المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة تصنيف الحافظ أحمد بن علي - هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني - ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة

تصنيف

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

المتوفى سنة (852) رحمه الله

وبحاشيته

النقد الصريح لما انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي

والأجوبة على أحاديث المصابيح للحافظ ابن حجر

تخريج العلامة المحدث

محمد ناصر الدين الألباني

رحمه الله

تحقيق

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي

المجلد الثالث

دار ابن القيم

دار ابن عفان

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

جمَيع الحُقوق محفُوظة

الطبعة الأولى

1422 هـ - 2001 م

دار ابن القيم للنشر والتوزيع

هَاتف: 8274545 - فاكس: 8056554

الدمَّام - مدينة العمال - ص. ب: 20745

الرمز البريدي: 31951 بريد الخبر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

القاهرة - 11 ش درب الأتراك - الأزهر - خلف الجامع الأزهر

الجيزة - ت: 3255820 - ص. ب: 8 بين السرايات

هاتف محمُول:0101583626

جمهورية مصر العربية

E.mail: [email protected]

ص: 2

‌7 - باب الدعوات في الأوقات

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2352 -

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا ". [1734]

• الجَمَاعَةُ [خ (3271 و 3283) م (116/ 1434 د 2161 ت 1092 س في الكبرى 9035 ق 1919) في النكاح

(1)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهُ -.

2353 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم". [1735]

• الجَماعَةُ إِلَّا أَبا دَاوُدَ [خ 6345 م 2830 ت 3435 ق 3883] في الدَّعَوَاتِ سِوَى النَّسَائِيِّ [الكبرى 10488] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2354 -

وعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". [1736]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح 6115) م (109/ 2610)] عَنْ سُلَيْمَان بْنِ صَرَدٍ (خ، م، د [4781]) في الأدَبِ، (س)[الكبرى 10225] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

(1)

إنما أخرجه النسائي - منهم - في "عشرة النساء" و"عمل اليوم والليلة"! (ع)

ص: 3

2355 -

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا "[1737]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[3303] في بِدْءِ الخَلْقِ، (م [2729]، ت [3459]) في الدَّعَوَاتِ، (د)[5102] في الأدَبِ، (س)[الكبرى 11391] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

2356 -

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو لنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل". وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: "آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون". [1738]

• مُسْلِمٌ [425/ 1342] في الحَجِّ، وَأَبُو دَاوُدَ [2599]، وَالتّرْمِذِي [3447] رواه أبو داود في الجهاد في الدَّعَوَاتِ

(1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ -.

2357 -

وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور

(2)

ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم [1739]

(1)

إنما رواه أبو داود في (الجهاد)؛ وإليه - فيه - عزاه الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 238). (ع)

(2)

الحور: الرجوع.

وكار العمامة ولفها: لاثها. =

ص: 4

• مُسْلِمٌ [426/ 1343] في الحَجِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3439]، وَابْنُ مَاجَه [3888] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 272] في الاسْتِعَاذَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسٍ.

2358 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك ". [1740]

• مُسْلِمٌ [54/ 2708]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3437] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10394] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكَيم.

2359 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال: " أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك ". [1741]

• مُسْلِمٌ [2709] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10421] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

2360 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر

(1)

يقول: "سمع سامع يحمد الله وحسن بلائه علينا وربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار". [1742]

• مُسْلِمٌ [68/ 2718] في الدَّعَوَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5586] في الأدَبِ، وَالنَّسَائِي [الكبرى 8828] في

= والمراد: الاستعاذة من النقصان بعد الزيادة، ومن فساد الأمور بعد صلاحها، وأصله من نقض العمامة بعد لفها. اهـ. "النهاية".

(1)

دخل في وقت السحر.

ص: 5

السِّيَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2361 -

وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ". [1743]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1797) م (428/ 1344)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الحج (د [2770]، س [الكبرى 8773)] مَعًا في الجِهَادِ.

2362 -

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: " اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم ". [1744]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي أوْفَى خ [2933]، م [21/ 1742]، ق [2796] في الجهاد، س [8632] في السِّيَر.

2363 -

وقال عبد الله بن يسر: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطيئة

(1)

فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه السبابة والوسطى وفي رواية: فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادع الله لنا فقال: " اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ". [1745]

(1)

قال النووي: "الوطبة - بالواو وإسكان الطاء وبعدها جاء موحدة -: هو الحيس، يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن".

ص: 6

• مُسْلِمٌ [146/ 2042] في الأطْعِمَةِ، (د)[3729] في الأشْرِبَةِ، (ت)[3576] في الدُّعَاءِ، (س)[الكبرى 10124] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ المَازِنِيِّ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2364 -

عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: " اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله ".

غريب [1746]

• التِّرْمِذِيُّ [3451] في الدَّعَوَاتِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

.

2365 -

وعن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان ".

غريب. [1747]

• التِّرْمِذِيُّ [3431]، وَابْنُ مَاجَه [3892] في الدَّعَوَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ

(3)

.

2366 -

وعن ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في السوق يباع فيه: لا إله إلا الله وحده لا

(1)

وهو كما قال - أو أعلى -؛ فإن له شواهد كثيرة، صحح بعضها ابن حبان.

(2)

رواية ابن ماجه إنما هي من (مسند ابن عمر) لا من (مسند أبيه عمر)؛ فتنبه! (ع)

(3)

ورواه عن أبي هريرة، وقال:"غريب"؛ وفي نسخة: حسن غريب"؛ وهو كما قال؛ على ما بينته في "الصحيحة" (602)، وانظر (2737) - منه -.

ص: 7

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة ".

غريب [1748]

• التِّرْمِذِيُّ [3428] في الدَّعَوَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [2235] في التِّجَارَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن أبِيهِ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ

(1)

قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ: "وَرَفَعُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ": هِيَ في التِّرْمِذِيِّ.

2367 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه

(2)

فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ". [1749]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[3433] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2368 -

وعن علي بن ربيعة الأسدي أن عليا رضي الله عنه: أتي بدابة

(1)

وهو كما قال؛ لكن الحديث حسن - عندي - بمجموع طرقه؛ وقد حسّن بعضها المنذري في "الترغيب"؛ وراجع تعليقنا عليه في "الكلم الطيب"(رقم: 229).

وقال البغوي في "شرح السنة"(5/ 132 - 133): "حديث حسن غريب".

(2)

اللغط: الكلام بما فيه إثم، أو الكلام الذي لا يفهم معناه، أو الكلام الذي لا فائدة فيه، ولا طائل تحته.

(3)

وقال: "حسن غريب".

قلت وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد - أيضًا - (2/ 494 - 495)، وصححه الذهبي في "السير"(6/ 335).

ص: 8

ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم قال: الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: " إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يقول: يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري". [1750]

• الثلاثَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه؛ سَاقَهُ (ت)

(1)

[3446] تَمَامَهُ في الدَّعَوَاتِ، وَاخْتَصَرَهُ (د)[2602]، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الجِهَادِ، وَكَذَا النَّسَائِيُّ [الكبرى 10336] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

2369 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: "أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك". [1751]

• الثلاثَةُ

(2)

[ت 3442 س الكبرى 10340] رواه في أيضًا [2826] عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالذِي قَبْلَه، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

(1)

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وهو كما قال؛ بالنظر إلى غير طريقيه، انظر تعليقنا على الحديث في "الكلم"(126).

(2)

وكذا ابن ماجه (2826)! (ع)

ص: 9

وفي رواية: وخَواتِيمَ عملِكَ".

• هِيَ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ [2600].

2370 -

وروى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: " أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ". [1752]

• أَبُو داوُدَ

(1)

[2601]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10341] فِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدٍ الخَطْمِيِّ.

2371 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال: "زودك الله التقوى". قال: زدني قال: "وغفر ذنبك" قال: زدني بأبي أنت وأمي قال: "ويسر لك الخير حيثما كنت". [1753]

• التِّرْمِذِيُّ [3444] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(2)

.

2372 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال: " عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف

(3)

". قال: فلما ولى الرجل قال: " اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر". [1754]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[3445] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

وإسناده صحيح، كما بينته في "الصحيحة"(15).

(2)

وهو كما قال؛ وانظر "الكلم الطيب"(123).

(3)

أي: مكان عال.

(4)

وقال: "حديث حسن"، وهو كما قال، وراجع المصدر السابق.

ص: 10

2373 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: "يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود

(1)

ومن الحية

(2)

والعقرب ومن شر ساكن البلد

(3)

ومن والد وما ولد ". [1755]

• أَبُو دَاوُدَ [2603] في الجِهَادِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10398] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

(4)

.

2374 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: " اللهم أنت عضدي

(5)

ونصيري بك أحول

(6)

وبك أصول

(7)

وبك أقاتل". [1756]

• الثلاثةُ عَنْ أَنَسٍ، (د)[2623] في الجِهَادِ، (ت

(8)

) [3584] في الدَّعَوَاتِ، (س)[الكبرى 8630]

(1)

الأسود: الحية العظيمة التي فيها سواد، وهي أخبث الحيات.

(2)

كل حية غير الأسود التي تقدم ذكرها، أو يكون في الحديث ذكر العام بعد الخاص.

(3)

المراد بساكن البلد: الإنس، وقيل: الجن.

ولو حمل على كليهما؛ لكان وجهًا.

(4)

وفيه الزبير بن الوليد؛ وهو مجهول.

(5)

أي: معتمدي.

(6)

أحول: أصرف كيد العدو.

(7)

أصول: أحمل على العدو.

(8)

وقال: "حسن غريب"، وهو كما قال - أو أعلى - انظر "الكلم"(75).

وأعلم أن الحديث بتمامه عند أبي داود. =

ص: 11

في السِّيَرِ.

2375 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: " اللهم إنا نجعلك في نحورهم

(1)

ونعوذ بك من شرورهم ". [1757]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[1537] في الصَّلاةِ، وَالنَّسَائِي [الكبرى 8631] في السِّيَرِ عَن أَبِي مُوسَى.

2376 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: " بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا ".

صحيح [1758]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[3427] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [7922] في الاسْتِعَاذَةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

وفي رواية: قالت أُم سلمة رضي الله عنها: ما خرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن بيتي قَطُّ؛ إلا رَفَعَ طَرْفَهُ إلى السماء، فقال: "اللهمَّ! إني أعوذُ بكَ مِن

= وأما رواية الترمذي؛ ففيها بعض اختصار، وكذا هو عند أحمد (6/ 16) عن صهيب.

(1)

يقال: جعلت فلانًا في نحو العدو؛ أي: قبالته.

(2)

إسناده صحيح، كما في المصدر السابق (82).

(3)

وإسناده صحيح، وكذلك إسناد رواية أبي داود (2054)، وابن ماجه (3884) صحيح.

لكن لفظ ابن ماجه مختصر في الدعاء، وليس فيه رفع الطرف إلى السماء.

وعند داود زيادة: "أو أزِل، أو أزَل"، ولعلها سقطت من الناسخ.

وزاد الخطيب (11/ 141): "أو أن أَبْغي، أو أن يُبْغى عليَّ"، وسنده جيد، وانظر "الصحيحة"(3163).

ص: 12

أَنْ أَضِلَّ أو أُضَلّ، أو أَظلِمَ أو أظْلَمَ، أو أَجْهلَ أو يُجْهَلَ عَلَيَّ".

صحيح.

• أَبُو دَاوُدَ [5094] في الأدَبِ عَنْهَا.

2377 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت فيتنحى عنه الشيطان ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ ". [1759]

• أَبُو دَاوُدَ [5095] في الأدَبِ - وَاللفْظُ لَهُ - وَالتِّرْمِذِيُّ [3426] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَنَسٍ

(1)

.

2378 -

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله ". [1760]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[5096] في الأَدَبِ عَنْ أَبِي مالك الأشْعَرِيِّ.

2379 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان

(3)

إذا تزوج قال: " بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما

(1)

وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان - أيضًا - (2375)، وصرح ابن جريج بالتحديث عنده.

فالسند صحيح على شرط الشيخين.

(2)

وإسناد صحيح؛ ولولا أن فيه انقطاعًا، فانظر "الضعيفة"(5832).

(3)

رفّأ الإنسان، أي: هنأه حين زواجه.

ص: 13

في خير". [1761]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، النسَائِيُّ [الكبرى 10589] في اليَوْم اللَّيْلَةِ، وَالبَاقُون في النِّكَاح [د 2130 ت 1091 ق 1305]

(1)

.

2380 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك ". [1762]

• أَبُو دَاوُدَ [2160]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10093]، وَابْنُ مَاجَه [1918] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ كَالذِي قَبْلَهُ.

ويُروى في المرأةِ والخادمِ: "ثُمَّ ليأخذْ بناصِيَتِها؛ وليدْعُ بالبَرَكَةِ".

• أَبُو دَاوُدَ [2160] فِيهِ عَنْهُ

(2)

.

2381 -

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهن يرين ما لا ترون".

صحيح. [1763]

• أبُو دَاوُدَ [5102] في الأدَبِ عَنْ جَابِرٍ، قُلْتُ: تَقَدمَ في الصِّحَاح أَصْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2382 -

وعن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(1)

وقال: "حسن صحيح".

قلت: وإسناده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في "آداب الزفاف"(ص 175).

(2)

وإسناده حسن.

وصححه جماعة ذكرتهم في المصدر السابق (93).

ص: 14

" دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ". [1764]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[5090] في الأدَبِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

2383 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال: " أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ " قال: قلت: بلي قال: " قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال ". قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عن ديني. [1765]

• أبو دَاوُدَ

(2)

[1555] في الصلاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه،.

2384 -

وقال عن علي رضي الله عنه: أنه جاءه مكاتب فقال: إني عجزت عن كتابي فأعني قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. قل: " اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ". [1766]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[3563] في الدَّعَوَاتِ عَنْ عَلِي رضي الله عنه،.

‌الفصل الثالث:

2385 -

عن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

(1)

وسنده حسن، وهو مخرج في "الكلم الطيب"(78).

(2)

بإسناد فيه: غسان بن عوف؛ وهو لين الحديث، كما في "التقريب".

(3)

وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(226).

ص: 15

جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن الكلمات فقال: " إن تكلم بخير

(1)

كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بشر كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ". [2450]

• النسائي

(2)

في "اليوم والليلة [الكبرى 10233] " عنها.

2386 -

وعن قتادة: بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: " هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك " ثلاث مرات ثم يقول: " الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ". [2451]

• أبو داود

(3)

(5092) في الأدب عنه.

2387 -

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألهمت عبادك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله فرجا ". [2452]

(1)

أي: إن تكلم متكلم بخير في المجلس.

واسم (كان) ضمير راجع إلى قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك .. ".

(2)

في "سننه"؛ وإسناده صحيح.

(3)

وإسناده ضعيف لإرساله.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري - عند ابن السني (636) -؛ لكن فيه عبيد الله بن تمام؛ وهو متهم.

ص: 16

• أحمد [1/ 391]

(1)

عنه.

2388 -

وعن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. [2453]

• البخاري (2993) في الجهاد عنه.

2389 -

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر يقول: " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ". [2454]

• الترمذي (3524) وقال: غريب وليس بالمحفوظ

(2)

.

2390 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر قال: " نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا " قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزم الله بالريح. [2455]

• أحمد (3/ 3) عنه

(3)

.

2391 -

وعن بريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال: " بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة ". [2456]

(1)

وإسناده صحيح، كما حققته في "الصحيحة"(199)، ولكنه يختلف في بعض الجمل عن هذا السياق.

(2)

قلت لكن له شاهد، ولذلك حسنته في تعليقي على "الكلم"(76).

(3)

وإسناده حسن، كما بينته في "فقه السيرة"(ص 304). وله شاهد من حديث خباب مرفوعًا مختصرًا الدعاء فقط، وزاد فيه:"واقض عني ديني": أخرجه الطبراني في "الكبير"(1/ 185/ 2)، وفيه قيس بن منجرة بن ثور الأسلمي، عن إبراهيم بن خباب الخزاعي - ولم أجد من ترجمهما -!

لكن هذه الزيادة ثبتت في حديث أبي هريرة المتقدم (2408).

ص: 17

• البيهقي في "الدعوات"[175]

(1)

عنه.

‌8 - باب الاستعاذة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2392 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعوذوا بالله من جهد البلاء

(2)

ودرك

(3)

الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء". [1767]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6275) م (49/ 589)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ، م) فِي الدَّعَوَاتِ، (س)[8/ 269] في الاسْتِعَاذَةِ.

2393 -

وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين

(4)

وغلبة الرجال" [1768]

(1)

وكذلك أخرجه الحاكم (1/ 539) بالحرف الواحد؛ لكنه زاد فيه: "أن أصيب فيها يمينًا فاجرة، أو صفقة خاسرة".

وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير"(1/ 57 - 58).

وأشار الحاكم إلى تقويته؛ ورده الذهبي بقوله: "أبو عمرو؛ لا يُعرف"!

قلت: قد سَّماه الطبراني: (محمدَ بنَ أبان) - وهو الجعفي -؛ وهو ضعيف، كما قال الهيثمي (4/ 78).

وقال البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 179/ 547): "لا يتابع عليه".

(2)

المصائب التي تصيب الإنسان، ويعجز عن دفعها.

(3)

بفتح الراء وسكونها: من الإدراك لما يلحق الإنسان من تبعته: "مرقاة".

(4)

ثقل الدين.

ص: 18

• البُخَارِيُّ [6369]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3484] في الدَّعَوَاتِ، وَأبو دَاوُدَ [1541] في الصلاةِ، وَالنسَائِيُّ [8/ 257] في الاسْتِعَاذَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2394 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب "[1769]

• الخَمْسَةُ

(1)

[خ (6275) م (49/ 589)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ يَزِيد بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، (خ، م، ت 3495) في الدَّعَوَاتِ، (د)[1543] في الصَّلاةِ، (س)[8/ 262] في الاسْتِعَاذَةِ

(2)

.

2395 -

وعن زيد بن أرقم انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له". [1770]

• مُسْلِمٌ [73/ 2716]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3572] في الدَّعَوَاتِ، وَالنسَائِيُّ [8/ 260] في الاسْتِعَاذَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

2396 -

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه سوسلم: " اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك

(1)

وكذا ابن ماجه (3838)! (ع)

(2)

زيادة من "التعليق" و"المرقاة".

ص: 19

وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ". [1771]

• مُسْلِمٌ [96/ 2739] في الدَّعَوَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [1545] في الصَّلاةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2397 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل ". [1772]

• مُسْلِمٌ [65/ 2716] وَأَبُو دَاوُدَ [1550]، وَالنسَائِيُّ [3/ 56]، وَابْنُ مَاجَه [3839]، كُلُّهُمْ في الصلاةِ عَنْ عَائِشَةَ.

2398 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون "[1773]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (خ)[7385] في التوْحِيدِ، (م)[67/ 2717] في الدَّعَوَاتِ، (س)[الكبرى 7684] في النُّعُوتِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2399 -

قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ". [1774]

• أَبُو دَاودَ [1548] في الصَّلاةِ، وَالنسَائِيُّ [8/ 263] في الاسْتِعَاذَةِ، وَابْنُ مَاجَه [250] في الدَّعَوَاتِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 20

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [3482] بِنَحْوِهِ فِيهِ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

(1)

.

وَتَقَدَّمَ لِمُسْلِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

2400 -

وعن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر

(2)

وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي [1775]

• أَبُو دَاوُدَ [1539] في الصلاةِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 255] في الدُّعَاءِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه

(3)

.

2401 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه

(1)

وقال: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ من حديث عبد الله بن عمرو".

قلت: قد أخرجه النسائي (2/ 313)، وأحمد (2/ 167) من طريق أخرى عن ابن عمرو.

وأخرجه أحمد - أيضًا - (2/ 167، 198) من هذا الوجه؛ لكن زاد في السند شيخًا لم يُسمَّ.

وحديث أبي هريرة: عند أحمد (2/ 340، 365، 451)، وابن ماجه (3837) - كذلك -؛ وفيه عباد بن أبي سعيد، وهو من المقبولين عند ابن حجر؛ فالحديث صحيح - كما قال الترمذي - بمجموع طرقه.

(2)

قال القاري: "أي: من قساوة القلب، وحب الدنيا، وأمثال ذلك".

(3)

وابن ماجه - أيضًا - (3844)، وابن حبان (2445) من طرف عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر، ورجاله ثقات، لكن أبا إسحاق - وهو السبيعي - مدلس، وقد عنعنه، وكان اختلط.

وقد رواه سفيان عنه، عن عمر بن ميمون

مرسلًا، ورجحه ابن أبي حاتم (2/ 186 - 187) عن أبيه.

وهو الصواب؛ لأن سفيان سمع منه قبل الاختلاط.

ورواه الطبراني في "الكبير"(3/ 72/ 9) من طريق أخرى، عن أبي إسحاق

به، إلا أنه قال: عبد الله بن مسعود - بدل: عمر -.

وفيه محمَّد بن زكريا العلائي، وهو وضاع.

ثم وجدت للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها، فانظر تعليقي على "الموارد"(ص 606).

ص: 21

وسلم - كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة

(1)

والذلة وأعوذ من أن أظلم أو أظلم " [1776]

• أَبُو دَاوُدَ [1544]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 261]، وَابْنُ مَاجَه [3842] في الكُتُبِ الثلاثةِ المَذْكُورَةِ قَبْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

.

2402 -

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق". [1777]

• أَبُو دَاوُدَ [1546]، وَالنَّسَائِيُّ

(3)

[8/ 264] فِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2403 -

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة ". [1778]

• أَبُو دَاوُدَ [1547]، وَالنسَائيُّ

(4)

[8/ 263] فِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2404 -

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيئ الأسقام ". [1779]

• أَبُو دَاوُدَ [1554]، وَالنَّسائِيُّ [8/ 270] فِيهِمَا عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه

(5)

.

(1)

قال القاري: "القلة في أبواب البر وخصال الخير".

(2)

وإسناده جيد.

(3)

إسنادهما ضعيف؛ فيه ضُبارة بن عبد الله؛ وهو مجهول، كما في "التقريب".

(4)

إسناده حسن، وصححه ابن حبان (2444).

(5)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (2446)، والحاكم (1/ 530)، والذهبي، =

ص: 22

2405 -

وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ". [1780]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[3591] في الدَّعَوَاتِ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ.

2406 -

وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت: يا نبي الله علمني تعويذا أتعوذ به قال: " قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي ". [1781]

• الثلاثةُ

(2)

[د 1551 ت 3492 س 8/ 255] عَنْ شُتَيرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ أبيه في الكُتُبِ الثلاثةِ السَّابِقِ ذِكْرُهَا.

2407 -

وعن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: "اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي

(3)

ومن الغرق والحرق والهرم

(4)

وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك من أن أموت لديغا "

= وفيه - عند الحاكم - زيادات.

(1)

وقال: "حسن غريب"، وقال الحاكم (1/ 532):"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

وهو - عندي - على شرطهما.

(2)

وقال الترمذي: "حسن غريب"؛ وقال الحاكم (1/ 533): "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.

(3)

السقوط من مكان عال.

(4)

أي: سوء الكبر؛ المعبّر عنه بالخرف وأرذل العمر.

ص: 23

وزيد في بعض الروايات "والغم"

(1)

. [1782].

• أَبُو دَاوُدَ [1552]، وَالنسَائِيُّ [8/ 283] فِيهِمَا عَنْ أَبِي اليَسَرِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو.

2408 -

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أستعيذ بالله من طمع يهدي إلى طبع

(2)

". [1783]

• أَحْمَدُ

(3)

[5/ 232] مِنْ رِوَايَةِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَير عَنْ مُعَاذٍ.

2409 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: " يا عائشة استعيذي بالله {من شر غاسق إذا وقب} هذا غاسق إذا وقب ". [1784]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[336] في التفْسِيرِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 10137] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

2410 -

وقال عمران بن حصين: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: "يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك " فلما أسلم قال: "قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي". رواه الترمذي [1785]

• التِّرْمِذِيُّ

(5)

[3483] في الدَّعَوَاتِ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ في قِصَّةِ أَبِيهِ.

(1)

وهي عند أحمد - أيضًا - (3/ 427)، والحاكم (1/ 531)، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

(2)

الطبع - بالتحريك -: العيب، والأصل فيه: الدنس والوسخ يغشيان السيف.

(3)

بإسناد ضعيف؛ وله عنده تتمة.

(4)

وقال: "حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ وانظر "الصحيحة"(372).

(5)

وقال: "حديث غريب، وقد رُوي من غير هذا الوجه".

قلت: وعلة هذا: أنه من رواية شبيب بن شيبة، وهو ضعيف، كما قال الذهبي في "العلو"(ص 100)، ==

ص: 24

2411 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع: "أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره".

وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه". [1786]

• الثلاثةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَفِيهِ قِصَّة، (د)[3893] في الطِّبِّ، (ت)[3528] في الدَّعَوَات، (س) "الكبرى 10601] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

2412 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار "[1787]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[2572] في صِفَةِ الجَنَّةِ، وَالنَّسَائِي [8/ 279] في الاسْتِعَاذَةِ، وَابْنُ مَاجَه [4340] في

= وفيه - أيضًا - عنعنة الحسن البصري.

والوجه الآخر: رواه ابن خزيمة في "التوحيد"؛ وفيه عمران بن خالد، وهو ضعيف، وقال أحمد: متروك الحديث.

والحديث: أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 2/ 5)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص (300 - طبع الهند): من الوجه الأول.

والجملة الأخيرة: لها طريق آخر عند ابن حبان (243 - موارد)، وأحمد (4/ 444) بسند صحيح، وصححه النووي في مقدمة "شرح مسلم"(1/ 141).

(1)

وأشار إلى إعلاله بالوقف؛ لأنه روي عن أبي إسحاق، عن بُريد بن أبي مريم، عن أنس

مرفوعًا وموقوفًا.

وليس ذلك بقادح؛ لأنه رواه جمع من الثقات عنه

به مرفوعًا - عند ابن ماجه (4340)، وابن حبان (2433)، والحاكم (1/ 534 - 535)، وأحمد (3/ 117، 141، 155) -؛ وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، =

ص: 25

الزُّهْدِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

‌الفصل الثالث:

2413 -

عن القعقاع: أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا

(1)

فقيل له: ما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. [2479]

• رواه مالك

(2)

رضي الله عنه.

2414 -

وعن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إن أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال: أي بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. [2480]

• الترمذي

(3)

(3503) والنسائي (8/ 262) عنه (س) في الاستعاذة.

= ووافقه الذهبي!

وفيه: أنّ أبا إسحاق - وهو السبيعي - مدلس؛ وقد عنعنه، وكان اختلط أيضًا.

لكن تابعه ابنه يونس، قال: حدثني بريد بن أبي مريم

به: أخرجه أحمد (3/ 262)؛ فصحّ الحديث، والحمد لله تعالى.

(1)

كأنه يريد السحر! وقد رجح ابن حجر في "الفتح": أنه ليس بإمكان الساحر قلب الإنسان حيوانًا.

(2)

وإسناده صحيح؛ لكنه مقطوع.

والاستعاذة بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر؛ وردت في حديث مرفوع - عند الإِمام أحمد (3/ 419) - وإسناده صحيح.

(3)

قال: "هذا حسن صحيح"، وهو كما قال. =

ص: 26

2415 -

وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أعوذ بالله من الكفر والدين " فقال رجل: يا رسول الله أتعدل الكفر بالدين؟ قال: " نعم ".

وفي رواية " اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ". قال رجل: ويعدلان؟ قال: " نعم ". [2481]

• النسائي

(1)

(8/ 265 و 267) عنه.

‌9 - باب جامع الدعاء

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2416 -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يدعو بهذا الدعاء: " اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت به أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير". [1788]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6398/ 6399) م (70/ 2719)] في الدَّعَواتِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

= وهو عند أحمد في "المسند"، (5/ 39، 44)، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولذلك صححه الحاكم (1/ 533)، ووافقه الذهبي.

وله في "المسند"(5/ 42) طريق أخرى فيها ضعف، تقدم بيانه (2413).

(1)

فيه دراج أبو السمح - وفيه ضعف -.

ومن طريقه: أخرجه الحاكم (1/ 532) بالرواية الأولى، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي!

ص: 27

2417 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر ". [1789]

• مُسْلِمٌ [71/ 2720] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2418 -

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: " اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ". [1790]

• مُسْلِمٌ [72/ 2721]، وَالتِّرْمِذِيُّ [3489] وَابْنُ مَاجَه [3832] جَمِيعًا في الدَّعَوَاتِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

2419 -

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم ". [1791]

• مُسْلِمٌ

(1)

[78/ 2725] في الدَّعَوَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [4225] في الخاتَمِ، وَالنَّسائِيُّ [8/ 177] في الزِّينَةِ عَنْ عَلِيٍّ أَتَمَّ مِنْهُ.

2420 -

وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم

(1)

عزاه في "الفتح الكبير" لأحمد، والنسائي، والحاكم فقط! وهو قصور واضح؛ فقد أخرجه أبو داود - أيضًا -، وكذا الحميدي في "مسنده"(52).

وله شاهد في "الكامل"(ق 117/ 1) لابن عدي: من حديث أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له

فذكره.

وفيه خالد بن نافع الأشعري؛ نسبه النسائي إلى الضعف.

ص: 28

علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني". [1792]

• مُسْلِمٌ [35/ 2697]، وَابْنُ مَاجَه [3845] في الدَّعَوَاتِ عنْ سَعْدِ بْنِ طارِقٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم.

2421 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم " بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "[1793]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [4522] في التفْسِيرِ، (م)[26/ 2690]، في الدَّعَوَاتِ، (س)[الكبرى 10893] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ (د [1519]).

‌مِنَ "الحِسانِ

":

2422 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: " رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني علي من بغى علي رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة

(1)

صدري ". [1794]

• أَبُو دَاوُدَ [1510] في الصلاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(2)

[3551]، وَابْنُ مَاجَه [3830] في الدَّعَوَاتِ وَالنسَائِيُّ

(1)

السخيمة: الضغينة والموجدة.

(2)

وقال: "حسن صحيح"، وصححه - أيضًا - ابن حبان (2414)، وقال الحاكم (1/ 520):"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وصححه الضياء - أيضًا - في "المختارة"(62/ 283/ 2)؛ وهو كما قالوا. =

ص: 29

[الكبرى 10443] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2423 -

وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى فقال: " سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية ".

غريب [1795]

• التِّرْمِذِيُّ [3558] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، وَقَالَ: حَسَنٌ غَريبٌ

(1)

.

2424 -

وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: " سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت ".

غريب. [1796]

• التِّرْمِذِيُّ [3512]، وَابْنُ مَاجَه [3848] في الدَّعَوَاتِ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): حَسَن غَرِيبٌ

(2)

.

= وأخرجه أحمد - أيضًا - (1/ 226)، وابن نصر في "قيام الليل"(ص 144)؛ وهو مخرج في "الظلال"(384).

(1)

ورواه أحمد (1/ 3، 7)، وابن ماجه (3849)؛ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (2420)، وهو مخرج في "الروض"(917).

(2)

وتمام كلامه: "من هذا الوجهِ؛ إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان".

قلت: وهو ضعيف، كما في "التقريب"، وقد أجمع على ضعفه - عدا أحمد بن صالح -؛ فالحديث ومن طريقه: ورواه ابن ماجه، وكذا البخاري في "الأدب المفرد"(637).

لكن الجملة الأولى - منه - صحيحة؛ فإن لها شاهدًا من حديث العباس - عند أحمد (1/ 206، 209) - من طريقين عنه. =

ص: 30

2425 -

وعن عبد الله يزيد الخطمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: " اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا

(1)

لي فيما تحب ". [1797]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[3491] في الدَّعَوَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ.

2426 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ".

غريب. [1798]

• التِّرْمِذِيُّ [3502] في الدَّعَوَاتِ، وَالنَّسَائِي [الكبرى 10234] في اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقالَ

= وآخر عن عبد الله بن جعفر - عند الحاكم (3/ 568) -.

وصحح الترمذي أحد طريقي العباس.

وقد ثبت مختصرًا عن ابن عباس؛ فانظر "الصحيحة"(1523).

(1)

في "الترمذي": "قوة".

(2)

وقال: "حسن غريب".

قلت: رجاله ثقات؛ غير شيخه سفيان بن وكيع؛ وهو ضعيف متهم.

ص: 31

(ت): حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

.

2427 -

وعن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار ".

غريب. [1799]

• التِّرْمِذِيُّ [3599] وَابْنُ مَاجَه [3833] في الدُّعَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ

(2)

.

2428 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل فأنزل الله يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: " اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا ". ثم قال: " أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة " ثم قرأ: (قد أفلح المؤمنون) حتى ختم عشر آيات. [1800]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[3173] في التفْسِيرِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 1439] في الصَّلاةِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنه.

(1)

قلت: وهو كما قال، وانظر "الكلم"(225).

(2)

كذا! وفي نسخة بولاق من "السند": "حسن غريب"!

قلت: والأول أليق بحال إسناده؛ فإن فيه موسى بن عُبيدة؛ وهو واهٍ.

(3)

وأعله بالانقطاع. وفيه - موصولًا مرسلًا - يونس - وهو الصنعاني -، وهو مجهول، كما قال الحافظ. ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (2/ 392)، وقال:"صحيح الإسناد"، ورده الذهبي بقوله:"سئل عبد الرزاق عن شيخه ذا - يعني: الصنعاني المذكور -؟! فقال: أظنه لا شيء".

ومن طريقه: أخرجه الواحدي - أيضًا - في "أسباب النزول صلى الله عليه وسلم (ص 234).

ص: 32

‌الفصل الثالث:

2429 -

عن عثمان بن حنيف قال: إن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: " إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك ". قال: فادعه قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: " اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلي ربي ليقضي لي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في ". [2495]

• الترمذي (3578) في الدعوات وقال: حسن صحيح غريب

(1)

.

2430 -

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول: " اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد ".

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه يقول: " كان أعبد البشر "[2496]

• الترمذي (3490) في الدعوات وقال: حسن غريب

(2)

.

(1)

وإسناده صحيح، ومَن ضعفه من المتأخرين؛ فما أصاب.

كما لم يصب من استدل به على التوسل بالأشخاص، وإنما هو دليل على التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما شرحه شيخ الإِسلام ابن تيمية في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة".

وإن مما يؤيد هذا: ما رواه أحمد (4/ 138)، والحاكم (1/ 519) في آخر الحديث بلفظ:"اللهم شفعه فيَّ، وشفعني فيه"، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.

فإن المعنى: اللَّهم اقبل شفاعته - أي: دعاءه صلى الله عليه وسلم فيَّ -، واقبل دعائي فيه؛ أي: في دعائه أن تقبله.

(2)

كذا قال! وفيه عبد الله بن ربيعة الدمشقي؛ وهو مجهول، كما قال الحافظ في "التقريب". =

ص: 33

2431 -

وعن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت الصلاة فقال أما علي ذلك لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء؟ ثم جاء فأخبر به القوم: " اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في

= ومن طريقه: رواه ابن عساكر (5/ 52/ 2) - وسمَّى جدَّه: يزيد -، والحاكم (2/ 433) - لكن نسبه إلى جدّه -، وقال:"صحيح الإسناد"، ورَدّه الذهبي بقوله: "قلت: بل عبد الله - هذا -؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة!

قلت: إنما قال أحمد هذا: في عبيد الله بن يزيد بن آدم - كما في "الميزان" -؛ وصاحب الحديث: هو عبد الله بن ربيعة بن يزيد، كما سبق، فاشتبه على الذهبي بابن آدم.

والحديث - على كل حال - ضعيف الإسناد.

لكن الجملة الأخيرة منه: "كأن أعبد البشر": أوردها الهيثمي (8/ 256)، وقال:"رواه البزار في حديث طويل؛ وإسناده حسن"!

كذا قال! وأظنه - عند البزار - من هذه الطريق، ولم يستحضر أنها عند الترمذي، والله أعلم.

ثم رأيت هذه الجملة: رواها البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 89/ 248) من هذه الوجه؛ لكنه قال في الراوي: "عبد الله بن يزيد بن ربيعة"، وفي رواية عنده:"ربيعة الدمشقي".

قلت: فهذه علة أخرى؛ وهي الاضطراب، والله أعلم.

لكن لها شاهد تكون - به - حسنة؛ فانظر "الصحيحة"(707).

ص: 34

غير ضراء

(1)

مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين ". [2497]

• النسائي

(2)

(الكبرى 1228) في "اليوم والليلة"

(3)

عنه.

2432 -

وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلاة الفجر: " اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ". [2498]

• أحمد (6/ 294) وابن ماجه

(4)

(925) في الدعاء والبيهقي [في الدعوات 99] عنها.

2433 -

وعن أبي هريرة قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: " اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك ". [2499]

• الترمذي

(5)

(3676) فيه عنه.

(1)

الضراء؛ أي: الحالة التي تضر، وهي نقيض السراء، وهما بناءان للمؤنث، ولا مذكر لهما.

(2)

بإسناد جيد، وصححه ابن حبان (509).

(3)

بل في (الصلاة)!

وقد رواه في "الصغرى"(3/ 88). (ع)

(4)

بإسناد فيه نظر!

لكن رواه الطبراني في "المعجم الصغير" بسند صحيح، ولفظه: كان يقول بعد الفجر

وهو دليل صريح على مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة؛ خلافًا لبعض الكبار.

وفي الباب أحاديث أخرى، ذكرتها في "التعليقات الجياد على زاد المعاد".

(5)

وقال: "حديث غريب"؛ أي ضعيف؛ وعلته: أن فيه الفرج بن فضالة؛ وهو ضعيف، كما في "التقريب".

ولم يقع الحديث في بعض نسخ "الترمذي"، ومنها نسخة بولاق. =

ص: 35

2434 -

وعن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر "[2500]

• البيهقي في الدعاء [228]

(1)

.

2435 -

وعن أم معبد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ". [2501]

• البيهقي في الدعوات [227]

(2)

.

= وكأنه - لذلك - أورده الهيثمي في "الجمع"(10/ 172)؛ وأعله بما ليس بعلة! والحديث في آخر الدعوات من "سنن الترمذي"(4/ 291 - تحفة)، وفي "المسند" - أيضًا - (2/ 311، 477) من هذا الوجه؛ إلا أنه قال في الموضع الثاني: "أبي سعيد الحمصي" مكان: "أبي سعيد المديني" - في الموضع الأول -، و"أبي سعيد المقبري" - عند الترمذي -.

وذلك من تخاليط ابن فضالة!

ورواه ابن عساكر في "التاريخ"(19/ 33/ 1)، فقال:"أبي سعيد الشامي".

(1)

ضعيف الإسناد: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(307)، والخرائطي (4، 27)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 121)؛ وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

ومن طريقه: رواه الطبراني، وكذا البزار؛ إلا أنه قال:"العصمة" بدل: "الصحة" - كما في "الجمع"(10/ 173).

(2)

ضعيف الإسناد: أخرجه الخطيب - أيضًا - (5/ 268) من طريق الفرج بن فضالة، عن عبد الرحمن بن زياد، عن مولى أم معبد الخزاعية، عن أم معبد

به.

ومولى أم معبد مجهول، وعبد الرحمن: هو الإفريقي، وهو ضعيف، والفرج ضعيف - أيضًا - ومن هذا الوجه: رواه الديلمي (1/ 199).

ص: 36

2436 -

وعن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت

(1)

فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ ". قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ". قال: فدعا الله به فشفاه الله. [2502]

• مسلم (3688) في الدعوات.

2437 -

وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ". قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: " يتعرض من البلاء لما لا يطيق "[2503]

• الترمذي (2254) وابن ماجه (4016) عن حذيفة وقال (ت): "حسن غريب

(2)

".

2438 -

وعن عمر رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قل: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال ولا المضل "[2504]

• الترمذي

(3)

(3586) في الدعوات عنه.

(1)

أي: ضَعُفَ.

(2)

وهو كما قال؛ بشاهد له ذكرته في "الصحيحة"(613).

(3)

وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي".

قلت: وعلته أن فيه أبا شيبة - وهو الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق -، وهو ضعيف، ومحمد بن حميد الرازي ضعيف أيضًا.

ص: 37

‌10 - كتاب المناسك

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

2439 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال: " لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم "[1801]

• مُسْلِمٌ [142/ 1337]، وَالنَّسائِيُّ [5/ 110] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضِىَ الله عنهُ -.

2440 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله ". قيل: ثم ماذا؟ قال: " حج مبرور ". [1802]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (26) م (437/ 1349)] في كتَابِ الإِيمَانِ

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2441 -

و قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ". [1803]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1521) م (438/ 1350)] في الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

إنما رواه مسلم في (الحج)! (ع)

ص: 39

2442 -

و قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ". [1804]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1773) م (437/ 1349)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ت [933]، س [5/ 112]، ق [2888]).

2443 -

وقال: "إن عمرة في رمضان تعدل حجة ". [1805]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1782) م (221/ 1256)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (س).

2444 -

و قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم ولك أجر ". [1806]

• مُسْلِمٌ [409/ 336]، وَأَبُو دَاوُدَ [1736]، وَالنسَائِي [5/ 120] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2445 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله عبادة في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم " ذلك حجة الوداع. [1807]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1513) م (407/ 1334)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الحَجِّ، وَأَخْرَجَاهُ [خ 1853 م 1335] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الفَضلِ بْنِ عَبَّاسٍ ([1809]، س [5/ 117]).

2446 -

قال: وقال رجل: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم قال: " فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء ". [1808]

ص: 40

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6699) م (155/ 1148)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ

(1)

(س [5/ 116]).

2447 -

وقال: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم ".

فقال رجل: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: "اذهب فاحجج مع امرأتك". [1809]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1862) م (424/ 1341)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2448 -

قالت عائشة رضي الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فقال: " جهادكن الحج ". [1810]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2875)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ

(2)

.

2449 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم". [1811]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1088) م (421/ 1339)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ

(3)

.

2450 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة ولأهل نجد: قرن

(1)

إنما رواه البخاري - بهذا اللفظ - في (الأيمان والنذور)! أما في (الحج) فرواه (1852) بلفظ فيه بعض الاختلاف! (ع)

(2)

بل في (الجهاد)! أما لفظه في (الحج)(1520)؛ فبنحوه!

ثم إن عزوه إلى المتفق عليه وهم؛ فإنا لم نجده في "صحيح مسلم"؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة"(12/ 402)! (ع)

(3)

بل أخرجه البخاري في (تقصير الصلاة)! (ع).

ص: 41

المنازل ولأهل اليمن: يلملم فهن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله

(1)

من أهله وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها". [1812]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1526) م (11/ 1181)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ رضي الله عنه، (د [1738] س [5/ 126]).

2451 -

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة

(2)

ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل اليمن يلملم ". [1813].

• مُسْلِمٌ [18/ 1183] عَن جَابِرٍ.

2452 -

وقال أنس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية

(3)

في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة

(4)

حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ". [1814]

• مُتفَقٌ [عَلَيْهِ][خ (1778) م (1253)] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه (د 1994]، "ت" [815]).

(1)

بصيغة المفعول؛ أي: موضع إحرامه من أهله؛ أي: من بيته، ولو كان قريبًا من المواقيت؛ لا يلزمه الذهاب إليها.

(2)

قرية كانت عامرة؛ وهي اليوم خراب؛ وهي قرب المكان المعروف اليوم بـ (رابغ) وبعده؛ وانظر كتابنا: "حجة النبي صلى الله عليه وسلم"(ص 46).

(3)

اسم موضع، وهو أحد حدود الحرم، على تسعة أميال من مكة.

(4)

اسم موضع، على تسعة أميال من مكة.

ص: 42

2453 -

وقال البراء بن عازب: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين ". [1815]

• البُخَارِيُّ [1781] فِيهِ عَنِ البَرَاءِ.

‌مِنَ "الحِسانِ

":

2454 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج ". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: " لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع". [1816]

• أَبُو دَاوُدَ [1721]، وَالنَّسَائِيُّ

(1)

[5/ 111] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2455 -

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)[1817]

• التِّرْمِذِيُّ [812] فِيهِ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه وَضَعَّفَهُ

(2)

.

(1)

وكذا أحمد في "المسند"(1/ 255، 291، 352، 271)، وإسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(980).

وله شاهد من حديث أنس

نحوه بلفظ: "ولو لم تقوموا بها؛ عذبتم": أخرجه ابن ماجه (2885)، وسنده صحيح على شرط مسلم.

(2)

فقال: "في إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعَّف في الحديث"!

قلت: بل قد اتهم بالكذب، ولذلك أورد ابن الجوزي هذا الحديث في "الموضوعات"، وذكره من طرق =

ص: 43

2456 -

وقال: "لا صرورة

(1)

في الإسلام". [1818]

• أَبُو دَاوُدَ [1729]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

(2)

.

2457 -

وقال: "من أراد الحج فليعجل". [1819]

• أَبُو دَاوُدَ [1732]، وَالحَاكِمُ [1/ 448] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ مِهْرَان أَبُو صَفْوَان مَجْهُولٌ

(3)

.

2458 -

وقال: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة". [1820]

• التِّرْمِذِيُّ [810]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 115، 116] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ

(4)

.

2459 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن قال: جاء رجل إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: " الزاد

= أخرى عن أبي هريرة - وغيره -، وكلها معلولة.

ولكنه تُعقِّب في حكمه عليه بالوضع.

وقد صح عن عمر موقوفًا نحوه، انظر "اللآلئ المصنوعة"(2/ 118 - 119)، وانظر الحديث الآتي.

(1)

بالصاد المهملة المفتوحة؛ وهو التبتل وترك النكاح؛ أي: لا ينبغي لمسلم أن يقول: لا أتزوج؛ لأنه ليس من أخلاق المؤمنين، بل هو فعل الرهبان.

والصرورة أيضًا: الذي لم يحج قط، وهو المراد هنا.

(2)

قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة"(685).

(3)

لكن الحديث حسن لغيره، كما بينته في "الإرواء"(990).

(4)

وإسناده حسن، والحديث صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(1185)، و (1200).

ص: 44

والراحلة ". [1821]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[813]، وَابْنُ مَاجَه [2896] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الخُوزيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

2460 -

وعنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الحاج؟ فقال: "الشعث التفل

(2)

". فقام آخر أي الحج أفضل؟ قال: " العج والثج

(3)

". فقام آخر فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: " زاد وراحلة " [1822]

• البَغَوِيُّ [1847] في "شَرْح السُّنةِ" مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ رضي الله عنه؛ وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ

(4)

سِوَى آخِرِهِ، فَأَفْرَدَهُ في الحَدِيثِ الأوَّلِ.

2461 -

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: " حج عن أبيك واعتمر ".

صحيح. [1823]

(1)

وقال: "حديث حسن غريب"! وفي بعض النسخ: "حديث غريب".

قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ فإن فيه متروكًا، كما بينته في "الإرواء"(988)، وذكرت له هناك شاهدًا ضعيفًا.

(2)

الشعث، أي: المغبَّر الرأس من عدم الغسل، الفرق الشعر من عدم المشط؛ أي: تارك الزينة.

والتفل: تارك الطيب.

(3)

العج: رفع الصوت بالتلبية.

والثج: سيلان دماء الهدي.

(4)

وهو حديث حسن لشواهده؛ سوى الجزء الأخير فضعيف.

ص: 45

• الأرْبَعَةُ [د 1810 ت 930 س 5/ 111 ق 2906] فِيهِ الترْمِذِيّ، وَأَشَارَ أَحْمَدُ [] إِلَى صِحَّتِهِ

(1)

.

2462 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي قال: " أحججت عن نفسك؟ " قال: لا قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ". [1824]

• أَبُو دَاوُدَ [1811]، وَابْنُ مَاجَه [3903] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ البَيْهَقِي: لَيْسَ في البَابِ أَصَحُّ منه

(2)

.

2463 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. [1825]

• أَبُو دَاوُدَ [1740]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

[832] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ، وفِيهِ ضَعْفٌ.

2464 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. [1826]

(1)

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (961)، وكذا الحاكم (1/ 481)، ولكنه قال:"على شرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!

(2)

وهو حديث صحيح مرفوع، كما حققته في جزء لي، وانظر "صحيح أبي داود"(1589)، و "الإرواء"(994).

(3)

وقال: "حديث حسن"!

وقد تعقبوه بأنه ضعيف الإسناد، منكر المتن، مخالف للحديث الذي بعده، كما بينته في "الإرواء"(1002).

ص: 46

• أَبُو دَاوُدَ [1739]، وَالنَّسَائِيُّ

(1)

[5/ 125] مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِيةِ. وَنَحْوِهُ لِلنسَائِيِّ

(2)

عَنِ الحارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ فيه.

2465 -

وعن أم سلمة أنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. [1827]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[1741] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فِيهِ.

‌الفصل الثالث:

2466 -

عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى). [2533]

• البخاري (1523) فيه عنه.

(1)

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وله شاهد من حديث جابر - عند مسلم -، وهما مخرجان في "الإرواء"(998 - 999).

(2)

لم نره فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة"(3/ 6)!

ثم رأيته في "مجمع الزوائد"(3/ 216) معزوًّا إلى "كبير الطبراني"(3351)؛ مما يدل أنه ليس في الكتب الستة.

نعم روى النسائي (7/ 168) أصله، لكن ليس فيه ذكر المواقيت؛ فتنبه!

(3)

وإسناده ضعيف.

والسنة الإهلال من الميقات لا قبله، ولو كان خيرًا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أرشد إليه.

ص: 47

2467 -

وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". [2534]

• ابن ماجه

(1)

(2901) فيه عنه، وفيه قصة.

2468 -

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم لحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ". رواه الدارمي [2535]

• الدارمي

(2)

(1785) عنه.

2469 -

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ". [5236]

• ابن ماجه

(3)

(2892) فيه عن أبي هريرة.

2470 -

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر ". [2537]

• النسائي

(4)

(5/ 113) فيه عن أبي هريرة.

(1)

وكذا أحمد، وإسناده صحيح.

(2)

وإسناده ضعيف.

(3)

وفيه إسناده: صالح بن عبد الله بن صالح - مولى بني عامر -؛

قال البخاري: "منكر الحديث"؛ وقال الحافظ: "مجهول".

(4)

بسند حسن، وصححه ابن حبان (965)، وأبو عونة في "مستخرجه"(8/ 20/ 2)، والحاكم (1/ 441)، وقال:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.

ص: 48

2471 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له". [2538]

• أحمد

(1)

(2/ 69) عنه.

2472 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر". [2539]

• البيهقي

(2)

(4100) في "الشعب" عن أبي هريرة.

‌2 - باب الإحرام، والتلبية

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

2473 -

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنظر إلى وبيص

(3)

الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

(1)

وإسناده ضعيف، أو ضعيف جدًّا؛ فيه محمَّد بن عبد الرحمن البيلماني، قال الحافظ:"ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي"، وهو في "المسند"(2/ 128) - وكذلك -.

(2)

أخرجه - كذلك - الطبراني في "الأوسط"، وغيره؛ وسنده ضعيف؛ فيه علتان، كشفت عنهما في "الضعيفة"(745).

ثم وجدت له طريقًا جيدة، فخرجته في "الصحيحة"(2553).

(3)

الوبيص: البريق. =

ص: 49

محرم. [1828]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1538 م 1189] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه (س [5/ 138]).

2474 -

وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا

(1)

يقول: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ". لا يزيد على هؤلاء الكلمات [1829]

• الجَمَاعَةُ [خ (1540) م (21/ 1181)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ

(2)

.

2475 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز

(3)

واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة [1830]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1552) م (27/ 1187)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2476 -

وقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج

(4)

صراخا. [1831]

= وَقَالَ الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ.

واستدل بالحديث على استحباب التطيب عن إرادة الإحرام، ولو بقيت رائحته عند الإحرام.

(1)

بكسر الباء وفتحها؛ أي: شعره بالصمغ، أو الحناء، أو الخطمي.

(2)

إنما رواه البخاري في (الحج) مختصرًا، أما هذا اللفظ؛ فإنما أخرجه (5915) في (اللباس)! (ع).

(3)

أي: الركاب من جلد أو خشب.

(4)

أي: نصيح ملبين بالحج صياحًا.

ورفع الصوت بالتلبية: من مناسك الحج، كما يدل على ذلك عدة أحاديث؛ منها: الحديث المتقدم (2527): "أفضل الحج: العج والثج"، ومنها الآتي (2549). =

ص: 50

• مُسْلِمٌ [(211/ 1247)] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.

2477 -

وقال أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة. [1832]

• البُخَارِيُّ [2986] عَنْ أَنَسٍ في الجِهَادِ.

2478 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. [1833]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1562) م (118/ 1211)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1779] س [5/ 145]، ق [2965]).

2479 -

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. [1834]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1691) م (174/ 1227)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

= ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين الذي بعده: فبعضهم كان يصرخ بالحج، وبعضهم بالحج والعمرة، فروى كلٌّ ما سمع، وحديث عائشة الآتي صريح في ذلك، وقد أحسن المصنف رحمه الله ترتيبها.

ثم إن الذي استقر عليه الأمر، ودلت عليه الأحاديث: أن الإحرام يكون بالعمرة وحدها من الميقات، ثم يلبي بالحج في مكة يوم التروية، وتفصيل هذا في كتابنا "حجة النبي صلى الله عليه وسلم".

ص: 51

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2480 -

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل. [1835]

• التِّرْمِذِيُّ [830]- وَحَسَّنَهُ -

(1)

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهِ.

2481 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل

(2)

. [1836]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[1748]، وَالحَاكِمُ

(4)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2482 -

وعن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإحرام والتلبية". [1837]

(1)

قلت: فيه عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال.

لكنه لم ينفرد به، وله شواهد:

منها: عن ابن عباس - عند الحاكم (1/ 447)، وصححه، ووافقه الذهبي - وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وهو ضعيف.

ومنها: عن ابن عمر، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة: أخرجه الحاكم، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

فصح الحديث والحمد لله.

وأخرج البيهقي (5/ 32) له متابعًا، وانظر "المجمع"(3/ 217).

(2)

الغسل: ما يغسل به من خطمي وغيره.

(3)

ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وكذا رواه البيهقي (5/ 36).

(4)

هذا الحديث سقط تمام متنه. وكلام الحاكم عليه من "المستدرك"(1/ 450).

وقد أورده المصنف رحمه الله في "إتحاف المهرة"(9/ 315)؛ وانظر تعليق محققه الفاضل عليه! (ع)

ص: 52

• الأربعَةُ [د 1814 ت 829 س 5/ 162 ق 2922] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ والِدِ خَلادٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ

(1)

.

2483 -

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله: من حجر أو شجر أو مدر

(2)

حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا

(3)

". [1838]

• التِّرْمِذِيُّ [828] وَابْنُ مَاجَه

(4)

[2921] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.

2484 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات - يعني التلبية. [1839]

• أَحْمَدُ [2/ 43 و 120] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَهُوَ عِنْدَ البُخَارِيِّ [1451] بِمَعْنَاهُ.

2485 -

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. [1840]

(1)

وإسناده صحيح.

وصححه ابن حبان (974)، لكن جعله من مسند زيد بن خالد! وصحح الترمذي أنه عن السائب.

(2)

المدر: قطع الطين اليابس.

(3)

أي: إلى منتهى الأرض من جانب الشرق والغرب بما يبلغ صوته.

قال الطيبي: "أي: يوافقه في التلبية جميع ما في الأرض".

(4)

ورواه غيرهما بسند صحيح، كما حققته في كتاب "حجة الوداع".

ص: 53

• الشَّافِعِيُّ

(1)

[2/ 157] عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم.

‌الفصل الثالث:

2486 -

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء

(2)

أحرم. [2553]

• البخاري عنه فيه.

2487 -

وعن ابن عباس قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويلكم قد قد

(3)

" إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. [2554]

• مسلم (1185) عنه فيه.

(1)

قلت: وإسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عن إبراهيم بن محمَّد؛ وهو ابن أبي يحيى الأسلمي - وهو متهم -، عن صالح بن محمَّد بن زائدة - وهو ضعيف.

وقد رواه البيهقي (5/ 46) من طريق أخرى عنه؛ فلو آثرها المؤلف لكان أولى!

والحديث ضعيف على كل حال.

(2)

البيداء: الصحراء.

وهي - ها هنا - اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، قريب من ذي الحليفة.

(3)

أي: اقتصروا عليه، ولا تتجاوزوا عنه إلى ما بعده.

ص: 54

‌3 - [باب] حجة الوداع

‌مِنَ "الصِّحَاحِ:

2488 -

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة: فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: " اغتسلي واستثقري

(1)

بثوب وأحرمي " فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا: رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فصلى ركعتين؛ جعل المقام بينه وبين البيت.

ويروى: أنه قرأ في الركعتين: (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ". ثم دعا بين ذلك

(1)

أي: اجعلي ثوبًا بين فخديك، وشدي فرجك.

ص: 55

قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت

(1)

قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال: " لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ". فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: " دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد

(2)

". وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: " ماذا قلت حين فرضت الحج؟ " قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال: " فإن معي الهدي" قال: "فأهد وامكث حراما فلا تحل". قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من هدي فما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس

(1)

انصباب القدمين: عبارة عن انحدارهما بسهولة في صَبَبٍ من الأرض - وهو ما انحدر منها -.

(2)

قوله: "لأبد أبد"؛ معناه: أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.

والمقصود: إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج.

وقيل: معناه جواز القِران.

وتقدير الكلام: ودخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ويدل عليه تشبك الأصابع.

وقيل: جواز فسخ الحج إلى العمرة. اهـ. سيد.

ص: 56

وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة

(1)

فسار فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت

(2)

له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها

(3)

إلى الناس: "اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد " ثلاث مرات ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل

(4)

المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وأردف أسامة خلفه ودفع حتى

(1)

اسم موضع عن يمين الخارج من مأزمي عرفة، إذا أراد الموقف.

(2)

أي: شد الرجل عليها له صلى الله عليه وسلم.

(3)

أي: يشير بها.

(4)

قال النووي: "روي بالحاء المهملة، وروي بالجيم وفتح الباء.

وحبل المشاة: مجتمعهم.

وأما بالجيم؛ فمعناه: طريقهم وحيث تسلك الرحالة".

ص: 57

أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام

(1)

فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما حتى أتى بطن محسر

(2)

فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف

(3)

رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر

(4)

وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة

(5)

فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ". فناولوه دلوا فشرب منه

(6)

. [1841]

(1)

قال ابن كثير في "تفسيره": "والمشاعر: هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة: المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم".

(2)

هو موضع بين مزدلفة ومنى.

(3)

الخذف: الرمي برؤوس الأصابع.

(4)

ما غبر؛ أي: ما بقي.

(5)

البضعة: القطعة من اللحم.

(6)

قلت: هذا الحديث يُعَدَّ منسكًا مستقلًا في الحج؛ لحسن سياقه، وكثرة فوائده، وقد كنت جمعت طرقه، وضممت إليه فوائد أخرى، مع تعليقات نافعة؛ وقد طبع - والحمد لله - بعنوان: "حجة النبي صلى =

ص: 58

• أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ [1218] بِطُولهَا، وَأَخْرَجَهَا مُختصَرًا هُنَا، وَكَذَا أبو دَاوُدَ [1907]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 230]، وَابْنُ مَاجَه [3074] فِيهِ.

2489 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل

(1)

ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منها ". وفي رواية: " فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه ". قالت: فحضت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم

(2)

قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا [1842]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1556) م (1211)] فِيهِ عَنْهَا.

2490 -

وقال عبد الله بن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة

= الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه".

(1)

أي: فليخرج من الإحرام بحلق أو تقصير.

(2)

موضع قريب من مكة، بينه وبينها فرسخ.

ص: 59

ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: " من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فيلصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب

(1)

ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي من الناس [1843]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1691) م (174/ 1227)] فِيهِ عَنْهُ (د [1805]، س [5/ 151]، ق

(2)

).

2491 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ". رواه مسلم [1844]

• مُسْلِمٌ [302/ 1241]، وَأَبُو دَاوُدَ [1790]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 181] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

‌الفصل الثالث:

2492 -

عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معي قال:

(1)

أي: رمّل.

(2)

لم نره عند ابن ماجه، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة"(5/ 382)! (ع)

ص: 60

أهللنا أصحاب

(1)

محمد بالحج خالصا وحده قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء: قال: " حلوا وأصيبوا النساء ". قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده؛ كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها؛ قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال " قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا " فحللنا وسمعنا وأطعنا.

قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فأهد وامكث حراما " قال: وأهدى له علي هديا فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لابد؟ قال: "لأبد". [5259]

• مسلم (1216) في الحج عنه.

2493 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: " أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا ". [2560]

• مسلم (1211) عنها.

(1)

منصوب على الاختصاص.

ص: 61

‌4 - باب دخول مكة والطواف

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

2494 -

عن نافع قال: إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويصلي فيدخل مكة نهارا وإذا نفر منها مر بذي طوى

(1)

وبات بها حتى يصبح ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك". [1845]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1573) م (1259) خ (1769)] عَنِ ابْن عُمَرَ في الحَجِّ [د [1865] س [الكبرى 4240]).

2495 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. [1846]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1577) م (224/ 1258)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1868]، ت [853] س [الكبرى [4241]).

2496 -

و قال عروة بن الزبير: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثل ذلك. [1847]

• البُخَارِيُّ [1641] فِيهِ مُطَوَّلًا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

(1)

موضع بمكة داخل الحرم.

وقيل: اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة.

ص: 62

2497 -

و قال ابن عمر -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. [1848]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1616) م (231/ 1261)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ (د [1891]، س [5/ 229]).

2498 -

و قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. [1849]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1617 م (1261)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُفَرَّقًا.

2499 -

وقال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. [1850]

• مُسْلِمٌ [150/ 1218] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

2500 -

وسئل ابن عمر عن استلام الحجر؟ فاستلمه وقال: رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. [1851]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1611) عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ (د

(1)

، س [5/ 231]).

2501 -

و قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أر النبي - صلى الله عليه

(1)

في هذا التخريج أمران:

أولهما: أن عزوه للمتفق عليه وهم! فلم يخرجه مسلم؛ وإلى ذلك أشار الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 252)؛ حيث عزاه للبخاري دون مسلم؛ نعم؛ عزاه لمسلم بمعناه،.

ثانيهما: رمزه لأبي داود؛ لعله تحرف على الناسخ؛ وإنما أخرجه الترمذي (861)؛ وإليه - دون أبي داود - عزاه الصدر المناوي في "الكشف"! (ع)

ص: 63

وسلم - يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. [1852]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1609) م (242/ 1267)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ. (د، س، ق).

2502 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

(1)

. [1853]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1607) م (253/ 1272)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ (د [1877]، س [2/ 47]، ق [2948]).

2503 -

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. [1854]

• البُخَارِيُّ [1632]، وَالتّرْمِذِيُّ [865]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 233] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِيهِ.

2504 -

وعن أبي الطفيل أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. [1855]

• مُسْلِمٌ [275/ 1257]، وَأَبُو دَاوُدَ [1879]، وَابْنُ مَاجَه [2949] عَنْ أَبيِ الطُّفَيْل فِيهِ.

2505 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما كنا بسرف

(2)

طمثت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: " لعلك نفست؟ " قلت: نعم قال: " فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري "[1856]

(1)

المحجن: خشبة في رأسها اعوجاج؛ كالصولجان.

(2)

سرف: موضع على مرحلة من مكة، وهو على وزن: كتف.

ص: 64

• البُخَارِيُّ [294] في الطَّهَارَةِ، وَالبَاقُون [م (1211/ 119) د 1782، س (5/ 156)، ق (2963)] في الحَجِّ، كُلُّهُمْ عَنْها.

2506 -

وقال أبي هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: "ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان". [1857]

• البُخَاريّ [(1622)]، وَمُسْلِمٌ [435/ 1347]، وَأبو دَاوُدَ [1946]، وَالنَّسَائِي [5/ 234] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّديقِ رضي الله عنه، في الحَجِّ وَفِيهِ قصة.

‌مِنَ "الحسانِ

":

2507 -

سئل جابر رضي الله عنه عن الرجل يرى البيت يرفع يديه؟ فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. [1858]

• أَبُو دَاوُدَ [1870]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[855] في الحَجِّ مِنْ رِوَايَةِ المُهَاجِر بن عِكْرِمَةَ، عن جابر.

2508 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعو. [1859]

• أبو دَاوُدَ

(2)

[1872] بِهَذَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ قِطْعَة مِنَ الحَدِيثِ الطوِيلِ الذِي أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ

(1)

وسكت عليه؛ وهو ضعيف.

قال الخطابي: "ضعّف الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق: حديث المهاجر - هذا -؛ لأن مهاجرًا - عندهم - مجهول".

(2)

وسنده صحيح على شرط مسلم.

ص: 65

[1780]

في فَتْحِ مَكةَ، وَلَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ البَغَوِيُّ حَتى يَذْكُرَهُ في الصِّحَاح.

2509 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير ".

وقفوه الأكثرون على ابن عباس

(1)

. [1860]

• التِّرْمِذِيُّ [960]، وَالحَاكِمُ [1/ 459] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

2510 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ".

صحيح [1861]

• التِّرْمِذِيُّ [877]، وَالنسَائي [5/ 226] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، قَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ

(2)

.

2511 -

وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: " والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق ". [1862]

• الترْمِذِيُّ

(3)

[961]، وَابْنُ مَاجَه [2944] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(1)

قلت: والصواب أنه صحيح مرفوعًا وموقوفًا، كما حققته في "إرواء الغليل"(121).

(2)

وهو كما قال، وصححه - أيضًا - الضياء المقدسي في "المختارة"(60/ 238/ 2)، و (62/ 287/ 1)؛ وهو نحو في "الصحيحة"(2618).

(3)

وقال: "حديث حسن". =

ص: 66

2512 -

وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ". [1863]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[878] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2513 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ر كان يزاحم على الركنين وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن مسحهما كفارة للخطايا " وسمعته يقول: " من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه فيصلى ركعتين؛ كان كعتق رقبة وما وضع رجا قدما ولا رفعها إلا كتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة". [1864]

• التِّرْمِذِي [959] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: حَسَنٌ

(2)

.

2514 -

عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)[1865]

= قلت: وصححه ابن حبان (1005)، والحاكم (1/ 457)، ووافقه الذهبي، وخرجه الضياء في "المختارة"(60/ 230/ 1 - 2)؛ وإسناده صحيح.

(1)

وقال: "حديث غريب".

قلت: لكن رواه غيره من طريق أخرى يتقوى الحديث بها، وصححه ابن حبان (1004)، والحاكم (1/ 456).

(2)

قلت: لكن رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح.

وفي "المعجم الكبير"(3/ 201/ 2) الجملة الأولى منه، وسائره عند ابن حبان (1003)؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(2725).

ص: 67

• أبو دَاوُدَ

(1)

[1892]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 3934] فِيهِ عَنْ عَبدِ الله بْنِ السَّائِبِ.

2515 -

وعن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي وسمعته يقول: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ". [1866]

• أَحْمَدُ

(2)

[6/ 421] مِنْ حَدِيثِ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَاةَ، وَاللفْظُ الذِي في "المَصَابِيحِ"، سَاقَهُ المُصَنِّفُ في "شَرْحِ السُّنةِ"[1921].

2516 -

وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك

(3)

. [1867]

• التِّرْمِذِي [903]، وَالنسَائِيُّ [5/ 270]، وَابْنُ مَاجَه [3035] فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان

(4)

مِنْ حَدِيثِ

(1)

وإسناده ضعيف.

