الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
100 - بَاب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَا
(1)
عَشْرَةَ رَكعَةً مِنَ السُّنَّةِ
1140 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيمانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زَيادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ". [ت: 414، س: 1794].
1141 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَي
(2)
عَشْرَةَ سَجْدَةً بَنَى لَهُ بَيْتًا
(3)
فِي الجَنَّةِ". [م:728، ت: 415، س:1796].
100 -
بَاب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَا عَشر رَكعَةً مِنَ السُّنَّةِ
كذا في أصلنا في "ثنتا"، وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة مَن يجري التثنية بالألف مطلقًا؛ رفعًا ونصبًا وجرًا.
وقوله: "عشر" كذا هو محذوف تاء التأنيث، وعليه ضبة.
1140 -
قوله: "بَنَى لهُ بَيْتًا": كذا هو، وعليه ضبة؛ وكأنه استشكله إذ
(1)
كذا الأصل: (ثنتا)، وعليه ضبة، والاستشكال ووجه في الشرح.
(2)
في الأصل: (ثنتا)، وعليه ضبة.
(3)
كذا الأصل: (بيتًا)، وعليه ضبة.
1142 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأصْبَهَانِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَا
(1)
عَشْرَةَ رَكعَةً، بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكعَتَيْنِ"، أَظُنُّهُ قَالَ: "قَبْلَ العَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ"، أَظُنُّهُ قَالَ: "وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ". [س: 1811].
101 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ
1143 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
1144 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ، كَأَنَّ الآذَانَ بأُذُنَيْهِ. [خ:995، م:749، ت:461].
قرأه: "بُنِيَ" بضم أوله مبنيًا، وليس في الأصل ضبط، فينبغي أن تقرأ:"بنى" بفتح أوله، أي بنى اللهُ له، وبيتًا مفعول.
1142 -
قوله: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً": كذا في الأصل، وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة من قال إن التثنية بالألف مطلقًا.
وفيه: "بَنى له بيتًا فِي الجَنَّةِ"، وعلى بيتًا ضبة، والعمل فيه كالعمل فيما قبل قبله.
(1)
كذا الأصل: (ثنتا)، وعليه ضبة.
1145 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاةِ. [خ:618، م:723، س: 1760].
1146 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَج إِلَى الصَّلاةِ.
1147 -
حَدَّثَنَا الجلِيلُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الإِقَامَةِ.
102 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ
1148 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ}. [م: 726، س: 945].
1149 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا
102 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ
1149 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ": عَبَادة بفتح العين وتخفيف الموحدة، واسطي معروف.
أَبَو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. [ت: 417، س: 992].
1150 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}. [خ:619، د: 1251، ت:459، س:685].
103 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ
1151 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ القَاسِمِ (ح) وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةَ". [م: 710، د: 1266، ت: 421، س: 865].
ومثله: عَبادة بن زياد، ومحمد بن عبادة بن زياد الكوفي، سمع أباه.
وعُبادة مثله، لكن بضم العين كثير.
وبفتحها ولكن بتشديد الموحدة؛ شخصٌ مخنثٌ ذو نوادر نادمَ المتوكل.
1151 م- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1152 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ:"بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ". [م: 712، د: 1265، س:868].
1153 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الفَجْرَ أَرْبَعًا". [خ:663، م: 711، س:867].
103 -
بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ
1153 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ": كذا فيه، وصواب هذا الاسم في قراءته أن يقال: عن عبد الله بن مالكٍ ابن بحينة، بتنوين مالك وابن بحينة بالألف؛ لأن بحينة أمُّ عبد الله، وهي زوج مالكٍ، فإذا قُرئ على ما يتعارفه الناس؛ عن عبد الله بن مالك بن بحينة ينفي بحينة أم مالك.
104 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا؟
1154 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أخو يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو
(1)
قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَصَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا فَصَلَّيْتُهُمَا، قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [د:1267، ت: 422].
وقد قيل: ولكن الصحيح الأول، وقد عَدَّ مالكًا أبا عبد الله جماعةٌ من الصحابة.
وقد أنكر الدمياطيُّ أن يكون لمالك صحبة، أو رواية، أو إسلام، وإنما ذلك لعبد الله ولده، ذَكر ذلك على حاشية نسخته من صحيح البخاري، انتهى.
وقد وقع لمالك هذا حديثٌ، وصوابه لعبد الله ابنه، وهو أزدي، وبحينة مطلبية قرشية.
104 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا
1154 -
قوله: "رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ" الحديث: الرجل هو قيس بن قهد بالقاف، كذا جاء مسمى في بعض طرق الحديث خارج هذا الكتاب.
(1)
في الأصل: (قيس بن عمرو بن يزيد بن أنس)، وتكلم على الوهم في النسبة الشارح، فلينظر.
1155 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. [ت:423].
وهذا الحديث في أبي داود والترمذي وابن ماجه، وأعله الترمذي وعبد الحق بالانقطاع
(1)
.
ورواه الحاكم وابن حبان
(2)
بطريق ليس فيها انقطاع، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين
(3)
.
تنبيه: وقع في أصلنا من ابن ماجه: "عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ"، الحديث.
قال المزي في أطرافه: ومن مسند قيس بن عمرو بن سهل، ويقال: قيس بن فهد الأنصاري، فذكر هذا الحديث، وطرفه من أبي داود والترمذي، وقال: في ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، يعني عن سَعْد بن سَعِيدٍ، عن محمد بن إبراهيم، عن قَيْس، به
(4)
.
وما وقع في ابن ماجه في نسبه فيه نظر.
(1)
الأحكام الشرعية الكبرى 2/ 392.
(2)
صحيح ابن حبان 4/ 430.
(3)
المستدرك 1/ 409.
(4)
تحفة الأطراف (11102).
105 - بَاب مَا جَاءَ فِي الأرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
1156 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِيهِنَّ القِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
1157 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَهَ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،
105 -
بَاب ما جاءَ فِي الأرْبَعِ الرَّكعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ
1156 -
قوله: "عَنْ قَابُوسَ": هو غير مصروف للعجمة والعلمية، وقد تقدَّم.
وقوله: "عَنْ أَبِيهِ": أبوه هو أبو ظِبيان بالطاء المعجمة المكسورة، وبفتح على قلّة، ثم موحدة ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون، واسمه حُصين بن جندب، قاله الترمذي في جامعه وغيرُه.
و"جرير" في السند هو ابن عبد الحميد.
1157 -
قوله: "عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ": عُبيدة بضم العين، ومُعَتب بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر المثناة فوق المشددة ثم موحدة.
قوله: "عَنْ قَرْثَعٍ": هو بفتح القاف وإسكان الراء ثم مثلثة مفتوحة ثم عين مهملة، وهو ضبي، ذكره ابنُ حبان في الضعفاء.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ:"إِنَّ أَبْوَابَ السَّماءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ". [د: 1270].
106 - بَاب مَنْ فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ
1158 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزيدُ بْنُ أَخْزَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الأرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهما بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. [ت:426].
قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ، وَقَالَ: "إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ": هذا الحديث رأيت بعض مشايخي بالقاهرة يعمل به، وسألته عن ذلك فأخبرني بهذا الحديث.
وقد ذكر هذه الصلاة بعض مشايخي في مصنف له في الفقه، فقال ما لفظه: وأما صلاة الزوال فذكر المحاملي أنها ركعتان، وذكر فيها خبرًا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ارقبوا زوال الشمس، فإذا زالت فصلوا ركعتين فلكم أجرٌ بعدد .... ".
وهذا الحديث لا يُعرف، والمحفوظ ما رواه الترمذي؛ "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قبل الظُّهْرِ، وقال: إنها سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لي فيها عَمَلٌ صَالِحٌ".
قال الترمذي: حديث حسن غريب
(1)
، انتهى.
(1)
سنن الترمذي (348).
107 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ
1159 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَ مُعَاوَيةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ
(1)
، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ، وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا، وَكَثُرَ عِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ، وَكَانَ قَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ، إِذْ ضُرِبَ البَابُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ، قَالَت
(2)
: فَلَمْ يَزَل كَذَلِكَ حَتَّى العَصْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:"أَشْغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُما بَعْدَ العَصْرِ". [خ:1233، م: 834، د: 1273، س:579].
108 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
1160 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ،
108 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
1160 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الشُّعَيْثِيُّ": هو بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت ثم مثلثة ثم ياء النسبة.
(1)
في الهامش: (فسأل أم سلمة)، وعليه (خ).
(2)
في الأصل: (قال)، والتصويب من بعض النسخ والمطبوع.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارِ". [د: 1269، ت: 427].
109 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
1161 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَأَلنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لا تُطِيقُوهُ، فَقُلنَا: أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا،
ومثله عبد الرحمن بن حماد، يروي عن ابن عون.
أخرج البخاري والترمذي لعبد الرحمن المذكور.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وأما محمد المذكور فهو محمد بن عبد الله بن المهاجر، أخرج له الأربعة، وقد وثَّقه دُحيم.
109 -
بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ
1161 -
قوله: "حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي": هو بفتح الهمزة، وهو أبو وكيع الجراحُ بنُ مَليح، ثقة، وليّنه بعضهم.
وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. قَالَ عَليٌّ: فَتِلكَ سِتَّ عَشْرَةَ
(1)
رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.
قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. [ت:424، س:874].
110 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ
1162 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ" قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:"لمِنْ شَاءَ". [خ: 624، م:838، د: 1238، ت:185، س: 681].
1163 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذَنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ. [خ: 503، م:837، س: 682].
ومثله: "قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي": أعني بفتح الهمزة.
(1)
في الأصل: (ستة عشر)، وعليه ضبتان.
111 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ
1164 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. [ت: 436].
1165 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قتادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَنِي عَبْدِ الأشْهَلِ، فَصَلَّى بِنَا المَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا، ثُمَّ قَالَ:"ارْكعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتكُمْ".
112 - بَابُ مَا يُقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبَ
1166 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، وَأَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاةِ المَغْرِبِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. [ت: 431].
112 -
بَاب مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبَ
1166 -
قوله: "حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ": هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة مفتوحة ثم راء.
113 - بَاب مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ
(1)
1167 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ العُكلِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ اليَمامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَي عَشْرَ
(2)
سَنةً". [رَ: 1374، ت: 435].
1167 -
قوله: "أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ": أبو خثعم اسمه راشد، يمامي، ضعفوه، هكذا قال ابن حبان أنه عمر بن أبي خثعم.
وإنما ابن أبي خثعم عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، ينسب إلى جده، ويقال: عمر بن خثعم.
لعمرو بن عبد الله بن أبي خثعم حديث: "من صلى بعد المغرب ست ركعات"
(3)
، وحديث:"من قرأ الدخان في ليلة"
(4)
وغيرهما.
وقد وهّاه أبو زرعة.
وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب.
(1)
هذا التبويب لم يرد في الأصل، واستدركته من بعض النسخ والمطبوع.
(2)
في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليه ضبتان.
(3)
رواه ابن ماجه (1374).
(4)
رواه الترمذي (2888). وقال: "هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الْوَجْهِ، وَعُمَرُ بن أبي خَثْعَمٍ يُضَعَّفُ، قال مُحَمَّدٌ: وهو مُنْكَرُ الحديث".
114 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
1168 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ العَدَوِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّ الله قَدْ أكْرَمَكُمْ بِصَلاةٍ لهَيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ؛ الوِتْرُ، جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ". [د: 1418، ت: 452].
114 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ
1168 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ": هو بفتح الزاي وإسكان الواو ثم فاء ثم ياء النسبة، وزَوْفٌ من حمْيَر.
ومثله: "عَبْد الله بْن أَبِي عمرة الزَّوْفِيِّ": المذكور في السند، كذا في أصلنا:"ابن أبي عمرة" وفي الحاشية صوابه: "مرة"، وكذا ذكره الذهبي في الميزان
(1)
، ونحوه في التذهيب
(2)
، واللفظ للأول، فقال: عبد الله بن أبي مرة، وقيل: ابن مرة الزوفي المرادي، شهد فتح مصر واختط بها، روى عن خارجة بن حُذافة حديث الوتر، وعنه عبد الله بن راشد ورزين [بن] عبد الله الزوفيان.
قال ابن حبان: إسناده منقطع ومتن باطل، انتهى.
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 196.
(2)
تذهيب التهذيب 5/ 306.
1169 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: قَالَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ الوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ، وَلا كَصَلاتِكُمُ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ:"يَا أَهْلَ القُرْآنِ، أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ". [د: 1416، ت: 453، س: 1675].
1170 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّارُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الله وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ"، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: "لَيْسَ لَكَ، وَلا لأصْحَابِكَ". [د: 1416].
وفي التذهيب: عبد الله بن أبي عمرو الزوفي، كذا عند ابن ماجه، والصواب عبد الله بن أبي مرة.
وكذا في الكاشف التصويب، وقد أخذه من المزي.
وقد اعترض مغلطاي على المزي في هذا التصويب، فقال ما لفظه: وفيه نظر؛ لأن الذي في نسخ ابن ماجه: "عبد الله بن أبي مرة"، وكذا نقله عنه ابن عساكر في الأطراف
(1)
، انتهى.
وقد علمت ما في أصلنا، ولم أرَ أصلًا لابن ماجه مثله، والله أعلم.
(1)
إكمال تهذيب الكمال 8/ 99.
115 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الوِتْرِ
1171 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأبَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ طَلحَةَ وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. [د: 1423، س: 1729].
1172 -
حَدَّثَنَا نَمْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بـ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. [ت: 462، س: 1702].
1172 م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ
(2)
قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: يُوُنسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
1173 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلانِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلنَا عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بـ:
(1)
في المطبوع زيادة: "عن أبيه" وليست في الأصل، ولا في نسخة ابن قدمة.
(2)
في الهامش: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر الرمادي، وعليه (خ)(ص)، ذكره المقدسي.
{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَالمُعَوِّذَتيْنِ. [د: 1423، ت: 463].
116 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِرَكْعَةٍ
1174 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ،
1173 -
قوله: "وَفِي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ": هذا الحديث ذكره الذهبي في ترجمة عبد العزيز بن جريج، عن عائشة في الوتر، لا يتابع عليه، قاله البخاري.
ورواه عن عبد العزيز هذا خصيف وليس بقوي، وفيه: يقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد وبالمعوذتين.
وحديث أبي بن كعب أصح وفيه: قل هو الله أحد فقط، أخرجه النسائي
(1)
.
قال ابن حبان في ثقاته: عبد العزيز لم يلقَ عائشة.
وفي مسند أحمد: قال عبد العزيز سألت عائشة: بأي شيء كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث.
وهو في أبي داود والترمذي
(2)
، ولكن خصيف ليس بقوي.
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 360.
(2)
مسند أحمد 6/ 227، وسنن أبي داود (1424)، وسنن الترمذي (463).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ. [رَ: 1175، 1176، 1318، 1319، 1320، 1322، خ: 472، م: 749، د: 1295، ت: 437، س: 1666].
1175 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالوِتْرُ رَكْعَةٌ"، قُلتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبَتْنِي عَيْنِي، أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ؟ قَالَ: اجْعَل أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَاكَ النَّجْمِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا السِّمَاكُ، ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالوِتْرُ رَكعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ". [رَ: 1174، 1176، 1318، 1319، 1320، 1322، خ: 472، م: 749، د: 1295، ت: 437، س: 1666].
1176 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ: كَيْفَ أُوْتِرُ؟ قَالَ: أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، قَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ البُتَيْرَاءُ، فَقَالَ:
116 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِرَكْعَةٍ
1176 -
قوله: "أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ البُتَيْرَاءُ": البتيراء بضم الموحدة وفتح المثناة فوق ثم مثناة تحت ساكنة ثم راء ثم همزة ممدودة، تصغير بتراء؛ وهو أن يوتر بركعةٍ واحدةٍ.
وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتمّ الأولى وقطع الثانية.
سُنَّةَ الله وَرَسُولِهِ، يُرِيدُ: هَذه سُنَّةُ الله وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. [رَ: 1174، 1175، 1318، 1319، 1320، 1322، خ: 472، م: 749، د: 1295، ت: 437، س: 1666].
1177 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ، ويُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.
117 - بَاب مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ
1178 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَليٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: "اللهمَّ اعْفِني فِيمَنْ عَفَيْتَ
(1)
، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَاهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ". [د: 1425، ت: 464، س: 1745].
قوله: "فَقَالَ: سُنَّة الله وَرَسُولِهِ، يُرِيدُ": سنةَ منصوب على أنه مفعول مقدَّمٌ.
117 -
بَاب مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي الوِتْرِ
1178 -
قولة: "عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ": هو بالحاء المهملة المفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء ثم همزة ممدودة، وقد تقدَّمت الإشارة إليه.
(1)
كذا في الأصل: (اعفني فيمن عفيت)، وعليه ضبتان.
1179 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو الفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ المَخْزُوميِّ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ:"اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ نَفْسِكَ". [د: 1427، ت: 3566، س: 1747].
118 - بَاب مَنْ كَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي القُنُوتِ
(1)
1180 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. [خ: 1031، م: 895، د: 1170، س: 1513].
119 - بَابُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
(2)
1181 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الأنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَوْتَ الله فَادْعُ بِبَاطِنِ كفَّيْكَ، وَلا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِما وَجْهَكَ". [رَ: 3866، د: 1485].
(1)
هذا التبويب لم يرد في الأصل.
(2)
هذا التبويب لم يرد في الأصل.
120 - بَاب مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
1182 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ اليَامِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. [س: 1699].
1183 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ القُنُوتِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. [رَ: 1184، 1243، خ: 798، م: 677، د: 1444، س: 1070].
1184 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدٍ قال: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ. [رَ: 1183، 1243، خ: 798، م:677، د: 1444، س: 1070].
121 - بَاب مَا جَاءَ فَي الوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ
1185 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ: أَوَّلَهُ وَأَوْسَطَهُ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ. [خ: 996، م: 745، د: 1435، ت: 456، س: 1681].
1186 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ مِنْ أَوَّلهِ وَأَوْسَطِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
1187 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَليُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ لِيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَليُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ". [م: 755، ت: 455].
122 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ
1188 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْن سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَليُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكرَ". [د: 1431، ت: 465].
121 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ
1187 -
قوله: "فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ": أي يحضرها ملائكة الليل والنهار.
1189 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ. [م: 754، ت: 468، س: 1683].
123 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ بِثَلاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبعٍ وَتِسْعٍ
1190 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَليُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ". [د: 1422، س: 1710].
1191 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ، فَقُلتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الله فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، ويُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ئُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. [خ: 994، م: 736، د: 56، س: 1315].
1192 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلا كَلامٍ. [ت: 457].
124 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ فِي السَّفَرِ
1193 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ، قُلتُ: وَكَانَ يُوتِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَ: 1194].
1194 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالا: سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ. [رَ: 1193].
125 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [ت: 471].
125 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكعَتَيْنِ بَعْدَ الوِتْرِ جَالِسًا
1195 -
قوله: "حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى المَرَئِيُّ": هو بفتح الميم والراء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكسر الهمزة، وقد يكتب بالألف، ثم مثناة تحت، وهو نسبة إلى امرئ القيس، وهم بطنٌ من مُضَرَ، صويلح مُدلِّس.
حديث الركعتين بعد الوتر جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام وركع، وهو في الصحيحين.
وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد، فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر.
وقال النووي في شرح مسلم: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسًا؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها:"كان يصلي" فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ: "كان" لا يلزم منها اللزوم ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دلَّ دليلٌ على التكرار عُمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت، ومعلوم أنه لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، فاستعملت كان في مرة واحدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعُمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيبُ قبل الطواف بالإجماع، فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون.
قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين جالسًا؛ لأن الروايات الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة، مع روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته في الليل كانت وترًا.
وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاته بالليل وترًا.
إلى أن قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة، وردّ رواية الركعتين جالسًا فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحَّت وأمكن الجمعُ بينها تعيّن، وقد جمعنا بينها
(1)
.
وقال غيره من مشايخي في مؤلف له في الفقه في مذهب الشافعي، وهو الحافظ البلقيني: وأما ركعتا الوتر، وهو أن يصلي بعد الوتر ركعتين قاعدًا متربعًا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الزلزلة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ورفع وركيه عنهما وثنى رجليه كما يركع في القيام، فذكرهما المحاملي، وفيهما حديث في الصحيح.
وما ذكره المحاملي من الصفة لم تثبت، انتهى.
(1)
شرح صحيح مسلم 6/ 21 - 22.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن القيم في الهدي: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين جالسًا تارة، وتارة يقرآ فيهما جالسًا فإذا أراد أن يركع قام فركع.
وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة؛ يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس
(1)
، الحديث.
وفي المسند عن أم سلمة
(2)
، فذكر الحديث الذي هنا، أعني كتاب ابن ماجه.
قال الترمذي: روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي المسند عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما بإذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون
(3)
.
وروي الدارقطني نحوه من حديث أنس
(4)
.
وقد أشكل هذا على كثير من الناس، وظنوه معارضًا لقوله:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا".
(1)
صحيح مسلم (738).
(2)
مسند أحمد 6/ 298.
(3)
مسند أحمد 5/ 260.
(4)
سنن الدارقطني 2/ 41.
1196 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ. [س: 1756].
126 - بَاب مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ
1197 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن مِسْعَر وَسُفْيَان، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أُلفِي،
وأنكر مالك هاتين الركعتين، وقال أحمد: لا أفعله، ولا أمنع من فعله.
قال: وأنكره مالك، وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفل، وحملوا قوله:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"
(1)
على الإستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز.
قال: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السُّنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولاسيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم
(2)
، انتهى كلامه.
(1)
رواه البخاري (472)، ومسلم (751).
(2)
زاد المعاد 1/ 332 - 333.
أَوْ أَلقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي.
قَالَ وَكِيعٌ: تَعْنِي بَعْدَ الوِتْرِ. [خ: 1133، م: 742، د: 1318].
1198 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ. [خ: 626، م: 736، د: 1262، ت: 440، س: 685].
1199 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ. [د: 1261، ت: 420].
127 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1200 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ؟ قُلتُ: أَوْتَرْتُ، فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلتُ: بَلَى.
127 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
1200 -
قوله: "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ": بضم الهمزة وكسرها، لغتان قُرئ بهما في السبعة، ومعناها القدوة.
قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرهِ. [خ:999، م: 700، د: 1224، ت: 472، س: 495].
1201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الأسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.
128 - بَاب مَا جَاءَ فِي الوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ
1202 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبِي بَكْرٍ: "أَيَّ حِينٍ تُوترُ؟ " قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ العَتَمَةِ، قَالَ:"فَأَنَتَ يَا عُمَرُ؟ " قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالقُوَّةِ".
1202 م- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
129 - بَابٌ في السَّهْوِ فِي الصَّلاةِ
1203 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالوَهْمُ مِنِّي، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ
شَيئًا
(1)
؟ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكمْ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ"، ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [رَ: 1205، 1211، 1212،1218، خ: 401، م:572، د: 1019، ت: 392، س: 1240].
1204 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَقَالَ: أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكمْ فَلَمْ يَدْرِ كمْ صَلَّى، فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". [رَ: 1210، م: 571، د: 1024، ت: 396، س: 1238].
130 - بَاب مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ
1205 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةً خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " فَقِيلَ لَهُ، فَثنى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [رَ: 1203، 1211، 1212، 1218، خ: 401، م: 572، د: 1019، ت: 392، س: 1240].
131 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا
1206 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى
(1)
كذا في الأصل: (شيئًا)، وعليه ضبة.
صَلاةً، أَظنُّ أَنَّهَا العَصْرُ، فَلَّمَا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. [رَ: 1207، خ: 829، م: 570، د: 1034، ت: 391، س: 1177].
1207 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأعْرَجِ، عن ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ نَسِيَ الجُلُوسَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ إِلا أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ. [رَ: 1206، خ: 829، م: 570، د: 1034، ت: 391، س: 1177].
1208 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَليَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ". [د: 1036، ت: 364].
132 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلاِتهِ فَرَجَعَ إِلَى اليَقِينِ
1209 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَنانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالوَاحِدَةِ فَليَجْعَلهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاثِ فَليَجْعَلهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالأرْبَعِ فَليَجْعَلهَا ثَلاثًا، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاِتهِ، حَتَّى يَكُونَ الوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ". [ت: 398].
1210 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاِتهِ فَليُلغِ
(1)
الشَّكَّ وَليَبْنِ عَلَى اليَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كانَتْ صَلاُتهُ تَامَّةً كانَتِ الرَّكعَةُ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلاِتهِ، وَكانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ". [رَ: 1204، م: 571، د: 1024، ت: 396، س: 1238].
132 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى اليَقِينِ
1210 -
قوله: "وَكَانَتِ السَّجْدَتَين رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ": كذا في أصلنا: "السجدتين" وعليها ضبة.
ويُتأول على أن الاسم محذوف، تقديره: وكانت صلاة السجدتين رغم، والله أعلم.
(1)
في الهامش: (في الأصل: فليق)، وعليه (خ).
133 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلاِتهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ
1211 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ شُعْبَةُ: كَتَبَ إِلَيَّ
(1)
وَقَرَأتُهُ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَلاةً، لا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ، فَسَأَلَ فَحَدَّثْنَاهُ، فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:"لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لأَنبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلاةِ فَليَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ فَيُتِمَّ عَلَيْهِ، وَيُسَلِّمْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ". [رَ: 1203، 1205، 1212، 1218، خ: 401، م: 572، د: 1019، ت: 392، س: 1240].
1212 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَليَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ".
قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: هَذَا الأصْلُ، وَلا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ. [رَ: 1203، 1205، 1211، 1218، خ: 401، م: 572، د: 1019، ت: 392، س: 1240].
134 - بَاب فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ سَاهِيًا
1213 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا
(1)
في الهامش: (به)، وعليه (خ).
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَهَا، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ: يَا رَسُولَ الله، أَقَصُرَتْ أَوْ نَسِيتَ؟ قَالَ:"مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ"، قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ:"أَكَما يَقُوُل ذُو اليَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. [د: 1015].
1214 -
حَدَّثنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاتَيِ العَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي المَسْجِدِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا، فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ: قَصُرَتِ الصَّلاةُ، وَفِي القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ،
134 -
بَاب فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ سَاهِيًا
1213 -
قوله: "فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ": ذو اليدين اسمه الخِرباق بخاء معجمة مكسورة ثم راء ساكنة ثم موحدة ثم ألف ثم قاف، وهو سلمي، كان ينزل بذي خُشُب من ناحية المدينة، يروي عنه مُطير، تأخر موته، وقيل: هو ذو الزوائد، والصحيح أنه غيره.
1214 -
قوله: "سَرَعَانُ النَّاسِ": هو بفتح السين المهملة والراء؛ أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء، والأول أوجه.
فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولا
(1)
لَهُ شَيْئًا، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ اليَدَيْنِ، يُسَمَّى ذَا اليَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ:"لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ"، قَالَ: فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ:"أَكَمَا يَقُوُل ذُو اليَدَيْنِ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [خ: 482، م: 573، د: 1008، ت: 394، س: 1224].
وحكى الخطابي عن بعضهم: "سُرْعان" بضم السين وسكون الراء، قال: وهو خطأ.
وقد ضبطه كذلك الأصيلي في البخاري، ويكون جمع سريع، كفقير وفقران، وكثيب وكثبان.
قوله: "فَهَابَا أَنْ يَقُولان": كذا في أصلنا، وعليه ضبة، وهو يتخرج على إثبات النون في حالة النصب في الفعل المضارع لغة، قال الشاعر:
أن تقرآن على أسماء ويحكما
…
مني السلام وأن لا تُشْعِرا أحدا
وفيها غير ذلك من الأشعار وكلام العرب.
قوله: "أَقصرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ ": هو بضم القاف، ومعناه نقصت، ومنه القصر في الصلاة ضد الإتمام.
قال القاضي: ويروى: "أَقَصُرت" بفتح القاف وضم الصاد
(2)
.
(1)
في الأصل: (أن يقولان)، وعليه ضبة، وأجاب عنها الشارح.
(2)
مشارق الأنوار 2/ 187.
1215 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقَامَ الخِرْبَاقُ، رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ، فَنَادَى: يَا رَسُولَ الله، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. [م: 574، د: 1018، ت: 395، س: 1236].
135 - بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ
1216 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَن ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
وكذا قال ابن الأثير: يُروى على ما لم يسم فاعلُه، وعلى تسمية الفاعل، بمعنى النقص
(1)
.
قوله: "لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَا": كذا هو بإثبات ألف أنسا، وهو مخُرَّج على ما ذكرته من نظائره.
وقوله: "لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ": أي لم يكن لا ذاك ولا ذا في ظني، بل ظني أني أكملت الصلاة أربعًا.
(1)
النهاية 4/ 70.
"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لا يَدْرِيَ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمْ". [رَ: 1217، خ: 608، م: 389، د: 516، ت: 397، س: 670].
1217 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ بُنَيِّ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ". [رَ: 1216، خ: 608، م: 389، د: 516، ت: 397، س: 670].
136 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ
1218 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ. [رَ: 1203، 1205، 1211، 1212، خ: 401، م: 572، د: 1019، ت: 392، س: 1240].
135 -
بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ
1217 -
قوله: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ بُنَيِّ آدَمَ": بني هو بضم الموحدة وفتح النون وتشديد الياء، تصغير ابن.
1219 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ العَنْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ". [د: 1038].
137 - بَاب مَا جَاءَ فِي البِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ
1220 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاةِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ، فَمَكَثُوا، ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ، وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا، وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلاةِ". [خ: 639، م: 605، د: 233، س: 792].
136 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلامِ
1219 -
قوله: "زُهَيْر بْن سَالِمٍ العَنْسِيِّ": هو بالنون، وهو شامي ثقة.
وفي الشام عنسي بنون.
وفي الكوفة عبسي بموحدة.
وبالشين والياء عيشي في البصرة غالبًا.
1221 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَليَنْصَرِفْ فَليَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاِتهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتكَلَّمُ".
137 -
بَاب مَا جَاءَ فِي البِنَاءِ في الصَّلاةِ
1221 -
قوله: "إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاس": كذا هو في أصلنا، وعلى السين علامة إهمال، وهذا تصحيف، وصوابه: إسماعيل بن عياش، بالمثناة تحت وبالشين المعجمة في آخره.
ولهم في الكتب الستة: إسماعيل بن عياش، فاعلمه.
قوله: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلسٌ": القَلْس بفتح القاف وإسكان اللام وفي آخره سين مهملة، وهكذا هو أصلنا بإسكان اللام، والأكثر فيه فتحها.
وهو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء؛ ولأجل ذلك عطفه في الحديث على القيء.
وفي سند الحديث إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين؛ لأن ابن جريج مكي.
138 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ؟
1222 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عِليٍّ المُقَدَّمِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ، فَليُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ". [د: 1114].
1222 م- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
139 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ المَرِيضِ
1223 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بريْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِيَ النَّاصُورُ،
138 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلاةِ كَيْفَ يَنْصَرِفُ
1222 -
قوله: "حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيد بْنِ زيدٍ": عبيدة بفتح العين وكسر الموحدة، وهو عبيدة بن زيد النميري، حدث عن الحسن البصري، روى عنه حماد بن زيد وابنه شبة.
139 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ المَرِيضِ
1223 -
قوله: "كَانَ بِيَ النَّاصُورُ": الناصور بالصاد، ويقال بالسين، كذا ذكره الجوهري في صحاحه في نسر، وهو علة تحدث في مآقي العين فَتُسْقى فلا ينقطع، وقد يحدث أيضًا في حوالي المقعدة وفي اللثة، وهو معرب
(1)
.
(1)
الصحاح 2/ 391.
فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ:"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". [ت: 371].
1224 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ
(1)
، وَهُوَ وَجِعٌ.
140 - بَاب فِي صَلاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا
1225 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
ومراد عمران العلة التي تحدث في المقعدة؛ بدليل قوله في رواية أخرى: "كانت بي بواسير".
1224 -
قوله: "عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ": أبو حَريز هو بالحاء المهملة المفتوحة وكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي، لا يُعرف، قاله الذهبي في ميزانه
(2)
.
وهو غير أبي حريز الآتي في الجنازة لا تؤخر؛ ذاك عبد الله بن الحسين معروف، سيأتي في الكتاب المذكور إن شاء الله تعالى.
وجابر في السند هو الجعفي.
(1)
في الهامش: صوابه أَليته.
(2)
ميزان الاعتدال 7/ 354.
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ صلى الله عليه وسلم، مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الأعْمَالِ إِلَيْهِ العَمَلُ الصَّالِحُ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. [رَ: 4237، س: 1653].
1226 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً. [رَ: 1227، 1228، خ: 1118، م: 730، د: 953، ت: 374، س: 1646].
