَى اختِلَافٍ في الفَصلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ في الأَوَّلِ، وَذِكْرِهِمَا في الثَّانِي؛ فَاعْلَمْ أَنّي بَعْدَ تَتَبُّعِي كَتَابَي "الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ" لِلْحُمَيْدِيِّ، وَ"جَامِع الأُصُولِ"؛ اعْتَمَدْتُ عَلَى "صَحِيحَيِ" الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيهِمَا.
وَإنْ رَأَيتَ اخْتِلَافًا في نَفْسِ الحَدِيثِ؛ فَذلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الأَحَادِيثِ، وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرّوَايَةِ التِي سَلَكَهَا الشَّيْخ رضي الله عنه.
وَقَلِيلًا مَا تَجدُ أَقُولُ: مَا وَجَدْتُ هذِهِ الرِّوَايَةَ في كُتُبِ الأُصولِ! أَوْ: وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيهَا! فَإِذَا وَقَفْتَ عَليْهِ فَانْسُبِ القُصُورَ إِلي؛ لِقِلّةِ الدِّرَايَةِ، لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخ رَفَعَ الله قَدْرَهُ في الدَّارَيْنِ حَاشَا للهِ مِنْ ذلِكَ-.
رَحِمَ الله مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذلِكَ نبَّهَنَا عَلَيْهِ، وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ.
وَلَمْ آلُ جُهْدًا في التَّنْقِيرِ وَالتفْتِيشِ بَقَدْرِ الوُسعِ وَالطاقَةِ-، وَنَقَلْتُ ذلِكَ الاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ.
وَمَا أَشَارَ إِلَيهِ رضي الله عنه مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا، وَمَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا في الأُصُول؛ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ في تَرْكِهِ، إِلَّا في مَوَاضِعَ لِغَرَضٍ.
وَرُبَّمَا تَجدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً، وَذلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رَاوِيهِ؛ فَتَرَكْتُ البَيَاضَ، فَإِنْ عَثَرتَ عَلَيْهِ فأَلْحِقْهُ بِهِ أَحْسَنَ الله جَزَاءَكَ-.
وَسَمَّيْتُ الكِتَابَ بِـ: "مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ".
وَأَسْأَلُ الله التَّوْفِيقَ وَالإعَانَةَ، وَالهِدَايَةَ وَالصِّيَانَةَ، وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصِدُهُ، وَأَنْ يَنْفَعَنِي في الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ، وَجَمِيعَ المُسْلِمينَ وَالمُسْلِمَاتِ.
حَسْبِيَ الله وَنَعْمَ الوَكِيلِ.
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلَّا بِالله العَزِيزِ الحَكِيمِ.
مُقَدِّمَةُ الحَافِظِ صَدْرِ الدِّينِ المُنَاوِيِّ لِكِتَابِهِ "كَشْفِ المَنَاهِجِ وَالتَّنَاقِيحِ في تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ المَصَابِيح"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ لِلَّهِ كَاشِفِ مَصَابِيح الهُدَى، وَجَاعِلِهَا نَجَاةً لِمَنِ اسْتَضَاءَ بِهَا وَاهْتَدَى؛ الَّذِي هَدَى قُلُوبَ أَوْليَائِهِ بَاقْتِفَاءِ آثَارِ نَبِيِّهِ المُصْطَفَى، وَرَسُولِهِ المُجْتَبَى، صلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ- أَهْلِ البِرِّ وَالوَفَا؛ صَلَاةً دَائِمَةً إِلَى يَوْمِ العَرْضِ وَالجَزَا.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ أَجْمَعَ المُصَنَّفَاتِ المُخْتَصَرَاتِ في الأَخْبَارِ النَّبَوِيَّة، وَأَحْسَنَ المُؤَلَّفَاتِ الجَامِعَاتِ لِلآثَارِ المُحَمَّدِيَّة؛ كِتَابُ "المَصَابِيحِ"، جَمع العَلَّامَةِ الإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الحُسَيْنِ بْنِ مَسْعُودٍ البَغَوِيِّ شَكَرَ الله مَسْعَاه، وَجَعَلَ الجنةَ مَثْوَاه-.
وَهُوَ الكِتَابُ الذِي عَكَفَ عَلَيْهِ المُتَعَبِّدُون، وَاشْتَغَلَ بِتَدْرِيسِهِ الأَئِمَّةُ المُعْتَبَرُون، وَأَقَرَّ بِفَضْلِهِ وَتَقْدِيمِهِ الفُقَهَاءُ وَالمُحَدِّثُون، وَقَالَ بِتَمَيُّزِهِ المُوَافِقُونَ وَالمُخَالِفُون.
لَكِنَّهُ لِطَلَبِ الاخْتِصَار لَم يَذْكُرْ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ رُوَاةِ الآثَار، وَلَا تَعَرَّضَ لِتَخْرِيجِ تِلْكَ الأَخْبَار، بَل اصْطَلَحَ عَلَى أَنْ جَعَلَ الصِّحَاحَ هُوَ مَا في "الصَّحِيحَيْنِ" أَوْ أَحَدِهِمَا-، وَالحِسَانَ مَا لَيْسَ في واحدٍ مِنْهُمَا.
وَالْتَزَمَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ضَعِيفٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ مَا كَانَ مُنْكَرًا أَوْ مَوْضُوعًا لَمْ يَذْكُرْهُ، وَلَا يشِيرُ إِلَيْهِ، فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنْ ذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنَ الصِّحَاحِ وَلَيْسَتْ في وَاحِدٍ مِنَ "الصِّحِيحَيْنِ"! وَأَحَادِيثَ مِنَ الحِسَان وَهِيَ في أَحَدِ "الصُّحِيحَيْنِ"!! وَأَدْخَلَ في الحِسَانِ أَحَادِيثَ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهَا وَهِيَ ضَعِيفةٌ وَاهِيَة؛ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً في غَايَةِ السُّقُوطِ مُتَنَاهِيَهَ.
فَجَعَلْتُ مَوْضُوعَ كِتَابِي هذَا لِتَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ، وَنِسْبَةِ كُلِّ حَدِيثٍ إِلَى مُخَرِّجهِ مِنْ أَصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ:"صَحِيحَيِ" البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَالنًّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَه إِنْ كَانَ فِيهَا، أَوْ في شَيْءٍ مِنْهَا-، وَرُبَمَّا أُضِيفُ إِلَيْهَا غَيْرَهَا.
فِإنْ لَمْ يَكُن الحَدِيثُ في شَيْءٍ مِنَ الكُتبِ السِّتةِ: خَرَّجْتُهُ مِنْ غَيْرِهَا؛ كـ "مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ"، وَ"مُوَطَّإِ مَالِكٍ"، وَ"مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحمَدَ"، وَ"مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ"، وَلا أَبِي يَعْلَى الموصِليِّ"، وَ"سُنَنِ الدَّارَقُطنِيِّ"، وَ"سُنَنِ البَيهَقِيِّ"، وَ"شُعَبِ الإِيمَان" لَهُ-، وَ"دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ" لَهُ-، وَ"صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ البُسْتِيِّ"، وَ"مُسْتَدْرَكِ الإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّه الحَاكِمِ"، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ مَسَانِيدِ الأَئِمَةِ المُعْتَبَرِين، وَالعُلَمَاءِ المُتَقَدِّمِين.
وَأُبيِّنُ الصَّحِيحَ، وَالحَسَنَ، وَالضَّعِيفَ، وَالمُسْنَدَ، وَالمُتَّصِلَ، وَالمَرْفُوعَ، وَالمَوْقُوفَ، وَالمَقْطُوعَ، وَالمُنْقَطِعَ، وَالمُعْضَلَ، وَالمُرْسَلَ، وَالشَّاذَّ، وَالمُنْكَرَ، وَالغَرِيبَ، وَالعَزِيزَ، وَالمَشْهُورَ، وَالُمعَلَّلَ، وَالمُضطَرِبَ، وَالمَوْضُوعَ، وَالناسِخ، وَالمُنْسُوخ.
وَأُبَيِّنُ جَرْحَ رُوَاتِهِ وَتَعْدِيلَهُمْ مِنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ الجَرْحِ وَالتعْدِيلِ-، وَأَذْكُرُ اسْمَ الصُّحَابِيِّ الرَّاوِي، وَرُبَّمَا أَذْكُرُ غَيْرَهُ مِنْ رُوَاتِهِ- لأَمْرٍ اقْتَضَى ذلِكَ-، وَأُضِيفُ تَوْثِيقَ كُلِّ رَاوٍ أَوْ
تَجْرِيحَهُ إلَى مَنْ وَثقَهُ أَوْ جَرَّحَهُ، وَكُلَّ حَدِيث إِلَى مَن رَوَاهُ، وَفِي أَيِّ بَابٍ أَخْرَجَهُ؛ لِيَسْهُلَ مُرَاجَعَةُ أَصُولِهِ مَعَ شَرِيطَةِ الاخْتِصَارِ؛ فَإِنَّ الإِطَالَةَ تُورِثُ السَّآمَةَ.
وَإذَا كَانَ الحَدِيثُ في "الصَّحِيحَيْنِ" -أَوْ في أَحَدِهِمَا-: عَزَوْتُهُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَتُ تَخْرِيجَ غَيْرِهِ كَالنَّافِلَةِ عَلَيْهِ، وَمَا لَيْسَ في وَاحِدٍ مِنَ "الصَّحِيحَيْنِ" إِنْ صَحَّحَهُ إِمَامٌ مَعْتَبَرٌ، أَوْ ضَعَّفَهُ اكتَفَيتُ بِنَقْلِ تَصْحِيحِهِ أَوْ تَضعِيفِهِ عَنْه.
وَإنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْحِيح لِذلِكَ الحَدِيثِ وَلَا تَضْعِيفٍ؛ فَإنْ كَانَ في "أَبِي دَاوُدَ"- وَسَكَتَ عَلَيْهِ- فَهُوَ صَالِحٌ لِلاحْتِجَاجِ؛ فَأَنْسِبُهُ إِلَيْهِ، وَأَقُولُ: إِنَّهُ سَكَتَ عَلَيْهِ؛ لِيَعْلَمَ النَّاظِرُ أنَّهُ صَالِح لِلاحْتِجَاجِ؛ لأنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْهُ أنَّهُ يَذْكُرُ الصَّحِيحَ، وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ بَيَّنَهُ، وَمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ.
وِإنْ لَمْ يَكُنِ الحَدِيثُ في "أَبِي دَاوُدَ"، وَلَمْ يُصَحِّحْهُ إِمَامٌ، وَلَا ضَعَّفَهُ: اعْتَبَرْتُ سَنَدَهُ، وَتَكَلَّمْتُ عَلَى رِجَالِهِ، وَكَشَفْتُ حَالَ مَنْ يَحْتَاجُ الحَدِيثُ إِلَى كَشْفِهِ.
وَحَيْثُ أَقُولُ: رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ؛ فَهُمْ: أبو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ.
وَحَيْث أَقُولُ: رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ؛ فَهُمْ مَعَ ابْنِ مَاجَه-.
وَحَيْثُ أَقُولُ: رَوَاهُ الجَمَاعَةُ؛ فَهُمْ مَعَ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ-.
وَقَدْ أَتَعَرَّضُ إِلَى ضَبْطِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى ذلِكَ-، وَكَذلِكَ اسْمُ الرَّاوِي.
وَأَتَعَرَّضُ أَيْضًا إِلَى ذِكْرِ فَوَائِدَ مُهِمَّات، وَإلَى تَنْبِيهَات؛ كَالتَّتِمَّات، وَإلَى بِيَانِ أَوْهَامٍ وَقَعَتْ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الرِّوَايَات.
وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هذَا الكِتَابُ أَنْ يَكُونَ كَافِيًا لِلْمُتَعَبِّدِينَ في طَلَبِ الصَّوَابِ، وَعُمْدَةً لِلْفُقَهَاءِ في الاسْتِدْلَال، وَمُوصِلًا لَهُمْ إِلَى أَقصَى الآمَال، وَقَدْ سَمَّيْتهُ:"كَشْفَ المَنَاهِجِ وَالتَنَاقِيحِ في تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ المَصَابِيح".
وَالله يَجْعَلُهُ أَحْسَنَ زَادٍ إِلَى المَسِيرِ إِلَيْه، وَأَعْظَمَ عُدَّةٍ لِيَوْمِ القُدُومِ عَلَيْه؛ فَإِنّهُ تَعَالَى بِكُلِّ خَيْرٍ كَفِيل، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيل.
وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مُقَدِّمَةً تُشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:
الفَصْلُ الأَوَّلُ: في ذِكْرِ تَرْجَمَةَ البَغَوِيِّ؛ لِيُعْرَفَ قَدْرُ جَلَالِهِ.
الفَصْلُ الثَّانِي: في ذِكْرِ طَرَفٍ مِنْ بَيَانِ أَلْفَاظٍ قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا اصْطَلَحَ عَلَيْهَا المُحَدِّثُونَ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ لِتَكُونَ عَوْنًا لِلناظِرِ في هذَا التَّألِيفِ.
الفَصْلُ الثالِثُ: في نَصِّ خُطْبَةِ "المَصَابِيحِ"، وَمَا الْتَزَمَهُ في غُرَّةِ دِيبَاجَتِهِ لِيُعْلَمَ مَضْمُونُ قَرَارِه، وَمَكْنُونُ مَصُونِ أَسْرَارِه؛ حَتى لَا يَخْلُوَ هذَا الكِتَابُ عَنْ مَجْمُوعِ مَا في "المَصَابِيحِ".
الفَصْلُ الأوَّلُ
فَى ذِكرِ طَرَفٍ مِنْ أَحْوَاِلهِ
هُوَ الإِمَامُ أبو مُحَمَّدٍ الحُسَيْنُ بْن مَسْعُودٍ الفَرَّاءُ البَغَوِيُّ.
إِمَامُ الأَئِمَةِ بِلَا مُنَازَعَة، وَمُحْيي السُّنَّةِ بَلَا مُدَافَعَة، صَنَّفَ كِتَابَ "شَرْحِ السُّنَّةِ"، وَالتَّفْسِيرِ المُسَمَّى بـ "مَعَالِمِ التُّنْزِيلِ"، وَ"التَّهْذِيبِ"؛ الَّذِي فَاقَ بِهِ المصَنِّفِين، وَاغْتَرَفَ مِنْ بَحْرِهِ جَمِيعُ المُتَأخِّرِين.
وَلَهُ فَتاوٍ مَشْهُورَةٌ لِنَفْسِهِ غَيْرُ "فَتَاوِي القَاضِي الحسَين" الَّتِي عَلَّقَهَا هُوَ عَنْهُ-.
وَكَانَ إَمَامًا جَلِيلًا، وَرِعًا، زَاهدًا، فَقِيهًا، مُحَدِّثًا، مُفَسِّرًا، جَامِعًا بَيْنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ، سَالِكًا سَبيلَ السَّلَفِ، لَهُ في الفَقْهِ اليَدُ البَاسِطَةُ.
تَفَقَّهَ عَلَى القَاضِي الحُسَيْنِ؛ وَهُوَ أَخَصُّ تَلَامِذَتِهِ، وَكَانَ رَجُلًا مخْشَوْشِنًا يَأكُلُ الخُبْزَ وَحْدَهُ، فَعُذِلَ في ذلِكَ؛ فَصَارَ يَأكُلَهُ بِالزَّيْتِ.
سَمِعَ الحَدِيثَ مِنْ جَمَاعَاتٍ، مِنْهُمْ: أبو عُمَرَ عَبْدُ الوَاحِدِ المَلِيحِيُّ، وَأبو الحَسَنِ عَبْدُ الرَّحَمنِ بْنُ مَحَمَّدٍ الدَّاوُودِيُّ، وَأبو بَكْرٍ يَعُقُوبُ بْنُ أَحَمْدَ الصَّيْرَفِيُّ، وَأبو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يُوسُفَ الجُوينِيُّ، وَغَيْرُهُمْ.
وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتٌ؛ آخِرُهُمْ: أبو المَكَارِمِ فَضْلُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْقَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ بِالإِجَازَةِ، وَبَقِيَ إِلَى سَنَةِ سِتِّ مِئَةٍ، وَأَجَازَ لِقَاضِي القُضَاةِ أَبِي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ، وَلأَبِي الحَسَنِ عَلَيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبدِ الوَاحِدِ بْنِ البُخَارِيِّ.
فَرُوِّينَا نَحْنُ تَصَانِيفَهُ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَالفَخْرِ بنِ البُخَارِيِّ؛ مِنْهُمُ: الشَّيْحُ الإِمَامُ المُعَمَّرُ صَدْرُ الدِّينِ مُحَمُّدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ المَيْدُومِيُّ؛ فَوَقَعَ لَنَا هذَا
الكِتَابُ عَالِيًا عَنِ الشَّيْخ صَدْرِ الدِّينِ المَيْدُومِيِّ، عَنْ قَاضِي القُضَاةِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَالفَخْرِ بْنِ البُخَارِيِّ كِتَابَةً لَهُ-، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي المَكَارِمِ النُّوْقَانِيِّ، عَنِ المصَنِّفِ.
تُوُفّيَ البَغَوِيُّ في شَوَّالٍ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَةَ وَخَمْسِ مِئَةٍ بِمَرْوَالرُّوذِ، وَبِهَا كَانَتْ إِقَامَتُهُ.
وَدُفِنَ عِنْدَ شَيْخِهِ القَاضِي الحُسَيْنِ.
قَالَ الذهَبِيِّ: وَلَمْ يَحُجُّ، وَأَظنهُ جَاوَزَ الثَّمَانِينَ.
وَمِنْ غَرَائِبِ مَسَائِلِهِ أنَّهُ قَالَ في "مَسَائِلِهِ" الَّتِي خَرَّجَهَا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الميِّتِ إلَّا النِّسَاءُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِنَّ!
وَقَالَ في "فَتَاوِيهِ": مَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِذَا حَضَرَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ خَلْفَ الإِمَامِ: فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا جَازَ، وِإنْ
(1)
كَانَ بَالِغًا لَمْ يَجُزْ!
(1)
في "الأَصْلِ": أَوْ إِنْ!
الفصل الثاني
في ذكر طرفٍ من بيان ألفاظٍ قدَّمنا ذكرها اصطلح عليها المحدثون لا بدَّ من معرفتها
اِعْلَمْ أَنَّ، الحَدِيثَ الصَّحِيحَ هُوَ: الحَدِيثُ المُسْنَدُ المُتَّصِلُ، بِنَقْلِ العَدْلِ الضَّابِطِ، عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ، إِلَى مُنْتَهَاهُ؛ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلا عِلَّةٍ.
وَفِي هذِهِ الأَوْصَافِ الاحْتِرَازُ مِنَ المُرْسَلِ وَالمُعْضَلِ وَالشَّاذِّ، وَمَا فِيهِ عِلَّة قَادِحَةٌ، وَمَا في رُوَاتِهِ نَوْعُ جَرْحٍ.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هذَا هُوَ الحَدِيثُ المُحْكُومُ لَهُ بِالصِّحَةِ بِلَا خِلَافٍ بَينَ أَهلِ العِلْمِ-.
تَنْبِيهٌ: مَا اخْتُلِفَ في صِحَّتِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ: قَدْ يَكُونُ سَبَبُ اختلافهم انْتِفَاءَ شَرْطٍ مِنْ هذِهِ الشُّرُوطِ، وَبَيْنَهُمُ اخْتِلافٌ في اشِتِرَاطِهِ؛ كَمَا إِذَا كَانَ بَعْضُ الرُّوَاةِ مَسْتورًا، أَوْ كَانَ الحَدِيثُ مُرْسَلًا.
وَقَدْ يَكونُ سَبَبُ اخْتِلَافِهمْ أنَّهُ: هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هذِهِ الشُّرُوطُ، أَوِ انْتَفَى بَعْضُهَا؟
وَهذَا هُوَ الأَغْلَبُ في ذلِكَ؛ كَمَا إِذَا كَانَ الحَدِيثُ في رُوَاتِهِ مَنِ اخْتُلِفَ في كَوْنِهِ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ؛ فَإِذَا كَانَ الحَدِيثُ رُوَاتُهُ كُلهمْ ثِقَاتٌ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِمْ أَبَا الزبيْرِ المَكّيَّ مَثَلًا-، أَوْ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، أَوْ العَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَوْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ! قَالُوا فِيهِ: هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ؛ لأنَّ هَؤُلاءِ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِمَّنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ الشَّرُوط المُعْتَبَرَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ البُخَارِيِّ ذلِكَ فيهِمْ.
وَكَذَا حَالُ البُخَارِيِّ فِيمَا خَرَّجَهُ مِنْ حَدِيثِ عِكرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-، وَإِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، وَغَيْرِهِم مِمَّنِ احْتَجَّ بِهِمُ البُخَارِيُّ وَلَمْ يَحَتجْ بِهِمْ مُسْلِمٌ.
قَالَ الحَافِظُ أبو عَبْدِ الله الحَاكِمُ النَّيسَابورِيُّ في كِتَابِ "المَدْخَلِ إِلَى مَعْرِفَةِ المُسْتَدْرِكِ":
"عَدَدُ مَنْ أَخْرَجَ لَهُمُ البُخَارِيُّ في "الجَامِع الصَّحِيحِ" -وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُمْ مُسْلِمٌ- أَرْبَعُ مِئَةٍ وَأَربعَة وَثَلاثُونَ شَيْخًا.
وَعَدَدُ مَنِ احْتَجّ بِهِمْ مُسْلِمٌ في "المُسْنَدِ الصحيحِ"- وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِمُ البُخَارِيُّ في "جَامِعِهِ"- سِتُّ مِئَةٍ وَعِشْرُونَ شَيْخًا، وَاَلله أَعْلَمَ.
وَالحَسَنُ قَالَ الإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الخَطابِيُّ: مَا عُرِفَ مَخْرَجُهُ، وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ
(1)
.
قَالَ: وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَ كْثَرِ الحَدِيثِ؛ وَهُوَ الذِي يَقْبَلُهُ أَكْثَرِ العُلَمَاء، وَيَسْتعْمِلُهُ عَامَّةُ الفُقَهَاء.
وَرُوَّينَا عَنْ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ "العِلَلِ" أنهُ يُرِيدُ بِالحَسَنِ: أَنْ لَا يَكُونَ في إِسْنَادِهِ مِنْ يُتَّهَمُ بِالكَذِبِ، وَلَا يَكُونَ حَدِيثًا شَاذًّا؛ ويُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذلِكَ؛ فَهُوَ عِنْدَنَا حَسَن.
قَالَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ: وَهذَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ بِمَا يقَالُ فيهِ: إِنَّهُ حَسَنٌ؛ مَعَ أنَّهُ لَيسَ لَهُ مَخْرَجٌ إلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ.
وَالضَّعِيفُ؛ هُوَ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَا صِفَاتُ الحَسَنِ، وَأَطْنَبَ ابْنُ حِبَّانَ في تَقْسِيمِهِ؛ فَبَلَغَ بِهِ خَمْسِينَ قِسْمًا إِلَّا وَاحِدًا.
(1)
وهذا تعريف منتقد، والصوابُ ما بعده.
وَالمُسْنَدُ؛ مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ مِنْ رَاوِيهِ إِلَى مُنْتهَاهُ، وَأكَثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيمَا جَاءَ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم دُونَ مَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: المُسْنَدُ مَا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً.
وَقَدْ يَكُونُ مُتَّصِلًا؛ مِثْلَ: مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم.
وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا؛ مِثْلِ: مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَهذَا مُسْنَدٌ؛ لأنهُ قَدْ أُسْنِدَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم! وَهُوَ مَنْقَطِعٌ، لأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ!!
وَالمتَصِلُ وهَوَ المُوْصُولُ؛ وَهُوَ: الَّذِي اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ فَكَانَ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ قَدْ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُنتَهَاهُ.
وَيقَعُ عَلَى المَرفُوعِ والمَوقوفِ:
مِثَالُ المُتَّصِلِ المَرْفُوعِ: مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَمِثَالُ المُتَّصِلِ المُوْقُوفِ: مَالِكٌ، عِنْ نَافِعٍ، عِنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ؛ قَوْلَهُ.
وَالمَرْفُوعُ؛ مَا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً؛ قَوْلًا، أَوْ فِعْلًا، أَوْ تَقْرِيرًا، وَيدْخُلُ فِيهِ المتَّصِل، وَالمُنْقَطِعُ، وَالمُرْسَلُ؛ وَنَحْوُهَا. المَوْقوفِ؛ مَا أُضِيفَ إِلَى صَحَابِي كَذلِكَ.
وَالمَقْطُوعُ؛ مَا أُضِيفَ إِلَى تَابِعِيّ أَوْ مَنْ دونَهُ كَذلِكَ.
وَالمُنْقَطِعُ؛ مَا لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ انْقِطَاعُهُ.
فَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ رَجُلان فَأكْثَرَ؛ سُمِّيَّ أَيْضًا مُعْضلًا بفَتْحِ الضَّادِ المُعْجَمَةِ.
وَالمُرْسَلُ؛ مَذْهَبُ الفُقَهَاءِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ المحَدِّثِينَ أَنَّهُ: مَا انْقَطَعَ سَنَدُهُ كَالمُنْقَطِع.
وَقَالَ جَمَاعَةَ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ: لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا إِلَّا مَا أَخْبَرَ التَّابعِيُّ فِيهِ عَنِ الَّنبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ المُحَدّثِينَ إِلَى أنَّ المُرْسَلَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ مَالِك، وَأَحَمْدُ، وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ: يُحْتَجُّ بِهِ.
وَمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ أنهُ إِذَا انضَمَّ إِلَى المُرْسَلِ مَا يَعْضُدَهُ احْتُجَّ بِهِ، وَبَانَ بِذلِكَ صِحَّتُهُ، وَذلِكَ بأنْ يُرْوَى مُسْنَدًا، أَوْ مُرْسَلًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، أَوْ يَعْمَلَ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، أَوْ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ، سَوَاءٌ في هذَا مُرْسَلُ سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَغَيْرِهِ.
هذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ، وَهذَا في مُرْسَلٍ غَيْرِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ.
أَمَّا مَرْسَلُهُ وَهُوَ رِوَايَتِهِ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ أَوْ يَحْضُرْهُ-، كَقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ أَوَّلَ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الوَحْيِ الرُّؤيا الصَّالِحَةُ؛ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالجمَاهِيرِ؛ أَنَّهُ حُجَّةٌ.
وَقَالَ الأُسْتَاذُ؛ أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِينيُّ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إلِّا أَنْ يَقُولَ: لَا أَرْوِي إلا عَنْ صَحَابِيِّ؛ لأنهُ قَدْ يَرْوِي عَنْ تَابِعِيّ.
وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ.
وَلَوْ رُوِيَ الحَدِيث مُتَّصلًا ومُرْسَلًا، أَوْ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا؛ فَالَّذي عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ، وَأَهْلُ الأُصُولِ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ المُحَدِّثِينَ؛ أَنَّ الحُكْمَ لِلْوَصْلِ وَالرَّفْع.
وَقِيلَ: لِلإِرْسَالِ وَالوَقْفِ.
وَنَقَلَهُ الخَطِيبُ عَنْ أكثَرِ المُحَدِّثِينَ.
وَالشَّاذُّ؛ في تَفْسِيرِهِ اخْتِلَافٌ، وَالصَّحِيحُ مَا لَخُّصَهُ ابْن الصَّلَاحِ وَتَبعَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ: مَا انْفَرَدَ بِهِ الرَّاوِي مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وأضْبَطُ.
أَوِ انْفَرَدَ بِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ، لَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الثِّقَةِ وَالحِفْظِ مَا يَجْبُرُ تَفَرُّدَهُ.
فَخَرَجَ مِن ذلِكَ: أَنَّ الشَّاذّ المَرْدُودَ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: أنَّه الفَرْدُ المُخَالِفُ.
وَالثانِي: الفَرْدُ الذِي لَيْسَ في رِوَايَتِهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا يَجْبُرُ تَفَرُّدَهُ.
وَالمُنْكَرُ، الصَّوَابُ فِيهِ؛ أنهُ بِمَعْنَى الشَّاذِّ.
وَالغَرِيبُ؛ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَوْ بِبَعْضَهِ رَجلٌ عَنْ مَنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ؛ كَالزُّهْرِيِّ.
وَينقَسِمُ إِلَى: غَرِيبٍ مَتنًا وَإسْنَادًا، وَإلَى غَرِيبٍ إِسْنَادًا، وَإلى غَرِيبٍ مَتْنًا.
وَالعَزِيزُ؛ مَا انْفَرَدَ بِهِ اثْنَانِ، -أَوْ ثَلَاثَةٌ- عَنْ مَنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ.
وَالمَشْهُورُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ، وَغَيْرُهُ، وَمَشْهُورٌ بَينَ أَهْلِ الحَدِيثِ خَاصَّةً، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ.
وَمِنْهُ المُتَوَاتِرُ وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ في الحَدِيثِ؛ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ يَحْصُلُ العِلْمُ بِصِدْقِهِمْ مَعَ اسْتِوَاءِ طَرَفَيْهِ وَالوَاسِطَةِ-.
وَقَدْ عَدّ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ: "مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا؛ فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" مُتَوَاتِرًا وَهُوَ في "الصَّحِيحَيْنِ" عَنْ جَمَاعَةٍ، وَذَكَرَ البَزَّارُ: أنَّه رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوٌ مِنْ أَرْبِعِينَ رجُلًا مِنَ الصَّحَابَهِ-.
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَقَالَ بَعْضَهُمُ: اثْنَانِ وَسِتُّونَ نَفْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ؛ فِيهِمُ العَشَرَةُ المَشْهُودُ لَهُمْ بِالجنةِ.
قَالَ: وَلَيْسَ في الدُّنْيَا حَدِيثٌ أَجْمَعَ عَلَيْهِ العَشَرَةُ غَيْرُهُ، وَلَا يُعْرَفُ حَدِيث يُرْوَى عَنْ أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَلَيْسَ حَدِيثُ: "إِنما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" مِنْ ذلِكَ.
وَالمُعَلَّلُ وَلَا يُقَال: المَعْلُولُ؛ فَإنَّهُ لَحْنٌ؛ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ: سَبَبٍ غَامِضٍ قَادِحٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ-، وَيتَطَرَّقُ إِلَى الإِسْنَادِ الجَامِع لِشُرُوطِ الصِّحَّةِ ظَاهِرًا.
وَيُدْرَكُ بِتَفَرُّدِ الرَّاوِي، وَمُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ؛ مَعَ قَرَائِنَ تُنبهُ العَارِفَ عَلَى وَهَمٍ؛ بِإِرْسَالٍ، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ.
وَالطَّرِيقُ إِلَى مَعْرَفَتِهِ مَذْكُورٌ في المَبْسُوطَاتِ.
والمُضْطَرِبُ؛ هُوَ: الذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مَتَقَارِبَةٍ؛ فَإِنْ تَرَجَّحَتْ إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ بكَثْرَةِ الحِفْظِ، وَقِدَمِ صُحبةِ الرَّوَاي؛ فَالحُكْمُ لِلرَّاجِحِ؛ وِإلَّا اضْطِرابٌ.
وَالمُدْرَجُ؛ هُوَ الكَلَامُ المُلْحَقُ بِآخِرِ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، أَوْ يُلْحَقُ مَتن بِمَتنٍ -بإِسْنَادِ أَحَدِهَمَا-.
وَهذَا قَدِ اسْتَعمَلَهُ المُصَنِّفُ في "المَصَابيحِ".
وَالمَوْضُوعُ؛ هُوَ المُختَلَقُ، وَهُوَ شَرُّ الضَّعِيفِ، وَتَحْرُمُ رِوَايَتُةُ مَعَ العِلْمِ بِهِ -في أيِّ مَعْنَىً كَانَ- إلَّا مُبَيَّنًا.
ويُعْرَفُ الوَضْعُ بِإِقْرَارِ الوَاضِعُ، أَوْ قَرِينَةٍ في الرَّاوِي، أَوِ المَرْوِيِّ.
وَالنَّاسِح وَالمَنْسوخُ؛ المُخْتَارُ: أَنَّ النسْخَ رَفْعُ الشَّارِعِ حُكْمًا مِنْهُ مُتَقَدِّمًا بِحُكْمٍ مِنْهُ مُتَأخّرٍ.
فَرْعٌ في مَعْرِفَةِ الاعْتِبَارِ، وَالمُتَابعَةِ، وَالشَّاهِدِ:
فَإِذَا رَوَى حَمُّادٌ مَثَلًا حَدِيثًا عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم، يُنْظَرُ:
هَل رَوَاهُ ثِقَةٌ غَيْرُ حَمَّادٍ، عَنْ أيُّوبَ؟
أَوْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ غَيْرُ أيُّوبَ؟
أَوْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيرُ ابْنِ سِيرِينَ؟
أَوْ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟
فَأَيُّ ذلِكَ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ لَهُ أَصْلًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ.
فَهذَا النَّظَرُ وَالتفْتِيشُ يُسَمَّى اعْتِبَارًا.
وَأَمَّا المُتَابَعَةُ؛ فأَنْ يَرْوَيهُ عَنْ أيُّوبَ غَيْرُ حَمَّادٍ.
أَوْ: عَنِ ابن سِيرِينَ غَيْرُ أيُّوبَ.
أَوْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عيْرُ ابْنِ سِيرِينَ.
أَوْ: عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم غَيرُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هذِهِ الأَقْسَامِ يُسَمَّى مُتَابَعَةً؛ وَأَعْلَاهَا الأَوَّلُ؛ وَهِيَ مُتَابَعَةُ حَمَّادٍ في الرِّوَايَةِ عَنْ أيُّوبَ، ثُمَّ مَا بَعْدَهُا عَلَى التَّرْتِيبِ.
وَأَمَّا الشَّاهِدُ؛ فَأَنْ يُرْوَى حَدِيثٌ آخَرُ بِمَعْنَاهُ.
وتَسَمَّى المُتَابَعَةُ شَاهِدًا، وَلَا يُسَمَّى الشَّاهِدُ مُتَابَعَةً.
وَإذَا قَالُوا: تَفَرَّدَ بهِ أبو هُرَيْرَةَ، أَوِ ابْنُ سِيرِينَ، أَوْ أَيُّوبُ، أَوْ حَمَّادٌ: كَانَ مُشْعِرًا بَانْتِفُاءِ المُتَابَعَاتِ كُلِّهَا.
الفَصْلُ الثَّالِثُ
قَالَ البَغَوِيُّ:
الحَمْدُ للهِ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذينَ اصْطَفَى، وَالصَّلَاةُ التَّامَّةُ الدَّائِمَةُ عَلَى رَسُولِهِ المُجْتَبَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الوَرَى، وَعَلَى آلِهِ نُجُومِ الهُدَى.
أما بَعْدُ:
فَهذِهِ أَلْفَاظٌ صَدَرَتْ عَنْ صَدْرِ النبوَّةِ، وَسُنَنٌ سَارَتْ عَنْ مَعْدِنِ الرِّسَالَةِ، وَأَحَادِيثُ جَاءَت عَنْ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيّينَ؛ هُن مَصَابِيحُ الدُّجَى، خَرَجَتْ عَنْ مِشْكَاةِ التَّقْوَى، مِمَّا أَوْرَدَهَا الأَئِمَّة في كُتُبِهِمْ، جَمَعْتُهَا لِلْمُنْقَطِعِينَ إِلَى العِبَادَةِ، لِتَكُونَ لَهُمْ بَعْدَ كِتَابِ الله- تَعَالَى- حَظًّا مِنَ السُّنَنِ، وَعَوْنًا عَلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الطَّاعَةِ.
وَتَرَكْتُ ذِكْرَ أَسَانِيِدِهَا حَذَرًا مِنَ الإِطَالَةِ عَلَيْهِمْ، وَاعْتِمَادًا عَلَى نَقْلِ الأَئِمَّةِ، وَرُبَّمَا سَمَّيْتُ في بَعْضِهَا الصَّحَابِيَّ الذِي يَروِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِمَعْنىً دَعَا إِلَيْهِ.
وَتَجِدُ أَحَادِيثَ كَلِّ بَابٍ مِنْهَا تَنْقَسِمُ إِلَى صِحَاحٍ وِحِسَانٍ:
أَعْنِي بـ (الصِّحَاحِ) مَا أَوْرَدَهُ الشَّيْخَانِ: أبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الجُعْفِيُّ البُخَارِيُّ، وَأَبو الحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ القُشَيْرِيُّ [النَّيْسَابورِيُّ]
(1)
رَحِمَهُمَا الله في "جَامِعَيْهِمَا"، أَوْ أَحَدِهَمَا.
(1)
زِيَادَةٌ مِنْ مَطبوعَةِ "المَصَابِيح".
وَأَعْنِي بِـ (الحِسَانِ) مَا أَوْرَدَهُ أبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِي، وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى [بْنِ سَوْرَةَ]،
(1)
التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ في تَصَانِيفِهِمْ رحمهم الله.
وَأَكْثَرُهَا صِحَاحٌ بنَقْلِ العَدْلِ، غيرَ أنهَا لَمْ تَبْلُغْ غَايَةَ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ في عُلُوِّ الدَّرَجَةِ مِنْ صِحَّةِ الإِسْنَادِ؛ إِذْ أكْثَرُ الأَحْكَامِ ثُبُوتُها بَطَرِيقٍ حَسَنٍ.
وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ ضَعِيفٍ أَوْ غَرِيبٍ أَشَرْتُ إِلَيْهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْ ذِكْرِ مَا كَانَ مُنْكَرًا أَوْ مَوْضُوعًا.
وَالله المُسْتَعَان، وَعَلَيْهِ التُّكْلَان.
رَوَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وإلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".
قلْتُ
(2)
:
رَوَاهُ الجَمَاعَةُ؛ البُخَارِيُّ في سَبْعَةِ مَوَاضِعَ: (بَدْءِ الوَحْيِ)، وَفِي (الإِيمَانِ)، وَفِي (العِتْقِ)، وَفِي (الهِجْرَةِ)، وَفِي (النِّكَاحِ)، وَفِي (النذُور) وَبِلَفْظِهِ فِيهِ رَوَاهُ المُصَنِّفُ؛ إِلا أَنَّ البُخَاريَّ قَالَ: عَنْ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ لَفْظِ المُصَنِّفِ-، وَفِي (تَرْكِ الحِيَلِ).
(1)
زَيَادَة مِنْ مَطْبُوعَةِ "المَصَابِيح".
(2)
هذا مِنْ كلام صَاحِب "كَشفِ المَنَاهِج"، وَتَعلِيقِهِ.
وَمسْلِمٌ في (الجِهَادِ)، وأبو دَاوُدَ في (الطلَاقِ)، وَالتّرْمِذِيُّ في (الحدُودِ)، وَالنَّسَائِيُّ في مَوَاضِعَ؛ مِنْهَا في (الأَيْمَانِ، وَالنُّذُورِ)، وَابْنُ مَاجَه في (الزُّهْدِ):
كُلهمْ مِنْ حَدِيثِ يَحيى بْنِ سعيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَّاصٍ الليْثِيِّ المَدَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ القُرَشِيِّ العَدَوِيّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ يَرْفَعُهُ إِلَى النبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَهذَا الحَدِيثِ أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربعَةِ التي نُقلَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ أنهُ قَالَ:
"إِنَّهَا تَكْفِي الإِنْسَانَ لِدِينه"، نَقَلَ ذلِكَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أبو بَكْرٍ مُحمَّد بْنُ بَكْرِ ابْنِ دَاسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ، أبا دَاوُدَ يَقُولُ: كَتَبْتُ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسَ مِئَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ، انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا تَضَمَّنَهُ هذَا الكِتَابُ يَعْنِي: كِتَابَ "السُّنَنِ"؛ جَمَعْتُ فِيهِ أَربعَةَ أَلَافٍ وَثَمَانَ مِئَةِ حَدِيثٍ، ذَكَرْتُ الصَّحِيحَ، وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ، وَيكْفِي الإِنْسَانَ لِدِينِهِ مِنْ ذلِكَ أَربعَةُ أَحَادِيثَ:
أَحَدُهَا: قَوْلُه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
…
".
(1)
(1)
في حَاشيَةِ "الأَصلِ" مَا نَصهُ: "قَوْلُهُ: "
…
وإنَّمَا لامْرِئ مَا نَوَى
…
"؛ فَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ ذِكرِهِ: "إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنيَّاتِ
…
" بَيَانُ أَن تعيِينَ المَنْوِي شَرطٌ؛ فَلَوْ كَانَ عَلَى إِنسَانٍ صَلَاةً مَقْضيةٌ؛ لَا يَكفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ الصلَاةَ الفَائتة؛ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ كَونَهَا ظُهرًا أَوْ عَصرًا، وَلَولَا اللفْط الثانِي لاقْتَضَى الأَوَّلُ صحة النّيةِ بِلَا تعْيِينٍ، أَوْ أَوهَمَ ذلِكَ!
وَالهِجْرَةُ أَصلُهَا التركُ، وَالمُرَاد هُنَا تَرك الوَطَنِ، وَمَعنَاهُ: مَنْ قَصَدَ بِهِجرَتِهِ وَجْهَ الله، وَقَعَ أَجرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ قَصَدَ دُنْيَا، أَوِ امْرَأَةً؛ فَهِيَ حَظُّه، وَلَا نَصِيبَ لَهُ في الآخِرَةِ، وَهذَا قِيلَ (1): إِنهُ جَاءَ عَلَى سَبَبٍ؛ وَهوَ أَن رَجُلًا هَاجَرَ لِيَتَزَوجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، فقيل: مُهَاجِرُ أُمِّ قَيْسٍ، وَاللهُ أَعلَمُ"
===
(1)
هو بهذا التمريض حقيق، فالسبب لا يثبت. نعم؛ قصة مهاجر أم قيس صحيحةُ بنفسها، دون أن تكون سببًا للحديث المذكور
وَالثَّانِي: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ".
وَالثالِثُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَكُونُ المُؤْمِن مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ".
وَالرابِعُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الحَلَالُ بَيّنٌ، وَالحَرَام بَيِّنٌ، وَبيْنَ ذلِكَ أَمُورٌ مَشتَبِهَاتٌ
…
" الحَدِيثَ.
مقدمة "النقد الصريح"
بسم الله الرحمن الرحيم
وبالله التوفيق
أمّا بَعْدَ حَمدِ الله على ما هدى إليه من معرفة السنن، ووفَّق في اقتفاء معالمها لسلوك أقصد السنن، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث بالمعجز الخارق فصاحة اللسن، المنعوت بالعقل القويم والخلق الحسن، وعلى آله وصحبه الذين لهم على كل من بعدهم جزيل النّعم.
فقد وقع السؤال عن عدة أحاديث مما عدّه الإِمام أبو محمَّد البغوي رحمه الله في كتابه الموسوم بـ "المصابيح" من الحسان؛ أوردها عليه بعض المتأخرين اعتمادًا على ذكر الإِمام أبي الفرج بن الجوزي له في كتابه الذي جمع فيه -على زعمه- الأحاديث الموضوعة، وحكم بأنها كذلك، فنظرتُ فيها فإذا غالبها ليس كما ذكر.
فعلَّقت هذه الأوراق مبينًا ما هو الصواب في الحكم على تلك الأحاديث، مستعينًا بالله -تعالى-، ومتوكلًا عليه في جميع الأمور -وبالله التوفيق-.
وقبل الكلام على هذه الأحاديث تقدم مقدمات
-تمهيدًا لما يأتي من البيان بحالها-.
الأولى:
إن الحديث المحتج به ينقسم إلى صحيح وحسن، وذلك بحسب تفاوت رجال إسناده في الحفظ والإتقان، وأداء ما تحمّلوه، كما أن الحديث الذي لا يحتج به ينقسم إلى ضعيف، ومنكر، وموضوع، بحسب تفاوت رواته في الوهم، والغلط، والتساهل، وتعمُّد الكذب.
فمن كان في أعلى درجات الإتقان والحفظ، كان ما تفرَّد به صحيحًا، مركونًا إليه، ومن نزل عن هذه الدرجة تكون أفراده حسنة، وما تابعه غيره فيه صحيحًا، ومن نزل عن ذلك يكون ما رواه منكرًا أو شاذًا، ومن نقص عن ذلك يكون حديثه ضعيفًا.
والمرجع في ذلك كله ما حرَّره الأئمة الحفاظ من أحوال الرجال، وبيَّنوا من صفاتهم، أو تعرضوا له من الأحاديث بالتنصيص عليه؛ مع النقد الصحيح، والتَّصرف الجاري على قواعدهم.
الثانية:
إن الأئمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري أو مسلم في كتابيهما - "الصحيحين"- فهو صحيح لا ينظر فيه، وأنه لا يصل إلى درجتهما في ذلك كتب السنن والمسانيد، بل هذه الكتب مشتملة على الصحيح، والحسن، والضعيف، وفي يسير منها أحاديث واهية جدًا وذلك قليل -أو نادر- في "سنن النسائي"، وما كان فيه ضعف في "جامع الترمذي" فبينّه وتخرج من عهدته، وأما "سنن أبي داود" و"ابن ماجة"؛ فلا يبينان شيئًا من ذلك، إلا في بعض منها؛ بينها أبو داود، وذكر أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج به، ومقتضى ذلك أنه يكون حسنًا عنده، ولكن لا يلزم منه أن يكون حسنًا في نفس الأمر، لا سيما إذا قوي حال رواته في الضعف.
ومن هذا الوجه تطرّق الاعتراض على الإِمام أبي محمَّد البغوي رحمه الله في كتابه "المصابيح"؛ حيث وصف الأحاديث التي انفرد بها أصحاب السنن بالحسان، وليس جميعها كذلك، بل فيها ما هو صحيحٌ وإن لم يكن مخرَّجًا في "الصحيحين"، إذ ليس الحديث الصحيح مقصورًا على ما في الكتابين، بل وراء ذلك أحاديث كثيرة صحيحة.
وفيها -أعني: كتب السنن- ما ليس بصحيح، ولا حسن، بل يكون ضعيفًا، أو منكرًا واهيًا، كما صرّح الترمذي على قطعة من حديثه، وبينه الأئمة النقاد في كثير من أحاديث أبي داود وابن ماجه.
وقد بسطت الكلام على هذا الموضع بسطًا شافيًا في مقدمة كتابه "نهاية الأحكام".
الثالثة:
لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفًا؛ أن يكون كذلك في نفس الأمر، بل قد يكون له سند آخر رجاله ممن يحتج بهم، وقد ينجبر بسند آخر ضعيف، فينتهي بمجموعها إلى درجة الحسن.
وذلك أن ضعف الرواة يكون لاتهامهم بالكذب، وتارة يكون لنقص إتقانهم وحفظهم.
فالقسم الأول لا ينجبر بسند آخر فيه مثل رجال الأول؛ لأنه انضم كذاب إلى مثله، فلا يفيد شيئًا، بل ربما يكون بعضهم سرق ذلك الحديث من بعض وادعى سماعه.
أما إذا كان النقص دخل من جهة اتهامهم بالغلط والوهم؛ فإنه إذا جاء ذلك الحديث من وجه آخر عن رجال مقاربين له ولا علم أن الوهم بعيد منه؛ فانجبر أحد السندين بالآخر، وارتقى الحديث إلى درجة الحسن، وسيأتي في بعض الأحاديث ما هو مثال لهذا.
وكذلك الحديث الحسن لقصور رجال إسناده عن درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان؛ إذا روي ذلك المتن بسند آخر مثله في الحسن ارتقى بمجموعها إلى درجة الصحة لاعتضاد كلٌّ منهما بالآخر.
الرابعة:
الحكم على الحديث بكونه موضوعًا من المتأخرين عَسِرٌ جدًا؛ لأن ذلك لا يتأتي إلا بعد جمع الطرق وكثرة التفتيش، وإنه ليس لهذا المتن سوى هذه الطريق الواحد، ثم يكون في رواتها من هو متهم بالكذب، إلى ما ينضم إلى ذلك من قرائن كثيرة؛ يقتضي للحافظ المتبحر؛ الجزم بأن هذا الحديث كذب.
ولهذا انتقد العلماء على الإمام أبي الفرج بن الجوزي في كتابه "الموضوعات" توسعه بالحكم بذلك على كثير من الأحاديث ليست بهذه المثابة، بل فيها ما فيه ضعف محتمل،
ويمكن التمسك به في الترغيب والترهيب، وفيها ما هو حديث حسن أو قد صححه بعض الأئمة -كما سيأتي في حديث صلاة التسبيح-، وفيها ما له طريق، أخرى يقوى بها الحديث لم يطلع عليها -كما سيأتي- إن شاء الله -تعالى- في بعض الأحاديث-، فدخلت الآفة عليه من هذه الوجوه وغيرها، ويجيء بعده من لا يدَ له في علم الحديث ليقلده فيما حكم به من الوضع.
بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في عالم الحديث والتوسع في حفظه: كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم، ثم أصحابهم مثل: أحمد ابن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وطائفتهم، ثم أصحابهم مثل: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي؛ ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم، بل ولا مقارب -رحمة الله عليهم-، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم، والاطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح.
وهذا التعذر إنما يجيء في الأحاديث المحتملة، وإلا فكثير من الأحاديث -جدًا- يشهد القلب بوضعها، ويسهل الحكم عليها بذلك؛ ممن كثرت ممارسته لهذا الفن، وهو غالب كتاب "الموضوعات" لابن الجوزي -والله أعلم
(1)
-.
(1)
وقد أوردنا كلامَه رحمه الله على الأحاديث المذكورة؛ كلًا في موضعِه.
مقدمة أجوبة الحافظ ابن حَجَر العَسْقَلاني عن أحاديث "المصابيح"
بسم الله الرحمن الرحيم
ربِّ افتح بخير واختم بخير في عافية، آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامُه على سيّدنا محمّد خاتم النّبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد: فهذه أوراق مباركة، تشتمل على سؤال عن أحاديث رُمِيَت بالوضع، واشتمل عليها كتاب "المصابيح" للإمام محيي السُّنة البَغَوي رحمه الله، سئل عنها شيخنا الإِمام خاتمة الحفّاظ، قاضي القُضاة شهاب الدين أحمد الشهير بابن حجر، تغَمُّده الله برحمته.
ثم على جوابه عنها، وقف عليه العبد الضعيف بخطه الشريف، ومنه نَقَلْتُ.
صورة السؤال:
"ما تقول السادة العلماء أئمّة الدين رضي الله عنهم أجمعين- في الأحاديث التي استخرجها الشيخ الإِمام القاسم سراج المِلِّة والدين أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني رحمه الله من كتاب "المصابيح" للإمام محيي السُّنَّة -تغمَّده الله بغفرانه-، وقال: إنها موضوعة!.
والأول منها في "باب الإيمان بالقَدَر"، وقال:"فيه حديثان موضوعان".
1 -
الأوّل: قوله: "صِنْفَان من أمَّتي ليس لهما في الإِسلام نصيب: المُرْجِئهَ والقَدَريَّة" غريب.
2 -
والثّاني: قوله: "القَدَريَّة مجوسُ هذه الأمَّةِ؛ إن مَرِضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم".
3 -
وفي "باب التطوع: صلاة التسبيح" موضوعة، قاله الإِمام أحمد بن حنبل، وكثير من الأئمة.
4 -
وفي "باب البكاء على الميت" حديث موضوع، وهو قوله:"من عزَّى مصابًا فله مثل أجره".
5 -
وفي "كتاب الحدود" حديث موضوع، وهو قوله:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلّا الحدود".
6 -
وفي "باب الترجُّل" حديث موضوع، وهو قوله:"يكون في آخر الزَّمان قوم يَخْضِبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يجدون رائحة الجنَّة".
7 -
وفي "باب التصاوير" حديث موضوع، وهو قوله:"رأى رجلًا يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة".
9 -
وفي "كتاب الآداب" حديث موضوع، وهو قوله:"إذا كتب أحدكم كتابًا فَلْيُتَرَّبْهُ، فإِنه أنجح للحاجة" هذا منكر.
9 -
وفي "باب حفظ اللسان والغيبة"، حديث موضوع، وهو قوله:"لا تُظْهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك" غريب.
10 -
وفي "باب المفاخرة والعصبيّة" حديث موضوع، وهو قوله:"حبّك الشيء يُعْمي ويُصِمّ".
11 -
وفي "باب الحب في الله ومن الله" حديث موضوع، وهو قوله:"المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخالِل" غريب.
12 -
وفي باب "الحذر والتأني" حديث موضوع، وهو قوله:"لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة".
13 -
وفي "باب الرِّفق والحياء وحسن الخلق" حديث موضوع، وهو قوله:"المؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خِبٌّ لئيم".
14 -
وفي "باب فضل الفقر، وما كان فيه من عيش النبي صلى الله عليه وسلم" حديث موضوع، وهو قوله:"اللهم أحيني مسكينًا، وأمِتني مسكينًا، واحشرني في زمرة المساكين".
15 -
وفي "باب الملاحم" حديث موضوع، وهو قوله:"إنَّ النّاس يُمَصّرون أمصارًا، وإن مصرًا منها يقال لها: البصرة، فإِن أنت مررت بها أو دخلتها فإِيّاك وسِباخَها وكلأها ونخيلها وسوقها، وباب أمرائها"، الحديث.
16 -
وفي "باب مناقب علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-" ثلاثة أحاديث موضوعة:
أحدها: قوله: "اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطّير" فجاء علي وأكل معه، غريب. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع.
وقال الحاكم أبو عبد الله: إنه ليس بموضوع.
17 -
والثاني: قوله: "أنا دار الحكمة وعليٌّ بابها"، قال محيي السُّنَّة:"هذا حديث غريب، لا يُعْرَف عن أحد من الثّقات غير شَريك، وإسناده مضطرب".
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع" ذكره في "الموضوعات".
18 -
والثالث: "يا علي لا يَحِلُّ لأحد يُجْنِب في هذا المسجد غيري وغيرك" والله أعلم بالصواب -أَفتونا أثابكم الله -تعالى-.
صورة الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلامه على عباده الذي اصطفى.
أمّا بعد: فإنَّ الفقير إلى عفو الله الحليم الكريم، وَقَفَ على هذا السؤال، وتصدَّى للجواب عمّا تضمنته دعوى الحافظ سراج الدّين القزويني -تغمده الله برحمته-، من أنَّ
الأحاديث المذكورة موضوعة، ولو نَقلَ لنا السائل لفظه لكان أولى، ولكن أقول بعون الله -تعالى-:
إنَّ أكثر هذه الأحاديث لا يُطْلَق عليه وصف الوَضع، لعدم وجود شرط الحكم على الحديث بكونه موضوعًا.
وها أنا ذا أُوَضِّح ذلك مفصِّلًا، بعد أنْ أذكُر كلام أئمة الحديث في الموضوع، وبيان العَلامة التي إذا وجدت جاز الحكم عليه بالوضع.
قُرِئ على المُسنِدِ الكبير أبي الحسن علي بن محمَّد بن أبي المجد -بقراءة شيخ النُّحَاة الإِمام مُحِب الدين بن هشام -وأنا أسمع-، عن محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن المهتار، قال: أخبرنا العلّامة أبو عمرو تقي الدين عبد الرّحمن الشَّهْرَزُورِي -الشهير بابن الصلاح- في كتابه "علوم الحديث"، قال: ويُعرَف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزَّل منزلة الإقرار، وبركاكة لفظه ومعناه.
وأن يكون منافيًا لما ثبت في دين الإِسلام بالضرورة فينفيه ذلك الخبر، وهو ثابت، أو يُثْبته وهو منفي. وهذه العلامة دلالتها على الموضوع متفاوتة، والأغراض الحاملة للوضع عند ذلك مختلفة.
وإذا تقرّر ذلك، عُدْتُ إلى بيان حكم كل حديث ادَّعى الحافظ المذكور أنه موضوع، على ترتيب ما وقع في هذا السؤال بعون الملك الكبير المتعال
(1)
.
(1)
وقد أوردنا كلامَه رحمه الله على الأحاديث المذكورة؛ كُلًا في موضعه.
دِراسَةُ عامَّةٌ -مُجْمَلَةٌ- لمَنْهَجِ الْحافِظِ ابْنِ حَجَرٍ في كِتَابِهِ (هِدايَةِ الرّواةِ إلى تَخْرِيجِ أَحادِيثِ "الْمَصابيحِ" وَ "الْمِشْكاة")
يُعَد هذا الْكِتابُ -عَلَى اخْتِصارِهِ- عَظِيمَ النَّفْع، كَبِيرَ الْفائِدَةِ؛ وَذَلِكَ عائِدٌ إلى تَنَوُّعِ تَعْلِيقاتِ مُؤَلِّفِهِ، وَتَفَنُّنِهِ فِيها، مِنْ ذَلِكَ:
- التَّضْعِيفُ وَالتصْحِيحُ: كَمَا في (751) و (2017) و (2018).
- نَقْلُ تَصْحِيحِ الْعُلَمَاءِ وَكَلامِهِم: كَمَا في (116) و (255) و (367) و (748) و (918) و (1286) و (1717) و (2015).
- التَّحْسِينُ بِذِكرِ الشَّوَاهِدِ: كَمَا في (974) و (1368).
- تَخْرِيجُ الْحَدِيثِ مَعَ بَيانِ أَصْلِهِ: كَمَا في (675) و (687) و (1854).
- بَيانُ وَجْهِ الانْقِطاعِ في السَّنَدِ، وَذَلِكَ مِنْ طرُقٍ:
أ- المُنْقَطِعُ: كَمَا في (123) و (333).
ب- الْمُعْضَلُ: كَمَا في (188) و (745) و (788).
جـ - الْبَلاغاتُ: كَمَا في (186).
د- الْمُرْسَلُ: كَمَا في (189) و (249) و (265).
هـ - الْتَّعْلِيقُ: كَمَا في (683).
- تَمْيِيزُ الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوفِ: كَمَا في (43) و (78) و (115) و (1156) و (1158) و (1717).
- تَمْيِيزُ الأَلْفَاظِ مِن خِلالِ الْمَرْوِيّاتِ: كَمَا في (76) و (370) و (1630).
- وَصْلُ الرِّوَاياتِ الْمَذْكُورَةِ بِغَيْرِ سَنَدٍ: كَمَا في (43) و (190) و (1589) و (1749) و (2017) و (2018).
وَالْمُصَنِّفُ رحمه الله أَثْناءَ ذَلِكَ- يُطَوِّلُ التَّعْلِيقَ، أَوْ يَخْتَصِرُهُ؛ كَمَا في (275) و (365) و (584) و (623) و (1134) و (1148).
وَيكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ كَلامِ التَّبْرِيزِيِّ في "مِشْكاتِهِ"؛ كَمَا في (1009) و (1926)، وَبَعْضُ أَقَلَّ؛ كَمَا في (973).
وَقَدْ يَضْطَرُّ الْبَحْث الْعِلْمِيُّ -أَحْيانًا- إلى أَنْ يُصَحّحَ بَعْضَ أَخْطاءِ "الأَصْلِ"؛ كَمَا فى (1304).
وَنَراهُ يَذْكُرُ -في أَحْيانٍ أُخْرَى- فَوائِدَ إسْنَادِيَّةً عَامَّةً؛ كَمَا في (137) و (251) و (867).
…
إلى غَيرِ ذَلِكَ مِنْ عُلومٍ حَدِيثِيَّة، وَمَعارِفَ سُنِّيَّة.
أَقُولُ: هَذِهِ نُبَذٌ عِلْمِيّة، وَإشارَاتُ مَنْهَجِيَّةُ؛ تَفْتَحُ لِلْباحِثِينَ آفاقَ الدّراسَةِ الْمُتَوَسِّعَةِ لِهَذا الْكِتِابِ -خاصّةً-، وَلِعُلُومِ مُؤَلِّفِهِ الإمامِ -عامَّةً-.
وَلَوْلا ضِيقُ الْوَقْتِ، وَكَثْرَةُ الْمَشاغِلِ، وَوَفْرَةُ الْمُنَغِّصاتِ: لَكَانَ لي -إنْ وَفَّقَ الله وَأَعانَ- دِراسَةٌ ضافِيَةٌ لِلْمُؤَلِّفِ وَالْمُؤَلَّفِ؛ أَنتَفِع بِها بِنَفْسي -أَوّلًا-، وَأنْفَعُ بِها إخْوانِي طَلَبَةَ الْعِلْمِ -آخِرًا-.
وَالْمُوَفِّقُ -مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ- هُوَ رَبُّ العالَمِينَ.
مُوجَزُ تَرْجَمَةِ الْحافِظِ ابْن حَجَرٍ العَسْقَلانِيِّ
(1)
رحمه الله
- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، الشهَابُ، أبو الْفَضْلِ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ، الْقَاهِريُّ الشّافِعِيُّ؛ المَعْرُوفُ بابْنِ حَجَرٍ -وَهُوَ لَقَبٌ لِبَعْضِ آبائِهِ-.
- الْحافِظُ، الْكَبِيرُ، الشَّهِيرُ، الإمَامُ، الْمُنْفَرِدُ بِمَعْرِفَةِ الحَدِيثِ وَعِلَلِهِ -في الأَزْمِنَةِ الْمُتَأخِّرَةِ-.
- وُلِدَ في ثانِي عَشَر شَعْبانَ سَنَةَ (773) ثَلاثٍ وَسَبعِينَ وَسَبْعِمائَةٍ بِمِصْرَ، وَنَشأ بِها يَتِيمًا في كَنَفِ أَحَدِ أَوْصِيائِهِ
(2)
.
فَحَفِظَ الْقُرآنَ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ، ثُمَّ حَفِظَ "الْعُمْدَةَ" وَ "أَلْفِيَّةَ الْحَدِيثِ"- لِلْعِراقِيِّ-، وَ "الْحَاوِي الصَّغِيرَ"
(3)
وَ "مخْتَصَرَ ابْنِ الْحاجِبِ في الأُصُولِ"، وَ "الْمُلْحَةَ".
وَبَحَثَ في ذَلِكَ عَلَى الشُّيُوخ، وَتَفَقَّهَ بالْبُلْقِينِي، وَالْبَرْماوِي، وَابْنِ الْمُلَقّنِ، وَالْعِزُ ابْنِ جَمَاعَةَ؛ وَعَلَيْهِ أَخَذَ غالِبَ الْعُلُومِ الآلِيَّةِ، وَالأُصُولِيَّةِ؛ كـ "الْمِنْهاجِ"، وَ "جَمْع الْجَوامِع"، وَ "شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ"، وَ "الْمُطَوَّلِ".
(1)
مُخْتَصَرَةٌ: مِنَ "الْبَدْرِ الطالِع"(1/ 87 - 92) للإمام الشّوْكانِيِّ رحمه الله. وَمَصادِرُ تَرْجَمَتِهِ كَثِيرَةٌ وَكَثِيرَةٌ جِدًّا.
(2)
هُوَ الزَّكيُّ الْخرُّوبِي، توِفِي سَنَةَ (787 هـ).
وَقَد تَرْجَمَهُ مُؤَلّفُنا رحمه الله في "الدُّرَر الْكامِنَة"(1/ 450).
(3)
هُو لِنَجْمِ الدّينِ عَبْدِ الْغَفارِ الْقَروِيني، الْمُتَوَفّى سَنَةَ (668 هـ) -كَمَا في "شَذَراتِ الذَّهَب"(5/ 327)، وَانظُرْ "كَشْف الظُّنون"(1/ 625).
- ثُمَّ حَبَّبَ اللَّه إلَيْهِ فَنَّ الْحَدِيثِ؛ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِكُلِّيَّتِهِ، وَطَلَبَهُ سَنَةَ (793) - وَمَا بَعْدَها-، فَعَكَفَ عَلَى الزّيْنِ الْعِراقِيِّ، وَحَمَلَ عَنْه جُمْلَة نافِعَةً مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ؛ سَنَدًا وَمَتْنًا، وَعِلَلًا وَاصْطِلاحًا.
- وَارْتَحَلَ إلى بِلادِ الشّامِ، وَالْحِجَازِ، وَالْيَمَنِ، وَمَكَّةَ، وَمَا بَيْنَ هَذِهِ النَّواحِي.
وَأكْثَرَ -جِدًّا- مِنَ الْمَسْمُوعِ، وَالشُّيُوخِ، وَسَمِعٍ الْعالِي وَالنّازِلَ، وَاجْتَمَعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ما لَمْ يَجْتَمِعْ لِغَيْرِهِ، وَأَدْرَكَ مِنَ الشُّيُوخِ جَماعَة؛ كُلُّ وَاحِدٍ رأْسٌ في فَنِّهِ الّذي اشْتُهِرَ بِهِ:
فالتَّنُّوخِيُّ: في مَعْرِفَةِ الْقِراآتِ، وَالْعِراقِيُّ: في الْحَدِيثِ، وَالْبُلْقِينِيُّ: في سَعَةِ الْحِفظِ وَكَثْرَةِ الاطِّلاع، وَابْنُ المُلَقَّنِ: في كَثْرَةِ التَّصانِيفِ، وَالْمَجْدُ -صاحِبُ "الْقامُوسِ"- في حِفْظِ اللُّغةِ، وَالْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ: في تَفَنُّنِهِ في عُلُومٍ كَثِيرَةٍ؛ بِحَيْثُ كانَ يَقُولُ: "أَنا أَقْرأُ في خَمْسَةَ عَشَرَ عِلْمًا؛ لا يَعُرِفُ عُلَماء عَصْرِي أَسْماءَها"!
- ثُمَّ تَصَدَّى لِنَشْرِ الْحَدِيثِ، وَقَصَرَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ؛ مُطَالَعَةً، وَتَصْنِيفًا، وَإفْتِاءً، وَتَفَرَّدَ بِذَلِكَ.
وَشَهِدَ لَهُ بالْحِفْظِ وَالإتْقانِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَالْعَدُوُّ وَالصُّدِيقُ؛ حَتّى صارَ إطْلاقُ لَفْظِ (الْحَافِظِ) -عَلَيْهِ- كَلِمَةَ إجْماعٍ.
- وَرَحَلَ الطَّلَبَةُ إلَيْهِ مِنَ الأَقْطارِ، وَطارَتْ مُؤَلَّفَاتُهُ في حَيَاتِهِ، وَانْتَشَرَتْ في الْبِلادِ، وَتَكاتَبَتِ الْمُلُوكُ مِنْ قُطْرٍ إلى قُطْرٍ في شأْنِها.
وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا؛ مِنْها ما كَمَلَ، وَمِنْها ما لَمْ يَكْمَلْ.
وَقَدْ عَدَّدَها السَّخَاوِيُّ في "الضَّوْءِ اللامِع"
(1)
، وَكَذَلِكَ عَدَّدَ مُصَنّفاتِهِ في: الأَربعِينِيّاتِ، وَالْمَعاجِمِ، وَتَخْرِيج الشيوخِ، وَالأَطرافِ، وَالطرُقِ، وَالشُّرُوح، وَعُلُومِ الْحَدِيثِ وَفُنونِهِ وَرجَالِهِ؛ في أوْراقٍ مِنْ "ترْجَمَتِهِ"
(2)
.
وَنَقَلَ عَنْهُ أنَّهُ قالَ:
"لَسْتُ راضِيًا عَنْ شَيءٍ مِنْ تَصَانِيفِي؛ لأنَّي عَمِلْتُها في ابْتِداءِ الأَمْرِ، ثُم لَمْ يَتَهَيَّأ لِي مَنْ يُحَرّرُها مَعِي
(3)
؛ سِوَى "شَرْح الْبُخارِيُ" وَ"مُقَدِّمَتِهِ"، وَ"الْمُشْتَبِهِ"، وَ "التَّهْذِيبِ"، وَ"لِسانِ الْمِيزانِ".
وَوَوَى عَنْهُ في مَوضِع آخَرَ؛ أنة أَثْنَى عَلَى "شَرْحِ الْبُخارِيّ" وَ "التغْلِيقِ"، وَ "النَّخْبَةِ".
- وَلا ريبَ أَنَّ أَجَل مُصَنّفاتِهِ "فَتْحُ الْبَارِي"، وَكانَ شرُوعُهُ في تَضنِيفِهِ سَنَةَ (817) عَلَى طَرِيقِ الإمْلاءِ، ثم صارَ يَكْتُبُ مِنْ خَطِّهِ؛ يُدَاوِلُة بَيْنَ الطَّلَبَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ وَالاجْتِماعُ في يَوْمٍ مِنَ الأُسْبُوعِ لِلْمُقابَلَةِ وَالْمُباحَثَةِ، إلى أَنِ انْتَهَى في أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، سَنَةَ (842)؛ سِوَى ما أَلْحَقَهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَجاءَ بخَطِّهِ في ثَلاثَةَ عَشَرَ سِفْرًا، وَبُيَّضَ في عَشَرَةٍ، وَعِشْرِينَ، وَثَلاثِينَ، وَأَقَلَّ، وَأكثَرَ.
وَقَدْ سَبَقَهُ إلى هَذِهِ التسْمِيَةِ شَيْخُهُ صَاحِبُ "الْقَامُوسِ"؛ فإنَّهُ وُجِدَ لَهُ في أَسْماءِ مُصَنّفاتِهِ أَنَّ مِن جُمْلَتِها"فَتْحَ الْبارِي
(4)
في شَرْح صَحِيح الْبُخاري"، وَأنَّهُ كَمَلَ رُبْعُهُ في عِشْرِينَ مُجَلّدًا.
(1)
(2/ 39).
(2)
هِيَ "الْجَواهرُ وَالدُّرر"، وَقدْ طُبِعت قَريبًا بِتَحْقِيق صَديقِنا الأَخ إبرهيم باجس عَبدِ الْحَميدِ- سَدّدهُ اللهُ- في ثلاثةِ مُجَلّدات؛ فانْظُر (2/ 659 - 715) -مِنْهُ-.
(3)
هَذا يَدُلكَ عَلَى التَّعَاوُنِ (الصّادِقِ) بَيْن الْعُلَماء، وَتَلامِيذِهِم
…
(4)
في حاشِيةِ "الأَصْلِ" ما نَصُّة: "الّذي في ذِهْني عَنِ القَسْطَلانِي أَنَّ مَجْدَ الدّينِ سمَّي شَرْحهُ: "منحَ =
- وَلَهُ مُؤَلَّفاتٌ في الْفِقْهِ وَأُصولِهِ، وَالَعَرُوضِ، وَالآدَابِ؛ سَرَدَها السَّخَاوِيُّ، وَقالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّها تَهادَتْ تَصانِيفَهُ الْمُلُوكُ؛ بِسُؤَالِ عُلَمَائِهِمْ لَهُمْ في ذَلِكَ؛ حَتّى وَرَدَ كِتَابٌ وفي سَنَةِ (833) مِنْ شاه رُخ
(1)
بن تيمور مَلِكِ الشَّرْقِ؛ يستدعي مِنَ السُّلْطانِ الأَشْرَفِ برْسْباىِ هَدَايا -مِنْ جُمْلَتِها: "فَتْحُ الْبارِي"-؛ فَجَهزَ لَه صاحِبُ التَّرْجَمَةِ ثَلاثَ مُجَلَّداتٍ مِنْ أَوائِلِهِ، ثُمَّ أَعادَ الطلَبَ في سَنَةِ (839)، وَلَمْ يَتَّفِقْ أَنَّ الْكِتَابَ قَدْ كَمَلَ؛ فأَرْسَلَ إلَيْهِ -أَيْضًا- قِطْعَةً أُخْرَى.
ثُمَّ في زَمَنِ الظّاهِرِ جُقْمُق جُهِّزَتْ لَه نُسْخَةٌ كامِلَةُ.
وَكَذا وَقَعَ لِسُلْطانِ الْغَرْبِ أَبي فارِسٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَفصِيِّ؛ فإنهُ أَرْسَلَ يَسْتَدْعِيهِ، فَجَهَّزَ لَهُ ما كَمَلَ مِنَ الْكِتَابِ، وَكانَ يُجَهِّزُ لِكَتَبَةِ "الشَّرْحِ"- وَلِجَماعَةِ مَجْلِسِ الإمْلاءِ- ذَهَبًا يُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ.
هَذا وَمُصَنِّفُهُ حَيٌّ رحمه الله.
- وَلَمّا كَمَلَ "شَرْحُ الْبُخَارِيّ" -تَصْنِيفًا وَقِراءَةً- عَمِلَ مُصَنِّفُهُ رحمه الله وَلِيمَةً عَظِيمَةً بالْمَكَانِ الذي بَنَاة الْمُؤَيَّدُ -خارِجَ الْقاهِرَةِ- في يَوْمَ السّبْتِ ثامِنِ شَعْبانَ سَنَةَ (842)، وَقَرأَ الْمَجْلِسَ الأَخِيرَ هُنالكَ؛ وَجَلَسَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْكُرْسِيِّ.
قالَ تِلْمِيذُة السَّخَاوِيُّ: "وَكانَ يَوْمًا مَشْهُودًا؛ لَمْ يَعْهَدْ أَهْل الْعَصْرِ مِثْلَهُ؛ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْعُلَماءِ، وَالْقُضاةِ، وَالرُّؤَساءِ، وَالْفُضَلاءِ، وَقالَ الشُّعَرَاءُ في ذَلِكَ فأَكْثَرُوا، وَفُرِّقَ
= الباري" -بالمِيمِ بدل الفاء، وَأَنّ الحافِظَ ابنَ حجَرٍ اطَّلَعَ علَيهِ وَلَمْ يَرْتَضهْ؛ لِكَثْرَةِ نَقْلِهِ عَنِ ابنِ عربيٍّ؛ فليسَ كَما ذَكَرَهُ الْمُؤَلفُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-، مِنْ خطّ الْقاضي مُحمّدِ بْنِ عبدِ المَلِك".
قالَ عَلِيٌّ -كان اللهُ لَهُ-: نَعَمْ؛ لِلْحافِظِ ابنِ رَجَب الْحنْبَليّ - المُتَوَفّى سَنَةَ (795 هـ) شَرْحٌ لـ "الصّحِيح" بِعُنوان: "فَتح الْبارِي"؛ فَتَأمّلْ.
(1)
مِنَ اللّسانِ الفارِسيِّ، بِمَعْنى: المَلِك الشّجاع.
عَلَيْهِمُ الذَّهَبُ، وَكانَ الْمُسْتَغْرَقُ في الْوَلِيمَةِ نَحْوَ خَمْسِمائَةِ دِينارٍ، وَوَقَعَتْ في ذَلِكَ الْيَوْمِ مُطارَحَةٌ أَدَبِيَّةُ
…
".
- وَكانَ لِلْمُتَرْجَمِ لَهُ يدٌ طُولَى في الشِّعْرِ
(1)
؛ قَدْ أَوْرَدَ مِنْهُ جَمَاعَة مِنَ الأُدَباء الْمُصَنفِينَ أَشْياءَ حَسَنَةً جِدًّا؛ كابْنِ حَجّة في "شَرْح الْبَدِيعِيَّةِ" وَغيره، وَهُمْ مُعْتَرِفُونَ بِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ في ذَلِكَ.