لكن له شاهد موقوف على عمر، وآخر مرفوع مرسل؛ ذكرته في "الحج الكبير".

(2)

قال التبريزي: "مع اختلاف

".

قلت: يعني: في إسناده، وقد بينته في "الإرواء"(1072)، وذكرت له فيه إسنادًا آخر صحيحًا، قد صححه جماعة.

(3)

إليك إليك، أي: تنحَّ.

قال الطيبي: "أي: ما كانوا يضربون الناس، ولا يطردونهم، ولا يقولون: تنحوا عن الطريق؛ كما هو عادة الملوك والجبابرة. والمقصود: التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك". اهـ "مرقاة".

(4)

كذا عزاه المصنف إلى ابن حبان! وكأنه تابع - في ذلك - للصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 254)! ولم نره فيه، ولا علمنا أحدًا عزاه إليه؛ وقد ذكره المصنف - نفسه - في "إتحاف المهرة" =

ص: 68

قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله، وَلَكِنْ فِيهِ يَرْمِي الجِمارَ، وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ

(1)

بِاللَّفْظَيْنِ [5/].

2517 -

وعن ان يعلى عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطجعا

(2)

ببرد أخضر. [1868]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[859]، وَأَبُو دَاوُدَ [1883]، وَابْنُ مَاجَه [2954] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ صَفْوَان بْنِ يَعْلَى بْنِ الله، عَنْ أَبِيهِ.

2518 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة

(4)

فرملوا بالبيت ثلاثا وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. [1869]

• أَبُو دَاوُدَ

(5)

[1883] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

= (12/ 704)، وعزاه لجمع لم يذكر منهم ابن حبان؛ فتنبه! (ع)

(1)

قلت: أخرجه عن ثقتين، عن أيمن بن نابل، عن قدامة

به، وقال:

"كذا قالا! ورواه جماعة عن أيمن، فقالوا في الحديث: يرمي الجمرة يوم النحر، ويحتمل أن يكونا صحيحين".

قلت: وهذا هو الظاهر، واللفظ الآخر يأتي (2623).

(2)

الاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت الإبط الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي صدره وظهره.

(3)

وقال: "حديث حسن صحيح".

قلت: فيه عنعنة ابن جريج! لكن له شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرجته في "الحج الكبير".

(4)

موضع على مرحلة من مكة في جانب حنين وهوازن.

(5)

وإسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مخرج في "الإرواء"(1094).

ص: 69

‌الفصل الثالث:

2519 -

عن ابن عمر قال: ما تركنا استلام هذين الركنين: اليماني والحجر في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. [2586]

• متفق عليه [خ (1606) م (1268)] في الحج.

2520 -

وفي رواية لهما: قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. [2587]

• متفق عليه أيضًا فيه.

2521 -

وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب (الطور وكتاب مسطور). [2588]

• متفق عليه [خ (1619) م (1276)] فيه.

2522 -

وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: وإني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل

(1)

ما قبلتك [2589]

• متفق عليه [خ (1597) م (1270)] عنه فيه.

(1)

الذي في "صحيح مسلم": عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر، ويقول: إني لأقبلك، وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لم أقبلك.

وكذلك عند البخاري: يقبلك.

ص: 70

2523 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وكل به سبعون ملكا " يعني الركن اليماني " فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين ". [2590]

• ابن ماجه

(1)

(2957) فيه.

2524 -

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا ب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه ". [2591]

• ابن ماجه

(2)

(2956) فيه عنه.

‌5 - باب الوقوف بعرفة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2525 -

عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله

(1)

بإسناد ضعيف فيه حميد بن أبي سويه - ويقال: ابن أبي سويد -؛ قال الحافظ: "مجهول".

ومن طريقه: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(79/ 2) في جملة أحاديث له، وقال:"إنها غير محفوظة".

(2)

قلت: هو تمام الحديث الذي قبله، وكذلك رواه ابن عدي، وضعفه، كما ذكرته هناك.

ص: 71

- صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. [1870]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1659) م (274/ 1285)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ (س 5/ 250]، ق [3008]).

2526 -

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وجمع

(1)

كلها موقف". [1871]

• مُسْلِمٌ [149/ 1218] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

2527 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ". [1872]

• مُسْلِمٌ [436/ 1348] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2528 -

عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده

(2)

عمرو من موقف الإمام جدا فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول

(1)

جمع: علم للمزدلفة.

والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال كلا من هذه الكلمات في مكانه؛ وجمعها الراوي. اهـ "التعليق الصبيح".

(2)

أي: يصفه بالبعد.

ص: 72

لكم: "قفوا على مشاعركم

(1)

فإنكم على إرث من إرث

(2)

أبيكم إبراهيم صلوات الله عليه". [1873]

• الأَربعَةُ

(3)

[د 1919 ت 883 ق 3011 س 5/ 255] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَان، قَال: أَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ الأَنْصَارِيُّ بِهِ.

2529 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل مزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر ". [1874]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[1937] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2530 -

عن خالد بن هوذة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. [1875]

(1)

أي: اثبتوا في مواقفكم، واجعلوا وقوفكم في أماكنكم.

والمشاعر: جمع المشعر، وهو العلم؛ أي: موضع النسك والعبادة.

(2)

أي: متابعة.

(3)

بإسناد جيد، وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(1675).

(4)

قلت: إسناده حسن؛ وهو صحيح على شرط مسلم، كما قال الحاكم (1/ 460)، ووافقه الذهبي.

ولبعضه طريق أخرى عند أبي داود (1936) بسند صحيح.

وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم: أخرجه ابن حبان (1008)، وأحمد (4/ 82)، والطيراني في "الكبير"(1/ 79/ 1)، وابن عدي (157/ 1) بإسناد رجاله ثقات.

لكن فيه اختلاف؛ لا ضرورة لبيانه؛ لا سيّما والمجال ضيّق!

وزاد ابن ماجه (3012) في آخر حديث جابر: "

إلا ما وراء العقبة".

لكن فيه القاسم بن عبد الله العمري؛ وهو متروك، كما قال الحافظ، ورماه أحمد بالكذب.

ص: 73

• أَبُو دَاودَ [1917] فِيهِ مِن حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ.

2531 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ". [1876]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[3585] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

2532 -

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر

(2)

ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر ". فقيل: ما رئي يوم بدر؟ قال: " فإنه قد رأى جبريل يزع

(3)

الملائكة ".

مرسل. [1877]

• مَالِكٌ [245] فِيه من مُرْسَلِ - طَلْحَةَ بْنِ - عُبَيْدِ الله بْنِ كَرِيزٍ

(4)

.

2533 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة

(1)

وحسنه في بعض الروايات عنه، وهو كما قال؛ باعتبار شاهده الذي بعده، وهو مرسل صحيح الإسناد؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(1503).

(2)

من الدحر، وهو الطرد الإبعاد.

وَقَالَ الطيبي: "الدحر: الدفع بعنف وإهانة".

(3)

أي: يرتبهم ويسويهم، ويكفُّهم عن الانتشار، ويصفُّهم للحرب.

(4)

وهو ضعيف لإرساله.

ص: 74

فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين

(1)

من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول الملائكة: يا رب فلان كان يرهق

(2)

وفلان وفلانة قال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ". [1878]

• النَّسَائِيُّ

(3)

ابن خزيمة [2840] فِيهِ، وَصَححَهُ ابْنُ حِبّان (3853)

(4)

.

‌الفصل الثالث:

2534 -

عن عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس

(5)

فكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس). [2602]

• متفق عليه [خ (4520) م (1219)] فيه.

(1)

هو بالضاد المعجمة والحاء المهملة؛ أي: بارزين للشمس، غير مستترين منها، يقال لكل من برز للشمس من غير شيء يظله ويكنه: إنه لضاح، كذا في "الترغيب".

(2)

أي: يتهم بالسوء، وينسب إلى غشيان المحارم.

(3)

قال أبو الحارث الحلبي - كان الله له -: وعزوه إلى النسائي - فيما نرى - وهم! فإنه لم يعزه إليه المزي في "التحفة".

يؤكد ذلك أن الهيثمي أورده في "الجمع"(3/ 253)؛ ممّا يدل أنه ليس في الكتب الستة؛ فتنبه! (ع)

(4)

قلت: وسندهُ ضعيف، كما حققته في "الضعيفة"(679).

(5)

جمع أحمس؛ من الحماسة - بمعنى الشجاعة -.

وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يفتخرون بشجاعتهم وجلادتهم، مميزين أنفسهم عن جماعتهم.

ص: 75

2535 -

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: " إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم

(1)

فإني آخذ للمظلوم منه ". قال: " أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم " فلم يجب عشيته فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: " إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحشوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور

(2)

فأضحكني ما رأيت من جزعه". [2603]

• رواه ابن ماجه (3013) فيه، والبيهقي في "البعث"

(3)

(4)

.

(1)

أي: ما عدا حقوق العباد.

(2)

الهلاك.

(3)

كذا! ولعله تحرف من "الشعب"؛ فإنه أخرجه فيه (346)! (ع)

(4)

وفي "السنن"(5/ 118) - أيضًا -، وإسناده ضعيف؛ فيه ابن كنانة بن العباس بن مرداس السلمي.

وقد سمّاه ابن ماجه (3013): عبد الله!

وقال البخاري: "لم يصح حديثه"؛ يعني: هذا.

ص: 76

‌6 - باب الدفع من عرفة والمزدلفة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2536 -

عن هشام بن عروة عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق

(1)

فإذا وجد فجوة

(2)

نص

(3)

. [1879]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1666) م (283)] في الحَجِّ (د [1923]، س [5/ 258]، ق [3017]).

2537 -

عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال: " يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع

(4)

". [1880]

• البُخَاريّ [1671] عَنِ ابْنِ عَباس فِيهِ.

2538 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. [1881]

(1)

العنق: السير المتوسط.

(2)

الفجوة: الموضع الفسيح الخالي عن زحمة الناس.

(3)

نصّ: ساق دابته سوقًا شديدًا.

(4)

الإسراع.

ص: 77

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1686) م (266 - 1280 - 1281)] عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ (س [5/ 256]).

2539 -

عن ابن عمر أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع

(1)

كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. [1882].

• البُخَارِيُّ [1673] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ بِهَذَا اللفْظِ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [م (287/ 1288)] فِيهِ بِلَفظِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَينهُمَا سَجْدَةٌ، وَصَلى المَغْرِبَ ثَلاثًا.

2540 -

قال: عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. [1883]

• متفق عليه [خ (1682) م (1289)] عن ابن مسعود فيه.

2541 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة

(2)

أهله. [1884]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1678) م (304/ 1293] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس (د []، س []).

2542 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليكم بالسكينة" وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا

(3)

وهو

(1)

موضع علم على المزدلفة.

(2)

النساء والصبيان.

(3)

موضع قريب من منى في آخر المزدلفة.

ص: 78

من منى قال: " عليكم بحصى الخذف

(1)

الذي يرمى به الجمرة ". وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. [1885]

• مُسْلِمٌ [268/ 1282] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ الفَضْلِ.

2543 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة والوقار وأمرهم بالسكينة وأوضع

(2)

في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف وقال: "لعلي لا أراكم بعد عامي هذا". [1886]

• أَبُو دَاوُدَ [1944] بِاخْتِصَارٍ، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 258] وَابْنُ مَاجَه

(3)

[3023] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2544 -

وعن محمد بن قيس بن مخرمة أنه قال: خطب رسول الله - صلى الله

(1)

أي: بحصى يمكن أن يخذف بالخذف، وهو قدر الباقلاء تقريبًا.

والخذف بالحصى - لغة -: الرمي به بالأصابع.

(2)

أي: أسرع.

والترمذي (886)، ولفظه: أوضع في وادي محسر، وأفاض من

والباقي مثله سواء، وقال:"حديث حسن صحيح".

وعند مسلم (4/ 79) منه قوله بلفظ: "لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه". وله شاهد من حديث أبي أمامة

نحوه في "المسند"(5/ 262) بسند ضعيف. ويأتي حديث مسلم في الكتابِ برقم: (2618)، وهو مخرج في "الإرواء"(1074).

(3)

أي: بحصى يمكن أن يخذف بالخذف، وهو قدر الباقلاء تقريبًا.

والخذف بالحصى - لغة -: الرمي به بالأصابع.

ص: 79

عليه وسلم - فقال: " إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم. وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا مخالف لهدي عبدة الأوثان والشرك". [1887]

• بَيَّضَ لَهُ في "المِشْكَاةِ" وَقَدْ أَخْرَجَهُ البَيْهَقِى [5/ 125] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ مَخرَمَةَ بِنَحْوِهِ

(1)

.

2545 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات

(2)

فجعل يلطح

(3)

أفخاذنا ويقول: " أبيني

(4)

لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". [1888]

• أَبُو دَاوُدَ [1940]، وَالنسَائِيُّ [5/ 270، 272]، وَابْنُ مَاجَه

(5)

[3025] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2546 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي - صلى الله

(1)

أي: مرسلا.

قلت: وقد وصله نفسه (5/ 125) من طريق شيخه الحاكم، وهذا في "المستدرك"(2/ 277)، (3/ 523): عن محمَّد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة

فذكره، وقال:"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! وفيه نظر من وجهين، ذكرتهما في "جلباب المرأة المسلمة"(ص 180).

(2)

جمع: حُمُر - جمع: حمار -.

(3)

اللطح: الضرب بباطن الكف - ليس بالشديد - تلطفًا.

(4)

بضم الهمزة، وفتح الموحدة، وسكون الياء، وكسر النون، وفتح الياء المشددة - وتكسر -: تصغير (ابن) مضاف إلى النفس، أو بعد جمع السلامة؛ إلا أنه خلاف القياس.

(5)

وسنده صحيح.

ص: 80

عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. [1889]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[1942] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ [5/ 133].

2547 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يلبى المعتمر حتى يفتح الطواف. [1890]

• الشَّافِعِيُّ [878] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

ويُروى "حتى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ".

ورفعه بعضهم.

• أَبُو دَاوُدَ [1817]

(2)

، وَالتِّرْمِذِيُّ [919]، وَصحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلهِ، وَأَخْرَجَهُ تَمَامُ الرَّازِيِّ فَي "فَوَائِدِهِ"[620 - ترتيبه] مَرْفُوعًا.

‌الفصل الثالث:

2548 -

عن يعقوب بن عاصم بن عروة أنه سمع الشريد يقول: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا

(3)

. [2616]

(1)

وإسناده جيد.

(2)

وإسناد المرفوع ضعيف: أخرجه من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس

به، وقال: "رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس

موقوفًا.

قلت: وهو الصواب، ورفعه خطأ من ابن أبي ليلى، كما قاد البيهقي (5/ 105).

(3)

اسم مكان - تقدم ذكره -.

ص: 81

• رواه أبو داود في الحج []

(1)

2549 -

وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله

(2)

: كيف نصنع

(3)

في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر

(4)

بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر: صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ [2617]

• رواه البخاري (1662) فيه رضي الله عنه.

(1)

قلت؛ إسناده ضعيف؛ فإن ابن عاصم - هذا - مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان.

ثم الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل فبال، قال: فدعا بماء، فتوضأ

قال: ثم سار حتى بلغ جمعًا

الحديث: متفق عليه.

قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: هذا الحديث ليس في "سنن أبي داود" الذي بين أيدينا؛ وإنما ذكر المزي في "التحفة"(4/ 153) أن الحديث في رواية (ابن العبد)، و (ابن راسة)؛ وليس في رواية (أبي القاسم)! (ع)

(2)

أي: عبد الله بن عمر - وهو أبو سالم؛ الراوي -.

(3)

وفي "صحيح البخاري": تصنع.

(4)

التهجير: التبكير في كل شيء.

فالمعنى: صلّ الظهر والعصر جمعًا أول وقت الظهر.

ص: 82

‌7 - باب رمي الجِمار

‌مِن "الصِّحَاحِ

":

2550 -

قال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ". [1891]

• مُسْلِمٌ [310/ 1297]، وَأَبُو دَاوُدَ [1970]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 270] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2551 -

وقال جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. [1892]

• مُسْلِمٌ [313/ 1299]، وَالتِّرْمِذِيُّ [897]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 274] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2552 -

وقال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. [1893]

• الجَمَاعَةُ

(1)

[م (314/ 1300) د 1971 ت 894 ق 3053 س 5/ 270] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2553 -

عن عبد الله بن مسعود: أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة [1894]

• الجَماعَةُ [خ (1749) (م 1296/ 307) د 1974 ت 901 س 5/ 273 ق 303] فِيهِ عَنِ ابْنِ

(1)

هذا الإطلاق فيه تسامح؛ فإن البخاري - منهم - لم يروه موصولًا؛ بل معلقًا (قبل 1746)؛ وذكر المصنف - نفسه - في "الفتح"(3/ 479)، و "التغليق"(3/ 107) من وصله.

ولذا قال الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 256): "رواه الجماعة فيه إلا البخاري

"! (ع)

ص: 83

مَسْعُودٍ.

2554 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار

(1)

تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو". [1895]

• مُسْلِمٌ [315/ 1300] وِفيه عَن جَابِرٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2555 -

عن قدامة بن عبد الله بن عمار أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل: إليك إليك

(2)

. [1896]

• التِّرْمِذِيُّ [903]، وَالنسائِيُّ [5/ 270]، وَابْنُ مَاجَه [3035] في الحَجِّ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(3)

، قُلتُ: تَقَدَّمَ في أَوَاخِرِ بَابِ دخُولِ مَكةَ.

(1)

الاستجمار: الاستنجاء بالأحجار.

والتو: الفرد؛ أي: وتر لا شفع.

(2)

انظر في شرح هذه العبارات الحديث (رقم: 2582) المتقدم في الفصل الثاني من باب "دخول مكة والطواف"؛ الذي رواه قدامة بن عبد الله بن عمار.

(3)

وتتمة كلامه: "وإنما يُعرف من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل، وهو ثقة عند أهل الحديث".

قلت: وقد مضى بلفظ آخر (2583)؛ وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (3/ 413) من طرق عن أيمن

باللفظ الذي هنا، وصححه الحاكم (1/ 466) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي!

وفيه عبيد الله بن أبي زياد، قال الحافظ:"ليس بالقوي". =

ص: 84

2556 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل". [1897]

• أَبُو دَاوُدَ [1888]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[602]، وَالحَاكِمُ [1/ 459] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

2557 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظلك بمنى؟ قال: " لا منى مناخ من سبق ". [1898]

• أَبُو دَاوُدَ [2019]، وَالتِّرْمِذِيُّ [881]، وَحَسَّنَهُ

(2)

، وَابْنُ مَاجَه [3006] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

‌الفصل الثالث:

2558 -

عن نافع قال: إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. [2626]

= ومن طريقه: أخرجه أبو داود - أيضًا - (1888).

(1)

وقال: "حسن صحيح" قلت: وإسناده ضعيف.

(2)

فقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم - أيضًا - (1/ 467) على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ غير أن إبراهيم بن مهاجر - وهو ابن جعفر -؛ وإن أخرج له مسلم؛ ففيه كلام من قبل حفظه.

وفي "التقريب": "صدوق لين الحفظ"؛ فهو حسن الحديث؛ إذا لم يخالف، والله أعلم!

ثم تبين أن فوقه روايةً مجهولة؛ فخرجته في "ضعيف أبي داود"(345).

ص: 85

• رواه مالك (212) رضي الله عنه موقوفًا

(1)

.

‌8 - باب الهَدْيِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2559 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها

(2)

في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم

(3)

عنها وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. [1899]

• مُسْلِمٌ [205/ 1243]، وَالأربعَةُ [د 1752 ت 906 س 5/ 170 ق 3097] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

2560 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. [1900]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1701) م (367)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1755]، س [5/ 173]، ق [3096]).

2561 -

وعن جابر أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها بقرة يوم النحر. [1901]

• مُسْلِمٌ [356/ 1319] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

(1)

وهو موقوف صحيح.

(2)

أشعر الهدي: إذا طعن في سنامه الأيمن، حتى يسيل منه دم، ليعلم أنه هدي.

(3)

سلت الدم؛ أي: أماطه، وأصلح القطع.

ص: 86

2562 -

وعنه قال: نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. [1902]

2563 -

وقالت عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه كان أحل له. [1903]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1696) م (362/ 1321)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (د [1757]، س [5/ 170]، ق [3098]).

2564 -

وقالت: فتلت قلائدها من عهن

(1)

كان عندي ثم بعث بها مع أبي. [1904]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1700 م 1321/ 369] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (د [؟]، س [5/ 175]).

2565 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: " اركبها ". فقال: إنها بدنة. قال: " اركبها ". فقال: إنها بدنة. قال: " " اركبها ويلك " في الثانية أو الثالثة [1905]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ فيه [خ (1689) م (371/ 1322)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (د [1760]، س [5/ 176]).

2566 -

وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا". [1906]

• مُسْلِمٌ [375/ 1324]، وَأَبُو دَاوُدَ [1761]، وَالنَّسائِيُّ [5/ 177] فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله.

(1)

العهن: الصوف.

ص: 87

2567 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة

(1)

بدنة مع رجل وأمره فيها. فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع

(2)

علي منها؟ قال: " انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك". [1907]

• مُسْلِمٌ [377/ 1325]، وَأَبُو دَاوُدَ [1763]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 1156] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

2568 -

وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. [1908]

• مُسْلِمٌ [350/ 1318]، وَالأربعَة [د 2809 ت 904 ق 3132 س في الكبرى 4122] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2569 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم [1909]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1713) م (358/ 1320)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [1768]، س [الكبرى 4134]).

2570 -

وقال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها

(3)

وأن لا أعطي

(1)

وفي "المشكاة": "ستة عشر"؛ قال الطيبي: "وكلاهما صحيح؛ لأن البدنة تطلق على الذكر والأنثى".

(2)

أي: بما حُبس عليّ من الكلال.

يقال: أبدعت الراحلة: إذا قلت، وأبدع بالرجل - علي بناء الجهول -: إذا انقطعت به راحلته به؛ لكلال أو هزال.

(3)

أجلة: جمع جلال - وهي: جمع جلّ - للدواب.

ص: 88

الجزار منها قال: "نحن نعطيه من عندنا". [1910]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1717) م (348/ 1317)] فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ - (د [1769]، س [الكبرى 2142]، ق [3099]).

2571 -

و قال جابر رضي الله عنه: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " كلوا وتزودوا ". فأكلنا وتزودنا. [1911]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1719) م (30/ 1972)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ (س

(1)

[الكبرى 4141)] وهو في الصغرى 7/ 233 من وجه آخر عن جابر مثله.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2572 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة

(2)

من فضة وفي رواية من ذهب يغيظ بذلك المشركين.

ويروى: "برة من ذهب". [1912]

• أبو دَاودَ

(3)

[1749] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(1)

ورواه النسائي في "الصغرى"(7/ 233) من وجه آخر عن جابر. (ع)

(2)

البرة - بضم الباء وفتح الراء مخففة -: حلقة تجعل في أنف البعير، أو لحمة أنفه؛ كذا في "القاموس".

(3)

ورجاله ثقات، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (1/ 261)، فالحديث حسن.

وقد أخرجه المقدسي في "المختارة"(67/ 112/ 1).

ص: 89

2573 -

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة ". [1913]

• أَبُو دَاودَ [2808] في الأضَاحِي عَن جَابِرٍ.

2574 -

وعن ابن عباس أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجذور عشرة.

غريب [1914]

• التِّرْمِذِيُّ [1501]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 222]، وَابْنُ مَاجَه [3131] في الأضَاحِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ.

2575 -

وعن ناجية الخزاعي أنه قال: قلت: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: " انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها ". [1915]

• الأربعَةُ

(1)

[د 1762 ت 910 في 3106 س الكبرى 4137] في الحَجِّ عَنْهُ.

2576 -

وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ". وقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ قال: فلما وجبت جنوبها. قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فسألت الذي يليه؟ فقال: " من شاء فليقتطع

(2)

". [1916]

(1)

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (976).

(2)

أي: فمن شاء من المحتاجين اقتطع من لحمها.

ص: 90

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[1765]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 4098] رواه س مختصرًا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ قَرْطٍ.

‌الفصل الثالث:

2577 -

عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم " من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء ". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: " كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم"[2644]

• متفق عليه [خ (5569) م (1974)] عنه.

2578 -

وعن نبيشة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم. جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا

(2)

. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله ". [2645]

• رواه أبو داود

(3)

(2813).

(1)

بإسناد جيد، وصحح شطره الأول: ابن حبان (1044)، وقد خرجته في "الإرواء"(1958).

(2)

قال الطيبي - رحمه الله تعالى -: "وأتجروا: من الأجر؛ أي: اطلبوا الأجر بالتصدق، ولَيْسَ من التجارة؛ وإلا لكان مشددًا، وأيضًا؛ لا يصح بيع لحوم الأضاحي، بل يأكل ويتصدق".

(3)

وإسناده صحيح.

ص: 91

‌9 - باب الحلق

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2579 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم [1917]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 1726 م 1304] في الحَجِّ

(1)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (د [1980]).

2580 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي معاوية: إني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص

(2)

. [1918]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1730) م (209/ 1236)]، وَأَبُو دَاوُدَ [1802] وَالنَّسَائِي [5/ 244] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.

2581 -

وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " اللهم ارحم المحلقين ". قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: " والمقصرين ". [1919]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1727 م 1301/ 318] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [1979]).

2582 -

ويروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. [1920]

• مُسْلِمٌ [321/ 1303] فِيهِ عَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ.

2583 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى

(1)

إنما رووه - في (الحج) - مختصرًا، أما هذا اللفظ؛ فهو للبخاري (4411) في (المغازي)! (ع).

(2)

مشقص - كمنبر -: هو ما يجز به الشعر والصوف.

ص: 92

منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناول الشق الأيسر فقال " احلق " فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: " اقسمه بين الناس "[1921]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

[خ 171 م 1305] عَن أَنَسٍ (د [1981]).

2584 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. [1922]

• الجَمَاعَةُ [خ (1539) م (146/ 1191) د 1745 ت 917 س 5/ 137 ق 2926] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

2585 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. [1923]

• مُسْلِمٌ [335/ 1308] فِيهِ عَنِ ابن عُمَرَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2586 -

عن عائشة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. [1924]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[915] فِيهِ عَن عَلِيٍّ رضي الله عنه.

2587 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى

(1)

عزوه للمتفق عليه؛ فيه تجوز؛ فإن لفظ البخاري مختصر بنحوه؛ فتنبه! (ع)

(2)

وأعله بالاضطراب في إسناده؛ وقد بينته في "الضعيفة"(678).

ص: 93

الله عليه وسلم: " ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير ". [1925]

أبو داود

(1)

[1985] فيه عن ابن عباس.

‌فصل

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2588 -

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر

(2)

فحلقت قبل أن أذبح. فقال: " اذبح ولا حرج " فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: " ارم ولا حرج ". فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: " افعل ولا حرج "[1926]

• الجَمَاعَةُ [خ 1736، م 1306، د 2014، ت 916، ق 3051، س الكبرى 4108] فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍو.

وفي رواية: أتاهُ رجُلٌ، فقال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟! قال: "ارْمِ ولا حَرَجَ"، وأتاهُ آخَر، فقال: أفَضْتُ إلى البَيْتِ قَبْلَ أنْ أرْميَ؟ فقال: "ارْمِ ولا حَرَجَ".

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ 124، م 1306/ 333] فِيهِ أَيْضًا.

(1)

وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أطال الكلام عليه: الزيلعيُّ في "نصب الراية"(3/ 96) بدون طائل!

وتحقيق ذلك لا يتسع له المجال، وقد أودعناه في "الصحيحة"(605).

(2)

أي: فعلت ما ذكرت من غير شعور.

ص: 94

2589 -

وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: " لا حرج " فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسيت. فقال: "لا حرج". [1927]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1735) م 1307] اللفظ للبخاري عَنْهُ فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2590 -

عن علي رضي الله عنه أنه قال: أتاه

(1)

رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق فقال: "احلق أو قصر ولا حرج". وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: "ارم ولا حرج". [1928]

• رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

[885] عَنْهُ فِيهِ.

‌الفصل الثالث:

2591 -

عن أُسامة بن شريك قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف؟ أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا؟ فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك". [2658]

• رواه أبو داود

(3)

(2015) فيه رضي الله عنه.

(1)

أي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم.

(2)

وقال: "حديث حسن صحيح".

قلت: وإسناده حسن.

(3)

وإسناده صحيح.

ص: 95

‌10 - باب خطبة يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2592 -

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: " إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان " وقال: " أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم، قال:" أليس ذا الحجة؟ " قلنا: بلى. قال: "أي بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم قال: " أليس البلدة؟ " قلنا: بلى قال: "فأي يوم هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: " أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟ " قالوا: نعم. قال: " اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع". [1929]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، (خ)(105 - 1741)(4406)(5550)(7447)] فِي العِلْمِ وَالحَجِّ وَالتفْسيِرِ وَغَيْرِهَا، (م)[29 - 31/ 1679] فِي الدياتِ، (س)[الكبرى 4093] في الحَجِّ.

2593 -

وعن وبرة أنه قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه المسألة؟ فقال: كنا نتحين

(1)

فإذا زالت الشمس رمينا. [1930]

(1)

أي: نطلب الحين والوقت. =

ص: 96

• البُخَارِي [1746] وأَبو دَاوُدَ [1972] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2594 -

وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي جمرة الدنيا

(1)

بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل

(2)

فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. [1931]

• البُخَارِيُّ [(1751)]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 276] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2595 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؟ فأذن له. [1932]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1634) م (346/ 1315)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ (د [1959]).

2596 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت

= قال الطيبي رحمه الله: "أي: ننتظر دخول وقت الرمي، فإذا زالت الشمس رمينا؛ أي: الجمرة": "التعليق الصبيح".

(1)

أي: العقبة القربى، وهي الحجرة الأولى؛ لأنها أقرب إلى منازل النازلين عند مسجد الخيف.

(2)

قوله: حتى يسهل: بضم الياء وكسر الهاء؛ أي: يدخل المكان السهل.

ص: 97

رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: " اسقني " فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال: " اسقني ". فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: " اعملوا فإنكم على عمل صالح ". ثم قال: " لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ". وأشار إلى عاتقه. [1933]

• البُخَارِيُّ [1635] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2597 -

و قال أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. [1934]

• البُخَارِيُّ [1756]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 4204] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.

2598 -

وسئل أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر

(1)

؟ قال: بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك

(2)

. [1935]

• الخَمْسَةُ [خ (1653) م (336/ 1309) د 1912 ت 964 س 5/ 249] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.

2599 -

قالت عائشة: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. [1936]

• الجَماعَةُ [خ (1765) م (339/ 1311) د 2008 ت 923 ق 3067 س الكبرى 4207] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَطْ.

(1)

أي: الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق.

(2)

أي: قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك؛ أي: لا تخالفهم، فإن نزلوا به فانزل به، وإن تركوه فاتركه.

ص: 98

2600 -

وقالت: أحرمت من التنعيم

(1)

بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت فأمر الناس بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. [1937]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1560) (1788) م 1211/ 123] فيه مفرَّقًا عَن عَائِشَةَ، وَاللَّفْظُ هُنَا لأبِي دَاوُدَ [2005]

2601 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض". [1938]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1755) م (379/ 1327) (380/ 1328)] فِيهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفَرَّقَهُ.

2602 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " عقرى حلقى

(2)

أطافت يوم النحر؟ " قيل: نعم. قال: "فانفري". [1939]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1771) (1772) م (1211/ 387)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2603 -

عن عمرو بن الأحوص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: " أي يوم هذا؟ " قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: "فإن

(1)

اسم موضع.

(2)

دعاء، وهذا دعاء لا يُرَاد وقوعه؛ بل عادة العرب التكلم بمثله على سبيل التلطف!

ص: 99

دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا لا يجني جان على نفسه ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به".

صح. [1940]

• التِّرْمِذِيُّ [2159] فِي الحَجِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيح

(1)

2604 -

عن رافع بن عمرو المزني أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر

(2)

عنه والناس بين قائم وقاعد. [1941]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[1956] وَالنَّسَائِي [الكبرى 4094] فِيهِ عَنْ رَافِع بْنِ عَمْرو.

2605 -

عن أَبِي الزُّبيْرِ، عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل. [1942]

• أَبُو دَاوُدَ [2000] وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

[920] وَابْنُ مَاجَه [3059] فِيهِ مِن رِوَايَةِ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ،

(1)

قلت: وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوص، ولم يوثقه غير ابن حبان.

لكن الحديث حسن، له شواهد متفرقة، يتقوى بها.

(2)

أي: يبلغ حديثه من هو بعيد.

(3)

وسنده صحيح.

(4)

وقال: "حديث حسن صحيح".

قلت: فيه عنعنة أبي الزبير!

لكن تابعه - عند ابن ماجه (3059) - محمَّد بن طارق، وهو ثقة، فالحديث صحيح.

ص: 100

وَابْنِ عَباس، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ.

2606 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. [1943]

• أَبُو دَاوُدَ [2001] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 4170] وَابْنُ مَاجَه [3060] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

(1)

.

2607 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". [1944]

• أَبُو دَاوُدَ [1978] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: ضَعِيفٌ

(2)

.

(1)

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(2)

وتتمة كلامه: "الحجاج لم ير الزهريّ، ولم يسمع منه".

قلت: لو قال: إسناد ضعيف؛ لكان أصوب! لأن الحديث - بهذا اللفظ - صحيح، يشهد له حديث ابن عباس - الآتي ذكره -.

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك أوردته في "الصحيحة"(239).

وقد اضطرب الحجاج - وهو ابن أرطاة - في متن الحديث:

فرواه تارة هكذا - وهو الصواب -.

وتارة؛ قال: "إذا رميتم وذبحتم وحلقتم

"؛ وهو - بهذه الزيادة - منكر؛ ولذلك أوردته في "الضعيفة" (1013).

وأما الشاهد عن ابن عباس؛ فرواه أحمد، والنسائي

عنه موقوفًا؛ ورفعه أحمد في رواية، وهو قوي بشاهده الذي تقدم عن عائشة.

وله طريق أخرى، كما سبقت الإشارة إليه آنفًا.

ص: 101

2608 -

عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أفاض

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ولا يقف عندها». [1945]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[1973] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

2609 -

وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة

(3)

: أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرموه في أحدهما. [1946]

• الأربعَةُ

(4)

[د 1975، ت 954، ق 3037، س 5/ 273] فِيهِ عَنْ أَبِي البَدَّاح بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم.

(1)

أي: رجع.

(2)

قلت: ورجاله ثقات، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق، وكذلك رواه أحمد (6/ 90).

فالسند ضعيف.

(3)

أي: في تركها.

ورعاء الإبل: رعاتها.

(4)

وصححه الترمذي، وابن حبان (1015)؛ وهو كما قالا.

ص: 102

‌11 - باب ما يجتنبه المحرم

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2610 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس من الثياب؟ فقال: " لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس

(1)

ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس"

(2)

. [1947]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 1542 م 1177] في الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "ولا تَنْتَقِبِ المرْأَةُ المُحْرِمَة، ولا تَلبَسِ القُفَّازَيْن

(3)

".

• البُخَارِيُّ [1838]، وَأَبُو دَاوُدَ [1824] وَالتِّرْمِذِيُّ [833] وَالنَّسَائِيُّ [5/ 131] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الذِي قَبْلَهُ.

2611 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل"[1948]

(1)

البرانس: جمع البرنس.

قال الطيبي: "وهو قلنسوة طويلة، كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام".

وفي "النهاية": "كل ثوب رأسه منه ملتزق به؛ من دراعة أو جُبَّةٍ أو مِمْطر أو غيره".

(2)

نبت أصفر مشابه للزعفران؛ يصبغ به.

(3)

ما يلبس في الأيدي.

ص: 103

• الجَمَاعَةُ [خ (1841) م (4/ 1178) د 1829، ت 834، ق 2931، س 5/ 132] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2612 -

وعن يعلى بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق

(1)

فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي؟. فقال: " أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك". [1949]

• الخمْسَةُ [خ 1847 م 1180 د 1822 ت 836 س 5/ 130] فِيهِ عَنْ يَعْلَى بِنْ أمَيَّةَ.

2613 -

عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". [1950]

• مُسْلِمٌ [(41/ 1409) (43/ 1049)] وَالأرْبَعَةُ [د 1841 ت 840 ق 1966 س 5/ 192] عَنْ عُثْمَان بْنِ عَمان - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

2614 -

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. [1951]

• الجَمَاعَةُ [خ 5114 م 1410 د 1844 ت 844 س 5/ 191 ق 1965] فِيهِ

(2)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2615 -

وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. [1952]

• مُسْلِمٌ [48/ 1411] فِي النِّكَاحِ، وَالأَرْبَعَةُ فِي الحَجّ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [د 1843 ت 845 ق 1964 س

(1)

الخلوق: نوع من الطيب.

(2)

إنما رواه ابن ماجه في (النكاح)! (ع)

ص: 104

الكبرى 3232] مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدِ بْنِ الأصَمِّ عَنْ مَيْمُونُةَ.

قال: المصنِّف رحمه الله: والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا.

• لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سِعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِن كَانَتْ خَالَتَه، وَنَقَلَهُ ابْن عَبْدِ البَرِّ عَنِ الجمْهُورِ - رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى -، وَقَالَ: وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ.

2616 -

وعن أبي أيوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم. [1953]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1840) م (91/ 1205)] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أيُّوبَ رضي الله عنه، وَفيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عَباسٍ مَعَ المسْوَرِ د [1840]، س [5/ 128]، ق [2934].

2617 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. [1954]

• الخَمْسَةُ [خ (1835) م (87/ 1202) د 1835 ت 839 س 5/ 193] عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنه، فِيهِ.

2618 -

وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر

(1)

. [1955]

مُسْلِمٌ [89/ 1204]، وَالثَّلاثة [د 1838 ت 952 س 5/ 143] عَنْ عُثمَان.

2619 -

وقالت أم الحصين: رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. [1956]

(1)

بكسر الباء؛ وهو دواء معروف.

ص: 105

مُسْلِمٌ [312/ 1298]، وَأَبُو دَاوُدَ [1834]، وَالنَّسَائِيُّ [5/ 269] فِي الحَجِّ عن أُمِّ الحُصَيْنِ.

2620 -

عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: " أتؤذيك هوامك؟ ". قال: نعم. قال: " فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين ". والفرق: ثلاثة آصوع - أو صم ثلاثة أيام أوانسك نسيكة

(1)

". [1957]

• الخمْسَةُ [خ (1814) (1815) م (83/ 1201) د 1856 ت 953 س 5/ 194] عَنْهُ فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2621 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في أحرامهن عن القفازين والنقاب

(2)

وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفر أوخز أو حلي أو سروايل أو قميص أو خف. [1958]

أَبُو دَاوُدَ

(3)

[1827] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ تَقَدمَ في الصِّحَاحِ.

2622 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاذونا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. [1959]

(1)

ذبيحة.

(2)

النقاب: البرقع.

(3)

وإسناده حسن.

ص: 106

• أَبُو دَاوُدَ [1833]، وَابْنُ مَاجَه [2935] فِيهِ عَنْ عَائِشَة

(1)

.

2623 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت يعني غير المطيب. [1960]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[962] وَابْنُ مَاجَه [3083] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

‌الفصل الثالث:

2624 -

عن نافع أن ابن عمر وجد القر

(3)

فقال: ألق علي ثوبا نافع فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟. [2692]

• أبو داود

(4)

(1828) في الحج عنه.

2625 -

وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل

(5)

من طريق مكة في وسط رأسه. [2693]

• متفق عليه [خ (2698) م (1203)] فيه عنه.

(1)

إسناده حسن في الشواهد، وقد خرجته في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 107 - 108 برقم: 4).

(2)

وضعفه بقوله: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد، وروى عنه الناس".

(3)

القُرُّ: البرد.

(4)

وسنده صحيح على شرط مسلم.

(5)

لحي جمل: موضع بين مكة والمدينة.

ص: 107

2626 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. [2694]

• أبو داود (1837)، والنسائي (5/ 194) عنه فيه

(1)

.

2627 -

وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. . [2695]

• أحمد (6/ 392 - 393)، والترمذي

(2)

(841) فيه وقال: حسن.

‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2628 -

عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء

(3)

أو بودان

(4)

فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". [1961]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1825) (2573) م (50/ 1193)] في مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَنْهُ.

(1)

وصححه الحاكم (1/ 453) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

(2)

وقال: "حديث حسن، لا نعلم أحدًا أسنده؛ غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة

ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار

مرسلًا".

قلت: مطر الوراق ضعيف الحفظ؛ لا سيّما إذا خالف مثل مالك؛ فالصواب في الحديث: الإرسال؛ وهو مخرج في "الإرواء"(5/ 283/ 1460 - 2)

(3)

الأبواء: قرية تبعد عن المدينة ثلاثين ميلًا.

(4)

وَدَّان: قرية بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال.

ص: 108

2629 -

وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه. قال: " هل معكم منه شيء؟ " قالوا: معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها". [1962]

• الخمْسَةُ [خ 1823 م 1196 د 1852 ت 847 س 5/ 182] فِيهِ عَنْهُ.

وفي رواية: فلمَّا أَتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إلَيْهَا؟! "، قالوا: لا، قال:"فكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها".

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ فِيهِ.

2630 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور". [1963]

• مُسْلِمٌ [72/ 1199]، وَأَبُو دَاوُدَ [1846]، وَالنَّسَائِيّ [5/ 190] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَاتفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ [عَنْ حَفْصَة]

(1)

فِيهِ.

2631 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع

(2)

والفأرة والكلب العقور والحديا". [1964]

(1)

كان في الأصل تحريف، فأصلحناه من مصادر التخريج. (ع)

(2)

الذي فيه سواد وبياض.

ص: 109

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1829) م (67/ 1198)] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - (ت [837]، س [5/ 209]).

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2632 -

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". [1965]

• الثَّلاثَةُ

(1)

[د 1851 ت 846 س 5/ 187] عَنْ جَابِرٍ.

2633 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجراد من صيد البحر ". [1966]

أَبُو دَاوُد [1853]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(2)

[850] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.

2634 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

(1)

وأعله الترمذي بالانقطاع، فقال:"والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وكذلك أعله بالانقطاع ابن التركماني في "الجوهر النقي"(5/ 190 - 191)، وأعله بعلل أخرى، ولكنها غير قادحة.

وأما الحاكم؛ فقال (1/ 452): "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان - أيضًا - (980)!

والصواب أنه ضعيف لانقطاعه المذكور آنفًا، وحتى ولو ثبت سماع المطلب من جابر في الجملة؛ فهو مدلس كما في "التقريب"، وقد عنعنه في جميع الطرق عنه.

وأخرجه الطحاوي (1/ 388) من طريق أخرى عنه، عن أبي موسى

مرفوعًا، وهو منقطع - أيضًا -.

ورواه الطبراني عنه - أيضًا - بسند واهٍ جدًّا، انظر "المجمع"(3/ 231).

(2)

وضعفه بقوله: "غريب"؛ وكذلك ضعفه أبو داود، وأشار إلى أن الصواب فيه: الوقف؛ انظر "الإرواء"(1031).

ص: 110

وسَلَّمَ -، أنَّه قال:"يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي". [1967]

• أَبُو دَاوُدَ [1848] وَالتِّرْمِذِيُّ [838] وَابْنُ مَاجَه [3089] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِهِ، وَأَتم مِنْهُ.

2635 -

وعن عبد الرحمن بن أبي عمار أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع أصيد هي؟ فقال: نعم فقلت: أتؤكل؟ فقال: نعم فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

صحيح [1968]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[851]، وَابْنُ مَاجَه [3236] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ بِهِ.

2636 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ قال: " هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه المحرم ". [1969]

• الأربعَةُ

(2)

[د 3801 ت 851 ق 308 س 5/ 191] مِن رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ فِيهِ رضي الله عنه.

2637 -

وروي عن خزيمة بن جزي أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع. قال: " أو يأكل الضبع أحد؟. وسألته عن أكل الذئب. قال: " أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ ". [1970]

(1)

وقال: "حسن صحيح".

قلت: وهو كما قال، وصححه آخرون، كما هو مبين في "الإرواء"(1050).

(2)

وإسناده صحيح؛ وهو رواية في الحديث الذي قبله.

ص: 111

• الترمذي [1792]، وابن ماجه [3237] من حديث خزيمة بن جُزَي، قال الترمذي:"ليس إسناده بالقوي"

(1)

.

‌الفصل الثالث:

2638 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال: فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. [2706]

• أخرجهُ مسلم (1197) في الحج.

‌13 - باب الإِحصار وفوت الحج

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2639 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. [1971]

• البُخَارِيُّ [1809] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

2640 -

وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. [1972]

(1)

وتمام كلامه: "لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أمية؛ وقد تكلم بعض أهل العلم في إسماعيل، وعبد الكريم بن أمية".

ص: 112

• البُخَارِيُّ [(1807) (1812)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2641 -

وقال المسور بن مخرمة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. [1973]

• البُخَارِيُّ في المَغَازِي

(1)

هو في المغازي. عَنِ المِسْورِ وَمَرْوَان.

2642 -

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. [1974]

• البُخَارِي [1810]، وَالتّرْمِذِيّ [942]، وَالنسَائِيُّ [5/ 169] في الحَجِّ عَنْ أَنسٍ رضي الله عنه.

2643 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: " لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: " حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني". [1975]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ)[5089] فِي النِّكَاحِ، (م)[104/ 1207] في الحَجِّ، وَأَخْرَجَهُ (م) وَالأربعَةُ [م 1207/ 106، د 1776، ت 941، س 5/ 167، ق 2938] نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2644 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة

(1)

إنما رواه - بهذا اللفظ - في (الحج)(1811). أما في (المغازي)؛ فإنما رواه مطولًا، وليس فيه قصة النحر! (ع)

ص: 113

القضاء. [1976]

أَبُو دَاوُدَ

(1)

[1864] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ قِصَّة.

2645 -

وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل.

ضعيف [1977]

• الأرْبَعَةُ [د 1862 ت 940 ق 3077 س 5/ 198] فِيهِ عَنِ الحَجَّاج بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ

(2)

، وَلَمْ يَصِبِ المُصَنِّفُ [في]

(3)

تَضْعِيفِهِ.

2646 -

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه". [1978]

• الأرْبَعَةُ

(4)

[د 1949، ت 889، س 5/ 256، ق 301] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيِّ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

(1)

وفي إسناده ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبقية رجاله ثقات.

ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (1/ 485 - 486)، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي!

(2)

قلت: وفي نسخة بولاق منه: "حسن صحيح"، وهو المناسب لحال إسناده؛ فإن رجاله كلهم ثقات، وهو - عند أحمد - مسلسل بالتحديث (3/ 450)، وزاد في آخره: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة، فقالا: صدق.

وكذلك أخرجه الحاكم (1/ 483)، وقال:"صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي.

(3)

سقطت من الأصل، والسياق يقتضيه. (ع)

(4)

وقال الترمذي: "حسن صحيح"؛ وهو كما قال.

ص: 114

‌14 - باب حرم مكة - حرسها الله

-

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2647 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا". وقال يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه

(1)

". فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم

(2)

ولبيوتهم؟ فقال: " إلا الأذخر". [1979]

• الجَمَاعَةُ

(3)

[خ 1834 م 1353 د 2018 ت 1590 س 5/ 203] لم يروه ق وليس عنده ت فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2648 -

وفي رواية لأبي هريرة: " لا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد "[1980]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (112) (1587) (6880) م (448/ 1355)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(1)

أي: لا يقطع حشيشه.

(2)

القين: الحداد.

(3)

هذا الإطلاق فيه نظر! فإن ابن ماجه لم يخرجه، ولم يعزه إليه المزي في "التحفة" (5/ 25)؛ ولذا قال الصدر المناوي في "الكشف" (ق 266):"رواه الجماعة إلا ابن ماجه"! ثم الترمذي لم يخرجه في (الحج)؛ بل في (السَّير)؛ وإليه - فيه عزاه المناوي في "الكشف".

وأما النسائي؛ فأخرجه في موضعين - مفرقًا -: (5/ 203 - الحج)، و (7/ 146 - الجمعة). (ع)

ص: 115

2649 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح". [1981]

• مُسْلِمٌ [449/ 1356] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَفِيهِ

(1)

لِلْبُخَارِيِّ [966] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنِ السِّلاحُ يدخلُ الحَرَمَ.

2650 -

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر

(2)

فلما نزعه جاء رجل وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: " اقتله ". [1982]

• الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، (خ)[1846) (4286)] فِي الحج واللِّبَاس، (م)[450/ 1357] فِي الحج، (د [2685]، ت [1693]، ق [2805] [س 5/ 200]) فِي الجِهَادِ.

2651 -

وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. [1983]

• مُسْلِمٌ [1358/ 451] فِي الحَجِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1735] فِي الجِهَادِ، وَالنَّسَائِيّ [211/ 8] في الزِّينَةِ عَنْ جَابِرٍ.

2652 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم". قلت: يا رسول الله! كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم

(3)

ومن ليس منهم؟ قال: " يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم". [1984]

(1)

بل في (العيدين)! (ع)

(2)

المغفر: قلنسوة من الدرع.

(3)

أي: أهل أسواقهم.

ص: 116

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (خ)[2118] فِي البَيْعِ، (م)[8/ 2884] فِي الفِتَنِ.

2653 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرب الكعبة ذو السويقتين

(1)

من الحبشة". [1985]

• مُتَّفَقُ عَلَيْهِ [خ (1596) م (2909)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

.

2654 -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كأني به أسود أفحج

(3)

يقلعها حجرا حجرا". [1986]

• البُخَارِيُّ

(4)

[1595] عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2655 -

عن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه ". [1987]

• أَبُو دَاوُدَ

(5)

[2020] فِي الحَجِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ.

(1)

وهما الساقان الدقيقتان الصغيرتان.

(2)

وهو مخرج في "الصحيحة"(772).

(3)

الأفحج: الذي يتدانى صدور قدميه، ويتباعد عقباه، وينفرج ساقاه.

(4)

وهو مخرج في "الصحيحة"(2743).

(5)

وإسناده ضعيف؛ فيه عمارة بن ثوبان - وهو مستور -، عن موسى بن باذان - وهو مجهول -؛ كما في "التقريب".

وقد روي بهذا السند عن علي رضي الله عنه: أخرجه عبد الرحمن التميمي في "مسند علي"(4/ 1)؛ وهو منكر؛ فيه إسحاق بن يسار - وهو مجهول -.

ورواه الطبراني في "الأوسط"(1/ 43/ 1) من حديث ابن عمر

مرفوعًا نحوه؛ وفيه عبد الله بن =

ص: 117

2656 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك".

صح. [1988]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[3926] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الحَجِّ.

2657 -

وعن عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة

(2)

فقال: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عزوجل ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". [1989]

• التّرْمِذِيُّ

(3)

[3925] فِي المَنَاقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 4252]، وَابْن مَاجَه [3108] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَدِيّ ابن الحَمْرَاءِ.

‌الفصل الثالث:

2658 -

عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث

= المؤمل - وهو ضعيف -، وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن بن محيصن - لم أعرفه -.

وقد رواه جماعة من قول عمر: منهم البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 255/ 1083)

(1)

وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1526)، والحاكم (1/ 486)، ووافقه الذهبي، والضياء في "المختارة"(60/ 231/ 1).

(2)

اسم موضع بمكة.

(3)

وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (1025)، وثبته الذهبي في "التلخيص"(3/ 3).

وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين، وإن كانا لم يخرجا لابن عدي شيئًا.

ص: 118

إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب". فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ

(1)

عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة

(2)

. [2726]

• متفق عليه [خ (4295) م (1354)] عنه.

2659 -

وعن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا ". [2727]

• ابن ماجه

(3)

(3110) من رواية عياش بن أبي ربيعة.

(1)

يعيذ: يلجئ.

(2)

بفتح الخاء وسكون الراء - وفي "النهاية" بفتحهما، وقد يقال: بضم الخاء -؛ وأصلها: سرقة الإبل.

(3)

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي - مولاهم -؛ ضعيف من قبل حفظه.

ومن طريقه: أخرجه البغوي في "الجعديات"(ق 103/ 2).

ص: 119

‌15 - باب حرم المدينة - حرسها الله

-

‌مِنَ "الصَّحاحِ

":

2660 -

عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور

(1)

فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

(2)

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر

(3)

مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل".

وفي رواية: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل". [1990]

• الجَمَاعَةُ

(4)

[خ 1870 م 1370 د 2034 ت 2127 س الكبرى 4278] فِي الحَجِّ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه.

2661 -

وعن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني

(1)

عير وثور: اسما جبلين.

(2)

الصرف: الفرض، أو التوبة.

والعدل: النافلة، أو الفدية.

(3)

أي: نقض عهده وأمانه.

(4)

إلا ابن ماجه؛ وإليهم - دون ابن ماجه - عزاه المزى في "التحفة"(7/ 458)؛ ولذا استثناه الصدر المناوى - منهم - في "كشف المناهج"(ق 267)! (ع)

ص: 120

أحرم ما بين لابتي

(1)

المدينة: أن يقطع عضاهها

(2)

أو يقتل صيدها " وقال: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها

(3)

وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة". [1991]

• مُسْلِمٌ [459/ 1363] فِي الحَجِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، وَأَخرَجَ الأخِيرَ مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2662 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ". [1992]

2663 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ". قال: يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. [1993]

• مُسْلِمٍ [م (473/ 1373)] فِي الحَجِّ، وَالتّرْمِذِيُّ [3454] في الدعاء، والنسائي [الكبرى 10134] في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة.

2664 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما وإني حرمت المدينة حراما ما بين

(1)

اللابة - بالتخفيف -: الحرة من الأرض، وأراد بلابتي المدينة: جانبيها.

(2)

العضاه: جمع عضه؛ وهي كل شجر عظيم له شوك.

(3)

اللأواء: الشدة.

ص: 121

مأزميها

(1)

أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط

(2)

فيها شجرة إلا لعلف ". [1994]

• مُسْلِمٌ [م (475/ 1374)] فِي الحَجِّ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 4276] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ لَهُمَا في الذِي قَبْلَهُ بِنَحْوِهِ.

2665 -

وروي: أن سعدا وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فجاءه أهل العبد فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم!. [1995]

• مُسْلِمٌ [م (461/ 1364)] عَنْهُ.

2666 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك

(3)

أبو بكر وبلال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: " اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة

(4)

" [1996]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1889) م (1376/ 480)] فِي الحَجِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

2667 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: " رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى

(1)

المأزم: المضيق، وكل طريق بين جبلين: مأزم.

(2)

خبط الشجرة: ضربها بالعصا ليسقط ورقها.

(3)

الوعك: الحمى.

(4)

الجحفة: موضع بين مكة والمدينة.

ص: 122

نزلت مهيعة

(1)

فتأولتها: أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة ". [1997]

• البُخَارِي [7039]، وَالتِّرْمِذِيّ [2290] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7651]، وَابْنُ مَاجَه [3924]، كُلهُمْ في التَّعبيِرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه.

2668 -

وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون

(2)

فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" [1998]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1875) م (497/ 1382)] فِي الحَجِّ عَنْ سُفْيَان بْنِ أَبِي زهَيْرٍ.

2669 -

وقال: "أمرت بقرية

(3)

تأكل القرى

(4)

يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس

(5)

كما ينفي الكير خبث الحديد". [1999]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1871) م (488/ 1382)]، [س الكبرى 4261] ثَلاثتُهُمْ فِي الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (س).

2670 -

وقال: "إن الله تعالى سمى المدينة طابة ". رواه مسلم [2000]

(1)

المهيعة - بوزن المشرعة -: وهي الجحفة.

(2)

يسيرون سيرًا شديدًا.

وبس - في الأصل -: للإبل؛ يقال: بس الإبل: إذا زجرها.

(3)

أي: أمرت بنزول قرية واستيطانها.

(4)

أي: تظهر عليها.

(5)

أي: الخبيثين.

ص: 123

• مُسْلِمٌ [491/ 1385] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 4260] فِي الحَجِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

2671 -

وقال: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها

(1)

" [2001]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1883) (7211) م (489/ 1383)] عَنْ جَابِرٍ (س 7/ 151).

2672 -

وقال: "لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد". [2002]

• مُسْلِمٌ [م (1381/ 487)] في حَدِيث طَوِيلٍ فِي الحَجِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2673 -

وقال الله صلى الله عليه وسلم: " على أنقاب

(2)

المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال". [2003]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (1880) م (485/ 1379)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (س الكبرى 4273).

2674 -

وقال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها فينزل السبخة

(3)

فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق". [2004]

• مُسْلمٌ [123/ 2943] فِي الحَجِّ عَنْ أَنَسٍ - رضِيَ اللهُ تَعَالَى -.

2675 -

وعن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع

(4)

كما ينماع الملح في الماء " [2005]

(1)

المعنى: يصفو ويخلص.

(2)

الأنقاب: جمع نقب - وهو الطريق -.

(3)

السبخة: موضع قريب من المدينة.

(4)

ذاب وهلك.

ص: 124

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (1877) م [494/ 1387] فِيهِ عَن سَعْدِ بْن أبِي وَقاصٍ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

2676 -

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع

(1)

راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. [2006]

2677 -

وقال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: " هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيه

(2)

". [2007]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، (خ)[4084] فِي المَغَازِي (م)[1393] فِي الحَجِّ ت [3922].

2678 -

ويروى أنه قال: " أحد جبل يحبنا ونحبه ". [2008]

• مُتفق عليه [خ 4083 م 1393] كذلك عن أنس.

‌من "الحسان

":

2679 -

روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه فجاءه مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. [2009]

(1)

أوضع: أسرع؛ والإيضاع مخصوص بالبعير.

(2)

بتخفيف الباء: حرّتان تكتفان المدينة.

ص: 125

• أبو داود

(1)

[2037] فِي الحجِّ عن سعدٍ، وقد تقدَّمَ لمسلم عنه في الصحاح معناه، وهذا سياقه أتم.

ويروى: "من قطع منه شيئًا؛ فلمن أخذه سلبه".

• أَبُو دَاوُدَ [2038] فِيهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعْدٍ.

2680 -

وروي عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن صيد وج

(2)

وعضاهه حرم

(3)

محرم لله ".

ووج: ذكروا أنها من ناحية الطائف. [2010]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[2032] مِنْ حَدِيثِ الزبُّيْرِ، وَفِيهِ قِصَّة.

2681 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله

(1)

رجال إسناده ثقات، غير سليمان - الراوي عن سعد -؛ قال أبو حاتم:"ليس بالمشهور، فيعتبر حديثه".

قلت: قد تابعه مولى لسعد - في الرواية الثانية -، وكذا عامر بن سعد - عند الحاكم (1/ 486 - 487)، وصححه، ووافقه الذهبي -.

(2)

موضع بناحية الطائف.

(3)

بكسر فسكون،: وحرم وحرام لغتان، كحل وحلال.

(4)

بسند ضعيف؛ فيه محمَّد بن عبد الله بن إنسان - مختلف فيه، وفي "التقريب":"لين" -، عن أبيه عبد الله بن إنسان -، وهو مجهول في نقدي، وقال الحافظ:"لين الحديث" -.

وقال البخاري - وغيره -: "لم يصح حديثه"؛ يعني: هذا.

وضعفه الإِمام أحمد.

ومن صححه أخطأ! ومن هذه الوجه: أخرجه أحمد (5/ 165)، والحميدي (43)، والضياء (1/ 289/1).

ص: 126

عليه وسلم: " من استطاع أن يموت بالمدية فليمت لها فإني أشفع لمن يموت بها ".

صح. [2011]

• التِّرْمِذيُّ [3917] فِي المَنَاقبِ، وَابْنُ مَاجَه [3112] فِي الحَجِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

(1)

.

2682 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة".

غريب [2012]

• التِّرْمِذِي

(2)

[3919] فِي المَنَاقِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2683 -

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "إنّ الله - تعالى - أَوْحَى إليَّ: أيَّ هؤُلاءِ الثَّلاثَةِ نزَلْتَ، فَهيَ دَارُ هِجْرَتِكَ: المَدِينةَ، أو البَحْرَيْن، أو قِنَّسْرِين

(3)

".

• التِّرْمِذِيُّ [3923] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، قُلْتُ: وَفِي سَنَدِهِ غَيَلانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ.

‌الفصل الثالث:

2684 -

عن أبي بكرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يدخلُ

(1)

وإسناده صحيح.

(2)

وقال: "حسن غريب"!

قلت: بل هو ضعيف؛ فانظر "الضعيفة"(1300).

(3)

بلدة بالشام.

ص: 127

المدينةَ رُعْبُ المسيحِ الدَّجالِ، لها يومئذٍ سبعةُ أبوابٍ، على كل بابٍ ملَكانِ".

• رواه البخاري (1879) في الحج.

2685 -

وعن أنسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"اللّهمَّ! اجعلْ بالمدينةِ ضِعفَي ما جعلت بمكة من البركةِ".

• متفق عليه [خ (1885) م (1369)] فيه عنه.

2686 -

وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة "[2755]

• رواه البيهقي

(1)

(4152).

2687 -

عن ابن عمر مرفوعا: " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ". [2756]

• البيهقي

(2)

(4154) في "شعب الإيمان".

2688 -

عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بئس ما قلت " قال الرجل إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا مثل القتل في

(1)

وإسناده واهٍ؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1127).

(2)

موضوع، وبيان ذلك في "الإرواء"(1128)، و"الضعيفة"(47).

ص: 128

سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها " ثلاث مرات. [2757]

• مالك (2/ 462/ 33) عنه مرسل

(1)

.

2689 -

وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ".

وفي رواية: " قل عمرة وحجة ". [2758]

• رواه البخاري (1534) في الحج رضي الله عنه.

(1)

وإسناده ضعيف لإرساله.

ص: 129

‌11 - كتاب البُيُوعِ

‌1 - باب الكسب وطلب الحلال

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2690 -

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه ". [2014]

• البُخَارِيُّ [2072] فِي البُيُوع عَن المِقْدَامِ بْنَ مَعْدِي كَرِبٍ.

2691 -

وقال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ". [2015]

• مُسْلِمٌ [65/ 1015] فِي الزَّكَاةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2989] فِي التفْسيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2692 -

و قال: " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام؟ ". [2016]

• البُخَارِيُّ [2059] في البُيُوع عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

2693 -

وقال: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع

ص: 131

في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". [2017]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ 2051) م (107/ 1599)] فِي البُيُوع عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

2694 -

«ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.» [2018]

• مُسْلِمٌ [41/ 1568] وَالثَّلَاثةُ [د 3421 ت 1275 س 7/ 190] في البُيُوعِ إِلَّا النَّسَائِي فَفِي الصَّيْدِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

2695 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

(1)

. [2019]

• الجَمَاعَةُ [خ (2237) م (39/ 1567) د 3428 ت 1133 ق 2159 س 7/ 179] فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.

2696 -

وعن أبي حجيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. [2020]

• البُخَارِيُّ [(2086)] فِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، وَعِنْدَ أبِي دَاوُد [3483]:"نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ خبيث".

2697 -

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

(1)

حلوان الكاهن: ما يُعطى على الكهانة.

ص: 132

والخنزير والأصنام ". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا هو حرام ". ثم قال عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه

(1)

ثم باعوه فأكلوا ثمنه". [2021]

• الجَمَاعَةُ [خ (2236) م (171/ 581) د 3486 ت 1297 ق 2167 س 7/ 177] عَن جَابِرٍ فِيهِ.

2698 -

عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها"[2022]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2223) م (72/ 1582)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ س (7/ 177).

2699 -

عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. [2023]

• مُسْلِمٌ [(42/ 1569)] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

2700 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه

(3)

. [2024]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2102) م (62/ 1577)] في الإجَارَةِ عَنْ أَنَسٍ (د [3424]، ت [1278]).

(1)

أذابوه.

(2)

أبو طيبة: عبد لبني بياضة.

(3)

خراجه: ما فرضه عليه سادته من المال يؤديه لهم كل يوم.

والمخارجة: أن يقول سيد لعبده: اكتسب وأعطني من كسبك كل يوم كذا؛ والباقي لك.

ص: 133

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2701 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ". [2025]

• الأربعَةُ [د 3529، 3528 ت 1358 ق 2137، 2290 س 7/ 240] فِي البُيُوعِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ

(1)

.

[1358]

فَفِي الأَحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ.

وفي رواية: "إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ".

• هِىَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَه رضي الله عنهما.

2702 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يكسب عبد مالا حرام فتيصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث". [2026]

• البَغَوِيُّ

(2)

[2030] فِي "شَرْح السُّنَّةِ" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِيهِ الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ، وَهوَ ضَعِيفٌ.

2703 -

و قال: "لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت

(3)

وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به ". [2027]

(1)

وقال: "حديث حسن صحيح"، وهو كما قال، وأحد وإسنادي النسائي، وابن ماجه صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(1626).

(2)

وكذا أحمد في "المسند"(1/ 387)؛ وإسناده ضعيف؛ وهو مخرج في "غاية المرام"(رقم: 19)؛ وهو الطرف الآخر من الحديث الآتي (برقم: 4994).

(3)

الحرام.

ص: 134

• البَيْهَقِيُّ

(1)

[5761] في "الشُّعَبِ" عَنْ جَابِرٍ بِتَمَامِهِ، وَرَوَى أَوَّلَهُ الدارِمِيُّ [2779].

2704 -

وعن الحسن بن -علي رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". [2028]

• التِّرْمِذِيُّ [2518]- وَصَحَّحَهُ فِي الزُّهْدِ -، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 327 - 328] في الأَشْرِبَةِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ

(2)

.

2705 -

وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا وابصة جئت تسأل عن البر والإثم؟ " قلت: نعم قال: فجمع أصابعه فضرب صدره وقال: " استفت نفسك استفت قلبك " ثلاثا " البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس". [2029]

• الدَّارِمِيُّ

(3)

[2/ 245 - 246] في البُيُوع عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ.

(1)

وكذا أحمد في "المسند"(3/ 321، 399)، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (1569)، والحاكم (4/ 127).

ولشطره الأول شاهد من حديث أبي بكر، يأتي (برقم: 2787).

وآخر من حديث ابن عباس يأتي (2825).

وشطره الآخر عند أبي نعيم في "الحلية"(1/ 31) عن أبي بكر - أيضًا -، وفيه قصة، وسندها ضعيف جدًّا.

وهو - عنده (4/ 181) - من حديث حذيفة

نحوه؛ وفيه محمَّد بن البزار، ولم أعرفه.

(2)

وإسناده صحيح، وقد خرجته في "الإرواء"(12، 2074).

(3)

وكذا أحمد في "المسند"(4/ 228)؛ وفيه أيوب بن عبد الله بن مِكرَز، وهو مجهول. =

ص: 135

2706 -

عن عطية السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس". [2030]

• التِّرْمِذِي [2451]، وَابْنُ مَاجَه [4215] كِلاهُمَا في الزُّهْدِ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ، قَالَ (ت): حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

.

2707 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. [2031]

• التِّرْمِذِيُّ [1295] فِي البُيُوعِ، وَابْنُ مَاجَه [4215] في الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَس، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(2)

.

= وله في "المسند"(4/ 227) طريق أخرى عن وابصة

به نحوه، دون قوله: "استفت نفسك

"ثلاثًا؛ وسنده صحيح على شرط مسلم.

وله شاهد من حديث أبي ثعلبة

به، دون الزيادة: أخرجه أحمد (4/ 194)، وسنده صحيح.