1227 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاةِ اللَّيْلِ إِلا قَائِمًا، حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا، حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً، أَوْ ثَلاثُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ. [رَ: 1226، 1228، خ: 1118، م: 730، د: 953، ت: 374، س: 1646].
1228 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا. [رَ: 1226، 1227، خ: 1118، م: 730، د: 953، ت: 374، س: 1646].
141 - بَاب صَلاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ
1229 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَقَالَ:"صَلاةُ الجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ". [م: 735، د: 950، س: 1659].
1230 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ:"صَلاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ القَائِمِ".
1231 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بريْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُصلِّي قَاعِدًا، قَالَ:"مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ". [خ: 1115، د: 951، ت: 371، س: 1660].
142 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ
1232 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ (ح) وَحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: لَمَّا ثَقُلَ، جَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، تَعْنِي رَقِيقٌ، وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَالَ:"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ"، قَالَتْ: فَأَرْسَلنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاهُ تَخُطَّانِ فِي الأرْضِ، فَلَمّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتْمُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ. [رَ: 1233، 1618، خ: 198، م: 418، د: 2137، ت: 3672، س: 833].
142 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
1232 -
قوله: "تَعْنِي رَقِيق": كذا هو بغير ألف، وفيه ما ذكرته غير مرة؛ إما أنه نوى به الوقف، أو أن المحدثين القدماء يكتبون المنصوبَ بغير ألف.
قوله: "فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ": أي في التظاهر على ما تُردنه وكثرة إلحاحكن.
قوله: "يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ": أي يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفه وتمايله.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الرجلان فلم يذكرا بأعيانهما في هذا الطريق، لكن بعده: فجاءت بريرة ورجل آخر.
وفي الصحيحين: فخرج بين رجلين أحدهما العباس، وفسر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب
(1)
.
وفي طريق مسلم: فخرج ويداه على الفضل بن عباس، ورجل آخر
(2)
.
وفي غير مسلم: بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد
(3)
.
وفي ابن حبان: "فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ"
(4)
.
فحاصل من جاء مسمى: العباس، والفضل ابنه، وعلي، وبريرة، ونوبة، وأسامة.
وطريق الجمع بين هذا أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة، تارة هذا وتارة هذا، وتارة ذاك وتارة ذاك، يتنافسون في ذلك.
وكان العباس أكثرهم ملازمة للأخذ بيده، أو أنه أدام الأخذ بيده، وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى، وأكرموا العباس بالاختصاص بيدٍ،
(1)
صحيح البخاري (198)، وصحيح مسلم (418).
(2)
صحيح مسلم (418).
(3)
سنن الدارقطني 1/ 402.
(4)
صحيح ابن حبان 5/ 486.
1233 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خِفَّةً، فَخَرَجَ، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَيْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ. [رَ: 1232، 1618، خ: 198، م: 418، د: 2137، ت: 3672، س: 833].
1234 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ أَخْبَرَنَا، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شرِيطٍ،
واستمرارها له؛ فلهذا ذكرته عائشة وأبهمت الرجل الآخر، إذ لم يكن أحد الباقين ملازمًا في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس، والله أعلم
(1)
.
ونوبة المذكورة اختلف في أنها رجل أو امرأة، وهي بالنون المضمومة وإسكان الواو وفتح الموحدة ثم تاء التأنيث.
قوله: "فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" الحديث.
وفي الحديث الآخر:
(1)
ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 138.
عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ:"أَحَضَرَ-تِ الصَّلاةُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"مُرُوا بِلالًا فَليُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ، فَقَالَ:"أَحَضرَتِ الصَّلاةُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"مُرُوا بِلالًا فَليُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:"أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"مُرُوا بِلالًا فَليُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ ذَلِكَ المَقَامَ يَبْكِي لا يَسْتَطِيعُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:"مُرُوا بِلالًا فَليُؤَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ"
(1)
، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَجَدَ خِفَّةً، فَقَالَ:"انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ"، فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكِصَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ؛ أَنِ تَثْبُتْ مَكَانَكَ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلاتَهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبِضَ.
1234 -
" حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلاتَهُ".
اعلم أنه اختلفت الروايات هل كان الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصديق؟
وفي الترمذي من حديث جابر مصححًا: إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحًا به خلف أبي بكر
(2)
.
(1)
في المطبوع زيادة: قَالَ: فَأُمِرَ بِلالٌ فَأَذَّنَ، وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ.
(2)
سنن الترمذي (363).
1235 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ:"ادْعُوا لِي عَلِيًّا"، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالَ:"ادْعُوهُ"، قَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ الله، نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ قَالَ:"ادْعُوهُ"، قَالَتْ أُمُّ الفَضْلِ: يَا رَسُولَ الله، نَدْعُو لَكَ العَبَّاسَ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا، رَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ، فَنَظَرَ فَسَكَتَ، فَقَالَ عُمَرُ: قُومُوا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ بِلالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاةِ، فَقَالَ:
ونصرَ هذا غيرُ واحد من الحفاظ وألَّفوا، منهم الضياء المقدسي شيخ شيخ شيوخنا، وابن ناصر وقال: إنه صح وثبت أنه عليه السلام صلى خلفه مقتديًا فيه في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرإت، ولا ينكر هذا إلا جاهلٌ لا علم له بالرواية.
وقد ذكر [ذلك] شيخنا الحافظ سراج الأنصاري واضحًا في شرح العمدة وغيره.
وقيل: إن ذلك كان مرتين جمعًا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان
(1)
.
وقال ابن عبد البر: الآثار الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام
(2)
.
(1)
صحيح ابن حبان 5/ 495.
(2)
التمهيد 6/ 145.
"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَلِّ بِالنَّاسِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله، إِن أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ، وَمَتَى لا يَرَاكَ يَبْكِي، وَالنَّاسُ يَبْكُونَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاهُ تَخُطَّانِ فِي الأرْضِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ أَيْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ القِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ.
قَالَ وَكِيعٌ: وَكَذَا السُّنَّةُ. قَالَ: وَمَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.
1235 -
قوله: "فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ": يعني يمين أبي بكر.
اعلم أنه اختلفت الروايات أيضًا؛ هل قعدَ عليه السلام عن يسار أبي بكر أو عن يمينه؟
وادعى القرطبي أنه ليس في الصحيح ذكر لأحدهما، وليس كذلك ففي صحيح البخاري أنه جلس عن يسار أبي بكر
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (664).
143 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَلفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ
1236 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ، وَقَالَ:"قَدْ أَحْسَنْتَ، كَذَلِكَ فَافْعَل". [م: 274، س: 109].
143 -
بَاب صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَلفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ
1236 -
فائدة: صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس وإدراك النبي عليه السلام معه ركعة كان ذلك بتبوك في صلاة الفجر، كذا جاء في صحيح مسلم
(1)
.
وتبوك كانت في السنة التاسعة في رجب.
وجرت عادة طلبة العلم سؤالهم: كيف لم يتقدّم النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة عبد الرحمن بن عوف، وتقدّم في إمامة أبي بكر؟
والجوابُ: إنه عليه السلام لما غاب عن المسجد في الصلح بين بني عمرو بن عوف، جاء وقد كبروا تكبيرة الإحرام فعلم حال الصلاة وما مضى منها؛ فلهذا تقدّم.
وأما قضية عبد الرحمن فإنه كان مضى من الصلاة ركعة، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مضى منها؛ فلهذا لم يتقدّم.
(1)
صحيح مسلم (274).
144 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
1237 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:"إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا". [خ: 688، م: 412، د: 605].
1238 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلنَا نَعُودُهُ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَصَلَّيْنَا قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ:
وقد رأيتُ قريبًا من هذا الجواب مسطورًا، ولكن ما أعرف أين رأيته، وغالب ظني أنه في كلام الشيخ محيي الدين النووي
(1)
.
144 -
بَاب مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
1238 -
قوله: ""فَجُحِشَ شِقُّهُ": بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة ثم شين معجمة، أي انخدش جلده وانسلخ.
(1)
ينظر: شرح صحيح مسلم 3/ 173.
"إِنَّمَا
(1)
الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ". [رَ: 876، خ: 689، م: 411، د: 601، ت: 361، س: 794].
1239 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [رَ: 846، 960، خ: 722، م: 414، د: 603، س: 921].
1240 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا فَرآنا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا
(2)
فِعْلَ فَارِسَ
1239 -
قوله: "حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ": هو بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة، ثقة مُدلِّس.
(1)
في الهامش: (جُعل)، وعليه (خ).
(2)
في الأصل: (إنما) وفوقه ضبة، وفوق (تفعلوا):(ن) وعليه (خ)؛ أي: إنما تفعلون.
وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ؛ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا". [م: 413، د: 605، س: 798].
145 - بَاب مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلاةِ الفَجْرِ
1241 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: قُلتُ لأبِي: يَا أَبَتِ
(1)
، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَليٍّ هَاهُنَا بِالكُوفَةِ، نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. [ت: 402، س: 1080].
1242 -
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القُنُوتِ فِي الفَجْرِ.
145 -
بَاب مَا جَاءَ فِي القُنُوتِ فِي صَلاةِ الفَجْرِ
1242 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ": وهو في سند حديث أُمِّ سَلَمَةَ: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القُنُوتِ فِي الفَجْرِ".
قال البخاري: ذاهب الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك.
وقال الخطيب وغيره: ضعيف.
(1)
في الأصل: (أبت)، والمثبت من نسخة ابن قدامة.
1243 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَ. [رَ: 1183، 1184، خ: 798، م: 677، د: 1444، س: 1070].
1244 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَالَ: "اللهمَّ أَنْجِ الوَليدَ بْنَ الوَليدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ
وقال النسائي: ليس بثقة.
قال أحمد بن سنان: كان جهميًا.
وشذَّ أبو كريب فروى عنه وقال: كان ثقة.
ذكر من مناكيره حديثين في الميزان
(1)
.
1244 -
قوله: "اللهمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ": أما الوليد بن الوليد فهو ابن المغيرة، أخو خالد بن الوليد، أسره عبد الله بن جحش في يوم بدر، فافتكوه وذهبوا به إلى مكة، وأسلم فحُبس بمكة، وكان عليه السلام يدعو لهفي القنوت، ثم إنه نجا وتوصل إلى المدينة، فمات بها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
ميزان الاعتدال 6/ 374.
وَالمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ". [خ: 804، م: 675، د: 1442، س: 1073].
146 - بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ فِي الصَّلاةِ
1245 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الأسوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: العَقْرَبِ وَالحَيَّةِ. [د: 921، ت: 390، س: 1202].
1246 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأوْدِيُّ وَالعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ، حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَدَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ
وأما سلمة بن هشام فهو أخو أبي جهل، قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم قدم مكة فمنعوه، وعذبوه، ثم هاجر بعد الخندق، وشهد مؤتة، واستشهد بمرج الصُفر، وقيل بأجنادين.
وأما عياش فهو بالمثناة تحت وبالشين المعجمة في آخره، ابن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي، أخو أبي جهل لأُمِّه، قديم الإسلام، قتل يوم اليرموك أو اليمامة.
قوله: "اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتكَ": الوَطْأة الأخذ الشديد، وكان حماد بن سلمة يرويه:"وطدتك على مضر" والوطدُ الإثبات والغمز في الأرض.
فَقَالَ: "لَعَنَ الله العَقْرَبَ، مَا تَدَع المُصَلِّيَ وَغَيْرَ المُصَلِّي، اقْتُلُوهَا فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ".
1247 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ.
147 - بَاب النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ وَبَعْدَ العَصْرِ
1248 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَلاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [رَ: 1252، م: 825، س: 561].
1249 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". [خ: 586، م: 827، س: 566].
1250 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ". [خ: 581، م: 826، د: 1276، ت: 183، س: 562].
148 - بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ
1251 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: هَل مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى الله عز وجل مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ جَوْفُ اللَّيْلِ الأوْسَطُ، فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ، ثُمَّ انْهَهْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ العَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ، ثُمَّ انْهَهْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ، ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ انْهَهْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ". [رَ: 1364، م: 832، ت: 3579، س: 572].
148 -
بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ
1251 -
قوله: "فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ": قرناه ناحيتا رأسه وجانباه.
وقيل: القرن القوة، أي حين يتحرك الشيطان ويتسلط، فيكون كالمعين لها.
وقيل: بين قرنيه أي بين أمتيه الأولين والآخرين.
وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها، وكأن الشيطان سوَّل له ذلك، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها.
1252 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ المُنْكَدِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ:"وَمَا هُوَ؟ " قَالَ: هَل مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فَدَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاةَ، فَإِنَّ تِلكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا، حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الأيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ العَصْرَ، ثُمَّ دَعِ الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ". [رَ: 1248، م: 825، س: 561].
1252 -
قوله: "سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ": المعطل بفتح الطاء المهملة المشددة، على أنه اسم مفعول، وهو صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خُزاعي بن محارب بن مرة بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة السُّلَمي الذكواني، كنيته أبو عمرو.
يقال: أسلم قبل المريسيع وشهدها.
وقال الواقدي: إنه شهد الخندق والمشاهد بعدها.
وكان مع كرز بن جابر في طلب العرنيين الذين أغاروا على لقاحه عليه السلام.
وهو المذكور في حديث الإفك.
1253 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ"، أَوْ قَالَ: "يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا
(1)
، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، فَلا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلاث سَّاعَاتِ". [س: 559].
قال ابن إسحاق: إنه استشهد بأرمينية الرابعة، انتهى.
وكان ذلك في سنة تسع عشرة في خلافة عُمر.
ويقال: مات بالجزيرة بناحية سميساط، ودفن هناك.
وقيل: إنه غزا الروم في خلافة معاوية، فاندقت ساقه، ثم نزل يطاعن حتى مات في سنة ثمان وخمسين.
وكان شجاعًا فاضلًا، أثنى عليه النبي عليه السلام في قصة الإفك وقال: ما علمتُ إلا خيرًا، فبرّأه الله ورسوله.
ولما بلغ صفوان أن حسان بن ثابت فيمن قال فيه ضربه بالسيف فجرحه، وقال:
تلقَّ ذبابَ السيف مني فإنني
…
غلامٌ إذا هُوجيت لستُ بشاعر
ولكنني أحمي حماتي وأشتفي
…
من الباهت الرامي البراة الطواهر
(1)
في بعض النسخ والمطبوع زيادة: فَإِذَا دَلَكَتْ، أَوْ قَالَ: زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا.
149 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ
1254 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ". [د: 1894، ت: 868، س: 2924].
150 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أَخَّرُوا الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا
1255 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ لِلوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً". [د: 432].
1256 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الإِمَامَ
(1)
فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلاتَكَ، وَإِلا فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ". [م: 648، د: 431، ت: 176، س: 778].
(1)
في بعض النسخ والمطبوع زيادة: يُصَلِّي بِهِمْ.
1257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي المُثَنَّى، عَنْ أَبِي أُبَيٍّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَعْنِي عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ، يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا". [د:433].
151 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الخَوْفِ
150 -
بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أَخَّرُوا الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا
1257 -
قوله: "عَنْ أَبِي أُبَيٍّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ": أبو أبي هو بضم الهمزة الموحدة ومد آخره، اسمه عبد الله بن أبي، وقيل: عبد الله بن كعب، وقيل: عبد الله بن عَمرو بن قيس النجاري، ممن صلى القبلتين.
151 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الخَوْفِ
فائدة: صلاة الخوف كانت بذات الرقاع، وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل: في المحرم، هكذا قاله ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة، وصلاة الخوف، وتلقاه الناس عنهم.
وهو مشكل جدًا؛ فإنه صحَّ أن المشركين حبسوا رسول اللَّه عليه السلام يوم الخندق عن صلاة العصر حتَّى غابت الشمس.
وفي السنن والمسند أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا
(1)
، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس.
(1)
مسند أحمد 1/ 375، وسنن الترمذي (179)، وسنن النسائي (663).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والظاهر أنه عليه السلام أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما قال أبو عياش الزرقي: كنا مع النَّبِيّ عليه السلام بعسفان، فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر؛ ففرقنا فرقتين
(1)
، وذكر الحديث.
وقال أبو هريرة: كان عليه السلام نازلًا ضجنان وعسفان محاصرًا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم.
إلى قوله: فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، الحديث.
قال الترمذي: حسن صحيح
(2)
.
ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق.
وقد صحَّ عنه أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان.
ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع؛ كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع
(3)
.
(1)
رواه أبو داود (1236)، والنسائي (1549).
(2)
سنن الترمذي (3035) وفيه: هذا حديث حسن غريب.
(3)
صحيح البخاري (4128)، وصحيح مسلم (1816).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما أبو هريرة ففي المسند والسنن أن مروان بن الحكم سأله: هل صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم.
قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد
(1)
.
وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن مَن جعلها قبل الخندق فقد وهم وهمًا ظاهرًا.
ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين؛ مرة قبل الخندق، ومرة بعدها، على عادتهم في الأجوبة أنهم يعددون الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها.
ولو صحَّ لهذا القائل ما ذكره، ولا يصح، لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى؛ لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق.
ولهم أن يجيبوا عن هذا؛ بأن تأخير الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها.
وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان، وأن أول صلاة صلاها للخوف بها، وأنها بعد الخندق.
فالصواب: أن ذات الرقاع بعد الخندق، بل بعد خيبر
(2)
.
(1)
مسند أحمد 2/ 320، وسنن أبي داود (1240)، وسنن النسائي (1543).
(2)
الإشكال وجوابه المفصّل بلفظه في زاد المعاد 3/ 251 - 253.
1258 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي صَلاةِ الخَوْفِ: "أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ العَدُوِّ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، ثُمَّ يَكُوُنوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلاتَهُ، وَتُصَلِّي كُلُّ وَاحِدةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلاِتهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا". قَالَ: يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ. [خ: 942 م: 839، د: 1243 ت: 564 س: 1538].
1259 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأنْصَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الخَوْفِ قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ،
1258 -
قوله: "ثُمَّ يَكُونُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا": كذا في أصلنا: "يكونوا" بغير واو
(2)
، وهو لغة تقدَّمت.
قوله: "فَإِنْ كَانَ خَوْفا": كذا هو بالألف في أصلنا، وهو خبر كان واسمها محذوف، تقديره: فإن كان كائن خوفًا، أو مستقر خوفًا.
(2)
لعله أراد بغير نون، كنظائرها التي تقدمت.
وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ العَدُوِّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لأنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ لأنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: فَسَأَلتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ هَذَا الْحدِيثِ، فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ، وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحدِيثَ، وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى. [خ: 4130 م: 841 د: 1237، ت: 565، س: 1536].
1260 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الخَوْفِ، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، وَالآخَرُونَ قِيَامٌ، حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ، وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ، حَتَّى قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ، فَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، وَكَانَ العَدُوُّ مِمَّا يَلي القِبْلَةَ. [خ: 4137، م: 840، س:1545].
152 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ
1261 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا وَصَلُّوا". [خ: 1041، م: 911، س: 1462].
152 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ
فائدة: كانت صلاة الكسوف في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم ابن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك للشمس.
ومن الغريب قول ابن رشد أنه عليه السلام لم يرو عنه أنه صلى لكسوف القمر، مع كثرة دورانه
(1)
، انتهى.
وقد صلى ابن عباس بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، ثم قال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسند
(2)
.
وذكره هذا ابن التين بلفظ: أنه صلى في خسوف القمر، ثم خطب وقال: يا أيها الناس، إني لم أبتدع هذه الصلاة، وإنما فعلتُ كما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل.
وروى الدارقطني عن عروة، عن عائشة أنه عليه السلام كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات، وأربع سجدات، ويقرأ في الأولى بالعنكبوت
(1)
بداية المجتهد 1/ 155.
(2)
مسند الشافعي 1/ 78.
1262 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ وَجَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ فَزِعًا يجرُّ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ، فَلَمْ يَزَل يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ العُظَمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لمِوْتِ أَحَدٍ وَلا لحَيَاتِهِ، فَإِذَا تَجَلَّى اللَّه لِشَيْءٍ مِنْ خَلقِهِ خَشَعَ لَهُ". [د: 1193، س: 1485].
أو الروم، وفي الثانية بيس
(1)
.
وفي سنده إسحاق بن راشد، وهو من رجال البخاري والأربعة، صدوق.
وروى الدارقطني أيضًا من حديث ابن عباس أنه عليه السلام صلى في كسوف القمر والشمس ثماني ركعات في أربع سجدات
(2)
.
وقد روى ابن عبد البر من حديث أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي، أنه عليه السلام قال: إذا انكسف الشمس أو القمر، فصلَّوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة
(3)
.
ذكر غالب ذلك بعضُ مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة.
(1)
سنن الدارقطني 2/ 64.
(2)
سنن الدارقطني 2/ 64.
(3)
التمهيد 3/ 305.
1263 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِلَى المَسْجِدِ، فَقَامَ فَكَبَّر، فَصَفَّ النَّاسُ
(1)
، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعا طَوِيلا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:"سَمِعَ اللَّه لمِنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثُمَّ قَامَ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، هِيَ أَدْنَى مِنَ القِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ:"سَمِعَ اللَّه لمِنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتكمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّه عز وجل بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه، لا يَنْكَسِفَانِ لمِوْتِ أَحَدٍ وَلا لحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ". [خ: 1044، م: 901، د: 1177، ت: 561، س: 1465].
1264 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ:
1264 -
قوله: "عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عبادٍ": كذا هو في أصلنا: "عَبّاد" مشدد الموحدة، والذي أعرفه إنما هو "عِبَاد" بكسر العين وتخفيف الموحدة.
لكني رأيت بخطي في ترجمته ما صورته: "عِباد" بكسر العين والتخفيف،
(1)
في الهامش: (وراءه)، وعليه (خ).
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي الكُسُوفِ فَلا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. [د: 1184، ت: 562، س:1484].
هذا هو الصحيح في ضبطه، انتهى.
قوله في حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الكُسُوفِ فَلا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا": رواه الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
(1)
، ووهَّاه ابن حزم
(2)
.
اعلم أنه قد اختلف العلماء في القراءة في صلاة كسوف الشمس؛ فقالت طائفة: يجهر بها، روي ذلك عن علي، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن مالك، واحتجوا بحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة: جهر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي
(3)
.
وقالت طائفة: يُسر بها، روي ذلك عن عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عباس، وهو قول مالك والليث والكوفيين والشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس:"فقرأ قراءة طويلة نحوًا من سورة البقرة"
(4)
.
قالوا: ولو جهر فيها لم يقل: نحوًا من سورة البقرة.
(1)
صحيح ابن حبان 7/ 9، والمستدرك 1/ 483.
(2)
المحلى 5/ 102.
(3)
رواه البخاري (1065)، ومسلم (901)، وأبو داود (1188)، والنسائي (1494).
(4)
رواه البخاري (1052) بلفظ: فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة.
1265 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سلَمَةَ العَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ:"لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي الجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لجِئْتكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنا فِيهِمْ؟ ".
قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: "وَرَأَيْتُ امْرَأَةَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لهَا، فَقُلتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ". [خ: 745، م: 905، س: 1498].
1265 -
قوله: "قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلا هِيَ أَرْسَلَتْهَا" الحديث: استدل بهذا على مسألة حسنة، وقلّ من نقلها؛ وهي جواز حبس الطائر في قفص وإطعامه، وقد ذكرها ابن القاص في حديث أبي عمير الذي أفرده بالتأليف، وذكر فيه فوائد غيرها.
قوله: "مِنْ خَشَاشِ الأرْضِ": مثلث الخاء وبشينين معجمتين بينهما ألف، وهو هوامها وحشراتها.
153 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
1266 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْألهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلنِي؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا مُتبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ. [د: 1165، ت: 558 س:1506].
ويروى: "من خشيش" وهو بمعناه.
قال ابن الأثير: ويروى بالحاء المهملة، وهو يابس النبات، وهو وهم.
وقيل: إنما هو خُشيش بضم الخاء المعجمة؛ تصغير خشاش على الحذف، أو خُشَيّش من غير حذف
(1)
، انتهى.
153 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
1266 -
قوله: "مُتَخَشِّعًا مُتَرَسلًا": أي في خشية، والله أعلم.
وترسل في مشيه إذا لم يعجل.
قوله: "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ": يستدل بذلك من يقول إن صلاة كسوف الشمس ركعتان كالعيد، ونحوه في الصحيح من حديث أبي بكرة.
(1)
النهاية 2/ 33.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا ما اقتضاه كلام الشافعية أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركًا للأفضل.
وخرج به الجرجاني في تحريره وخالد القاضي على ما نقله فحكى عنه
…
وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء، إلا أنه في حديث عائشة وغيرها:"في كل ركعة ركوعان"، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر.
قال: وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث الباب، يعني حديث أبي بكرة، حجة لهم.
وبيّن غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، واستدل لهم بغير ما حديث.
وأجاب بعضُهم: بأن يكون الراوي سكت عن بيان الركعتين، أو فعله مرة.
وذُكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: أنا
…
بعد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كان كله كان مرات، وإنما كان يتحين التجلي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن القيم في الهدي: وقد روي أنه عليه السلام صلاها على صفات أُخر؛ منها: كل ركعة بثلاث ركوعات.
ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات.
ومنها أيضًا: كأحدث صلاة صليت، كل ركعة بركوع واحد.
قال: ولكن الأئمة لا يصحِّحون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطًا.
قال الشافعي، وقد سأله سائل، فقال: روى بعضهم أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات في كل ركعة.
قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لم لا تقول به أنت، وهو زيادة على حديثكم يعني حديث الركوعين في الركعة.
قال: فقلت: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الإنفراد ووجه نراه غلطًا.
قال البيهقي: أراد بالمنقطع حديث عبيد بن عمير، حدثني من أصدق، حَسِبْتُه يريد عائشة الحديث، وفيه:"فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات".
وقال قتادة عن عطاء، عن عبيد بن عمير عنها:"ست ركعات في أربع سجدات".
فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين، وكيف يكون محفوظًا عنها، وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه؟!.
1267 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تميمٍ يُحَدِّثُ أَبِي، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [خ: 1005، م: 894 د: 1161، ت: 556، س: 1505].
1267 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
قَالَ سُفْيَانُ: عَنِ المَسْعُودِيِّ قَالَ: سَأَلتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: أَجَعَلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ، أَوِ اليَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ؟ قَالَ: لا، بَلِ اليَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.
وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير.
وهما اثنان فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة.
ثم ذكر ما أشار الشافعي إليه بأنه غلط ما هو، فانظره من كلام ابن القيم
(1)
.
1267 -
قوله: "سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تميمٍ يحدِّثُ أَبِي": هو بفتح الهمزة.
قوله: "عَنْ عَمِّهِ": عمُّ عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب النجاري المازني.
(1)
زاد المعاد 1/ 452 - 453.
1268 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ وَالحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالا: حَدَّثَنَا وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّه وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الأيْمَنَ عَلَى الأيْسَرِ، وَالأيْسَرَ عَلَى الأيْمَنِ.
154 - بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
1269 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ، أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ: يَا كعْبُ ابْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، اسْتَسْقِ اللَّه عز وجل، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، فَقَالَ:"اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ". قَالَ: فَمَا جَمَّعُوا حَتَّى أُجِيبوا
(1)
.
154 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ
1269 -
قوله: "مَرِيعًا": هو بفتح الميم وكسر الراء وبالمثناة تحت، مأخوذ من المراعة وهي الخِصب.
وروي خارج هذا الكتاب: "مُرْبِعًا" بضم الميم وبالموحدة.
و"مرْتعًا" بالمثناة فوق، وهو مِن رتعت الماشية، إذا أكلت ما شاءت.
(1)
في الهامش: (أُحيوا)، وعليه (خ).
قَالَ: فَأَتَوْهُ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ المَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، تهَدَّمَتِ البُيُوتُ، فَقَالَ:"اللهمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا"، قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالًا.
1270 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي القَاسِمِ أَبُو الأحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لهمْ رَاعٍ، وَلا يَخْطِرُ لهمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ:"اللهمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غيرَ رَائِثٍ"، ثُمَّ نَزَلَ، فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْيَيْنَا.
1271 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَرَكَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ أَوْ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. قَالَ مُعْتَمِرٌ: أُرَاهُ فِي الاسْتِسْقَاءِ.
قوله: "طَبَقًا": أي مستوعبًا للأرض مطبقًا عليها، وهو بفتح الموحدة.
قوله: "غَيْرَ رَائِثٍ": أي غير بطيء، راث علينا فلان أبطأ.
1270 -
قوله: "مُغِيثًا": أي منقذًا من الشدة.
قوله: "مَرِيئًا": هو بهمزة ممدودة، وهو محمود العاقبة الذي لا وباء فيه.
قوله: "غَدَقًا": بفتح الدال المهملة وقبلها غين معجمة، هو كثير الماء.
وقيل: كبار القطر.
1272 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رُبَّما ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ، فَمَا نَزَلَ حَتَّى جِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ بِالمَدِينَةِ، فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ
…
ثِمَالُ اليَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأرَامِلِ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. [خ:1009].
1272 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ": هو هاشم بن القاسم.
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ": هو بفتح العين، وهو عبد الله بن عَقيل، بفتح العين أيضًا فيما أظن.
قوله: "ربما ذكرت قَوْلَ الشَّاعِرِ": المراد به أبو طالب، وكذا ذكره في آخره، واسم أبي طالب عبد مناف، وقيل: عمران، وهو غريب جدًا.
وأبو طالب حضر استسقاء عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم معه، كما ذكر الخطابي والسهيلي
(1)
.
قوله: "وَأَبْيَضُ": كذا هو في أصلنا، وأحفظه أيضًا بفتح الضاد؛ على أن الواو بمعنى رُبّ.
و"ثِمال" و"عِصْمَة": تابعان لأبيض.
(1)
الروض الأنف 2/ 30.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله: "ثِمَال": هو بكسر المثلثة، وهو المعتمد والملجأ.
وقيل: المطعم في الشدة.
قوله: "عِصْمَة لِلأرَامِلِ": أي ينلن ببركته وفضله ما يقوم لهن مقام الأزواج.
قوله: "لِلأرَامِلِ": هو يقع على الرجال والنساء.
وقيل: لا يقال أرملة إلا في النساء.
والصواب الأول.
وقد خرج ابن الأثير أن الأرامل في البيت المساكين رجالًا ونساء، وهو من مات زوجه، وسواء كانا غنيين أو فقيرين
(1)
.
البيت معه أبيات أخرى ذكرهما الماوردي في الأحكام له:
وأبيضَ يُسْتَسقى الغَمامُ بِوَجْههِ .... ثِمالَ اليَتامى عِصْمَةً للأَرامِلِ
يَلوذُ به الهُلَّاكُ من آلِ هاشمٍ
…
فَهُمْ عِندهُ في نِعمةٍ وفَواضلِ
كَذَبْتُمْ وبَيْتِ اللَّه نُبْزِي مُحَمَّدًا
…
ولَمَّا نُناضِل دُونَه ونُقاتِل
ونَنصُره حتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ
…
ونَذْهَب عن أبنائِنا والحَوائلِ
(1)
النهاية 2/ 266.
155 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
1273 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هَكَذَا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلقِي الخُرْصَ وَالخَاتَمَ وَالشَّيْءَ. [رَ: 1291، خ: 98 م: 884 د: 1142، س: 1569].
1274 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ العِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. [خ:959، م:886، د: 1146، ت:537].
1275 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ يَوْمَ العِيدِ، فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ.
155 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
فائدة: أول عيد صلاه عليه السلام عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة.
1275 -
قوله: "عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ المِنْبَرَ يَوْمَ العِيدِ فَبَدَأَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ" الحديث: فيه أن أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة مروان.
وذكر ابن بطال وابن التين عن مالك أنه قال في المبسوط: أول مَن فعله عثمان؛ ليُدرك الناسُ الصلاة.
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، خَالَفْتَ السُّنَّةَ، أَخْرَجْتَ المِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ، وَبَدَأْتَ بِالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا.
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
وحكى ابن التين عن يوسف بن عبد الله أنه قال: أول من بدأ بها قبل الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب.
وعن ابن شهاب أن أول مَن فعله معاوية.
وخالف ابن بطال فقال، عن يوسف هذا: أول من فعله عثمان، ولعله لا يصحّ عن عثمان؛ لأن في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: شهدت العيدَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة
(1)
.
وعن الشافعي في بسنده إلى عبد الله بن يزيد الخطمي، أن معاوية أول من فعل ذلك
(2)
.
ويحتمل الجمع بين مقالة مَن قال عثمان، ومن قال مروان؛ أن عثمان أَمر، ومروان بَاشر، فكل منهما نُسب الفعل إليه.