وَأوْرَدَ لَه السّخَاوِيُّ في "الضّوْءِ الّلامِع" قَولَهُ:
خَليلَىَّ وَلَّي العمرُ منّا وَلم نَتُب
…
وَنَنوي فِعالَ الصّالِحاتِ وَلكِنّا
فَحتّى مَتى نبنى الْبيوتَ مَشِيدَةً
…
وَأَعْمازنا منّا تُهَدُّ وما تُبْنَى
- وَقَدْ كانَ رحمه الله مُصَمِّمًا عَلَى عَدَمِ الدُّخولِ في الْقَضَاءِ، ثُمَّ قُدِّرَ أَن الْمُؤَيَّدَ وَلّاهُ الْحُكْمَ في بَعْضِ الْقَضايا، ثُم عَرَضَ عَلَيْهِ الاستِقلالَ بِهِ، وَأُلْزِمَ مِنْ أَحِبّائِهِ بَقبولِهِ؛ فَقَبِلَ، وَاسْتَقَرَّ في الْمحرمِ سَنَةَ (827) بَعْدَ أَنْ كانَ عُرِضَ عَلَيْهَ وَهُوَ يأبى، وَتَزَايَدَ نَدَمُهُ عَلَى الْقبولِ؛ لِعَدَمِ فرْقِ أَرْبابِ الدَّوْلَةِ بَيْنَ الْعُلَماءِ وَغَيْرهِمْ، وَمُبالَغَتِهِمْ في اللَّوْمِ لِرَدِّ إشارَاتِهْمِ، وَإنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى وَفْقِ الْحَقِّ
(2)
، وَاحْتِياجه لِمُدَارَاةِ كَبِيرِهِمْ وصَغِيرِهِمْ؛ بِحَيْثُ لا يُمكِنُهُ مَعَ ذَلِكَ الْقِيامُ بِمَا يَرُومونه! وَصَرَّحَ بأنَّهُ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ صُرِفَ، ثُم أُعِيدَ، وَلا زالَ كَذَلِكَ إلى أَنْ أَخْلَصَ في الإقْلاع عَنهُ عَقِبَ صَرْفِهِ في جُمادَى الآخِرَةَ سَنَةَ (852).
وَجَمِيعُ مُدَدِ قَضائِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ سَنَةً، وَزَهِدَ في الْقَضاءِ زُهْدًا كَبِيرًا؛ لِكَثْرَةِ ما تَوالَى عَلَيْهِ مِنَ المِحَنِ وَالأَنْكادِ بِسَبَبِهِ، وَصَرَّحَ بأنَّهُ لَمْ يَبْقَ في بَدَنِهِ شَعْرَةُ تَقْبَلُ اسْمَهُ!
(1)
وَللأستاذِ محمَّد يوسف أيُّوب كِتابٌ مفِيدٌ، بِعُنوان:"الحافظُ ابن حجَر العسقَلانِيُّ؛ حياتهُ وَشِعْرُهُ" نشْرُ مكْتَبَةِ الأَدِيب (1419 هـ) في الرّياض.
(2)
هَذا في زَمَانِهِ! فَكَيفَ في زَمانِنا؟! اللّهُمَّ عَفْوَكَ
…
- وَقَدْ دَرَّسَ بِمَواطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَاشْتهِرَ ذِكْرُهُ، وَبَعُدَ صِيتُهُ، وَارْتَحَلَ إلَيْهِ الْعُلَماءُ، وَتَبَجَّحَ الأَعْيان بلِقائِهِ وَالأَخْد عَنْهُ.
وَأَخَذَ النّاسُ عَنْهُ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ، وَأَلْحَقَ الأَصاغِرَ بالأَكَابِرِ، وَامْتَدَحَهُ الْكِبَارُ، وَتَبَجَّحَ فُحُولُ الشُّعَراءِ بِمُطَارَحَتِهِ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى طَرِيقَتِهِ حَتّى ماتَ في أَوَاخِرِ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ (852) اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَثَمانِ مائَةٍ.
- وَكانَ لَهُ مَشْهَدٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ منْ حَضَرَهُ مِنَ الشيوخ فَضْلًا عَمّنْ دُونَهُمْ.
وَشَهِدَهُ أَمِير الْمُؤْمِنينَ وَالسّلْطَانُ -فَمَنْ دُونَهُما-، وَقُدِّمَ الْخَلِيفَةُ للصّلاةِ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ تُجاهَ تُرْبةِ الدَّيْلَمِيِّ بالْقَرافَةِ، وَتَزاحَمَ الأُمَراءُ وَالْكُبراءُ عَلَى حَمْلِ نَعْشِهِ.
صورة غلاف كتاب "هداية الرواة" من النسخة التركية
صورة الصفحة الأولى من كتاب "هداية الرواة" من النسخة التركية
صورة الصفحة الأخيرة من كتاب "هداية الرواة" من النسخة التركية
نماذج متعددة من تخريجات شيخنا الألباني رحمه الله وبخطه-
نماذج متعددة من تخريجات شيخنا الألباني رحمه الله وبخطه -
هداية الرواة
إلى تخريج أحاديث
"المصابيح" و"المشكاة"
للإمام الحَافِظِ
أحمد بن عليٍّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ
رحمه الله-
مُقَدِّمَةُ الحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ لِكِتَابِهِ (هِدَايَةِ الرُّوَاةِ إِلَى تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ "المَصَابِيحِ" وَ"المِشْكَاةِ")
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ -الَّتِي لَا تحْصَى عَدَدًا- دَائِمًا أَبَدًا، وصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ، وَمَجَّدَ وَبَجَّلَ وَعَظَّمَ.
الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الله سبحانه وتعالى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَمُتَّبِعِيهِ رضي الله عنهم.
أَمَّا بَعْدُ: فَإنِّي وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ "المِشْكَاةِ"؛ الَّذِي لَخَّصَهُ الخَطِيبُ الفَاضِلُ وَلِيُّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله التِّبْرِيزِيُّ مِنْ كِتَابِ "المَصَابِيحِ"؛ لأَبِي مُحَمَّدٍ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله الفَرَّاءِ البَغَوِيِّ رحمه الله عَلَيْهِمَا-، وَخَرَّجَ فِيهِ أَحَادِيثَهُ، فَعَزَاهَا إِلَى مُخَرِّجِيهَا بَحَسْبِ طَاقَتِهِ، وَزَادَ فِي أَبْوَابِهِ فُصُولًا مُخَرَّجَةً -أَيْضًا-.
ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى "تَخْرِيجِ المَصَابِيحِ" لِقَاضِي القُضَاةِ صَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيِمَ المُنَاوِيِّ رحمه الله وَقَدْ سَمِعْتُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ؛ فَوَجَدْتُ الأَوَّلَ قَدْ أَطَالَ بَإِيرَادِ الأَحَادِيثَ،
[وَالثَّانِي سَاقَ الأَحَادِيثَ]
(1)
أَيْضًا بِتَمَامِهَا، وَأَطَالَ النَّفَسَ فِي التَّخْرِيجِ، وَتَجَاوَزَ ذلِكَ إِلَى بَيَانِ الغَرِيبِ، وَرُبَّمَا أَلَمَّ بِنَقْلِ الخِلَافِ وَبَيَانِ الحُكْمِ.
ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى "شَرْح المِشْكَاةِ" لِلإمَامِ شَرَفِ الدِّينِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الطِّيْبيِّ، فَوَجَدْتُهُ حَذَفَ العَزْوَ أَصْلًا! وَكِتَابُهُ أَحْسَنُ مَا وُضِعَ عَلَى "المَصَابِيحِ"؛ لِذَكَائِهِ وَتَبَحُّرِهِ فِي العُلُومِ، وَتَأَخُّرِهِ؛ فَحَدَانِي ذلِكَ إِلَى أَنْ أُلَخِّصَ في هذَا الكِتَابِ عَزْوَ الأَحَادِيثِ إِلَى مُخَرِّجِيهَا بأَلْخَصِ عِبَارَةٍ؛ لِيَنْتَفِعَ بِذلِكَ مِنْ تَسْمُو هِمَّتُهُ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ فِي شَرْحِ "المِشْكَاةِ" إِلَى الاطِّلَاعِ عَلَى مَعْرِفَةِ تِلْكِ الأَحَادِيثِ، وَلَا سِيَّمَا الفَصْلُ الثَّانِي مِنَ "المَصَابِيحِ" الَّذِي اصْطَلَحَ عَلَى تَسْمِيَتِهِ (الحِسَانَ)؛ وَقَدْ نوقِشَ في هذِهِ التَّسْمِيَةِ، وَأُجِيبُ عَنْهُ بأَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الاصْطِلَاحِ!، وَقَد الْتَزَمَ في خُطْبَةِ كِتَابِهِ بِأَنَّهُ مَهْمَا أَوْرَدَ فِيهِ مِنْ ضَعِيفٍ، أَوْ غَرِيبٍ: يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ أَعْرَضَ عَمَّا كَانَ مُنْكَرًا، أَوْ مَوْضُوعًا.
قُلْتُ: وَقَدْ وَجَدْتُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ مَا يَقْتَضِي مُشَاحَحَتَهُ فِيمَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ الفَصْلِ الثَّانِي مِنَ الإعْرَاضِ عَنْ بَعْضِ مَا يَكُونَ مَنْكَرًا، وَوَجَدْتُهُ يَنْقُلُ تَصْحِيحَ التِّرْمِذِيِّ أَحْيَانًا! وَأَحْيَانًا لَا يَنْقَلُ ذلِكَ مَعَ نَصِّ التِّرْمِذِيِّ عَلَى ذلِكَ!!، وَوَجَدْتُ فِي أَثْنَاء الفَصْلِ الأَوَّلِ- وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ (الصِّحَاحَ) - وَذَكَرَ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ فِيهِ عَلَى مَا يُخَرِّجُهُ الشَّيْخَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عِدَّةَ رِوَايَاتٍ لَيْسَتْ فِيهِمَا، وَلَا فِي أَحَدِهِمَا! لَكِنَّ العُذْرَ عَنْهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ أَصْلَ الحَدِيثِ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ يُتْبِعُ ذلِكَ باخْتِلَافٍ فِي لَفْظٍ- وَلَوْ بِزِيَادَةٍ فِي نَفْسِ ذلِكَ الخَبَرِ- يَكُونُ بَعْضُ مَنْ خَرَّجَ "السُّنَنَ" أَوْرَدَهَا، فَيُشِيرُ هُوَ إِلَيْهَا لِكَمَال الفَائِدَةِ.
[مَنْهَجُ الحُكْمِ عَلَى الأَحَادِيثِ]: فَالْتَزَمْتُ فِي هذَا "التَّخْرِيجِ" أَنْ أُبَيِّنَ حَالَ كُلِّ حَدِيثٍ مِنَ الفَصْلِ الثَّانِي؛ مِن كَوْنِهِ صَحِيحًا، أَوْ ضَعِيفًا، أَوْ مُنْكَرًا، أَوْ مَوْضُوعًا، وَمَا سَكَتُّ عَنْ بَيَانِهِ فَهُوَ حَسَنٌ.
(1)
مِنْ حَاشِيَةِ "الأَصْلِ"، وَقَدْ أَخَذَ القَصُّ مِنْهَا طَرَفًا!
وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِجَمِيع "المَصَابِيحِ" إِجَازَةً الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ التَّنُوخِيُّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الشِّيرَازِيِّ، عَنْ أَبِي المَحَاسِنِ يُوسُفَ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَينِ العَطَّارَيِّ، عَنْ مُصَنِّفِهِ.
وَأَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ "المِشْكَاةِ" وَ"شَرْحِهَا" شِيْخُنَا مَجْدُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الفَيرُوزَبَادِي
(1)
إِجَازَةٌ بِجَمِيعِ "المِشْكَاةِ" عَنْ جَمَالِ الدِّينِ حُسَيْنٍ الأَخْلَاطِيِّ، وَشَمْسِ الدِّينِ القُرَشِيِّ، كِلَاهُمَا عَنِ الطِّيبِي، وَالخَطِيبِ.
[مَنْهَجُ العَزْوِ وَالتَّخْرِيجِ]: وَأَلْحَقْتُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنْهُ مِمَّا أَلْحَقَهُ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ"
(2)
مَعْزُوًّا كَمَا عَزَاهُ مَا أَغْفَلَهُ.
[مَنْهَجُ سِيَاقِ المُتُونِ وَإِيرَادِهَا]: وَلَمْ أَسُقِ المُتُونَ بتَمَامِهَا غَالِبًا
(3)
، بَلْ أَوْرَدْتُ طَرَفَ الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، فَمَن أَرَادَ مُرَاجَعَةَ بَقِيَّةِ لَفْظِهِ؛ وَجَدَهَا في "المَصَابِيحِ"، أَوْ فِي "المِشْكَاةِ"، أَوْ فِي الكِتَابِ الَّذِي أَعْزُوهَا إِلَيْهِ.
[رُمُوزُ المُصَنِّفِينَ المُخَرَّج مِنْ كُتُبِهِمْ]: وَقَدْ رَمَزْتُ لِلْمُصَنِّفِينَ:
فَلِلْبُخَارِيِّ: (خ)، وَلِمُسْلِمٍ:(م) وَلأَبِي دَاوُدَ: (د)، وَلِلتِّرْمِذِيّ:(ت)، وَلَهُ فِي "الشَّمَائِلِ":(تم)، وَلِلنَّسَائِيِّ:(س)، وَلابْنِ مَاجَه:(ق)، وَلِمَالِكٍ:(كاف)، وَلِلشَّافِعِيِّ:(شف)، وَلأَحْمَدَ:(أ)، وَلِلدَّارِمِيِّ:(مي)، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ:(قط)، وَلابْنِ حِبَّانَ:(حب)، وَلابْنِ خُزَيْمَةَ:(خز)، وَلِلْحَاكِم:(كم)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ:(هق)، وَلِلْمُصَنِّفِ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ":(غس)، وَلِرَزِينٍ فِي "جَامِعِهِ":(ز).
وَالمُرَادُ بِـ (الجَمَاعَةِ): السِّتَّةُ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا. وَبِـ (الخَمْسَةِ): السِّتَّةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه. وَبِـ
(1)
فِي حَاشِيَةِ "الأَصْلِ": "وَقَدْ يُرْوَى بِزِيَادَةِ أَلِفٍ بَعْدَ الزَّاي".
وَأَمَّا الفَاءُ: فَتُفْتَحُ، وَتُكْسَرُ؛ كَمَا يُسْتَفَادُ أَيْضًا مِنْ حَاشِيَةِ "الأَصْلِ".
(2)
فِي حَاشِيَةِ "الأَصْلِ": "هذَا هُوَ الفَصْلُ الثَّالِثُ".
(3)
ونحن -هنا- بحمد الله- قد سُقناها- بتمامها- من المصدرين المذكورين -بَعْدُ-.
(الأَرْبَعَةِ): مَنْ عَدَا البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ. وَبِـ (الثَّلَاثَةِ)
(1)
: الشَّيْخَانِ وَأَحْمَدُ رحمهم الله فِي فَصْلِ الصِّحَاح، وَأَصْحَابِ "السُّنَنِ" إِلَّا ابْنَ مَاجَه فِي غَيْرِهِ. وَبِالـ (مُتَّفَقِ عَلَيْهِ): البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَكْتَفِي بِرَمْزِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا غَالِبًا.
[تَرْتِيبُ العَزْوِ]: وَقَدْ رَتَّبْتُ الأَصْلَ هَكَذَا:
وَإذَا قُلْتُ: الجَمَاعَةُ؛ فَالمُرَادُ بِهِمُ السِّتَّةُ المُقَدَّمَةُ. وِإذَا قُلْتُ: الأَرْبَعَةُ؛ فَهُمْ إلَّا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَإِذَا قُلْتُ: الخَمْسَةُ؛ فَهُمْ إلَّا ابْنُ مَاجَه. وِإذَا قُلْتُ: الثَّلَاثَةُ؛ فَهُمْ إِلَّا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه.
وَإذَا قُلْتُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ فَالمُرَادُ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَكْتَفِي بِرَمْزِهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا غَالِبًا، فَإِنْ أَخْرَجَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ السِّتَّةِ؛ اكْتَفَيْتُ بِرَمْزِهِ.
[تَرْتِيبُ أَبَوابِ الكِتَابِ]: وَهَذَا تَرْتِيبُ الكِتَابِ:
الإِيمَانُ، الاعْتِصَامُ، العِلْمُ، الطَّهَارَةُ، الصَّلَاةُ وَفِي آخِرِهِ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدَيْنِ الأُضْحِيَةُ، كِتَابُ الجَنَائِزِ، الزَّكَاةُ، الصِّيَامُ، فَضَائِلُ القُرْآنِ، الدَّعَوَاتُ، الاسْتِغْفَارُ، الأَذْكَارُ، وَالمَنَاسِكُ، البُيُوعُ، الفَرَائِضُ، الوَصَايَا، النِّكَاحُ، العِتْقُ، الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ، القِصَاصُ، الدِّيَاتُ، البُغَاةُ، الحُدُودُ، الإِمَارَةُ، القُضَاةُ، الشَّهَادَاتُ، الجهَادُ وَفِيهِ آدَابُ السَّفَرِ، وَقِسْمَهُ الغنِيمَةِ، وَالجِزْيَةُ، وَالصَّيْدُ، وَالذَّبَائِحُ، الأَطْعِمَة وَفِيهِ الضِّيَافَةُ، الأَشْرِبَةُ، اللِّبَاسُ، الطِّبُّ وَالرُّقَى، الرُّؤْيَا، الأَدَبُ، البِرُّ وَالصِّلَةُ، الرِّقَاقُ، الفِتَنُ وَالمَلَاحِمُ، عَلَامَاتُ السَّاعَةِ، أَحْوَالُ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَالجَنَّةُ وَالنَّارُ، بَدْءُ الخَلْقِ، الفَضَائِلُ وَالشَّمَائِلُ، جَامِعُ المَنَاقِبِ.
وَاللهَ سبحانه وتعالى أَسْأَلُ عَوْنِي، وَأَرْغَبُ إِلَيْهِ أَنْ يُدِيمَ عَنِ الخَطَإِ وَالخَطَلِ صَوْنِي؛ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
(1)
فَلْيُتَنَبَّهُ إِلَى هذَا التَّفْصِيلِ.
1 - كِتابُ الإيمَانِ
1 - باب
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
1 -
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحنُ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذْ طلعَ رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ، شديدُ سوادِ الشَّعرِ، لا يُرى عليهِ أثرُ السفرِ، ولا يعرفُهُ منا أحدٌ، حتى جلسَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسندَ رُكبتَيْه إلى رُكبتَيْهِ، ووضَعَ يدَيْهِ على فخِذَيْهِ
(1)
، وقال: يا محمَّد! أخبرني عن الإيمانِ؟ فقال: "الإيمانُ: أنْ تؤمنَ بالله، وملائكتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقَدَر؛ خيرِهِ وشرِّه"، فقال: صدقتَ، قال: فأخبِرْني عن الإسلام؟ قال: "الإسلامُ: أنْ تشهدَ أنْ لا إله إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتؤتيَ الزَّكاة، وتصومَ رمضانَ، وتحُجَّ البيتَ إن استطعتَ إليه سبيلًا"، قال: صدقتَ، قال: فأخِبْرني عن "الإحسان؟ قال: "الإحسانُ: أنْ تعبدَ الله كأنكَ تراه، فإنْ لمْ تكُنْ تراه، فإنَّهُ يراكَ"، قال: فأخبِرْني عن السَّاعة؟! قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ منَ السَّائلِ"، قال: فأخبِرْني عن أماراتِها؟ قال: "أن تلدَ الأمةُ ربَّتَها
(2)
، وأنْ ترى الحفاة، - العُراةَ - العالةَ، رِعاءَ الشَّاءِ - يتطاولونَ في
(1)
قيل: فخذي نفسه، والصواب: فخِذي النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحه الحافظ ابن حجر، وهو الذي يشهد له السياق، ورواية النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر؛ بلفظ: حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسندها صحيح.
(2)
أي: مالكتها وسيدتها.
البُنيانِ"، قال: ثمّ انطلقَ، فلبِثْتُ مليًّا، ثمّ قال لي: "يا عمرُ! أتدرى مَنِ السَّائلُ؟! "، قلت: الله ورسولُهُ أعلم، قال: "فإنّهُ جبريل، أتاكُمْ يُعلِّمكم أمرَ دينكُم".
• رواه مسلم في الإيمان [8].
ورواه أبو هريرة (3) رضي الله عنه، وفي روايته: "وأنْ تَرى الحُفاةَ - العُراةَ، العالة، الصُّمَّ البُكْمَ - مُلوكَ الأرض؛ (4) في خمسٍ (5) لا يَعلمُهُنَّ إلَّا الله:{إنَّ الله عِندَهُ علْمُ السَّاعَةِ ويُنَزِّلُ الغَيْثَ} الآية.
• متفق عليه في (الإيمان)[خ (4777،50)، م (9)].
2 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان"[2]
• مُتفَق عَلَيْهِ في [خ (8)، وم (44/ 40)] الإِيمَانِ (ت [2609] س [8/ 107]).
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان"[3]
• مُتفَقٌ عَليْهِ في الإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [58/ 35]، وَهُوَ عِندَ البُخَاريِّ [9] مختصرٌ بِلَفْظِ:"سِتّينَ".
4 -
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"[4]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ في الإيمَانِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ [9]، زَادَ البُخَارِيُّ [10]:"وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ".
5 -
و"لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"
رواه أنس رضي الله عنه[5]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (15)، وم (70/ 44)] في الإِيمَانِ س [8/ 114]. ق [67].
6 -
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار".
رواه أنس [6]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (21)، م (67/ 43)]- فِيهِ - س [8/ 96].
7 -
وقال: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا".
رواه العباس بن عبد المطلب. [7]
• مُسْلِمٌ [56/ 34] وَالتِّرْمِذِيُّ [2623] عَنِ العَباسِ في الإِيمَانِ.
8 -
وقال: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدق من هذه الأمة
(1)
يهودي، ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[8]
• مُسْلِمٌ [(240/ 153)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ.
9 -
وقال: "ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد،
(1)
أي: أمة الدعوة، وهم الخلق جميعًا.
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها؛ فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران".
رواه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه[9]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى؛ البُخَارِيُّ [97] في الجِهَادِ وَالعِتْقِ، وَمُسْلِمٌ [(241/ 154)] في الإِيمَانِ د [2053] س [6/ 115] في [1956]).
10 -
وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
ابن عمر رضي الله عنهما[10]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (25)، وم (36/ 22)] عَنِ ابن عُمَرَ في الإِيمَانِ.
11 -
وقال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته".
أنس رضي الله عنه[11]
• رَوَاهُ البُخَارِيُّ [391] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، في الصلاةِ د [2641] ت [2608] س [8/ 105].
12 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: " تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان ". قال: الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا "[12].
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ البُخَارِيّ [1398] في الزَّكَاةِ، وَمُسْلِمٌ [15/ 14] في الإِيمَانِ.
13 -
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ قال: " قل: آمنت بالله ثم استقم". [13] • رَوَاهُ مُسْلِمٌ [38/ 62] في الإيمَانِ عَنْ سُفْيَان بْنِ عَبْدِ الله الثقَفِيِّ.
14 -
وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات في اليوم والليلة ". فقال: هل علي غيرهن؟! فقال: "لا إلا أن تطوع"، قال:"وصيام شهر رمضان". قال: هل علي غيره؟! قال: " لا إلا أن تطوع ". قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ فقال: "لا إلا أن تطوع"، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح الرجل إن صدق"[14]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ الله الثقَفِيِّ؛ البُخارِيُّ [46] في الشَّهَادَاتِ، وَمُسْلِمٌ [8/ 11] في الإِيمَانِ د [391، 3252] ت
(1)
[] س [1/ 226].
15 -
وعن ابن عباس، أنّه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "من القوم - أو: من الوفد -؟ " قالوا: ربيعة. قال: "مرحبا بالقوم أو: بالوفد - غير خزايا ولا ندامى
(2)
". قالوا: يا رسول الله! إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من
(1)
لم نره في "سنن الترمذي"، وانظر "تحفة الأشراف"(4/ 218)، و"المسند الجامع"(7/ 547).
(2)
ندامى: جمع ندمان،، بمعنى: نادم، والمعنى: ما كانوا بالإتيان إلينا خاسرين خائبين.
وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة؟ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال:" أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟! " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله
(1)
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس"، ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء، والنقير، والمزفت
(2)
وقال: "احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم".
(3)
[15]
• متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه: البخاري في الإيمان [53]، ومسلم في الإيمان [24]، " [4677]، ت [1599]، س [8/ 120].
(1)
في الحديث إشكال؛ وهو: أن الأركان المذكورة خمسة، وقد ذكر أولًا أنّها أربعة، وأُجيب عن ذلك بأن عادة البلغاء إذا كان الكلام منصبًّا لغرض من الأغراض؛ جعلوا سياقه كأنه مطروح، فهنا ذكر الشهادتين ليس بمقصود؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرِّين بكلمتِى الشهادة؛ بدليل قولهم: الله ورسوله أعلم.
ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري: أمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع:"أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا خمس ما غنتم، ولا تَشربوا في الذبَّاء، والحنتم، والنقير والمزفت". اهـ، وبهذه الرواية قد وقع الإشكال. اهـ "مرقاة".
(2)
هي أوعية كانوا ينتبذون فيها، و (الحنتم): الجرة الخضراء، و (الدُّبَّاء): وعاء القرع؛ وهو اليقطين اليابس، و (النقير): جذع ينقر وسطه وينبذ فيه، و (المزفت): هو المطلي بالزفت، ويقال له:(القار).
(3)
قال التبريزي - مخزجًا -: "متفق عليه - واللفظ للبخاريِّ - ".
قلت: في أواخر (الإيمان)(رقم:53)، وفي أوله زيادة:
عن أبي جَمْرَة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس، يجلسني على سريره، فقال: أقم عندى حتى أجعل لك سهمًا من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وقد عبد القيس
…
وهذه الزيادة رواها البخاري في "الأدب المفرد" أيضًا (1161).
وأما مسلم: فأخرجه في (الإيمان) أيضًا (1/ 35) عن أبي جَمْرَة، قال: كنت أُترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجرَّ؟ فقال: إن وقد .. ، إلخ.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(9/ 202/ 7251) دون الزيادة.
16 -
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" فبايعناه على ذلك. [16]
• مُتفَق عَلَيْهِ خ (18) م (41/ 1759) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ في الإِيمَانِ" (4677)(ت [1439]. س [7/ 108]).
17 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء! تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول الله؟!! قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟!! "، قلن بلى قال: "فذلك من نقصان عقلها"، قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟!! "، قلن: بلى قال: "فذلك من نقصان دينها". [17]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، البُخَارِيُّ [304] في العِيدَيْنِ، وَمُسْلِمٌ [80/ 132] في الإِيمَانِ (س [3/ 187]. ق [1288]).
18 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك؛ أما تكذيبه إياي؛ فقوله: لن يعيدنى كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولدا؛ وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوُا أحد". [18]
• البُخَارِيُّ [4974] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في تَفْسِيرِ سُورَةِ الإخْلاصِ،
وفي رواية: "فسبحاني أن أتَّخذ صاحبةً أو ولدًا".
رواه ابن عباس رضي الله عنهما.
• البُخارِيُّ [4482] في تَفْسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ.
19 -
وقال: "قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [19]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [4826] في التوْحِيدِ، وَمُسْلِمٌ [2/ 2246] في الإِيمَانِ (د [5274]. س [في الكبرى 11687]).
20 -
وقال: "قال الله -تعالى -: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [20]
• مُسْلِمٌ [46/ 2985] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في آخِرِ الكِتَابِ.
21 -
وقال: " قال الله - تعالى -: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [21]
• مُسْلِمٌ [136/ 2620] في الأدَبِ، أَبُو دَاوُدَ [4090]، وَابْنُ مَاجَه [4174] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: وَأَبِي سَعِيدٍ.
22 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله - تعالى- يدعون له الولد؛ ثم يعافيهم ويرزقهم".
رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه[22]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [7378] في التوْحِيدِ، وَمُسْلِمٌ [49/ 2804] في التوبةِ (س [في الكبرى 11445]).
23 -
وعن معاذ رضي الله عنه، قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ما بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال:"يا معاذ! هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا" فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: "لا فيتكلوا"[23]
• الخمْسَةُ عَنْ مُعَاذٍ، البُخَارِيُّ (5967)[2856] في التوْحِيدِ، وَمُسْلِمٌ [48/ 30، 49/ 30] في الإِيمَانِ د [2559]، ت [2643]، س [في الكبرى 5877].
24 -
وقال: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صدقا من قلبه - إلا حرمه الله على النار". [24]
رواه معاذ.
(1)
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ مُعَاذٍ، البُخَارِيُّ [128] في العِلْمِ وَاللفْظُ لَه، وَمُسْلِمٌ [53/ 32] في الإيمَانِ.
25 -
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإلا فهو من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه.
وفي آخره؛ قال أنس: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا.
وعلق شيخنا - قائلًا -: "أي: تجنبًا وتحذرًا عن إثم كتم العلم؛ إذ في الحديث: "من كتم علمًا أُلجم بلجام من نار". اهـ: "مرقاة". (ع)
وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال: "ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة" قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال:"وإن
زنى وإن سرق"، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر! "
وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر! [25]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، عنه، البُخَارِيُّ [5827] في اللِّبَاسِ، وَمُسْلِمٌ [154/ 94] في الإيمَانِ.
26 -
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق، والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". [26]
البُخَارِيُّ [3435] في الأنْبِيَاءِ، وَمُسْلِمٌ [46/ 28] في الإِيمَانِ، مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ.
27 -
وعن عمرو بن العاص قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه، فقبضت يدي فقال: "ما لك يا عمرو؟، قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله "؟ [27]
• مُسْلِمٌ [192/ 121] في الإِيمَانِ عَنْ عَمْرٍو، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
28 -
عن معاذ رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من
يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} حتى بلغ {يَعْمَلُونَ} ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله! قال: "رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك
(1)
أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم.
(2)
[28]
• التِّرْمِذِيُّ [12616] وَصَحَّحَهُ في الإيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [11394]، في التفسير، وَابْنُ مَاجَه [3973] في الفِتَنِ، كُلُّهُمْ عَنْ مُعَاذٍ.
29 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله
(1)
فَقَدَتكَ.
(2)
أخرجوه - جميعًا - من طريق أبي وائل، عن معاذ، وقال الترمذي (2/ 103):"حديث حسن صحيح". وتعقبه الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين"(ص 195 - 196) بأنه لم يثبت يسماع أبي وائل من معاذ؛ فهو منقطع، وقال:"وله طرق أخرى عن معاذ، كلها ضعيفة".
قلت: إحدى طرقه عند أحمد (5/ 237) عن عروة بن النزال، عن معاذ .... به، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير عروة - هذا -؛ لم يوثقه غير ابن حبان.
ولبعضه عنده (5/ 248،236) طريق أخرى عن شهر بن حوشب؛ عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ.
فالحديث بمجموع طرقه حسن - إن شاء الله -، وانظر "الإرواء"(2/ 41)؛ و"الصحيحة"(2/ 4).
ومنع لله فقد استكمل الإيمان ".
(1)
رواه أبو داود [29]
• أَبُو دَاوُدَ [4681] في السنةِ - وَاللفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
30 -
وقال: " أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله ".
(3)
رواه أبو ذر [30]
• أَبُو دَاوُدَ [4599] في السُّنّةِ عَنْ أَبِي ذَرّ، وَفِي سَنَدِهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.
31 -
وقال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه
(4)
الناس على دمائهم وأموالهم، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب "
رواه فضالة بن عبيد
(5)
[31]
• الحاكِمُ [1/ 10/ - 11]، وَالبَيْهَقِيُّ [33/ 34] في "الشُّعَبِ" عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ، وَعِنْدَ التّرْمِذِيِّ
(1)
وإسناد حسن كما بينته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(380).
(2)
لم يعزه في المسند الجامع ولا في التقريب ولا بلفظ متقارب.
(3)
قلت: وإسناده ضعيف، فيه رجل لم يسمَّ، وآخر ضعيف، وبيانه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة"(1833،1310).
(4)
وفي "المرقاة":"
…
أمنه الناس: على وزن علمه
…
؛ أي: ائتمنه؛ يعني: جعلوه أمينًا، وصاروا منه على أمن".
(5)
هو: ابن عبيد الأُويسي؛ صحابي جليل، شهد أحدًا، مات سنة 58 هـ.
والحديث: أخرجه أحمد - بتمامه - (61/ 21)، وابن ماجه - الفقرة الأولى والأخيرة - (3934)، وإسنادهما صحيح، كما بينت في "الصحيحة"(546).
[2627]
، وَالنسائِيِّ [8/ 104] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ إلَى قَوْلِهِ: وَأَمْوَالِهُمْ، وَتَقَدَّم أصلُهُمَا، وَللْبُخَارِيِّ [10] المُهَاجِرُ فَقَطْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو.
32 -
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: " لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ". [32]
• البَيْهَقِيُّ
(1)
[6/ 288] فِي "الشُّعَبِ" عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
الفصل الثالث:
33 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار "
(2)
[36]
• مسلم (29) عن عبادة بن صامت رضي الله عنه.
34 -
وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ". [37]
• مسلم (26) عن جابر رضي الله عنه.
35 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1)
قلت: وكذا رواه في السنن الكبرى"له (6/ 288)، واقتصار المؤلف في عزوه إليه يوهم أنه لم يروه من هو أشهر وأعلى طبقة منه، وليس كذلك؛ فقد رواه أحمد في "المسند" (3/ 135، 154، 210، 251)، وفي "السنة" - أيضًا - (ص 97)، ورواه الضياء في "الأحاديث المختارة" (ق 234/ 2) من طريقين عن أنس، وهو حديث جيد، أحد إسناديه حسن، وله شواهد.
(2)
أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، ومسلم في الإيمان، والترمذي (2640) طرفًا من قصة طويلة.
وسلم -: " ثنتان موجبتان. قال رجل: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: "من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" [38]
• مسلم (93) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
36 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا
(1)
للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت
(2)
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيك من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي فقال ارجع يا أبا هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
أي: بستانًا له حيطان.
(2)
أي: تضاممت ليسعني المدخل.
فأجهشت بكاء وركبني عمر
(1)
فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي فخررت لاستي قال ارجع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم". [39]
• مسلم (31) عن أبي هريرة. قلت: كلها عنده في الإيمان.
37 -
عن معاذ بن جبل قال: " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله ".
(2)
[40]
• أحمد (5/ 242) عن معاذ.
38 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس
(3)
قال عثمان وكنت منهم فبينا أنا جالس مرَّ علي عمر وسلم فلم أشعر به، فاشتكى عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما ثم أقبلا حتى سلما علي جميعا ثم قال أبو بكر: ما حملك على أن لا ترد على أخيك عمر سلامه؟ قلت ما فعلت، فقال عمر: بلى والله لقد
(1)
أثقلني عدو عمر من بعيد؛ خوفًا واستشعارًا منه.
(2)
قلت: وإسناده ضعيف، فيه ثلاث علل، بينتها في "الضعيفة"(1311).
(3)
يوسوس؛ أي: يقع في الوسوسة؛ بأن يقع في نفسه انقضاء هذا الدين، وانطفاء نور الشريعة الغراء بموته عليه الصلاة والسلام. اهـ - "مرقاة".
فعلت، قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان قد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما هو؟ قلت توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر
(1)
قال أبو بكر قد سألته عن ذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها فهي له نجاة". [41]
• أحمد
(2)
(1/ 6) عن عثمان رضي الله عنهم.
39 -
عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر
(3)
إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها"، قلت: فيكون الدين كله لله. [42]
(1)
قوله: عن "نجاة هذا الأمر"؛ أي: يجوز أن يراد به: ما عليه المؤمنون؛ أي: عما يُتخلص به من النار، وهو مختص بهذا الدين، وأن يراد به: ما عليه الناس من غرور الشيطان، وحب الدنيا والتهالك فيها، والركون إلى شهواتها؛ أي: نسأله عن نجاة هذا الأمر الهائل. اهـ "مرقاة".
(2)
في "المسند"(1/ 6 - بتحقيق العلامة أحمد شاكر) عن الزهريّ، قال: أخبرني رجل من الأنصار - من أهل الفقه -، أنه سمع عثمان بن عفان.
قلت: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة الرجل - شيخ الزهريّ -.
ووقع في "مجمع الزائد"(1/ 14): "من أهل الفقه".
وبناءً عليه، قال:"وفيه رجل لم يسم، ولكن الزهريّ وثقه وأبهمه".
وزيادة في التثبت رجعت إلى نسخة مخطوطة من "المسند"؛ فوجدتها موافقة لها.
(3)
بيت مدر ولا وبر: أي: المدن، والقرى، والبوادي.
• أحمد
(1)
(6/ 4) عن المقداد.
40 -
عن وهب بن منبه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
(2)
[43]
• علقه البخاري (3/ 109) أول الجائز. قلت: ووصله في "تاريخه"(1/ 95 / 261)، وأبو نعيم في "الحلية"[4/ 66].
41 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى لقى الله"[44]
• متفق عليه [خ (42) م (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الإيمان.
42 -
وعن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن "، قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه". [45]
• أحمد (5/ 251) عن أبي أمامة رضي الله عنه
(3)
-.
(1)
بسند صحيح، وقد رواه جماعة آخرون، ذكرتهم في كتابي "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"(ص 121)، وهذا الحديث من المبشرات بأن المستقبل للإسلام، وقد جمعت ما في معناه مما تيسر من الأحاديث الأُخرى، ونشرتها في مجلة التمدن الإِسلامي، العدد الأول من هذه السنة (79)، تحت عنوان: المستقبل للإسلام، ثم أودعتها - بعد - في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم: 1 - 6) فليراجع؛ فإنه مهم.
(2)
قال التبريزي: "رواه البخاري في ترجمة باب".
قلت: أي: معلقًا؛ وهو مقطوع.
(3)
قلت: وصححه ابن حبان، وكذا الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وقد وقع لهما فيه وهم ==
43 -
عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد، قلت ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قلت ما الإيمان قال الصبر والسماحة قال قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة أفضل قال طول القنوت
(1)
قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك، قال: قلت فأي الجهاد أفضل قال: "من عقر جواده وأهريق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخر"
(2)
. [46]
• أحمد
(3)
(4/ 385) والحاكم [1/ 164] مطولًا ومختصرًا، وبعضه عند مسلم [46] في الإيمان.
44 -
وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟! قال دعهم يعملوا ". [47]
• أحمد
(4)
(5/ 232) عن معاذ.
= نبهت عليه في "الصحيحة"(550).
(1)
القنوت: القيام، أو القراءة، أو الخشوع. اهـ "مرقاة".
(2)
أي: وسط الليل.
(3)
في "المسند"(5/ 385) بسند ضعيف، لكن الحديث قد جاء غالبه مفرقًا من طرق أخرى عند أحمد وغيره، وفي شواهد ذكرتها في "الصحيحة"(551).
(4)
في "المسند"(5/ 232) بسند صحيح؛ ثم تبين أنه منقطع، فانظر "الصحيحة"(1315،1913) لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (23) والذي بعده.
45 -
وعنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال:" أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله قال وماذا يا رسول الله قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك". [48]
• رواه أحمد
(1)
(5/ 247) رضي الله عنه.
2 - بابُ الكبائر وعلامات النفاق
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
46 -
قال عبد الله بن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا
(2)
وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله
(1)
في "المسند"(5/ 247) من طريقين: عن زبَّان، بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن معاذ .. به.
وزبَّان ضعيف الحديث، ولذلك أشار المنذري في "الترغيب"(4/ 49) إلى تضعيف الحديث من وراية ولكنه جعله من مسند معاذ بن أنس - وهو والد سهل بن معاذ -.
وذلك من أوهامه؛ فمانما هو مسند معاذ بن جبل، ففيه ورد الإِمام أحمد، وعليه يدل سياق إسناده كما ووافقه على هذا الوهم الهيثمي في "الجمع"(1/ 61)، وتبعه السيوطي في "الجامع الصغير"، وعزواه للطبراني.
وأعله الهيثمي بابن لهيعة، وقد تابعه رشدين بن سعد عند أحمد؛ فحقَّه أن يعلل بزبان كما صنعنا!.
(2)
أي: مثيلًا ونظيرًا.
تعالى - تصديقها {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
…
} الآية [33]
• الخَمْسَة، البُخَارِي [6861] في الديَّاتِ، وَمسلم [142/ 86] في الإِيمَانِ د [2310] ت [3182] س [7/ 89] عنه.
47 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس "
(1)
. [34]
رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
• البُخارِيُّ [6920]، [6675] في الأيمَانِ والنذور بِفَتْحِ الهَمْزَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3021] وَالنَّسَائِيُّ [7/ 89] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، البخاري [2653] في الشهادات.
وفي رواية أنس: "وشهادةُ الزُّورِ" - بدل: "اليمين الغَمُوسُ" -.
• البخَارِيُّ [2653] في الشهَادَاتِ.
48 -
وقال: " اجتنبوا السبع الموبقات
(2)
: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات "
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[35]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، البُخَارِيُّ [2766] في الوَصَايَا، وَمُسْلِمٌ [145/ 89] في الإِيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
(1)
اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. اهـ "مرقاة".
(2)
الموبقات: المهلكات.
49 -
وقال: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة - يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم "
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[36]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْه، البُخَارِيُّ [6810] في الأشْرِبَةِ، وَمُسْلِمٌ [100/ 57 و 57/ 103] في الإيمَانِ.
50 -
وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: " ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ". [37]
• البُخَارِيُّ [6809] في الحُدُودِ.
51 -
وقال: " آية المنافق ثلاث ".- وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم - إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[38]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (33) م (107/ 59 و 109/ 59] عَنه في "الإيمان"(ت [2631، س [8/ 116).
52 -
و قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر "
رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[39]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (34) م (106/ 58)] عَنه فِيهِ.
53 -
وقال: " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة
(1)
بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ".
رواه ابن عمر رضي الله عنها[40]
• مُسْلِمٌ [17/ 2784] عَنْ ابن عُمَرَ في أَوَاخِرِ الكِتَابِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
54 -
عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي فقال صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك كان له أربعة أعين
(2)
فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف
(3)
وعليكم خاصة
(4)
اليهود أن {لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ} . قال فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود
(5)
. [41]
(1)
أي: الطالبة للفحل، المترددة بين الغنمين.
(2)
كناية عن السرور.
(3)
الزحف: الحرب مع الكفار.
(4)
أي: أعني اليهود.
(5)
قال التبريزي: "رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي".
قلت: في "تحريم الدم"(2/ 172)، والترمذي في "الاستئذان"، وفي "التفسير"، وكذا أحمد في "المسند" =
• التِّرْمِذِيُّ [31744] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8656 وهو في المجتبى (7/ 1120111)] في السِّيَرِ، وَابْنُ مَاجَه [3705] عَنْ صَفْوَان بنِ عَسَّالٍ.
55 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار
(1)
". [42]
• أَبُو دَاوُدَ [2532] في الجِهادِ.
56 -
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل رجع إليه الإيمان
(2)
". [43]
• أَبو دَاوُدَ [4690] في السُّنّةِ، وَعلّقَهُ الترْمِذِي [2625]، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [1/ 22]، كِلاهُمَا في الإِيمَانِ، كُلهمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
= (4/ 240).
وأما أبو داود؛ ففي عزوه إليه نظر؛ فإن النابلسي لم ينسبه إليه في "الذخائر"(1/ 270).
وفي سند الحديث ضعف.
(1)
إسناده ضعيف؛ فيه مجهول، وإن كان معناه صحيحًا.
(2)
قال التبريزي: "رواه الترمذي وأبو داود".
قلت: أخرجاه في (الإيمان)؛ وإسناده صحيح عند أبي داود. وأما الترمذي؛ فهو عنده (2/ 104) معلق بدون إسناد.
وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
الفصل الثالث:
57 -
عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت
(1)
؛ وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله". [61]
• أحمد
(2)
(5/ 238) عنه.
58 -
وعن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. [62]
• البخاري (7114) عن حذيفة في التفسير في حديث فيه: "لم يبق من المنافقين إلا أربعة".
فصل في الوسوسة
مِنَ "الصِّحاحِ
":
59 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1)
أي: طاعون، ووباء.
(2)
في "المسند"(5/ 238) بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع بين معاذ وتابعيه عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَير، وله شواهد - سوى جملة المعصية - من حديث أبي الدرداء، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وابن ماجه، وسيأتي لفظه في الكتاب برقم (580).
وسلم -: " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم". [44]
• الجَمَاعَةُ [خ 2528، 6664] د (2209)، ت (1183)، ن (6/ 156)، في (2040)، في الطلاقِ، سِوَى مُسْلِمٍ [201/ 127 و 202/ 127] فَفِي الإِيْمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
60 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: " أو قد وجدتموه " قالوا: نعم. قال: " ذاك صريح الإيمان ". [45]
مُسلِمٌ [209/ 132] فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5111]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
61 -
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه؛ فليستعذ بالله ولينته "
(1)
[46]
• مُتفَق عَلَيْهِ، البُخَارِيُّ [3276] في صِفَةِ إِبْلِيسٍ، وَمُسْلِمٌ [209/ 132] في الإِيمَانِ عَنْ أبِي هُرَيْرَة س [في الكبرى 10499].
62 -
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسله "
(2)
[47]
• مُسْلِمٌ [212/ 134 و 213/ 134] في الإِيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [4721]، والنسَائِيِّ [في الكبرى 10498] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالبُخَارِيُّ [7296] نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ في صِفَةِ إِبْلِيسَ - لَعَنَهُ الله -.
(1)
"الصحيحة"(117).
(2)
"الصحيحة"(116).
63 -
وقال: " ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن". قالوا: وإياك يا رسول الله! قال: وإياي إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ". [48]
• مُسْلِمٌ [69/ 2814] في أَوَاخِرِ الكِتَابِ، وَكَذَا الذِي بَعْدَهُ عَنِ ابْنِ مَسعود، قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: "وَقَرِينُهُ مِنَ المَلائِكَةِ" هِيَ عِندَ مُسْلِمٍ [2814] أَيْضًا.
64 -
وقال:: " إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم "[49]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ صَفيَّة بِنْتِ حُيَيّ، البُخارِيُّ [2038] في الاعْتِكَافِ، وَمُسْلِم [24/ 2175، 23/ 2174] في الاستئْذَانِ.
65 -
وقال:: " ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها عليهما السلام".
رواه أبو هريرة. [50]
• متفقٌ عَلَيْهِ [خ 3431 م 146/ 2366 و 147/ 2366] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، كلاهمَا في مناقِبِ الأنْبِيَاءِ - صلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ -.
66 -
و قال: " صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان "
رواه أبو هريرة. [51]
• متفَق عَلَيْهِ عنهُ فيهِ مسلم (148/ 2367) والبخاري (4548).
67 -
وقال عليه السلام "إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا
فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته
(1)
حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت".
قال الأعمش أراه قال " فيلتزمه ". [52]
• مُسْلِمٌ [67/ 2813 و 68/ 2813] عَنْ جَابِرٍ في أَوَاخِرِ الكِتَابِ.
68 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش
(2)
بينهم ".
رواهما جابر رضي الله عنه[53]
• مُسْلم [65/ 2812] عَنهُ في أَوَاخِرِ الكِتَابِ.
مِنَ "الحسان
":
69 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة
(3)
أحب إلي من أن أتكلم به؟. قال: " الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ". [54]
• أَبو دَاوُدَ [5112]، في الأدَبِ
(4)
، وَالنَّسَائِي [في الكبرى 10503] عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه،
(1)
أي: الرجل.
(2)
أي: إغراء بعضهم على بعض، والتحريض بالشر بين الناس؛ من قتل وخصومة.
(3)
الحممة: الفحمة، وجمعها: حمم.
(4)
أي: ضعيف، وهو المراد بالغرابة عند الإطلاق، وقد تجامع الصحة أحيانًا، وفي نسخة الترمذي (2/ 164 - طبع بولاق):"هذا حديث حسن غريب"؛ وكذلك نقله المناوي في "الفيض" عن الترمذي، فلعل نسخ "السنن" مختبنة.
وسند الحديث عندي ضعيف؛ لأن فيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط.==
وسنده صحيح.
70 -
و قال: " إن للشيطان لمة
(1)
بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا}
رواه ابن مسعود (غريب)
(2)
[55]
• غريب أَخرَجَهُ التِّرْمذِيُّ [2688]، والنسائِيُّ [11051] في التفْسِيرِ عَنِ ابْنِ مسعُودٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
71 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا {اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان ". [56]
• أبو دَاوُدَ [4721 و 4722] في السُّنَّة
(3)
، وَالنَّسَائِيُّ [في الكبرى 10497] عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَأصلهُ
= وقد رواه عنه جمع موقوفًا على ابن مسعود - وهو أصح -: أخرجه الطبري في "تفسيره"(3/ 59).
ثم رواه من طريقين آخرين عن ابن مسعود موقوفا أيضًا -، ولكنه في حكم المرفوع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)
اللمَّة - بالفتح -: من الإمام، ومعناه: النزول والقرب.
(2)
وسنده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد - أيضًا - (1/ 235)، وابن حبان (45، 64).
(3)
قلت: وسنده حسن، كما بينته في "الصحيحة"(118).
في "الصحيح" كما مضى.
72 -
عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: " ألا لا يجني جان على نفسه ولا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به ". [57]
• التِّرْمِذِيُّ [3087] مُطَوَّلًا في التفْسِيرِ، وَابْنُ مَاجَه [3055] عنْ عَمْرِو بْنِ الأحْوَصِ، وَقَالَ التَّرمِذِيُّ: صحيح.
الفصل الثالث:
73 -
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله عز وجل؟ "
رواه البخاري.
ولمسلم: "قال: قال- عز وجل: إنَّ أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل؟ "[76]
متفق عليه خ (7296) م (136) واللفظ للبخاري في التوحيد.
74 -
عن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل
(1)
على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ". [77]
(1)
فيه: أن التفل في الصلاة لا يفسدها، وفي الباب أحاديث أخرى.
• مسلم (2203) عنه في الطب.
75 -
وعن القاسم بن محمد أن رجلا سأله فقال: " إني أهم
(1)
في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي ". [78]
• الحديث موقوف على القاسم بن محمَّد، أخرجه مالك
(2)
عنه رضي الله عنه.
3 - باب الإيمان بالقدر
مِنَ "الصِّحاحِ
":
76 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة " قال: " وكان عرشه على الماء ". [58]
• مُسْلِمٌ [16/ 2653]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2156] في كِتَابِ القَدَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
77 -
و قال: " كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ".
رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها[59]
• مُسْلِمٌ
(3)
[18/ 2655] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.
(1)
وهمت بالشيء: إذا ذهب وهمك إليه، وأنت تريد غيره.
(2)
قلت: (1/ 121): بلغه أن رجلًا سأل القاسم .. وهو مقطوع ضعيف.
(3)
قلت وكذا البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأطلق بعض المعاصرين العزو إليه؛ فأخطأ، وكذلك أخرجه مالك في "الموطإ"، ومن طريقه أخرجاه.
78 -
وقال: "احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟! فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى - صلوات الله عيهما-"
(1)
.
وفي رواية: "فقال موسى يا آدم أنت أبونا وأخرجتنا من الجنة قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ "
رواه أبو هريرة [60]
• مُسْلِمٌ [13/ 2652] أو اللَّفْظُ لَه، وَالبُخَارِيُّ [6614] بِنَحْوِهِ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
79 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خلق أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب الله عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا
(1)
قال التبريزي: "رواه مسلم"!
قلت: ورواه البخاري - أيضًا - في خمسة مواطن من "صحيحه"؛ ولكن بشيء من الاختصار، ولذلك لم يعزه إليه المصنف فيما يبدو، وإن كان الأحسن العزو مع التنبيه!.
ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ".
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[61]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 3208 م 1/ 2643]، فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
80 -
وقال:: " إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما العمال بالخواتيم "
رواه سهل بن سعيد الساعدي. [62]
• البُخَارِي [6607] فِيهِ في آخِرِ حَدِيثٍ لِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، اتفَقَا عَلَى أصْلِهِ مسلم (179/ 112).
81 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: " دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءًا، قال أو غير ذلك يا عائشة
(1)
إن الله خلق الجنة، وخلق للنار فخلقه لهذه أهلا، و لهذه أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ". [63]
• مُسْلِمٌ [3/ 2662] فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [4713]، وَالنسَائِي 4/ 57]، وَابْنُ مَاجَه [82] عَنْهَا.
82 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما منكم من أحد إلا كتب مقعده النار ومقعده من الجنة" قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قاال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة " ثم قرأ
(1)
أي: أتعتقدين ما قلت؟! والحق غير ذلك، وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنة. اهـ "مرقاة".
{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
…
} الآية. [64]
• الجَماعَة، البُخَارِيُّ [خ 1362 و 4945 و 4949] وَمُسْلِمٌ [6/ 2647] في القَدَرِ وَغَيْرِهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه د [4694]، ت [2136]، س [في الكبرى 11679]، ق [78].
83 -
وقال: " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "[65]
• 65 مُتفَق عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِيهِ.
وفي رواية: "الأذنان زناهما الاستماع واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
• مُسْلِمٌ [20/ 2657 و 21/ 2657] عَنْهُ فِيهِ.
84 -
وعن عمران بن حضين: إن رجلين من مزينة قالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق أو فيما يستقبلون؟ فقال: "لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} "[66]
• مُسْلِم [10/ 2650] عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ فِيهِ.
85 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - " يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر
(1)
" [67]
• البُخَارِيُّ [5076] في النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 59] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
86 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ".
رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[68]
• مُسْلِمٌ [17/ 2654] في القَدَرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
87 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا انتم تجدعونها"، ثم يقول:{فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [69]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [1358 و 1359 و 4775 و 6599] في الجَنائِزِ، وَمُسْلِمٌ [22/ 2658] فِي القَدَرِ (د [4714]).
88 -
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: " إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل
(1)
"قال المظهر:" أي: ما كان وما يكون: مقدر في الأزل، فلا فائدة في الاختصاء؛ فإن شئت فاختصِ، وإن شئت فاترك، وليس هذا إذنًا في الاختصاء، بل توبيخ ولوم على الاستئذان في قطع عضو بلا فائدة" اهـ "مرقاة".
الليل، حجابه النور، لَو كشفَه لأحرقت سبحاتُ وجهِه
(1)
ما انتهى إليه بصرُه من خلقه" [70]
• مُسْلِمٌ [293/ 179] في الإيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [195]، عَنْ أَبِي مالك الأَشْعَرِيِّ.
89 -
و قال:: "يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه
وفي رواية: "يمين الله ملأى سحاء"[71]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة البُخَارِيُّ [7419] في التَّوْحِيدِ، وَمُسْلِمٌ [36/ 993] في الزكاة (ت [3045]، س [في الكبرى 7733]، ق [197]).
90 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين قال: " الله أعلم بما كانوا عاملين"[72]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 6598 م 26/ 2659] عَنِ أبي هريرة
(2)
في القَدَرِ (د [4814]، س [4/ 58]).
مِنَ "الحِسَانِ
":
91 -
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما أكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد".
(1)
سبحات وجهه: أنواره. اهـ "مرقاة".
(2)
في "الأصل": ابن عباس! والصواب ما أثبتنا.
(غريب).
(1)
[73]
• التِّرْمِذِيُّ [2155] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ في القَدَرِ.
92 -
وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الآية قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: "إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فأاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره بيده، فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل
(1)
هذا معنى قول الترمذي وأما لفظه؛ فقال في "القدر": (2/ 23): "حديث غريب من هذا الوجه".
وأخرجه في "التفسير"(2/ 232) من هذا الوجه، وقال:"حديث حسن غريب".
وإسناد الأولى حسن، وإسناد الأخرى ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وهو قد اختلط.
ولا تناقض بين القولين؛ فالاستغراب إنما هو بالنظر في هذا الوجه، وعلته عبد الواحد بن سليم، وهو ضعيف، والتحسين باعتبار أنه لم ينفرد به، وهو رواه عن عطاء بن أبي رباح، عن الوليد بن عبادة بن الصامت: حدثني أبي.
فأخرجه أحمد (5/ 317) من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة، ويزيد بن أبي حبيب، كلاهما، عن الوليد
…
به.
وله طريق أخرى عن عبادة بن الصامت: رواه أبو داود (رقم 4700).
بإسناد حسن.
وله شاهد في "الصحيحة"(133).
فالحديث - بمجموع طرقه - صحيح بلا ريب من الأدلة الظاهرة على بطلان الحديث المشهور: "أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر"، وقد جهدت في أن أقف على سنده، فلم يتيسر لي ذلك.
الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار"
(1)
. [74]
• الثلاثَة عَنْ عُمَرَ، أَبُو دَاوُدَ [4704]، [4703] في السُّنَّةِ، التِّرْمِذِيُّ [3075]، وَالنسَائِيُّ [في الكبرى 11190] في التَّفْسِيرِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [2/ 325]، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ.
93 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال
(2)
: فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل
(3)
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا" ثم قال
(4)
بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد {فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} . [75]
• التِّرْمِذِيُّ
(5)
[2141] فِي القَدَرِ، وَالنَّسَائِيُّ [في الكبرى 11473]، عَنِ ابْنِ عمرو، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
(1)
ورجال إسناده ثقات، رجال الشيخين؛ غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر، لكن لأكثره شواهد كثيرة سيأتي بعضها، ثم خرجته في "الضعيفة"(3071)، وبينت أن بين مسلم وعمر رجلًا مجهولًا، وأن ابن يسار لا يعرف، فلا أدري كيف وقع هنا أنه من رجال الشيخين؟!
(2)
أي: أشار.
(3)
بالبناء للمجهول؛ كما ضبط في نسختي الظاهرية.
وفي "النهاية": "أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده، وكملت أفراده؛ أي: أحصوا وجمعوا، فلا يزاد فيهم ولا ينقص".
(4)
أي: شار.
(5)
قلت: وقال (2/ 21): "هذا حديث حسن غريب صحيح".
قلت: ورواه أحمد - أيضًا - (2/ 166)؛ وإسناده صحيح.
وهذا حديث حَسَن صَحِيح، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَتَمَّ مِنْه، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.
94 -
عن أبي خزامة عن أبيه قال قلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: "هي من قدر الله". [76]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2065] وَصَحَّحَه، وَابْنُ مَاجَه [3437]، كِلاهُمَا في الطِّبِّ عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ.
95 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمَّر وجهه فقال أفبهذا أمرتم؛ أم بهذا أرسلت إليكم؟!! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه".
(غريب)[77]
• التِّرْمِذِيُ
(2)
[2133] فِي الطِّبِّ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
= وعزاه الشيخ الشنقيطي في "زاد المسلم"(1/ 7) للبخاري ومسلم، فوهم!
(1)
وقال (2/ 7):"حديث حسن صحيح".
قلت: لكن يشهد له الذي بعده.
ثم قال التبريزي: "وروى ابن ماجه نحوه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده".
قلت: في "القدر"(رقم: 85)، وسنده حسن.
(2)
وقال (2/ 19): "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث صالح المري، وله غرائب يتفرد بها لا يتابع عليها" قلت: لكن يشهد له الذي بعده.
ثم قال التبريزي: "وروى ابن ماجه نحوه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده".
قلت: في "القدر"(رقم: 85)، وسنده حسن.
(3)
بل في (القدر)!! (ع)
96 -
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب". [78]
• أَبُو دَاوُدَ [4693] في السُّنَّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[2955]، وَصَحَّحَهُ في التَّفْسِيرِ.
97 -
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول: جف القلم على علم الله"
(2)
. [79]
• التِّرْمِذِيّ [2642] في الإِيمَانِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [1/ 30].
98 -
وقال أنس رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
قلت: وقال: "حسن صحيح".
وكذا صححه أبو الفرج الثقفي في "الفوائد"(ق 97/ 1)، وسنده صحيح، وهو في "المسند"(4/ 406).
ثم خرجته في "الصحيحة"(1630) من رواية جمع آخر من المحدثين.
(2)
قال التبريزي: "رواه أحمد
…
".
قلت: في "المسند"(2/ 176، 197)، والترمذي في "الإيمان" (2/ 107) من طرق ثلاث: عن عبد الله بن الديلمي، عنه.
وحسنه الترمذي، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي؛ كما في "الصحيحة"(1076).
يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" فقلت: يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء". [80]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2140] عَنْ أَنَس فِي القَدَرِ.
99 -
وقال:: "مثل القلب كريشة بأرض فلاة، تقلبها الرياح ظهرا لبطن".
رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه[81]
• ابْنُ مَاجَه [88] في القَدَرِ عَنْ أَبِي مُوسَى أخْصَرَ مِنْه، وَأَخْرَجَهُ البَغَوِيُّ في "شَرْح السُّنةِ"[87] بِتَمَامِهِ.
100 -
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر ". [82]
• التّرْمِذِيُّ
(2)
[2147] في القَدَرِ، وَابْنُ مَاجَه [81] في السُّنةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه.
101 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية".
(3)
(1)
قلت: وقال (2/ 20): "حديث حسن".
قلت: وهو على شرط مسلم.
(2)
قلت: وسنده صحيح، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي؛ وهو مخرج في "تخريج السنة" لابن أبي عاصم (130).
(3)
قال التبريزي: "رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب [حسن صحيح]!
قلت: لم ترد هذه الزيادة في شيء من نسخ الكتاب التي وقفنا عليها، ولكنها ثابتة في "سنن الترمذي" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (2/ 22).
وهو - عنده - من طريقين ضعيفين: عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقد رويت له شواهد، ولكنها واهية كلها، حتى عده بعضهم من الموضوعات.
قال العلائي: "والحق: أنه ضعيف، لا موضوع".
• قال العلائي في "النقد الصريح":
"وهذا الحديث ذكره أبو الفرج في "الموضوعات" بسند فيه مأمون؛ أحد الكذابين، وذكره في كتابه الذي سماه: "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"، من طريق سلام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ومن طريق عليّ بن نزار بن حيان، عن أبيه، عن عكرمة.
وضعف الأول بأن سلام بن أبي عمرة؟ قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء، وبأن علي بن نزار راوي الثاني واه.
ثم قال: ورواه النضر بن سلمة - وهو متروك - عن محمَّد بن بكر، وذكر سندا إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث علي بن نزار رواه الترمذي في "جامعه"، ولم ينفرد به علي بن نزار، بل تابعه فيه القاسم بن حبيب التمار، وعبد الله بن محمَّد الليثي؛ كلاهما عن نزار بن حيان، رواه ابن ماجة من طريقهما ..
والقاسم بن - حبيب - هذا - وثّقه أبو حاتم بن حبان، وغيره تكلم فيه.
وعبد الله الليثي لم أر أحدًا تكلم فيه.
والترمذي قال في هذا الحديث - بعد سياقه -: هذا حديث حسن، غريب، وفي الباب عن عمر، وابن عمر، ورافع بن خديج رضي الله عنهم.
فهذه المتابعات وتحسين الترمذي يخرج الحديث عن أن يكون موضوعا، أو واهيا - والله أعلم - ".
قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
قلت: أخرجه الترمذي وابن ماجه، ومداره على نِزار بن حيَّان، عن عِكْرِمة عن ابن عباس، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب".
ونزار هذا، بكسر النون وتخفيف الزّاي، وآخره راء، ضعيف عندهم، ورواه عنه ابنه علي بن نزار وهو ضعيف، لكن تابعه القاسم بن حبيب.=
(غريب)[83]
• التِّرْمِذِيُّ [2149]، وَابْنُ مَاجَه [62] كَمَا في الذِي قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
102 -
رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر"
(1)
. [84]
• أبو دَاوُدَ [4613]، في السُّنّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2152] في القَدَرِ، وَابْنُ مَاجَه [4061] في الفِتَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ.
103 -
وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم". [85]
= وإذا جاء الخبر من طريقين كل منهما ضعيف، قوي أحد الطريقين بالآخر، ومن ثمَّ حسَّنه الترمذي.
ووجدنا له شاهدًا من حديث جابر، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق معاذ وغيرهم، وأسانيدها ضعيفة، ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع، إذ لا يلزم من نفي الإِسلام عن الطائفتين إثبات كُفْر من قال بهذا الرأي لأنه لا يحمل على نفي الإيمان الكامل، أو المعنى أنَّه اعتقد اعتقاد الكافر، لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك لا حقيقة الكفر، وينصره أنه وصفهم بأنَّهم من أمته.
(1)
قال التبريزي: "رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوه"!
قلت: كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، والصواب العكس: رواه الترمذي، وروى أبو داود نحوه؛ فإن الترمذي أخرجه (2/ 22) بهذا اللفظ بالحرف الواحد، وأما أبو داود؛ فأخرجه في "السنة"(رقم 4613) بنحوه، وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه (رقم 4061)، وأحمد (2/ 108،137)، وسنده حسن، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح غريب"، ورواه ابن ماجه، وأحمد (2/ 163) من حديث ابن عمرو مرفوعًا دون قوله: "وذلك
…
"؛ ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع.
• أَبو دَاوُدَ
(1)
[4691] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في السُّنّةِ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ
(1)
رجاله ثقات، لكنه منقطع، وأما إسناد أحمد فموصول، لكن فيه رجل ضعيف، وله طريق ثالث عند الآجري في "الشريعة"(ص 190)، وفيه ضعف - أيضًا -؛ فالحديث بهذه الطرق حسن.
قال العلائي في "النقد الصريح":
"وهذا الحديث ليس. بموضوع، بل له طرق كثيرة، ينجبر بعضها ببعض.
وأجودها: ما رواه أبو داود في "سننه" عن موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين، لكن أبا حازم لم يسمع من ابن عمر؛ فهو منقطع.
وقد رواه جعفر الفريابي في كتاب "القدر" من طريق زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر به.
وزكريا - هذا - قال فيه ابن معين: ليس به بأس، وغيره تكلم فيه، فقد تبين الساقط من سنده في رواية أبي داود.
ورواه - بعد ذلك - من حديث حذيفة رضي الله عنه، وفي إسناده بقية بن الوليد عن الأوزاعي.
وبقية - هذا - مشهور بأنه مدلس عن الضعفاء، ولكن تصلح روايته للشواهد.
ورواه جعفر الفريابي بسند جيد، عن مكحول، عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن مكحول لم يسمع من أبي هريرة؟ فهو مرسل.
فتبين - بهذه الطريق - أن الحديث له أصل، وليس بمنكر؛ فضلا عن أن يكون موضوعا - والله أعلم -".
• * قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":
قلت: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، كلّهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم [عن أبيه] عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الترمذي: "حسن" وقال الحاكم بعد تخريجه: "صحيح الإسناد". =
[1/ 85] وَقَالَ: صَحِيحٌ إِن صَحَّ سَمَاعُ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ مِنِ ابْنِ عُمرَ.
104 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم".
(1)
[86]
• أبو دَاوُدَ [4720]، [4710]، في السُّنّةِ، وَالحاكِمُ [1/ 85] عَنْ عُمَرَ.
105 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله
(2)
والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي
(3)
ما حرم الله والتارك لسنتي"
(4)
. [87]
= قلت؛ ورجاله من رجال الصحيح، لكن في سماع ابن أبي حازم هذا واسمه سَلَة بن دينار عن ابن عمر نظر، وجزم المُنْذري بأنَّه لم يسْمَع منه وقال أبو الحسن بن القَطّان: قد أدركه وكان معه بالمدينة فهو متَّصل على رأي مسلم.
قلت: وهذا الإسناد أقوى من الأوّل، وهو من شرط الحسن، ولعلَّه مستند من اطلق عليه الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون، وجوابه: أن المراد أنَّهم كالمجوس في إثبات فاعِليْنِ، لا في جميع معتقد المجوس، ومن ثمَ ساغت إضافتهم إلى هذه الأمّة.
(1)
قلت: بسند ضعيف؛ فيه حكيم بن شريك: لا يكاد يعرف، ومن طريقه: رواه أحمد - أيضًا - في "المسند"، وفي "السنة"، والحاكم في "المستدرك"، ولم يصححه؛ وإنما رواه شاهدًا للحديث الذي قبله.
(2)
أي: أي: ليعز الفاسقين والكافرين، ويذل المؤمنين والصالحين.
(3)
العترة - بالكسر -: نسل الرجل وذريته. اهـ "قاموس".
(4)
قال التبريزي: "رواه البيهقي في "المدخل"، ورزين في كتابه"!
قلت: هذا يوهم أنه لم يروه من هو أشهر وأعلى طبقة من هذين، وليس كذلك؛ فقد أخرجه الترمذي في "القدر"(2/ 22 - 23)، والطبراني في "المعجم الكبير"(ج 1/ 291/ 1)، والحاكم (1/ 36)، وقال:"صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة"، ووافقه الذهبي، وأعله الترمذي بالإرسال، وقال:"إنه أصح". ==
• الحاكم [1/ 36] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَصَحَّحَهُ البيهقي في "المدخل" وقد أعله أبو زرعة وقال: الصحيح عن ابن موهب، عن علي بن الحسين رضي الله عنه مرسلًا.
106 -
وعن مطر بن عكامس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة". [88]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2147]، [2146] في القَدَرِ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [1/ 42].
107 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ قال: "من آبائهم". فقلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". قلت وذاراري المشركين؟ قال: "من آبائهم". قلت: بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". [89]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[4712] في السُّنّةِ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
108 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوائدة والموؤدة في النار". [90]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[4717] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في السُّنّة.
= قلت: ومداره - مسندًا ومرسلًا -: على عبيد الله بن موهب، وفيه ضعف، وقد اضطرب إسناده كما خرجته في "تخريج السنة"(رقم 144).
(1)
وقال: "حسن غريب".
ثم رواه من حديث أبي عزة مرفوعًا، وقال: هذا "حديث صحيح".
قلت: وسنده صحيح، ثم خرجته في "الصحيحة"، (1221).
(2)
قلت: أخرجه من طريقين، أحدهما صحيح. ==
الفصل الثالث:
(3)
قلت في "السنة"(رقم 4717) ابن حبان (67): من طريق زكريا بن أبي زائدة: حدثني أبو إسحاق، أن عامرًا حدثه، عن ابن مسعود
…
به.
وهذا إسناد ضعيف، وإن كان رجاله رجال الصحيح؛ فإن أبا إسحاق - واسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي - كان قد اختلط بآخرة، وقد قال أحمد: حديث ابن أبي زائدة عنه لين، سمع منه بآخرة.
لكن له طريقان آخران عن ابن مسعود:
الأولى عن زرعة: أخرجه الطبراني في "الكبير"، والهيثم بن كليب في "مسنده"، وابن عدي، وقال في أحد رواته محمَّد بن أبان:"ضعيف، يكتب حديثه"، وباقي رجاله ثقات.
والأخرى عن علقمة عنه، قال: جاء ابنا مليكة الجعفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا - فذكرا قصة أمهما ووأدها ولدًا لها -، فقال صلى الله عليه وسلم
…
فذكر الحديث، وزاد: فولَّيا يبكيان، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"وأمي مع أمكما": رواه يحيى بن صاعد في "مسند ابن مسعود - الحديث العاشر - "؛ ورجاله ثقات رجال الستة، غير شيخه أبي بكر عبد الله بن سالم الإِمام، ولم أجد له الآن ترجمة.
وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد الجعفي: أخرجه أحمد (3/ 478) والبخاري في "التاريخ"(2/ 2/ 72) وسند صحيح، وزاد:"إلا أن تدرك الوائدة الإِسلام، فيعفو الله عنها".
ورواه البغوي في "مختصر المعجم"(9/ 1/ 2)، وفيه الزيادة السابقة.
وبالجملة؛ فالحديث صحيح لا شك فيه.
وأما ما "المرقاة" - نقلًا عن ميرك شاه - أن ابن عبد البر، قال:"لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الزهري غير أبي معاذ، ولا يحتج بحديثه".
فالظاهر: أنه يعني طريفًا أخرى غير التي ذكرنا؛ وإلا فهذه ليس فيها أبو معاذ، ولا الزهريّ.
ثم إن ظاهر الحديث: أن المؤودة في النار، ولو لم تكن بالغة، وهذا خلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة: أنه لا تكليف قبل البلوغ، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة - أقربها عندي إلى الصواب -: أن الحديث خاص بمؤودة معينة، وحينئذ فـ (الـ) في المؤودة ليست للاستغراق؛ بل للعهد، ويؤيده قصة ابني مليكة، وعليه؛ فجائز أن تلك المؤودة كانت بالغة، فلا إشكال - والله أعلمَ -.
109 -
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز وجل فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله وعمله ومضجعه وأثره ورزقه". [113]
• أحمد
(1)
(5/ 197) عن أبي الدرداء
110 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه". [114]
• ابن ماجه
(2)
(84) في القدر عن عائشة رضي الله عنها.
111 -
وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي؟ قال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه؛ عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار.
قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك.
قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك.
(1)
قلت: في "المسند"(5/ 197)، وكذا ابن حبان (1811)، وابن أبي عاصم في "السنة"(ق 24/ 1) بسند صحيح، ثم خرجته مع التحقيق في تخريج كتاب "السنة"(303 - 309).
(2)
وإسناده ضعيف.
ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
(1)
[115]
• أحمد (5/ 317) وأبو داود (4699) فيه وابن ماجه (77) من رواية ابن الديلمي عن أُبي بن كعب وعن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
(2)
من قولهم؛ إلا زيدًا فرفعه.
112 -
وعن نافع أن رجلا أتى ابن عمر، فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، فقال: له إنه بلغني أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث؛ فلا تقرئه مني السلام؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"يكون في أمتي أو: في هذه الأمة خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر".
(3)
[116]
• أبو داود (4613) في السنة والترمذي (2152) وصححه وابن ماجه (4061) عن ابن عمر.
قلت: تقدم في الحسان من وجه آخرَ عن ابن عمر.
113 -
عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هما في النار قال فلما رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما "، قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال في الجنة قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [117]
(1)
وسنده صحيح.
(2)
كان في الأصل - ها هنا - اضطراب؛ فأصلحناه من السياق (ع).
(3)
هذا لفظ آخر للحديث المتقدم (105)، والسند واحد، وهو حسن - كما تقدم -.
• أحمد
(1)
(1/ 134 - 135) عن علي رضي الله عنه.
114 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط عن
(2)
ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا
(3)
من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا فقال: داود فقال رب كم جعلت عمره؟ قال ستين سنة قال أي رب زده من عمري أربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضي عمر آدم إلا أربعين جاءه ملك الموت، فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فأكل من الشجرة، فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته". [118]
(1)
قلت: عزوه لأحمد خطأ، وإنّما رواه ابنه عبد الله في "زوائد المسند"(1/ 134 - 135) وإليه عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7/ 217)، وقال:"وفيه محمَّد بن عثمان، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: قال الذهبي في ابن عثمان هذا: "لا يدرى من هو؟! فتشت عنه في أماكن، وله خبر منكر
…
"، ثم ساق هذا الحديث، وذكره الأزدي في "الضعفاء".
وأما ابن حبان فأورده في "الثقات".
ورواه الطبراني، وأبو يعلى عن خديجة، وسنده منقطع.
ورواه الدولابي في "الذرية الطاهرة"(ق 10/ 1): عن جبير بن نفير، وراشد بن سعد المقرائي .. مرسلًا مختصرًا.
وفيه عنده قصة؛ وانظر "الضعيفة"(5791).
(2)
في المخطوطة: من.
(3)
وبيصًا؛ أي: بريقًا.
• الترمذي
(1)
(3076) عن أبي هريرة في القدر
(2)
.
115 -
وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي ".
(3)
116 -
وعن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي فقالوا له ما يبكيك ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره
(4)
حتى تلقاني قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه، وهذه
(1)
قلت: وقال (2/ 181): "حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت: وسنده حسن، وصححه الحاكم (2/ 585 - 586).
(2)
بل في (التفسير)!! (ع)
(3)
قال التبريزي: "رواه أحمد".
قلت: في "المسند"(6/ 441)، وكذا ابنه في "الزوائد"، وإسناده صحيح.