ثم رأيت الحديث في "التاريخ الكبير"(1/ 144/ 432) للبخاري: من طريق أيوب.

والزيادة: أخرجها أبو نعيم في "الحلية"(9/ 44) من حديث واثلة، قال: قلت: يا رسول الله! أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدًا بعدك؟ قال: "استفت نفسك ولو أفتاك المفتون".

وفيه العلاء بن ثعلبة - وهو مجهول -، والراوي عنه: عبيد بن القاسم - وهو متروك متهم بالكذب -.

(1)

قلت: وليس كما قال! ويبدو أنني كنت اغتررت به في الطبعة السابقة، فحسنته، وذلك وهم مني، عفا الله - تعالى - عني، فإن في سنده ضعيفًا لم يُوثق، والتفصيل في "غاية المرام"، (رقم: 178).

(2)

وقال المنذري في "الترغيب": "ورجاله ثقات".

قلت: فيه شبيب بن بشر؛ قال الحافظ: "صدوق يخطئ".

قلت: فالسند حسن أو قريب منه، وهو صحيح بالذي بعده، وقد خرجته في "الإرواء"(5/ 365/ 1529).

ص: 136

2708 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ". [2032]

• أَبُو دَاوُدَ [3674] في الأشْرِبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [3380] فِي البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

(1)

-.

2709 -

وعن محيصة رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام؟ فنهاه فلم يزل يستأذنه حتى قال: " اعلفه ناضحك

(2)

وأطعمه رقيقك ". [2033]

• أَبُو دَاوُدَ [3422]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

[1277] وَابْنُ مَاجَه [2166] فِي البُيُوع عَنْهُ.

2710 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وكسب الزمارة

(4)

. [2034]

• البَغَوِيُّ

(5)

[2038] فِي "شَرْحِ السُّنةِ" عَنْ [أَبِي هُرَيْرَة]

(6)

.

(1)

وإسناده صحيح.

(2)

الناضح: البعير يستقى عليه.

(3)

وقال: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان (1121)، ثم خرجته في "الصحيحة"(1400).

(4)

الزمارة؛ قال أبو عبيد:"هي الزانية".

(5)

أخرجه النسائي - وغيره - بلفظ: "المومسة" بدل: "الزمارة".

وكذلك أخرجه البخاري في الإجارة؛ دون: "ثمن الكلب"، وهو مخرج في "أحاديث بيوع الموسوعة".

وقد مضى في المتفق عليه (2763، 2764).

(6)

كان في الأصل بياض، واستدركناه من "شرح السنة"، ومن هامش "كشف المناهج"(ق 273)! (ع)

ص: 137

2711 -

وعن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن وثمنهن حرام وفي مثل هذا نزلت: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث).

ضعيف [2035]

• التِّرْمِذِيُّ [1282]، وَابْنُ مَاجَه [2168] في البُيُوع عَنْ أَبِي أمَامَةَ، قَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ

(1)

.

2712 -

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. [2036]

• الأربعَةُ

(2)

[د 3480 ت 1280 ق 3250] عَنْ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَات، لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرٌ.

‌الفصل الثالث:

2713 -

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة ". [2781]

• البيهقي في "الشعب"(8741) عن []

(3)

والطبراني [2/ 59/3] عن ابن مسعود

(4)

.

(1)

قلت: وهو الألهاني، وقد جزم الحافظ بضعفه في "التقريب"، وانظر "الصحيحة"(2922).

(2)

عزوه للأربعة فيه تسامح؛ لأن النسائي إنما أخرجه في "الكبرى"(6264) بلفظ مغاير! (ع)

(3)

وإسناده ضعيف.

(4)

بسند ضعيف؛ فيه محمَّد بن عبد الله بن إنسان - يختلف فيه، وفي "التقريب":"لين" -، عن أبيه عبد الله بن إنسان -، وهو مجهول في نقدي، وقال الحافظ:"لين الحديث" -.

ص: 138

2714 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أجرة كتابة المصحف فقال: لا بأس إنما هم مصورون وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم. [2782]

• ذكره رزين

(1)

.

2715 -

وعن رافع بن خديج قال: قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ". [2783]

• رواه أحمد

(2)

(4/ 141).

2716 -

وعن أبي بكر بن أبي مريم قال: كانت لمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام ثمنه فقيل له: سبحان الله أتبيع اللبن؟ وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم". [2784]

= وقال البخاري - وغيره -: "لم يصح حديثه"؛ يعني: هذا.

وضعفه الإِمام أحمد.

ومن صححه أخطأ! ومن هذه الوجه: أخرجه أحمد (5/ 165)، والحميدي (43)، والضياء (1/ 289 / 1).

(1)

قلت: روى ابن أبي داود في "المصاحف"(ق 85/ 1) عن ابن عباس: أنه سئل عن بيع المصاحف؟ فقال: لا بأس؛ إنما يأخذون أجور أيديهم؛ وإسناده صحيح.

وأخرج هو (ق 86/ 1)، وابن أبي شيبة (8/ 184/ 2) عن الشعبي، قال: إنهم - واللّه - ما يبيعون كتاب الله! إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم؛ وسنده صحيح -؛ أيضًا -.

(2)

في إسناده المسعودي - وكان اختلط -.

وخالفه الثوري في إسناده، وإسناد الثوري صحيح؛ ولذلك خرجته في "الصحيحة"(607).

ص: 139

• أحمد

(1)

(4/ 133) عنه.

2717 -

وعن نافع قال: كنت أجهز

(2)

إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق فقالت: لا تفعل مالك ولمنجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له ". [2785]

• رواه أحمد (6/ 246)، وابن ماجه

(3)

(2148) عن عائشة - رضِيَ الله تعالى عنهم -.

2718 -

وعن عائشة قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج فكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه قالت: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. [2786]

• أخرجه البخاري (3842) في المناقب.

2719 -

وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام". [2787]

(1)

وإسناده ضعيف منقطع: أبو بكر - هذا -؛ قال الحافظ: "ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيته، فاختلط: من السابعة".

قلت: فهو من أتباع التابعين، فلم يدرك المقدام.

(2)

أي: كنت أجهز وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام ومصر.

(3)

وإسناده ضعيف، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

ص: 140

• البيهقي [5759]

(1)

في "الشعب" عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين -.

2720 -

وعن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا وأعجبه وقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي وهو هذا فأدخل عمر يده فاستقاءه

(2)

. [2788]

2721 -

وعن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه وقال صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. [2789]

• أحمد (2/ 98)، والبيهقي (6114) وقال: سنده ضعيف

(3)

.

‌2 - باب المساهلة في المعاملة

‌مَنَ "الصِّحَاحِ

":

2722 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا

(1)

قال المنذري (3/ 15):"رواه أبو يعلى، والبزار، والطبراني في "الأوسط"؛ والبيهقي، وبعض أسانيدهم حسن".

قلت: وتقدم من حديث جابر (2772)، ويأتي عن ابن عباس (2825).

(2)

سقط هذا الحديث من الأصل، ووجد بهامشه، كما سقط من مخطوطة الحاكم، وهو مثبت في نسخة "التعليق الصبيح"، ولا ضرورة إليه هنا، فقد مضى برقم (1836)، وذكرت هناك أنه ضعيف منقطع.

(3)

قلت: بل ضعيف جدًّا؛ وله ثلاث علل، بينتها في "أحاديث البيوع وآثاره"، ثم في "الضعيفة"(844).

ص: 141

باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". [2037]

• البُخَارِيُّ [2076]، وَابْنُ مَاجَه [2203] فِي البُيُوع عَنْ جَابِرٍ.

2723 -

وقال: "إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ، أتاهُ الملَكُ ليَقبِضَ رُوحَه، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ

(1)

مِنْ خَيْر؟! قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا؛ غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أبايعُ النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم، فأُنْظِرُ المُوسِرَ، وأتجاوَز عن المُعْسِرِ، فأدخَلَهُ الله الجنَّة.

• البُخارِي [2391، 3451] وَمُسْلِمٌ [26/ 1560] فِي البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [2420] في الأحْكَامِ عَنْ حُذَيْفَةَ.

وفي رواية: "قال: الله - تعالى -: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي". [2038].

• هِيَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مَوْقُوفَةً، وَعَنْ عُقْبَةَ مَرْفُوعَةً.

2724 -

وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلفِ في البَيْع؛ فإنَّه يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ". [2039]

• مُسْلِمٌ [132/ 1607]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 246]، وَابْنُ مَاجَه [2209]، ثَلاثتُهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

2725 -

وفي رواية: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة". [2040]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2087 م 1606] فِيهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2726 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب

(1)

وفي نسخة: علمت.

ص: 142

أليم ". قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبل إزاره

(1)

والمنان

(2)

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". [2041]

• مُسْلِمٌ [171/ 106] فِي الإِيمَانِ، (د)[4087] فِي اللّبَاسِ، (ت [1211]، س [5/ 81]، ق [2208]) فِي الزكَاةِ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2727 -

عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

غريب [2042]

• التِّرْمِذِيُّ [1209] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(3)

، والحاكم [2/ 6] والدَّارَقُطْنِيُّ [7/ 3] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2728 -

عن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه أنه قال: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه

(4)

بالصدقة ". [2043]

(1)

الذي يرخي إزاره ويرسله إلى الأرض خيلاء وتكبرًا.

(2)

من يعطي، ويكثر المن بما يعطي.

(3)

أي: ضعيف، وهو كما قال؛ وقد خرجته في "غاية المرام" (رقم: 166 - 167).

(4)

اخلطوه.

ص: 143

• الأَربعَةُ

(1)

[د (3326) ت (514/ 3) س (14/ 7 - 15) ق (2145)] عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَة.

2729 -

عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق". [2044]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1210] وَابْن مَاجَه [2146]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4910] عَن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، وصَحَّحَهُ (ت).

‌3 - باب الخِيَارِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2730 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "[2045]

• الخمْسَةُ فِي البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

(1)

وإسناده صحيح، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

(2)

وإسناده ضعيف؛ وعلته: إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، وهو مجهول، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: 168). لكن أخرجه البيهقي في "الشعب"(2/ 53/ 2) عن البراء بن عازب، وإسناده جيد، ولذا خرجته في "الصحيحة"(1458).

وله شواهد انظرها في المصدر المذكور (366، 994)، وانظر "الغاية" (رقم: 168 - التحقيق الثاني)، وبه صار الحديث حسنًا أو صحيحًا.

ص: 144

وفي رواية: "إذا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ؛ فَكلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مِنْ بَيْعِهِ؛ ما لمْ يتفَرَّقَا أوْ يَكُون بَيْعُهُما عن خِيارٍ؛ فإذا كانَ بيعُهُما عن خِيارٍ؛ فقد وَجَبَ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (45/ 1531]، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ عُمَرَ.

وفي رواية: "البَيِّعانِ بالخِيارِ، ما لمْ يتفَرَّقا أو يَخْتَارَا".

• التِّرْمِذِيُّ [1245] عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

2731 -

وعن حكيم بن حزام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما"[2046].

• الخَمْسَةُ [خ (2079) م (47/ 1532)] فِي البُيُوع عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

2732 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال: " إذا بايعت فقل: لا خلابة

(1)

" فكان الرجل يقوله. [2047]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2117) (2407) م (48/ 1533)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3500]، س [7/ 252]).

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2733 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ". [2048]

(1)

الخلابة: الخديعة.

ص: 145

• الثَّلاثَةُ

(1)

[د 3456 ت 1247 س 7/ 251] عَنْهُ فِيهِ.

2734 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يتفرقن إثنان إلا عن تراض ". [2049]

• أَبُو دَاوُدَ [3458] وَالتِّرْمِذِيّ

(2)

[1248] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌الفصل الثالث:

2735 -

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع. [2806]

• الترمذي (1249) فيه وقال: صحيح غريب

(3)

.

(1)

وإسناده حسن.

(2)

قلت: وكذا أحمد (2/ 536)، وقال الترمذي:"غريب"!

وأقول: بل هو حسن أو صحيح؛ فإن رجاله ثقات كلهم؛ غير يحيى بن أيوب الجَرِيري؛ وقد وثقه جماعة.

واختلف فيه قول ابن معين: فمرة قال: "ضعيف"! وأخرى قال: "صالح"، وفي رواية:"ليس به بأس".

وهذا الذي ينبغي اعتماده؛ لموافقته أقوال الأئمة الآخرين الذين وثقوه.

(3)

وفي نقل التبريزي: "حسن صحيح غريب"، والذي في "تحفة الأحوذي"، وطبعة عبد الباقي:"حسن غريب"؛ وهو الأقرب؛ فإن فيه عنعنة ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

فهو إسناد ضعيف.

ولم يقع الحديث في النسخة البولاقية من الترمذي!

ص: 146

‌4 - باب الربا

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2736 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. [2050]

• مُسْلِمٌ [106/ 1598] فِي الرِّبَا عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِبَعْضِهِ [1597] وَأَبُو دَاوُدَ [3333]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1206]، وَابْنُ مَاجَه [2277] كُلُّهُمْ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُود بِتَمَامِهِ، وَهُوَ لِلْبُخَارِيِّ [2086] في أثناء حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ ببعضه.

2737 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف - في رواية فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد". [2051]

• مُسْلِمٌ [81/ 1587] فِيه، وَالأرْبَعَةُ [د 3350 ت 1240 س 7/ 274 ق 2254] عَنْ عُبَادَةَ.

2738 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء ". [2052]

• مُسْلِمٌ [82/ 1584] فِيهِ عَنْ أَبِي سعِيدٍ.

2739 -

وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا

ص: 147

الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا

(1)

بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". [2053]

• مُتفَقٌ عَلَيهِ [خ (2177) م (75/ 1584)] عَن أَبِي سَعِيدٍ فيه (ت، س).

وفي رواية: "ولا تَبِيعُوا الذهَبَ بالذَّهَبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ؛ إلا وَزنًا بوَزنٍ".

• مُسْلِمٌ فيه [] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

2740 -

وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أسمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل". [2054]

• مُسْلِمٌ [93/ 1952] فِيهِ عَنْ مْعمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

2741 -

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء

(2)

والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء " [2055]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2134) (2174) م (79/ 1586)] فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطابِ رضي الله عنه.

2742 -

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول

(1)

أي: لا تفضلوا ولا تزيدوا.

(2)

بمعنى: خذ؛ أي: أن كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه: خذ؛ فيتقابضا قبل التفرق عن المجلس.

ص: 148

الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب

(1)

فقال: " أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال: " لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا". [2056]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2201) م (95/ 1593)] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ (س [7/ 271]).

2743 -

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني

(2)

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع فقال: " أوه

(3)

عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به". [2075]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2312) م (96/ 1594)، فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

2744 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده، فاشتراه بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله أعبد هو أو حر. [2058]

• مُسْلِمٌ [123/ 1602]، وَالأربعَةُ [د 3358 ت 1239 س 7/ 150 ق 2869] عَنْ جَابِرٍ في البُيُوع.

2745 -

وقال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها

(4)

بالكيل المسمى من

(1)

نوع جيد من أنواع التمر.

(2)

البرني: ضرب من التمر.

(3)

كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع.

(4)

مقدار كيلها.

ص: 149

التمر. [2059]

• مُسْلِمٌ [42/ 1530]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 269] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2746 -

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تباع حتى تفصل ". [2060]

• مُسْلِمٌ [90/ 1591]، وَالثلاثةُ [د 3351 ت 1255 س 7/ 279] عَنْهُ في البُيُوع.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2747 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ".

ويروى من " غباره ". [2061]

• أبو دَاوُدَ [3331]، وَالنّسَائِيُّ [7/ 243]، وَابْنُ مَاجَه [2278] في البُيُوع مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(1)

، وَصحَّحَهُ الحا كِمُ [2/ 11]

(2)

.

2748 -

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد

(1)

وإسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن البصري، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

(2)

عزو تصحيحه إلى الحاكم؛ فيه نظر! فإنه علق تصحيحه على صحة سماع الحسن من أبي هريرة! (ع)

ص: 150

ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ". [2061]

• هَذَا لَفْظُ الشَّافِعِيِّ

(1)

[545] عَنْ عُبَادَةَ رضي الله عنهما، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيح.

2749 -

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقال: نعم فنهاه عن ذلك. [2063]

• الأربعَةُ

(2)

[د 3359 ت 1225 س 7/ 268 ق 2264] في الرِّبا عَنْ سَعْدٍ وَفِيهِ قصَّة.

2750 -

وروى سعيد بن المسيب مرسلا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

قال سعيد: كان من ميسر أهل الجاهلية. [2064]

• الشَّافِعِيُّ

(3)

[] مَنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الُمسَيَّبِ، وَأَخْرَجَ لَه البَيْهَقِيُّ [5/ 296] شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِلَفْظٍ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ.

2751 -

عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

(1)

وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر السابق، وله فيه ألفاظ كثيرة، هذا من أكملها.

(2)

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه جماعة آخرون، ذكرتهم في المصدر المتقدم، و "الإرواء"(52)

(3)

ورواه مالك وغير؛ دون قول سعيد: كان

وهو مرسل صحيح الإسناد.

وقد روي موصولًا من غير ما وجه، كما خرجته في المصدر السابق، فيمكن أن يقال: إن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهو الذي اعتمدته في "الإرواء"(1351)، والله أعلم.

ص: 151

الحيوان بالحيوان نسيئة. [2065]

• الأربعَة [د 3356 ت 1237 س 7/ 292 ق 2270] في البُيُوع مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(1)

.

2752 -

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص

(2)

الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. [2066]

• أبو دَاوُدَ

(3)

[3357] فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.

‌الفصل الثالث:

2753 -

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الربا في النسيئة ".

وفي رواية قال: " لا ربا فيما كان يدا بيد "[2842]

• متفق عليه م (خ (2178)(2179) م (1596)) في الربا عنه.

(1)

قلت: فيه عنعنة الحسن البصري!

لكن له شاهد من حديث ابن عباس

مرفوعًا مثله؛ وإسناده صحيح.

وقد أعل بما لا يقدح، كما بينته في "أحاديث البيوع"، وقد صححه ابن حبان (1113)، والضياء المقدسي في "المختارة"(66/ 86/ 2).

قال أبو الحارث العلي - عفا الله عنه -: وعزو المصنف الحديث إلى الشافعي - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نره في "مسنده"؛ وإنما أخرجه مالك في "الموطإ"(2/ 655/ 64 - 65) - وغيرِه -. (ع)

(2)

قلائص: جمع قلوص؛ وهي الشابة من النوق، وهي بمنزلة الجارية من النساء.

(3)

وإسناده ضعيف.

ص: 152

2754 -

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة

(1)

وثلاثين زنية ". [2825]

• أحمد

(2)

(5/ 225)، والدارقطني (48). وأخرجه البيهقي (5518) في "الشعب" من حديث ابن عباس بزيادة فيه

(3)

.

2755 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الربا سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه ". [2826]

• ابن ماجه

(4)

فيه (2274)، والبيهقي (5521) في "الشعب" عن أبي هريرة.

(1)

قلت: الجادّة في هذه اللفظة أن تكون (ست)، ولكن هكذا وقعت في "المسند" - أيضًا -، وفي "الفتح الرباني"(15/ 69)، فلعله خطأ من الناسخ أو الطابع، أو من أحد الرواة - والله أعلم -.

(2)

وإسناده صحيح، وقد خرجته في "الحلال والحرام" (رقم: 172)، و"أحاديث البيوع"، و "الصحيحة"(1033).

(3)

فيه حسين بن قيس الرحبي؛ متروك.

وأخرجه الطبراني في "الصغير" - وفيه سعيد بن رحمة، وهو ضعيف -، وفي "الكبير" - وفيه حمزة بن أبي حمزة الجزري، وهو متروك -، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

(4)

فيه أبو معشر - واسمه: نجيح بن عبد الرحمن -، وهو ضعيف؛ وإسناد البيهقي فيه من ضعّف كذا. لكن أخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(647) من طريق أخرى عن أبي هريرة

مرفوعًا.

وله طريق ثالثة عنه

موقوفًا - وهي في حكم المرفوع -؛ ذكرها ابن أبي حاتم (1/ 379).

وله شاهد من حديث ابن عباس

مرفوعًا عنده (1/ 391).

فالحديث - بمجموع ذلك - صحيح بلا ريب، وقد خرجته في "الصحيحة"(1871).

ص: 153

2756 -

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل

(1)

. [2827]

• ابن ماجه (2279) فيه، والبيهقي (5511) في "الشعب"

(2)

عن ابن مسعودٍ.

2757 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". [2828]

• رواه أحمد (2/ 353)، وابن ماجه

(3)

(2273) في الربا عن أبي هريرة.

2758 -

وعن علي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح. [2829]

• رواه النسائي

(4)

[8/ 147] في البيوع

(5)

.

(1)

أي: قِلّة.

(2)

وكذا أحمد في "المسند"(1/ 395، 424)؛ وإسناده صحيح، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

(3)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "التعليق الرغيب".

(4)

وفيه الحارث الأعور.

ورواه الحاكم (1/ 386) من طريق أخرى عن علي - وصححه -، ووافقه الذهبي؛ وفيه يحيى بن عيسى الرملي، قال الحافظ:"صدوق يخطئ".

قلت: وقد خالفه شعبة - وغيره -، فأرسلوه، وهو الصواب في نقدي.

لكن الحديث صحيح بشواهده.

(5)

بل في (الزينة)! (ع)

ص: 154

2759 -

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة. [2830]

• ابن ماجه (2276) في الربا عنه.

2760 -

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى

(1)

إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". [2831]

• ابن ماجه

(2)

(2432) عنه في القرض.

2761 -

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية ". [2832]

• أخرجه البخاري في "تاريخه"

(3)

عنه.

2762 -

وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت

(4)

فلا تأخذه فإنه ربا. [2833]

(1)

أي: ذلك الشخص.

(2)

وإسناده جيد؛ ثم تبين لي أنه ضعيف، كما حققته في "الضعيفة"(1162)، و"الإرواء"(1400).

(3)

لم نره فيه، ولا رأيناه - بهذا اللفظ - في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا! وإنما عزاه إليه صاحب المنتقى - كما في "المشكاة" -، وهو كتاب لأحد الحنابلة يجمع أحاديث - كما في "الطيبي" -! (ع)

(4)

القلت: الفِصْفِصة؛ الواحدة قَتَّة؛ كتمرة وتمر.

وقوله: حبل؛ أي: مشدود بحبل.

ص: 155

• أخرجهُ البخاري في "الصحيح"[3814] موقوفًا.

‌5 - باب المنهي عنها من البيوع

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2763 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه

(1)

إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. [2067]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2255) م (67/ 1545)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "المُزَابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النُّخْلِ بتَمْرٍ بكَيْلٍ مُسَمّىً: إنْ زادَ فَلِي، وإِنْ نقصَ فعَلَيَّ".

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2172 م (75/ 1542)]- أَيْضًا - فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه،.

2764 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق

(2)

حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. [2068]

(1)

الحائط: البستان.

(2)

الفرق: مكيال معروف بالمدينة - وقد يُحرَّك -، والجمع: فُرقان.

ص: 156

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 2381 م (81 - 84/ 1536)] فِيهِ عَنِ [جَابِرٍ]

(1)

.

2765 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة

(2)

وعن الثنيا

(3)

ورخص في العرايا

(4)

. [2069]

• مُسْلِمٌ [85/ 1536] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2766 -

وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. [2070]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2191) (1271) م (71/ 1541)] فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ.

2767 -

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق

(1)

في الأصل: (ابن عباس)! وهو وهم - فيما نرى -؛ فإنه من رواية (جابر) كما أثبتنا؛ وفي (مسنده) أورده المزي في "التحفة"(2/ 182، 234)!

أمَّا الصدر المناوي؛ فإنه قال (ق 277): "رواه الشيخان -. هنا -، والإمام الشافعي - واللفظ له - ثلاثتهم من حديث ابن عباس جريج، عن عطاء، عن ابن عباس"! وقد ضرب على كلمة (عباس) الأولى.

وأما عزوه لابن عباس؛ فخطأ من الناسخ؛ لسببين: أحدهما: أنه حاول إصلاحها؛ وهذا ظاهر في الأصل عند التأمل! وثانيهما: أنه رمز له في الهامش بـ: "جابر"؛ فتنبه!! (ع)

(2)

المعاومة: بيع ثمر النخل - أو الشجر - سنتين، أو ثلاثًا فصاعدًا؛ قبل أن تظهر ثماره.

(3)

الثنيا: أن ببيع ثمر حائط، ويستثني منه جزءًا غير معلوم القدر.

(4)

وسيرد شرحها في الحديث الآتي.

ص: 157

شك داود. [2071]

• الجَماعَةُ

(1)

[خ (2190) (2382) م (71/ 1541) د 3364 ت 1301 س 7/ 268] لم يروه ابن ماجه فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2768 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. [2072]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2194) م (49/ 1534)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: نَهَى عَنْ بَيْع النخْلِ حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العاهَة.

• مُسْلِمٌ [508153]، وَالثْلاثةُ [د 3368 ت 1226 س 7/ 270] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

2769 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي قيل: وما تزهي؟ قال:

حتى تحمر " وقال: " أرأيت إذا منع الله الثمرة

(2)

بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " [2073]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2198) م (15/ 1555) عَنْ أَنَسٍ.

2770 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين

(3)

وأمر بوضع الجوائح

(4)

. [2074]

(1)

إلا ابن ماجه؛ فلم يخرجه؛ ولم يعزه إليه المزي في "التحفة"(10/ 457)! (ع)

(2)

أي: بإرسال الآفة عليها، وإيصال العاهة إليها.

(3)

بيع السنين: بيع ما يحمله الشجر سنين.

(4)

الجوائح: جمع جائحة؛ وهي الآفة المستأصلة تصيب الثمار.

ووضع الجوائح: ترك البائع ثمن ما تلف.

ص: 158

• أبو دَاوُدَ [3374] فِيهِ بِهَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [(101/ 1536) (17/ 1554)]، وَالنِّسائِيُّ [7/ 265، 266] مُفَرَّقًا، وَابْنُ مَاجَه [2218] الثَّانِيَ فَقَطْ

(1)

، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2771 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ". [2075]

• مُسْلِمٌ [14/ 1554]، وَأَبُو دَاوُد [3470]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 264]، وَابْنُ مَاجَه [2219]، في البُيُوع عَنْ جَابِرٍ.

2772 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. [2076]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2167) م (33/ 1527)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3493]، [ق (2229)،

(2)

، س [7/ 287] رواه أيضًا 2229).

2773 -

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه".

ويروى: "حتى يكتاله". [20877]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2126) م (32/ 1526)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَةُ لِمُسْلِمٍ [م (31/ 1525)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(1)

بل الأولى! (ع)

(2)

في الأصل: (ت)؛ ولعلها محرفة من (ق)؛ فقد قال الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 278): "رواه الشيخان - هنا -، وروى الأربعة - إلا الترمذي - نحوه عن ابن عمر"! (ع)

ص: 159

2774 -

و قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. [2078]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 2135) م (30/ 1525)] فيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2775 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا

(1)

ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا

(2)

الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر". [2079]

• متفقٌ عَلَيْهِ [خ (2150) م 11/ 1515)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2776 -

ويروى: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام: فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء

(3)

". [2080]

• مُسْلِمٌ [1524/ 25] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2777 -

وقال: "لا تلقوا الجلب

(4)

فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ". [2081]

مُسْلِمٌ [17/ 1519] وَالأرْبَعَةُ [د 3437 ت 1221 س 7/ 257 ق 2178] فِيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ.

(1)

النجش: أن تزيد في ثمن السلعة ليقع غيرك، ولَيْسَ من حاجتك.

(2)

التصرية: عدم حلب الشاة أو الناقة أيامًا، حتى يجتمع اللبن في ضرعها؛ قصدًا للخداع.

(3)

السمراء: الحنطة.

(4)

وهو اسم ما يجلب من الطعام من بلد إلى بلد.

ص: 160

2778 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق". [2082]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2165) م (14/ 1517)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (د [3436]، س [7/ 257]

(1)

).

2779 -

وقال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك قبله أو يأذن له الخاطب". [2083]

2780 -

وقال: " لا يسم

(2)

الرجل على سوم أخيه المسلم ". [2084]

• مُتفقٌ عليه [خ 140 م (9/ 1515)] فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه،.

2781 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". [2085]

• مُسْلِمٌ [1522]، وَالثلاثَةُ [د 3442 ت 1223 س 7/ 256] فِيهِ عَنْ جَابِر.

2782 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس

(1)

رواية النسائي ليست من قوله صلى الله عليه وسلم.

نعم رواه؛ هكذا؛ لكن عن (أبي هريرة)! (ع)

(2)

من المساومة؛ وهي المحادثة بين البائع والمشتري.

ص: 161

ليس على فرجه منه شيء". [2086]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5820) م (3/ 1512)، فِيهِ عَنْ أَبِي سعيد (د [13379]، س [7/ 260]).

2783 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. [2078]

• مُسْلِمٌ [4/ 1513]، وَأَبُو دَاوُدَ [3376]، وَالتِّرْمِذيُّ [1230]، في البُيُوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2784 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة

(1)

وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. [2088]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (5/ 1514) (6/ 1514)] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ -[2143](د [3380]، س [7/ 293]).

2785 -

و قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. [2089]

• البُخَارِيُّ [2284]، وَالثلاثَةُ [د 3429 ت 1273 س 7/ 310] فِيهِ عَنْ ابن عُمَرَ.

2786 -

وعن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. [2090]

• مُسْلِمٌ [35/ 1565]، وَالنَّسائِيُّ [7/ 310] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

2787 -

وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. [2091]

(1)

مصدر، والتاء للمبالغة والإشعار بالأنوثة.

ص: 162

• مُسْلِمٌ [34/ 1565]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 306]، فِيهِ عَن جَابِرٍ.

2788 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ "[2092]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2353) م (38/ 1566)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2789 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: " أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني". [2093]

• مُسْلِمٌ [م 164/ 102]، وَأبو دَاوُدَ [3452]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1315] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2790 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم. [2094]

• الثَّلاثةُ

(1)

[د (3405) ت (1290) س (7/ 296)] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ في حَدِيثٍ.

2791 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه

(1)

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلت: وسنده صحيح؛ وَصححه ابن حبان (1114)؛ وهو رواية لمسلم (5/ 18)؛ دون قوله: "

إلا أن يعلم"، وقد مضى (برقم: 2836).

وعزاه المعلق على "الإحسان"(11/ 345/ 4971) لمسلم! فوهم؛ وكان عليه أن ينّبه على أن الاستثناء ليس عنده!

ص: 163

وسلم عن بيع التمر حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد"

(1)

(غريب). [2095]

• أَبُو دَاودَ [3371]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1228]، وَابْنُ مَاجَه [2217] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَقَالَ (ت): غَرِيبٌ، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ [خ 2195 م 1555] وَالنَّسَائِيِّ [7/ 264] أَوَّلُهُ.

2792 -

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. [2096]

• الدَّارَقُطْنِيُّ [3/ 71] وَالبَيْهَقِيُّ

(2)

[5/ 190] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2793 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله صلى الله

(1)

هذا مركب من حديثين:

أحدهما: عن ابن عمر - مرفوعًا -: نهى عن بيع النخل - وفي رواية: الثمر - حتى يزهو: رواه مسلم، وأبو داود (3368)، والترمذ" (1226)، وقال: "حسن صحيح".

قلت: وإسناده صحيح.

والثاني: عن أنس - مرفوعًا -: نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحبّ حتى يشتد: رواه أبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وقال:"حسن غريب"!

قلت: بل إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأقول: لكن رواه أحمد (3/ 221)، و (3/ 250) عن أنس

به تامًّا - كما هنا -؛ وإسناده على شرط مسلم.

(2)

وسنده ضعيف؛ وإن صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! فإن له علة بينتها في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء"(1382).

ص: 164

عليه وسلم عن بيع العربان

(1)

. [2097]

• مَالِكٌ [2/ 609 / 1]، وَابنُ مَاجَه [(2192) (2193)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَفِي سَنَدِهِ انقِطَاعٌ

(2)

.

2794 -

وعن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر [2098]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3382] في البُيُوع عَن عَلِيّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

2795 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب

(4)

الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق

(5)

الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. [2099]

• التّرْمِذِيُّ

(6)

[1274]، وَالنَّسائِيُّ [7/ 310] في البُيُوع عَنْ أَنَسٍ.

2796 -

وعن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. [2100]

2797 -

وقال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي

(1)

وهو العُربون؛ وهو: أن يشتري سلعة ويعطي البائع شيئًا، على أنه إن تم البيع حسب الثمن؛ وإلا كان لصاحب السلعة.

(2)

وإسناده ضعيف، وقد ذكرت علته في "أحاديث البيوع".

(3)

وإسناده ضعيف؛ فيه شيخ من بني تميم لم يُسمَّ.

(4)

أي: كراء ضراب الفحل.

(5)

الإطراق: الإنزاء.

(6)

وقال: "حسن غريب". قلت: وسندهُ صحيح على شرط الشيخين

ص: 165

فأبتاع له من السوق قال: " لا تبع ما ليس عندك". [2101]

• الأرْبَعَةُ [د 3503 ت 1232 س 7/ 289 ق 2187] فِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ (ت): حَسَنٌ

(1)

.

2798 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. [2102]

• الثلاثَةُ [س (7/ 295 - 296 (ت) (1231) د (3461)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(2)

.

2799 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في صفقة واحدة. [2103]

• أَخَرْجَهُ البَيْهِقي

(3)

[5/ 343] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

في حديث.

2800 -

وقال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك".

صح. [2104]

• الأربعَةُ

(4)

فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.

(1)

قلت: إسناده صحيح، وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء"(1292).

(2)

إسناده حسن، والحديث صحيح، وصححه ابن حبان (1109) - وغيره -، ويشهد له ما بعده؛ وانظر "الصحيحة"(2326)، و"الإرواء"(5/ 149 - 150)

(3)

ورواه ابن خزيمة في "حديث السعدي"، وسنده حسن؛ وهو مخرج في "الإرواء"(5/ 151).

(4)

وقال الترمذي: "حديث صحيح"، وكذا قال ابن حزم.

قلت: وإسناده حسن.

ص: 166

2801 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع

(1)

بالدنانير فآخذ مكانها الدارهم وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". [2105]

• الأرْبَعَةُ

(2)

[د 3354 ت 1242 س 7/ 281 ق 2262] عَنْهُ فِيهِ.

2802 -

وعن العداء بن خالد بن هوذة أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء

(3)

ولا غائلة

(4)

ولا خبثة بيع المسلم المسلم. [2106]

• التِّرْمِذِيُّ [1216]- وَحَسَّنَهُ

(5)

- وَالنَّسَائِيُّ

(6)

، وَابْنُ مَاجَه [2251] فِيهِ عَنْهُ.

(1)

قال في "عون المعبود": "بالموحدة

يراد به بقيع الغرقد، وقيل: بالنوظ؛ وهو موضع قريب من المدينة".

(2)

وقال الترمذي مشيرًا إلى ضعفه: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ورواه ابن أبي هند، عن سعيد، عن ابن عمر

موقوفًا".

قلت: وكذلك رواه غير داود، وغير ابن جبير: عن ابن عمر.

فالصواب أنه موقوف، وقد خرجته في "أحاديث البيوع"، و"الإرواء"(1326).

(3)

المراد به - هنا - العيب.

(4)

المراد بالغائلة: ما فيه اغتيال مال المشتري؛ مثل أن يكون العبد سارقًا أو آبقًا.

(5)

وإسناده حسن.

(6)

لم نره في "صغراه"، ولا"كبراه"؛ وقد عزاه إليه المزي في "التحفة"(7/ 270)، والمصنف في "تغليق التعليق"(3/ 219). (ع)

ص: 167

2803 -

وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا فقال: " من يشتري هذا الحلس

(1)

والقدح؟ " فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [2107]

• الأربعَةُ

(2)

[د 1641 ت 1218 س 7/ 259 ق 2198] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.

‌الفصل الثالث:

2804 -

عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من باع عيبا

(3)

لم ينبه لم يزل في مقت الله أو لم تزل الملائكة تلعنه ". [2874]

• ابن ماجه

(4)

(2247) عنه في البيوع.

(1)

الحلس: كساء يبسط تحت حر الثياب.

أو: هو كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه.

(2)

وإسناده ضعيف، وهو مخرج في المصدر السابق (1289).

(3)

أي: معيبًا.

(4)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "أحاديث البيوع".

ص: 168

‌فصل

‌مِنَ "الصَّحَاحِ

":

2805 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". [2108]

• الجَمَاعَةُ [خ (2379) م (80/ 1543) د 3433 ت 1244 س 7/ 297 ق 2211] في البُيُوعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ.

2806 -

وعن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيي فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه

(1)

إلى أهلي فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه".

ويروى: فأعطاني ثمنه ورده علي. [2109]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2394) م (80/ 1543)] فِيهِ عَنْهُ.

ورُوي: أنهُ قال لِبلالٍ: "اقْضِهِ وزِدْهُ"، فأَعْطاهُ وزادَهُ قِيرَاطًا.

• أَخْرَجَهَا البُخَارِي [(2309) م (22 - كتاب المساقاة) (110/ 715) (111/ 715)] فِيهِ

(2)

.

2807 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني

(1)

أي: ركوبه - مصدر حمل يحمل -؛ أي: شرطت أن أحمله رحلي ومتاعي.

(2)

بل أخرجه البخاري في (الوكالة)! (ع)

ص: 169

كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها وأعتقيها " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما أبعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق "[2110]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2168) (2563) م (6/ 1504) (8/ 1504)] عَنهَا فِيهِ.

2808 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. [2111]

• الجَماعَةُ [خ (2535) م (16/ 1506) د 2919 ت 1236 س 7/ 356 في 2747] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

‌مِنَ "الحِسانِ

":

2809 -

عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته

(1)

ثم ظهرت منه على عيب فقضى عليَّ عمر بن عبد العزيز برد غلته فراح إليه عروة، فاخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج

(2)

بالضمان فقضى لي أن آخذ الخراج. [2112]

(1)

أي: أخذت غلته - أي: كراءه وأجرته -.

(2)

قال القاري في "المرقاة": "والمراد بالخراج: ما يحصل من غلة العين المبتاعة؛ عبدًا كان أو أمة أو ملكًا".

ص: 170

• رَوَاهَا الشَّافِعِيُّ [481]، وَالبَيْهَقِيُّ

(1)

[5/ 321]، وضَعَّفَهُ البُخَارِيّ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَخَالَفَهمُ الترْمِذِيّ، قَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

2810 -

قالت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان". [2113]

• الأربعَة [د 3508 ت 1285 س 7/ 254 ق 2242] في البُيُوعِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

2811 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ". [2114]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1270] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وأَعلَّهُ بِالانْقِطَاع.

وفي رواية: "البيِّعان إذا اخْتَلفا، والمبيعُ قائِمٌ ليسَ بينَهُما بَيِّنَةٌ؛ فالقَوْلُ ما قال البائعُ؛ أو يتَرادَّانِ البَيْع".

• أَحْمَدُ [1/ 466]، وَابْنُ مَاجَه [2186] فِيهِ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [(3511) (3512)]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 302 - 303] مِن وَجْهٍ آخِرِ جَيِّدٍ.

2812 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال أخاه المسلم

(1)

وسنده ضعيف.

لكن المرفوع له طريق أخرى يتقوى بها - وهو الذي بعده -، وقد صححه الحاكم - وغيره -، وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، ثم في "الإرواء"(1315).

(2)

قلت: إنما رواه معلقًا، وأعله بالإرسال.

لكن الحديث صحيح بلا شك؛ فقد أخرجت له ستة طرق؛ بعضها صحيح، وبعضها حسن، والبعض الآخر ضعيف، منجبر؛ فلتراجع في "الإرواء"(1322).

ص: 171

صفقة كرهها؛ أقال الله عثرته يوم القيامة". [2115]

• دَاوُدَ [3460]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2199] عَنْ أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.

‌الفصل الثالث:

2813 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم ابتع منك الذهب. فقال بائع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا". [2882]

• متفق عليه [خ (2472) م (1721)] عن أبي هريرة.

‌6 - باب السَّلَم والرهن

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2814 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال: " من سلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". [2116]

(1)

وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "أحاديث البيوع"، و "الإرواء"(1334).

وقوله: "يوم القيامة": عند ابن ماجه فقط.

ص: 172

• الجَمَاعَةُ [خ (2239) (2240) (2241) م (127/ 1604)] في السَّلَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2815 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. [2117]

• مُتَّفَق عَلَيْهِ [خ (2068) م (126/ 1603)] فِي الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (د)

(1)

، س [7/ 288]).

2816 -

وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. [2118]

• البُخَارِيُّ [(2916) (4467)] عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ.

2817 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يرئب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ". [2119]

• البُخَارِيُّ [(2512)]، وَأَبُو دَاوُدَ [3526]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1254]، وَابْنُ مَاجَه [2440]، كُلُّهُمْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2818 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن

(2)

من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". [2120]

(1)

كذا رمز له في الأصل وهو - فيما نرى - وهم؛ فإننا لم نجده فيه، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة"(11/ 357)، ولا الصدر المناوي في "الكشف"(ق 823)؛ بل عزاه لابن ماجه؛ وهو فيه (2436)! (ع)

(2)

قال في "المختار": "غلق الرهن - من باب طرب -: استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفتك في الوقت =

ص: 173

• الدَّارَقُطْنِيُّ [3/ 32] وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبان [5934]، وَالَحاكِمُ [2/ 51] فِي الرَّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلُّ بِالإِرْسَالِ

(1)

.

2819 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة". [2121]

• أبو دَاوُدَ [3340]، وَالنسَائِيُّ

(2)

[(5/ 54) (7/ 284)] في البُيُوع عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2820 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلكم". [2122]

• التِّرْمِذِيُّ [1217] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ مَوْصُولًا، وَصَحَّحَهُ موْقُوفًا

(3)

.

‌الفصل الثالث:

2821 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه". [2891]

= المشروط".

(1)

قلت: وهو الأرجح، كما بينته في "الإرواء"(1406)

(2)

وإسناده صحيح، وصححه جماعة، ذكرتهم في "الصحيحة"(165).

(3)

قلت: وفي المرفوع: حسين بن قيس؛ وهو متروك.

ومن طريقه: أخرجه ابن عدي (95/ 1)؛ وقد خرجته في "أحاديث البيوع".

ص: 174

• أبو داود (3468)، وابن ماجه

(1)

(2283) عنه.

‌7 - باب الاحتكار

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2822 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطئ ". [2123]

• مُسْلِمٌ [129/ 1605]، وَأَبُو دَاوُدَ [3447]، وَالترْمِذِيّ [1267] وَابْنُ مَاجَه [2154] فِي البُيُوع عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

2823 -

و قال عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله لرسوله خالصة ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. [2124]

• الخَمْسَةُ عَنْ عُمَرَ، (خ)[4885] فِي التفْسِيرِ، (م)[48/ 1757] فِي المَغَازِي، (د)[2965] في الخرَاج، (ت)[1719] في الجِهَادِ، (س)[الكبرى 9188] رواه في المجتبى 7/ 132 فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

(2)

.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2824 -

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ". [2125]

(1)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(1375).

(2)

وكذا في "الصغرى"(7/ 132). (ع)

ص: 175

• ابْنُ مَاجَه

(1)

[2153] فِي البُيُوع عَنْ عُمَرَ.

2825 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبنني بمظلة بدم ولا مال". [2126]

• أَبُو دَاوُدَ [3451]، وَالتّرْمِذِيُّ [1314]، وَابْنُ مَاجَه

(2)

[2200] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ.

‌الفصل الثالث:

2826 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس". [2895]

• ابن ماجه

(3)

(2155) عنه.

2827 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه ". [2896]

(1)

إسناده ضعيف، وهو مخرج في "غاية المرام" (رقم: 327).

(2)

وإسناده صحيح، وهو مخرج في المصدر المذكور (رقم: 323).

(3)

وفي سنده أبو يحيى المكي، قال الذهبِى:"لا يُعرف، والخبر منكر، أخرجه أحمد في "مسنده"

". قلت: يعنِي: هذا الحديث، وقال البخاري في "التاريخ"الكبير"(1/ 272/ 875): "فيه نظر في إسناده".

قلت: ولعل وجهه ما قاله الذهبي، وقد ذهل عن هذه العلة من صححه أو حسنه.

ص: 176

• ذكره رزين

(1)

.

2828 -

وعن معاذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح". [2897]

• البيهقي

(2)

(11215) في "الشعب".

2829 -

وعن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة". [2898]

• ذكره رزين

(3)

.

‌8 - باب الإِفلاس والإِنظار

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2830 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره"[2127]

• الجَمَاعَةُ [خ (2402) م (24/ 1194) د 3519 ت 1262 س 7/ 311 ق 2358] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في البُيُوع.

(1)

وأخرجه أحمد وغيره؛ دون قوله: "يريد به الغلاء"؛ وهو منكر، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: 324).

(2)

وكذا الطبراني، وابن عدي بإسناد ضعيف، كما بينته في المصدر المذكور (رقم: 326).

(3)

قلت: لم أره من حديث أبي أمامة! وإنما رواه الديلمي من حديث علي رضي الله عنه؛ وفي إسناده كذاب؛ وهو مخرج في "الضعيفة"(859).

وروي عن أنس، ومعاذ، وكلاهما موضوع، وهما مخرجان في المصدر السابق (857 - 858)

ص: 177

2831 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ". [2128]

• مُسْلِمٌ [18/ 1556]، وَالأرْبَعَة [د 3469 ت 655 س 7/ 265 ق 2356] فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

2832 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال: فلقي الله فتجاوز عنه". [2129]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2078) (3480) م (31/ 1562)] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (7/ 318).

2833 -

وقال: "من سره أن ينجيه الله تعالى من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ". [2130]

2834 -

و قال: "من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة ". [2131]

• مُسْلِمٌ [65/ 1563] فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

2835 -

وقال:: "من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله". [2132]

• مُسْلِمٌ [3006/ 74] عَنْ أَبِي اليَسَرِ فِي آخِرِ كِتَابِهِ مُطَوَّلًا، وَابْنُ مَاجَه [2419] فِي الأحْكَامِ مُخْتَصَرًا.

2836 -

وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص: 178

بكرا

(1)

فجاءته إبل من الصدقة قال: أبو رافع فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا

(2)

رباعيا

(3)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ". [2133]

• مُسْلِمٌ [118/ 1600]، وَالأربعَةُ [د 3346 ت 1318 س 7/ 291 ق 2285] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه.

2837 -

وروي أن رجلا تقاضى على النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالا". [2134]

• مُتَّفَقٌ عَلَيهِ [خ (2306) م (120/ 1601)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2838 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل

(4)

الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء

(5)

فليتبع

(6)

". [2135]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2287) م (33/ 1564)] فِيهِ عَنْ أبَيِ هُرَيرَةَ (د [3345]، س [1308])

2839 -

وعن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه فارتفعت أصواتهما فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى كعب بن مالك رضي الله عنه فأشار بيده أن: "ضع الشطر من دينك"

(1)

البكر: الفتي من الإبل.

(2)

أي: مختارًا.

(3)

وهو - من الإبل -: ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة؛ حين طلعت رباعيته.

(4)

هو التأخير بغير عذر.

(5)

المليء: الغني.

(6)

فليتبع؛ أي: فليقبل الحوالة.

ص: 179

قال: قد فعلت فقال: " قم فاقضه". [2133]

• متفق عليه [] عنْه، (خ [2710] فِي الصُّلْحِ، (م)[20/ 1558] فِي البُيُوعِ، (د [3595]، س [8/ 239]) فِي القَضَاءِ، (ق)[2429] فِي الحُكْمِ.

2840 -

وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: "هل عليه دين؟ " قالوا: لا فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال:" هل عليه دين؟ " قيل: نعم، قال:" فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقال: " هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير قال: " هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا قال: "صلوا على صاحبكم " قال أبو قتادة: صلى عليه يا رسول الله وعليَّ دينه فصلى عليه. [2137]

• البُخَارِي [2289] فِي الحَوَالَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [4/ 65] فِي الجَنَائِزِ عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ.

2841 -

قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عليه". [2138]

• البُخَارِيُّ [2387] فِي القَرْضِ، وَابْنُ مَاجَه [2411] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2842 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". فلما أدبر ناداه فقال: " نعم إلا الدين كذلك قال جبريل ". [2139]

• مُسْلِمٌ [117/ 1885]، وَالتِّرْمِذِي [1712] وَالنَّسَائِيُّ [6/ 34] فِي الجِهَادِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ.

2843 -

وقال: " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ". [2140]

• مُسْلِمٌ [119/ 1886] فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو.

2844 -

وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه

ص: 180

وسلم يؤتي بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: "هل ترك لدينه قضاء؟ " فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين: " صلوا على صاحبكم ". فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك فهو لورثته". [2141]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[2298] فِي الكَفَالَةِ، (م)[14/ 1619] فِي الفَرَائِضِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2845 -

عن أبي خلدة الزرقي قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه". [2142]

• أَبُو دَاوُدَ [3523] فِي الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [2360] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(1)

.

2846 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". [2143]

• التِّرْمِذِيُّ [(1078) (1079)]، وَابْنُ مَاجَه [2360] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

.

2847 -

وقال: "صاحب الدين مأسور

(3)

بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة ". [2144]

(1)

إسناده ضعيف، وهو مخرج في "الإرواء"(5/ 271 - 272/ تحت الحديث 1442).

(2)

وإسناده صحيح.

(3)

أي: مقيد محبوس.

ص: 181

• البَغَوِيُّ

(1)

[(1078) (1079)] فِي "شَرْحِ السُّنةِ" عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ.

2848 -

وروي أن معاذا كان يدان

(2)

فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فباع النبي ماله كله في دينه حتى قام معاذ رضي الله عنه بغير شيء.

مرسل [2145]

• سَعِيدُ بْنُ مِنْصُورٍ

(3)

مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاذًا

بِهِ

(4)

.

2849 -

وعن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد

(5)

يحل عرضه وعقوبته". [2146]

• أبو دَاوُدَ [3628] فِي الأقْضيَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 316] فِي البُيُوعِ، وَابْنُ مَاجَه

(6)

[2427] فِي الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ.

2850 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها فقال: " هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: نعم قال: " هل ترك له من وفاء؟ " قالوا: لا قال: " صلوا على صاحبكم " قال علي بن أبي طالب: علي دينه فتقدم فصلى عليه. وقال: " فك الله رهانك من النار كما

(1)

ورواه الطبراني - وغيره -، وإسناده ضعيف؛ فيه علتان بينتهما في "الضعيفة"(1376).

(2)

أي: يأخذ الدين.

(3)

لم نجده في المطبوع من "سننه"(ع)

(4)

قلت: وقد رواه الطبراني - وغيره - موصولًا.

لكن الأرجح أنه مرسل، كما حققته في "الإرواء"(1435).

(5)

أي: مماطلة الغني.

(6)

وإسناده صحيح، ثم ذهبت في "الإرواء"(1434) إلى تحسينه، وهو الأقرب.

ص: 182

فككت رهان أخيك المسلم ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة". [2147]

• الدارَقُطْنِي

(1)

[(3/ 78)] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

2851 -

عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول

(2)

والدين دخل الجنة". [2148]

• التِّرْمِذِي

(3)

[(1572) (1573)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8764]، وَابْنُ مَاجَه [2412] مِنْ حَدِيثِ ثَوبان.

2852 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء". [2149]

• أَبُو دَاوُدَ [3342] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي مُوسَى.

2853 -

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل

(1)

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2/ 289 - 290) عن أبي سعيد

نحوه، دون قوله: "ليس من عبد مسلم

"؛ وسنده ضعيف؛ فيه زافر بن سليمان، وعطية العوفي - وهما ضعيفان -.

(2)

الغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة.

(3)

من وجهين عن قتادة:

وقال أحدهما: عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.

وقال الآخر: عن سالم، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، وقال:"هذا أصح".

قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1676)، والحاكم (2/ 26)، والذهبي.

ص: 183

حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ". [2150]

• التِّرْمِذِيُّ [1352]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2353]، كِلاهُمَا فِي الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَأَبُو دَاوُدَ [3594] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -.

‌الفصل الثالث:

2854 -

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا

(2)

من هجر

(3)

فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله: " زن وأرجح ". [2924]

• أحمد (4/ 352)، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305) - وقال:"صحيح" -، وابن ماجه (2220) عنه

(4)

.

2855 -

وعن جابر قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. رواه أبو داود [2925]

(1)

قلت: ليس عند ابن ماجه: "والمسلمون على شروطهم

".

وقال الترمذي: "حسن صحيح"! وقد انتقد.

إلا أن الحديث قد روي - من طرق - عن جماعة من الصحابة؛ بألفاظ متقاربة؛ فهو - بها - صحيح؛ وقد خرجتها في "الإرواء"(1303).

(2)

الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها.

(3)

هجر: بلد باليمن.

(4)

قلت: وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في "أحاديث البيوع".

ص: 184

• أبو داود

(1)

(3347) عنه.

2856 -

وعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال: "بارك الله تعالى في أهلك ومالك إنما جزاء السلف

(2)

الحمد والأداء ". [2926]

• النسائي

(3)

(7/ 314) عنه.

2857 -

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقة". [2927]

• أحمد

(4)

(4/ 442 - 443) عنه.

2858 -

وعن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه". قال: فذهبت فقضيت عنه ولم تبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة قال: " أعطها فإنها صادقة". [2928]

• أحمد

(5)

(5/ 7) عنه.

(1)

قلت: وكذا البخاري (443)، ومسلم (715).

(2)

أي: القرض.

(3)

وكذا وابن ماجه (2424)، وأحمد (4/ 36) بسند صحيح، ورواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(272).

(4)

وإسناده ضعيف جدًّا. لكن له شاهد من حديث بريدة، .. مرفوعًا أتمَّ منه، وإسناده صحيح، كما بينته في "التعليق الرغيب".

(5)

وكذا ابن ماجه، والبيهقي، وأحد إسناديه صحيح، وهو مخرج في "أحكام الجنائز"(ص 25 - 26).

ص: 185

2859 -

وعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث يوضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ

(1)

بصره ووضع يده على جبهته قال: " سبحان الله سبحان الله ما نزل من التشديد؟ " قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نر إلا خيرا حتى أصبحنا قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: " في الدين والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه". [2929]

• أحمد

(2)

(5/ 289 - 290) عنه.

‌9 - باب الشركة والوكالة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2860 -

عن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة

(3)

كما هي فيبعث بها إلى المنزل وكان عبد الله بن هشام رضي الله عنه ذهبت به أمه إلى النبي

(1)

طأطأ: خفض بصره.

(2)

وإسناده صحيح.

(3)

الراحلة - من الإبل -: البعير القوي على الأسفار والأحمال.

ومعنى أصاب راحلة؛ أي: يربح حمل بعير.

ص: 186

صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه ودعا له بالبركة. [2151]

• البُخَاري [2501] فِي الدَّعَوَاتِ مِنْ طَرِيقِ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ قَالا لَهُ.

2861 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا

(1)

النخيل قال: " لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ". قالوا: سمعنا وأطعنا. [2152]

• البُخَارِيُّ [(3782)] فِي فَضَائِلِ الأنْصَارِ، وَلَه، وَللنَّسَائِيِّ [الكبرى 8321 - المناقب] فِي الشُّرُوطِ نَحْوُهُ

(2)

عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ.

2862 -

عن عروة بن أبي الجعد البارقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. [2153]

• البُخَارِي [3642] فِي عَلامَاتِ النبُوةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3384] فِي البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [1258]، وَابْنُ مَاجَه [2402] فِي الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2863 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين

(3)

ما لم يخن صاحبه فإذا خانه خرجت

(4)

من

(1)

أي: المهاجرين.

(2)

بل في (المناقب)! (ع)

(3)

أي: أعين كلًا منهما.

(4)

أي: رفعت عوني وتوفيقي.

ص: 187

بينهما". [2154]

• أَبُو دَاوُدَ [3383] فِي البُيُوع، وَصَحَّحَه الحَاكِمُ [2/ 52] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

(1)

.

2864 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك". [2155]

• أبو دَاوُدَ [3535]، وَالترْمِذِيُّ [1264]، كِلاهُمَا فِي البُيُوع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

.

وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

- أَيْضًا - وَالدَّارَقُطْنِيُّ [] عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

2865 -

عن جابر رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: "إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية

(4)

فضع يدك على ترقوته

(5)

". [2156]

• أَبُو دَاوُدَ

(6)

[3632] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

(1)

ضعيف، وهو مخرج في "الإرواء"(1468).

(2)

وإسناده صحيح، وهو على شرط مسلم؛ لأن شريكًا القاضي متابع من قيس بن الربيع؛ وقد أخرج له مسلم في المتابعات كما قال المنذري، وله شواهد ذكرت بعضها في "الصحيحة"(423).

(3)

كذا في الأصل! وما نظنه إلا وهمًا؛ فإن أبا داود لم يخرجه من حديث أبي بن كعب، ولا عزاه إليه - من حديثه - أحد فيما نعلم؛ ولعله سقط من قلم المصنف أو ناسخ كتابه شيء؛ فقد عزاه الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 287) إلى أبي داود من حديث رجل من قريش، وهو فيه (3534)؛ فتنبه! (ع)

(4)

أي: علامة.

(5)

الترقوة: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس. "قاموس".

(6)

فيه عنعنة ابن إسحاق.

ص: 188

‌الفصل الثالث:

2866 -

عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة

(1)

وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع". [2936]

• ابن ماجه

(2)

(2289) عنه.

2867 -

وعن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له به أضحية فاشترى كبشا بدينار وباعه بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار فجاء بها وبالدينار الذي استفضل من الأخرى فتصدق رسول الله صلى بالدينار فدعا له أن يبارك له في تجارته. [2937]

• أبو داود (3386) والترمذي

(3)

(1257) عنه.

(1)

قال في "القاموس": "والمقارضة: المضاربة، كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير، وصورته: أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه؛ والربح بينهما على ما يشترطان".

(2)

وإسناده ضعيف، كما قال الحافظ وغيره -، وهو مخرج في "الضعيفة"(2100).

(3)

وأعله بالانقطاع، فقال:"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام".

قلت: وهو - إلى ذلك - مدلس، وقد عنعنه.

ويغني عنه حديث ابن أبي الجعد - المتقدم (2932) -.

ص: 189

‌10 - باب الغصب والعارية

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2868 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين". [2157]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، (خ)[2452] فِي المَظَالِمِ، (م)[1610/ 140] فِي البُيُوع.

2869 -

وقال: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير أذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته

(1)

فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم". [2158]

• مُتفَق عَلَيهِ [خ (2435) م (1726/ 13)] فِي اللُّقَطَةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [2623] فِي الجِهَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2870 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق

(2)

الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ويقول: " غارت أمكم " ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة. [2159]

(1)

قال النووي في "شرح مسلم"(12/ 29): "المشربة؛ وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره.

ومعنى الحديث: أنه شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة، في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه".

(2)

جمع فلقة؛ وهي القطعة.

ص: 190

• البُخَارِيُّ [5225] فِي النّكَاحِ عَنْ أَنَسٍ.

2871 -

عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النهبة

(1)

والمثلة

(2)

. [2160]

• البُخَارِيُّ [(2474)] فِي المَظَالِمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ.

2872 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات فانصرف وقد آضت

(3)

الشمس وقال: "ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن

(4)

يجر قصبه

(5)

في النار وكان يسرق الحاج بمحجته فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجتي وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش

(6)

الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي

(1)

النهبة: الغارة.

(2)

المثلة: تشويه الخلق؛ بقطع الأنف والأذن وفقء العين.

(3)

أي: عادت إلى حالتها الأولى.

(4)

المحجن: العصا.

وصاحب المحجن: هو عمرو بن لحي.

(5)

القصب: المعى، وقيل: اسم للأمعاء كلها.

(6)

أي: هوام الأرض وحشراتها.

ص: 191

• مُسْلِمٌ [10/ 904] فِي الصَّلاةِ عَنْ جَابِرٍ.

2873 -

وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة فركب فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا

(1)

". [2162]

• الخَمْسَةُ [خ (2627) (2968)] عَنْ أَنَسٍ، (خ، د [4988]) فِي الأدَبِ، (م) 49/ 2307]، فِي الفَضَائِلِ، (ت [1685]، س [الكبرى 8821]) فِي الجِهَادِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2874 -

عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق

(2)

".

مرسل. [2163]

• الثَّلاثَةُ [د 3073 ت 1378 س في الكبرى 5761] عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ.

قُلْتُ: هُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَقَدْ أَدْرَكَ عُرْوَةُ سَعِيدًا؛ لكن قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ: "حَسَنٌ غَرِيبٌ

(3)

رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ

مُرْسَلًا"؛ فَلعَلَّ البَغَوِيَّ رحمه الله رَجَحَتْ عِنْدَهُ الرِّوَايَةُ المُرْسَلَة، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ.

وَأَخْرَجَهُ البخاري رحمه الله[2335].

(1)

أي: واسع الجري؛ كالبحر في سعته.

وقيل: البحر: الفرس السريع الجري.

(2)

أي: من غرس في ملك غيره، أو زرع فيه؛ فلصاحب الملك قلعه.

(3)

وإسناده جيد، وقد خرجته في "الإرواء"(1520).

ص: 192

2875 -

وقال: "ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". [2164]

• الدارَقُطْنِيُّ [3/ 24]

(1)

عَنْ أَنَسٍ، وَالبَيْهَقِيُّ [6/ 100]، وَابْنُ حِبَّان [5978] مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ بِمَعْنَاهُ.

2876 -

عن عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا جلب

(2)

ولا جنب

(3)

ولا شغار

(4)

في الإسلام ومن انتهب نهبة

(5)

فليس منا". [2165]

• الأرْبَعَةُ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، (د)[2581] فِي الجِهَادِ، (ت [1123]

(6)

س [6/ 111]) فِي النكاحِ، (ق)[3937] فِي الفِتَنِ.

2877 -

وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

سنده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فإن له شواهد من حديث أنس، وعمرو بن يثربي - عند الدارقطني -، وأبي حميد الساعدي - عند ابن حبان (1166) -، وابن عباس - عند البيهقي -؛ وقد خرجت أحاديثهم في "الإرواء"(1459).

(2)

الجلب: أن يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحرز السبق.

(3)

الجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا، فإذا فتر المركوب تحول إليه.

(4)

الشغار: نكاح كان في الجاهلية؛ وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي؛ على أن صداق كل واحدة منهما بُضْعُ الأخرى.

(5)

النهبة: الغارة.

(6)

وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ فإنه وإن كان فيه عنعنة الحسن البصري؛ فإنَّ الفقرتين الأولتين تقدمتا من حديث أنس (1786)، والفقرة الأخيرة عند أحمد (3/ 140، 197) وغيره من حديثه أيضًا -، وسنده صحيح، وصححه ابن حبان (738)، وتأتي في الكتاب (3596) من حديث جابر أيضًا -.

ص: 193

قال: "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ". [2166]

• أَبُو دَاوُدَ [5003] في الأدَبِ، وَالتِّرمِذِيُّ

(1)

[2160] في الفِتَنِ مِن طَرِيقِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَن أَبِيهِ.

2878 -

عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه". [2168]

• أَبُو دَاوُدَ [3531]، وَالنَّسَائِيُّ

(2)

[7/ 313 - 314] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ.

2879 -

وقال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". [2168]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ سَمُرَةَ، (د [3561]، ت [1266])

(3)

في البُيُوع، (س [5783]) في العَارِيَّةِ، (ق)[2400] في الأحْكَامِ.

2880 -

عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. [2169]

(1)

وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال، كما بينته في "الإرواء"(1518).

(2)

وكذا أحمد في "المسند"(5/ 13)؛ وفيه عنعنة الحسن البصري.

وله في "المسند"(5/ 13، 18) طريق أخرى؛ لكن فيها عنعنة الحجاج بن أرطأة - وهو مدلس أيضًا.

وفي "المسند"(4/ 226)، و"النسائي" - عن أسيد بن حضير مرفوعًا -: خلاف هذا الحديث؛ وإسناده صحيح؛ وقد ذكرته في "الصحيحة"(609).

(3)

وقال: "حسن صحيح".

قلت: وفيه عنعنة الحسن البصري، انظر "الإرواء"(1516).

وفي "المسند"(5/ 13) - بالسند الصحيح - عن الحسن، أنه قال: لا يضمن!

ص: 194

• أَبُو دَاوُدَ [(3569) (3570)]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5784]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2332] عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ فِيهِ: عَنِ البَرَاءِ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ رضي الله عنه، مُرْسَلًا بِلَفْظِهِ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [5/ 436] وَغَيْرُهُ مَوْصُولًا مِنْ رِوَايَةِ حَرَامِ بْني سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنِ البَرَاءِ.

2881 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الرجل جبار"

(2)

. [2171]

• أَبُو دَاوُدَ [4592] في الدِّيَّاتِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 5788] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(3)

، قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: هُوَ غَلَطٌ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ الدَّارَقُطْنِيّ، وَأنهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفيَان عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِيهِ.

2882 -

وقال: "والنار جبار". [2171]

• أَبُو دَاودَ [4594]، وَابْنُ مَاجَه [2676] في الدِّيَّاتِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5789] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ

(4)

.

2883 -

عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل". [2172]

(1)

وإسناده صحيح، وقد خرجته في "الصحيحة"(238)، ثم في "الإرواء"(1527).

(2)

أي: هدر والرجل: أي: ما تطؤه الدابة برجلها، وفي "الأصل": زيادة كلمة [وَقَالَ] بين الجملتين.

(3)

وإسناده ضعيف، كما بينته في المصدر السابق (1526).

(4)

وهو كسابقه؛ فانظر المصدر السابق.

ص: 195

• أَبُو دَاوُدَ [2619] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[1296] في البُيُوع عَنْ سَمُرَةَ.

2884 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة

(2)

".

غريب. [2173]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[1287] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [2301] في التِّجَارَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2885 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه"[2174]

• النَّسَائِيُّ [8/ 85] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَسَيَأتِي مُطَولًا.

2886 -

وعن رافع بن عمرو الغفاري أنه قال: كنت غلاما أرمي نخل

(1)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وفيه عنعنة الحسن البصري.

لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري

مرفوعًا نحوه: أخرجه ابن ماجه (2300)، وأحمد (3/ 85 - 86)، وصححه ابن حبان (1143)، والحاكم (4/ 132)، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالوا.

(2)

الخبنة؛ قال في "المختار": "ما تحمله في حضنك".

(3)

وقال: "غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم".

قلت: وهو الطائفي، ومع أنه من رجال الشيخين؛ فقد قال فيه الحافظ:"صدوق سيء الحفظ".

ومن طريقه: أخرجه ابن ماجه أيضًا (2301)، وقال ابن أبي حاتم (2/ 325):"حديث منكر".

لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد (2/ 224)، فالحديث حسن.

ورواه غيره أيضًا بنحوه أثناء حديث خرجته في "الإرواء"(2413)، وسيأتي في الكتاب (3036).

ص: 196

الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا غلام لم ترمي النخل؟ " قلت: آكل قال: " فلا ترم وكل مما سقط في أسفلها " ثم مسح رأسه فقال: " اللهم أشبع بطنه ". [2175]

• أَبُو دَاوُدَ [2622] في الجِهَادِ، وَالترمِذِيُّ

(1)

[1288] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [1188] في الأحْكَامِ عَنْ رَافع بْنِ عَمْرٍو.