قوله: "فَقَامَ رَجُلٌ": الذي في حفظي أنه أبو سعيد، وهنا ما نعرف ذلك عنه؛ لقول أبي سعيد:"أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ".
(1)
صحيح البخاري (962).
(2)
مسند الشافعي ص 75.
"مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِه فَليُغَيِّرْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلسَانِهِ، فَبِقَلبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيَمانِ". [رَ: 4013 خ: 956، م: 49، د: 1140، ت: 2172 س: 5008].
1276 -
حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَ قَبْلَ الخُطْبَةِ. [خ:957، م: 888 ت: 531، س: 1564].
156 - بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الإِمَامُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
1277 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.
1278 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
156 -
بَاب مَا جَاءَ كَمْ يُكَبِّرُ الإِمَامُ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
1278 -
قوله: "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم": كذا في الأصل، وبين جده وعن النَّبِيّ ضبة، وهو إشارة إلى أنه وقع إرسال بينهما، وكأنه أراد أن جد عمرو بن شعيب الأدنى وهو محمد ولم يدرك، وليس كذلك؛ بل المراد بجده هو جده الأعلى وهو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، هذا هو الصحيح فاعلمه.
كَبَّرَ فِي صَلاةِ العِيد سَبْعًا وَخَمْسًا
(1)
. [د: 1151].
1279 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ. [ت: 536].
1280 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لِهيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الفِطْرِ وَالأضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ. [د: 1149].
157 - بَاب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
1281 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ بِـ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. [م: 878 د: 1122، ت: 533 س: 1424].
قوله: "كَبَّرَ فِي صَلاةِ العِيد سَبْع وَخَمْس": كذا هنا، وعليهما ضبتان، وقد تقدّم الجواب عن عدم كتابتيهما بالألف فيما مضى.
(1)
في الأصل: (سبع وخمس)، وعليه ضبتان.
1282 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: بـ"قاف"، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}. [م: 891، د: 1154، ت: 534 س: 1567].
1283 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرأُ فِي العِيدِ بِـ:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
157 -
بَاب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ العِيدَيْنِ
1282 -
قوله: "فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثيِّ": أبو واقد المذكور هنا هو بالقاف، واسمه الحارث بن عوف.
وقيل بالعكس.
قيل: إنه شهد بدرًا، ولا يصح، بل شهد الفتح، ونزل في الآخَر بمكة، وتوفي بها سنة ثمان وستين، ولعل الذي شهد بدرًا سَمي له.
روى لصاحب الترجمة الأئمة الستة.
1283 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ": بضم العين، هو الرّبذي، ضعَّفوه.
158 - بَاب مَا جَاءَ فِي الخُطْبَةِ فِي العِيدَيْنِ
1284 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا. [رَ:1285، س:1573].
1285 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ، هُوَ أَبُو كَاهِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ، وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا. [رَ: 1284، س: 1573].
158 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الخُطْبَةِ فِي العِيدَيْنِ
1284 -
قوله: "فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ": أخو إسماعيل بن أبي خالد سعيد، وقيل: أشعث، قاله المزي في أطرافه
(1)
.
قوله: "رأيت أَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ له صُحْبَةٌ": أبو كاهل هذا اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد اللَّه بن مالك، وقد سماه فيما يأتي بقيس بن عائذ، أحمسي، يحكى أَنَّهُ رأى النَّبِيّ عليه السلام يخطب على ناقة، ومات زمن الحجاج.
ولهم آخر في الصحابة يقال له أبو كاهل، له حديث طويل موضوع، ساقه أبو أحمد الحاكم بإسناده عن رجل، عن أبي منظور، عن أبي معاذ عنه
(2)
.
(1)
تحفة الأشراف (12142).
(2)
ينظر: ميزان الاعتدال 5/ 429.
1286 -
حَدَّثَنَا أَبَو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى بَعِيره. [د:1916، س:3007].
1287 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ المؤذِّن قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكبِيرَ فِي خُطْبَةِ العِيدَيْنِ.
1288 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ العِيدِ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقِفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَيَقُولُ:"تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا"، فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالقُرْطِ وَالخَاتَمِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لهمْ، وَإِلا انْصَرَفَ. [خ: 304، م:80، س: 1576].
1288 -
قوله: "فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالقُرْطِ": هو نوع من حلي الأذن معروف، ويجمع على أقراط وقِرَطة وأقْرِطة.
فائدة: في ظاهر الحديث ما يدل على أن أذان النساء إذ ذاك كانت مثقبة.
وهذه المسألة وهي ثقب الأذن عزيزة النقل في كتب الشافعية.
قال الغزالي في الإحياء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الباب الثالث من المنكرات المألوفة في العادات: ولا أرى رخصة في ثقب أذن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها، فإن ذلك جرح مؤلم، ومثله موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان، والتزين بالحلق غير مهم، بل يحصل التقريطُ بتعليقه على الأذن، وفي المخانق والأسورة كفاية عنه.
فهذا وإن كان معتادًا فهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام، إلا أن يَثبت مِن جهة النقل فيه رخصة، ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة
(1)
، انتهى.
وقال ابن حمدان الحنبلي في رعايته الكبرى: ويجوز ثقب أذنها للزينة، ويكره ثقب أذن الصبي، نص عليهما، هذا لفظه.
وقال ابن المنجا الحنبلي في شرح الهداية: يكره ثقب أذن الصبي، قال أحمد: هو للبنات.
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: {فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} [النساء: 119]، البتك القطعُ، وهو في هذا الموضع قطع آذان البحيرة عن جميع المفسرين.
(1)
إحياء علوم الدين 2/ 341.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية، واحتجوا بحديث أمّ زرع، وفيه:"أناس من حلي أذني"، وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"كنت لك كأبي زرع لأم زرع"
(1)
.
ونصَّ أحمدُ على جواز ذلك في حق البنت، وكراهته في حق الصبي
(2)
، انتهى.
وفي الأوسط للطبراني ما يدل على جوازه لهما؛ روى الطبراني بسنده إلى ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يُسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويُعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبًا أو فضة"
(3)
.
سألت شيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي بالقاهرة عنه فقال: رجاله ثقات
(4)
.
(1)
رواه مسلم (2448).
(2)
إغاثة اللهفان 1/ 106.
(3)
المعجم الأوسط 1/ 176.
(4)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 59: "رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات".
وقال ابن حجر في فتح الباري 9/ 589: "في سنده ضعف".
وقال في التلخيص الحبير 4/ 148: "في إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو مرفوع على الصحيح؛ لأن الصحابي إذا قال مثل ذلك كان مرفوعًا على الصحيح، لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما يجب اتباعه.
قال ابن الصباغ في شرح العدة: وحكي عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا: يحتمل أنه يريد سنة غير النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فلا يُحمل على سنته، انتهى.
والصحيح وقول أكثر أهل العلم أنه مرفوع، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَن إليه الأمر والنهي وهو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وأما إذا صرح الصحابي كقوله: أمرنا رسول اللَّه، فلا أعلم فيه خلافًا، إلا ما حكاه بعض مشايخي فيما قرأته عليه عن ابن الصباغ في العدة عن داود، وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة حتَّى ينقل لنا لفظه.
وهذا ضعيف مردود.
قال بعض مشايخي ما معناه: إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة أي في الوجوب، ويدل على ذلك التعليل؛ بأن مِن الناس من يقول المندوب مأمور به، ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضًا، وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه.
تنبيه: في الحديث الذي ذكرته من عند الطبراني في الأوسط ما ينبّه بعضَ مشايخي في قوله في شرح المنهاج عند قوله: "ويحلق رأسه" أي المولود، "ويتصدق بزنته ذهبًا أو فضة". قال: لكن لم أرَ للذهب ذكرًا في الأخبار، انتهى.
1289 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَال: حَدَّثَنَا أبُو بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ.
159 - بَاب مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ
1290 -
حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ البَجَليُّ قَالا: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِنَا العِيدَ، ثُمَّ قَالَ:"قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلخُطْبَةِ فَليَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَليَذْهَبْ". [د: 1155، س: 1571].
160 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ وَبَعْدَهَا
1291 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَني عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمُ العِيدَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا. [رَ: 1273، خ: 98، م: 884، د: 1142، س:1569].
159 -
بَاب مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ
1290 -
قوله: "حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ": هدية هو بفتح الهاء وكسر الدال المهملة وفتح المثناة تحت المشدّدة، ثقة، شيخ ابن ماجه، وقد تقدّم.
1292 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ.
1293 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
161 - بَاب مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا
1294 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.
1295 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّه العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.
1296 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عِليٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُمْشَى إِلَى العِيدِ. [ت:530].
1297 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي العِيدَ مَاشِيًا. [رَ: 1300].
162 - بَاب مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ يَوْمَ العِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ
162 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الخُرُوجِ يَوْمَ العِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ
فائدة: اعلم أن جمهور العلماء على استحباب الذهاب يوم العيد في طريق والرجوع في أخرى.
فبداية قال مالك: وأدركنا الأمة يفعلونه.
وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج عليه.
واختلف الناس في سرِّ ذلك على أقوال، فإن بعض من ذكر التأسي في فوائد هذا أشياء، بعضها يقرب من الإمكان ويحتمل أن يقال، وإن فيها دعاوٍ فارغة واختراعات.
ونحن نذكر ما قيل في ذلك:
فأقوى ذلك أنه فعله ليعم الناس بركته من كل جهة، ويراه في الطريق الذي رجع فيه من لم يره في الأخرى.
وثانيها: خشية الزحام؛ لئلا يتأذى الناس منه، واختاره أبو حامد وابن الصلاح، وورد في رواية لابن عمر:"لئلا يكثر الزحام".
1298 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ
ثالثها: لتعم الناس صدقته، أو قد يكون في الثاني من الفقراء مَن لا يمكنه الحضور له.
رابعها: للاستفتاء فيهما.
خامسها: ليحصل له فضل بمروره منه.
سادسها: لاحتمال أن العدو كمن له كمينًا، وفيه نظر.
سابعها: تكثر خطاه فيكثر ثوابه؛ إذا حض على كثرة الخطا إلى المساجد.
ثامنها: ليكثروا في أعين الأعداء.
قال ابن بطال: ورأيت للعلماء في معنى رجوعه من طريق آخر تأويلات كثيرة، أولاها عندي ليُري المشركين كثرة عدد المسلمين.
قال بعض مشايخي: والأصح أنه كان يفضل أطول الطريقين في الذهاب، والأقصر في الرجوع؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع.
ولا يختص ذلك بالعيد، بل سائر العبادات كالجمعة والصلاة وغيرها يفضل ذلك.
وسمعت بعض مشايخي يقول ما معناه: للعلماء في ذهابه ورجوعه في آخر ثلاثون قولًا.
إِلَى العِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارَيْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي العَاصِ، ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الفَسَاطِيطِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى البَلاطِ.
1299 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قتيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [د: 1156].
1300 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الخَطَّابِ قالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي العِيدَ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ. [رَ:1297].
1301 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَج إِلَى العِيدِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ
(1)
. [خ:986، ت: 541].
1298 -
قوله: "عَلَى أَصْحَابِ الفَسَاطِيطِ": هو جمع فسطاط، وهو بضم الفاء وكسرها، ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق، وتُسمى المدينة التي يجتمع بها الناس بذلك.
قوله: "إِلَى البَلاطِ": هو بالموحدة في آخره طاء مهملة، وهو ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، سمي هذا المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة.
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
163 - بَاب مَا جَاءَ فِي القَلْسِ يَوْمَ العِيدِ
1302 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شَهِدَ عِيَاضٌ الأشْعَرِيُّ عِيدًا بِالأنْبَارِ، فَقَالَ: مَا لِي لا أَرَاكُمْ تَقْلِسُونَ
(1)
كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
163 -
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ العِيدِ
1302 -
قوله: "مَا لِي لا أَرَاكُمْ تقلسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه" الحديث: التقليس على معنيين:
الأول: قلّس إذا لعب بين يدي الأمير إذا وصل البلد، الواحد مقَلِّس.
والثاني: وضع اليدين على الصدر والانحناء خضوعًا واستكانة.
فإن أراد المؤلف بالترجمة أحد هذين المعنيين فكان ينبغي له أن يقول: ما جاء في التقليس.
والتقليس على معانٍ: الضرب بالدف والغناء.
وقال الأموي: المقلِّس الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصْرَ
(2)
.
وقال أبو الجراح: التقليس استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو.
ولا أحفظ قلس محققًا إلا في معانٍ لا توافق الحديث، فليحرر ما أراد المؤلف.
(1)
كذا ضبطها في الأصل: (تَقْلِسون).
(2)
تهذيب اللغة 8/ 311.
1303 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَقَدْ رَأيْتُهُ، إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الفِطْرِ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ القَطَّانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَيزِيلَ قالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ.
1303 -
قوله في زيادات ابْن سَلَمَة: "حَدَّثَنَا ابْنُ دِيزِيلَ": هو بكسر الدال المهملة، وهو في أصلنا بفتحها ولا أعرفه، وبعدها ياء مثناة تحت ساكنة ثم راء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم لام، هو الحافظ الرحال أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين الكسائي الهمداني، ويلقب بدابة عفان، وبسِيفَنَّة، وسِيفَنَّة طائر لا يحط على شجرة إلا أكل ورقها، وكذا كان إبراهيم لا يأتي شيخًا إلا وينزفه.
سمع أبا مسهر وعفان وجماعة.
وعنه جماعة منهم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وخلائق.
قال الحاكم: ثقة مأمون
(1)
.
ومناقبه كثيرة وترجمته طويلة، وهذا الموضع ضيق عن ذلك.
توفي في آخر شعبان سنة إحدى وثمانين ومائتين.
(1)
تذكرة الحفاظ 2/ 608.
(ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ.
(ح) وَحَدَّثَنَا إِبْرَإهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، نَحْوَهُ
(1)
.
164 - بَاب مَا جَاءَ فِي الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ
1304 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى المُصَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَالعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ المُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ المُصَلَّى كَانَ فَضَاءً، لَيْسَ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. [رَ: 941، 1305، خ: 494 م: 501، د: 687، س:747].
1305 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ، نُصِبَتِ الحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلفِهِ.
164 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الحَرْبَةِ يَوْمَ العِيدِ
1304 -
قوله: "وَالعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ": العنَزَة هي مثل نصف الرمح، أو أكبر شيئًا، وفيه سنان مثل سنان الرمح، والعُكّازة قريب منها.
(1)
في الهامش ما نصه: زيادة القطان، وفيها اضطراب، يجب أن ينظر في نسخة أخرى.
ثم كتب تحته بخط الملك المحسن: نُظر ذلك في نسخة الحافظ أبي القاسم فوجد كذلك.
قَالَ نَافِعٌ: فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَوهَا الأُمَرَاءُ
(1)
. [رَ: 941، 1304 خ: 494، م: 501، د: 687، س:747].
1306 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْليُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِيدَ بِالمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ.
165 - بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ
1307 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
1305 -
قوله: "ثَمَّ اتَّخَذوهَا الأُمَرَاءُ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة: أكلوني البراغيث، وقد تقدَّمت.
165 -
بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ
1307 -
قوله: "عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ": هي الأنصارية نُسَيْبَة بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وفتح الموحدة ثم تاء التأنيث.
وقيل: نَسِيبة بفتح النون وكسر السين.
وقيل: إن التي بفتح النون وكسر السين أم عمارة.
وصاحبة الترجمة أم عطية بنت الحارث، وقيل: بنت كعب الغاسلة.
(1)
كذا الأصل: (اتخذوها الأمراء)، وقد أجاب عنها الشارح.
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: فَقُلنَا: أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لا يَكُونُ لَهَا جِلبَابا
(1)
؟ قَالَ: "فَتُلبِسُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلبَابِهَا". [رَ:1308، خ: 324 م:890، د: 1136، ت:539، س:390].
1308 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَخْرِجُوا العَوَاتِقَ
ولهم أم عطية التي تختن وهي غير هذه، وقيل: بل هي.
ولهم أم عطية العَوصية، والأكثر أم عصمة، وهي امرأة من قيس، صحح الحاكم لها في الأدعية
(2)
.
قوله: "لا يَكُونُ لَهَا جِلبَابا": كذا في أصلنا، وهو خبر كان، واسمها محذوف تقديره كائن أو مستقر.
قوله: "مِنْ جِلبَابِهَا": الجلباب الإزار والرداء، وقيل: الملحفة.
وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها.
وجمعه جلابيب.
1308 -
قوله: "أَخْرِجُوا العَوَاتِقَ": جمع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تَبِنْ من والديها، ولم تتزوج، وقد أدركت وشبّت.
وتجمع أيضًا على العُتَّق.
(1)
كذا في الأصل: (جلبابا).
(2)
المستدرك 4/ 291.
وَذَوَاتِ الخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ العِيدَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَليَجْتَنِبَنَّ الحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ". [رَ:1307، خ: 324 م: 890، د: 1136، ت: 539، س: 390].
1309 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي العِيدَيْنِ.
166 - بَاب مَا جَاءَ في إِذَا اجْتَمَعَ العِيدَانِ فِي يَوْمٍ
1310 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
(1)
المُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَل زيدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَل شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قوله: "وَذَوَاتِ الخُدُورِ": جمع خِدْر، وهو ناحية في البيت ينزل عليه ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة.
وقيل: إن الخِدر سرير عليه ستر، وقيل: الخِدْر البيت نفسه.
1309 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ": هو بموحدة بعد الألف وسين مهملة في آخره، وهو عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي، وهو ثقة.
166 -
بَاب ما إِذَا اجْتَمَعَ العِيدَانِ فِي يَوْمٍ
1310 -
قوله: "قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يسأَل زيدَ بْنَ أَرْقَمَ": قال الذهبي: السائل معاوية.
(1)
في الهامش: (أبي)، وعليه (خ)؛ أي عثمان بن أبي المغيرة، كما في هامش نسخة ابن قدامة.
قَالَ: فكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ". [د: 1070، س:1591].
1311 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللَّه".
قوله: "ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ": يشبه أن يكون المراد بقوله: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ" أي يحضر الجمعة، وإلا فلا يحضر، ولا تسقط عنه الظهر.
وقد ذهب عطاء إلى أنه إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة أنه لا تجب فيه الظهر ولا الجمعة، وذكر عن شيخه القاضي عزّ الدين ابن جماعة شيئًا آخر، لا أذكره هنا لغرابته، نقله عن عطاء.
وفي سند هذا الحديث إياس بن أبي رملة الشامي، في حديث زيد بن أرقم حين سأله معاوية، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا؛ فإن إياسًا مجهول.
1311 -
وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: بقية، وحاله معروف.
وإن صحّ يُؤوّل؛ أن يكون المراد بقوله: "فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الجُمُعَةِ": أي عن حضور الجمعة، ولا تسقط عنه الظهر.
والحديث الذي بعده فيه شيخه:
1311 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَني مُغِيرَةُ الضَّبِّيّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
1312 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالناسِ، ثُمَّ قَالَ:"مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الجُمُعَةَ فَليَأْتِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَليَتَخَلَّفْ".
167 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ العِيدِ فِي المَسْجدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ
1313 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى
(1)
بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّه
1312 -
" جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ": وهو ضعيف.
"عن مِنْدَل بْن عِليٍّ": وقد ضعَّفه أحمدُ وابن معين والنسائي.
وقال: ابن حبان: يستحق الترك.
قاله ابن الجوزي في موضوعاته
(2)
.
167 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ العِيدِ فِي المَسْجدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ
1313 -
قوله: "حَدَّثَنَا عِيسَى، عن عَبْدِ الأعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
(1)
في الأصل: (عن ابن)، وقد ضرب على (عن) في نسخة ابن قدامة.
(2)
الموضوعات 1/ 194.
التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهِمْ فِي المَسْجِدِ. [د: 1160].
168 - بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلاحِ فِي يَوْمِ العِيدِ
1314 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، حَدَّثَنَا
أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّه التَّيْمِيّ": كذا هو في الأصل، وفي الهامش عوض كلمة عن لفظة ابن، وهو الذي ظهر لي، وهو الصواب إن شاء اللَّه.
وقد ذكر عيسى بن عبد الأعلى الذهبي في الميزان فقال: لا يكاد يُعرف، روى عنه الوليد بن مسلم فقط بسنده إلى أبي هريرة في صلاة العيد في المسجد يوم المطر، وهذا حديث فرد منكر.
قال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد
(1)
، انتهى.
وأما أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله، فقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وذكره ابنُ حبان في الثقات.
168 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلاحِ فِي يَوْمِ عِيدٍ
1314 -
قوله: "حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ": نايل بمثناة تحت بعد الألف، وهو ضعيف.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 379 - 380.
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِيادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُلبَسَ السِّلاحُ فِي بِلادِ الإِسْلامِ فِي العِيدَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوُنوا بِحَضْرَةِ العَدُوِّ.
169 - بَاب مَا جَاءَ فِي الاغْتِسَالِ فِي العِيدَيْنِ
1315 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تميمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأضْحَى.
1316 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الخَطْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَكَانَ الفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالغُسْلِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ.
170 - بَاب وَقْت صَلاةِ العِيدَيْنِ
1317 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ
(1)
، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُسْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ، وَقَالَ: إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. [د: 1135].
"عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَيادٍ": وهو واهٍ.
(1)
في الأصل: (يزيد بن أبي حبيب)، وعليه ضبة، وقال الملك المحسن: كذا قال، والصواب يزيد بن خمير. وتحته بخط سبط ابن العَجَمي ما نصه: قال شيخنا العلامة البلقيني مستدركًا هذا على المزي في قوله في رواية العرضي يعني عبد الوهاب: "يزيد بن أبي حبيب": وقع في رواية لابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن الضحاك العرضي: "يزيد بن خمير" على الصواب، انتهى.
171 - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ رَكعَتَيْنِ
1318 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. [رَ: 1174، 1175، 1176، 1319، 1320، 1322، خ 472 م: 749، د: 1295، ت: 437، س: 1666].
1319 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى". [رَ: 1174، 1175، 1176، 1318، 1320، 1322، خ: 472، م: 749، د: 1295، ت: 437، س:1666].
1320 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:"يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَافَ الصُّبْحَ أَوْترَ بِرَكْعَةٍ". [رَ: 1174، 1175، 1176، 1318، 1319، 1322، خ: 472، م: 749، د: 1295، ت: 437، س: 1666].
1321 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَليٍّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. [رَ: 288، م: 256، د: 58].
172 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
1322 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يحدِّثُ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى". [رَ: 1174، 1175، 1176، 1318، 1319، 1320 د: 1295، ت: 437، س: 1666].
172 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
1322 -
حديث: "صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى": رواه كذا الأربعة وابن حبان
(1)
.
قال البيهقي: قال البخاري: صحيح
(2)
.
وصححه الخطابي
(3)
.
وقال البيهقي في خلافياته: صحيح رواته ثقات
(4)
.
وقال الحاكم: رواته كلهم ثقات، ولا أعرف له علة.
(1)
صحيح ابن حبان 6/ 206.
(2)
ينظر: سنن البيهقي الكبرى 2/ 488.
(3)
معالم السنن 1/ 278.
(4)
ينظر: مختصر خلافيات البيهقي 2/ 215.
1323 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيمانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثمَّ سَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. [رَ: 465، 614، 1379، خ: 280، م:336، د: 1290، ت: 474، س: 225].
1324 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"فِي كُلِّ رَكعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ".
1325 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ أَبِي أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ نَافِعِ ابْنِ العَمْيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الحَارِثِ، عَنِ المُطَّلِبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ:
وخالف النسائي
(2)
والدارقطني
(3)
فضعَّفاه.
وأصله في الصحيحين بدون النهار
(4)
.
(1)
في الهامش: (يوم)، وعليه (خ)، وتكون بحذف (ثم)؛ لأنَّهُ في الأصل وضع فوق (ثم):(لا - خ).
(2)
سنن النسائي (1666).
(3)
ينظر: سنن الدارقطني 1/ 417.
(4)
صحيح البخاري (472)، وصحيح مسلم (749).
قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبَاءَسُ وَتَمسْكَنُ وَتُقْنِعُ، وَتَقُولُ: اللهمَّ اغْفِرْ لِي، فَمَنْ لَمْ يَفْعَل ذَلِكَ فهو خِدَاجٌ". [د:1296].
173 - بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1326 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
1325 -
قوله: "وَتَبَاءَس": هو من البؤس، وهو الخضوع والفقر.
وهو في أصلنا ساكن السين، وهو مجزوم على الأمر، ويجوز أن يقرأ بالرفع على الخبر.
وكذا قال ابن الأثير أنه يجوز فيه الأمران
(1)
.
قوله: "وَتَمَسْكَنُ": أي تذل وتخضع، وهو تمَفْعَل من السّكون، والقياس أن يُقال:"تسكن" وهو الأكثر الأفصح، كذا قال بعضهم، وقال: وقد جاء على الأول أحرف قليلة، قالوا: تمدرع وتمنطق وتمندل.
قوله: "وَتُقْنِعُ": الظاهر أنه يريد أي لا ترفع رأسك إلى فوق، وليس مراد أن يقنع رأسه في الركوع؛ لأن السنة في ذاك أن لا يصوبَ رأسه ولا يُقنعه، أي لا يرفعه حتَّى يكون أعلى من ظهره، والله أعلم.
(1)
النهاية 1/ 89.
وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [رَ: 1641، خ: 35، م: 759، د: 1371، ت: 683، س: 1602].
1327 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الحضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ سَبع لَيَالٍ، فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ كَانَتِ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتِ الخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا، ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْو مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، لَوْ نَفَّلتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ:"إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ"، ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا، حَتَّى كَانَتِ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الفَلاحُ، قِيلَ: وَمَا الفَلاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ. [د: 1375، ت: 806، س: 1364].
173 -
بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1326 -
قوله: "إِيمَانًا": أي تصديقًا بما عند اللَّه.
قوله: "وَاحْتِسَابًا": أي يدخر ثوابَهُ عند اللَّه.
1327 -
قوله: "عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُرَشِيِّ": بالجيم وفتح الراء.
1328 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع وَعُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُوسَى، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَليٍّ الجَهْضَمِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ وَالقَاسِمُ بْنُ الفَضْلِ الحُدَّانِيُّ، كِلاهُمَا عَنِ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلتُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ، يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ؛ حَذَثَنِي أَبِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ:"شَهْرٌ كتَبَ اللَّه عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [س: 2208].
174 - بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
1329 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ
1328 -
قوله: "خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ": يجوز في يوم الجر والفتح؛ فالجر ظاهر، والفتح على أنه مبني ليشاكل المضاف إليه، وهو "ولدته".
174 -
بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
1329 -
قوله: "عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ": القافية والقفا، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل: وسطه، أراد تثقيله في النوم وإطالته، وكأنه قد شد عليه شدادًا، وعقده ثلاث عقد.
بِاللَّيْلِ حَبْلٌ فِيهِ ثَلاثُ عُقَدٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّه انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَل أَصْبَحَ كَسِلًا خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا". [خ: 1142، م: 776، د: 1306، س: 1607].
1330 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ:"ذَاكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ". [خ: 1144، م: 774 س: 1608].
1331 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْل". [خ: 1152، م: 1159، س:1763].
1332 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَالعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الحَدَثَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ: يَا بُنَيَّ، لا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ القِيَامَةِ".
1333 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو
يَزِيدَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ".
1333 -
حديث جَابِر مرفوعًا: "مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ": هذا الحديث وقع فيه شبه الوضع، وقد رواه ابن ماجه عن إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّدٍ الطَّلحِيُّ، عن ثَابِت بْن مُوسَى الزاهد، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ مرفوعًا، الحديث.
قال أبو حاتم الرازي: كتبته عن ثابت، وذكرته لابن نُمير، فقال: الشيخ، يعني ثابتًا، لا بأس به، والحديث منكر.
قال أبو حاتم: والحديث موضوع
(1)
.
وقال الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد اللَّه القاضي، والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن، فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال:"مَن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، وإنما أراد ثابتًا لزُهده وورعه، فظن ثابت أنه روي هذا الحديث مرفوعًا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر
(2)
.
(1)
الجرح والتعديل 1/ 327.
(2)
المدخل إلى كتاب الإكليل ص 63.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن حبان: وهذا قول شريك قاله عقيب حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم"، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة ضعفاء، وحدثوا به عن شريك
(1)
.
فعلى هذا هو مِن أقسام المدرج.
قال ابن عدي: إنه حديث منكر، لا يُعرف إلا بثابت، وسرقه منه من الضعفاء عبد الحميد بن بحر، وعبد اللَّه بن شُبرمة الشريكي، وإسحاقُ بن بشير الكاهلي، وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي.
قال: وحدثنا به بعضُ الضعاف عن زحمويه، وكذب؛ فإن زحمويه ثقة.
قال: وبلغني عن محمد بن عبد اللَّه بن نُمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت فقال: باطل؛ شُبّه على ثابت، دخل على شريك، وكان شريك يقول: حَدَّثَنَا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فالتفت فرأى ثابتًا، فقال يمازحه:"من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلام الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه، فحمله على ذلك، وإنما ذلك قول شريك
(2)
.
(1)
كتاب المجروحين 1/ 207.
(2)
الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 99.
1334 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الوَهَّابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَلامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لأنْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنّةَ بِسَلامٍ". [رَ: 3251، ت: 2485].
175 - بَاب مَاجَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ
1335 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَليِّ بْنِ الأقْمَرِ، عَنِ الأغَرِّ،
وقال العُقيلي عنه: حديث باطل ليس له أصل، ولا يتابعه عليه ثقة
(1)
.
وقال عبد الغني بن سعيد: كل مَن حدَّث به عن شريك فهو غير ثقة.
وقد قال ابن معين في ثابت هذا: إنه كذاب، انتهى كلام بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة.
1334 -
قوله: "انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ": أي ذهبوا مسرعين نحوه، يقال: جفل وأجفل وانجفل.
(1)
الضعفاء 1/ 178.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكعَتَيْنِ كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ". [د: 1309].
1336 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّه رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْههَا المَاءَ، رَحِمَ اللَّه امْرَأَةً قامَتْ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبِى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ". [د:1308، س: 1610].
176 - بَاب فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ
1337 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا يَا ابْنِ أَخِي، بَلَغَنِي أنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ هَذَا القُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". [د: 1469].
176 -
بَاب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ
1337 -
قوله: "فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّا بالقرآن": كذا هو في أصلنا بالألف، وهو يخرج على لغة: ألم يأتيك .. البيت.
1338 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَني حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سابِطٍ الجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بَعْدَ العِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ:"أَيْنَ كُنْتِ؟ " قُلتُ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ، قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيَّ، وَقَالَ:"هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا".
1339 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ المَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّه".
1340 -
حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ بنِ رَاشِدٍ الرَّمليُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلَى فَضَالَةَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "للهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الحَسَنِ الصَّوْتِ
1340 -
قوله: "لله أَشَدُّ أَذَنًا": هو بفتح الهمزة والذال المعجمة، ومعناه استماعًا.
بِالقُرآنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ القَيْنةِ إِلَى قَيْنَتِهِ".
1341 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المَسْجِدَ، فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ، فَقَالَ:"مَنْ هَذَا؟ " فَقِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّه بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ:"لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرٍ آل دَاوُدَ". [س: 1019].
قوله: "مِنْ صَاحِبِ القَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ": القينة بفتح القاف وإسكان المثناة تحت ثم نون مفتوحة بعدها ثم تاء التأنيث، وهي الأمة غنت أم لم تغن، وأكثر ما يطلق على المغنية، وهو المراد هنا، وجمعها قينات.
1341 -
قوله: "فَقِيلَ: هَذَا عَبْدُ اللَّه بْنُ قَيْسٍ": هذا الرجل هو أبو موسى الأشعري، وهو معروف بحُسن الصوت.
قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني في كتابه شريعة القاري: لأبي موسى مع حسن صوته بالقرآن فضيلة ليست لأحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ هاجر ثلاث هجرات: هجرة من اليمن إلى الرسول عليه السلام بمكة، وهجرة من مكة إلى الحبشة، وهجرة من الحبشة إلى المدينة.
وقد روى الشيخان من حديثه أنه عليه السلام قال له: "لقد أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ"
(1)
.
(1)
رواه البخاري (5048)، ومسلم (793).
1342 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ طَلحَةَ اليَامِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ". [د: 1468 س: 1015].
وفي رواية لمسلم أنه عليه السلام قال له: "لَو رَأَيْتَنِي وأنا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ"
(1)
.