وقال الهيثمي في "الجمع"(7/ 185): "رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح".
فإن عنى رجالًا غير رجال أحمد؛ فقد يكونون كما ذكر؛ وإلا فرجاله ليسوا رجال الصحيح،؛ بل هم ثقات فقط.
(4)
أي: دُمْ عليه.
لهذه
(1)
؛ ولا أبالي" ولا أدري في أي القبضتين أنا". [119][120]
• أحمد
(2)
(5/ 68) من رواية أبي نضرة.
117 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان
(3)
يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} . [121]
• رواه أحمد
(4)
(1/ 272) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
118 -
عن أبي بن كعب في قول الله عز وجل {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} ؛ قال جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} قالوا: بلى، قال فإني أشهد عليكم السموات السبع، والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا وإني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا بذلك ورفع عليهم آدم عليه السلام ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن
(1)
الأولى: للجنة، والثانية: للنار.
(2)
قلت: في "المسند"(4/ 176 - 177)، (5/ 68)، وسنده صحيح، وله شواهد كثيرة في "المجمع".
(3)
بالفتح: واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات.
(4)
في "المسند"(1/ 272)، وإسناده صحيح.
الصورة ودون ذلك فقال رب لولا سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورأى الأنبياء فيهم مثل السرج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ} إلى قوله {وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم عليهما السلام.
فحدث
(1)
عن أبي أنه دخل من فيها. [122]
• أخرجه أحمد
(2)
(5/ 135) عنه.
119 -
وعن أبي الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه ".
(3)
[123]
• رواه أحمد (6/ 443) عن أبي الدرداء بسند منقطع.
120 -
وعن أم سلمة يا رسول الله! لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت؟ قال: " ما أصابني شيء منها؛ إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته ". [124]
(1)
كذا في الأصل على البناء للمجهول، وكذلك في إحدى المخطوطتين، ونسخة "المرقاة"؛ وصرح صاحبها بذلك.
(2)
قلت كلا، بل رواه ابنه عبد الله في "زوائد المسند"(5/ 135)؛ وسنده حسن موقوف، ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي.
(3)
بسند ضعيف لانقطاعه، وقد تكلمت عليه في كتابي "الأحاديث الضعيفة والموضوعة" رقم (135).
• أخرجه ابن ماجه
(1)
(3546) عن أم سلمة في القدر.
4 - باب إثبات عذاب القبر
مِنَ "الصِّحاحِ
":
121 -
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} . [91]
• الجَمَاعَةُ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، البُخَاري [1369، 4699] في الجنائِزِ، وَمُسْلِمٌ [4/ 2201 - 2202]، [73/ 12871][74/ 2871] في صِفَةِ النّارِ د [4750]، ت [3120]، س [4/ 101]، ق [4269]
وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يُثبِّتُ الله الَّذينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثابِت} نزلت في عذابِ القبرِ، إذا قيلَ له: مِن رَبُّكَ؟! وما دينُكَ؟! ومن نبيُّكَ؟! فيقول: ربِّيَ الله، ووإني الإِسلام، ونبيِّي محمد صلى الله عليه وسلم ".
• رَوَاهَا مُسْلِمٌ.
122 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من
(1)
قلت: في "سننه"(رقم: 3546)، وسنده ضعيف.
الجنة فيراهما جميعا.
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت
(1)
ويضرب بمطرقه من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين" [92]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، البُخارِيُّ [1338، 1374] في الجنائِزِ، ومسلم [70/ 2870] في صِفَةِ النارِ (د [13231] س [4/ 96]).
123 -
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ". [93]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1379 م 65/ 2866] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو فِيهَما.
124 -
وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: " نعم عذاب القبر حق، فقالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر"[94].
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، البُخارِيُّ [1372] في الجنائِزِ، وَمُسْلِمٌ [125/ 586] في الصَّلاةِ.
125 -
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه
(1)
أي: لا اتبعت الناجين.
وسلم -، قال "لولا أن لا تدافنوا
(1)
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ثم قال: "تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال: "تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن"، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال". [95]
• مُسْلِمٌ [67/ 2867] في صِفَةِ النَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
مِنَ "الحِسانِ
":
126 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان
(2)
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه
(3)
فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك". [96]
(1)
أي: لولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكم.
(2)
أي: أعْيُنهما، وإنما يبعثهما الله على هذه الصفة؛ لما لها من الوحشة والهول.
(3)
أي: يتداخل بعضها في بعض؛ من شدة التئامها عليه.
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[1071] في الجنائِزِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
127 -
رواه البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟! فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قول الله {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} ، قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح لها فيها مد بصره وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة
(2)
من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا قال ثم يعاد فيه الروح ".
(3)
[97]
(1)
قلت: وقال (1/ 199): "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم.
(2)
هي: الآلة التي يكسر بها المدر، وهي مخففة الباء، وإنما تشدد الباء إذا قيل بالهمزة بدل الميم: إرزبَّة. اهـ "مرقاة".
(3)
وإسناده صحيح.
• أبُو دَاوُدَ [4753] في السُّنّةِ بِطُولهِ، وَالنّسَائِيُّ [4/ 78]، وَابْنُ مَاجَه [1549] في الجنائِزِ عَنْهُ.
128 -
وعن عثمان رضي الله عنه أنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه
(1)
".
(غريب). [98]
• التِّرْمِذِي [2308]، وَابْنُ مَاجَه [4267] في الزُّهْدِ عنه.
129 -
وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: " استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل ".
(2)
[99]
• أَبُو دَاوُدَ [3221]، في الجنائِزِ عَنْ عُثْمَان.
130 -
عن دراج، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا
(3)
تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما
(1)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 229)، والخطيب في "التاريخ"(6/ 89)، والحاكم (4/ 330 - 331)، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
قلت: وسنده حسن.
(2)
وسنده صحيح.
(3)
الحية العظيمة، كثيرة السم.
أنبتت خضرا". [100]
• الدَّارِمِيُّ [2/ 331]، وَالتّرْمِذِيُّ
(1)
[2460] في الزُّهْدِ مُطَوَّلًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
الفصل الثالث:
131 -
عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لم سبحت ثم كبرت قال: " لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله
(2)
عنه ". [135]
• أحمد
(3)
(3/ 365) عن جابر.
132 -
وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ". [136]
(1)
قلت: في "الرقائق"، وسنده ضعيف؛ فيه دراج أبو السمح، وهو صاحب مناكير، ومن طريقه أخرجه أحمد - أيضًا - في "المسند"(3/ 38).
وأما الترمذي؛ فأخرجه (2/ 75) من طريق أخرى عن أبي سعيد نحوه؛ وفيه ضعيفان.
قلت: وإنما أخرجه الترمذي في (صفة القيامة)!.
(2)
يعني: ما زلت أسبح، وأكبر، ويسبحون، ويكبرون؛ حتى فرجه الله.
(3)
قلت: "المسند"(3/ 360،377)، وسنده ضعيف؛ فيه: محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح، ترجمه ابن حجر في "التعجيل" بما يتلخص منه أنه لا يعرف.
قلت: لكن يشهد له الحديث التالي، فيرتفع به إلى مرتبة الحسن - إن شاء الله -.
• النسائي
(1)
(4/ 100) عن ابن عمر.
133 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة.
رواه البخاري هكذا.
وزاد النسائي
(2)
: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله فيك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال: "قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال". [137]
• البخاري (1373) في صلاة الكسوف، والنسائي (3/ 103) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، وفيه روايتها عن رجل من الصحابة.
134 -
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي ". [138]
• ابن ماجه
(3)
(4272) في الجنائز
(4)
عن جابر.
(1)
قلت: في "سننه"(1/ 289)، وسنده صحيح على شرط مسلم.
(2)
وسنده صحيح - أيضًا -.
(3)
قلت: برقم (4272)، وإسناده محتمل للتحسين وصححه ابن حبان 779.
ثم استدركت، فقلت: للحديث شاهد من حديث أبي هريرة نحوه، وسنده حسن، أخرجه الحاكم (1/ 380 - 381)، وقال:"صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي.
فالحديث صحيح، وانظر "تخريج السنة".
(4)
بل في "الزهد"! (ع)
135 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل في قبره غير فزع ولا مشعوب
(1)
ثم يقال له فيم كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله
(2)
فيفرج
(3)
له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى -، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيم كنت؟ فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى". [139]
• ابن ماجه
(4)
(4268) عن أبي هريرة رضي الله عنه، في الجنائز
(5)
.
(1)
المشغوب: من الشغب، وهو تهيج الشر والفتنة.
(2)
أي: في الدنيا.
(3)
يفرج بالتشديد، وقيل: بالتخفيف، وكلاهما علي بناء المفعول؛ أي: يكشف، ويفتح له.
(4)
قلت: في "سننه"(رقم 4268)، وسنده صحيح على شرط الشيخين.
(5)
بل في "الزهد"! (ع)
5 - باب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة
مِنَ "الصِّحَاح
":
136 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". [101]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: البُخَارِيُّ [4697] في الصُّلْح، وَمُسْلِم [17/ 1718] في الأقْضيةِ.
137 -
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ". [102]
• مُسْلِمٌ
(1)
[43/ 867] عَنْ جَابِرٍ في الصَّلاةِ
(2)
.
138 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه".
رواه ابن عباس رضي الله عنهما[103]
• البُخَارِيُّ [6882] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، في الدّيَاتِ.
139 -
وقال: " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال:
(1)
ورواه النسائي، وزاد:"وكل ضلالة في النار"، وسندها صحيح، ومن أنكرها؛ فقد وهِم.
(2)
في حاشية الأصل ما نصّه: "يعني: صلاة الجمعة. كتبه عبد الله النجشي".
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى".
(1)
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[104]
• البُخَارِيُّ [7280] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الاعْتِصَامِ.
140 -
عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا - فقد عصى الله ومحمد فرق
(2)
بين الناس. [105]
• البُخاري [7281] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.
141 -
عن أنس رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم النهار ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني
(1)
خرجته في "الصحيحة"(3141).
(2)
أي: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه.
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ". [106]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 5063 م 5/ 104] عَنْ أَنَسٍ في النِّكَاح (س [6/ 60]).
142 -
وعن عائشة رضي الله عنها عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم به خشية ". [107]
• متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها البُخَارِيُّ [6101] في الأدَبٍ، وَمُسْلِمٌ [127/ 2356 و 128/ 2356] في المناقِبِ (س [في الكبرى 10063]).
143 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به".
رواه رَافِع بْنِ خَدِيجٍ. [108]
• مُسْلِمٌ [140/ 2362 و 141/ 2363] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ في آخِرِ المناقب، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ أَصْلُه، وَجَمَعَ "المَصَابِيحُ" أَلْفاظُهُمْ مُلَخَّصًا.
144 -
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان
(1)
فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا
(2)
فانطلقوا على مهلهم
(3)
فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا
(1)
النذير العريان: مثل مشهور؛ يضرب لشدة الأمر، ودنو المحذور.
(2)
أي: ساروا أول الليل، أو ساروا الليل كله، على اختلاف في مدلول هذه اللفظة.
(3)
المهل - بالحركة -: السكينة والرفق.
مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به من الحق، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق"
(1)
. [109]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [7283] في الاعْتِصَامِ، وَمُسْلِمٌ [16/ 2283]، في المَنَاقِبِ.
145 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن
(2)
ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم
(3)
عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها". [110]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخارِيُّ [6483] في العِلْمِ، وَمُسْلِمٌ [18/ 2284] في المناقِبِ (ت [2874]).
146 -
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب
(4)
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان
(5)
لا تمسك ماء
(1)
رواه البخاري في "الاعتصام"(4/ 421) - وهذا لفظه -، وفي "الرقاق"(4/ 227)، ومسلم في "الفضائل"(7/ 63).
(2)
بضم الجيم؛ أي: يمنعهن من الوقوع فيها.
(3)
جمع الحجزة، وهي: معقد الإزار، ومن السراويل موضع التكة.
(4)
جمع أَجْدُبٍ، جمع جَدبِ: وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء.
(5)
جمع قاع: هي الأرض المستوية.
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "
رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه[111]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 79 م 15/ 2282] عَنْ أَبِي مُوسَى (س [في الكبرى 5843]).
147 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
…
} الآية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم". [112]
• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: البُخارِيُّ [4547] في التفْسِيرِ، وَمُسْلِم [1/ 2665] في القَدَرِ (د [4598]، ت [2993]).
148 -
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هجرت
(1)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف في وجهه الغضب فقال:"إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". [113]
• مُسْلِمٌ [2/ 2666] فِي العِلْمِ، وَالنَّسَائِيّ [في الكبرى 8095] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
149 -
وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [114]
(1)
أي: أتيت في الهاجرة؛ أي: الظهيرة.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: البُخَارِيّ [7288] في الاعْتِصَامِ، وَمُسْلِمٌ [412/ 1337] فِي المَنَاقِبِ ت [2679].
150 -
وقال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته".
رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. [115]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 7289 م 132/ 2358] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِمَا (د [4610]).
151 -
وقال: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم".
رواه أبي هريرة رضي الله عنه. [116]
• مُسْلِمٌ [7/ 7] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في خُطْبَةِ كِتَابِهِ.
152 -
وقال: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ .... } الآية".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[177]
• البُخَارِي [7542] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الاعْتِصَامِ.
153 -
وقال: "كفَى بالمرء كَذِبًا أَنْ يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
154 -
وقال: " ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة
خردل".
(1)
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[119]
• مُسْلِمٌ
(2)
[80/ 50] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في الإِيمَانِ.
155 -
وقال: "لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".
رواه معاوية رضي الله عنه. [120]
• متفق عليه عن معاوية: البُخَارِيُّ في العَلامَاتِ [3641] وَفِي الاعْتِصَام [7312] وَمُسْلِمٌ [174/ 1037] فِي الجِهَادِ.
156 -
وقال: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ".
رواه ابر رضي الله عنه[121]
• مُسْلِمٌ [247/ 156 و 1923/ 173] عَنْ جَابِرٍ في الإِيمَانِ.
157 -
وقال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا". [122]
• مُسْلِمٌ [16/ 2674] في العِلْمِ، وَأَبُو دَاوُدَ [4609]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2674]، وَابْنُ مَاجَه [206] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(1)
الخردل: نبات له حب صغير جدًّا أسود مقرح.
(2)
قلت: في "صحيحه"(1/ 50 - 51)، وكذا أبو عوانة (1/ 35 - 36)، والبيهقي في "السنن"(10/ 91)، وأحمد (1/ 458، 461، 462) مختصرًا.
158 -
وقال: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء ". [123]
• مُسْلِمٌ [232/ 145] في الإِيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [3986] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
159 -
وقال: "إن الإيمان ليأرز
(1)
إلى المدينة كما تأرز الحيية إلى جحرها".
روى هذه الحاديث الثلاثة: أبو هريرة رضي الله عنه. [124]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِي [1876]، فِي الحَجِّ، وَمُسْلِمٌ [147/ 233]، فِي الإِيمَانِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
160 -
عن ربيعة الجرشي رضي الله عنه قال أتي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل قلبك قال فنامت عيني وسمعت أذني وعقل قلبي قال فقيل لي سيدٌ بنى دارا فصنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه السيد ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يطعم من المأدبة وسخط عليه السيد قال فالله السيد ومحمد الداعي والدار الإسلام والمأدبة الجنة. [125]
• الدَّارِمِيُّ
(2)
[1/ 7]، فِي أَوَائِلِ "مُسْنِدِهِ" عَنْ رَبِيعَةَ الجَرَشِيِّ.
161 -
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
أي: يأوي.
(2)
قلت: في أول "سننه"، وسنده ضعيف، وربيعة الجرشي مختلف في صحبته، وهو نحو حديث جابر المتقدم (144).
قال: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته
(1)
يأتيه الأمر من أمري - مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ".
(2)
[126]
• أَبُو دَاوُدَ [4605] فِي السُّنةِ، وَالتّرْمِذِيُّ [2663]، وَابْنُ مَاجَه [13] عَنْ أَبِي رَافِعٍ.
162 -
وعن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه
(3)
فله أن يعقبهم
(4)
بمثل قراه". [127]
• أَبُو دَاوُدَ
(5)
[4604] وَالدَّارِمِيُّ [1/ 114] وَابْنُ مَاجَه [12] في السُّنّةِ، وَاخْتَصَرَهُ التِّرْمِذِيُّ
(1)
أي: سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة، أو بيت كالعروس.
(2)
وإسناده صحيح، وقال الترمذي:"حسن صحيح".
(3)
أي: يضيفوه.
(4)
أي: يتبعهم ويجازيهم.
قال ابن الأثير في "النهاية": "أي: يأخذ منهم عوضًا عما حرموه من القِرى، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا، ويخاف على نفسه التلف، يقال: عقبهم مشددًا ومخففًا وأعقبهم؛ إذا أخذ منهم عقبى وعقبة، وهو: أن يأخذ منهم بدلًا عما فاته".
قلت: وحمله على المضطر خلاف ظاهر الحديث، والأحاديث الأخرى التي تصرح بأن قرى الضيف ثلاثةٌ حق له؛ دون تفريق بين المضطر وغيره.
(5)
قلت: في "الأطعمة"، وفي "السنة" (برقم: 4604) بسند صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة" =
[2664]
فِي العِلْمِ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الكِنْدِيِّ.
163 -
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أيحسب أحدكم متكأ على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم"
(1)
[128]
• أَبو دَاوُدَ [3050] فِي السُّنَّةِ عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة.
164 -
وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"
(2)
. [129]
• أَبُو دَاوُد [4607] في السُّنّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [267] فِي العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [43] عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ.
= (2870). وكذا رواه الترمذي في "العلم" من طريق أخرى عن المقدام، وقال:"حديث حسن".
وقول الشيخ علي القاري: إنه رواه بلفظ أبي داود؛ وهَم منه.
(1)
وسنده ضعيف؛ فيه أشعث بن شعبة، قال أبو زرعة، وغيره - فيه -: لين.
ثم بدا لي أنه حسن، فانظر "صحيح أبو داود"(2686).
(2)
وسنده صحيح، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة؛ منهم: الضياء المقدسي في "اتباع السنن واجتناب البدع"(ق 79/ 1).
165 -
و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: " هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم قرأ {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
…
} الآية. [130]
• أَحْمَد [1/ 435] وَالنَّسَائِيُّ في السِّيَرِ [الكبرى 11174]
(1)
، وَالدَّارِمِيُّ [1/ 67]، وَابْنُ مَاجَه [11]، في السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(2)
.
166 -
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"
(3)
. [131]
• البَغَوِيُّ [1/ 212 - 213] في "شَرْحِ السُّنةِ" وَالحَسَنُ بْنُ سُفَيْانٍ في "الأرْبَعِينَ"[9] لَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، وَنَصْرٌ المَقْدِسِيّ، وَأَبو القَاسِمِ التَّيْمِيُّ في "الحُجَّةِ".
(1)
بل في (التفسير)! (ع)
(2)
وإسناده حسن، وصححه الحاكم - وغيره -؛ وهو مخرج في "الظلال"(1/ 13/ 17)، و"الكشف"(3/ 49).
ورواه ابن ماجه (11) عن جابر.
(3)
قال التبريزي: وقال النووي في "أربعينه": هذا حديث صحيح؛ رُوِّيناهُ في كتاب "الحجة" يإسناد صحيح.
قلت: هذا وهم؛ فالسند ضعيف؛ فيه نعيم بن حماد، وهو ضعيف، وأعله الحافظ ابن رجب بغير هذه العلة متعقبًا على النووي تصحيحه إياه، فانظر كتابه "جامع العلوم والحكم".
ثم إن عزوه إلى المذكورين يوهم أنه لم يخرجه من هو أعلى طبقة منهما، وليس كذلك؛ فقد أخرجه الحسن بن سفيان في "الأربعين" له (ق 65/ 1)، وهو من الآخذين عن أحمد، وابن معين (توفي 303)، ورواه القاسم بن عساكر في "أربعينه"، وقال:"حديث غريب".
167 -
"من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا
(1)
".
رواه بلال بن الحارث المزني [132]
• التِّرْمِذِيُّ [2677] وَحَسَّنَهُ في العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [209] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِي، عَنْ بِلالِ بْنِ الحَارثِ المُزَنِيِّ.
(1)
قال التبريزي: "رواه الترمذي".
وأقول: أي من حديث بلال بن الحارث، وابن ماجه: عن كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أي: عمرو بن عوف المزني.
وعزوه إلى الترمذي من حديث بلال خطأ واضح؛ بل هو عنده في "العلم" من حديث كثير - أيضًا - بسنده المذكور عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث:"اعلم"، قال: ما أعلم يا رسول الله؟! قال: "اعلم يا بلال! "، قال: ما أعلم يا رسول الله؟! قال: "إنه من أحيا سنة .. " الحديث.
فهو موجه إلى بلال، وليس من روايته، وليست هذه الزيادة التي ذكرتها عند ابن ماجه، ولا السياق له.
وأما قول الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن"؛ فمردود، كيف لا؛ وقد قال الشافعي، وأبو داود في كثير هذا:"ركن من أركان الكذب"، وقال ابن حبان:"له عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة"؟!
ولهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي، كما قال الذهبي.
ولقد كان هذا الحديث الواهي مثار شبهة في رد عموم الأحاديث الصحيحة في أن: "كل بدعة
ضلالة"، متمسكين بقوله فيه: "ومن ابتدع بدعة ضلالة"، مع أن هذا - لو صح - لا مفهوم له؛ بل هو كقوله - تعالى -: {لا تَأكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة}، وتفصيل هذا في كتاب "الاعتصام" للإمام الشاطبي.
ثم رأيت الحديث عند الهروي في "ذم الكلام"(ق 139/ 1)، عن بلال بن الحارث، وعن عمرو بن عوف؛ من طريق كثير.
ويغني عن هذا الحديث: حديثُ جرير الآتي (رقم:208).
168 -
وقال: "إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية
(1)
من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي "
(2)
.
رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده. [133]
• قلت: هو وهم فاحش؛ فإن زيد بن ملحة جد عمرو بن عوف راوي الحديث، وقد مات في الجاهلية، فليست له صحبة ولا لولده عوف؛ فضلًا عن ملحة ووالد ملحة؛ وإنما أخرجه الترمذي [2630]- وحسنه - عن عمرو بن عوف.
169 -
وقال صلى الله عليه وسلم: " ليأتين على أمتي ما أتى على بني
(1)
هي: الأنثى من المعز الجبلي.
(2)
وسنده واهٍ جدًّا، وإن قال الترمذي (2/ 105):"حديث حسن صحيح"؛ فإن فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وقد عرفت حاله آنفًا، لكن الحديث قد صح غالبه من وجوه أخرى:
فالجملة الأولى منه: أخرجها الشيخان من حديث أبي هريرة، ومسلم، وأحمد من حديث ابن عمر، وزاد الجملة الثالثة: "إن الإِسلام بدأ
…
"، دون قوله: "
…
فطوبى للغرباء"، لكن رواه مسلم بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة - أيضًا -.
وأما قوله:"
…
الذين يصلحون
…
"؛ فرواه الخطابي في، "الغريب" (ق 32/ 1) بهذا اللفظ، وهو في "المسند" (4/ 73) بلفظ: "
…
الذين يصلحون إذا فسد الناس"، وسندهما ضعيف.
لكن لفظ أحمد رواه أبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"(ق 25/ 1)، والآجري في "الغرباء"(ف 1/ 2) من حديث ابن مسعود بسند صحيح.
ثم رواه الداني من حديث سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص بسندين صحيحين.
وحديث سعد في "المسند" - أيضًا - (1/ 184).
وأما الجملة الثانية: "
…
وليعقلن
…
"؛ فلم أجد لها شاهدًا.
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة" قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي".
رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[134]
• التِّرْمِذِيُّ [2641] في الإيمَان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قال: غَرِيبٌ
(1)
.
170 -
وفي رواية معاوية: "وواحدة في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء
(2)
كما يتجارى
(3)
الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله"
(4)
. [135]
• أَحْمَدُ [4/ 102]، وَأَبُو دَاوُد [4597] فِي السُّنَّةِ عَنْهُ.
171 -
وقال: "لا تجنمع هذه الأمة أو قال: أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار".
رواه ابن عمر وأنس. [136]
• التّرْمِذِيُّ
(5)
[2167] فِي الفِتَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: غرِيبٌ.
(1)
قلت: علته: عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف.
ثم وجدت ما يقويه من طرق، فأخرجته في "الصحيحة"(1348)، وانظر رقم (204) - فيها -.
(2)
أي: البدع.
(3)
داء مخوف يحصل من عض الكلب الجنون.
(4)
وسنده صحيح.
(5)
قلت في "الفتن"، وقال:"حديث غريب".
172 -
ويروى عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال "اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار".
(1)
[137]
• أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي "المُسْتَدْرَكِ"[1/ 115 - 116] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ في حَدِيثٍ فِيهِ: "يَدُ الله على الجَمَاعَةِ، فَاتبِعُوا .... " إِلَى آخِرِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ في "تَارِيخ أَصْبَهَان"[] مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ في
= قلت: وعلته: سليمان المدني، وهو ابن سفيان، وهو ضعيف.
لكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة، لها شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي، والحاكم - وغيرهما - بسند صحيح.
ومن حديث أسامة بن شريك؛ عند ابن قانع في "المعجم"(1/ 3/ 1).
ثم وجدت للجملة الثانية بعض الشواهد - أيضًا -، فانظر "ظلال الجنة"(81 - 84).
فائدة هامة: قال الترمذي:"وتفسير الجماعة عند أهل العلم: هم أهل الفقه والعلم والحديث، سئل ابن المبارك: من الجماعة؟! فقال: أبو بكر وعمر، قيل له: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: فلان وفلان، قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال: أبو حمزة السكري جماعة".
قال الترمذي: هو أبو حمزة: هو محمَّد بن ميمون، وكان شيخًا صالحًا" قلت: وهذا المعنى مأخوذ من قول ابن مسعود رضي الله عنه: (الجَماعَة ما وافق الحق؛ وإن كنت وحدك) رواهُ ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(13/ 322/ 2) بسند صحيح عنهُ.
(1)
لم أجد هذا الحديث في شيء من كتب السنة المعروفة حتى "الأمالي"، و"الفوائد"، و"الأجزاء" التي مررت عليها - وهي تبلغ المئات -، ولا أورده السيوطي في "الجامع الكبير".
وأما قول القاري: "بعده بياض، وألحق ميرك ضاه: ابن ماجه"؛ ففي هذا الإلحاق نظر؛ لأن ابن ماجه - وإن رواه (3950) عن أنس -؛ فهو بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فهذا رأيتم اختلافًا؛ فعليكم بالسواد الأعظم".
وكذا رواه ابن بطة في "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية"(ق 145/ 2)، وسنده ضعيف جدًّا.
ثم رأيت الحديث في "المستدرك"(1/ 115 - 116) من حديث ابن عمر، وهو مخرج في "الظلال" (رقم:80).
حَدِيثٍ فِيهِ: "فَإذَا رَأَيْتُمُ الاختِلافَ؛ فَعَلَيْكمْ بِالسَّوَادِ الأعْظَمِ" حَسْبُ. وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ في "ابْنِ مَاجَه"[3950] في السُّنَّةِ، وَلا يَخْلُو شَيءٌ مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ.
173 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل " ثم قال: " يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ".
(1)
[138]
• التِّرْمِذِيُّ [2678] عَنْ أَنَسٍ في العِلْمِ.
174 -
وقال: "من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد ".
(2)
رواه أبو هريرة. [139]
• البَيْهَقِيُّ [209] فِي الزُّهْدِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ.
175 -
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر رضي الله عنه فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب
(1)
وقال: "حديث حسن".
قلت: وفيه علي بن زيد - وهو ابن جدعان -، وهو ضعيف.
(2)
أخرجه الطبراني في "الأوسط"، بلفظ:"المتمسك بسنتي عند فساد أمتي؛ له أجر شهيد".
ومن طريق الطبراني: رواه أبو نعيم في "الحلية"(8/ 200)، وفيه عبد العزيز بن أبي روّاد، وفيه ضعف، ومحمود بن صالح العذري، قال الهيثمي (1/ 172):"ولم أجد من ترجمة".
وقد أخرجه ابن عدي (ق 90/ 2) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف جدًّا: فيه الحسن بن قتيبة، وهو هالك، كما قال الذهبي.
بعضها؟ فقال: "أمتهوكون
(1)
أنتم تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي "
(2)
. [140]
• أَحْمَدُ [3/ 387]، وَالدَّارِمِيُّ [411]، وَالبَيْهَقِيُّ [177/ 38] في "الشُّعَبِ" عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.
176 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه
(3)
دخل الجنة:"، فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير قال: "وسيكون في قرون بعدي". [141]
• التِّرْمِذِيُّ
(4)
[2520] في الزُّهْدِ
(5)
عَنْ أَبِي سَعِيِدٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ.
177 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم في زمان ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا".
(1)
أي: أمتحيرون أنتم في دينكم؟!
(2)
قلت: فيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف.
ولكن الحديث حسن عندي؛ لأن له طرقًا كثيرة عند اللالكائي، والهروي، وغيرهما.
(3)
أي: دواهيه، والمراد: شروره.
(4)
قلت: وعلته: أبو بشر، راويه عن أبي وائل، وهو مجهول.
وصححه الحاكم (4/ 104) من هذا الوجه، ووافقه الذهبي؛ فوهما؛ ثم خرجته في "الضعيفة"(6855).
(5)
بل في (صفة القيامة)! (ع)
غَرِيبٌ [142]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2267] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الفِتَنِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ.
178 -
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} .
(2)
[143]
• التِّرْمِذِيُّ [3253] تَفْسيِر الزُّخْرُفِ، وَابْنُ مَاجَه [48] عَنْ أَبِي أمَامَةَ.
179 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال ". [144]
• البَيْهَقِيُّ
(3)
[182/ 43] فِي فَضْلِ القُرْآنِ مِن "الشُّعَبِ" بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(1)
قلت: وقال: "حديث غريب" قلت: وعلتهُ: نعيم بن حماد، وهو ضعيف، وقد تكلمت عليه في "الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (رقم: 684)، وفيه الإشارة إلى ما يغني عنهُ.
(2)
فيه أبو غالب - صاحب أبي أمامة -، وفيه ضعف يسير؛ فهو حسن، وإن صححه الترمذي، والحاكم، والذهبي!
(3)
قلت: وسنده ضعيف جدًّا؛ فقد أخرجه الثقفي في "الثقفيات"(ج 9/ رقم: 14 - نسختنا)، وابن حبرون المعدل في "الفوائد العوالي" (ج 1/ 28/ 1): من طريق معارك بن عباد: حدثني عبد الله بن سعيد المقبري: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا
…
: به في حديث أوله: "أعربوا القرآن
…
".
ومعارك - هذا - ضعيف، وشيخه واهٍ متهم.
ورواه الهروي في "ذم الكلام"(62/ 2) من هذا الوجه، وله عنده شاهد من حديث ابن مسعود نحوه، =
180 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأمر ثلاثة: أمر بيِّنٌ رشده فاتبعه وأمر بيِّنٌ غيه فاجتنبه وأمرٌ اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل ". [145]
• أَحْمَدُ
(1)
[] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
181 -
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} . [146]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[4904] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، فِي الصَّلاةِ.
= ولكنه ضعيف جدًّا - أيضًا -؛ فيه المقدام بن داود، وليس بثقة.
(1)
قلت لم أجد أحدًا عزاه إليه، وما أظنه في "مسنده"، وقد عزاه السيوطي في "الجامع "الكبير" (ج 1/ 323/ 2) لابن منيع - واسمه: أحمد أيضًا - بهذا اللفظ، وللطبراني في "الكبير"، بلفظ:"فَكِلْهُ إلى عالمه".
قلت: وفي أوله عنده (ج 3/ 97/ 2): "أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: إنما الأمور ثلاثة
…
"، وكذا أورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 158) من رواية الطبراني فقط، وقال: "ورجاله موثقون".
وفيه نظر؛ فإن من رواته أبا المقدام - واسمه: هشام بن زياد -، وهو متروك، كما قال الحافظ في "التقريب".
ومن طريقه رواه الهروي في "ذم الكلام"(ق 60/ 2).
(2)
قلت: بل في "الأدب"(رقم 4904) بسند ضعيف؛ فيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ لم يوثقه غير ابن حبان، وأشار الحافظ في "التقريب" إلى أنه لين الحديث، وأشار في "الكاشف" إلى ضعف توثيقه، وانظر "غاية المرام"(ص 140) تحت الحديث (207).
ثم خرجت له شاهدًا قويًا في "الصحيحة"(3124)؛ فهو - به - حسن.
الفصل الثالث:
182 -
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاذة
(1)
والقاصية والناحية وإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة
(2)
". [184].
• أحمد
(3)
(5/ 243) عن معاذ بن جبل.
183 -
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". [185]
• أحمد (5/ 180)، وأبو داود
(4)
(4758) عن أبي ذر في السنة.
184 -
وعن مالك بن أنس مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله ". [186]
• مالك رضي الله عنه، في "الموطإ"
(5)
معضلًا بلاغًا.
(1)
أي: النافرة، كذا في الأصل، وفي "المسند"، و"المجمع"، و"الجامع الكبير":"الشاة"؛ ولعله الصواب.
(2)
أي: عامة جماعة المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة، الآخذين بما كان عليه السلف الصالح.
(3)
قلت: في "المسند"(5/ 243) بسند ضعيف، فيه رجل لم يسم، وعمر بن إبراهيم، عن قتادة؛ ضعيف. وله إسناد آخر لكنه منقطع، كما حققته في "الضعيفة"(3016).
(4)
قلت: في "المسند"(5/ 180)، وفي سنده - وسند أبي داود -: خالد بن وهبان، وهو مجهول، لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد كثيرة؛ منها: عن الحارث الأشعري عند الترمذي (2/ 141)، وأحمد (5/ 344)، وإسناده صحيح، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (1/ 422) على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(5)
قلت: وهو معضل - كما ترى -، لكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن: أخرجه الحاكم، وروي من حديث أبي هريرة، وقد تكلمت على إسناديهما في بحث واسع حول كتاب "التاج الجامع للأصول الخمسة" لأحد علماء الأزهر.
ثم وجدت له شاهدًا آخر، من رواية يزيد الرقاشي، عن أنس: أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 103) وغيره، وهو مخرج في "الصحيحة"(761).
185 -
وعن غضيف بن الحارث الثمالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة". [187]
• أحمد
(1)
(4/ 105) عن غضيف بن الحارث.
186 -
وعن حسان
(2)
قال: "ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. [188]
• الدارمي
(3)
(98) في العلم عن حسان بن عطية معضلًا.
187 -
وعن إبراهيم بن ميسرة
(4)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام". [189]
• البيهقي (9464) في "الشعب" عن إبراهيمَ بن ميسرة مرسلًا.
(5)
(1)
قلت: في "المسند"(4/ 105)، وسنده ضعيف.
(2)
هو ابن عطية، كما صرح بذلك ابن بطة (ق 114/ 2)، والهروي (ق 98/ 2) في روايتهما، وليس هو حسان الشاعر، كما وهم الشيخ القاري.
وابن عطية: تابعي جليل، توفي سنة 130.
(3)
قلت: في "سننه"(1/ 45)؛ وسنده صحيح. وقد رُوي من قول أبي هريرة: أخرجه أبو العباس الأصم في "حديثه"(1/ رقم 101 - نسختي).
(4)
تابعي، ثقة، حافظ، مات سنة 132 هـ.
(5)
قلت: فهو ضعيف لإرساله، ويخشى أن يكون في السند إليه علة أخرى؛ فقد رواه اللالكائي في =
188 -
وعن ابن عباس قال: من تعلم كتاب الله ثم ابتع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. [190]
• ذكره رزين عن ابن عباس. قلت: وصله الطبراني [12/ 12437/38].
وفي رواية، قال: مَن اقتَدى بكتاب الله؛ لا يضلُّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، ثُمَّ تلا هذه الآية:{فمن اتَّبَعَ هُدايَ فلا يَضلُّ ولا يَشقى} .
(1)
• ذكره رزين أيضًا عنه.
189 -
وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: و يحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه". ثم فسره فأخبر: " أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن". [191]
• ذكره رزين
(2)
عن ابن مسعود موقوفًا، وأخرج أحمد (4/ 182 - 183) والبيهقي [6821] في "الشعب" معناه عن النواس بن سمعان، وأورده الترمذي [2859] في الأمثال - عنه - مختصرًا.
= "شرح أصول السنة"(1/ 35/ 1) موقوفًا عليه، وقد رُوي موصولًا ومرفوعًا من طرق كثيرة، يطول الكلام بإيرادها، وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن.
ثم خرجته في "الضعيفة"(1862).
(1)
وهذا الأثر رواه جمع؛ منهم: الحاكم - وصححه -، والذهبي، وقد رُوي مرفوعًا، وهو مخرج في "الضعيفة"(4531).
(2)
أي: عن ابن مسعود، ورواه الآجري في "الشريعة" عنه موقوفًا عليه، مختصرًا، وسنده صحيح.
190 -
ورواه أحمد
(1)
، والبيهقي في "شُعَبِ الإيمان": عن النواس بن سمعان، وكذا الترمذي عنه؛ إلا أنه ذكره أحضر منه.
191 -
وعن ابن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
(2)
[193]
• ذكره رزين عن ابن مسعود
…
قولَهُ.
192 -
عن جابر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني؛
(1)
في "المسند"(4/ 182 - 183)، وكذا الآجري، والحاكم (1/ 73)، وقال:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
واستغربه الترمذي (2/ 140)، وكأنه عني الطريق التي أخرجها منه، وهي إحدى طريقي "المسند".
وانظر تخريجي لـ "السنة" لابن أبي عاصم (رقم:18).
(2)
وأخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 97)، والهروي (ق 86/ 1)، من طريق قتادة؛ عنه؛ فهو منقطع.
وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 305) من طريق عمر بن نبهان، عن الحسن، عن ابن عمر.
لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني".
(1)
193 -
وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا"
(2)
. [195]
• الدارقطني (9) عن جابر
(3)
.
194 -
وعن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحاديثَنا ينسخُ بعضُها بعضًا كنسخ القرآن". [196]
• الدارقطني
(4)
(4/ 145) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
195 -
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ". [197]
• الدارقطني (4/ 184) في الرضاع، والحاكم [4/ 115] عن أبي ثعلبة.
(5)
(1)
قال التبريزي: "رواه الدارمي".
قلت: في "سننه"(1/ 115 - 116)، وقد مر الكلام عليه (140).
(2)
هذا حديث موضوع؛ في سنده حبرون بن واقد، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": "متهم، روى بقلة حياء،
…
"، ثم ساق له حديثين، هذا أحدهما، ثم قال: "وهما موضوعان"، وأقره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان". وقد أخرجه من طريقه ابن عدي في "الكامل" (ق 62/ 1).
(3)
فهو ضعيف لإرساله، ويخشى أن يكون في السند إليه علة أخرى؛ فقد رواه اللالكائي في "شرح أصول السنة"(1/ 35/ 1) موقوفًا عليه، وقد رُوي موصولًا ومرفوعًا من طرق كثيرة، يطول الكلام بإيرادها، وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن. ثم خرجته في "الضعيفة"(1862).
(4)
موضوع - أيضًا -، وفيه محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، قال ابن حبان:"حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمئتي حديث كلها موضوعة". وقال الحاكم: "روى عن أبيه، عن ابن عمر: المعضلات".
(5)
قال التبريزي: "روى الأحاديث الثلاثة [195،196، 197] الدارقطني". قلت: الأول (ص 485)، والثاني (ص 486). والثالث (ص 502)، ورجال هذا ثقات، ولكنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة، وله عند =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الدارقطني (ص 550) شاهد من حديث أبي الدرداء، وفيه نهشل الخراساني، وهو كذاب، كما قال ابن راهويه؛ فلا قيمة لشهادته. ومع ذلك؛ فقد قال النووي في "الأربعين" - بعد أن عزاه للدارقطني -:"حديث حسن".
وتعقبه ابن رجب (ص 200) بالانقطاع الذي ذكرناه.
2 - كِتَابُ العِلْمِ
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
196 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ". [147].
• البُخَاريّ [3461] فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالتّرْمِذِيُّ [2669] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو.
197 -
وعن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين". [148]
• مُسْلِمٌ [1/ 9] وَابْن مَاجَه [39] عَنْ سَمْرَةَ، وَمُسْلِمٌ [1/ 9] عَنِ المُغيِرَةَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ.
198 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك".
رواه معاوية رضي الله عنه[149]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، البُخَارِيُّ [3641]، [71] في العِلْمِ، وَمُسْلِمٌ [98/ 1037]، في الزَّكَاةِ.
199 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس معادن كمعادن الفضة والذهب؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".
(1)
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[150]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [199/ 2526] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأدَبِ
(2)
، وَالبُخَارِيُّ [3493 و 3496] فِي العِلْمِ (1).
200 -
و قال صلى الله عليه وسلم: "لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته
(3)
في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها".
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[151]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [73] فِي العِلْمِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [268/ 816] في الصَّلاةِ (س [في الكبرى 5840]، ق [4208]).
201 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[152]
• مُسْلِمٌ [14/ 1631] فِي الوَصَايَا، وَالثَّلاثةُ [د (2880)، ت (1376)، س (6/ 251)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
202 -
وقال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من
(1)
قال التبريزي: "رواه مسلم"!
قلت: والبخاري أيضًا في أول "المناقب"، دون قوله:"كمعادن الذهب والفضة".
(2)
إنما أخرجه مسلم في (الفضائل)، والبخاري في (المناقب)! (ع)
(3)
الهلكة: الإنفاق.
كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [153]
• مُسْلِم [38/ 2699] فِي الدَّعَوَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1425] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَخَرَّجَ البُخَارِيُّ [6951، 2442] المَعُونُةَ وَالسَّتْرَ وَالتَّنْفِيسَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.
203 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به الله فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال رجل جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار ".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[154]
• مُسْلِمٌ [152/ 1905] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2382] والنسائي [6/ 36] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
204 -
وقال:: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا".
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص. [155]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو، وَالبُخَارِي [34] في العِلْمِ، وَمُسْلِمٌ [13/ 2673] في التَّوْبَةِ (ت [2652]، س [في الكبرى 5907]، ق [52]).
205 -
وقال: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا
(1)
بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا. [156]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 68، م 82/ 2821] عَنِ ابْنِ مَسعود، كِلاهُمَا فِي العِلْمِ (ت [2855]، س [في الكبرى 5889])
206 -
وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا". [157]
• البُخَارِيُّ [95] في العِلْمِ، وَالترْمِذِيُّ [3640] عَنْ أَنَسٍ.
207 -
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دل على خير فله مثل أجر فاعله". [158]
(1)
من التخول، وهو التعهد وحسن الرعاية.
• مُسْلِم [133/ 1893] في الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5129] وَالتِّرْمِذِيُّ [2671] عَن أبي مَسْعُودٍ.
208 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".
رواه جرير رضي الله عنه[159]
• مُسْلِمٌ [69/ 1017] عَنْ جَرِيرٍ في العِلْمِ.
209 -
وقال:: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل
(1)
من دمها لأنه أول من سن القتل".
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[160]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [7321] في الاعْتِصَامِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [27/ 1677] في الحُدُودِ (ت [2673]، س [7/ 81]، ق [2616]).
مِنَ "الحِسَان
":
210 -
عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَلَكَ طريقًا يطلبُ فيهِ عِلمًا؛ سَلَكَ الله به طريقًا من طُرق الجنّةِ، وإِنَّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتها رِضىً لطالبِ العلمِ، وإِنَّ العالمَ ليستغفرُ لهُ مَنْ في السَّماواتِ ومَنَ في الأرضِ، والحيتانُ في جوْفِ الماءِ، وإِنَّ فَضْلَ العالمِ على العابِدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البَدْرِ على سائرِ الكواكِب، وإنَّ العُلماء وَرَثَة الأنبياءِ، وإِنَّ الأنبياء لم يُوَرَّثوا دينارًا ولا
(1)
كفل: نصيب "مرقاة".
• أَبُو دَاوُدَ [3641] وَالتِّرْمِذِيُّ [2682] في العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [223] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
211 -
وقال أبو أمامة الباهلي قال: " ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ". [162]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2685] في العِلْمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ [1/ 88] مُطَوَّلًا مِنْ مُرْسَلِ مَكْحُولٍ، وَأَخْرَجَ [1/ 97 - 98] مَعْنَى أَوَّلهِ بِزِيَادَةِ قِصَّةٍ فِيهِ مِنْ مُرْسَلِ الحَسَنِ.
= وأخرجه الطحاوي في "المشكل"(1/ 428)، وصححه ابن حبان (80)، وله - "فضل العالم
…
" - شاهد من حديث معاذ في "الحِلية" (9/ 44).
(1)
قلت: (رقم:2686)، والطبراني في "المعجم الكبير"(8/ 278/ 7912)، وابن عبد البر في "جامع العلم" (1/ 38): من طريق سلمة بن رجاء: ثنا الوليد بن جميل: ثنا القاسم أبو عبد الرحمن، عن أبي أمامة، وقال:"حديث غريب".
ونقل عنه بعضهم أنه حسنَّه وصحّحه، وفيه بعد؛ فإن الوليد بن جميل فيه ضعف من قبل حفظه، وكذا الراوي عنه: سلمة بن رجاء.
وقد خالفه يزيد بن هارون - الثقة، الثبت - فقال: ثنا الوليد بن جميل الكتاني: ثنا مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم
…
" الحديث: رواه الدارمي - كما ذكر المؤلف - (1/ 88)، وهو مرسل حسن، ثم رواه الدارمي (1/ 97 - 98) عن الحسن، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل: أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة، ثم يجلس، فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار، ويقوم الليل، أيهما أفضل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل هذا العالم
…
" الحديث، وهو أتم من لفظ الترمذي، دون قوله: "ثم قال: إن الله وملائكته
…
"، وسنده - إلى الحسن - صحيح.
ثم تبين أنّ فيه انقطاعًا؛ لأنه من رواية الأوزاعي عن الحسن؛ ولم يسمع منه، كما في "التهذيب".
مُرْسَلِ مَكْحُولٍ، وَأَخْرَجَ [1/ 97 - 98] مَعْنَى أَوَّلهِ بِزِيَادَهَ قِصَّةٍ فِيهِ مِنْ مُرْسَلِ الحَسَنِ.
212 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم: قال: "إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا". [163]
• التِّرْمِذِيُّ [2655] في العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [249] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَشَارَ التِّرْمِذِيُّ إِلَى ضَعْفِهِ مِنْ أَجْلِ أَبِي هَارُون.
(1)
213 -
وقال: "الكلمة الحكمة
(2)
ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها".
رواه أبي هريرة رضي الله عنه غريب. [164]
• التِّرْمِذِيُّ [2687] وَابْنُ مَاجَه [4169] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ فَضْلٍ يَضَعَّفُ في الحَدِيثِ.
(3)
214 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
(4)
.
= ثم تبين أنّ فيه انقطاعًا؛ لأنه من رواية الأوزاعي عن الحسن؛ ولم يسمع منه، كما في "التهذيب".
(1)
قلت: واسمه: عمارة بن جوين، وهو ضعيف جدًّا، وقد كذبه بعض الأئمة.
لكنه قد توبع عليه مختصرًا، فانظر "الصحيحة"(280).
(2)
والمعنى: أن كلمة الحكمة ربما تفوه بها من ليس لها بأهل، ثم وقعت إلى أهلها؛ فهو أحقُّ بها من قائلها أ هـ "مرقاة".
(3)
قلت: بل هو متروك، كما في "التقريب".
(4)
واعلم أن السيوطي قد جمع طرق هذا الحديث، حتى أوصلها إلى الخمسين، وحكم - من أجلها - على الحديث بالصحة، وحكى العراقي صحته عن بعض الأئمة، وحسنه غير ما واحد - والله أعلم -.
وأما زيادة: "ومسلمة" التي اشتهرت على الألسنة؛ فلا أصل لها البتة. =
رواه أنس رضي الله عنه[165]
• ابْنُ مَاجَه [224] عَنْ أَنَسٍ في السُّنَّةِ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [1543] في الشُّعَبِ، وَقَالَ: هَذَا المَتْنُ مَشْهُورٌ، وَأَسَانِيدُهُ ضَعِيفَةٌ.
215 -
وقال: "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد".
(1)
رواه ابن عباس رضي الله عنهما[166]
• التِّرْمِذِيُّ [2681] فِي العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [222]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: غَرِيبٌ.
216 -
وقال: "خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت
(2)
ولا فقه في الدين"
(3)
.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[167]
• التِّرْمِذِيُّ [2684] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في العِلْمِ، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ.
= وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق: "اطلبوا العلم ولو بالصين"، فباطلة، كما بينته في "الأحاديث الضعيفة".
(1)
قلت: وآفته: روح بن جناح، وهو ضعيف جدًّا، متهم بالوضع، وقال الساجي في حديثه - هذا -:"منكر".
ورواه ابن عبد البر (1/ 26) من حديث أبي هريرة، وفيه يزيد بن عياض؛ وهو كذاب.
(2)
السمت: الخلق والسيرة. اهـ "مرقاة".
(3)
قلت: وقال (2/ 114): "غريب، لا أعرفه إلا من حديث خلف بن أيوب العامري".
قلت: ضعفه يحيى بن معين.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا مرسلًا صحيحًا، وآخر موصولًا كما حققته في "الصحيحة"(278).
217 -
وقال: "من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع".
رواه أنس رضي الله عنه. [168]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2647]، عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.
218 -
وقال: "من طلب العلم كان كفارة لما مضى"
(2)
.
رواه عَبْدِ الله بْنِ سخْبَرَةَ الأزدي رضي الله عنه ضَعِيفُ. [169].
• التّرْمِذِيُّ [2648] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الله بْنِ سخْبَرَةَ عَنْ أَبِيهِ في العِلْمِ، وَقَالَ: ضَعِيفُ الإِسْنَادِ.
219 -
وقال:: "لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة".
رواه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. [170]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[2686] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
220 -
وقال: "من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار".
رواه أبي هريرة رضي الله عنه. [171]
• أَبُو دَاوُدَ [3658] وَالتِّرْمِذِيُّ
(4)
[2649] فِي العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [261] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(1)
قلت وقال: "حديث حسن غريب، ورواه بعضهم، فلم يرفعه" قلت فهو ضعيف لهذا الاختلاف في رفعِهِ، ولأن فيه أبا جعفر الرازي، وفيه ضعف لسوء حفظِه، ويرويه خالد بن يزيد العتكي، قال العقيلي في "الضعفاء": لا يتابع على كثير من حديثه، ثم ذكر له هذا الحديث.
(2)
قال التبريزي: "رواه الترمذي، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث ضعيف الإسناد، وأبو داود - الراوي - يضعف" قلت: بل هو كذابا، وهو أبو داود الأعمى المسمى: نصيفًا.
وسخبرة: في صحبته اختلاف، كما قال المنذري في "الترغيب"(1/ 55).
(3)
قلت: في "العلم"، وقال:"حديث حسن غريب".
(4)
قلت: وحسَّنه، وإسناده صحيح.
وقد أعلَّ بالانقطاع، وليس بشيء، وقد أجبنا عنه في تعليقنا على "المعجم الصغير" للطبراني، وأخرجه الطبراني فيه من طرق ثلاثة أخرى: عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة.
وله شاهد من حديث ابن عمرو: عند ابن حبان (96)، والحاكم - وصححه -، ووافقه الذهبي، وسنده حسن.
221 -
وقال: "من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله النار".
رواه كعب بن مالك رضي الله عنه. [172]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2654] في العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[] عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ.
222 -
ووقال: "من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة". يعني ريحها.
(3)
.
رواه هريرة رضي الله عنه. [173]
• أَبُو دَاوُدَ [3664] في العِلْمِ، وَابْنُ مَاجَه [252]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
223 -
وقال: "نضر
(4)
الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب
(1)
قلت: وقال: "غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذاك القوي عندهم، تُكُلِّمَ فيه من قبل حفظه".
قلت: ومن طريقه رواه جمع؛ منهم: ابن عدي في "الكامل"(16/ 1).
(2)
لم نره في "سنن ابن ماجه" من حديث كعب؛ وإنما هو فيه عن صحابة آخرين! (ع)
(3)
وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (89)، والحاكم، والذهبي، وقال العراقي: جيد.
قلت: وفيه فليح بن سليمان، وقد توبع في "جامع ابن عبد البر".
(4)
بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، ومعناه: الدعاء له بالنضارة، وهي: النعمة والبهجة والحسن؛ =
حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: "ثلاث لا يغل
(1)
عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم".
(2)
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[174]
• الشافِعِيُّ
(3)
[1/ 16] وَأَحْمَدُ [1/ 436]، وَالتِّرْمِذِيّ [2658]رضي الله عنهم في العِلْمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَأَحْمَدُ
(4)
[5/ 183] وَأَبُو دَاوُدَ [3660] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [229] فِي السُّنَّةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
224 -
وقال: "نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع".
رواه ابن مسعود رضي الله عنه. [175]
• التِّرْمِذِيُّ
(5)
[2657] وَابْنُ مَاجَه [232] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَمَا في الذِي قَبْلَه، وَقَالَ الترمذي:
= فيكون تقديره: جمله الله وزينه.
(1)
من الإغلال: الخيانة في كل شيء.
ويروى (يغل) بفتح الياء: من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق.
والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُسْتَصْلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر.
و (عليهن) في موضع الحال، تقديره: لا يغل كائنًا عليهن قلب مؤمن: من "النهاية".
(2)
أي: تحدق بهم من جميع جوانبهم.
(3)
قلت: رواه (1/ 14 - من الجمع بين "مسنده" و"السنن") بسند صحيح.
(4)
قلت: في "المسند"(5/ 183)، وسنده صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه زيادة ستأتي الإشارة إليها في الحديث.
(5)
قلت: وقال: "حديث حسن صحيح".
صَحِيحٌ، وَأَخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ [236] عَنْ أَبيِ الدَّرْدَاءِ.
225 -
وقال: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
وقال: "من قال في القرآن برأيه؛ فليتبوأ مقعده من النار".
(1)
رواه ابن عباس رضي الله عنه. [176]
• التِّرْمِذِيُّ [2951، 2950] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، في التَّفْسِيرِ.
وفي رواية: "مَنْ قالَ في القُرآنِ بغيْرِ علمٍ، فليتبوّأْ مقعدَهُ مِنَ النّار".
(2)
226 -
وقال -: " من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ"
رواه جندب رضي الله عنه[177]
= قلت: وسنده صحيح.
(1)
قلت في "التفسير"، وقال:"حديث حسن".
قلت: وسنده ضعيف، لكن ابن أبي شيبة رواه بسند صحيح، كما قال ابن القطان، ونقله المناوي في "فيض القدير"، والله أعلم.
ثم قال التبريزي: "ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود، وجابر
…
ولم يذكرا: "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم"
…
".
وأقول: لا فائدة من ذكر هذا؛ فإن الحديث بدون الزيادة المذكورة في "الصحيحين" - وغيرهما -، عن جمع من الصحابة، وقد مضى في أول الفصل الأول، وفي حديث ابن عمرو.
وقد أبدى نحو هذه الملاحظة ابن حجر الهيتمي على صنيع المؤلف هذا، وتكلف الشيخ القاري في الجواب عنه.
(2)
قلت: وسنده ضعيف؛ وعلته: عبد الأعلى بن مروان الثعلبي، قال عنه النسائي - وغيره -: ليس بذاك القوي: "الميزان"(4726).
• الثَّلاثَةُ عَنْ جُنْدُبٍ، أَبُو دَاوُدَ [3652] فِي العِلْمِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[2952] في التفْسِيرِ، وَالنَّسَائِيُّ [في الكبرى 8086] في فَضْلِ القُرْآنِ.
227 -
وقال: "المِراء في القرآن كفر".
(2)
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[178]
• أَبُو دَاوُدَ [4603] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في السُّنَّةِ.
228 -
وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا: ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ". [179]
• أَحْمَدُ
(3)
[2/ 185،195 - 196] وَابْنُ مَاجَه [85] بِاخْتِصَارٍ، وَالمُصَنِّفُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ"[121] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
229 -
وقال: "ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال".
رواه جابر. [180]
(1)
قال: "هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم".
قلت: وسنده ضعيف، وقد بينت ضعفه، وضعف الذي قبله؛ في بحثي ونقدي لكتاب "التاج" - الذي سبقت الإشارة إليه -.
(2)
وإسناده حسن، وصححه ابن حبان (178)، والحاكم، ووافقه الذهبي، وهو صحيح باعتبار أن له شواهد صحيحة، أوردتها في التعليق على "المعجم الصغير" للطبراني، و"الصحيحة"(1522).
(3)
في "المسند"(2/ 195 - 196)، وسنده حسن.
وفي رواية - له -: أن تنازعهم كان في القَدَر.
• يَأتي فِي التَّيَمُّمِ.
230 -
وقال:: "أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع".
(1)
رواه ابن مسعود رضي الله عنه[181]
• المُصَنفُ في "شَرْحِ السُّنةِ"[122] عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ مُرْسَلًا قَالَ: ويروى عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الطبَرِيُّ [10، 11] في أولِ التِّفسِيرِ وَطُرُقِهِ.
231 -
وقال: "العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما كان سوى ذلك فهو فضل".
رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما[182]
• أَبُو دَاوُدَ [2885] في الفَرَائِضِ، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[54] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
(1)
قال التبريزي: "رواه في "شرح السنة".
قلت: لينظر في أي مكان رواه في "شرح السنة"؟! فإني راجعته في (العلم)، وفي (فضائل القرآن) منه، فلم أره.
وقد أخرجه الطبراني في التفسير (1/ رقم 11) - عن إبراهيم الهجري -، ومحمد بن مخلد في "المنتقى من حديثه"(2/ 10/ 2) - عن أبي إسحاق -، كلاهما، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.
وإبراهيم لين الحديث، وأبو إسحاق - وهو السبيعي - كان قد اختلط، ثم هو مدلس، وقد عنعنه، فيُخشى أن يكون تلقاه عن إبراهيم - وغيره - من الضعفاء، ثم دلسه.
ثم طبع "شرح السنة"، فرأيت الحديث فيه (1/ 263) معلقًا، وأسنده قبل ذلك من طريق علي بن زيد، عن الحسن
…
مرسلًا.
(2)
قلت وكذا البغوي في "شرح السنة"(1/ 57/ 1)، وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع؛ وهما ضعيفان، ولذلك ضعف الحديثَ: الذهبيُّ في "التلخيص"(4/ 332).
232 -
وقال: "لا يقص
(1)
إلا أمير أو مأمور أو مختال"
رواه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه[183]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[3665] فِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالك، وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ [2782] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ في الثَّالِثِ: أَوْ مُرَاءٍ.
(3)
233 -
وقال:: "من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه".
رواه أبي هريرة رضي الله عنه. [184]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[3657] وَاللَّفْظُ لَهُ فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [53] بِاخْتِصَارٍ عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ.
234 -
وقال معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات. [185]
(5)
• أَبُو دَاوُدَ [3656] عَنْ مُعَاوِيَةَ فِيهِ.
(1)
لا يقص
…
إلخ: القص: التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ، والمعنى: لا يصدر هذا الفعل إلا من هذه الثلاثة. اهـ "مرقاة".
وقوله: "
…
مختال"؛ أي: مفتخر، متكبر، طالب الرئاسة اهـ "مرقاة".
(2)
في "العلم" بسند محتمل للتحسين، لكن الحديث صحيح؛ فإن له في "المسند"(6/ 29،28،27،22) طرقًا أخرى، بعضها صحيح.
(3)
أي: تحدق بهم من جميع جوانبهم.
(4)
قلت: وسنده حسن، ورواه الدارمي - أيضًا.
(5)
في "بسند" محتمل للتحسين، لكن الحديث صحيح؛ فإنه له في "المسند"(6/،22، 27،28، 29) طرقًا أخر، بعضها صحيح. وسنده حسن، ورواه الدارمي - أيضًا - (1/ 57)
ثم بدا لي أن فيه علة؛ وهي الجهالة؛ فانظر "الصحيحة"(3100).
235 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض والقرآن فإني مقبوض ". [186]
• الترْمِذِي
(1)
[2091] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الفَرَائِضِ، وَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ، قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ [227] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [4/ 81] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُطَوَّلًا.
236 -
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: "هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء ". [187]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[2653] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي العِلْم.
237 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة ".
(2)
قال ابن عيينه: هو مالك رضي الله عنه
ومثله عن عبد الرزاق
وقيل: هو العمري الزاهد [188]
• التِّرْمِذِيُّ [2680] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي العِلْمِ، وَقَالَ: حَسَنٌ.
238 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه -فيما أعلم، عن رسول الله - صلى الله عليه
(1)
قلت: وقال "حديث حسن".
(2)
قلت: وهو من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ومن هذا الوجه رواه الحاكم (1/ 91) ووافقه الذهبي.
وابن جريج، وأبو الزبير: مدلسان معروفان بذلك - وقد عنعناه -؛ فالحديث ضعيف.
وسلم - قال: "إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ". [189]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[4291] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَي المَلاحِمِ.
239 -
وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين".
(2)
[190]
• البَيْهَقِيُّ أخرجه هو في "السنن" أيضًا (10/ 209) في "المَدْخَل
(3)
"عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العُذْرِيِّ مُرْسَلًا.
(1)
وكذا الحاكم في "المستدرك"، وصححه، ووافقه الذهبي، والعهدة عليهما.
ثم حققت القول في إسناده، فوجدته كما قالا، فانظر "الصحيحة"(599).
(2)
رواه الآجري، وغيره؛ وهو مرسل؛ لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري - هذا - تابعي مقلّ، كما قال الذهبي، وراويه عنه معان بن رفاعة؛ ليس بعمدة.
لكن الحديث قد رُوي موصولًا من طريق جماعة من الصحابة، وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في "بغية الملتمس"(3 - 4).
وروي الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(35/ 2) عن مهنا بن يحيى، قال: سألت أحمد - يعني: ابن حنبل - عن حديث معان بن رفاعة، عن إبراهيم - هذا -، فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟! فقال: لا؟ هو صحيح، فقلت له: ممن سمعته أنت؟! قال: من غير واحد، قلت: من هم؟! قال: حدثنِي به مسكين، إلا أنه يقول: معان، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال أحمد: معان بن رفاعة: لا بأس به، وقد جاءت طائفة من طرق الحديث، والنية متوجهة لتحقيق التحول فيها لأول فرصة تسمح لنا - إن شاء الله تعالى -.
(3)
وقد أخرجه في "السنن"(10/ 209) كذلك! (ع)
الفصل الثالث:
240 -
عن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ". [249]
• الدارمي (354) في العلم من مرسل الحسن.
(1)
241 -
وعنه مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم".
(2)
[250]
• الدارمي (340).
242 -
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه ".
(3)
[251]
(1)
وهو ضعيف لإرساله.
(2)
وسنده - إلى الحسن - الصحيح، لكنه مرسل، ويقويه أن له شاهدًا موصولًا - تقدم (رقم 213).
(3)
قلت: هذا موضوع، فقد وقفت على إسناده - والحمد لله -:
رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(ج 13/ 173/ 1) من طريق عيسى بن عبد الله بن محمَّد بن عمر بن علي حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي
…
رفعه.
وآفته عيسى هذا، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة. =
• ذكر رزين عن علي رضي الله عنه، قلت: وَهو في "الفردوس"[6742] ولم يسنده ولده.
243 -
وعن عكرمة أن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك " [252]
• البخاري (6337) عن ابن عباس رضي الله عنه .... ، قوله في العلم
(1)
وكذا ما نُسب إليه في جميع الفَصْلِ.
244 -
وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر ". [253]
= ثم ساق له من موضوعاته أحاديث، وهذا من روايته عن آبائه كما ترى.
ولا يغتر أحد بإيراد رزين لهذا الحديث في كتابه "تجريد الصحاح"؛ لما ذكرناه في ترجمته من المقدمة (ص 6).
وزيادة على ما تقدم نقول:
قال ابن الصلاح في أول رسالته في "صلاة الرغائب" - وقد ذكر حديثها المشهور بالوضع -:
"ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية، أي: في كتابه "تجريد الصحاح"، ولا من ذكر صاحب كتاب "الإحياء" له فيه، واعتماده عليه؛ لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف، وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب".
(1)
إنما أخرج هذا الحديث في (الدعوات)! (ع)
• الدارمي
(1)
(335) عن واثلة في العلم.
245 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته ". [254]
• ابن ماجه
(2)
(242) عن أبي هريرة.
246 -
وعن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل أوحى إلى أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة ومن سلبت كريمتيه
(3)
أثبته عليهما الجنة. وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع ". [255]
• البيهقي (5751) في "العلم
(4)
من الشعب"
(5)
عن عائشة رضي الله عنهما.
(1)
في "سننه"(1/ 96) وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه يزيد بن ربيعة، قال البخاري: له مناكير، وقال النسائي، وغيره: متروك، وضعفه غيرهما.
(2)
في مقدمة "سننه"(1/ 106) وإسناده حسن؛ كما قال المنذري.
وبه رواه ابن خزيمة في "صحيحه".
(3)
أي: عينيه.
(4)
إنما أخرجه في الشعبة التاسعة والثلاثين: (المطاعم)! (ع)
(5)
لم أقف على سنده!
ثم رأيته في "الشعب"(5/ 53 - 54)؛ وفيه: محمَّد بن عبد الملك، عن هشام بن عروة؛ ولم أجد له ترجمة، لكن الحديث صحيح، جاء مفرقًا في أحاديث:
فالجملة الأولى وردت في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة، وقد مضى (رقم 204).
247 -
وعن ابن عباس قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها.
(1)
[256]
• الدارمي
(2)
(641) عن ابن عباس رضي الله عنه، في العلم.
248 -
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: " كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون
= والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
(1)
في "سننه"(1/ 82)، وسنده ضعيف؛ فيه من لم يسم.
(2)
لم أقف على سنده!
ثم رأيته في "الشعب"(5/ 53 - 54)؛ وفيه: محمَّد بن عبد الملك، عن هشام بن عروة؛ ولم أجد له ترجمة، لكن الحديث صحيح، جاء مفرقًا في أحاديث:
فالجملة الأولى وردت في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة، وقد مضى (رقم 204).
والجملة الثانية: وردت عن جمع من الصحابة؛ منهم: أنس عند البخاري - وسيأتي في الفصل الأول من "كتاب الجنائز".
والجملة الثالثة والرابعة: وردتا في حديث واحد من رواية سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن عمر: والأول صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهب.
والثاني حسنه المنذري (1/ 51).
الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما " ثم جلس فيهم.
(1)
[257]
• الدارمي (349) عن عبد الله بن عمرو.
249 -
وعن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حفظ على أمتي أربعين حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا ". [258]
• البيهقي (1726) في "الشعب" عن أبي الدرداء، وقالَ: متن مشهور بين الناس، وليس له إسناد صحيح.
250 -
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تدرون من أجود جودا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:"الله تعالى أجود جودا ثم أنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو قال أمة وحده". [259]
• البيهقي
(2)
(1767) في الشعب عن أنس.
251 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " منهومان لا يشبعان: منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها ". [260]
(1)
وإسناده ضعيف، وقد تكلمت عليه في كتابنا "الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(رقم 11) وصدر منه الجزء الأول.
(2)
رواه - أيضًا - أبو يعلى، وعنه ابن عدي في "الكامل"(7/ 20) قال الهيثمي (1/ 166)"وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك الحديث"، وعزاه المنذري لأبي يعلى، والبيهقي، وأشار لضعفه.
• البيهقي
(1)
(10279) في "الشعب" عن أنس أيضًا.
252 -
عن عون قال: قال عبد الله بن مسعود: منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضى للرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) قال وقال الآخر
(2)
(إنما يخشى الله من عباده العلماء). [261]
• الدارمي
(3)
(332) عن عبد الله بن مسعود
…
قوله في العلم.
253 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرأون القرآن يقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا
(1)
وفيه علة أخرى، وهو أيوب بن ذكران؛ وفي ترجمته أورده ابن عدي، وقال:"منكر الحديث".
قلت: رواه من هو أعلى طبقة من البيهقي، وهو - شيخه الحاكم -، أخرجه في "المستدرك"(1/ 92) من طريق قتادة، عن أنس
…
مرفوعًا، وقال "صحيح على شرط الشيخين، ولم أجد له علة"، ووافقه الذهبي.
قلت: علته: أن قتادة مدلس، وقد عنعنه، لكن الحديث عندي صحيح؛ فإن له طريقًا أخرى عن حميد، عن أنس - عند ابن عدي، وابن عساكر، وعند البيهقي في "المدخل" (رقم: 750) -.
وله شاهد من حديث ابن عباس - عند أبي خيثمة في "العلم"(ق 193/ 1) -، وسنده لا بأس به في الشواهد.
(2)
أي: قال عون: وقال ابن مسعود: الاستشهاد الآخر.
ورواه ابن بشران في "الأمالي" الكراس الأخير (ق 5/ 1) وقال في الموضعين: ثم قرأ.
(3)
في "سننه"(1/ 96) بسند صحيح عن عون - وهو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي -، ولم يسمع من ابن مسعود؛ فهو منقطع.
يجتنى من قربهم إلا - قال محمد بن الصباح: كأنه يعني - الخطايا ". [262]
• ابن ماجه
(1)
(255) عن ابن عباس في الفتن.
254 -
وعن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك ". [263]
• ابن ماجه
(2)
(257) عن ابن مسعود وأخرج البيهقي [10340] المرفوع عن ابن عمر رضي الله عنه، موقوفًا
(3)
.
(1)
وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وعبيد الله بن أبي بردة، لم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، فلا يُغتر بقول المنذري "ورجاله ثقات".
ولذلك قال البوصيري في "الزوائد"(ق 20/ - (1)"إسناده ضعيف".
(2)
في "سننه"(رقم 257) وفيه نهشل بن سعيد، قال ابن راهويه: كان كذابًا، وقال أبو حاتم، والنسائي: متروك.
لكن ذكر له البوصيري في "الزوائد"(ق 20/ 1) شاهدًا من حديث أنس.
قلت: وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف.
فلو أنه استشهد له بحديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه (رقم 4105)؛ لكان أولى؛ لأن سنده صحيح.
وقد أخرجه أحمد أيضًا في تمام حديث تقدم؛ لكن الحديثين كليهما بمعنى هذا، والأقرب إلى لفظه حديث ابن عمر عند الحاكم (4/ 328 - 329) وقال "صحيح الإسناد"، وتعقبه الذهبي بأن فيه أبا عقيل يحيى بن المتوكل؛ ضعفوه.
(3)
بل مرفوعًا كذلك! (ع)
255 -
وعن الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله ". [265]
• الدارمي (624) من مرسل الأعمش.
(1)
256 -
وعن سفيان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذي يعملون بما يعلمون. قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع. [266]
• الدارمي
(2)
(584) عنه بسند منقطع.
257 -
وعن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه سلم عن الشر فقال: " لا تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير " يقولها ثلاثا ثم قال: " ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء ". [267]
• الدارمي
(3)
(370) عن الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلًا.
258 -
وعن أبي الدرداء قال: " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة:
(1)
قلت: بل هو معضل؛ فإن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة، حتى ولا من أنس، وإنما رآه فقط.
(2)
في "سننه"(1/ 140) وإسناده معضل، وسفيان: هو الثوري، وبينه وبين عمر مفاوز.
ثم رواه (1/ 139) من طريق عبيد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام
…
فذكره؛ وهو معضل أيضًا.
(3)
في "سننه"(1/ 104) وسنده واهٍ؛ فإن الأحوص - ومن دونه إلى الدارمي -؛ كلهم ضعفاء، ثم هو على ذلك مرسل؛ لأن الحكيم - وهو ابن عمير - تابعي، روى عن عمر وغيره.
عالم لا ينتفع بعلمه ".
(1)
[268]
259 -
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين ". [269]
• الدارمي
(2)
(214) عن زياد بن حدير؛ قال: قال لي عمر.
260 -
وعن الحسن قال: " العلم علمان فعلم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم ". [270]
• الدارمي
(3)
(364) عن الحسن
…
قوله.
261 -
وعن أبي هريرة، قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني
(1)
قال التبريزي "رواه الدارمي".
قلت: في "سننه"(1/ 82) وإسناده ضعيف، رجاله ثقات؛ غير ابن القاسم بن قيس، فلم أعرفه.
ورواه الطبراني في "الصغير"، وابن عبد البر في "الجامع"، عن أبي هريرة
…
مرفوعًا نحوه، وسنده ضعيف جدًّا.
(2)
في "سننه"(1/ 71) وسنده صحيح.
(3)
في "سننه"(1/ 102) وإسناده صحيح.
ثم رواه هو، والمروزي في "زوائد الزهد"(1161) وابن عبد البر (1/ 190) عنه مرفوعًا، وسنده صحيح - أيضًا -، كما قال المنذري.
لكنه مرسل من مراسيل الحسن، وقد عرفت مما سبق ضعفها.
وقد وصله الخطيب البغدادي في "تاريخه"(4/ 346) من حديث جابر مرفوعًا.
وفيه يحيى بن يمان، وهو ضعيف، وآخر مجهول العدالة، فلا تغتر بمن حسن إسناده.
مجرى الطعام -. [271]
• البخاري (120) عن أبي هريرة في العلم.
(1)
262 -
وعن عبدالله بن مسعود قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين). [272]
• البخاري عن ابن مسعود
…
قوله في التفسير [خ (4809)، م [2798]].
263 -
وعن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. [273]
• مسلم عن ابن سيرين
…
قوله، في خطبة كتابه.
264 -
وعن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. [274]
• البخاري (7282) عن حذيفة في الاعتصام.
265 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعوذوا بالله من جب الحزن " قالوا: يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال: " واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة ". قلنا: يا رسول الله ومن يدخلها قال: "
(1)
قلت: وكذا في "الفتن".
واعلم أنه لا علاقة للحديث بعلم الظاهر والباطن - كما يزعم المتصوفة -، وانظر تفصيل الكلام على الحديث في "فتح الباري" للحافظ ابن حجر.
القراء المراءون بأعمالهم ". رواه الترمذي
(1)
وكذا ابن ماجه وزاد فيه:
"وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء".
قال المحاربي: يعني الجورة
(2)
[275]
• الترمذي (2383)، وابن ماجه (256) - ولفظه أتم - عن أبي هريرة.
266 -
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود ". [276]
• البيهقي (1908) في "شعب الإيمان"
(3)
عن علي رضي الله عنه.
267 -
وعن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال:
(1)
وقال (2/ 62)"حديث حسن غريب"؛ كذا في نسختنا من "السنن".
ونقل المنذري في "الترغيب"(1/ 33) أنه قال "غريب"، فقط، وهذا هو الأقرب؛ وإلا فتحسينه بعيد عن الصواب؛ فإن فيه عمار بن سيف الضبي - وهو ضعيف -، عن أبي معاذ البصري - واسمه: سليمان بن أرقم؛ وهو متروك.
ثم استدركت فقلت: كذا وقع في "ابن ماجه": (أبو معاذ) - بالذال -، كما في "الترمذي"، وغيره، وهو الذي يروي عنه عمار بن سيف الضبّيّ.