2887 -

عن أمية بن صفوان عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدراعه يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: "لا بل عارية مضمونة". [2176]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3562] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5779] في العَارِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَان بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ.

2888 -

وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العارية مؤداة والمنحة

(3)

مردودة والدين مقضي والزعيم

(4)

غارم". [2177]

• أَبُو دَاوُدَ [3565] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ

(5)

[3/ 565]، وَابْنُ مَاجَه [2398] في الوَصَايَا

(1)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وفي سنده جهالة؛ ولكنه يتقوى بطريق أبي داود، وابن ماجه؛ فإنهما أخرجاه بإسناد آخر - وإن كان فيه جهالة - أيضًا -!

وبه أخرجه أحمد (5/ 31)، وابن سعد (7/ 29).

(2)

وإسناده ضعيف مضطرب، لكن له شاهدان يتقوى بهما، خرجتهما في "الإرواء"(1513).

(3)

العطية.

(4)

الكفيل.

(5)

وقال: "حسن صحيح"، وهو كما قال؛ على ما حققته في "الصحيحة"(610 - 611).

ص: 197

عَنْ أَبِي أمَامَةَ.

‌الفصل الثالث:

2889 -

عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ". [2958]

[البخاري (3196)]

(1)

في المظالم عنه.

2890 -

وعن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها المحشر

(2)

". [2959]

• أحمد

(3)

(4/ 172، 173) عنه.

2891 -

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس ". [2960]

• أحمد

(4)

(4/ 173) عنه به.

(1)

سقطت من الأصل، واستدركناه من السياق! (ع)

(2)

وفي نسخة: إلى المحشر.

(3)

وإسناده جيد، ووقع فيه: أبو يعقوب، وفي الموضع الآخر: أبو يعقوب عبد الله.

وكل ذلك خطأ مطبعي! والصواب: أبو يعفور عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نِسْطاس أبو يعفور الصغير، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك سائر الرواة؛ غير شيخه أبي ثابت - واسمه: أيمن بن ثابت -، وهو لا بأس به؛ كما قال أبو داود، فالسند حسن.

(4)

وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (1167)؛ وهو مخرج - مع الذي قبله - في "الصحيحة"(242،240).

ص: 198

‌11 - باب الشُّفْعَةِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2892 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". [2178]

• البُخَارِيُّ [(2213) (2214) (2215)]، وَمُسْلِمٌ

(1)

، وَأَبُو دَاوُدَ [3514] في البُيُوعِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1370]، وَابْنُ مَاجَه [2499] في الأحْكَامِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

2893 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة

(2)

أو حائط

(3)

: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به". [2179]

• مُسْلِمٌ [134/ 1608]، وَأَبُو دَاوُدَ [3513] عَنْهُ.

2894 -

وقال: "الجار أحق بسقبه

(4)

". [2180]

• البُخَارِيُّ [2258]، وَأَبُو دَاوُدَ [3516]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 320] في الشُّفْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ.

2895 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى

(1)

لم نره في "صحيح مسلم"، ولا عزاه إليه المزي في "التحفة"(2/ 396)، ولا الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 291)! (ع)

(2)

الدار، والمسكن، ومطلق الأرض.

(3)

البستان.

(4)

السقب: القرب والملاصقة والمجاورة، ويروى بالصاد.

ص: 199

الله عليه وسلم: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". [2181]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، (خ)[24631] في المَظَالِمِ، (م)[136/ 1609] في البُيُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ د [3634]، ت [1353] ق [2335].

2896 -

وقال: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع". [2182]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2473) م (143/ 1613)] عنه في البُيُوع.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2897 -

"من باع منكم دارا أو عقارا فقمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". [2183]

• ابْنُ مَاجَه

(1)

[2490] في الأحْكَامِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْث، وَعَنْ حُذَيْفَةَ نَحْوَهُ.

2898 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ". [2184]

• الأَرْبَعَةُ [د 3518 ت 1369 ق 2494 س في الكبرى تحفة الأشراف 2434]

(2)

عَنْ جَابِرٍ.

(1)

إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر؛ قال الحافظ: "ضعيف".

ومن طريقه: رواه أحمد (4/ 307)، وكذا ابن عدي في "الكامل"(ق 9/ 1)

نحوه.

وبلفظه: أورده السيوطي في "زوائد الجامع الصغير"، وعزاه لأحمد، وابن ماجه.

لكن له بعض الشواهد في "الصحيحة"(2327).

(2)

وقال الترمذي: "حسن غريب".

قلت: وهو كما قال - أو أعلى -؛ وقد أعل بما لا يقدح في صحته؛ كما بينته في "الإرواء"(1540).

ص: 200

2899 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشريك شفيع والشفعة في كل شيء". [2185]

• الترمِذِيُّ [1371] في الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

ويُروى عن ابن أبي مليكة

مُرسلًا.

• ذَكَرَهُ التَّرْمِذِيُّ

(1)

- أَيضًا -.

2900 -

عن عبد الله بن حبشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع سدرة صوب

(2)

الله رأسه في النار ".

قال أبو داود وقال: هذا الحديث مختصر يعني: "من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم غشما وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار"

(3)

. [2186]

• أَبُو دَاوُدَ [5239] في الأَدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8611] عَنْهُ في السِّيَرِ.

‌الفصل الثالث:

2901 -

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل

(4)

. [2971]

(1)

قلت: وهو كما قال؛ وبيانه في "الضعيفة"(1009).

(2)

أي: ألقى.

(3)

قلت: الأولى حمله على سدر الحرم، كما ورد في بعض طرق الحديث، وقد تكلمت عليه تخريجًا وفقهًا في "الأحاديث الصحيحة"(614، 615)، فليراجع.

(4)

فحل النخلة: ذكرها تلقح منه.

ص: 201

• أخرجه مالك

(1)

(2/ 717/ 4) موقوفًا به.

‌12 - باب المساقاة والمزارعة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2902 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها". [2187]

وفي رواية البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها 2187

• مُسْلِمٌ [5/ 1551]، وَأَبُو دَاوُدَ [3408] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 53] في الشُّرُوطِ عَن ابْنِ عُمَرَ.

ويُروى: "عَلَى أنْ يعمَلُوها وَيزْرعُوها؛ ولهمْ شَطرُ ما يخرُجُ منها".

• البُخَارِيُّ [2331] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2903 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخابر

(2)

ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. [2188]

• مُسْلِمٌ [(106/ 1547) (107/ 1547)]، وَأَبُو دَاوُدَ [3389]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 48]، كُلُّهُمْ في البُيُوعِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ.

2904 -

عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما أنه قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه

(1)

وإسناده ضعيف منقطع.

(2)

المخابرة: المعاملة على الأرض لبعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع وغير ذلك.

ص: 202

وسلم بما ينبت على الأربعاء

(1)

أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس [2189]

• البُخَارِيُّ [2346] في المُزَارَعَةِ مِنْ رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ.

وكَانَ الذي نُهيَ منْ ذلكَ: ما لو نظرَ فيهِ ذو الفَهمِ بالحَلالِ والحَرامِ؛ لمْ يُجيزوهُ لما فيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ.

• مِنْ كَلامِ اللَّيْثِ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - أُدْرَجَ في المَصَابِيحِ.

2905 -

وعن رافع بن خديج قال: كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. [2190]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ رَافِعٍ، (خ)[2332] في المُزَارَعَةِ، (م)[127/ 1547] في البُيُوعِ.

2906 -

وعن طاووس أنه قال إن أعلمهم أخبرني: يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا

(2)

معلوما ". [2191]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عَباس رضي الله عنه، وَفِيهِ قِصَّةٌ [خ (2330)، س 7/ 36] في المُزَارَعَةِ، (م)[(120/ 1550) (121/ 1550)] في البُيُوع، (ت 1385، ق 2456) في الأحْكَامِ.

2907 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه

(1)

الأربعاء: جمع ربيع؛ وهو النهر الصغير.

(2)

أي: أجرًا.

ص: 203

وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه". [2192]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2340) (2632) م 89/ 1536) (96/ 1536)] عَنْ جَابِرٍ (س 7/ 36، ق 2451).

2908 -

وعن أبي أمامة ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل

(1)

". [2193]

• البُخَارِيُّ [2321] في المُزَارَعَةِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2909 -

عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته".

غريب. [2194]

• أَبُو دَاوُدَ [3403] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [1366]، وَابْنُ مَاجَه [2466] في الأحْكَامِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ

(2)

.

(1)

قال العلامة القاري - في التعليق على هذا الحديث -: "والمقصود: الترغيب والحث على الجهاد".

قلت: يعني: أن لا يشغلهم الحرث والزرع عن الجهاد؛ كما شرحته في أول كتابي "سلسلة الأحاديث الصحيحة"(رقم: 10).

(2)

ونقل التبريزي عنه، أنه قال:"غريب".

قلت: وهو الأليق بحال إسناده؛ فإن فيه ثلاث علل، بينتها في "الإرواء"(1519).

ولكن ذكرت له هناك شواهد، يرتقي بها إلى درجة الصحة.

ص: 204

‌الفصل الثالث:

2910 -

عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع.

وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين.

وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع.

وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. [2980]

• رواه البخاري (5/ 10).

قلتُ: ظن صاحبَ "المشكاةِ" أنهُ حديث واحد، فوهم! وإنما هي عدة آثارٍ معلَّقةٍ، وقد بَيَّنْتُ عدتها ومن وصلها في كتابي "تغليق التعليق"[3/ 300 - 306]، ولله الحمد.

‌13 - باب الإِجارة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2911 -

عن عبد الله بن [معقل]

(1)

أنه قال: زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: " لا بأس بها ". [2195]

(1)

في الأصل: (مُغَفَّل)! وهو خطأ بيِّن؛ والصواب ما أثبتناه؛ كما في "صحيح مسلم"، ومصادر ترجمة (ابن مَعْقِل)، و (ثابت بن الضحاك)! (ع)

ص: 205

• مُسْلِمٌ [119/ 1549] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ

(1)

في البُيُوع.

2912 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجره واستعط

(2)

. [2196]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [م (65/ 1202)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، (خ)[2278] في الإِجَارَةِ، (م، ق 2162) في البُيُوع، (م 7/ 22/ 76، س الكبرى 7580) - أَيْضًا - في الطِّب.

2913 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ". فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: " نعم كنت أرعى على قراريط

(3)

لأهل مكة ". [2197]

• البُخارِيُّ [2262] في الإِجَارَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2149] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2914 -

وقال: " قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي

(4)

ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". [2198]

• البُخَارِيُّ [2227 - 2270] في البُيُوع، وَفِي الإجَارَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2442] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2915 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفرا من أصحاب النبي

(1)

وإسناده ضعيف منقطع.

(2)

أي: أدخل في أنفه الدواء.

والسَّعوط - بالفتح -: الدواء الذي يُصب في الأنف.

(3)

جمع قيراط؛ وهو نصف دانق - وهو سدس درهم -.

(4)

أي: عاهد باسمي، وحلف بي، أو أعطى الأمان باسمي.

ص: 206

صلى الله عليه وسلم مروا بماء فبهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا؟ فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ". [2199]

• وَفِيهِ قِصَّةُ الذِينَ مَرُّوا بِاللَّدِيغ وَرَقَوهُ بفاتحةِ الكِتَابِ: البُخَارِيُّ [5737] في الطِّبِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وفي رواية: "أصبتُمُ! اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا".

• البُخَارِيُّ [2276] مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ في الإجَارَةِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2916 -

ب - عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا. [2199]

2917 -

عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، وكلما ختمها جمع بُزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط من عقال، فأعطوه مئة شاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فقال:" كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق". [2200]

• أَبُو دَاوُدَ [(3420) (3896)]، وَالنَّسَائِيُّ

(1)

[الكبرى 7534] في الطِّبِّ عَنْهُ.

(1)

وكذا أحمد في "المسند"(5/ 211)، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خارجة هذا -، ولم يرو عنه =

ص: 207

2918 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". [2201]

• ابْنُ مَاجَه

(1)

[2443] فِي الأحْكَامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

2919 -

وقال: "وأعطوا للسائل وإن جاء على فرس ".

مرسل

(2)

. [2202]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[1665] في الزَّكَاةِ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه،.

= غير الشعبي في هذا الحديث -، وغير عبد الأعلي بن الحكم الكلي - ولم أعرفه، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل سماه؛ فهو ثقة يحتج بحديثه".

قلت: ووثقه الذهبي في "الكاشف"، ولذا فقد صححت حديثه في "الصحيحة"(2027).

(1)

حديث صحيح لطرقه، وقد خرجته في "الإرواء"(1498).

(2)

قلت: يعني: من غير هذا الوجه.

(3)

بسند موصول؛ لكن فيه جهالة واضطراب، وقد بينت ذلك في "الضعيفة"(1378).

• قال العلائى في "النقد الصريح":

"ذكره السائل متصلًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعطوا السائل وإن جاء على فرس".

وذكر أن المنتقد إنما اعترض على الجملة الثانية، وأنها موضوعة، وليس شيء منها موضوعًا، ولكن الجملة الثانية أصح من الأولى، فإن قوله:"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" انفرد به ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وعبد الرحمن هذا ضعيف لا يحتج به. =

ص: 208

‌الفصل الثالث:

2920 -

عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طسم) حتى بلغ قصة موسى قال: " إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ". [2989]

• أحمد

(1)

وابن ماجه (2444) عنه

(2)

.

2921 -

وعن عبادة بن الصامت قال: قلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال

(3)

فأرمي عليها في سبيل الله؟!

= وأما "الجملة الثانية: فروى أبو داود من طريق سفيان الثوري: ثنا مصعب بن محمَّد بن شرحبيل: ثنا يعلي بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين عن أبيها - الحسين بن علي رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للسائل حق وإن جاء على فرس".

ثم رواه من حديث يحيى بن آدم، ثنا زهير - يعني: ابن معاوية -، عن شيخ، قال: رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن علي رضي الله عنه به.

والطريق الأولى حسنة، ومصعب بن محمَّد وثقه يحيى بن معين، ويعلي بن أبي يحيى قال فيه أبو حاتم: مجهول، وعرفه ابن حبان، فذكره في "الثقات"، والظاهر أنه هو الشيخ المبهم في الرواية الثانية، وزهير بن معاوية من رجال "الصحيحين".

وقد أثبت أبو عبد الله بن الحذاء سماع الحسين رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك، فهو مرسل صحابي، لا يجيء فيه الخلاف الذي في المرسل، وقد تبين بالرواية الثانية اتصاله بذكر علي رضي الله عنه والحديث حسن الإسناد، والله أعلم".

(1)

هكذا عزاه إلى الإِمام أحمد، وشاركه في هذا العزو: البوصيري في "مصباح الزجاجة"! ولا نراه إلا وهمًا؛ فقد خرجه الحافظ ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن"(7244)، وفي "تفسيره"، [القصص: 27] من رواية ابن ماجه - وغيره -، ولم يعزه إلى "المسند"؛ وكذلك لم نره في "المسند"، ولا غيره من مصنفات الإِمام أحمد! (ع)

(2)

وإسناده ضعيف جدًّا، كما بينته في "الإرواء"(1488).

(3)

أي: عظيم، يريد أن القوس لم يعهد في التعارف أن تعدَّ من الأجرة، أو ليست بمال أقتنيه للبيع؛ =

ص: 209

قال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ". [2990]

• أبو داود (3416)، وابن ماجه

(1)

(2157) عنه.

‌14 - باب إحياء الموات والشِّرْب

(2)

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2922 -

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". [2203]

• البُخَارِيُّ [2335] عَنْ عَائِشَةَ في المُزَارَعَةِ (2).

2923 -

وقال: "لا حمى إلا لله ورسوله". [2204]

• البُخَارِيُّ [3012 - 2370] في الجِهَادِ، وَفِي الشُّرْبِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3083] في الخَرَاج، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5775] في الشُّرْبِ وَفِي الحِمَى عَنِ الضغبِ بْنِ جَثامَةَ.

2924 -

وعن عروة أنه قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج

(3)

من الحرة

(4)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ". فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: " اسق يا

= بل هي عدة. اهـ "مرقاة".

(1)

وإسنادهما ضعيف، لكن له طريق أخرى صحيحة، كما هو مخرج في "الصحيحة"(256).

(2)

الشرب - بالكسر لغة -: النصيب من الماء.

وشرعًا: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء؛ سقيًا للمزارع والدواب.

(3)

الشراج: جمع شرجة؛ وهي مسيل الماء من الحرّة إلى السهل.

(4)

الحرة: أرض ذات حجارة سود.

ص: 210

زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر

(1)

ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه

(3)

الأنصاري وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. [2205]

• الجَمَاعَةُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رواية الجَمَاعَة إنما هي عن عروة عن عبد الله بن الزبير وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَه، (خ (1)[(2359)] في الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ، (م)[129/ 2357] في الفَضَائِلِ، (د 3637، س 8/ 245) في القَضَاءِ (ت 1363، ق 2480) في الأَحْكَامِ.

2925 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ". [2206]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[2354] في الشُّرْبِ، (م)[37/ 1566] في البُيوع.

2926 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء. [2207]

• مُسْلِمٌ [34/ 1565] في البُيُوع، وَابْنُ مَاجَه [2477] في الأحْكَامِ عَنْ جَابِرٍ.

2927 -

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك

(4)

" [2207]

(1)

الجدر: الجدار.

(2)

أي: استوفي.

(3)

أي: أغضبه.

(4)

أي: ما خرج بقدرتي لا بسعيك.

ص: 211

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[2369] في التوْحِيدِ، (م)[173/ 108] في الإِيمَانِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2928 -

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له". [2208]

• التِّرْمِذِيُّ [1379] في الأحْكَامِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5756] في إِحْيَاءِ المَوَاتِ، كِلاهُمَا عَنْ جَابِرٍ، وَسِيَاقُ النسَائِيِّ أَتَمُّ.

وَرَوَيَاهُ - أَيْضًا -[ت 1378 س في الكبرى 5761] وَأَبُو دَاوُدَ [3073] مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِزِيَادَةٍ: "وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".

2929 -

عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحاط حائطا على الأرض فهو له". [2209]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[3077] عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ في إِحْيَاءِ المَوَاتِ.

2930 -

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا. [2210]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3069] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، في الخَرَاجِ.

2931 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر

(3)

فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه من

(1)

فيه عنعنة الحسن البصري؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1554).

لكن له شاهد من حديث جابر

مثله؛ وسنده صحيح، كما ببنته في (الأحكام) من "الحوض المورود في زوائد ابن الجارود".

(2)

وإسناده جيد، وهو على شرط البخاري.

(3)

الحضر: العدو؛ والمعنى: قدر عدوه.

ص: 212

حيث بلغ السوط ". [2211]

• أَبُو دَاوُدَ [3072] عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(1)

في الخَرَاجِ.

2932 -

وعن علقمة بن وائل عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. [2212]

• أَبُو دَاوُدَ [3058] في الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [1381] في الأَحْكَامِ عَنْه، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(2)

.

2933 -

وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب

(3)

فأقطعه إياه فلما ولى قال رجل: يا رسول الله إنما أقطعت له الماء العد

(4)

قال: فرجعه منه قال: وسأله

(5)

ماذا يحمى من الأراك؟ قال: " ما لم تنله أخفاف الإبل

(6)

". [2213]

• الأَرْبَعَةُ عَنْه، (د)[3064] في الخَرَاجِ، (ت [1380]

(7)

، ق [2475]) في الأحْكَامِ، (س)[الكبرى 5764] في إِحْيَاءِ السَّمَوَاتِ، (مي [2614]) في البَيْع.

2934 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في

(1)

سنده عبد الله بن عمر وهو المكبر -؛ ضعيف.

(2)

وسنده صحيح؛ وهو مخرج في "صحيح أبي داود"(2691).

(3)

اسم موضع.

(4)

الماء العد: الماء الدائم.

(5)

أي: سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

ومعناه: ما كان بمعزل عن المراعى والعمارات؛ أي: ليكن الأحياء في موضع بعيد، لا تصل إليه الإبل السارحة. اهـ "مرقاة".

(7)

وضعفه بقوله: "غريب".

قلت: فيه من لا يُعرف.

ص: 213

ثلاث: الماء والكلأ والنار ". [2214]

• أَبُو دَاودَ

(1)

[3477] في البُيُوع مِن رِوَايَةِ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَان، عَن أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ المُهاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

2935 -

وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: "من سبق إلى ماء

(2)

لم يسبقه إليه مسلم فهو له". رواه أبو داود. [2215]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3071] عَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ في الخَرَاج.

2936 -

وعن طاوس مرسلا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيى مواتا من الأرض فهو له وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني". [2216]

• الشَّافِعِي [4/ 45]رضي الله عنه مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسَ

(4)

.

قُلْتُ: وَرُوِيَ مَوْصُولًا عِنْدَ البَيْهَقِيِّ [6/ 143]، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

2937 -

وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور بالمدينة وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فقال بنو عبد بن زهرة:

(1)

وإسناده صحيح، ولكن هو - عنده - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لم يُسَمَّ.

وإنما سمّاه (ابنَ عباس): ابن ماجه في روايته (2472)، وإسنادها ضعيف جدًّا، وقد خرجته في "الإرواء"(1552).

(2)

في بعض النسخ من "السنن" كذلك؛ والصواب: "ما".

(3)

وإسناده ضعيف، كما هو مبين في "الإرواء"(1553).

(4)

إسناده ضعيف؛ لإرساله، وهو مخرج في "الإرواء"(1549).

لكن النصف الأول منه صحيح؛ لوروده مرفوعًا من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد خرجتها في المصدر المذكور (1550)، ويأتي في باب الغصب.

ص: 214

نكتب عنا ابن أم عبد فقال لهم رسول الله: " فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه". [2217]

• الشَّافِعِيُّ

(1)

[435] مِنْ مُرْسَلِ يَحْيَى بْنِ جَعْدٍ.

2938 -

عن أبي صرمة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه". [2218]

• الثلاثَةُ

(2)

عَنْ أَبِي صرْمَةَ الأنْصَارِيِّ، (د)[3635] في القَضَاءِ وَ (ت)[1940] في البِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، (س

(1)

) في الأحْكَامِ.

2939 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور

(3)

أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. [2219]

• أَبُو دَاوُدَ [3639] في القَضَاءِ وَابْنُ مَاجَه

(4)

[2482] في الأحْكَامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(1/ 195/ 1 - بزوائد المعجمية) من حديث ابن مسعود؛ وسنده رجاله ثقات، لكنه منقطع.

لكن المرفوع - منه - صحيح، له شواهد كثيرة:

فعند ابن ماجه (2426) من حديث أبي سعيد الخدري؛ بسند جيد.

وعند البيهقي (10/ 93) عن أبي سفيان بن الحارث.

وعند ابن ماجه (480) عن جابر.

(2)

هذا وهمٌ! وإنما رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه [2342]، ولم يروه النسائي - فيما نرى -.

ولذا عزاه المزي في "التحفة"(9/ 228) إلى هؤلاء الثلاثة دون النسائي! (ع)

(3)

وادٍ ببني قريظة.

(4)

وإسناده حسن، لا سيما وله شاهدان عند ابن ماجه (2481، 2483)، والأول منهما عند أبي =

ص: 215

عَنْ جَدِّهِ.

2940 -

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أنه كانت له عضد

(1)

من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة رضي الله عنه يدخل عليه فيتأذى به فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى قال: " فهبه له ولك كذا " أمرا رغبه فيه فأبى فقال: " أنت مضار " فقال للأنصاري: " اذهب فاقطع نخله ". [2220]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3636] عَنْهُ في القَضَاءِ.

‌الفصل الثالث:

2941 -

عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الماء والملح والنار " قالت: قلت: يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال: " يا حميراء

(3)

أمن أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها ". [3007]

• ابن ماجه

(4)

(2474) عنها.

= داود أيضًا (3638).

(1)

أي: صف من النخل.

(2)

وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع.

(3)

الحميراء: أراد البيضاء.

(4)

إسناده ضعيف، وقد بينت علته في "الضعيفة"(120).

وكل الأحاديث التي فيها ذكر (الحميراء)؛ لا يصح منها شيء؛ إلا حديثًا واحدًا، أوردته في كتابي =

ص: 216

‌15 - باب العطايا

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2942 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول".

قال ابن سيرين: غير متأثل

(1)

مالًا. [2221]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (خ 2772، م 1632، د 2878) في الوَصَايَا، (ت 1375، ق 2397) فِي الأحْكَامِ، (س)[6/ 230] في الأحْبَاسِ.

2943 -

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى

(2)

جائزة ". [2222]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هريرَةَ، (خ)[2626] في الهِبَةِ، (م)[32/ 1626] في الفَرَائِضِ، (د)[3548] في البُيُوع، [6/ 277] في العُمْرَى.

2944 -

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن العمرى ميراث لأهلها ". [2223]

= "آداب الزفاف"(ص 272 - 273) ونبهت فيه على وهم من أطلق في نفي الصحة.

(1)

أي: جامعٍ.

(2)

قال النووي: "العمرى: قول القائل: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو ما يفيد هذا المعنى".

ص: 217

• مُسْلِمٌ [(31/ 1625] عَنْ جَابِرٍ في الفَرَائِضِ.

2945 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أعمر عمرى له ولعفبه فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث". [2224]

• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ جَابِرٍ، (م)[20/ 1625] في الفَرَائِضِ، (د)[3550] في البُيُوع، (ت 1350، ق 2385) في الأحْكَامِ، (س)[6/ 277] في العُمْرَى.

2946 -

وعنه قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لعقبك فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. [2225]

• مُسْلِمٌ [23/ 1625]، وأبو داود [3555] عَنْ جَابِرٍ فِيهِمَا.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2947 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا

(1)

فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي سبيل الميراث". [2226]

• أَبُو دَاوُدَ [3556]، وَالنَّسائِيُّ

(2)

[6/ 273] عَنْ جَابِر فِيهِمَا.

2948 -

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". [2227]

(1)

من الإرقاب - بمعنى: المراقبة -.

والاسم الرقبى؛ وهي أن يقول: وهبت لك داري، فإن من قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك.

(2)

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعزاه صاحب "منار السبيل" لأحمد، ومسلم! وهو وهم كما بينته في تخريجه (1609).

ص: 218

• أَبُو دَاوُدَ [3558] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[1351]، وَابْنُ مَاجَه [2383] في الأحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 274] في العُمْرَى عَنْ جَابِرٍ.

ال‌

‌ فصل

الثالث:

2949 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا أموالكم عليكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه. [3015]

• رواه مسلم (1625) رحمه الله.

فصل

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

2950 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح". [2228]

• مُسْلِمٌ [20/ 2253] في الطِّبّ، وَأَبُو دَاوُدَ [4172] في الترَجُّلِ وَالنَّسَائِيُّ [8/ 189] في الزِّيبَةِ

(2)

، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان [5109] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2951 -

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. [2229]

• البُخَارِيُّ [2582] في الهِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2789] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

(1)

وقال: "حديث حسن"، وهو كما قال؛ على ما ذكرته في "الإرواء"، تحت الحديث السابق.

(2)

قلت: وأخرجه أحمد (2/ 320)؛ بلفظ: "من عرض عليه طِيب

"، والباقي مثله سواءً؛ أنه قال: "

طيب الرائحة"؛ وإسناده إسناد مسلم.

ص: 219

2952 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [2230]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [2622]، ت [1298]، س 6/ 266) في الهِبَةِ، (م)[5/ 1622] في الفَرَائِضِ.

2953 -

وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت

(1)

ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [2231]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2586) م (9/ 1623)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال:"فلا إذًا".

• مُسْلِمٌ [17/ 1623] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ.

ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم".

• مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ.

ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ".

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2650) م (16/ 1623)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2954 -

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [2232]

(1)

نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت.

وفي "النهاية": "النحل: العطية والهبة ابتداءً، من غير عوض ولا استحقاق".

ص: 220

• الشافِعِيُّ

(1)

رضي الله عنه، [585] مِنْ مُرْسَلِ طَاوُسٍ.

2955 -

عن ابن عمر وابن عباس -يرفعان الحديث - قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".

صح. [2233]

• الأَرْبَعَةُ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، (د [3539]، ت [1299]) في البُيُوع، (ت)[2132]- أَيْضًا - (س [6/ 265]) في الهِبَةِ، (ق)[2377] في الأحْكَامِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَابْنُ حِبَّان [5123] وَالحَاكِمُ [2/ 46].

2956 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها ست بكرات

(3)

فتسخط

(4)

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي". [2234]

• أَبُو دَاوُدَ [3537] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [3945 - 3946] في آخِرِ "جَامِعِهِ" - وَهُوَ أَتَم سِيَاقًا -

(1)

إسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1622) من رواية ابن عباس.

(2)

قلت: في هذا التخريج أمور: فهو عند الترمذي، وابن ماجه؛ دون قوله: "مثل الذي

".

ثم إن الترمذي لم يصححه! وإنما صحح حديث ابن عباس المتقدم (3018)!

(3)

البكرة: الفتية من الإبل.

(4)

لم يرض.

ص: 221

عن أبي هريرة

(1)

.

2957 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعطي عطاء فوجد

(2)

فليجز به ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور ". [2235]

• التِّرْمِذِيُّ [2034] عَنْ جَابِرٍ في البِرِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ

(3)

.

2958 -

وقال: "من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء". [2236]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[4813] في البِرِّ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 10008] في عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ أُسَامَةَ.

2959 -

وقال: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله". [2237]

• التِّرْمِذِيُّ [1955] في البِرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: حَسَن.

(1)

عزاه في "المشكاة" للنسائي! ولم أره عنده في "الصغرى"، فلعله في "الكبرى" له! ولم يعزه إليه السيوطي مطلقًا.

والسياق للترمذي، وسنده حسن لذاته، صحيح لغيره.

وقد أخرجه أحمد أيضًا (2/ 292)، والبيهقي (6/ 180).

وكذلك أخرجه ابن حبان (1145) من طريق أخرى عن أبي هريرة، وسنده حسن.

وله - عنده (1146) - شاهد من حديث ابن عباس

مرفوعًا، وفيه القصة.

وكذلك أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة"(62/ 281/ 2)، وسنده صحيح.

قلت: ورواه البخاري - كذلك - في "ا لأدب المفرد"(596)، وانظر "الصحيحة"(1684).

(2)

أي: وجد سعة من المال.

(3)

قلت: إسناده ضعيف، والحديث حسن - أو أعلى -، وبيانه في "الصحيحة"(617، 618).

(4)

وقال: "حديث حسن".

قلت: وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه الطبراني.

ص: 222

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [4811] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[1954] بِنَحْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

2960 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير

(2)

ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم: لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ

(3)

حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال: "لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم".

صح. [2238]

• التّرْمِذِيُّ [2487]، في الزُّهْدِ عَنْ أَنَسٍ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ

(4)

.

2961 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن". [2239]

• التِّرْمِذِيُّ

(5)

[3028] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

(1)

وقال: "حسن صحيح".

قلت: وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (2070).

(2)

أي: من مال.

(3)

ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة.

وقيل: ما يأتِك بلا تعب.

(4)

وإسناده صحيح.

(5)

في هذا التخريج عندي نظر،؛ لأن الحديث لم يروه الترمذي من حديث عائشة، وبهذا اللفظ، وإنَّما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ آخر نحوه - وهو المذكور في الكتاب بعده -.

وإنَّما رواه عن عائشة - باللفظ المذكور -: يوسف بن عمر القواس في "حديثه"(ق 210)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(884)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(ق 156)، وفيه أبو يوسف الأعشى - واسمه يعقوب -؛ قال الأزدى: كذاب رجل سوء. =

ص: 223

2962 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر

(1)

الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولا بشق

(2)

فرسن

(3)

شاة". [2240]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[2130] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

2963 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن".

غريب.

قيل: أراد بالدهن: الطيب.

(5)

[2241]

= وَقَالَ ابن الملقن في "الخلاصة"(ق 1103): "قال ابن طاهر: لا أصل له، وَقَالَ ابن الجوزي: لا يصح، وروي من طرق أخر، كلها ضعيفة".

قلت: وقد خرجت القسم الأكبر من طرقه في "الإرواء"(1601)؛ ومنه يتبين أنها كلها ضعيفة، وبعضه أشد ضعفًا من بعض.

وإنما ثبت منها بلفظ: "تهادوا تحابوا": أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(594)، وهو مخرج هناك.

ومن طريقه: أخرج القضاعي (ق 55/ 2)

الشطر الأول منه؛ ولكن جعله من مسند عبد الله بن عمرٍو؛ وهو وجه مرجوح.

وأما الشطر الأخير منه: "ولا تحقرنّ

"؛ فصحيح: أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة أيضًا -.

(1)

هو الغلُّ.

(2)

الشق: النصف.

(3)

الفرسن: خف الشاة.

(4)

وضعفه بقوله: "غريب

وأبو معشر ضعيف".

(5)

قلت: قائل هذا؛ هو الترمذي نفسه؛ فلو عزاه إليه لكان أولى!

ص: 224

• التِّرْمِذِي [(2790] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(1)

.

2964 -

عن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة ".

مرسل. [2242]

• التّرْمِذِيُّ [(2791) (221)] فِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَان النهْدِيِّ مُرْسَلًا

(2)

.

‌الفصل الثالث:

2965 -

عن جابر قال: قالت امرأة بشير: أنحل

(3)

ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني إن أنحل ابنها غلامي وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أله إخوة؟ " قال: نعم قال: " أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ " قال: لا قال: " فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ". [3031]

• رواه مسلم (1624).

2966 -

وعن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الفاكهة وضعها على عينيه وعلى شفتيه وقال: "اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره" ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. [3032]

(1)

قلت: وإسناده جيد لا مغمز فيه، ولذلك أوردته في "الصحيحة"(619)، مع طريق أخرى له.

(2)

قلت: ومع ذلك؛ ففيه حنان؛ قال الترمذي: "لا نعرفه إلا في هذا الحديث"؛ وهو مخرج في "الضعيفة"(764).

(3)

انحل؛ أي: أعط، قالت ذلك لزوجها.

ص: 225

• البيهقي في الدعوات [462]

(1)

عنه.

‌16 - باب اللُّقَطَة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

".

2967 -

عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها

(2)

ووكاءها

(3)

ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ". قال: فضالة الغنم؟ قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ قال: " مالك ولها؟

(4)

معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها". [2243]

• الجَمَاعَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، (خ 2427، د 1704) في اللُّقَطَةِ، (م)[1722] في القَضَاءِ، (ت 1372، ق 2504) في الأَحْكَامِ، (س)[الكبرى 5802] في الضَّوالِّ.

وفي رواية: "ثمَّ استنفقْ

(5)

؛ فإنْ جاءَ ربُّها فأدِّها إليه".

• مُسْلِمٌ [] في القَضَاءِ عَنْ زَيْدٍ المَذْكُورِ.

2968 -

وقال: "من آوى ضالة فهو ضال

(6)

ما لم يعرفها". [2244]

(1)

قلت: وكذلك رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(275)؛ وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري؛ قال العقيلي: "مجهول"، وقال أبو أحمد الحاكم:"لا يعتمد على روايته".

(2)

الوعاء الذي تكون فيه اللقطة.

(3)

الوكاء: الخيط الذي يربط على الصرة والكيس.

(4)

أي: ما شأنك معها؟! أي: اتركها ولا تأخذها.

(5)

أي: أنفقها على نفسك.

(6)

أي: مائل عن الحق.

ص: 226

• مُسْلِمٌ [12/ 1725]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5806] عَنْ زَيدٍ المَذْكُورِ.

2969 -

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. [2245]

• مُسْلِمٌ [11/ 1724]، وَأَبُو دَاوُدَ [1719]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5805] في اللُّقَطَةِ عَن عَبْدِ الرَّحْمن بْنِ عُثْمَانِ التيْمِيِّ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2970 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق

(1)

فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة

(2)

فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين

(3)

فبلغ ثمن المجن

(4)

فعليه القطع " وذكر

(5)

في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء

(6)

والقرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهو لك وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس". [2246]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص، (د)[1710] في اللُّقَطَةِ، (ت)[1289] في البُيُوعِ -

(1)

أي: المدلَّى من الشجر.

(2)

ما تحمله في حضنك.

(3)

الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.

(4)

وهو الترس.

والمراد بثمنه: نصاب السرقة.

(5)

أي: ذكر جدّ عمرو كما ذكر غيره من الرواة.

(6)

أي: الطريق العامة.

ص: 227

وَحَسَّنَهُ -، (س [8/ 85] في القَطْع، (ق)[2596] في الحُدُود

(1)

.

2971 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا رزق الله" فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة رضي الله عنهما فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي أد الدينار ". [2247]

• أَبُو دَاوُدَ [1714] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ، وَأَخْرَجَهُ - أَيْضًا - عَنْ سَهْلٍ بِنَحْوِهِ

(2)

.

2972 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضالة المسلم حرق

(3)

النار ". [2248]

• النسَائِيُّ [الكبرى 5792] عَنِ الجَارُودِ بْنِ المُعَلَّى في الضَّوالِّ.

2973 -

عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء". [2249]

• أَبُو دَاوُدَ [1709]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 5808] في اللَّقَطَةِ، وَابْنُ مَاجَه

(4)

[2505] في الأحْكَامِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ.

(1)

وإسنادهُ حسن.

(2)

وإسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يُسَمَّ.

(3)

أي: لهيبها.

(4)

وكذا أحمد (4/ 161، 266)؛ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان.

وقد عزاه التبريزي إلى الدارمي - كذلك -! وهو وهم؛ فإنما أخرجه (2604 - 2605) عن الجارود؛ وهو تمام الحديث الذي قبله في رواية.

ص: 228

2974 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. [2250] يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[1717] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

2975 -

عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ألا لا ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها". [2251]

• أَبُو دَاوُدَ [3804] عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ في الأطْعِمَةِ.

‌17 - باب الفرائض

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

2976 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته ". [2252]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6731) م (17/ 1619)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضِ.

وفي رواية: "مَنْ تركَ دَيْنًا أو ضَياعًا

(2)

، فليَاتِني فأنا مولاهُ".

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - فِيهِ.

وفي رواية: "مَن تركَ مالًا فلِوَرَثَتِهِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا

(3)

فإلينا".

(1)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(1558).

(2)

أي: عيالًا.

(3)

أي: ثقلًا، ويشمل الدين والعيال.

ص: 229

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنهُ فِيهِ - أيضًا -.

2977 -

وقال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". [2253]

• الخَمْسَةُ [خ (6732) م (2/ 1615) د 2898 ت 2098 ق 2740 س في الكبرى 6331] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

2978 -

وقال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". [2254]

• الجَمَاعَةُ [خ (6764) م (4/ 1614) د 2909 ت 2107 ق 2729 س في الكبرى 6370] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ.

2979 -

وقال: "مولى القوم من أنفسهم ". [2255]

• البُخَارِيُّ [6761] فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

2980 -

وقال: "إنما الولاء لمن أعتق". [2256]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(1)

، (خ [6752]، د [2915]) فِيهِ (م)[1504] في العِتْقِ، (س)) [7/ 300] في البُيُوع.

2981 -

وقال: "إن ابن أخت القوم منهم". [2257]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، (خ)[6762] فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، (م)[133/ 1059] في الزَّكَاةِ، (ت)[3901] فِي المَنَاقِبِ، (س)[5/ 106] في الزكَاةِ.

2982 -

وقال "إن ابن أخت القوم منهم"[2258]

• البُخَارِيُّ [2699] في الحَجِّ وَغَيْرِهِ مُطَولًا، وَالتِّرْمِذِيُّ [1904] في البِرِّ، كِلاهُمَا عَنِ البَرَاءِ.

(1)

لكن مسلمًا رفعه إلى عائشة؛ فجعله من (مسندها)؛ بخلاف البخاري؛ فإنه جعله من (مسند ابن عمر) حاكيًا قصة عائشة؛ فعزوه للمتفق عليه هكذا؛ لا يخفى ما فيه من التسامح! (ع)

ص: 230

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

2983 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". [2259]

• أَبُو دَاوُدَ [2911]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6384]، وَابْنُ مَاجَه [2731] في الفَرَائِضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

(1)

.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(2)

، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6389] بمعناه، وَالتِّرْمِذِيُّ [2108] عَنْ جَابِرٍ.

2984 -

وقال: "القاتل لا يرث". [2260]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[2109]، وَابْنُ مَاجَه [2735] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

2985 -

عن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. [2261]

• أَبُو دَاوُدَ [2895]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6338] عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ.

2986 -

وقال: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث". [2262]

• ابْنُ مَاجَه [2750] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

وأخرجه الدارِمِيُّ [2/ 392] مِن وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ

(4)

.

(1)

وإسناده حسن، كما بينته في "الإرواء"(1675).

(2)

لم يروه أحمد في "المسند"، ولا ذكره المصنف في "إتحاف المهرة"؛ وقد تتبعت (مسند جابر) منه؛ فلم أره، ولما ذكر حديثًا بنحوه (3/ 116) لم يعزه إلا إلى (الدارمي)، و (الدارقطني)! (ع)

(3)

وقال: "حديث لا يصح، لا يُعرف إلا من هذا الوجه".

قلت: بإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، تركه أحمد وغيره.

لكن له شاهد من حديث ابن عمرو: رواه أحمد، والبيهقي بسند حسن، وله شواهد يتقوى بها، ذكرت بعضها في "الإرواء"(1671).

(4)

ورواه الترمذي - أيضًا -، وأعله بالاضطراب والوقف. =

ص: 231

2987 -

وقال: "مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم ". [2263]

• الدَّارِمِيُّ

(1)

[2/ 243 - 244] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ.

2988 -

وقال:"أنا مولى من لا مولى له أرث ماله و أعقل له وأفك عانيه

(2)

والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل

(3)

عنه ويفك عانيه". [2264]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[2900] فِيهِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6355] وَابْنُ مَاجَه [2634] عَنِ المِقْدَامِ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ [4/ 344].

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ [2104] الشَّقَّ الثانِيَ مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَقَالَ: غَرِيبٌ.

2989 -

وقال: " تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي

= قلت: وفيه - مرفوعًا وموقوفًا - عنعنة أبي الزبير؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1707)، وانظر - كذلك - "الصحيحة"(152 - 153).

(1)

فيه كثير بن عبد الله - حفيد عمرو بن عوف -؛ وهو ضعيف جدًّا.

لكن الحديث صحيح:

فالجملة الأولى والأخيرة - منه - تقدمتا من رواية البخاري عن أنس (3044 - 3045).

والجملة الوسطى؛ لها شاهد من حديث رفاعة بن رافع

مرفوعًا به: أخرجه أحمد (4/ 340)، وصححه الحاكم (2/ 328)، و (4/ 73)، ووافقه الذهبي.

ولها شاهد آخر من حديث أبي هريرة: عند البزار - كما في "الفتح"(6/ 452) -.

وآخر من حديث عمرو بن عوف في "كبير الطبراني"(17/ 12/ 2)؛ وسنده ضعيف.

(2)

العاني: الأسير.

(3)

أي: يؤدّي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات.

(4)

بإسناده حسن، وصححه ابن حبان (1225 - 1226)، وهو مخرج في "الإرواء"(1700).

ص: 232

لاعنت

(1)

عنه". [2265]

• الأَرْبَعَةُ [د 2906 ت 2115 ق 2742 س في الكبرى 6360]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [4/ 89]، وَالبَيْهَقِيُّ [6/ 259] عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَع فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن غَرِيبٌ

(2)

.

2990 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل عاهر

(3)

بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ". [2266]

• التِّرْمِذِي

(4)

[2113] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

2991 -

عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى

(5)

لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا حميما

(6)

فقال صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته ". [2267]

(1)

من اللعان؛ وهو معروف.

(2)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وضعفه جماعة - منهم البخاري -، وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء"(1576).

(3)

أي: زنى.

(4)

في إسناده ابن لهيعة، لكن هو من رواية قتيبة عنه؛ وهو صحيح الحديث عنه.

وقد تابعه سليمان بن موسى - عند أبي داود (2265 - 2266)، والحاكم (4/ 432)، والبيهقي (6/ 260) -.

وله - عندهم، وكذا أحمد (1/ 362) - شاهد من حديث ابن عباس

مرفوعًا نحوه، فالحديث - بمجموع ذلك - صحيح.

(5)

أي: عتيقًا: "مرقاة".

(6)

أي: قريبًا.

ص: 233

• الأَرْبَعَةُ

(1)

[د 2902 ت 2105 ق 2733 س في الكبرى 6391] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ وَفِيهِ قِصَّةٌ.

2992 -

وعن بريدة أنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: " التمسوا له وارثا أو ذا رحم " فلم يجدوا فقال " أعطوا الكبر

(2)

من خزاعة ".

ويروى: "انظروا أكبر رجل من خزاعة". [2268]

• أَبُو دَاوُدَ [2904]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6394] فِيهِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَقَالَ (س)): مُنْكَرٌ.

2993 -

عن علي رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات

(3)

الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". [2269]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[2094 - 2095] وَابْنُ مَاجَه [2739]، وَالدَّارَقُطْنِيُّ [4/ 86] فِيهِ - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ - عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه.

2994 -

عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا

(1)

وقال الترمذي: "حديث حسن".

قلت: بل هو جيد الإسناد.

(2)

أي: الأكبر من خزاعة.

(3)

بنو العلات: الأخوة لأب وأمهاتهم شتى.

وأعيان بني الأم: الأخوة لأب واحد وأم واحدة.

(4)

وضعفه بقوله: "لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي

وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث".

قلت: لكن طرفه الأول؛ له طريق أخرى وشاهد، خرجتهما في "الإرواء"(1667).

ص: 234

سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وإن عمهما أخذ مالهما فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك ".

غريب. [2270]

• أَبُو دَاوُدَ [2892] وَالتِّرْمِذِيُّ [2092]، وَابْنُ مَاجَه [2720] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ

(1)

.

2995 -

وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت، بنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: " للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت "[2271]

• البُخَارِيُّ [6736]، وَالأربعَةُ [د 2890 ت 2093 ق 2721 س في الكبرى 6328] فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَدْ وَهِمَ "المَصَابِيحُ" في ذِكْرِه في الحِسَانِ.

2996 -

وعن عمران بن حصين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: " لك السدس " فلما ولى دعاه قال: " لك سدس آخر " فلما ولى دعاه قال: " إن السدس الآخر طعمة لك".

صح. [2272]

• الثلاثَةُ [د (2896) ت (2099) س في الكبرى 6337] فِيهِ عن عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(2)

.

(1)

ونقل عنه التبريزي، أنه قال:"حسن غريب".

قلت: وهو اللائق بحال إسناده؛ لأن فيه عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو حسن الحديث، وقد خرجته في المصدر السابق (1677).

(2)

قلت: وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن - وهو البصري -، عن عمران؛ والحسن مدلس، وقد عنعنه.

ص: 235

2997 -

عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر رضي الله عنه هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال: هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها". [2273]

• الأَرْبَعَةُ [د 2894 ت 2101 ق 2724 س في الكبرى 6339]

(1)

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ فِيهِ.

2998 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها".

ضعيف. [2274]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[2102] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فِيهِ.

2999 -

عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ".

صح. [2275]

• الأَرْبَعَةُ [د 2927 ت 1415 ق 2642 س في الكبرى 6363] عَنْهُ فِيهِ إِلَّا (ق)[2642] فَفِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ (ت): حَسَن صَحِيحٌ

(3)

.

(1)

وإسناده ضعيف، ولم يصححه الترمذي؛ خلافًا لبعضهم، وقد خرجته في "الإرواء"(1680).

(2)

وقال - مضعفًا -: "غريب"؛ وقد بينت وجهه "الإرواء"(1687).

(3)

قلت: ورجاله ثقات، لكن في سماع سعيد بن المسيب من عمر: خلاف!

ص: 236

3000 -

وعن تميم الداري أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته ".

ليس بمتصل. [2276]

• الأَرْبَعَةُ

(1)

[د 2918 ت 2112 ق 2752 س في الكبرى 6411] فِيهِ عَنْ تَمِيمٍ الذارِيِّ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ (خ).

3001 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يرث الولاء من يرث المال ".

ضعيف. [2277]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[2114] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِيهِ.

3002 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. [2278]

• الأَرْبَعَةُ

(3)

[د 2905 ت 2106 ق 2741 س في الكبرى 6405] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

(1)

وضعفه الترمذي بقوله: "لا نعرفه إلا من حديث عبد ا لله بن موهب، عن تميم الداري؛ وهو عندي ليس بمتصل.

(2)

وقال: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي".

قلت: لأن فيه ابن لهيعة؛ وهو ضعيف من قبل حفظه.

(3)

وقال الترمذي: "حسن".

قلت: وخالفه شيخه البخاري، فقال:"لم يصح حديثه" - يعني: هذا -.

وقول البخاري أرجح؛ لأن فيه عوسجة؛ وهو نكرة، كما قال الذهبي.

ص: 237

‌الفصل الثالث:

3003 -

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ". [3067]

• ابن ماجه

(1)

(2749) عنه.

3004 -

وعن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. [3068]

• مالك

(2)

(2/ 517/ 9) عنه،

3005 -

وعن عمر رضي الله عنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. [3069]

• الدارمي عنه.

وزاد ابنُ مسعودٍ: والطَّلاقَ والحج، قالا: فإِنَّه منْ دينِكم.

• الدارمي

(3)

(2856) عنه.

‌18 - باب الوصايا

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3006 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده". [2279]

(1)

وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.

(2)

سنده صحيح؛ لولا أن أبا بكر بن حزم لم يسمع من عمر.

(3)

بإسناد حسن.

ص: 238

• الجَمَاعَةُ [خ 2738 م 1627 د 2862 ت 974 ق 2699 س 6/ 238] في الوَصَايَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ - وضِيَ اللهُ عنهُ -.

3007 -

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: " لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: " لا " قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ". [2280]

• الجَمَاعَةُ [خ 2742 م 1628 د 2864 ت 2116 ق 2708 س 6/ 241] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3008 -

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لسعد: "أوص بالعشر"، قال: سعد: فما زالت أناقصه

(1)

حتى قال: " أوص بالثلث والثلث كثير ". [2281]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[975] عَنْ سَعْدٍ فِيهِ.

(1)

وفي نسخة: أناقضُهُ - بالضاد المعجمة -.

(2)

وقال: "حسن صحيح".

قلت وفيه عطاء بن السائب، وكان اختلط.

ومن طريقه: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(332)، وأحمد (1/ 174)، لكن ليس عنده قوله:"أوصِ بالعشر"، وهو الصواب.

فقد أخرجه أحمد (1/ 168، 184،179،176،173،172،171) من طرق، عن سعيد

به دون هذه الزيادة.

ص: 239

3009 -

وعن أبي أمامة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله". [2282]

• التِّرْمِذِيُّ [2120] بِطُولهِ فِيهِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ

(1)

-، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ [2870]، وَابْنِ مَاجَه [2713] بَعْضُه، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أمَامَةَ.

3010 -

ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". منقطع. [2283]

• الدَّارَقُطْنِيُّ [89/ 94]، وَالبَيْهَقِيُّ [6/ 263] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

(2)

-.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: عِنْدَ الدَّارَقطْنِيّ [4/ 98].

3011 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار " ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار).

والله الموفق. [2284]

= وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما -، وقد مر قبله، وهو مخرج في "الإرواء"(899).

(1)

وتتمة كلامه: "

وقد رُوي عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه".

قلت: وإسناده حسن، وقد أخرجت له طريقًا أخرى بسند صحيح في "الإرواء"(1654)، فالحديث صحيح.

وقد أخرج له الترمذي شاهدًا من حديث عمرو بن خارجة

مرفوعًا، وقال:"حديث حسن صحيح".

(2)

قلت: وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(1656 - 1657).

ص: 240

• أَبُو دَاوُدَ [2867] وَالتِّرْمِذِيُّ [2117]، وَابْن مَاجَه [2704] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَقَالَ (ت): حَسَن غَرِيبٌ

(1)

.

‌الفصل الثالث:

3012 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ". [3076]

• ابن ماجه

(2)

(2701) عنه.

3013 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنة هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك ". [3077]

• أبو داود

(3)

(2883) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وفيه قصة وصية العاص بن وائل.

(1)

وفي نسختنا من "السنن": "حسن صحيح غريب"!

قلت: وفيه شهر بن حوشب، وهو ضعيف.

ومن طريقه: أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد (2/ 278)، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر المرأة.

(2)

وإسناده ضعيف؛ فيه بقية بن الوليد - وهو مدلس -، وشيخه يزيد بن عوف - مجهول -.

وله طريق أخرى عن جابر: عند ابن عدي (243/ 1)؛ لكن فيه عمر بن صُبْح؛ كان يضع الحديث.

(3)

وإسناده حسن، وهو مخرج في كتابنا "أحاكم الجنائز"(ص 218).

ص: 241

3014 -

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". [3078]

• ابن ماجه عنه

(1)

.

وأخرج البيهقي في "الشعب"

(2)

نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

3015 -

ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه [3079]

(1)

لم أجده في "ابن ماجه"، ولا أعتقد إلا أن عزوه إليه خطأ؛ فقد رواه السيوطي في "الجامع الكبير"(2/ 285/ 2) من رواية سعيد بن منصور - فقط -، عن سليمان بن موسى

مرسلًا!

نعم؛ رواه ابن ماجه (2703) عن أنس

مرفوعًا بلفظ: "من فر من ميراث وارثه

" الحديث مثله.

وهكذا ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" من رواية ابن ماجه، وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبد الرحمن بن زيد العمي، عن أبيه - وهو متهم بالكذب، وأبوه ضعيف -.

وإسناد المرسل - عند سعيد بن منصور في "سننه"(2085) -، رجاله ثقات.

(2)

لم نره في "الشعب"، ولا غيره! (ع)

ص: 242

‌12 - كتاب النِّكَاحِ

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3016 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

(1)

". [2285]

• الجَمَاعَةُ [خ 1905، م 1400، د 2046، ت 1081، س 6/ 58، ق 1845] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، في النِّكَاح؛ إِلَّا (خ)(1905) فَفِي الصَّوْمِ

(2)

.

3017 -

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل

(3)

ولو أذن له لاختصينا. [2286]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5073) م (2/ 1402)] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيهِ (ت [1083]، س [6/ 58]، ق [1848]).

3018 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

(4)

". [2287]

(1)

الوجاء: رضّ عروق الخصيتين.

والمعنى: أن الصوم يقع في قطع شهوة النكاح وتفتيرها موقع الوجاء.

(2)

بلى؛ أخرجه (5565) في (النكاح) أيضًا! (ع)

(3)

الانقطاع عن النساء، وترك النكاح.

(4)

تربت يداك: يقال: ترب الرجل؛ أي: افتقر، كأنه التصق بالتراب. ==

ص: 243

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5090) م (53/ 1466)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيِه (ت

(1)

، س [6/ 68]، ق [1858]).

3019 -

وقال: "الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة". [2288]

• مُسْلِمٌ [64/ 1467]، وَالنَّسائِيُّ [6/ 69] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيهِ.

3020 -

وقال: "خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على الولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده

(2)

". [2289]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[5082] في النفَقَاتِ وَغَيْرِهِ، (م)[202/ 257] في الفَضَائِلِ.

3021 -

وقال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ". [2290]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أُسَامَةَ، (خ)[5096] في النِّكَاح، (م)(97/ 2740] في الدَّعَوَاتِ، (ت)[2780]، في الاسْتِئْذَانِ النسائي في عشرة النساء [الكبرى 9153]، ابن ماجه في الفتن [3998].

3022 -

وقال: "إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ". [2291]

• مُسْلِمٌ [99/ 2742] في الدَّعَواتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9269] في العِشْرَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

3023 -

وقال: "الشؤم في المرأة والدار والفرس". [2292]

= ولا يراد به ها هنا الدعاء؛ بل الحث على الجد.

(1)

كذا رمز له في الأصل ولعله تحرف من (د)؛ فإنه لم يروه الترمذي، بل أبو داود (2047)؛ وإلى الجماعة - دون الترمذي - عزاه الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 305)، والمزي في "التحفة"(14305). (ع)

(2)

أي: في أمواله التي في يدها.

ص: 244

• الخَمْسَةُ

(1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، (خ)[5093] في النِّكَاحِ، (م 2225، د 3922) في الطِّبِّ، (ت)[2824] في الاسْتِئْذَانِ، (س) (61/ 220] في الخَيْلِ، وَالعِشْرَةِ.

وفي رواية: "الشؤمُ في ثلاثٍ: في المرأةِ، والمَسْكَنِ، والدابةِ".

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْهُ في الطِّبِّ [خ 5772].

3024 -

و قال جابر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال: " تزوجت؟ " قلت: نعم. قال: " أبكر أم ثيب؟ " قلت: بل ثيب قال: " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ". فلما قدمنا لندخل فقال: " امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة

(2)

وتستحد

(3)

المغيبة

(4)

". [2293]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5247) م (57/ 1466)] عَنْ جَابِرٍ في النِّكَاحِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3025 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله ". [2294]

(1)

وفي رواية للشيخين: "إن كان الشؤم في شيء ففي

" الحديث، وهي تبين المراد من الحديث.

(2)

أي: المنتشرة الشعر.

(3)

الاستحداد: استعمال الحديد والاستحلاق به.

والمراد: أن تتزين لزوجها، وتتهيا له بالامتشاط وإماطة الأذى.

(4)

أي: التي غاب عنها زوجها.

ص: 245

• التِّرْمِذِيُّ [1655] وَالنَّسَائِيُّ [6/ 15] في الجِهَادِ، وَابْنُ مَاجَه [2518] في الأحْكَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4030] وَالحَاكِمُ [2/ 1217]

(1)

.

3026 -

وقال: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". [2295]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1084]، وَابْنُ مَاجَه [1967] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [2/ 164 - 165].

3027 -

وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم". [2296]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[2050]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 65 - 66] فِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛ دُونَ قَوْلهِ:"الأمَمُ"؛ فَهِيَ في رِوَايَةِ البَيْهَقِيِّ [7/ 81 - 82] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان [4028] مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه، بِلَفْظِ:"مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ - يَوْمَ القِيَامَةِ".

3028 -

وعن عبد الرحمن بن عويم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما

(4)

وأرضى باليسير ".

مرسل. [2297]

(1)

وإسناده حسن.

وروى منه ابن عدي - في "الكامل"(7/ 265) - جملة التعارف؛ بسند فيه متروك.

(2)

وقال: "حديث حسن غريب".

قلت: وهو حسن لغيره؛ كما بينته في "الصحيحة"(1022)، و"الإرواء"(1868).

(3)

صحيح لطرقه، وقد خرجتها في "آداب الزفاف"(ص 132 - 133)، ثم في "الإرواء"(1784).

(4)

أي: أكثر أولادًا؛ ويقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ والنتق: الرمي.

ص: 246

• ابْنُ مَاجَه

(1)

[1861] فِيهِ، وَأبُو نُعَيْمٍ

(2)

، وَالبَيْهَقِيُّ [7/ 81] مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

‌الفصل الثالث:

3029 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم تر

(3)

للمتحابين مثل النكاح ". [3093]

• ابن ماجه

(4)

(1847) عنه.

3030 -

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر". [3094]

• ابن ماجه

(5)

(1862) عنه.

(1)

قال التبريزي: "رواه ابن ماجه مرسلًا"! قلت: هو عند ابن ماجه موصول؛ فإن عتبة بن عويم بن ساعدة صحابي - كأبيه -.

لكن رواه جماعة، فقالوا: عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم

وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة، فهو - على هذا - مرسل، فلو قال التبريزي: رواه ابن ماجه

موصولًا، وغيره

مرسلًا؛ لأصاب!

ثم إن للحديث شواهد، يرقى بها إلى رتبة الحسن إن شاء الله تعالى -، ولذلك أوردته في "الصحيحة"(623).

(2)

لم نره عند أبي نعيم؛ لا في "الحلية"، ولا في "ذكر أخبار أصبهان"؛ ولم نره في "تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية" للحافظ الهيثمي! (ع)

(3)

وفي "ابن ماجه": "لم يُرَ

".

(4)

هو حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد خرجتها في "الصحيحة"(624).

(5)

حديث ضعيف؛ فيه ضعيفان، كما بينته في "الضعيفة"(1417).

ص: 247

3031 -

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليه أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ". [3095]

• ابن ماجه

(1)

(1857) عن أبي أمامة.

3032 -

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي". [3096]

• البيهقي

(2)

(5486) في "الشعب" عنه.

3033 -

وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ". [3097]

• البيهقي

(3)

(6566) في "الشعب" عنها.

‌2 - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3034 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت

(4)

امرأة من الأنصار قال: " فانظر إليها فإن في

(1)

فيه عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني - وكلاهما ضعيف -.

(2)

حسن لطرقه، وقد خرجتها في "الصحيحة"(625).

(3)

وكذا في "السنن الكبرى"(7/ 235) - أيضًا -، بلفظ:"إن أعظم النساء بركة: أيسرُهن مؤنةً"؛ وإسناده ضعيف، كما بينته في "الضعيفة"(1117)، و"الإرواء"(1928).

(4)

وفي رواية الطحاوي: "أن رجلًا أراد أن يتزوج

".

ص: 248

أعين الأنصار شيئا ". [2298]

• مُسْلِمٌ [74/ 1424]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 69] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حبَّان [4041].

3035 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". [2299]

• البُخَارِيُّ [(5240) (6290)]، وَالثلَاثةُ [د 2150 ت 2792 س في الكبرى 9231] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، د) في النِّكَاحِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

3036 -

وقال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي

(1)

الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ". [2300]

• مُسْلِمٌ [74/ 338]، وَالأَرْبَعَةُ [د 4018 ت 2793 ق 661 س في الكبرى 9229] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، (م، ق) في الطهَارَةِ، (د) في الحَمَّامِ، (ت) في الاسْتِئْذَانِ، (س) في العِشْرَةِ.

3037 -

وقال: "ألا لا يبتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم". [2301]

• مُسْلِمٌ [19/ 2171] في الاسْتِئْذَانِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9215] في العِشْرَةِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه.

3038 -

وقال: "إياكم والدخول على النساء فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت

(2)

". [2302]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، (خ [5232]، ت [1171]) في النِّكَاح، (م) (20/ 2172 في

(1)

لا يفضي: لا يصل؛ أي: لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.

(2)

أي: دخوله كالموت مهلك؛ يعني: الفتنة منه أكثر؛ لمساهلة الناس في ذلك: "مرقاة".

ص: 249

اللِّبَاسِ، (س)[الكبرى 9216] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ.

3039 -

عن جابر رضي الله عنه: أن أم سلمة استأذنت رسول الله في الحجامة فأمر أبا طيبة أن يحجمها.

قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. [2303]

• مُسْلِمٌ [72/ 2206]، وَأبُو دَاوُدَ [4105]، وَابْنُ مَاجَه [3480] عَنْ جَابِرٍ، (م، ق) في الطِّبِّ، (د) في اللِّبَاسِ.

3040 -

عن جرير بن عبد الله أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. [2304]

• مُسْلِمٌ وَالثلاثَة، مُسْلِمٌ [45/ 2159]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2776] في الاسْتِئْذَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [2148] في النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9233] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

3041 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه". [2305]

• مُسْلِمٌ

(1)

[9/ 1403]، وَالثَّلاثَةُ [د 2151 ت 1158 س في الكبرى 9121] عَنْ جَابِرٍ في النِّكَاح إِلَّا (س) فَفِي العِشْرَةِ.

(1)

عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال

فذكره.

وهكذا: أخرجه أحمد (3/ 330)، والترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح غريب".

قلت: فلا أدري لماذا لم يسقه المصنف بهذه الزيادة التي تبين سبب الحديث؟!

ويأتي لها شاهد - قريبًا - عن ابن مسعود، ولفظه: "

فإن معها مثل الذي معها".

ص: 250

‌مِنَ "الحِسَانِ

".

3042 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ". [2306]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2082] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3043 -

عن المغيرة بن شعبة أنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل نظرت إليها؟ " قلت: لا قال: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم

(2)

بينكما ". [2307]

• التِّرْمِذِيُّ [1087]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 7069]، وَابْنُ مَاجَه [1865] عَنْهُ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَان [4043]

(3)

.

3044 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها". [2308]

• الدَّارِمِيُّ

(4)

[2/ 146] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضِيَ الله [عنه]

(5)

-.

(1)

وكذا أحمد، وإسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء"(1791)؛ وانظر "الصحيحة"(95 - 99).

(2)

أي: يؤلف ويصلح.

(3)

وإسناده صحيح، وقد أعل بالانقطاع، وقد أجبت عنه في "الصحيحة"(96).

(4)

ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن حلام.

وقد رواه عنه ابن أبي شيبة

موقوفًا على ابن مسعود.

لكن له شواهد مرفوعة، فراجع "الصحيحة"(235)، و "الإرواء"(1789).

(5)

في الأصل (عنهما)، والسياق يأباه. (ع)

ص: 251

3045 -

وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها

(1)

الشيطان ". [2309]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1173] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

3046 -

وعن بريدة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: " يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ". [2310]

• أَبُو دَاوُدَ [2149]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

[2777] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

3047 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى عورتها". [2311]

• أَبُو دَاودَ

(4)

[4113] مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في اللِّبَاسِ.

وفي رواية: "فلا ينظرْ إلى ما دونَ السرةِ وفوقَ الركبةِ".

• أبو داود [4114] عنه أيضًا في اللباس.

(1)

أي: زينها في نظر الرجال.

وأصل: استشرف الشيء: رفع بصره إليه، أو بسط كله فوق حاجبه.

(2)

وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (329، 330).

وله شاهد من حديث ابن عمر، وهو مخرج في "الصحيحة"(2688).

(3)

وقال: "حسن غريب".

قلت: والصواب أنه حسن لغيره، كما بينته في "جلباب المرأة المسلمة"(ص 77).

(4)

وإسناده حسن، كما حققته في "صحيح سنن أبي داود"(510).

لكن في متنه اضطراب، بينته في "الضعيفة"(957).

ص: 252

3048 -

وعن جرهد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أما علمت أن الفخذ عورة ". [2312]

• أَبُو دَاوُدَ [4014] في الحمام، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[2795] في الاسْتِئْذَانِ، كِلاهُمَا عَنْهُ.

3049 -

وقال لعلي: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ". [2313]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3140] في الحمام، وَابْنُ مَاجَه [1460] في الجَنَائِزِ عَنْ عَلِي رضي الله عنه.

3050 -

وقال لمعمر: "يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة ". [2314]

• البُخَارِيُّ في "تَارِيخِهِ"[1/ 13/2]

(3)

عَنْ محمد بْنِ جَحْشٍ وَعَلَّقَة في "صَحِيحِهِ"

(4)

.

3051 -

وقال: "إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم

(5)

وأكرموهم". [2315]

• التِّرْمِذِيُّ

(6)

[2800] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الاسْتِئْذَانِ.

(1)

وقال: "حديث حسن، ما أرى أن إسناده بمتصل".

قلت: وهو حسن - كما قال الترمذي -، أو أعلى! فإن له شواهد كثيرة، يرقى بها إلى درجة الصحة؛ بل أطلق عليه الطحاوي أنه حديث متواتر، كما ذكرته في "الإرواء"(1/ 298).

ويأتي - قريبًا - بعض شواهده.

(2)

وإسناده ضعيف جدًّا، كما بينته في المصدر السابق (269).

(3)

وإسناده ضعيف، لكنه يتقوى بما قبله.

(4)

(8 - كتاب الصلاة - 12 - باب ما يذكر في الفخذ). (ع)

(5)

أي: استحيوا منهم.