وفي الصحابة مَن يُقال له عبد الله بن قيس أربعة عشر نفرًا، وآخر في صحبته نظر؛ والصحيح [أنه] تابعي؛ وهو عبد الله بن قيس بن عكرمة بن المطلب، روى عنه محمد بن عمرو بن حزم.
وفي الصحابة مَن يُشتهَر بأبي موسى ثلاثة سوى صاحب الترجمة.
قوله: "لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ": شبَّه عليه السلام حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار.
وداود هو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة.
و"الآل" في قوله: "آل داود" مقحمة، قيل: معناه هاهنا داود نفسه، والله أعلم.
1342 -
قوله: "زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ": قيل: هو مقلوب؛ أي زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى الهجوا بقراءته وتزينوا به، وليس ذلك على تطريب
(1)
صحيح مسلم (793).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول والتحزين كقوله: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"
(1)
أي يلهج بتلاوته كما يلهج سائر الناس بالغناء والطرب، هكذا قال الهروي والخطابي
(2)
ومن تقدَّمهما.
وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب؛ وإنما معناه الترتيل الذي أمر به في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4] فكانت الزينة للمرتل لا للقرآن كما يقال: ويل للشعر من رواية السوء، فهو راجع إلى الراوي لا الشعر.
فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على ما يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء، وحث لغيره على التوقي منه، فكذلك قوله:"زينوا القرآن بأصواتكم" يدل على ما يزين من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب.
وقيل: أراد بالقرآن القراءة، وهو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا؛ أي زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم، ويشهد لصحة هذا، وأن القلب لا وجه له حديث أبي موسى أنه عليه السلام استمع لقراءته، فقال:"لقد أوتيت" الحديث، فقال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرًا؛ أي حسنت قراءته وزينتها.
(1)
رواه البخاري (7527).
(2)
غريب الحديث 1/ 358.
177 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ
1343 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللَّه، أخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ جُزْئِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ كتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ". [م: 747، د: 1313، ت:581، س:1790].
ويؤيد ذلكِ تأييدًا لا شبهة فيه حديث ابن عباس أنه عليه السلام قال: "لكل شيء حلية، وحلية القرآن حسن الصوت"
(1)
، قاله ابن الأثير
(2)
.
177 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ
1343 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ": القاري هنا مشدد الياء، منسوب إلى القارة، وهو بنو الهون بن خُزيمة، لا إلى القرأة، تلك النسبة بالهمز.
وُلِدَ عبدُ الرحمن على عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وكان مع عبد اللَّه بن الأرقم على بيت المال زمن عمر، ثقة، توفي بالمدينة سنة ثمانين، وله ثمان وسبعون سنة.
(1)
رواه الطبراني في المعجم الأوسط 7/ 293. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 171: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف".
وفي إسناده أيضًا: محمد بن مروان؛ هو السدي الأصغر متهم بالكذب.
(2)
النهاية 2/ 326.
1344 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عِليٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ". [س:1787].
178 - بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ القُرْآنُ
1345 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، فَنَزَّلُوا الأحْلافَ
1344 -
قوله: "حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الحَمَّالُ": هو بالحاء المهملة.
178 -
بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ أن يُخْتَم القُرْآنُ
1345 -
قوله: "فَنَزلُوا الأحْلاف": كذا هو في أصلنا، وهو جارٍ على لغة: أكلوني البراغيث
(1)
، وقد تقدَّمت.
قوله: "الأحلاف": الأحلاف هم ست قبائل: عبد الدار، وجمح، ومخزوم، وعدي، وكعب، وسهم، سموا بذلك لأنهم لما أراد بنو عبد مناف أخذ ما في يدي عبد الدار من الحجابة والرفادة واللواء والسقاية، وأبت عبد الدار، عقد كل قوم على أمرهم حلفًا مؤكدًا على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف
(1)
قلت الذي في الأصل: (الأحلافَ) بالنصب، فلا حاجة للتوجيه، والله أعلم.
عَلَى المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، وَأَنْزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ العِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ، حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَأَكْثَرُ مَا يحدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَقُولُ:"وَلا سَوَاءَ، كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ، فَلمّا خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا".
جفنة مملوءة طيبًا، فوضعتها لأحلافهم وهم أسد وزُهرة وتيم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفًا آخر مؤكدًا، فسموا الأحلاف لذلك.
قوله: "وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَنِي مَالِكٍ فِي قُبة": القبّة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب.
قوله: "حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ": أي يعتمد على إحديهما مرة، وعلى الأخرى مرة، ليتوصل الراحة إلى كل منهما.
قوله: "كَانَتْ سِجَالُ الحرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ": سجال أي مرة لنا، مرة علينا، وأصلُه أن المستقين بالسجل يكون لكل واحد منهم سجل.
قوله: "نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا": الإدالة الغَلبة، يقال: ديل لنا على أعدائنا؛ أي نُصرنا عليهم، وكانت الدولة لنا، والدولة الانتقال من حال الشدة إلى حال الرخاء.
فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنِ الوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ، قَالَ:"إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ القُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ".
قَالَ أَوْسٌ: فَسَأَلتُ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ تُحَزُّبونَ القُرْآنَ؟ قَالُوا: ثَلاثٌ، وَخَمْسٌ، وَسَبْع، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلاثَ عَشْرَةَ
(1)
، وَحِزْبُ المُفَصَّلِ. [د: 1393].
1346 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَمَعْتُ القُرآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ، وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ"، قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ:"فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ"، قُلتُ: دَعنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ:"فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ"، قُلتُ: دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، فَأَبَى. [خ: 1978، م: 1159، د: 1388، ت: 2949، س: 2390].
1347 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ". [د: 1394، ت: 2949].
(1)
في الأصل: (وإحدى عشر، وثلاثة عشر)، وضببها.
1348 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لا أَعْلَمُ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى الصَّبَاحِ. [م: 746، س: 1601].
179 - بَاب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ
1349 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي العَلاءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ وَأَنا عَلَى عَرِيشِي. [س:1013].
1350 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قُدَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالآيَةُ: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118]. [س: 1010].
1351 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ المُسْتَوْرِدِ بْنِ الأحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَل، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لله سَبَّحَ. [م: 772، د: 871، ت: 262، س: 1008].
179 -
بَاب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ
1349 -
قوله: "عَلَى عَرِيشِي": العريش شيء من سعف النخل مثل الكوخ يقيمون فيه، يأكلون مدة حمل الرطب إلى أن يُصرم.
1352 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، فَمَرَّ بِآيَةٍ، فَقَالَ:"أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، وَوَيْلٌ لأهْلِ النَّارِ". [د: 881].
1353 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا. [خ: 5045، د:1465، س:1014].
1354 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِالقُرْآنِ، أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّما جَهَرَ، وَرُبَّما خَافَتَ، قُلتُ: اللَّه أَكْبَرُ، الحَمْدُ للهَّ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذَا الأمْرِ سَعَةً. [ت:449].
180 - بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ
1355 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيمانَ الأحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا تهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: "اللَّهمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
1352 -
قوله: "عَنْ أَبِي لَيْلَى": شهدا أحدًا، وقتل بصفين، اسمه بلال، وقيل: داود بن بلال، وقيل: أوس.
وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّة حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ، اللهمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلتُ، وَإِلَيْكَ أَنبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ". [خ: 1120، م:769، د: 771، ت: 3418، س: 1619].
1355 م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الأحْوَلُ، خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، سَمِعَ طَاوُوسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
1356 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ؛ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا،
180 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ
1355 م - قوله: "سَمِعَ طَاوُوس": كذا في أصلنا وعليه ضبة، وهو مخرج على ما تقدَّم من أنه نوى به الوقف، أو أن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.
وَيَقُولُ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ المَقَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ". [د: 766، س: 1617].
1357 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ اليَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ: بِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: "اللهمَّ رَبَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لمِا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ لتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ".
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ: احْفَظُوهُ: جَبرَئيلُ: مَهْمُوزَةً، فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [م: 770، د: 767، ت: 3420، س: 1625].
181 - بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ
1358 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قالَ: حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنَ الأذَانِ الأوَّلِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [رَ:1359، 1360، خ: 619، م: 724، د: 1251، ت: 440، س:685].
1359 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ
(1)
رَكْعَةً. [رَ: 1358، 1360، خ: 619، م: 724، د: 1251، ت: 440، س: 685].
1360 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. [رَ: 1358، 1359، خ:619، م: 724، د: 1251، ت: 440، س: 685].
1361 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو عُبَيْدٍ المَدِينِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالا: ثَلاثَ عَشْرَةَ، مِنْهَا ثَمَانٍ
(2)
، ويُوتِرُ بِثَلاثٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الفَجْرِ.
1362 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قُلتُ: لأرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فتوَسَّدْتُ عَتبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَتِلكَ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [م: 765، د:1366].
(1)
في الأصل: (ثلاثة عشر)، وعليه ضبتان.
(2)
في الهامش: (بالليل)، وعليه (خ).
1363 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فتوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي.
181 -
بَاب مَا جَاءَ كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ
1363 -
قوله: "فِي عَرْضِ الوِسَادَةِ": هو بفتح العين، وكذا هو مضبوط في أصلنا، وهو ضد الطول.
قال ابن قرقول في مطالعه: كذا هو عند أكثر شيوخنا، ووقع عند بعضهم منهم الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي في موضع من البخاري بضم العين، وهو الناحية والجانب، والفتح أظهر
(1)
، انتهى.
قوله: "ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ": الشن بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، وهي القربة البالية، وتارة يوصف بمعلقة، وتارة بمعلق؛ فإذا أنّث الصفة يريد القربة، وإذا ذكرها يريد السقاء، والله أعلم.
(1)
مطالع الأنوار 4/ 401.
قَالَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ أُذُنِي اليُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. [رَ: 973، خ: 117، م: 763، د: 610، ت: 232، س: 806].
182 - بَاب مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ
1364 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ:"حُرٌّ وَعَبْدٌ"، قُلتُ: هَل مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّه عز وجل مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ جَوْفُ اللَّيْلِ الأوْسَطُ". [رَ: 1251، م: 832، ت:3579، س:572].
182 -
بَاب مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ
1364 -
قوله: "مَنْ أَسْلَمَ؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ": جاء في حديث صحيح: "ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال"
(1)
، فلعله أرادهما، أو يحتمل أنه أراد زيدًا وعليًا، والله أعلم.
قوله: "جَوْفُ اللَّيْلِ الأوْسَطُ": هو بضم الطاء، وهي صفة لجوف فاعلمه.
(1)
رواه مسلم (832).
1365 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ. [خ: 1146، م:739، س: 1640].
1366 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ الله الأغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَيَقُوُل: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعطِيَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ". [خ: 1145، م: 758، د: 1315، ت:446].
1366 -
قوله: "يَنْزِلُ رَبُّنَا": الذي أحفظه "ينزل" بفتح أوله وكسر الزاي، وقرأت على بعض شيوخي بالقاهرة ما لفظه:"يُنزل" هو بضم أوله؛ من أنزل.
قال ابن فورك: ضبط لنا بعضُ أهل النقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الياء من "يُنزل"، وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطين
(1)
.
وكذا قال القرطبي: قد قيده بعض الناس بذلك، فيكون معدى إلى مفعول محذوف؛ أي يُنزل اللَّه ملكًا.
قال: والدليل على صحة هذا ما رواه النسائي من حديث الأغر، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه عز وجل يمهل حتَّى يمضي
(1)
مشكل الحديث، لابن فورك ص 205.
1367 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّه يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ، قَالَ: لا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلنِي أُعْطِهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ".
183 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كفَتَاهُ".
شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديًا يقول: هل مَن داعٍ فيستجاب له"
(1)
الحديث، وصححه عبد الحق، انتهى
(2)
، وفي النزول كلام كثير ليس هذا موضعه.
183 -
بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 -
قوله: "مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ": أي كفتاه المكروهَ.
وقيل: كفتاه من قيام الليل.
(1)
سنن النسائي الكبرى 6/ 124.
(2)
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 4/ 39.
قلت: وهذا الضبط لنفي صفة النزول فليتنبه.
قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثهِ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ. [رَ: 1369، خ: 4008، م: 807، د: 1397، ت: 2881].
1369 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كفَتَاهُ". [رَ: 1368، خ: 4008، م: 807، د: 1397، ت: 2881].
184 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُصَلِّي إِذَا نَعَسَ
1370 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، جَمِيعًا
(1)
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ، فَليَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ لِيَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ". [خ: 212، م: 786، د: 1310، ت: 355، س: 162].
1371 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ
184 -
بَاب مَا جَاءَ فِي المُصَلِّي إِذَا نَعَسَ
1370 -
فائدة: "نَعَسَ": بفتح العين في الماضي، وضمها في المضارع.
(1)
في الهامش: (عن الزهري)، وهذه الزيادة ضُرب عليها في نسخة ابن قدامة.
فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيتَيْنِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا الحَبْلُ؟ " قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فِيهِ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ:"حُلُّوهُ حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَليَقْعُدْ". [خ: 1150، م: 784، د: 1312، س:1643].
1372 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَامَ أَحَدُكمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوُل اضْطَجَعَ". [م: 787، د: 1311].
185 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ
1373 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ المَدِينِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ". [ت: 435].
1372 -
قوله: "فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ": أي اُرْتج مبني لما لم يسم فاعله، ولا يقال: ارتجّ، بالتشديد، عليه، أي فلم يقدر أن يقرأ، كأنه صَار به عُجمةٌ.
185 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ
1373 -
قوله: "حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَلِيدِ المَدِينِيُّ": هذا هالك.
وقال أحمد: يضع الحديث، كان من الكذابين الكبار.
وفيه كلام غير ذلك، ويكفيه هذا.
1374 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ قالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ اليَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عَدَلَتْ
(1)
لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
(2)
سَنَةً". [رَ:1167، ت: 435].
186 - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ
1375 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ لَهُمْ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ، قَالَ: فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَسَألُوهُ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَمَّا صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ".
1375 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الحُسَيْنِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
ذكر له في الميزان غير ما حديث
(3)
.
(1)
كذا ضبطها في الأصل: (عَدَلتْ).
(2)
في الأصل: (اثنا عشر)، وعليه ضبتان.
(3)
ميزان الاعتدال 7/ 283.
1376 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ فَليَجْعَل لِبَيْتِهِ مِنْه نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّه جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ خَيْرًا".
1377 -
حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا". [خ: 432، م: 777، د: 1448، ت: 451، س: 1598].
1378 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّه بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا أَفْضلُ؟ الصَّلاةُ فِي بَيْتِي أَوِ الصَّلاةُ فِي المَسْجِدِ؟ قَالَ: "أَلا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنَ المَسْجِدِ؟ فَلأنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً".
186 -
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي البَيْتِ
1378 -
قوله: "عَنْ حَرَامِ بْنِ معاوية": "حرام" هو بفتح الحاء المهملة وبالراء، وهو حرام بن حَكِيمٍ بن خالد الدمشقي، ويقال: هو حرام بن معاوية كما هنا، ثقة.
187 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
1379 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سَأَلتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، أَوْ مُتَوَافُونَ، عَنْ صَلاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاهَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. [رَ: 465، 614، 1323، خ: 280، م:336، د: 1290، ت: 474، س:225].
1380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ، عَنْ ثُمامَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
(1)
رَكعَةً بَنَى اللَّه لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ". [ت:473].
187 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
1380 -
قوله: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنتَا عَشر رَكْعَةً": كذا هو في أصلنا: "ثنتا" و"عشر" وعلى كل واحدة ضبة، ويتخرج هنا على أن التثنية بالألف مطلقًا؛ في حالة الرفع والنصب والجر، أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير: وهي ثنتا، وأما عشر
(2)
.
(1)
في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليه ضبتان.
(2)
تركها المصنف دون تعليل.
1381 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلتُ عَائِشَةَ، أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّه عز وجل. [م:719].
1382 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ شَدَّادَ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ". [ت: 476].
1381 -
قوله: "عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ": الرشك بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة ثم كاف، ومعناه بالفارسية القاسم، وقيل: الغيور.
وقيل: العقرب، وهو اسمها بالفارسية؛ ولأنها اختفت في لحيته ثلاثة أيام، حكاه الغساني بإسناده، وقيل: سمي بذلك لكبر لحيته.
1382 -
قوله: "عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ": النهاس بفتح النون وتشديد الهاء وفي آخره سين مهملة.
وأما "قهم" فبالقاف المفتوحة.
قوله: "عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى": يعني ركعتي الضحى؛ من الشفع وهو الزوج، ويُروى بفتح الشين وضمها، وإنما سماها شفعة؛ لأنها أكثر من واحدة.
قال القُتبي: الشفع الزوج
(1)
.
(1)
مشارق الأنوار 2/ 256.
188 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الِاسْتِخَارَةِ
1383 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأمْرِ فَليَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأنتَ عَلامُ الغُيُوبِ، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأمْرَ، فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ، خَيْرٌ
(1)
لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ خَيْرٌ
(2)
لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ،
ولم أسمع به مؤنثًا إلا هاهنا، وأحسبه ذهب بتأنيثه إلى الفعلة الواحدة أو الصلاة.
188 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الِاسْتِخَارَةِ
1383 -
قوله: "اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأمْرَ، فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ، خَيْر": كذا هو في أصلنا: "خيرٌ" مجود وعليه ضبة، وهو مرفوع على
(3)
.
(1)
كذا ضبطه في الأصل: (خيرٌ)، وعليه ضبة.
(2)
كذا ضبطه في الأصل: (خيرٌ)، وعليه ضبة.
(3)
لم يتم المصنفُ إعرابه.
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، يَقُوُل مِثْلَ مَا قَالَ فِي المَرَّةِ الأُولَى، وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ". [خ: 1166، د: 1538، ت: 480، س: 3253].
189 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الحَاجَةِ
1384 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ العَبَّادَانِيُّ، عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى الأسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّه، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلقِهِ، فَليَتَوَضَّأْ وَليُصَلِّ رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَقُل: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّه الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ للهَّ رَبِّ العَالمَينَ، اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةً مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْألكَ أَلا تَدع لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ، وَلا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْته، وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي، ثُمَّ لِيَسْأَل مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ". [ت: 479].
قوله: "وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي": كذا هو، وهو ظاهر على أنه خبر.
189 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الحَاجَةِ
1384 -
قوله: "عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو بفاء في أوله، ونظيره كثير.
وأما بالقاف فقائد بن أصرم شاعر له في الزهري قصيدة.
وعبد الله بن قائد العلوي السمرقندي، كان بعد الخمس مائة.
ومحمد بن أبي المعالي بن قائد الأواني الزاهد القدوة، مات سنة 584 هـ.
1385 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ المَدَنِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ البَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ادْعُ اللَّه أَنْ يُعَافِيَنِي، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ
(1)
لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ"، فَقَالَ: ادْعُهْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: "اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى، اللهمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ". [ت:3578].
190 - بَاب فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ
190 -
بَاب فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ
فائدة: حديث صلاة التسبيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم من طرق
(2)
.
وغلط ابن الجوزي حين ذكره في الموضوعات، كذا قاله بعض شيوخي فيما قرأته عليه.
(1)
في الأصل: (اخترت)، وعليه ضبة، والتصويب من نسخة ابن قدامة.
(2)
سنن أبي داود (1297)، وسنن الترمذي (482)، وصحيح ابن خزيمة 2/ 223 والمستدرك 1/ 463.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال بعض شيوخي وهو غير الأول: إنه صحيح، وإنه في كذا وكذا، ورواه الطبراني في المعجم
(1)
، انتهى.
قال النووي في تهذيبه وقد تناقض كلامه فيها: وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها على خلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي وصاحب التتمة وغيرهما، وهي سنة حسنة، وقد أوضحتها أكمل إيضاح، وسأوردها أيضًا في شرح المهذب
(2)
، انتهى.
وها أنا أذكر لك سندها لتقف عليها من غير تقليد، فاعلم أن ابن ماجه رواه من طريقين:
الأولى: فيها موسى بن عُبيدة هو الربذي، ضعفوه.
عن سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو مجهول، وقد وثق، ما روى عنه سوى موسى بن عُبيدة.
والطريق الثانية: شيخه فيها عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحكَمِ، روى له الشيخان، وهو ثقة صاحب حديث.
(1)
المعجم الكبير 1/ 329.
(2)
تهذيب الأسماء 3/ 136.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن موسى بن عبد العزيز هو القِنْباري، قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس.
قال الذهبي في الميزان: ما ذكره أحدٌ في كتب الضعفاء أبدًا، ولكن ما هو بالحجة.
ثم ذكر كلام ابن معين والنسائي، ثم قال: وقال ابن حبان: ربما أخطأ.
وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث.
وقال ابن المديني: ضعيف.
قال الذهبي: قلت: حديثه من المنكرات، يعني حديثه صلاة التسبيح.
قال: ولاسيما والحكم بن أبان، يعني الذي رواه هو عنه، ليس أيضًا بالثبت، انتهى
(1)
.
الحكم بن أبان اختلف كلام الذهبي فيه، وقدمت لك أنه قال: ليس هو بالثبت.
وقال في الكاشف: ثقة صاحب سنة
(2)
.
وقال في الميزان: قال ابن عيينة: أتيتُ عدن فلم أرَ مثل الحكم بن أبان.
(1)
ميزان الاعتدال 6/ 550.
(2)
الكاشف 1/ 343.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروى سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك قال: الحكم بن أبان وحسام بن مصك، وأيوب بن سويد، ارمِ بهؤلاء
(1)
.
وعكرمة عن ابن عباس؛ معروف.
هذا سند ابن ماجه.
وقد قال بعض مشايخي: إنه صحيح في ابن ماجه، انتهى.
وأبو داود رواه بهذا السند الثاني بعينه
(2)
.
ورواه أبو داود بسند ثانٍ
(3)
؛ وشيخه فيه: محمد بن سُفْيَانَ الْأُبلِّيُّ؛ ذكره ابن حبان الثقات.
عن حَبَّان بن هِلَالٍ، ثقة ثبت حجة، روى له الستة.
عن مَهْدِيّ بن مَيْمُونٍ، ثقة، روى له الستة أيضًا.
عن عَمْرو بن مَالِكٍ، وهو النكري بالنون، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الأربعة والبخاري في أفعال العباد.
عن أبي الْجَوْزَاءِ، واسمه أوس بن عبد الله، ثقة، روى له الستة.
(1)
ميزان الاعتدال 2/ 334.
(2)
سنن أبي داود (1297).
(3)
سنن أبي داود (1298).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ورواه أيضًا أبو داود من طريق ثالثة
(1)
، وشيخه فيها: أبو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بن نَافِعٍ، ثقة حافظ من الأبدال، روى له الشيخان وغيرهما.
عن محمد بن مُهَاجِر، وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة.
عن عُرْوَةَ بن رُويمٍ، وثقه النسائي.
قال: حدثني الأَنصَارِيُّ.
قال الذهبي أنساب التذهيب: الأنصاري له صحبة، روى عنه عروة بن رويم، قيل: هو جابر
(2)
، انتهى.
وفي قوله: هذا الأنصاري هو جابر، نظر؛ فإن المزي، وتابعه الذهبي قالا، وكذا غيرهما: إنه أرسل عن جابر.
والظاهر أن المراد بالأنصاري غير جابر، والله أعلم.
وهذا كافٍ؛ لأن الحديث في سنن أبي داود صحيح، فلا حاجة بنا إلى الكلام على سنده في جامع الترمذي، والله أعلم.
وقد قدَّمتُ لك من كلام بعض مشايخي عزوه إلى الكتب التي هو فيها.
(1)
سنن أبي داود (1299).
(2)
تذهيب "التهذيب" 11/ 35.
1386 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى المَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لِلعَبَّاسِ: "يَا عَمِّ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَنْفَعُكَ، أَلا أَصِلُكَ؟ " قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ:"فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ القِرَاءَةُ فَقُل: سُبْحَانَ اللَّه وَالحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَالله أَكبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسجُدْ فَقُلهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ، فَتِلكَ خَمْس وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكعَةٍ، وَهِيَ ثَلاثُ مِئَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللَّه لَكَ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ، قَالَ:"قُلهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلهَا فِي شَهْرٍ"، حَتَّى قَالَ:"فَقُلهَا فِي سَنَةٍ". [ت: 482].
1386 -
قوله: "أَلا أَحْبُوكَ": يُقال: حباه بكذا وكذا، إذا أعطاه، والحباء العطية.
قوله: "فَصَلي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ": كذا هو في أصلنا بإثبات الياء، وعليه ضبة، وهو خبر ومعناه الأمر.
قوله: "مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ": الذي في حفظي أن عالج اسم لمكان فيه رملٌ كثير.
1387 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حَدَّثَنِي الحكَمُ بْنُ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: "يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ، أَلا أُعْطِيكَ، أَلا أَمْنَحُكَ، أَلا أَحْبُوكَ، أَلا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ؟ إِذَا أَنْتَ فَعَلتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثه، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلانِيتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ القِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ، قُلتَ وَأَنْتَ قَائِم: سُبْحَانَ اللَّه وَالحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّه وَالله أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فتقُولهُا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولهُا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولهُا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ
(1)
وفي نهاية ابن الأثير: عوالج الرمال، جمع عالج، وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض
(2)
.
ثم رأيت في قاموس شيخنا مجد الدين؛ أنه موضع به رمل
(3)
.
وكذا في الصحاح قال: وعالج موضع بالبادية بها رمل
(4)
.
(1)
في الأصل: (وسبعين)، وعليه ضبة.
(2)
النهاية 3/ 287.
(3)
القاموس المحيط ص 255.
(4)
الصحاح 1/ 353.
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَل، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً". [د:1297].
191 - بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
1388 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عِلي الخلالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: "إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلهَا وَصُومُوا يَومَهَا، فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى يَنْزُل فِيهَا لِغُرُوب الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُوُل: أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلا كَذَا أَلا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ".
191 -
بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
1388 -
قوله: "أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ": هو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي سبرة، ضعَّفه البخاري.
وروى عبدُ اللَّه وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك.
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.
وفيه كلام غير ذلك، وقد ذكر له الذهبي في الميزان عنه أحاديث أنكرت عليه منها حديث نصف شعبان المذكور هنا
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 342.
1389 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الخُزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تخافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَتْ: قَدْ قُلتُ، وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ:"إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كلْب". [م: 973، ت: 739، س: 2037].
1390 -
حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمليُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّه لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لجِمِيعِ خَلقِهِ، إِلَّا لمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ".
1390 -
قوله: "عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ": هو بفتح العين المهملة وإسكان الراء ثم زاي مفتوحة ثم موحدة، مصروف، وهو كجعفر، والعرزب: الشديد الصلب الغليظ.
قوله: "أَوْ مُشَاحِنٍ": المشاحن هو المعادي، والشحناء العداوة، والتشاحن تفاعل منه.
قال الأوزاعي: أراد بالمشاحن هنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة.
1390 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
192 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ
1391 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ قالَ: حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ.
1392 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ المِصرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
(1)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بُشِّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِدًا.
1393 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تَابَ اللَّه عز وجل عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا.
1394 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الخُزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْر يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لله تبارك وتعالى. [د: 2774، ت: 1578].
(1)
في الهامش: (سعد الخير، عن عمرو بن الوليد، بن عبدة السهمي، عن أنس)، وعليه (خ).
193 - بَاب فِي الصَّلاةِ كَفَّارَةٌ
1395 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلي قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ المُغِيرَةِ الثَّقَفِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الوَالِبِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الحَكَمِ الفَزَارِيِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّه بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكعَتَيْنِ"، وَقَالَ مِسْعَرٌ:"ثُمَّ يُصَلِّي فَيَسْتَغْفِرُ اللَّه، إِلَّا غَفَرَ اللَّه لَهُ". [د: 1521، ت: 406].
1396 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّه، أَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاسِلِ، فَفَاتَهُمُ الغَزْوُ فَرَابَطُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ
193 -
بَاب فِي الصَّلاةَ كَفَّارَةٌ
1396 -
قوله: "أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاسِلِ": بفتح السين الأولى وكسر الثانية، هذا الذي نحفظه، وحكى ابن الأثير بضم السين الأولى، قال: وهو ماء بأرض جذام، وبه سميت الغزوة، وهو في اللغة الماء السلسال، وقيل: هو بمعنى السلسال، كذا قال
(1)
.
ثم رأيت أنه يقال لهذا الماء أيضًا السلسل أعني بضم السينين وفتحهما.
(1)
النهاية 2/ 389.
وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، فَاتَنَا الغَزْوُ العَامَ، وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي المَسَاجِدِ الأرْبَعَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ"، أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [س: 144].
1397 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ قالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولَ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ يَجْرِي، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمسَ مَرَّاتٍ، مَا كانَ يُبَقِّي
(1)
مِنْ دَرَنِهِ؟ " قَالَ: لا شَيْءَ، قَالَ: "فَإِنَّ الصَّلاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ المَاءُ الدَّرَنَ".
ورأيت عن السهيلي أنه ضبط ذات السلاسل بضم السين الأولى، بينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان، وأميرها عمرو بن العاص
(2)
.
هذا في زمنه عليه السلام، والظاهر أن هذه المذكورة في هذا الحديث بعده بزمن، أو غزوة لمكان آخر يسمى بذلك غير المذكور المعروف، والله أعلم، وهو صريح الحديث.
1397 -
قوله: "مَا كَانَ يُبقي مِنْ دَرَنِهِ؟ ": الدرن الوسخ.
(1)
كذا ضبطها في الأصل: (يُبَقّي).
(2)
الروض الأنف 4/ 406.
1398 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ، يَعْنِي مَا دُونَ الفَاحِشَةِ، فَلا أَدْرِي مَا بَلَغَ، غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الزِّنَا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114]، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ:"لمِنْ أَخَذَ بِهَا". [رَ: 4254، خ: 526، م: 2763، د: 4468، ت: 3112].
1398 -
قوله: "أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ، يَعْنِي مَا دُونَ الفَاحِشَةِ" وفي آخره: "فَأَنْزَلَ اللَّه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} الآية": هذا الرجل هو أبو اليسر بالمثناة تحت وبالسين المهملة المفتوحة ثم راء، ابن كعب بن عمرو الأنصاري.
وفي بعض طرق الحديث خارج هذا الكتاب: "فقال رجل: أله خاصة؟ "
(1)
، واختلف في هذا القائل؛ فقيل: هو صاحبها هنا، فقال: يا رسول اللَّه ألي هذه؟
وقيل: معاذ بن جبل، وقيل: عمر بن الخطاب.
ذكر ذلك الخطيب البغدادي أبو بكر الحافظ رحمه الله
(2)
.
(1)
رواه أبو داود (4468).
(2)
الأسماء المبهمة 6/ 439.
194 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا
1399 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فَرَضَ اللَّه عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى آتِيَ عَلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلتُ: فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً، قَالَ: فَارْجعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَوَضَعَ عَنِّي شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لا يُبَدَّلُ القَول لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَقُلتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي". [ت: 213، س: 449].
1400 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُصْمٍ أَبِي عُلوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم بِخَمْسِينَ صَلاةً، فَنَازَلَ رَبَّكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ
(1)
.
1401 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،
(1)
في الهامش بخط الملك المحسن ما نصُّه: وكذا ذكر المقدسي، وقد أخرجه أبو داود عن ابن عُصم، عن ابن عمر، وقد ذكره المقدسي أيضًا، فالله أعلم.
عَنِ المُخْدَجِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ اللَّه جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ". [د: 425، س: 461].
1402 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي المَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِب، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَجَبْتُكَ"، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشْتَدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ:"سَل مَا بَدَا لَكَ"، قَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ
194 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا
1401 -
قوله: "عَنِ المُخْدَجِيِّ": هو بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة ثم بالجيم، يقال: اسمه رُفيع، ويقال: أبو رفيع، وهو منسوب إلى مُخْدَج بن الحارث، ذكره ابن حبان في الثقات، كذا قال الذهبي.
وقال في الميزان: لا يُعرف
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 461.
بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آلله أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّه، آلله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِالله، آلله أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ نَعَمْ"، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِالله، آلله أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا، فتقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ نَعَمْ"، قالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. [خ: 63، م: 12، د: 486، ت: 619، س: 2091].
1403 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ قالَ: أَخْبَرَنِي دُوَيدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"قَالَ اللَّه تَعَالَى: افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلته الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَليْهِنَّ فَلا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي". [د: 430].
1403 -
قوله: "حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ": هو السليك بضم السين المهملة وفتح اللام وإسكان المثناة تحت ثم كاف.