فالحديث ضعيف جدًّا.
(2)
الجورة: الظلمة. "مرقاة".
(3)
قلت: ورواه ابن عدي في "الكامل"(ق 222/ 2) وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن"(ق 12/ 1) عن علي موقوفًا عليه.
وفيه بشر بن الوليد القاضي، وفيه ضعف، وكان قد شاخ وخرف.
" ذاك عند أوان ذهاب العلم ". قلت: يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرؤه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال: " ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما ". [277]
• أحمد (4/ 160)، وابن ماجه
(1)
(4048) عن زياد بن لبيد في الفتن، وبعضه في الترمذي (2653)، وأخرجه الدارمي
(2)
عن أبي أمامة.
268 -
وعن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموها الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما ".
(3)
[279]
269 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله ". [280]
• أحمد
(4)
(2/ 499) والدارمي (556) عن أبي هريرة.
(1)
رجال إسنادهما ثقات، ولكنه منقطع، لكن له شاهدان تقدم الكلام عليهما برقم (187).
(2)
في "سننه"(1/ 77)، ورجاله ثقات، لكن الحجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعنهُ رواهُ ابن ماجه (رقم 228) من طريق أخرى واهية مختصرة.
ولم أجد عند الترمذي عن زياد بن لبيد وإنما عن أبي الدرداء كما تقدم.
(3)
قال التبريزي "رواه الدارمي".
قلت: في "سننه"(1/ 72 - 73) والدارقطني (ص 459) وفيه سليمان بن جابر الهجري؛ وهو مجهول.
ومن طريقه رواه الترمذي أيضًا، ولكنه لم يسق لفظه، ورواه من حديث أبي هريرة أيضًا مختصرًا، - وتقدم الكلام عليه (رقم 244).
(4)
في "المسند"(2/ 499) من طريق ابن لهيعة، عن دراج أبي السمح، وكلاهما ضعيف.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لكنه عند الدارمي (1/ 134) من طريق أخرى، وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف.
فالحديث بمجموع الطريقين حسن، لا سيما وأن له شاهدًا عن ابن عمر مرفوعًا: رواه ابن عبد البر، وسنده حسن؛ لولا أن فيه من لم أجد لهم ترجمة؛ وانظر "الصحيحة"(3479).
3 - كتاب الطهارة
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
270 -
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله
والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة
برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه
فمعتقها أو موبقها ". [191]
مُسْلِمٌ [1/ 223]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 5] عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأشْعَرِيِّ في الطهَارَةِ.
وفي رواية: "ولا إلهَ إلّا الله والله أكبرُ يملآن ما بينَ السّماءِ والأرض".
(1)
• النَّسَائِيُّ [في الكبرى 9996] عَنْهُ في "عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ".
271 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط".
(1)
قال التبريزي "ذكرها الدارمي
…
".
قلت: في "سننه"(1/ 167) وجمع بينهما الإِمام أحمد في رواية (5/ 342 - 343) وإسنادهما صحيح على شرط مسلم.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [192]
• مُسْلِمٌ [41/ 251] في الطهَّارَةِ، وَالنَّسَائِي [1/ 89] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
272 -
وقال: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره".
رواه عن عثمان رضي الله عنه[193]
• مُسْلِمٌ [33/ 245] فِيهِ عَن عُثْمَان.
273 -
وقال: "إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [194]
• مُسْلِمٌ [32/ 244] وَالنسَائِي
(1)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
274 -
وقال: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت
(2)
كبيرة،
(1)
ليس عنده من حديث أبي هريرة.
(2)
أي: يعمل كبيرة، والمعنى: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر، وليس المعنى: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت كبيرة لا يغفر شيء من الصغائر، فإن هذا - وإن كان محتملًا - فلا يذهب إليه، كما قال النووي عن العلماء.
وأقول: لعل عدم تكفير الصلاة للكبائر كان أول الأمر، ثم رفعه الله تبارك وتعالى رحمة بعباده بعد =
وذلك الدهر كله".
رواه عن عثمان رضي الله عنه[195]
• مُسْلِمٌ [7/ 228] عَنْ عُثْمَان رضي الله عنه، فِيهِ.
275 -
وعن عثمان: أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: " من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ". [196]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 159 و 1934، م 3/ 226 و 4/ 226] عَنْهُ فِيهِ.
276 -
وقال: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة". [197]
= أن أنزل قوله عز وجل: {إن تجتنبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عنه نكفر عنكم سيئاتكم} فإذا كانت الصغائر تكفر بمجرد عدم ارنكاب الكبائر، فماذا يبقى للصلاة من مزية في التكفير؟!
ويؤيد هذا: أحاديث فضل الصلاة، فإن كثيرًا منها صريحة في شمول الكبائر، كحديث أبي هريرة:"أريتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا؛ هل يبقى من درنه شيء؟! " قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال "فذاك مثل الصلوات الخمس"؛ متفق عليه - كما سيأتي في "الفصل الأول" من كتاب "الصلاة" -، فهل يعقل أن يوسف من الصادق المصدوق بأنه لا يبقى من درنه شيء، وقد بقي عليه أكبر الأدران - وهي الكبائر -؟! اللّهم لا!
ولكن لا يخفى أن الصلاة التي لها هذه القوة في التكفير؛ إنما هي الصلاة التامة، في خشوعها، وأركانها، والموافقة لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم.
• مُسْلِمٌ [17/ 234]، وَأبو دَاوُدَ [169]، وَالنسَائِيُّ [1/ 95] عَنْ عقبةَ بْنِ عَامِرِ في الطهارَةِ.
"ومَنْ توضَّأَ فأحسنَ الوُضوءَ، ثُمَّ قال: أشهدُ أنْ لا إله إلّا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُه، اللّهمَّ اجعلني من التوّابينَ، واجعلني من المتطهِّرينَ،
(1)
فُتِحَتْ لهُ ثمانيةُ أبوابٍ من الجنّة، يدخلُ مِنْ أيِّها شاءَ".
رواه عُقبة بن عامر.
• مُسْلِمٌ [234]، وَأَبُوَ داوُدُ [269]، وَالنسائِيُّ [1/ 95]، عَنْ عُمَرَ، فِيهِ.
277 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"
(2)
. [198]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 136، م 35/ 246] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، في الطّهارَةِ.
278 -
و قال صلى الله عليه وسلم: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[199]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2953)، م (250)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
(1)
قال التبريزي: "زاد الترمذي" "اللّهم اجعلني من التوابين
…
".".
قلت: وهي زيادة صحيحة كما حققته في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"(رقم 96).
(2)
قوله "فمن استطاع
…
" مدرج في الحديث، ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العلماء المحققون؛ مثل المنذري، وابن القيام، وابن حجر، وغيرهم؛ فاعلم ذلك فإنه مهم، وقد ذكرت شيئًا من أقوالهم في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" (1/ 132/ 95) و"الضعيفة" (1030).
مِنَ "الحِسَانِ
".
279 -
عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استقيموا
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ". [200]
• ابْنُ مَاجَه [277]، وَالحَاكِمُ [1/ 130] عَنْ ثَوبان في الطَّهَارَةِ.
(1)
280 -
وقال: "من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات".
رواه ابن عمر رضي الله عنه. غريب. [201]
• أبُو دَاوُدَ [26]، وَالتِّرْمِذِيُّ [59] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِسْنَادُهُ ضعيف.
(2)
الفصل الثالث:
281 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور ". [294]
• أحمد
(3)
(3/ 340) عن جابر.
282 -
وعن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله
(1)
قلت: أخرجوه من طرق؛ فهو بها صحيح، وقد صحح أحدَها: الحاكم والمنذري!
(2)
قلت: وعلته: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي - وهو ضعيف - عن أبي غطيف - وهو مجهول -.
(3)
في "المسند"(3/ 340) وسنذه ضعيف؛ فيه سليمان بن قرم، عن أبي يحيى القتات، وهما ضعيفان؛ لسوء حفظهما؛ وقد تفرد به عنه، كما قال ابن عدي في "الكامل"(ق 155/ 1).
والشطر الثاني له شاهد - بسند حسن - عن علي، سيأتي فيما بعد - إن شاء الله -.
عليه وسلم -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال: " ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك ". [295]
• النسائي
(1)
(2/ 156) عن شَبيب أبي روح، عن رجل من الصحابة.
283 -
وعن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده قال: " التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان". [296]
• الترمذي
(2)
(3519) عن رجل من بني سُلَيم في الدعوات.
284 -
عن عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة
(1)
في "سننه"(1/ 151) ورجاله ثقات؛ إلا أن عبد الملك بن عمير كان تغير حفظه؛ بل قال فيه ابن معين: مخلط، وقال ابن حجر: وربما دلس.
ثم قويته في الطبعة الجديدة لـ"صفة الصلاة"(ص 110).
(2)
في "الدعاء"(2/ 266 - 267) - وحسنه -، وفيه: جُرَي النهدي - وهو ابن كليب -، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، فهو في عداد المجهولين، ومن طريقه رواه الترمذي - أيضًا - (1/ 167).
له".
(1)
[297]
• مالك، (30) والنسائي [1/ 74] في الطهارة عن عبد الله الصَّنابحي.
285 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم
(2)
على الحوض ". [298]
• مسلم (249) عن أبي هريرة بطوله في الطهارة.
286 -
عن أبي الدرداء قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك ". فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: " هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم ". [299]
(1)
وإسناده صحيح.
(2)
أي: متقدمهم إلى حوضي، يقال: فرط، يفرط، فهو فارط: إذا تقدم وسبق القوم؛ ليرتاد لهم الماء، ويهيِّئ لهم الدلاء والأرشية.
• أحمد
(1)
(5/ 199) عن أبي الدرداء.
2 - باب ما يوجد الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
287 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"[202]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 135 م 2/ 225] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [60] ت [76]).
288 -
وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
(2)
.
رواه ابن عمر رضي الله عنه[203]
• مُسْلِمٌ [1/ 224] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1]، وَابْنُ مَاجَه [272] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
289 -
وقال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء
(3)
فكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ "[204]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 132 و 269، م 17/ 303] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِيهِ؛ (س [1/ 214]).
(1)
في "المسند"(5/ 199) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(2)
الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(3)
مذَّاء: كثير المذي.
290 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضؤوا مما مست النار
(1)
". [205]
• مُسْلِمٌ [90/ 352]، وَالنَّسَائَيُّ [1/ 105] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
وهذا منسوخ بما روي:
291 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. [206]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 257، م 354] عَنْهُ فِيهِ.
292 -
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: " إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا". قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم" قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: " نعم "
(2)
قال: أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: " لا ". [207]
(1)
أي: من أكل ما مسته النار، وهو الذي أثرت فيه النار؛ كاللحم، والدبس، وغر ذلك ا. هـ. "مرقاة".
(2)
وقد صح الأمر بالوضوء من لحوم الإبل: من حديث البراء بن عازب - أيضًا -، وصححه أحمد، وابن راهويه، وابن خزيمة، والأمر به ثابت محكم، لم يأت ما ينسخه، فوجب العمل به، وقد قال به الإِمام أحمد، وعلق الشافعي القول به على صحته، وقد صح بشهادة من ذكرنا، وغيرهم؛ كالبيهقي، والنووي، وقال: وهذا المذهب أقوى دليلًا.
فائدة: وأما حديث "من أكل لحم جزور؛ فليتوضأ": فلم نجد له أصلًا بهذا اللفظ، وإن كان معنا، صحيحًا.
قلت: ويذكرون أن له قصة ومناسبة، قيل فيها: إن صحابيًّا أحدث، فخجل أن يُعرف إن قام للوضوء، فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، فقام أكثرهم، وقام معهم، وحُلت المشكلة! ==
• مُسْلِمٌ [91/ 354] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [495] عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.
293 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ". [208]
• مُسْلِمٌ [99/ 362] فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [177]، وَالتِّرْمِذِيُّ [75] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
294 -
وقال عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: " إن له دسما ". [209]
• الجَمَاعَةُ [خ 211، م 95/ 358 د 196، ت 89، س 1/ 109، ق 498] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
295 -
وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه. [210]
• مُسْلِمٌ [86/ 277]، وَالأربعَةُ [د 172، ت 61، س 1/ 86، ق 510] في الطهَارَةِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَعِنْدَ البُخَارِيِّ
(1)
[] مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ طَرَفٌ مِنْهُ.
296 -
وعن سويد ابن النعمان: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري
(2)
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم
= وهذا من الخرافات، ومما لا يكاد يعقل؛ ففيه أن يكلف الله الناس كلهم إلى يوم القيامة بأمر لا لذاته؛ بل من أجل ألا يخجل فلان! هذا بالإضافة إلى أنه ليس له أصل، وانظر "الضعيفة"(1132).
(1)
بعد حديث (214): فراجعه [عمر]
(2)
أي بُلّ؛ ليسهل أكله.
يتوضأ. [211]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
[خ 209] عَنْهُ في الطهارَةِ.
مِنَ "الحِسانِ
".
297 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح". [212]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[74]، وَابْنُ مَاجَه [515] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح.
298 -
وقال: "من المذي الوضوء ومن المني الغسل".
رواه علي. [213]
• التِّرْمِذِيُّ [114]، وَابْنُ مَاجَه [504] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ
(3)
.
(1)
لم نره في "صحيح مسلم"! (ع)
(2)
في "سننه"(1/ 16) وأحمد (2/ 410 و 435 و 471) وكذا ابن ماجه (رقم 515) والبيهقي (1/ 117): عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
لكن أعله البيهقي وغيره: بأنه مختصر من الحديث المتقدم (208) فقد رواه جماعة من الثقات عن سهل به، وأما هذا اللفظ: فتفرد به شعبة، ووهم فيه، وكأن الترمذي أشار إلى ذلك؛ حيث عقب هذا اللفظ باللفظ المتقدم، وبنى الحكم عليه، لا على هذا.
ولم يعجب هذا ابنَ التركماني، ورجح أنهما حديثان مختلفان!
والأقرب الأول، والله أعلم.
(3)
قلت: وفيه يزيد بن أبي زياد؛ وهو سيئ الحفظ، وقد أخطأ فيه؛ حيث ذكره أن عليًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح: أنه أمر المقداد أن يسأله صلى الله عليه وسلم، - كما تقدم في الحديث (204).
299 -
وقال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم".
رواه علي. [214]
• أَبُو دَاوُدَ [61]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[275] كُلهمْ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.
300 -
وقال:: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ".
رواه علي. [215]
• الثلّاثةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ: 215 أبو دَاوُدَ [205] في الصَّلاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1164 و 1166] في الرِّضَاع وَالنَّسائِي في العَشْرِة [الكبرى 9024] وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن.
301 -
وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكاء السه
(2)
العينان فمن نام فليتوضأ". [216]
(1)
قلت: وكذا أحمد في "المسند"(1/ 129) وإسنادهم حسن، وقال الترمذي (1/ 3):"هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن جابر، وأبي سعيد".
قلت: أما حديث جابر: فتقدم (294).
وأما حديث أبي سعيد: فهو الذي قال التبريزي: "رواه ابن ماجه عنه، وعن أبي سعيد".
وأقول رواه (275) عن علي بسند الجماعة الذين قبله.
وأما حديث أبي سعيد، فرواه (رقم 276) بإسناد فيه أبو سفيان، طريف السعدي، وهو ضعيف، لكنه يتقوى بالذي قبله.
(2)
بفتح السين وتخفيف الهاء؛ أي: الاست، أو حلقة الدبر.
والوكاء: ما يشد به الكيس وغيره ما فيه عن الخروج.
• أبو دَاوُدَ [203] وَابْنُ مَاجَه
(1)
[477] فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْتُ: فِيهِ الوَضِينُ بْنُ عطاء، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
302 -
وقال: "العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء".
رواه معاوية بن أبي سفيان. [217]
• الدَّارِمِيُّ
(2)
[1/ 184] عَنْهُ فِيهِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
303 -
عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون.
قال المصنف: وهذا في غير القاعد لما صح: [218]
• أَبُو دَاوُدَ [200] عَنْ أَنَسٍ في الطهارَةِ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [125/ 376] بِلَفظِ: يَنَامُون، ثُمَّ يُصَلُّون، وَلا يَتَوَضَّأُون"،
(3)
وَهُوَ لَفْظُ التِّرْمِذِيّ
(4)
[78].
(1)
رواه أحمد - أيضًا - وهو عندي حديث صحيح، وقد تكلمت على إسناده وطرقه في "صحيح سنن أبي داود".
(2)
في "سننه"(1/ 184) وكذا أحمد في "مسنده"(4/ 96 - 97) لكن قال ابنه عبد الله: إن أباه ضرب عليه في كتابه.
قلت: وذلك أن فيه أبا بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه، لكن يشهد له حديث علي الذي قبله، وحديث صفوان بن عسال - الآتي في الفصل الثاني من باب المسح على الخفين -؛ فإنه يشمل بإطلاقه كل نوم؛ سواء كان قاعدًا أو قائمًا.
(3)
قلت: في حمل هذا الحديث على القاعد نظر عندي؛ لأن في رواية للإمام أحمد في "مسائل أبي داود عنه": أنهم كانوا ينامون مضطجعين، وسنده صحيح - كما ذكرته في "صحيح أبي داود"(رقم 196) -، وصححه الحافظ، وغيره.
فالأولى حمله على أن ذلك كان قبل أن يشرع صلى الله عليه وسلم أن النوم ناقض مطلقًا، والله أعلم.
(4)
فائدة: ينبغي أن لا يُنسى أن النوم غير النعاس:
قال الخطابي في "غريب الحديث"(ج/ 1/ 32/ 2) "وحقيقة النوم: هو الغشية الثقيلة التي تهجم على =
304 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. [219]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[202]، وَالتِّرْمِذِيُّ [77] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، في الطهَارَةِ، قُلْتُ: قال أَبُو دَاوُدَ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَرَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
305 -
وعن بسرة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ". [220]
• الأَرْبَعَةُ [د 181، ت 82، س 1/ 100، ق 479] مِنْهُ عَنْ بَسْرةَ بِنْتِ صَفْوَان، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
(2)
306 -
وما روي عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه؟ فقال: "هل هو إلا بضعة منك؟! "
(3)
= القلب، فتغطيه عن معرفة الأمور الظاهرة، والناعس: هو الذي رهقه ثقل، فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، قال المفضل: السنة في الرأس، والنوم في القلب".
(1)
وقال (رقم 202)"وهو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، وذكرت الحديث لأحمد بن حنبل؛ فانتهرني؛ استعظامًا له، ولم يعبأ بالحديث".
قلت: والدالاني هذا ضعف، وقد أخطأ في متن الحديث، ما بينته في "ضعيف سنن أبي داود"(رقم 26) -.
(2)
وقال (1/ 18)"حديث حسن صحيح".
وهو كما قال، وصححه جماعة آخرون.
(3)
قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي
…
".
قلت: وقال "وهو أحسن شيء في هذا الباب".
قلت: وسنده صحيح، وقد صح القول به عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود، وعمار بن==
منسوخ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد قدوم طلق. [221]
• الأربعَةُ [د 182، ت 85، س 1/ 101، ق 483] عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ فِيهِ.
307 -
وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ ". رواه الشافعي والدراقطني [222]
• الشَّافِعِيُّ
(1)
[1/ 19]رضي الله عنه، بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَحْمَدَ [2/ 333]، وَابْنُ
= ياسر؛ ولذلك خير الإِمام أحمد بين الأخذ به أو بالذي قبله.
وجمع شيخ الإِسلام ابن تيمية بينهما: يحمل الأول على المس بشهوة، وهذا على المس بدون شهوة، وفيه ما يشعر إلى هذا المعنى: وهو قوله"
…
بضعة منك".
(1)
في "مسنده"(ص 5 - طبع الهند) والدارقطني في "سننه"(ص 53) وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، كما في "التقريب".
ومن طريقه رواه أحمد - أيضًا - في "المسند"(2/ 333) والبيهقي (1/ 133) وقال: يزيد تكلموا فيه".
ثم رأيت في حاشيتي على "سبل السلام": أن الطبراني رواه نحوه، وسنده صحيح، وقد حققت القول في ذلك في "الروض النضير"(رقم 1039).
ثم قال التبريزي "ورواه النسائي عن بُسْرة؛ إلا أنه لم يذكر" .. ليس بينه وبينها شيء".".
قلت: لكن لفظه (1/ 38)"يتوضأ من مس الذكر".
وأما اللفظ الذي عناه المؤلف - وهو "أفضى" -: فإنما هو لمروان بن الحكم - أحد رواة الحديث -، عن بسرة
…
من قوله، لم يرفعه.
وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهدًا لحديث أبي هريرة.
ثم إن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق؛ فيه نظر عندي من وجهين:
الأول: أن أبا هريرة لم يصرح بسماعه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون قد أخذ عن بعض الصحابة الذين سمعوه منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث بحديث طلق.
الثاني: أنه يمكن الجمع بين الحديثين بنحو ما ذكرناه عن ابن تيمية، فلا مبرر للقول بالنسخ.
ماجة
(1)
[] نحوه فيه.
308 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.
(2)
ضعيف. [223]
• الأرْبَعَةِ [د 178، ت 286، س 1/ 104، ق 502] في الطَّهارَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَقَالَ الترمذي: لا يَصِحّ، وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى ضَعْفِهِ، لَكِنّ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا انْقِطَاعٌ، وَرِجَالُها ثِقَات فتعتَضِدُ، وَقَدِ احْتجُّوا بِمِثلِه؛ ويجاب عَنِ المَذَهِبِ بِأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِهِ.
309 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح
(3)
كان تحته ثم قام فصلى. [224]
• أَبُو دَاوُدَ [189]، وَابْنُ مَاجَه [488] عَنِ ابْنِ عَبَّاس في الطَّهارَةِ،
(4)
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [1162]، وَأَصْلُه، في الصَّحِيحِ، كَمَا تَقَدَّمَ.
310 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ.
(5)
[225]
(1)
لم نره في "سنن ابن ماجه"! (ع)
(2)
قال التبريزي"
…
وقال أبو داود: هذا مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة". قلت: لكن الحديث صحيح؛ فقد جاء من طرق أخرى بعضها صحيح، كما حققناه في "صحيح سنن أبي داود"(170 - 174)، وراجع - أيضًا - تحقيق أحمد شاكر على "الترمذي"(1/ 133 - 142).
(3)
كساء معروف.
(4)
قلت: بسند حسن.
(5)
قال التبريزي "رواه أحمد".
قلت: في "المسند"(6/ 307) وسنده صحيح على شرط الشيخين، وعزو الحديث إليه وحده؛ يوهم أنه =
• التِّرْمِذِيُّ [1829]، في الأطْعَمةِ والنَّسَائيُّ [1/ 107] في الحُدُودِ، عَنهَا.
الفصل الثالث:
311 -
عن أبي رافع قال: أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. [326]
• مسلم (357) فيه عن أبي رافع، وساقه أحمد [6/ 392] مطولًا وفيه قصة الذراع؛ وفيه: ثُمَّ عاد إليهم صلى الله عليه وسلم، فوجد عندهم لحمًا باردًا، فأكل ثُمّ دخل المسجد، فصلى ولم يمسَّ ماءً صلى الله عليه وسلم.
312 -
وعنه قال: أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر قال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت "، ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء.
(1)
[327]
= لم يروه أحد من أصحاب الأصول الستة، وليس كذلك:
فقد رواه النسائي في "الطهارة"، والترمذي في "الأطعمة"، ورواه ابن ماجه في "الطهارة"(رقم 491) من طريق أخرى بسند صحيح - أيضًا -.
(1)
قال التبريزي "رواه أحمد".
قلت: في "المسند"(6/ 392) بسند ضعيف. =
313 -
ورواه الدارمي
(1)
عن أبي عبيد إلا أنه لم يذكر: ثم دعا بماء
…
إلى أخره [328]
314 -
وعن أنس بن مالك قال: كنت أنا وأبي وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقالا لم تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقالا أتتوضأ من الطيبات؟ لم يتوضأ منه من هو خير منك. [329]
• أحمد
(2)
(4/ 35) عن أنس عن أبي طلحة وغيره.
315 -
وعن ابن عمر كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. [330]
• مالك
(3)
(64) والشافعي (86) رضي الله عنهما عن ابن عمر فيه موقوفًا.
= لكن له عنده طريق أخرى (6/ 8) دون قوله: ثم دعا
…
، وسنده ضعيف - أيضًا -؛ إلا أنه يتقوى بالذي قبله، وبالشاهد الذي بعده.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(1/ 303 - 304) عن أبي رافع، وانظر "الضعيفة"(6514).
(1)
في المقدمة من "سننه"(1/ 22) ورجاله ثقات غير شهر بن حوشب، وهو ضعيف من قبل حفظه.
ومن طريقه: رواه أحمد - أيضًا - (3/ 484 - 485).
لكن الحديث قوي بحديث أبي رافع الذي قبله بطريقيه؛ وانظر "الضعيفة"(6311).
(2)
في "المسند"(4/ 30) ورجاله ثقات معروفون؛ غير عبد الرحمن بن زيد بن عقبة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ فالإسناد جيد.
وهذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا ينكرون التقرب إلى الله - تعالى - بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو بفعله.
وأما همُّ أنس بالوضوء من اللحم؛ فلعله كان بلغه قوله صلى الله عليه وسلم المتقدم (303)"توضأوا مما مستهُ النار"، ولم يبلغه أو لم يَرَ نسخه والله أعلم.
(3)
وسنده صحيح، وعنه رواه الشافعي - كما في "البيهقي" -، وصححه ابن عبد البر - كما يأتي -.
316 -
وعن ابن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
(1)
[331]
317 -
وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها
(2)
. [332]
• الدراقطني (37) فيه عن عمر رضي الله عنه.
318 -
وعن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوضوء من كل دم سائل ".
(3)
[333]
(1)
قال التبريزي: "رواه مالك".
قلت: في "الموطإ"(رقم: 65) عن مالك أنه بلغه، أن عبد الله بن مسعود كان يقول:
…
فذكره.
قلت: فهذا بلاغ، فكان على المؤلف أن يذكر ذلك؛ لئلا يتوهم أحد أنه صحيح.
نعم؛ روى معناه البيهقي في "سننه"(1/ 124) من طريق أخرى عنه، وإسناده صحيح.
(2)
رواه الدارقطني - كما في الحديث الذي بعده -، وهو في "سننه"(ص 53) وكذلك رواه البيهقي (1/ 124) وقال الدارقطني "صحيح".
وفيه نظر؛ فإن في إسناده: محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، - وهو الملقب بِالديباج -، وفيه ضعف من قبل حفظه، يرويه عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر.
وقد خالفه الإِمام مالك، فقال: عن ابن شهاب
…
به، إلا أنه لم يقل: عن عمر، وهو الصواب، ولهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي""ذكر صاحب "التمهيد" أثر عمر، ثم قال: هذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح، لا عن عمر".
قلت: ويؤيده: أن عاتكة بنت زيد - زوجة عمر بن الخطابَ قبَّلته، ثم صلى، ولم يتوضأ: رواه الأثرم في "سننه"(ق 19/ 2/ 2).
(3)
قال التبريزي: "رواهما الدارقطني، وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداريِّ ولا رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمَّد: مجهولان".
• الدارقطني (1/ 157) عن تميم الداري فيه، وهو منقطع.
3 - باب أدب الخلاء
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
319 -
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ". [226]
• الجَمَاعَةُ [خ 394 م 59/ 264 د 9، ت 8 س 1/ 22] إِلَّا ابْنَ مَاجَه
(1)
عَنْ أَبِي أيُّوبَ فِيهِ.
قال المصنف: هذا الحديث في الصحراء، أما في البُنيان؛ فلا بأس به؛ لما رُوي
(2)
:
= قلت: وفيه علة ثالثة؛ وهي: عنعنة بقية بن الوليد؛ فإنه مدلس.
وقد رُوي عنه بإسناد آخر عن زيد بن ثابت، وقد حققت الكلام عليه في "الأحاديث الضعيفة"، وسينشر في المئة الخامسة - إن شاء الله تعالى -، ولا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم؛ سواء كان قليلًا أو كثيرًا؛ باستثناء دم الاستحاضة.
(1)
بلى أخرجه (318). (ع)
(2)
بالبناء للمجهول، ولا يخفى أن التعبير بهذا اللفظ (روي) في حديث صحيح - كهذا -: فيه تسامح كبير؛ لأن المحدثين اصطلحوا أن لا يقال ذلك وما يشبهه إلا في الحديث الضعيف، وقد أنكر النووي رحمه الله على من تساهل مثل هذا التساهل، وانظر مقدمة كتابه "المجموع شرح المهذب"، وتعليقنا على كتابنا "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".
ثم إن الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه، وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر؛ لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي، أو يكون لأمر آخر لا نعلمه، والعموم هو الذي فهمهُ راوي الحديث أبو أيوب، فقد قال في آخر الحديث:
فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة؛ فننحرف ونستغفر الله. =
320 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. [227]
• الخَمْسَة [خ 148 م 62/ 266 د 12، ت 11، س 1/ 23] عَنْهُ فِيهِ.
321 -
وقال سلمان رضي الله عنه: نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنتجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع
(1)
أو بعظم
(2)
. [228]
• مُسْلِمٌ [57/ 262] عَنْ سَلْمَان فِيهِ.
322 -
وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أن يدخل الخلاء يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"[299]
• الجَماعَةُ [خ 142 م 122/ 375، له، ت 5، س 1/ 20، ف 298] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، فِيهِ.
323 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر
(3)
من
= وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الزيادة؛ لما فيها من الفائدة، وهي عند مسلم (1/ 154).
(1)
أي: روث أو عذرة.
(2)
أي: لأنه طعام أخواننا من الجن؛ كما سيأتي (برقم: 242).
(3)
في مخطوطة "المشكاة""يستنتر"، وهي كذلك في بعض النسخ، كما ذكر على هامش بعض النسخ التي لدينا، والثابت في أصولها ما أثبتناه، وكذلك هو في "الصحيحين"، ونسخ "المشكاة".
وقال الشارح القاري: "إن الاستنتار - وهو: الجذب مرة بعد أخرى - لا يُعرف له أصل في الأحاديث، بل جذبه بعنف يضر بالذكر، ويورث الوسواس المتعب، بل المخرج عن حيز العقل والدين".
البول - ويروي: لا يستنزه من البول - وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة"، ثم أخذ جريدة
(1)
رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
(2)
". [230]
• الجَمَاعَةُ [خ 216 م 111/ 292 د 20، ت 70، س 1/ 28 ق 347] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ إِلَّا النسَائِيَّ ففى الجنائز [4/ 106].
324 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟. قال: " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ". [231]
• مُسْلِمٌ [68/ 269]، وَأَبُو دَاوُدَ [25] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
325 -
وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا ينتنفس في الإناء،
(1)
أي: غصنًا من النخل.
(2)
لقد توهم كثير من الناس: أن التخفيف إنما كان من أجل رطابة الشقين، وهذا ليس بصحيح، ولو كان كذلك؛ لما شق الغصن شقين؛ لأن ذلك مما يسرع اليبوسة إلى الشقين كما لا يخفى!
والصحيح: أن سبب التخفيف إنما هو شفاعته صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه لهما، وأن الله استجاب له ذلك إلى أن يبسا، فالرطابة علامة لا سبب.
ويشهد لهذا: حديث جابر الطويل في "مسلم"(8/ 235)"إني مررت بقبرين يُعذبان، فأحببت - بشفاعتي - أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين".
ولهذا لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عند زيارة القبور، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من السلف، بل قد أنكر الإِمام الخطابي ما يفعله الناس اليوم من وضع الأخضر على القبور، وقال: إنه لا أصل له".
وقد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها"، وراجع أيضًا تعليق أحمد شاكر على "الترمذي"(1/ 103).
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه".
رواه أبو قتادة. [232]
• الجَماعَةُ [خ 153، م 63/ 267 د 31، ت 15، 310، س 1/ 25] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.
326 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر
(1)
فليوتر" [233]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 161 م 22/ 237] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
327 -
وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة
(2)
من ماء وعنزة
(3)
يستنجي بالماء. [234]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 150 و 500 م 70/ 271] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
328 -
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
(4)
غريب [235]
• الأَربعَةُ [د 19/ ت 1746، س 8/ 178، ق 303] عَنْ أنَس فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ، وَقَالَ أبو داود
(1)
استجمر؛ أي: استنجى بالجمرة - وهي الحجر -.
والاستنثار: هو طرح الماء الذي يستنشقه.
(2)
أي: مطهرة، وهي ظرف من جلد يتوضأ منه.
(3)
هي أطول من العصا وأقصر من الرمح، فيها سنان.
(4)
قلت: وهذا هو الصواب، ولهذا ضعفه الجمهور، وبينت علته في "ضعيف سنن أبي داود"(رقم 4).
مُنْكَرٌ؛ وَهِمَ فِيهِ همَّامٌ، وَخَالَفَ الترمذي، فَصَحَّحَهُ.
329 -
قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. [236]
• أَبُو دَاوُدَ [2]، وَابْنُ مَاجَه [335] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
(1)
330 -
قال أَبِو مُوسَى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا
(2)
في أصل جدار فبال ثم قال: " إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد
(3)
لبوله " [237]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[3] عَنْ أَبِي مُوسَى فِيهِ، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ.
331 -
وقال أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. [238]
• التِّرْمِذِيُّ [14] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ [14] فِيهِ عَنِ ابن عمر
(5)
، وَضَعَّفَهُ الترمذي.
332 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل
(1)
وإسناده ضعيف، لكن له شواهد بعضها صحيح، ولهذا أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم: 2).
(2)
المكان اللين السهل.
(3)
أي: ليطلب مكانًا مثل هذا، فحذف المفعول لدلالة الحال.
(4)
وسنده ضعيف، فيه شيخ لم يسم، وقد ضعفه جماعة، وهو أول حديث في "ضعيف سنن أبي داود".
(5)
قلت وفيه رجل يسمى ولكن سماه البيهقي: القاسم بن محمَّد، وهو ثقة حجة أشهر من أن يذكر، فالسند صحيح.
القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول، وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة
(1)
وأن يستنجي الرجل بيمينه. [239]
• أَبُو دَاوُدَ [8] وَالنَّسائِيُّ [1/ 38]، وَابْنُ مَاجَه [313] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ
(2)
، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [265].
333 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
(3)
[240]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[33] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ، وَهُوَ مَعلُولٌ
(5)
.
334 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".
(6)
[241]
• أَبُو دَاوُدَ [40]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 41 - 42] عَنْ عَائِشَةَ فِيه.
(1)
هي العظام.
(2)
قلت: سنده حسن، وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، وتكلمت على سنده في "صحيح أبي داود" (رقم:6).
(3)
قلت: فما يفعله كثير من الناس من التسبيح باليسرى - أيضًا -؛ خلاف ما يفيده هذا الحديث من تخصيصها للخلاء والأذى، بل خلاف الحديث الصحيح الصريح: كان يعقد التسبيح بيمينه؛ ولعله يأتي.
(4)
وسنده صحيح.
(5)
وقع في "الأصل" - ها هنا - تحريف، وصححناه على ما يقتضيه السياق. (ع)
(6)
وفي سنده جهالة، وحسنه الدارقطني، وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولذلك أوردته في "صحيح أبي داود" (رقم:30).
335 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن ".
رواه ابن مسعود رضي الله عنه. [242]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[18] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ.
336 -
وقال رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن من عقد لحيته
(2)
أو تقلد وترا
(3)
أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء. ر [243]
(1)
قلت: وسنده صحيح، وإن أعله الترمذي بالإرسال؛ فقد وصله ثقتان: أخرجه من طريق أحدهما الترمذي (1/ 29 - بتحقيق شاكر).
ومسلم (2/ 36) من طريق آخر.
ومنه تعلم ما في عزو التبريزي من التقصير؛ إذ قال: "رواه الترمذي"، والنسائي
…
"!.
وللحديث طريق آخر بمعناه وسنده صحيح - وسيأتي (375) -.
والنسائي رواه (1/ 16) من طريق ثالث عن ابن مسعود، ورجاله ثقات؛ غير أبي عثمان بن سنة الخزاعي.
(2)
هو: معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، وهذا مخالف للسنة التي هي تسريح اللحية.
وقيل: كان ذلك من دأب المعجم؛ فنهوا عنه لأنه تغيير خلق الله.
ويمكن أن يكون المراد كلا القولين، وقد قيل غير ذلك، انظر "المرقاة"(1/ 290).
(3)
أي: خيطًا فيه تعويذات وخرزات لدفع العين، والحفظ عن الآفات، كانوا يعلقونها على رقاب الولد والفرس. اهـ. "مرقاة".
• أَبُو دَاوُدَ [36] وَالنَّسَائيُّ
(1)
[8/ 135 - 136] عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ، وَفِيهِ قِصَّة.
337 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر ومن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ". [244]
• أَبُو دَاوُدَ [35]، وابْنُ مَاجَه
(2)
[337، 338] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيه، وَفِيهِ مَنْ لا يُعْرَفُ.
338 -
وقال: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه؛
(3)
فإن عامة الوسواس منه "
(4)
.
(1)
إسناد النسائي صحيح.
أما إسناد أبي داود؛ ففيه جهالة! لكنه رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنه -
…
به، وسنده صحيح؛ وانظر "صحيح أبي داود"(27 - 28).
(2)
وسنده ضعيف، فيه مجهولان، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود"(رقم 9).
(3)
هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ، وهو تصرف غير جيد من المصنف؛ فإنه يوهم أن الحديث عند أبي داود فيه هذه الجملة عقب قولها ثم يغتسل فيه"! وإنما هذه رواية أخرى عنده؛ فإنه روى الحديث عن شيخيه - أحمد بن حنبل، والحسن بن علي - بسندهما، فذكر أبو داود لفظ الحسن أولًا "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه"
…
". ثم قال "قال أحمد "ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه"
…
".
ورواية أحمد - هذه - في "مسنده"(5/ 56).
ومنه يتبين أن المؤلف لفق بين الروايتين؛ ولا يخفى ما فيه!.
(4)
قال التبريزي "رواه أبو داود، والترمذي
…
". =
رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. [245]
• الأربعَة [د (27) س (1/ 34) ت 21، ق 204] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفلٍ فِيهِ.
339 -
وقال: "لا يبولن أحدكم في جحر".
رواه عبد الله بن سرجس رضي الله عنه[146]
• أَبُو دَاوُدَ [29]، وَالنسَائِيُّ
(1)
[1/ 33] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجَسٍ فِيهِ.
340 -
وقال: "اتقوا الملاعن
(2)
الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل
(3)
".
رواه معاذ رضي الله عنه[247]
• أَبُو دَاوُدَ [26]، وَابْنُ مَاجَه [328] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فيه.
341 -
وقال "لا يخرج الرجلان يضربان
(4)
الغائط كاشفين عن عورتهما
= قلت: وقال (1/ 7)"حديث غريب"؛ أي: ضعيف، وعلته عندي: أنه من رواية الحسن، عن عبد الله بن مغفل، والحسن مدلس، وقد عنعنه؛ فلا يغتر بمن صححه من المعاصرين أو الغابرين، انظر "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: 7)!
لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث صحيح، انظر "صحيح أبي داود" (رقم: 21).
(1)
ورجاله ثقات؛ لكن فيه علة خفية، تكلمت عليها في الكتاب المذكور آنفًا (رقم: 8).
(2)
أي: مجالب اللعن.
(3)
إسناده ضعيف، فيه جهالة وانقطاع؛ لكن له شواهد يتقوى بها، أوردتها في "إرواء الغليل".
(4)
أي: يفعلان، فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، يقال: ضربت الأرض، إذا أتيت الخلاء. اهـ. "مرقاة".
يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ".
(1)
رواه أبو سعيد رضي الله عنه[248]
• أَبُو دَاوُدَ [15] وَابْنُ مَاجَه [342] في الطهَارَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
342 -
وقال: "إن هذه الحشوش
(2)
محتضرة
(3)
فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
(4)
.
رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه[249]
• الأرْبَعَةُ
(5)
في الطَّهَارَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم.
343 -
وقال: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء
(6)
أن يقول بسم الله ".
رواه علي رضي الله عنه.
غريب. [250]
(1)
سنده - ضعيف، فيه جهالة واضطراب، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم:3)؛ ثم صحح.
(2)
جمع (حش) - بفتح الحاء وضمها - وهو: الكنيف.
(3)
محتضرة؛ أي: يحضرها الجن والشياطين، يترصدون بني آدم بالأذى والفساد؛ لأنه موضع تكشف العورة فيه، ولا يذكر اسم الله فيه.
(4)
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 4).
(5)
لم نره في "سنن الترمذي"، ولا "صغرى النسائي"! وإنما أخرجه في "الكبرى"(9903)، وكذا أبو داود (6)، وابن ماجه (296). (ع)
(6)
وفي رواية للطيالسي، عن أنس "إذا وضع أحدهم ثوبه"، وهي مخرجة في "صحيح الجامع" (برقم: 3604).
• التِّرْمِذِيُّ [606] في آخِرِ الصَّلاةِ، وَابْنُ مَاجَه [297] في الطهَارَةِ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادٌ لَيْس بِالقَوِيِّ.
(1)
344 -
قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال "غفرانك". [251]
• الأربعَةُ في الطهَارَةِ [د (30) ت ق (300)، إِلَّا النَّسَائِي ففِي عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ [الكبرى 9907] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
345 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة
(2)
فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ.
(3)
[252]
• أَبُو دَاوُدَ [45]، وَابْنُ مَاجَه [358] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
346 -
وعن الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال توضأ ونضح فرجه.
(4)
[253]
• أبو دَاوُدَ [166] وَالنَّسَائِيُّ [1/ 86]، وَابْنُ مَاجَه
(5)
[461] في الطهَارَةِ عَنْ سُفْيَان بْنِ الحَكَمِ
(1)
وهو كما قال، لكن الحديث صحيح، له شواهد ذكرتها في "إرواء الغليل" رقم - (8).
(2)
بفتح الراء وسكون الكاف: إناء صغير من جلد يشرب منه.
و (تور) - بفتح المثناة، وسكون الواو -: إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة، يتوضأ منه، ويؤكل فيه.
(3)
وهو حديث حسن، كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم:35).
(4)
أي: رش إزاره بقليل من الماء.
(5)
إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد، لكن الحديث صحيح لشواهده، ذكرت بعضها في "صحيح ==
الثقَفِيِّ - أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَان -.
347 -
وعن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان
(1)
تحت سريره يبول فيه بالليل. [254]
• أَبُو دَاوُدَ [24]، وَالنسَائِيُّ
(2)
[1/ 31] فِيهَا مِنْ حَدِيثِ أُميمةَ بِنْتِ رُقَيقَةَ.
348 -
وقال عمر رضي الله عنه: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما فقال: " يا عمر لا تبل قائما "
(3)
[255]
• ابْنُ مَاجَه [308] فِيهَا عن عمر، وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترْمِذِيُّ [12] وَقَالَ: إِنَّهُ ضَعِيفٌ.
قال الشيخ الإِمام رضي الله عنه: قد صحَّ:
349 -
عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة
(4)
قوم فبال قائما. [256]
= سنن أبي داود" (رقم:159) ويأتي له شاهد (رقم: 366).
(1)
هي: طوال النخل، واحده: عيدانة.
(2)
إسناده حسن، أو محتمل للتحسين، وقد صححه جماعة.
وله شاهد عند النسائي نحوه بسند صحيح عن عائشة.
(3)
قال التبريزي "رواه أبو داود، والترمذي".
قلت: "الترمذي إنما رواه معلقًا، ثم لم يسكت عليه؛ بل ضعفه؛ خلافًا لما يوهمه صنيع المؤلف، فقال الترمذي: "وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث". وانظر "السلسلة الضعيفة" (رقم: 934).
(4)
هي: المزبلة والكناسة.
• أَخْرَجَهُ الجَماعَةُ [خ (224) م (73/ 273)] فِيهَا عَنْ حُذَيْفَةَ.
قيل: كان ذلك لعذر به
(1)
.
• قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: كَانَتِ العَرَبُ تَسْتَشْفي لِوَجْع الصُّلْب بِالبَوْلِ قَائِمًا، فَنُرَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ كَان لِوَجَعٍ في صلْبِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ مَا ظَنَّهُ الشَّافِعِيّ، فَيمَا أَخْرَجَهُ الحاكِمُ [1/ 182] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
(2)
بِلَفْظِ: بَالَ قَائِمًا لِوَجَعٍ كَان بِمَأبِضَيْهِ
(3)
.
الفصل الثالث:
350 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ".
(4)
[365]
• أحمد (6/ 192)، والترمذي (12)، والنسائي (1/ 26) في الطهارة عن عائشة رضي الله عنها.
351 -
وعن زيد بن حارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن جبريل أتاه
(1)
قلت: لا داعي لهذا التعليل، لا سيما والحديث في النهي غير صحيح - كما علمت -، والحق: أن البول قائمًا ليس فيه شيء؛ إذا حصل التنزه منه، وأمن رشاشه.
(2)
بل عن أبي هريرة! (ع)
(3)
هما باطنا الركبتين؛ كما في "النهاية" و"القاموس".
لكن
…
لا يصح هذا الحديث من قبل إسناده وانظر "إرواء"(1/ 96/ 58) لشيخنا، (ع).
(4)
وإسناده ضعيف؛ فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو سيِّئ الحفظ.
وأقول: ثم تبيّن لي أن شريكًا لم ينفرد به؛ فقد تابعه سفيان الثوري، عن المقدام بن شريح
…
به: أخرجه أبو عوانة، وأحمد، والحاكم، والبيهقي؛ وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ولذا فالحديث - بهذه المتابعة - صحيح بلا ريب؛ وانظر "السلسلة الصحيحة"(201).
في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه ". [366]
• أحمد (4/ 161)، والدارقطني
(1)
(1/ 111) عن زيد بن حارثة.
352 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح ". [367]
• الترمذي (50) فيها عن أبي هريرة وقالَ: غريب وراويه منكر الحديث
(2)
.
353 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة ". [368]
• أبو داود
(3)
(42)، وابن ماجه (327) فيها عن عائشة رضي الله عنها؛ وفيه قصة.
(1)
وسنده حسن، ورواه ابن ماجه - أيضًا - (رقم 462) وهو من شواهد الحديث (253).
(2)
قلت: وهذا معناه - عند البخاري - أنه شديد الضعف؛ كما نقله الذهبي، وكذا ابن كثير في "اختصار علوم الحديث".
وقد اتهمه الحاكم، وأبو سعيد النقاش بالوضع.
وإنما صح النضح من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي قبله، والذي تقدم.
(3)
وسنده ضعيف؛ فإنه من رواية عبد الله بن يحيى التوأم، عن ابن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة
…
به.
وعبد الله - هذا - قال الحافظ "ضعيف".
وقد خالفه أيوب السختياني في إسناده، فقال: عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نائيك بوضوء؟! فقال "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة": رواه أبو داود (رقم:376) وسنده على شرط البخاري.
354 -
وعن أبي أيوب وجابر وأنس: أن هذه الآية نزلت (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال فهو ذاك فعليكموه ". [369]
• ابن ماجه
(1)
(355) فيها عن أبي أيوب وجابر وأنس.
355 -
وعن سلمان قال قال له بعض المشركين وهو يستهزئ به إني لأرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة
(2)
قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. [370]
• مسلم (262) فيها، وأحمد (5/ 437) - واللفظ له - عن سلمان. قلت: لفظ مسلم تقدم في القسم الأول من هذا الباب.
356 -
وعن عبد الرحمن بن حسنة قال: " خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة
(3)
فوضعها ثم جلس فبال إليها فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال " ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره
(4)
". [371]
(1)
وسنده ضعيف، ولكن له شواهد، ذكرت بعضها في "صحيح أبي داود" (رقم: 35).
(2)
أي؛ أدبَها.
(3)
هي الترس من جلد، ليس فيه خشب ولا عصب.
(4)
أي: من العذاب؛ لنهيه عن المعروف.
• أبو داود (22)، وابن ماجه (346) فيها عن عبد الرحمن بن حسنة.
(1)
357 -
ورواه النسائي عنه، وعن أبي موسى
(2)
[372]
358 -
عن مروان الأصفر قال: " رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ". [373]
• أبو داود
(3)
(11) فيها عن ابن عمر؛ وفيه قصة
…
359 -
وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".
(4)
[374]
(1)
وسنده صحيح.
(2)
كلمة (عنه) سقطت من مخطوطة "المشكاة"، وفيها "عن أبي موسى"، وكذا في نسخة "المرقاة"، جرى الشارح، فقال:"فيكون من رواية الصحابي عن الصحابي"!
والصواب ما أثبته؛ فإن النسائي قد رواه (1/ 11 - 12) عن عبد الرحمن بن حسنة، وأما روايته عن أبي فلم أجدها في "سننه الصغرى"، ولم يعزها إليه النابلسي في "الذخائر".
وقد علقها أبو داود عقب حديث ابن حسنة موقوفًا على أبي موسى، ووصله مسلم (1/ 157).
وله في "المسند"(4/ 396 و 399 و 414) طريق أخرى مختصرة عن أبي موسى، وفيها زيادة، وفيها شيخ لم يسم.
ورواه أبو داود أيضًا، وقد تكلمت عليه في "ضعيف السنن" (رقم: 1).
(3)
وإسناده حسن، وصححه جماعة؛ كما بينته في "صحيح السنن" (رقم:8).
لكن الحديث ليس صريحًا في الرفع؛ فلا يعارض به النصوص العامة، انظر الحديث (334).
(4)
قال التبريزي: "رواه ابن ماجه".
قلت: (رقم: 301)، وإسناده ضعيف؛ ومن حسنه فقد وهم؛ فإن فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو =
• النسائي [الكبرى - عمل يوم وليلة - كما في تحفة الأشراف 9/ 12003] فيها عن أبي ذر.
360 -
وعن ابن مسعود قال: " لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة
(1)
فإن الله جعل لنا فيها رزقا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". [375]
• أبو داود
(2)
(39) عن ابن مسعود فيها.
4 - باب السواك
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
361 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة "[257]
• الجَمَاعَةُ في الطَّهَارَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [خ (887) م (42/ 252، د (46) س (1/ 266 - 267)].
362 -
وعن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. [258]
• مُسْلِمٌ [43/ 253]، وَأَبُو دَاوُدَ [51]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 13]، وَابْنُ مَاجَه [290] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ شُرَيْحِ
= متفق على تضعيفه؛ كما قال البوصيري في "الزوائد"؛ قال "والحديث بهذا اللفظ غير ثابت".
(1)
أي: فحم يصير نارًا.
(2)
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم: 29)؛ وهو من شواهد الحديث المتقدم (رقم: 350).
بن هاني عنها.
363 -
وقال حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص
(1)
فاه بالسواك. [259]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (245) و (1136) م (46/ 255)] عَنْ حُذَيْفَةَ فِيهِ.
364 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم
(2)
ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء" يعني: الإستنجاء
(3)
-.
قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. [260]
• مُسْلِم [56/ 561]، وَالأرْبَعَةُ
(4)
[د 53، ت 2757، ق 293، س 8/ 126] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ.
وفي رواية "الخِتانُ" بدل: "إعفاءِ اللِّحْيَةِ".
(5)
• أبو دَاوُدَ [54] نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.
(1)
أي: يدلك أسنانه وينقيها بالسواك.
(2)
أي: العقد التي على ظهر مفاصل الأصابع.
والمراد هنا: غسل جميع عقدها من مفاصلها ومعاطفها.
(3)
أي: البول، وذلك بغسل المذاكير ليرتد البول، وهو الانتضاح المذكور في حديث عمار - بعده -.
(4)
إنما أخرجه الترمذي في (الأدب)، والنسائي في (الزينة)! (ع)
(5)
قلت: هي في "سنن أبي داود" عقب حديث عائشة، وفي سندها ضعف، ولكنها تثقوى بالحديث الذي قبله في الجملة.
قُلتُ: وَثَبَتَ الختان في خِصَالِ الفِطْرَةِ في المُتفَقِ عَلَيْهِ [خ 5889، م 257] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِىَ الله عنهُ -: "خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ
…
"، ابن ماجه [(294)]
مِنَ "الحِسَانِ
":
365 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب "
(1)
. [261]
• النسَائِيُّ [1/ 10] في الطهارَةِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَلَّقَهُ البُخارِيُّ [4/ 158] لِعَائِشَةَ.
366 -
وقال: " أربع من سنن المرسلين: الحياء ويروى الختان والتعطر والسواك والنكاح ".
رواه أبو أيوب [262]
• الترْمِذِيُّ
(2)
[1080] عَنْ أَبِي أيُّوبَ في النِّكاحِ.
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: "الختان"؛ قُلْتُ: وَقَعَ في التِّرْمِذِيِّ في الحَدِيثِ "الحنّاء" بِكَسْرِ المُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَبِفَتْحِهَا، وَتَحْتَانِيَّةٍ خَفِيفَةٍ بَدَلَ النُّونِ.
وَأَمَّا بِلَفْظِ الخِتَانِ، فَلَمْ أَرَهَا في التِّرْمِذِيِّ.
367 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا
(1)
وسنده صحيح.
(2)
وقال "حديث حسن"!
وفيه نظر من وجوه: أصحها: أن بين مكحول، وأبي أيوب الأنصاري: أبا الشمال، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، كما قال أبو زرعة؛ وقد تكلمت عليه في "إرواء الغليل" (رقم: 33)، و"الضعيفة"(4523)، وذكرت له هناك طريقين آخرين عن ابن عباس مرفوعًا، وثالثًا عن أبي هريرة، وليس فيها ما يقوي
…
الحديث، والله أعلم.
يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا يتسوك قبل أن يتوضأ.
(1)
[263]
• أَبُو دَاوُدَ [57] عَنْ عَائِشَةَ في الطهَارَةِ.
368 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه.
(2)
والله المستعان
[*]
. [264]
• أَبُو دَاوُدَ [52] عَنْ عَائِشَةَ في الطَّهَارَةِ.
الفصل الثالث:
369 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر منهما
(3)
" [385]
• متفق عليه [خ (246) م (2271)] عن ابن عمر في الطهارة
(4)
.
370 -
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما
(1)
حديث حسن، دون قوله: ولا نهار؛ فإنه ضعيف، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم: 51).
(2)
إسناده حسن.
(3)
قلت: الظاهر: أنهما كانا في جهة يساره صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الصورة يقدم الأكبر؛ وإلا فالأيمن هو الأولى، ولو كان أصغر القوم، كما هو صريح حديث أنس الآتي في "الفصل الأول" من "الأشربة"؛ بلفظ "الأيمنون فالأيمنون، ألا فيمنوا".
(4)
إنما أخرجه البخاري معلقًا لا موصولًا.
وأما مسلم؛ فإنما أخرجه في (الرؤيا)، لا في (الطهارة)! (ع)
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والله المستعان!
جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي
(1)
مقدم في ". [386]
• أحمد
(2)
(5/ 263) عن أبي أمامة.
371 -
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد أكثرت عليكم في السواك "[387]
• البخاري (888) عن أنس في الطهارة.
372 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن
(3)
وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما. [388]
• أبو داود
(4)
(50) عن عأئشة في الطهارة. وأصله عِنْدَ البُخَارِيِّ.
373 -
وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا ". [389]
• البيهقي
(5)
(1/ 38) عن عائشة رضي الله عنها.
(1)
أي: استأصل.
(2)
في "المسند"(5/ 263) بسند ضعيف جدًّا؛ ومن قواه فما أحسن!
(3)
أي: يستاك.
(4)
وإسناده صحيح، وهو بمعنى الحديث (385).
(5)
هذا التخريج يوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة من البيهقي، ولا أشهر! وليس كذلك؛ فقد أخرجه أحمد في "المسند"(6/ 272) والحاكم في "المستدرك"(1/ 146) وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"، وقال:"في القلب من هذا الخبر شيء، فإني أخاف أن يكون محمَّد بن إسحاق لم يسمعه من ابن شهاب! "؛=
374 -
وعن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ".
قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا أستن ثم رده إلى موضعه. [390]
• أبو داود (47)، والترمذي (23) - وصححه -
(1)
عن زيد بن خالد.
5 - باب سنن الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
375 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده؟! "[265]
= كما في "الترغيب"(1/ 102) وكذا قال البيهقي في "السنن"(1/ 38) - بعد أن أخرج الحديث، وزاد -:"وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهريّ، وليس بالقوى".
قلت: ومعاوية بن يحيى الصدفي ضعيف.
وقد أخرجه تمام في "الفوائد"(1/ 32) من طريق مسلمة بن علي، عنه
…
ومسلمة: هو الخشني؛ متروك.
وروي من وجه آخر عن عروة، عن عائشة، ومن وجه آخر عن عمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف، وفي طريق الوجه الآخر - عن عروة -: الواقدي، وهو كذاب!
(1)
وهو كما قال؛ باعتبار طريق أخرى له - عند أحمد (4/ 116) -؛ وقد تكلمت عليه في "صحيح سنن أبي داود"(رقم:37).
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (162) م [87/ 287] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطَّهَارَةِ، وَاللفظُ لِمُسْلِمِ د [104]، ت [24]، س [1/ 6].
376 -
وقال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه"
رواه أبو هريرة. [266]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 3295] م (23/ 238)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِيهَا
(1)
، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (س [1/ 67]).
377 -
وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بوضوء فأفرغ على يديه اليمنى فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
(2)
وفي رواية: تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات من ماء.
وفي رواية: مضمض واستنشق من كف واحدة
(3)
فعل ذلك ثلاثا، وقال: مسح
(1)
إنما أخرجه في (بدء الخلق)! (ع)
(2)
قال التبريزي: دارواه مالك، والنسائي، ولأبي داود نحوه".
قلت: أخرجاه كلاهما من طريق مالك، وعنه أخرجه الشيخان - أيضًا -.
(3)
"فيه حجة للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أن الوصل بين المضمضة والاستنشاق أولى وأحب من الفصل": من "التعليق الصبيح".
قلت: وهذه هي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية المضمضة والاستنشاق: أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة؛ يأخذ نصفها للفم، ونصفها للأنف، يفعل ذلك ثلاثًا.
رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
وفي رواية: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. [267]
• الجَمَاعَةُ [خ (185)، (186)، (192)، (199) م (18/ 235)] عنه في الطهارة.
378 -
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. [268]
• البُخَارِيُّ [157]- وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالأَرْبَعَةُ [د 138، ق 411، ت 42، س 1/ 62] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الطهَارَةِ.
379 -
وعن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. [269]
• البُخَارِيُّ [158] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ فِي الطَّهَارَةِ.
380 -
روي عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. [270]
• مُسْلِم [9/ 230] عَنْ عُثْمَان فِيهِ.
381 -
وعن عبد الله بن عمرو رأي النبي صلى الله عليه وسلم قوما توضأوا؛ وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: "ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء". [271]
• مُسْلِمٌ [26/ 241] فِيهِ، وَأصَلَهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ [60] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عمرو رضي الله عنه.
382 -
وقال المغيرة بن شعبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. [272]
• مُسْلِمٌ [81/ 274 و 83/ 274] عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.
383 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم
يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره وترجله وتنعله. [273]
• مُتَّفَقٌ عليه [(42) م (268/ 67)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في الطَّهَارَةِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
384 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم ". رواه أحمد وأبو داود [274]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[4141] فِي اللِّبَاسِ، وَابْنُ مَاجَه [402] فِي الطهَارَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
385 -
وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". [275]
• الترْمِذِيُّ [25]، وَابْنُ مَاجَه [398] فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَحْمَدَ [2/ 418]، وَأَبُو دَاوُدَ [101]، وابن ماجه [399]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالدَّارِمِيّ [176/ 1] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
(2)
386 -
وعن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ". [276]
• الأَرَبْعَهُ فِي الطَّهَارَةِ سِوَى التِّرْمِذِيِّ [788] ففي الصِّيَامِ
(3)
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، وَطَوَّلَهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
وإسناده صحيح.
(2)
من طريق كثير بن زيد: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بلفظ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
ثم إن في هذا الإسناد ضعفًا؛ لكنه يتقوى بالشواهد التي قبله، لا سيما ولحديث أبي هريرة طريقان، وقد تكلمت عليهما في "سنن أبي داود (رقم: 90).
(3)
وقال "حديث حسن صحيح".
[142]
.
387 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك".
غريب [277]
• التِّرْمِذِيُّ [39]، وَقَالَ: غَرِيبٌ،
(1)
وابْنُ مَاجَه [447] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ كِلاهُمَا في الطِّهَارَةِ.
388 -
وقال المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. [278]
• أَبُو دَاوُدَ [148]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[40]، وَابْنُ مَاجَه [446]، كُلُّهُمْ فِي الطِّهَارَةِ عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ.
389 -
وقال أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: " هكذا أمرني ربي ". [279]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[145] عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ الله عنة - فِيهِ.
= قلت: وسنده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في "صحيح السنن" (رقم: 130).
قال أبو الحارث: أخرجه الترمذي في (الطهارة)(38) مختصرًا على جملة التخليل. (ع).
(1)
قلت: وزاد في بعض النسخ من "سنن الترمذي": "حسن"؛ وهو اللائق برجال إسناده؛ وقد حسنه - أيضًا - البخاري.
(2)
وقال "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".
قلت: قد عرفه غيره من غير طريقه، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:135).
(3)
قلت: وإسناده يحتمل التحسين، لكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقًا وشواهد، ذكرت بعضها في "صحيح أبي داود" (رقم:133).
390 -
وعن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته.
(1)
[280]
• التِّرْمِذِيُّ [29] عَنْ عُثْمَان فِيهِ.
391 -
وعن أبي حية رضي الله عنه أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. 281]
• الثَّلاثَةُ
(2)
[ت (48) س (1/ 70، 71) د (116)] فِي الطَّهَارَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حيّة بْنِ قَيْسٍ بِهِ.
ويُروى: ثُمَّ تمضمضَ واستنْشَقَ ونَثَرَ بيَدِهِ اليُسرى، فعلَ ذلك ثلاثًا.
• الدَّارِمِيُّ [1/ 178] وَالنَّسَائِيُّ [1/ 67] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ خير، عَنْ عَلِيٍّ فيْهُ.
(1)
وهو حديث حسن صحيح؛ وانظر "صحيح أبي داود"(98).
(2)
وقال الترمذي: "رواه أبو إسحاق الهمداني، عن أبي حية، وعبد خير والحارث، عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة، وغير واحد، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي
…
حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح".
قلت: ورجاله ثقات لكن أبا إسحاق هذا كان اختلط في آخر عمره، لكن قد توبع.
فقد روى الدارمي في "سننه"(1/ 178) من طريق خالد بن علقمة الهمداني: حدثني عبد خير
…
نحوه.
قلت: وهذا سند صحيح.
وهي الرواية الأخرى، التي أوردها المصنف.
ويُروى: ثُمَّ مضمضَ، واستنْشَقَ بكفٍّ واحدةٍ ثلاثَ مرّات.
• أَبُو دَاوُدَ [119]، وَالتِّرْمِذِيُّ [28] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زِيْدٍ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ فِيهِ.
392 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاث مرات. [282]
393 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه: باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه. [283]
• النَّسَائِيُّ [1/ 74]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[439] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.
394 -
وعن الربيع بنت معوذ: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت ومسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. [284]
• أَبُو دَاوُدَ [129] عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ فيه.
وقالت: وأدخلَ أُصْبُعَيْهِ في حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ.
(2)
• أَحْمَدَ [6/ 359]، وَابْنُ مَاجَه [441] عَنْهَا فِيهِ [د (131)].
395 -
وعن عبد الله بن زيد: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل
(3)
يديه
(4)
. [285]
(1)
ورواه الترمذي - أيضًا -، وقال "حديث حسن صحيح"، وهو صحيح كما قال؛ على ما فصلته في "إرواء الغليل" (رقم: 90) وله شاهد حسن عن ابن عمرو في "صحيح السنن"(رقم:124).
(2)
وإسنادهما جميعًا حسن؛ كما بينته في "صحيح السنن"(رقم: 117 - 122).
(3)
أي: أخذ له ماءً جديدًا، ولم يقتصر على البلل الذي بيده. اهـ. "مرقاة".
(4)
قال التبريزي: "رواه الترمذي". =
• أَبُو دَاوُدَ [120] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [236] أَتَمَّ مِنْه.
396 -
وعن أبي أمامة ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان يمسح المأقين،
(1)
وقال: الأذنان من الرأس. [286]
• أَبُو دَاوُدَ [134]، وَالتِّرْمِذِيُّ [37]، وَابْنُ مَاجَه [444]، ثَلاثَتُهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.
وقيل: هذا من قول أبي أُمامة.
(2)
• قُلْتُ: أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [1/ 103] وَبَيَّنَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مُدْرَجٌ.
397 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: " هكذا الوضوء فمن زاد
= قلت: وقال "حديث حسن صحيح".
(1)
تثنية (مأق) - ويجوز تخفيفها -: طرف العين الذي يلي الأنف والأذن.
واللغة المشهورة: موق.
(2)
قال التبريزي "قال حماد: لا أدري: "الأذنان من الرأس" من قول أبي أمامة، أم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! ".
قلت: هو حماد بن زيد، كما في رواية أبي داود - وغيره -، وهو يرويه عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة.
وهذا سند ضعيف: من سنان وشهر؛ ففيهما ضعف.
وأقول: وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالحديث صحيح؛ فقد رُوي عن جماعة من الصحابة مرفوعًا؛ منهم: ابن عباس، وقد وقفت له على إسناد صحيح، تكلمت عليه في جزء عندي، جمعت فيه طرق هذا الحديث، وقد ذكرته في "صحيح السنن"، عند الكلام على الحديث (129)؛ ثم أوردتها - جميعًا - في كتابي "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(36) - مع الاستدراك الذي في آخر الكتاب -.
على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم ". [287]
• أَبُو دَاوُدَ [135]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 88]- وَاللَّفْظُ له - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ.
(1)
398 -
وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: الله إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة قال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ". [288]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[96] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ فِيهِ.
399 -
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ".
(3)
ضعيف. [289]
• التِّرْمِذِيُّ [57]، وَابْنُ مَاجَه [421] فِيهِ عَنْ أُبَي بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه، قَالَ الترمذي: غَرِيبٌ،
(1)
وإسناده عندهم جميعًا حسن؛ إلا أن أبا داود زاد لفظة "أو نقص"، وهي زيادة منكرة - أو شاذة على الأقل -، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم:124).
(2)
وإسناده صحيح، وصححه جماعة، وأعل بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:86).
وقد عزاه التبريزي - بتمامه - لأحمد، وأبي داود، وابن ماجه! وليس عند ابن ماجه الاعتداء في الطهور.
(3)
وقال التبريزي "لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة، وهو ليس بالقوى عند أصحابنا".
قلت: بل هو ضعيف جدًّا، قال الحافظ في "التقريب""متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه".
قلت: وفي "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 53)"وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث؟! فقال: رَفْعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر".
وَلا يَصِحُّ فَي البَابِ شَيْءٌ.
400 -
وعن معاذ بن جبل أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.
غريب. [290]
• التِّرْمِذِي [54] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ.
(1)
401 -
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.
وهو ضعيف. [291]
• التِّرْمِذِيُّ [53] فِيهِ عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ
(2)
.
الفصل الثالث:
402 -
عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر هو محمد الباقر حدثك جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال: نعم. [422]
• الترمذي
(3)
(45)، وابن ماجه (410) عن جابر فيه.
(1)
وقال "حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي؛ يضعفان في الحديث".
(2)
بقوله: "وأبو معاذ؛ يقولون: هو سليمان بن أرقم؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث".
قلت: وهذا هو الصواب: أن أبا معاذ: هو سليمان بن أرقم، وليس الفضل بن ميسرة؛ كما قال الحاكم، وأقره الشيخ شاكر. لكن يشهد له ما قبله، وبعض الشواهد الأخرى؛ وقد جمعت طرقه وأوردتها - محسَّنةً - في "الصحيحة"(2099)؛ فراجعه!
(3)
وقال "وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثُّمالي". =
403 -
وعن عبد الله بن زيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وقال: هو " نور على نور"
(1)
[423]
• ذَكَرَهُ رَزِينٌ، وَأَوَّلُهُ تَقَدَّمَ في الأوَّلِ.
404 -
وعن عثمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء إبراهيم ".
(2)
[424]
• ذكره رزين أيضًا عن عثمان.
قلت: أخرجه ابن ماجه [420] والطبراني
(3)
مِن حديث أبي بن كعب.
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد 2/ 98 والدارقطني 1/ 8 والطبراني
(4)
.
405 -
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. [425]
= قلت: وهو ضعيف.
(1)
هذا الحديث لا أصل له، كما نبه عليه الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء"(1/ 120) ومن قبله الحافظ المنذرى في "الترغيب"(1/ 99) قال "ولعله من كلام بعض السلف".
(2)
قال التبريزي "والنووي ضعَّف الثاني [يعني: هذا] في "شرح مسلم".
قلت: وكذلك ضعّفه ابن تيمية، وابن حجر.
وله طرق كثيرة - وكلُّها ضعيفة -، وقد خرجتها في "الإرواء"(85)، و"الصحيحة"(261)، وفي نقدى أنه يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.
(3)
لم نره في "معاجيم الطبراني الثلاثة"؛ ولم يعزه إليه ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن"! (ع)
(4)
لم نره عند الطبراني؛ ولم يعزه الهيثمي في "المجمع"(1/ 230) إلا لأحمد! (ع).
• الدرامي
(1)
(720) عن أنس رضي الله عنه، في الطهارة.
406 -
وعن محمد بن يحيى بن حيان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات. [426]
• أحمد
(2)
(5/ 225) عن عبد الله بن حنظلة.
407 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم: مر بسعد وهو يتوضأ فقال: " ما هذا السرف يا سعد ". قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: " نعم وإن كنت على نهر جار ". [427]
• أحمد
(3)
(2/ 221) وابن ماجه (425) عن عبد الله بن عمرو فيه.
(1)
لقد أبعد المصنف النجعة؛ فالحديث عند الستة - إلا مسلمًا -؛ كما أخرجه أحمد، والطيالسي. في "مسنديهما"، وقد خرجته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم:163).
(2)
في "المسند"(5/ 225) وسنده حسن، واقتصار المؤلف في العزو على أحمد يوهم أنه لم يروه أحد من أصحاب الستة، وليس كذلك؛ فقد رواه أبو داود، وقد خرجته في "صحيحه" (رقم:37).
(3)
في "المسند"(2/ 221) وابن ماجه (رقم: 425) بسند ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وهو معروف بالضعف.
408 -
وعن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء "[428]
• الدارقطني (11)(12)(13) عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر
(1)
.
409 -
وعن أبي رافع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ وضوء الصلاة حرك خاتمه في أصبعه. [429]
• ابن ماجه
(2)
(449) عن أبي رافع فيه.
= ثم ترجح عندي أنه حسن؛ في تحقيق أوردته في "لصحيحة"(3292).
(1)
أمّا حديث عن أبي هريرة؛ فقد رواه مرفوعًا باللفظ المذكور، وفيه مرداس بن محمَّد بن عبد الله بن أبي بردة، قال الذهبي:"لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء".
وأما حديث ابن مسعود؛ فقد رواه مرفوعًا بلفظ "إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله"، وفيه يحيى بن هاشم - وهو السمسار -، وهو كذاب.
وأمّا حديث ابن عمر، فقد رواه مرفوعًا "من توضأ فذكر اسم الله على وضوئه .. "، وفيه عبد الله بن حكيم - وهو أبو بكر الداهري -؛ كذاب روى الموضوعات.
فالحديث منكر أو موضوع.
(2)
(رقم:449) والدراقطني (ص 31) من طريق معمر بن. محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع: حدثني أبي: عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه.
وقال الدارقطني "معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا".
ومن هذا التحقيق؛ تعلم بطلان ما في "المرقاة"(1/ 321)؛ بعد قول التبريزي: رواهما الدارقطني -: "وسندهما حسن".
6 - باب الغُسل
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
410 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها
(1)
فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [292]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (291) م (87/ 348) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، (س [1/ 110]، ق [610]).
قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:
411 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء ".
(2)
[293]
• مُسْلِمٌ [(80/ 343)، (81/ 343)]
منسوخ.
وَقَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.
• التِّرْمِذِيُّ [112] عَنْهُ فِيهِ.
412 -
وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها
(1)
أي: جامعها بأن أدخل الحشفة في فرجها: "مرقاة".
(2)
إنما الماء؛ أي: وجوب استعمال الماء - وهو الغسل - من الماء؛ أي: من أجل خروج الماء الدافق - وهو المني -.
وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال: " نعم تربت يمينك فبم يشبهها ولده؟! أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضٌ وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. [294]
• مُسْلِمٌ [32/ 313]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 112] عَنْ أَنَسِ في الطَّهَارَةِ، وَفِيهِ قِصَّة لأمِّ سَلَمَة، وَفِيهِ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبْيَضٌ
…
الحَدِيثَ، وَأَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ"[خ 282، م 313] فِيهَا عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، وَفِيهِ القِصةُ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: "فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا"، هُوَ في حَدِيثها وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَنَسٍ.
413 -
وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. [295]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (248)] فِيه.
ويُروى: يبدأُ فيغَسِلُ يدَيْهِ قبلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا الإناءَ، ثُمَّ يُفرِغ بيمينِهِ على شمالِه، فيغسِلُ فرجَه، ثُمَّ يتوضَّأُ.
• هُوَ عِنْدَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا.
414 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء؛ فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلَكَها دلكًا شديدًا ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل
قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
(1)
[296]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (276) م (37/ 317)] عَنْهَا فِيهِ.
415 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: عن غسلها من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل ثم قال: " خذي فرصة من مسك
(2)
فتطهري بها " قالت كيف أتطهر بها؟ قال "سبحان الله تطهري بها" قالت كيف أتطهر بها؟ فاجتبذتها إليَّ فقلت تتبعي بها أثر الدم. [297]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (314) م (60/ 332)] مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيهِ.
416 -
و قالت أم سلمة قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال " لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". [298]
• مُسْلِمٌ [58/ 330] وَالتِّرْمِذِيُّ [105] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فِيهِ.
417 -
وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل
(1)
لإزالة الماء؛ كما هو ظاهر، والقول بأنه منهي عنه في الوضوء والغسل - لما فيه من إماطة أثر العبادة -: مما لا أصل له في الشرع، اللّهم إلا حديث "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم"؛ فإنه واهٍ، تفرد بإخراجه الديلمي عن أبي هريرة - كما في "الجامع الكبير" للسيوطي (1/ 50/ 1) -.
فمن العبث: تكلف التوفيق بينه وبين حديث الباب؛ كما فعل بعض الشراح!
(2)
وفي رواية: "ممسكة" صفة لـ "فرصة"، وهي: قطعة من صوف أو قطن، أو خرقة تمسَّح بها المرأة من الحيض.
والمسك - بفتح الميم -: الجلد.
وفي نسخة: بالكسر؛ وهو طيب معروف.
بالصاع
(1)
إلى خمسة أمداد [299]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (201) م (51/ 325)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.
418 -
وعن معاذة رضي الله عنها أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه فيبادرني
(2)
فأقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان. [300]
• مُسْلِمٌ [46/ 321] بلَفْظ: فَيُبادِرَنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، وَللنَّسَائِيِّ [1/ 202]:"يُبَادِرُنِي، وَأُبَادِرُهُ حَتى يَقُولَ صلى الله عليه وسلم: "دَعِي لِي"، وأقول: دع لي.
وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ".
مِنَ "الحِسَانِ
":
419 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟! قال " يغتسل " وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: " لا غسل عليه " قالت أم سليم هل على المرأة
(1)
هو أربعة أمداد، والمد: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومدَّ يده بهما، وبه سمي: مُدًّا، كما في "القاموس".
(2)
فيبادرني؛ أي: فيسبقني إلى أخذ الماء، وليس المعنى أنه يبادرني، فيغتسل ببعضه، ويترك لي الباقي، فأغتسل منه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الماء، وقال "فليغترفا جميعًا". "مرقاة".
تنبيه: لم يخرج البخاري هذا الحديث من رواية معاذة، عن عائشة، وإنما أخرجه من رواية آخرين عنها (1/ 4،78،76،74/ 435) وليس في روايتهم عنها "فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي"، وقد أشار المؤلف في "الفتح"(1/ 321) إلى أن رواية معاذة هذه من أفراد مسلم.
ولذا عزاه - ههنا - إلى مسلم وحده.
ترى ذلك غسل قال " نعم إن النساء شقائق
(1)
الرجال ".
(2)
[301]
• أَبُو دَاوُدَ [236] وَالتِّرْمِذِيُّ [113]، وَابْنُ مَاجَه [612] عَنْ عَائِشَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ.
420 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله
(3)
صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان
(4)
الختان وجب الغسل". [302]
• التِّرْمِذِيُّ [(108) (109)]، وَصَحَّحَه، وَابْنُ مَاجَه [608] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ
(5)
.
421 -
وقال: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ".
(1)
أي: نظائرهم في الخلق والطبائع.
(2)
قال التبريزي: "رواه الترمذي، وأبو داود. وروى الدارمي، وابن ماجه إلى قوله: "لا غُسل عليه" .. ".
قلت: وهذا القدر منه ضعيف؛ لأن مداره على عبد الله العمري المكبر، وهو ضعيف من قبل حفظه ثم وجدت له شاهدًا يتقوى به، فلينقل إلى الصحيح.
وأما قصة أم سليم، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن النساء شقائق الرجال"؛ فصحيح؛ لأن لها طريقًا أخرى من حديث أم سليم، وأنس، وقد خرجتهما في "صحيح أبي داود" (رقم: 234).
(3)
هكذا في جميع النسخ زيادة "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ويظهر أنها سبق قلم من المؤلف رحمه الله؛ وإلا فليس لها أصل عند الترمذي، وابن ماجه، والحديث عندهما موقوف من قول عائشة، وفي السياق ما يشير إلى ذلك.
أقول هذا؛ مع أنه قد صح عنها رفع ذلك في غير هذا السياق، انظر "إرواء الغليل".
(4)
أي تغيب الحشفة في الفرج
(5)
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وكذلك أخرجه أحمد في "المسند"(6/ 161)، ومن طريق أخرى (6/ 265)، وانظر "الإرواء"(1/ 121/ 80).
ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ضَعِيفٌ. [303]
• أَبُو دَاوُدَ [248]، وَالتِّرْمِذِيُّ [106]، وَابْنُ مَاجَه [597] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، وَقَالَ أبو داود: ضَعِيفٌ
(1)
.
422 -
وقال علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار ".
و قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي. [304]
• أَحْمَدُ [1/ 94، 101، 133] وَأَبُو دَاوُدَ [249]، وَابْنُ مَاجَه [599] عَنْهُ فيه
(2)
.
423 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. [305]
• الأَرْبَعَةُ
(3)
[د (250) ت (107) س (1/ 137) (1/ 209) ق (579)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.
424 -
وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قال "حديثه منكر، وهو ضعيف"؛ وانظر "ضعيف السنن"(رقم:38).
(2)
إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه في حالة اختلاطه - أيضًا -، ولذلك قال النووي: إنه حديث ضعيف.
فلا تغتر بتصحيح من صححه، بحجة أنه سمع منه قبل الاختلاط؛ لأن هذا لا يبرر التصحيح، حتى يثبت أنه سمع هذا الحديث بالذات في هذه الحالة، وهيهات هيهات! ولذلك أوردته في "ضعيف السنن" (رقم:39).
(3)
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، والذهبي، وغيرهما، وقد أوردته في "صحيح السنن" (رقم: 244).
يغسل رأسه بالخطمي
(1)
وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. [306]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[256] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ، وَفِي سَنَدِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ.
425 -
وعن يعلى
(3)
: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ".
والله الموفق. [307]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[4012] وَاللَّفْظُ لَه، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 200] عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، كِلاهُمَا فِيهِ.
الفصل الثالث:
426 -
عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. [448]
• أبو داود (214) والترمذي
(5)
(110)، والدارمي (759) عن أبي بن كعب كلهم فيه.
427 -
وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك ". [449]
(1)
نبت يتنظف به.
(2)
وإسناده ضعيف، والمتن بهذا اللفظ باطل، وهو مختصر من رواية أحمد (6/ 70).
(3)
أي: ابن أمية؛ كما هو صريح في بعض الروايات.
(4)
في "الحمام"(رقم: 4012) والنسائي قبيل "الصلاة"(1/ 70) وكذا أحمد (4/ 224) بسند حسن.
(5)
وقال "حديث حسن صحيح"؛ - وهو كما قال، وقد حققت القول فيه؛ في "صحيح أبي داود" (رقم:207 - 208).
• ابن ماجه
(1)
(664) عن علي فيه.
428 -
وعن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. [450]
• أبو داود
(2)
(247) عن ابن عمر فيه.
7 - باب مخالطة الجنب وما يباح له
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
429 -
قال أبي هريرة رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل
(3)
فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هريرة " فقلت له: لقتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال:"سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس". [308]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 285][م (115/ 371)] في العِلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
430 -
وذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
(1)
وإسناده ضعيف؛ فيه عدة علل، بينتها في "ضعيف أبي داود" (رقم:37).
(2)
قلت: وإسناده ضعيف، والبيان في "ضعيف أبي داود"، و"الإرواء"، (163).
(3)
الموضع الذي ينزل فيه القوم.
تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " توضأ
(1)
واغسل ذكرك ثم نم ". [309]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 290، م (115/ 306] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ
…
(د [221]، س [1/ 140]).
431 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. [310]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (288) م (22/ 305)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ.
432 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا ". [311]
• مُسْلِمٌ [27/ 308] وَالثَّلاثَةُ
(2)
د [1220]، ت [141]، س [1/ 142] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.
433 -
وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. [312]
• مُسْلِمٌ [28/ 309] عَنْ أَنَس فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ
(3)
د [218] ت [140] س [143] كَذَلِكَ، وَهُوَ في البُخَارِيِّ [284] بِلَفْظٍ آخَرَ.
434 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
الأمر للاستحباب، كما بينته في كتابي "آداب الزِّفاف في السنة المطهرة".
(2)
وكذا ابن ماجه (587). (ع)
(3)
وكذا ابن ماجه (588). (ع)
يذكر الله على كل أحيانه. [313]
• مُسْلِمٌ [117/ 373]، عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [1/ 407]، في الصلاةِ (د [18]، ت [3384]، ق [302]).
435 -
وقال ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاء فأتي بطعام فكروا له الوضوء، فقال: "أريد أن أصلى فأتوضأ [314]
• مُسْلِمٌ [118/ 374] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، في الطَّهَارَةِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
436 -
قالت ميمونة رضي الله عنها أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من جفنة وفضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقلت إني قد اغتسلت منها فاغتسل وقال:: إن الماء ليس عليه جنابة". [315]
• التّرْمِذِيُّ [62]، وَابْنُ مَاجَه [371] عَنْ مَيْمُونَةَ فِيهِ بِأَصْلِهِ، وَاللَّفْظُ المَذْكُورُ هُنَا سَاقَهُ المُصَنف في "شَرْح السُّنةِ"[259].
وفي رواية: "إنَّ الماءَ لا يُجْنِب
(1)
".
• هِيَ رِوَايَةِ أَصْحَابِ السُّنَنِ
(2)
[68 ت 65 س 1/ 173 في 370] فِيهِ.
(1)
أي: لا يصير جنبًا.
(2)
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح، كما حققته في "صحيح أبي داود" (رقم: 61).==
437 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب فيغتسل ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل"
(1)
. [316]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[123] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ بِأَصْلِهِ، وَسَاقَهُ المُصَنِّفُ في "شَرْح السُّنةِ"[262] بِاللَّفْظِ الَّذِي في "المَصَابِيحِ".
438 -
وقال علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
= قلت: هذا يوهم أن هذه الرواية من (مسند ميمونة)! وليس كذلك؛ بل هي من (مسند ابن عباس)؛ وهو الصواب.
وقد علق شيخنا على "المشكاة" بما خلاصته: أن جعلها من (مسند ميمونة)؛ وَهمٌ من بعض الرواة، كما بينه في المصدر السابق. (ع)
(1)
قال التبريزي "رواه ابن ماجه".
قلت: في "سننه"(رقم: 580) وسنده ضعيف؛ فيه شريك، عن حريث.
أما شريك؛ فهو ابن عبد الله القاضي، وهو سييّء الحفظ - ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(1/ 126/ 7) -.
لكن تابعه وكيع - عند الترمذي -، فبرئت عهدته منه.
وأما حريث؛ فهو ابن أبي مطر أبو عمرو الحنَّاظ، وهو ضعيف، وتركه البخاري، والنسائي، فهو آفة هذا الخبر، فقوله في "المرقاة" (1/ 333) "وسنده حسن": غير حسن!
(2)
وقال "ليس بإسناده بأس"، كذا قال! وفيه كل البأس كما عرفت من حال حريث، وحسبك دليلًا قول البخاري فيه - وهو شيخ الترمذي - "فيه نظر".
(تنبيه): وقع في بعض النسخ "شرح السنة""حصين" مكان: "حريث"؛ وهو تحريف!
نبهت على هذا؛ خشية أن يتعلق به جاهل أو حاقد؛ فيستدرك علينا؛ ويزعم أن حريثًا قد تابعه حصين.
على أننا لا نستنكر أن يستدرك علينا أحد؛ ولكن بالعلم وسلامة الصدر!
كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
(1)
[317]
• الأربعَةُ [د (229) ت (146) س (1/ 144) في (594)] عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه، في الطَّهَارَةِ.
439 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". [318]
• التِّرْمِذِيُّ [131]، وَابْنُ مَاجَه [595] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ،
(2)
وَجَمَاعَةٌ.
440 -
و قالت عائشة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجهوا
(3)
هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". [319]
(1)
إسناده ضعيف، كما حققته في "ضعيف السنن" (رقم: 31) وقد ضعفه جماعة، وصححه آخرون، والحق ما ذكرته.
وقد شاع الاستدلال به على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وهو - هو صح - لم يدل على ذلك؛ لأنه فعل - بل ترك -؛ وذلك مما لا يدل على ما زعموا؛ كما هو ظاهر!
(2)
وقال "لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز، وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم".
قلت: وهذا من روايته عنهم؛ فهو منكر؛ بل قال أحمد: إنه باطل.
وقد قال البيهقي "وقد رُوي عن غير إسماعيل، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح".
قلت: وقد خرجت ذلك في "الإرواء"، وبينت فيه أنه ليس للحديث طريق يحتج به - ولو لغيره -.
(3)
أي: حولوا أبوابها عن المسجد.
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[232] عَن عَائِشَةَ فِيهِ.
441 -
وقال: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ". رواه علي [320]
• أَبُو دَاوُدَ [227] في الطهَارَةِ، وَ [4152] في اللِّبَاسِ، وَالنَّسَائِيّ [1/ 141] فِيهَا، و [7/ 185] في الصَّيْدِ، وَابْنُ مَاجَه [3650] في اللبَّاسِ عَنْ عَلِيّ.
(2)
442 -
وعن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاث لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ
(3)
بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ ". [321]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[4180] عَنْ عَمَّارٍ فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
443 -
وفي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: " أن لا يمس القرآن إلا طاهر ".
(5)
[322]
(1)
وسنده ضعيف، كما بينته في "ضعيف السنن" (رقم:32).
(2)
وسنده ضعيف؛ فيه اضطراب وجهالة، والتفصيل في المصدر السابق (رقم: 30).
(3)
أي: الرجل المتلطخ بالخلوق، وهو طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، وقد قال صلى الله عليه وسلم "طيب الرجال: ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه".
(4)
في "الترجل"(رقم: 4180) ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين الحسن البصري وعمار؛ فإنه لم يسمع منه، كما قال المنذري في "الترغيب"(1/ 91).
لكن الحديث حسن؛ لشاهدين ذكرهما الهيثمي، وانظر "آداب الزفاف"(ص 114)، و"صحيح الترغيب"(166).
(5)
هو عند مالك (1/ 203 - 204) مرسلًا صحيح الإسناد؛ وكذلك هو عند الدارقطني - في رواية -، ==
• ابْنُ حِبان [6559]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [1/ 121 - 122] عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ محمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَأَخْرَجَهُ مَالك [1] مُرْسَلًا.
444 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل أن يتوارى فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال: " إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر ". [323]
• أبو دَاوُدَ
(1)
[330] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في التيَمُّمِ.
وروي: أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ، حتى توضَّأ، ثُمَّ اعتذَرَ إليْهِ، فَقَالَ:"إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ الله إلَّا على طُهْرٍ".
• أبو دَاوُدَ [17]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 37]، وَابْنُ مَاجَه [350] عَنْ المُهاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، كُلُّهُمْ في الطهَارَةِ.
(2)
= وقال: "مرسل، رواته ثقات".
لكن الحديث جاء موصولًا مسندًا من طرق: عن عمرو بن حزم، وحكيم بن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص؛ فهو - بمجموع طرقه - صحيح.
وقال الحافظ - في بعض طرقه -: "وإسناده لا بأس به".
وتجد تفصيل هذا الإجمال في كتابنا "الإرواء"(122) و"الصحيحة"(رقم:).
(1)
وقال "سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمَّد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم - يعني: هذا -، ومحمد بن ثابت ضعيف".
وقد تكلمت على الحديث مع مناقشة البيهقي حوله في "ضعيف السنن"(رقم:59).
(2)
وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:13).
الفصل الثالث:
445 -
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام. [468]
• أحمد
(1)
(6/ 298) عن أم سلمة.
446 -
وعن شعبة قال: إن ابن عباس رضي الله عنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني؟ فقلت لا أدري فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. [469]
• أبو داود
(2)
(246) عن ابن عباس في الطهارة.
447 -
وعن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا آخرا
(3)
قال: " هذا أزكى وأطيب وأطهر ". [470]
(1)
في "المسند"(6/ 398) وسنده ضعيف، ولكن له عنده (6/ 306) طريق أخرى عنها، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس أهله من الليل، فيصبح جنبًا من غير احتلام؛ فيغتسل ويصوم.
وسنده حسن.
(2)
بسند ضعيف، علته شعبة هذا - وهو ابن دينار - مولى ابن عباس -، ضعفه الجمهور، وقال ابن حبان:"روي عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخر! ".
(3)
هذه اللفظة (آخرًا) ثابتة في جميع النسخ، ولكنها لم ترد عند أحمد وأبي داود، ولا عند غيرهما - كابن ماجه، والطحاوي في "شرح المعاني"، والبيهقي في "سننه" -!
• أحمد (6/ 8)، وأبو داود
(1)
(219) عن أبي رافع فيها.
448 -
وعن الحكم بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. [471]
• أبو داود (82)، والترمذي (64)، وابن ماجه (373) فيها عن الحكم بن عمرٍو؛ وصححه الترمذي.
(2)
449 -
وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل والمرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد: وليغترفا جميعا رواه أبو داود والنسائي
(3)
وزاد أحمد
(4)
في أوله: نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسل". [472]
• أبو داود (81) والنسائي (1/ 130) فيها عن حميد بن عبد الرحمن
…
450 -
ورواه ابن ماجه عن عبد الله بن سرجس [473]
• أخرجه ابن ماجه [374] مِن حديِث عبد الله بن سرجس
(5)
.
(1)
وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:215).
(2)
قلت: وسنده صحيح.
(3)
وسنده صحيح.
(4)
وهي عند أبي داود - أيضًا - والنسائي، وانظر "صحيح السنن" (رقم: 21 و 73).
(5)
قلت: وسنده صحيح، وإن قال ابن ماجه: أنه وهم من بعض رواته.
والصحيح: أنه من حديث الحكم بن عمرو - يعني: المتقدم -.
وقال البخاري "حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب؛ الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو ==
8 - باب أحكام المياه
مِنَ "الصِّحَاحِ
".
451 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ". [324]
• الجَماعَةُ [خ (239) م (96/ 282) د 69 ت 68 س 1/ 197 ق 344] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطَّهَارَةِ.
452 -
وقال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه. [325]
• مُتفَق عَلَيْهِ
(1)
[م (97/ 283)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا، س [1/ 124].
453 -
و قال جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. [326]
• مُسْلِمٌ [94/ 281] عَنْ جَابِرٍ فِيهَا.
454 -
وقال السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه
= خطأ"؛ ذكره البيهقي (1/ 193).
ورده عليه ابن التركماني في "الجوهر النقي"، فراجعه - إن شئت -.
(1)
لم نره في "البخاري"؛ وإنما هو من أفراد مسلم. (ع)
مثل زر الحجلة
(1)
. [327]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: البُخَارِيُّ [190] في الطَّهَارَةِ، وَالبُخَارِيُّ [3541]، وَمُسْلِمٌ [11/ 2345]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3643] في المَنَاقِبِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7518] في الطِّبِّ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
455 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا". [328]
• الأرْبَعَةُ [د 63 س 1/ 46 في 517 ت 67] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
ويروى: "فإنّه لا يَنْجُس".
(2)
• هُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا [65]
456 -
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة
(3)
وهي بئر يلقى فيها الحيض
(4)
ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم: " إن الماء طهور لا ينجسه شيء ". [329]
(1)
بيت كالقبة يستر بالثياب، له أزرار كبار؛ وهي المعروفة اليوم بـ (الناموسية).
(2)
وإسنادها صحيح كالتي قبلها، وقد أعل الحديث بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:56 - 58).
لكن الحديث من الوجهة الفقهية لا يؤخذ بمفهومه على الأرجح؛ إذا ظل الماء محافظًا على أوصافه، كما حققه ابن القيم في "تهذيب السنن"، ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي بعده.
(3)
بضم الباء - وأجيز كسرها -؛ وهي: بئر معروفة بالمدينة.
(4)
جمع حيضة، وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، أو تَسْتثْفِرُهَا.
• الأَرْبَعَةُ
(1)
(2)
[د 66 ت 66 س 1/ 174] عَن أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
457 -
ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"خْلِق الماءُ طَهورًا، لا يُنجِّسُهُ؛ إلّا ما غيَّرَ طعمَهُ أو ريحَهُ".
458 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ". [330]
• الأرْبَعَةُ
(3)
[د 83 ت 69 س 1/ 50 ق 386] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
459 -
وعن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: " ما في إداوتك
(4)
" قال: قلت: نبيذ. قال: " تمرة طيبة وماء طهور ". فتوضأ منه.
وقال الإمام: هذا ضعيف، أبو زيد مجهول.
(5)
[332]
(1)
إنما أخرجه ابن ماجه (519) من طريق آخر عن أبي سعيد، وبلفظ آخر غير هذا اللفظ، وسيأتي في (الفصل الثالث) مضعفًا؛ فتنبه! (ع)
(2)
وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه أحمد، وابن معين، وهو حديث صحيح ثابت باعتبار طرقه وشواهده، كما فصلته في "صحيح أبي داود" (رقم:59) وصححه البغوي في "شرح السنة"(1/ ق 10/ 2 ملزمة 11).
(3)
أخرجوه كلهم عن مالك، وإسناده صحيح.
(4)
الإداوة: إناء صغير من جلد.
(5)
ولذلك قال البغوي في "شرح السنة"(ج 1/ ق 1/ 1 - من الملزمة 12): "حديثه غير ثابت".
• أَبو دَاوُدَ [84]، وَالتِّرْمِذِيُّ [88]، وَابْنُ مَاجَه [384] عَنِ ابْنِ مَسْعُود.
وقد صحَّ:
460 -
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. [333]
• مُسْلمٌ [152/ 450] عَنْهُ فِيهَا.
461 -
وعن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". [334]
• الأرْبعَةُ
(1)
[د 75 ت 92 س 1/ 55 ق 267] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فيهَا.
462 -
وعن عائشة رضي الله عنه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. [355]
• أبو دَاوُدَ
(2)
[76] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
(1)
أخرجوه كلهم من طريق مالك - أيضًا -؛ وإسناده حسن.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وله طرق وشواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحيح، وقد ذكرت بعض ذلك في "صحيح السنن" (رقم:68)، ومن شواهده الحديث الذي بعده.
(2)
ورجاله ثقات؛ غير أم داود بن صالح؛ فهي مجهولة، لكن الحديث صحيح؛ فإن له طرقًا أخرى، ذكرت بعضها في "صحيح السنن" (رقم: 69) ويشهد له الحديث الذي قبله.
463 -
وقال جابر: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: " نعم وبما أفضلت السباع كلها ".
(1)
[336]
• الشَّافِعِيُّ [6/ 1]رضي الله عنه، عَنْ جَابرٍ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ [1/ 249 - 250] وَالبَغَوِيُّ [287] في "شَرْح السُّنةِ".
464 -
وقالت أم هانئ: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وميمونة في قصعة فيها أثر العجين. [337]
• النسَائِيُّ [(1/ 202) (1/ 131)]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[378] عَنْ أُمِّ هَانئ فِيهَا.
الفصل الثالث:
465 -
عن يحيى بن عبد الرحمن قال: إن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. [486]
(1)
قال التبريزي: "رواه في "شرح السنة". "!
قلت: لقد أبعد المصنف النجعة، فقد روى الحديثَ: الإمامُ الشافعي في "مسنده"(ص 3) والدارقطني في "سننه"(ص 23) والبيهقي (1/ 249) من طريق داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر.
وهذا سند ضعيف؛ من أجل داود، وأبيه.
(2)
من طريق مجاهد، عنها، ورجاله ثعّات؛ لكن أعله البيهقي (1/ 7 - 8) بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ.
لكن رواه النسائي (1/ 71) من طريق عطاء، قال: حدثتني أم هانئ
…
به، وهو متصل، وسنده حسن.
• مالك.
(1)
466 -
وزاد رزين
(2)
قال: زاد بعض الرواة في قول عمر: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لها ما أخذت في بطونها وما بقي فهو لنا طهور وشراب "[478]
• ذكره زرين.
467 -
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهر منها فقال: " لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر
(3)
طهور. [488]
• أخرجه ابن ماجه
(4)
[519] من حديث أبي سعيد الخدري في حديث في الطهارة.
(1)
في "الموطإ"(رقم: 14) وإسناده صحيح، إن كان يحيى بن عبد الرحمن - وهو ابن حاطب - أدرك عمر، وما أرى ذلك يصح؛ فقد ذكروا أنه أدرك عليًّا، وعثمان.
وقال ابن معين: "بعضهم يقول عنه: سمعت عمر - وهذا باطل -، وإنما هو: عن أبيه سمع عمر؛ وذكره الحافظ في "التهذيب"، ولم يذكر له رواية عن عمر رضي الله عنه.
ومن ذلك تعلم أن جزم ابن حجر - الفقيه - بأن سنده صحيح؛ غير صحيح على طريقة المحدثين.
(2)
لم أجد هذه الزيادة ولا من خرجها.
(3)
غير: أي بقي.
(4)
وإسناده ضعيف جدًّا، قال البوصيري في "الزوائد" (ق/ 39/ 2):"في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه".
قلت: هو صاحب حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق، وهو حديث باطل موضوع؛ كما حققته في كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (رقم:25).
ومما سبق تعلم أن قول ابن حجر الهيتمي في حديث الباب "سنده حسن"، غير حسن؛ وإن أقره الشيخ ==
468 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. [489]
• الدارقطني
(1)
(1/ 39) عن عُمَرَ
…
قولَه.
9 - باب التَّطهِيرِ مِنَ النجاسات
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
469 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا"[338]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (172) م (90/ 279)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ.
470 -
وقال: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب "[339]
= القاري! وانظر "الضعيفة"(1609).
(1)
في "سننه"(ص 14) وكذا البيهقي (1/ 6) وابن حبان في "الثقات"(1/ 25) من طريق حسان بن أزهر السكسكي، عن عمر.
ورجاله ثقات غير السكسكي هذا، فلم أجد من وثقه غير ابن حبان، وتوثيقه مما لا يعتد به كثيرًا؛ لأن من قاعدته أن يوثق الجهولين - كما بينته في ردي على الشيخ الحبشي -.
وقد روي الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق؛ ولكنها واهية جدًّا! فمن شاء الاطلاع عليها؛ فليراجع "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (ص 6 - 7).
وقد تكلمت على بعضها في "إرواء الغليل"(رقم:18).
• مُسْلِمٌ [91/ 279] فِيهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
471 -
وقال أَبِو هُرَيْرَةَ: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس
(1)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا
(2)
أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ". [340]
• البُخَارِيُّ [220]، وَالثلاثَةُ [د 380 ت 147 س 1/ 48] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
ويروى: أنَّه دَعاه، فَقَالَ:"إنّ هذهِ المساجدَ لا تَصْلُحُ لشيءٍ مِنْ هذا البَوْلِ ولا القَذَرِ، وإنَّما هِيَ لِذِكْرِ الله والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآن"، أو كما قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
• مُسْلِمٌ [100/ 285] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
472 -
وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه
(4)
ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه ".
(1)
أي: بألسنتهم سبًا وشتمًا.
(2)
بفتح السين؛ أي: دلوًا - وهو الذَّنوب -.
(3)
قال التبريزي "متفق عليه".
قلت: فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس، ولم يخرجه البخاري، انظر "شرحه" للحافظ ابن حجر.
(4)
من القرص، وهو: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، وهو أبلغ في غسل الدم.==
وفي رواية: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء".
وفي رواية: "ثم اقرصيه ثم رشيه بالماء، وصلى فيه". [341]
• الجَماعَةُ [خ (307) م (110/ 291) د 361 ت 138 س 1/ 155 ق 629] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ فيها.
473 -
وعن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب؟ فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه [342]
• الجَماعَةُ [خ (230) م (108/ 289) د 383 ت 117 س 1/ 156 ق 536] عنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
474 -
وعن علقمة، والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يصلى فيه [343]
• مُسْلِمٌ [288/ 105] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
475 -
وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه
(1)
ولم يغسله [344]
= والنضح: يستعمل في الصب شيئًا فشيئًا، وهو المراد هنا.
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض، ولذلك أوجب غسله بالماء، ولا يصح أن يلحق، به سائر الدماء إلا بنص شرعي.
وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه صلى وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها؛ ولم يتوضأ: رواه عبد الرزاق في "الأمالي"(ج 2/ 51/ 1) والطبراني في "المعجم الكبير"(ج 3/ 26/ 2) وغيرهما.
(1)
أي: فرَشَّه؛ لقوله: ولم يغسله.==
• الجمَاعَةُ [خ (223) م (103/ 287) د 374 ت 71 س 1/ 157 ق 524] عَنْهَا فيهَا.
476 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا دبغ الإهاب
(1)
فقد طهر ". [345]
• مُسْلِمٌ [105/ 1366] وَأَبُو دَاوُدَ [123] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
477 -
وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: " إنما حرم أكلها "[346]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1492) (2221) م (100/ 363)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
478 -
وقالت سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها
(2)
ثم ما زلنا ننبذ
(3)
فيه حتى صار شنا.
(4)
[347]
• البُخَارِيُّ [6686]، وَالنسائِيُّ [7/ 173] فِيهَا
(5)
عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ.
= وأما تأويل الحنفية له بقولهم: أي: لم يبالغ بغسله: فمردود من وجهين: الأول: أنه خلاف الظاهر من السياق، والثاني: أنه خلاف حديث أبي السمح - الآتي برقم (348) -: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وإنما يحملهم على ارتكاب هذا التأويل البعيد عن قصد الشارع: العصبية المذهبية - نسأل الله العافية! -.
(1)
هو الجلد غير المدبوغ.
(2)
مسكها؛ أي: جلدها.
(3)
أي: نطرح فيه ماء.
(4)
أي: سقاءً خلقًا عتيقًا.
(5)
إنما أخرجه البخاري في (الأيمان والنذور)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
مِنَ "الحِسَانِ
":
479 -
عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فقلت أعطني إزارك حتى أغسله قال: " إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ".
(1)
[438]
• أَبُو دَاوُدَ [375]، وَالنَّسَائِيُّ
(2)
[] وَابْنُ مَاجَه [255] فِيهَا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ لبابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ.
وفي رواية: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الجاريَةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ".
• أَبُو دَاوُدَ [376]، وَالنسَائِيُّ
(3)
[1/ 158]، وَابْنُ مَاجَه [526] عَنْ أَبِي السَّمْحِ فِيهَا.
480 -
وقال: "إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى فإن التراب له طهور ". [349]
• أَبُو دَاوُدَ [385] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا،
(4)
وَلابْنِ مَاجه [532] مَعْنَاهُ
(5)
.
481 -
وسألت أمرأة أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
قال التبريزي: "أخرجه أحمد
…
".
قلت: في "المسند"(6/ 339) بأسانيد ثلاثة عنها: اثنان منها صحيحان، والثالث حسن، وبه أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم (1/ 166) ووافقه الذهبِى.
(2)
لم نره في "سنن النسائي" من حديث أم الفضل! (ع)
(3)
وإسنادهما صحيح، وصححه الحاكم - أيضًا -، ووافقه الذهبي.
(4)
في سنده انقطاع، ووصله بعض الضعفاء، فصححه بعض المتساهلين!
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين، أحدهما: عن عائشة، والآخر: عن أبي سعيد الخدري بإسنادين صحيحين، ذكرتهما في "صحيح أبي داود"، فراجع (رقم:409 - 411).
(5)
في "سننه"(رقم: 532)، وسنده ضعيف جدًّا.
"يطهره ما بعده". [350]
• أَبُو دَاوُدَ [383] وَالتِّرْمِذِيُّ [143]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[531] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهَا.
482 -
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها. [351]
• أَبُو دَاوُدَ [4131]، وَالنَّسَائِيُّ
(2)
[7/ 176 - 177] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ فِيهَا
(3)
.
483 -
وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن جلود السباع. أن تفترش
(4)
[352]
• الثلاثةُ [د 4132 ت 1771 س 7/ 176]، وَاللفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ في كِتَابِ اللِّبَاسِ
(5)
عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَن أبيه.
484 -
وروي عن أبي المليح رضي الله عنه: أنه ذكره ثمن جلود
(1)
أخرجوه كلهم من طريق مالك، وهو في "الموطإ"(1/ 24/ 16) وسنده ضعيف لجهالة المرأة - أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن -.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح - سيأتي في الكتاب (برقم:512) -.
(2)
ورجاله ثقات؛ لكن بقية مدلس، وقد عنعنه.
قلت: لكن صرّح بالتحديث في رواية لأحمد (4/ 132)؛ فالإسناد جيّد، وانظر "الصحيحة"(1011).
(3)
إنما أخرجه أبو داود في (اللباس)، والنسائي في (الفرع والعتيرة)! (ع)
(4)
قال التبريزي: "رواه أحمد .. ".
قلت: (5/ 74 و 75) وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين؛ إلا أن الترمذي أعله بالإرسال، وليس بشيء عندي؛ لأن الذي وصله ثقة حجة، وصححه الحاكم (1/ 144) ووافقه الذهبِى.
(5)
بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
السباع. [353]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[1770] بِهِ
485 -
وعن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
(2)
ولا عصب ". [354]
• الأَربعَةُ
(3)
[د (4127) (4128) ت (1729) س (7/ 175) في (3613)] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عكِيمٍ في اللِّبَاسِ
(4)
.
(1)
وإسناده جيد، وهو كما قال: وهذا لا ينافي المرفوع قبله ولا يعله، كما هو ظاهر؛ إذ أن الرواة كثيرًا ما يفتون بالحديث دون أن يصرحوا برفعه.
(2)
تقدم أن الإهاب: هو الجلد قبل دبغه، فلا يعارض الأحاديث المتقدمة والآتية، في جواز الانتفاع بالإهاب بعد دبغه، حملًا للمطلق على المقيد، هذا لو صح الحديث، وفيه ما ستعلمه.
(3)
وقال الترمذي: (1/ 322 - 323): "هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم
…
هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث: عن عبد الله بن عكيم، إنّه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين.
وكان يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث؛ لما اضطربوا في إسناده؛ حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جمهينة".
والقول في هذا الحديث طويل الذيل، وقد أطنب فيه الحازمي في "الاعتبار"، وخلاصة القول فيه أنه مضطرب في إسناده ومتنه، فمن شاء البسط والتفصيل؛ فليرجع إليه، أو إلى "التلخيص الحبير"(ص 16 - 17).
ثم تبين لي أن الاضطراب المزعوم لا يضر؛ لأن شرطه تقابل الروايات في القوة والكثرة؛ ليس هذا من هذا القبيل، بالإضافة إلى الشواهد الكثيرة للحديث مما يحمل الباحث المنصف على القول بصحة الحديث لزامًا، وقد حققت القول في الحديث في "الإرواء"(38)، مراجعة!
(4)
بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
قيل: هذا فيما لم يدبغ لما روي:
486 -
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. [355]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[4/ 24]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 176]، وَابْنُ مَاجَه [3612] عَنْ عَائِشَةَ في اللِّبَاسِ
(1)
.
487 -
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجال يجرون شاة فقال: "لو أخذتم إهابها " قالوا إنها ميتة فقال: يطهره الماء والقرظ".
(2)
[356]
• أَبُو دَاوُدَ [4126]، وَالنَّسَائِيُّ
(3)
[7/ 174 - 175] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، عَنْ مَيْمُونَةَ في اللِّبَاسِ
(4)
ويروى: "دباغُها طَهُورُها".
• أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ
(5)
[4125] في اللِّبَاسِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، وَفِيه قِصَّةٌ.
الفصل الثالث:
488 -
وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: " أليس بعدها طريق هي أطيب
(1)
رواه في "اللباس"(رقم: 4124) من طريق مالك، وسنده حسن في المتابعات.
(2)
القرظ: ورق السلم.
(3)
وأحمد في "السند"(6/ 334) بسند حسن في المتابعات.
(4)
بل أخرجه النسائي في (الفرع)! (ع)
(5)
وأحمد في "المسند"(3/ 5،476/ 6) بسند حسن في المتابعات.
منها؟! قلت: بلى قال "فهذه بهذه ". [512]
• أبو داود
(1)
(384) عنها في الطهارة.
489 -
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ.
(2)
[513]
• أبو داود [204] وصححه الحاكم [1/ 139] عن ابن مسعود فيها رضي الله عنه
(3)
-.
490 -
وعن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. [514]
• البخاري
(4)
(174) وأبو داود [382] عن ابن عمر فيها.
491 -
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه". [515]
• أحمد، والدارقطني [1/ 128] عن البراء.
492 -
وفي رواية جابر قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ".
(5)
[516]
(1)
وإسناده صحيح، كما حققته في "صحيح السنن" (رقم:408).
(2)
أي: من أجل موضع الوطء والمشي؛ عملًا بأصل الطهارة.
(3)
وابن ماجه، ووافق الذهبيُّ الحاكم، وسنده صحيح، كما بينته في "صحيحه" (رقم:199).
(4)
إنما أخرجه معلقًا لا موصولًا، وانظر "تغليق التعليق"(2/ 109) للمصنف رحمه الله! (ع)
(5)
قال التبريزي "رواه أحمد والدارقطني".
قلت: لو قال رواهما؛ لكان أقرب إلا الصواب، فإنهما حديثان: الأول: عن البراء بن عازب، والثاني: عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: أما الأول، فأخرجه الدارقطني (ص 47): من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عنه، وقال "سوار ضعيف، خالفه يحيى بن العلاء، عن =
• عِنْدَهُمَا [، قط
(1/ 128)].
10 -
باب المسح على الخفين
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
493 -
سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم
(1)
. [357]
= مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر باللفظ الثاني" ثم ساقه من طريق عمرو بن الحصين: نا يحيى بن العلاء، وقال "لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان، وسوار بن مصعب - أيضًا - متروك".
قلت: وقد رواه البيهقي - أيضًا - (1/ 252) ثم علقه من حديث جابر، ثم قال "ولا يصح شيء من ذلك وضعفهما - أيضًا - ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (ق 5/ 2) وقال "بل قال ابن حزم في "المحلى": إنه موضوع".
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من حديث علي، وأقره السيوطي في "اللآلئ المصنوعة"(2/ 2) ثم ابن عراق في "تنزيه الشريعة"(2/ 66).
(تنبيه): عزا المصنف الحديثين لأحمد - كما ترى -! وذلك من أوهامه؛ إذ لا يوجد شيء من ذلك في "مسنده" وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما هو معروف عند المحدثين، وقد أوردهما السيوطي في "الجامع الكبير"(ج 2/ 164/ 2 و 333/ 1) ولم يعزه لأحمد، وكذلك صنع ابن الملقن، ولهذا لم يورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"!
(1)
ظاهر هذا الحديث وما في معناه من أحاديث التوقيت: أن مدة المسح تبدأ من أول مباشرة المسح، لا من وقت الحدثة بعد المسح، ولهذا رجح النووي القول به - وإن كان خلاف مذهبه -، وهذا الذي لا يجوز خلافه؛ لأن الأقوال الأخرى - مع أنه لا دليل عليها إلا الرأي والاجتهاد -؛ فإنها معارضة لهذه الأحاديث، فتمسك بها؛ تكن من المفلحين.
وقد صح القول به عن عمر، فانظر "تمام المنة".
• مُسْلِمٌ [85/ 276] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
494 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
(1)
الغائط فحملت معه إدواة قبل الفجر فلما رجع أخذت أهريق على يديه من الإدواة فغسل كفيه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة
(2)
على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دَعهُما فإنِّي أدْخَلتُهُما طاهِرَتينِ. فمسَح عليهِما ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلي الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. [358]
• أَخرَجَهُ مُسلِمٌ [(105/ 247)(79/ 274)(81/ 274)، بِطُولِهِ فِيهِ.
وَفِي البُخَارِيِّ [182] أَصْلُهُ بِدُونِ ذَكْرِ المَسْحِ عَلَى الناصِية وَالعِمَامَة، وصلاةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
495 -
قال أبو بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن
(1)
أي: جانب الغائط لقضاء الحاجة، والغائط: هو المكان المنخفض من الأرض.
(2)
أي: أعلاها لا ذيلها، كما قال القاري؛ فعل ذلك كي لا تقع على الأرض بعد أن أخرج يديه من كمي الجبة؛ كما هو ظاهر.
يمسح عليهما. [359]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[] فِيهِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ [192]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(2)
[1/ 204] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَصَححَهُ أَيْضًا الخَطابِيُّ.
496 -
وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. [360]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[96]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 84 ق 478] عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ فِيهِ.
497 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله.
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: هذا مرسل لا يثبت ويروى متصلا. [361]
• أَبُو دَاوُدَ [165]، وَالتِّرْمِذِيُّ [97]، وَالنسَائِيُّ
(4)
عَنْهُ فِيهِ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَسْمَعُهُ مِنْ رَجَاءٍ
(5)
، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ، وَأَبِي زَرْعَةَ قَالا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ.
498 -
عن المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
لم نره في "الترمذي"؛ وإنما هو في "ابن ماجه"(556)! فلعل رمز (ق) تحرف إلى (ت)! (ع)
(2)
في "سننه"(ص 47) وكذا البيهقي (1/ 281) وإسناده حسن، وذكر الحافظ في "التخليص"(ص 58) أنه رواه ابن حبان - أيضًا -، وابن الجارود، وابن أبي شيبة، والترمذي في "العلل المفرد"، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في "سنن حرملة".
(3)
وقال "حديث حسن صحيحًا"؛ وهو مخرج في "الروض النضير"(358) و"الإرواء"(104).
(4)
لم نره في "النسائي"؛ بل هو في "ابن ماجه"(550)! فلعله تحرف (ق) إلى (ن)! (ع)
(5)
ولذلك أوردته في "ضعيف السنن"(رقم:23).
يمسح على الخفين على ظاهرهما. [362]
• أبو دَاودَ [161]، وَالتِّرْمِذِيُّ [98] فِيهِ، وَحَسَّنَهُ.
499 -
وعن المغيرة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. [363]
• أَحْمَدُ [4/ 252]، وَأَبُو دَاوُدَ [159]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[99]، وَابْنُ مَاجَه [559] فِيهِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَنَقَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ مَهْدِيّ أَنَّهُ كَان لا يُحَدِّثُ بِهِ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: مُنْكَرٌ ضَعَّفَهُ الثوْرِيّ، وَابْنُ مَهْدِي، وَأَحْمَد، وَجَمَاعَةٌ.
الفصل الثالث:
500 -
وعن المغيرة قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: "بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل".
(2)
[524]
أحمد (4/ 353)، وأبو داود (156) عنه.
501 -
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح
(1)
وقال "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، وغيره من المتقدمين والمتأخرين، وقد أعل بما لا يقدح، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم:147).
(2)
إسناده ضعيف.
وقوله: فقلت: يا رسول الله!
…
إلخ؛ منكر لم يرد في شيء من طرق الحديث عن المغيرة.
وقد وقع للشوكاني في هذا الحديث وهم فاحش، حيث صحح إسناده، وهو يعني إسنادًا آخر صحيحًا لغير هذا الحديث، وقد بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: 20).
على ظاهر خفيه. [525]
• أبو داود
(1)
(162) عن علي رضي الله عنه فيه.
11 - باب التيمم
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
502 -
عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ". [364]
• مُسْلِم [4/ 522] عَنْ حُذَيْفَةَ فِيهِ.
503 -
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال: "ما منعك أن تصلي مع القوم؟! قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك". [365]
(1)
ورجال إسناده ثقات؛ وصححه الحافظ ابن حجر مرة، وحسنه أخرى، وفيه أبو إسحاق السبيعي، وكان اختلط، ولكنه لم يتفرد به، كما ذكرته في "صحيح أبي داود"، (رقم:153 - 158) فالحديث صحيح.
قال التبريزي "وللدارمي معناه". قلت: عن عبد خير، قال: رأيت عليًا توضأ ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت؛ لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما".
ورواه أحمد - أيضًا - (رقم:1263) وهو من طريق أبي إسحاق.
لكن تابعه السدي - عند أحمد (رقم:943 و 970) -.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (344) م (312/ 682)] عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ.
504 -
قال عمار رضي الله عنه: كنا في سرية فأجنبت فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. [366]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (338) م (112/ 368)] مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ.
وفي رواية" قال: فأتيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "إنما يَكفيكَ أنْ تضربَ بيَدَيْكَ الأرضَ - ثُمَّ تنفُخَ فيهما -، ثُمَّ تمسحَ بهما وجهَكَ وكَفَّيْكَ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَمَّارٍ أَيْضًا، وَسَاقَهَا في "شَرْحِ السُّنَّةِ"[308] بِاللفْظِ.
505 -
وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصى كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد عليَّ. [367]
هَذَا الحَدِيثُ أَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ"[خ (337)، م (369)]، وَسَيَأتِي في الثالِثِ، وَأَمَّا هَذَا السِّيَاقُ؛ فَهُوَ لِلْمُصَنِّفِ في "شَرْح السُّنَّةِ"[310] مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، عَنْ إبرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى
…
بِسَنَدِهِ، وَقَالَ: إِنهُ حَسَنٌ.
(1)
(1)
كذا قال! وهو تساهل واضح؛ فإنه أخرجه (ج 1/ ق 2/ 1 - ملزمة 13) من طريق الشافعي: أنا إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، عن الأعرج، عن ابن الصمة.
ومن هذه الطريق: رواه البيهقي في "سننه"(1/ 205)، وأعله بالانقطاع، وبأن إبراهيم بن محمَّد - وهو الأسلمي -، وأبا الحويرث - وهو عبد الرحمن بن معاوية -؛ قد اختلف الحافظ في عدالتهما. =
مِنَ "الحِسَانِ
":
506 -
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ". [368]
• أَحْمَدُ [(5/ 155، 180)]، وَالثلاثَةُ
(1)
[د (332) ت (124) س (1/ 171)] عَنْ أَبِي ذَر فِيهِ.
507 -
قال جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. [369]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[336] مِنْ رِوَايَةِ عَطاءٍ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ مَاجَه [572] مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيِه.
(3)
= قلت: والأول منهما متهم بالكذب، والآخر ضعيف.
ثم إن ذكر الذراعين فيه منكر؛ لمخالفته لحديث "الصحيحين" الآتي (برقم:535).
والحديث في "مسند الشافعي"(ص 10) عن هذا الشيخ
…
مختصر.
(1)
وقال: الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وقد صححه جماعة غيرهم؛ ذكرتهم في "صحيح أبي داود"(رقم:357) وذكرت له فيه شاهدًا صحيحًا من حديث أبي هريرة.
(2)
بسند ضعيف، ومن طريق أبي داود: رواه في "شرح السنة"(ج 1/ ق 3/ 2 - ملزمة 13)(رقم:78).
(3)
وكذلك رواه أبو داود أيضًا، ورجاله ثقات؛ غير أن شيخ الأوزاعي فيه لم يسم، ثم إن الحديث =
508 -
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: خرج رجلان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك؟ فقال للذي لم يعد: " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك " وقال للذي توضأ وأعاد: " لك الأجر مرتين ".
(1)
[370]
• أَبُو دَاوُدَ [338]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 213]، وَالدَّارِمِيُّ [1/ 190] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.
والصحيح أن الحديث مرسل عن عطاء، ليس فيه ذكر أبي سعيد.
• أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [339] فِيهِ.
الفصل الثالث:
509 -
عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه
= عن ابن عباس مختصر؛ خلافًا لما يوهمه صنيع المؤلف، ولفظه:
أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم احتلم؛ فأمر بالاغتسال فاغتسل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "قتلوه قاتلهم الله! ألم يكن شفاء العي السؤال؟! ".
وهذا القدر من الحديث حسن عندي؛ بما قبله، وقد صححه جماعة، كما ذكرته في "صحيح السنن" (رقم:364).
(1)
إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع الصائغ، وهو ضعيف الحفظ.
وقد خالفه غيره، فأرسله عن عطاء بن أبي رباح، - وهو الذي بعده -.
لكن رواه ابن السكن بسند صحيح موصول، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 365).
وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. [535]
• متفق عليه
(1)
خ (337) م (369) عنه فيه.
510 -
وعن عمار بن ياسر: أنه كان يحدث أنهم تمسحوا
(2)
وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
(3)
[536]
• أبو داود
(4)
(318) عن عمار بن ياسر فيه.
12 - باب الغسل المسنون
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
511 -
عن أبن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "[371]
(1)
قلت: رواه بعض "الضعفاء" فذكر فيه مسح الذراعين - بدل: اليدين -، وذلك منكر؛ لما سبق بيانه (برقم:529).
(2)
أي: تيمموا.
(3)
قال في "شرح السنة"(ج 1/ ق 2 - ملزمة 13)"هذا حكايته فعلهم، لم ننقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى عمار - عن نفسه - التمعك في حال الجنابة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين؛ انتهى إليه وأعرض عن فعله".
(4)
أعله المنذري بالانقطاع، لكن وصله النسائي وغيره مختصرًا، وسنده صحيح، ووصله أبو داود - أيضًا - بتمامه، وسنده صحيح أيضًا، وفيه أن القصة كانت عقب نزول رخصة التطهر بالصعيد الطيب، وذلك التأويل الذي نقلته آنفًا عن "شرح السنة".
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (877) م (2/ 844)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فِيهِ (ت [492]، س [3/ 93]، ق [1088]).
512 -
"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"
رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه[372]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (879) م (5/ 846)] عَنْ أبِي سَعِيدٍ في كِتَاب الجُمُعَةِ، والثلاثَةِ
(1)
[د 341 س 3/ 93] في الطهَارَةِ.
513 -
وقال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده"
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[373]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (897) م (9/ 849)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلاةِ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
514 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ". [374]
• أَحْمَدَ [5/ 8]، وَالثَّلَاثَةُ
(2)
[د 354 ت 497 س 3/ 94] عَنْ سَمُرَةَ في الصَّلاةِ.
(1)
لم نره في "سنن الترمذي"؛ وإنما أخرجه ابن ماجه (1089). (ع)
(2)
وقال الترمذي: "حديث حسن".
قلت: ورجاله ثقات؛ غير أنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه من سمرة، لكن الحديث قوي؛ لأن له شواهد كثيرة؛ ذكرت بعضها في "صحيح السنن" (رقم: 380).
515 -
وقال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
رواه أبو هريرة. [375]
• أَبُو دَاوُدَ [3161]، وَالتِّرْمِذِيُّ [993]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[1463] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الجَنَائِزِ.
516 -
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان
يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. [376]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[(3160) (348)] عَنْ عَائِشَةَ في الجُمُعَةِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.
(1)
رووه - كلهم - من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
…
مرفوعًا؛ إلا أن أبا داود أدخل - بين أبي صالح وأبي هريرة -: إسحاق مولى زائدة؛ وهو ثقة، فالسند صحيح، سوًاء كان الصواب إثباته، أو حذفه، أو الوجهين معًا.
وقال الترمذي في "الجنائز"(1/ 185): "حديث حسن".
وأقول الحق: إنه حديث صحيح، وإعلاله بأنه روي عن أبي هريرة موقوفًا: ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادة من ثقة؛ فوجب قبولها، لا سيما وقد ورد عن أبي هريرة من طرق: هذه إحداها، وهي عند من ذكرهم المؤلف.
والثانية: من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني صالح - مولى التوأمة -، قال: سمعت أبا هريرة
…
فذكره: أخرجه أحمد (2/ 433 و 454 و 472)؛ وهذا سند حسن، لا سيما في المتابعات.
والثالثة: عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عنه: رواه أبو داود - أيضًا - (رقم: 3161) وسنده لا بأس به في المتابعات.
والرابعة: عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل - يقال له: أبو إسحاق -، أنه سمع أبا هريرة يقول
…
فذكره، دون الشطر الثاني، ورجاله ثقات؛ غير أبي إسحاق - ولم أعرفه الآن -.
ومما يقوي الحديث: أن له شواهد، وقد ذكرت بعضها في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها"، ومنها الحديث الآتي بعده.
(2)
(1) وقال "ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه". =
517 -
وعن قيس بن عاصم رضي الله عنه: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. [377]
• الثَّلاثَةُ
(1)
الترمذي [605] في الصَّلاةِ أبو داود [355]، والنسائي [1/ 109] في الطهَارَةِ عَنْ قَيْس بْنِ عَاصِمٍ.
الفصل الثالث:
518 -
عن عكرمة قال: أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش
(2)
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: " أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه ".
قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع
= قلت: وسنده على شرط مسلم، لكن فيه مصعب بن شيبة، وهو ضعيف عند الجمهور؛ كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:43) -.
(1)
وقال الترمذي "حديث حسن".
قلت: بل صحيح؛ فإن إسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 381).
(2)
أي: كان سقف المسجد كعريش العنب، يعني: القصد منه الاستظلال، وإن كان على رأس الواقف.
مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. [544]
• أبو داود
(1)
(353) عنه في الجمعة.
13 - باب الحيض
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
519 -
قال أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [378]
• مُسْلِمٌ [16/ 302]، وَالأرْبَعَةُ [د 258 ت 2977 س 1/ 152 ق 644] عَنْ أَنَسٍ: مسلم في الطهَارَةِ والترمذي في تَفْسِيرِ البَقَرَةِ والنسائي في الصَّلاةِ.
520 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
(2)
وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني
(3)
وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. [379]
(1)
وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي على شرط البخاري، وحسنه النووي، والعسقلاني، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:379).
(2)
فيه إشارة لطيفة إلى جواز نظر الزوج إلا عورة زوجه، بل صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه" في روايته لهذا الحديث، وهو الذي يقتضيه النظر الصحيح. وكل ما روي في النهي عن ذلك أو كراهته: لا يصح منه شيء، وتفصيل ذلك كله في كتابي "آداب الزفاف"(ص 108 - 112).
(3)
أي: يضاجعني.
وفي: "شرح السنة"(ج 1 ق 5/ 2 - ملزمة 13): "وأراد بالمباشرة: ملاقاة البشرة بالبشرة، لا الجماع".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (1/ 293)] وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [299 - 301] في الحَيْضِ.
521 -
و قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق
(1)
وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. [380]
• مُسْلِمٌ [14/ 300]، وَأبُو دَاوُدَ [259]، وَالنسَائِيُّ [1/ 56]، وَابْنُ مَاجَه [643] في الطهَارَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
522 -
وقالت عائِشَةَ رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. [381]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (297) م (15/ 301)] عَنْ عائِشَةَ.
523 -
وقالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " ناوليني الخمرة
(2)
من المسجد ". فقلت: إني حائض فقال: " إن حيضتك ليست في يدك ". [382]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [م (11/ 298)] فِيِه عنها.
524 -
وقالت ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرط
(3)
بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض. [383]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ في الطَّهَارَةِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ.
(1)
أي: أنهشُه وآخذ ما عليه من اللحم.
والعَرْق: العظم بما عليه من اللحم، وجمعُهُ عَراقٌ.
(2)
الخُمْرة: السجادة يسجد عليها المصلي؛ يقال: سُمِّيت خمرةً؛ لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض؛ أي: تسترة! كذا في "شرح السنة".
(3)
المِرْط: كساء من صوف أو خَزّ يؤتزر به.
وَعِنْدَ أبي داود [369]، وابن ماجه [653] بِلَفْظِ: وعليه مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ [379] في الصَّلاةِ: كَان صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا حِذاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبَهُ.
وَلمُسْلِمٍ [274/ 514] عَنْ عَائشَةَ مَعْناهُ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
525 -
وقال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ".
ضْعِيفَ [384]
• التِّرْمِذِي [135] في الطهَارَةِ، وَنَقَلَ عَنِ البُخَارِيِّ تَضْعِيفَه، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[639] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
526 -
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ".
إسناده ليس بقوي. [385]
• إِسْنَادٌ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، أَبُو دَاوُدَ [213] في الطهَارَةِ عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ.
(2)
527 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
هذا يوهم أنه لم يروه سائر أصحاب "السنن"! وليس كذلك، كما بينته في "آداب الزفاف"(ص 105 - 106)، وسنده صحيح، كما بينته في "نقد التاج".
(2)
قلت: وله ثلاث علل، بينتها في:"ضعيف السنن"(رقم 281).
قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار
(1)
". [386]
• الأربعَةُ [د (266) ت (136) ق 640 س
(2)
في الكبرى 9098] في الطهَارَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
ويُروي: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كانَ أصفرَ فنِصْفُ دينارٍ".
(3)
• هُوَ لَفْظُ الترمذي في الَّذِي قَبْلَهُ.
الفصل الثالث:
528 -
عن زيد بن أسلم قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها "
(4)
. [555]
529 -
وعن عائشة قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال
(5)
على الحصير
(1)
وسنده صحيح، وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ كما شرحته في "صحيح أبي داود (رقم: 256) و "آداب الزفاف"(ص 122) و"الإرواء"(7/ 68 - 70).
(2)
إنما أخرجه في "عشرة النساء" من "الكبرى"! (ع)
(3)
وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الكريم - وهو ابن أبي المخارق أبو أمية -، كما هو مصرح به في رواية البيهقي، وقال "وهو مجمع على ضعفه".
ومن ظنَّ من المعاصرين والمتقدمين أنه أبو سعيد بن مالك الجزري الثقة؛ فقد وهم؛ كما فصلته في "صحيح السنن"(رقم:258).
(4)
قال التبريزي: "رواه مالك، والدارمي مرسلًا".
قلت: وهو - على إرساله - "صحيح الإسناد"، وله شاهد من حديث عبد الله بن سعيد الأنصاري: رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما حققته في "صحيحه" (رقم:206).
(5)
أي: الفراش.
فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. (
1) [556]
14 -
باب المستحاضة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
530 -
قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". [387]
• الخَمْسَةُ [خ (228) م (62/ 333)] في الطهَارَةِ عَنْهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
531 -
عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف
(2)
فإذا كان كذلك؛ فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. [388]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[286]، وَالنسَائِيُّ [1/ 185] فِيهِ عَنْهُ.
532 -
عن أم سلمة رضي الله عنها: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد
(1)
حديث منكر، وإسناده ضعيف، كما بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم:46).
(2)
أي: عند النساء.
(3)
وإسناده حسن، وصححه جماعة، كما بينته في "صحيحه" (رقم: 284).
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلقت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر
(1)
بثوب ثم لتصلى"
(2)
. [389]
• مَالِكٌ [15]، وَأَبُو دَاوُدَ [274]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 119 - 120] فِيهِ عَنْهُ.
533 -
ويروى عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده - قال يحيى بن معين: جد عدي اسمه دينار
(3)
- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي". [390]
• أَبُو دَاوُدَ [297]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(4)
[(126) (127)]، وَابْنُ مَاجَه [625] فِيهِ عَنْهُ.
(1)
من الاستثفار، وهو: أن تشد ثوبًا، تحتجر به على موضع الدم؛ لتمنع السيلان.
(2)
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبى داود" (رقم: 264).
(3)
قد قيل في اسمه أقوال خمسة - هذا أحدها -، وليس فيها شيء تطمئن النفس إليه!
وقد قال الترمذي "ذكرت لمحمد - يعني: البخاري - قول يحيى بن معين هذا؟ فلم يعبأ به".
(4)
وقال "تفرد به شريك، عن أبي اليقظان".
قلت: وكلاهما ضعيف، لكن يشهد له حديث عائشة، قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكر خبرها نحو الحديث (557) قال "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي": رواه أبو داود، والترمذي - وصححه -، وسنده على شرط الشيخين، وهو في "البخاري". نحوه، انظر "إرواء الغليل" (رقم:68 و 69) و"صحيح السنن"(رقم: 312 - 314).
وله شاهد آخر عن زينب بنت أبي سلمة
…
، مرسلًا بسند صحيح: رواه أبو داود (رقم: 302 - من =
534 -
وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: "أنعت لك الكرسف
(1)
فإنه يذهب الدم ". فقلت: هو أكثر من ذلك؟ قال: "تلجمي
(2)
" قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا
(3)
؟. قال "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام في علم الله
(4)
ثم اغتسلي فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها
(5)
وصومي وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن".
وفي رواية: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتؤخرين المغرب وتعجلين
(6)
العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهذا أعجب الأمرين إلي. والله المستعان". [391]
= "صحيحه").
(1)
أي القطن.
(2)
أي: شدي لجامًا، وهو شبيه بقوله "استثفري".
(3)
هو من الماء الثجاج، وهو: السائل.
(4)
أي: فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة.
(5)
ليس على وجه التخيير، بل على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها ستًا؛ قدرت ستًا، وإن كانت سبعًا؛ فسبعًا: من "شرح السنة".
(6)
كذا في جميع النسخ بإثبات النون في "أن تؤخرين"، و"تعجلين"، وغيرهما، وقد أشكل على بعض الشراح، مع أن له وجهًا في العربية؛ وهو إهمال "أن" الناصبة! انظر تحقيق ذلك في تعليق أحمد شاكر على "سنن الترمذي"(1/ 255 و 176 - 177).
• أَحْمَدُ [6/ 439]، وَأَبُو دَاوُدَ [287]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[128]، وَابْنُ مَاجَه (627)[622] فِيهِ عَنْهَا.
الفصل الثالث:
535 -
عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في مركن
(2)
فإذا رأت صفارة
(3)
فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ
(4)
فيما بين ذلك ". [562]
• أبو داود
(5)
(296) في الطهارة عن أسماء بنت عُمَيْس.
536 -
روى مجاهد عن ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.
(6)
[563]
(1)
وقال "حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة آخرون، وإسناده حسن، كما بينت ذلك في "صحيح السنن" (رقم: 292).
(2)
أي: فيه ماء، وهو ظرف كبير تغسل فيه الثياب.
(3)
صُفارة - بضم الصاد -: بمعنى الصفرة. والمعنى: إذا قرب وقت العصر، بأن زالت الشمس؛ فإنها حينئذ ترى فوق الماء مع شعاع الشمس شبه صفارة؛ لأن شعاعها يتغير حينئذ ويقل، فيضرب إلى الصفرة، ولا يصل إلى الصفرة الكاملة إلا قبيل الغروب، حيث تكره فيه صلاة العصر. اهـ. ملخصًا من "المرقاة"، و "التعليق الصبيح".
(4)
توضأ: بحذف إحدى التاءين.
(5)
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وكذلك قال الحاكم، والذهبي، وصححه ابن حزم أيضًا، انظر "صحيح أبي داود" (رقم:307).
(6)
وصله الدارمي، والطحاوي بسند صحيح عن مجاهد
…
به أتم منه، ولكنه موقوف على ابن عباس.
4 - كِتَابُ الصَّلاةِ
[1 - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
537 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ". [392]
• مُسْلِمٌ [16/ 233]، وَالتِّرْمِذِيُّ [214] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
538 -
وقال: "أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا".
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[393]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (528) م (283/ 667)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصلاةِ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [2868] في الأَمْثَالَ س [1/ 230].
539 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: " لجميع أمتي كلهم ". [394]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ [4687] في التفْسِيرِ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ [3114] وَالنسَائِيُّ [في الكبرى 11247]
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [42/ 2763] في التوْبَةِ، كُلُّهُمْ عَنْ عبد الله بْنِ مَسعود ق [1398].
وفي رواية: "لَمِنْ عملَ بها مِنْ أُمَّتي".
• مُتفَقٌ عَلَيْهَا [خ (4687) م (39/ 2763)] عَنْهُ.
540 -
عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله تعالى
(1)
قال: "أليس قد صليت معنا؟! قال نعم قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال حدك -". [395]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ البُخَارِيُّ في الحُدُود [6823]، وَمُسْلمِ في التوبةِ [44/ 2764] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
541 -
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: " الصلاة لوقتها " قلت ثم أي؟! قال: " بر الوالدين " قلت ثم أي؟! قال: "الجهاد في سبيل الله عز وجل " قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. [396]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (527) م (39/ 85)] عَنْهُ في الصلاةِ
(2)
(ت [173]، س [1/ 292).
542 -
وقال: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".
رواه جابر. [397]
(1)
أي: حكم الله من الكتاب والسنة.
(2)
إنما رواه مسلم في (الإيمان)! (ع)
• مُسْلِمٌ [134/ 82)] في الإِيمَانِ، وَالأربعَةُ [د 4678 ت 2618 ق 1078 س 1/ 232] في الصَّلاةِ إلّا الترْمِذِيَّ فَفِي الإِيمَانِ
(1)
.
مِنَ "الحِسَانِ
":
543 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن خشوعهن كان له على الله تعالى عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ". [398]
• أَحْمَدُ [5/ 317]، وَأَبُو دَاوُدَ [425]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 230]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[1401] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
544 -
وقال: "صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم".
رواه أبو أمامة [399]
• التِّرْمِذِيُّ [616] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيح.
(3)
545 -
وقال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها
(1)
وإلا أبا داود؛ ففي (السنة)! (ع)
(2)
أخرجوه من طرق عن عبادة؛ فالحديث صحيح، وقد صححه ابن عبد البر، والنووي، وغيرهما، كما بينته في "التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب"، وفي "صحيح أبي داود" (رقم: 451).
(3)
وصححه الحاكم - أيضًا - على شرط مسلم، ووافقه الذهبِى في "تلخيصه"(1/ 9)، وهو كما قالوا.
وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع
(1)
".
رواه سبرة بن معبد الجني. [400]
• أَبُو دَاوُدَ [(494) (495)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [407]، وَصَحَّحَهُ الترمذي عنه.
وَأَخرَجَ أبو دَاودَ [495] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
…
نَحْوَهُ.
(2)
546 -
وقال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ".
رواه بريدة. [401]
• الأربعَةُ
(3)
[ت 2621 س 1/ 231 ق 1079] في الصَّلاةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [1454]، وَالحَاكِمُ [1/ 6 - 7] عَنْهُ.
(1)
سوًاء كانوا ذكورًا أو إناثًا؛ فيجب التفريق بينهم جميعًا، سواءً اتحد الجنس أو اختلف، وذلك كله من باب سد الذريعة، وهو من محاسن هذه الشريعة الغراء.
(2)
قلت: وكذا أحمد (2/ 180،187) وغيره، وسنده حسن، كما حققته في "صحيح أبي داود" (رقم:509).
قلت: وقد قال التبريزي - بعد أن ساقه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -:"وفي المصابيح" عن سَبْرةَ بِن مَعْبَدٍ.
وأقول: يعني: أن الحديث في "المصابيح" عن سبرة بهذا اللفظ، وإنما هو عن عمرو بن شعيب - كما ذكره التبريزي -، ففيه إشعار لطيف بتوهيم صاحب "المصابيح" في ذلك.
ويؤيده: أن الحديث عند أبي داود - وغيره - من حديث سبرة بمعناه، دون قوله "وفرقوا بينهم في المضاجع"، وسنده حسن - أيضًا -، كما بينته هناك (رقم:508).
(3)
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو كما قالوا.
وقد عزاه المنذري في "الترغيب"(1/ 194) لأبي داود، وتبعه المناوي - أيضًا -! ولم أجده عنده حتى الآن؛ ما أظنه فيه؛ فإن المزِّيَّ في "التحفة"(2/ 81) لم يعزه إليه.
الفصل الثالث:
547 -
عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال: " بل للناس كافة ". [575]
• أخرجه مسلم (2763) عنه في التوبة.
548 -
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم: خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال: " يا أبا ذر " قلت لبيك يا رسول الله قال: " إن العبد المسلم ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة ". [576]
• أحمد
(1)
(5/ 179) عنه.
549 -
وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
في "المسند"(5/ 179) وفيه مزاحم بن معاوية الضبي، وهو مجهول، كما قال أبو حاتم، ومع ذلك؛ حسن المنذري إسناده (1/ 144)!.
" من صلى سجدتين
(1)
لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه ". [577]
• أحمد
(2)
(5/ 194) عنه.
550 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر الصلاة يوما فقال: " من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف". [578]
• أخرجه أحمد
(3)
(2/ 169)، والدارمي (2721).
551 -
وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. [579]
• الترمذي
(4)
(2622) به.
552 -
وعن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي: "أن لا تشرك بالله شيئا وإن
(1)
أي: ركعتين.
(2)
في "المسند"(5/ 194) وإسناده صحيح.
ورواه أبو داود وغيره بلفظ "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم ركع ركعتين لا يسهو
…
" الحديث، وسنده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي.
(3)
في "المسند"(2/ 169) والدارمي (2/ 301) وفيه عيسى بن هلال الصدفي، تابعي، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقهُ غير ابن حبان، وقال المنذري (1/ 197):"إسناده جيد".
(4)
وإسناده صحيح.
ووصله الحاكم (1/ 8) عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال:
…
فذكره، وقال:"صحيح على شرطهما"، وقال الذهبي:"إسناده صالح".
قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. [580]
• ابن ماجه
(1)
(4534) عنه.
2 - باب المواقيت
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
553 -
عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط
(2)
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة
(3)
فإنها تطلع بين قرني شيطان ". [402]
• مُسْلِمٌ [(173/ 612) (174/ 612)]، وَأَبُو دَاوُدَ [396]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 260] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
(1)
وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.
لسوء حفظه، ومن طريقه: رواه البخاري في "الأدب المفرد"، وهو - عندي - حديث حسن إن شاء الله - تعالى -؛ لأن له شاهدًا من حديث معاذ عند أحمد (5/ 238) - وقد مضى (61) -، وآخر من حديث أميمة - مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر "الترغيب"(1/ 196)، و"الإرواء"(2026).
(2)
الأوسط صفة: لـ: (نصف)؛ أي: نصف عدل من الليل عمومًا، يعني: من كلٍّ نصفه، انظر "المرقاة"(1/ 393).
(3)
إلا من نام عن صلاته أو نسيها، انظر الفصل الثاني من الباب الآتي.
554 -
عن بريدة: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال: "صل معنا هذين " يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها
(1)
فصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله قال: " وقت صلاتكم بين ما رأيتم ". [403]
• مُسْلِمٌ
(2)
[476/ 613] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
555 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك
(3)
وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين
(1)
أي: بالغ في الإبراد بها، حتى انكسار شدة الحر:"التعليق الصبيح".
(2)
في "صحيحه"(2/ 105 - 106).
(3)
أي: شراك النعل، وهو أحد سيور النعل الذي على وجهها.
أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل وصلى بي الفجر حين أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين". [404]
• أَبُو دَاوُدَ [393]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[149] في الصَّلاةِ، وَحَسَّنَهُ عَنْهُ.
الفصل الثالث:
556 -
عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه"؛ يحسب بأصابعه خمس صلوات. [584]
• متفق عليه [خ (521) م (610)] عن أبي مسعود الأنصاري في الصلاة وفيه [611] رواية عن عائشة رضي الله عنهما د [394]، ت
(2)
، س [1/ 245]، ق [668].
557 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله
(1)
وقال "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، والذهبي، والنووي، وغيرهم.
وإسناده حسن لذاته، صحيح لغيره، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:416).
(2)
لم نره في "سنن الترمذي"! (ع)
والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين
(1)
أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. [585]
• مالك
(2)
عنه موقوفًا.
558 -
وعن ابن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. [586]
• أبو داود (400)، والنسائي
(4)
(1/ 250) في الصلاة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(1)
الفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع، "نهاية".
(2)
في "الموطأ"(1/ 6 - 7) عن نافع: أن عمر بن الخطاب كتب ....
وهذا منقطع؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر.
(3)
أي: قدر تأخير الصلاة عن الزوال: ما يظهر فيه قدر ثلاثة أقدام للظل، أي: يصير ظلُّ كل إنسان ثلاثة أقدام من أقدامه، فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى ظله.
والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ، لا أن يصير الزائد هذا القدر، ويعتبر الأصلي سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظل الأولى - كما هو في أيام الشتاء -، وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب الإبراد - كما في أيام الصيف -؛ كذا حققه السندي على "النسائي".
(4)
بإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:428).
3 - باب تعجيل الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
559 -
قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير
(1)
التي تدعونها الأولى حين تدحض
(2)
الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت
(3)
ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة
(4)
. [405]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ في الصَّلاةِ عَنْهُ (د [398]، س [2/ 246]، ق [674 و 70 أو 818])
وفي رواية: ولا يُبالي بتأخيرِ العِشاءِ إلى ثُلُثِ الليل.
• مُتفَقٌ عَلَيْهَا [خ (541) (771) م (235/ 647)] أَيْضًا عَنْهُ.
560 -
و سئل جابر رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت
(5)
والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر
(1)
الهجير: اشتداد الحر في نصف النهار، والمراد: صلاة الهجير.
(2)
تدحض؛ أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنها دحضت؛ أي زلفت:"نهاية".
(3)
القائل: (نسيت): هو سيار، كما صرح بذلك أحمد (4/ 425) في رواية له بسند صحيح.
(4)
زاد أحمد في الرواية المذكورة: قال سيار: لا أدري: في إحدى الركعتين أو في كليهما؟!
(5)
يعني: الشمس؛ أي: سقطت.
والصبح بغلس". [406]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (565) م (233/ 646)] فِيهَا عَنْهُ (ت
(1)
[]، س [1/ 264].
561 -
وقال أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. [407]
• الجَمَاعَةُ [خ (2542) م (191/ 620)] فِيهَا عَنْهُ.
562 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة". [408]
• الجَمَاعَةُ [خ (533) (536) م (180/ 615) د 402 ت 157 س 1/ 248 ق 678 فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ].
وفي رواية: "بالظُّهرِ؛ فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيْحِ جهنَّمَ
(2)
".
• البُخَارِيُّ [538] فِيهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
563 -
"واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير". [408]
• متفق عليه البخاري [3260] في بدء الخلق مسلم [617] في الصلاة عن أبي هريرة.
564 -
وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. [409]
(1)
لم نره في "سنن الترمذي"؟ وإنما رواه أبو داود (397)! (ع)
(2)
أي: حرارتها.
• مُتفَق عَلَيْهِ [ح 550، م 6217] في الصَّلاةِ عَنْهُ (د [404]، ت
(1)
[]، س [1/ 252]، ق [682]).
565 -
وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ". [410]
• مُسْلِمٌ [195/ 622]، وَالثلاثةُ [د 413، ت 160، س 1/ 254] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
566 -
وقال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله
(2)
".
رواه ابن عمر. [411]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (552) م (200/ 626)] فِيهَا عَنْهُ.
567 -
وقال: "من ترك صلاة العصر؛ حبط عمله".
رواه بريده. [412]
• البُخَارِيُّ [(594) (553)]، وَالنَّسَائِيُّ [1/ 236] فِيهَا عَنْهُ.
568 -
وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله
(3)
. [413]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (559) م (217 - 637)] فِيهَا عَنْهُ (ق [687]).
569 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب
(1)
لم نره في "سنن الترمذي"! (ع)
(2)
وتر أهله وماله؛ أي: نقص "نهاية".
(3)
مواقع نَبْلِهِ؛ أي: مساقط سهامه.
قال الطِّيبي: "يعني: يصلي المغرب في أول الوقت؛ بحيث لو رُمِيَ سهم؛ يُرى أين سقط؟ ".
الشفق إلى ثلث الليل الأول. [414]
• البُخَارِيُّ [864]، وَالنسَائِيُّ [1/ 267] في الصَّلاةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
(1)
-.
570 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن
(2)
ما يعرفن من الغلس. [415]
• الجَمَاعَةُ [خ (867) م (217 - 637)] د 423 س 1/ 271 ق 669 في الصلاةِ عَنْهَا.
571 -
عن قتادة، عن أنس رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. [416]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
[خ (576) م 1097] عَنْهُ (س [4/ 143]).
572 -
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف بك إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال: يؤخرون الصلاة؟ قلت: يا رسول الله فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها
(1)
هذه رواية البخاري؛ أما رواية النسائي؛ ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بهذا؛ فتنبه! (ع)
(2)
متلفعات بمروطهن: ملتففات بأكسيتهن، واللفاع: ثوب يجلل به الجسد كله: "نهاية".
(3)
هذه الرواية من (مسند أنس)؛ إنما هي من أفراد البخاري.
وأما الرواية المتفق عليها؛ فقد أخرجها البخاري (575)، ومسلم (1097) من (مسند زيد بن ثابت)؛ فتنبه! وانظر "فتح الباري"(2/ 54) للمصنف. (ع)
معهم فصل فإنها لك نافلة". [417]
• مُسْلِمٌ
(1)
[238]، وَالأرْبَعَةُ [د 431، ت 176، ق 1256، س 2/ 75] فِيهَا عَنْ أَبِي ذَرّ.
573 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". [418]
• الجَمَاعَةُ [خ (579) م (163/ 608) د 412، ت 186، س 1/ 257، ق 699] فِيهَا عَنْهُ.
574 -
وقال: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته
(2)
".
رواه أبو هريرة. [419]
• البُخَارِيُّ [556]، وَالنسَائِيُّ [1/ 257] فِيهَا عَنْهُ.
575 -
وقال: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه أنس. [420]
• الجَمَاعَةُ [خ (597) م (315/ 684) د 442، ت 178، س 1/ 293، ق 696]
(1)
في "صحيحه"(2/ 120)؛ لكن بلفظ: "يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها"!