(6)

وقال: "حديث غريب"، ونقل المناوي عنه:"حسن غريب"! =

ص: 253

3052 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احتجبا منه " فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ [2316]

• الأَرْبَعَةُ النَّسائِيَّ عَنْهَا، (د)[4112] فِي اللِّبَاسِ، (ت)[2778] فِي الاسْتِئْذَانِ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، [س]

(1)

359 - 360 فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ

(2)

.

3053 -

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " فقلت: أفرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: " فالله أحق أن يستحيى منه ". [2317]

• الأَرْبَعَةُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكَمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، (د)[4017] فِي الحَمَّامِ، (ت)[2794] فِي الاسْتِئْذَانِ - وَحَسَّنَهُ - (س)[الكبرى 8972] فِي العِشْرَةِ، (ق)[1920] فِي النِّكَاحِ، وَعَلَّقَهُ (خ)[1/ 385] فِي الطَّهَارَةِ

(3)

.

= والأول أليق بحال إسناده؛ فإن فيه ليث وهو ابن أبي سليم -؛ ضعيف؛ وهو مخرج فِي "الإرواء"(64)، و"الضعيفة"(2243).

(1)

رمز له فِي الأصل بـ: (ق)! وصرّح بذلك - قبله - الصدر المناوي فِي "الكشف"(ق 309)!! وذلك وهم من وجهين: أولهما: أن ابن ماجه لم يروه؛ وإنما الذي رواه النسائي. ثانيهما: أن "عشرة النساء" - كما هو معلوم عند الطلاب - للنسائي لا لابن ماجه! ولذا عزاه المزي إليه فِي "التحفة"(13/ 35)!

(1)

وقع هذا التحريف ذاته فِي الرمز - دون العزو - فِي "التحفة"، ولم يثنبه له المحقق!!

(2)

وقع قلب فِي الكلام المنقول عن النسائي، يعلم من أدنى تأمل، وبمقارنته بـ "العشرة"!! (ع)

(2)

فِي إسناده جهالة، وقد بينت ذلك فِي "الإرواء"(1806).

(3)

إسناده حسن.

ص: 254

3054 -

عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". [2318]

• التِّرْمِذِيُّ [(2165) (1171)] فِي الفِتَنِ - وَقَالَ: صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9224] فِي العِشْرَةِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه.

(1)

3055 -

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم". [2319]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1172] عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ.

3056 -

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت

(3)

به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". [2320]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[4106] عَنْهُ فِي اللِّبَاسِ.

(1)

إسناده صحيح.

(2)

وقال: "غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم فِي مجالد بن سعيد من قبل حفظه".

قلت: ومن طريقه: رواه أحمد (3/ 309) - أيضًا -.

(3)

أي: سترت.

(4)

إسناده جيد، وقد تكلمت عليه فِي تعقبي على كتاب "الحجاب"، للعلامة أبي الأعلى المودودي، ثم فِي "الإرواء"(1799).

ص: 255

‌الفصل الثالث

3057 -

عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث

(1)

فقال

(2)

لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع

(3)

وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخلن هؤلاء عليكم ". [3121]

• متفق عليه خ (4324) عنها.

3058 -

وعن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا ثقيلا فبينا أنا أمشي سقط عني ثوبي فلم أستطع أخذه فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة". [3122]

• رواه مسلم (341).

3059 -

وعن عائشة قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. [3123]

• ابن ماجه

(4)

(1922) عنها.

(1)

هو الذي يتشبه بالنساء؛ فِي أخلاقه وكلامه وحركاته وسكناته.

فتارة يكون هذا خلقة وفطرة، وتارة يكون بتكلف.

(2)

أي: المخنث.

(3)

أي: بأربع عكن فِي البطن من قدامها لأجل السمن.

وأراد بالثمان: أطراف هذه العكن من ورائها عند منقطع الجنبين.

والعكنة: الطي الذي في البطن؛ من السمن.

(4)

إسناده ضعيف، وقد بينته فِي التعليق على "آداب الزفاف"(ص 109 - 111)، ثم فِي "الإرواء" =

ص: 256

3060 -

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها ". [3124]

• أحمد

(1)

(5/ 264) عنه.

3061 -

وعن الحسن مرسلا قال: بلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله الناظر والمنظور إليه ". [3125]

• البيهقي

(2)

(7788) فِي "الشعب" من مرسل الحسن البصري.

‌3 - باب الولي فِي النكاح واستئذان المرأة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3062 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت". [2321]

• الجَمَاعَة [خ (5136) م (64/ 1419) د (2092)، ت (1107)، س (6/ 85)، ق (1871)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ

(3)

.

= (1812).

(1)

إسناده ضعيف، وقد خرجته فِي "الضعيفة"(1064).

(2)

وأورده السيوطي فِي "ذيل الأحاديث الموضوعة"، وتكلمت عليه فِي "الأحاديث الضعيفة" (رقم: 306).

(3)

أورد المصنف رحمه الله هذا اللفظ على أنه حديث آخر؛ فخرجه (ق 103) - قائلًا -: =

ص: 257

3063 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها". [2322]

• مُسْلِمٌ [66/ 1421] وَالأَرْبَعَةُ [د (2098)، ت (1108)، س (6/ 84)، ق (1870)] مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

ويروى: "الثُّيِّبُ أَحقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكرُ تستأمرُ".

• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ.

ويروى: "والبكرُ يستأذنُها أبوها، وإذنُها صُماتها".

• مُسْلِمٌ [68/ 1421] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، أَيْضًا - فِيهِ.

3064 -

عن خنساء بنت خذام: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله فرد نكاحه. [2323]

• البُخَارِيُّ 381 [5138]، وَأَبُو دَاوُدَ [2101]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 86] وَابْنُ مَاجَه [1873] فِيهِ مِنْ حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ.

3065 -

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. [2324]

• أَحْمَدُ [6/ 42 و 280]، وَمُسْلِمٌ [71/ 1422]، فيه عنها، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ [5133].

= "الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه. وأصله فِي "الصحيحين" دون آخره".

قلت: ويزيده توضيحًا قول الصدر المناوي فِي "كشف المناهج"(ق) 310):

"فلفظ المصنف إنما هو للترمذي، وليس فِي "الصحيحين" ولا فِي أحدهما"! (ع)

ص: 258

‌مِنَ "الحِسانِ

":

3066 -

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي ". [2325]

• أَبُو دَاوُدَ [2085]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1101]- وَحَسَنَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [1881] فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى

(1)

.

3067 -

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". [2326]

• أَبُو دَاوُدَ [2083]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1102] وَابْنُ مَاجَه [1879] فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

(2)

.

3068 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". [2327]

• التِّرْمِذِيُّ [(1103)(1104)، عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ.

والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما.

• هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيُّ.

3069 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا

(1)

حديث صحيح، وقد خرجته فِي "الإرواء"(1839).

(2)

صحيح، وقد خرجته فِي المصدر السابق (1840).

ص: 259

جواز

(1)

عليها ". [2328]

• أَبُو دَاوُدَ [2093]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1109]، وَابْنُ مَاجَه

(2)

[لم يروه ابن ماجه وهو عند س 6/ 87] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ، وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ

(3)

[2/ 166].

3070 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر

(4)

". . [2329]

• أَبُو دَاوُدَ [2078]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1111]- وَحَسَنَهُ

(5)

- عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

‌الفصل الثالث:

3071 -

عن ابن عباس قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؟ فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. [3136]

• رواه أبو داود

(6)

(2096) فيه.

(1)

أي: فلا تعدي عليها.

(2)

لم نره عند ابن ماجه، ولذا قال الصدر المناوي فِي "كشف المناهج" (ق 311):"رواه الثلاثة"!

قلت: هو فِي "سنن الترمذي"، و"أبي داود" بالرقمين المتقدمين أعلاه، وفي "النسائي"(6/ 87)! (ع).

(3)

سقط هذا الحديث من "المستدرك" المطبوع، وهو ثابت فِي "تلخيص المستدرك" للذهبي! (ع).

(4)

أي: زانٍ.

(5)

قلت: وإسناده حسن، كما بينته فِي "الإرواء"(1933).

(6)

قلت: ورجاله ثقات؛ لكن أعله أبو داود بأنَّ جماعة من الثقات رووه مرسلًا.

إلا أن للحديث شاهدًا بمعناه يقوِّيه: من حديث خنساء بنت خذام الأنصارية؛ وهو مخرج فِي "الإرواء"(1830).

ص: 260

3072 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ". [3137]

• ابن ماجه

(1)

(1882) عنه.

3073 -

وعن أبي سعيد وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه ". [3138]

• البيهقي

(2)

(8666) فِي الشعب.

3074 -

وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه ". [3139]

• البيهقي

(3)

(8670) فِي "الشعب" عن عمر، وعن أنس نحوه.

(1)

قلت: إسناده حسن.

لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية

"؛ إنما هو موقوف على أبي هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء" (1862).

(2)

قلت: إسناده ضعيف، وهو مخرج فِي "الضعيفة"(738).

(3)

أورده السيوطي فِي "الجامع الصغير" من رواية "الشعب"، عن عمر، وأنس، فقال المناوي: حديث أنس هذا -؛ أورده البيهقي من طريق شيخه الحاكم، قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجدته فِي أصل كتابه يعني: بكر بن محمَّد بن عبدان الصدفي -، وهذا إسناد صحيح، والمتن شاذ بمرة، قال البيهقي: إنما نرويه بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر".

وعزاه فِي "الجامع الكبير"(2/ 206) لابن النجار أيضًا -، والديلمي.

لكن أخرجه الدارقطني بإسناد أصح منه؛ وفيه أن قوله: "فإن الزانية

"؛ إنما هو موقوف على أبي =

ص: 261

‌4 - باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3075 -

عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن:

وفينا نبي يعلم ما في غد

فقال: " دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين ". [2330]

• البُخَارِيُّ [5147]، وَالأَرْبَعَةُ عنها فِي النِّكَاحِ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ [] فَفِي الأدَبِ.

3076 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ". [2331]

• البُخَارِيُّ [5162] عَنْهَا فِيهِ.

3077 -

وقالت عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟. [2332]

• مُسْلِمٌ [73/ 1423] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

3078 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". [2333]

= هريرة؛ وهو الأرجح، كما بينته فِي "الإرواء"(1862).

ص: 262

• الجَمَاعَةُ [خ (5151) م (63/ 1418) د 2139 ت 1127 ق 1954 س 6/ 92] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ.

3079 -

وقال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". [2334]

• البُخَارِيُّ [5144] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُسْلِمٌ [52/ 1413] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

3080 -

وقال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها

(1)

لتستفرغ صحفتها

(2)

ولتنكح فإن لها ما قدر لها". [2335]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (خ)[5152] فِي القَدَرِ وَغَيْرِهِ، (م))) [38/ 1408] فِي النِّكَاحِ، (د، ت) فِي الطَّلاقِ، (س)[] فِي العِشْرَةِ.

3081 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. [2336]

• الخَمْسَةُ [خ (5112) م (57/ 1415)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

3082 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام". [2337]

• مُسْلِمٌ [60/ 1415] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ - أَيْضًا -.

(1)

نهى المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق ضرتها.

(2)

الصحفة: كالقصعة.

ص: 263

3083 -

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. [2338]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5115) م (29/ 1407)] عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ (س)[6/ 125]، ت [1121]، ق [1961])

3084 -

وعن سلمة بن الأكوع أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. [2339]

• البُخَارِيُّ [5119] تَعْلِيقًا فِيهِ

(1)

.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3085 -

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة

فذكر التشهد في الصلاة كما ذكره غيره.

والتشهد في الحاجة: "إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات:

- ففسره سفيان الثوري (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (اتقوا

(1)

فِي هذا التخريج تقصير! فقد كان ينبغي أن يقول - كما فِي "التغليق"(4/ 412) -:

"وأصل الحديث: عند مسلم من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة، بغير هذا اللفظ" وكذا عزاه إليه الصدر المناوي فِي "الكشف"(ق) 312).

قلت: هو فِي "صحح مسلم"(4/ 131)! (ع)

ص: 264

الله

(1)

الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)، (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) " [2340]

• الأَرْبَعَة [د 2118 ت 1105 س 6/ 89 ق 1892] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهِ.

ويُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، فِي خطبةِ الحاجةِ

(2)

: من النكاحِ وغيره.

• البَغَوِيُّ فِي "شَرْح السُّنةِ"[9/ 51] عَنْهُ.

3086 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

(3)

".

غريب 2341

• أَبُو دَاوُدَ [4841] فِي الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1106] فِي النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ

(4)

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

هكذا وردت فِي الأصول!

قال الطيبي: "ولعله هكذا فِي مصحف ابن مسعود".

(2)

حديث صحيح، ولي رسالة فِي طرقه وألفاظه، وهي مطبوعة.

(3)

الجذماء: المقطوعة.

(4)

قلت: وزاد فِي طبعة بولاق: "صحيح"!

وما فِي الكتاب أقرب إلى اللائق وإسناده؛ فإن أبا هشام الرفاعي؛ قد تكلموا فيه من أجل رواية هذا الحديث عن محمَّد بن فضيل.

لكنه لم يتفرد به؛ فقد تابعه عبد الواحد بن زياد - عند أبي داود وغيره -، وإسناده صحيح.

وقد صححه ابن حبان، والبيهقي، انظر "الصحيحة"(169).

ص: 265

وفي رواية: "كلُّ كلامٌ لا يُبدأُ فيه بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ}؛ فهو أَجْذَمُ".

• أَبُو دَاوُدَ [4840] فِي الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 10328] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَابْنُ مَاجَه [1894] فِي النِّكَاحِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ

(1)

.

3087 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".

غريب. [2342]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1089] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، فِيهِ.

3088 -

وعن محمد بن حاطب الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت والدف في النكاح ". [2343]

• التِّرْمِذِيُّ [1088]- وَحَسَّنَهُ -، والنَّسَائِيُّ [6/ 127]، وَابْنُ مَاجَه [1896] فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ

(3)

.

3089 -

عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ". [2344]

• الأَرْبَعَةُ [د 2088 ت 1110 ق 2191 س 7/ 314] مِنْ روَاية الحَسَنِ، عَنِ سَمُرَةَ فِي النِّكَاحِ، إِلَّا

(1)

وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الإرواء" (رقم: 1 - 2).

(2)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وهو بعيد عن حال إسناده، وقد أوضحت علته فِي "الضعيفة"(978)، ثم فِي "الإرواء"(1993)، و"آداب الزفاف"(ص 183).

(3)

إسناده حسن.

ص: 266

ابْنَ مَاجَه فَفِي التِّجَارَاتِ، وَحَسَّنهُ التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [2/ 175]

(1)

.

3090 -

عن عائشة رضي الله عنها -أنها قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا عائشة ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء ". [2345]

• ابْنُ حِبَّان

(2)

[5875] عَنهَا.

3091 -

عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار زوجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أرسلتم معهم من يقول:

أتيناكم أتيناكم

فحيانا وحياكم ". [2346]

• ابْنُ مَاجَه

(3)

[1900] فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

‌الفصل الثالث:

3092 -

عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم). [3257]

• متفق عليه [خ (4615) م (1404)] عنه.

(1)

لكن فيه عنعنة الحسن البصري؛ وهو مخرج فِي "الإرواء"(1853).

(2)

فِي مسنده إسحاق بن سهيل بن أبي حثمة: ترجمه ابن أبي حاتم (2/ 223/ 771)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ثم خرجته فِي "الضعيفة"(5745).

(3)

وإسناده حسن لغيره، كما بينته فِي "الإرواء"(1995).

ص: 267

3093 -

وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه

(1)

حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. [3158]

• الترمذي

(2)

(1122) عنه.

3094 -

وعن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس. [3159]

• النسائي

(3)

(6/ 135) من رواية عامر بن سعد.

‌5 - باب المحرمات

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3095 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [2347]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5109) م (33/ 1408)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

(1)

الشي: مصدر شوى؛ ويعني: الطبخ.

(2)

قلت: وسكت عليه! وإسناده ضعيف، وهو عن ابن عباس منكر، كما بينته فِي "الإرواء"(1903).

(3)

وإسناده صحيح.

ص: 268

3096 -

وقال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ". [2348]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5099) م (2/ 1444) خ (5239)] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

3097 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته؟ فقال: " إنه عمك فأذني له "[2349]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5239) م (7/ 1445)] عَنْهَا فِيهِ (س) 6/ 99).

3098 -

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة؟ فإنها أجمل فتاة في قريش فقال له: " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟ ". [2350]

• الشافِعِيُّ [61] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنهما وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ [11/ 1446] بغرِ سِيَاقِهِ.

3099 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان ". [2351]

• مُسْلِمٌ [21/ 1451]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 100]، وَابْنُ مَاجَه [1940] عَنْ أمِّ الفَضْلِ فِيهِ.

3100 -

وقال: " لا تحرم المصة والمصتان ". [2352]

• مُسْلِمٌ [17/ 1450] عَنْ عَائِشَةَ فِيِه.

3101 -

و"لا تحرم الإملاجة

(1)

والإملاجتان". [2353]

• مُسْلِمٌ [18/ 1451] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ فِيهِ.

(1)

الإملاج: الإرضاع.

والإملاجة: المرة من الإملاج.

ص: 269

3102 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: " عشر رضعات معلومات يحرمن ". ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. [2354]

• مُسْلِمٌ [24/ 1452]، وَالأَرْبَعَةُ [د 2062 ت 1150 س 6/ 100 ق 1942] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ.

3103 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي فقال: " انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة

(1)

". [2355]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ)[2647] فِي الشَّهَادَاتِ، (م)[32/ 1455] فِي الرِّضَاعِ، (د 2058، ق 1945) فِي النّكَاحِ.

3104 -

وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم؟ فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف وقد قيل؟ " ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. [2355]

• البُخَارِيُّ [2640] فِي الشَّهَادَاتِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3604] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1151] فِي الرِّضَاع، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 109] فِي النِّكَاحِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ النُّوْفَلِيِّ.

3105 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين

(1)

يريد: أن الرضاع المحرّم المقيَّد به فِي الشرع: ما يسد الجوعة، ويقوم من الرضيع مقام الطعام.

ص: 270

فأنزل الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. [2356]

• مُسْلِمٌ [33/ 1456]، وَالثَّلاثَةُ [د 2155 ت 1132 س 6/ 110] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3106 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. [2357]

• الثَّلاثَةُ [د 2065 ت 1126 س 6/ 98] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِي النِّكَاحِ، وَقَالَ [التِّرْمِذِيّ]

(1)

: "حَسَن صَحِيحٌ"

(2)

.

3107 -

وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتية برأسه. [2358]

• أبُو داوُدَ [4456] وَابْنُ مَاجَه [2607] في الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1362] كل الأَحْكَامِ وَحَسَّنَهُ

(3)

، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 109] فِي الرَّحِمِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4112] كُلُّهُمْ عَنْهُ.

(1)

سقط من الأصل، والسياق يقتضيها. (ع).

(2)

وهو كما قال؛ على خلاف فِي إسناده، انظر "الإرواء"(1882).

(3)

قلت: لكن إسناده - عند أبي داود - صحيح؛ وفيه الرواية الأخرى؛ وهو مخرج فِي "الإرواء"(2351).

ص: 271

وفي روايةٍ: فأَمرني أن أضربَ عنقَه، وَآخذَ مالَه.

• أَبُو دَاوُدَ [4457] عَنهُ.

3108 -

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء

(1)

في الثدي وكان قبل الفطام ". [2359]

• التِّرْمِذِيُّ [1152] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ فِي الرِّضَاعِ، وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ

(2)

.

3109 -

عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة

(3)

الرضاع؟ فقال: " غرة

(4)

: عبد أو أمة ". [2360]

• الثَّلاثَةُ عَنْه، (د)[2064] فِي النِّكَاحِ، (ت)[1153]

(5)

، س [6/ 108]) فِي الرّضَاعِ.

3110 -

عن أبي الطفيل الغنوي قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. [2361]

• أَبُو دَاوُدَ

(6)

[5144] عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ فِي الأدَبِ.

(1)

أي: الذي شقّ أمعاء الصبي - كالطعام -، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون فِي أوان الرضاع.

(2)

قلت: وصححه ابن حبان أيضًا -، وقد خرجته فِي المصدر السابق (2150).

(3)

المذمة: الحق والحرمة.

(4)

غرة؛ أي: مملوك.

(5)

وقال: "حديث حسن صحيح".

قلت: وفيه حجاج الأسلمي؛ لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي:"صدوق"، وقال الحافظ:"مقبول"، وهذا أقرب؛ وبيّض له فِي "الكاشف".

(6)

. . . . [*]. . . . أن أبا الطفيل أخبره. . .

ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (3/ 618 - 619)، وسكت هو والذهبي عليه!

وكأنه لجهالة تابعيه عمارة بن ثوبان، ومثله الراوي عنه؛ جعفر بن يحيى بن ثوبان.

ومن هذا الوجه: أخرجه ابن عساكر (8/ 824).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أول التعليق ساقط من المطبوع

ص: 272

3111 -

عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمسك أربعا وفارق سائرهن ". [2362]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1128]، وَابْنُ مَاجَه [1953] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، مَوْصولًا فِي النِّكَاحِ.

وَأَخرَجَهُ الشَّافِعِيُّ [43]- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - من رواية معمر، عن الزهري عن سالم رضي الله عنهم وَاللَّفْظُ لَهُ -.

وحَكَىُ التِّرْمِذِيُّ [] البُخَارِيِّ أنه أعَلَّه، وَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حُدِّثتُ عَنْ محمَّد بْنِ سُوَيْدٍ الثقَفِيِّ: أن غَيَلان

فَذَكَرَهُ.

وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي - بَلاغًا - عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

3112 -

وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال ي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة وأمسك أربعا " فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي: عاقر منذ ستين سنة ففارقتها. [2363]

• الشَّافِعِيُّ

(2)

[44] مِنْ حَدِيِثهِ.

(1)

حديث صحيح، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، كما بينته - مع الجواب عنه - فِي "الإرواء"(1883).

(2)

سنده ضعيف، كما بينته فِي المصدر السابق (1884).

ص: 273

3113 -

وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال: " اختر أيتها شئت ". [2364]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2243] فِي الطَّلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1130]- وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [1951] فِي النِّكَاحِ عَنْه، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ!

وَحَسَّنَهُ (ت).

3114 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. [2365]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[2239] فِي الطَّلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [2008] فِي النِّكَاحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

وروي أنه قال: إنها أسلَمَت معي فردَّها عليهِ.

• أَبُو دَاوُدَ [2238]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1144] عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

3115 -

وروي: أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن عند اجتماع الإسلاميين بعد اختلاف الدين والدار.

منهن بنت الوليد بن مغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها من الإسلام فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه

(1)

انظر "صحيح أبي داود"(1940).

(2)

قلت: وإسناده ضعيف، كما حققته فِي "الإرواء"(1918).

ص: 274

وسلم تسيير

(1)

أربعة أشهر حتى أسلم فاستقرت عنده. [2366]

• مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ"[44 - 46] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ بِهِ، وَأَتَمَّ مِنْهُ مُرْسَلًا.

وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ عنه [] بِاخْتِصَارٍ

(2)

.

وأسلَمَتْ أم حكيم بنتُ الحارثِ بنِ هشامٍ - امرأة عكرمة بن أبي جهلٍ - يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها من الإِسلام، حتَّى قَدِمَ اليمنَ، فارتحلَتْ أم حكيم، حتَّى قَدِمَتْ عليهِ اليمنَ، فدعَتْهُ إلى الإِسلامِ فأسلَمَ، فثبَتا على نكاحِهما.

• مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِي - أَيْضًا.

‌الفصل الثالث:

3116 -

عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ: (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية. [3181]

• البخاري (5105).

3117 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل ". [3182]

• الترمذي (1117) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ وقال: لا يصح من قبل إسناده

(3)

.

(1)

تمكينه من السير فِي الأرض آمنًا أربعة أشهر بين المسلمين؛ لينظر فِي سيرتهم؛ إشارة إلى قوله - سبحانه -: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} .

(2)

هو ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله، وانظر "الإرواء"(1919).

(3)

قلت: وتتمة كلامه: "

إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصبَّاح: عن عمرو بن شعيب، وهما يضعفان فِي الحديث".

أقول: وقيل: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى، ثم أسقطه؛ ولذلك ضعف الحديث جماعة، ذكرتهم فِي "الإرواء"(1879).

ص: 275

‌6 - باب المباشرة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3119 -

[*]

عن جابر رضي الله عنه انه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). [2367]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، (خ [4528]، ت [2978]) فِي التَّفْسِيرِ، (م))) [117/ 1435] فِي النِّكَاحِ، (س)[الكبرى 8974] فِي عِشْرَةِ النِّساءِ.

3120 -

وقال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل.: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. [2368]

• مُسْلِمٌ [5208] عَن جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ.

3121 -

عَنْ جَابِر رضي الله عنه: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إن لي جارية هي خادمتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال: " اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها ". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: " قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ". [2369]

• مُسْلِمٌ [134/ 1439]، وَأَبُو دَاوُدَ [2173] عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ.

3122 -

وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، قفز الترقيم

ص: 276

عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا فاشتهينا النساء وأحببنا العزل قلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك فقال: "ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة

(1)

كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة". [2370]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي النِّكَاحِ (د [2172]، س [الكبرى 9089]).

3123 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: " ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء ". [2371]

• مُسْلِمٌ [133/ 1438] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.

3124 -

وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لم تفعل ذلك؟ " فقال الرجل: أشفق على ولدها

(2)

. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم ". [2372]

• مُسْلِمٌ [143/ 1443] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ.

3125 -

وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها أنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة

(3)

(1)

النسمة: النفس.

(2)

قد يكون مراده: أنه يخاف على ولدها الذي ترضعه، أو على ولدها الذي فِي البطن.

قلت: والأول أرجح؛ بدلالة الحديث التالي.

(3)

أي: الإرضاع حال الحمل.

ص: 277

فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ". ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذلك الوأد الخفي". [2373]

• مُسْلِمٌ [141/ 1442] وَالأَرْبَعَة [د 3882 ت 2076 ق 2011 س 6/ 106] مِنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ فِي النِّكَاحِ؛ إِلَّا (د) فَفِي الطَّلاقِ.

3126 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ". [2374]

• مُسْلِمٌ

(1)

[124/ 1437] عَن أَبِي سَعِيدٍ فِي النِّكَاحِ.

وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللهِ منزِلةً يومَ القيامةِ

".

• مُسْلِمٌ عَنْهُ فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3127 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نساوكم حرث لكم

} الآية: " أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة

(2)

". [2375]

(1)

قلت: فِي إسناده عمر بن حمزة العمري؛ قال الحافظ فِي "التقريب": "ضعيف"، وأورده الذهبي فِي "الضعفاء"، وقال:"ضعفه ابن معين لنكارة حديثه".

قلت: وفي الباب ما يغني عنه؛ فراجع كتابي "آداب الزفاف"(ص 143 - 144).

(2)

هذا تفسير الآية.

ومعنى أقبل؛ أي: جامع من جانب القبل.

وأدبر؛ أي: أولج فِي القبل من جانب الدبر. =

ص: 278

• التِّرْمِذِيُّ [2980] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

، وَفِيهِ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ.

3128 -

وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ". [2376]

• النَّسَائِي [الكبرى 8982] فِي العِشْرَةِ، وَابْنُ مَاجَه

(2)

[1924] فِي النِّكَاح عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ.

3129 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". [2377]

• أَبُو دَاوُدَ [2162]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9015]، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[1923] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ.

3130 -

و قال: "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه". [2378]

• البَغَوِيُّ [2297] فِي "شَرْح السُّنَّةِ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا.

وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ [7/ 198] نَحْوُهُ

(4)

.

3131 -

ويروى: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر". [2379]

• التِّرْمِذِيُّ

(5)

[1165] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9001] فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ.

= والحِيضة - بكسر الحاء -: اسم من الحيض.

(1)

وهو كما قال.

(2)

وكذا الشافعي، والطحاوي، وإسناده صحيح، وقد خرجته فِي "الإرواء"(2005).

(3)

وهو حديث صحيح، له شواهد، ذكرتها فِي "آداب الزفاف"(ص 105).

(4)

ورواه النسائي فِي "الكبرى"، والبيهقي فِي "الشعب"(4/ 355/ 5376)، وهو حديث صحيح، وصححه ابن حبان (1302) عن غير أبي هريرة.

(5)

قال: "حديث حسن غريب". =

ص: 279

3132 -

وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل

(1)

يدرك الفارس فيدعثره

(2)

". [2380]

• أَبُو دَاوُدَ [3881] فِي الطِّبِّ، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[2012] فِي النِّكَاحِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ.

‌الفصل الثالث:

3133 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. [3197]

• ابن ماجه

(4)

(1928) عنه بهذا.

= ورواه أيضًا النسائي فِي "الكبرى"، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (1303).

(1)

الغيل: لبن الحبلى.

(2)

ويدعثره: يصرعه ويهدمه، ويطحطحه ويسقطه.

(3)

قلت: ورجاله ثقات؛ غير المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد -، فلم يوثقه غير ابن حبان، لكن روى عنه جماعة من الثقات - إلى جانب كونه تابعيًّا -؛ فالحديث - عندي - حسن، وقد صححه ابن حبان (1304).

وأخرجه أحمد (6/ 458،457،453) - أيضًا -.

(4)

وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

ومن طريقه: رواه أحمد (1/ 31).

ص: 280

‌فصل

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3134 -

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة:

(1)

" خذيها فأعتقيها ". وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا

(2)

لم يخيرها. [2381]

• مُسْلِمٌ [(8/ 1504) (9/ 1504)]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2124] فِي النِّكَاحِ، وَأبُو دَاوُدَ [3929]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 305] فِي الطَّلاقِ، كُلُّهُمْ عَنْهَا.

3135 -

قال: ابن عباس رضي الله عنهما: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك

(3)

المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: " يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا؟ " فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لو راجعته " فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: " إنما أشفع " قالت: لا حاجة لي فيه. [2382]

• البُخَارِيُّ [5283]، وَأَبُو دَاوُدَ [2231]، وَابْنُ مَاجَه [2075] فِي الطَّلاقِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 245] فِي القَضَاءِ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه.

(1)

بريرة: مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لبني هلال

، اشترتها عائشة، ثم أعتقتها، وفيها الحديث:"الولاء لمن أعتق".

(2)

وفي رواية للبخاري: (حرًّا)، وهي رواية شاذة، كما حققته فِي "الإرواء"(1873).

(3)

أي: طرق المدينة.

ص: 281

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3136 -

عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. [2383]

• أَبُو دَاوُدَ [2237]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 161] فِي الطَّلاقِ، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2532] فِي الأحْكَامِ عَنْهَا.

3137 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: " إن قربك

(2)

فلا خيار لك ". [2384]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[2236] عَنْ عَائِشَةَ فِي الطَّلاقِ.

‌7 - باب الصَّداق

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3138 -

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة فقال: " هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا. قال: " فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل معك من

(1)

فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال الحافظ:"ليس بالقوي".

(2)

أي: جامعك.

(3)

قلت: ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، كما خرجته فِي "الإرواء"(1908).

ص: 282

القرآن شيء " قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: " زوجتكها بما معك من القرآن ". [2385]

• الجَمَاعَة [خ 5135 م 1425 د 2111 ت 1114 ق 1889 س 6/ 54] مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ فِي الصَّدَاقِ.

ويُروى: "قد زَوَّجتُكها فعَلِّمْها".

• البُخَارِيُّ

(1)

عَنْهُ.

3139 -

وقالت عائشة رضي الله عنه: وسئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا قالت: أتدرون ما النش؟ نصف أوقية فتلك خمس مئة درهم. [2386]

• مُسْلِمٌ [87/ 1426]، أَبُو دَاوُدَ [2105]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 116]، وَابْنُ مَاجَه [1886] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3140 -

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية. [2387]

• الأَرْبَعَةُ

(2)

[د 2106 ت 1114 ق 1887 س 6/ 117] عَنْ عُمَرَ فِيهِ.

(1)

لم نره عند البخاري بلفظ: "

فعلِّمها"! (ع)

(2)

وإسناده صحيح، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقد خرجته فِي "الإرواء"(1927).

ص: 283

3141 -

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل ". [2388]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2110] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3142 -

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه: أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة ومعه امرأة له فقال: تزوجتها بنعلين فقال لها: "أرضيت؟ " قالت: نعم. ولو لم يعطنى لرضيت قال:"شأنك وشأنها". [2389]

• التِّرْمِذِيُّ [1113] وَابْنُ مَاجَه [1888] عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ، وَقَالَ (ت): حَسَنٌ صَحِيحٌ.

3143 -

عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية امرأة منا بمثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. [2390]

• الأَرْبَعَةُ

(2)

[د 2115 ت 1145 ق 1891 س 6/ 121] عَنْ مَعْقِلِ بْن سِنانٍ فِيهِ، وَفِيهِ قِصَّةٌ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ، وابْنُ حِبَّان [4100].

(1)

قلت: وسنده ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، والراوي عنه مجهول، وقد اضطرب عليه فِي متنه، وبيّنه أبو داود نفسه، وزاده بيانًا ابنُ التركماني فِي "الجوهر النقي"(7/ 238).

ومن هذا الوجه: أخرجه أبو نعيم فِي "أخبار أصبهان"(1/ 293).

(2)

قلت: وسنده صحيح على شرط الشيخين؛ وله طرق أخرى ثلاثة، خرجتها فِي "الإرواء"(1939).

ص: 284

‌الفصل الثالث:

3144 -

عن أم حبيبة: أنها كانت تحت عبد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه أربعة آلاف. وفي رواية: أربعة درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. [3208]

• أبو داود (2107)(2108)، والنسائي

(1)

(3350) عنها.

3145 -

وعن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك فأسلم فكان صداق ما بينهما. [3209]

• النسائي

(2)

(6/ 114) عنه.

‌8 - باب الوليمة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3146 -

عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: " ما هذا؟ " قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: " بارك الله لك أولم ولو بشاة ". [2391]

(1)

وزاد: ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه أربع مئة درهم؛ وإسناده صحيح.

(2)

حديث صحيح، وقد خرجته فِي كتابي "أحكام الجنائز وبدعها"(ص 35 - 38).

ص: 285

• الجَمَاعَة [خ (5148) م 1427 د 2109 ت 1094 ق 1907 س 6/ 128] عَنْ أَنَسٍ فِي النِّكَاحِ.

3147 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. [2392]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5168) م (90/ 1428)] عَن أَنَسٍ (خ، م، ق [1908]) فِي النِّكَاحِ، (د)

[3743]

فِي الأطْعِمَةِ، (س)[الكبرى 6602] فِي الوَليمَةِ.

3148 -

وقال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ولحما. [2393]

• متَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (4794) م 1428/ 91] عَنْه فِي النِّكَاحِ.

3149 -

وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس

(1)

. [2394]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5169) م (84/ 1365)] عَنْ أَنَسٍ فِي النِّكَاحِ.

3150 -

وقال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمربالأنطاع

(2)

فبسطت فألقي عليها التمر والأقط

(3)

والسمن. [2395]

• البُخَارِيُّ [4213] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.

(1)

الحيس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن.

(2)

الأنطاع: جمع النطع؛ وهو المتخذ من الأديم.

(3)

لبن مجفف؛ لم ينزع عنه زبده.

ص: 286

3151 -

عن صفية بنت شيبة رضي الله عنه قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. [2396]

• البُخَارِيُّ [5172] عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ فِي الوَليمَةِ.

3152 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". [2397]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5173) م (96/ 1429)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

وفي رواية: "فليُجِبْ: عُرْسًا كانَ أو نحوَه".

• مُسْلِمٌ [100/ 1429]، وَأَبُو دَاوُدَ [3738] عَنْهُ فِيهِ.

3153 -

وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن شاء طعم وإن شاء ترك ". [2398]

• مُسْلِمٌ [105/ 1430]، وَأَبُو دَاوُدَ [3740]، وَابْنُ مَاجَه [1751]، وَقَالَ فِيهِ:"وَهُوَ صَائِمٌ"، كُلُّهُمْ عَنْ جَابِرٍ فِي النِّكَاحِ.

3154 -

وقال: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله". [2399]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5177) م (107/ 1432)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النِّكَاحِ د [3742]، س [الكبرى 6612]، ق [1913].

3155 -

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب كان له غلام لحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي خامس خمسة فصنع له طعيما ثم أتها فدعاه فتبعهم رجل فقال

ص: 287

النبي صلى الله عليه وسلم: " يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته ". قال: لا بل أذنت له. [2400]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، (خ)[5461] فِي البُيُوع وَغَيْرِهِ، (م)[138/ 2036] فِي الأَطْعِمَةِ، (ت)، ق) فِي النّكَاحِ، (س)[الكبرى 6614] فِي الوَلِيمَةِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3156 -

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. [2401]

• أَبُو دَاوُدَ [3744] فِي الأطْعِمَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1095]، وَابْنُ مَاجَه [1909] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 6601] فِي الوَلِيمَةِ عَنْ أَنَسٍ

(1)

.

3157 -

وعن سفينة

(2)

: أن رجلا ضاف

(3)

علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام

(4)

قد ضرب في ناحية البيت فرجع. قالت فاطمة: فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ قال: " إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا ". [2402]

• أَبُو دَاوُدَ [3755] وَابْنُ مَاجَه

(5)

[3360] فِي الأطْعِمَةِ عَنْ سَفْيَنَةَ.

(1)

وهو حديث صحيح؛ وقد خرجته فِي "مختصر الشمائل المحمدية"(99/ 150).

(2)

هو مولى أم سلمة.

(3)

أي: صار له ضيفًا.

(4)

القرام: ستر فيه رقم ونقوش.

(5)

وكذ أحمد فِي "المسند"(5/ 220 - 222)، وسنده حسن. =

ص: 288

3158 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا". [2403]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[3741] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأطْعِمَةِ.

3159 -

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق". [2404]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3756] عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الأطْعِمَةِ.

3160 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة

(3)

ومن سمع سمع الله به ". [2405]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[1097] عَنِ ابْنِ مَسْعُود فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ

(5)

[3745] فِي الأطْعِمَةِ، وَابْنِ

= وعزاه - فِي "الفتح الكبير" - لأبي داود، عن علي! وإنما هو عنده عن سفينة؛ كرواية الجماعة؛ وقد صححه ابن حبان (14/ 267/ 6354 - المؤسسة).

(1)

وضعفه بقوله: "أبان بن طارق مجهول".

قلت: ومن طريقه: رواه ابن عدي (1829).

(2)

وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الإرواء"(1951).

(3)

السمعة: الرياء.

وسمّع: شهر نفسه بكرم أو غيره؛ فخرًا ورياءً.

وسمع الله به؛ أي: شهره الله يوم القيامة بأنه كذاب.

(4)

وضعفه بقوله: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكير".

قلت: وقد خرجته فِي "الإرواء"(1950).

(5)

هذا العزو يوهم أنه عند أبي داود، وابن ماجه من حديث ابن مسعود بلفظ نحوه! وليس كذلك؛ فإنما أخرجه أبو داود من حديث رجل من ثقيف، وابن ماجه من حديث أبي هريرة! وبهذا التفصيل فِي العزو: خرجه الصدر المناوي فِي "كشف المناهج"(ق 322)، وشيخنا فِي "الإرواء". (ع)

ص: 289

مَاجَه [1915] فِي النِّكَاحِ بِنَحْوِهِ.

3161 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين

(1)

أن يؤكل.

والله المستعان. [2406]

• أَبُو دَاوُدَ [3754] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الأطْعِمَةِ، وَذَكَرَ المُصَنِّفُ فِي "شَرْح السُّنةِ" [9/ 144] أَن الصَّحِيحَ: عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ

(2)

.

‌الفصل الثالث:

3162 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما ".

(1)

المتفاخرين.

(2)

قلت: وأشار أبو داود أيضًا إلى إعلاله بالإرسال.

قال المنذري فِي "الترغيب"(3/ 127): "وهو الصحيح".

وذكر ابن عدي فِي "الكامل"(440/ 511/ 2) نحوه.

وأما العقيلي؛ فقال فِي "الضعفاء"(1560): "رفعه بعضهم، وأوقفه بعض على عكرمة، والصحيح موقوف" - وكأن يعني: المرسل -.

وهذا قد أخرجه البغوي فِي "الجعديات"(13/ 142/ 1).

وله شاهد عن أبي هريرة بإسناد صحيح، خرجته فِي "الصحيحة"(626).

ص: 290

قال الإمام أحمد: يعني المتعارضين بالضيافة فخرا ورياء. [2326]

• البيهقي (6068) فِي الشعب عنه.

3163 -

وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة طعام الفاسقين. [3227]

• البيهقي

(1)

(5803) عنه.

3164 -

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل ويشرب من شرابه ولا يسأل". [3228]

• البيهقي

(2)

(5801) فِي "الشعب" عنه.

‌9 - باب القَسْمِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3165 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان. [2407]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5067) م (51/ 1465)] عنهُ فِي النِّكَاحِ.

3166 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم

(1)

وإسناده ضعيف، كما بينته فِي "الضعيفة"(1423).

(2)

قلت: صححه الحاكم، والذهبي؛ وهو ما ترجح عندي؛ على ما حققته فِي "الصحيحة"(627).

ص: 291

لعائشة يومين يومها ويوم سودة. [2408]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5212) م (47/ 1463)] عَن عَائِشَةَ فِي النِّكَاحِ، (س)[الكبرى 8934] فِي عِشْرَةِ النِّسَاء.

3167 -

وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: " أين أنا غدا؟ " يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. [2409]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، (خ [5217] فِي النِّكَاحِ، (م)[84/ 2443] فِي الفَضَائِلِ.

3168 -

وعن عائشة رضي الله عنه انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. [2410]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (2688) م (56/ 2770) (7/ 52)] عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ الإفْكِ.

3169 -

وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. [2411]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5214) م (44/ 1461)] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ت [1139]،

ص: 292

3170 -

عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ". قالت: ثلث. [2412]

• مُسْلِمٌ [42/ 1460] عَنْهُ بِهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَوْرَدَهُ - أَيْضًا - وَأَبُو دَاوُدَ [2122]، وَابْنُ مَاجَه [1917] فِي النِّكَاحِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8925] فِي العِشْرَةِ، فَقَالُوا: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ.

ويروى أنه قال لها: "للبِكْرِ سبعٌ وللثيِّبِ ثلاثٌ".

• مُسْلِمٌ [1460/ 42]- أَيْضًا - فِي النِّكَاحِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3171 -

روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: " اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك". [2413]

• الأَرْبَعَةُ [د 2134 ت 1140 ق 1971 س 7/ 63]

(1)

فِي القَسْمِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

3172 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط". [2414]

• الأَرْبَعَةُ [د 2133 ت 1141 ق 1969 س 7/ 63]

(2)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

= (1/ 252)، والصدر المناوي فِي "الكشف" إلى الجماعة إلا النسائي! (ع)

(1)

بسند جيد، وأعله الترمذي وغيره بالإرسال، وهو الأرجح؛ كما حققته فِي "الإرواء"(2018).

(2)

بسند صحيح، وهو مخرج فِي "الإرواء"(2017).

ص: 293

‌الفصل الثالث

3173 -

عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف

(1)

فقال: هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها

(2)

ولا تزلزلوها

(3)

وارفقوا

(4)

بها فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة كان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة.

قال عطاء: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها بلغنا أنها صفية وكانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. [3237]

• متفق عليه [خ (5567) م (1465)].

وقال رَزين: قال غيرُ عطاءٍ: هي سودةُ؛ وهو أصحّ، وهبَتْ يومَها لعائشةَ حينَ أرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طلاقَها، فقالتْ لهُ: أمسِكْني؟ قد وهبتُ يومي لعائشةَ، لعلّي أكونُ من نسائِكَ في الجنَّة.

‌10 - باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3174 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله

(1)

اسم موضع.

(2)

أي: لا تعجلوها.

(3)

أي: لا تحركوها.

(4)

أي: تلطفوا بها؛ تعظيمًا لها.

ص: 294

عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج". [2415]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (5186) م (60/ 1468)] عَن أَبِي هريرَةَ في النكاح، (س)[الكبرى 9140] في العِشْرَةِ.

3175 -

وقال: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها". [2416]

• مُسْلِمٌ [59/ 1468] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاح.

3176 -

وقال: "لا يفرك

(1)

مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر". [2417]

• مُسْلِمٌ [61/ 1469] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النِّكَاحِ.

3177 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا بنو إسرائيل لم يخنز

(2)

اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر". [2481]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ)[3399] فِي أَحَادِيثِ الأنْبِيَاءِ، (م)[6/ 1470]، في النِّكَاحِ.

3178 -

وقال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم"[2419]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (5204) م (49/ 2855)]، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ، (خ)[] في النّكَاحِ، وَغَيْرُهُ في

(1)

أي: لا يبغض.

(2)

خنز اللحم؛ أي: أنتن.

ص: 295

صِفَةِ النارِ.

وفي رواية: "يَعمِدُ أحدُكم فيجلدُ امرأتَه جَلْدَ العبد؛ فلعلَّه يضاجعُها في آخر يومِهِ"، ثُمَّ وَعَظَهم في ضَحِكِهِم للضرطةِ، فقال:"لِمَ يضحكُ أحدُكم مما يفعلُ؟! ".

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (4924) م (49/ 2855)] عَنْهُ كَالَّذِي قَبْلَه، (ت [3343]) في التّفْسِيرِ ابن ماجه [1983] في النّكَاحِ.

3179 -

و قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات

(1)

عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن

(2)

فيسربهن

(3)

إلي فيلعبن معي. [2420]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ)[6130]، في الأدَبِ، (م)[81/ 2440] في فَضْلِ عَائِشَةَ.

3180 -

و قالت عائشة: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. [2421]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ)[5236] في النِّكَاح، (م)[18/ 892] في العِيدَيْنِ.

3181 -

و قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى " فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: " إذا

(1)

المراد بها: اللعب التي تلعب بها الصبية.

(2)

من القمع: إذا دخل في ركن؛ أي: يستترن حياءً منه.

(3)

أي: يرسلهن سربًا سربًا ويردُّهن إليَّ.

ص: 296

كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبى قلت: لا ورب إبراهيم ". قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. [2422]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (5228) م (80/ 2439)] عَنْ عَائِشَةَ كَّاِلذي قَبْلَهُ.

3182 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ". [2423]

• البُخَارِيُّ [2423] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 8970] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

وفي رواية: "إلا كانَ الذي في السماءِ ساخِطًا عليها حتَّى يَرْضَى عنها".

• مُسْلِمٌ [121/ 1436] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النّكَاحِ.

3183 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة حِجَّةِ الوَدَاع: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". [2424]

• مُسْلِمٌ [147/ 1218] عَنْ جَابِرٍ في حِجَّةِ الوَدَاع.

3184 -

عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت

(1)

من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي

(1)

أي: أظهرت لضرتي أنه يعطيني أكثر مما يعطيها.

والمتشبع: الذي يظهر الشبع، ولَيْسَ بشبعان.

ص: 297

زور". [2425]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر رضي الله عنهما: (خ)[5219] في النِّكَاح، (م)[127/ 2130]، في اللّبَاسِ، (د)[4997] في الأدَبِ، (س)[الكبرى 8921] فِي العِشْرَةِ.

3185 -

وقال أنس رضي الله عنه: آلى

(1)

رسول الله من نسائه شهرا وكانت انفكت

(2)

رجله فأقام في مشربة

(3)

تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا فقال: " إن الشهر يكون تسعا وعشرين ". [2624]

• البُخَارِيُّ [5201] في النُّذُورِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنس رضي الله عنه ".

3186 -

و قال جابر: عزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} حتى بلغ {فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} قال: فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: " يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك ". قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت: قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله تعالى لم يبعثني معنتا

(4)

ولا متعنتا

(5)

(1)

أي: حلف.

(2)

أي: انفرجت وزالت عن المفصل.

(3)

المشربة - بفتح الراء وتضم -: الغرفة.

(4)

أي: موقعًا أحدًا في فتنة وأمر شديد.

(5)

أي: طالبًا لزلة أحد.

ص: 298

ولكن بعثني معلما ميسرا". [2427]

• مُسْلِمٌ [29/ 1478] عَنْهُ في النِّكَاح.

3187 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغار من اللائي وهبن

أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى

(1)

ربك إلا يسارع في هواك. [2428]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها: (خ)[4788] في التَّفْسِيرِ، (م)[1464] في النِّكَاح، (س) فِيهِمَا [(النكاح 6/ 54)، (التفسير 431)، وَفِي العِشْرَة [الكبرى 8927].

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3188 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم

(2)

سابقته فسبقني قال: " هذه بتلك السبقة ". [2429]

• أبُو دَاوُدَ [2578] في الجِهَادِ، وَالنسَائِيُّ

(3)

(الكبرى 8945) في عِشْرَةِ النسَاءِ عَنْهَا.

3189 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم

(1)

بضم الهمزة وفتحها؛ أي: ما أظن.

(2)

أي: سمنت.

(3)

وكذا أحمد، وسنده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(1502)، و"الصحيحة"(131)، و"آداب الزفاف"(ص 276).

ص: 299

فدعوه

(1)

". [4177]

• التِّرْمِذيُّ

(2)

[3895] عَنْ عَائِشَةَ في المَنَاقِبِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4177].

3190 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت ". [2431]

• ابْنُ حِبَّانَ [4163] عَنْ أَنَس

(3)

(4)

.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [1/ 191] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

3191 -

وقال: " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". [2431]

• التِّرْمِذِيُّ

(5)

[1159] في النكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَن غَرِيبٌ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [1852] في النِّكَاحِ عَنْ عَائِشَةَ.

3192 -

و قال: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ". [2433]

(1)

اتركوا ذكر مساوئه.

(2)

وإسنادهُ صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة"(285).

(3)

وله شواهد يرقى بها إلى درجة الحسن أو الصحيح، وهو مخرج في "آداب الزفاف (ص 286).

(4)

إنما أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس؛ وقد قلبت (مسند أنس) من "إتحاف المهرة" للمصنف من أوله إلى آخره! فلم يورد الحديث فيه؛ وإنما أروده في (مسند أبي هريرة)! أما حديث أنس؛ فأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 308)، والبزار (1463، 1473)؛ وانظر "اداب الزفاف"(شيخنا)! (ع)

(5)

وهو حديث صحيح لشواهده، وقد خرجتها في "الإرواء"(1998).

ص: 300

• التِّرْمِذِي [1161]، وَابْنُ مَاجَه [1854]، في النِّكَاحِ عَنْ أمّ سَلَمَةَ، وَحَسَّنَهُ الترمذي

(1)

.

3193 -

عن طلق بن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". [2434]

• التِّرْمِذِيُّ [1160] في النِّكَاحِ - وَحَسَّنَهُ

(2)

-، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8971] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ.

3194 -

عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل

(3)

يوشك أن يفارقك إلينا ".

غريب [2435]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[1174]، وَابْنُ مَاجَه [1854] في النِّكَاحِ عَنْ مُعَاذٍ.

3195 -

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت

(5)

". [2436]

• أَبُو دَاوُدَ [2142] وَابْنُ مَاجَه [1850] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9171] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ،

(1)

قلت: بل هو منكر، كما قال الذهبي؛ وبيانه في "الضعيفة"(1426).

(2)

قلت: وصححه ابن حبان (9/ 473/ 4165 - المؤسسة)، وهو كما قال.

(3)

نزيل وغريب.

(4)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وهو أقل ما يستحقه إسناده؛ وإلا فهو صحيح، كما بينته في "الصحيحة"(173).

(5)

أي: لا تتحول عنها، ولا تحولها إلى دار أخرى؛ لقوله - تعالى -:{واهجروهن في المضاجع} .

ص: 301

كلهم عنه

(1)

.

3196 -

وعن لقيط بن صبرة أنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء؟ قال: " طلقها ". قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة قال: " فمرها " يقول عظها " فإن يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أميتك ". [2437]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[142] في الوَضُوءِ عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ.

3197 -

وعن إياس بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تضربوا إماء الله " فأتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله: ذئر

(3)

النساء على أزواجهن؟ فرخص في ضربهن فأطاف بآل محمد نساء كثير يشكين أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد طاف بآل محمد سبعون امراة كلهم يشتكين أزواجهن ولا تجدون أولئك بخياركم ". [2438]

• أَبُو دَاوُدَ [2146]، وَابْنُ مَاجَه [1985] في النِّكَاحِ، والنَّسَائِيُّ [الكبرى 9167] في عِشْرَةِ النَّسَاءِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الله.

(4)

(1)

إسناده حسن، وهو مخرج في "آداب الزفاف"(ص 280).

(2)

قلت: ورجاله ثقات؛ غير أن يحيى بن سليم - وهو الطائفي -؛ مع كونه من رجال الشيخين؛ فقد قال الحافظ: "اصدوق سيّيء الحفظ"!

لكن تابعه ابن جريج - عند أبي داود (143)، وأحمد -؛ فصح الحديث، والحمد لله، ولذلك ذكرته في "صحيح أبي داود"(132 - 133).

(3)

اجترأن وغلبن.

(4)

قلت: وإسناده صحيح؛ على اختلاف في صحبة إياس بن عبد الله، فنفاها أحمد، والبخاري وغيرهما -، وأثبتها ابن أبي حاتم (2/ 280/ 1008) تبعًا لأبيه -؛ وهو الراجح، كما جزم به الحافظ في =

ص: 302

3198 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب

(1)

امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ". [2439]

• أَبُو دَاوُدَ [5170] في الأَدَبِ وَغَيْرِهِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9214] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَصَحَّحَهُ الحاكِمُ [2/ 196]

(2)

.

3199 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله ". [2440]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[2612] في الإِيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 9154] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها.

3200 -

وقال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم".

صح. [2441]

• التِّرْمِذِيُّ [1162] في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(4)

.

= "التهذيب".

والحديث: أخرجه ابن حبان (1316)، والحاكم (2/ 188)، وقال:"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وكذا أخرجه البزار (1496 كشف).

(1)

أي: خدع وأفسد.

(2)

قلت: إسناده صحيح، وقد خرجته في "الصحيحة"(324).

(3)

إسناده مقطع، كما بيَّنه الترمذي نفسه، ومع ذلك فقد حسنه!

وكأنه لشواهده، وقد خرجتها في "الصحيحة"(284)؛ منها حديث أبي هريرة الآتي، لكن ليس في شيء منها قوله:"وألطفهم بأهله"؛ فهي زيادة ضعيفة.

(4)

إسناده حسن.

ص: 303

3201 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين وفي سهوتها

(1)

ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: " ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال: " ما هذا الذي أرى وسطهن؟ " قالت: فرس قال: " وما الذي عليه؟ " قالت: جناحان قال: " فرس له جناحان؟ " قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. [2442]

• أَبُو دَاوُدَ [4932] في الأدَبِ، وَالنسَائِي [الكبرى 8950] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ عَنْهَا

(2)

.

‌الفصل الثالث:

3202 -

عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة

(3)

فرأيتهم يسجدون لمرزبان

(4)

لهم فقلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت أحق بأن يسجد لك فقال لي: " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ " فقلت: لا فقال: " لا تفعلوا لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ". [3266]

(1)

السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا؛ شبيه بالمخدع والخزانة؛ وقيل غير ذلك.

(2)

وإسناده صحيح.

(3)

بلدة قرب الكوفة.

(4)

الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك.

ص: 304

• أبو داود

(1)

(2140) عنه.

3203 -

ورواه أحمد عن معاذ بن جبل. [3267]

• هو عند أحمد [5/ 227 - 228] بمعناه عن معاذ بن جبل

(2)

3204 -

وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته عليه". [3268]

• أبو داود (2147)، وابن ماجه

(3)

(1986).

3205 -

وعن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: " فإذا استيقظت يا صفوان

(1)

وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي -، وهو سيّئ الحفظ.

وأما الحاكم؛ فقال (2/ 187): "حديث صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبيّ! وهو مخرج في "الإرواء! (7/ 57 - 58).

(2)

قلت: وإسناده منقطع، كما بينته في "الإرواء"(7/ 57).

(3)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(2034).

ص: 305

فصلِّ". [3269]

• أبو داود

(1)

[2459] عنه.

3206 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله ". [3270]

• أحمد

(2)

[6/ 76] عنها.

3207 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها والسكران حتى يصحو ". [3271]

• البيهقي

(3)

(8727) في "الشعب" عنه.

3208 -

وعن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: " التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره". [3272]

(1)

إسناده صحيح، وقد خرجته في "الإرواء"(7/ 64 - 65/ تمت الحديث 2004).

(2)

وإسناده ضعيف، كما بينته في "الأرواء"(7/ 58).

(3)

ورواه ابن حبان - وغيره - بإسناد ضعيف، كما حققته في "الضعيفة"(1075).

ص: 306

• النسائي

(1)

(6/ 68) عنه.

3209 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله ". [3273]

• البيهقي

(2)

(4429) في "الشعب" عنه بهذا.

‌11 - باب الخلع والطلاق

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3210 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام

(3)

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ". [2443]

• البُخَارِيُّ [5273]، وَالنسَائِيُّ [6/ 169] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

3211 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأة له وهي

(1)

وإسناده حسن.

(2)

قلت: ورواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وفي "الأوسط" بإسناد واحد ضعيف.

ووهم جماعة، فذهبوا إلى أن إسناد ""الأوسط" - خاصة - جيد! وإنما هو إسناد "الكبير" الضعيف، وقد حققت ذلك في "الضعيفة" (1066) بما لا تجده في غيره؛ والحمد لله على توفيقه.

(3)

أي: كفر العشير، وعدم التمكن من القيام بحقوق الزوج؛ بسبب قُبْحِ شكله.

ص: 307

حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله ثم قال: " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ". [2444]

• الجَمَاعَة [خ (4908) م (1/ 1471) د 2182 س 6/ 138]

وفي رواية: "مُرْهُ فليُراجِعْها؛ ثُمَّ ليُطلِّقْها طاهرًا أو حامِلًا".

• مُسْلِمٌ [5/ 1471]، وَالأَربعَةُ [د 2181 ت 1176 س 6/ 141 ق 2023] عَنْهُ فِيهِ.

3212 -

و قالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. [2445]

• الجَمَاعَةُ [خ (5262) م (24/ 1477 د 2203 ت 1179 س 6/ 56 ق 2052)] عَنْ عَائِشةَ فيه.

3213 -

و قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام

(1)

يكفر {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} . [2446]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنه، (خ)[4911] في التفْسِيرِ، (م)[18/ 1473] في الطلاقِ (ق [2073]).

3214 -

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير

(2)

أكلت مغافير؟ فدخل على

(1)

أي: في التحريم، وقد نزل منزلة اليمين.

(2)

جمع مغفر؛ وهو ثمر العضاه.

ص: 308

إحداهما فقالت له ذلك فقال: "لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا" يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك). [2447]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، (خ)[(4912) (6691)] في التَّفَسيِرِ وَغَيْرِهِ، (م)[20/ 1474] في الطَّلاقِ، (د)[3741] في الأشْرِبَةِ، (س)[7/ 71] في الأيمَانِ.

‌مِنَ "الحِسَان

":

3215 -

عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ". [2448]

• أَبُو دَاوُدَ [2226]، وَالتِّرْمِذِي [1187]، وَابْنُ مَاجَه [2055] في الطلاقِ عَنْ ثَوبان، وَصَحَّحَهُ الحَاكِم

(1)

[2/ 200].

3216 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ". [2449]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[2178]، وَابْنُ مَاجَه [2018] فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3217 -

وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل ". [2450]

• البَغَوِيُّ [2350] فِي "شَرْحِ السنة" عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَرَوَى ابْن ماجه [2049] مِنْهُ: "لا

(1)

وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء"(2035).

(2)

بإسناد معلول، وقد بينت علته في المصدر المذكور (2040).

ص: 309

طَلاقَ"، وَأَبُو دَاوُدَ [2873] مِنْهُ: "لا يُتْمَ وَلا صُمَاتَ

(1)

.

3218 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ". [2451]

• الثّلاثَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ: أبو داود [2190]، والترمذي

(2)

[1181]- وَحَسَّنَهُ - في الطلاقِ، النسائي [7/ 277] في البُيُوع.

3219 -

وعن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله ما أردت إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. [2452]

• أَبو دَاوُدَ [2206]، وَابْنُ مَاجَه [2051] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

[1177] في النِّكَاحِ مِنْ حَدِيِثهِ.

3220 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة ".

غريب. [2453]

• أَبُو دَاوُدَ [2194] وَابْنُ مَاجَه [2046] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطلاقِ وَحَسنَهُ (ت)

(4)

.

(1)

قلت: وأخرجه أبو داود، والطبراني وغيرهما بسند ضعيف، لكنه صحيح بشواهد وطرقه؛ وهو مخرج في "الإرواء"(1244).

(2)

قلت: وإسناده حسن، ولبعضه شواهد، وقد خرجته في "الإرواء"(1751).

(3)

قلت: وأعله بالاضطراب؛ وقد شرحته، وذكرت للحديث عللًا أخرى في "الإرواء"(2063).

(4)

إسناده ضعيف، لكن له شواهد قد يتقوى بها.

ثم خرجتها في "الإرواء"(1826)، وانتهيت فيه إلى أنه حسن، والله أعلم.

ص: 310

3221 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".

قيل: معنى الإغلاق: الإكراه. [2454]

• أَبُو دَاوُدَ [2193]، وَابْنُ مَاجَه [2046] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ

(1)

.

3222 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ".

غريب. [2455]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1191] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

3223 -

وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المعتوه حتى يعقل". [2456]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[1423] في أَوّلِ الحُدُودِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 7344] في الرّجْمِ عَنْ عَلِيّ - كَرمَ اللهُ

(1)

قلت: وإسناده ضعيف؛ لكن الحديث حسن بطريق أخرى، ذكرتها في المصدر السابق (2047).

(2)

وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا؛ إلا من حديث عطاء بن عجلان؛ وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث".

قلت: والصواب فيه أنه موقوف، كما بينته في المصدر السابق (2042).

(3)

وقال: حديث حسن غريب".

قلت: بل هو حديث صحيح لطرقه وشواهده؛ منها حديث عائشة الآتي بعده، وقد خرجته في =

ص: 311

وَجْهَه -.

3224 -

وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ". [2457]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2189]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1182]، وَابْنُ مَاجَه [2080] في الطلاقِ عَنْ عَائِشَةَ.

‌الفصل الثالث:

3225 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المنتزعات

(2)

والمختلعات

(3)

هن المنافقات ". [3290]

• النسائي

(4)

(6/ 169) عنه.

3226 -

وعن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. [3291]

• مالك

(5)

(2/ 565/ 32) عنه بهذا.

3227 -

وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله

= "الإرواء"(297).

(1)

وقال: "حديث مجهول"، وذكر الترمذي نحوه؛ وهو مخرج في المصدر السابق (2066).

(2)

الناشزات.

(3)

اللاتي يطلبن الخلع.

(4)

وإسناده صحيح، كما حققته في "الصحيحة"(632).

(5)

قلت: إسناده صحيح إلى المولاة؛ لكنها لا تعرف.

ص: 312

عز وجل وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. [3292]

• النسائي

(1)

(6/ 143) عنه.

3228 -

وعن مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال ابن عباس: طلقت منك ثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. [3293]

• مالك

(2)

[2/ 550/ 1].

3229 -

وعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ". [3294]

• الدارقطني

(3)

(4/ 35) عنه به.

(1)

ورجاله ثقات، لكنه من رواية مخرمة، عن أبيه، ولم يسمع منه.

قلت: صححته في تعليقي على "الروضة الندية"(2/ 47) و"غاية المرام"(رقم: 261).

(2)

وصله أبو داود - وغيره - بسند صحيح: عن ابن عباس، وقد خرجته في "الإرواء"(2056 - 2057).

(3)

إسناده ضعيف ومنقطع؛ وصنيع المؤلف يوهم أن هذا تمام الحديث عند الدارقطني (4/ 35)!

وليس كذلك، وتمامه:"فإذا قال الرجل لمملوكه؛ أنت حر إن شاء الله؛ فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؛ فله استثناؤه، ولا طلاق عليه"، ثم خرجته في "الضعيفة"(6290).

ص: 313

‌12 - باب المطلقة ثلاثا

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3230 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة

(1)

الثوب فقال: " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " قالت: نعم قال: " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". [2458]

• الجَمَاعَةُ

(2)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: (خ)[5792] في اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، (م [1433]، ت [1118]، س [6/ 93]، ق [1932]) في النِّكَاحِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3231 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. [2459]

• التِّرْمِذِيُّ [1120] في النّكَاحِ، وَالنسائِيُّ [6/ 149] في الطلاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،

(3)

وأبو داود []، وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

، وَابْنُ مَاجَه [1936] عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ.

(1)

هدب الثوب: خمله.

(2)

كذا عزاه إلى الجماعة! وعند تفصيل التخريج لم يذكر أبا داود منهم، وهو صنيع الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 330).

نعم؛ رواه أبو داود (2309) من طريق أخرى عن عائشة مختصرًا! (ع)

(3)

وإسناده صحيح، وقد خرجته في "الإرواء"(1897)، وذكرت هناك أنه رواه النسائي أيضًا -، والترمذي، وقال:"حديث حسن صحيح"، وخرجته أيضًا من حديث جمع من الصحابة.

(4)

كذا عزاه لأبي داود، والترمذي، وابن ماجه عن عقبة! ولم نره عند أحد منهم إلا ابن ماجه!

ص: 314

3232 -

وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي

(1)

. [2460]

• الشَّافِعِي [139]، وَالدَّارَقُطنِيُّ [4/ 62] عَنْ سُلَيْمَان بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنهم: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصحَابَةِ رضي الله عنهم، كُلُّهُمْ يَقُولُون

فَذَكَرَهُ.

3233 -

وعن أبي سلمة: أن سلمان بن صخر ويقال له: سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أعتق رقبة " قال: لا أجدها قال: " فصم شهرين متتابعين " قال: لا أستطيع قال: " اطعم ستين مسكينا " قال: لا أجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: " أعطه ذلك العرق

(2)

" وهو مكتل

(3)

يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر ليطعم ستين مسكينا ". [2461]

• التّرْمِذِيُّ [2/ 204] عَنْه، وَحَسَّنَهُ

(4)

.

= ولعل الصواب ما جاء في "كشف المناهج والتناقيح" للصدر المناوى؛ إذ قال (ق 330).

"أخرجه الأربعة - إلا النسائي - من حديث علي، وأخرجه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر".

قلت: هو عند الأربعة - جميعهم - عن عليّ؛ أبو داود (2076)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، والنسائي (8/ 147).

(1)

أي: الحالف بالإيلاء.

(2)

العرق: مشروح في الحديث، وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعًا.

(3)

المكتل: الزنبيل.

(4)

قلت: وهو كما قال - أو أعلى -، كما بينته في المصدر السابق (2091).

ص: 315

ويروى: "فأطعِمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ ستينَ مسكينًا".

• أَبُو دَاوُدَ [2214] في الطلاقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3299] في التّفْسِيرِ، - وَحَسَّنَهُ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ

(1)

.

3234 -

وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: " كفارة واحدة ". [2462]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1198] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ فِيهِ.

‌الفصل الثالث:

3235 -

عن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: " ما حملك على ذلك؟ " قال: يا رسول الله رأيت بياض حجليها

(3)

في القمر

(4)

فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر. [3302]

• الأربعة: ق (2065) ت (1199) د (2221) س (6/ 168)(3458) مرفوعًا وموقوفًا، وقال

(1)

وهو صحيح بما قبله، وبشاهد له من حديث ابن عباس، خرجته هناك، وهو الآتي في الفصل التالي.