قوله: "أَخْبَرَنِي ذُوَيدُ بْنُ نَافِعٍ": كذا هو في أصلنا بإعجام الأولى وإهمال
195 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1404 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدَيِنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّه بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه الأغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةٌ فِي مَسْجدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ". [خ: 1190، م: 1394، ت: 325، س: 694].
1404 م - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
1405 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إِلَّا المَسْجدَ الحَرَامَ". [م: 1395، س: 2897].
الثانية، وهذا قول فيه، والأكثر:"دويد" بدالين مهملتين، ولم يذكر الأمير غير إهمال الأولى
(1)
، لكن غيره ذكر ذلك.
195 -
بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاةِ فِي المَسْجدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1404 -
قوله: "عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ": هو بفتح الراء وبعدها موحدة.
(1)
لعله يقصد إهمال الثانية، ينظر: الإكمال 3/ 386.
1406 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلاةٌ فِي المَسْجدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ".
196 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ
1407 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّه الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زِيادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ:"أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلاةً فِيهِ كَأَلفِ صَلاةٍ فِي غَيْرِهِ"، قُلتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: "فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ". [د:457].
1408 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ الجهْمِ الأنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ
196 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ
1408 -
قوله: "عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ": هو بفتح السين المهملة، وضبطه ابن الفرضي بالفتح والكسر، واسمه يحيى بن أبي عَمرو.
المَقْدِسِ، سَأل اللَّه عز وجل ثَلاثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلا يَأْتِيَ هَذَا المَسْجِدَ أَحَدٌ لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ فِيهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ". [س: 693].
1409 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مَسْجدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأقْصَى". [خ: 1189، م: 1397، د: 2033، س: 700].
1410 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَإِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى، وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا". [خ: 1197، ت: 326].
وكذا سماه في الرواية، وهو نسبة إلى سيبان بطن من مُراد
(1)
.
(1)
سيبان بطن من حمير، كما في اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير 2/ 164 والكامل في التاريخ 5/ 188.
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه 5/ 244 قال: "قوله بطن من مراد خطأ؛ لأن كهلان جد مراد هو أخو حمير".
ثم أفاض في سرد نسب سيبان، وإثبات أنه من حمير.
197 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ
1411 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدثَنَا أَبُو الأبْرَدِ، مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يحدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ". [ت: 324].
1412 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمانَ الكَرْمَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنيفٍ يَقُولَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنيفٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ". [س:699].
197 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي مَسْجدِ قُبَاءَ
1411 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو الأبْرَدِ": هو بفتح الهمزة وإسكان الموحدة وفتح الراء ثم دال مهملة، اسمه زياد مولى بني خَطْمة، روى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط، وقد صحح له الترمذي حديث:"صَلاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ"، هذا الذي في الأصل.
قال الذهبي في ميزانه: وهذا حديث منكر
(1)
، ذكر ذلك في زياد فاعلمه.
قوله: "عن أُسَيْد بْن ظُهَيْر": بضم همزة أُسيد وظاء ظُهير المعجمة.
(1)
ميزان الاعتدال 3/ 143.
198 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ
1413 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا رُزَيْق أَبُو عَبْدِ اللَّه الألهَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلاةٍ، وَصَلاُتهُ فِي مَسْجِدِ القَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاةً، وَصَلاُتهُ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يجمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِئَةِ صَلاةٍ، وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلفِ صَلاةٍ، وَصَلاةٌ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلفِ صَلاةٍ، وَصَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِمِئَةِ أَلفِ صَلاةٍ"
(1)
.
198 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ الجَامِعِ
1413 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ": اسمه حماد، وهو غير معروف، وقال في الميزان: ليس بالمشهور
(2)
، انتهى.
وهو غير أبي الخطاب الخياط، وفي غير واحد بينهما، والحناط معروف كذلك.
قوله: "حَدَّثَنَا رُزَيْق أَبُو عَبْدِ اللَّه الألهَانِيُّ": بتقديم الراء المضمومة على الزاي المفتوحة، قال أبو زرعة: لا بأس به.
وقال ابن حبان: لا يحتج به. قاله في الميزان
(3)
.
(1)
في الهامش: حاشية: رزيق، قال ابن حبان: لا يحتج به. أ. هـ.
وتحته بخط سبط ابن العَجَمي ما نصه: وقد رأيته في ثقات ابن حبان
…
، ولما ذكر شيخنا العراقي هذا الحديث في تخريج أحاديث الإحياء قال: ليس في إسناده من ضعف، وقال الذهبي: إنه منكر، انتهى.
(2)
ميزان الاعتدال 7/ 362.
(3)
ميزان الاعتدال 3/ 74.
199 - بَاب مَا جَاءَ فِي بَدْو شَأْنِ المِنْبَرِ
1414 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ، إِذْ كَانَ المَسْجِدُ عَرِيشًا، وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الجِذْعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَل لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ
199 -
بَاب مَا جَاءَ فِي بدو شَأْنِ المِنْبَرِ
فائدة: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر سنة ثمان من الهجرة.
وقال ابن سعد: في السابعة.
فائدة ثانية: الذي صنع المنبر قيل إنه ميمون النجار، أو قبيصة المخزومي، أو صباح غلام العباس، أو إبراهيم، أو باقوم بالميم واللام غلام سعيد بن العاص، أقوال ذكرها ابن الأثير.
وقال ابن التين: عمله غلام لسعد بن عبادة، وقيل: للعباس، وقيل: لامرأة من الأنصار، وقيل: مينا، ذكره المنذري.
وفي أبي داود أنه تميم الداري
(1)
.
فهذه سبعة أقوال
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (1081).
(2)
في البدر المنير 4/ 624 ثمانية أقوال.
يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، فَصَنَعَ لَهُ ثَلاثَ دَرَجَاتٍ، فَهِيَ الَّتِي عَلَى المِنْبَرِ، فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ، وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي فِيهِ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُومَ إِلَى المِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا جَاوَزَ الجِذْعَ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ، فَنزلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الجِذْعِ، فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المِنْبَرِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ، فَلَمَّا هُدِمَ المَسْجِدُ وَغُيِّرَ أَخَذَ ذَلِكَ الجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَليَ، فَأَكَلَتْهُ الأرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا.
1415 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ المِنْبَرَ ذَهَبَ إِلَى المِنْبَرِ، فَحَنَّ الجِذْعُ، فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ:"لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [ت:3627].
1414 -
قوله: "خَارَ": أي صاح، والخوار للبقر، استعير له لشدة الصوت، والله أعلم.
قوله: "حَتَّى تَصَدَّعَ"، أي تشقق.
قوله: "الأرَضَةُ": وهي بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة، دويبة تأكل الخشب.
قوله: "رُفَاتًا": الرفات المتفتت.
1416 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ؟ فَأَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ نَجَّارٌ، فَقَامَ عَلَيْهِ حِينَ وُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَامَ النَّاسُ خَلفَهُ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَجَعَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَجَعَ القَهْقَرَى، حَتَّى سَجَدَ بِالأرْضِ. [خ:377، م:544، د:1080، س:739].
1416 -
قوله: "مِنْ أَثْلِ الغَابَةِ": الأَثل بفتح الهمزة وإسكان الثاء المثلثة، الطرفاء، وكذا جاء في بعض طرقه.
قوله: "الغَابَة": هي من عوالي المدينة من جهة الشام، والغابة اسم للمكان الملتف بالشجر، والغابة اسم لقرية أيضًا بالبحرين.
وقال ابن بشكوال في بعض الروايات: من أثلة كانت قريبة من المسجد
(1)
.
قوله: "عَمِلَهُ فُلانٌ مَوْلَى فُلانَةَ": تقدم قبله في أول الباب اسم الذي صنعه، فانظره.
وأما مولاته قد ذكر الذهبي في تجريده ما لفظه: علاثة في حديث سهل أن مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا، وإنما هي فلانة
(2)
، انتهى.
يعني أن علاثة تصحيف.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 345.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 288.
1417 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيمانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، أَوْ قَالَ: إِلَى جِذْعٍ، ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا، قَالَ: فَحَنَّ الجِذْعُ، قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. [خ:918].
200 - بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ فِي الصَّلاةِ
1418 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَزَل قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ، قُلتُ: وَمَا ذَاكَ الأمْرُ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ. [خ: 1135، م:773].
1419 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، سَمِعَ المُغِيرَةَ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ:"أفلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا". [خ:1130، م:2819، ت: 412، س:1644].
1420 -
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ:"أفلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا".
1421 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ القُنُوتِ". [م: 756، ت:387].
201 - بَاب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ
1422 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله،
200 -
بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ القِيَامِ فِي الصَّلاةِ
1421 -
قوله: "طُولُ القُنُوتِ": القنوت القيام، ويرد القنوت بمعانٍ متعددة؛ كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام وطول القيام والسكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.
وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة، وطول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت
(1)
.
201 -
بَاب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ
1422 -
قوله: "أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ": أبو فاطمة اسمه عبد الله، وهو دوسي أزدي، وقيل: ضمري، وقيل: ليثي.
(1)
النهاية 4/ 111.
أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ:"عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ؛ فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ للهِ سَجدَةً إِلا رَفَعَكَ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً".
1423 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الأوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ المُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلحَةَ اليَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ، فَقُلتُ لَهُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، قَالَ: فَسَكَتَ، ثُمَّ عُدْتُ فَقُلتُ مِثْلَهَا فَسَكَتَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لله عز وجل، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".
قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [م:488، ت:388، س:1139].
وفي الصحابة مَن يكنى بأبي فاطمة غيره أربعة، لكن الرواية لهذا، وأولئك ليس لهم رواية.
1423 -
قوله: "اليَعْمُرِيُّ": هو بفتح الميم، ويقال بضمها، حكاه صاحب المطالع عن البخاري
(1)
.
(1)
مطالع الأنوار 6/ 294.
1424 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ المُرِّيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلبَسٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلا كتَبَ الله عز وجل لَهُ بِهَا حَسَنةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاستكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ".
202 - بَاب مَا جَاءَ فِي أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلاةُ
1425 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ المُسْلِمُ يَوْمَ القِيَامَةِ الصَّلاةُ المَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلا قِيلَ: انْظُرُوا هَل لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكمِلَتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الأعْمَالِ المَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ". [رَ:1426، د: 864، ت: 413، س:465].
1424 -
قوله: "عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلبَسٍ": هو بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام ثم موحدة مفتوحة ثم سين مهملة، وكذلك أخوه مزيد، وأخوهما يونس وغيرهم.
قوله: "عَنِ الصُّنَابِحِيِّ": هو عبد الرحمن بن عُسيلة بن عسل بن عسال المرادي، وصنابح بطن من مراد، قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليالٍ أو نحوها، ثم نزل الشام، توفي في خلافة عبد الملك.
وثَّقه ابنُ سعد وغيره.
1426 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَلاتُهُ فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ الله عز وجل لمِلائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَل تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ". [رَ:1425، د:864، ت:413، س:465].
203 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّى المَكْتُوبَةُ
1427 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ
(1)
، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ
(2)
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيل، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ". يَعْنِي السُّبْحَةَ. [د: 1006].
(1)
في هامش الأصل: حاشية: ابن أبي سليم بن زنيم القرشي أبو بكر الكوفي.
(2)
في هامش الأصل: حاشية: هذا رجل مجهول، لا يعلم مَن هو، وشيخه إبراهيم بن إسماعيل، ويقال: إسماعيل بن إبراهيم، وفيه أيضًا بعض الجهالة، وهذا الحديث مضطرب الإسناد، قال البخاري: لا يصح إسناده.
1428 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُصَلِّي الإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ". [د: 616].
1428 م- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُغِيرةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ
(2)
.
204 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ المَكَانِ فِي المَسْجدِ يُصَلَّى فِيهِ
1429 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلاثٍ: "عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ،
204 -
بَاب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ المَكَانِ فِي المَسْجدِ يُصَلَّى فِيهِ
1429 -
قوله: "عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ": يعني تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا مقدار وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.
قوله: "وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ": هي أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض؛ كما يبسط الكلب والذئب ذراعَيهما.
(1)
هذه الطريق غير موجودة في الأصل.
(2)
في هامش الأصل: حاشية: عثمان هذا ضعيف، وأبوه عطاء بن أبي سليم ثقة، لكن لم يلقَ المغيرة؛ فإن مولده سنة خمسين، ومات المغيرة سنة خمسين.
وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ البَعِيرُ". [د:862، س:1112].
1430 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ، أنَّهُ كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ، دُونَ المُصْحَفِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: أَلا تُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي المَسْجِدِ، فَتقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى هَذَا المُقَامَ. [خ:502، م:509].
205 - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلاة؟
1431 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارهِ. [د:776، س:648].
قوله: "وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ البَعِيرُ": قيل: معناه أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا يصلي فيه؛ كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دَمِثٍ قد أوطنه واتخذه مُناخًا.
وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير
يقال: أوطنتُ الأرض ووطّنتها واستوطنتها، أي اتخذتها وطنًا ومحلًا.
1432 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلهُما بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلا تَجْعَلهُما عَنْ يَمِينِكَ، وَلا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ، وَلا وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلفَكَ". [د:654].
أَبْوَابُ مَا جَاءَ في الجَنَائِزِ
1 - بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ
1433 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِلمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". [ت:2736].
1434 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لِلمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ".
1435 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنْ حَقِّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ إِذَا حَمِدَ الله عز وجل". [خ:1240، م:2162، د:5030، س:1938].
أَبْوَابُ مَا جَاءَ في الجَنَائِزِ
1 -
بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَرِيضِ
1433 -
قوله: "وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ": يقال: شمت وسمت، بالإعجام والإهمال، وهو الدعاء له بالخير والبركة، يعني بقوله: يرحمكم الله، ونحوها.
1436 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ يَقُوُل: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُوُل: عَادَنِي رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم مَاشِيًا وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ. [رَ: 2728، خ:194، م:1616، د:2886، ت:2096].
1437 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَعُودُ مَرِيضًا إِلّا بَعْدَ ثَلَاثٍ
(1)
.
1436 -
قوله: "وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ": هو بكسر اللام، وهي قبيلة من الأنصار تقدَّمت.
1437 -
قوله: "مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ": كذا في أصلنا: "مسلمة" و"عُلي" وعلى الأول ضبة، وعُلي مضموم العين، أما مسلمة فلا أدري لما ضبَّب عليه.
وأما "عُلي" فبضم العين، وكان يكره تصغير اسم أبيه، وهو خُشني.
قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الجوزجاني والنسائي والدارقطني: متروك.
وقال ابن عدي: جميع أحاديثه غير محفوظة.
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: قال الذهبي في ميزانه في ترجمة مسلمة بن علي عقب هذا الحديث: قال أبو حاتم: باطل موضوع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفيه كلام غير ذلك، تركته اختصارًا.
توفي بمصر قبل سنة سبعين ومائة.
ذكر له في الميزان أحاديث مناكير، ومن جملتها هذا الحديث الذي في الأصل:"كَانَ لا يَعُودُ مَرِيضًا إِلّا بَعْدَ ثَلَاثٍ"، وعقبه بقوله: قال أبو حاتم: باطل موضوع
(1)
.
انفرد بإخراجه ابن ماجه، وفي حفظي أنه في الطبراني، ثم رأيت المحب الطبري ذكره في أحكامه، وعزاه لابن ماجه والطبراني في معجم شيوخه، ثم قال: ورجال إسناده ثقات
(2)
.
وانفرد ابن ماجه أيضًا بالشخص عن الأئمة الستة.
(1)
ميزان الاعتدال 6/ 424.
(2)
وهو على الذي في حفظ سبط ابن العجمي؛ فالحديث عند الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 72، والمعجم الصغير 1/ 293، من الطريق ذاته، فلا يستقيم قول المحب: رجال إسناده ثقات، مع حال مسلمة بن عُلي.
وله شاهد لا يُفرح به رواه الطبراني في المعجم الأوسط 4/ 18، من طريق: نصر بن حماد أبي الحارث الوراق، عن روح بن جناح، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 295: "فيه نصر بن حماد وهو متروك وضعفه جماعة، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه".
وقال ابن عدي في الكامل في ترجمة روح بن غطيف (متروك) 3/ 138: "المتن منكر، وليس بمحفوظ عن الزهري".
1438 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلتُمْ عَلَى المَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ بنَفْسِ المَرِيضِ". [ت:2087].
1439 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَادَ رَجُلًا قَالَ:"مَا تَشْتَهِي؟ " قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ، فَليَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَليُطْعِمْهُ". [رَ: 3440].
1440 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ:"أَتَشْتَهِي شَيْئًا؟ أَتَشْتَهِي كَعْكًا؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَطَلَبُوا لَهُ. [رَ: 3441].
1441 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ المَلَائِكَةِ".
2 - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا
1442 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: "مَنْ أَتَى أَخَاهُ المُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ-، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ". [د:3098].
1443 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ القِسْمِليُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلًا". [ت:2008].
2 -
بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا
1442 -
قوله: "مَشَى فِي خِرَافَةِ الجَنَّةِ": هي بكسر الخاء المعجمة ثم راء وبعد الألف فاء ثم تاء التأنيث، وهو اجتناء ثمرها، يقال: خرفت النخلة أخرفها خَرفًا وخِرَافًا.
1443 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ القِسْمِليُّ": أبو سنان اسمه عيسى بن سنان، ضعيف ولم يُتْرَكْ.
و"القَسْمَلي" بفتح القاف والميم وسكون المهملة بينهما، نسبة إلى القساملة قبيلة من الأزد، نزلت البصرة فنُسبت المحلة إليهم أيضًا، كذا قاله السمعاني
(1)
.
وفي نسخة بتعليقة النووي على البخاري أنه بكسر القاف والميم، انتهى.
(1)
الأنساب 4/ 499.
3 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَلقِينِ المَيَّتِ لا إِلَهَ إِلا الله
1444 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا الله". [م:917].
1445 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا الله". [م:916، د:3117، ت:976، س:1826].
1446 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلا الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمَينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ لِلأَحْيَاءِ؟ قَالَ:"أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ".
4 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ المَرِيضِ إِذَا حُضِرَ
1447 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
ولعله سبق قلم، أو غلط من الناسخ.
وفي أصلنا بابن ماجه بكسر القاف والميم، كما تقدّم ضبطه عن النووي.
"إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ". فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: قُولِي: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنةً"، قَالَتْ: فَفَعَلتُ، فَأَعْقَبَنِي الله مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. [م:918، د:3115، ت:977، س:1825].
1448 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكمْ"، يَعْنِي يس. [د:3121].
4 -
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ المَرِيضِ إِذَا حُضِرَ
1447 -
قوله: "وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً": أعقبني بفتح الهمزة، رباعي، و"عقبى" هي ما يَعقُب بعد الشيء، وعلى أثره، والعُقبى ما يكون كالعوض للشيء، والبدل منه، وهنا أرادته.
1448 -
قوله: "عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ": أبو عثمان هذا يقال اسمه سعد، روى عنه سليمان التيمي وحده.
قال أبو داود: هو أبو عثمان السكني.
وذكره ابنُ حبان في الثقات.
1449 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ
(1)
البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ لَقِيتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ، قَالَ: غَفَرَ الله لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ،
حديثه عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ"، يَعْنِي يس، وله حديث آخر عن أنس.
وقال الذهبي في الميزان: لا يُعرف
(2)
.
1449 -
قوله: "أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ": وكذا في الأصل، وعلى بنت ضبة، وكتب كاتب الأصل تجاهها: الصواب: "ابن"، وهذا التصويب صواب.
و"أم بشر" بالشين المعجمة، وقيل: أم مبشر، اسمها خُليدة بالخاء المضمومة، بنت قيس بن ثابت، بايعت ورورت.
و"معرور" بميم مفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم رائين بينهما واو.
(1)
في الهامش: الصواب ابن.
وتحته بخط سبط ابن العجمي: هذا التصويب صواب، وأم بشر اسمها خليدة بنت قيس بن ثابت، بايعت وهاجرت، وهي زوج البراء فاعلمه.
(2)
ميزان الاعتدال 7/ 398.
نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الجَنَّةِ؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ. [رَ:4271، ت:1641، س:2073].
قوله: "إِنَّ أَرْوَاحَ المُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ": وجاء في بعض طرقه خارج هذا الكتاب: "إنما نسمة المؤمن طير"
(1)
.
قيل: إنها بنفسها تصير طيرًا.
وقيل: بل يودع أجواف طير، وهذا أظهر للرواية الأولى.
قوله: "تَعْلُقُ": هو بفتح المثناة فوق وضم اللام، قيل: تتناول.
وقيل: بفتح اللام أيضًا، ومعناه تتعلق وتلزم ثمارها، وتقع عليها وتأوي إليها، وقيل: هما سواء.
وقد روي: "تسرح" وهذا يشهد لِمَن ضم اللام.
ومَن رواه بالتاء عنى التسمية، ويحتمل أن ترجع على الطير، على أن يكون جمعًا، ويكون ذكر التسمية؛ لأنه أراد الجنس لا الواحد.
وقد يكون التذكير والتأنيث جميعًا للروح؛ لأنها تذكر وتؤنث.
وقال ابن الأثير: تعلق، ومعناه تأكل، وهو في الأصل للإبل إذا أكلت العِضاة، يقال: عَلِقت تعلَق علوقًا، فنقل إلى الطير
(2)
.
(1)
قلت: هو في سنن ابن ماجه (4271).
(2)
النهاية 3/ 289.
1450 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنكَدِرِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَهُوَ يَمُوتُ، فَقُلتُ: اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم السَّلَامَ.
5 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ
1451 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ المَوْتُ، فَلَمّا رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا بِهَا قَالَ لَهَا:"لا تَبْتَئِسِي عَلَى حَمِيمِكِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ".
1452 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ". [ت:982، س:1828].
1453 -
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الفَرَجِ، حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ العَبْدِ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: "إِذَا عَايَنَ".
5 -
بَاب مَا جَاءَ فِي المُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ
1451 -
قوله: "وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا": الحميم القريبُ.
قوله: "يَخْنُقُهُ المَوْتُ": هو بضم النون، أي يأخذ بخناقه.
6 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ المَيَّتِ
1454 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَني أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ". [م: 920، د:3118].
1455 -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عِليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكمْ فَأَغْمِضُوا البَصَرَ؛ فَإِنَّ البَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ البَيْتِ".
7 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ المَيَّتِ
1456 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ. [د:3163، ت: 989].
7 -
بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ المَيِّتِ
1456 -
قوله: "قَبَّلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ": هو بالظاء المعجمة، وإنما قيَّدته؛ لأني رأيتُ بعض الناس يصحفه.
1457 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ. [س: 1839].
8 - بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ المَيِّتِ
1458 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ:"اغْسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجعَلنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي".
وهو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي، أبو السائب، أحد السابقين، توفي لسنتين ونصف من الهجرة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وأول من دفن بالبقيع رضي الله عنه.
8 -
بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ المَيِّتِ
1458 -
قوله: "دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ": هذه الابنة هي زينب، كما جاء في صحيح مسلم
(1)
.
وزعم الترمذي أنها أم كلثوم
(2)
، يعني المتوفاة سنة تسع، وفيه نظر.
(1)
صحيح مسلم (939).
(2)
في سنن الترمذي (990): "تُوُفيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النبي صلى الله عليه وسلم"، ولم يسمها، وجاءت تسميتها:"أم كلثوم" في رواية ابن ماجه، فليتأمل.
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ". [خ: 167، م:939، د: 3142، ت:990، س:1881].
ووقع عند الداودي أنها أم كلثوم.
وذكر القولين ابن بشكوال
(1)
، ولم يذكر الخطيب غيرَ الأول
(2)
.
واعلم أن زينب توفيت سنة ثمان، وأمّ كلثوم سنة تسع كما قدَّمته، ورقية قبلهما، وكان عليه السلام ببدر في رمضان على رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجره.
وفاطمة سنة إحدى عشرة بعده عليه السلام بستة أشهر، وقيل: بثلاثة أشهر، وقيل: بثمانية أشهر، وقيل: بسبعين يومًا، وقيل: بشهرين، والصحيح الأول.
قوله: "فَأَلقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ": الحقْو بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف، الإزار، والأصل فيه معقد الإزار، وجمعه أحقٍ، وأحقاء، ثم سُمي به الإزار للمجاورة.
قوله: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ": أي اجعلنه شِعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره.
وكأنه عليه السلام أراد بذلك أن ينالها بركة ما لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، ورضي [الله] عنها.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 71.
(2)
كتاب الأسماء المبهمة 2/ 91.
1459 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أيُّوبَ قالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:"اغْسِلنَهَا وِتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ:"اغْسِلنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا"، وَكَانَ فِيهِ:"ابْدَؤُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: "وَامَشُطْنَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ". [خ: 167، م:939، د:3142، ت:990، س:1881].
1460 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبْرِزْ
(1)
فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ، وَلَا مَيِّتٍ". [د: 3140].
1461 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيُغَسِّل مَوْتَاكُمُ المأْمُونُونَ".
1462 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ، وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
1459 -
قوله: "ثَلَاثَةَ قُرُونٍ": القرون الضفائر، جمع قَرْن.
(1)
في الهامش: (تبرزن).
1463 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ المُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَليَغْتَسِل". [د:3161، ت:993].
9 - بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا
1464 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ نِسَائِهِ. [د:3141].
1465 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ البَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ:"بَل أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ"، ثُمَّ قَالَ:"مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلتُكِ وَكفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ".
10 - بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1466 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ،
حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ
(1)
، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ: لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَمِيصَهُ.
1467 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ يَلتَمِسُ مِنْهُ مَا يُلتَمَسُ مِنَ المَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: بِأَبِي الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا، وَطِبْتَ مَيْتًا.
10 -
بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1466 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ عَلقَمَةَ": أبو بردة اسمه عمرو بن يزيد التميمي الكوفي، ضعفوه، انفرد بالإخراج له ابن ماجه.
قوله: "عَنِ ابْنِ بُرَيْدةَ": هو سُليمان بن بريدة بن الحُصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، الأسلمي المروزي، لا أخوه عبد الله؛ فإن علقمة بن مرثد راوية سليمان.
1467 -
قوله: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ": هو بالخاء المعجمة المكسورة ثم ذال معجمة، الغُبري السقطي، بصري.
(1)
في الهامش: حاشية: هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي، وهو ضعيف.
(2)
في الهامش: حاشية: هو سليمان لا أخوه عبد الله؛ فإن علقمة بن مرثد راوية سليمان.
1468 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عِليٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ".
قال الذهبي: صدوق إن شاء الله، ما علمت به بأسًا، إلا قول أبي أحمد الحاكم الحافظ في الكنى في ترجمة أبي سلمة، روى عنه يحيى بن خذام أحاديث منكرة، فالله أعلم الحمل فيها على أبي سلمة، أو على ابن خذام.
قال الذهبي: وأخطأ مَن قال ابن حزام، يعني بالحاء المهملة والزاي
(1)
، انتهى.
روى عنه ابن ماجه وابن خزيمة، توفي سنة 252 هـ.
1468 -
قوله: "مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ": هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفي آخره سين مهملة، بئر بالمدينة معروفة.
قال الواقدي: كانت منازل بني النضير بناحية الغرس، قاله ابن الأثير
(2)
.
فائدة: وقد كانت بمدينته عليه السلام آبار يتوضأ منها عليه السلام ويغتسل، ويشرب منها، وهي سبع آبار:
بئر أريس، وحديثها في الصحيح
(3)
.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 173.
(2)
النهاية 3/ 359.
(3)
صحيح البخاري (3674).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبئر حا، وحديثها متفق عليه
(1)
.
وبئر رومة، وحديثها رواه الترمذي والنسائي
(2)
.
وبئر غرس، وحديثها رواه ابن حبان في الثقات من حديث أنس
(3)
، ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث علي مرفوعًا:"إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس".
وفي تاريخ المدينة لابن النجار بإسناد ضعيف مرسل أنه عليه السلام توضأ منها، وبزق فيها، وغُسل منها حين توفي.
وبئر بضاعة، وحديثها رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن.
وبئر البُصة، وحديثها رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة ضعيف.
وبئر السقيا، وحديثها رواه أبو داود أنه عليه السلام كان يستعذب له من بيوت السُّقيا
(4)
، زاد البزار في مسنده: أو من بئر السُّقيا.
(1)
صحيح البخاري (5611)، وصحيح مسلم (998).
(2)
سنن الترمذي (3699)، وسنن النسائي (3182).
(3)
الثقات 5/ 50.
(4)
سنن أبي داود (3735).
11 - بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1469 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يمانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلا عِمَامَةٌ، فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ جَاؤُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ. [خ: 1264، م: 941، د: 3151، ت:996، س:1897].
وبئر جمل، وحديثها في الصحيحين: أقبل عليه السلام من نحو بئر جمل، الحديث وصله البخاري
(1)
، وعلَّقه مسلم
(2)
.
فتحصل أن الآبار في المدينة سبعة، والله أعلم
(3)
.
11 -
بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1469 -
قوله: "أَنَّهُ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَة": الحِبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ثم راء ثم تاء التأنيث، وهي عَصْبُ اليمن.
وقال الداودي: الحِبَرةُ ثوب أخضر
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (337).
(2)
صحيح مسلم (369).
(3)
إحياء علوم الدين 1/ 260.
(4)
مطالع الأنوار 2/ 213.
1470 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ.
1470 -
قوله: "هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ": هو بضم الميم وفتح العين المهملة ثم مثناة تحت ساكنة ثم دال مهملة، واسمه حَفْص بن غَيْلَان، وكذا سُمي في الأصل، لا يُحتج به، وقد رمي بالقدر؛ رماه أبو داود، ووثقه ابن معين.
ومثله عبد الله بن مُعَيْد حراني، عن النضر بن عربي في مسند أبي عوانة، شيخ.
قوله: "رِيَاط": هو جمع رَيْطة، وهي كل مُلاءة ليست بلفقين.
وقيل: كل ثوب رقيق لين.
ويجمع أيضًا على رِيَط.
قوله: "سُحُولِيَّة": يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى سحول؛ وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى سحول وهي قرية باليمن.
وأما الضم فهو جمع سَحْل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ؛ لأنه نُسب إلى الجمع، والجمع إذا لم يسم له لا ينسب إليه، ووقع في كلام بعض الفقهاء "آفاقي"، ومن قولهم أيضًا "فرائض"، وهو شاذ.
وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضًا.
1471 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. [د:3153].
12 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَفَنِ
1472 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالبَسُوهَا". [د:4061، ت:994].
1471 -
قوله: "وَحُلَّة نَجْرَانِيَّة": الحلة ثوبان غير لفقين؛ إزار ورداء.
وسُميا بذلك لأن كل واحد منهما يَحُل على الآخر.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد.
وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن.
وقال بعضهم: لا يقال حلة حتى تكون جديدة؛ يحلها من طيها.
وفي الحديث: "أنه عليه السلام رأى رجلًا عليه حلة اتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر"، فهذا يدل على أنهما ثوبان
(1)
.
قال ابن الأثير: ولا تُسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد
(2)
.
(1)
مطالع الأنوار 2/ 287.
(2)
النهاية 1/ 432.
1473 -
حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَيْرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ". [د: 3156].
1474 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلِيَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ فَليُحْسِنْ كفَنَهُ"[ت: 995].
13 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى المَيَّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
1475 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لهمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ"، فَأَتَاهُ، فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى.
12 -
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَفَنِ
1474 -
قوله: "فَليُحْسِنْ كَفنهُ": هو بإسكان الفاء الفعل، وهو أعم لأنه يشمل الثوب وهيئته وعمله.
وبالفتح رواه بعضهم، يعني الثوب الذي يكفن فيه.
قال ابن الأثير: والمعروف فيه الفتح
(1)
.
وللقاضي عياض في شرح مسلم الفتح، وذكر السكون أيضًا صحيح
(2)
.
(1)
النهاية 4/ 193.
(2)
إكمال المعلم 3/ 399.
14 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ
1476 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ المَيِّتُ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. [ت: 986].
15 - بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الجَنَائِزِ
1477 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالحِةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". [خ:1315، م:944، د:3181، ت:1015، س:1910].
1478 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَليَحْمِل بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَليَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَليَدَعْ.
1479 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا
14 -
بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ
1476 -
قوله: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا": النعي بإسكان العين وبكسرها وشد الياء، وهو اسم نداء الرجل الذي يأتي بالنعي، وهو اسم الميت.
شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا، قَالَ:"لِتكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينةُ".
1480 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ:"أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ الله يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ رُكبَانٌ؟ ". [د:3177، ت: 1012].
1481 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، حَدَّثَنِي زَيادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرَّاكِبُ خَلفَ الجِنَازَةِ وَالمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ"[د:3180، ت:1031، س:1942].
16 - بَاب مَا جَاءَ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجِنَازَةِ
1482 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [د:3179، ت:1007، س: 1944].