وأما لفظ الكتاب؛ فهو رواية أبي داود في "سننه"؛ بالحرف؛ وقد خرجته في "صحيحه"(457)، وانظر "الإرواء"(483).
(2)
الحديث حجة قاطعة على الحنفية الذي قالوا: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة؛ بخلاف غروب الشمس!
وفي رواية: "لا كفّارة لها إلّا ذلك
(1)
".
رواه أبو قتادة.
• الجَمَاعَةُ
(2)
أَيْضًا عَنهُ فِيهَا.
576 -
رواه أبو قتادة
…
وقال: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.
• مسلم [311/ 681]؛ وأبو داود
(3)
[437] فيها عنه.
ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وزاد "قال الله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري)
(4)
[421]
(1)
قال ابن الملك - من علماء الحنفية - "والحديث يدل على أن الفائتة المتذكرة لا تتأخر"؛ ذكره في "المرقاة"(1/ 404).
قلت: فإِذا أخرت؛ فهل تصلى؟! ظاهر الحديث: أنها لا تصلى، بل هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم "لا كفارة لها إلا ذلك".
وإذا كان هذا حكم الصلاة المنسية؛ فبالأحرى أن يكون - كذلك - حكم الصلاة التي أخرها صاحبها عن وقتها عامدًا متعمدًا؛ أنها لا تشرع صلاتها في غير وقتها، وهو مذهب جماعة من المحققين - كابن حزم، والعزِّ بن عبد السلام، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وصديق حسن خان، وغيرهم -.
ومن شاء تحقيق القول في ذلك؛ فليرجع إلى كتاب "المحلى" لابن حزم، و"الصلاة" لابن القيم.
(2)
لم يخرج هذه الزيادة من الجماعة إلا الشيخان وأبو داود! (ع)
(3)
وكذا الترمذي (177)، والنسائي (1/ 294 - 295)، وابن ماجه (698). (ع)
(4)
أخرج حديث أبي هريرة: مسلم (680)، وأبو داود (435). (ع)
مِنَ "الحِسَانِ
":
577 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم
(1)
إذا وجدت لها كفؤا ". [422]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[171] في الصَّلاةِ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه.
578 -
وقال: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ".
رواه ابن عمر. [423]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[172] فِيهَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.
579 -
وعن أم فروة
(4)
رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه
(1)
هي: التِى لا زوج لها؛ بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفى عنها.
(2)
وقال "حديث غريب حسن".
قلت: وفيه سعيد بن عبد الله الجهني، وثقه ابن حبان، والعجلي، وقال أبو حاتم "مجهول"؛ وتبعه الذهبي في "الميزان"، و"المغني"، والحافظ في "التلخيص" (1/ 186)؛ وقال الحافظ في "التقريب":"مقبول"؛ يعني: عند المتابعة، ولم يتابع فيما علمت، ومعنى الحديث صحيح.
ثم خرجته في "الضعيفة"(5751).
(3)
وضعفه بقوله "حديث غريب".
قلت: بل قال بعض الحفاظ: إنه موضوع، وعلته: يعقوب بن الوليد المدني، قال الإِمام أحمد: كان من الكذابين الكبار.
(4)
هي: أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها: أم فروة الأنصارية؛ فقد وهم، كذا في "الترغيب"(1/ 148).
وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها
(1)
".
(ضعيف). [424]
• أَبُو دَاوُدَ [426]، وَالتِّرْمِذِيُّ [170] فِيهَا عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ.
580 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين حتى قبضه الله تعالى. [425]
• التِّرْمِذِيُّ [174] فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ
(2)
، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.
581 -
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ".
رواه أبو داود [426]
(1)
قال التبريزي: "وقال الترمذي: لا يُرْوى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري؛ وهو ليس بالقوى عند أهل الحديث".
قلت: وتمام كلام الترمذي "واضطربوا عنه في هذا الحديث".
وأقول: إن العمري - هذا - وإن كان ضعيفًا؛ فليس الاضطراب المذكور منه؛ لأنه قد تابعه أخوه عبيد الله، - وهو ثقة -، وتابعه غيره - أيضًا -.
فالاضطراب من شيخه القاسم بن غنام.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا بسند صحيح عن ابن مسعود
…
مثله؛ إلا أنه قال "في أول وقتها": أخرجه الدارقطني، وغيره، وصححه الحاكم، والذهبي؛ وهو في "الصحيحين"، وغيرهما؛ بلفظ " على وقتها"، والمعني واحد عندنا.
(2)
"
…
غريب .... ".
قلت: وقد وصله الحاكم (1/ 190) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[418] فِيهَا عَنْهُ.
582 -
وقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ".
رواه أبو هريرة [427]
• التّرْمِذِيُّ [167] فِيهَا، - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [691] عَنْهُ
(2)
.
583 -
وقال: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم".
رواه معاذ بن جبل [428]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[421] فيهَا.
584 -
وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ليلة لثالثة
(4)
. [429]
(1)
وإسناده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبِي، وله طريق أخرى بنحوه، أوردتها في "صحيح أبي داود" (رقم: 444) كما أن له شواهد، تكلمت عليها في تعليقي على "المعجم الصغير"، ومنها الحديث الذي قال فيه التبريزي:"ورواه الدارمي عن العباس".
قلت: وفي سنده (1/ 275) عمر بن إبراهيم - وهو العبدي -، قال الحافظ:"صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف".
قلت: وهذا من روايته عنه.
(2)
قلت: وإسناده صحيح.
(3)
وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم:447).
(4)
يعنِي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وذلك مختلف باختلاف المشهور، ففي بعضها: =
• الثلاثَةُ
(1)
[د 419، ت 516، س 1/ 264] فِيهَا عَنْهُ.
585 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ".
رواه رافع بن خديج. [430]
• الأربعَةُ [د 424 ت 154 س 1/ 272، ق 672] في الصَّلاةِ عَنْه، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
(2)
.
الفصل الثالث:
586 -
عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس". [615]
• متفق عليه خ (2485) م (625) في الصلاة
(3)
عنه.
587 -
وعن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: " إنكم لتنتظرون صلاة
= يغرب بعد المغرب بساعة وربع، وتارة: بعده بنحو ثلاث ساعات، انظر تعليق أحمد شاكر على "الترمذي"(1/ 308 - 310).
(1)
وإسناده كما بينته في "صحيح أبي داود"(رقم:445).
(2)
وصححه غيره، وإسناده حسن، وإسناد النسائي صحيح، كما بينته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: 456) وفيه "فإنه أعظم للأجر"؛ خلافًا لما ذكره التبريزي!.
(3)
بل رواه البخاري في (الشركة)! (ع)
ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة " ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. [616]
• مسلم (639) فيها عن ابن عمر.
588 -
وعن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة. [617]
• مسلم (643) فيها عن جابر بن سمرة.
589 -
وعن أبي سعيد قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج إلينا حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: "خذوا مقاعدكم"، فأخذنا مقاعدنا فقال:" إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ". [618]
• أبو داود (422)، والنسائي (1/ 268)، فيها عن أبي سعيد
(1)
.
590 -
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. [619]
• أحمد (6/ 289)، والترمذي
(2)
(161) فيها عن أم سلمة رضي الله عنهما.
(1)
وإسناده صحيح، كما قال الحافظ، وهو في "صحيح أبي داود" (برقم: 448).
(2)
أخرجه الترمذي (1/ 303) وأحمد (6/ 289، 310) من طريق أخرى عنها، وهو عند الترمذي من طريقين عن أبي مليكة عنها، وأحدهما صحيح.
591 -
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. [620]
• النسائي
(1)
(1/ 248) فيها عن أنس.
592 -
وعن عبادة بن الصامت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ". فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: " نعم ". [621]
• أبو داود
(2)
(433) فيها عن عبادة.
593 -
وعن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة
(3)
". [622]
• أبو داود
(4)
(434) فيها عن قبيصة بن وقاص.
594 -
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أنه دخل على عثمان وهو محصور،
(1)
في "سننه"(1/ 87) وإسناده صحيح.
ورواه - أيضًا - الطحاوي (1/ 111) - وكذا البخاري في "الأدب المفرد"(1162) - وعنده زيادة -، وكذا البيهقي (3/ 191)، وإسنادهُ حسن، وعلقه البخاري في "صحيحه".
(2)
وإسناده صحيح، وهو في "صحيحه" (برقم: 459) ولقدم له شاهد (برقم: 600).
(3)
أي صلوا مع الأمراء ما داموا مصلين نحو القبلة، أي: قبلة الإِسلام - وهي الكعبة -.
(4)
وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له ما قبله.
فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة وننحرج؟
(1)
. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم. [623]
• البخاري (695) فيها عن عثمان؛ وفيه قصة مع عبيد الله بن عدي بن الخيار.
فصل
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
595 -
عن عمارة بن روبية رضي الله عنه أنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها" يعني الفجر والعصر. [431]
• مُسْلِمٌ [213/ 634]، وَأَبُو دَاوُدَ [427]، وَالنَّسَائِي [1/ 235] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
596 -
وقال: "من صلى البردين
(2)
دخل الجنة"
رواه أبو موسى. [432]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (574) م (215/ 635)] فِيهَا عَنْهُ.
597 -
وقال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون".
(1)
أي: نتحرز ونجتنب أن نصلي مع إمام الفتنة.
(2)
أي: الغدوة والعشي، لبرد الهواء فيهما بالنسبة إلى وسط النهار؛ أراد الصبح والعصر.
رواه أبو هريرة [433]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (555) م (210/ 632)] عَنْهُ فِيهَا.
598 -
وقال: "من صلى صلاة الصبح؛ فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم".
رواه جندب القسري [434]
• مُسْلِمٌ [262/ 657]، وَالتِّرْمِذِيُّ [222] عَنْهُ فِيهَا.
599 -
وقال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير
(1)
لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[435]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (615) م (129/ 437)] عَنْهُ فِيهَا.
600 -
وقال: "ليس صلاة أثقل على المنافق من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا "
رواه أبو هريرة رضي الله عنه[436]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (657) م (252/ 651)] عَنْهُ فِيهَا.
601 -
وقال: "من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى
(1)
قال في "القاموس""التهجير: السير في الهاجرة؛ والتهجير في قوله صلى الله عليه وسلم "ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه"؛ بمعنى: التبكير إلى الصلوات، وهو المضي في أوائل أوقاتها، وليس من الهاجرة".
العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة".
رواه عن عثمان رضي الله عنه [437]
• مُسْلِمٌ [260/ 656]، وَأَبُو دَاوُدَ [555]، وَالتِّرْمِذِيُّ [221] فِيهَا عَنهُ.
602 -
وقال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب".
قال: " وتقول الأعراب هي العشاء.
رواه عبد الله بن مغفل المزني. [438]
• البُخَارِيُّ [563] فِيهَا عَنْهُ.
603 -
وقال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء
(1)
فإنها في كتاب الله تعالى العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل".
رواه ابن عمر. [439]
• مُسْلِمٌ [229/ 644]، وَالنسَائِيُّ [1/ 270]، وَابْنُ مَاجَه [704] فِيهَا عَنْهُ.
(2)
604 -
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال يوم الخندق: "حبسونا عن صلاة الوسطى: صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"[440]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2931، م 627] فِيهَا عَنْهُ
(3)
(4)
.
(1)
زاد أحمد في - رواية عن ابن عمر - مرفوعًا "إنما يدعونها العتمة؛ لإعتامهم بالإبل لحلابها".
(2)
وكذلك أخرجه أبو داود (رقم: 4984) وأحمد (2/ 10 و 18 و 49 و 144).
وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه، وأحمد (2/ 433 و 438) بسند حسن.
وله عند ابن ماجه طريق آخر عنه حسن.
(3)
لم نره في (الصلاة) من "صحيح البخاري"، وإنما في (الجهاد) وغيره! (ع)
(4)
وانظر "صحيح أبي داود"(437).
مِنَ "الحِسَانِ
":
605 -
عن ابن مسعود
(1)
رضي الله عنه -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر". [441]
• التِّرْمِذِيُّ [181] فِيهَا عَنْهُ وَصَححَهُ.
606 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: (إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال: "تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار". [442]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[3135]، وَابْنُ مَاجَه [670] عَنْهُ
(3)
فِيهَا
(4)
.
(1)
قال التبريزي: "عن ابن مسعود، وسَمُرَةَ بنْ جُنْدُب
…
رواه الترمذي".
قلت: كان الأولى أن يقول: رواهما! فإنهما حديثان بإسنادين مختلفين:
الأول: عن ابن مسعود، من رواية مرة الهمداني عنه، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وهو في "صحيح مسلم"(2/ 112) أتم منه
…
نحو حديث عليٍّ قبله.
والآخر: عن سمرة بن جندب، وهو من رواية الحسن البصري، عنه، وقال:"حديث حسن"، ونقل تصحيحه عن علي بن المديني، وفيه عندي نظر ليس هذا وقت بيانه، ولكنه صحيح لشواهده.
(2)
رواه في "التفسير"(2/ 192 - 193) وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح.
(3)
وقع في (الأصل): "حديث ابن مسعود
…
الترمذي عنه فيها"! والصواب: عن أبي هريرة؛ فتنبه! (ع).
(4)
رواه الترمذي في (التفسير)! (ع)
الفصل الثالث:
607 -
عن زيد بن ثابت وعائشة قالا: الصلاة الوسطى صلاة الظهر
(1)
[636]
• مالك (27)، والترمذي (182) عنهما فيها.
608 -
وعن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وقال
(2)
إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. [637]
• أحمد (5/ 183)، وأبو داود
(3)
(411) عنه فيها.
609 -
وعن مالك
(4)
بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا
(1)
قال: التبريزي: "رواه مالك عن زيد".
قلت أي: موصولًا، وسنده ضعيف، وفيه ابن يربوع المخزومي، ولم أعرفه.
لكن رواه الطحاوي (1/ 99) من طريق أخرى عن زيد.
وإسناده حسن، لولا أنه اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، كما أوضحته في "صحيح أبي داودد" (رقم:439).
وله طريق آخر بنحوه؛ وهو المذكور عقبه في الكتاب.
ثم قال: "والترمذي عنهما تعليقًا".
وأقول: يعني: بدون إسناد.
(2)
أي: الراوي - وهو زيد -، كما هو ظاهر السياق.
(3)
إسناده صحيح، كما قال ابن حزم، وبينته في "صحيح أبي داود" (رقم:438).
(4)
في "الموطأ"(1/ 139)؛ وهو معضل.
يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. [638]
• الترمذي [1/ 342] عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا.
610 -
وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس ". [640]
• ابن ماجه
(1)
(2234) في التجارات عن سلمان.
4 - باب الأذان
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
611 -
قال أنس رضي الله عنه: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. [443]
• الجَمَاعَةُ [خ (603) م (3/ 378) د 508، ت 193 س 2/ 3 ق 729] فِيهِ، وَاخْتَصَرَهُ بَعْضُهُمْ.
612 -
وقال أبو محذورة: ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال: " قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ثم
(1)
بإسناده واهٍ جدًّا؛ فيه عبيس بن ميمون، قال البخاري - وغيره -: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات توهمًا.
فمن العجائب قوله في "المرقاة"(1/ 414): "وسنده حسن"!.
ويرده قول أحمد في "العلل"(2/ 342): "هذا حديث منكر"!
قال ارجع فمد من صوتك
(1)
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ". [444]
• مُسْلِمٌ [6/ 379]، وَالأربعَةُ [د 502 ت 192 س 2/ 4 ق 709] فِيهِ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
613 -
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. [445]
• أَبُو دَاوُدَ [510]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 21] فِيهِ عَنْهُ.
(2)
614 -
وعن أبي محذورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة
(3)
. [446]
• الأَرْبَعَةُ [د 503، ت 192، س 2/ 4، ق 709] فِيهِ عَنْهُ.
(1)
أي: رافعًا بها صوتك، بخلاف المرة الأولى؛ فإنه يخفض صوته بالشهادتين؛ كما سيأتي في رواية عنه - بعد حديثين -.
قلت: وهذا ما يسمى الترجيح.
(2)
وإسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود"(رقم: 527).
(3)
قال التبريزي: "رواه أحمد، والترمذي
…
".
قلت: وقال "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده حسن، وقد أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" بتمامه، ومسلم دون ذكر الإقامة.
615 -
وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسولَ اللَّهِ علِّمني سُنَّةَ
(1)
الأذانِ
…
فذكر الأذانَ وقال بعد قولِهِ حيَّ على الفلاحِ فإن كانَ صلاةُ الصُّبحِ قلتَ الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ الصَّلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ
(2)
اللَّهُ أَكبرُ اللَّهُ أَكبرُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ
(3)
. [447]
• أَبُو دَاوُدَ [504]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 7] فِيهِ عَنْهُ بِطُولِهِ.
616 -
وعن بلال رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تثوبن
(4)
في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر "
(5)
.
ضعيف [448]
(1)
أي: طريقة الأذان.
(2)
وذلك في الأذان الأول للصبح، كما في رواية أخرى لأبي داود.
(3)
إسنادهُ ضعيف، لكن الحديث صحيح؛ لأن له طرقًا كثيرة، ساقها أبو داود، وتكلمت عليها في "صحيحه" (رقم: 515 - 522).
(4)
من التثويب؛ وهو: أن يقول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"، كما فسره ابن المبارك، والإمام أحمد.
وأما القول بعد الأذان "الصلاة الصلاة يرحمكم الله"؛ فبدعة منكرة! كرهها أهل العلم؛ مثل ابن عمر، وإسحاق بن راهويه، كما حكاه الترمذي عقب الحديث.
(5)
قال التبريزي: "قال الترمذي: أبو إسرائيل - الراوي -: ليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث".
قلت: وتمام كلام الترمذي "وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عيينة؛ إنما رواه عن الحسن، عن عمارة، عن الحكم".
قلت: وعمارة ضعيف جدًّا، لكن الحديث معناه صحيح؛ لأن التثويب - بالمعنى الذي سبق بيانه - لم يأت إلا في الفجر في أذانه الأول - كما تقدم -؛ فلا يشرع في غيره.
• التِّرْمِذِيُّ [198]، وَابْنُ مَاجَه [715] فِيهِ عَنْ بِلالٍ رضي الله عنه.
617 -
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: " إذا أذنت فترسل
(1)
وإذا أقمت فاحدر
(2)
واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر
(3)
إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني خرجت".
ضعيف [449]
• التِّرْمِذِيُّ [195، 196] فِيهِ، وَقَالَ رحمه الله؛ سَنَدُهُ مَجْهُولٌ
(4)
.
618 -
وقال: "من أذن فهو يقيم ". [450]
رواه زياد بن الحارث الصُّدَائيِّ.
• أبُو دَاودَ [514]، وَالتِّرْمِذِيُّ (1)[199]، وَابْنُ مَاجَه [717] فِيهِ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ الصَّدَّائِيِّ.
(1)
أي: تمهل فيه ولا تسرع.
قال في "النهاية": "يقال: ترسل الرجل في كلامه ومشيه؛ إذا لم يعجل، وهو والترتيل سواء".
(2)
أي: أسرع.
(3)
هو الذي يحتاج إلى الغائط.
(4)
قلت: وقد تابعه عمرو بن فائد الأسواري - عند الحاكم (1/ 204) -، وهو متروك؛ كما قال الذهبي.
وشيخهما فيه - يحيى بن مسلم البكاء -؛ وهو ضعيف.
لكن قوله فيه "ولا تقوموا حتى تروني" صحيح؛ كما سيأتي (برقم: 685).
الفصل الثالث:
619 -
عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم: قرنا
(1)
مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بلال قم فناد بالصلاة "[649]
• متفق عليه [خ (604) م (377)] في الأذان عنه.
620 -
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر إلى آخره
(2)
وكذا الإقامة
(3)
فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: " إنها لرؤيا حق إن شاء
(1)
وفي رواية البخاري "بل بوقًا من قرن اليهود".
قال الحافظ: "وهو من شعار اليهود، ويسمى - أيضًا -: الشبور".
قلت: ورد تسميته بذلك في حديث أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار: رواه أبو داود بسند صحيح (رقم: 511 - من "صحيحه").
وقال: "إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي".
(2)
يعني: بتربيع التكبير.
(3)
لكن بتثنية التكبير، وإفراد الشهادتين.
الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك " فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلله الحمد "
(1)
. [650]
• أبو داود [499]، وابن ماجه [706]، فيه، وصححه الترمذي [189]، باختصار قصة الناقوس.
621 -
وعن أبي بكرة قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. [651]
• أبو داود
(2)
[1264] فيه عنه.
622 -
وعن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. [652]
• مالك
(3)
.
623 -
وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال: " إنه أرفع لصوتك ". [653]
(1)
وإسناده حسن، وصححه البخاري، وابن خزيمة، وكذا الترمذي، والنووي، وغيرهم؛ كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 512).
(2)
بُعَيْدَ صلاة الخوف (رقم: 1264) وسنده ضعيف؛ فيه أبو الفضل الأنصاري، وهو مجهول.
(3)
(1/ 72/ 8) وهو ضعيف لإعضاله، أو إرساله.
والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في "الصلاة خير من النوم" -: أنه في الأذان الأول للفجر، كما تقدم في التعليق على الحديث (645).
• ابن ماجه
(1)
[710] عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده في الإيمان
(2)
.
5 - باب فضل الأذان وإجابة المؤذّن
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
624 -
عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ". [451]
• مُسْلِمٌ [14/ 387]، وَابْنُ مَاجَه [725] عَنْ مُعَاوِيَةَ فِيهِ.
625 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب
(3)
بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه
(4)
يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل
(1)
قال البوصيري في "الزوائد"(ق 47/ 2)"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أولاد سعد القرظ: - عمار، وسعد، وعبد الرحمن - ".
فكان الأولى الاستغناء عنه بحديث أبي جحيفة، قال: رأيت بلالًا يؤذن، ويدور، ويتبع فاه ها هنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء
…
الحديث: رواه أحمد (4/ 308) والترمذي - وصححه -، وإسناده صحيح.
(2)
كذا الأيلي ولعلها تحرفت من (الأذان)؛ فإنه أخرجه فيه. (ع)
(3)
من التثويب؛ وهو: الإعلام مرة بعد أخرى، والمراد به: الإقامة هنا.
(4)
أي: قلبه، والمعنى: حتى يحول ويحجز بينهما بوسوسة القلب وحديث النفس، فلا يتمكن من الحضور في الصلاة.
الرجل لا يدري كم صلى؟! " [452]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (608) م (19/ 389)] في الصلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
626 -
"لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ".
رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه[453]
• البُخَارِيُّ [609]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 12]، وَابْنُ مَاجَه [723] في الأَذَانِ عَنْهُ.
627 -
وقال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص [454]
• مُسْلِمٌ [11/ 384]، وَالثلاثَةُ [د 523 ت 3614 س 2/ 25] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ فِيهِ
(1)
.
628 -
وقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من
(1)
إنما رواه الترمذي في (المناقب)! (ع)
قلبه دخل الجنة ". رواه [455]
• مُسْلِمٌ [12/ 385]، وَأَبُو دَاوُدَ [527]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9868] فِيهِ
(1)
عَنْ عُمَرَ.
629 -
وقال: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة "
(2)
.
رواه جابر. [456]
• البُخَارِيُّ [614]، وَالأَربعَةُ [د 529، ت 211، س 2/ 26، ق 722] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.
630 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على الفطرة " ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خرجت من النار " فنظروا فإذا هو راعي معزى.
(3)
[457]
• مُسْلِمٌ [9/ 382]، فِيهِ عَنْ أَنَسٍ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ [610].
631 -
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
(1)
إنما رواه في "عمل اليوم والليلة" من "الكبرى"! (ع)
(2)
فائدة: يزيد بعض الناس في هذا الحديث زيادتين: الأولى "والدرجة الرفيعة"، والأخرى:"إنك لا تخلف الميعاد"! ولا أصل لذلك فيه، على ما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 540).
(3)
المعزى: هو المعز المذكور في سورة الأنعام.
محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد
(1)
رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ". [458]
• مُسْلِمٌ [1/ 290]، وَالأَربعَةُ [د 525 ت 210 س 2/ 26 ق 721] فِيهِ عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ.
632 -
وقال:: " بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة " ثم قال في الثالثة " لمن شاء
(2)
".
رواه عبدالله بن مغفل. [459]
• الجَمَاعَةُ [خ (627) م (304/ 838) د 1283 ت 185 س 2/ 28 ق 1162] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ فيه.
مِنَ "الحِسَانِ
":
633 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر
(1)
في بعض النسخ - ها هنا - زيادة: " صلى الله عليه وسلم "؛ وهي من الناسخ، ولا أصل لها في شيء من النسخ الأخرى! ولا في "صحيح مسلم"(2/ 5)! وكأنه ظن أنه لا مانع من مثل هذه الزيادة من عنده؛ جاهلًا أن الأوراد توقيفية!!.
(2)
هذا الحديث من الأدلة على استحباب الصلاة بين أذان المغرب وإقامته.
وأما حديث بريدة "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب"؛ فهو ضعيف، كما قال الحافظ في "التخليص"(ص 116).
ويبطله - كما قال البيهقي (2/ 474) - حديث البخاري عن بريدة "صلوا قبل المغرب ركعتين؛ لمن شاء"؛ خشية أن يتخذها الناس سنة.
للمؤذنين ".
(1)
[460]
• أَحْمَدُ [2/ 284 و 382 و 424]، وَأَبُو دَاوُدَ [517، 518]، وَالتِّرْمِذِيَّ [207] في الصلاةِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.
634 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار ". [461]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[206]، وَابْنُ مَاجَه [727] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.
635 -
وقال: "يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية
(3)
للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة".
رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه[462]
• أَبُو دَاوُدَ [1203]، وَالنسَائِيُّ
(4)
[2/ 20] في الصلاةِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
(1)
رواه الشافعي وسنده ضعيف جدًّا: فيه إبراهيم بن محمَّد - وهو الأسلمي؛ متروك.
وقد تابعه الداروردي لكن بلفظ: "الإِمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللّهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين": أخرجه أحمد (2/ 419) وسنده صحيح على شرط مسلم، كما حققته في "صحيح أبي داود" (رقم:530).
وقد رواه - يهذا اللفظ الصحيح -: أحمد، وأبو داود، والترمذي؛ وانظر المصدر السابق.
(2)
وضعفه بقوله: "حديث غريب".
وفصلت القول فيه في "الأحاديث الضعيفة والموضوعة"(850).
(3)
الشظية: قطعة من رأس الجبل.
(4)
وإسناده صحيح.
636 -
وقال صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة عبد أدى حق الله تعالى وحق مولاه ورجل أم قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة ".
رواه ابن عمر.
غريب [463]
• التِّرْمِذِيُّ [1986] في الأدَبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ
(1)
.
637 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينهما "
(2)
. [464]
(1)
كذا في نقل المؤلف عن الترمذي، ونقل المنذري في "الترغيب"(1/ 110) عنه أنه قال "حسن غريب"، وكذ! نسخة "السنن" المطبوعة في بولاق (2/ 358) وقال:
"لا نعرفه إلا من حديث أبي اليقظان - واسمه عثمان بن قيس - ويقال: ابن عمير - وهو أشهر".
قلت: وهو واهٍ، كما قال المنذري، وقال الحافظ في "التقريب":"ضعيف، واختلط، وكان يدلس".
قلت: وقد دلسه عن زاذان!
ووقع للمنذري وهم فاحش - قلده فيه ابن الهمام، ثم الشيخ القاري (1/ 429) -، فقال المنذري - بعد أن ضعف أبا اليقظان: ورواه الطبراني في "الأوسط"، و"الصغير" بإسناد لا بأسَ به"! كذا قال! مع أنه عنده من طريق أبي اليقظان نفسه (ص 230 - من "المعجم الصغير").
(2)
إسناده حسن؛ على ما ترجح لدي في "صحيح أبي داود"(رقم:528) وهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد، ومنها الذي بعده.
قال التبريزي: "وروى النسائي إلى قوله: كلُّ رطب ويابس"، وقال:"وله مثل أجر من صلى معه"
…
".
قلت: إنما روى النسائي هذه الرواية من حديث البراء بن عازب، لا من حديث أبي هريرة؛ كما يوهم =
• أبو دَاوُدَ [515]، وَالنسَائِيُّ [2/ 13]، وَابْنُ مَاجَه [724] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
638 -
وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي فقال: " أنت إمامهم واقتد
(1)
بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا". [465]
• أبو دَاوُدَ [531]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 23]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[987] في الصَّلاةِ عَنْ عُثْمَان بْنِ أَبِي العَاصِ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ [].
639 -
وقالت أم سلمة رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: " اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ". [466]
• أبو دَاوُدَ
(3)
[530] في الصَّلاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3589] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
640 -
وروي: إن بلالا رضي الله عنه أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقامها الله وأدامها "
= كلام التبريزي؛ وكذلك رواه أحمد (4/ 284) وسنده صحيح؛ وقد صححه جماعة.
(1)
اقتد بأضعفهم؛ أي: تابع أضعف المقتدين في تخفيف الصلاة، من غير ترك شيء من الأركان والسنن.
(2)
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه" من طريق أخرى عن عثمان .... به نحوه، دون قوله "واتخذ مؤذنًا
…
") إلخ.
وروى - هذه الزيادة -: أبو عوانة في "صحيحه" من هذه الطريق.
ولهذه الزيادة طريق ثالث؛ صححها الترمذي.
(3)
وإسناده ضعيف؛ فيه أبو كثير، وهو مجهول، كما قال. النووي وغيره، انظر "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: 85).
وقال في سائر الإقامة: كنحو حديث عمر في الأذان. [467]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[528] في الأذَانِ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.
641 -
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ". [468]
• أَبُو دَاوُدَ [521]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[212] في الصَّلاةِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
642 -
وقال صلى الله عليه وسلم: " ثنتان لا تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا
(3)
". [469]
• أَبُو دَاوُدَ [2540] في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ.
(1)
وإسناده ضعيف؛ فيه مجهول وضعيفان، ولذلك جزم النووي والعسقلاني بأنه حديث ضعيف، انظر المصدر السابق (رقم: 84).
(تنبيه): إذا ثبت ضعف الحديث؛ فلا يجوز العمل به لسببين:
الأول: أنه ليس في الفضائل؛ لأن كون القول المذكور فيه عند الإقامة؛ لم يثبت مشروعيته وفضله في حديث آخر ثابت، حتى يقال: يعمل به في فضائل الأعمال، وأما إثبات ذلك بمثل هذا الحديث الضعيف وحده وجعله شريعة؛ فهو بعيد جدًّا عن قواعد الشريعة.
الثاني: أنه مخالف لعموم قوله صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
…
".
الحديث، وقد مضى (برقم:657) فالواجب البقاء مع عمومه، فنقول في الإقامة "قد قامت الصلاة"؛ فتأمل!
(2)
وإسنادهما ضعيف؛ وإن حسنه الترمذي!
لكن رواه أحمد (3/ 155 و 225) من طريق أخرى عن أنس
…
به، وزيادة:"فادعوا"؛ وإسناده صحيح، فلو عزاه إليه - أيضًا - كان أولى.
(3)
وهو حديث صحيح، كما بينته في "التعليق الرغيب"؛ باستثناء رواية:"وتحت المطر" فإنها ضعيفة؛ في سندها رجل مجهول.
ويُروى: "وتحتَ المَطَرِ".
رواه سهل بن سعد.
• أَبُو دَاودَ [2540] أيضًا.
643 -
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قال رجل: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط ". [470]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[524] في الأذَانِ، والنسائي [الكبرى 9872] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.
الفصل الثالث:
644 -
عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء ".
قال الراوي: والروحاء من المدينة: على ستة وثلاثين ميلا. [674]
• مسلم (388) عنه فيه.
645 -
وعن علقمة بن وقاص قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال مؤذنه حتى إذا قال: حي على الصلاة: قال: لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(2)
(1)
بسند حسن، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه".
(2)
هذه الزيادة، "العلي العظيم" ثابتة في جميع النسخ؛ ولا أدري: أهي سبق قلم من المؤلف رحمه الله، أو من بعض النساخ القدامى؟! فإنها لا وجود لها في "مسند أحمد"؛ ولا عند غيره - كما يأتي تحقيقه -؛ فهي زيادة منكرة! =
وقال بعد ذلك ما قال المؤذن ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. [675]
• أحمد
(1)
(4/ 91 - 92)، والنسائي [2/ 25] عنه في الأذان وأَصله في البخاري [612، 613].
646 -
وعن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة ". [676]
• النسائي
(2)
(2/ 24) عنه فيه.
= ولم ينتبه لهذا شراح الكتاب؛ فقال القاري (1/ 433)"هذه الزيادة زيادة نادرة في الروايات؛ قاله الطِّيبي"!
(1)
في "المسند"(4/ 91 - 92) من طريق عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص؛ عن علقمة بن وقاص، وهذا سند ضعيف: عيسى، وعبد الله لا يعرفان، وقد صرح بذلك الذهبي في الأول منهما.
ومن هذا الوجه: رواه النسائي أيضًا (1/ 109 - 110).
وقول ابن حجر: - يعني: الهيثمي -: "وسنده حسن": غير حسن لما ذكرنا!
وليس في "المسند"، ولا في "النسائي" زيادة:"العلي العظيم"، فهي منكرة - كما تقدم -؛ بل باطلة:
فقد أخرج أحمد (4/ 98) من طريق محمَّد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص -: حدثني أبي، عن جدي، قال: كنا عند معاوية
…
فذكر الحديث؛ أتم منه، دون الزيادة، وعمرو - هذا - في عداد الجهولين، وإن صحح له الترمذي.
لكن الحديث صحيح؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(1/ 162) وأحمد (4/ 91) من طريق أخرى، وليس فيه الزيادة، وكذلك لم ترد في حديث عمر بن الخطاب في "صحيح مسلم" - كما تقدم (658) -، فثبت بطلانها.
ولجملة الحَوْقلة - منه - شاهد من حديث أبي رافع: رواه البزار (1/ 183/ 360)، وأحمد بسند ضعيف.
(2)
في "سننه"(1/ 109) ورجاله ثقات؛ غير النضر بن سفيان - وهو الدؤلي -، أورده ابن أبي حاتم =
647 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن يتشهد قال: " وأنا وأنا ". [677]
• أبو داود
(1)
(526) فيه عنها.
648 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة ". [678]
• ابن ماجه
(2)
(728) فيه عنه.
649 -
وعنه قال: كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب. [679]
• الطبراني في الدعاء
(3)
والبيهقي [في "الدعوات الكبير" (335)] عنه.
= (4/ 1/ 473) ولم يذكر فيه جرحًا ولا توثيقًا، وفي "التقريب""مقبول".
(1)
وإسناده صحيح، وله في "المسند" طريق أخرى، وشاهد.
(2)
قال البوصيري في "الزوائد"(ق 48/ 2)"هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح".
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ومن قبله المنذري، وفيه نظر لا يتسع المجال لبيانه!
لكن للحديث طريقًا أخرى عن نافع، عن ابن عمر، وسنده صحيح، وبه يقوى الحديث.
ولذلك أوردته في كتابي "الأحاديث الصحيحة"(42).
(3)
لم نره في "الدعاء" للطبراني، ولا في أي من "معاجيمه الثلاثة"! (ع)
فصل
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
650 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"[471]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (617) (620) م (38/ 1092)] في الصِّيَامِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [203]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 10] في الصَّلاةِ، كلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
651 -
وقال: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير
(1)
في الأفق "
رواه سمرة بن جندب [472]
• مُسْلِمٌ [43/ 1094] عَنْهُ في الصِّيَامِ.
652 -
وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". [473]
• الجَمَاعَةُ [خ (628) (630) (631) م (293/ 674) د 589، ت 205، س 2/ 9، ق 979] في الصَّلاةِ يَزِيدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ عَنْهُ.
653 -
وعنه أنه قال:: " صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم "
(2)
[474]
(1)
المستطير: المعترض.
(2)
قال التبريزي "متفق عليه". =
• البُخَارِيُّ [631] عَنْه، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ [674] بَعْضُهُ.
654 -
وقال أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس
(1)
ونام هو وأصحابه فلم يستيقظ أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا فقال: " اقتادوا " فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال: " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال (أقم الصلاة لذكري). [475]
• مُسْلِمٌ [309/ 680] بِطُولِهِ عَنْهُ فِيهَا.
655 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت".
رواه أبو قتادة [476]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (908) م (151/ 602)] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
656 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "[477]
= قلت: في هذا الإطلاق نظر؛ فإن مسلمًا ليس عنده (2/ 134)"صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ بل هذا القدر منه من أفراد البخاري!
(1)
أي: نزل آخر الليل للاستراحة.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 636 و 908، م 602] عَنْهُ فِيهِ.
ويروى: "فإنَّ أحدَكُمْ إذا كانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ، فهُوَ في صَلاةٍ"
(1)
.
رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
• مُسْلِمٌ [152/ 602] عَنْهُ فِيهِ.
الفصل الثالث:
657 -
عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال: " إن هذا واد به شيطان ". فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضئوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال: " يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها " ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال: " إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه
(2)
كما يهدأ الصبي حتى نام " ثم دعا
(1)
قال التبريزي: "وهذا الباب خالٍ عن (الفصل الثاني) ".
قلت: لأنه لم يجد صاحب "المصابيح" أحاديث حسنة مناسبة لهذا الفصل. اهـ "مرقاة".
(2)
من الإهداء؛ أي: يسكنه وينومه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. [678]
• أخرجه مالك
(1)
رضي الله عنه، في "الموطأ" عن زيد بن أسلم بطوله مرسلًا؛ وتقدم أصله في الصحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه.
658 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صيامهم وصلاتهم ". [688]
• ابن ماجه
(2)
(712) في الأذان فيه.
6 - باب المساجد ومواضع الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
659 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: " هذه القبلة ". [478]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (398) م (388/ 1329)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ في الحَجِّ س [5/ 219].
660 -
وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن
(1)
في "الموطأ"(1/ 14 - 15)؛ وهو مرسل "صحيح الإسناد".
(2)
وإسناده واهٍ جدًّا، وأعله البوصيري بتدليس بقية، مع أن شيخه مروان بن سالم - فيه - شر منه، قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو عروبة: يضع الحديث.
رباح فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى". [479]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (505) م (388/ 1329)] عَنْهُ فِيهِ.
661 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". [480]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ البُخَارِيُّ [(1190)، في الصَّلاةِ، وَمُسْلِمٌ [(505/ 1394)] في الحَجِّ (ت [325]، س [5/ 214]، ق [1404]).
662 -
وقال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا"
رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه[481]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1864) م (415/ 427)] عَنْهُ في الحَجِّ (ت [326]، س
(1)
[الكبرى 2791]).
663 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي". [482]
(1)
لم نر جملة النهي عن شد الرحال عند النسائي، لا في "الصغرى"، ولا في "الكبرى"؛ وإنما أخرج في لا "الكبرى" (2791): النهي عن صوم يومي الفطر والنحر!
أما النهي عن شدّ الرحال؛ فإنما أخرجه - مع المذكررين أعلاه -: ابن ماجه (1410) عن (أبي سعيد) مقرونًا بـ (عبد الله بن عمرو بن العاص)؛ فتنبه!! (ع)
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1888) م (502/ 1391)] عَنْهُ: البُخَارِي في الحَجِّ.
664 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين. [483]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1193) (1194) م (516/ 1399) (1399/ 521)، عَنْهُ: البُخَارِيُّ في الصَّلاةِ، مُسْلِمٌ في الحَجِّ د [2040].
665 -
وقال: "أحب البلاد إلى الله - تعالى - مساجدها وأبغض البلاد إلى الله - تعالى - أسواقها".
رواه عن أبو هريرة رضي الله عنه. [484]
• مُسْلِمٌ [288/ 671] عَنْهُ في الصَّلاةِ
(1)
.
666 -
و قال: "من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة".
رواه عثمان رضي الله عنه [485]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (455) م (24/ 533)] عَنْهُ فِيهِ.
667 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح ". [486]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (662) م (285/ 669)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.
668 -
وقال: "أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام".
(1)
انظر "الضعيفة"(تحت الحديث 6500).
رواه أبو موسى رضي الله عنه. [487]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (651) م (277/ 662)] عَنْهُ فِيهِ.
669 -
وقال جابر: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم ". [488]
• مُسْلِمٌ [280/ 665] عَنْهُ فِيهِ.
670 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله - تعالى - ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه، حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله - تعالى - خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ". [489]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1423) م (91/ 1031)] عَنْهُ في الزَّكَاةِ (ت [2391]، س [8/ 222]).
671 -
وقال: " صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه". [490]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (647) م (272/ 649) (274/ 649)] عَنْهُ في الصلاةِ.
وَقَالَ: "لا يزالُ أحدُكُمْ في صَلاةٍ ما دامَ ينتظِرها، ولا تزالُ الملائكةُ تُصلِّي على أحدِكُمْ ما دامَ في المسجِدِ، تقول: اللّهمَّ! اغفِرْ له، اللّهمَّ! ارحَمْهُ؛ ما لمْ يُحدِثْ".
• مُسْلِمٌ []، وَأَبُو دَاوُدَ [469]، وَالتِّرْمِذِيُّ [330] عَنْ أَبِي هريرَةَ في الصلاةِ.
672 -
وقال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: الله إني أسألك من فضلك ". [491]
• الجَمَاعَةُ عَنهُ
(1)
[م (68/ 713)، د (465)، س (2/ 53)، ق (772)] فِيهَا.
673 -
وقال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". [492]
• الجَمَاعَةُ [خ (444) م (69/ 714) د (467)، ت (316)، س (2/ 53)، ق (1013)] عَنْهُ
(2)
فِيهَا.
674 -
وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه ". [493]
• مُتفَق عَلَيْهِ البخاري في الجهاد [3088]، مسلم [2769] في الصَّلاةِ
(3)
عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطوِيلِ.
675 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا ". [494]
• مُسْلِمٌ [79/ 568]، وَأَبُو دَاوُدَ [473]، وَابْنُ مَاجَه [767] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
(1)
أي: عن أبي حميد.
وقد وقع في الأصل نسبة هذا الحديث إلى أبي أُسَيد! وهو صحيح بالنسبة لبعض الروايات عند بعض هؤلاء؛ إذ وقع فيها: (عن أبي حميد وأبي أسيد)، وفي بعضها:(عن أبي حميد أو أبي أسيد)، وفي بعضها:(عن أبي حميد) - وحده -. ثم إن عزوه للجماعة وَهَمٌ - والْلِّه أعلم -؛ لأنه لم يخرجه البخاري ولا الترمذي! (ع)
(2)
أي: عن أبي قتادة. (ع)
(3)
بل في (التوبة)! (ع)
676 -
وقال: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة
(1)
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". [495]
• مُسْلِمٌ [72/ 564] في الصَّلاةِ عَنْ جَابِرٍ.
677 -
وقال: "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها". [496]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (415) م (55/ 552)] في الصَّلاةِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
678 -
وقال: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن
أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة
(2)
تكون في المسجد لا تدفن ". [497]
• مُسْلِمٌ [57/ 554] فِيهِ عَنْ أَبِي ذَرّ.
679 -
وقال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها". [498]
• البُخَارِيُّ [416] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
وفي رواية: "أو تحتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".
• البُخَارِيُّ [(408) (409)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ في الصَّلاةِ
(3)
.
680 -
وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
(1)
أي: البصل.
(2)
النخاعة: - بالضم -: النخامة، أو ما يخرج من الصدر، أو ما يخرج من الخيشوم. اهـ "قاموس".
(3)
والسياق للأول منهما عند البخاري.
مساجد
(1)
". [499]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 435 و 436 م (22/ 531)] في الصلاةِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
681 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك". [500]
• مُسْلِمٌ [23/ 532] عَنْ جُنْدُبٍ فِيهَا.
682 -
وقال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا "[501]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (432) م (208/ 777)]، وَأَبُو دَاوُدَ [1043]، وَابْن مَاجَه [1377]، كُلُّهُمْ في الصلاة عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.
مِنَ "الحِسَانِ
":
683 -
[عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: إن حبرا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع خير؟ فسكت عنه وقال: " أسكت حتى يجيء جبريل " فسكت ثم جاء جبريل فسأله فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى؛ ثم قال جبريل: يا محمد إني دنوت من الله دنوا ما دنوت منه قط. قال: وكيف كان ياجبريل؟ قال: كان بيني وبينه سبعون ألف حجاب من نور. فقال: شر البقاع أسواقها وخير البقاع مساجدها". [502]
• لَمْ يُخَرِّجَاهُ
(2)
، وَأَخْرَجَهُ القَاضِي
(3)
[؟] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عِنْدَ ابْنِ حِبَّان [1599] مُخْتَصَرٌ، وَهُوَ
(1)
أي: صلوا عليها أو إليها، أو جعلوها مساجد يصلون فيها، وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمها، وعلى كل منها دليل خاص من السنة، كما فصلته في كتابي "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد".
(2)
أي: البغوي؛ والتبريزي. (ع)
(3)
هو: صدر الدين المناوي؛ في كتابه "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" =
عِنْدَ أَحْمَدَ [4/ 81]، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [2/ 7] مِن حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَعِندَ الطبَرَانِيِّ [الأوسط 7140] مِنْ حَدِيث أَنَسٍ رضي الله عنه.
(1)
684 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". [503]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[344]، وَالحَاكِمُ [1/ 250] عَنْهُ
(3)
في الصَّلاةِ.
685 -
وعن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة
(4)
لنا فقال: "إذا أتيتم أرضكم
= (ق 82). (ع).
(1)
لم يخرجه التبريزي، وألحق به "رواه ابن حبان في "صحيحه"، عن ابن عمر".
قلت: ولا يصح هذا التخريج هنا؛ فإن حديث ابن عمر المشار إليه؛ قد أورده المنذري في "الترغيب"(1/ 131/ رقم:32) من رواية الطبراني في "الكبير"، وابن حبان في "صحيحه" مختصرًا، ليس فيه الدنو من الله، ولا الحجب.
وكذلك رواه الحاكم (2/ 7 - 8) بأطول منه، وفي سنده عندهم جميعًا عطاء بن السائب، وكان اختلط.
وله شاهد من حديث جبير بن مطعم - عند أحمد (4/ 81) والحاكم - وصححه -؛ وإسناده حسن.
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة؛ مختصرًا بلفظ "أحب البلاد إلى الله - تعالى - مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها".
(2)
وقال "حديث حسن صحيح".
قلت: وأحد إسناديه حسن.
(3)
أما الحاكم؛ فلم نجد روايته عن أبي هريرة؛ وإنما عن ابن عمر!
وأما حديث أبي هريرة؛ فقد أخرجه الترمذي (342 - 343)، وابن ماجه (1011) من طريق أبي سلمة عنه، وأخرجه الترمذي (344) من طريق المقبري عنه؛ وانظر تخريج الحديث في "إرواء الغليل"(292) لشيخنا. (ع)
(4)
هي - بكسر الباء الموحدة -: كنيسة النصارى.
فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا". [504]
• النسَائِيُّ
(1)
[2/ 38، 39] في الصَّلاةِ مِنْ حَدِيثهِ، وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّان [1123] مُطَوَّلًا.
686 -
قالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. [505]
• أبو دَاوُدَ [455]، وَالتِّرْمِذِيُّ [494، 469]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[758] عَنْهَا في الصَّلاةِ.
687 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد". [506]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[448] في الصَّلاةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلَّقَهُ في البُخَاريِّ [1/ 539].
قال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّها كما زَخْرَفَتِ اليهودُ والنَّصارى.
• أَبُو دَاوُدَ [448].
688 -
عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد". [507]
• أَبُو دَاوُدَ [449]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 32]، وَابْنُ مَاجَه
(4)
[739] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.
(1)
وإسناده حسن، وقد تكلمت عليه في "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب".
(2)
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأعله الترمذي بالإرسال، وليس بشيء؛ كما بينته في "صحيح أبي داود"، (رقم:479).
(3)
وسنده صحيح، وقد أعل بالإرسال؛ وهو مرفوع كما حققته ثمة (رقم: 474).
(4)
أخرجه أبو داود من طريق أبي قلابة، وقتادة، عن أنس، وسائرهم عن أبي قلابة وحده.
وهذا سند صحيح.
689 -
وقال: "عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها ". [508]
• أَبُو دَاوُدَ [461]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[2916] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
690 -
وقال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ". [509]
• أَبُو دَاوُدَ [561]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[223] في الصَّلاةِ عَن بُرَيْدَةَ، وَالحَاكِمُ [1/ 212] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا.
691 -
وقال: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) ". [510]
(1)
وضعفه - تبعًا للبخاري - بقوله "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمَّد بن إسماعيل - يعني: البخاري - فلم يعرفه".
قلت: وعلته الانقطاع في موضعين، وقد بينته في "ضعيف سنن أبي داود" (رقم: 71).
(2)
وضعفه بقوله "حديث غريب من هذا الوجه".
قلت: لكن الحديث صحيح؛ لشواهده الكثيرة عن جماعة من الصحابة، جاوزوا العشرة، وقد خرجتها في "صحيح أبي داود" (رقم: 570).
وقد ذكر التبريزي اثنين منها.
فقال "ورواه ابن ماجه عن سهل بن سعد، وأنس".
وأقول: وفي إسناديهما ضعف؛ بينته في المصدر السابق.
وحسن إسناد الأول منهما: البوصيريُّ في "الزوائد"، وصححه الحاكم، والذهبي.
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[(2617)] في الإِيمَانِ، وَابْن مَاجَه [802] في المَسَاجِدِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
692 -
وقال عثمان بن مظعون رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لنا في الاختصاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خصى ولا اختصى إن خصاء أمتي الصيام". فقال ائذن لنا في السياحة. فقال: "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ". فقال: ائذن لنا في الترهب. فقال: "إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة ".
(2)
[511]
(1)
وقال "حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه دراج أبو السمح، قاد الذهبِى في "تلخيصه" (1/ 212) - متعقبًّا الحاكم -:"قلت: دراج كثير المناكير".
قلت: وهو صاحب حديث "أكثروا ذكر الله، حتى يقولوا: مجنون"، وقد تكلمت عليه في "الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (رقم:517).
ومن طريق دراج: أخرجه ابن حبان (310) والحاكم (2/ 332) وصححه، ووافقه الذهبي، وقد وهما! لا سيما الذهبي؛ فإن دراجًا ضعيف عنده، راجع حديث الجنون في المصدر المشار إليه.
وقد أشار العقيلي إلى تضعيف الحديث هذا؛ كما بينته في المصدر المذكور تحت (رقم: 1682).
(2)
قال التبريزي: "رواه في "شرح السنة"
…
".
قلت: لم أقف على سنده، لكن نقل الشيخ القاري (1/ 461) عن ميرك؛ أنفيه مقالًا.
قلت: والفقرة المتعلقة بالسياحة؛ لها شاهد من حديث أبي أمامة: رواه أبو داود (رقم: 2486) وابن عساكر (15/ 244/ 2) وسنده حسن؛ وصححه الحاكم (2/ 73) ووافقه الذهبي.
وفي حديث لأبي سعيد الخدري "وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإِسلام"، وهو مخرج في "الصحيحة"(554).
وفي حديث آخر نحو الطرف الأول منه، ولكن إسناده موضوع؛ كما بينته في "الضعيفة"(1314).
وأقول ثم رأيت الحديث في "الزهد" لابن المبارك (845) بسند ضعيف: عن سعيد بن مسعود: أن =
• البَغَوِيُّ [484] في "شَرْح السُّنَّةِ"، عَنْهُ مِنْ طَرِيق سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَى عُثْمَان بْنُ مَظْعُونٍ فقاله
(1)
. الحَاكِمُ [؟]، مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِهِمَا.
693 -
عن عبد الرحمن بن عائش رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " رأيت ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي رب! - مرتين - قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السماء والأرض
(2)
ثم تلا هذه الآية -: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين) ثم قال فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: في الكفارات والدرجات، قال: وما هن؟! قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره، من يفعل يعيش بخير، ويمت بخير، ويكون من خطيئته
= عثمان بن مظعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
…
فذكره.
وسَعْد بن مسعود: هو الكندي؛ مختلف في صحبته.
ثم رأيته في "شرح السنة"(2/ 370 - 371) من طريق ابن المبارك.
ومنه يتبين أن قول التبريزي: "عن عثمان بن مظعون" خطأ؛ لأنه أسنده عنه.
(1)
شطح قلم ناسخ (الأصل)؛ فكرر عبارة في تخريج حديث: "بشر المشائين
…
" - المتقدم قبل حديثين -؛ فكتب: "الحاكم من حديث سهل، وقال: على شرطهما"!! ولم نجده في "المسندرك" بعد البحث في الفهارس، وفي مظان الحديث منه.
ولم يورده المصنف من حديث سهل في "إتحاف المهرة"، ولا خرجه كذلك صدر الدين المناوي في "كشف المناهج والتناقيح"! ولا الزبيدي في "شرح الإحياء"(4/ 443)، (7/ 295). (ع)
(2)
يعني: ما أعلمه الله - تعالى -؛ مما فيهما من الملائكة والأشجار - وغيرهما -، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله عليه، ولا بد من هذا التقييد الذي ذكرناه؛ إذ لا يصح إطلاق القول بأنه عَلِمَ جمِيع الكائنات التي في السماوات والأرض، كما قال العلامة الشيخ علي القاري! (1/ 463) وهو ظاهر.
كيوم ولدته أمه ومن الدرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، وأن يقوم بالليل والناس نيام. قال: قل: اللهم إني أسألك الطيبات، وترك المنكرات، وحبّ المساكين، وأن تغفر لي خطيئتى، وترحمني، وتتوب عليّ، وإذا أردت فتنة في قوم، فتوفني غير مفتون". [512]
• البَغَوِيُّ [924] في "شَرْح السُّنةِ" عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بن عَائِشٍ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
(1)
[3234] مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بنِ يخامر عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمِنْ غَيْرِ هَذِهِ الطرِيقِ أَيْضًا، وَقَدْ جَمَعَ الدَّارَقُطْنِيُّ رضي الله عنه، طُرُقَهُ في كِتَابِ "الرُّؤية".
694 -
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله". [513]
(1)
في "التفسير"(2/ 214 - 215) وقال - في حديث ابن عباس -: "حديث حسن"، وفي حديث معاذ "حديث حسن صحيح"، سألت محمَّد بن إسماعيل يعني: البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: "حسن صحيح".
وصححه أيضًا الإِمام أحمد - فيما رواه ابن عساكر -؛ وفي حديثه أن ذلك كان رؤيا، ففيه:
"فتوضأت، وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي - تبارك - في أحسن صورة
…
" الحديث.
ورواه أحمد أيضًا في "مسنده"(5/ 243) وسنده صحيح. لكن وقع فيه: "حتى استيقظت" بدل: "حتى استثقلت"، فلا أدري أي اللفظين هو الصواب؛! والأقرب الأول، فقد قال البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص 20 - طبع الهند) - بعد أن ذكر حديث ابن عائش وما فيه من الاختلاف -:
"وقد روي من أوجه أخر، كلها ضعيف، وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله - يعني: حديث معاذ هذا -، ثم رواية موسى بن خلف، وفيهما ما دل على أن ذلك كان في النوم".
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[2494] في الجِهَادِ عَنْهُ.
695 -
وقال: "من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه
(2)
إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين ". [514]
• أَبُو دَاوُدَ [558] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
696 -
وقال: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: " المساجد ". قلت: وما الرتع يا رسول الله؟ قال: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". [515]
• التِّرْمِذِيُّ [3509] في الدَّعَوَاتِ
(3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
697 -
وقال: "من أتى المسجد لشيء فهو حظه". [516]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[472] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلاةِ.
698 -
عن فاطمة الكبرى رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله
(1)
وسنده صحيح.
(2)
لا ينصبه: لا يتعبه.
(3)
وقال (2/ 265): "حديث حسن غريب".
قلت: وفيه حميد المكي - مولى ابن علقمة -، قال البخاري، وابن عدي "روى عن عطاء ثلاثة أحاديث لم يتابع عليها".
قلت: هذا أحدها، وقال الحافظ في "التقريب":"مجهول".
فالحديث ضعيف منكر.
(4)
بإسناد حسن، كما حققته في "صحيح سنن أبي داود" (رقم: 491).
صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: " رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك " وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك".
ليس بمتصل. [517]
• التِّرْمِذِيُّ [314] في الدَّعَوَاتِ مِنْ رِوَايَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَى رضي الله عنها؛ وَلَمْ تُدْرِكْهَا
(1)
.
699 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد
(2)
الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. [518]
• أَبُو دَاوُدَ [1079]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
[322]، وَابْنُ مَاجَه [749] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
700 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك". [519]
(1)
قلت: وله علة أخرى، وهي: أنه من رواية ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف لكن الترمذي قال:"حديث حسن" وهو كذلك؛ ولكن فيه جُمل لا تصح؛ راجع تعليقي على "الكلم الطيب"(رقم: 63 - 64)، و"تمام السنة"(ص 290).
وذكر التسمية منكر، وبيانه في "الضعيفة"(6953).
(2)
التناشد: أن ينشد كل واحد صاحبه نشيدًا لنفسه، أو لغيره؛ افتخارًا، أو مباهاة، أو تزجئةً للوقت بما تركن إليه النفس.
(3)
وقال "حديث حسن".
قلت: وإسناده حسن.
• التِّرْمِذِيُّ [1321] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10004] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الترمذي [1321] في البُيُوعِ
(1)
، النسائي في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [568] كَمَا تَقَدمَ.
701 -
وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. [520]
• أَبُو دَاوُدَ [4490] في الحُدُودِ
(2)
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.
702 -
عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني: البصل والثوم وقال: "من أكلهما فلا يقربن مسجدنا". وقال: "إن كنتم لابد آكليهما فأميتوهما طبخًا". [521]
• أَبُو دَاوُدَ [3827] في الأَطْعِمَةِ
(3)
، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 6681] في الوَلِيمَةِ
(4)
عَنْهُ.
(1)
في (1/ 248) وقال "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة (1/ 141/ 1).
(2)
(رقم: 4490)؛ وفيه زفر بن وثيمة، عن حكيم - ولم يلقه، كما قال دحيم -. وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني - عند أحمد (3/ 434) -، والظاهر: أنه مولى بني هاشم، وهو في عداد المجهولين: والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث ابن عباس - عند الحاكم (4/ 369) -.
ويدخل فيها الجملة الأولى، فإنها أعم منها كما هو ظاهر.
والجملة الوسطى؛ يشهد لها الحديث (732).
وبذلك؛ فالحديث ثابت قوي، والله أعلم.
(3)
(رقم:3827) وإسناده صحيح.
(4)
بل في (الأطعمة) كذلك! (ع)
703 -
وقال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
رواه أبو سعيد الخدري. [522]
• أبُو دَاوُدَ [492]، وَالتِّرْمِذِيُّ [317]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[745] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
704 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله - تعالى -". [523]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[346]، وَابْنُ مَاجَه [746] في الصلاةِ عَنْهُ.
705 -
وقال: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه أبو هريرة. [524]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[348] فِيهِ وصححه عَنْهُ.
(1)
وإسناده صحيح، وصححه جماعة من المحققين.
وإعلال الترمذي إياه بالإرسال مرفوض؛ فقد وصله جمع من الثقات؛ كما فصلته في "صحيح أبي داود"(رقم: 507).
(2)
وقال: "إسناده ليس بالقوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه".
قلت: وهو ضعيف جدًّا، وروي من حديث ابن عمر، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: رواه ابن ماجه أيضًا (رقم:747) بسند ضعيف؛ فيه أبو صالح - كاتب الليث -؛ وهو ضعيف عندنا، وقد ذكرت شيئًا من ترجمته في "الأحاديث الضعيفة".
(3)
وقال "حديث حسن صحيح"، ورواه ابن ماجه - أيضًا - (768).
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: رواه مسلم - وغيره -، وقد خرجته في "إرواء الغليل" (رقم: 176،118)، و"صحيح أبي داود"(178).
706 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. [525]
• أَبُو دَاوُدَ [3236]، وَالنَّسَائِيُّ [4/ 94 - 95]، وَابْنُ مَاجَه [1575] في الجَنَائِزِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
[320] في الصلاةِ عَنْهُ.
الفصل الثالث:
707 -
عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره". [742]
• ابن ماجه (227) في العلم، والبيهقي
(2)
(1698) في "الشعب" عنه.
708 -
وعن الحسن مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم. فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة". [743]
(1)
وقال "حديث حسن"!
وفيه نظر؛ فإنه إسناد ضعيف؛ إلا أن يريد أنه حسن لغيره؛ فذلك مسلم بالنسبة للفقرتين الأوليين!
وأما "السُّرُج"؛ فلم أر ذكره في غير هذا الحديث، فهو - من أجل ذلك - منكر.
وقد فصلت القول عليه في "الأحاديث الضعيفة"(رقم: 223) نقول هذا؛ بيانًا لحال الحديث، وما يقتضيه النقد العلمي فيه؛ وإلا فإن إيقاد السرج على القبور: وثنية لا يرضاها دين الإِسلام، كما بينت ذلك في "أحكام الجنائز وبدعها".
(2)
ورواه شيخه الحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وإنما هو على شرط مسلم وحده، كما حققته في "التعليق الرغيب".
• البيهقي في "الشعب"
(1)
؟ [2962][عَنْهُ]
(2)
.
(1)
قلت: وقد رُوي موصولًا: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(ج 3/ 78/ 2) وأبو إسحاق المزكي في "الفوائد المنتخبة"(ج 1/ 149/ 2) من حديث ابن مسعود مرفوعًا.
وفيه بزيع أبو الخليل - ونسب إلى الوضع؛ كما قال الهيثمي (2/ 24) -.
لكن قال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء"(1/ 271)"رواه ابن حبان من حديث ابن مسعود، والحاكم من حديث أنس، وقال "صحيح الإسناد" .. ".
ومن المعلوم أن المراد بِـ (ابن حبان) عند الإطلاق؛ كتابه المعروف بِـ "الصحيح".
وعليه؛ فيبعد أن يكون عنده من طريق بزيع هذا؛ والله أعلم.
وأما حديث أنس؛ فلم أقف عليه عند الحاكم حتى الآن، وقد رواه أبو عبد الله الفلاكي في "الفوائد"(ق 88/ 1)؛ وفيه عصام - وه وابن يوسف البلخي -؛ وهو مختلف فيه، لكن الراوي عنه: محمَّد بن عبد - وهو ابن عامر السمرقندي -؛ معروف بوضع الحديث - كما قال الذهبي -.
ثم وقفت على إسناد حديث أنس - عند الحاكم (4/ 323) -؛ فإذا هو من طريق أخرى، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي!
قلت: وفيه أحمد بن بكر البالسي، وهو ضعيف؛ بل اتهمه بعضهم.
وأقول: ثم وقفت على إسناده في "موارد الظمآن"(برقم: 311)؛ فإذا به من طريق أخرى ليس فيه بزيع، ورجاله ثقات معروفون؛ غير شيخه الحسين بن عبد الله بن يزيد بن القطان، فلم أجد له ترجمة، ولا في "الثقات" لابن حبان، فليراجع؛ فإنه ليس عندنا - في الظاهرية - الجزء الذي فيه تراجم شيوخه، ومن في طبقتهم.
قلت: أما الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان - شيخ ابن حبان -؛ فقد قال الذهبي في "السير"(14/ 286)"الحافظ المسند الثقة .. "، ثم نقل توثيقه عن الدارقطني.
لكن العلة ممن هو فوقه، وهو أبو المتقي؛ كما يتبين من تعليق شعيب على ""الإحسان" (6761)! [عمر].
(2)
كان في (الأصل): (عن أبي هريرة)!! والصواب ما أثبتناه! (ع)
709 -
وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟ [744]
• البخاري (470) في الصَّلاة عنه.
710 -
وعن مالك قال: بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. [745]
• مالك
(1)
(1/ 175/93) عنه معضلًا.
711 -
وعن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه " ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: " أو يفعل هكذا ". [746]
• البخاري (405) عن أنس فيها.
712 -
وعن السائب بن خلاد - وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله
(1)
بلاغًا بدون سند.
ورحبة المسجد: ساحته، واللغط: الصوت والجلبة.
عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: "لا يصلي لكم". فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم وحسبت أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله". [747]
• أبو داود
(1)
(481) في الصَّلاة عن السائب بن خلاد.
713 -
وعن معاذ بن جبل قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء
(2)
وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن؟ قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في
(1)
وإسناده فيه جهالة، وإن قال فيه العراقي "جيد"!
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث ابن عمر، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 551).
(2)
أي: مما أذن الله في ظهوره لي من العوالم العلوية والسفلية مطلقًا، أو مما يختصم به الملأ الأعلى خصوصًا "مرقاة".
المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيم؟ قلت: في الدرجات. قال: وما هن؟ إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. ثم قال: سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ". [748]
• الترمذي (3235) عنه، وقد تقدم في الحسان، ونقل عن البخاري أنه صححه
(1)
.
714 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد قال: " أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " قال: " فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ". [749]
• أبو داود
(2)
(466) في الصَّلاة عن عبد الله بن عمروٍ.
715 -
وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". [750]
• مالك (85) عن عطاء بن يسار مرسلًا
(3)
.
716 -
وعن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب
(1)
وقد تقدم الكلام عليه - هناك -.
(2)
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح السنن" (رقم: 485).
(3)
قلت: وقد صح موصولًا من حديث أبي هريرة، وقد حققت الكلام عليه في "تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد"(ص 17 - 18).
الصلاة في الحيطان. قال بعض رواته يعني البساتين. [751]
• الترمذي (334) في الصَّلاة عن معاذ، وفيه ضعف.
717 -
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ". [752]
• ابن ماجه
(1)
(1413) في الصَّلاة عن أنس.
718 -
وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: " المسجد الحرام " قال: قلت: ثم أي؟ قال: " ثم المسجد الأقصى ". قلت: كم بينهما؟ قال: " أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل"[753]
(1)
بإسناد ضعيف؛ فيه رزيق أبو عبد الله الألهاني - مختلف فيه -، يرويه عنه أبو الخطاب الدمشقي - وهو مجهول - وساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "هذا منكر جدًّا.
ومن هذا الوجه: أخرجه الضياء المقدسي في "فضائل الشام"(2/ 39/ 1).
وأنكر ما فيه: المبالغة في ذكر فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة؛ على خلاف الأحاديث "الصحيحة" وقد مضى بعضها (رقم: 692).
• متفق عليه [خ (3366) م (520)] عنه.
7 - باب الستر
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
719 -
قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا
(1)
به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. [526]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (356) م (278/ 517)] في الصَّلاةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ (د [628]، ت [339]، س [2/ 70]).
720 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء "[527]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (359) م (277/ 516)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا (د [626]، س [2/ 71]).
721 -
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذاصلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". [528]
• البُخَارِيُّ [360] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
722 -
وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
(1)
المشتمل، والمتوشح، والمخالف بين طرفيه؛ معناه واحد.
قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدها على صدره.
خميصة
(1)
لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية
(2)
أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي". [529]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 373، م 556] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهَا.
وفي رواية: "كنتُ أنظُرُ إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ، فأخافُ أنْ تَفْتِنَني".
علقها البخاري فِيهَا.
723 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام
(3)
لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أميطي عنا قرامك؛ فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي". [530]
• البُخَارِيُّ [374] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا.
724 -
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج
(4)
حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". [531]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (375) (5801) م (23/ 2075)] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهَا (س [2/ 72]).
مِنَ "الحِسَانِ
":
725 -
عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في
(1)
ثوب من صوف أو خز، مَعْلمَتُهُ سوداء.
(2)
هي كساء لا عَلَمَ له، منسوب - على غير قياس - إلى (منبج) - بلدة معروفة بالشام -.
(3)
ستر رقيق، فيه نقوش ورقم.
(4)
هو القباء الذي شُقَّ من خلفه.
القميص الواحد؟ قال: نعم وازرره ولو بشوكة". [532]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[632]، وَالنَّسَائِيُّ [(2/ 70)] في الصَّلاةِ عَنْه، قُلْتُ: وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ [1/ 99].
726 -
وقال: "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". [533]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[638] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
727 -
وقال: "لا تقبل صلاة حائض
(3)
إلا بخمار
(4)
".
728 -
وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع
(5)
وخمار ليس عليها إزار؟ قال: " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها". [535]
ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة [534].
(1)
وإسناده حسن، كما قال النووي، وصححه الحاكم، والذهبي.
والحق ما قاله النووي، كما بينته في "صحيح السنن"(643).
(2)
في كتاب "الصلاة"(رقم:638) وفي "اللباس"(رقم: 4086) وإسناده ضعيف؛ فيه أبو جعفر، وعنه يحيى بن أبي كثير - وهو الأنصاري المدني - المؤذن، وهو مجهول، كما قال ابن القطان، وفي "التقريب": أنه لين الحديث.
قلت: فمن صحح إسناد الحديث؛ فقد وهم.
(3)
الحائض: البالغة.
(4)
قال التبريزي: "رواه أبو داود، والترمذي".
قلت: وقال: "حديث حسن".
قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة ذكرتهم في "صحيح السنن"(648).
(5)
الدرع: القميص.
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[640] في الصلاةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَقَالَ: رَوَاهُ جَمَاعَة مَوْقُوفًا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ.
729 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. [536]
• أَبُو دَاوُدَ [643] بِتَمَامِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[378] بِالرُّكْنِ الأولِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
730 -
وقال: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". [537]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[652] في الصلاةِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.
731 -
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا
(4)
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما". [538]
(1)
قلت: وهذا هو الصواب، موقوف، على أنه لا يصح إسناده، لا مرفوعًا ولا موقوفًا، كما حققته في "ضعيف السنن"(98 و 99).
(2)
إنما له الشطر الأول منه فقط، وفي سنده ضعف.
لكن هو عند أبي داود بتمامه بإسناد حسن، كما بينته في "صحيح السنن"(650).
(3)
وإسناده صحيح، وصححه جماعة كما ذكرت - هناك - (659).
(4)
هنا في "سنن أبي داود" والسياق له ألفاظ اختصرها التبريزي "أو قال: أذى، وقال".
• أَبُو دَاودَ
(1)
[650] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: "خَبَثًا": أَبُو دَاوُدَ [654] عَنْهُ.
732 -
وقال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره؛ فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه". [539]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[654] عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
أو: "ليُصَلِّ فيهِما".
• أَبُو دَاوُدَ [654] مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
الفصل الثالث:
733 -
عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. [768]
• مسلم (519) عن أبي سعيد في الصَّلاة.
734 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا. [769]
• أبو داود
(3)
(653) فيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(1)
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة، انظر "صحيح سنن أبي داود"(657).
(2)
بإسنادين أحدهما حسن بالرواية الأولى، والآخر صحيح بالرواية الأخرى، كما حققته في "صحيح السنن"(66 و 662).
(3)
بإسناد حسن، لكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة أوردتها في كتابي الكبير في "تخريج =
735 -
وعن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب
(1)
قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [770]
• البخاري (352) عنه فيها.
736 -
وعن أبي بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى
(2)
. [771]
• أحمد
(3)
(5/ 141) عنهما.
= أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم".
(1)
عيدان تُضم رؤوسها، ويُفرَّج بين قوائمها، ويوضع عليها الثياب.
(2)
قلت: ومما يشهد لقول ابن مسعود رضي الله عنه؛ حديث ابن عمر "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد؛ فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود"، وهو "صحيح الإسناد"، كما أوضحته في "صحيح السنن"(645).
(3)
كذا قال! وإنما أخرجه ابنه عبد الله في "زوائد المسند"(5/ 141) وبذلك صرح الهيثمي في ""المجمع" (2/ 49): أخرجه من طريق أبي نضرة بن بقية، قال: قال أبي بن كعب
…
ورجاله ثقات؛ غير أبي نضرة بن بقية؛ فلم أعرفه، ولم يوردوه في "الكنى".
ويحتمل أن يكون أبا نضرة العبدي البصري، وإليه يشير كلام الهيثمي عقب تخريجه "وأبو نضرة لم يسمع من أُبَيِّ ولا ابن مسعود".
قلت: واسم أبي نضرة - هذا - المنذر بن مالك بن قِطْعة - وهو ثقة روى عن بعض الصحابة -.
وعليه؛ فقد نسب في "المسند" إلى جده - قِطْعة -، ثم تحرف اسمه على الناسخ أو الطابع فصار "بقية"؛ والله أعلم!
8 - باب السترة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
737 -
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة
(1)
بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. [540]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (973) م 501] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
738 -
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح
(2)
في قبة حمراء من أدم
(3)
ورأيت بلالا أخذ وضوء
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. [541]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (376)(633) م (249/ 503)(250/ 503)(252/ 503) عَنْهُ في الصَّلاةِ.
739 -
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال كان النبي صلى
(1)
هي أطول من العصا، وأقصر من الرمح، وفيها سنان كسنان الرمح.
(2)
محل أعلى من المعلى؛ إلى جهة مني.
(3)
جمع أديم؛ أي: جلد.
(4)
أي: بقية الماء الذي توضأ منه رسول صلى الله عليه وسلم.
أو: ما فضل من أعضائه في الوضوء.
الله عليه وسلم يعرض راحلته
(1)
فيصلي إليها. قلت
(2)
: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته
(3)
. [542]
• البُخَارِيُّ [507] عَنْهُ فِيهَا.
740 -
وعن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة
(4)
الرحل فليصل إليها ولا يبال من مر وراء ذلك". [543]
• مُسْلِمٌ [241/ 499] عَنْهُ فِيهَا.
741 -
عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه".
(1)
أي: ينيخها بالعرض بينه وبين القبلة، حتى تكون معترضة بينه وبين من مرَّ بين يديه.
(2)
ظاهره أن القائل هو نافع، والمسؤول هو ابن عمر!
لكن بين الإسماعيلي - من طريق عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع -: أن القائل هو عبيد الله، والمسؤول هو نافع.
وعليه فقوله: كان يأخذ الرحل
…
مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع.
كذا حققه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
(3)
هي الخشبة التي يستند إليها الراكب، ويقال لها: المؤخرة - كما في الحديث الذي بعده -.
وروى أبو داود - بسند صحيح -، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح -، قال:
آخرة الرحل: ذراع فما فوقه.
(4)
انظر التعليق السابق.
قال الراوي: لا أدري أقال: "أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟ [544]
• الجَمَاعَة [خ (510) م (261/ 507) د 701 ت 336 ق 945 س 2/ 66] عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ في الصَّلاةِ.
742 -
وقال: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان".
رواه عن أبو سعيد. [545]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (509) م (259/ 505)] عَنْهُ فِيهَا (د [697]).
743 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل". [546]
• مُسْلِمٌ [266/ 511] عَنْهُ فِيهَا.
744 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. [547]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (383) (384) م (267/ 512)] عَنْهُ فِيهَا.
745 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت
(1)
الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان
(2)
ترتع
(1)
أي: قاربت البلوغ، وكان ذلك في حجة الوداع، كما صرح به مسلم في روايته.
(2)
الأتان: أنثى الحمار.
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ". [548]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (493) م (254/ 504)] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
746 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصاه فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه". [549]
• أَبُو دَاوُدَ [689]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[943] في الصَّلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
747 -
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته". [550]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[659]، وَالنسَائِيُّ [2/ 62] في الصَّلاةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.