(2)

وكذا الترمذي (2064)، وقال الترمذي:"حسن غريب".

قلت: فيه - عندهما - عنعنة ابن إسحاق؛ وهو مدلس.

(3)

الحجل: الخلخال.

(4)

أي: أي ضوئه.

ص: 316

(ت): حسن صحيح، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب

(1)

.

‌فصل

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3236 -

عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله

إن جارية كانت لي ترعى غنما لي فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟

(2)

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أين الله؟ " فقالت: في السماء فقال: " من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعتقها فإنها مؤمنة ". [2463]

• مَالِكٌ

(3)

[2/ 776 /8]، في "المُوَطَّإِ" عَنْ مُعَاوِيَةِ بْنِ الحَكَمِ.

(1)

قلت: مدارهُ - مسندًا ومرسلًا -: على الحكم بن أبان؛ وهو صدوق له أوهام، كما في "التقريب".

والظاهر أنه هو الذي كان يضطرب في إسناده؛ فتارة يرويه مسندًا، وتارة مرسلًا.

ولا يظهر لي - في هذه الحال - ترجيح أحد الوجهين على الآخر.

وقد رواه أكثر من واحد - عنه - مسندًا؛ بل لو قال قائل: إن المسند أولى بالصواب؛ لما أبعد! لوروده من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه؛ ولذلك حسنته في "الإرواء"(2091 - 2092).

(2)

أي: على إعتاق رقبة من وجه آخر غير هذا السبب، أفأعتقها عنهما؟!

(3)

لكن وقع فيه: (عمر بن الحكم)؛ بدل: (معاوية بن الحكم).

وكذلك رواه الشافعي في "الرسالة"(ص 75/ فقرة 242)، وعنه البيهقي (7/ 387) عن مالك؛ وقالا:"معاوية بن الحكم".

فقد اتفقا على أنه وهم مالك فيه، كما قال الحافظ في "الإصابة".

والصواب: ما أثبته المصنف: "معاوية بن الحكم"، وهو رواية لمسلم (2/ 70 - 71).

ص: 317

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [33/ 537] عَنْهُ مُطوَّلًا في الصَّلاةِ.

‌13 - باب اللِّعَانِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3237 -

عن سهل بن سعد الساعدي قال: إن عويمر العجلاني قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها " قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقتها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انظروا فإن جاءت به أسحم

(1)

أدعج

(2)

العينين عظيم الأليتين خدلج

(3)

الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة

(4)

فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي قد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه. [2464]

• الجَمَاعَةُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، (خ)[(4745) (5308)] في التفْسِيرِ وَغَيْرِهِ، (م [1492]، د 2245) في اللِّعَانِ.

(1)

أسود.

(2)

الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها.

(3)

عظيمهما.

(4)

الوحرة: دويبة حمراء تلتزق بالأرض.

ص: 318

3238 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتقى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. [2465]

• الجَمَاعَةُ [خ (5315) م (8/ 1494) د 2259 ت 1203 ق 2069 س 6/ 178] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في اللِّعانِ.

وفي حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وَعَظَهُ وذكَّرَه، وأَخبرَهُ أن عذابَ الدنيا أَهونُ مِن عذابِ الآخرةِ، ثُمَّ دَعاها فوَعَظَها وذكرَها، وأخبرَها أن عذابَ الدنيا أَهْوَنُ مِن عذابِ الآخرةِ.

• مُسْلِمٌ [4/ 1493]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1202]، وَالنسَائِيُّ [6/ 175] عَنْهُ فِيه - أَيْضًا -.

3239 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: " حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال: يا رسول الله مالي قال: " لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها". [2466]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ (خ (5350) م (5/ 1493)، عَنْهُ فِيهِ - أَيْضًا - د [2257]، س [177/ 6].

3240 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " البينة أو حدا في ظهرك " فقال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: (والذين يرمون أزواجهم) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين) فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل

ص: 319

منكما تائب؟ " ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة

(1)

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ

(2)

الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ". [2467]

• البُخَارِيُّ [4747]، وَالتّرْمِذِيُّ [3179] في التفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ.

3241 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم " قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني ". [2468]

• مُسْلِمٌ [16/ 1498] في اللِّعَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3242 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا أحد أغير من الله فلذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدحة من الله فلذلك مدح نفسه". [2469]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (4637)] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، (خ، س الكبرى 11183) في التفْسِيرِ، (م)

(1)

أي: موجبة للعن، مؤدية إلى العذاب إن كانت كاذبة.

(2)

أي: عظيمهما.

ص: 320

[32/ 2760] في التّوبةِ، (ت)[3530] في الدَّعَواتِ.

وفي رواية: "ولا أحدَ أحبُّ إليهِ الْمِدحةُ من الله عز وجل، ومن أَجل ذلك وعد الله الجنة، ولا أحدَ أحب إِليه العَذْرُ مِن الله - تعالى - من أجلِ ذلكَ بعثَ المُنذِرينَ والمُبَشِّرين".

• مُتفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةَ، (خ)[7416] في التوْحِيدِ، (م)[32/ 2760] في اللِّعَانِ.

3243 -

وقال: "إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله ألَّا يأتي المؤمن ما حرم الله". [2470]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ، (خ [5223]، ت [1168]) في النّكَاحِ، (م)[2761/ 37] في التوبةِ.

3244 -

وقال: "يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته". [2471]

• البُخَارِيُّ [(5221) م (9/ 901)] في النِّكَاحِ، وَالنسَائِي [] في النُّعُوتِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها.

3245 -

عن أبو هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني نكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل لك من إبل؟ " قال: نعم قال: " فما ألوانها؟ " قال: حمر قال: " هل فيها من أورق

(1)

؟ " قال: إن فيها لورقا قال: " فأنى ترى

(2)

ذلك جاءها؟ " قال: عرق نزعها. قال: " فلعل هذا عرق نزعه " ولم يرخص له في الانتفاء

(1)

الأورق: الذي في لونه بياض إلى سواد.

(2)

أي: من أين تظنُّ؟!

ص: 321

منه. [2472]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: (خ)[7314] في الاعْتِصَامِ، (م)[18/ 1500] فِي اللِّعَانِ، (د [2262]) في الطلاقِ.

3246 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: إنه ابن أخي وقال عبد بن زمعة: أخي فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر " ثم قال لسودة بنت زمعة: " احتجبي منه " لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. [2473]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها (خ)[6749] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م)[36/ 1457] فِي النِّكَاحِ، (س)[6/ 180] في الطلاقِ.

ويروى: "هو أخوكَ يا عبد! ".

• متفق عليه

(1)

[خ 4303] عنها.

3247 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: "أي عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فلما رأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن

(1)

بل هو من أفراد البخاري؛ كما صرّح بذلك الصدر المناوي في "كشف المناهج"(ق 333)! (ع)

ص: 322

هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ". [2474]

• الخَمْسَةُ

(1)

عَنْها (خ)[6771] في الفَرَائِضِ، (م)[38/ 1459]، فِي النِّكَاحِ، (د [2267]، س [6/ 184]) في الطلاقِ، (ت)[2129] فِي الوَلاء.

3248 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم [أنه غير أبيه]

(2)

فالجنة عليه حرام". [2475]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ سَعْدٍ، (خ)[6766] في الفَرَائِضِ وَغَيْرِهِ، (م)[63/ 115] في الإِيمَانِ، (د)[5113] فِي الأدَبِ، (ق)[2610] في الحُدُودِ.

3249 -

وقال: " لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". [2476]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6768) م (13/ 62)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، كَّاِلذي قَبْلَهُ.

‌مِنَ "الحِسَان

":

3250 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين". [2477]

• أَبو دَاوُدَ [2263]، والنّسَائِيُّ [6/ 179 - 180] في الطلاقِ، وَابْنُ مَاجَه [2743] في الفَرَائِضِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(3)

.

(1)

وكذا ابن ماجه (2349)؛ وإلى الجماعة عزاه المزي في "التحفة"(16433). (ع)

(2)

زيادة من "صحيح البخاري".

(3)

قلت: وسندهُ ضعيف، كما حققته في "الضعيفة"(1427).

ص: 323

وفي رواية: "وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأشهادِ".

• ابْنُ مَاجَه [2743] عَنْهُ.

وَلأحْمَدَ [2/ 26] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، نَحْوُ الشِّقِّ الأولِ

(1)

.

3251 -

ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي امرأة لا ترد يد لامس

(2)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " طلقها " قال: إني أحبها قال: " فأمسكها إذا ". [2478]

• أَبُو دَاوُدَ [2049] في النِّكَاح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالشَّافِعِيُّ [36] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النسَائِيُّ [6/ 67] مِن هَذَا الوَجْهِ

(3)

في النِّكَاحِ يِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاس، وَرَجَّحَ المُرْسَلَ.

3252 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحلق استحلق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحلقه وليس له

(1)

بل الشق الثاني؛ وانظر "كشف المناهج"(ق 333) للصدر المناوي، و"إتحاف المهرة"(8/ 643) للمصنف رحمه الله. (ع)

(2)

أي: تعطي من ماله من يطلب منها.

ولا يعقل أن يفسر بإجابتها لمن أرادها إلى الفاحشة، قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر.

(3)

من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، قال النسائي: ليس بالقوي.

والذي لم يرفعه هو هارون بن رئاب؛ وهو ثقة، قال: عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال

فذكر الحديث مرسلًا.

وقال الأول: عنه، عن ابن عباس.

لكنه - عند أبي داود (2049) -: من طريق أخرى، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وهو رواية للنسائي (2/ 204)، وسنده صحيح.

ص: 324

مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره فإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر

(1)

بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. [2479]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[2265] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ في اللِّعَانِ.

3253 -

عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة وأما التي يبغض الله فاختياله في الفخر".

ويروى: " في البغي ". [2480]

• أَبو دَاوُدَ [2659] في الجِهادِ، وَالنسَائِيّ [5/ 78]، فِي الزكَاةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ.

(3)

‌الفصل الثالث:

3254 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه

(1)

عاهر: زنى.

(2)

قلت: وسنده حسن.

(3)

قلت: وهو حديث حسن، كما بينته في "الإرواء"(1999).

ص: 325

وسلم: " لا دعوة

(1)

في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ". [3320]

• أبو داود

(2)

(2274) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

3255 -

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر ". [3321]

• ابن ماجه

(3)

(2071) في الطلاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

3256 -

وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: " إنها موجبة ". [3322]

• النسائي

(4)

(6/ 175) عنه.

3257 -

وعن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال: " ما لك يا عائشة أغرت؟ " فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

الدِّعوة - بكسر الدال -: ادعاء الولد.

(2)

قلت: وكذا رواه أحمد (2/ 179، 207)؛ وإسناده حسن.

(3)

قلت: وسنده ضعيف؛ فيه عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن أبيه - وهما ضعيفان -، كما قال البيهقي (7/ 396).

ثم أخرجه من طريق أخرى أوهى من هذه.

(4)

قلت: وكذا أبو داود (2255)؛ وإسنادهما صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(2101 - 1).

ص: 326

" لقد جاءك شيطانك " قالت: يا رسول الله أمعي شيطان؟ قال: " نعم " قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: " نعم ولكن أعانني عليه حتى أسلم ". [3323]

• رواه مسلم (28‌

‌15).

14 -

باب العدة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3258 -

عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله الشعير فسخطته

(1)

فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: " ليس لك نفقة " فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني

(2)

". قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال: " أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه

(3)

وأما معاوية فصعلوك

(4)

لا مال له انكحي أسامة بن زيد " فكرهته ثم قال: " انكحي أسامة " فنكحته فجعل الله فيه خيرا

(1)

أي: استقلّته، ولمْ ترض به.

(2)

أي: فأعلميني.

(3)

كناية عن كثرة الأسفار، أو عن كثرة الضرب للنساء.

وتؤيد المعنى الأخير الرواية الأخرى: أنه ضرَّاب للنساء؛ ذكره النووي.

(4)

أي: فقير.

ص: 327

واغتبطت

(1)

. [2481]

• مُسْلِمٌ [36/ 1480]، وَأَبُو دَاوُدَ [2284] في الطلاقِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلمَةَ عَنْهَا.

وفي رواية: "فأمَّا أبو جَهْم: فرجل ضرَّاب للنساءِ".

• مُسْلِمٌ [47/ 1480] عَنْهَا في الطلاقِ.

وروي: أن زوجَها طلَّقَها ثلاثًا

(2)

، فأتَتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا نفقةَ لكِ إلا أنْ تكوني حامِلًا".

• مُسْلِمٌ [41/ 1480]، وَأَبُو دَاوُدَ [2290]رضي الله عنهما عَنْهَا.

3259 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم تعني النقلة. [2482]

• البُخَارِيُّ [5325 - 5326] في الطلاقِ مُعَلَّقًا، وَأَبُو دَاوَدَ [2292] فِيهِ مَوْصُولًا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

3260 -

وقالت عائشة رضي الله عنها ما لفاطمة أن لا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. [2483]

• البُخَارِيُّ [5323 - 5324] عَنْ عَائِشَةَ في الطلاقِ.

(1)

أي: اغتبطتني النساء لحظ كان لي منه.

(2)

هذه الرواية تفسّر المتقدمة: "طلقها البتّة"؟ وظاهرها: أنها ثلاث طلقات مجموعة؛ واغتّر به كثيرون!

وليس كذلك؛ لقوله في رواية مسلم (4/ 197): "فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها"!

ص: 328

3261 -

وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت فاطمة لطول لسانها على أحمائها. [2484]

• أّبُو دَاودَ [2296] عَنهُ في الطلاقِ.

3262 -

عن جابر رضي الله عنه أنه قال: طلقت خالتي ثلاثا فأرادت أن تجد

(1)

نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " بلى فجدي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا ". [2485]

• مُسْلِمٌ [55/ 1483]، وَأَبُو دَاوُدَ [2297]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 209]، وَابْنُ مَاجَه [2034] عَنْهُ في الطلاقِ.

3263 -

وعن المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ويروى وضعت بأربعين ليلة فجاءت النبي فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. [2486]

• البُخَارِيُّ [(5320) (4909)]، وَالنّسَائِيُّ [6/ 190]، وَابْنُ مَاجَه [2029] عَنْ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ في الطلاقِ.

3264 -

عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا " مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: " لا " قال: " إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول

(2)

". [2487]

(1)

أي: تقطع.

(2)

قال النووي في "شرح مسلم": =

ص: 329

• الجَمَاعَةُ [خ (5336) م (1488) د 2299 ت 1197 ق 2084 س 6/ 188] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ في العِدَّةِ.

3265 -

عن أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". [2488]

• الخَمْسَةُ عَنْ أمِّ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، البُخَارِيُّ [5334 - 5335] في الجَنَائِزِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [58/ 1486 - 1487]، وَأَبُو دَاوُدَ [2299]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1196]، وَالنسَائِي [6/ 201] في النِّكَاحِ.

3266 -

وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب

(1)

ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

(2)

". [2489]

• البُخَارِيُّ [5342]، وَمُسْلِمٌ [66/ 938]، وَأبو دَاوُد [2302]، وَالنسَائِي [6/ 202]، وَابْنُ مَاجَه [2087] عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ في الطلاقِ.

ويروى: "ولا تَختضِبْ".

= "وأما رميها بالبعرة على رأس الحول؛ فَقَالَ بعض العلماء: معناه: أنها رمت بالعدة، وخرجت منها، كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها.

وَقَالَ بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتًا صغيرًا؛ هيّنٌ بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة، كما يهون الرمي بالبعرة".

(1)

نوع من البرود.

(2)

القسط والأظفار: ضربان من الطيب.

ص: 330

• أَبُو داوُدَ

(1)

[2302] فِي حَدِيثِهَا.

‌مِنَ "الحِسَان

":

3267 -

عن زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. [2490]

• الأرْبَعةُ [د 2300 ت 1254 ق 2031 س 6/ 199] عَنْهَا في الطلاقِ إلا التّرْمِذِيُّ

(2)

[] فَفِي النِّكَاحِ.

3268 -

وعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا

(3)

فقال: " ما هذا يا أم

(1)

قلت: وسنده صحيح، كما بينته في "الإرواء"(2114).

وقد روي من حديث أم سلمة كذلك؛ وهو مخرج فيه (2129).

(2)

وقال: "حديث حسن صحيح"!

قلت: وردّه عبد الحق - وغيره - بجهالة زينب - هذه -؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2131).

(3)

دواء طعمه مرّ.

ص: 331

سلمة؟ ". قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال: " إنه يشب

(1)

الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب "، قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله قال: "بالسدر تغلفين به رأسك". [2491]

• أَبُو دَاوُدَ [2305]، وَالنسَائِيُّ

(2)

[6/ 204] عَنهَا في الطلاقِ.

3269 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة

(3)

ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ". [2492]

• أَبُو دَاوُدَ [2304]، والنسائي

(4)

[6/ 203 - 204] في الطلاقِ عَنْ أم سَلَمَةَ.

‌الفصل الثالث:

3270 -

عن سليمان بن يسار: أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها لا يرثها ولا ترثه. [3335]

• رواه مالك

(5)

(2/ 577/ 56) رضي الله عنه.

(1)

يوقد الوجه.

(2)

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه المغيرة بن الضحاك: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها؛ وثلاثتهم لا يُعرفون، كما في "الميزان".

(3)

أي: المصبوغ بالمشق، وهو الطيب الأحمر.

(4)

قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم، وعزاه إليه في "الفتح الكبير"! وهو وهم، كما نبهت عليه في "الإرواء"(2129).

(5)

وإسناده موقوف صحيح، رجاله كلهم ثقات.

ص: 332

3271 -

وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها

(1)

حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان لها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. [3336]

• رواه مالك

(2)

(2/ 582/ 70).

‌15 - باب الاستبراء

*

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3272 -

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح

(3)

فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان قال: " أيلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره

(4)

كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟ ". [2493]

(1)

أي: رفعت عنها.

(2)

ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن في سماع سعيد بن عمر خلاف مشهور؛ والراجح سماعه منه.

• استبراء الأمة: هو طلب براءة رحمها من الحمل.

(3)

حامل تقرب ولادتها.

(4)

قال القاري: "وإنَّما همّ بلعنه؛ لأنه إذا ألمّ بأمته - وهي حامل -؛ كان تاركًا للاستبراء، وقد فرض عليه".

ص: 333

• مُسْلِمٌ [139/ 1441]، وَأَبُو دَاوُدَ [2156]، في النِّكَاحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه.

‌مِنَ "الحِسَان

":

3273 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". [2494]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2157] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في النِّكَاحِ.

3274 -

وعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرع غيره" يعني إتيان الحبالى. [2495]

• أَبُو دَاوُدَ [2158]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1131]، عَنْ رُوَيْفع بْنِ ثَابِتٍ في النِّكَاحِ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

.

و"لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من السَّبْيِ حتَّى يستبرِئَها، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَبيعَ مَغْنمًا حتى يُقْسَمَ".

• أَبُو دَاوُدَ [2708] عَنْ رُوَيْفِع رضي الله عنهما.

‌الفصل الثالث:

3275 -

عن مالك قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

(1)

قلت: هو حديث صحيح بشواهده وطرقه، وقد خرجتها في "الإرواء"(187).

(2)

وقال: "وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت".

قلت: وهو كما قال؛ فإنَّ إسناده - عند أبي داود - حسن؛ وقد خرجته في المصدر السابق (187، 2137).

ص: 334

يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض وثلاثة أشهر إن كانت ممن تحيض وينهى عن سقي ماء الغير. [3340]

• مالك

(1)

أنه بلغه

بهذا مرفوعًا.

3276 -

وعن ابن عمر: أنه قال: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء. [3341]

• ذكره

(2)

رزين.

‌16 - باب النفقات وحق المملوك

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3277 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". [2496]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: البُخَارِيُّ [5364] في النفَقَاتِ، وَمُسْلم [1714/ 7] في الأَحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3532]، وَابْنُ مَاجَه [2293] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [8/ 248] في القَضَاءِ.

3278 -

وقال: "إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته". [2497]

• مُسْلِمٌ [10/ 1822] في المَغَازِي عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ في أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.

(1)

لم أقف على إسناده.

(2)

علقه البخاري في "صحيحه"؛ وقد وصله ابن أبي شيبة - وغيره -، وقد خرجته في "الإرواء"(2139).

ص: 335

3279 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ". [2498]

• مُسْلِمٌ [41/ 1662] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه، في الأيمَانِ وَالنذُورِ.

3280 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه". [2499]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَن أَبِي ذَرّ، البُخَارِيُّ [6050] في الأدَبِ، وَمُسْلِمٌ [1661] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.

3281 -

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاءه قهرمان

(1)

له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كفى بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته ". [2500]

• مُسْلِمٌ [40/ 996]، وَأَبُو دَاوُدَ [1692]، في الزَّكَاةِ، وَالنّسَائِي [294 - 295] في عِشْرَةِ النِّسَاءِ

(2)

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ.

وفي رواية: "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ".

• أَبُو دَاوُدَ [1692]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 9177] عَنْهُ كَذَلِكَ.

3282 -

وقال: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره

(3)

(1)

القهرمان: الخازن والوكيل الحافظ لما تحت يد الرجل.

(2)

في هذا التخريج لسامح؛ فإن أبا داود والنسائي لم يروياه بهذا السياق والقصة؛ وإنما روياه مختصرًا المرفوع منه، ولذا قال الصدر المناوي في "كشف المناهج" (ق 339):

"رواه مسلم

، وأبو داود فيه بمثل معناه، وكذلك النسائي

"! (ع)

(3)

أي: تولى طبخه وإعداده.

ص: 336

ودخانه فليقعده معه فليأكل وإن كان الطعام مشفوها

(1)

قليلا فليضع في يده منه أكلة

(2)

أو أكلتين ". [2501]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِي [2557] في العِتْقِ، وَمُسْلمٌ [42/ 1663] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3846] في الأطْعِمَةِ.

3283 -

و قال: " إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين ". [2502]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2546) م (43/ 1664)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ كالذِي قَبْلَه، وأَبُو دَاوُدَ [5169]، في الأَدَبِ.

3284 -

و قال: "نعما للمملوك أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده نعما له". [2503]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (2549) م (46/ 1667)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَلِكَ.

3285 -

و قال: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة". [2504]

• مُسْلِمٌ [124/ 70] في الإيمَانِ عَنْ جَرِير.

3286 -

وقال: " أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة ". [2505]

• مُسْلِمٌ [123/ 69] عَنْهُ كَذَلِكَ.

3287 -

وقال: " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم". [2506]

• مُسْلِمٌ [122/ 68] عَنْهُ كَذَلِكَ.

(1)

أي: الذي كثرت عليه الأيدي.

(2)

أي: لقمة أو لقمتين.

ص: 337

3288 -

و قال: "من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال". [2507]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [6858] في اللّبَاسِ

(1)

، وَمُسْلمٌ [37/ 1660] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5165]، في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1947] في البر، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7352] في الرَّجْمِ.

3289 -

وقال: "من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه". [2508]

• مُسْلِمٌ [30/ 1657]، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه في النذُورِ.

3290 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: " اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه " فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: " أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ". [2509]

• مُسْلِمٌ [35/ 1659] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5159]، في الأدَبَ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1948]، فِي البِرِّ عَنْهُ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3291 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال: " أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم ". [2510]

(1)

كذا عزاه إلى (اللباس) - تبعًا للصدر المناوي في "الكشف"(ق 340) -! وإنما هو في (الحدود)؛ وإليه عزاه المزي في "التحفة"(10/ 154)، ولكن باسم (المحاربين)؟ وهو هو! (ع)

ص: 338

• أَبُو دَاوُدَ [3530]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2292]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في البُيُوع.

3292 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلًا أَتَى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني فقيرٌ ليسَ لي شيءٌ وَلي يتيمٌ؟ فقال: "كُلْ مِن مالِ يتيمِكَ؛ عْيرَ مسرِفٍ، وَلا مُبادِرٍ

(2)

، ولا متَأثِّلٍ

(3)

". [2511]

• أَبُو دَاوُدَ [2872]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 156]، وَابْنُ مَاجَه

(4)

[2718]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَي الوَصَايَا.

3293 -

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه: " الصلاة وما ملكت أيمانكم ". [2512]

• النسَائِيُّ [الكبرى 7098] في الوَفَاة، وَابْنُ مَاجَه [1625] في الجَنَائِزِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

(5)

.

وَلأَبِي دَاوُدَ [5156] في الأَدَبِ، وَابْنِ مَاجَه [2698] عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه في الوَصَايَا نَحْوُهُ.

3294 -

وقال: "لا يدخل الجنة سيئ

(6)

الملكة ". [2513]

• التِّرْمِذِيُّ [1946]، فِي البِرِّ، وَابْنُ مَاجَه

(7)

[3691]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.

(8)

(1)

صحيح لطرقه، وقد خرجتها في "الإرواء"(838).

(2)

المبادر: المستعجل.

(3)

المتأثل: جامع المال.

(4)

وأخرجه أحمد أيضًا (2/ 216،512)، وسنده حسن.

(5)

وأخرجه أحمد - أيضًا -، وإسناده صحيح؛ وقد خرجته مع حديث علي - الآتي بعده - في "الإرواء"(1178).

(6)

الذي يسيء صحبة المماليك.

(7)

وفيه فرقد السبَّخَي - وهو ضعيف -.

ومن طريقه: رواه الترمذي، وقال:"حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني - وغير واحد - في فرقد السبخي من قبل حفظه".

(8)

وأخرجه أحمد أيضًا (2/ 216،512)، وسنده حسن.

ص: 339

3295 -

عن رافع بن مكيث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حسن الملكة يمن وسوء الخلق شؤم، والصدقة تمنع ميتة السوء والبر زيادة في العمر". [2514]

• أَحْمَدُ

(1)

[3/ 502]، وَأَبُو دَاوُدَ [5162 - 5163] فِي الأدَبِ عَنْ رَافِع بْنِ مَكِيثٍ.

3296 -

وقال: "إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر فليمسك". [2515]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1950]، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في البِرِّ.

3297 -

وقال: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ". [2516]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1283]، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ في البُيُوع.

3298 -

عن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول صلى الله عليه وسلم: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته. فقال: " رده رده ". [2517]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[1284]، وَابْنُ مَاجَه [2249]، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، في البَيْع.

(1)

وضعفه، وكذا رواه البغوي في "شرح السنة" - وضعفه -.

قلت: وسنده ضعيف جدًّا، كما بينته في "الضعيفة"(1441).

(2)

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".

قلت: وإسناده حسن.

(3)

قال الترمذي: "حسن غريب".

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه ميمون بن أبي شيب؛ لم يسمع من علي، كما قال ابن خِراش، وأبو داود، قاله عقب الحديث الآتي.

ص: 340

3299 -

وروي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع.

منقطع. [2518]

• أَبُو دَاوُدَ [2696]، عَنْ عَلِيّ في الجهَادِ.

3300 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاث من كن فيه يسر الله حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك ".

غريب. [2519]

• التِّرْمِذِيُّ [2494] عَنْ جَابِرٍ في الزُّهْدِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(1)

.

3301 -

عَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لعلي غلاما فقال: "لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي". [2520]

• أَحْمَدُ

(2)

[5/ 250، 258] عَنْ أَبي أُمَامَةَ.

3302 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي

(1)

قلت: أي: ضعيف؛ وإسناده موضوع، كما في "الضعيفة"(92).

(2)

قلت: وسنده حسن.

ص: 341

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فسكت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كانت الثالثة قال: " اعفوا عنه كل يوم سبعين مرة ". [2521]

• أَبُو دَاوُدَ [5164] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1949] في البِرِّ

(1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3303 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لاءمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله ". [2522]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[5161]، في الأدَبِ عَنْ أَبِي ذَرّ رضي الله عنه.

3304 -

عن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: " اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة". [2523]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[2548]، في الجِهَادِ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الحَنْظَلِيَّةِ.

‌الفصل الثالث:

3305 -

عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فإذا فضل من

(1)

قلت: وكذا أحمد (2/ 90، 111)، وسنده صحيح، وقال الترمذي "حديث حسن غريب".

(2)

وكذا أحمد (5/ 168، 173)؛ بإسناده صحيح.

(3)

وإسناده صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة"(23).

ص: 342

طعام اليتيم وشرابه شيء حبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: (ويسألونك عن اليتامى قل: إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. [3371]

• أبو داود (2871)، والنسائي

(1)

(6/ 256) عنه.

3306 -

وعن أبي موسى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وبين أخيه. [3372]

• ابن ماجه

(2)

(2250) عن أبي موسى.

3307 -

وعن عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. [3373]

• ابن ماجه

(3)

(2248) عنه.

3308 -

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أنبئكم بشراركم؟ الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده". [3374]

• ذكره رزين

(4)

.

(1)

أخرجاه في الوصية، وفيه عطاء بن السائب، وكان اختلط.

ومن طريقه: رواه أحمد (1/ 325).

(2)

إسناده ضعيف.

(3)

وكذا أحمد (1/ 389)؛ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي؛ وهو ضعيف.

(4)

لم أقف على إسناده! وعزاه السيوطي لابن عساكر عن معاذ.

وقال المناوي: "ورواه الطبراني من حديث ابن عباس، وضعفه المنذري".

ص: 343

قلت: ووصله []

(1)

.

3309 -

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة سيئ الملكة ". قالوا: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: " نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون ". قالوا: فما تنفعنا الدنيا؟ قال: " فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك

(2)

فإذا صلى فهو أخوك ". [3375]

• ابن ماجه [3691]

(3)

عنه؛ وقد تقدم في الحسان من هذا الوجه.

‌17 - باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3310 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.

فقال عمر بن عبد العزيز: هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية. [2524]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْه، البُخَارِيُّ [2664] في الشّهَادَاتِ، وَمُسْلِمٌ [91/ 1868] في المَغَازِي.

= قلت: وقد بينت علته في "الضعيفة"(1467).

(1)

بياض في الأصل. (ع).

(2)

أي: يكفيك أمورك الدنيوية الشاغلة عن الأمور الأخروية.

(3)

وكذا الترمذي (1946)، دون قوله: قالوا: يا رسول الله ....

وقد تقدم الكلام عليه.

ص: 344

3311 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام فلما دخلها ومضى الأجل خرج فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي وقال زيد: بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: " الخالة بمنزلة الأم ". وقال لعلي: " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر: " أشبهت خلقي وخلقي ". وقال لزيد: " أنت أخونا ومولانا ". [2525]

• مُتفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ، البُخَارِيُّ [(2700) (4251)] في الصُّلْحِ، وَمُسْلِمٌ [900/ 1783] في المَغَازِي.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3312 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت أحق به ما لم تنكحي ". [2526]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2276]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدهِ في الطَّلاقِ.

3313 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. [2527]

(1)

قلت: وإسناده حسن، وصححه الحاكم، والذهبي، وانظر "الإرواء"(2187)، و"الصحيحة"(368).

ص: 345

• الأربعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [2277]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 185] في الطَّلاقِ، وَالتِّرْمِذِيّ [1357]، وَابْنُ مَاجَه [2351] في الأحْكَامِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

(1)

.

3314 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني

(2)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ". فأخذ بيد أمه فانطلقت به. [2528]

• أَبُو دَاوُدَ [2277]، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[6/ 185 - 186] في الطلاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

‌الفصل الثالث:

3315 -

عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فادعياه فرطنت

(4)

له تقول: يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما

(5)

رطن لها بذلك. فجاء زوجها وقال: من يحاقني

(6)

في ابني؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا إني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد

(1)

قلت: وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2192).

(2)

تريد أن ابنها بلغ مبلغًا تنتفع بخدمته.

(3)

وإسناده صحيح، وهو روايته في الحديث الذي قبله.

(4)

الرطانة: التكلم بالأعجمية.

(5)

أي: اقترعي أنت وأبوه عليه.

(6)

ينازعني.

ص: 346

نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وعند النسائي: من عذب الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استهما عليه ". فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت " فأخذ بيد أمه. [3381]

• أبو داود (2277)، والنسائي

(1)

(6/ 185) عنه.

(1)

قلت: وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا، راجع المصدر السابق.

ص: 347

‌13 - كتاب العتق

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3316 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه". [2529]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [6715] في الكَفارَاتِ، وَمُسْلِمٌ [23/ 1509]، في العِتْقِ.

3317 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: " إيمان بالله وجهاد في سبيله " قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: " تعين صانعا أو تصنع لأخرق

(1)

". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: " تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك". [2530]

• مُتفَق عَلَيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، البُخَارِيُّ [2518]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 4894] في العِتْقِ، وَمُسْلِمٌ [136/ 84]، في الأيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [2523] في الأحْكَامِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3318 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي

(1)

الأخرق: من لا يحسن العمل والتصرف في الأمور، ولا يتقن ما يحاول فعله.

ص: 349

صلى الله عليه وسلم فقال: علمني عملا يدخلني الجنة قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة ". قال: أو ليسا واحدا؟ قال: "لا عتق النسمة: أن تفرد بعتقها وفك الرقبة: أن تعين في ثمنها والمنحة

(1)

: الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير". [2531]

• البَغَويُّ رضي الله عنه[2419] في "شَرْحِ السُّنةِ" بِطُولهِ عَنِ البَرَاء بْنِ عَازِبٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [374]، وَأَخرجَه البَيْهَقِيُّ [4335]، في "الشُّعَبِ

(2)

".

3319 -

وعن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بني له بيت في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة". [2523]

• أَبُو دَاوُدَ [] فِي العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1635] في الجِهَادِ، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[الكبري 4350 و 4884] فيهِمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ.

وَاقْتَصَرَ أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ عَلَى ذِكْرِ العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَلَى أَوَّلهِ، وَفَرَّقَة النسَائِيُّ.

(1)

المنحة: العطية، والوكوف: الكثرة اللبن -.

قال في "المرقاة": "والرواية المشهورة فيهما: بالنصب على تقدير: وامنح المنحة وآثر الفيء؛ ليحسن العطف على الجملة السابقة".

(2)

وفي "السنن الكبرى" - أيضًا - (10/ 272 - 273)، وإسناده صحيح.

قلت: وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا، راجع المصدر السابق.

(3)

قلت: وأخرجه أحمد (4/ 386) بإسناد صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (735)، وابن حبان (1654) من حديث عمر بن الخطاب.

ص: 350

‌الفصل الثالث:

3320 -

عن الغريف بن عياش الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص فقلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل فقال: " أعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضو أمنه من النار". [3386]

• أبو داود

(1)

(3964) عنه.

3321 -

وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة الشفاعة بها تفك الرقبة". [3387]

• البيهقي

(2)

(7683) في الشعب عنه.

‌2 - باب إعتاق العبد المشترك وشراء القريب والعتق في المرض

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3322 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه

(1)

إسناده ضعيف، وعلته الغريف هذا - وهو لقبه -، واسمه عبد الله - وهو مجهول -.

وما ذكرت من اسمه؛ مما لا تجده في ترجمته؛ فلا تظننه وهمًا، بل هو ما وصلت إليه بعد أن جمعت طرق الحديث إليه، وأودعته في "الأحاديث الضعيفة"(907).

(2)

وإسناده ضعيف جدا؛ فيه متروك وغيره، وقد خرجته في "الضعيفة"(1442).

ص: 351

وسلم: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق". [2533]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [2522]، وَمُسْلمٌ [1/ 1501]، وَأَبُو دَاوُدَ [3940]، وَالنسَائِي [الكبرى 4957] في العِتقِ، وَابْنُ مَاجَه [2528]، في الأحْكَامِ.

3323 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شقصا

(1)

في عبد أعتق كله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي

(2)

البعد غير مشقوق عليه". [2534]

• الجَمَاعَةُ عَن أَبِي هُرَيرَةَ، البُخَارِيُّ [2504]، في الشَّرِكَةِ، وَمُسْلِمٌ [/ 1503]، وَأَبُو دَاوُدَ [3934]، وَالنسَائِي [الكبرى 4962] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1348]، وَابْن مَاجَه [2527]، في الأحْكَامِ.

3324 -

عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين

له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. [2535]

• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ عمْرَان بْنِ حُصَيْن، مُسْلِمٌ [56/ 1668]، في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3958]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4974] في العِتْقِ، وَالتِّرمِذِي [1364]، وَابْنُ مَاجَه [2345]، في الأحْكَامِ.

3325 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتر به فيعتقه". [2536]

• مُسْلِمٌ [25/ 1510] في العِتْقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،

(1)

أي: نصيبًا.

(2)

أي: وحمل على العمل والسعي.

ص: 352

3326 -

عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. [2537]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ، البُخَارِيُّ [6716] في الكَفارَاتِ وَالإكْرَاهِ، وَمُسْلِمٌ [ج 5/ص 97] في النُّذُورِ.

وفي رواية: فاشتراة نُعيمُ بنُ عبدِ اللهِ العدويِّ بثمان مئة درهمٍ، فجاءَ بها رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فدَفَعَها إليهِ، ثُمَّ قال:"ابدَأ بنفسِكَ فَتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذي قرابَتِكَ؛ فإنْ فَضَلَ عن ذي قرابَتِكَ؛ شيء فهكذا وهكذا - يقولُ -؛ فَبْينَ يَدَيْكَ، وعن يميِنكَ، وعن شِمالك".

• مُسْلِمٌ [997] عَنْ جَابِرٍ في الزَّكَاةِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3327 -

عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ملك ذا رحم محرم فهو حر ". [2538]

• الثَّلاثَةُ عَنْ سَمُرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [3949]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4899] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[1365] في الأحْكَامِ.

3328 -

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده". [2539]

(1)

قلت: وأشار إلى إعلاله بالوقف!

والحديث - عندي - صحيح، كما بينته في "الإرواء"(1746).

ص: 353

• أحْمَدُ [9/ 303]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2515]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه،.

3329 -

عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا عنه فانتهينا. [2540]

• أَبُو دَاوُدَ [3954]، - وَاللفْظُ لَهُ في العِتْقِ -، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5539]، وَابْنُ مَاجَه

(2)

[2517] عَنْهُ.

3330 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ". [2541]

• أبو دَاوُدَ [3962]، وَالنسَائِيُّ

(3)

[الكبرى 4980] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي العِتْقِ.

3331 -

وعن المليح عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا

(4)

من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ليس لله شريك

(5)

" [2542]

• أَبُو دَاوُدَ [3933]، وَالنسَائِيُّ

(6)

[الكبرى 4970] في العِتْقِ عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ أَبِيهِ، وَصَوَّبَ النسائِيُّ إِرْسَالَهُ.

3332 -

وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت: إن لم تشترطي

(1)

قلت: إسناده ضعيف، وبيانه في المصدر السابق (1771).

(2)

وإسناده صحيح، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج هناك (1777).

(3)

وإسناده صحيح، وبيانه ثَمَّةَ (1749).

(4)

أي: نصيبًا.

(5)

أي: حكم بعتقه كله.

(6)

إسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(1522).

ص: 354

علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقتني واشترطت علي. [2543]

• أَبُو دَاوُدَ [3932]، وَالنسائِيُّ [الكبرى 4995] في العِتْقِ، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2526]، في الأحْكَامِ عَنْهُ.

3333 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم". [2544]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3926] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في العِتْقِ.

3334 -

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء فلنحتجب منه". [2545]

• الأربعَةُ عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، أَبُو دَاوُدَ [3928]، في العِتْقِ، وَالتّرْمِذِيُّ [1261] في البُيُوع، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 9227] في عِشْرَةِ النسَاء وابْنُ مَاجَه [2520]، في الأحْكَامِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح

(3)

.

3335 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق أو قال: عشرة دنانير ثم عجز فهو رقيق ". [2546]

• الأربعَة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَبُو دَاوُدَ [3927]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 5026] في العِتْقِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

[1260] في البُيُوع - وَاللّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ مَاجَه [2519] في الأحْكَامِ.

(1)

إسناده جيد، وقد خرجته في "الإرواء"(1752).

(2)

وإسناده حسن، وبيانه في "الإرواء"(1674).

(3)

قلت: بل إسناده ضعيف، وبيانه في "الإرواء"(1769).

(4)

قلت: سكت عليه الترمذي! وفيه ضعيف.

لكنه قد توبع - عند الآخرين -؛ وهو رواية في الحديث المتقدم قبل حديث؛ واللفظ للترمذي، ولفظ =

ص: 355

3336 -

عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه". [2547]

• الثلاثةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَبُو دَاوُدَ [4582] في الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1259]، في البُيُوع - وَحَسَّنَهُ -،

(1)

وَالنسَائِيُّ [8/ 46]، في الفَرَائِضِ.

فقال: "يُؤدِّي المكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقي ديةَ عبدٍ".

ضعيف.

• الثّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو دَاوُدَ [4581]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 5019 - العتق] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1259]، في البُيُوعِ - وَاللّفْظُ لَهُ -.

‌الفصل الثالث:

3337 -

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت ذلك إلى أن تصبح فماتت قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ فقال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". [3403]

• أخرجه مالك

(2)

(2/ 779/ 13) رضي الله عنه.

= الآخرين نحوه، كما بينته هناك.

(1)

قلت: بل إسناده صحيح، وقد صححه جماعة، كما بينته في المصدر المتقدم (1726).

(2)

ورجاله ثقات، لكنه منقطع؛ فإن قاسم بن محمد ولد بعد موت سعد بن عبادة بنحو عشرين سنة.

ولكن الحديث صحيح؛ فإن له - عند النسائي (2/ 130) - طريقًا أخرى لا بأس بها.

ص: 356

3338 -

وعن يحيى بن سعيد قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه

(1)

فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة. [3404]

• رواه مالك

(2)

(2/ 779/ 14).

3339 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى عبدا فلم يشترط ماله فلا شيء له". [3405]

• الدارمي

(3)

(2561) عن عبد الله بن عمر.

‌3 - باب الأيمان والنذور

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

3340 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أكثرُ ما كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحلفُ: "لا؛ ومُقَلِّبِ القلوبِ". [2548]

• البُخَارِيُّ [6628]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1540]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 2] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [2092] في الكفارَاتِ.

3341 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". [2549]

(1)

أي: أنه مات فجأة، فيحتمل أنه كان عليه عتق فلم يتمكن من الوصية.

(2)

بإسناده معضل؛ بين يحيى بن سعيد وهو أبو سعيد الأنصاري القاضي وبين عائشة أكثر من واسطة.

(3)

وإسناده صحيح.

ص: 357

• مُتّفَق عَلَيْهِ [خ (6646) م (3/ 1646)] عَنْهُ في الأيمَانِ وَالنذُورِ.

3342 -

وقال: "لا تحلفوا بالطواغي

(1)

ولا بآبائكم". [2550]

• مُسْلِمٌ [6/ 1648]، وَالنّسَائِيُّ [7/ 7]، وَابْنُ مَاجَه [2095]، في الكَفارَاتِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ.

3343 -

وقال: "من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق". [2551]

• الجَمَاعَةُ [خ (6650) م (5/ 1647) د 3247 ت 1545 س 7/ 7] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الأيمَانِ وَالنُّذُورِ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [2096] فَفِي الكَفارَاتِ.

3344 -

وقال: "من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم فيما لا يملك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة". [2552]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ، البُخَارِي [6047]، في الأدَبِ، وَمُسْلمٌ [176/ 110]، في الإِيمَانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، وَلَيْسَ هُوَ فيهما بِجُمْلَتِهِ؛ وَإِنمَا في كُلِّ مِنْهُمَا بَعْضُهُ.

3345 -

وقال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير". [2553]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [6718]، وَمُسْلِمٌ [7/ 1649]، وَأَبُو دَاوُدَ [3276]، وَالنسَائِيُّ

(1)

جمع طاغية؛ من الطغيان، والمراد: الأصنام؛ لأنها سبب الطغيان، نُهوا عن ذلك لئلا يسبق على لسانهم جريًا على عادة الجاهلية، ولما فيه من الشرك بالله - تعالى -.

ص: 358

[7/ 9] في الإِيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [2107] في الكَفَّارَاتِ.

3346 -

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير". [2554]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (7146) م (19/ 1652)] عَنْه، وَأَخْرَجَهُ الثلاثَةُ د 3278 ت 1529 س 7/ 11 و 8/ 225، كُلُّهُمْ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ؛ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ، فَفَرَّقَهُ هُنَا، وَفِي الخَرَاج؛ وَإِلإ النسَائِيَّ [] فَهُنَا وَفِي القَضَاءِ.

وفي رواية: "فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ".

• البخاري [6722]، والترمذي [1529]، عنه

(1)

.

3347 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل". [2556]

• مُسْلِمٌ [12/ 1650]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1530]، وَالنّسَائِيُّ [الكبرى 4722] عَنْهُ فِيهِ.

3348 -

وقال: "والله لأن يلج

(2)

أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله نم أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه". [2556]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6625) م (26/ 1655)] عَن أَبِي هرَيرَةَ فِيهِ.

3349 -

وقال: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك". [2755]

(1)

وقع هذا التخريج - خطأ - في الأصل؛ تبعًا للحديث الذي بعده؛ فصححناه بما يقتضيه السياق.

(2)

أي: يصرّ.

ص: 359

• مُسْلِمٌ [20/ 1653]، وَأَبُو دَاوُدَ [3255]، وَالتِّرْمِذِيُّ [354]، وَابْنُ مَاجَه [2120] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ في الأحْكَامِ، وَابْنُ مَاجَه في الكَفارَاتِ.

3350 -

وقال: "اليمين على نية المستحلف". [2558]

• مُسْلِمٌ [21/ 1653] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ.

3351 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لغو اليمين: قول الإنسانِ، لا والله وبَلَى والله.

ورفعه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها. [2559]

• البُخَارِيُّ [6663]، مَوْقُوفًا فِيهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3254] مَرْفُوعًا عَنْهَا

(1)

.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3352 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد

(2)

ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون". [2560]

• أَبُو دَاوُدَ [3248]، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[7/ 5] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

وهو صحيح مرفوعًا وموقوفًا، كما بينته في "الإرواء"(2567).

(2)

الأصنام، وكل ما يُعبد من دون الله.

(3)

قلت: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"(1176)، وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين.

والجملة الأولي: عند مسلم (5/ 82)، وأحمد (5/ 62)، وزاد:"ولا بالطواغي".

وهي عند ابن ماجه (2095)، وكذا البيهقي (10/ 29).

والزيادة رواها الطبراني (7/ 305) من حديث سمرة، وسنده ضعيف.

ص: 360

3353 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حلف بغير الله فقد أشرك ". [2561]

• أَبُو دَاودَ [3251]، وَالتّرْمِذِيُّ [1535]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ:"حَسَنٌ"

(1)

.

3354 -

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بالأمانة فليس منا". [2563]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3253]، عَنْ بُرَيْدَةَ فِيهِ.

3355 -

و عن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما". [2563]

• أَبُو دَاوُدَ [3258]، وَالنّسَائِيُّ [7/ 6]، فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[2100] في الكَفارَاتِ عَنْهُ.

3356 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: " لا والذي نفس أبو القاسم بيده ". [2564]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[3264]، فِيهِ عَنْه، وَأَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [2090]، في الكَفارَاتِ عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ.

(1)

أقول: بل هو صحيح، وقد صححه جماعة، وبيانه في "الإرواء"(2561).

(2)

وإسناده صحيح، وقد صححه ابن حبان (10/ 205/ 4363)؛ وبيانه في "الصحيحة"(94).

(3)

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم؛ كما بينته في "الإرواء"(2576).

(4)

بسند ضعيف؛ فيه عاصم بن شيخ؛ قال أبو حاتم: "مجهول"، وقال البزار:"ليس بالمعروف".

وأما العجلي وابن حبان؛ فوثقاه!

ص: 361

3357 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف: " لا وأستغفر الله ". [2565]

• أَبُو دَاودَ

(1)

[3265]، فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [2093]، في الكَفارَاتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3358 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ".

وقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهما[2556]

• الأربعَةُ [د 3261 ت 1531 س 7/ 12 ق 2105] فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا

(2)

.

‌الفصل الثالث:

3359 -

عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. [3425]

• النسائي (8/ 180)، وابن ماجه (2109)؛ وفي روايته: قال صلى الله عليه وسلم: "كفِّرْ عن يميِنكَ".

(1)

وإسناده ضعيف؛ فيه هلال بن أبي هلال، قال الذهبي:"لا يُعرف".

(2)

إسناده صحيح مرفوع، ومن رواه موقوفًا؛ فلا يُعله، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة، كما حققته في "الإرواء"(2570 - 2571).

ص: 362

‌فصل في النذور

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3360 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل". [2567]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6694) م (5/ 1640)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في النُّذُورِ.

3361 -

وقال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ". [2568]

• البُخَارِيُّ [6696]، وَالأرْبَعَةُ د 3289 ت 1526 س 7/ 17 عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [2126] فَفِي الكَفّارَاتِ.

3362 -

وقال: "لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ". [2569]

• مُسْلِمٌ [8/ 1641]، وَأَبُو دَاوُدَ [3316]، عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ فِيهِ.

وفي رواية: "لا نذْرَ في معصيةِ الله".

• مُسْلِمٌ [13/ 1645] والنّسَائِيُّ [7/ 29]، عَنْهُ فِيهِ.

3363 -

وقال: " كفارة النذر كفارة اليمين ". [2570]

• مُسْلِمٌ [13/ 1645]، والنَّسَائِيُّ [2617]، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر فِيهِ.

3364 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأله عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل و لا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه"[2571]

• البُخَارِيُّ [6704]، وَأَبُو دَاوُدَ [3300] فِيهِ، وَابْنُ مَاجَه [2136] في الكَفارَاتِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

ص: 363

3365 -

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: " ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي إلى بيت الله قال: " إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني ". وأمره أن يركب. [2572]

• الخَمْسَةُ [د 3301 س 7/ 30 ت 1537] عَنْ أَنَس رضي الله عنه، إِلَّا البُخَارِيَّ [1865] فَفِي الحَج.

وفي رواية: "اركبْ أيُّها الشيخُ! فإن الله غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك".

• مُسْلِمٌ [10/ 1643]، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3366 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها. [2573]

• الجَمَاعَةُ [خ (6698) م (1/ 1638) د 3307 ت 1546 ق 2132 س 7/ 20] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِىَ الله عنهُ -، فِيهِ.

3367 -

وعن كعب بن مالك قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك بعض مالك فهو خير لك". قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. [2574]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ، البُخَارِي [2757]، في المَغَازِي، وَمُسْلِمٌ [53/ 2769] في التوبةِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3317]، وَالنسَائِي [7/ 23] في النذُورِ مُخْتَصَرًا نَحْوَ سِيَاقِ المُؤَلِّفِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3368 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

ص: 364

وسلم: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين". [2575]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[3292]، وَالتِّرْمِذِي [1525] في النُّذُورِ، وَابْنُ مَاجَه [2125]، في الأحْكَامِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا يَصِحُّ؛ لأَنَّ الزُّهْرِي لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ.

3369 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ". [2576]

• أَبُو دَاوُدَ [3322] في النُّذُورِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه [2128] مَخْتَصَرًا.

ووقَفه بعضُهم على ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(2)

• قُلْتُ: كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ المَرْفُوع.

3370 -

عن ثابت بن الضحاك قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن ينحر إبلا ببوانة

(3)

قال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا قال: " فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال:"أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم". [2577]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[3313] عَن ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ فِيهِ.

(1)

حديث صحيح، وبيانه في "الإرواء"(2590)، وله - فيه (2587) - شاهد.

(2)

قلت: وهو الصواب؛ وإسناد المرفوع ضعيف، وبيانه في "الإرواء"(2586).

(3)

اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم.

(4)

إسناده صحيح.

ص: 365

3371 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك

(1)

بالدف قال: " أوفي بنذرك ".، قالت: ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه أهل الجاهلية قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لصنم؟ " قالت: لا قال: " أوفي بنذرك ". [2578]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3312]، فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيةِ، عَنْ جَدِّهِ.

3372 -

عن أبي لبابة بن عبد المنذر، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال: "يجزئ عنك الثلث". [2579]

• أَبُو دَاوُد

(3)

[3319]، عَنْهُ فِيهِ.

(1)

أي: بحضرتك.

(2)

إسناده حسن، وهو مخرج في "الإرواء"(2588).

(3)

عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي صلى"الله عَلَيهِ وسَلّمَ، أو أبو لبابة، أو من شاء الله -: إن توبتي

الحديث مثله.

ثم رواه عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة

فذكر معناه.

قال أبو داود: "والقصة لأبي لبابة". -

قلت: والسند صحيح من الوجه الأول، وفيه شك الرواي: هل القائل كعب، أو لبابة؟!

ويرجح الأول: أن أبا داود رواه من طريق أخرى، جزم الرواي فيه بأنه كعب، وسنده حسن، ومدار الروايتين على الزهري. وأما الوجه الآخر الذي فيه أنه أبو لبابة؛ فهو من رواية محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، معمر، عن الزهري، ومحمد هذا هو وابن أبي السَّرِيّ قال الحافظ:"له أوهام كثيرة".

وهذا من أوهامه على عبد الرزاق؛ فقد رواه في "المصنف"(9/ 74/ 16397) عن ابن جريج، ومعمر، عن الزهري: أن أبا لبابة

فذكره هكذا معضلًا.

ووصله بعضهم عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، أن جده أبا لبابة

فذكره مثل =

ص: 366

3373 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال: " صلى ههنا " ثم عاد فقال: " صل ههنا " ثم أعاد عليه فقال: " شأنك إذا ". [2580]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[3305] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3374 -

وعن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: وقيل أنها لا تطيق ذلك، فقال:"إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة ". [2581]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3297]، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِيهِ.

وفي رواية: فَأمَرَها النبي صلى الله عليه وسلم أنْ تَرْكَبَ وتُهدِيَ هَدْيًا.

• أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3292]، - أَيْضًا - فِيهِ عَنْهُ.

وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فلْتَحُجَّ راكِبةً، وتكَفِّرْ عن يمينِها".

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3295]، عَنْهُ - أَيْضًا - فِيهِ.

= رواية رزين: أخرجه ابن حبان (841)، وأحمد (3/ 452، 502)، والبيهقي (4/ 181)، و (10/ 67)، وقال (10/ 68):"مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولًا"

قلت: والعلة من حسين هذا -؛ فإنه مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقد اضطرب في إسناده، كما أشار إلى ذلك البيهقي، ولا يتسع المجال هنا لبيانه.

(1)

وإسناده صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(2597).

(2)

وإسناده صحيح، كما هو مبين في "الإرواء"(8/ 219/ 2592).

(3)

في إسناد هذه الرواية: شريك بن عبد الله القاضي؛ وهو سيّئ الحفظ.

ص: 367

3375 -

وروي: أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة

(1)

؟ فقال: "مروها فلتختمر ولترب ولتصم ثلاثة أيام". [2582]

• الأربعَةُ

(2)

[د 3293 ت 1544 س 7/ 20] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ بِهِ فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [2134]، فَفِي الكَفارَاتِ.

3376 -

وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج

(3)

الكعبة فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك". [2583]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[3272] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه.

(1)

غير مغطية رأسها بخمار.

(2)

وقال الترمذي: "حديث حسن"!

قلت: وفيه ضعف، بينته في "الإرواء"(2592).

(3)

هو الباب العظيم، والمراد: الكعبة نفسها.

(4)

قلت: ورجاله ثقات، لكن فيه إرسال.

لكن الحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا عند أبي داود (3274،3273) من حديث ابن عمرو بسند حسن.

وأخرجه ابن حبان (1194) عن سعيد بن المسيب.

ص: 368

‌الفصل الثالث:

3377 -

عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " النذر نذران: فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين ". [3444]

• النسائي

(1)

(7/ 28) عن عمران بن حَصين.

3378 -

وعن محمد بن المنتشر قال: إن رجلا نذر أن ينحر نفسه إن نجاه الله

من عدوه فسأل ابن عباس فقال له: سل مسروقا فسأله فقال له: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت إلى النار واشتر كبشا فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش فأخبر ابن عباس فقال: هكذا كنت أردت أن أفتيك. [2445]

• ذكره رزين

(2)

رضي الله عنه.

(1)

وفيه عنعنة ابن إسحاق؛ وتابعيُّه لم يُسَمّ.

لكن له شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح؛ خرجته في "الصحيحة"(479).

(2)

لم أقف على إسناده!

ص: 369

‌14 - كتاب القِصَاصِ

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3379 -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [2584]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [6878]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1402] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [25/ 1676]، وَأَبُو دَاوُدَ [4352]، وَابْنُ مَاجَه [2534]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [7/ 90] في الُمحَارَبَةِ رضي الله عنهم.

3380 -

وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [2585]

• البُخَارِيُّ [6862]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3381 -

وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [2586]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [6864]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1396]، وَابْنُ مَاجَه [2615] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [28/ 1678]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [7/ 83] في المُحَارَبَةِ.

3382 -

وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [2587]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [6867]، وَابْنُ مَاجَه [2616] في الدَّيَاتِ،

ص: 371

(هذه الصفحة ليست بالمطبوع)

مسلم في الحدود [1677]، والترمذي في العلم [2673]، والنسائي في التفسير [3985].

3383 -

حديث (خ م د س): أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهما، ثم لاذ مني بشجرة

الحديث

(1)

. [2588].

• متفق عليه عن المقداد، البخاري في الديات [6865]، ومسلم في الإيمان [95]، وأبو داود في الجهاد [2644]، والنسائي في السير [8537].

3384 -

حديث (خ م س): بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله، [114/أ] لا إله إلا الله

الحديث

(2)

. [2589].

• متفق عليه عن أسامة، كالذي قبله. [البخاري في الديات: 6872، ومسلم في الإيمان: 96، أبو داود في الجهاد: 2643، والنسائي في السير من الكبرى: 8540، 8541]

(3)

.

3385 -

قوله: وفي رواية جندب البجلي: كيف تصنع بلا إله إلا الله. . . الحديث

(4)

. [2590].

• مسلم عنه في الإيمان [97].

3386 -

حديث (خ ق): من قتل معاهدا لم يرح

‌قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة

(1)

نص الحديث في «المصابيح» : (2588) عن المِقْداد بن الأسود [الكِنْدِي] أنّه قال: "يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلًا مِن الكفارِ فاقْتَتَلْنا فضربَ إحدَى يديَّ بالسيفِ فقطعَها ثم لَاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ للَّهِ، أَأَقْتُلُه بعدَ أَنْ قالَها؟ قالَ: لا تقتلْهُ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنه قطعَ إحدى يديَّ! فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقتلْهُ، فإنْ قَتَلْتَه فإنَّهُ بمنزِلَتِكَ قبلَ أَنْ تقتُلَهُ، وإنكَ بمنزِلَتِهِ قبلَ أنْ يقولَ كلمتَهُ التي قالَها"

(2)

نص الحديث في «المصابيح» : (2589) وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنّه قال: "بعَثَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى أُناسٍ مِن جُهَينةَ، فأَتيتُ على رجلٍ منهم فذهبتُ أَطعنُه فقالَ: لا إله إلَّا اللَّهُ فطعنتُهُ فقتلتُه، فجئتُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبرْتُهُ فقالَ: أَقَتَلْتَه وقد شهِدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه؟ فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنما فعلَ ذلكَ تَعوُّذًا قال: فهلَّا شَقَقْتَ عن قلبِهِ"

قال الشيخ الألباني: (تعوذا) أي مستعيذا من القتل بكلمة التوحيد

(3)

: التخريج بين معكوفين ليس من الأصل الخطي، إنما هو توضيح لما ذكره الحافظ رحمه الله من رموز التخريج قبل الحديث

(4)

نص الحديث في «المصابيح» : (2590) وروي عن جُنْدب البَجلي أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "كيفَ تصنعُ بلا إلهَ إلَّا اللَّهُ إذا جاءَتْ يومَ القيامةِ" قالَهُ مِرارًا

سقطت هذه الصفحة من المطبوع (وقد راجعنا كثير من النسخ الورقية للكتاب. فإذا هي ساقطة من الجميع)، واستدركناها من النسخة الخطية، إذ قام الشيخ أحمد بسيوني -جزاه الله خيرا- بما يلي:

• نَسَخ النص من الأصل الخطي، وحافظ على نص ابن حجر كما ورد فيه، فلم يسق لفظ الحديث كاملا من مصادر التخريج.

• وأثبت رموز التخريج قبل الحديث (كما في الأصل الخطي)

• وأثبت رقم الحديث في «المصابيح» ، بين معكوفين، عقب الحديث (على ما جرت عليه المطبوعة)

• وعزا التخريج إلى مواضعه من كتب السنة، بين معكوفات (على ما جرت عليه المطبوعة)

وقد أرسل صور النسخة الخطية أيضا، فجزاه الله خيرا

ص: 372

رائحةَ الجنةِ، وإِنَّ ريحَها تُوجدُ مِن مَسيرةِ أربعينَ خريفًا" [2591]

• البُخَارِيُّ [6914]، وَابْنُ مَاجَه [2686] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْني عَمْرو في الديات.

3387 -

وقال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى

(1)

سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ

(2)

بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا". [2592]

• الجَمَاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [5778]، وَأَبُو دَاوُدَ [3872]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2043]، وَابْنُ مَاجَه [3460] فِي الطِّبِّ، وَمُسْلِمٌ [175/ 109] في الإيمَانِ، وَالنسَائِيُّ [4/ 66] فِي الجَنَائِزِ

(3)

.

3388 -

وقال: " الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار ". [2593]

• البُخَارِيُّ

(4)

[1365]، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِي الجَنَائِزِ.

3389 -

عن جندب بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ

(5)

الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة ". [2594]

(1)

شرب.

(2)

يطعن.

(3)

وانظر "غاية المرام"(رقم: 453).

(4)

وانظر "الصحيحة"(3421).

(5)

أي: سكن.

ص: 373

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ جُندُبٍ، البُخَارِيُّ [3463]، فِي الجَنَائِزِ، وَمُسْلِمٌ [181/ 113] في الإِيمَانِ.

3390 -

عن جابر رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص

(1)

له فقطع بها براجمه

(2)

فشخبت

(3)

يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن تصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم وليديه فاغفر ". [2595]

• مُسْلِمٌ

(4)

[184/ 116] في الإِيمَانِ عَنْ جَابِرٍ.

3391 -

عن أبي شريح الكعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين: عن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذا العقل

(5)

". [2596]

(1)

جمع مشقص؛ وهو السكين.

(2)

هي: العُقَد التي في ظهور الأصابع.

(3)

أي: سال دمهما.

(4)

قلت: هذا الحديث - وإن كان في "صحيح مسلم" -؛ فهو معلول بأنّ فيه عنعنة أبي الزبير، عن جابر، وقد فصلت القول في تضعيفه فيما علقته على "مختصر صحيح مسلم" (رقم: 97) للمنذري - بتحقيقي، و "ضعيف الأدب المفرد"(95/ 614) - بقلمي.

(5)

الدية.

ص: 374

• أبُو دَاوُدَ [4504]، وَالترْمِذِيُّ

(1)

[1406]، فِي الدّيَاتِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، وَهُوَ مُقْتَطَعٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَلَيْسَ هُوَ في "الصَّحِيحَيْنِ" مِن حَدِيثِ أَبِي شُرَيح، وَإنَّمَا فيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُنَا

(2)

.

3392 -

عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة. [2597]

• الجَمَاعَةُ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [2413]، في الأِشْخَاصِ وَالمُلازَمَةِ

(3)

، وَمُسْلمٌ [15/ 1672] في الحُدُودِ، وَأَبُو دَاوُدَ [4527]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1394]، وَابْنُ مَاجَه [2665] فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ [8/ 22] في القَوَد.

3393 -

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وقبلوا الأرش

(4)

. [2598]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [4611] في تَفْسِيرِ المائِدَةِ - بِهَذَا اللفْظِ -، وَمُسْلِمٌ [24/ 1675] في

(1)

وقال: "حديث حسن صحيح".

(2)

قلت: بسند صحيح، وهو مخرج في "الإرواء" (2220). قلت: وتجد لفظه وتخريجه في المصدر السابق (4/ 249/ 1057).

(3)

هو كتاب (الخصومات)! و (الإشخاص): بكسر الهمزة؛ وهو إحضار الغريم من موضع إلى موضع، كما في "الفتح"(5/ 71) للمصنف. (ع)

(4)

الأرش؛ أي: الدية.

ص: 375

الحُدُودِ، وَفِيهِ بَعْضُ مُخَالَفَةٍ.

فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِن عبادِ اللهِ مَنْ لو أَقسَمَ على اللهِ لأبَرَّهُ".

• مُتفَق عَلَيْهِ في الذِي قَبْلَهُ.

3394 -

وعن أبي جحيفة أنه قال: سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر". [2599]

• البُخَارِي

(1)

[6903]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1412]، وَالنّسَائِيُّ [23/ 8]، وَابْنُ مَاجَه [2658]، عَنْهُ في فِي الدّيَاتِ؛ خَلا النَّسَائِيَّ فَفِي القود.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3395 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ". [2600]

• التّرْمِذِيُّ [1395] فِي الدّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 82] في المُحَارِبِينَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.

ووقَفَه بعضُهم، وهو الأصحُّ.

• قُلْتُ: هَذَا كَلامُ التِّرْمِذِيِّ.

(2)

(1)

هو في "صحيح مسلم"(1987) بنحوه من طريق أخرى عن أبي جحيفة! (ع)

(2)

قلت: كذا قال الترمذي! والذي يترجح - عندي - خلافه؛ كما حققته في "غاية المرام"(رقم: 439). =

ص: 376

3396 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ".

غريب. [2601]

• التِّرْمِذِيُّ [1398] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي الدِّيَاتِ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(1)

.

3397 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش". [2602]

• التّرْمِذِيّ، وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، التِّرْمِذِيُّ [3029]، في التفْسِيرِ - وَحَسَّنَهُ -

(2)

وَالنَّسَائِيُّ [7/ 85]، في المُحَارِبِينَ رضي الله عنهم.

وله شاهد - عند ابن ماجه (2619) - عن البراء بن عازب؛ وإسناده حسن في الشواهد.

وآخر - عند النسائي (7/ 83) - من حديث بريدة بسند حسن.

(1)

أي: ضعيف!

لكن الحديث صحيح؛ له شواهد كثيرة؛ منها حديث أبي بكرة الثقفي - في "معجم الطبراني الصغير"(ص 117) -، وغيره مما ذكرته في "الروض النضير".

(2)

قلت: وإسناده صحيح.

وإسناد النسائي غير إسناد الترمذي؛ وهو إسناد ابن ماجهِ (2621) صحيح أيضًا.

وقد رواه - أيضًا -: أحمد (1/ 222، 240، 294، 364)، والضياء في "المختارة"(59/ 202/ 1 - 2)، و (67/ 99/ 2) من الوجهين.

وله شاهد من حديث ابن مسعود، وجندب - عند النسائي (2/ 164) - بإسنادين صحيحين.

ويأتي حديث جندب (3483).

ص: 377

3398 -

عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [2603]

• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [4502] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[2158]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [7/ 91 - 92] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2533]، في الحُدُودِ.

3399 -

عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا

(2)

صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح

(3)

". [2604]

• أَبُو دَاوُدَ [4270] عَنْهُ في الفِتَنِ.

3400 -

وعنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [2605]

• وَالنسَائِيُّ [7/ 81] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ

(4)

.

3401 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [2606]

(1)

وقال: "حديث حسن".

قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء"(7/ 254/ 2196).

(2)

أي: مسرعًا في طاعته.

(3)

أي: أعيى وانقطع.

(4)

قلت: إنما أخرجه عن أبي الدرداء: أبو داود (4270)، وإسناده صحيح.