1483 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْليُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
16 -
بَاب مَا جَاءَ فِي المَشْيِ أَمَامَ الجِنَازَةِ
1483 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ": هو بضم الموحدة وإسكان الراء وبعدها سين مهملة، نسبة إلى بُرْسان فخْذ من الأزد.
عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ. [ت: 1010].
1484 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا". [د:3184، ت:1011].
17 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الجِنَازَةِ
قوله: "أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْليُّ": نسبة إلى أيلة بفتح الهمزة ثم مثناة تحت ساكنة، بلدة معروفة في طرف الشام على جانب البحر.
1484 -
قوله: "عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الحنَفِيِّ": أبو ماجدة، اسمه عائذ بن نضلة، ويقال فيه أبو ماجد، لا يُعرف.
قال النسائي: منكر الحديث.
وقال البخاري: ضعيف.
وقال الدارقطني: مجهول متروك.
17 -
بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الجِنَازَةِ
قوله: "عن التسلب": هو لبس ثياب الحداد، وهي السِّلاب، والجمع سُلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: هو ثوب أسود تُغطي المحدة رأسها.
هذا الذي أعرفه، ولكن الحديث الذي أخرجه ما يساعد التبويب، فلينظر.
والذي ظهر لي فيه أن تسلب تَفَعَّل إذا ألقى السلب عن نفسه، كما يقال تحرجَ وتحنث وتحوَّب، إذا ألقى ذلك عن نفسه.
وهذه الأفعال التي ذكرت مع تأثَّم، ومنهم من ألحق بها تهجد إذا خرج من الهجُود، وهو النوم بالصلاة، وتنجس إذا فعل فعلًا يخرج به من النجاسة، جاءت مخالفة لسائر الأفعال؛ لأن غيرها من الأفعال إنما تكون تفعّل بمعنى تكسّب، لا بمعنى ألقى.
ولم أرهم عدّوا تسلّب، ولا تنطبق الترجمة على الحديث إلا إذا قلنا بذلك، والله أعلم.
وها أنا أذكر الحديث لتفكر فيه، وهو: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَبِفِعْلِ الجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصَنِيعِ الجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غيرِ صُوَرِكُمْ"، قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ، وَلم يَعُودُوا لِذَلِكَ.
1485 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ قالَ: حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ الحَزَوَّرِ، عَنْ نُفَيع، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَبِفِعْلِ الجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصَنِيعِ الجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ"، قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ، وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ.
18 - بَاب مَا جَاءَ فِي الجِنَازَةِ لا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلا تُتْبَعُ بِنَارٍ
1486 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ عَبْدِ الله الجُهَنِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُؤَخِّرُوا الجِنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ". [ت:171].
1487 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:
1485 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحَزَوَّرِ": هو بفتح الحاء المهملة وبالزاي المعجمة المفتوحتين وتشديد الواو ثم راء.
18 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الجِنَازَةِ لا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلا تُتْبَعُ بِنَارٍ
1487 -
قوله: "عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ": أبو حريز بفتح الحاء المهملة وكسر الراء ثم مثناة تحت ثم زاي، اسمه عبد الله بن الحسين الأزدي،
أَوْصَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضرَهُ المَوْتُ، فَقَالَ: لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ، قَالُوا لَهُ: أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قاضي سجستان، تقدمت الإشارة إليه، وهو غير أبي حريز المذكور في ذاك الباب؛ ذاك لا يُعرف.
وعبد الله هذا روى له الأربعة وعلّق له البخاري.
قال أحمد: منكر الحديث.
وقال أحمد بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة بصري.
وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف.
وقال أبو زرعة: ثقة.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، انتهى.
وفيه كلام غير ذلك تركته اختصارًا.
قوله: "لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ": المجمر بكسر الميم الأولى وإسكان لجيم وفتح الميم الثانية ثم راء، واحد المجامر، وكذلك المجمر.
والمراد هنا أن لا يبخر بين يدي الجنازة في مجمر إلى القبر، وهو مكروه إجماعًا، والمعنى في ذلك التفاؤل له.
فرع: يكره أيضًا أن يكون عند القبر مجمر حال الدفن أيضًا، والله أعلم.
19 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ
1488 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِئَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ".
1489 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الخرَّاطُ
(1)
، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لِي: يَا كُرَيْبُ، قُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِي أَحَدٌ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: وَيْحَكَ كَمْ تُرَاهُمْ؟ أَرْبَعِينَ؟ قُلتُ: لا، بَل هُمْ أَكْثَرُ، قَالَ: فَاخْرُجُوا بِابْنِي، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُونَ لمُؤْمِنٍ إِلا شَفَّعَهُمُ الله عز وجل". [م:948، د:3170].
1490 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةِ، فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا، جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلا أَوْجَبَ". [د:3166، ت:1028].
(1)
في بعض المطبوع زيادة: عن شريك.
20 - بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ
1491 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأُثنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:"وَجَبَتْ"، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازةٍ فَأُثنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ:"وَجَبَتْ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، قُلتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ، وَلِهَذِه وَجَبَتْ، فَقَالَ:"شَهَادَةُ القَوْمِ، وَالمُؤْمِنُونَ شُهُودُ الله فِي الأَرْضِ". [خ:1367، م:949، ت:1058، س:1932].
20 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّناءِ عَلَى الجنازة
1491 -
قوله: "مُرَّ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا"، وكذلك:"فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا": وكذا في الحديث الذي بعد هذا، كذا في أصلنا الجميع منصوب، وكذا وقع في الصحيحين.
وإعرابه واضح إذا قرئ: "فأَثنى" بفتح الهمزة.
وقال بعض مَن شرح البخاري: قوله: "خيرًا" صوابه "خيرٌ"، قال: وكذلك هو في بعض الروايات، و"شرٌ" مثله، وكأنه أراد إذا قرئ مبنيًا.
قال: وفي نصبه بعدٌ في اللسان.
ورأيت في كلام ابن مالك الطائي والنحوي إعراب النصب ولا يحضرني الآن، وهو أنه أعربه صفة لمصدر محذوف.
ويجوز أن تُعرِبَ "خيرًا" و"شرًا" منصوبًا بنزع الخافض؛ أي بخيرٍ وشرٍ، والله أعلم.
1492 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الخَيْرِ، فَقَالَ:"وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ:"وَجَبَتْ" إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ". [د:3233، س:1933].
21 - بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ
1493 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: الحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الفَزَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. [خ: 332، م: 964، د:3195، ت:1035، س:393].
21 -
بَاب أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ
1493 -
قوله: "أنه عليه السلام صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ" الحديث: المرأة هي أم كعب، والحجة لذلك في مسلم والنسائي
(1)
وغيرهما.
قوله: "فَقَامَ وَسَطَهَا": يقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك، بالسكون، فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح.
(1)
صحيح مسلم (964)، وسنن النسائي (393).
1494 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ زَيادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا. [د: 3194، ت: 1034].
22 - بَاب مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ عَلَى الجِنَازَةِ
1495 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَن الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَلَى الجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. [ت: 1026].
وقيل: كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح.
وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر.
قال ابن الأثير: وكأنه الأشبه
(1)
.
1494 -
قوله: "حِيَالَ رَأْسِهِ": هو بكسر الحاء المهملة، منصوب على الظرف، ومعناه مقابلة، وهو من ذوات الواو انقلبت ياء من أجل الكسر؛ لأنه من حَوْل الشيء جانبه.
(1)
النهاية 5/ 182.
1496 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ العَبْدِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
23 - بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ
1497 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ المَدِينِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ". [د: 3199].
1498 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ: "اللهمَّ اغْفِرْ لحِيِّنَا وَمَيِّتَنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرنَا وَكَبِيرنَا، وَذَكرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ".
1499 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ قالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلبَسٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَأَسْمَعُهُ
يَقُولُ: "اللهمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأنتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أنتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ". [د:3202].
23 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ
1499 -
قوله: "إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ": أي في عهدك وأمانك.
والذِّمة: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق.
قوله: "وَحَبْل جِوَارِكَ": الحبل بفتح الحاء المهملة وإسكان الموحدة ثم لام، كان من عادة العرب أن يخيفَ بعضهم بعضًا، وكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة، فيأمن به مادام في حدودها، حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك، فهذا الجوار؛ أي مادام مجاورًا أرضه.
أو مِن الإجارة والأمان والنُصرة.
وإنما ضبطتُ "حَبْل جوارك" لأني سمعت عن بعض العجم ممن يُنسب إلى علمٍ يصحفه "بحيل" بالمثناة تحت ساكنة، وهؤلاء عندهم كل مَا صحَّ في المعْنى، ولو على بُعْد كبير، يجوزونه في الأحاديث ويبحثون فيه.
وبعضُهم يصحف بشيء لا يكون له معنى متعلق بالحديث؛ مثل: "بادروا بها نقيها"، والنقي هو المخ، صحفت بـ"نقبها" بالموحدة، وعمل عليها حاشية.
1500 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ الفَضَالَةِ، حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَاغْسِلهُ بِمَاءٍ وَثَلجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلهُ بِدَارِهِ خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".
قَالَ عَوْف: فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي مُقَامِي ذَلِكَ أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ مَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلِ [م:963، ت:1025، س:1983].
1501 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ، فِي شَيْءٍ، مَا أبَاحَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ، يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ.
ومثل: "فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ"
(1)
، وصحفت "فاختصر" بالراء، وأمثاله كثير فحذار.
وأما تصحيفهم في الأسماء فاللهُ يدفعُ البلاء.
مع زعم بعضِهم أنهم المحدثون، وأن المحدثين لا يفهمون شيئًا، وأنهم وقفوا على اللبِّ، ولو كان لهم لبٌّ ما قالوا ذلك، والله أعلم.
(1)
الحديث رواه البخاري (5076).
24 - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِير عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعًا
1502 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قالَ: حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِليَاسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَينْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الحَكَمِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
1503 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا الهَجَرِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا، قَالَ: فَسَمِعْتُ القَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، فَتقُولُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
24 -
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكبِيرِ عَلَى الجِنَازَةِ أَرْبَعًا
1503 -
قوله: "حَدَّثَنَا الهَجَرِيُّ": الهجري هو إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري الكوفي، روى عن عبد الله بن أبي أوفى، وأبي الأحوص عوف بن مالك، وعنه شعبة والسفيانان والمحاربي وغيرهم.
ضعَّفه ابنُ معين والنسائي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه روايته عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وعامتها مستقيمة.
1504 -
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ وَأبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَرْبَعًا.
25 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا
1505 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمسًا فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا. [م:957، د:3197، ت: 1023، س: 1982].
1506 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِليٍّ الرَّافِعِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ خَمْسًا.
25 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كبَّرَ خَمْسًا
1506 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَليٍّ الرَّافِعِيُّ": هو بالعين، نسبة إلى جده رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع.
قال ابن معين: ليس به بأس.
وقال البخاري: فيه نظر.
وضعَّفه الدارقطني.
انفرد بالإخراج له ابنُ ماجه.
26 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ
1507 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ، سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". [ت: 1031].
1508 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ". [رَ: 2750، 2751، ت: 1032].
1509 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا البَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ، فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ".
26 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ
1507 -
قوله: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ"، وكذا:"حَدَّثَنِي أَبي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ": هو بمثناة تحت مشددة، وقد تقدّم.
1508 -
قوله: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ": استهلاله هو تصويته عند ولادته.
قوله: "وَوُرِّثَ": هو بضم الواو الثانية وكسر الراء مشددة، هكذا في أصلنا، وهو ضبط صحيح.
1509 -
قوله: "مِنْ أَفْرَاطِكُمْ": الفرط هو الذي يتقدَّمُ، يقال: فرَط يفرِط فهو فارط، وفرَط إذا تقدَّم وسَبق القومَ ليرتاد لهم، ويهيئ لهم الدلاء والأرشية.
27 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ
1510 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. [خ: 6194].
1511 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ البَاهِليُّ قالَ:
27 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ
1510 -
قول عَبْد الله بْن أَبِي أَوْفَى: "لَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ": وكذا قال أنس في مسند أحمد
(1)
.
وهذا الكلامُ استنكره ابنُ عبد البر وقال: لو كان صحيحًا ربما يشكل هذا؛ لأن النبي قد يلدُ مثله نبي، أو ما هذا معناه
(2)
.
فائدة: وفاة ابنه إبراهيم عليه السلام كانت في السنة العاشرة من الهجرة.
(1)
مسند أحمد 3/ 280.
(2)
لفظ ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 60: "هذا لا أدري ما هو! وقد ولد نوح عليه السلام مَن ليس نبيًا، وكما لم يلد غير النبي نبيًا، فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي، والله أعلم، ولو لم يلد إلا نبيًا لكان كل واحد نبيًا؛ لأنه من ولد نوح عليه السلام، وذا آدم مكلم، وما أعلم من ولده لصلبه نبيًا غيىر شيث".
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ قالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1511 -
قوله: "حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ": هو تصغير عتبة، بمثناة فوق بعد العين ثم موحدة، هذا ظاهرٌ جدًا، لكني رأيت مَن يُصحفه فأحببتُ أن أضبطَهُ.
ومثله عتيبة عن بريد بن أصرم، ومحمد بن محمد بن عتيبة الدمشقي أدركه الحافظ عبد الغني.
وعُتَيبة بن غُصْن، والمغيرة بن عُتَيبة، وعُمر بن عُتيبة الضبي حدث عنه شيخ الإسلام الأنصاري.
وأبو عتيبة مُضَر بن غسّان، على ما قاله ابن ماكولا، وأما الذهبي وغيره فقالوا: أبو عيينة أعني بالمثناة تحت.
الحكم بن عتيبة بن نهاس كوفي غير الأول، ذكره ابن أبي حاتم وبيض له مجهول.
وقال ابن الجوزي: إنما قال أبو حاتم هو مجهول؛ لأنه ليس يروي الحديث وإنما كان قاضيًا بالكوفة.
وقد جَعلَ البخاريُ هذا والحكمَ بن عتيبة الإمام المشهور الذي قدّمته، واحدًا فعُدَّ مِن أوهامِه
(1)
.
(1)
موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 92 - 94.
قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:
قوله: "لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم": هذه اختلف فيها:
فقيل: صلى عليه كما يُرى هنا، وروى أبو داود في سننه بسنده عن عَائِشَةَ قالت: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فلم يُصَلِّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، فذكره
(2)
.
وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جدًا، وهو من ابن إسحاق.
قال الخلال: وقُرئ على عبد الله: حدثني أبي، أخبرنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل قال: حدثنا جابر، عن عامر، عن البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا
(3)
.
(1)
سنن أبي داود (3187).
(2)
مسند أحمد 6/ 267.
(3)
مسند أحمد 4/ 283.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذكر أبو داود عن البهي قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المَقَاعِد
(1)
.
وهذا مرسل، والبهي اسمه عبد الله بن يسار.
وذكرَ عن عطاء بن أبي رباح أنَّه عليه السلام صلى عليه وهو ابن سَبْعِينَ لَيْلَةً
(2)
.
وهذا مرسلٌ؛ وَهم فيه عطاء؛ فإنه كان قد تجاوز السنة.
واختلف الناس في هذه الآثار؛ فمنهم من أثبت الصلاة عليه، ومنع صحة حديث عائشة، كما قال الإمام أحمد وغيره، قالوا: وهذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضًا.
ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي، وهذه المراسيل، وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها.
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصل عليه، فقالت طائفة: استغنى ببنوَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه، التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه.
(1)
سنن أبي داود (3188).
(2)
سنن أبي داود (3188).
"إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ القِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ".
وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه.
وقالت طائفة: لا تعارض بين هذه الآثار؛ فإنه أمرنا بالصلاة عليه، فقيل: صُلي عليه ولم يباشر بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل: لم يصل عليه.
وقالت فرقة: رواية المثبت أولى؛ لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قُدِّمَ الإثباتُ
(1)
، والله أعلم.
وهذه المسألة ليست بلازمة لي، لكنها وقعت في وقت، وأنكر عليَّ مَن قال لم يصلَّ عليه، واستغرب عليَّ جدًا، فأسعفتُه بالنقل، فلهذا ذكرتُها، والله أعلم.
قوله عليه السلام: "وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ القِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ قط": هذا والله أعلم، يحتمل أمرين: أحدهما: أنه لو عاش دخلوا تحت الجزية، وأهل الجزية لا يُسترقون، أو أنهم كانوا يسلمون، والمسلمون لا يُسترقون.
قلتُه تفقهًا فإن صحَّ فمِن الله، وإن كان خطأ فمني ومِن الشيطان، والله ورسولُه منه بريئان.
(1)
زاد المعاد 1/ 515.
1512 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِمْرَانَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي الوَلِيدِ
(1)
، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الحُسَيْنِ بْنِ عَليٍّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ القَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا رَسُولَ الله، دَرَّتْ لُبَيْنَةُ القَاسِمِ، فَلَوْ كَانَ الله أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتكمِلَ رَضَاعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ تَمَامَ رَضَاعِهِ فِي الجَنَّةِ"، قَالَتْ: لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله، لَهَوَّنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ الله فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، بَل صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.
1512 -
قوله: "لمَّا تُوُفِّيَ القَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم": اعلم أن أولاده عليه السلام جماعةٌ؛ فأول مَن ولد له القاسم بمكة قبل النبوة، وبه كان يكنى، ثم ولدت زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له بعد النبوة عبد الله فسمي الطيب الطاهر، وأمهم جميعًا خديجة.
فكان أول من مات من ولده القاسم، ثم عبد الله بمكة.
وقيل: بل الطيب والطاهر اثنان سواه.
وقيل: كان له الطاهر والمطهر وُلدا في بطن.
وقيل: كان له الطيب والمطيب وُلدا أيضًا في بطن.
وقيل: إنه كلهم ماتوا قبل النبوة.
(1)
في الهامش: (ابن الوليد)، وعليه (خ).
28 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ
وقال الزبير بن بكار، فيما رُئي بخط الدمياطي أبي محمد الحافظ: إنه ولد له القاسم، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، ثم عبد الله، وفيه نظر.
وحكى أبو عمر ابن عبد البر عن الزبير بن بكار غير ذلك.
ثم ولدت له مارية القبطية بنت شمعون إبراهيمَ في سنة ثمان من الهجرة، ومات في شهر ربيع الأول سنة عشر.
وقيل: إن عائشة أسقطت منه ولدًا اسمه عبد الله، ولا يصح، والله أعلم.
28 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ
فائدة: اختلف العلماء في الصلاة على الشهداء؛ فقال مالك: الذي سمعته من أهل العلم والسُّنة أن الشهداء لا يغسلون ولا يُصلى على أحد منهم، ويدفنون بثيابهم التي قتلوا فيها، وهو قول عطاء، والنخعي، والحاكم، والليث، والشافعي، وأحمد، وأكثر الفقهاء، كما حُكي عنهم.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والأوزاعي: يُصلى عليه ولا يغسل، وهو قول مكحول، ورواية عن أحمد.
وقال عكرمة: لا يُغسل؛ لأن الله قد طيبه، ولكن يصلى عليه.
وقال ابن المسيب والحسن البصري فيما حكاه ابن أبي شيبة: يُغسل ويصلى عليه؛ لأن كل ميت يُجنب
(1)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 458.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حجة الأولين: حديث جابر الذي هنا، وهو في صحيح البخاري من أفراده
(1)
، أنهم لم يغسلوا ولم يصل عليهم بفتح اللام، ويوم أحد قتل فيه سبعون نفسًا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم، ولأنه حي بنصِّ القرآن، ولأن القتل قد طهره، والله قد غفر له.
واحتج أبو حنيفة ومَن وافقه بحديث عقبة في الصحيح، وبما روي أنه صلى على حمزة سبعين صلاة
(2)
.
وأجيب: بأن المراد الدعاء، وكذا ما ورد في غيره من الأحاديث.
ثم المخالف يقول: لا يُصلى على القبر بعد ثلاثة أيام، فلابد من تأويل الحديث أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين بالدعاء.
وصلاته على حمزة لا تصح، أو خاص به؛ لأنه كبر عليه سبعًا، والمخالف لا يقول بأكثر من أربع.
وفي الترمذي والحاكم من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس، لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب، وفيه: ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.
(1)
صحيح البخاري (1343).
(2)
مصنف عبد الرزاق 3/ 546.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الترمذي: حسن غريب
(1)
.
وقال الحاكم: ولم يصل عليهم، ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
(2)
.
وأما قول سعيد بن المسيب والحسن فمخالف للآثار، ولا وجه له.
قال ابن حزم: قولهم: صلى على حَمْزَةَ يوم سَبْعِين صلَاةً، أو كبّر سبعين تكبيرة، بَاطِلٌ بلا شك
(3)
.
وقال إمام الحرمين في أساليبه: ما ذكر من صلاته عليه السلام على قتلى أحد فخطأ لم [يصححه]
(4)
الأئمة؛ لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة، وحمزة أحدهم، فصلى على حمزة سبعين صلاة، وهذا غلط ظاهر، فإن شهداء أحد سبعون، وإنما يخص حمزة سبعون صلاة لو كانوا سبعمائة، وقد أوضح ذلك الشافعي نفسُه
(5)
، والله أعلم.
(1)
سنن الترمذي (1016).
(2)
المستدرك 1/ 520.
(3)
المحلى 5/ 128.
(4)
طمس في الأصل، والاستدراك من التوضيح لابن الملقن 10/ 59، والبدر المنير 5/ 250.
(5)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 10/ 58 - 59.
1513 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ.
1514 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْب وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلقُرْآنِ؟ " فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. [خ:1343، د:3138، ت:1036، س:1955].
1515 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قال: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنزع عَنْهُمُ الحَدِيدُ وَالجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ. [د: 3134].
1516 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ نُبَيْحًا العَنْزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى المَدِينَةِ. [د: 3165، ت: 1717].
1514 -
قوله: "وَلَمْ يُصَلِ عَلَيْهِمْ": هو بفتح اللام كما تقدّم، كذا ضبطه بعض مشايخي فيما قرأته عليه.
29 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَسْجِدِ
1517 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ". [د: 3191].
1518 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَالله مَا صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضاءَ إِلا فِي المسجِدِ.
قَالَ ابْنُ مَاجَه: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى. [م:973، د:3189، ت:1033، س:1967].
30 - بَاب مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي لا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى المَيِّتِ وَلا يُدْفَنُ
1519 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنْ مُوسى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
30 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي لا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى المَيِّتِ وَلا يُدْفَنُ
1519 -
قوله: "عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ": عُلي هو بالتصغير، وكان مكبرًا فصغر، وكان يكره ذلك.
و"رياح" بفتح الراء ثم موحدة.
يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ حَتَّى تَميلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. [م:831، د:3192، ت: 1030، س:560].
1520 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ. [ت:1057].
1521 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا". [م: 943، د:3148، س: 1895].
قوله: "حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً": البزوغ الطلوع.
قوله: "وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلغُرُوبِ": أي تميل، يقال: ضاف عنه يضيف.
1521 -
قوله: "إِلا أَنْ تُضْطَرُّوا": هو بضم أوله، مبني لما لم يسم فاعله، هكذا سُمع.
واعلم أن الدفن بالليل جائز من غير كراهة، وهو مذهب العلماء كافة، إلا الحسن البصري فإنه كرهه، وكذا قتادة وسعيد بن المسيب والدارمي من الشافعية.
للمجيز أن الخلفاء ما عدا عليًا، وعائشة وفاطمة، دفنوا ليلًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد فعله عليه السلام أيضًا فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم من حديث جابر
(1)
.
ولم ينكر على مَن دفن ليلًا، نعم الدفن نهارًا أفضل؛ لأنه أيسر للاجتماع، وخروجًا مِن خلاف مَن كرهه.
وأما حديث الباب فهو في مسلم بنحوه.
وللطحاوي من حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن الدفن ليلًا.
قال الطحاوي: يجوز أن يكون النهي عن ذلك ليس من طريق كراهية الدفن بالليل، لأنه عليه السلام أراد أن يصلى على جميع موتى المسلمين بالمدينة، لما لهم في ذلك من الخير والفضل.
وقيل: إنما نهى عن ذلك لمعنى آخر، رواه أشعث، عن الحسن، أن قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم، فنهي عن دفن الليل لذلك.
وروي عن جابر بن عبد الله نحو ذلك
(2)
.
وابن شاهين من حديث عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:"بادروا بموتاكم ملائكه النهار؛ فإنهم أردف من ملائكه الليل"
(3)
.
(1)
سنن أبي داود (3164)، والمستدرك 2/ 375.
(2)
شرح معاني الآثار 1/ 513.
(3)
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 281.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن المنذر: أجاز أكثر العلماء الدفن ليلًا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق.
ودفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا، وكذا عثمان، وعائشة، وفاطمة، وابن مسعود، وإبراهيم النخعي.
قال ابن شاهين: وهذا يدل على نسخ الأول
(1)
.
ودفن الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلًا، كما أخرجه أبو داود بإسناد جيد
(2)
.
ورخص في ذلك عقبة بن عامر وعطاء، وهو قول الزهري، والثوري، وابن أبي حازم، ومطرف بن عبد الله.
ولابن شاهين: سئل أنس عن الدفن ليلًا، فقال: ما الدفن بالليل إلا كالدفن بالنهار
(3)
.
ودفن شريح ابنه ليلًا
(4)
.
(1)
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 285.
(2)
سنن أبي داود (3164).
(3)
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 283.
(4)
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 283.
1522 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ".
31 - بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ القِبْلَةِ
1523 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ
وعن ابن عمر مرفوعًا: "مَن مَات غدوة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره"
(1)
.
31 -
بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ القِبْلَةِ
1523 -
قوله: "جَاءَ ابْنُهُ": يعني ابن عبد الله بن أبي بن سلول، واسمه عبد الله، وهو رجل صالح، استشهد يوم اليمامة، وهو بدري.
قال بعض مشايخي، فيما قرأته عليه، قال: أي لما مرض ابن أبي في شوال عشرين ليلة، وذلك في ذي القعدة سنة تسع
(2)
، وكان عليه السلام يعوده، والهمام على الصلاة عليه، بعد إعطاءه القميص والاستغفار، فيه كلام كثير ليس هذا موضعه، فإن هذا الكتاب كالحواشي على ابن ماجه.
(1)
جزء من الخبر مطموس، وتم الاستدراك من ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 284.
وهذا الخبر فيه: الحكم بن ظهير، قال البخاري: منكر الحديث.
(2)
يوجد طمس بمقدار سطر ذهب بطي الصفحتين.
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"آذِنُونِي بِهِ"، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: مَا ذَاكَ لَكَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة:80] "، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]. [خ:1269، م:2400، ت:3098، س:1900].
1524 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَاتَ رَأْسُ المُنَافِقِينَ بِالمَدِينَةِ، وَأَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ، وَقَامَ عَلَى قَبره، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84].
1525 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ".
1526 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
جُرِحَ، فآذَتْهُ الجِرَاحَةُ، فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصهِ فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَدَبًا مِنْهُ. [م:978، ت:1068، س:1964].
32 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ
1527 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَل عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ:"فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي"، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيهَا. [خ:458، م:956، د:3203].
1528 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
1526 -
قوله: "فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصَ": المشاقص بفتح الميم، جمع مِشْقص، وهو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المِعْبَلَة.
32 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ
1527 -
قوله: "أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ": هي أم محجن، كذا قاله عبد الغني الأزدي في مبهماته، وكذا ابن بشكوال
(1)
، وعزاه إلى عبد الغني.
وقيل: محجنة، ذكرها الذهبي في تجريده
(2)
.
قوله: "كَانَتْ تَقُمُّ": أي تكنُس.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 207.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 303.
حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زيدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وَرَدَ البَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَل عَنْهُ، قَالُوا: فُلَانَةُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا، وَقَالَ:"أَلا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ " قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ فِيْكُمْ
(1)
مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ"، ثُمَّ أَتَى القَبْرَ، فَصَفَّنَا خَلفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. [س: 2022].
1529 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ المُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ:"هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ " ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: "صُفُّوا عَلَيْهَا"، فَصَلَّى عَلَيْهَا.
1530 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟ " قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتِ الظُّلمَةُ، فكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. [خ:857، م: 954، د: 3196، ت: 1037، س:2023].
1528 -
قوله: "كُنْتَ قَائِلًا": أي ساكنًا في البيت وقت القيلولة.
(1)
في الهامش: (منكم)، وعليه (خ).
1531 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا قُبِرَ. [م:955].
1532 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ.
1533 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ المَسْجِدَ، فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أُخْبِرَ بِمَوْتِها، فَقَالَ:"أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا؟ " فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَلَى قَبْرِهَا، فكَبَّرَ عَلَيْهَا، وَالنَّاسُ مِنْ خَلفِهِ، وَدَعَا لَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ.
33 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ
33 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ
فائدة: النجاشي بتشديد الياء وتخفيفها وفتح النون وكسرها، توفي النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة في رجب، وكان اسمه أصحمة كما جاء في البخاري
(1)
ابن أبجر.
وجاء فيه: "صحمة" بتقديم الحاء على الميم، وعكسه.
(1)
صحيح البخاري (1334).
1534 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ"، فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَاُبهُ إِلَى البَقِيعِ، فَصَفَّنَا خَلفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [خ: 1245، م: 951، د: 3204، ت:1022، س:1879].
1535 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ (ح) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَخَاكُمُ النجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، قَالَ: فَقَامَ، فَصَلَّيْنَا خَلفَهُ، وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [م:953، ت:1039].
وقيل: بالخاء المعجمة، نقله بعض مشايخي فيما قرأته عليه، قال: وقال مقاتل في نوادره: اسمه مكحول بن صصة
(1)
.
ومعنى أصحم عطية.
وقيل: اسمه سُليم، وقيل: حازم.
والصلاة على الغائب فيها ثلاثة مذاهب معروفة، وأبعد الحسن فيما حكاه في المصنف عنه، إنما دعى له
(2)
، يعني ولم يصل عليه، وهو غريب.
(1)
التوضيح لابن الملقن 9/ 414.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة 3/ 43.
1536 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، فَصَفَّنَا خَلفَهُ صَفَّيْنِ.
1537 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ:"صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَير أَرْضِكُمْ"، قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: "النَّجَاشِيُّ".
1538 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
34 - بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا
1539 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
1536 -
قوله: "عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ": هو بالجيم وبعد الراء مثناة تحت.
1537 -
قوله: "عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ": هو بفتح الهمزة وكسر السين، وهو حذيفة بن أسيد بن خالد.
وقيل: حذيفة بن أمية بن أسيد، أبو سريحة الغفاري، بايع تحت الشجرة، توفي بالكوفة، له أربعة أحاديث.
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قَالُوا: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ". [خ: 47، م: 945، د: 3168، ت:1040].
1540 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدةَ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ"، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ القِيرَاطِ؟ فَقَالَ: "مِثْلُ أُحُدٍ". [م: 946].
1541 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ القِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا".
35 - بَاب مَا جَاءَ فِي القِيَامِ لِلجَنَائِزِ
35 -
بَاب القِيَامِ لِلجَنَائِزِ
فائدة: صحَّ أنه عليه السلام قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، وصحَّ انه قعدَ، واختلف في ذلك؛ فقيل: القيام منسوخ، والقعود آخر الأمرين.
وقيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان الاستحباب، وتركه بيان الجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.
1542 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا لهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ". [خ:1307، م:958، د:3172، ت:1042، س:1915].
1543 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ، وَقَالَ:"قُومُوا؛ فَإِنَّ لِلمَوْتِ فَزَعًا".
وكلام الشافعية معروفٌ، واضطرب كلام الشيخ محيي الدين في ذلك بين الروضة وغيرها؛ فقال في الروضة: وإذا مرت به جنازة، ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نصَّ أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه، وانفرد صاحب التتمة باستحباب القيام للأحاديث الصحيحة فيه، قال الجمهور: الأحاديث منسوخة
(1)
.
وقال في شرح المهذب: المختار الاستحباب
(2)
.
وشرح المهذب المذكور هو من أحسن كتب الشيخ محيي الدين، وقد اجتهد فيه في مواضع كثيرة، وخلع رِبقة التقليد، رحمه الله ورضي عنه.
(1)
روضة الطالبين 2/ 116.
(2)
المجموع شرح المهذب 5/ 236.
1544 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لجِنَازَةٍ فَقُمْنَا، حَتَّى جَلَسَ فَجَلَسْنَا. [م:962، د:3175، ت:1044، س:1923].
1545 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"خَالِفُوهُمْ". [د: 3176، ت: 1020].