748 -
وقال المقداد بن الأسود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا
(3)
. [551]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[693] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
(1)
وإسناده ضعيف؛ فيه اضطراب شديد، ومجهولان، ولذلك ضعفه جماعة من الأئمة منهم - الإِمام أحمد -؛ وقد فصلت القول في ذلك في "ضعيف السنن"(107 - 108).
(2)
"بسند صحيح" على شرط الشيخين، وصححه جماعة، ذكرتهم في "صحيح السنن"(692).
(3)
أي: لا يقصد قصدًا مستويًا. اهـ "مرقاة".
(4)
بسند ضعيف؛ فيه رجل ضعيف، وآخر مجهول، ثم هو مضطرب الإسناد والمتن، وضعفه جمع، وقد حققت الكلام عليه في "ضعيف السنن"(108).
749 -
وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عباي ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك". [552]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[718]، وَالنَّسائِيُّ [2/ 65] عَنْه فِيهَا.
750 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان". [553]
• أَبُو دَاوُدَ [719] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
الفصل الثالث:
751 -
عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني
(2)
فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. [786]
• متفقٌ عليه [خ (513) م (512)] فيها عنها.
752 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطا". [787]
(1)
بإسناد ضعيف؛ فيه جهالة وانقطاع، انظر المصدر السابق (114).
والصحيح في هذه القصة: حديث ابن عباس - المتقدم (780) -.
(2)
الغمز: العصر واللمس باليد. اهـ "مرقاة".
• ابن ماجه
(1)
(946) عن أبي هريرة فيها.
753 -
وعن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا من أن يمر بين يديه. وفي رواية: أهون عليه. [788]
• مالك
(2)
(35) عنه معضلًا.
754 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة وتجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". [789]
• أبو داود
(3)
(704) عن ابن عبَّاس فيها.
(1)
بإسناد؛ قال عنه المنذري في "الترغيب""صحيح"!
وفيه نظر، بينته في "التعليق الرغيب" مما خلاصته: أن فيه متكلمًا فيه، وآخر مجهولًا.
(2)
في "الموطإ"(1/ 155 رقم: 35) وسنده صحيح، لكنه مقطوع، أي: موقوف على التابعي كعب الأحبار، وهو مسلم ثقة، خلافًا لما يزعمه بعض الكتاب في العصر الحاضر.
ثم إن الرواية الثانية لم أرها في "الموطإ".
(3)
وقال "في نفسي من هذا الحديث شيء".
قلت: وعلته الحقيقية: أن الراوي شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جاء موقوفًا على ابن عباس "بسند صحيح" عنه، مختصرًا.
ثم إن فيه عنعنة يحيى بن أبي كثير، ولذلك أوردته في "ضعيف السنن"(110).
9 - باب صفة الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
755 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه
(1)
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ". فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال: " وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل " حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا! فقال علمني يا رسول الله!
فقال: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"[554]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (757) (793) م (45/ 397) (46/ 397)] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
756 -
وقالت عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) وكان إذا ركع لم يشخص
(2)
رأسه ولم يصوبه
(3)
ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم
(1)
فيه جواز السلام ورده في المسجد، خلافًا لما يظنه بعضهم! بل قد صح السلام على المصلي في المسجد ورده منه بالإشارة؛ كما رواه أبو داود وغيره.
(2)
لم يرفع.
(3)
لم ينزله.
يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية
(1)
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان
(2)
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. [555]
• مُسْلِمٌ
(3)
[240/ 498] عَنْهَا فِيهَا [د [783]، ت
(4)
[]، س []، ق [812]].
(1)
يعني "التحيات لله .. ".
(2)
هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإقعاء؛ كذا في "النهاية".
وأقول: إن تفسير العقبة بالإقعاء بين السجدتين؛ بعيد عندي؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى مسلم (2/ 70) عن طاووس، قال:
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة، فقلنا: إنا لنراه جفًاء بالرجل؛! فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم!
فإن صح النهي عن عقبة الشيطان؛ فيجب أن يفسر بالوضع المذكور في غير الجلوس بين السجدتين؛ مثل الجلوس في التشهدين؛ لأن الإقعاء فيهما خلاف السنة.
(3)
هذا الحديث مع كونه في "مسلم": فهو من أحاديثه القليلة التي تكلم فيها العلماء؛ فإنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، ولم يسمع منها، بل بينهما شخص مجهول:
قال البخاري في أبي الجوزاء: "في إسناده نظر"؛ قال الحافظ في "التهذيب":
"يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما".
وقال ابن عدي "روى عن الصحابة، ولا نصح روايته عنهم أنه سمع منهم"، قال الحافظ:
"قلت: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" - أيضًا -؛ أنه لم يسمع منها.
وقال جعفر الفريابي في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد: ثنا ابن المبارك: ثنا إبراهيم بن طهمان: ثنا بديل العقيلي: عن أبي الجوزاء، قال "أرسلت رسولًا إلى عائشة يسألها
…
فذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم".
قلت: إمكان اللقاء لا يكفي هنا، بل لا بد من ثبوته أيضًا، كما ثبت وجود الواسطة بينهما، لا سيما وقد نفى أولئك الأئمة سماعه منها، ولو كان جواب الحافظ عن مسلم صحيحًا؛ لكان إعلال كل حديث بالانقطاع لمجرد إمكان اللقاء - مع تصريح الأئمة بعدم السماع - إعلالًا مردودًا، ولكان الحديث صحيحًا، وهذا مما لا يمكن القول به من حديثي عارف بطرق أئمة الحديث في نقد الأحاديث وإعلالها والله أعلم.
لكن الحديث له شواهد يقوى بها، أوردتها في "صحيح أبي داود"(752) وانظر الحديث الآتي (798) والتعليق عليه.
(4)
لم نره عند الترمذي ولا النسائي بهذا السياق! (ع)
757 -
وقال أبي حميد الساعدي قال: في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر
(1)
ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار
(2)
مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. [556]
• البُخَارِيُّ [828]، وَالأربعَةُ [د 730 ت 304 ق 862 س 2/ 187] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
758 -
وقال سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه
(1)
أي: ثناه وخفضه، حتى صار كالغصن المنهصر، وهو المنكسر من غير بينونة.
(2)
أي: مفاصل الصلب.
من الركوع رفعهما كذلك وقال: "سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد:، وكان لا يفعل ذلك في السجود
(1)
. [557]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (735) م (21/ 390)] عَنْهُ فِيهَا.
759 -
وقال نافع: كان ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. [558]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
[خ (739)] عَنْهُ فِيهَا.
760 -
وروى مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع وقال: حتى يحاذي بهما أذنيه. [559]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (737)، م (391)]
(2)
عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية: فروعَ
(3)
أُذُنَيْهِ.
(1)
قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الرفع في السجود، ومع كل تكبيرة - عن جماعة من الصحابة، وقد تكلمت على أحاديثهم في "تخريج أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ".
ومن المقرر في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي، فالعمل بها هو الراجح - ولو أحيانًا -، وقد قال به جماعة من الأئمة؛ منهم أحمد - في رواية الأثرم عنه -، وقد نقلتها في "صفة الصلاة"(ص 112) ويأتي بعض الأحاديث في ذلك قريبًا.
(2)
هذا الحديث من أفراد البخاري؛ وإنما رواه مسلم (390) من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه! ورمز له في (الأصل) بـ: (د، ق)؛ وليس بصحيح!
(3)
أي: أعاليهما.
• مُسْلِمٌ [26/ 391]، وَأَبُو دَاوُدَ [745] عَنْهُ فِيهَا
(1)
.
761 -
وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. [560]
• البُخَارِي [823] عَنْهُ فِيهَا (ت [287]، س [2/ 234]).
762 -
وعن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى
(2)
فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه
(3)
. [561]
• مُسْلِمٌ [54/ 401] عَنْهُ فِيهَا.
763 -
وقال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة
(4)
. [562]
(1)
وهي عند النسائي أيضًا (1/ 158) وزاد في رواية له (1/ 165): وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
وسنده صحيح.
(2)
أي: على صدره، كما في رواية ابن خزيمة في "صحيحه".
وفي معناه الحديث الذي بعده، إذا تأملت فيه، ويشهد له ما سنذكره فيما بعد - إن شاء الله -.
(3)
وزاد أبو داود في روايته: وإذا رفع رأسه من السجود أيضًا رفع يديه.
وسنده صحيح على شرط مسلم، كما حققته في ""صحيحه" (714).
(4)
ومثله حديث وائل بن حجر: كان يضع اليمنى على ظهر كله اليسرى والرسغ والساعد": رواه أبو داود، والنسائي بسند صحيح.
وهذه الكيفية تستلزم أن يكون الوضع على الصدر؛ إذا أنت تأملت ذلك وعملت بها، فجرب إن =
• البُخَارِيُّ [740] عَنهُ فِيهَا.
764 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: "ربنا لك الحمد " ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. [563]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (789) م (28/ 392)] عَنْه فِيهَا.
765 -
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أفضل الصلاة طول القنوت ". [564]
• مُسْلِمٌ [164/ 756]، وَالتِّرْمِذِيُّ [387] عَنْ جَابِرٍ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
766 -
قال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع
= شئت.
ومما ينبغي أن يعلم: أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم الوضع على غير الصدر، كحديث:"السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة"، وقد بينت ضعفه في "ضعيف أبي داود"(129 - 131).
ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصبي
(1)
رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول: " سمع الله لمن حمده " ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول: " الله أكبر " ثم يهوي إلى الأرض ساجدا فيجافي يديه عن جنبيه ويفتح أصابع رجليه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم يسجد ثم يقول: " الله أكبر " ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم ينهض ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم. قالوا: صدقت هكذا كان يصلي".
صحيح [565]
• أَبُو دَاوُدَ [730]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[(304) (305)] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
وفي رواية من حديث أبي حُمَيْد: ثُمَّ ركعَ، فوضعَ يدَيْهِ على رُكبَتَيْهِ؛ كأنَّهُ قابِضٌ عليهما، ووتَّرَ يدَيْهِ، فنحَّاهما عَنْ جنَبْيهِ، وَقَالَ: ثُمَّ سجدَ، فأمكنَ أنفَهُ وجبهتَهُ الأرضَ، ونحَّى يدَيْهِ عنْ جنَبَيْهِ، ووضعَ كفَّيهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وفرَّجَ بينَ فخِذَيْهِ غيرَ حامِلٍ بطنَهُ على شيءٍ مِنْ فخِذَيْهِ، حتَّى فرغَ، ثُمَّ جلسَ فَافْتَرَشَ رِجلَهُ اليُسرى، وأقبلَ بصدْرِ اليُمنى على قِبلتِه، ووضَعَ كفَّه اليُمنى على ركبتِهِ اليُمنى، وكفَّهُ اليُسرى على رُكبتِهِ اليُسرى،
(1)
بالتشديد، أي: لا ينزل.
(2)
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه جماعة كما ذكرته في "صحيح أبي داود"(720).
وأشارَ بإصبعِهِ - يعني: السَّبابَة -.
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[(734) (735)] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية: وإذا قعدَ في الركعتَيْنِ؛ قعدَ على بَطْنِ قدمِهِ اليُسرى، ونصبَ اليُمنى، وإذا كانَ في الرابعةِ؛ أفضى بَورِكِهِ اليُسرى إلى الأرضِ وأخرَجَ قَدَمَيهِ مِن ناحيةٍ واحدة.
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[731] عَنْهُ فِيهِ.
767 -
وعن وائل بن حجر: أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. [566]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[724] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية: يرفعُ إبْهامَيْهِ إلى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[737] عَنْهُ فِيهَا.
768 -
وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. [567]
(1)
وإسناده صحيح على شرط الشيخين؛ على ضعف في أحد رواته، انظر المصدر السابق (723).
(2)
وفي إسنادها ابن لهيعة؛ وهو ضعيف؛ ولكن الحديث صحيح المعنى، على ما بينته هناك (721).
(3)
وإسناده ضعيف لانقطاعه، كما هو مبين في "ضعيف السنن"(117).
وقوله: ثم كبّر؛ منكر؛ لأن الثابت في حديث وائل: التكبير قبل الرفع - أو مع الرفع -؛ انظر "صحيح السنن"(714 و 715).
(4)
وهي ضعيفة أيضًا، فيها الانقطاع المذكور فيما قبلها، وانظر "ضعيف السنن"(123).
(تنبيه): لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم مس شحمتي الأذنين بالإبهامين! فمسهما بدعة أو وسوسة.
والسنة: محاذاة الأذنين أو المنكبين بالكفين فقط.
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[252]، وَابْنُ مَاجَه [809] عَنْهُ فِيهَا.
769 -
وعن رفاعة بن رافع قال: جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعد
صلاتك فإنك لم تصل ". فقال: علمني يا رسول الله كيف أصلي؟ قال: " إذا توجهت
إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك
على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك
حتى ترجع العظام إلى مفاصلها
(2)
فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت فاجلس
على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن". [568]
• أبو دَاوُدَ [859] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية
(3)
: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ؛ فتوضَّأ كما أمرَكَ الله، وكَبِّرْه، ثُمَّ تشهَّدْ
(1)
وقال: "حديث حسن".
قلت: ورواه أحمد أيضًا (5/ 226)؛ وزاد في رواية: يضع هذه على صدره - وصف يحيى؛ وهو ابن سعيد القطان، شيخ أحمد فيه -: اليمنى على اليسري فوق المفصل.
وسنده حسن.
(2)
هو بمعنى حديث أبي حميد المتقدم (792) في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: حتى يعود كل فقار مكانه.
فلا دلالة في الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام بعد الركوع، كما بلغنا عن بعض إخواننا من أهل الحديث، انظر تعليقنا في "صفة الصلاة"(ص 98) حول هذه المسألة.
(3)
قال التبريزي: "وفي رواية للترمذي
…
".
قلت: وقال: "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح، وقد جمعت طرق الحديث وألفاظه في أول "تخريج صفة الصلاة".
فأقِمْ
(1)
، فإنْ كانَ معكَ قُرَآنٌ فاقْرَأْ؛ وإلّا فاحْمَدِ الله وكبِّرْهُ وهَلِّلْه، ثُمَّ ارْكَعْ".
770 -
وعن الفضل بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول - ترفعهما - إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب! ومن لم يفعل ذلك فهو خداج". [569]
• التِّرْمِذِيُّ
(2)
[385] عَنْهُ فِيهَا.
الفصل الثالث:
771 -
عن سعيد بن الحارث بن المعلى قال: صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. [806]
• البخاري (825) عنه في الصَّلاة.
772 -
وعن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: إنه أحمق فقال: ثكلتك
(3)
أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه
(1)
فيه أن الأذان والإقامة واجبان على المنفرد، وهذا من فوائد هذا الحديث المعروف بـ "حديث المسيء صلاته".
(2)
وبين أنه مضطرب الإسناد، ولكنه رجح أحد الوجهين المختلفين، وفيه عبد الله بن نافع بن العمياء، ولا تعرف عدالته.
وقد فصلت القول على الحديث في "نقد التاج"(123).
وخداج؛ أي: نقصان.
(3)
كلمة تعجب، ظاهرها دعاء عليه، وقد تذكر في موضع المدح والذم. اهـ "مرقاة". =
وسلم. [807]
• البخاري (788) عنه فيها.
773 -
وعن علي بن الحسين مرسلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله -تعالى -. [808]
• مالك (1/ 76 /17) عن علي بن الحسين مرسلًا.
774 -
وعن علقمة قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح. [809]
• الثلاثة [ت (257) د (748) س (1057)] عنه .. قال أبو داود: ليس بصحيح
(1)
.
775 -
وعن أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه
= في "الموطإ"(1/ 76/ رقم:17) وإسناده مرسل صحيح.
(1)
قلت: وخالفه الترمذي، فقال:"حديث حسن".
والحق أنه حديث صحيح، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولم نجد لمن أعله حجة يصلح التعلق بها وردُّ الحديث من أجلها.
وقد فصلت هذا الإجمال في "صحيح السنن"(733 و 734).
ولكن لا يجوز أن يعارض بهذا الحديث ما تقدم من الأحاديث المثبتة لرفع اليدين عند الركوع والسجود؛ لأنه نافٍ وتلك مثبتة؛ ومن المقرر في علم الأصول: أن المثبت مقدم على النافي.
ولهذه الحقيقة؛ اضطر بعض العلماء من الحنفية إلى القول بمشروعية الرفع المذكور؛ كما بينته في "صفة الصلاة".
وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: «الله أكبر» . [810]
• ابن ماجه
(1)
(803) عنه فيها.
776 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا فلان ألا تتقي الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون؟ والله إني لأرى من خلفي
(2)
كما أرى من بين يدي " [811]
• أحمد
(3)
(2/ 449) عنه.
10 - باب ما يقرأ بعد التكبير
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
777 -
قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة
(4)
فقلت بأبي وأمي يا رسول الله
(1)
وإسناده صحيح.
(2)
يعني: في الصلاة؛ بقرينة السياق، وذلك من خصوصياته ومعجزاته صلى الله عليه وسلم.
(3)
ورجال إسناده ثقات؛ غير أن محمَّد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه! لكن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق أخرى: عن أبي هريرة مرفوعًا؛ وهي "ترون قبلتي ها هنا؟! فوالله ما يخفى عليَّ خشوعكم ولا ركوعكم؛ إني لأراكم من رواء ظهري"؛ وأخرجوه بنحوه من حديث أنس أيضًا، وسيأتي في الكتاب (869).
(4)
الإسكاتة: مصدر شاذُّ لـ (سكت)، والقياس: السكوت. اهـ "مرقاة".
إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: "أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد". [570]
• الخَمْسَةُ
(1)
[خ (744) م (147/ 598) د 781 ق 805 س 2/ 129] عَنْهُ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ.
778 -
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال - وفي رواية: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
(2)
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك
(3)
أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ".
(1)
لم نقف عليه في "سنن الترمذي" إنما هو في "سنن ابن ماجه"! فتعبير المصنف بقوله: "الخمسة"؛ لا يخفى ما فيه! والصواب أن يقال: لا الجماعة إلا الترمذي"؛ والله أعلم! (ع)
(2)
وفي الرواية الأخرى: "أول المسلمين"، وهي أرجح عندي؛ لما بينته في "صفة الصلاة" (ص 47) ومن الشواهد على ذلك: حديث جابر الاتي (820).
(3)
أي: لا ينسب الشر إليه - تعالى -؛ لأنه ليس في فعله عز وجل شر؛ بل أفعاله كلها خير؛ لأنها و دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وتمام هذا البحث الهام راجعه في كتاب "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل" لابن القيم - رحمه الله تعالى -.
وإذا ركع قال: "اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي".
فإذا رفع قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد".
وإذا سجد قال: "اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين".
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت". [571]
• مُسْلِمٌ [201/ 771] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية
(1)
: "والشرُّ ليسَ إليكَ، والمَهدِيُّ مَنْ هدَيتَ، أنا بكَ وإليكَ، لا مَنْجا مِنكَ ولا ملْجأَ إلّا إليكَ، تبارَكتَ وتعالَيْتَ".
779 -
وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى الصاة وقد حفزه
(2)
النفس فقال: الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "أيكم المتكلم بالكلمات؟ لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها؟! ". [572]
• مُسْلِمٌ [149/ 600] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
وإسنادها صحيح.
(2)
أي: جهده النفس.
مِنَ "الحِسَانِ
":
780 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ افتتح الصلاة قال: " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"
(1)
.
ضعيف [573]
• أَبُو دَاوُدَ [776]، وَالتِّرْمِذِيُّ [243]، وَابْنُ مَاجَه [806] في الصَّلاةِ عَنْهَا.
781 -
وعن جبير بن مطعم: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: " الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا -ثلاثا- وسبحان الله بكرة وأصيلا -ثلاثا- أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه". [574]
(1)
قال التبريزي: "ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد".
قلت: اكتفاؤه في عزو الحديث إلى ابن ماجه وحده - من بين أصحاب "السنن" الأربعة -؛ يوهم أنه لم يروه أحد منهم غيره! وليس كذلك، فقد أخرجه سائرهم عن أبي سعيد، وإسناده صحيح، وما أعل به قد أجبنا عنه في "صحيح السنن"(748) وسيأتي في الكتاب (1217) بروايتهم - عدا ابن ماجه -.
وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حارثة، وقد تكلم فيه من قبل حفظه".
قلت: قد عرفه غير الترمذي من حديث غير حارثة، كما أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم، من طريق أخرى عن عائشة؛ ورجاله ثقات؛ وبالطريقين بتقوى حديثها، لا سيما وشاهده عن أبي سعيد صحيح - كما عرفت -، وفيه زيادة عند أبي داود وغيره:
ثم يقول "لا إله إلا الله" ثلاثًا، ثم يقول "الله أكبر كبيرًا" ثلاثًا، "أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه"، ثم يقرأ.
• أبو دَاوُدَ [764]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[807] عَنهُ فِيهَا.
782 -
عن سمرة بن جندب: أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فصدقه أبي بن كعب. [575]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[775] عَنْهُ فِيهَا.
783 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ
"الحمد لله رب العالمين" ولم يسكت. [576]
(1)
وإسنادهما ضعيف؛ كما بينته في "ضعيف السنن"(133،132) ونحوه الزيادة التي ذكرتها - آنفًا - في تخريج حديث أبي سعيد؛ وهو - به - صحيح؛ على تفصيل تراه في "صحيح الموارد"(/ 443).
(2)
قال التبريزي: "وروى الترمذي
…
نحوه".
قلت: وقال "حديث حسن".
قلت: وإسناده عندنا ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن، عن سمرة؛ وليس ذلك من الاختلاف المعروف في سماع الحسن من سمرة؛ فإن الراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث، وإنما من أجل أن الحسن - على جلالة قدره - مدلس، وقد عنعنه، فلا يفيد في مثله مجرد إثبات سماعه من شيخه؛ بل لا بد من تصريحه بالسماع منه؛ كما هو مقرر في مصطلح الحديث.
ثم إن الرواة اضطربوا في متنه عليه، فبعضهم جعل السكتة الثانية بعد:{وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ كما في هذا الرواية، وبعضهم جعلها بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع، كما في رواية لأبي داود، وهي الأرجح عندنا، وهو الذي صححه ابن تيمية، وابن القيم - رحمهما الله تعالى -.
وقد حققت القول في ذلك في "التعليقات الجياد على زاد المعاد"، وفي "ضعيف السنن"(135 - 138) ومنه يتبين أنه لا دليل فيه على مشروعية سكوت الإِمام بعد الفاتحة بعد ما يقرأها المؤتم، كما يقوله بعض المتأخرين.
• الحَاكِمُ [1/ 492 - 493] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
الفصل الثالث:
784 -
عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
(1)
اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت". [820]
• النسائي
(2)
(2/ 129) عنه في الصَّلاة.
785 -
وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: "الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ". وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال: "وأنا من
(3)
المسلمين ". ثم قال: "اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك " ثم
(1)
والذي في "النسائي""وأنا من المسلمين"، وأما ما هنا "أول المسلمين"؛ فهي رواية الدارقطني، وهي الصواب؛ فقد جاء في آخر الحديث عنده، قال شعيب: قال لي محمَّد بن المنكدر وغيره من فقهاء المدينة: إن قلت أنت هذا القول فقل "وأنا من المسلمين".
ولا ضرورة عندي إلى هذا التغيير، بل للمصلي أن يقول "وأنا أول المسلمين"؛ إما على اعتبار أنه تالٍ للآية، وليس مخبرًا عن نفسه، وإما على معنى المسارعة في الامتثال لما أمر به؛ ونظيره:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ} .
(2)
في "سننه"(1/ 142) وكذا الدارقطني (ص 112) بإسناد صحيح.
(3)
كان الأمر انقلب على التبريزي - رحمه الله تعالى -، فقد علمت آنفًا أن الذي في حديث جابر - عند النسائي - إنما هو "وأنا من المسلمين" كما عزاه إليه هنا من حديث محمَّد بن مسلمة. =
يقرأ.
• النسائي
(1)
(2/ 131) عنه فيها.
11 - باب القراءة في الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
786 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". [577]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (756) م (34/ 394)] عَنْ عُبَادَةَ في الصَّلاةِ.
ويروى: "لِمَنْ لمْ يقرأْ بأُمِّ القُرآنِ فصاعِدًا".
• الأربعة
(2)
عنه في الصلاة.
787 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا- غير تمام" فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال
= والعكس هو الصواب، فالذي في حديثه عنده بلفظ "وأنا أول المسلمين"؛ فتنبه!
(1)
وسنده صحيح.
(2)
كذا في الأصل والصواب أنه لم يروه بهذا اللفظ إلا أبو داود (822)، والنسائي (2/ 138)؛ فتنبه! (ع)
الله: حمدني عبدي وإذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله: أثنى علي عبدي وإذا قال (مالك يوم الدين) قال مجدني عبدي
(1)
وإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". [578]
• مُسْلِمٌ [38/ 395]، وَالأرْبَعَةُ [د 821 ت 2953 س 2/ 135 ق 838] عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ فِيهَا
(2)
.
788 -
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ "الحمد لله رب العالمين".
[579]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (743) م (52/ 399)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِيهَا.
789 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"
وفي رواية ""إذا أمن القارئ فأمنوا، فإنَّ الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" [580]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 780، م 410] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية: "إذا قالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ؛ فقولوا: آمين، فإنَّ الملائكةَ تقولُ: آمين، وإِنَّ الإمامَ يقولُ: آمين، فَمَنْ وافَقَ تأمينُهُ تأْمِينَ الملائكةِ، غُفِرَ
(1)
وقال مرة "فوض إلى عبدي"، كذا في "صحيح مسلم"(2/ 9).
(2)
إنما رواه الترمذي - منهم - في (التفسير)! ولفظ ابن ماجه مختصر ليس فيه الحديث القدسي! (ع)
لَهُ ما تقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
• البخاري [782] عَنْه فِيهَا.
790 -
وعن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذ قال (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم". [581]
• مُسْلِمٌ [62/ 404]، وَأَبُو دَاوُدَ [972]، وَالنسَائِيُّ [2/ 96] عَنْ أَبِي موسى الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه فِيهَا.
وفي رواية
(1)
: "وإذا قرأَ فأنْصِتُوا".
(1)
قال التبريزي: "له عن أبي هريرة، وقتادة
…
".
قلت: وهو ابن دعامة السدوسي، ثقة تابعي جليل.
وفي عزو الحديث إليه - وكذا إلى أبي هريرة - من رواية مسلم عنه؛ نظر كبير! ذلك لأن قتادة هو مدار أسانيد مسلم عنه في حديث أبي موسى هذا؛ إلا أن بعض الرواة عنه أتى بهذه الزيادة في الحديث المذكور، فقال مسلم - بعد أن ساقه من طريق جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة -:"وفي حديث جرير، عن سليمان، عن قتادة من الزيادة "وإذا قرأ فأنصتوا"
…
"، وفيه عقبه: قال أبو إسحاق - صاحب مسلم: قال أبو بكر - ابن أخت أبي النضر - في هذا الحديث - أي: طعن في صحته، فقال مسلم: "تريد أحفظ من سليمان؟! فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؛ هو صحيح - يعني: "وإذا قرأ فأنصتوا"؟ فقال: هو عندي صحيح، فقال: لم تضعه ها هنا؟! قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا؛ إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه".
قلت: فتبين من ذلك أن هذه الزيادة وقعت في رواية لمسلم، عن قتادة بسنده، عن أبي موسى، وأنها صحت عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضًا، ولكنه لم يخرجه في ""صحيحه".
فلو أن التبريزي قال: رواه مسلم، وزاد في روايته "وإذا قرأ فأنصتوا"، وصححه من حديث أبي هريرة =
• مُسْلِمٌ [63/ 404]، وَابْنُ مَاجَه [847] عَنْهُ فِيهَا.
791 -
وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. [852]
• البُخَارِيُّ [776] عَنْهُ فِيهَا.
792 -
وقال أبو سعيد الخدري: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه
وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة (الم * تنزيل) السجدة. [583]
• مُسْلِمٌ [157/ 452] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية: في كُلِّ ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آيًة؛ وفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وفي الرَّكعَتَيْنِ الأولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ على قَدْرِ قِيامِهِ في الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وفي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ على النّصْفِ مِنْ ذلك.
• مُسْلِمٌ [156/ 452] عَنْهُ فِيهَا.
793 -
قال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ (الليل إذا يغشى) ويروي بـ (سبح اسم ربك الأعلى). وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. [584]
= - أيضًا -، ولكنه لم يخرجه - لو قال ذلك أو نحوه؛ لكان أقرب إلى الحقيقة!
ثم إن حديث أبي هريرة المشار إليه؛ سيأتي في الكتاب (برقم:857).
794 -
وقال جبير بن مطعم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ "الطور". [585]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (765) م (174/ 463)] عَنهُ فِيهَا.
795 -
وقالت أم الفضل بنت الحارث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ {المرسلات عرفا} . [586]
• الجَمَاعَةُ عَنْهَا [خ (763) (4429) م (173/ 462) د 810 ت 308 س 2/ 168 ق 831] فِيهَا.
796 -
وعن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فبلغ ذلك معاذا، فقال أنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينار ونسقى نواضحنا
(1)
إن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ أفتان؟ أنت -ثلاثا- اقرأ: {الشمس وضحاها} و {وسبح اسم ربك الأعلى} ونحوهما. [587]
• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (755) (6106) م (178/ 465)] عَنْهُ فِيهَا د [600]، س [2/ 102].
797 -
وقال البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء: (والتين والزيتون) وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. [588]
(1)
النوق التي يستقى بها الماء من البئر.
• الجَمَاعَةُ [خ (767) (769) (7546) م (178/ 465) د 1221 ت 310 س 2/ 173 ق 834] عَنْهُ فِيهَا.
798 -
وقال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بـ {ق والقرآن المجيد} ونحوها. [589]
• مُسْلِمٌ [(168/ 458) (169/ 458)] عَنْهُ فِيهَا.
799 -
وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر {والليل إذا عسعس} . [590]
• مُسْلِمٌ [164/ 456] عَنْ عَمْرو بْنِ حُرَيْثٍ فِيهَا.
800 -
وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة (المؤمنين) حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. [591]
• مُسْلِمٌ [163/ 456] عَنْهُ فِيهَا.
801 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بـ (الم تنزيل) في الركعة الأولى وفي الثانية {هل أتى على الإنسان} . [592]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (891) م (65/ 880)] عَنْ أَبِي هريرَةَ فِيهَا.
802 -
وقال عبيد الله بن أبي رافع: صلى لنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ سورة (الجمعة) في السجدة الأولى وفي الآخرة: (إذا جاءك المنافقون) فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. [593]
• مُسْلِمٌ [61/ 877]، وَالأربعَةُ [د 1124 ت 519 ق 1118 س في الكبرى 1735] عَنْ عبيد الله بن
أبي رافع
…
بِهِ فِيهَا.
803 -
وقال النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. [594]
• مُسْلِمٌ [62/ 878] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشر فِيهَا.
804 -
وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي رضي الله عنه: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما: بـ: (ق والقرآن المجيد) و (اقتربت الساعة)[595]
• مُسْلِمٌ [14/ 891] في العِيدَيْنِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما سألهُ.
805 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)[569]
• مُسْلِمٌ [98/ 726] في الصَّلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
806 -
وقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) والتي في آل عمران (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)[597]
• مُسْلِمٌ [100/ 727] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
807 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بـ (بسم الله الرحمن الرحيم).
ضعيف. [598]
• التِّرْمِذِيُّ [245] في الصَّلاةِ، وَقَالَ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَاكَ
(1)
.
808 -
عن وائل بن حجر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين مد بها صوته. [599]
• أَبُو دَاوُدَ [932]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[248] عَنْهُ فِيهَا.
809 -
وعن أبي زهير النميري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب
(3)
إن ختم ". فقال: رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بـ "بآمين". [600]
(1)
قلت: ولعل ذلك؛ لأنه من رواية أبي خالد، عن ابن عباس!
وأبو خالد: هو الوالبي - واسمه: هرمز -، كما قال الترمذي؛ وليس بالمشهور كثيرًا؛ ولذلك زعم بعضهم أنه مجهول.
وقال ابن أبي حاتم (9/ 365) - عن أبي زرعة -: "لا أدري من هو؟! لا أعرفه".
غير أن الحافظ ابن حجر نقل عن أبي حاتم أنه قال "صالح الحديث"؛ وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جماعة من الثقات، فهو - عندي - حسن الحديث، والله أعلم!
قلت: لكن يشكل هذا الحديث من حيث معارضته لحديث "الصحيحين"، أنه عنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بـ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أفلا يُعَدُّ شاذًّا لذلك؟!
إلا أن يقال: إنه يفتتح صلاته بالبسملة سرًّا! ولكن يبدو لي أن ذلك بعيد؛ لأن البسملة مسبوقة بدعاء الثناء وبالاستعاذة؛ فلينظر!
(2)
بإسناد صحيح، وقال الترمذي "حديث حسن".
(3)
أي: الجنة لنفسه. اهـ. "مرقاة".
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[938] عَنْهُ فِيهَا.
810 -
وعن عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في ركعتين. [601]
• النَّسَائِيُّ [2/ 170] عَنْ عَائِشَةَ فِيهَا
(2)
، وَفِي البُخَارِيِّ [764] نَحْوُهُ عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بالتَّفْرِقَةِ.
811 -
وقال عقبة بن عامر: كنت أقود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر فقال لي: "يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ " فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعود برب الناس) قال: فلم يرني سررت بهما جدا فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس فلما فرغ التفت إليّ فقال: " يا عقبة كيف رأيت؟ "
(3)
. [602]
• أَبُو دَاوُدَ [1462]، وَالنَّسَائِيُّ [2/ 158] عَنْهُ.
812 -
و قال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة
(1)
بسند لين؛ فيه صبيح بن محرز، قال الذهبي: تتفرد عنه محمَّد بن يوسف الفريابي".
قلت: يشير بذلك إلى أنه مجهول، وتوثيق ابن حبان إياه كما لا يعتد به.
وفي "المرقاة": "قال ميرك: هذا الحديث ضعيف؛ قال ابن عبد البر: ليس إسناده بالقائم".
(2)
وإسناده صحيح.
(3)
قال التبريزي: "رواه أحمد
…
".
قلت: في "المسند"(4/ 149 - 150 و 153) وأبو داود (1462) - والسياق له -؛ وإسناده فيه ضعف.
وهو عند النسائي (1/ 151) مختصرًا: أنه قرأ بهما في الفجر، وسنده صحيح، وهو رواية لأحمد، وأبي داود، وصححه الحاكم (1/ 567) ووافقه الذهبي.
المغرب ليلة الجمعة: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). [603]
• البَغَوِيُّ [605] في "شَرْح السُّنةِ"
(1)
] وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه
(2)
[833] مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ، دُون قَوْلِهِ: لَيْلَةَ الجُمُعَةِ.
813 -
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر: بـ (قل يا أيها الكافرون) و (قل هوا لله أحد). [604]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[431] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
ورواه ابن حبان في "الثقات"(2/ 104) والبيهقي (2/ 39 - (1) من طريق سعيد بن سماك بن حرب، عن أبيه. قال: لا أعلمه إلّا عن جابر بن سمرة
…
فذكره.
وقال ابن حبان "والمحفوظ عن سماك: أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
يعني: أن الصواب فيه مرسل؛ ليس فيه ذكر جابر، والذي ذكره هو سعيد هذا - وهو - وإن أورده ابن حبان في "الثقات" -؛ فقد ق الذيه ابن أبي حاتم (2/ 1/ 32) - عن أبيه - أبيه "متروك الحديث"؛ واعتمده الحافظ في "الفتح"، وقال (2/ 206) "والمحفوظ أنه قرأ بهما الركعتين بعد المغرب.
قلت: أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر بسند صحيح، وحسنه الترمذي.
(2)
في "سننه"(833) ورجاله ثقات رجال البخاري؛ غير أحمد بن بديل - شيخ ابن ماجه -؛ فيه ضعف من قبل حفظه، قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عدي: حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه.
قلت: وهذا من حديثه عن حفص.
وقال الحافظ في "الفتح": "ظاهر إسناده الصحة؛ إلا أنه معلول، قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته".
(3)
وقال: "حديث كريب".
قلت: لكن يشهد له حديث ابن عمر - الذي أشرف إليه آنفًا - وغيره؛ مما خرجته في "تخريج صفة =
814 -
وقال سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: صليت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين م نالمغرب بقصار المفصل و في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. [605]
• النَّسَائِيُّ [2/ 167]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[827] عَنْهُ فِيهَا.
815 -
وقال عبادة بن الصامت: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ " قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب
(2)
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". [606]
• أَبُو دَاوُدَ [823]، وَالتّرْمِذِيُّ
(3)
[311] عَنْهُ فِيهَا.
وفي رواية قال: "وأنا أقولُ. ما لي يُنازَعُنِي
(4)
القرآنُ؟! فلا تَقْرؤوا بشيءٍ من
= الصلاة".
قال التبريزي: "ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة؛ إلا أنه لم يذكر: بعد المغرب".
قلت: في "سننه"(1148) وإسناده صحيح.
(1)
وإسنادهما حسن، وهو على شرط مسلم.
(2)
هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإِمام - كما يظن -؛ بل على الجواز؛ لأن الاستثناء جاء بعد النهي، وذلك لا يفيد إلا الجواز، وله أمثلة في الاستعمال القرآني، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام، فمن شاء التحقيق؛ فليرجع إلى كتاب "فيض الباري" للشيخ أنور الكشميري، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ "لا تفعلوا؛ إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب"، فهذا كالنص على عدم الوجوب، فتأمل.
(3)
وقال "حديث حسن!.
(4)
أي: يعالجني القرآن، ولا يتيسر لي؛ بسبب تشويش قراءتهم على قراءتي.
القرآنِ إذا جهرت، إلا بأُمِّ القرآنِ".
• أَبُو دَاوُدَ [824]، وَالنَّسَائِي [2/ 141] عَنْهُ فِيهَا
(1)
.
816 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ " فقال رجل: نعم يا رسول الله قال: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ ". قال
(2)
فانتهى الناس عن القراءة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ". [607]
• الأربعَةُ
(3)
[ت (312) د (826) ق (848) س (2/ 141 و 140)] عَنْهُ فِيهَا.
817 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن". [608]
• مَالِكٌ [29] في "المُوَطَّإ" وَأَحْمَدُ
(4)
[4/ 344] عَنْهُ.
(1)
هذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها نافع بن محمود بن الربيع، قال الذهبي:"لا يعرف".
(2)
أي: أبو هريرة.
(3)
وحسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وابن القيم.
وقد ادعى بعضهم أن قوله: فانتهى الناس
…
مدرج في الحديث، ليس من كلام أبي هريرة، وليس هناك ما يؤيد ذلك؛ بل قد رده العلامة ابن القيم في بحث له هام في "تهذيب السنن"، فليراجعه من شاء.
ثم إن للحديث شاهدًا من حديث عمر رضي الله عنه نحوه، وفي آخره "ما لي أنازع القرآن؟! أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟! إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا قرأ فأنصتوا": رواه البيهقي في كتاب "وجوب القراءة في الصلاة"؛ كما في "الجامع الكبير" للسيوطى (3/ 334/ 2).
(4)
أخرجه أحمد (2/ 36 و 67 و 129) - عن ابن عمر -؛ بإسناد فيه صدقة المكى - وهو ابن يسار -،=
818 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا". [609]
• أَبُو دَاوُدَ [604]، وَالنسَائِيُّ [2/ 142]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[846] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
(2)
819 -
وقال عبد الله بن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني قال: "قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: "قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني". [610]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[832]، وَالنسَائِيُّ [2/ 143] فِيهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى.
820 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا قرأ (سبح اسم ربك الأعلى) قال: (سبحان ربي الأعلى)[611]
• أَبُو دَاوُدَ [883] عَنْهُ فِيهَا، وَقَالَ: إِنهُ رُوِيَ مَوْقُوفًا.
(3)
= وهو ثقة من رجال مسلم، وكذلك باقي الرجال في إحدى الطريقين عنه؛ فالسند صحيح.
وأخرجه (4/ 344) - من حديث البياضي - من طريق مالك بمسنده عنه، وهذا وفي "الموطإ" (1/ 80/ رقم: 29) إسناده صحيح أيضًا.
(1)
وإسناده حسن، وصححه مسلم، كما تقدم في التعليق على الحديث (827).
(2)
سنده حسن، ويشهد لبعضه حديث المسيء صلاته - في رواية الترمذي عن رفاعة، وقد مضى (برقم:804).
(3)
فيه - موقوفًا ومرفوعًا -: أبو إسحاق -: وهو السبيعي -، وكان اختلط.
وأما الحاكم؛ فقال (1/ 264)"صحيح على شرط الشيخين"؛ ووافقه الذهبي.
لكن الحديث له شاهدان، ذكرته - لذلك - في "صحيح أبي داود"(826).
821 -
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرأ منكم بـ (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) فليقل بلى. ومن قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) فليقل: آمنا بالله". [612]
• أَبُو دَاوُدَ [887]، وَالتِّرْمِذِي
(1)
[3347] عَنْهُ.
822 -
وعن جابر أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه سورة الرحمن فسكتوا فقال: "لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كلما أتيت على قوله (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد".
غريب. [613]
• التِّرْمِذِيُّ [3291] عَنْه، وَقَالَ: غَرِيبٌ
(2)
.
(1)
وإسناده ضعيف؛ فيه أعرابي لم يُسم، وعنه أخرجه أحمد (2/ 249) والترمذي (2/ 238) مختصرًا، وأعله بالأعرابي.
(2)
وتمام كلامه (2/ 224)"لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمَّد، قال ابن حنبل: كان زهير بن محمَّد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروي عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه - يعني: لما يروون عنه من المناكير -، وسمعت البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمَّد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة".
قلت: وهذا من رواية الوليد بن مسلم عنه - وهو شامي -، فالحديث منكر بهذا الإسناد.
فقول الحاكم فيه (2/ 473): "صحيح على شرط الشيخين": أبعد ما يكون عن الصواب؛ لأنه مخالف لما ذكرناه - آنفًا - عن البخاري من التفريق بين ما رواه عنه الشاميون وما رواه عنه غيرهم. =
الفصل الثالث:
823 -
عن معاذ بن عبد الله الجهني قال: إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتهما فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدا؟. [862]
• أبو داود
(1)
(896) عنه فيها.
824 -
وعن عروة قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيهما بـ (سورة البقرة) في الركعتين كلتيهما. [863]
• مالك
(2)
(1/ 82/ 33) عنه فيها.
825 -
وعن الفرافصة بن عمير الحنفي
(3)
قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح ومن كثرة ما كان يرددها. [864]
• مالك
(4)
(1/ 82/ 35) عن الفَرافِصَة بن عُمَير.
= لكن الحديث له شاهد عن ابن عمر: أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(27/ 72) والخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 30 - (1) والبزار، وغيرهم، ورجاله كلهم ثقات؛ غير أن يحيى بن سليم الطائفي؛ في حفظه ضعف، وإن احتج به الشيخان؛ فهو حسن الحديث - إن شاء الله تعالى -.
وقول السيوطي في "الدر المنثور"(6/ 140)"سنده صحيح"! فيه تساهل.
(1)
وسنده صحيح؛ ثم إن الظاهر لدينا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدًا لا نسيانًا؛ بل تشريعًا وتعليمًا.
(2)
رجاله ثقات أعلام، لكن عروة لم يدرك أبا بكر الصديق.
(3)
نسبة إلى قبيلة حنيفة.
(4)
وإسناده صحيح، والفرافصة - هذا - روى عنه جماعة، ووثقه العجلي، وابن حبان، وله ترجمة في "تعجيل المنفعة"(ص 332).
826 -
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة قيل له: إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال: أجل. [856]
• مالك
(1)
(1/ 82/ 34) رضي الله عنه، عنهُ.
827 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. [866]
• مالك
(2)
من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
828 -
وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب ب (حم) الدخان. [867]
• النسائي
(3)
(2/ 169) فيها عن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ وقد ذُكر في الصحابة رضي الله عنهم.
12 - باب الركوع
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
829 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا الركوع والسجود
(1)
ومن طريقه البيهقي (2/ 389) وإسناده صحيح.
(2)
كذا قال! وهو خطأ؛ فإنه لم يروه مالك ألبتة، بل رواه أبو داود في سننه (814)؛ ورجاله ثقات؛ غير أن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، وكذلك رواه البيهقي (2/ 388).
(3)
في "سننه"(1/ 154) بإسناد حسن؛ لولا الإرسال.
فوالله إني لأراكم من بعدي"
(1)
[614]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (742) م (110/ 425)] عَنْ أَنَسٍ في الصَّلاةِ (س [2/ 193]).
830 -
وقال البراء: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه بين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. [614]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (792) م (193/ 471)] عَنْهُ فِيهَا.
831 -
وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قام حتى نقول: قد أوهم
(2)
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. [615]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (821) م (473)] عَنْهُ فِيهَا (د [853]).
832 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " يتأول
(3)
القرآن. [616]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ صح (817) م (217/ 484)] عَنْهَا (د [877]، س [2/ 190]، ق [889]).
833 -
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
أي: ورائي؛ وتقدم الحديث عن أبي هريرة بلفظ أتم (811) كما سيائي في رواية أخرى (برقم:1075).
(2)
يعني: كان يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا؛ يظن أنه أسقط الركعة التي ركعها؛ وعاد إلى ما كان عليه من القيام. اهـ "مرقاة".
(3)
أي: مبينًا ما هو المراد من قوله - تعالى -: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ} . اهـ "مرقاة".
كان يقول في ركوعه وسجوده: " سبوح قدوس رب الملائكة والروح ". [617]
• مُسْلِمٌ [223/ 487]، وَأَبُو دَاوُدَ [872]، وَالنسَائِي [2/ 190] عَنْهَا فِيهَا.
834 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن
راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا
(1)
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن
(2)
أن يستجاب لكم". [618]
• مُسْلِمٌ [207/ 479]، وَأَبُو دَاوُدَ [876] عَنْهُ فِيهَا.
835 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". [619]
• الخَمْسَةُ [خ (796) م (71/ 409) د 848 ت 267 س 2/ 196] عَنْهُ فِيهَا.
836 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: "سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد". [620]
• مُسْلِمٌ [202/ 476]، وَأَبُو دَاوُدَ [846] عَنْهُ فِيهَا.
837 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع؛ قال: "ربنا لك الحمد ملء
(1)
أي: قولوا: سبحان ربي العظيم. اهـ "مرقاة".
(2)
أي: جدير وخليق.
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
(1)
". [621]
• مُسْلِمٌ [205/ 477]، وَالنسَائِيُّ [2/ 198] عَنْهُ فِيهَا.
838 -
عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده". فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال: " من المتكلم ا؟ " قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول". [622]
• البُخَارِيُّ [799] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
839 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ".
صحيح. [623]
• الأرْبَعَةُ
(2)
[د (855) ت (265) س (2/ 183) ق (870)] عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ في الصَّلاةِ.
840 -
وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" فلما نزلت (سبح اسم
(1)
هو الحظ والعظمة والسلطان، والمعنى: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد، والعظمة والسلطان منك حظه؛ أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح.
(2)
وإسناده صحيح؛ وانظر "صحيح أبي داود"(806).
ربك الأعلى)؛ قال: "اجعلوها في سجودكم". [624]
• أَبُو دَاوُدَ [869]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[887] عَنْهُ فِيهَا.
841 -
عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه". ليس بمتصل. [625]
• التِّرْمِذِيُّ [261] عَنْهُ فِيهَا، وَقَالَ ذَلِكَ.
842 -
عن حذيفة رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" وفي سجوده: "سبحان ربي الأعلى". وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ.
صحيح. [626]
(1)
وإسناده محتمل للتحسين، ورجاله ثقات كلهم؛ غير الراوي عن عقبة - وهو إياس بن عامر -؛ قال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال الحافظ: "وصحح له ابن خزيمة، ومن خط الذهبي في "تلخيص المستدرك": ليس بالقوي".
قلت: وتناقض الذهبي؛ فإن الحاكم - لما أخرج هذا الحديث (2/ 477)] وقال: "صحيح الإسناد" -؛ وافقه الذهبي.
ثم خرجته - مضعَّفًا - في "تمام المنة"(ص 190)، و"إرواء الغليل"(334)، و"ضعيف أبي داود"(152 - 153)؛ فراجعه!
• مُسْلِمٌ
(1)
[772] وَالتِّرْمِذِيُّ [262]، وَالنسَائِيُّ [2/ 190] عَنْهُ فِيهَا.
الفصل الثالث:
843 -
عن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ويقول في ركوعه: " سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة". [882]
• النسائي
(2)
(2/ 191) عنه فيها.
844 -
وعن ابن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز قال: قال: فحزرنا ركوعه عشر تسبيحات وسجوده عشر تسبيحات. [883]
• أبو داود (888) والنسائي
(3)
(2/ 224) عنه فيها.
845 -
وعن شقيق قال: إن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت. قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. [884]
• البخاري
(4)
(793) عنه فيها.
(1)
قلت: رواية مسلم في "صحيحه"(2/ 116)
…
بمعناه أتم منه، وهو رواية للنسائي (1/ 170).
ورواه ابن ماجه (888) بسند ضعيف.
(2)
وكذا أبو داود (873) بسند صحيح.
(3)
بإسناد ضعيف؛ فيه وهب بن مانوس، قال ابن القطان: مجهول الحال.
(4)
ورواه الطبراني وغيره؛ من طريق أخرى مرفوعًا بسند حسن، انظر "صفة الصلاة"(ص 90).
846 -
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته". قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها". [885]
• أحمد
(1)
(5/ 310) عن أبي قتادة.
847 -
وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما ترون في الشارب والزاني والسارق؟ " وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته". قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها". [886]
• رواه مالك
(2)
(1/ 167/ 72) رضي الله عنه، مرسلًا؛ وعند الدارمي (1328) نحوه.
13 - باب السجود وفضله
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
848 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت
(3)
الثياب ولا الشعر". [627]
(1)
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
(2)
وإسناده مرسل صحيح، ويشهد له ما قبله.
(3)
نكفت؛ أي: نضم ونجمع.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (812) م (230/ 495) في الصلاةِ عَنِ ابْنِ عَباس - رضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -.
849 -
و قال: "اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". [628]
• الخَمْسَةُ [خ (822) م (223/ 493) د 897 ت 276 س 2/ 213 ق 892] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
850 -
وعن البَرَاء بن عازِبِ، أنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "إذا سجدت؛ فضع كفيك، وارفع مرفقيك". [629]
• مُسْلِمٌ [234/ 494] فِيهَا عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.
851 -
وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة
(1)
أرادت أن تمر تحت يديه لمرت
(2)
. [630]
• مُسْلِمٌ [237/ 496] فِيهَا عَنْهَا.
852 -
وقال عبد الله ابن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. [631]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (390) م (235/ 495)] عَنْهُ فِيهَا (س 2/ 212).
853 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: "اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره". [632]
(1)
البهمة: واحدة البهم، وهي أولاد الغنم.
(2)
قال التبريزي: "هذا لفظ أبي داود".
قلت: في "السنن"(رقم:898) وإسناده صحيح.
• مُسْلِمٌ [216/ 483] عَن أبي هريرة فِيهَا.
854 -
وقالت عائشة: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ". [633]
• مُسْلِمٌ [222/ 486] فِيهَا عَنْهُ.
855 -
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ". [634]
• مُسْلِمٌ [215/ 482] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
856 -
وقال: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ". [635]
• مُسْلِمٌ [133/ 81] في الإِيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [1052] عَنْهُ فِيهَا.
857 -
وقال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي: "سل" فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: "أو غير ذلك؟ ". قلت هو ذاك. قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود لله". [636]
• مُسْلِمٌ [226/ 489]، وَالأَرْبَعَةُ
(1)
[د 1320 س 2/ 227] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
لم نره عند الترمذي وابن ماجه! وإنما عندهما حديث آخر! (ع)
858 -
وقال معدان بن أبي طلحة: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة". [637]
• مُسْلِمٌ [225/ 488]، وَالأَرْبَعَةُ
(1)
[ت 388 س 2/ 228 ق 1423] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
859 -
عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. [638]
• الأَرْبَعَةُ
(2)
[د 838 ت 268 س 2/ 206 ق (882)] ابن خزيمة (629) ابن حبان (1903) عَنْه فِيهَا.
860 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه
(1)
لم نجده عند أبي داود! (ع)
(2)
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك".
قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه.
وقال الدارقطني في "سننه"(ص 132): "تفرد به شريك؛ وليس بالقوي فيما يتفرد به".
قلت: وخالفه همام في إسناده: فرواه مرسلًا، لم يذكر وائلًا، وهو الصواب؛ فالحديث ضعيف؛ لا سيما وقد صح من حديث ابن عمر مرفوعًا: كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه: وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
ومما يزيد في ضعفه: أنه مخالف للحديث الآتي، وهو أصح منه قطعًا.
ولا تغتر بما حكاه الشيخ القاري عن ابن حجر الفقيه: أن له طريقين آخرين؛ فإنه من أوهامه!
وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
(1)
وليضع يديه قبل ركبتيه". [639]
• الثلاثَةُ
(2)
[د 840 ت 269 س 2/ 207] عَنهُ في الصَّلاةِ.
قال الشيخُ رحمه الله: وحديثُ وائل بن حُجْرٍ أثبتُ من هذا!
• قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ الخَطابِيِّ.
وقيل: هذا منسوخٌ
(3)
.
• حَكَاهُ الخَطابِيُّ أَيْضًا.
861 -
وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
فإنه يضع - أول ما يضع - ركبتيه اللتين في مقدمتيه، وكذلك كل حيوان من ذوات الأربع: ركبتاه في مقدمتاه، كما في كتب اللغة.
ومن أنكر ذلك فقد أخطأ، وهنا بحث طويل، حققت القول فيه في "التعليقات الجياد على زاد المعاد"، وذكرت خلاصة منه في "صفة الصلاة"(ص 100 - 101).
(2)
وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق 54/ - (1) وق الذي "كتاب التهجد" (ق 56/ - (1): إنه أحسن إسنادًا من الذي قبله - يعني: حديث وائل -، وصدق - رحمه الله تعالى -.
(3)
هذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ من وجهين:
الأول: أن هذا إسناده صحيح، وحديث وائل ضعيف - كما علمت -.
الثاني: أن هذا قول، وذاك فعل، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
ووجه ثالث: وهو أن له شاهدًا من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته آنفًا؛ فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له، وهذا بين لا يخفى - إن شاء الله تعالى -؛ وبه قال مالك، وعن أحمد نحوه؛ كما في "التحقيق" لابن الجوزي (ق 108/ 2).
يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني". [640]
• أَبُو دَاوُدَ [850]، وَالتّرْمِذِيُّ [284]، وَابْنُ مَاجَه
(1)
[898] عَنْهُ فِيهَا.
862 -
وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي". [641]
• ابْنُ مَاجَه
(2)
[897] عَنْه فِيهَا.
الفصل الثالث:
863 -
عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. [902]
• أبو داود (862) والنسائي (2/ 214) عنه في الصَّلاة.
(3)
864 -
وعن عليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليُّ إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين". [903]
• الترمذي
(4)
(282) عنه فيها.
(1)
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(2)
وكذا النسائي بسند صحيح.
(3)
وهو "حديث حسن" باعتبار شواهده.
(4)
وقال "لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور".
قلت: بل هو ضعيف جدًّا، كذبه الشعبي، وكذا أبو إسحاق السبيعي - وهو الراوي عنه هنا -.
ورواه ابن ماجه (896) - من حديث أنس - من رواية العلاء أبي محمَّد، عنه. =
865 -
وعن طلق بن علي الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها". [904]
• أحمد
(1)
(4/ 22) عنه.
866 -
وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. [905]
• مالك
(2)
(60) عن نافع عنه
…
قوله.
= والعلاء؛ قال الذهبي: بصري تالف، قال ابن المديني كان يضع الحديث.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين في حديث؛ علقته فيما سبق (791) فراجعه.
وفي النهي عن الإقعاء - مطلقًا دون تقييد بما بين السجدتين - أحاديث أخرى صحيحة؛ منها حديث خرجته في "الصحيحة"(1670)؛ وهي مؤولة على نحو ما ذكرته هناك.
(1)
وسنده صحيح.
(2)
وسنده صحيح.
ورواه أحمد - وعنه أبو داود، والسراج، وغيرهم -: من طريق أيوب، عن نافع
…
به مرفوعًا، دون قوله "على الذي وضع عليه جبهته".
وسنده صحيح، كما قال الحاكم، ووافقه الذهبي.
14 - باب التشهد
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
867 -
قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين
(1)
وأشار بالسبابة
(2)
. [642]
• مُسْلِمٌ [115/ 580] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.
وفي رواية
(3)
: وضعَ يديهِ على ركبتيْهِ، ورفعَ إصبَعَهُ التي تلي الإبهامَ اليُمنىَ يدعو بها
(4)
، ويدُه اليُسرى على ركبتِهِ باسِطَها عليها.
(1)
وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة.
(2)
وهذا الحديث أخرجه مسلم.
والظاهر من الحديث. أن الإشارة والرفع عقب الجلوس.
وما يقال: إن الرفع إنما هو عند قوله: (لا إله)، وفي المذهب الآخر عند قوله:(إلا الله): فكله رأي لا دليل عليه من السنة.
وقول ابن حجر الفقيه - كما نقله في "المرقاة" -: "ويسن
…
أن يخصص الرفع بكونه مع: (إلا الله)، لما في رواية لمسلم
…
": فوهم محض؛ فإنه لا أصل لذلك لا في "مسلم"، ولا في غيره من كتب السنة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، بل ولا موضوع.
ومثله وضع الأصبع بعد الرفع؛ لا أصل له؛ بل ظاهر الحديث الآتي (907) وغيره: استمرار تحريكها إلى السلام؛ كما هو مذهب مالك؛ انظر "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "(ص 118 - 119).
(3)
أي: عن ابن عمر - أيضًا -؛ كما في "صحيح مسلم".
(4)
أي: مشيرًا بها، وفيه إشارة إلى استمرار الرفع إلى آخر التشهد قبل السلام؛ حيث الدعاء.
• مُسلِمٌ [114/ 580] عَنهُ في الصلاةِ أَيْضًا.
868 -
عن عبد الله بن الزبير أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. [643]
• مُسْلِمٌ [113/ 579] عَنْهُ فِيهَا.
869 -
قال عبدالله بن مسعود: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه قال: "لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك
(1)
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير
(1)
زاد أحمد، والبخاري، وغيرهما - في رواية عن ابن مسعود -: قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي.
يعني: أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون في التشهد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: السلام عليك - بكاف الخطاب، بل: السلام على النبي، ولا بد أن ذلك كان بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم.
ومما يشهد لذلك: أنه صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلمهم التشهد في الصلاة بلفظ الغيبة: السلام على النبي: رواه السراج في "مسنده"(ج 9/ 1/ 2) والمخلص في "الفوائد"(ج 11/ 54/ 1) بسندين صحيحين عنها.
وقد وسعت القول في هذا البحث في "صفة الصلاة"(ص 121 - 122) فراجعه.
من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه
(1)
". [644]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6230) (835) م (55/ 402)] عَنهُ فِيهَا.
870 -
وقال عبد الله بن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: "التحيات المباركات
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
(2)
". [645]
• مُسْلِمٌ [م (60/ 403] وَالثَّلاثَةُ [د 974 ت 290 س 2/ 242] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
871 -
عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد
(3)
مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها
(4)
يدعو بها. [646]
(1)
أي: فيدعو به.
قال الشيخ القاري "اعلم أن الدعاء الأعجب: هو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه معلم الأدب".
(2)
وفي رواية "عبده ورسوله": أخرجها مسلم - في رواية -، وأبو عوانة، والشافعي، والنسائي.
(3)
حد مرفقه؛ أي: نهايته، وكان المراد: أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبيه، وقد صرح بذلك الإِمام ابن القيم في "زاد المعاد".
(4)
يفيد استمرار التحريك، وعليه المالكية، وهو الحق.
قال القاري "ظاهره يوافق مذهب الإِمام مالك؛ لكنه معارض بما سيأتي أنه لا يحركها". =
• أَبُو دَاوُدَ [ق (912) (957)]، وَالنَّسَائِيُّ
(1)
[3/ 37] عَنْهُ فِيهَا.
872 -
وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. ولا يجاوز بصره إشارته. [647]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[990] عَنْهُ فِيهَا.
873 -
عن أبي هريرة: إن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحد أحد". [648]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[4/ 3]، وَحَسَّنَهُ، وَالنسَائِيُّ [3/ 38] عَنْهُ فِيهَا، وَللنَّسَائِيِّ [3/ 38] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
= قلت: المعارضة مردودة من ناحيتين:
الأولى: أن هذا أصح من ذاك؛ لما سيأتي.
والأخرى: أنه مثبت وذاك ناف، والمثبت مقدم على النافي.
(1)
بإسناد صحيح، وصححه ابن الملقن (ق 28/ 2)؛ وله شاهد في "الكامل" لابن عدي (287/ 1).
(2)
وإسناده حسن؛ رجاله كلهم ثقات؛ غير أن محمَّد بن عجلان فيه ضعف من قبل حفظه، إلا أنه لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن؛ ولهذا قال الحاكم "أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثًا؛ كلها شواهد". وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في حفظه، وقال الذهبي:"كان متوسطًا في الحفظ".
إذا عرفت هذا؛ فالقول بأن إسناده صحيح؛ لا يخفى بعده.
على أن قوله فيه "ولا يحركها شاذ أو منكر عندي؛ لأن ابن عجلان لم يثبت عليه: فقد كان تارة يذكره - وتارة لا يذكره - وهو الصواب -؛ فقد تابعه غيره على الحديث؛ فلم يذكر هذه الزيادة؛ كذلك أخرجه مسلم (2/ 90) من طريق ابن عجلان وغيره.
وإذا عرفت هذا؛ فلا يجوز أن يعارض به حديث وائل الذي قبله؛ لما ذكرته ثمة.
(3)
في "الدعوات"(2/ 273) وقال "حديث حسن صحيح غريب"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وإسناده حسن.
نَحْوُهُ.
874 -
وعن ابن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه
(1)
. [649]
• أَبُو دَاودَ [992] عَنهُ فِيهَا.
ويروى عنه: نهى أن يعتَمِدَ الرجلُ على يديهِ إذا نهضَ في الصلاةِ.
• أَبُو دَاوُدَ [992] عَنْهُ أَيْضًا فِيهَا.
875 -
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف
(2)
حتى يقوم. [650]
• الثَّلاثَةُ
(3)
[د 995 ت 366 س 2/ 243] عَنْهُ فِيهَا.
الفصل الثالث:
876 -
عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: "بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله
(1)
وإسناده صحيح.
وأما الرواية الثانية؛ فمنكرة، كما بينته مفصلًا في "تخريج صفة الصلاة".
(2)
هي حجارة محماة على النار.
(3)
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه - يعني: ابن مسعود - ".
قلت: ورجاله ثقات؛ فهو صحيح الإسناد؛ لولا الانقطاع.
من النار". [916]
• النسائي
(1)
(2/ 243) عنه في الصَّلاة.
877 -
وعن نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأتبعها بصره ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهي أشد على الشيطان من الحديد". يعني السبابة. [917]
• أحمد
(2)
(2/ 119) عنه.
878 -
وعن ابن مسعود كان يقول: من السنة إخفاء التشهد. [918]
• أبو داود (986)] والترمذي (291) في الصَّلاة، وقالَ: حسن
(3)
.
(1)
من طريق أيمن بن نابل: حدثني أبو الزبير، عنه.
وأيمن - هذا - فيه ضعف، وقد انتقدوه لروايته في هذا الحديث التسمية.
قال النسائي عقبه "لا نعلم أحدًا تابعه، وهو لا بأس به، لكن الحديث خطأ".
وقال الترمذي - بعد أن علق الحديث (2/ 83) -: "وهو غير محفوظ".
(2)
وسنده حسن.
(3)
قلت: وفي إسنادهما محمَّد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه.
لكن؛ أخرجه الحاكم (1/ 230) من طريق أخرى، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
15 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال
879 -
قال كعب بن عجرة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"
(1)
. [651]
• الجَمَاعَةُ [م 406 د 976 ت 483 س 3/ 47 ق 904] عَنْهُ فِيهَا، لَكِنِ البُخَارِيُّ في [3370] في الدَّعَوَاتِ.
880 -
وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل الله عليه وسلم على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". [652]
(1)
قال التبريزي: "متفق عليه؛ إلا أن مسلمًا لم يذكر: "على إبرهيم" في الموضعين".
قلت: يعني: أنه اقتصر على قوله "على آل إبراهيم"؛ بخلاف البخاري؛ فإنه جمع بين اللفظين، فقال "على إبراهيم وعلى آل إبراهيم"، وكذلك رواه أحمد، والنسائي، والطحاوي، وغيرهما.
ففي ذلك رد على من أنكر مجيء اللفظين معًا في حديث صحيح، انظر تعليقنا على هذا الموطن من "صفة الصلاة"(126).
• الجَمَاعَةُ [خ 6360 م 407 د 979 س 3/ 49 ق 905] عَنْهُ فِيهَا
(1)
.
881 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه عشرا". [653]
• مُسْلِمٌ [70/ 408] عَنْهُ
(2)
فِيهَا (ت [485]).
مِنَ "الحِسَانِ
":
882 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي صلاة؛ صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات". [654]
• التِّرْمِذِيُّ، وَالنسَائِيُّ
(3)
[3/ 50] عَنْهُ
(4)
فِيهَا.
883 -
وقال: "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة". [655]
• التِّرْمِذِيُّ
(5)
[484] عَنْهُ
(6)
فِيهَا. قُلْتُ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [911].
(1)
إنما رواه البخاري في (الدعوات)! (ع)
(2)
أي: عن أبي هريرة. (ع)
(3)
وسنده صحيح، وصححه الحاكم (1/ 550) ووافقه الذهبي.
(4)
أي: عن أنس.
ثم إن الحديث لم يروه الترمذي من حديث أنس؛ بل من حديث أبي هريرة (485)! (ع)
(5)
وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن كيسان - وهو الزهري؛ مولى طلحة بن عبد الله بن عوف -، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن القطان:"لا يعرف حاله".
ومن هذا الوجه: رواه ابن حبان في "صحيحه"(2389 - "الموارد")؛ كما يؤخذ من "الترغيب"(2/ 280).
(6)
أي: عن عبد الله بن مسعود. (ع).
884 -
وقال: "إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام". [656]
• أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(1)
[3/ 43] عَنْهُ
(2)
فِيهَا.
885 -
وقال: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام". [657]
• أَبُو دَاوُدَ [2041] عن أبي هريرة في آخِرِ الحَجِّ.
(3)
886 -
وقال: "لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليَّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". [658]
• النَّسَائِيُّ
(4)
عَنْهُ فِيهَا.
887 -
وقال: "رغم
(5)
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف
(1)
وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2293) والحاكم (2/ 421) ووافقه الذهبي.
(2)
أي: عن ابن مسعود.
ثم إن الحديث مما تفرد به النسائي؛ ولم يعزه المناوي في "كشف المناهج"(ق 105) إلا إليه! (ع)
(3)
وإسناده حسن.
(4)
لم أجده عنده في "سننه الصغرى"، فلعله في "الكبرى" له ولم يعزه السيوطي في "الجامع الكبير"(2/ 336/ 1) إلى النسائي مطلقًا، بل لأبي داود، والبيهقي في "الشعب".
وقد أخرجه أبو داود في آخر "الحج"(2042) وسنده حسن.
ومن صححه؛ فقد ذهل أو تساهل.
نعم؛ هو صحيح باعتبار ما له من الشواهد، وقد ذكرت بعضها في "تحذير الساجد"(ص 98 - 99).
(5)
أي: لصق بالرغام - وهو التراب -؛ والمعنى: ذل وهان.
رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة". [659]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[3545] عَنْهُ في الدَّعَوَاتِ.
888 -
عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: "إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ ". [660]
• النسَائِيُّ
(2)
[3/ 44] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
889 -
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني
(1)
وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه".
قلت: وإسناده حسن؛ وقد أخرج منه الحاكم (1/ 549) الفقرة الأولى من هذا الوجه.
وأخرج مسلم (8/ 5) الفقرة الأخيرة بإسناد آخر عن أبي هريرة.
والحديث صحيح؛ له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ المنذري في "الترغيب"(2/ 282 - 283).
(2)
وفيه سليمان - مولى الحسن بن علي -، وهو مجهول، وعنه رواه أحمد - أيضًا - (4/ 29 - 30) وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "(ق 86/ 2)] والحاكم (2/ 420)] وصححه، ووافقه الذهبي.
لكن له عندهما طريقان آخران عن أبي طلحة، وعند الأخير شاهد من حديث أنس؛ فالحديث صحيح.
أكثر الصلاة عليك
(1)
فكم أجعل لك من صلاتي
(2)
؟ فقال: " ما شئت " قلت: الربع؟ قال: " ما شئت فإن زدت فهو خير لك ". قلت: النصف؟ قال: " ما شئت فإن زدت فهو خير لك " قلت: فالثلثين؟ قال: " ما شئت فإن زدت فهو خير لك " قلت: اجعل لك صلاتي كلها؟ قال: " إذا تكفى همك ويكفر لك ذنبك ". [661]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[2457] في الزُّهْدِ عنه، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [2/ 421].
890 -
عن فضالة بن عبيد أنه قال: دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه ". قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أيها المصلي ادع تجب". [662]
• أَبُو دَاوُدَ [1481]، وَالنَّسائِي [3/ 44 - 45] في الصَّلاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(4)
[3476]- وَاللَّفْظُ لَهُ - في الدُّعَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
(1)
أي: أريد إكثارها.
(2)
أي: بدل دعائي الذي أدعو به لنفسي.
(3)
في "صفة القيامة"(2/ 74 - 75) وقال "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده حسن، وصححه الحاكم (2/ 421) ووافقه الذهبي.
(4)
وقال: "حديث حسن".
قلت: وفي سنده رشدين بن سعد؛ وهو ضعف؛ لكن تابعه عبد الله بن وهب - عند النسائي (1/ 189) -، وحيوة - عند الترمذي، وأحمد (6/ 18) وعنه أبو داود -، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح.
891 -
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت أصلي فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سل تعطه سل تعطه". [663]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[593] في الصَّلاةِ، وَابْنُ مَاجَه في السُّنةِ
(2)
عَنْهُ.
الفصل الثالث:
892 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد". [932]
• أبو داود
(3)
(982) في الصَّلاة عنه.
893 -
وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصل عليّ". [933]
(1)
وقال: "حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده حسن.
(2)
لم يروه - فيما بحثنا - ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة"! (ع)
(3)
بإسناد ضعيف؛ فيه حبان بن يسار الكلابي، قال أبو حاتم:"ليس بالقوي"، وقال ابن عدي:"حديثه فيه ما فيه"، وقال الحافظ في "التقريب":"صدوق اختلط"، وذكر في "التهذيب": أنه اختلف فيه عليه:
رواه عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان؛ وأشار الحافظ إلى أنه لين الحديث.
وعلى هذا؛ فمن صحح إسناده فقد وهم.
• الترمذي (3546) في الدعوات عنه، وقالَ: صحيح غريب
(1)
.
894 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته". [934]
• البيهقي
(2)
(1583) في "الشعب" عنه.
(1)
في "الدعوات"(2/ 271) وأحمد (1/ 201): من طرق، عن سليمان بن بلال، عن عمارة بن غزية، عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، عن حسين بن علي بن أبي طالب
…
مرفوعًا.
هكذا هو في نسختنا من "سنن الترمذي" من مسند حسين بن علي، وكذلك عزاه إليه جماعة؛ فليس هو عنده من مسند علي؛ كما ذكر - ها هنا -!
لكن الظاهر أنه ليس وهمًا منه، بل ذلك ما وقع في بعض نسخ "السنن"، فقد ذكره المنذري في "الترغيب"(2/ 284) من حديث الحسين برواية النسائي، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، ثم قال "والترمذي؛ وزاد في سنده علي بن أبي طالب"؛ وكذلك عزاه إليه من حديث عليّ: النابلسي في "الذخائر"(3/ 14).
والأرجح عندي: ما في نسختنا؛ لأن كل من خرج الحديث من هذه الطريق أسنده إلى الحسين لا إلى أبيه.
وممن أخرجه كذلك: ابن حبان (2388) والطبراني في "المعجم الكبير"(ج 1/ 292/ 1) وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة"(برقم: 33،31، 36،35) وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(رقم: 376) والحاكم (1/ 549) وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وصححه الترمذي - أيضًا -، كما عرفت؛ ورجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير عبد الله بن علي؛ فروى عنه جماعة ووثقه ابن حبان وحده، وقد اختلف عليه في إسناده؛ كما خرجه إسماعيل القاضي مبسوطًا.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي ذر، وآخر عن الحسن البصري مرسلًا "بسند صحيح" عنه: أخرجهما القاضي؛ وثالث من حديث أنس: عزاه الفيروز أبادي في "الرد على المعترضين على ابن عربي"(ق 39/ 1) للنسائي، وقال "وهذا حديث صحيح".
(2)
في إسناده محمَّد بن مروان السدي، وهو كذاب، ولذلك أورده ابن الجوزي في "الموضوعات". =
895 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة. [935]
• أحمد
(1)
(2/ 178) عنه.
896 -
وعن رويفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى على محمد وقال: اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي". [936]
• أحمد
(2)
(4/ 108) عنه.
897 -
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا
(3)
فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: "ما لك؟ " فذكرت له ذلك. قال: فقال: "إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك
= لكن تعقب بأن له متابعًا ينجو به الحديث من إطلاق الوضع عليه؛ كما فعل ابن تيمية وغيره، ويظل في حيز الضعيف؛ مع أن ابن تيمية رحمه الله صرح بأن معناه صحيح، ثبت بأحاديث أخر، كأنه يشير إلى الأحاديث المتقدمة (924 - 925) وقد بسطت القول على هذا الحديث وطرقه في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (رقم:203).
(1)
وفيه ابن لهيعة؛ وهو ضعيف.
فقول المنذري (2/ 289): "إسناده حسن"! فيه نظر.
(2)
وفيه ابن لهيعة، وقد عرفت حاله آنفًا، ووفاء بن شريح الحضرمي؛ لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلّا اثنان، ولذلك أشار الحافظ إلى أنه لين الحديث.
ومن هذا الوجه: رواه إسماعيل القاضي أيضًا - (برقم: 53)
(3)
أي: بستان نخل.
من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه ". [937]
• أحمد
(1)
(1/ 191) عنه.
898 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. [938]
• الترمذي (486) عنه من قوله في الدعوات
(2)
.
16 - باب الدعاء في التشهد
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
899 -
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم
(3)
والمغرم" فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: "إن الرجل
(1)
وكذا إسماعيل القاضي (برقم: 10) والبيهقي (2/ 370)؛ وفيه عمرو بن أبي عمرو - وهو ثقة - لكن في حفظه ضعف ينزل حديثه من رتبة الصحة إلى الحسن، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث على وجوه ثلاثة؛ لا مجال لذكرها الآن، فإن كان قد حفظها كلها، ولم يؤت فيها من قبل حفظه؛ فالحديث جيد.