وأما النسائي؛ فأخرجه عن معاوية، وصححه الحاكم، والذهبي! وفيه نظر، لكن لا بأس به في الشواهد، وقد بينت ذلك كله في "الصحيحة"(511).

ص: 378

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1401] فِي الدّيَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [2599 - 2661] مُفَرَّقًا في الحُدُودِ، وَالديَاتُ عَنْهُ.

3402 -

وعن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: " أنت رفيق والله الطبيب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من هذا الذي معك؟ " قال: ابني؛ فاشهد به قال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ". [2607]

• أَبُو دَاوُدَ، وَالنسَائِيُّ عَنْه، أَبُو دَاوُدَ [4065، 4206، 4495] في التوْحِيدِ، وفِي الدّيَاتِ مُقَطَّعًا، وَالنسَائِيُّ

(2)

[8/ 53 و 204] كَذَلِكَ في الزِّينَةِ وَفِي الدّيَاتِ.

3403 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد

(3)

الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.

ضعيف. [2608]

(1)

قلت: وأعلّه براويه: إسماعيل بن مسلم.

لكنه قد توبع؛ فالحديث حسن، كما بينته في "الإرواء"(7/ 271/ 2214).

(2)

وإسناده جيد، وهو مخرج في "الإرواء"(2303) - مع شواهده -.

قلت: وأخرجه أبو داود (4207)، وأحمد (2/ 227،226)، وسنده صحيح؛ وانظر "الصحيحة"(1537).

(3)

أي: يأخذ قصاصه منه.

ص: 379

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1399]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بِهِ في الدِّيَاتِ.

3404 -

وعن الحسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده أخصيناه". [2609]

• الأربعَةُ

(2)

[د 4515 ت 1414 ق 2663] فِي الدِّيَاتِ إِلَّا النسَائِيُّ [8/ 20] فَفِي القَوَدِ، كُلُّهُمْ عَنْهُ.

3405 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية: وهي ثلاثون حقة

(3)

وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم ". [2609]

• الترْمِذِيُّ

(4)

[1387]، وَابْنُ مَاجَهْ [2626 و 2644] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.

(1)

قلت: وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن مثنى بن الصباح، والمثنى ضعيف".

قلت: وكذا إسماعيل.

والحديث - مع ضعف سنده - مخالف في شطره الأول لحديث ابن عباس السابق.

(2)

وقال التّرمذي: "حديث حسن غريب".

قلت: وإسناده ضعيف، كما هو ظاهر؛ لأن الحسن هو البصري مدلس، وقد عنعنه، فلا ندري من حدثه به؟!

والظاهر أنه غير ثقة عند الحسن نفسه، فإنه لم يأخذ بهذا الحديث؛ بل خالفه، فقال: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، كما حكاه الترمذي عنه.

(3)

الحقة: ما دخلت في الرابعة.

(4)

وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2199).

ص: 380

3406 -

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ". [2610]

• أَبُو دَاوُدَ [4530]، وَالنسَائِيُّ

(1)

[8/ 24] فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.

3407 -

عن أبي شريح الخزاعي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم

(2)

أو خبل والخبل: الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا أبدا ". [2611]

• أَبُو دَاوُدَ [4496]، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[2623]، فِي الدِّيَاتِ عَنْهُ.

3408 -

عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل في عمية

(4)

في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ عقله الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه

(1)

قلت: وهو حديث صحيح، رجاله ثقات، وبعضه عند البخاري.

وله شاهد من حديث ابن عمرو، وهما محرجان في "الإرواء"(2208 - 2209).

(2)

أي: أصيب وابتلي بقتل نفس محرمة.

(3)

قلت: وسنده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(7/ 278/ 2220).

(4)

هي: الضلالة، وقيل: الفتنة، وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه، ولا يعرف أمره.

ص: 381

فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف

(1)

ولا عدل

(2)

". [2612]

• أَبُو دَاوُدَ [4540]، وَابْنُ مَاجَه [2635]، فِي الدِّيَاتِ، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[8/ 4039] في القِصَاصِ عَنْهُ.

3409 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية". [2613]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[4507] عَنْهُ فِي الدِّيَاتِ.

3410 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يصاب بشيء في جسده فتصدق به

(5)

إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة ". [2614]

• التِّرْمِذِيُّ

(6)

[4/ 14]، وَابْنُ مَاجَه [2693]، عَنْهُ.

(1)

الصرف: التوبة.

(2)

العدل: الفدية.

(3)

وكذا الدارقطني في "سننه"(3/ 93 - 95)، والطبراني في "الكبير"(11/ 6/ 10848 - 19850) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .... وهذا سند صحيح.

وخالف سفيان، وحماد؛ فلم يذكرا ابن عباس في إسناده: رواه أبو داود (4539).

وتابع عمرًا: عبد الكريم بن أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس

به: أخرجه الطبراني (11017).

(4)

إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة الحسن، ومطر الوراق - وفيه ضعف -.

وعنه: رواه أحمد أيضًا (3/ 363).

(5)

أي: عفا عن الجاني.

(6)

وقال: "حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السَّفَرِ سماعًا من أبي الدرداء"؛ فهو منقطع.

ومن هذا الوجه: ورواه أحمد (6/ 448).

ص: 382

‌الفصل الثالث:

3411 -

عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. [3481]

• ذكره البخاري

(1)

تعليقًا [6896]. قلت: ووصله الطحاوي والبيهقي [8/ 40]

(2)

قلت: ووصل في بعض النسخ.

3412 -

وروى البخاري عن ابن عمر نحوه. [3482]

3413 -

وعن جندب قال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان ".

قال جندب: فاتقها. [3483]

النسائي

(3)

(7/ 84) عنه.

3414 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من

(1)

قلت: إنما ذكر المصنف التخريج لأصل الأثر عن عمر، لا من رواية سعيد عن عمر!

ثم إننا لم نجده عند الطحاوي موصولًا من طريق سعيد، ولا أورده المصنف في "إتحاف المهرة"! (ع)

(2)

قلت: رجاله ثقات، لكن في سماع سعيد من عمر خلافٌ، والراجح سماعه.

وقد رواه البخاري بإسناد موصول صحيح - كما سيذكر المؤلف -، وقد حققته في "الإرواء"(2201).

(3)

وإسناده صحيح، وتقدم له شاهد (برقم: 3465).

ص: 383

أعان على قتل مؤمن شطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله". [2620]

• رواه ابن ماجه

(1)

(2620).

3415 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ". [3485]

• الدارقطني

(2)

(3/ 140) عنه.

‌2 - باب الدِّيَاتِ

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3416 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام. [2615]

• البُخَارِيُّ [6895]، وَالأربعَةُ [د 4558 ت 1392 ق 2650 س 8/ 56] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، في الدِّيَاتِ.

3417 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى

(1)

وإسناده واهٍ، وهو مخرج في "الضعيفة"(503).

(2)

قلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأعله البيهقي بالإرسال! ورد عليه ابن التركماني.

ص: 384

عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [2616]

• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (6909) م (35/ 1681)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [4577]).

3418 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [2617]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (6910) م (36/ 1681)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [4579]).

3419 -

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط

(1)

فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [2618]

• مُسْلِم [38/ 1682]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1411]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.

ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.

• مُسْلِمٌ [37/ 1682] عَنْهُ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3420 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:

(1)

ضرب من الخيام في السفر.

قال النووي: "هذا محمول على أنه عمود صغير؛ لأنه لا يقصد به القتل غالبًا".

ص: 385

مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها ". [2619]

• الشَّافِعِيُّ [361]رضي الله عنه، مِنْ حَدِيثهِ،

(1)

وأَبُو دَاوُدَ [4549]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 42]، وَابْنُ مَاجَه [2628] عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ

(2)

فِيهِ.

3421 -

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه: " أن من اعتبط

(3)

مؤمنا قتلا فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفيه: " أن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه: " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وفي الأنف إذا أوعب

(4)

جدعه الدية مائة من الإبل وفي الأسنان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة

(5)

ثلث الدية وفي الجائفة

(6)

ثلث الدية وفي المنقلة

(7)

خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل ". [2620]

(1)

وفيه علي بن زيد بن جدعان؛ وهو ضعيف.

والصواب: أنه من مسند ابن عمرٍو؛ كما بينته في "الإرواء"(7/ 257/ 2197).

(2)

قلت: وسنده صحيح، كما بينته في المصدر السابق.

(3)

أي: قتل بلا جناية.

(4)

أي: إذا استؤصل قطعه؛ بحيث لا يبقى منه شيء.

(5)

أي: التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ، تسمى: أم الدماغ.

(6)

أي: الطعنة التي تصل جوف الرأس أو البطن أو الظهر.

(7)

وهي: التي تنقل العظم بعد الشجة؛ أي: تحوله من موضعه.

ص: 386

• أَبُو دَاوُدَ [257] في "المَرَاسِيلِ"، وَالنّسَائِيُّ [8/ 57 - 58)، في الكُبْرَى، وَالدَّارِمِيُّ [2/ 193]، كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

(1)

.

وفي رواية: وفي العينِ خمسونَ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجْلِ خمسونَ، وفي المُوضِحَةِ

(2)

خَمْسٌ.

• وَالنّسَائِيُّ [8/ 60] فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: في الكِتَابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ

فَذَكَرَهُ.

3422 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضح خمسا خمسا من الإبل وفي الأسنان خمسا خمسا من الإبل. [2621]

• الدَّارِمِيُّ [2377 أو 2379]، وَأَبُو دَاوُدَ [4566]، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[8/ 57] فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ مُفَرَّقًا في مَوْضِعَيْنِ.

3423 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. [2622]

• أَبُو دَاوُدَ [4561]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1391]- وَصَحَّحَهُ

(4)

- بِنَحْوِهِ فيه عَنْ [عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ]

(5)

.

(1)

قلت: وإسناده معلول بالإرسال، كما بينته في "الإرواء"(2212).

(2)

هي: التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه.

(3)

وكذا الترمذي (1390) الجملة الأولى منه، وقال:"حديث حسن" - وفي بعض النسخ: "حسن صحيح" -.

قلت: وهو كما قال، وقد خرجته في "الإرواء"(2285).

(4)

قلت: وهو كما قال.

(5)

في الأصل: (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)! كذا الأصل! والسياق يقتضي أن يكون: "وصححه بنحوه فيه عن ابن عباس"! (ع). وما أثبتناه! (ع)

ص: 387

3424 -

وقال: "والأسنان سواء الثنية والضرس سواء والأصابع سواء: "هذه وهذه

(1)

سواء ". [2623]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[4559]، فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

3425 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم يرد سراياهم على قعيدتهم

(3)

لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم لا جلب ولا جنب

(4)

لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ". [2624]

• أَبُو دَاوُدَ [(4583) (4531) (1591)] في الجِهَادِ، وَابْن مَاجَه [(2685) (2644)] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ عَنْ جَدِّه.

ويروى: "دِيَةُ المُعاهِدِ نصفُ ديةِ الحرِّ".

• الأربعَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِه فِيهِ.

(1)

أي: الخنصر والإبهام، ويدل على ذلك الحديث الأول من هذا الباب.

(2)

وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2271، 2277).

(3)

قال التوربشتي: "أراد بالقعيدة: الجيوش النازلة في دار الحرب، يبعثون سراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم؛ لأنهم كانوا ردًا لهم": "مرقاة".

(4)

سبق شرحهما في باب "الزكاة".

ص: 388

3426 -

وعن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة ". [2625]

• الأربعَةُ [د (4545) ت (1386) س (8/ 43 - 44) ق (2631)] فِيهِ عَنِ ابن مَسْعُودٍ.

والصحيح: أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ رضي الله عنه؛ وخِشْفٌ مجهولٌ

(1)

.

• قُلْتُ: خِشْفٌ - بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ -: هُوَ ابْنُ مَالِكٍ؛ وَثَّقَهُ النّسَائِيّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ الله مَوْقُوفًا، وَقَالَ الخَطابِيُّ: لا يُعْرَفُ خِشْفٌ إِلّا بِهَذَا الحَدِيثِ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِي السَّنَدِ مَجْهُولٌ؛ فَكَأنهُ سَلَفُ المُصَنِّفِ.

3427 -

ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمئة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون. [2626]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (12/ 229 - 230) م (2/ 1669)] فِي القِسَامَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ؛ وَكَأن المُصَنِّفَ أَرَادَ بِذِكْرِهِ توهين الَذِي قَبْلَهُ.

3428 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر

(1)

قلت: وفيه - أيضًا - عنعنة الحجاج بن أرطأة، والاختلاف عليه فِي لفظه؛ كما شرحه الدارقطني فِي "سننه"(361 - 362).

ص: 389

مائتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة

(1)

قال: وترك دية أهل الكتاب، لم يرفعها [2627]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[4542] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَنْ جَدِّهِ.

3429 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية اثني عشر ألفا

(3)

. [2628]

• الأربعَةُ [د (4546) ت (1388) س (8/ 44) ق (2632)] عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِيهِ، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ الترْمِذِيُّ.

(4)

3430 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت

(5)

برخص

(6)

نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان ماة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاةِ ألفي

(1)

الحلة: إزار ورداء.

(2)

وإسناده حسن، وهو مخرج فِي "الإرواء"(2247).

(3)

أي: من الدراهم.

(4)

قلت: وإسناد المرسل صحيح، وإسناد الموصول فيه ضعف؛ مع المخالفة لمن أرسل؛ وتفصيل هذا في "الإرواء"(2245).

(5)

هاجت: ظهرت.

(6)

الرخص - بضم فسكون -: ضد الغلاء.

ص: 390

شاة. [2629].

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[4564]، وَالنّسَائِيُّ [4541 - 4564]، وَابْنُ مَاجَه [2630 - 2647] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَقَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ العَقْلَ ميراث بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أن عَقْلَ المرأةِ بينَ عَصَبَتِها، ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا.

• أَبُو دَاوُدَ [4564] فِي الذِي قَبْلَه، وَهُوَ قِطْعَةٌ مِنْهُ.

3431 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه". [2630]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[4565] عَنْهُ فِيهِ.

3432 -

وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة

(3)

لمكانها بثلث الدية. [2631]

• أبو دَاوُدَ [4567]، وَالنّسَائِيُّ

(4)

[8/ 55] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ بِهِ؛ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: وَفِي اليَدِ الشَلَّاءِ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ.

3433 -

عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه

(1)

قلت: وسنده حسن.

(2)

وسنده حسن.

(3)

أي: الباقية في مكانها صحيحة، لكن ذهب نظرها وإبصارها.

(4)

وسنده حسن، أو محتمل للتحسين، وانظر "الإرواء"(2293).

ص: 391

أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة أو فرس أو بغل. [2632]

• أَبُو دَاوُدَ [4579]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1410] وَابْنُ مَاجَه [2639]، فِيهِ وَاللّفْطُ لأبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ الترْمِذِيّ.

وقيل: الفرسُ والبغْلُ وَهمٌ مِن الراوي.

• هُو كَلامُ الخَطابِيِّ قَالَ: يُقالُ: إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ وَهِمَ فِيهِ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ []: ذِكْرُ الفَرَسِ وَالبَغْلِ فِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَيُرْوَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ مُرْسَلٍ

(1)

.

3434 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن". [2633]

• أَبُو دَاوُدَ [4586]، وَالنّسَائِيُّ [8/ 52]، وَابْنُ مَاجَه

(2)

[3466]، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

3435 -

عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء فلم يجعل عليهم شيئا. [2634]

• أَبُو دَاوُدَ [4590]، وَالنَّسَائِيُّ

(3)

[8/ 25 - 26] فِي القَوْدِ عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ.

(1)

قلت: فهي زيادة شاذة؛ التفرد عيسى بن يونس بها؛ دون غيره.

لكن أصل الحديث - دون الزيادة - حسن.

(2)

بسند معلول؛ لكن الحديث - عندي - حسن، كما بينته فِي "الصحيحة"(635).

(3)

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ص: 392

‌الفصل الثالث

3436 -

عن علي رضي الله عنه أنه قال: دية شبه العمد أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل

(1)

عامها كلها خلفات.

وفي رواية: قال: في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض

(2)

. [3508]

3437 -

وعن مجاهد قال: قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها

(3)

. [3507]

3438 -

وعن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل

(4)

ومثل ذلك يطل

(5)

. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من أخوان الكهان

(6)

". [3506]

(1)

فِي "النهاية": "البازل: ما تمّ له ثمان سنين ودخل فِي التاسعة".

(2)

رواه أبو داود (4551، 4553)؛ وإسناده حسن؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ فقد كان يدلس.

(3)

قلت: رواه أبو داود (4550)، ورجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع؛ فقد ولد مجاهد فِي خلافة عمر.

(4)

أي: صاح ورفع صوته.

(5)

أي: يهدر.

(6)

رواه مالك (6)، والنسائي (4820) مرسلًا.

قلت: ووصله أبو داود - كما سيأتي -؛ سنده صحيح، وأصله في "الصحيحين" كما تقدم (3488).

ص: 393

3439 -

وَرواه أبو داود عنه عن أبي هريرةَ متَّصلًا. ‌

[3059]

3 -

باب ما لا يُضْمَنُ من الجنايات

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3440 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العجماء جرحها جبار

(1)

والمعدن

(2)

جبار والبئر جبار " [2635]

• الخَمْسَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [6912]، وَأَبُو دَاوُدَ [4593] في الدِّيَاتِ، وَمُسْلِمٌ [45/ 1710] في الحُدُودِ، وَالتّرْمِذِيُّ [1377] في الأحْكَامِ، وَالنّسَائِيُّ [5/ 45] في الرِّكَازِ رضي الله عنهم.

3441 -

وعن يعلى بن أمية أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فأندر

(3)

ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر

(4)

ثنيته وقال: " أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل

(5)

". [2636]

(1)

الجبار: الهدر.

(2)

قال النووى في "شرح مسلم"(11/ 226): "فمعناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه، أو في موات، فيمر بها مارٌّ، فيسقط فيها، فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك لا.

(3)

أي: أسقطها.

(4)

أي: أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ثنيته وما يتعلق بها، ولَمْ يُلزمه شيئًا.

(5)

أي: من الإبل.

ص: 394

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، البُخارِيُّ [6892] وَأبُو دَاوُدَ [4584]، وَابْنُ مَاجَه [2656] في الدَّياتِ، وَمُسْلِمٌ [45/ 1710] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 30] في القِصَاصِ.

3442 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد "[2637]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، البخارِيُّ [2480] في المَظَالِمِ، وَمُسْلِمٌ [226/ 641] في الإيمَانِ.

3443 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: " فلا تعطه مالك " قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: " قاتله " قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: " فأنت شهيد ". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: " هو في النار ". [2638]

• مُسْلِمٌ [225/ 140] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ في الإِيمَانِ.

3444 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته

(1)

بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح

(2)

". [2639]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [6888] في الدَّياتِ، وَمُسْلِمٌ [44/ 2158] في الاسْتِئْذَانِ.

3445 -

وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى

(3)

يحك به

(1)

أي: رميته.

(2)

الجُناح: الإثم.

(3)

شيء يعمل من خشب أو حديد على شكل سن من أسنان المشط، يُسوَّي به الشعر الملبَّد،

ويستعمله من لا مشط له؛ كذا في "النهاية".

ص: 395

رأسه فقال: " لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ". [2640]

• مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، البُخَارِيُّ [6901]، وَمُسْلِمٌ [40/ 2156]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2709] في الاسْتِئْذَان، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 60] في الدِّيَاتِ.

3446 -

عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: " إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ

(1)

به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين ". [2641]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، البُخَارِيُّ [5479] وَمُسْلِمٌ [54/ 1954] في الذبَائِحِ، وَأَبُو دَاوُدَ [5270] في الأدَبِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 47] في الدَّياتِ، وَابْنُ مَاجَه [3227] في الصَّيْدِ.

3447 -

وقال: "إذا مر أحدكم في مسجدنا وفي سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيءٍ". [2642]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [7075] في الفِتَنِ، ومُسْلِمٌ [124/ 2615] في البِرِّ، وَابْنُ مَاجَة [3778] في الأدَبِ، وَأَبُو دَاوُدَ [2587] في الجِهَادِ.

3448 -

وقال: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه". [2643]

• مُسْلِمٌ [125/ 2616] في الأدَبِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2162] في الفِتَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3449 -

وقال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ". [2644]

(1)

لا ينكأ: لا يُجرح.

ص: 396

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 7072، م 2617] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كالذَي قَبْلَهُ

(1)

3450 -

وقال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". [2645]

• مُسْلِمٌ [101] في الإيمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وفي رواية: "مَن سَلَّ علينا السيفَ فليسَ مِنا".

• مُسْلِمٌ [162/ 99] في الإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع.

3451 -

و قال: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا". [2646]

• مُسْلِمٌ [118/ 2613] عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ في الأدَبِ.

3452 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يوشك إن طالت بك مدة أن ترى أقواما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله ".

ويروى: "ويروحون في لعنة الله". [2647]

• مُسْلِمٌ [2857] في صِفَةِ النارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

3453 -

و قال عليه السلام: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت

(2)

المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ". [2648]

(1)

يعني: حديث (رقم: 2642)! (ع)

(2)

البخت: الجمال الطوال الأعناق.

ص: 397

• مُسْلِمٌ [52/ 2128] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَيْضًا - في صِفَةِ النَّارِ.

3454 -

و قال: عليه السلام: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته

(1)

". [2649]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ 2559 م 2612/ 115] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأَدَبِ.

‌مِنَ "الحسانِ

":

3455 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الرجل جبار ". [2650]

• أَبُو دَاوُدَ [4592] في الدَّيات، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5788] في العَارِيَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3456 -

قال: " والنار جبار ". [2651]

• أبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائَيّ، وَابْنُ مَاجَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أَبُو دَاوُدَ [4594]، وَابْنُ مَاجَه [2676] في الدِّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5789] في العَارِيَّةِ.

3457 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله

فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ولو أنه حين أدخل بصره فاستقبله رجل ففقأ عينه ما

عيرت

(2)

عليه وإن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة

عليه إنما الخطيئة على أهل البيت".

غريب [2652]

(1)

أي: صورة الوجه؛ لأنه أشرف أعضائه.

(2)

أي: لا أعيب عليه.

ص: 398

• التِّرْمِذِيُّ [2707] عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(1)

.

3458 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى

(2)

السيف مسلولا. [2653]

• أَبُو دَاوُدَ [2588]، وَالتّرْمِذِيُّ

(3)

[2163] في الاسْتِئْذَانِ عَنْ جَابِرٍ.

3459 -

وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد

(4)

السير بين أصبعين. [2654]

(1)

قلت: أي: ضعيف، وقد بيّنه هو في تمام كلامه، فقال:"لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة".

قلت: وهو ضعيف من سوء حفظه؛ وليس هو من رواية أحد العبادلة عنه، ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا (5/ 181).

ثم استدركت، فقلت: هو عند الترمذي من رواية قتيبة بن سعيد عنه، وهى صحيحة، كما بيّنه الذهبي في "السير"، ثم خرجته في "الصحيحة"(3463).

(2)

أي: يتناول.

(3)

وقال: "حديث حسن غريب".

قلت: وهو على شرط مسلم؛ على أن فيه عنعنة أبي الزبير.

ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد أيضًا -.

وله - عنده - شاهد من حديث أبي بكرة

مرفوعًا نحوه، وسنده حسن، وصححه - هو والذي قبله -: الحاكم (4/ 290)، ووافقه الذهبي.

وصرح المبارك، والحسن بالتحديث في حديث أبي بكرة.

(4)

يقد: يقطع طولًا.

والسير: جلدة النعل.

ص: 399

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2589] في الجِهَادِ عَنْ سَمُرَةَ.

3460 -

وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ". [2655]

• الأربعَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَبُو دَاوُدَ [4772] في السُّنَّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1421] في الدِّياتِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 115] في المُحارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2580] في الحُدُودِ

(2)

.

3461 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على أمتي أو قال: على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ".

غريب [2656]

• التِّرْمِذِي [3123] عَنِ ابْنِ رضي الله عنه، وَقَالَ: غَرِيبٌ

(3)

.

(1)

وصححه الحاكم (4/ 281)، ووافقه الذهبي!

وأما في "الميزان"؛ فقال: "حديث منكر"، وهذا هو الصواب؛ لأن فيه - مع عنعنة الحسن - قريش بن أنس، وقد اختلط.

(2)

وسنده صحيح.

(3)

قلت: أي: ضعيف، وذلك لأن جنيدًا - روايه عن ابن عمر - مستور، كما قال الحافظ، ولم يثبت سماعه من ابن عمر.

وعنه: أخرجه أحمد (2/ 94).

ووقع عند الترمذي (2/ 191 بولاق): (حميد)! وهو خطأ مطبعي.

ص: 400

‌4 - باب القسامة

‌من "الصِّحَاح

":

3462 -

عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل رضي الله عنه وحويصة ومحيصة ابنا مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي: "الكبر الكبر"

(1)

-يعني ليلي

(2)

الكلام الأكبر فتكلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم -أو قال صاحبكم- بأيمان خمسين منكم، قالوا: يا رسول الله أمر لم نره، قال: فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله قوم كفار، فوداه

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله". [2657]

• الجَمَاعَةُ عَنْ رَافِع بْنِ خدَيْجٍ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، البُخَارِيُّ [6142 - 6143] في الأدبِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [2/ 1669] في الحُدُودِ، وَأَبو دَاوُدَ [4520]، وَالترمِذِيُّ [1422]، وَابْن مَاجَه [2677] في الدَّياتِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 6008] في القضاءِ

(4)

.

وفي رواية: "تَحلِفونَ خمسينَ يمينًا وتستحِقُّونَ قاتِلكم - أو صاحبَكم -"؛ فَوَداهُ

(1)

أي: قدم الأكبر، إرشادًا إلى الأدب.

(2)

أي: ليتولى.

(3)

أي: أعطاهم الفداء.

(4)

وفي "الصغرى"(8/ 8)! (ع)

ص: 401

رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة ناقة.

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (7192) م (3/ 1669)] عَنْ سَهْلٍ.

‌الفصل الثالث:

3463 -

عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال: "ألكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ " قالوا: يا رسول الله لم يكن ثم من المسلمين وإنما هو يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال: " فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم ". فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. [3532]

• أبو داود (4524) عنه.

‌5 - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3464 -

عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه ". [2658]

• البُخَارِيُّ [3017] في الجِهَادِ وَغَيْرِهِ، وَأَبو دَاوُدَ [4351]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1458]، وَابْنُ مَاجَه [2535] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 104] في المحارَبَةِ عن ابْنِ عَباس.

3465 -

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن النار لا يعذب بها إلا الله ". [2659]

ص: 402

• البُخَارِيُّ، وَالثَّلاثةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [2954]، وَأَبُو دَاوُدَ [2674] في الجِهادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1571]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8613] في السِّيَرِ.

3466 -

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام

(1)

يقولون من خير قول البرية

(2)

لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة " [2660]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَلِيّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -: البُخارِيُّ [6930] في اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [154/ 1066] في الزَّكَاةِ، وَأبُو دَاوُدَ [4767] في السُّنةِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 119]، في المُحَارَبَةِ.

3467 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون أمتي فرقتين فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق ". [2661]

• مُسْلِمٌ [151/ 1064] في الزكَاةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبَعْضُهُ في البُخَارِيِّ

(3)

.

(1)

أي: ضعفاء العقول.

(2)

في بعض الألفاظ: "من قول خير البرية"، وخير البرية: هو النبي صلى الله عليه وسلم.

أما رواية: "من خير قول البرية"؛ فمعناه يأخذون من خير ما يتكلم به البرية - وهو القرآن. اهـ. ملخصًا من "المرقاة".

ولكن الرواية الأولى: "من قول خير البرية" شاذة، كما حققته في "الإرواء"(8/ 120 - 123)؛ فراجعه!

(3)

لم نهتد إليه فيه؛ فليحرر!! (ع)

ص: 403

3468 -

وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: " لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ". [2662]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ جَرِيرٍ، البُخارِيُّ [121]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5882] في العِلْمِ

(1)

، وَمُسْلِمٌ [118/ 65] في الإيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [3942] في العِتْقِ.

3469 -

وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف

(2)

جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا ". [2663]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، البخارِيُّ [31] في الإِيمَانِ، وَمُسْلِمٌ [16/ 2888]، وَابْنُ مَاجَه [3965] في الفِتَنِ، وَالنَّسائِيُّ [7/ 124] في المُحارَبَةِ.

3470 -

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار " قلت: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: " إنه كان حريصا على قتل صاحبه ". [2664]

• مُتَّفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، البُخارِيُّ [31] في الإِيمَانِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [14/ 2888]، وَأبُو دَاوُدَ [4268] فِي الفِتَنِ، وَالنَّسائِيُّ [7/ 125] في المُحَارَبَةِ.

3471 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا

(3)

المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة

(1)

وكذا في "الصغرى"(7/ 128)! (ع)

(2)

بضم الراء وسكونها: ما جرفته السيول وأكلته من الأرض.

(3)

أي: كرهوا هواء المدينة، ولَمْ يوافقهم المقام بها.

ص: 404

فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم

(1)

حتى ماتوا ".

ويروى: فسمروا

(2)

أعينهم.

ويروى: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. [2665]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخَارِيُّ [(6803) (1501) (3018)] في قِتَالِ المُرْتَدِّينَ وَغَيْرِهِ، مُسْلِمٌ [(6/ 1671) (10/ 1671)]، وَأَبُو دَاوُدَ [4364] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [7/ 95] المُحَارَبَةِ.

‌مِنَ "الحسانِ

":

3472 -

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. [2666]

• أبو دَاوُدَ

(3)

[2667] في الجِهَادِ عَنْ سَمُرَةَ وَعِمْرَان.

3473 -

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة

(4)

معها

(1)

أي: لم يقطع دماءهم بالكي حتى ماتوا.

(2)

بيَّن أنس رضي الله عنه رواي الحديث سبب سمل أعينهم، فقال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء: رواه مسلم (11/ 157 - من شرح النووي عليه).

(3)

بسند جيد، وقواه الحافظ في "الفتح"(7/ 251).

(4)

طائر صغير كالعصفور.

ص: 405

فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش

(1)

فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ". ورأى قرية نمل قد حرقناها قال: " من حرق هذه؟ " فقلنا: نحن قال: " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". [2667]

• أبو دَاوُدَ

(2)

[2675] في الجِهَادِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه،.

3474 -

وعن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم في الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه

(3)

هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: " التحليق

(4)

". [2668]

• أَبُو دَاوُدَ

(5)

[4765] في السُّنةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ.

(1)

أي: تفرش جناحيها، وتقرب من الأرض وترفرف.

(2)

قلت: وسنده صحيح، وهو مخرج في "الصحيحة"(25).

(3)

هو موضع الوتر من السهم.

(4)

التحليق: استئصال شعر الرأس.

(5)

ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين قتادة وأبي سعيد، كما بينه الحاكم (2/ 148)، وذكر أن بينهما عليًّا الناجي.

وقد أخرجه أحمد (3/ 64) عن أبي نصرة واسمه: المنذر بن مالك -، عن أبي سعيد

مختصرًا، وسنده صحيح. =

ص: 406

3475 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل]

(1)

زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [2669]

• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ،

(2)

؛ أبو دَاوُدَ [4353] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 101 - 102] في القَوَد رضي الله عنهم.

3476 -

وعن ابن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [2670]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[5004] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

3477 -

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [2671]

= ثم أخرجه هو، والبخاري (4/ 50) من طريق أخرى عن أبي سعيد

به أتم منه.

وأما حديث قتادة عن أنس وحده؛ فقد أخرجه ابن ماجه أيضًا (175)، والحاكم (2/ 147)، وقال "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو رواية لأبي داود (4766).

(1)

استدركناها من "سنن أبي داود".

(2)

قلت: وإسناده صحيح، كما في "الإرواء"(2196).

(3)

قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "غاية المرام" (رقم: 447).

ص: 407

• أَبو دَاودَ

(1)

[3082] في الخَرَاجِ عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه،.

3478 -

وعن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم

(2)

فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: " لا تتراءى ناراهما ". [2672]

• الثَّلاثَةُ عَنْ جَرِيرٍ، أَبُو دَاوُدَ [2645] في الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1604] في السِّيَرِ، وَالنّسَائِيُّ

(3)

[8/ 36] في القِصَاصِ

(4)

.

3479 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ". [2673]

• أَبُو دَاوُدَ

(5)

[2769] في الجِهَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3480 -

وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أبق العبد إلى

(1)

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه عمارة بن أبي الشعثاء؛ وهو نكرة لا يعرف؛ قال الحافظ: "مجهول".

(2)

قبيلة من اليمن.

(3)

ورجاله ثقات؛ لكن أعلَّه الترمذي - وقد أخرجه بتمامه - بالإرسال.

واللفظ المرفوع منه؛ له طريق أخرى عن جرير

مختصرًا، وهو مخرج في "الصحيحة"(636)، وله شواهد خرجتها في "الإرواء"(1207).

(4)

هذا كتاب (القسامة)!

واعلم أن في هذا التخريج نوعًا من التسامح؛ فإن النسائي لم يخرجه متصلًا؛ بل مرسلًا؛ وهو رواية للترمذي (1605)! فكان الأولى التنصيل كما فعل المزي في "التحفة"(2/ 430)! (ع)

(5)

قلت: إسناده ضعيف.

لكن له شاهدان يتقوى بهما، خرجتهما في التعليق على "الإيمان"(ص 84) لابن أبي شيبة.

ص: 408

الشرك فقد حل دمه ". رواه أبو داود [2674]

• أَبُو دَاوُدَ [4360] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 102] في المُحَارَبَةِ

(1)

، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [70] في الإِيمَانِ عَنْ جَرِيرٍ.

3481 -

عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. [2675]

• أبو دَاوُدَ

(2)

[4362] في الحُدُودِ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

3482 -

وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حد

(1)

ورجاله ثقات؛ لولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي؛ وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه: فمرةً رواه عن الشعبي، عن جرير

ومرة أخرى عن جرير، لم يذكر الشعبي

ومرة رفعه

وأخرى أوقفه على جرير

وعليه أكثر الرواة عنه، كما بينه النسائي بالأسانيد.

وكذلك أخرجه أحمد (4/ 365)؛ هو وابنه، وكذا مسلم (1/ 59) من طريق داود، عن الشعبي

مرفوعًا بلفظ: "أيُّما عبدٍ أبق؛ فقد برئت منه الذمّة".

وتابعه عليه: المغيرة بن شبل، عن جرير

به: أخرجه أحمد (4/ 357، 362)؛ وإسناده صحيح، لولا عنعنة حبيب بن ثابت.

وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أخرى عن الشعبي

به مرفوعًا؛ بلفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

وكذلك أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(1/ 112/ 1 - 113/ 1).

(2)

قلت: وإسناده صحيح.

ص: 409

الساحر ضربة بالسيف". رواه الترمذي [2676]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1460] في الحُدُودِ عَن جُنْدُبٍ.

‌الفصل الثالث:

3483 -

عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه ". [3552]

• رواه النسائي

(2)

(7/ 93).

3484 -

وعن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: " والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل

(1)

قلت: وضعفه بإسماعيل بن مسلم المكي؛ وقال: "الصواب: عن جندب

موقوفًا".

قلت: وهو كما قال، وقد بينته في "الضعيفة"(1446).

(2)

وإسناده محتمل للتحسين؛ رجاله كلهم ثقات؛ غير أنّ زَيْدَ بن عطاء بن السائب: إنما وثقه ابن حبان وحده، ولكن روى عنه جمع من الثقات.

وللحديث شواهد - عند النسائي وغيره - تشهد لصحته.

ثم وجدت له متابعين؛ فانظر "ظلال الجنة"(رقم: 1106 - 1108).

ص: 410

مني " ثم قال: " يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم هم شر الخلق والخليقة ". [3553]

• النسائي

(1)

(7/ 119) عنه.

3485 -

وعن أبي غالب رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج

(2)

دمشق فقال أبو أمامة: " كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه " ثم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

) الآية قيل لأبي أمامة: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. [3554]

• الترمذي

(3)

(3000)، وابن ماجه (176) عن أبي أمامة.

(1)

وضعّفه بقوله: "شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور".

قلت: ولذلك قال الذهبي: "لا يُعْرف".

(2)

أي: طريق.

(3)

وإسناده حسن.

ص: 411

‌15 - كتاب الحُدُودِ

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاح

":

3486 -

عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم قال: " تكلم " قال: إن ابني كان عسيفا

(1)

على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فاقتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها. [2677]

• الجَماعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزيْدِ بْنِ خَالِدٍ، البُخَارِيُّ [6835] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [25/ 1697 - 1698]، وَأَبُو دَاوُدَ [4445]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1433]، وَابْنُ مَاجَه [2549] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7190] في الرَّجْمِ

(2)

وَغَيْرِهِ.

3487 -

وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله

(1)

العسيف: الأجير الثابت الأجرة.

(2)

وكذا في "الصغرى"(8/ 240)! (ع)

ص: 413

عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. [2678]

• البُخَارِيُّ [6831] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا.

3488 -

و قال عمر رضي الله عنه قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم

(1)

، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [2679]

• الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [6830] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م 1691، د 4418، ت 1432، ق 2553 س في الكبرى 7160] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.

3489 -

عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [2680]

• مُسْلِمٌ [12/ 1690]، وَالأربعَةُ [د 4416 ت 1434 في 2550 س في الكبرى 7143] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ.

3490 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع

(1)

وهي الآية المنسوخة التلاوة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم)، وقد فسر العلماء الشيخ والشيخة: بالمحصن والمحصنة.

ص: 414

يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم". [2681]

• الخمْسَةُ

(1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [6841] في المُحَارِبِينَ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [26/ 1699]، وَأَبُو دَاوُدَ [4446]، وَالتّرْمِذِيُّ [1436]، في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7214] في الرَّجْمِ.

ويروى: فإذا فيها آية الرجمِ تلوحُ، فأمَر بهما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فرُجِما.

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْهُ.

3491 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال: إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا فقال: "أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله قال: "اذهبوا به فارجموه". [2682]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخارِيُّ [6825] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [16/ 1692] في الحُدُودِ.

3492 -

وقال جَابِرٍ رضي الله عنه: فأمر به؛ فرجم بالمصلى؛ فلما أذلقته

(2)

الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. [2683]

• البُخارِيُّ [6820] في المُحَارِبِينَ عَنْ جَابِرٍ.

(1)

وكذا ابن ماجه (2556)! (ع)

(2)

أصابته وأضعفته.

ص: 415

3493 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له! زنيت فطهرني، فقال له:"لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " قال: لا يا رسول الله قال: " أنكتها؟ " لا يكني

(1)

قال: نعم فعند ذلك أمر رجمه. [2684]

• البُخَارِيُّ [6824] في المُحَارِبِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

3494 -

وعن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني فقال: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قاله له رسول الله: " فيم أطهرك؟ " قال: من الزنى، فسأل رسول الله:" أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون فقال: " أشرب خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه

(2)

فلم يجد منه ريح خمر فقال: " أزنيت؟ " قال: نعم فأمر به فرجم فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم "

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " فقالت: تريد أن ترددني

(3)

كما رددت ماعز بن مالك: إنها حبلى من الزنى فقال: " أنت؟ " قالت: نعم قال لها: " حتى تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى

(1)

أي: يصرح دون أية كناية.

(2)

أي: طلب نكهته؛ أي: رائحة فمه.

(3)

ترجعني.

ص: 416

الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله قال: فرجمها. [2685]

• مُسْلِمٌ [22/ 1695] في الحُدُودِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

ويروى: أنه قال لها: "اذهبي حتى تَلِدي"، فلمّا وَلَدَتْ قال:"اذهبي فأَرضِعيهِ حتَّى تَفْطِميه"، فلمَّا فطمَتْه؛ أَتَتْه بالصبيِّ في يدِه كِسْرةُ خبزٍ، فقالت: هذا يا نبي اللهِ! قد فطمْتُه وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمينَ، ثُمَّ أمرَ بها، فحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمَرَ الناسَ فرجمُوها، فيُقبلُ خالدُ بنُ الوليدِ بحجرٍ، فرَمَى رأسَها، فتَنَضَّح

(1)

الدمُ على وجهِ خالدٍ، فَسَبَّها! فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "مهلًا يا خالدُ! فوَالذي نفسي بيدِه، لقد تابَتْ توبةً؛ لو تابَها صاحبُ مَكْسٍ

(2)

لغُفِرَ لهُ"، ثُمَّ أَمَرَ بها، فصلى عليها ودُفِنَتْ.

• مُسْلِمٌ [23/ 1695] عَنْ بُرَيْدَةَ في الحُدُودِ.

3495 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر". [2686]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [6839] في المُحَارِبِينَ، وَمُسْلِمٌ [30/ 1703]، وأبو داود [4417] في الحُدُودِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 7253] في الرَّجْمِ.

(1)

ترشش.

(2)

المكس: يطلق على الضريبة التي يأخذها الماكس - وهو: العشار -.

ص: 417

3496 -

وعن علي رضي الله عنه قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أحسنت ". [2687]

• مُسْلِمٌ [34/ 1705]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1441] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، في الحُدُودِ.

وفي رواية: قال: "دعْها حتَّى ينقطعَ دمُها، ثُمَّ أَقِمْ عليها الحدَّ، فأقيمُوا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانُكم".

• أَبُو دَاوُدَ [4473] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8268] في الرَّجْمِ عَنْ عَلِيٍّ أَتَمَّ مِمَّا قَبْلَهُ

(1)

.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3497 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى

فذكر الحديث، وقال فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر، فقال:" هلا تركتموه ". [2688]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1428]، وَابْنُ مَاجَه [2554] في الحُدُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

وإسناد هذه الرواية ضعيف؛ والصواب في قوله: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

": الوقف؛ كما في رواية مسلم، على ما حققته في "الإرواء" (2325).

(2)

وقال: "حديث حسن، وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة".

قلت: وهو مخرج في "الإرواء"(2322).

ص: 418

وفي رواية: "هلَّا تركتُموه، لعلَّه أنْ يتوبَ فيتوبَ الله عليه؟! ".

أَحْمَدُ [5/ 216 - 117]، وَأَبُو دَاوُدَ [4419] فِي الحُدُودِ، وَالحَاكِمُ

(1)

[4/ 363] كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ عَنْ أَبِيهِ في حَدِيثٍ.

3498 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: " أحق ما بلغني عنك؟ " قال: وما بلغك عني؟ قال: " بلغني أنك قد وقعت على جارية آل فلان؟ " قال: نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. [2689]

• مُسْلِمٌ [19/ 1693]، وَالثَّلَاثَةُ [د 4425 ت 1427 س في الكبرى 7171] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الحُدُودِ؛ إِلَّا النسائِيَّ فَفِي الرَّجْمِ.

3499 -

عن ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. [2690]

• أَبُو دَاوُدَ [4378] فِي الحُدُودِ عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ بِهِ.

3500 -

وعن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال: " لو سترته بثوبك كان خيرا لك ". [2691]

• أَبُو دَاوُدَ [4377] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7274] فِي الرَّجْمِ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ

(2)

.

(1)

وهي عند أبي داود في رواية له، وستأتي (3581).

وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في المصدر السابق.

(2)

وسنده حسن، كما في المصدر السابق؛ لكن نعيم بن هزال مختلف في صحبته، كما في "الإصابة".

ص: 419

وَلَهُ شَاهِد في "المُوَطإِ"(2/ 821/ 3) مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ.

3501 -

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تعافوا

(1)

الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". [2692]

• أَبُو دَاوُدَ [4376]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 70] فِي القَطْعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ.

(2)

3502 -

وعن عائشة رضي الله عنهما قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا ذوي الهيآت عثراتهم إلا الحدود ". [2693]

• أَبُو دَاوُدَ [4375] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7293] فِي الرَّجْمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضِىَ الله عَنْهَا -

(3)

.

(1)

أي: ينبغي أن يعفو بعضكم عن بعض.

(2)

فيه عنعنة ابن جريج، فإن ثبت سماعه من عمرو؛ فالحديث حسن.

وبالعنعنة: رواه ابن عدي (10/ 2)، والحاكم (4/ 383)، وصححه، ووافقه الذهبي!! والبيهقي (8/ 331).

ثم وجدت له شاهدًا من حديث ابن مسعود، وهو - به - حسن، فانظره في "الصحيحة"(1638).

وله شاهد في "مسند أبي يعلى"(5401)؛ لكن فيه الحجاج بن أرطاة وغيره -.

(3)

قلت: إسناده حسن في نقدي؛ وقد قوّاه الإِمام الطحاوي.

والحديث - عندي - صحيح، كما حققته في "الصحيحة"(638).

• قال العلائي في "النقد الصريح":

"وهو في "سنن أبي داود"، و"النسائي" من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي، وقد ضعفه علي بن الجنيد، وقال فيه النسائي: ليس به بأس، ووثقه أبو حاتم بن حبان.

والحديث حسن، لا سيما مع تخريج النسائي له، ولا يجوز نسبته إلى الوضع والاختلاق". =

ص: 420

3503 -

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ". [2694]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1424] عَنْ عَائِشَةَ فِي الحُدُودِ.

ولَمْ يرفعْ بعضُهم، وهو الأصحُّ.

• هُوَ كَلامُ التِّرْمِذِيِّ.

3504 -

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: استكرهت

(2)

امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. [2695]

• التِّرْمِذِيُّ

(3)

[1453]، وَابْنُ مَاجَه [25981] عَنْ عَبْدِ الجَبِّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ في الحُدُودِ.

= ** قال الحافظ ابن حجر في "أجوبته":

قلت: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة، وأخرجه ابن عديّ من الطريق الذي أخرجه أبو داود منه، وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمَّد بن أبي بكر، عن عمرَة، عن عائشة وقال:"منكر بهذا الإسناد، لم يروه غير عبد الملك".

قلت: وأخرجه النَّسَائي من وجه آخر من رواية عَطَّاف بن خالد، عن عبد الرّحمن بن محمَّد بن أبي بكر عن أبيه، عن عَمرة، وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن عَمْرَة، ورجالها لا بأس بهم، إلّا أنَّه اختُلِف في وَصْلِه وإرساله، فلا يتأتَّى لحديث يروى بهذه الطريق أن يسمى موضوعًا.

(1)

قلت: وهو ضعيف الإسناد مرفوعًا وموقوفًا، كما حققته في "الإرواء"(2355).

(2)

أي: جامعها رجل بالإكراه.

(3)

وقال: "حديث غريب، وليس إسناده بمتصل".

قلت: وفيه أيضًا الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وقد عنعنه. =

ص: 421

3505 -

عن عَلْقَمَة بْنِ وَائِل عَنْ أَبِيه: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها

(1)

فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومرت عصابة

(2)

من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: " اذهبي فقد غفر الله لك " وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه " وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ". [2696]

• الثلاثَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبُو دَاوُدَ [4379]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(3)

[1454] فِي الحُدُودِ،

= وقد صح هذا الحديث عن عمر موقوفًا عليه، وهو مخرج في "الإرواء"(2362).

(1)

أي: غشيها بثوبه.

(2)

أي: جماعة قوية.

(3)

وَقَالَ الترمذي: "حديث حسن صحيح".

قلت: وهو كما قال؛ فإن إسناده جيد.

وقد أخرجاه من طريق محمَّد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل: ثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه

به، والسياق لأبي داود؛ لكن المصنف اختصر منه بعض الجمل، ولفظه بتمامه: وانطلق، فمر عليها رجل، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم، هو هذا، فاتوا به النبِي صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به؛ قام صاحبها الذي وقع عليها، فَقَالَ: يا رسول الله! أنا صاحبها، فَقَالَ لها:"اذهبي، فقد غفر الله لك"، وَقَالَ للرجل قولًا حسنًا - قال أبو داود: يعني: الرجل المأخوذ -، وَقَالَ للرجل الذي وقع عليها .... الحديث.

قلت: وسماك بن حرب - وإن كان فيه مقال -؛ فهو حسن الحديث على أقل الأحوال، وقد احتج به مسلم، إلا أنه لا يحتج به في روايته عن عكرمة خاصة، كما هو مبسوط في ترجمته من كتب الرجال، وبقية رجال الإسناد احتج بهم مسلم، غير أن الفريابي قد خولف في قوله:"ارجموه":

فقد رواه محمَّد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة ثبت، عن إسرائيل

به، بلفظ: فقيل: يا نبي الله! ألا =

ص: 422

والنسائيُّ [الكبرى 7311] فِي الرِّجْمِ

3506 -

وعن جابر رضي الله عنه: أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. [2697]

• أَبُو دَاوُد

(1)

[4438] فِي الحُدُودِ عَنْ جَابِرٍ.

3507 -

عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج

(2)

سقيم فوجد على أمة من إمائهم يخبث

(3)

بها فقال: " خذوا له عثكالا

(4)

فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة ". [2698]

• أَبُو دَاوُدَ [4472] وَابْنُ مَاجَهُ

(5)

[2574] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ.

= ترجمه؟!، فَقَالَ: "لقد تاب

"، الحديث: أخرجه الإِمام أحمد (6/ 399).

وهذه الرواية أرجح عندي؛ لأنه رواها عن سماك - كذلك -: أسباط بن نصر.

بل إن روايته أصرح في نفي الرجم، ولفظه:

فَقَالَ عمر رضي الله عنه: أرجم الذي اعترف بالزنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا؛ لأنه قد تاب إلى الله

" الحديث، وزاد في آخره: فأرسلهم - يعني: الرجلين والمرأة -: أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (8/ 285)، وأشار إلى صحته، وقد خرجته في "الصحيحة" (900).

(1)

وأعله بالوقف.

قلت: وفيه ابن جريج، وأبو الزبير، وهما مدلِّسان.

(2)

ناقص الخلقة.

(3)

يزني.

(4)

الغصن الذي يكون عليه أغصان صغار.

وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخًا.

(5)

قلت: فيه - عنده -: عنعنة ابن إسحاق، وكذلك رواه أحمد. ثم خرجته في "الصحيحة"(2986).

ص: 423

أَمَّا

(1)

أَحْمَدُ [5/ 222]، وَابْنُ مَاجَه فَقَالا: عَن سَعِيدِ بْنِ سَعدِ بْنِ عُبَادَةَ.

وَأَمَّا أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار، وَسِيَاقُهُ أَتَمُّ.

وَالنَّسَائِي [الكبرى 7308] فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ.

3508 -

عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وجدتُموه يعملُ عملَ قومِ لُوطٍ، فاقتلوا الفاعِلَ والمفعول به". [2699]

• أَبُو دَاوُدَ [4462]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1456] وَابْنُ مَاجَه [2561]، فِي الحُدُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه

(2)

.

3509 -

وقال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ". [2700]

• أَبُو دَاوُدَ [4464] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7340] فِي الرَّجْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(3)

.

3510 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط". [2701]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[1457]، وَابْنُ مَاجَه [2563] فِي الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانُ

(5)

عَنْ جَابِر.

(1)

في الأصل: (وأما)! ولعل الصواب: (أما)! (ع)

(2)

إسناده حسن - أو أعلى -؛ والحديث صحيح، كما حققته في "الإرواء"(2350).

(3)

وكذا الترمذي، وأعله هو وأبو داود بالوقف!

وليس بشيء؛ فالحديث صحيح، كما بينته في "الإرواء"(2348).

(4)

وقال: "حسن غريب"؛ وهو كما قال.

(5)

وكذا الحاكم (4/ 357)، ووافقه الذهبي.

وإليه وإلى أحمد (3/ 382) - دون ابن حبان عزاه المصنف - نفسه - في "إتحاف المهرة"(3/ 211)؛ فتنبه! (ع)

ص: 424

3511 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب فجلد حد الفرية ثمانين. [2702]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[4467] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7348] فِي الرَّجْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [4/ 370]، وَقَالَ النَّسَائيُّ: هُوَ مُنْكَرٌ.

3512 -

وعن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم. [2703]

• الأربْعَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَبُو دَاوُدَ [4474] وَابْنُ مَاجَه [2567] فِي الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3181] فِي التَّفْسِيرِ، وَاسْتَغْرَبَة

(2)

-، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7351] فِي الرَّجْمِ رضي الله عنهم.

(1)

في إسناده القاسم بن فياض الأبناوي؛ وهو مجهول.

لكن أخرجه قبله (4466) من حديث سهل بن سعد

نحوه؛ وإسناد جيد، وصححه الحاكم (4/ 370)، ووافقه الذهبي.

(2)

في نسختنا من "السنن": "حسن غريب".

قلت: وفيه - عندهم - عنعنة ابن إسحاق.

وكذلك: رواه أحمد (6/ 35).

ص: 425

‌الفصل الثالث:

3513 -

عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها

(1)

فجلده عمر ولم يجلدها من أجل أنه استكرهها. [3580]

• البخاري (6949) عن ابن عمر رضي الله عنهم.

3514 -

وعن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ختى قالها أربع مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنك قد قلتها أربع مرات، فمن " قال: بفلانة. قال: " هل ضاجعتها؟ " قال: نعم قال: " هل باشرتها؟ " قال: نعم قال: " هل جامعتها؟ " قال: نعم قال: فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف

(2)

بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: " هلا تركتموه لعله أن يتوب. فيتوب الله عليه؟! ". [3581]

• أبو داودُ

(3)

(4419) عنه.

(1)

أي: أزال بكارتها.

(2)

الوظيف: مستدق الذراع والساق.

(3)

إسناده حسن، انظر الحديث (3565).

ص: 426

3515 -

وعن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من قوم يظهر فيهم الزنى إلا أخذوا بالسنة

(1)

وما من قوم يظهر فيهم الرشا

(2)

إلا أخذوا بالرعب ". [3582]

• رواه أحمد (4/ 205) رضي الله عنه.

3516 -

وعن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ملعون من عمل عمل قوم لوط ". [3583]

• ذكره رزينُ

(3)

.

3517 -

وفي رواية له عن ابن عباس: أن عليا رضي الله عنه أحرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا [3584]

• ذكره رزين عن ابن عبَّاسٍ.

3518 -

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها ". [3585]

• رواه الترمذي (1165)، وقال: حسن غريب.

3519 -

وعنه أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ". [3586]

• أبو داود (4465)، والترمذي (1455)، وقال: هذا أصح من حديث: "

اقتلوة

(4)

".

(1)

أي: الجدب والقحط.

(2)

جمع رُشوة.

(3)

رواه أحمد (1/ 309، 317)؛ بسند حسن، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 260).

(4)

كذا قال الترمذي! =

ص: 427

3520 -

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم ". [3587]

• ابن ماجهُ

(1)

(2540) عنه.

3521 -

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله ". [3588]

• ابن ماجه

(2)

(3537) عنه.

وعند النسائي [8/ 75] نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

3522 -

ورواه النسائي عن أبي هريرة [3589]

‌2 - باب قطع السرقة

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3523 -

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا بربع دينار فصاعدا ". [2704]

= والصواب أن حديث: "فاقتلوه" أصح من وجوه، ذكرتها في "الإرواء"(2348).

(1)

إسناده جيد؛ بما له من المتابعات، كما حققته في "الصحيحة"(670).

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، لكن إسناد النسائي أحسن حالًا منه.

وله شاهد من حديث ابن عباس.

ولذلك فالحديث حسن، وقد خرجته في "الصحيحة"(231).

ص: 428

• الجَمَاعَةُ [خ (6789) م (2/ 1684)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي السَّرِقَةِ.

3524 -

وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن

(1)

ثمنه ثلاثة دراهم. [2705]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (6798) م (6/ 1686)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ.

3525 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

(2)

". [2706]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (6799) م (7/ 1687)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3526 -

عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر ولا كثر

(3)

". [2707]

• الأربعَةُ

(4)

[د 4388 ت 1449 س 8/ 87 ق 2593] عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَصَحَّحَة ابْنُ حِبَّانَ

(1)

هو الترس.

(2)

قال العلامة القاري في التعليق على هذا الحديث ما يلي: "قيل: المراد: بيضة الحديد وحبل السفينة، وقيل: كان القطع في ابتداء الإِسلام، ثم نسخ، وقيل: المراد: الحقير؛ فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة، وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه، وقيل: المراد به التهديد، وقيل: يقطع سياسة، والله - تعالى - أعلم".

(3)

جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.

وقيل: طلعها.

(4)

وأعله الترمذي بالإرسال! =

ص: 429

[4466]

.

3527 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق قال: " من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين

(1)

فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". [2709]

• الأربعَةُ

(2)

[د 4390 ت 1289 س 8/ 85] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

3528 -

وقال: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة

(3)

جبل فإذا آواه المراح

(4)

أو الجرين؛ فالقطع قيما بلغ ثمن المجن ". [2709]

• أَبُو دَاوُدَ [1712]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 85] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ []رضي الله عنه[2/ 831/ 22] فِي "المُوَطإِ" عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا.

(5)

3529 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

= لكن وصله ثقة؛ فالسند صحيح، كما حققته في "الإرواء"(2414).

(1)

موضع يوضع فيه التمر للتجفيف.

(2)

إسناده حسن، وقد خرجته في "الإرواء"(2413).

(3)

حريسة؛ بمعنى: محروسة، وهي الدابة ترعى في الجبل، ولها من يحفظها.

(4)

المُراح: ما تأوي إليه الإبل والغنم بالليل.

(5)

وإسناده صحيح مرسل، أو معضل، كما بيَّنته في المصدر السابق (8/ 71 - 72/ 2413).

ص: 430

وسلم: " ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة

(1)

مشهورة فليس منا ". [2710]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[4391]، عَنْ جَابِرٍ في الحُدُودِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4456].

3530 -

وعَنْ جَابِر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع ". [2711]

• أَبُو دَاوُدَ [4393]، وَالترْمِذِيُّ [1448]، عَنْ جَابِرٍ - أَيْضًا - فِيهِ، وَقَالَ الترْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيح،

(3)

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان [4457].

3531 -

وروى أن صفوان بن أمية قدم المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق وأخذ رداءه فأخذه صفوان فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فهلا قبل أن تأتيني به "[2712]

• مَالِكٌ [521] فِي "المُوَطإ"، وَالشَّافِعِيُّ [278] في "المُسْنَدِ"، وَأَبُو دَاوُدَ [4394] في الحُدُود، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 68] في القَطْع، وَابْنُ مَاجَه [2595] في الحُدُودِ عَنْ صَفْوَان

(4)

.

3532 -

وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(1)

أي: المال الذي ينهب.

(2)

قلت: وأعله بالانقطاع وقد أجبت عنه، وبثنت أن الحديث صحيح في "الإرواء"(2403)، وللجملة الثانية شاهد مضى في الكتاب (2947).

(3)

قلت: وهو كما قال؛ كما حققته في المصدر السابق.

(4)

قلت: وفي سند ابن ماجه اختلاف؛ لكن الحديث صحيح، بما له من الطرق والشواهد؛ منها: حديث ابن عباس - عند الدارمي -؛ فإن له إسنادًا صحيحًا - عند الدارقطني وغير -، وتجد تحقيق هذا كله في "الإرواء"(2317).

ص: 431

" لا تقطع الأيدي في الغزو ". [2713]

• الثلاثةُ عَن بُسْرِ بْن أَرْطَاةَ، أبو دَاوُدَ [4408]، وَالتِّرْمِذِيُّ [4/ 53]، في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 91] في القَطْع

(1)

.

3533 -

وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: " إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ". [2714]

• الدَّارَقُطْنِيُّ

(2)

[3/ 180] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،.

3534 -

وروي عن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثانية فقال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الثالثة فقال: " اقطعوه " فقطع ثم جيء به الرابعة فقال: " اقطعوه " فقطع فأتي به الخامسة فقال: " اقتلوه " فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. [2715]

• الشافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو دَاوُدَ [4410]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 90 - 91] فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مُنْكَرٌ

(4)

.

(1)

إسناده صحيح؛ على ما قيل في ابن أرطاة.

(2)

وسنده ضعيف؛ لكن يشهد له ما بعده.

(3)

لم نره في "مسنده"، ولم يعزو إليه المصنف نفسه في "إتحاف المهرة"! (ع)

(4)

وضعفه بـ (مصعب بن ثابت).

قلت: لكن تابعه هشام بن عروة؛ وله عنه ثلاث طرق؛ قد خرجتها في "الإرواء"(2434)؛ فالحديث صحيح.

ص: 432

3535 -

وروي في قطع السارق عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اقطعوه ثم احسموه

(1)

". [2716]

• البَيْهَقِيُّ

(2)

[8/ 271] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُطَوَّلًا.

3536 -

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. [2717]

• الأربعَةُ

(3)

، [د 4411 ت 1447 في 2587 س 8/ 92] وَالدارَقُطْنِيُّ [2/ 208] فِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ.

3537 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش ".

(4)

.

متصل. [2718]

• أَبو دَاوُدَ [4412]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 91]، وَابْنُ مَاجَه [2589] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(5)

.

(1)

أي: اكووه بالنار لينقطع الدم.

(2)

قلت: وكذا أخرجه الطحاوي، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.

لكن أعله الدارقطني بالإرسال كما بينته في المصدر السابق (2431).

(3)

وقال الترمذي: "حسن غريب"!

وضعفه النسائي، وابن القطان؛ وهو الصواب، كما بينته في "الإرواء"(2432).

(4)

النش: عشرون درهمًا، نصف أوقية.

والمعنى: بعه ولو بثمن بخس.

(5)

أخرجوه كلهم في السرقة، وضعفه النسائي بقوله:"عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث".

ومن روايته: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(165)، وأحمد (2/ 337، 356، 387)، وأبو نعيم =

ص: 433

‌الفصل الثالث:

3538 -

عن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه فقالوا: ما كنا نراك

(1)

تبلغ به هذا قال: " لو كانت فاطمة لقطعتها ". [3607]

• النسائي

(2)

(8/ 72) عن عائشة رضي الله عنها.

3539 -

وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر بغلام له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة لامرأتي فقال عمر رضي الله عنه: لا قطع عليه وهو خادمكم أخذ متاعكم. [3608]

• مالك

(3)

(2/ 839/ 33) عن ابن عمر به.

3540 -

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر " قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: " كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف

(4)

" يعني القبر قلت: الله ورسوله أعلم. قال: " عليك بالصبر ".

[قال أبو داود]

(5)

قال حماد بن أبي سليمان: تقطع يد النباش لأنه دخل على

= (7/ 247).

(1)

أي: ما كنا نظنك.

وفي "النسائي": "ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا".

(2)

وسنده حسن، وأصله في "الصحيحين"؛ كما يأتي في أول الباب التالي.

(3)

وسنده صحيح، كما في "الإرواء"(2419).

(4)

يعني: يكثر الموت، حتى يصير موضع القبر يشترى بعبد - من كثرة الموتى -؛ وقبر الميت بيته.

(5)

هذه الزيادة لم ترد في الأصول، وإثباتها ضروري لأمرين:=

ص: 434

الميت بيته

(1)

. [3609]

• أبو داود (4409) عنه.

‌3 - باب الشفاعة في الحدود

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3541 -

عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب ثم قال: " إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "[2719]

• الجَمَاعَةُ [خ 6788 م 1688 د 4373 ت 1430 ق 2547 س 8/ 72] عَنْ عَائِشَةَ في الحُدُودِ.

وروي عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها قالت: كانتِ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثُمَّ تجحد، فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقطع يدِها، فأَتَى أهلُها أُسامة

= الأول: لأنها ثابتة في "سنن أبي داود".

والآخر: أن عدم ذكرها يوهم - كما هو ظاهر من السياق - أن قول حمَّاد هذا مما ورد في آخر الحديث بإسناده، وهو ليس كذلك، لكنه عنده معلق بدون إسناد؛ إنما ذكره عقب الحديث.

(1)

وموضع استدلال أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتًا، والبيت حرز، والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغ نصاب السرقة.

ص: 435

الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". [2719]

• الجَماعَةُ [خ 6788 م 1688 د 4373 ت 1430 في 2547 س 8/ 72] عَنْ عَائِشَةَ في الحُدُودِ.

وروي عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها قالت: كانتِ امرأةٌ مخزوميةٌ تستعيرُ المَتاعَ ثُمَّ تجحد، فأمرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدِها، فأتَى أهلُها أُسامة فكلَّموه، فكلَّمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيها

فذكر نحوه.

• مُسْلِمٌ [10/ 1688]، وَأَبُو دَاوُدَ [4395]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 70] عَنْهُ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3542 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله - تعالى - فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله تعالى حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال

(1)

حتى يخرج مما قال

(2)

". [2720]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3597] في القَضَاءِ، وَالبَيْهَقِيُّ [8/ 332] في "السُّنَنِ" عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

(1)

الردغة - بسكون الدال وفتحها -: طين ووحل كثير.

والخبال - في الأصل -: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.

قال في "النهاية": "قد جاء تفسيرها في الحديث: أنها عصارة أهل النار".

(2)

قال القاضي: "وخروجه مما قال؛ أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه".

(3)

قلت: وإسناده صحيح، كما بينته في "الإرواء"(2318)، وفي "الصحيحة"(437)، و (1021).

ص: 436

ويروى: "مَن أعانَ على خصومةٍ لا يدري: أَحَقٌّ هو أمْ باطلٌ، فهو في سخط الله حتَّى ينزِعَ".

• أَحْمَدُ [2/ 70]، وَالبَيْهَقِيُّ [6735] في "الشُّعَبِ" عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

3543 -

عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال: " استغفر الله وتب إليه " فقال: أستغفر الله وأتوب إليه قال: " اللهم تب عليه " ثلاثا. [2721]

• أَبُو دَاوُدَ [4380] وَالنَّسائِيُّ [8/ 67]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2597] عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ فِيهِ.

وَوَقَعَ في بَعْضِ نُسَخ "المَصَابِيحِ": أَبِي رِمْثَةَ - برَاء ومثلثة -؛ قَالَ صَاحِبُ "المِشْكَاةِ": وَهُوَ غَلَطٌ.

‌4 - باب حد الخمر

‌مِنَ "الصِّحاح

":

3544 -

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين

وفي رواية عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. [2722]

• الجَماعَةُ [خ (6773) م (36/ 1706)] عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.

(1)

قلت: وإسناده ضعيف، كما بينته في "الإرواء"(2426).

ص: 437

• البُخَارِيُّ [6779]، وَالنَّسائِي [الكبرى 5279] فيه عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ.

3545 -

[*]

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3546 -

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. [2724]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

عَنْ جَابِرٍ.

وَأَبُو دَاوُدَ [4482]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1444]، وَابْنُ مَاجَه [2573]، عَن مُعَاوِيَةَ

(2)

- رضيَ الله

(1)

قلت: في هذا العزو نظر؛ لأنه يوهم أن الترمذي أخرجه - كالعادة - بسنده إلى جابر! وليس كذلك؛ إنما ذكره معلقًا، فقال: "روى محمَّد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر

".

وقد وصله الحاكم (4/ 373)، والبيهقي (8/ 314)، عن ابن إسحاق

به، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.

واختلف عليه في إسناده: فرواه زياد بن عبد الله عنه

هكذا.

وخالفه يعلي بن عبيد، فقال عنه، عن الزهريّ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره نحوه: أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا أصح؛ لأن يعلى أوثق من زياد وهو البكائي -، وقد تابعه جماعة عن الزهريّ

به، كما يأتي.

قلت: وقبيصة - هذا - تابعي؛ قيل له رؤية.

ثم هو من رواية الزهريّ، قال: أُخْبِرْنا عن قبيصة

به: هكذا أخرجه أبو داود (4485).