1545 -
حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ. إلى أن قال: "فخَالِفُوهُمْ": في سنده بشر بن رافع، قال البخاري: لا يتابع في حديثه.
وقال: أحمد: ضعيف.
وقال ابن معين، حدث بمناكير، وقال مرة: ليس به بأس.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابنُ حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها.
وقال ابنُ عدي: لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثًا منكرًا.
وقد ذكر له الذهبي في الميزان مناكير
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 2/ 28.
36 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ
1546 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبدِ الله، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لنَا فَرَطًا، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ". [م: 974، س:2037].
وفيه: عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جده، قال البخاري في التاريخ: في حديثه نظر.
وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الذهبي في الميزان: قلت: لا يدرى مَن هو
(1)
.
وأبوه سليمان بن جنادة، قال البخاري: منكر الحديث.
36 -
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ المَقَابِرَ
1546 -
قوله: "أنتُمْ لَنَا فَرَطًا": كذا في أصلنا، وعليه ضبة، ويتخرَّج على أنه حال سدّ مسد الخبر، مثل ما قرئ:{وَنَخنُ عُصْبَة} [يوسف:8] بالنصب.
وقد تقدّم تفسير الفرط قبله بقليل.
قوله: "لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ": أي لا تمنعنا، يقال: حَرَمه يحرِمه حَرمًا، مثال: سَرقه سِرقًا، بكسر الراء، وحرمةً وحَريمة وحرمانًا، وهو ثلاثي، ويقال رباعي أيضًا.
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 112.
1547 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ، كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ:"السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ الله لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ". [م:975، س: 2040].
37 - بَاب مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ فِي المَقَابِرِ
1548 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ، فَقَعَدَ حِيَالَ القِبْلَةِ. [رَ:1549، د: 3212، س:2001].
1549 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي جِنَازَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا وكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. [رَ:1548، د:3212، س:2001].
38 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ المَيِّتِ القَبْرَ
1550 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا
37 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الجُلُوسِ فِي المَقَابِرِ
1549 -
قوله: "وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ": وصفهم بالسكون والوقار، وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة؛ لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن.
لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَدْخَلَ الميَتَ القَبْرَ، قَالَ:"بِسْمِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله".
وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّة: إِذَا وَضَعَ المَيِّتَ فِي لَحْدِهِ قَالَ: "بِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله".
وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثهِ: "بِسْمِ الله، وفي سَبِيلِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم". [رَ:1553، د:3213، ت:1046].
1551 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ الخَطَّابِ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَليٍّ قالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ
(1)
عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْدًا، وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً.
38 -
بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ المَيِّتِ القَبْرَ
1551 -
قوله: "سَلَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَعْدًا": سعد هو، إن شاء الله، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، بدري، اهتز لموته العرش، توفي شهيدًا عام الخندق في سنة خمس من الهجرة.
(1)
في الأصل: (أخبرني عبيد الله) وصححه في الهامش فقال: (ومحمد بن).
1552 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالًا.
1553 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكَلبِيُّ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الأَوْدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: حَضرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ:"بِسْمِ الله، وفي سَبِيلِ الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله"، فَلَمَّا أَخَذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ، قَالَ:"اللهمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، اللهمَّ جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا، وَصَعِّدْ رُوحَهَا، وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا"، قُلتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَشَئٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَمْ قُلتَهُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى القَوْلِ، بَل شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 1550، د:3213، ت:1046].
39 - بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ
1554 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلمٍ الرَّازِيُّ قالَ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا". [د:3208، ت:1045، س:2009].
1555 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرنَا".
1556 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: الحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنِ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [م:966، س:2007].
40 - بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ
1557 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلحَدُ، وَالآخَرُ يُضَرِّحُ
(1)
، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
40 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ
1557 -
قوله: "كَانَ بِالمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلحَدُ، وَآخَرُ يُضَرِّحُ": أما الرجل الذي يلحد فهو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وأما الذي يضرح، أي يشق، فأبو عُبيد بن الجراح، وقد سماهما في باب ما ذكر في وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بخمس أوراق وشيء.
(1)
كذا ضبطها في الأصل: (يُضَرِّح).
1558 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ القُرَشِيُّ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ، حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ، وَارْتَفَعَتْ أصْوَاتهمْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا
(1)
عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَيًّا وَلَا مَيِّتًا، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ جَمِيعًا، فَجَاءَ اللَّاحِدُ، فَلَحَدَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ دُفِنَ صلى الله عليه وسلم.
41 - بَاب مَا جَاءَ فِي حَفْرِ القَبْرِ
1559 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَني مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ الأَدْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ: جِئْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا مُرَاءٍ، قَالَ: فَمَاتَ بِالمَدِينَةِ، فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ، فَحَمَلُوا نَعْشَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْفُقُوا بِهِ، رَفَقَ الله بِهِ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ".
1558 -
قوله: "عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زيدٍ": عَبيدة بفتح العين وكسر الموحدة، وقد تقدَّم.
قوله: "فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَصْخَبُوا": الصَّخَبُ والسخب بالصاد والسين؛ الضجة واضطراب الأصوات للخصام.
(1)
في الهامش: (تضجوا)، وعليه (خ).
قَالَ: وَحَضَرَ حُفْرَتَهُ، فَقَالَ:"أَوْسِعُوا لَهُ، أَوْسَعَ الله عَلَيْهِ"، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"أَجَل، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ".
1560 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا". [د: 3215، ت: 1713، س: 2011].
42 - بَاب مَا جَاءَ فِي العَلَامَةِ فِي القَبْرِ
1561 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ.
43 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا
42 -
بَاب مَا جَاءَ فِي العَلَامَةِ فِي القَبْرِ
1561 -
قوله: "عَنْ زينَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ": هو بضم النون وفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت ثم طاء مهملة، وزينب هذه قيل في اسم أبيها سليط، وهي زوج أنس بن مالك، روت عنه، وعن جابر وضباعة بنت الزُبير، وعنها حميد الطويل وكثير بن زيد وغيرهما، ذكرها ابن حبان في الثقات.
43 -
بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ البِنَاءِ عَلَى القُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا
تجصيص القبور: هو بناؤها بالجص، وهو مثلث الجيم، وهو النورة البيضاء.
1562 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ تَقْصِيصِ القُبُورِ. [م: 970، د: 3225، ت: 1052، س: 2027].
1563 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكْتَبَ عَلَى القَبْرِ شَيْءٌ. [د: 3225، ت: 1052، س: 2027].
1564 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى القَبْرِ.
1562 -
وفي الحديث الذي أخرجه: "تَقْصِيص القُبُورِ": والقَصّة الجص، والله أعلم.
1563 -
قوله: "عَنْ سُلَيمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ جَابِر": وفي الأصل جعل بين سليمان وبين جابر ضبة؛ إشارة إلى أن روايته عنه مرسلة، وهو كذلك.
وسليمان بن موسى هو الأشدق، أحد الأئمة.
قال النسائي: ليس بالقوي.
وقال البخاري: عنده مناكير.
وقد وثَّقه غيرُ واحد.
44 - بَاب مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي القَبْرِ
1565 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلثُومٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ المَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا.
45 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المَشْيِ عَلَى القُبُورِ وَالجُلُوسِ عَلَيْهَا
1566 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". [م: 971، د:3228، س:2044].
1567 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله اليَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ، أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعلي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ القُبُورِ، كَذا قَالَ، قَضَيْتُ حَاجَتِي، أَوْ وَسَطَ السُّوقِ".
46 - بَاب مَا جَاءَ فِي خَلعِ النَّعْلَيْنِ فِي المَقَابِرِ
1568 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ الشُمَيْر
(1)
، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا ابْنَ الخَصَاصِيَّةِ، مَا تَنْقِمُ عَلَى الله عز وجل؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَى الله شَيْئًا، كُلَّ خَيْرٍ قَدْ آتَانِيهِ الله، فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ:"أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كثِيرًا"، وَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ:"سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا"، قَالَ: فَالتَفَتَ، فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ المَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ:"يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلقِهِمَا".
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ يَقُولُ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ. [د: 3230، س: 2048].
46 -
بَاب مَا جَاءَ فِي خَلعِ النَّعْلَيْنِ فِي المَقَابِرِ
1568 -
قوله: "عَنْ خَالِدِ بْنِ الشُمَيْر": هو بضم الشين المعجمة وفتح الميم، كذا في أصلنا مجودٌ الشين ثلاث نقط، والذي أعرفه أنه بالسين المهملة، وكذا ذكره الأمير أبو نصر في إكماله
(2)
وغيره.
قوله: "يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلقِهِمَا": السِّبت كل جلد مدبوغ.
وقال أبو زيد: السبت جلود البقر خاصة، سواء دُبغت أو لم تدبغ.
وقيل: هي جلود البقر المدبوغة بالقرظ.
(1)
كذا في الأصل: (الشمير)، وفي الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: السمير بالسين المهملة، كذا ذكره الأمير ابن ماكولا وغيره.
(2)
الإكمال 4/ 372.
47 - بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ
1569 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "زُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ". [رَ: 1572، م: 976، د: 3234، س: 2034].
1570 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
وقال ابن وهب: هي السود التي لا شعر عليها.
وقيل: هي التي لا شعر عليها، أي لون كانت، ومن أي جلد كانت، وبأي دباغ دُبغت، وهو ظاهر قول ابن عمر.
وهي مأخوذة من السبت، وهو الحلق، سبت حَلَق.
قال بعضهم: فعلى هذا ينبغي أن يقال سَبتية بفتح السين، ولم يرووه إلا بالكسر.
وقال الأزهري: كأنها من سبتت بالدباغ أي لانت.
وقال الداودي: هي منسوبة إلى موضع يقال له سوق السبت
(1)
.
47 -
بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ
1570 -
قوله: "حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ": هو بكسر الموحدة، ويجوز فتحها على قلة، وهو غير مصروف للعجمة والعلمية.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 438.
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي زِيارَةِ القُبُورِ.
1571 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَن أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُنْتُ نَهَيْتكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوَا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ".
48 - بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ المُشْرِكِينَ
1572 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:"اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ، فَزُورُوا القُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ المَوْتَ". [رَ: 1569، م:976، د:3234، س: 2034].
1573 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ البَخْتَرِيِّ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:"فِي النَّارِ"، قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"حَيْثُ مَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ"، قَالَ: فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ بَعْد ذَلك
(1)
، وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَعَبًا، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلا بَشَّرتُهُ بِالنَّارِ.
(1)
كلمة: (ذلك) ليست في نسخة ابن قدامة.
49 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ القُبُورَ
1574 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ وَقَبِيصَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ القُبُورِ.
1575 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [د: 3236، ت: 320، س: 2043].
1576 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَوَّارَاتِ القُبُورِ. [ت: 1056].
50 - بَاب مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ
1577 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. [خ:313، م:938، د: 3167].
50 -
بَاب مَا جَاءَ فِي اتِّبِاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ
1577 -
قوله: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا": أي لم يُوجب ذلك علينا.
1578 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ:"مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ " قُلنَ: نَنْتَظِرُ الجِنَازَةَ، قَالَ:"هَل تَغْسِلْنَ؟ " قُلنَ: لَا، قَالَ:"هَل تَحْمِلْنَ؟ " قُلنَ: لَا، قَالَ:"هَل تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ " قُلنَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ".
51 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ
1579 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله، مَوْلَى الصَّهْبَاءِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قَالَ: "النَّوْحُ". [ت: 3307].
1580 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيةُ بِحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّوْحِ.
1578 -
قوله: "مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ": أي آثمات، وقياسه: مَوْزُورات، يقال: وُزِر، فهو موزور، وإنما قال: مأزورات؛ للإزدواج بمأجورات.
51 -
بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ
1580 -
قوله: "حَدَّثَنَا حَرِيزٌ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ": هو بحاء مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة وفي آخره زاي، ويقال فيه: أبو حريز، قال الدارقطني: مجهول.
1581 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ الله لهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لهَبِ النَّارِ". [م: 934].
1582 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ اليَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنْ النَّائِحَةَ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِنْ لَهبِ النَّارِ".
1581 -
قوله: "عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ": اسم ابن معانق عبد الله بن معانق بضم الميم ثم عين مهملة ثم ألف وقاف في آخره قبلها نون مكسورة، أشعري شامي، ذكره ابن حبان في الثقات.
قال البرقاني: قلت للدارقطني: أبو معانق أو ابن معانق عن أبي مالك الأشعري؟ قال: لا شيء، مجهول
(1)
.
1582 -
قوله: "فَإِن النَّائِحَة لَمْ تَتُبْ": إن بكسر الهمزة وإسكان النون، وإنما كسرت هنا لالتقاء الساكنين، والنائحة مرفوعة.
قوله: "عَلَيْهَا سَرَابِيلُ": هو جمع سربال، وهو القميص.
(1)
سؤالات البرقاني ص 77.
1583 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ.
52 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ
1584 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
1583 -
قوله: "عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ": هو أبو يحيى القتات بقاف مفتوحة ثم مثناة فوق مشددة وفي آخره مثلها، اسمه زاذان، وقيل: دينار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: مسلم، وقيل: يزيد، وقيل: زبان، وقيل: لا يُعرف إلا بكنيته.
قال ابن معين: في حديثه ضعف، هو في الكوفيين مثل ثابت في البصريين، نقله عباس عنه.
وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًا.
وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ما فيه.
قوله: "مَعَهَا رَانَّةٌ": هو براء وبعد الألف نون مشددة بعدها تاء التأنيث، ومعناه صائحة.
عَنْ مَسْرُوقٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ". [خ: 1294، م: 103، ت: 999، س: 1860].
1585 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ المُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالوَيْلِ وَالثُّبُورِ.
52 -
بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ
1584 -
قوله: "لَيْسَ مِنَّا": أي ليس من أهل سنتنا، ولا من المهتدين بهدينا، وليس به الخروج من الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يُكفر بها عند أهل السنة، اللهم إلا أن يعتقد حلَّ ذلك.
قوله: "مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ": الجيوب هو بضم الجيم وكسرها، جمع جيب، وهو ما شق من الثوب ليدخل فيه الرأس، وحرم لما فيه من إظهار التسخط، وإضاعة المال.
قوله: "وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ": هو ما كانت تفعله عند الموت برفع الصوت، ويدخل تحت ذلك الصالقة.
1586 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
(1)
وَأَبِي بُرْدَةَ، قَالا: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ الله تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ لَهَا: أَوَمَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم؟ قالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ". [م: 104، د: 3130، س: 1861].
1586 -
قوله: "عَنْ أَبِي العُمَيْسِ": هو بضم العين المهملة وفتح الميم ثم مثناة تحت ساكنة ثم سين مهملة، واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة
(2)
بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي، له نحو أربعين حديثًا.
وثَّقه أحمد وابن معين ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
قوله: "أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ الله": زوج أبي موسى، كنيتها أم عبد الله بنت أبي دومة، ولا أعرف اسمها، لها حديث رواه أحمد في مسند أبي موسى الأشعري زوجها
(3)
.
قوله: "أَنَا بَرِيءٌ مِمنْ حَلَقَ": أي حلق رأسه عند المصيبة.
قوله: "وَسَلَقَ": أي رفع صوته عند المصيبة.
(1)
في الأصل: (حميد بن عبد الرحمن بن يزيد)، والتصويب من الهامش، وعليه (خ).
(2)
في الأصل: عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، والتصويب من كتب الرجال.
(3)
مسند أحمد 4/ 396.
53 - بَاب مَا جَاءَ فِي البُكَاءِ عَلَى الميِّتِ
1587 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهَا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ العَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالعَهْدَ قَرِيبٌ".
1587 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
1588 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضِي، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا:
وقيل: هو أن تصك المرأةُ وجهها وتمرشه، والأول أصح، ويقال فيه بالصاد.
قوله: "وَخَرَقَ": أي شق ثوبه أو جيبه.
53 -
بَاب مَا جَاءَ فِي البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ
1588 -
قوله: "كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم": وفي رواية أخرى خارج هذا الكتاب، وهي في الصحيح:"أن ابنة لي"، أما الابن فاسمه علي.
"إِنَّ لله مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَلتَصْبِرْ وَلتَحْتَسِبْ"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَقُمْتُ مَعَهُ، وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلنَا نَاوَلُوا الصَّبِيَّ
وأما البنت فاسمها أميمة، كذا ذكره بعض مشايخي، ومن قبله ابن بشكوال في مبهماته، وذكر قولًا آخر أنها أمامة.
وأما البنت المرسلة فذكر ابن بشكوال وغيره أنها زينب
(1)
، انتهى.
ولكني لا أعرف بنتًا لزينب يقال لها أميمة، إنما لها بنت يقال لها أمامة، وهي التي كان عليه السلام يحملها في الصلاة، تزوجها عليٌّ بعد موت خالتها فاطمة، زوّجها منه الزبير بن العوام، وكان أبوها أبو العاص بن الربيع أوصى بها إلى الزبير، فلما قُتل علي تزوجها بعدها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدت له يحيى بن المغيرة، وتوفيت عنده.
وقيل: لم تلد لعلي ولا للمغيرة، والله أعلم.
وهذا ردٌ لمن يقول اسمها أمامة، والله أعلم.
قلت: ولا أعلم لبنات بناته عليه السلام واحدة يقال لها أميمة، وأنت من وراء الكشف فاكشف.
أما علي فنعم كان لزينب ابن يقال له علي، أردفه النبي عليه السلام يوم الفتح، وهو علي بن أبي العاص بن الربيع العبشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 306.
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَرُوحُهُ تَقَلقَلُ فِي صَدْرِهِ، قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنَّةٌ، قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "الرَّحْمَةُ الَّتِي جَعَلَهَا الله عز وجل فِي بَنِي آدَمَ، وَإِنَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ". [خ: 1284، م:923، د: 3125، س:1868].
1589 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمُ بَكَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ المُعَزِّي، إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ لله حَقَّهُ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلبُ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، لَوْلا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ، وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ، وَأَنَّ الآخِرَ تَابِعٌ لِلأَوَّلِ، لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ لمَحْزُونُونَ".
1590 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا
قوله: "ونَفْسه
(1)
تَقَلقَلُ فِي صَدْرِهِ": أي تتحرك بصوت شديد، وأصلُه الحركة والاضطراب.
قوله: "كَأَنَّهَا شَنَّةٌ": الشنة القربة البالية.
1590 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ": هو بفتح الفاء وإسكان الراء، وهذه النسبة إلى جدِّ جَدِّه وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة.
(1)
في نسخة الملك المحسن: "روحه".
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أنَهُ قِيلَ لَهَا: قُتِلَ أَخُوكِ، فَقَالَتْ: رحمه الله، فَإِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَالُوا: قُتِلَ زَوْجُكِ، قَالَتْ: وَاحُزْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ المَرْأَةِ لَشُعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ".
قوله: "أَنَّهُ قِيلَ لَهَا": أي لحمنة بنت جحش.
"قُتِلَ أَخُوكِ، فَقَالَتْ: رحمه الله": أما أولاد جحش الذكُور فثلاثة: عُبيد الله وعَبد الله وأبو أحمد اسمه عبد، وقيل: عبد الله، وليس بشيء.
فأما عُبيد الله المصغر فتنصّر بالحبشة، ومات بها على نصراينته.
وأما عبد الله فتوفي بأحد، وقيل: بمؤتة.
وأما أبو أحمد فتوفي بعد العشرين.
فالمراد، والله أعلم، أخوها عبد الله.
قوله: "قُتِلَ زَوْجُكِ": زوجها هو مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، ثم تزوجها طلحة بن عبيد الله فقتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين من الهجرة، وحمنة لا أدري تاريخ وفاتها.
فالظاهر، والله أعلم، أن المراد وقتئذ هو الأول وهو مصعب، وفي الحديث ما يُشعر بذلك؛ لقوله عليه السلام، بعد قولها:"وَاحُزْنَاهُ": "إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ المَرْأَةِ لَشُعْبَةً، مَا هِيَ لِشَيْءٍ"، ولو كان في الحديث فقالت: قال رسول الله: "إن الزوج" إلى آخره، لأشعر ذلك بأنه طلحة بن عبيد الله، والله أعلم.
1591 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ"، فَجَاءَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ؟! مُرُوهُنَّ فَليَنْقَلِبْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ اليَوْمِ".
1592 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الهَجَرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرَاثِي.
54 - بَاب مَا جَاءَ فِي المَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ
1593 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ". [خ:1288، م:927، ت:1002، س:1853].
1591 -
قوله: "يَبْكِينَ هَلكَاهُنَّ": هلكى جمع هالك، ويجمع أيضًا على هُلَّاك.
1592 -
قوله: "عَنِ المَرَاثِي": هي جمع مرثية، يقال: رثيت الميت مرثية، ورثوته أيضًا، إذا بكيته، وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعرًا.
1594 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسيدٍ، عَنْ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ؛ إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاه، وَاكاسِيَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاجَبَلاهُ، وَنَحْوَ هَذَا، يُتَعْتَعُ، وَيُقَالُ: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِكَ؟ ". قَالَ أَسِيدٌ: فَقُلتُ: سُبْحَانَ الله، إِنَّ الله يَقُولُ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، قَالَ: وَيْحَكَ، أُحَدِّثُكَ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَتُرَى أَنَّ أَبَا مُوسَى كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أَوْ تُرَى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى؟. [ت:1003].
54 -
بَاب مَا جَاءَ فِي المَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ
1594 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ": هما بفتح الهمزة وكسر السين فيهما، هو البَرَّاد، فاعلمه.
واعلم أن العلماء اختلفوا في معنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه على أقوال:
أصحها: وهو تأويل الجمهور، أنه محمول على من أوصى به، كما كانت العرب تفعلُه؛ لأنه بسببه، وأنكروا قول عائشة، وأخذوا بالأحاديث التي في الباب.
ثانيها: أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم، ويسؤه إتيانهم ما يكره رؤيته، قال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال، وفيه حديث، وفي آخره:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"والذي نفسي محمد بيده، إن إحداكُنَّ لتبكي" إلى أن قال: "فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم"
(1)
.
قال الطبري: والدليل على أن بكاء الحي على الميت تعذيب من الحي له، لا تعذيب من الله؛ ما رواه عوف، عن خلاس بن عمرو، عن أبي هريرة قال: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم؛ فإن رأوا خيرًا فرحوا به، وإن رأوا شرًا كرهوه، وإنهم ليستخبرون الميت إذا أتاهم، مَن مات بعدهم، حتى إن الرجل يسأل عن امرأته أتزوجت أم لا
(2)
.
ثالث الأقوال: كانوا يعددون في نواحهم جرائم الموتى، ويظنونه محمودًا؛ كالقتل وشن الغارات، فهو يعذب بما ينوحون عليه، وقيل: يقال للميت إذا ندبوه: أكنت كذلك؟ فذاك التوبيخ عذاب.
رابعها: أن قوله ببكاء الحي، أي عند بكاء أهله يعذب بذنبه، قال القاضي حسين: يجوز أن الله قدر العفو عنه إن لم يبكوا عليه، فإذا بكوا وناحوا عذب بذنبه لفوات الشرط.
خامسها: أنه محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب، صححه الشيخ أبو حامد.
(1)
رواه ابن سعد في الطبقات 1/ 320، وهو جزء من حديث طويل.
(2)
تهذيب الآثار 2/ 510 - 511.
1595 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةٌ مَاتَتْ، فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْكُونَ عَلَيْهَا، قَالَ:"فَإِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا". [خ:1288، م:928، ت: 1004، س:1855].
سادسها: أنه مخصوص بشخص بعينه، ذكره القاضي أبو بكر ابن الطيب احتمالًا.
وذهبت عائشة إلى أن أحدًا لا يعذب بفعل غيره للآية المذكورة في الأصل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولقوله:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
ثم اعلم أن كل حديث فيه النهي عن البكاء فمعناه البكاء الذي يتبعه الندب والنياحة عند العلماء، فإنه إذًا يُسمى بكاء لأن الندب على الميت كالبكاء عليه.
فإن البكاء بالمد الصوت، وبالقصر الدمع، كما نصَّ عليه أهل اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وغيرهم.
ولا إشكال في تعذيب الحي بذلك للنهي عن ذلك، وأما تعذيب الميت فقد علمت ما فيه.
55 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى المُصِيبَةِ
1596 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الصَّبرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى". [خ: 1283، م: 926، د: 3124، ت:987، س:1869].
1597 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَقُوُل اللهُ عز وجل: ابْنَ آدَمَ، إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَمْ أَرْضَ ثَوَابًا دُونَ الجَنَّةِ".
1598 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا، أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبةٍ، فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللهُ عز وجل بِهِ مِنْ قَوْلهِ:{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللهمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا،
55 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى المُصِيبَةِ
1596 -
قوله: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى": أي عند فورة المصيبة وشدتها، والصدم ضرب الشيء الصلب بمثله، والصدمة المرة منه.
1598 -
قوله: "فَأْجُرْنِي فِيهَا": يقال أَجَره الله، بقصر الهمزة، يأجُره ويأجِره، بكسر الجيم وضمها، وآجَره الله، بالمد أيضًا.
وَعُضْنِي مِنْهَا، إِلا آجَرَهُ الله عَلَيْهَا، وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا". قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ فَأْجُرْنِي عَلَيْهَا، فَإَذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: وَعُضْنِي خَيْرًا مِنْهَا، قُلتُ فِي نَفْسِي: أُعَاضُ خَيرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ ثُمَّ قُلتُهَا، فَعَاضَنِي الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي.
قوله: "وَعُضْنِي مِنْهَا": أي أعطني بدل ما ذهب مني، وهو بضم العين وإسكان الضاد المعجمة، يقال عاضني فلان وأعَاضني وعوضني وعَاوضني؛ إذا أعطاك العوض، والاسم المَعْوضة.
واعتاض وتعوَّض؛ إذا أخذ العِوض، واستعاض؛ إذا طلبَ العِوضَ.
قوله: "إِلا أجَرَهُ الله": هو بقصر الهمزة، ويجوز مدها، ومعنى أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره، وقد تقدَّم قبيله.
قوله: "فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ": هو زوج أم سلمة، واسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهو ابن عمته برَّة بنت عبد المطلب، وهو قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرًا وأحدًا، وجرح بها واندمل جُرحه ثم انتقض فمات منه، كذا ذكره ابن عبد البر
(1)
.
قوله: "قُلتُ فِي نَفْسِي: أُعَاضُ خَيْر": كذا في أصلنا: "خير" بغير ألف،
(1)
الاستيعاب 3/ 939.
1599 -
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فتحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، أَوْ كَشَفَ سِتْرًا، فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَحَمِدَ الله عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالهِمْ، وَرَجَا أَنْ يَخْلُفَهُ الله عز وجل فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ، فَقَالَ:"يَا أَيُّها النَّاسُ، أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ مِنَ المُؤْمِنينَ أُصِيبَ بِمُصِيبةٍ، فَليَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ المُصِيبةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْري، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتي".
1600 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ، فَذَكرَ مُصِيبَته فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا، وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا، كتَبَ الله لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ".
56 - بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا
1601 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ أبو عمارَة، مَولى الأَنْصَارِ قال: سَمِعت عَبْدَ الله بْنَ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، يُحدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبةٍ إِلا كسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
وهو منون بالقلم، وعليه ضبة، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، ومفعول "أعاض" محذوف أيضًا تقديره: أعاض أحدًا هو خير.
1602 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ". [ت:1073].
57 - بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ
1603 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَمِ". [خ: 102، م: 2632، ت: 1060، س: 1875].
1604 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ
57 -
بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ
1603 -
قوله: "فَيَلِجَ النَّارَ": هو بفتح الجيم، وهو جواب النفي.
قوله: "إِلا تَحِلَّةَ القَسَمِ": قيل: أراد بالقسم قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: 71].
والتاء في التحلة زائدة، والقسم فيها مقدر تقديره: والله وإن منكم إلا واردها، والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر ممدود بين ظهراني جهنم، أعاذنا الله منها، آمين.
قالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ".
1605 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلا أَدْخَلَهُمُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ الله عز وجل إِيَّاهُمْ". [خ:1248، ت: 1003، س: 1872].
1604 -
قوله: "حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ": هو بحاء مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة وفي آخره زاي، تقدَّم التنبيهُ عليه.
قوله: "عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ": شفعة هو بضم الشين المعجمة وبعدها فاء ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث الساكنة.
قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات.
وقد يكون اعتمد الذهبي كلام أبي داود، فقال في كاشفه: وُثِّق.
1605 -
قوله: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ": هذه النسبة إلى معن بن زائدة، وهذا مِن ولده.
قوله: "لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ": أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم.
وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث، أي المعصية والطاعة
(1)
.
(1)
الصحاح 1/ 303.
1606 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ:"وَاثْنَيْنِ"، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَبُو المُنْذِرِ سَيِّدُ القُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ:"وَوَاحِدٌ". [ت: 1061].
58 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ
1607 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ النَّوْفَليُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَسِقْطٌ أقدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ خَلفِي".
1608 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ البَكَّائِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا منْدَلٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ الحكَمِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
58 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ
1607 -
قوله: "لَسِقطٌ أُقَدِّمُهُ": مثلث السين، هو الولد الذي يسقط قبل تمامه.
1608 -
قوله: "عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ": هو بموحدة مكسورة بعد الألف ثم سين مهملة.
"إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبويهِ النَّارَ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ المُرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِل أَبَويْكَ الجَنَّةَ، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الجَنَّةَ".
1609 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ الحضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرهِ إِلَى الجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ".
59 - بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ
1610 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
ويشتبه به عايش بن أنس، بمثناة تحت قبل الشين المعجمة.
ومثل ابن أنس عبدُ الرحمن بن عايش، وكذا ابن عايش الجهني، لهما صحبة.
قوله: "لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ": أي يغاضبه.
قوله: "فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ": السرر ما يقطع، ويقال له السرر بفتح السين وكسرها، وهو السُر أيضًا بالضم، وجمعه أسِرة عن يعقوب.
وأما السُرَّة: فهو ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، وجمعه سِرَر وسُرَّات.
1609 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ": هو بفتح العين وكسر الموحدة، وحميد مصغر، وأظنُّه تقدّم.
عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ". [د: 3132، ت: 998].
1611 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ عِيسَى الجَزَّارِ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَوْنٍ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ:"إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ، فَاصْنَعُوا لهُمْ طَعَامًا".
قَالَ عَبْدُ الله: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ.
59 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ
1610 -
قوله: "لمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ": النعي بتخفيف الياء ويشدد، وهو خبر الموت، والنعيّ بالتشديد الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت.
فائدة: جعفر بن أبي طالب المشار إليه في هذا الحديث قتل رحمه في غزوة مؤتة بالبلقاء، بالهمز، ومؤتة من بلاد الشام، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى، وقيل: الآخرة.
1611 -
قوله: "عَنْ أُمِّ عِيسَى الجزَّارِ": الجزار بجيم مفتوحة وتشديد الزاي وفي آخره راء.
60 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَن الِاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ
1612 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الفَضْلِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله البَجَليِّ قَالَ: كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.
61 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا
1613 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو المُنْذِرِ الهُذَيْلُ بْنُ الحكَمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ".
1614 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ الله المَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُليِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا لَيْته مَاتَ فِي غَيْر مَوْلِدِهِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْر مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْيدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أثَرِهِ فِي الجَنَّةِ". [س: 1832].
62 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا
1615 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِيَ فِتْنة القَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الجَنَّةِ".
63 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ المَيِّتِ
1616 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا سَعْيدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَسْرُ العَظْمِ للمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا". [د:3207].
1617 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ زِيادٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الحَيِّ فِي الإِثْمِ".
64 - بَاب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
-
1618 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: أَيْ أُمَّهْ، أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ
63 -
بَاب ما جاء فِي النَّهْيِ عَنْ كسْرِ عِظَامِ المَيِّتِ
1616 -
قوله: "كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيٌّ": اعلم أنه يجوز في "حي" الجر على أنه حذف حرف الجر وبقي عمله، وهو قليل.
ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو حي.
ويجوز نصبه على أنه حال، لكن لم ترد به الرواية.
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: اشْتكَى فَعَلِقَ يَنْفُثُ، فَجَعَلنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ نَفْثَ آكِلِ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَنْ يَدُرْنَ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلاهُ تَخُطَّانِ بِالأَرْضِ، أَحَدُهُمَا العَبَّاسُ.
فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ؟ هُوَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما. [رَ: 1232، 1233، خ: 198، م: 418، د: 2137، ت: 3672، س:883].
1619 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ: "أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".
64 -
بَاب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
1618 -
قوله: "اشْتكَى فَعَلِقَ": هو بعين معجمة ومهملة، كذا في أصلنا، ومعناه بالمهملة: طفق أي شرع في النفث، وبالمعجمة
(1)
.