ثم وجدنا له طريقًا أخرى - عند أبي يعلى في "مسنده"(2/ 158/ 847)؛ وفيه من لا يعرف.
(2)
من طريق أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر.
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو قرة - هذا - مجهول، كما في "الميزان"، و"التقريب".
ومن طريقه: رواه إسماعيل القاضي (2/ 94) ولكنه لم يسمه؛ بل قال: شيخ؛ - ولم يذكر عمر في إسناده.
(3)
هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو الإثم نفسه، وكذلك المغرم. =
إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف". [664]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (832) م (129/ 598)] في الصلاةِ عَنْهَا.
900 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال". [665]
• مُسْلِمٌ [130/ 588] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
901 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: "قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات". [666]
• مُسْلِمٌ
(1)
[134/ 590] عَنْهُ.
902 -
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم علمني
= ويريد به الذنوب والمعاصي.
(1)
في "صحيحه"(2/ 94)، وابن حبان (2/ 173/ 995 - الإحسان)، وأحمد (1/ 242، 298،258، 311): من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس .. به.
ورواه البخاري في "الأدب المفرد"(694): من طريق بكر بن سليم الصواف، قال: حدثني حميد بن زياد الخراط، عن كريب - مولى ابن عباس -، قال: حدثنا ابن عباس.
وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح؛ غير الصواف - هذا -؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جمع.
وله طرق أخرى: عن طاووس وغيره، عن ابن عباس وغيره - عن أبي داود وغيره -؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(904)؛ وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد.
دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: "قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم". [667]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ. البُخَارِيُّ [834] وَالنسَائِيُّ [3/ 53] في الصَّلاةِ، وَمُسْلِمٌ [48/ 2075] وَالتِّرْمِذِي [3531] وَابْنُ مَاجَه [3835] في الدُّعَاءِ.
903 -
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. [668]
• مُسْلِمٌ [119/ 582]، وَالنسَائِيُّ [3/ 61]، وَابْنُ مَاجَه [915] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
904 -
قال سمرة بن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. [669]
• البُخَارِيُّ [7047] مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا، وَمُسْلِمٌ [2275] وَالتّرْمِذِيَّ [2294] وَالنسَّائِيُّ [الكبرى 7658] مَخْتَصَرًا، كُلُّهُمْ في تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا عَنْهُ.
905 -
وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. [670]
• مُسْلِمٌ
(1)
[61/ 708] وَالنَّسَائِيُّ [3/ 81] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
906 -
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا
(2)
من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
(1)
في "صحيحه"(2/ 153)، وابن حبان (3/ 224/ 1993).
(2)
وفي رواية أبي داود "نصيبًا".
- صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره
(1)
. [671]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
[خ (852) م (59/ 707)] عَنْهُ فِيهَا (د [1042]، س [3/ 81]، ق (930).
907 -
و قال البراء: كنا إذا صلينا خلف سول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك". [672]
• مُسْلِمٌ [62/ 709]، وَأَبُو دَاوُدَ [615] عَنْهُ فِيهَا.
908 -
وقالت أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. [673]
(1)
قال الطيبي: وفيه أن من أصر على أمر مندوب، وجعله عزمًا، ولم يعمل بالرخصة؛ فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر؟! ذكره القاري.
(2)
ورواه أبو داود (1042) وزاد في آخره:
قال عمارة - يعني: ابن عمير -: أتيت المدينة - بعدُ -، فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره.
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أحمد (1/ 459) من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه، قال: سمعت رجلًا يسأل عبد الله بن مسعود عن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته: عن يمينه كان ينصرف أو عن يساره؟! قال: فقال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف حيث أراد، كان أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته على شقه الأيسر إلى حجرته.
وسنده حسن.
• البُخَارِيُّ [866]، وَأَبُو دَاوُدَ [1040]، وَالنسَائِيُّ [3/ 67]، وَابْنُ مَاجَه [932] عَنْهَا فِيهَا.
909 -
وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. [674]
• مُسْلِمٌ [686/ 670]، وَأَبُو دَاوُدَ [1522] في الصلاة، وَالنسَائِيُّ [3/ 80] في اليَوْمِ وَاللَّيلةِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ
":
910 -
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني لأحبك يا معاذ". فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. قال: "فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". [675]
• أَبُو دَاوُدَ [1522]، وَالنسَائِيُّ
(1)
[3/ 53] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
911 -
وعن عبد الله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده الأيمن" وعن يساره: "السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده الأيسر. [676]
• الثَّلاثَةُ
(2)
(3)
[د 996 ت 295 ق 914 س 3/ 63] عَنْه فِيهَا.
(1)
وأحمد في "المسند"(5/ 244 - 245 و 247) وإسناده صحيح.
(2)
وكذا ابن ماجه (914). (ع)
(3)
وإسناده صحيح، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح". =
912 -
وعنه قال: كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلى شقه الأيسر إلى حجرته. [677]
• البَغَوِيُّ [3/ 211] في "شَرْحِ السُّنةِ" فِيهَا، وَقَدْ تَقَدمَ أَصْلُهُ في الصِّحَاحِ
(1)
.
913 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا يصلي الإمام
(2)
في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول
(3)
". [678]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[616]، وَابْنُ مَاجَه [1428] عَنْهُ فِيهَا.
914 -
عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. [679]
= ثم رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر
…
مرفوعًا نحوه، وزاد في التسليمة الأولى "وبركاته"، وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه"(ق 56/ 2) والنووي، والعسقلاني.
فهي سنة لا بدعة؛ كما توهم بعض من صنف في "مضار الابتداع".
(1)
لم أقف على سنده، وهو في "الصحيحين" بنحوه عن ابن مسعود، وقد مضى قريبًا (946) عن أنس.
(2)
قيل: هذا في صلاة يكون بعدها سنة راتية، وأما التي لا راتبة بعدها كالصبح؛ فلا. اهـ "مرقاة".
(3)
يتحول؛ أي: ينتقل إلى موضع:
نهى عن ذلك؛ ليشهد له موضعان بالطاعة يوم القيامة، ولذلك يستحب تكثير العبادة في مواضع مختلفة. اهـ "مرقاة".
(4)
وقال: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة".
قلت: فهو منقطع، وفيه علة أخرى، وهي جهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي.
لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدين، ذكرتهما في "صحيح أبي داود"(629).
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[624] عَنْهُ فِيهَا.
الفصل الثالث:
915 -
عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: "اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. [955]
• أحمد (4/ 123) والنسائي
(2)
(3/ 54) عنه.
916 -
وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته
(3)
بعد التشهد: " أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد ". [956]
(1)
وفي إسناده مجهول.
لكن رواه أحمد (3/ 240) من طريق أخرى
…
بأتم منه؛ وسنده صحيح على شرط مسلم.
وقد أخرجه في "صحيحه"(2/ 28) دون الحض، وسيأتي في الكتاب - إن شاء الله تعالى -، ورواه أبو في "صحيحه"(2/ 251) بتمامه.
(2)
في "سننه"(1/ 192): من طريق أبي العلاء، عن شداد؛ وهذا إسناد منقطع: بيَّن ذلك الإِمام فرواه (4/ 125) عن أبي العلاء بن الشخير، عن الحنظلي، عن شداد.
والحنظلي لم أعرفه، وقد أورده الحافظ في "فصل فيمن أبهم ولكن ذكر نسبه" من "التعجيل"(ص 535) لهذه الرواية" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ومن طريقه: رواه الترمذي (2/ 248).
وله شاهد في "أخبار أصبهان"(2/ 72) لأبي نعيم - من حديث البراء؛ لكن في إسناده إسماعيل بن - وهو ضعيف -، عن موسى بن مطير - وهو متهم -.
ثم وجدت له طريقًا أخرى صحيحة؛ خرجتها في "الصحيحة"(3228).
(3)
أي: دعائه وثنائه على الله. =
• النسائي
(1)
(3/ 58) عنه.
917 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى يسلم في الصلاة تسليمة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا. [957]
• الترمذي
(2)
(296) عنه.
918 -
وعن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام ونتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. [958]
• أبو داود
(3)
(1001) عنه.
= وقوله: بعد التشهد؛ أي: في خطبته؛ كما يأتي تحقيقه.
(1)
وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولكن يبدو لي أنه مختصر من حديث جابر الذي رواه مسلم (3/ 11) بهذا الإسناد الذي في "النسائي": عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب؛ احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه
…
ويقول "أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمَّد .. " الحديث؛ وسنذكره في خطبة الجمعة بتمامه - إن شاء الله تعالى -.
وفي رواية له بلفظ: كان يخطب الناس؛ يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول "من يهده الله! فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله
…
" الحديث.
فقوله: يحمد الله
…
إلخ: إشارة إلى خطبة الحاجة المعروفة "إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه
…
من يهده الله؛ فلا مضل له
…
وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، فهذا هو التشهد الذي عناه الراوي في حديث جابر - هذا -، وذلك من الاختصار المخل؛ والله أعلم.
(2)
وأشار إلى تضعيف سنده، ولكن صحت التسليمة الواحدة من طريق أخرى عن عائشة، وقد خرجته في "التعليقات الجياد"، وفي "تخريج صفة الصلاة".
(3)
وسنده ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير؛ وهو ضعيف؛ كما في "التقريب"، ثم هو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وهو مدلس، ولم يصرح بسماعه منه. =
17 - باب الذكر بعد الصلاة
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
919 -
قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أعرف أنقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. [680]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (842) م (120/ 583)] عَنْهُ
(1)
في الصَّلاةِ.
920 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام". [681]
• مُسْلِمٌ [13/ 592] عَنْهُ فِيهِ.
921 -
وقال ثوبان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"
(2)
. [682]
• مُسْلِمٌ [135/ 592]، وَالأربعَةُ [د 1513 ت 300 ق 928 س 3/ 68] عَنْه فِيهَا.
= فقول ابن حجر الفقيه "وإسناده حسن أو صحيح"! غير صحيح.
(1)
وفي رواية لهما عنه: إن رفع الصوت بالذكر - حين ينصرف الناس من المكتوبة -: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
وقد حمل الشافعي رحمه الله هذا الجهر على أنه كان لأجل تعليم المأمومين؛ لقوله - تعالى -: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} الآية؛ نزلت في الدعاء كما في "الصحيحين": "مرقاة".
(2)
قال الشيخ الجزري "وأما ما يزاد - بعد قوله "ومنك السلام" - من نحو "وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا دارك دار السلام": فلا أصل له، بل مختلق من بعض القصاص":(منه).
922 -
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد". [683]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (844) م (137/ 593)] عَنْهُ فِيهَا.
923 -
وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ". [684]
• مُسْلِمٌ [139/ 594]، وَأَبُو دَاوُدَ [1507]، وَالنَّسَائِيُّ [3/ 70] عَنْهُ فِيهَا.
924 -
وعن سعد أن كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل الصلاة: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر". [685]
• البُخَارِيُّ [2822] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3567] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 256] في الاسْتِعَاذَةِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.
925 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور
(1)
بالدرجات العلى والنعيم المقيم! قال: "كيف ذاك؟ " قالوا صلوا كما
(1)
جمع دثر: وهو المال الكثير.
صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال قال:"أفلا أخبركم بأمر تدركون به من قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمصل ما جئتم به، إلا من جاء بمثله؟ تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا"
(1)
. [686]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ (خ)[6329] في الدَّعَوَاتِ، (م)[595] في الصَّلاةِ.
وفي رواية: "تُسَبِّحُونَ، وَتَحْمَدُونَ، وتُكَبِّرونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاةٍ ثلاثًا وثَلاثينَ".
• مُسْلِمٌ [142/ 595] عَنْهُ.
926 -
وعن كعب بن عجرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثلاث وثلاثون تسبيحة ثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة". [687]
• مُسْلِمٌ [144/ 596]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3412]، وَالنَّسَائِيُّ [3/ 75] في الصَّلاةِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
927 -
وعن أبي هريرة، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". [688]
• مُسْلِمٌ [146/ 597] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
ذكر التبريزي - ها هنا - رواية "ثلاثًا وثلاثين"، ثم ذكر رواية:"عشرًا"، وعزاها للبخاري - في رواية -.
قلت: وهي شاذة؛ كما يشير إليه كلام الحافظ ابن حجر عليها في "الفتح"(2/ 273).
مِنَ "الحِسَانِ
":
928 -
عن أبي أمامة أنه قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات". [689]
• التِّرْمِذِيُّ [3499] في الدَّعَوَاتِ
(1)
] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9936] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْهُ.
929 -
عن عقبة بن عامر أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. [690]
• الثَّلاثَةُ
(2)
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أبو داود [1523]، والنسائي [3/ 68] في الصَّلاةِ، الترمذي [2903] في فَضْلِ القُرْآنِ.
930 -
عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة". [691]
• أَبُو دَاوُدَ [3667] في العِلْمِ
(3)
عَنْ أَنَسٍ.
(1)
وقال: "حديث حسن".
ورجاله ثقات؛ لكن فيه عنعنة ابن جريج، وكان مدلسًا.
(2)
وأحمد في "المسند"(4/ 155 - 201) بسند صحيح، وصححه الحاكم أيضًا (1/ 253) ووافقه الذهبِى.
(3)
وإسناده حسن، كما قال الحافظ العراقي.
ورواه أبو يعلى؛ وقال في الموضعين: "أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفًا" - كما في "الترغيب"(1/ 164) -. =
931 -
وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة". قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تامة تامة تامة". [692]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[586] في الصَّلاةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ.
الفصل الثالث:
932 -
عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة قال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع
(2)
فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: "أصاب الله بك
(3)
يا ابن
= وفي إسناده محتسب أبو عائذ؛ قال الهيثمي (10/ 105): "وثقه ابن حبان، وضعفه غيره".
(1)
وقال: "حديث حسن غريب".
قلت: وسنده ضعيف.
لكن للحديث شواهد، ذكرها المنذري في "الترغيب"، يرقى الحديث بها إلى درجة الحسن.
(2)
الشفع: ضم الشيء إلى مثله، يعني: قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أخرى.
(3)
قال ابن حجر "الباء زائدة للتأكيد، والتقدير: أصابك الله الحق؛ أي: جعلك مصيبًا له". اهـ =
الخطاب ". [972]
• أبو داود
(1)
(1007) في الصَّلاة عنه.
933 -
وعن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فأتي رجل في المنام من الأنصار فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال الأنصاري في منامه نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل
(2)
فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فافعلوا"
(3)
. [973]
• أحمد
(4)
(5/ 184)، والنسائي (3/ 76) في الصَّلاة عنه.
= "مرقاة".
(1)
بإسناد ضعيف؛ فيه أشعث بن شعبة - وهو لين -، كما قال الذهبي، وأشار إليه العسقلاني، عن المنهال بن خليفة - وهو ضعيف -.
ثم وجدت لهما متابعين بإسناد صحيح؛ الشطر الأخير منه؛ فخرجته في "الصحيحة"(2549).
(2)
أي: خمسًا وعشرين؛ كما في رواية لأحمد.
وفي حديث ابن عمر: "وهللوا خمسًا وعشرين"؛ فيكون مجموع هذه الأذكار مدّة - أيضًا -.
(3)
هل يفيد هذا الأمر نسخ الذكر بالمئة الأولى من الأذكار التي بعدها، أم جعلها مفضولة، وهذا أفضل؛ الراجح: الثاني، وبه صرح السندي في "حاشيته على "النسائي".
وقال القاري في شرح هذه الكلمة "فافعلوا": "لعل المراد: فاعملوا به - أيضًا - ".
(4)
وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2340) والحاكم - أيضًا - (1/ 253) ووافقه الذهبي.
وله شاهد من حديث ابن عمر - عند النسائي (1/ 198) -؛ وسنده حسن.
934 -
وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: " من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها حين يأخذ مضجعه آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله". [974]
• البيهقي (2395) في "الشعب" عنه، وقالَ: سنده ضعيف
(1)
.
قلت: له شاهد في "النسائي"[الكبرى 9928] صحيح عن أبي أمامة.
وغفل ابن الجوزي رحمه الله فذكره في "الموضوعات"[476] وهو من أسمج ما وقع له.
935 -
وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من
(1)
قلت: بل واهٍ جدًّا؛ فإن فيه ضعيفًا، وآخر كذابًا.
ولذلك أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" من رواية الحاكم - وعنه رواه البيهقي -، ثم قال ابن الجوزي "لا يصح: حبَّة ضعيف؛ ونهشل كذاب"، ولم يتعقبه السيوطي في "اللآلئ المصنوعة" (1/ 230)؛ إلّا بقول البيهقي: "إسناده ضعيف"!
وليس هذا التعقب بشيء؛ لا سيما إذا لاحظنا أن الضعيف له أقسام كثيرة؛ منها الموضوع، كما هو مقرر في المصطلح.
نعم؛ للنصف الأول من الحديث شاهد قوي من حديث أبي أمامة: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"، وابن حبان في "صحيحه"، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 121) وقد خرجته، وتكلمت على إسناده وشواهده في "التعليقات الجياد"، وانظر - إن شئت - "اللآلئ المصنوعة".
قال المناوي في "الفيض" "قال ابن القيم: وروى من عدة طرق، كلها ضعيفة، لكنها إذا انضم بعضها لبعض - مع تباين طرقها، واختلاف مخرجيها - دلّ أنّ له أصلًا
…
وقال الدمياطي: له طرق كثيرة، إذا انضم بعضها لبعض أحدثت قوة .. ".
قلت: وقد خرجت، الحديث بشطره الأول مفصلًا في "الصحيحة"(972)؛ فراجعه!
وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود مرفوعًا: أخرجه ابن عدي (60/ 1) بسند ضعيف.
قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال". [975]
• أحمد (4/ 227) من حديث عبد الرحمن بن غنم، والترمذي
(1)
[3474] في الدعوات من طريق عبد الرحمن المذكور عن أبي ذرّ رضي الله عنه.
936 -
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد
(2)
فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي صلى
(1)
من طريق شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر.
ومن هذا: الوجه أخرجه أحمد (4/ 227) عن ابن غنم لم يقل: عن أبي ذر -؛ فهو إسناد ضعيف؛ لتفرد شهر به.
وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقًا غير مقيد بالصلاة، ولا بثني الرجلين، كما حققته في "التعليق الرغيب".
(2)
في "النهاية""والنجد ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز؛ مما يلي العراق".
قلت: وقد يراد به العراق نفسها، كما في حديث "هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان" على ما حققته في "تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق"(رقم:8)؛ وقد أفرد المكتب الإِسلامي - أخيرًا - هذه الرسالة بطبعة خاصة، والحديث في الصفحة (9) منها، ويأتي في آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى - شيء من ذلك.
الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأفضل رجعة؟ قوما
(1)
شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة". [977]
• الترمذي
(2)
(3561) عنه فيها.
18 - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
937 -
عن معاوية ابن الحكم السلمي أنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل فقلت له: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت
(3)
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني
(4)
ولا ضربني ولا شتمني قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
(1)
التقدير: أعني قومًا.
(2)
قال التبريزي: "قال الترمذي: هذا حديث غريب، وحماد بن أبي حميد - الراوي -: هو ضعيف في الحديث".
قلت: لكن رواه البزار، وأبو يعلى، وابن حبان في "صحيحه"، من حديث أبي هريرة
…
بنحوه، كما في "الترغيب"(1/ 166)، وفيه - عند البزار - حميد مولى علقمة؛ وهو ضعيف أيضًا، كما في "المجمع"(10/ 107)؛ ثم خرجت ذلك كله، وتكلمت عليه في "الصحيحة"(2531)؛ فانظره!
(3)
في "صحيح مسلم": "لكنِّي سكتّ"؛ أي: غضبت وتغيرت؛ أي: ولم أعمل بمقتضى الغضب.
(4)
قهرني.
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن - أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان؟. قال: "فلا تأتهم". قلت: ومنا رجال يتطيرون؟. قال: "ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم". قال قلت ومنا رجال يخطون؟. قال: "كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك
(1)
". [693]
• مُسْلِمٌ
(2)
[33/ 537] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
938 -
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: "إن في الصلاة لشغلا". [694]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1199) م (34/ 538)] عَنْهُ في الصَّلاةِ (د [923]).
939 -
وعن معيقيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: "إن كنت فاعلا فواحدة". [695]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (9207) م (47/ 546)] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
940 -
عن أبي هريرة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر
(3)
في الصلاة".
(1)
أي: مصيب.
وهو كالتعليق بالمحال؛ لأن خط ذاك النبي كان معجزة، وقد انقضت، فكيف يمكن أن نعرف الموافقة؟!
(2)
وله عنده تتمة؛ تأتي في (النكاح)(رقم:3303).
(3)
الخصر: هو وضع اليد على الخاصرة.
وفي رواية: نهى أن يصلي الرجل مختصرا.
معناه: أن يأخذ بيده خاصرته. [696]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (1220) م (46/ 545)] عَنْهُ فِيهَا.
941 -
وقالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". [697]
• البُخَارِيُّ
(1)
[751] عَنْهَا فِيهَا.
942 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم". [698]
• مُسْلِمٌ [118/ 429] عَنْهُ فِيهَا.
943 -
عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها". [699]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (516) م (42/ 543)] عَنْهُ فِيهَا.
ويروى: رَفَعها.
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5996) م (43/ 543)
(2)
] أَيْضًا عَنْهُ فِيها.
(1)
وقد عزاه التبريزي للشيخين! وهو وهم؛ فإنه ليس في "صحيح مسلم".
(2)
إنما أخرج هذه اللفظة: البخاريُّ في (الأدب).
وأما مسلم؛ فلم يسق لفظها وإنما أحال على الرواية التي قبلها؛ فتنبه! (ع)
944 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تثاءب أحدكم في الصَّلاةِ فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل
(1)
". [700]
• مُتَّفَق عَلَيْهِ
(2)
[م 2994] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الصَّلاةِ، وَلمُسْلِمٍ [59/ 2995] فِيهَا
(3)
] وَأَبِي دَاوُدَ [5026] في الأدَبِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ.
(1)
قال التبريزي: "رواه مسلم
…
" وفي رواية البخاري عن أبي هريرة؛ قال: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة؛ فليكظم ما استطاع، ولا يقل: ها! فإنما ذلكم من الشيطان، يضحك منه"
…
".
قلت: يعني: مرفوعًا؛ كما هو صريح رواية البخاري، ولكني لم أجده عنده بها اللفظ، وقد أورده في ثلاثة مواطن: الأول: في بدء الخلق (2/ 333) والآخران: في أواخر "الأدب"(4/ 314 و 315) وما في الأول أقرب إلى ما هنا، ولفظه "التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع؛ فإن أحدكم إذا قال: ها؛ ضحك الشيطان"، وفي المكانين الآخرين "ضحك منه الشيطان"، وهكذا هو في "الجامع الصغير" من رواية البخاري وحده.
وأخرجه أبو داود أيضًا (5028) والترمذي (3/ 124 - 125) وأحمد (265 و 397 و 428 و 517) والبخاري أيضًا في "الأدب المفرد"(رقم:919 و 928 و 942) من طرق عن أبي هريرة
…
به نحوه.
ولفظ أبي داود أقرب الألفاظ إلى ما في الكتاب، فإنه؛ بلفظه إلا أنه لم يقل كالآخرين:"في الصلاة"، وقال "فليرده" - بدل "فليكظم" -، وقال "ها ها" مرتين؛ وكذا قال الترمذي في روايته، ثم قال "حديث حسن صحيح".
وهو عند مسلم (8/ 225 - 226) مختصرًا بلفظ "التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع".
وكذا رواه الترمذي في "الصلاة"، ويأتي في الكتاب (992).
ولم أجدها في "الصحيحين"؛ مع أن مفهوم كلام الحافظ العراقي أنها وردت في "الصحيح"! فاللّه أعلم؛ وانظر "فتح الباري"(10/ 505).
(2)
كذا؛ ولم نره في "البخاري"؛ ولم يعزه التبريزي في "المشكاة" إلا إلى مسلم! وإنما أخرجه البخاري (3289) نحوه بمعناه! (ع)
(3)
بل في (الزهد)! (ع)
945 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان: (رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) فرددته خاسئا". [701]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (461) م (39/ 541)] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِيهَا.
946 -
وقال: "من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء". [702]
947 -
وقال: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء". [703]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1203) م (106/ 422)] أَيْضًا عَنْه فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
948 -
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته، فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال:"إن الله - تعالى - يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة". فرد عليّ السلام. [704]
• أَبُو دَاوُدَ [924]، وَالنَّسَائِي [3/ 19] في الصَّلاةِ عَنْه، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ.
949 -
وقال: "إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله - تعالى - فإذا كنت فيها ليكن ذلك شأنك". [705]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[931] في الصَّلاةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ.
950 -
قال ابن عمر: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. [706]
• التِّرْمذِيُّ
(2)
[368] في الصَّلاةِ عَنْه، وَللنَّسَائِيِّ [3/ 5] نَحْوُهُ عَنْ صُهَيْبٍ
(3)
.
951 -
و قال رفاعة بن رافع: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: "من المتكلم؟ " قال رفاعة: أنا يا رسول الله. قال: "والذي نفسي بيده؛ لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها؟ ". [707]
• الثَّلاثَة
(4)
[د (773) ت (404) س (2/ 145)] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
(1)
ولكن بغير هذا اللفظ، ودون قوله في آخره: وقال "إنما الصلاة
…
"؛ فإن هذا حديث آخر عنده (برقم: 93 - (1) من رواية معاوية بن الحكم السلمي في قصة تكلُّمه في الصلاة، وإسناده حسن، وكذا الذي قبله.
ورواه النسائي أيضًا نحو رواية أبي داود (1/ 181).
وإنما رواه بلفظ الكتاب: الإِمام الشافعي في "مسنده"(ص 107) وعنه البيهقي (2/ 356) ولكن ليس عنده قوله: فرد علي السلام، وهو ثابت في رواية أبي داود، و انظر "المرقاة"(2/ 35).
(2)
وقال "حديث حسن صحيح".
(3)
وكذلك رواه الشافعي في "مسنده"(ص 27) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(4)
وقال الترمذي (2/ 255): "حديث حسن".
قلت: وإسناده صحيح.
وقد أخرجه البخاري (799) وابن حبان (1907 - الإحسان) من طريق أخرى عن رفاعة
…
نحوه؛ =
952 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع". [708]
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[370] عَنهُ فِيهَا، وَتَقَدَّمَ في الصِّحَاحِ.
وفي رواية: "فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلى فِيهِ".
• ابْنُ مَاجَه [968] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
953 -
وقال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة". [709]
• أَبُو دَاوُدَ [562]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
[386] فِيهَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
= دون ذكر العطاس، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(744).
ومثله حديث أبي أيوب الأنصاري من رواية أبي محمَّد الحضرمي عنه؛ دون العطاس، إلا أنه قال "ثلاثة عشر ملكًا": أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(691) والطبراني في "الكبير"(4/ 220/ 4088).
وقال الهيثمي (10/ 96)"وإسناده حسن"!، كذا قال!
والحضرمي - هذا - لا يعرف، كما قال الذهبي، وقد خالف حديث رفاعة في العدد المذكور.
(1)
وقال (2/ 207)"حديث حسن صحيح".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "صحيحه"؛ دون قوله:"في الصلاة"، كما تقدم بي أنه (برقم:986).
والرواية الأخرى أخرجها الترمذي في "الأدب" بإسناد حسن.
وأما إسناد ابن ماجه (968)؛ فضعيف جدًّا.
(2)
في "سننه"(2/ 228) وأعله بأن الراوي عن كعب رجل لم يُسم.
لكن سماه أحمد (4/ 241) وأبو داود، وكذا الدارمي (1/ 327)، وابن حبان (316): أبا ثمامة الحناظ، بيد أنه مجهول الحال، كما قال الحافظ، وإن وثقه ابن حبان. =
954 -
وقال: "لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت اعرض عنه".
يرويه أبو ذر. [710]
• أَبُو دَاوُدَ [909]، وَالنَّسَائِي [3/ 8] عَنْه فِيهَا
(1)
.
955 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا أنس اجعل بصرك حيث تسجد". [711]
• البَيْهَقِيُّ [2/ 284] في الصَّلاةِ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ رضي الله عنه، عنه فِيهَا
(2)
.
956 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفرضية". [712]
= إلا أن الحديث صحيح؛ لأن له شاهدين: أحدهما: عن أبي هريرة - عند الدارمي، وابن حبان (314) - والآخر: عن أبي سعيد الخدري - عند أحمد (3/ 54،42) -.
ثم إن له طريقًا أخرى عن كعب - عند ابن حبان (315) -.
(1)
إسناده ضعيف؛ فيه أبو الأحوص - شيخ الزهري فيه -؛ وهو مجهول، لم يرو عنه غيره، كما قال المنذري (1/ 190).
لكن له شاهد بمعناه في حديث طويل؛ فيه: أن الله أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل أن لا يلتفتوا في الصلاة؛ فإن الله عز وجل يقبل بوجهه على عبده؛ راجع، "الترغيب"(1/ 189 - 190).
(2)
من طريق عنطوانة، عن الحسن .. به، ومن هذا الوجه. رواه العقيلي في "الضعفاء" (ص 347) وقال: "عنطوانة مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ
…
لكن في الباب أحاديث أخرى، تؤيد مشروعية النظر إلى موضع السجود، فانظر (ص 43 - 44) من "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ".
• التِّرْمِذِيُّ
(1)
[589] فِيهَا عَنْهُ.
957 -
وروي عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. [713]
• التِّرْمِذِي
(2)
[587]، وَالنَّسَائِيُّ [3/ 9] عَنْهُ فِيهَا.
958 -
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال: "العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان". [714]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[2748] في الاسْتِئْذَانِ، وَابْنُ مَاجَه [969] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
959 -
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل
(4)
يعني: من البكاء. [715]
• الثلاثَةُ
(5)
[د 904 س 3/ 13] عَنْه، لَكِنْ الترمذي [322] في "الشَّمَائِلِ".
(1)
وقال (2/ 484)"حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده ضعيف؛ ومنقطع، كما بينته في "التعليقات الجياد".
وبالانقطاع؛ أعله ابن القيم في "الزاد"، وأشار إلى ذلك المنذري (1/ 191).
(2)
واستغربه، ونقل ميرك عنه أنه قال ""حديث حسن" غريب".
قلت: وإسناده صحيح، وقد صححه جماعة؛ - () منهم ابن خزيمة في "صحيحه"(871) وابن حبان (52 - (1) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(64/ 29/ 2).
(3)
وقال (2/ 125)"حديث غريب".
قلت: أي: ضعيف؛ وفيه ثلاث علل: جهالة ثابت هذا، وضعف الراوي عن ابنه - وهو أبو اليقظان -؛ وكذا الراوي عنه - وهو شريك بن عبد الله القاضي -.
(4)
كمنبر: القدر من الحجارة والنحاس: "قاموس".
(5)
وكذا أحمد في "المسند"(4/ 25 و 26) بنحوه بإسناد صحيح.
960 -
عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه". [716]
• الأربعَةُ [د 945 ت 379 ق 1027 س 3/ 6]
(1)
عَنْهُ فِيهَا.
961 -
وقالت أم سلمة: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له: أفلح إذا سجد نفخ فقال: "يا أفلح ترب
(2)
وجهك". [717]
• التِّرْمِذِيُّ
(3)
[381] عَنْهَا فِيهَا.
962 -
وقال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". [718]
• ذَكَرَهُ المُصَنفُ رحمه الله في "شَرْح السُّنةِ"[3/ 248] عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُعْضَلًا
(4)
.
قُلْتُ: وَصَلَهُ الطبَرَانِيُّ [الأوسط 6925] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(1)
وقال الترمذي (2/ 220): "حديث حسن".
قلت: وفيه أبو الأحوص، وقد عرفت حاله من الحديث (995).
(2)
أي: أوصله إلى التراب.
(3)
وقال (2/ 221): "إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة؛ قد ضعفه بعض أهل العلم".
قلت: قد توبع! وإنما علته من شيخه أبي صالح - مولى طلحة -؛ ولا يعرف؛ كما قال الذهبي.
(4)
أي: بغير سند، كما نقله في "المرقاة" عن ميرك".
ثم رأيته كذلك؛ ونصه (3/ 248):
"وفي بعض الأحاديث
…
" فذكره.
وهذا يدل على خطإ قوله: "
…
عن ابن عمر"! فإنه لم يعزه إليه.
ثم هو من حديث أبي هريرة: وصله الطبراني في "الأوسط"، والبيهقي في "السنن" - عنه -؛ وهو منكر، كما قال الذهبي في "الميزان"، و"المهذب"(1/ 52).
ثم كشفت عن علّته فيما علّقته على "صحيح ابن خزيمة"(909).
963 -
وقال:"اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب". [719]
• الثَّلاثَةُ
(1)
[د 921 ت 395 س 3/ 10]
(2)
في الصَّلاةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
964 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت
(3)
فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه
(4)
وذكرت أن الباب كان في القبلة. [720]
• الثَّلاثَةُ
(5)
[د 922 ت 601 س 3/ 11] فِيهَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.
965 -
وعن علي بن طلق أنه قال: قال رسول الله الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة". [721]
• الثلاثةُ
(6)
عَنْهُ: أبو داود [1005] في الصَّلاةِ والترمذي
(7)
[1164] في الرِّضَاع والنَّسَائِيُّ [الكبرى
(1)
وكذا ابن ماجه (1245). (ع)
(2)
وقال الترمذي (2/ 234): "حديث حسن صحيح".
وصححه - أيضًا - ابن حبان (528)، والحاكم (1/ 256) ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالوا.
(3)
طلبت فتح الباب.
(4)
قال ابن الملك - من الحنفية -: مشيهُ عليه الصلاة والسلام، وفتحهُ الباب، ثم رجوعه إلى مصلاه؛ يدل على أن الأفعال الكثيرة - إذ لا تتوالى - لا تبطل الصلاة، وإليه ذهب بعضهم؛ نقله في "المرقاة".
وتقييد ذلك بعدم التوالي، مما لا دليل عليه إلا الرأي!.
(5)
وقال الترمذي (2/ 497): "حديث حسن غريب".
قلت: وإسناده صحيح.
(6)
إنما أخرجه بهذا السياق والتمام: أبو داود! أما الترمذي والنسائي؛ فإنما أخرجاه مختصرًا؛ فتنبه! (ع)
(7)
وقال: "حديث علي بن طلق حديث حسن". =
9023] في العِشْرَةِ.
966 -
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه
(1)
ثم لينصرف". [722]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[1114] عَنْهَا فِيهَا.
967 -
وقال: "إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".
ضعيف. [723]
• أَبُو دَاوُدَ [408]، وَالتِّرْمِذِيُّ [408] فِيهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رضي الله عنه: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ.
(3)
= قلت: وفيه عيسى بن حطان، قال ابن عبد البر:"ليس ممن يحتج به"؛ وأشار إلى ذلك الحافظ في ولذا أوردته في "ضعيف السنن"(27).
(1)
قال الطيبي: "الأمر بالأخذ؛ ليخيل أنه مرعوف، وليس هذا من الكذب؛ بل من معاريض الفعل، ذلك؛ لئلا يسول له الشيطان الاستحياء من الناس". اهـ. "مرقاة".
قلت: فتأمل لطافة هذا الدين، وتقديره لظروف الناس وأحوالهم، إنها آية على أنه من عند الله.
(2)
ورواه ابن ماجه (1222)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"، وابن حبان (205، 206)، والحاكم (1/ 184) وقال:"صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ وانظر تعليقي على "صحيح ابن خزيمة".
(3)
قلت: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف.
ومع ذلك؛ فهو معارض للحديث الصحيح " .... وتحليلها التسليم".
الفصل الثالث:
968 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أن كما كنتم. ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فلما صلى قال: "إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل". [1009]
• أحمد
(1)
(2/ 448) عنه.
وهو عند مالك [79] من مرسل عطاء بن يسار
(2)
.
969 -
وعن جابر قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي ن أضعها لجبهتي اسجد عليها لشدة الحر. [1011]
• أبو داود (399) والنسائي (2/ 204) عنه في الصَّلاة.
(3)
970 -
وعن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فسمعناه يقول: "أعوذ بالله منك" ثم قال: "ألعنك بلعنة الله -ثلاثا - " وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك؟ قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا
(1)
وكذا ابن ماجه في "سننه"(1220) وإسناده حسن.
وله شواهد: من حديث أبي بكرة، وأنس، وعلي، وقد تكلمت على أسانيدها في "صحيح أبي داود" (رقم:226 - 227).
(2)
يعني: نحوه، وإسنادهُ - في "الموطأ"(1/ 48) - صحيح مرسل.
(3)
وإسناده حسن، كما بينته في "صحيح أبي داود"(427).
دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. [1012]
• مسلم (542) عن أبي الدرداء فيه.
971 -
وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. [1013]
• رواه مالك
(1)
(1/ 168 /76) موقوفًا.
19 - باب سجود السهو
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
972 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لايدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدين وهو جالس". [724]
• الجَمَاعَةُ [خ (1232) م (82/ 389) د 1030 ت 397 ق 1216 س 3/ 30] عَنْهُ في الصَّلاةِ.
973 -
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعها
(2)
بهاتين السجدتين وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان ". [725]
• مُسْلِمٌ [88/ 576] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
وإسناده صحيح.
(2)
قلت قد يراد: أن هاتين الركعتين جعلن صلاته شفعًا - أي: زوجًا -.
وقد يراد: أنهما كانتا شافعتين له صلاته عند الله، فيُجْبَر خطأه فيها بشفاعتهما.
974 -
عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: " وما ذاك؟ " قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال:"إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين". [726]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (401) م (89/ 572)] فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (ت [392]).
975 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر شي - فسلم في ركعتين فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وفي القوم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: " كل ذلك لم يكن " فقال: قد كان بعض ذلك، فأقبل على الناس فقال:"أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وقال عمران بن حصين ثم سلم. [727]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6051) م (97/ 573)] عَنْهُ فِيهَا.
976 -
وقال عبد لله بن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. [728]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1224) م (86/ 570)] عَنْهُ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
977 -
عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
غريب [729]
• التِّرْمِذِي
(1)
[395] عَنْه في الصَّلاةِ.
978 -
وعن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو". [730]
• أَبُو دَاودَ
(2)
[1036]، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
[364] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
وقال: "حسن غريب" - وفي بعض النسخ: "صحيح" -.
قلت: لكن ذِكر التشهد فيه شاذ، كما حققه الحافظ في "الفتح"، وإن جاء ذكره في أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن مجموعها قد يعطي قوة، فراجع "الفتح".
ثم تبين لي - بعد النظر في هذه الطرق - أنها ضعيفة جدًّا، لا تصلح لتقوية هذا الحديث، ولذلك يبقى ذكر التشهد بعد سجدتي السهو ضعيفًا شاذًا، لا يصلح العمل به.
(2)
قال التبريزي: "رواه أبو داود، وابن ماجه".
قلت: وفي إسنادهما جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًّا، حتى إن أبا داود قال عقب الحديث:"وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث".
لكن تابعه إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع - عند الطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 255) -؛ فالحديث صحيح؛ وانظر "الصحيحة"(321).
(3)
هذا الحديث - من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ إنما أخرجه أبو داود وحده.
وأما رواية الترمذي؛ فإنما هي من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله؛ وكذا أخرجه أبو داود =
الفصل الثالث:
979 -
عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: "أصدق هذا؟ ". قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. [1021]
• رواه مسلم (574) عنه فيها.
980 -
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة". [1022]
• رواه أحمد
(1)
(1/ 195) عنه.
20 - باب سجود القرآن
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
981 -
قال ابن عباس رضي الله عنهما: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ {النجم} وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس". [731]
• البُخَارِيُّ [1071]، وَالتِّرْمِذِيُّ [575] في الصَّلاةِ عَنْهُ.
= (1037). (ع)
(1)
وفيه إسماعيل بن مسلم - وهو أبو إسحاق البصري -، وهو ضعيف؛ لكن له عنده (1/ 193،190) طريق أخرى، فالحديث بها يقوى.
982 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في: (إذا السماء انشقت) و (اقرأ باسم ربك). [732]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1078] فِيهَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [108/ 578].
983 -
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية السجدة، ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. [733]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1076) (1075) م (104/ 575)] فِيهَا عَنهُ.
984 -
و قال زيد بن ثابت: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم (والنجم) فلم يسجد فيها. [734]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1072) م (106/ 577)] فِيهَا عَنْهُ (س [2/ 160]).
985 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (سجدة (ص) ليس من عزائم السجود
(1)
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. [735]
• البُخَارِيُّ [1069]، وَالثَّلاثَةُ [د 1409 ت 577 س الكبرى 11170] فِيهَا عَنهُ.
986 -
وفي رواية: أنه قرأ {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} وقال: كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم. [736]
• البُخَارِيُّ [3421 - 4632] في تفسير {ص} عَنْهُ.
(1)
أي: مما وردت العزيمة على فعله، كصيغة الأمر مثلًا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
987 -
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان
(1)
.
غريب. [737]
• أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [1401]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[1057] عَنْهُ فِيهَا وَأَخْرَجَاهُ
(3)
] وَالتِّرْمِذِيُّ [568] مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ أبو دَاوُدَ: إِسْنَادُهُ وَاهٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ.
988 -
وعن عقبة بن عامر أنه قال: قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: "نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما".
ضعيف. [738]
• أَبُو دَاوُدَ [1402]، وَالتِّرْمِذِيُّ [578]، وَالحَاكِمُ [1/ 221] في الصَّلاةِ عَنْهُ؛ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ
(4)
، وَأَوْرَدَه الحَاكِمُ شَاهِدًا.
(1)
أي: أقرأني في سورة الحج سجدتين.
(2)
وإسنادهما ضعيف؛ فيه عبد الله بن منين، وفيه جهالة.
(3)
إنما أخرجه ابن ماجه (1055) والترمذي فحسب! أما أبو داود؛ فلم يسنده؛ بل علقه تعليقًا! (ع)
(4)
كذا قال! ولم يبين السبب، والظاهر أنه من أجل أن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.
لكن الراوي عنه - عند أبي داود (1402) - عبد الله بن وهب، وحديثه عنه صحيح، كما نص عليه بعض الأئمة، ورواه عنه قتيبة بن سعيد - عند الترمذي - (587) -؛ وهو صحيح الحديث عنه، كما نص عليه الذهبي في "السير"، وكذا رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ - عند أحمد في "المسند"(4/ 155) -، وهو أحد العبادلة؛ فالحديث صحيح.
ثم تبين أن الصواب: أن إسناده حسن، لكن لشطره الأول شواهد يتقوى بها، فانظر "صحيح أبي داود"(1265).
989 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأوا أنه قرأ {الم * تنزيل} السجدة. [739]
• أَحْمَدُ [2/ 83]، وَأَبُو دَاوُدَ
(1)
[807]، وَالحَاكِمُ [1/ 221] عَنْهُ فِيهَا.
990 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. [740]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[1413] عنه.
991 -
وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد على الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. [741]
• أبو داود
(3)
[1411]، والحاكم [1/ 219] عن ابن عمر فيها.
992 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. [742]
• أَبُو دَاوُدَ
(4)
[1403] عَنْهُ.
(1)
وهو ضعيف لانقطاعه، وقد تناقض فيه الحافظ كما بينته في "تمام المنة في التعليق على فقه السنة"(ص 271).
(2)
وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر - وهو العمري المكبَّر -، وهو ضعيف؛ وهو في "الصحيح" دون التكبير، وانظر "تمام المنة"(ص 267 - 268)، و"الإرواء"(471، 472).
(3)
وفيه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو لين الحديث.
(4)
وإسناده ضعيف؛ فيه مطر الوراق - وهو كثير الخطأ - وعنه أبو قدامة -، واسمه الحارث بن عبيد الإيادي، يخطئ -؛ كما في "التقريب".
993 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته".
صحيح. [743]
• الثَّلاثَةُ [د 1414 ت 580 س 2/ 222] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في الصَّلاةِ! وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وَالحَاكِمُ
(1)
[1/ 220].
994 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.
غريب. [744]
• التِّرْمِذِيُّ [(579) (3424)] وَقَالَ: غَرِيبٌ
(2)
] وَابْنُ مَاجَه [1053] في الصَّلاةِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم [1/ 219 - 220].
(1)
وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(2)
وضعفه العقيلي بالحسن بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي يزيد، فقال:"فيه جهالة"؛ كذا في "التلخيص"(ص 115).
وأما الحاكم؛ فقال (1/ 220): "صحيح، رواته مكيُّون، لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح"؛ ووافقه الذهبي!
ثم خرجته - موسَّعًا - في "الصحيحة"(2710)؛ فانظره!
الفصل الثالث:
995 -
عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [1037]
• متفق عليه [خ (1070) م (576)] في الصَّلاة عنه.
996 -
وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا". [1038]
• النسائي
(1)
(2/ 159) في الصَّلاة عن ابن عباس، وأَصله في "البخاري" كما مضى.
21 - باب أوقات النهي
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
997 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". [745]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (583) (3273) م (290 - 828)] في الصلاة عنه.
وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ
(1)
وكذا الدارقطني (ص 156)، والخطيب في "التاريخ"(13/ 54) بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن كما في "التلخيص"(ص 114)؛ وأعله البيهقي (2/ 319) بالإرسال، وليس بشيء؛ فقد وصله جمع.
حاجِبُ الشَّمسِ؛ فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنُوا
(1)
بَصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطانِ".
• متفق عليه [خ (3272)، م (291/ 829)] فيها عنه.
998 -
وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف
(2)
الشمس للغروب حتى تغرب. [746]
• مُسْلِمٌ [293/ 831] الأرْبَعَةُ [د 3192 ت 1030 ق 1519 س 1/ 257] فِيهَا عَنْهُ.
999 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس". [747]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1233) (4370) م (297/ 834)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهَا.
1000 -
وعن عمرو بن عبسة قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة فقال: " صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح
(3)
ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل
(1)
أي: لا تتقربوا - من حان: إذا قرب -، أو لا تجعلوا ذلك الوقت حينًا للصلاة. اهـ "مرقاة".
(2)
أي: تميل.
(3)
أي: حتى يرتفع الظل مع الرمح - أو في الرمح -، ولم يبق على الأرض منه شيء - من الاستقلال، بمعنى: الارتفاع -.
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار " فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه؟ قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه". [748]
• مُسْلِمٌ [(294/ 832)] عَنْهُ فِيهَا.
1001 -
وعن كريب رضي الله عنه: أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي اللهم عنهم وأرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا له: اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر؟ قال: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومى بجنبه قولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ قال: " يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان". [749]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1233) (4370) م (297/ 834)] مِن رِوَايَةِ كُرَيْب: أَن ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرِ، وَابْنَ أَزْهَرٍ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلهَا عَنْهُمَا، فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى أُمِّ سَلْمَةَ
…
فَذَكَرَهُ.
مِنَ "الحسان
".
1002 -
عن قيس بن قهد رضي الله عنه أن قال: رآنى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلى ركعتين بعد الصبح فقال: "ما هاتان الركعتان؟ " قال: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غير متصل. [750]
• أَبُو دَاوُدَ [1267]، وَالتِّرْمِذِيُّ [422]، وَابْنُ مَاجَه [1154]، مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ الترمذي: لَيْسَ إِسْنَادُهُ مُتصِل، مَحُمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسٍ
(1)
.
وَوَقَعَ في الأصْلِ: قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ
(2)
، وَهُوَ هُوَ.
(3)
1003 -
عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا
بني عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا؛ فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار". [751]
• الأربعَةُ [د 1894 ت 868 ق 1254 س 5/ 223] عَنْهُ في الحَجِّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه فَفِي الصَّلاةِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ
(4)
.
(1)
لكن الحديث له طرق وشواهد، يرقى بها إلى الصحة، وقد استقصى ذلك: العلامةُ أبو الطيب شمس الحق العظيم أبادي في كتابه القيم "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"، فليراجعه من شاء التفصيل.
(2)
بفتح القاف؛ وهو لقب عمرو، كما قال ابن حبان.
(3)
جاء في هامش الأصل - ها هنا - ما نصُّه: "لعلّه وَهَم؛ فقيس بن عمرو: غير قيس بن قَهْدٍ، والله أعلم". (ع)
(4)
قلت: وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2/ 238 - 239).
1004 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. [752]
• الشَّافِعِيُّ
(1)
[1/ 139]رضي الله عنه، عنه فِيهَا.
1005 -
وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كره الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وقال: "إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ".
وهذا غير متصل. [753]
• أَبُو دَاوُدَ [1083] فِيهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الخلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالَ: أَبُو الخَلِيلِ رضي الله عنه لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبِي قَتَادَةَ
(2)
.
الفصل الثالث:
1006 -
عن عبد الله الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها". ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. [1048]
(1)
في "مسنده"(ص 35) وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأنه من روايته عن إبراهيم بن محمَّد - وهو ابن أبي يحيى الأسلمي -: حدثني إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي فروة -، وهما متروكان.
لكن معنى الحديث صحيح، تدل عليه أحاديث صحيحة، سيأتي بعضها في "الجمعة"/ باب "التنظيف والتبكير"، وراجع "زاد المعاد".
(2)
قلت: وفيه علة أخرى، وهي ضعف ليث - وهو ابن أبي سليم -.
• مالك
(1)
() والنسائي (1/ 275) في الصَّلاة عن الصنابحي.
1007 -
وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص
(2)
صلاة العصر فقال: "إن هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد".
والشاهد النجم. [1049]
• مسلم (830) عنه فيها.
1008 -
وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. [1050]
• البخاري (587) عنه فيها.
1009 -
وعن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة". [1051]
• أحمد
(3)
(5/ 165 - 166) عنه.
(1)
ورجاله ثقات؛ فهو صحيح؛ إن كان عبد الله الصنابحي صحابيًّا، فقد اختلفوا فيه، فمنهم من أثبت صحبته، ومنهم من نفاها.
(2)
المخمَّص: اسم موضع.
(3)
والطبراني في "الأوسط"(1/ 851)، والبيهقي (2/ 461 - 462)؛ وإسنادهُ ضعيف، لكن يشهد له الحديث المتقدم (1041) و (1045)؛ ثم خرجته في "الصحيحة"(341) و (1045).
22 - باب الجماعة وفضلها
مِنَ "الصِّحَاحِ
":
1010 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ
(1)
بسبع وعشرين درجة". [754]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (645) م (249/ 650)] عَنْهُ في الصلاةِ.
1011 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة
(2)
فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا
(3)
سمينا أو مرماتين
(4)
حسنتين لشهد العشاء ". [755]
• متفَق عَلَيْهِ [خ (644) م (251/ 651)] فِيهَا عَنْه، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
1012 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل أن
(1)
الفذ: الفرد، بمعنى: المنفرد.
(2)
قال المؤلف: "وليس في الصحيح" في هذه الرواية: "لا يشهدون الصلاة"! بل في رواية أخرى"؛ نقله الطيبي، وكان صاحب "المصابيح" جعل الروايتين رواية واحدة! كذا في "المرقاة" (2/ 67).
قلت: والرواية المذكورة في "سنن أبي داود"(548) بسند صحيح.
(3)
أي: عظمًا عليه لحم.
(4)
تثنية (مرماة)؛ وهي ما بين ظلفي الشاة؛ كما قال الخليل.
يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم قال: "فأجب". [756]
• مُسلِمٌ [255/ 653]، وَالنسائِيُّ [2/ 109] عَنْ أَبِي هريرَةَ فِيهَا.
1013 -
وعن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: "ألا صلوا في الرِّحال". [757]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 666، م 697] عنه فِيهَا (د [1063]).
1014 -
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه". [758]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 6730) م (66/ 559)] عَنْهُ فِيهَا.
1015 -
وقال: "لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان"
ترويه عائشة رضي الله عنها. [759]
• مُسْلِمٌ [67/ 560]، وَأَبُو دَاوُدَ [89]، عَنْهَا فِيهَا
(1)
1016 -
وقال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ". [760]
• مسلم [710] عن أبي هريرة فيها.
1017 -
وقال: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها". [761]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5238) (873) م (134/ 442)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.
1018 -
وقال: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا". [762]
(1)
إنما رواه أبو داود في (الطهارة)! (ع)
• مُسْلِمٌ [143/ 443] عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(1)
فيها.
1019 -
وقال: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". [763]
• مسْلِمٌ [143/ 444] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
مِنَ "الحسانِ
":
1020 -
عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن". [764]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[567] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الصَّلاةِ.
1021 -
وقال: "صلاة المرأة في بيتها
(3)
أفضل من صلاتها في حجرتها
(4)
وصلاتها في مخدعها
(5)
أفضل من صلاتها في بيتها". [765]
• أَبُو دَاوُدَ
(6)
[570] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا.
(1)
وقع - ها هنا - في هامش الأصل ما نصّه: "صوابه: عن زينب الثقفية - امرأة عبد الله بن مسعود -. كتبه عبد الله بن محمَّد النجشي - عفي عنه - ". (ع)
(2)
وهو حديث صحيح، كما بينته في "صحيح أبي داود"(576).
(3)
أي: الداخلي؛ لكمال سترتها.
(4)
أي: صحن الدار.
(5)
بتثليث الميم؛ وهو: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة - من الخدع، وهو إخفاء الشيء -، أي: في خزانتها.
(6)
وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحاكم، والذهبي على شرطهما!
1022 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة". [766]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[4174] في اللِّبَاسِ، وَابْنُ مَاجَه [4002] عَنْهُ.
1023 -
وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل عين زانية فالمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ". يعني زانية. [767]
• أَبُو دَاوُدَ [4173] في الترَجُّلِ بِاخْتِصَارٍ
(2)
، وَالتِّرْمِذِيُّ [2786] في الاسْتِئْذَانِ، وَصَحَّحَهُ
(3)
، وَكَذَا ابْنُ حِبَّان [4424]، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى (س 8/ 153).
1024 -
وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن صلاة الرجل من الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله". [768]
(1)
وإسناده ضعيف؛ من أجل عاصم بن عبيد الله.
لكن رواه البيهقي في "سننه"(3/ 133) بإسنادين آخرين عنه بمعناه - وأحدهما صحيح -.
وهو في "النسائي"(2/ 283) بإسناد رابع نحوه، ورجاله ثقات، غير أن تابعيه لم يُسَمَّ، وإن قال راويه عنه: أنه ثقة!
قلت: هو في نسختنا (8/ 153) ثم إن الحديث رواه بنحوه إلى من ذُكر أحمد في "المسند"(4/ 400، 414، 418) بإسناده، كما رواه الدارمي (2/ 279) ولكنه جعله موقوفًا (ع).
(2)
وكذا النسائي (2/ 283)، دون قوله:"كل عين زانية".
(3)
قلت: وإسناده حسن.
• أبو داود [554]، وَالنسائِيُّ
(1)
[2/ 104]، وَابْنُ مَاجَه
(2)
[790] عَنهُ في الصُّلاةِ.
1025 -
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب
(3)
القاصية". [769]
• أَبُو دَاوُدَ [547]، وَالنسائِيُّ
(4)
[2/ 106]، عَنْهُ فِيهَا.
1026 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا وما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها". [770]
• أبو دَاوُدَ [551] فِيهَا
(5)
، وَفِيه أبو جَنَاب، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
1027 -
وقال: "إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ
(1)
بإسناد فيه جهالة واضطراب.
لكن له شاهد يرقى به الحديث إلى درجة الحسن، وقد صححه جماعة من الأئمة، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم:563).
(2)
ولكن لفظ ابن ماجه مختلف مختصر. (ع)
(3)
زاد أبو داود "
…
من الغنم".
(4)
وإسناده حسن، وصححه النووي، كما ذكرته في "صحيح أبي داود"(556).
(5)
والدارقطني في "سننه"(ص 161) من طريق أبي داود.
وإسناده ضعيف، فيه أبو جناب يحبى بن أبي حية الكلبي، وهو ضعيف مدلس، وقد عنعنه.
لكن صح الحديث بلفظ آخر - سيأتي في الكتاب -، صححه جماعة، وقد تكلمت عليه في "صحيح أبي داود"(560).
الغائط". [771]
• الثلاثةُ
(1)
[د 88 ت 142 س 2/ 110]
(2)
رواه في أيضًا [616]، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ فِيهَا.
1028 -
وقال: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤمن رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانهم ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف". [772]
• أَبُو دَاوُدَ [90]، في الطهَارَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
[357]، وَابْنُ مَاجَه [923] في الصَّلاةِ عَنْ ثَوْبَان.
1029 -
عن جعفر بن محمد، عن ابيه رضي الله عنهما عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا لغيره". [773]
• أبو دَاوُدَ
(4)
[3758] عنهُ في الصلاة.
(1)
وكذا ابن ماجه (616). (ع)
(2)
وقال الترمذي (1/ 263): "حديث حسن صحيح".
قلت: وسنده صحيح: كما بينته في "صحيح أبي داود"(80).
(3)
وقال: "حديث حسن".
قلت: وفي إسناده اضطراب وجهالة، وقد جزم بضعفه. ابنُ تيمية، وابن القيم، بل قال ابن خزيمة في الطرف الأول منه:"أنه موضوع".
وأما بقية الحديث؛ فلها شواهد أوردتها في "ضعيف السنن"(12 - 13).
(4)
ورواه الطبراني في "الصغير"(ص 170) بلفظ: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة المغرب لعشاء ولا غيره.
وفيهما محمَّد بن ميمون الزعفراني؛ وهو يختلف فيه، وقد قال فيه إمام الأئمة البخاري:"منكر الحديث"؛ وكذا قال النسائي. ==
الفصل الثالث:
1030 -
عن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وفي رواية: " من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. [1072]
• مسلم (654) عنه في الصّلاة.
1031 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار". [1073]
• أحمد
(1)
(2/ 367) عن أبي هريرة.
= ثم إن الحديث مخالف - بظاهره - للحديث الصحيح المتقدم (برقم:1057).
على أن الخطابي قد حاول الجمع بينهما، والله أعلم.
(1)
وإسناده ضعيف؛ لأنه في "المسند"(2/ 367) من رواية أبي معشر، عن سعيد المصري، عن أبي ==
1032 -
وعنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي". [1074]
• أحمد
(1)
(2/ 537) عن أبي هريرة.
1033 -
وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما هذا؛ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. [1075]
• مسلم (655) عنه في الصَّلاة.
1034 -
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق". [1076]
• ابن ماجه
(2)
(734) عنه في الصّلاة.
= هريرة.
وأبو معشر؛ اسمه: نجيح المدني، سيِّئ الحفظ.
والحديث في "المسند" من طرق أخرى كثيرة (2/ 244، 292، 314، 319، 367، 376، 377، 416، 423، 424، 472، 480، 531، 539)
…
أتم منه في همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين بالنار، وليس فيها "لولا ما في البيوت"؛ فهي زيادة منكرة، وبعض الطرق المشار إليها في "الصحيحين"، وقد خرجتها في "صحيح أبي داود"(558،557)، وفي "الروض النضير"(1113).
ومضت رواية البخاري (1053).
(1)
وإسناده حسن أو صحيح، رجاله ثقات.
وشريك؛ تابعه - عنده - المسعودي، فأمِنَّا بذلك خطأهما، وقد صححه المنذرى في "الترغيب"(1/ 115) وتبعه ميرك.
(2)
وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبد الجبار بن عمر، وهو ضعيف، عن ابن أبي فروة - واسمه: إسحاق ==
1035 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر". [1077]
• الدارقطني
(1)
[1/ 420].
قلت: وابن حبان [2064]، عنه.
1036 -
وعن عبد الله بن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من رخصة؟ قال: " هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ " قال: نعم. قال: "فحيهلا
(2)
". ولم يرخص له. [1078]
• أبو داود (553)، والنسائي (2/ 109)
(3)
عنه فيها.
1037 -
وعن أم الدرداء قالت: دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما
= بن عبد الله، وهو ضعيف جدًّا.
لكن وقفت له على شواهد تقوّيه وتصحّحه؛ ومن أجل هذا أوردته في كتابي "صحيح الترغيب والترهيب"؛ وانظر "التعليق الرغيب"(1/ 115)، وكذا "الصحيحة"(2518) - لزامًا.
(1)
في "سننه"(ص 161).
والاقتصار عليه يوهم أنه لم يروه أحد من أصحاب "السنن" الأربعة! وليس كذلك؛ فقد رواه ابن ماجه (793) وإسناده صحيح، وصححه جماعة؛ كما سبق الإشارة إليه في التعليق على رواية أبي داود؛ وقد مضى (رقم:1068).
(2)
كلمة حث واستعجال، وضعت موضع: أحب.
(3)
وإسناده صحيح.
لكن ليس عندهما قوله: وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي من رخصة؛ ومعناه عند أبي داود، وابن ماجه (792) من طريق أخرى عن ابن أم مكتوم، وإسناده حسن؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(561 - 562).
أغضبك؟ قال: والله ما أعرف من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. [1079]
• البخاري (650) عنها في الصَّلاة.
1038 -
وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: إن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وإن عمر غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أر سليمان في الصبح؟ فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. [1080]
• رواه مالك
(1)
(1/ 131/ 7) موقوفًا؛ وفيه قصة.
1039 -
وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة ". [1081]
• ابن ماجه
(2)
(972) في الصلاة عن أبي موسى رضي الله عنه.
1040 -
وعن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم". فقال بلال:
(1)
وإسناده صحيح.
(2)
وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه الربيع بن بدر عن أبيه - وهو ضعيف جدًّا -، وأبوه مجهول.
ورواه أحمد (5/ 254 و 269) عن أبي أمامة، وإسناده كالذي قبله.
وابن سعد في "الطبقات"(7/ 415) عن الحكم بن عمير الثمالي، وسنده مثله.
لكن رواه أحمد (5/ 269) عن الوليد بن أبي مالك
…
مرسلًا مرفوعًا نحوه، ورجاله ثقات؛ فهو صحيح - لولا إرساله -! وقد خرجته في "الإرواء (482)، والله أعلم.
والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن؟! [1082]
• مسلم (442) في الصّلاة.
1041 -
وعن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد". فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن. فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حتى مات. [1084]
• أخرجه أحمد
(1)
(2/ 36) رحمه الله.
23 - باب تسوية الصف
مِنَ "الصِّحاحِ
":
1042 -
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح
(2)
فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: "عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم". [774]
• مُسْلِمٌ [128/ 436]، وَالثلاثةُ
(3)
[د 663 ت 227 س/ 2/ 89] رواه ق أيضًا [994]، في الصَّلاةِ عَنْهُ.
(1)
وسنده صحيح.
(2)
جمع القدح؛ وهو السهم قبل أن يراش ويركَّب نصله.
(3)
وكذا ابن ماجه (994). (ع)
1043 -
وقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري". [775]
• البُخَارِيُّ [719] فِيهَا عَنْ أَنَسٍ.
وفي رواية: "أَتِمُّوا الصفوفَ".
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح 718 م 434] اللفظ في الرواية لثانية لسلم عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
1044 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". [776]
• البُخَارِيُّ [723] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
وفي رواية: "مِنْ تَمامِ الصَّلاةِ".
• مُسْلِمٌ [433] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
1045 -
وقال أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم". [777]
• مُسْلِمٌ [122/ 432] عَنْهُ فِيهَا.
1046 -
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم - ثلاثا - وإياكم وهيشات
(1)
الأسواق". [778]
• مُسْلِمٌ [123]، وَالثلاثَةُ [د 675 ت 228 س في الكبرى (تحفة الأشراف 9415)] عَنْه فِيهَا.
(1)
جمع هَيْشَتهِ؛ وهي رفع الأصوات.
1047 -
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: "تقدموا وأئتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله". [779]
• مُسْلِمٌ [130/ 438]، وَأَبُو دَاوُدَ [680]، وَالنسَائِيُّ [2/ 83]، وَابْنُ مَاجَه [978]، عَنْه فِيهَا.
1048 -
وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا
(1)
فقال: " مالي أراكم عزين
(2)
؟ " ثم خرج علينا فقال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ " فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: " يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف". [780]
• مُسْلِمٌ [119/ 430]، وَأَبُو دَاوُدَ [661 و 4823]، وَالنسَائِيُّ [2/ 92]، ابْنُ مَاجَه [992] عَنْه فِيهَا.
1049 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها". [781]
• مُسْلِم [132/ 440] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهَا.
مِنَ "الحِسَانِ
":
1050 -
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان
(1)
جمع حلقة؛ على غير قياس
(2)
جمع عزة؛ أي: جماعات متفرقين.
يدخل من خلل الصف كأنها الحذف
(1)
". [782]
• أبو دَاوُدَ
(2)
[667]، وَالنسَائِيُّ [2/ 92] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
1051 -
وقال: "أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر". [783]
• أَبُو دَاوُدَ
(3)
[671]، وَالنسَائِيُّ [2/ 93] عَنْ أَنَسٍ فِيهَا.
1052 -
وقال: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا". [784]
• أبو دَاوُدَ
(4)
[543]، وَالنسَائِيُّ [2/ 90] عَنِ البَرَاءِ فِيهَا.
1053 -
ويروي: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف". [785]
• أبو دَاوُدَ [676]، وَابْنُ مَاجَه [1005] عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهَا
(5)
.
(1)
بالحاء المهملة، وبفتحتين؛ وهو: الغنم السود الصغار من غنم الحجاز، الواحدة: حذفة.
(2)
وإسناده صحيح؛ كما بينته في "صحيحه"(673).
(3)
بإسناد صحيح - أيضًا -، كما بينته في المصدر السابق (675).
(4)
بإسناد فيه مجهول.
لكن الشطر الأول منه؛ له طريق أخرى عنده بسند صحيح، وقد بينت ذلك كله في "ضعيف أبي داود"(86) و"صحيحه"(670).
وصح الشطر الثاني؛ بلفظ: "
…
أعظم أجرًا
…
"؛ وقد خرجتها في "الصحيحة" (2533).
(5)
إسناده حسن، لكن أخطأ في متنه بعض رواته، فقال "على ميامن الصفوف"، وخالفه جماعة من الثقات؛ فرووه بلفظ "على الذين يصلون الصفوف"، وهو الصواب، كما بينته في "صحيح أبي داود" (رقم: 680) و في "ضعيفه"(رقم: 104).
1054 -
وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر. [786]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[665] عَنْهُ فِيهَا. قُلْتُ: وأَصْلُهُ في الصَّحِيحِ [خ 717، م 436].
1055 -
وروي: أنه كان يقول عن يمينه: "اعتدلوا سووا صفوفكم". وعن يساره: "اعتدلوا سووا صفوفكم". [787]
• أَبُو دَاوُدَ
(2)
[670] عَنْ أَنَسِ فِيهَا.
1056 -
وقال: "خياركم ألينكم مناكب في الصلاة". [788]
• أبو دَاوُدَ
(3)
[672]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، فِيهَا.
الفصل الثالث:
1057 -
عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "استووا استووا استووا فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين
(1)
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وفي رواية له عنه؛ قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال "أقيموا صفوفكم - ثلاثًا -، والله لتقيمن صفوفكم؛ أو ليخالفن الله بين قلوبكم! "، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه.
قلت: وهذة سنة مجهولة عند أكثر المصلين، ألا وهي التراص في الصف؛ بلصق الكعب بالكعب، وهي ثابتة في "صحيح البخاري" أيضًا - عن أنس؛ فرحم الله امرءًا أحياها فعلًا!.
(2)
وإسناده ضعيف فيه؛ ضعيف؛ وآخر مجهول، كما بينته في "ضعيف السنن"(102 - 103).
(3)
بسند ضعيف؛ فيه مجهولان.
لكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد ذكرتها في "صحيح السنن"(676)، و"الصحيحة"(2533).
يدي ". [1100]
• أبو داود
(1)
(2)
عنه فيها.
1058 -
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول" قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول" قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال: قال: "وعلى الثاني"[1101]
• أحمد [5/ 262] عنه
(3)
.
وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَووا صفوَفكم، وحاذُوا بينَ مناكبِكم، ولِينُوا في أيْدي إخوانِكم، وسُدُّوا الخلَل؛ فإنَّ الشيطانَ يدخلُ فيما بينكم بمنزلَةِ الحَذَف".
يعني: أولادَ الضَّأن الصّغارِ.
• أحمد
(4)
(5/ 262) عن أبي أمامة.
1059 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا
(1)
وكذا أحمد (3/ 268 و 286) وسنده صحيح على شرط مسلم.
(2)
لم نره في "سنن أبي داود" بهذا اللفظ؛ وإنما رواه النسائي (2/ 91).
أما لفظ أبي داود؛ فهو يختلف وبسياق آخر! (ع)
(3)
وإسناده ضعيف؛ فيه فرج - وهو ابن فضالة -، ضعفه الجمهور، وهو من روايته عن لقمان بن عامر - وقد سئل الدارقطني عنها؛! فقال: هذا كله غريب.
ولكن غالبه ثابت في أحاديث تقدم بعضها، وتأتي الأخرى.
(4)
وإسناده صحيح؛ كما بينته في "صحيحه"(673).
الصفوف وحاذوا بين المنكاكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه
(1)
قطعه الله". [1102]
• أبو داود
(2)
(666) - بتمامه -، والنسائي
(3)
[2/ 93]- من قوله: "من وصل .. " إلى آخره -، كلاهما عن ابن عمر في الصَّلاة.
1060 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توسطوا
(4)
الإمام وسدوا الخلل". [1103]
• أبو داود
(5)
(681) عنه فيها.
1061 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار". [1104]
• أبو داود
(6)
(679) عن عائشة رضي الله عنها فيها.
(1)
في "السنن"، و"المسند""قطع صفا".
(2)
وإسناده صحيح، كما بينته في "صحيح السنن"(672).
(3)
ورواه الحاكم - أيضًا - (1/ 213) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.
(4)
كذا في جميع النسخ!
وفي "السنن""وسطوا"، وكذا في "الجامع الصغير" معزوًّا لأبي داود.
لكن رواه البيهقي (3/ 104) من طريقه باللفظ الوارد هنا؛ فالظاهر أن الاختلاف في نسخ "السنن" قديم.
(5)
وإسناده ضعيف؛ فيه يحيى بن بشير بن خلاد، عن أمه - وهما مجهولان -.
لكن الشطر الثاني منه يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله.
(6)
ورجاله ثقات؛ لكنه من رواية عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، وقد ضعفها جماعة من ==
1062 -
وعن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. [1105]
• أحمد (4/ 228)، وأبو داود (682)، والترمذي (230) فيها عن وابصةَ بن معبد، وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حسن.
(1)
24 - باب الموقف
مِنَ "الصِّحاحِ
":
1063 -
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني
(2)
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. [789]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (699) م (181/ 763)] عَنْهُ فِيهَا (د [5043]).
1064 -
وقال جابر رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله
= النقاد - منهم مخرجه أبو داود -.
لكن يشهد له حديث أبي سعيد المتقدم؛ من رواية مسلم (1090)؛ دون قوله "في النار".
(1)
وصححه أحمد وجماعة غيره، وهو حري بذلك، فإن له طرقًا وشواهد، وقد تكلمت عليها في "صحيح السنن"(683).
(2)
أي: صرفني وأمالني.
- صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفه. [790]
• مُسْلِمٌ [3010] مُطَولا عَنْهُ في أَوَاخِرِ "صَحِيحِهِ".
1065 -
وقال أنس: صليت أنا ويتيم
(1)
في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم
(2)
خلفنا. [791]
• مُسْلِمٌ
(3)
، وَالنسَائِيُّ [2/ 118] عَنْهُ فِيهَا، قُلْتُ: وَأَصْلُهُ في المُتفَقِ [خ (385)، م (266/ 658)]، وَكَذَا الذِي بَعْدَهُ.
1066 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم [792]
• مُسْلِمٌ
(4)
[269/ 660]، وَالنسَائِيُّ [2/ 86] عَنْهُ فِيهَا.
1067 -
وعن أنس أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع
فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد ". [793]
• البُخَارِيُّ [783]، وَأَبُو دَاوُدَ [683]، وَالنسائيُّ [2/ 118] عَنْهُ فِيهَا.
(1)
وهو علَم لأخي أنس رضي الله عنهما. اهـ من "حاشية الأصل".
(2)
وهي أم أنس رضي الله عنه. اهـ من "حاشية الأصل".
(3)
كذا الأصل والصواب أنه من أفراد البخاري (727)، لا من أفراد مسلم! (ع)
(4)
قلت: ووقع لابن عباس نحوه مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعائشة خلفهما: رواه النسائي، وابن خزيمة (1537)، وابن حبان (406).
مِنَ "الحِسَانِ
":
1068 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. [794]
•التِّرْمِذِيُّ
(1)
[233] عَنْهُ في الصلاةِ.
1069 -
وروي عن عمار: أنه قام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم" - أو نحو ذلك؟! فقال عمار: لذلك اتبعتك [795]
• أبو دَاوُدَ
(2)
[598] عَنْهُ فِيهَا.
1070 -
وقد صح عن سهل بن سعد الساعدي أنه سئل: من أي شيء المنبر؟ فقال: هو من أثل الغابة
(3)
عمله فلان - مولى فلانة - وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رجع القهقري فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع رأسه
(1)
وقال: (1/ 453): "حديث غريب - وفي بعض النسخ: حسن غريب".
قلت: وفي إسناده إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عنه: والأول ضعيف؛ والحسن مدلس، وقد عنعنه.
(2)
وإسناده ضعيف.
لكن رواه بإسناد صحيح نحوه، وفيه: أن حذيفة هو الإِمام، وأن الذي جبذه هو أبو مسعود؛ فلو أن التبريزي آثر هذه الرواية لكان أولى!
(3)
في "النهاية": "الأثل: شجر شبيه بالطرفاء، إلا أنه أعظم منه، والغابة: غيضة ذات شجر كثير، وهي على تسعة أميال من المدينة".
ثم رجع القهقري حتى سجد بالأرض. هذا لفظ البخاري وفي المتفق عليه نحوه وقال في آخره: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: " أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي"[796]
• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 377: م 544] عَنْهُ فِيهَا، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [917] د [1080]، س [2/ 57] ق [1416].
1071 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. [797]
• أَبُو دَاوُدَ
(1)
[1126]، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها في أَبْوَابِ الجُمُعَةِ، وَأَصْلُهُ في البخاري [729].
الفصل الثالث:
1072 -
عن أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال: "هكذا صلاة - قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: أمتي". [1115]
• أبو داود
(2)
(677) عنه فيها.
1073 -
وعن قيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف إذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله
(1)
وكذا البيهقي (3/ 110) بإسناده صحيح، وهو في "صحيح البخاري" بمعناه (2/ 178 - من "الفتح").
(2)
بإسناد ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب؛ وقد ضعف لسوء حفظه.
عليه وسلم إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا ثم قال: والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قلت يا أبا يعقوب ما تعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. [1116]
• النسائي
(1)
([2/ 88]) عنه فيها.
انتهى المجلد الأول
ويتلوه المجلد الثاني
وأوله: باب الإمامة
من كتاب الصلاة
(1)
وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة (1573) وابن حبان (398).
وله طريق آخر عن قيس - عند الطيالسي (555) وأحمد (5/ 140) -؛ وسنده صحيح - أيضًا -، وصححه الحاكم (4/ 527) ووافقه الذهبي.