فهو - مع إرساله - منقطع. وفي رواية ذكرها ابن التركماني: عن الزهريّ أنه بلغه عن قبيصة.

وقد حقق القول في هذا الحديث - رواية ودراية - العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"(6197)؛ فراجعه فإنه نفيس.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الرقم ليس بالمطبوع، ويقابله في «المصابيح (2/ 554)»: عن السائب بنِ يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشاربِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديِتنا، حتَّى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ رضي الله عنه فجلدَ أربعينَ، حتَّى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ"[قال محققه: أخرجه البخاري في الصحيح 12/ 66 كتاب الحدود (86)، باب الضرب بالجريد والنعال (4)، الحديث (6779)]

ص: 438

وَأبُو دَاوُدَ [4482]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1444]، وَابْنُ مَاجَه [2573] عَن مُعَاوِيَةَ

(1)

رضي الله عنهم.

(2)

3547 -

وعن عبد الرحمن بن الأزهر رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس: "اضربوه" فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخة

(3)

، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه. [2725]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[4487]، وَالنَّسَائِي [الكبرى 5281] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ فِيهِ.

3548 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فقال: " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله ثم قال: " بكتوه

(5)

" فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض

(1)

وكذا عن غيره من الصحابة؛ وليس في حديث أحد منهم: ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم

وهو الصواب؛ لاتفاق هؤلاء الجماعة على روايته هكذا، وأكثر الأسانيد عنهم صحيحة.

ولم تأت هذه الزيادة مسندة عن صحابي أو تابعي بإسناد تقوم به الحجة، كما سبق.

(2)

وكذا النسائي في "الكبرى"(5297)! (ع)

(3)

اسم لجريدة النخل الرطبة.

(4)

قلت: إسناده حسن، ثم رواه (4489،4488) بسند صحيح.

(5)

أي: وبّخوه وعيروه.

ص: 439

القوم: أخزاك الله. قال: "لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه". [2726]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[4477 - 4478] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فِيهِ.

3549 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج

(2)

فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه

(3)

فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: " أفعلها؟ " ولم يأمر فيه بشيء. [2727]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

(4476) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

‌الفصل الثالث:

3550 -

عن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه

(5)

[3623]

• البخاري

(6)

(6778) عنه.

(1)

إسناده صحيح، ورواه البخاري نحوه؛ كما يأتي (3626).

(2)

الطريق الواسع بين الجبلين.

(3)

التزمه؛ أي: التجأ إليه الشارب، وتمسك به متشفعًا به.

(4)

بإسناد ضعيف؛ فيه عنعة ابن جريج، عن محمَّد بن علي بن ركانة؛ روى البيهقي (8/ 315) عن ابن المديني، قال:"مجهول".

(5)

أي: لم يقدر فيه رسول صلى الله عليه وسلم حدًّا مضبوطًا.

(6)

قلت: وكذا رواه مسلم (1707/ 39). (ع)

ص: 440

3551 -

وعن ثور بن زيد الديلي قال: إن عمر استشار في حد الخمر فقال له علي: أرى أن تجلده ثمانين جلدة فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فجلد عمر رضي الله عنه في حد الخمر ثمانين. [3624]

• رواه مالك

(1)

(2/ 842/ 2).

‌5 - باب لا يُدْعى على المحدود

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3552 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله يلقب حمارا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله

(2)

". [2728]

(1)

وسنده ضعيف لإعضاله، وفي متنه نكارة. قد رُوي موصولًا، ولكن إسناده ضعيف، وتفصيل ذلك في "الإرواء"(2378).

(2)

وفي "المشكاة": "فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله".

وقد ذكروا فيه وجوهًا:

منها: أن (ما) موصولة، و (علمت) بمعنى: عرفت، ومفعوله العائد إلى (ما): محذوف، والموصول مع صلته: مبتدأ، وأنه يحب الله ورسوله: خبره.

ومعناه: فوالله؛ الذي عرفته: أنه يحب الله ورسوله، وهذا وجه حسن.

وروي بكسر همزة (إنه): فوالله ما علمت؛ إنه يحب الله ورسوله.

اهـ. "لمعات".

ص: 441

• البُخَارِيُّ [6780] عَنْ عُمَرَ فِي بَابِ كَرَاهَةِ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ.

3553 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فقال: " اضربوه " فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: " لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان ". [2729]

• البُخَارِيُّ [6777] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الِّذِي قَبْلَه، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي البَابِ قَبْلَهُ فِي الحِسَانِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3554 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال: " أنكتها؟ " قال: نعم قال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها " قال: نعم قال: " كما يغيب المرود

(1)

في المكحلة والرشاء

(2)

في البئر؟ " قال: نعم قال: " هل تدري ما الزنى؟ " قال: نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا فأمر به فرجم فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله

(3)

فقال: " أين فلان وفلان؟ " فقالا: نحن ذان يا رسول الله فقال: "انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا: يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال: "فما

(1)

المرود: الميل.

(2)

الرشاء: الحبل.

(3)

أي: رافع رجله من شدة الانتفاخ بالموت.

ص: 442

نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها". [2730]

• أَبُو دَاوُدَ [4428]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 7200] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(1)

.

3555 -

وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته"[2731]

• البَيْهَقِيُّ

(2)

[8/ 328] فِي "السُّنَنِ" عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ يَرْفَعُهُ بِهِ.

3556 -

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حد فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه ".

غريب. [2732]

• التّرْمِذِيُّ [2626] فِي الإيمَان - وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

(3)

-، وَابْنُ مَاجَه [2604] فِي الحُدُودِ، كِلاهُمَا

(1)

إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الصامت - ابن عم أبي هريرة -؛ وهو مجهول.

(2)

قلت: وأخرجه أحمد (5/ 214 - 215)، وسنده حسن.

والحديث صحيح؛ فإن له شواهد؛ منها الآتي بعده.

(3)

كذا قال! وفي نسخة بولاق: "حديث حسن غريب صحيح"!

وفيه: أبو إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله السبيعي -، وهو مدلس مع اختلاطه.

ومن طريقه: أخرجه أحمد، وابن ماجه، والطبراني في "الصغير"، والحاكم، وقال:"صحيح على ششرط الشيخين"! ووافقه الذهبي!

ومما يضعف الحديث - في شطره الثاني خاصة - أنه في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت

مرفوعًا به، إلا أنه قال: "

ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله عليه في الدنيا؛ فهو إلى =

ص: 443

عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ -.

‌6 - باب التعزيز

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3557 -

عن أبي بردة بن ينار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ". [2733]

• الجَماعَةُ م (400/ 1708) د 4491 ت 1463 ق 2601 س في الكبرى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ في الحُدُودِ؛ إِلَّا البُخَارِيَّ [6848] فَفِي المُحَارِبِينَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3558 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ". [2734]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[4493] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي هريرَةَ.

وَهُوَ لِمُسْلِمٍ رضي الله عنهما فِي الأَدَبِ بِلَفْظِ: "فَلْيَجْتَنِبِ"؛ وَكَان حَقُّهُ أَن يَذْكُرَهُ قَبْلُ.

3559 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال: يا مخنث

= الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه"، وقد مضى (18).

فهذا يدل على أن السبيعي لم يحفظ الشطر الثاني منه، أو أن العلة ممن دلسه عنه!

(1)

وإسناده حسن.

وهو في "صحيح مسلم" بلفظ: "إذا قاتل أحدكم أخاه

".

ص: 444

فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ".

غريب. [2735]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1462] فِي الحُدُودِ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما.

3560 -

عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه واضربوه ".

غريب. [2736]

• أبو دَاودَ

(2)

[2713] فِي الجِهَادِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه،.

‌7 - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3561 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب". [2737]

(1)

وقال: "غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل [يعني: ابن أبي حبيبة] يضعَّف في الحديث"؛ وقال في "التقريب": "ضعيف".

قلت: ومن طريقه: رواه آخرون؛ منهم الرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(29/ 1).

(2)

وكذا الترمذي (1461)، وقال:"غريب"؛ أي: ضعيف.

قلت: وعلته من صالح بن محمَّد بن زائدة، وهو ضعيف، كما في "التقريب"، وقال البخاري في حديثه هذا:"حديث باطل".

وشذ الحاكم كعادته -، فقال (2/ 128):"صحيح الإسناد"! ووافقه الذهبي! مع أنه أقر البخاري على إبطاله المذكور!!

ص: 445

• مسلم [13/ 1985] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه،.

3562 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر

(1)

العقل ". [2738]

• الخَمْسَةُ [خ (5588) د 3669 س 8/ 295 ت 1874] عَنْهُ فِي الأشْرِبَةِ؛ إِلَّا مُسْلِمًا [32 - 33/ 3032] فَفِي آخِرِ كِتَابِهِ.

3563 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر

(2)

والتمر". [2739]

• البُخَاريُّ [5580] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَسٍ.

3564 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: " كل شراب أسكر فهو حرام ". [2740]

• الجَمَاعَةُ [خ (5586) م (67/ 2001) د (3682) ت (1863) ق (3386) س (8/ 297)] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الأشْرِبَةِ.

3565 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام ". [2741]

• مُسْلِمٌ [73/ 2003]، وَأَبُو دَاوُدَ [3679]، وَالتّرْمِذِيُّ [1861] عَنهُ في الأشْرِبَةِ.

(1)

أي: ستره.

(2)

التمر.

ص: 446

و"مَن شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا، فماتَ وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ؛ لم يشربْها في الآخرةِ".

• مُتفَق عَلَيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3679]، وَالتِّرْمِذِيّ [1861] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في الأشْرِبَةِ.

3566 -

وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أو مسكر هو؟ " قال: نعم قال: " كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ". قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ". [2742]

• مُسْلِمٌ [72/ 2002]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 327] عَنْ جَابِرٍ فِيهِ.

3567 -

عن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو

(1)

والرطب. وقال: " انتبذوا كل واحد على حدة ". [2743]

• مُسْلِمٌ [26/ 1988]، وَأَبُو دَاوُد [3704]، وَالنسَائِيُّ [8/ 289]، وَابْنُ مَاجَه [3392] عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ.

3568 -

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: " لا ". [2744]

• مُسْلِمٌ [11/ 1984] وَأَبُو دَاوُدَ [3675] في الأشْرِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1294] فِي البُيُوع عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

(1)

هو: البسر الملوَّن.

ص: 447

3569 -

وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه. فقال: إنما أصنعها للدواء؟ فقال: " إنه ليس بدواء ولكنه داء ". [2745]

• مُسْلِمٌ [12/ 1984] فِي الأشْرِبَةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2046] فِي الطِّبِّ، كِلاهُمَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3570 -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال ". [2746]

• التِّرْمِذِيُّ

(1)

[1862] فِي الأشْرِبَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ [8/ 317]، وَابْنُ مَاجَه [3377] فِيهِ، وَالدَّارِمِيّ [2097] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ

(2)

.

3571 -

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". [2747]

(1)

وقال: "حديث حسن"؛ يعني: لغيره.

قلت: وهو كما قال، ويشهد له حديث ابن عمرٍو الآتي في التعليق الذي بعده.

(2)

قلت: وسنده صحيح، كما قال ابن حبان (1378)، والحاكم، والذهبي.

ص: 448

• أَبُو دَاوُدَ [3681]، وَالتِّرْمِذِيُّ

(1)

[1865]، وَابْنُ مَاجَه [3393] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ جَابِرٍ.

3572 -

عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر منه الفرق

(2)

فملء الكف منه حرام ". [2748]

• أَبُو دَاوُدَ [3687]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1866] عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ، وَحَسَّنَهُ التِرْمِذِيُّ

(3)

رضي الله عنهما.

3573 -

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا ".

غريب [2749]

• أَبُو دَاوُدَ [3676]، وَالتِّرْمِذيُّ

(4)

[1872] وَابْنُ مَاجَه [3379] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِيهِ.

(1)

وقال: "حسن غريب".

قلت: وسنده حسن، والحديث صحيح؛ له طرق أخرى وشواهد، خرجتها كلها في "الإرواء"(2375).

(2)

الفرق: مكيال معروف في المدينة يسع ثلاثة آصع.

وفي "المختار": أنه ستة عشر رطلًا.

(3)

وقال: "حديث حسن".

قلت: وسنده صحيح، كما بينته في المصدر السابق (2376).

(4)

وقال: "غريب، وإبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي في الحديث".

قلت: لكن تابعه أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي، وصححه ابن حبان (1376)؛ فالحديث - بمجموع الطريقين - قوى.

وأما طريق ابن ماجه، وكذا أحمد (4/ 273)؛ فهي واهية جدًّا؛ ومع ذلك صححه الحاكم (4/ 148)! وردّه الذهبي؛ وقد خرجت الحديث بطرقه في "الصحيحة"(1593).

ص: 449

3574 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت (المائدة) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت: إنه ليتيم فقال: " أهريقوه ". [2750]

• التِّرْمِذِيُّ [1263] فِي البُيُوع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَسَّنَهُ

(1)

.

3575 -

وعن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة: أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: " أهرق الخمر واكسر الدنان "

ضعيف. [2751]

• التِّرْمِذِي

(2)

[1293] فِي البُيُوع عَنْهُ.

وفي رواية: "أنه سألَ النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورِثُوا خمرًا؟! قال: "أَهرِقْها، قال: أَفَلا أَجْعَلُها خلا؟! قال: "لا".

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3675] فِي الأشْرِبَةِ عَنْ أَنَسٍ.

قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي الصِّحَاحِ أَكْثَرُهُ.

‌الفصل الثالث:

3576 -

عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. [3650]

• رواه أبو داود

(4)

(3686) عنها.

(1)

قلت: وفيه مجالد بن سعيد؛ وليس بالقوي.

(2)

قلت: في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم -، وهو ضعيف.

(3)

إسناده صحيح، ولمسلم منه الشرط الثاني، وصححه الترمذي.

(4)

وإسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب.

ص: 450

3577 -

وعن ديلم الحميري قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا بأرض باردة ونعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال: " هل يسكر؟ " قلت: نعم قال: " فاجتنبوه " قلت: إن الناس غير تاركيه قال: " إن لم يتركوه فقاتلوهم ". [3651]

أبو داود

(1)

(3683) عنه.

3578 -

وعن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة

(2)

والغبيراء

(3)

وقال: " كل مسكر حرام ". [3652]

• أبو داود

(4)

(3685) عنه.

(1)

قلت: وكذا أحمد (4/ 232)، وإسناده صحيح.

(2)

الكوبة: النرد، والشطرنج، والطبل الصغير، والبربط، وكلٌّ منها منهي عنه.

(3)

الغبيراء: ضرب من الشراب يتخذ من الذرة.

(4)

قلت: فيه - عنده - عنعنة ابن إسحاق.

لكن رواه أحمد (2/ 158، 171) من طريق أخرى، وسنده حسن.

ولشطره الأول منه طريقان آخران عنه (2/ 165،167، 175).

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس

مرفوعًا نحوه: أخرجه أبو داود (3696)، وأحمد (1/ 274، 389، 305)، وإسناده صحيح، وكذا أخرجه الضياء (67/ 105/ 1)، وسيأتي في الكتاب (4503).

والجملة الأخيرة منه؛ لها شواهد عديدة في "الصحيحين"! وغيرهما -، وهي مخرجة في "الإرواء"(2373، 2376)، وغيره.

وزاد ابن ماجه (3389)، وابن حبان (1387) - من حديث معاوية -: "

على كل مؤمن"، وسنده ضعيف.

ص: 451

3579 -

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخل الجنة عاق ولا قمار

(1)

ولا منان ولا مدمن خمر ". [3653]

• الدارمي

(2)

(2094)(2093) عنه.

3580 -

وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية وحلف ربي عز وجل: بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة خمر إلا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس ". [3654]

• أحمد

(3)

(5/ 257) عنه رضي الله عنه.

3581 -

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث ". [3655]

• أحمد (2/ 69) والنسائي

(4)

(5/ 80) عنه.

(1)

لم أر هذه اللفظة في النسخة المطبوعة في دمشق من "سنن الدارمي"، وقد راجعت الحديث في عدة مصادر مطبوعة ومحفوظة، لم أره في شيء منها؛ وإنما وردت لفظة:"ولد زنية".

(2)

في سنده جهالة؛ لكنه صحيح بشواهده؛ وقد خرجته في "الصحيحة"(673).

(3)

وإسناده ضعيف.

(4)

قلت: هو - عند أحمد - بهذا اللفظ؛ وفي سنده مجهول.

لكن إسناد النسائي حسن، ولفظه مخالف لهذا؛ وليس فيه: "والديوث

"؛ وقد خرجته في المصدر السابق (674).

ص: 452

3582 -

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا تدخل الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر

(1)

". [3656]

• رواه أحمد

(2)

(4/ 399) عن أبي موسى.

3583 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن ". [3657]

أحمد

(3)

(1/ 272) عن ابن عبَّاسٍ.

وابن ماجه [3375] عن أبي هريرة.

والبيهقي [5597] في "الشعب" عن محمَّد بن عبيد الله، عن أبيه به.

(1)

أي: القائل بتأثيره لذاته.

(2)

وإسناده ضعيف، كما بيَّنته في "الضعيفة"(1463).

(3)

قلت: في إسناده رجل لم يُسمَّ، وقد سمّي في بعض الطرق.

ويشهد له حديث أبي هريرة - عند ابن ماجه -، وحديث محمَّد بن عبيد الله، عن أبيه - عند البيهقي في "الشعب" -؛ وقد خرجت ذلك كله في "الصحيحة"(677).

ص: 453

3584 -

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة. [3658]

3585 -

والبيهقي في " شعب الإيمان " عن محمد بن عبيد الله عن أبيه. قال: ذكر البخاري في التاريخ عن محمد بن عبد الله عن أبيه ". [3659]

3586 -

وعن أبي موسى أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية دون الله. [3660]

• رواه النسائي

(1)

(8/ 314) عنه.

(1)

وإسناده صحيح.

ص: 454

‌16 - كتاب الإمَارَةِ وَالقَضَاءِ

[1 - باب]

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3587 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني". [2752]

• مُتفَق عَلَيْهِ، البُخارِيّ [7137] في الأحْكَامِ، وَمُسْلِمٌ [1835] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِي [الكبرى 8727] فِي السِّيَرِ، كُلُّهُمْ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ.

و"إنَّما الإِمامُ جُنَّة

(1)

، يُقاتَلُ مِن ورائه، ويُتَّقَى بهِ، فإنْ أَمَرَ بتقوَى اللهِ وعدلَ؛ فإنَّ له بذلك أجرًا، وإِنْ قالَ بغيرِه؛ فإنَّ عليهِ مِنهُ".

• مُسْلِمٌ [33/ 1835] عَنْهُ فِي المَغَازِي.

3588 -

وقال: "إن أمر عليكم عبد مجدع

(2)

يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا ". [2753]

• مُسْلِمٌ [311/ 1298] عَنْ أمِّ الحُصَيْنِ كَذَلِكَ.

(1)

الجنَّة: الترس.

(2)

المجدع: المقطوع الأطراف.

ص: 455

3589 -

وقال: " أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة

(1)

". [2754]

• البُخَارِيُّ [7142] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه.

3590 -

وقال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وأكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ". [2755]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [7144]، وَأَبُو دَاوُدَ [2626]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1707]، وَابْنُ مَاجَه [2864] فِي الجِهَادِ، وَمُسْلِمٌ [1839] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8720] فِي السِّيَرِ.

3591 -

و قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف ". [2756]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: البُخَارِيُّ [7257] فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ، وَمُسْلِمٌ [39/ 1840] فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [2625] فِي الجِهَادِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 159] فِي البَيْعَةِ.

3592 -

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم". [2757]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ عُبَادَةَ، البُخَارِيُّ [7199 - 7200] فِي الأحْكَامِ، وَمُسْلِمٌ [41/ 1709] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 138] فِي البَيْعَةِ، وَابْنُ مَاجَه [2866] فِي الجِهَادِ.

وفي رواية: على أنْ لا نُنازِعَ الأَمرَ أهلَه؛ إلا أنْ تَرَوْا كفرًا بَواحًا

(2)

، عندَكم مِن الله فيهِ بُرهانٌ.

(1)

وهذا من باب المبالغة في طاعة الوالي؛ وإن كان حقيرًا.

(2)

بواحًا: ظاهرًا.

ص: 456

• مُتفَقٌ عَلَيْةِ عَنْه، البُخَارِيُّ [7055 - 7056] فِي الفِتَنِ، ومُسْلِمٌ [42/ 1709] فِي المَغَازِي.

3593 -

و قال ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا: " فيما استطعتم ". [2758]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [7202] فِي الأحْكَامِ، وَمُسْلِمٌ [90/ 1867] فِي المَغازِي، وَالتِّرْمِذِيُّ [1593]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8724] فِي السِّيَرِ.

3594 -

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية "[2759]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (7143) م (1849)] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَالَّذِي قَبْلَهُ.

3595 -

وقال أبي هريرة رضي الله عنه [عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول]

(1)

: " من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية

(2)

يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه ". [2760]

• مُسْلِمٌ [53/ 1848] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 123] فِي المُحَارَبَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3596 -

وعن عوف بن مالك الأشجعي عن رسول الله صلى الله عليه

(1)

سقطت من الأصل؛ والسياق يقتضيها؛ فإنه - في "صحيح مسلم" - مرفوع لا موقوف! (ع)

(2)

قال النووي: "بكسر العين وضمها، وكسر الميم المشددة، وتشديد الياء: لغتان مشهورتان، وهي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور، ومعناه: يقاتل بغير بصيرة وعلم".

ص: 457

وسلم قال: " خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم وتصلون

(1)

عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنوكم " قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم

(2)

عند ذلك؟ قال: " لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ". [2761]

• مُسْلِمٌ [66/ 1855] عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فِي المَغَازِي.

3597 -

وعن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع " قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: " لا ما صلوا لا ما صلوا يعنى: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. [2762]

• مُسْلِمٌ [63 - 64/ 1854] فِي المَغازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [4760] فِي السُّنَّةِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2265] فِي العِتْقِ عَنْهَا.

3598 -

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها " قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم "[2763]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [7052] فِي عَلامَاتِ النُّبُوَةِ، وَمُسْلِمٌ [45/ 1843] فِي المَغَازِي، وَالتّرْمِذِيُّ [2190] فِي العِتْقِ.

(1)

الصلاة هنا؛ بمعنى: الدعاء؛ أي: تدعون لهم ويدعون لكم، يدل عليه قوله بعده:"وتلعنونهم ويلعنونكم": "التعليق الصبيح".

(2)

أي: أفلا نعزلهم، ونطرح عهدهم ونحاربهم؟!

ص: 458

3599 -

و سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال: " اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ". [2764]

• مُسْلِمٌ [49/ 1856]، وَالترمذي [2199] كَالَّذِي قَبْلَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

3600 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ". [2765]

• مُسْلِمٌ [58/ 1851] عَنِ ابْنِ عُمَرَ في المَغَازِي.

3601 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون حلفاء فيكثرون " قالوا: فما تأمرنا؟ قال: " فوا

(1)

بيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم ". [2766]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، البُخَارِيُّ [3455] فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمُسْلِمٌ [44/ 1842] فِي المَغَازِي، وَابْنُ مَاجَه [2871] فِي الجِهَادِ.

3602 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ". [2767]

• مُسْلِمٌ [61/ 1853] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ في المَغَازِي.

(1)

من الوفاء: أمر من: (وفي يفي؛ أي: أوفوا).

ص: 459

3603 -

و قال:: " إنه سيكون هنات وهنات

(1)

فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان ". [2768]

• مُسْلِمٌ [59/ 1852]، وَأَبُو دَاوُدَ [4762]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 92] عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْح، مُسْلِمٌ فِي الجِهَادِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنةِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي المُحَارَبَةِ.

3604 -

و قال: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ". [2769]

• مُسْلِمٌ [60/ 1852]، وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 93] عَنْ عَرْفَجَةَ كالَّذِي قَبْلَهُ.

3605 -

وقال::"من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ". [2770]

• مُسْلِمٌ [46/ 1844] وَأَبُو دَاوُدَ [4248]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 152]، وَابْنُ مَاجَه [3956] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، بِطُولِهِ: مسلم فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَّةِ، وَالنَّسَائِي فِي السِّيَرِ، وَالبَيْعَةِ، وَابْنُ مَاجَه فِي الفِتَنِ.

3606 -

و قال: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت

(3)

إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ". [2771]

• الخَمْسَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، البُخَارِيُّ [6122] وَمُسْلِمٌ [13/ 1652]، وَالتِّرْمِذِيُّ [1529] في النُّذُورِ، وَأَبُو دَاوُدَ [2929] فِي الخَرَاجِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 225] في القَضَاءِ.

3607 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة

(1)

فسره في "النهاية" بقوله: "أي: شرور وفساد آت؛ أي: خصال شر".

(2)

ليست هذه الرواية لأبي داود! (ع)

(3)

أي: تركت إليها، وخليت معها من غير إعالة لك فيها.

ص: 460

وبئست الفاطمة "

(1)

. رواه البخاري [2772]

• البُخَارِيُّ [7148] فِي الأَحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 225] فِي القَضَاءِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

3608 -

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: " يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ". [2773]

• مُسْلِمٌ [16/ 1825] فِي المَغَازِي عَنْهُ.

3609 -

و قال: "يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ". [2773]

• مُسْلِمٌ [17/ 1726] فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُد [2868]، وَالنَّسَائِيُّ [6/ 255] فِي الوَصَايَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

3610 -

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقالا: أمرنا على بعض ما ولاك الله، فقال:" إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه ". [2774]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَى، البُخَارِيُّ [7149] فِي الأحْكَامِ، وَمُسْلِمٌ [14/ 1733] فِي المَغَازِي.

3611 -

-ب- وقال: " لا نستعمل على عملنا من أراده ". [2774]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْه، البُخَارِيُّ [2261] فِي الإِجَارَاتِ، وَمُسْلِمٌ [15/ 1733] فِي المَغَازِي.

(1)

شبه الولاية بالمرضعة، وانقطاعها بالموت، أو العزل بالفاطمة.

ص: 461

3612 -

و قال: " تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه ". [2775]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ 3496 م 2526] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي منِاقبِ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ.

3613 -

و قال: "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". [2776]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (3588) م (199/ 2526)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [] فِي الصُّلاةِ وَغَيْرِهَا، وَمُسْلِمٌ [20/ 1829] فِي المَغَازِي، وَالتِّرْمِذِيُّ [1705] فِي الجِهَادِ.

3614 -

و قال: "ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة". [2777]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، البُخَارِيُّ [7151] فِي الأحْكَامِ، وَمُسْلِمٌ [22/ 142] فِي الإِيمَانِ.

3615 -

وقال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها

(1)

بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة". [2778]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [(7150) م (142/ 21)] عَنْ مَعْقِلٍ رضي الله عنه، كَذَلِكَ.

3616 -

و قال: " إن شر الرعاء الحطمة

(2)

". [2779]

(1)

أي: لم يحفظها.

(2)

الحطمة: هو من يظلم الرعية، ولا يرحمهم؛ مبالغة لـ: الحاطم.

ص: 462

• مُسْلِمٌ

(1)

[23/ 1830] عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو فِي المَنَاقِبِ.

3617 -

و قال: "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ". [2780]

• مُسْلِمٌ [19/ 1828] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 8873] فِي السِّيَرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -.

3618 -

و قال: "إن المقسطين

(2)

عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ". [2781]

• مُسْلِمٌ [18/ 1827] فِي المَغَازِي، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 221] فِي القَضَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

3619 -

و قال:: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان

(3)

: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله ". [2782]

• البُخَارِيُّ [7198] فِي الأحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 158] فِي البَيْعَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

3620 -

و قال أنس رضي الله عنه: كان قيس بن سعد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط

(4)

من الأمير. [2783]

• البُخَارِيُّ [7155] فِي الأحْكَامِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3850] فِي المَنَاقِبِ عَنْ أَنَسٍ.

(1)

انظر "الصحيحة"(2885).

(2)

أي: العادلين، ضد القاسطين؛ أي: الجائرين.

(3)

في "النهاية": "بطانة الرجل: صاحب سره، وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله".

(4)

الشُرط - بفتح الراء -: جمع شرطي وشرطة - بتسكين الراء فيهما -.

ص: 463

3621 -

عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ". [2784]

• البُخَارِيُّ [4425]، والتِّرْمِذِيُّ [2262] فِي الفِتَنِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 227] فِي القَضَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3622 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا

(1)

جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ". [2785]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

(2863) فِي الأمْثَالِ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ الأشْعَرِيِّ مُطَوَّلًا.

3623 -

وقال: "من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ".

(1)

جُثَا - بضم الجيم -: جمع جُثوة؛ وهي الشيء المجموع من حجارة وتراب وغيره؛ أي: من جماعات جهنم.

(2)

وإسناده صحيح؛ وصححه ابن خزيمة ()، وابن حبان (1222).

وصرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث من غير طريق موسى بن خلف، الذي قال فيه الحافظ:"صدوق عابد، له أوهام".

ومن غرائب بعض الحاقدين من متعصبة الحنفية: أنه صرّح بتصحيح سند هذا الحديث من هذه الطريق في تعليقه على "نزهة النظر"؛ مع أنه في (ص 73 - 74) من الكتاب نفسه - ينتقدنا؛ لأننا نذهب إلى أن من قيل فيه: "صدوق"؛ فهو حسن الحديث! ثم تراه - هنا - يقول بصحة إسناد ابن خلف؛ وقد قيل فيه: "صدوق"؛ بل "له أوهام"!!

قال أبو الحارث: وانظر "النكت على نزهة النظر"(ص 34 - 38) - بقلمي. (ع).

ص: 464

غريب [2786]

• التِّرْمِذِيُّ [2224] عَنْ أَبِي بَكرَةَ في العِتْقِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غرِيبٌ

(1)

.

3624 -

وقال: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". [2787]

• البَغَوِيُّ [2455] فِي "شَرْح السُّنةِ" عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَان.

وَهُوَ في "صَحِيحِ ابْنِ حِبان"[4568] بِمَعْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

(2)

.

3625 -

وقال: "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور". [2788]

• الدَّارِمِيُّ

(3)

[2/ 240] فِي السِّيَرِ عَن أَبي هُرَيْرَةَ.

3626 -

و قال: "ويل للأمراء ويل للعرفاء

(4)

ويل للأمناء

(5)

ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم معلقة بالثريا يتجلجلون

(6)

بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا ". [2789]

• أَحْمَدُ [2/ 352]، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

(7)

[2523] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

قلت: في إسناده جهالة، كما بينته في "الضعيفة"(1465).

(2)

حديث صحيح، وقد خرجته في "الصحيحة"(179 - 181).

(3)

قلت: وإسناده صحيح؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(2621).

(4)

العرفاء: جمع عريف، وهو القيم بأمر القبيلة، أو الجماعة من الناس.

(5)

الأمناء: جمع أمين، وهو من جعل أمينًا على خزانة ومال.

(6)

أي: يتحركون.

(7)

إسناده ضعيف؛ وهو مخرج في "غاية المرام"(رقم: 173)؛ وقد ذكرت هناك ما يغني عنه.

ص: 465

3627 -

و قال: "إن العرافة

(1)

حق ولابد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار ". [2790]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[2934] عَنْ غَالِبِ القَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في الخَرَاجِ.

3628 -

وقال كعب بن عجرة: "أعيذك بالله من إمارة السفهاء ". قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: " أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون علي الحوض ". [2791]

• التِّرْمِذِيُّ [2259] فِي الفِتَن، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 160] فِي البَيْعَةِ عَنْ كَعْبٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبان [282]، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَن صَحِيحٌ غَرِيبٌ

(3)

.

3629 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

أي: عمل التعريف، والعريف: رئيس القوم.

(2)

وإسناده ضعيف.

(3)

الذي في نسختنا: "صحيح غريب"!

وقد أخرجه - قبلُ - (614 - 615) من طريق أخرى عن كعب

به نحوه، وقال:"حسن غريب من هذا الوجه".

قلت: وسنده حسن.

وله شاهد من حديث جابر

مرفوعًا به: أخرجه أحمد (3/ 399) بسند صحيح؛ ولفظه موافق للفظ الكتاب.

وأما لفظ الترمذي: فمختلف في بعض الأحرف عنه، ولفظ النسائي أكثر اختلافًا.

ص: 466

قال: "من سكن البادية جفا ومن أتبع الصيد غفل

(1)

ومن أتى السلطان افتتن "

(2)

. [2792]

• أبو دَاوُد [2859]، وَالنَّسَائِيُّ [7/ 195 - 196] فِي الصَّيْدِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2256] فِي العِتقٍ - وَقَالَ: "حَسَنٌ غَرِيبٌ

(3)

"- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ويروى: "ومن لزِمَ السلطانَ افتُتِنَ، وما ازدادَ عبدٌ مِن السلطانِ دُنُوًّا؛ إلا ازدادَ مِن اللهِ بُعْدًا".

• أَبُو دَاوُدَ [2860] عَنِ ابن عَبَّاسٍ

(4)

.

3630 -

وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال: " أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا ". [2793]

• أَبُو دَاوُدَ

(5)

[2933] عَنْهُ.

(1)

أي: غفل عن العبادة والطاعة ولزوم الجماعة والجمعة.

(2)

أي: وقع في الفتنة؛ فإنه إن وافقه فيما يأتيه ويذره؛ فقد خاطر على دينه، وإن خالفه؛ فقد خاطر على روحه ودنياه.

(3)

قلت: وفيه أبو موسى، عن وهب بن منبِّه - مجهول، كما في "التقريب" -.

لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة يتقوي به، وهو مخرج في "الإرواء"، و"الصحيحة"(1272).

(4)

الصواب أن الحديث باللفظ الأول عند أبي داود وغيره.

وأما اللفظ الثاني؛ فهو - عند أبي داود - عن أبي هريرة!

(5)

إسناده ضعيف، وبيانه في "الضعيفة"(1133).

ص: 467

3631 -

عن عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة صاحب مكس

(1)

": يعني الذي يعشر

(2)

الناس. [2794]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[2937] عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ فِي الخَرَاج.

3632 -

و قال: "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا " ويروى: "وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر ".

غريب. [2795]

• التِّرْمِذِيُّ

(4)

[1329] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

3633 -

و قال: "أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر ". [2796]

• أَبُو دَاوُدَ [4344] فِي [المَلاحِمِ]

(5)

، وَالتِّرْمِذِيُّ

(6)

[2174]، وَابْنُ مَاجَه [4011] فِي العِتْقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

3634 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

(1)

قال في "النهاية": المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس من التجار".

(2)

يأخذ منهم العشر.

(3)

إسناده ضعيف.

(4)

إسناده ضعيف؛ فيه عطية العوفي؛ وقد خرجته في "الضعيفة"(1156).

(5)

سقطت من الأصل بالتصوير، واستدركناه من "سنن أبي داود". (ع)

(6)

وقال: "حسن غريب"!

قلت: في إسناده ضعيف؛ لكن الحديث صحيح؛ فقد رواه أحمد، والنسائي عن طارق بن شهاب بإسناد صحيح، كما بينته في "الصحيحة"(491).

ص: 468

وسلم: " إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه ". [2797]

• أَبُو دَاوُدَ [2932] فِي الخَرَاج، وَابْنُ حِبَّان [4494]

(1)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه.

3635 -

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الأمير إذا ابتغى الريبة

(2)

في الناس أفسدهم ". [2798]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[4889] فِي الأدَبِ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَأَبِي أُمَامَةَ.

3636 -

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنك إذا اتبعت عورات الناس أفسدتهم ". [2799]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[4888] فِي الأدَبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَفِيهِ كَلامٌ لأبِي الدَّرْدَاءِ.

3637 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ ". قلت: أما والذي بعثك

(1)

أخرجاه من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها.

وأخرجه النسائي (7/ 159) من طريق ابن أبي حسين، عن القاسم

به.

وأخرجه أحمد (6/ 70) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن القاسم .... به.

فهو إسناد صحيح، وقد صححه ابن حبان.

وللجملة الأولى - منه - طريق أخرى عن عائشة: رواه الخطيب في "التاريخ"(7/ 376).

(2)

الريبة - بكسر الراء -: التهمة في الناس.

(3)

بإسناد صحيح، ومخرج في "غاية المرام" (رقم: 425).

(4)

وإسناده صحيح، كما بينته في "الغاية" (رقم: 424)، وصححه ابن حبان.

ص: 469

بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك قال: "أولا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني". [2800]

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[4759] فِي السُّنَّةِ عَن أَبِي ذَرٍّ.

‌الفصل الثالث:

3638 -

عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم ". [3711]

• أحمد

(2)

(6/ 69) عنها.

3639 -

وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ثلاثة أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء

(3)

وحيف

(4)

السلطان وتكذيب القدر ". [3712]

(1)

بإسناد ضعيف؛ فيه خالد بن وهبان، وهو مجهول، كما في "التقريب".

ومن طريقه: أخرجه أحمد - أيضًا - (5/ 179)، وأَبن سعد (4/ 226)، والبزار (2/ 250 - 251).

لكن الحديث صحيح بطريق أخرى - عند ابن أبي عاصم (2/ 511/ 1074)، وغيره -، وبالأحاديث الأخرى الآمرة بالصبر - عنده كذلك (رقم: 1101 - 1105) -.

(2)

وكذا أبو نعيم في "الحلية"(1/ 16)، و (2/ 187) بسند ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وهو سيّئ الحفظ.

(3)

أي: طلب المطر بمنازل القمر في السماء؛ وهو جمع نوء.

(4)

أي: جوره وظلمه.

ص: 470

• أَحْمَدُ

(1)

(5/ 190) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ.

3640 -

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ستة أيام اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد " فلما كان اليوم السابع قال: " أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط سوطك ولا تقبض أمانة ولا تقض بين اثنين ". [3713]

• رواه أحمد

(2)

(5/ 181) رضي الله عنه.

3641 -

وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة ". [3714]

• أحمد

(3)

(5/ 267) عنه.

3642 -

وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل ". قال: فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتليت. [3715]

• رواه أحمد

(4)

(4/ 101) عنه.

(1)

بسند ضعيف جدًّا، وهو مخرج في "الروض النضير"(180).

(2)

فيه دراج؛ وهو ضعيف.

(3)

قلت: وإسناده حسن، كما بينته في "الصحيحة"(349).

(4)

بسند صحيح.

ص: 471

3643 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعوذوا بالله من رأس السبعين

(1)

وإمارة الصبيان ". [3716]

• رواه أحمد

(2)

(2/ 326) عنه.

3644 -

وعن يحيى بن هاشم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كما تكونون كذلك يؤمر عليكم ". [3717]

• البيهقي

(3)

(7391) في "الشعب" عنه.

3645 -

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه الإصر

(4)

وعلى الرعية الصبر ". [3718]

• البيهقي (7369) في "الشعب" عن ابن عمر.

3646 -

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق

(1)

قال العلامة القاري: "أي: من فتنة تنشأ في ابتداء السبعين من تاريخ الهجرة، أو وفاته عليه الصلاة والسلام ".

(2)

حسن؛ وهو مخرج في "الصحيحة"(3191).

(3)

إسناده ضعيف من غير هذا الوجه.

وأما هذا؛ فواهٍ جدًّا؛ فإن يحيى هذا في عداد من يضع الحديث، كما في "المقاصد" نقلًا عن البيهقي، وهو مخرج في "الضعيفة"(320).

(4)

أي: الوزر.

ص: 472

وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق

(1)

". [3719]

البيهقي (7371) في "الشعب" عنه.

3647 -

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة ". [3720]

• البيهقي (7468) في "الشعب" وقال: منقطع، وراويه ضعيف

(2)

.

3648 -

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم ". [3721]

• أبو نعيم (2/ 389) في "الحلية"

(3)

عنه.

(1)

الخرق - بفتح فكسر -: صفة مشبهة من الخَرَق - ضد الرفق -.

(2)

قلت: رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وأشار المنذري إلى ضعفه، وبين علته الهيثمي (6/ 253).

وقال الأول (3/ 291): "ورواه أبو الشيخ من حديث أبي هريرة".

وقد خرجته في "الضعيفة"(2279).

(3)

من طريق الطبراني في "الأوسط"، فلو عزاه إليه لكان أولى.

وإسناده ضعيف جدًّا، كما بينته في "الضعيفة"(1466).

ص: 473

‌2 - باب ما على الوُلاةِ من التيسير

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

"

3649 -

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: " بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ". [2801]

• مُسْلِمٌ [6/ 1732] فِي المَغَازِي، وَأَبُو دَاوُدَ [4835] فِي الأَدَبِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

3650 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا وسكنوا

(1)

ولا تنفروا " [2802]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ، البُخارِيُّ [69]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5890] فِي العِلْمِ، وَمُسْلِمٌ [1734/ 8] فِي

المَغازِي.

3651 -

وعن [ابن]

(2)

أبي بردة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا

(3)

ولا تختلفا ". [2803]

• مُتفَق عَلَيْهِ [خ (4344) م (7/ 1733)] عَنْ أَبِي مُوسَى في المَغَازِي.

3652 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه

(1)

أي: سكنوهم بالبشارة.

(2)

كلمة (ابن) ساقطة من "الأصل".

قال العلامة القاري في "المرقاة": "صوابه: ابن أبي بردة؛ لما سيأتي".

(3)

أي: اتفقا في الحكم.

ص: 474

وسلم قال: " إن الغادر

(1)

ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان ". [2804]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، البُخَارِيُّ [7111] فِي [الفتن]

(2)

وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [10/ 173] فِي المَغَازِي.

3653 -

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به "[2805]

• مُتفَقْ عَلَيْهِ عَنْ أَنسٍ، البُخَاريُّ [3186] فِي الجِزْيَةِ، وَمُسْلِمٌ [14/ 1737] فِي المَغَازِي - رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -.

3654 -

و قال: " لكل غادر لواء عند استه

(3)

يوم القيامة، ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة ". [2806]

• مُسْلِمٌ [15 - 16/ 1738] فِي المَغَازِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3655 -

عن عمرو بن مرة رضي الله عنه -عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره ". [2807]

• أَبُو دَاوُدَ [2948] فِي الخَرَاج، وَالتِّرْمِذِيُّ [1332] فِي الأحْكَامِ عَنْ أَبِي مَرْيمَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ.

وفي رواية: "أَغلَقَ الله أبوابَ السماءِ دونَ خلَّتِهِ وحاجَتِهِ ومَسْكَنَتِهِ".

(1)

أي: ناقض العهد والوفاء.

(2)

في الأصل: (العتق)! ولعله تحرف من (الفتن)؛ وقد عزاه إليه - في (الفتن) -: الصدر المناوي في "الكشف"! (ع)

(3)

أي: خلف ظهره، والاست: الدبر.

ص: 475

• التِّرْمِذِيُّ [1332] عَنْهُ فِيهِ.

(1)

‌الفصل الثالث:

3656 -

عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من ولي من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسلمين أو المظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه ". [3729]

• البيهقي

(2)

(7384) في "الشعب" عنه.

3657 -

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم: أن لا تركبوا برذونا

(3)

ولا تأكلوا نقيا

(4)

ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا

(1)

وقال: "حديث غريب".

قلت: وإسناد أبي داود صحيح، وهو أحد إسنادي الترمذي، وقد خرجته في "الصحيحة"(629).

(2)

قلت: وأخرجه أحمد - أيضًا - (3/ 441، 480)، وسنده ضعيف؛ لأن أبا الشماخ - هذا - مجهول، كما في "التعجيل".

وقال الهيثمي في "الجمع"(5/ 23): "رواه أحمد، وأبو يعلى؛ وأبو الشماخ لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".

فقول المنذري (3/ 142): "وإسناد أحمد حسن"! غير حسن!

(3)

البرذون: الفرس الأعجمي.

(4)

النقي: ما نخل مرة بعد أخرى.

قال الطيبي: "النهي عن ركوب البرذون نهى عن التكبر، وعن أكل النقي، ولَيْسَ الرقيق نهي عن التنعم والسرف. والنهي عن الاحتجاب نهي عن تقاعدهم عن قضاء حوائج الناس والاشتغال عنهم بخويصة =

ص: 476

أبوابكم دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة ثم يشيعهم. [3730]

• البيهقي (7394) في "الشعب"

(1)

.

‌3 - باب العمل في القضاء، والخوف منه

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3658 -

عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان"[2808]

• الجَمَاعَةُ [م 1717 د 3589 ت 1334 ق 2316 س 8/ 237] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فِي القَضَاءِ، وَالبُخَارِيُّ [7158] وَغيرُهُ تَرْجَمُ لَهُ:(الأَحْكَامِ).

3659 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد". [2809]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، البُخَارِيُّ [7352] فِي الاعتصام، وَمُسْلِمٌ [15/ 1716]، وَابْنُ مَاجَه [2314] فِي الأحْكَامِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3574] وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5918] فِي القَضَاءِ.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3660 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ". [2810]

= نفسه".

(1)

لم أقف على إسناده!

ص: 477

• أَبُو دَاوُدَ [3572]، وَالنَّسَائيُّ [الكبرى 5923]، وَابْنُ مَاجَه

(1)

[2308] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي القَضَاءِ.

3661 -

و قال: "من ابتغى القضاء وسأل وكل إلى نفسه ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده ". [2811]

• أَبُو دَاوُدَ [3578]، وَالتِّرْمِذِي

(2)

[1324]، عَنْ أَنَسٍ فِيهِ.

3662 -

وقال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ". [2812]

• الأرْبَعَةُ عَنْ بُرَيْدَةَ، أَبُو دَاوُدَ [3573]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5922] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1322]، وَابْنُ مَاجَه [2315] فِي الأَحْكَامِ

(3)

.

3663 -

و قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار". [2813]

• أَبُو دَاوُدَ

(4)

[3575] فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3664 -

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمين قال: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي

(1)

حديث صحيح.

(2)

وقال: "حسن غريب"!

قلت: وليس كما قال، فإن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وهو ضعيف، وقد اضطراب في إسناده: فمرةً أوصله، وأخرى أرسله؛ كما حققته في "الضعيفة"(1154).

(3)

حديث صحيح، وهو مخرج في "الإرواء"(2614).

(4)

إسناده ضعيف، وهو مخرج في "الضعيفة"(1186).

ص: 478

بكتاب الله قال: " فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو

(1)

قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله ". [2814]

• أَبُو دَاوُدَ [3592] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذي [1327] فِي الأحْكَامِ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَل، قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ

(2)

.

3665 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه". [2815]

• أَبُو دَاوُدَ [3585] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مُطَوَّلًا في القَضَاءِ.

3666 -

عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: " إن الله تعالى سيهدي قلبك ويثبت لسانك إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء ". قال: فما شككت في قضاء بعد. [2816]

• أَبُو دَاوُدَ [3582] فِي القَضَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ [1331] فِي الأحْكَامِ - وَحَسَّنَهُ

(3)

- عَنْ

(1)

أي: لا أقصر.

(2)

إسناده ضعيف، وإن احتجوا به في أصول الفقه! فقد صرح بتضعيفه أئمة الحديث: كالبخاري، والترمذي، والدارقطني، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والعراقي، وغيرهم، وقد حققت القول في ذلك في "الأحاديث الضعيفة"(881).

(3)

قلت: يعني: لغيره، وهو كما قال؛ فإن له طرقًا يقوي بعضها بعضًا؛ خرجتها في "الإرواء"(2600).

ص: 479

عَلِيٍّ - كَرَّمَ الله وَجْهَهُ -.

‌الفصل الثالث:

3667 -

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال: ألقه ألقاه في مهواة

(1)

أربعين خريفا". [3739]

• أحمد (1/ 430)، وابن ماجه

(2)

(2311) عنه.

3668 -

وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط ". [3740]

• رواه أحمد

(3)

(6/ 75).

3669 -

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى

(4)

عنه ولزمه الشيطان ". [3741]

(1)

المهواة: محل السقوط.

(2)

قلت: وكذا البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 97)، والبزار أيضًا كما في "الترغيب"(3/ 133،139) -؛ كلهم من طريق مجالد بن سعيد؛ وفيه ضعف.

(3)

قلت: وإسناده ضعيف؛ فيه علتان بينتهما في "الضعيفة"(1142).

(4)

أي: خذله الله وترك عونه.

ص: 480

• الترمذي

(1)

(1330)، وابن ماجه (2312) عن عبد الله بن أبي أوفى.

3670 -

وعن سعيد بن المسيب: أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال: وما يدريك؟ فقال اليهودي: والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. [3742]

• أخرجه مالك

(2)

().

3671 -

وعن ابن موهب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لابن عمر: اقض بين الناس قال: أو تعاقبني يا أمير المؤمنين؟ قال: وما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا

(3)

". فما راجعه بعد ذلك. [3743]

(1)

وقال:"حديث حسن غريب"، وهو كما قال، وصححه ابن حبان (1540)، والحاكم (4/ 93)، ووافقه الذهبي.

والرواية الأخرى لابن ماجه.

والشطر الأول منه: رواه أحمد (5/ 26) عن معقل بن يسار

مرفوعًا؛ وفيه نفيع بن الحارث، وهو كذاب.

ومن طريقه: أخرجه الطبراني في "الكبير" عنه، وعن زيد بن الأرقم؛ كما في "المجمع"(4/ 194).

ورواه (10/ 17/ 9792) من حديث ابن مسعود؛ وفيه حفص بن سليمان، وهو متروك.

(2)

رجاله ثقات، وفي سماع سعيد عن عمر خلاف معروف.

(3)

أي: خلاصًا؛ لا له ولا عليه.

ص: 481

• الترمذي

(1)

(1322) عن ابن عمر.

3672 -

وفي رواية رزين عن نافع أن ابن عمر قال لعثمان: يا أمير المؤمنين لا أقضي بين رجلين: قال: فإن أباك كان يقضي فقال: إن أبي لو أشكل عليه شيء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام وإني لا أجد من أسأله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من عاذ

(2)

بالله فقد عاذ بعظيم ". وسمعته يقول: " من عاذ بالله فأعيذوه ". وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا فأعفاه وقال: لا تخبر أحدا

(3)

. [3744]

• قلت: وهو عند أبي جعفر الطبري

(4)

وغيره.

(1)

وضعفه بقوله: "حديث غريب، ليس إسناده عندي بمتصل".

وابن موهب: هو عبد الله؛ كما وقع في إسناد الحديث عند الترمذي، وهو ثقة، ولكنه لم يسمع من تميم الداري؛ كما في "التقريب"، وقد عاش بعد عثمان، والراوي عنه - عبد الملك بن أبي جميلة -: مجهول؛ كما قال الحافظ.

ومن طريقه: أخرجه ابن حبان (1195)

بنحوه.

(2)

أي: لجأ إليه.

(3)

قلت: أخرجه ابن حبان مختصرًا، وإسناده ضعيف منقطع، كما سبق روايته آنفًا.

وأما رواية رزين هذه -؛ فهي موصولة، ولكني لم أقف على سندها.

(4)

لم نره عند الطبري! وقد أخرجه - بنحوه - من غيره طريق نافع: أحمد (1/ 66) وغيره! (ع)

ص: 482

‌4 - باب رزق الولاة وهداياهم

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3673 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت ". [2817]

• البُخَارِيُّ [3117] فِي الخُمُسِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

3674 -

و قال: "إن رجالا يتخوضون

(1)

في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ". [2818]

• البُخَارِيُّ [3118] فِي الخُمُسِ عَنْ خَوْلَةَ الأنْصَارِيَّةِ.

3675 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف

(2)

للمسلمين فيه. [2819]

• البُخَارِيُّ [2070] فِي البُيُوعِ عَنْ عَائشَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3676 -

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول". [2820]

(1)

أي: يشرعون ويدخلون ويتصرفون.

(2)

أي: أبو بكر.

وأراد بالاحتراف فيه: التصرف فيه، والسعي لمصالح المسلمين.

ص: 483

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2943] فِي الخَرَاجِ عَنْ بُرَيْدَةَ.

3677 -

وقال عمر رضي الله عنه: عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني

(2)

. [2821]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[2944] فِي الخَرَاج عَنْ عُمَر، وَأَصْلُهُ في "الصَّحِيحَيْنِ".

3678 -

وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال: " أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} لهذا دعوتك فامض لعملك ". [2822]

• التّرْمِذِيّ [1335] عَنْهُ فِي الأحْكْامِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

(4)

.

3679 -

وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان لنا عاملا فليكتسب

(5)

زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا ". [2823]

(1)

إسناده صحيح، وقد خرجته في "غاية المرام" (رقم: 460).

(2)

أي: أعطاني عمالتي وأجرة عملي.

(3)

إسناده صحيح.

(4)

وفي نسختنا: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة، عن داود الأودي".

قلت: وهو ضعيف، كما في "التقريب".

(5)

أي: يحل له أن يأخذ - مما في تصرفه من مال بيت المال - قدر مهر زوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لا بد منه؛ من غير إسراف وتنعم.

ص: 484

• أَبُو دَاوُدَ

(1)

[2945] عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ في الخرَاج.

ويروى: "مَن اتخذَ غيرَ ذلكَ؛ فهو غالٌّ".

• أبُو دَاوُدَ [2945] عَنْهُ كَذَلِكَ.

3680 -

وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غال يأتي به يوم القيامة ". فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله اقبل

(2)

عني عملك. قال: " وما ذاك؟ " قال: سمعتك تقول: كذا وكذا قال: " وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى ". [2824]

• مُسْلِمٌ [30/ 1833] في المَغازِي، وَأَبو دَاوُدَ [3581] في القَضَاءِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَميِرَة.

3681 -

عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. [2825]

• أَبُو دَاوُدَ [3580] في القَضَاءِ وَالتِّرْمِذِيُّ [1337]، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[2313] في الأحْكامِ عَنْ عَبْدِ

(1)

وإسناده صحيح.

(2)

أي: أقلني منه.

(3)

إسناده صحيح، وهو في "شرح السنة"(10/ 91/ 2495)، وفيه:"أزعب" - بالزاي المعجمة، كما هنا -؛ لكن في إسناده متكلَّم في حفظه.

وقد خالفه جمع، فرووه بلفظ:"أرغب" - بالمهملة - على الجادة: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 18) وعنه أبو يعلى (13/ 320 - 322)، وعنه ابن حبان (5/ 88/ 3201). وأحمد (4/ 197 - 202)، والبخاري في "الأدب المفرد"(499)، والحاكم (2/ 236،2)، وصححه، وعنه البيهقي في "الشعب"(2/ 91/ 1248)، والطبراني في "الأوسط"(2/ 274/ 2/ 3756)، وابن عساكر (13/ 506): من طريق خمسة من الثقات، عن =

ص: 485

الله بن عمرو.

3682 -

وعن عمرو بن العاص قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن اجمع عليك سلاحك وثيابك ثم ائتني " قال: فأتيته وهو يتوضأ فقال: " يا

عمرو إني أرسلت إليك لأبعثك في وجه يسلمك الله ويغنمك وأزعب

(1)

لك زعبة من المال ". فقلت: يا رسول الله ما كانت هجرتي للمال وما كانت إلا لله ولرسوله قال: " نعما بالمال الصالح

(2)

للرجل الصالح ". [2628]

• أَحْمَدُ [4/ 197] عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.

‌الفصل الثالث:

3683 -

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ". [3757]

• أبو داود

(3)

(3541) عنه.

= موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عمرو

كلهم قالوا: "أرغب"، بالراء المهملة؛ خلافًا للمشار إليه، وهو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، فشذ عنهم روايته بالزاي، ولم يتنبه لهذا المعلق على "شرح السنة"، فقال:"في "المسند": "أرغب"، وهو تصحيف"!

(1)

أي: أقطع لك قطعة أو دفعة من المال.

(2)

المال الصالح: المال الحلال، وَقَالَ ابن جني: الباء زائدة في قوله: "بالمال".

والحديث؛ قال العراقي في "التخريج"(3/ 234) - بعد ما عزاه لأحمد، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" -: "

بسند صحيح"، وقال في موضع آخر: "

بسند جيد".

(3)

إسناده حسن، وهو نحرج في "الصحيحة"(3465).

ص: 486

‌5 - باب الأقضيةِ والشهادات

‌مِنَ "الصِّحَاحِ

":

3684 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2827]

• الجَماعَةُ [خ 2668 م 1711 د 3619 ت 1342 س 8/ 248 في 2321] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [10/ 252] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي"

(1)

وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.

3685 -

و قال: "من حلف على يمين صبر

(2)

وهو فيها فاجر

(3)

يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [2828]

• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [2669] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [220/ 138] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3243]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [3012] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5991] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [2323] في الأحْكامِ.

3686 -

وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان

(1)

قلت: وقد حققت صحة هذه الزيادة في "الإرواء"(2641).

(2)

يمين الصبر: هي التي يكون فيها متعمدًا الكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنه يصبر النفس على تلك اليمين؛ أي: يحبسها عليها.

(3)

أي: كاذب.

ص: 487

قضيبا من أراك". [2829]

• أَحْمَدُ [5/ 260]، وَمُسْلِمٌ [218/ 137] في الإِيمَانِ، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 246] وَابْنُ مَاجَه [2324] في القَضَاءِ عَنْ أَبِي أُمَامةَ الحَارِثِيِّ.

3687 -

وقال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار". [2830]

• الجَمَاعَةُ عَنْ أمِّ سَلَمَةَ، البُخَارِيُّ [2458] في المَظَالِمِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ [4/ 1713]، وَأبو دَاوُدَ [3583]، وَالنَّسَائِيُّ [8/ 233] في القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1339]، وَابْنُ مَاجَه [2317] في الأحْكَامِ.

3688 -

وقال: "إن أبغض الرجال إلى الله الألد

(1)

الخصم

(2)

". [2831]

• مُتفَق عَلَيهِ عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها: البُخَارِيُّ [4523]، وَالتِّرْمِذِيُّ [2976]، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 11036] في التفْسِيرِ

(3)

، وَمُسْلِمٌ [5/ 2668] في العِلْمِ.

3689 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. [2832]

• أَحْمَدُ [1/ 248]، وَمُسْلِمٌ [3/ 1722]، وَأَبُو دَاوُدَ [3608]، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 6011] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [2370] في الأحْكامِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ.

3690 -

وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل

(1)

الألد: الشديد الخصومة.

(2)

والخصم: المولع بالخصومة؛ بحيث تصير الخصومة عادته.

(3)

وفي "الصغرى"(8/ 247)! (ع)

ص: 488

من كندة

(1)

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: " ألك بينة؟ " قال: لا قال: " فلك يمينه " قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال: " ليس لك منه إلا ذلك ". فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: " لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ". [2833]

• مُسْلِمٌ، وَالثَّلاثةُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، مُسْلِمٌ [223/ 139] في الإِيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [3623] في النُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1340] في الأحْكَامِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5990] في القَضاءِ.

3691 -

وقال: "من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ". [2834]

• مُسْلِمٌ [112/ 61] في الإِيمَانِ، وَابْنُ مَاجَه [2319] في الأحْكَامِ، وَالسُّنَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

3692 -

وقال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ". [2835]

• مُسْلِمٌ، وَالأربعَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، مُسْلمٌ [19/ 1719]، وَأَبُو دَاوُدَ [3596]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى] في القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2295] في الشَّهَادَاتِ، وَابْنُ مَاجَه [2397] في الأحْكَامِ.

3693 -

وقال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته". [2839]

• مُتفَق عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [2652] فِي الشهَادَاتِ، وَمُسْلِمٌ [212/ 2533] في الفضائِلِ،

(1)

كندة: قبيلة من اليمن.

ص: 489

وَالتِّرْمِذِيُّ [3859] في المناقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى (تحفة الأشراف 9403)] في الشُّرُوطِ

(1)

وابن ماجه [2362] في الأحْكَامِ.

3694 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [2837]

• البُخَارِيُّ [2674] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.

‌مِنَ "الحِسَانِ

":

3695 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [2838]

• التِّرْمِذِيُّ

(2)

[1341] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

3696 -

وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم

(1)

وكذا في (القضاء)(6031)! (ع)

(2)

وقال: "في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعَّف في الحديث من قبل حفظه".

قلت: لكن الحديث صحيح، كما تقدم في التعليق على الحديث الأول من الفصل الأول من هذا الباب.

ص: 490

استهما

(1)

ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". [2838]

• أَبُو دَاوُدَ

(2)

[3584] عَنْ أمِّ سَلَمَةَ في القَضَاءِ.

وروي، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في هذا الحديث:"إنما أَقضي بينَكم برأيي فيما لم يُنْزَلْ عليَّ فيهِ".

• أَبُو دَاوُدَ [3585] عَنْهَا.

3697 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها

(3)

فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يديه. [2740]

• الشَّافِعِيُّ [637]، ثُمَّ البَيْهَقِيُّ

(4)

[10/ 256] عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهم.

3698 -

عن أبي موسى الأشعري: أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. [2481]

• النَّسَائِيُّ [8/ 248] عَنْ أَبِي مُوسَى.

قُلْتُ: وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ [3613]، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5997]- أَيْضًا -، وَابْنُ مَاجَه [2330] مِنْ وَجْهٍ

(1)

أي: اقترعا لتعيين الحصتين، إن وقع التنازع بينكما.

(2)

وإسناده حسن.

(3)

أي: أرسل عليها الفحل، وولدها، وولي نتاجها.

(4)

قلت: بإسنادين: أحدهما من طريق الشافعي، وإسناده واهٍ جدًّا، والآخر فيه مجهول، وآخر ضعيف الحفظ.

ص: 491

آخر عنه.

وَعِنْدَهُمْ: "لَيس لَهُمَا بَيِّنَةٌ"؛ وَرَجَّحَها النْسَائِيُّ

(1)

.

وبإسناده: أَن رجلَيْنِ ادَّعَيَا بعيرًا، ليستْ لواحدٍ منهما بيِّنَةٌ، فجَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بينَهما.

• ذَكَرْتُهُ في الذِي قَبْلَهُ.

3699 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " استهما

(2)

على اليمين ". [2742]

• أَبُو دَاوُدَ [3618] في القَضاءِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى 5999]، وَابْنُ مَاجَه

(3)

[2346]، في الأحْكَامِ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ.

3700 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه: " احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء "[2843]

• أَبُو دَاوُدَ [3620] وَالنَّسَائِيُّ

(4)

[الكبرى 6007] في القَضَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

3701 -

عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فحجدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ألك بينة؟ " قلت: لا قال لليهودي:

(1)

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه اضطراب سندًا ومتنًا، كما حققته في "الإرواء"(2656).

(2)

أي: اقترعا.

(3)

وسنده صحيح.

وله - عند أبي داود - طريق أخرى نحوه؛ وقد خرجتها في "الإرواء" تحت الرقم السابق.

(4)

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن السائب، وكان اختلط.

ص: 492

"احلف" قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا).

صح. [2844]

• أبو دَاوُدَ

(1)

[3621] بِهَذَا في الأقْضِيَةِ.

وَأصْلُهُ عِندَ بَقِيَّةِ الجَماعَةِ عَنِ الأشْعَثِ.

3702 -

وعن الأشعث بن قيس: "أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما في أرض من اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال: " هل لك بينة؟ " قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه؟ فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم

(2)

" فقال الكندي: هي أرضه. [2845]

• أَبُو دَاوُدَ

(3)

[3622] عَنِ الأشْعَثِ في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ.

3703 -

عن عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم

(1)

لقد أبعد المصنف النجعة؛ فالحديث في "صحيح البخاري" أيضًا -، أخرجه في الخصومات (2416 - 2417) بهذا اللفظ؛ وهو عند مسلم (138) نحوه؛ وهو مخرج في "الإرواء"(2638).

(2)

أي: مقطوع اليد، أو البركة، أو الحركة، أو الحجة.

(3)

قلت: في إسناده كرْدُوس، وهو غير مشهور؛ لكن يشهد له ما قبله، كما بينت في "الإرواء"(2638).

ص: 493

القيامة ".

غريب [2846]

• التِّرْمِذِيُّ [3020] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أنَيْسٍ فِي التَّفْسِيرِ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ

(1)

.

3704 -

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار ". [2847]

• مَالِكٌ [453]، وَأَبُو دَاوُدَ [3246] فِي الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى 6018] فِي القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [2325] فِي الأَحْكَامِ عَنْ جَابِرٍ

(2)

.

3705 -

عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح

فلما انصرف قام قائما فقال: " عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله " ثلاث مرات. ثم قرأ: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به). [2848]

• أَبُو دَاوُدَ [3599] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [2300]، وَابْنُ مَاجَه [2372]، فِي الأحْكَامِ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ

(3)

.

3706 -

عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قالت: " لا تجوز شهادة خائن

(1)

وهو كما قال، وصححه الحاكم، وابن حبان من هذا الوجه.

وأخرجه أحمد - أيضًا - (3/ 495)، وأبو نعيم فِي "الحلية"(7/ 327)؛ ثم خرجته فِي "الصحيحة"(3364).

(2)

وهو حديث صحيح، وقد خرجته فِي [الإرواء](2697).

(3)

ضعيف الإسناد؛ فيه جهالة واضطراب، وقد شرحتهما فِي "الضعيفة"(1110)؛ فراجعه.

ص: 494

ولا خائنة ولا مجلود حدا

(1)

ولا ذي غمر

(2)

على أخيه ولا ظنين

(3)

في ولاء ولا قرابة ولا القانع

(4)

مع أهل البيت ".

ضعيف. [2849]

• التِّرْمِذِيُّ

(5)

[2298] فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

3707 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ". ورد شهادة القانع لأهل البيت. [2850]

• أَبُو دَاوُدَ

(6)

[3600 - 3601] فِي القَضَاءِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

3708 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ". [2851]

• أَبُو دَاوُدَ [3602]، وَابْنُ مَاجَه

(7)

[2366] فِي القَضَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(1)

أي: حد القذف. "مرقاة".

(2)

غمر - بكسر فسكون -؛ أي: حقد وعداوة على أخيه المسلم.

(3)

أي: ولا تقبل شهادة متهم فِي ولاء، وهو الذي ينتمي إلى غير مواليه، كما لا تقبل شهادة متهم فِي قرابة، وهو الذي ينتمي إلى غير أبيه، أو إلى غير ذويه.

(4)

أي: الخادم؛ لأنه يجر بشهادته نفعًا إلى نفسه.

(5)

و قال: "غريب"؛ أي: ضعيف!

والذي فِي نسخة بولاق: "ولا يصح عندي من قبل إسناده".

قلت: وضعفه جماعة آخرون كما فِي "الإرواء"(2675).

(6)

إسناده حسن، كما بينته فِي المصدر السابق (2669).

(7)

إسناده صحيح، كما حققته هناك (2674).

ص: 495

3709 -

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل ". [2852]

• أَبُو دَاوُدَ [3627] فِي القَضَاءِ، وَالنَّسائِيُّ [الكبرى 10462] فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

(1)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ.

3710 -

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. [2853]

• الثَّلَاثَةُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. أَبُو دَاوُدَ [3630] فِي القَضَاءِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [1417] فِي الدِّيَاتِ، وَالنَّسَائِيُّ

(2)

[8/ 67] فِي القَطْعِ.

‌الفصل الثالث:

3711 -

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله

(1)

إسناده ضعيف، كما بينته فِي التعليق على "الكلم الطيب" (رقم: 137).

(2)

إسناده حسن، وصححه الحاكم (4/ 102)، ووافقه الذهبي! وهو مخرج فِي "الإرواء"(2397).

ص: 496

صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. [3786]

• رواه أحمد (4/ 4)، وأبو داود

(1)

(3588).

(1)

فيه مصعب بن ثابت، وهو لين فِي الحديث.

ص: 497