1619 -
قوله: "لا يُغَادِرُ سَقَمًا": أي لا تترك سقمًا.
(1)
لم يذكر المصنف معناها بالغين المعجمة.
فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَجَعَلتُ أَمْسَحُهُ وَأَقُولُهَا، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ: "اللهمَّ اغْفِرْ لِي، وَأَلحِقْنِي بِالرَّفِيقِ
(1)
"، قَالَتْ: فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ. [رَ: 1620، 3520، خ:4436، م:2191، ت:3496].
1620 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ"، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ"، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ. [رَ:1619، 3520، خ:4436، م: 2191، ت:3496].
1621 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
1620 -
قوله: "أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ": هي بضم الموحدة وبعدها حاء مهملة مشددة ثم تاء التأنيث، والبُحة غلظة في الصوت.
1621 -
قوله: "اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" اللغة الفصحى "اجتمع"، وهذه لغة أكلوني البراغيث.
(1)
في بعض النسخ والمطبوع زيادة: (الأعلى).
فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَرْحَبًا بِابْنَتِي"، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ، فَقُلتُ لَها حِينَ بَكَتْ: أَخَصَّكِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ دُونَنَا، ثُمَّ تَبْكِينَ؟ وَسَأَلتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأُفشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلتُهَا عَمَّا قَالَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُحدِّثُنِي، أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ القُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَأنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ العَامَ مَرَّتَيْنِ، "وَلَا أُرَانِي إِلا قَدْ حَضَرَ أَحلي، وَأَنَّكِ أَوَّلُ أَهلي لُحوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَّا لَكِ"، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ:"أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنينَ، أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ " فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ. [خ: 3624، م: 2450، ت: 3872].
1622 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الوَجَعُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ:5646، م: 2570، ت:2397].
1623 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
قوله: "كَانَ يُعَارِضُه القُرْآن": أي كان يدارسُه جميع ما نزل من القرآن، من المعارضة وهي المقابلة، ومنه عارضت الكتاب بالكتاب إذا قابلته به.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ:"اللهمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ المَوْتِ". [ت: 978].
1624 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُها إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ خَلفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، وَأَلقَى السِّجْفَ، وَمَاتَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ اليَوْمِ. [م: 419، س: 1831].
1625 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الجلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
1624 -
قوله: "وَأَلقَى السِّجْفَ": السجف بكسر السين وفتحها ثم جيم ساكنة ثم فاء وهو الستر.
قال الطبري: هو الرقيق منه يكون في مقدم البيت، ولا يُسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.
وقال الداودي: هو الباب، ولعله أراد أنه بابه كان من مسح، وإلا فلا يسمى الباب سجفًا
(1)
، والله أعلم.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 458.
كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ: "الصَّلاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يُفيْصُ
(1)
بِهَا لِسَاُنهُ.
1626 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ إِلَى حَجْرِي، فَدَعَا بِطَسْتٍ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَاتَ، وَمَا شَعَرْتُ بِهِ، فَمَتَى أَوْصَى صلى الله عليه وسلم؟. [خ: 2741، م: 1636، س:33].
1625 -
قوله: "الصَّلاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ": الصلاة منصوب على أنه مفعول به لفعل مقدر تقديره: الزموا الصلاة، أو نحو ذلك.
"وما ملكت أيمانكم" الأرقاء، وقيل: الزكاة.
قوله: "حَتَّى مَا يُفيص بِهَا لِسَانُهُ": هو بضم أوله، وهو رباعي.
ومعناه ما يقدر على الإفصاح بها، وفلان ذو إفاصة إذا تكلم؛ أي ذو بيان.
1626 -
قوله: "فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي": أي مال وانثنى؛ لاسترخاء أعضاءه عند الموت.
(1)
جاء في بعض المطبوع: (يفيض).
65 - بَاب ذِكْر وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم
-
1627 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، ابْنَةِ خَارِجَةَ بِالعَوَالِي، فَجَعَلُوا يَقُولونَ: لَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الوَحْيِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى الله أَنْ يُمِيتَكَ مَرَّتَيْنِ، قَدْ وَالله مَاتَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم، وَعُمَرُ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ يَقُولُ: وَالله مَا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أُنَاسٍ مِنَ المنافِقِينَ كَثِيرٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَصَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَم يَمُتْ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]. قَالَ عُمَرُ: فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْهَا إِلا يَوْمَئِذٍ. [خ: 1242، س: 1839].
65 -
بَاب ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم
1627 -
قوله: "أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ، ابْنَةِ خَارِجَةَ": ابنة خارجة هي حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الخزرجي، أبوها بدري قتل بأُحد، وقيل: اسمها مليكة، وهي أمُّ أمِّ كلثوم بنت الصديق، ثم تزوجها بعد الصديق خبيب بن أساف.
1628 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدة بنِ الجرَّاحِ، وَكَانَ يُضَرِّحُ كَضَرِيحِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَبَعَثُوا إِلَى أَبِي طَلحَةَ، وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَحْفِرُ لأَهْلِ المَدِينَةِ وَكَانَ يَلحَدُ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ، فَقَالُوا: اللهمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ، فَوَجَدُوا أَبَا طَلحَةَ فَجِيءَ بِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَلُحِدَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
يعني فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ، وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ.
لَقَدِ اخْتَلَفَ المُسْلِمُونَ فِي المَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ، فَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ، وَقَالَ قَائِلُونَ: يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ"، قَالَ: فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ عَلَيْهِ فَحَفَرُوا لَهُ، ثُمَّ دُفِنَ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الأَرْبِعَاءِ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عِليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالفَضْلُ وَقُثَمُ ابْنَا عبَّاسٍ، وَشُقْوَانُ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
1628 -
قوله: "أَرْسَالًا": أي أفواجًا وفِرقًا متقطعة، واحدهم رَسَل بفتح الراء والسين.
قَالَ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ وَهُوَ أَبُو لَيْلَى لِعَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنْشُدُكَ الله، وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ عِليٌّ: انْزِل، وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلاهُ، أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلبَسُهَا، فَدَفَنَهَا فِي القَبْرِ، وَقَالَ: وَالله لا يَلبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبدًا، فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
1629 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ كُرَبِ المَوْتِ مَا وَجَدَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْمِ، إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا، المُوَافَاةُ يَوْمَ القِيَامَةِ". [خ: 4462].
1630 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قالَ: حَدَّثَني ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ، كَيْفَ سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟!.
1630 م- قال: وَحَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وَاأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ أَنْعَاهُ، وَاأَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، وَاأَبَتَاهُ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، وَاأَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ.
قَالَ حَمَّادٌ: فَرَأَيْتُ ثَابِتًا حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ. [خ:4462، س:1844].
1631 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الأَيْدِيَ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. [ت:3618].
1632 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي الكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، مَخَافَةَ أَنْ يُنَزَّلَ فِينَا القُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمْنَا. [خ:5187].
1633 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ العِجلِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ، فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا.
1634 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ المُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ، فَتُوفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ عُمَرُ،
فكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ القِبْلَةِ، فكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فكَانَتِ الفِتْنَةُ، فتلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا.
1635 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا سُلَيمانُ بْنُ المُغِيرة، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا، قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ، قَالَتْ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ، وَلَكِنِّي أَبْكِي لأَنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [م: 2454].
1636 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكثِرُوا عَلَيّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاتكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ يَعْنِي بَلِيتَ، قَالَ:"إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكلَ أَجْسَادَ الأَنبِيَاءِ عليهم السلام". [د: 1047، س:1374].
1636 -
قوله: "كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ ": تقدَّم الكلام عليها وضبطها في قوله: باب في فضل الجمعة، فانظره منه تجده.
1637 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلَائِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا"، قَالَ: قُلتُ: وَبَعْدَ المَوْتِ؟ قَالَ: "إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام، فَنَبِيُّ الله حَيٌّ يُرْزَقُ".
1637 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ": هو بتشديد الواو، تقدَّم.
قوله: "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ": اعلم أنه روى عنه سعيد بن أبي هلال فقط، وقد ذكره ابن حبان في ثقاته على قاعدته في ذكره فيها مَن لا يعرفه.
قوله: "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ": وروى عن عبادة بن الصامت ومعاذ وجماعة، وأكثر ذلك مراسيل.
قوله: "فَنَبِيُّ الله حَيٌّ يُرْزَقُ": هو مُدْرج في الحديث، ولا أدري مِن كلام مَن هو مِن رواة الحديث المذكور.
أَبْوَابُ مَا جَاءَ في الصِّيَامِ
1 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائمِ
1638 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهِا إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ، إِلَى مَا شَاءَ الله عز وجل، يَقُوُل اللهُ عز وجل: إِلا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْزِي بِهِ، يَدَع شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجلي،
أبوَابُ ما جَاءَ في الصِّيَامِ
فائدة: نزلت فريضة صيام رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرًا من الهجرة، بعدما صرفت القبلة بشهر.
1638 -
قوله: "إِلا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَّا أَجْزِي بِهِ": قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث، وإنه لِمَ خصّ الصومَ والجزاء عليه بنفسه، وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه!
وذكروا فيه وجوهًا، مدارها كلها على أن الصوم سرٌّ بين الله والعبد، لا يطلع عليه سواه، ولا يكون العبد صائمًا حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة.
وهذا وإن كان كما قالوا، فإن غير الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة، كالصلاة على غير طهارة، أو في ثوب نجس، ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إلا الله، وصاحبها.
قال ابن الأثير: وأحسن ما سمعتُ في تأويل هذا الحديث أن جميع
لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ". [خ:1894، م: 1151، ت:764، س: 2214].
العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله مِن صلاة وحج وصدقة واعتكاف وتبتل ودُعاء وقُربان وهدي، وغير ذلك من أنواع العبادات، قد عَبَدَ المشركون بها ما كانوا يتخذونه من دون الله أندادًا، ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النحل في الأزمان المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم، ولا تقربت إليها به، ولا عُرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع، فلذلك قال الله:"الصوم لي وأنا أجزي به" أي لم يشاركني فيه أحد، ولا عُبِدَ به غيري، فأنا حينئذ أجزي به، وأتولى الجزاء عليه بنفسي، ولا أكله إلى أحد من ملك مقرب أو غيره، على قدر اختصاصه بي
(1)
، انتهى.
قوله: "وَلخلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ": هو بضم الخاء المعجمة.
قال في المطالع: كذا قيدناه عن المتقنين، وهو ما يخلف بعد الطعام في الفم من ريح كريهة، فخلاء المَعِدَةِ من الطعام.
قال: وأكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء، وهو خطأ عن أهل العربية، وبالوجهين ضبطناه عن القابسي
(2)
.
قوله: "أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ": اعلم أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح
(1)
النهاية 1/ 270 - 271.
(2)
مطالع الأنوار 2/ 447 - 448.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأبا محمد ابن عبد السلام تنازعا في هذا الخلوف؟ هل هذا الطيب في الدنيا والآخرة، أم في الآخرة خاصة؟
فقال ابن عبد السلام في الآخرة خاصة؛ لقوله: "عند الله يوم القيامة من ريح المسك".
وقال ابن الصلاح: هو عام في الدنيا والآخرة، واستدل بأشياء كثيرة، منها ما جاء في صحيح ابن حبان قال: باب في كون ذلك يوم القيامة، وباب في كونه في الدنيا، وروى في هذا الباب حديث:"خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ أَطِيَبُ عِنْدَ الله"
(1)
.
وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر، أنه عليه السلام قال:"أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسًا" قال: "وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك".
وروى هذا الحديث أبو بكر السمعاني في أماليه، وقال: حديث حسن، انتهى.
وهو صريح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا متحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك.
(1)
صحيح ابن حبان 8/ 211.
1639 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيَّ دَعَا لَهُ بِلَبَنٍ يَسْقِيهِ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصِّيَامُ جُنة مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ القِتَالِ". [س: 2230].
قال ابن الصلاح: وقد قال العلماء شرقًا وغربًا معنى ما ذكرته في تفسيره.
ثم نقل عن الخطابي، والبغوي في شرح السنة، والقدوري الحنفي في كتابه في الخلاف، وأبي عثمان الصابوني، والسمعاني، وأبي حفص بن الصفار الشافعيين في أماليهم، وابن العربي المالكي، وغيرهم.
قال: فهؤلاء أئمة المسلمين شرقًا وغربًا لم يذكروا سوى ما ذكرتُه، ولم يذكر أحدٌ منهم وجهًا بتخصيصه بالآخرة، مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغريبة.
وأجاب عن رواية "يوم القيامة" بأشياء حسنة
(1)
، والله أعلم.
1639 -
قوله: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ": الجُنَّة بضم الجيم، الوقاية يعني يقي صاحبه ما يؤذيه من النار وغيرها.
(1)
ينظر: المجموع شرح المهذب 1/ 343.
1640 -
حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّئَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِينَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبدًا". [خ:1896، م: 1152، ت:765، س:2236].
1640 -
قوله: "إِنَّ فِي الجنَّةِ بَابا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ": هو فعلان؛ من الري الذي هو نقيض العطش، سمي بذلك؛ لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفى بذكر الري عن الشبع، لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه.
وأفرد لهم هذا الباب ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام في الدنيا إكرامًا لهم وتخصيصًا، وليكون أخر لهم الجنة هنيئًا، غير متزحم عليهم أبوابها، فإن الزحام قد يؤدي إلى نوع من العطش.
وللجنة أبواب، وقد ورد تسميتها، ذكر الحكيم القرمذي في نوادره إن من أبواب الجنة باب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو باب الرحمة، وهو باب التوبة، وهو منذ خلقه الله مفتوح لا يغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أُغلق، فلم يُفتح إلى يوم القيامة.
وسائر الأبواب مقسومةٌ على أعمال البر، باب الزكاة، باب العمرة، الحج، الصلاة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعند القاضي عياض باب الكاظمين الغيط، باب الراضين، الباب الأيمن الذي يدخل منه مَن لا حساب عليه.
وفي كتاب الصوم لابن أبي عاصم بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعًا: "لكل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل" وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه
(1)
.
وفي كتاب الآجري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إن في الجنة بابًا، يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم القيامة ينادي منادٍ: أين الذين كانوا يدومون على صلاة الضحى، هذا بابكم فادخلوا".
وفي الفردوس عن ابن عباس مرفوعًا: "للجنة باب يقال له الفرح، لا يدخل منه إلا مفرح الصبيان".
وفي كتاب التخبير للقشيري، عن رسول الله عليه السلام:"الخُلق الحسن طوق من رضوان الله في عنق صاحبه، والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة، والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب الجنة، حيث ما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها، حتى يدخله من ذلك الباب إلى الجنة".
(1)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 274.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعند الترمذي أبي عيسى باب للذكر.
وفي كتاب الروضة عن أحمد بن حنبل، حدثنا روح، حدثنا أشعث، عن الحسن قال: إن لله بابًا في الجنة لا يدخله إلا مَن عفا عن مظلمة.
فقال لابن: يا بني ما خرجت من دار أبي إسحاق حتى أطلبه ومن معه، إلا رجلين ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق، فإنهما طلبا دمي، وأنا أهون على الله مِن أن يعذب فيَّ أحدًا، أشهدك أنهما في حلٍّ.
ومنها باب الحافظين فروجهم والحافظات، المستغنين بالحلال عن الحرام، غير المتبعين الشهوات، ذكره ابن بطال حيث قال: أبواب الجنة ثمانية.
وقد ذكر القرطبي في تذكرته لهذا بابًا مفيدًا فراجعه
(1)
.
فإن قيل: قد عددت زيادة على ثمانية أبواب، وذكرت أنه بقي شيء آخر، والحديث الصحيح:"يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء"
(2)
.
فالجواب: لعل الثمانية أكبر الأبواب فلهذا ذكرها مجموعة في حديث واحد، أو أن الله أطلع رسوله على ثمانية أبواب، ثم أطلعه على الباقي، أو غير ذلك، والله أعلم.
(1)
التذكرة ص 953 فما بعدها.
(2)
ينظر: صحيح البخاري (3435)، وصحيح مسلم (28).
2 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1641 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". [رَ:1326، خ: 35، م:759، د: 1371، ت:683، س: 1602].
1642 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِل، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلله عُتَقَاءُ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ". [خ:1898، م: 1079، ت:682، س: 2097].
2 -
بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ
1641 -
قوله: "إِيمَانًا": أي تصديقًا بالثواب من الله على صيامه وقيامه.
قوله: "وَاحْتِسَابًا": أي يحتسب ثوابه على الله تعالى، وينوي بصيامه وجهه، ولا يتبرم بزمانِه حرًّا وطولًا.
1642 -
قوله: "صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ": أي شدت وأوثقت بالأغلال، والصَفَد والصِفاد؛ القيد.
فإن قيل: فإنا قد نرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيرًا.
1643 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لله عِنْدَ كُلِّ فِطْر عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كلِّ لَيْلَةٍ".
1644 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَة خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الخَيْرَ كلَّهُ، وَلا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلا مَحْرُومٌ".
3 - بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ
1645 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فتنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. [د: 2334، ت:686، س: 2188].
فجوابه مِن وجوه: أحدها: أنها تُغل عن الصائمين في الصوم الذي حوفظ على شروطه، بخلاف غيره.
ثانيها: أن الشرَّ واقعٌ من غيرهم كالنفس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسية.
ثالثها: أنه إخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم، وأما مَن ليس من المردة فقد لا يصفد، والمقصود تقليل الشرور، وهو موجود في شهر رمضان.
1646 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَومِ تَعْجِيلِ يَوْمٍ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ.
1647 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ الحَارِثِ، عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنهُ سَمِعَ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ: "الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكذَا، وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ فَليَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَليَتَأَخَّرْ".
4 - بَاب مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
1648 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. [د:2336، ت: 736، س: 2175].
1649 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الغَازِ، أَنَّهُ سَأَل عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ. [رَ: 1710، خ:1969، م:746، د:1342].
5 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
1650 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومَهُ". [خ: 1914، م: 1082، د: 2335، ت: 684، س: 2172].
1651 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ". [د:2337، ت:738].
6 - بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلالِ
1652 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الأَوْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ قالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوُل الله؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"قُمْ يَا بِلالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا". [د: 2340، ت: 691، س: 2112].
5 -
بَاب النَّهْي عن أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
1650 -
قوله: "لا تَقَدَّمُوا" إلى قوله: "فَيَصُومَهُ": هو بنصب فيصومَه؛ على أنه جواب النهي، وكذا هو مضبوط في أصلنا.
1653 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الغَدِ. [د:1157، س:1557].
6 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلالِ
1653 -
قوله: "عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ": هو أكبر ولد أنس بن مالك، يقال اسمه عبدُ الله، عن عمومة له في ثبوت العيد بعد الزوال، وصلاة العيد مِن الغد، لا يُعرف إلا بهذا، وبحديث آخر، تفرد عنه أبو بشر.
قال ابن القطان: لم تثبت عدالته
(1)
.
وصحَّح حديثه ابنُ المنذر وابنُ حَزم وغيرهما، فذلك توثيق له، والله أعلم.
قوله: "أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ": يقال أغمي علينا الهلال، وغُمّي فهو مُغْمي ومُغَمَّى؛ إذا حال دون رؤيته غيم أو قترة، كما يقال: غم علينا، وأصله الستر والتغطية، ومنه أُغمي على المريض إذا غشي عليه، كأنَّ المرض ستر عقله وغطاه.
(1)
بيان الوهم والإيهام 2/ 597.
7 - بَاب مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ
1654 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الهِلَالِ بِيَوْمٍ
(1)
. [خ: 1900، م: 1080، د: 2320، س: 2120].
7 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صُومُوا لِرُؤيتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
1655 -
قوله: "فَاقْدُرُوا لَهُ": بضم الدال وكسرها، ووصل الهمزة فيهما، أي قدروا له عدد الشهر حتى يكملوه ثلاثين يومًا، وقيل: قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون.
قال أبو العباس أحمد بن عمر بن سُريج، بضم السين المهملة وفي آخره جيم؛ خطاب للعامة التي لم تُعْنَ به، يقال: قدَرت الأمر أقدُرُه وأقدِرْه؛ إذا نظرت فيه ودبّرته
(2)
.
قوله: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الهِلَالِ بِيَوْمٍ": قال ابن عبد البر: وإلى قوله، يعني قول ابن عمر، ذهب طاوس اليماني وأحمد بن حنبل.
(1)
هذا الحديث يُقدَّم على الحديث الذي قبله، كذا في الأصل، وأشار إلى تقديمه في نسخة ابن قدامة.
(2)
النهاية لابن الأثير 4/ 23.
1655 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الهِلالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا". [خ: 1909، م: 1081، ت:684، س: 2117].
وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ثم ذكر كلامًا آخر
(1)
.
ثم قال: وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك
(2)
.
قال ابن القيم في الهدي، بعد أن قدَّم لذلك مقدمة حسنة ينبغي أن تنظر فإنها مفيدة، ولفظه: وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر؛ فإن رأى فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا
(3)
.
قال ابن القيم: قلت: المنقول عن عمر، وعلي، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود؛ المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعًا، وهو الذي قال فيه عمار:
(1)
الاستذكار 3/ 277.
(2)
الاستذكار 3/ 369.
(3)
زاد المعاد 2/ 43.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم".
فأما صوم يوم الغيم احتياطًا، قلت: وكذا هو مثبتًا في أبي داود وغيره
(1)
، على أنه إن كان من رمضان فهو فريضة، وإلا فهو تطوع، فالمنقول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعله ابن عُمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غمّ هلال شعبان عدَّ ثلاثين يومًا ثم صام.
وقد رُدَّ حديثها هذا بأنه لو كان صحيحًا لما خالفته، وجعل صيامها علةً في الحديث، وليس الأمر كذلك؛ فإنها لم توجب صيامه، وإنما صامتْه احتياطًا، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز.
وهذا أعدلُ الأقوال في المسألة، وبه تجتمعُ الأحاديث والآثار.
ثم شرع يستدل لذلك، ثم قال: فدلَّ على أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، وإنه إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا
(2)
.
وذكر كلامًا آخر، فانظره فإنه مفيدٌ.
(1)
جملة قلت: من كلام المصنف معترضة.
(2)
زاد المعاد 2/ 46 - 47.
8 - بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
1656 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟ " قَالَ: قُلنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً.
1657 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، وَعَقَدَ تِسْعًا
(1)
وَعِشْرِينَ فِي الثَّالِثَةِ. [م:1086، س: 2135].
1658 -
حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ.
8 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
1657 -
قوله: "وَعَقَدَ تِسْع وَعِشْرِينَ": كذا في أصلنا: "تسع" بغير ألف؛ ولعله نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف، والله أعلم.
1658 -
وكذا قوله بعد ذلك: "تِسْع وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ".
(1)
في الأصل: (تسع)، وعليه ضبة.
9 - بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ العِيدِ
1659 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ". [خ: 1912، م: 1089، د: 2323، ت: 692].
1660 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ المُقْرِئُ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ". [د: 2324، ت:697].
9 -
بَاب مَا جَاءَ فِي شَهْرَيِ العِيدِ
1659 -
قوله: "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ": اختلف في معنى هذا الحديث على تأويلين:
أحدهما: لا ينقصان من سنة، أي غالبًا.
والثاني: لا ينقص ثوابهما، بل ثواب الناقص كالكامل.
وقد ذكر هذين التأويلين البخاري في صحيحه
(1)
.
أو المراد لا ينقص العمل في عشر ذي الحجة ولا رمضان.
(1)
صحيح البخاري قبل الحديث (1912).
10 - بَاب فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
1661 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَامَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ. [خ: 1944، م: 1113، د: 2404، س:2287].
1662 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَل حَمْزَةُ الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَصُومُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ". [خ:1942، م: 1121، د:2402، ت: 711، س: 2305].
1663 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَني عُثْمَانُ بْنُ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارهِ فِي اليَوْمِ الحارِّ الشَّدِيدِ الحَرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِي القَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ. [خ: 1945، م: 1122، د:2409].
11 - بَاب مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ
1664 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ". [س: 2255].
1665 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ".
1666 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالمُفْطِرِ فِي الحَضَرِ".
12 - بَاب مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ لِلحَامِلِ وَالمُرْضِعِ
1667 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَقَالَ عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ.
12 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الإِفْطَارِ لِلحَامِلِ وَالمُرْضِعِ
1667 -
قوله: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، وَقَالَ عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ": وهذا غير أنس بن مالك النجاري الخادم، ولا أعلم في الصحابة لهما ثالثًا.
وهذا الرجل له حديث واحد، واختلف في كنيته؛ فقيل: أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، روى عنه عبد الله بن سوادة وأبو قلابة.
قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ:
"ادْنُ فَكُل"، قُلتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ:"اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ، إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المُسَافِرِ وَالحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ"، وَالله لَقَدْ قَالهما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كِلتَيهُمَا أَوْ أَحْدَهُمَا
(1)
، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، فَهَلّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ:3299، د: 2408، ت: 715، س: 2274].
1668 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا.
13 - بَاب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
1669 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى شَعْبَانَ. [خ: 1950، م: 1146، د:2399، ت:783، س: 2178].
وفي الصحابة من اسمه أنس عشرون غيرهما، وغير اثنين الأصح فيهما أنهما تابعيان.
ولهم شخص آخر يقال له أنسه بالهاء، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو مشرح، وقيل: أبو مشروح، شهد بدرًا.
(1)
في نسخة ابن قدامة: (كلتاهما أو أحدهما).
1670 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. [م: 335، س: 2319].
14 - بَاب مَا جَاءَ فِي كفَّارةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
1671 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ:"وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ،
13 -
بَاب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
1670 -
قوله: "عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ": عُبيدة بضم العين، هو ابن مُعتّب، أبو عبد الكريم الضبي الكوفي، قال أحمد: تركوا حديثه.
وفيه كلام غير ذلك، ولكن هذا يكفيه.
واعلم أن الترمذي في جامعه في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة، وبعد أن أخرج حديثه، قال: هذا حديث حسن
(1)
، انتهى.
وإبراهيم الذي يروي عنه هو النخعي، والله أعلم.
14 -
بَابُ مَا جَاءَ فِي كفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ
1671 -
قوله: "أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ" الحديث: الرجل هو
(1)
سنن الترمذي (787).
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: لا أَجِدُهَا، قَالَ:"صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لا أُطِيقُ، قَالَ:"أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لا أَجِدُ، قَالَ:"اجْلِسْ"، فَجَلَسَ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ، فَقَالَ:"اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ".
سلمة بن صخر البياضي، كذا ذكره ابن بشكوال في مبهماته
(1)
، وهو المظاهرُ.
وكذا قاله عبد الغني بن سعيد المصري، وساق له شاهدًا، فيما قاله بعض مشايخي عنه.
والذي في المبهمات أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره عليه السلام أن يكفر؛ يعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، وساق له حجة، والحديث من ابن الجارود
(2)
، وكذا رأيته أنا في مسند أحمد
(3)
.
قوله: "إِذْ أُتِيَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ": أما المكتل فبكسر الميم؛ وهو الزبيل الكبير يسع خمسة عشر صاعًا إلى عشرين، ويجمع على مكاتل.
وأما العرق: فبفتح العين والراء، ويجوز إسكانها، وهو الزَبيل منسوج من نسائج الخُوص، وكل شيء مضفور فهو عَرَقَ وعَرقة.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 211.
(2)
المنتقى لابن الجارود ص 104.
(3)
مسند أحمد 2/ 208.
فقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا بَيْنَ لابتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ:"فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ". [خ: 1936، م: 1111، د: 2390، ت: 724].
1671 م- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبَّارِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، وَيصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.
1672 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيهِ المُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ". [د: 2396، ت: 732].
قوله: "مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا": اللابتان الحرتان، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها لابات، فإذا كثُرَتْ فهي اللابُ واللُوب، وألفها منقلبة عن واو، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين.
1672 -
قوله: "عَنِ ابْنِ المُطَوّسِ": كذا هنا، وقيل فيه: أبو المطوّس، وهو بفتح الواو مشددةً، كذا أحفظه، يروي عن أبيه، عن أبي هريرة حديث:"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ" الحديث.
وعنه حبيب بن أبي ثابت، وقيل: بينهما عُمارة بن عُمير.
قال ابن معين: أبو المطوس عبد الله بن المطوس، ثقة.
وقال البخاري: اسمه يزيد بن المطوس.
15 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا
1673 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَليتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ". [خ:1933، م: 1155، د:2398، ت: 721].
1674 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
قُلتُ لِهشَامٍ: أُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ. [خ: 1959، د:2359].
16 - بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ
1675 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، هَذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ، قَالَ:"أَجَل، وَلكِنِّي قِئْتُ".
وقال أبو داود: لا يسمى.
قال الذهبي في ميزانه في الكنى: لا يعرف هو ولا أبوه
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 427.
1676 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ قالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) قال: وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو الشَعْثَاءِ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ". [د: 2380، ت: 720].
17 - بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالكُحْلِ لِلصَّائِمِ
1677 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ المُؤَدِّبُ
(1)
، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ خَيْر خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ".
17 -
بَاب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالكُحْلِ
1677 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ المُؤَذن": هذا الرجل اسمه إبراهيم بن سليمان بن رزين البغدادي، وهو مؤدب نسبة إلى الأدب، كذا أعرفه، وفي أصلنا نسبة إلى الأذان، فليحرر.
وثَّقه ابن معين فيما رواه عن ابن معين أربعةُ حفاظ، وضعَّفه مرة أخرى، وقال أخرى: ليس بذاك.
ووثَّقه الدارقطني، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس.
له عند ابن ماجه: "خير خصال الصائم السواك"، انفرد بالإخراج له ابن ماجه.
(1)
في الأصل: (المؤذن)، وفي نسخة ابن قدامة:(المؤدب).
1678 -
حَدَّثَنَا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اكْتَحَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ.
18 - بَاب مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
1679 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ".
1680 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ".
1681 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّقِيعِ
(1)
، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحتَجِمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ
18 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
1681 -
قوله: "بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّقِيعِ": هو بالنون، وكذا في أصلنا فاعلمه.
(1)
كذا الأصل: (بالنقيع)، وفي بعض النسخ والمطبوع:(بالبقيع).
ثَمَانِيَ عَشْرَةَ
(1)
لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ".
1682 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ مُحرِمٌ. [رَ: 2162، 3081، خ: 1835، م: 1202، د: 1835، ت: 775، س: 2845].
19 - بَاب مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
1683 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. [رَ: 1684، خ: 1927، م: 1106، د:2382، ت:727].
1684 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ،
قوله: "فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحتَجِمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً" الحديث: الرجل هو جعفر بن أبي طالب، هكذا جاء في بعض طرقه خارج هذا الكتاب، وقيل: إنه معقل بن سنان الأشجعي، كذ قاله بشكوال مع الأول، وساق لكل شاهدًا
(2)
.
(1)
في الأصل: (ثمانية عشر).
(2)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 487.
وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟. [رَ: 1683، خ: 1927، م: 1106، د:2382، ت:727].
1685 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. [م:1107].
1686 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ، قَالَ:"قَدْ أَفْطَرَا".
19 -
بَاب مَا جَاءَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
1684 -
قوله: "وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ" الحديث: الأرب أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء؛ يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان:
أحدهما: أنه الحاجة يقال فيها: الإرْب والإرْبة والمأرُبَة.
والثاني: أرادت به العضو، وعَنتْ به من الأعضاء الذكر خاصة، وقد تقدّم ذلك في باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا.
1686 -
قوله: "عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم": أبو يزيد لا أعرف اسمه، وهو بمثناة أوله ثم زاي مكسورة، يروي عن ميمونة
20 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
1687 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلَ الأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالا: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ. [خ: 1927، م: 1106، د:2382، ت:727].
1688 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الله الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي المُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ.
21 - بَاب مَا جَاءَ فِي الغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ
إفطار من قبَّل امرأته، قال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول
(1)
.
وميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بن سعد، وقيل: بنت سعيد.
21 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الغِيبةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ
فائدة: قال بأن الغيبة تفطر الصائم عُمر، وابن عمر، وأنس، أبو ذر، وأبو هريرة، وجابر.
ويرون بطلانه بالمعاصي؛ لأنهم خصوا الصوم باجتنابها.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 445.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال بعض الحفاظ
(1)
: ولا نعرف لهم مخالف من الصحابة.
ومن التابعين، يعني الذين يقولون بأن الغيبة تفطر: مجاهد، حفصة بنت سيرين، وميمون بن مهران، والنخعي.
وفي هذا الكلام ردٌّ على بعض العلماء.
كما نقل عن الأوزاعي أنه يفطر من اغتاب مسلمًا.
وعند كافة الفقهاء أن ذلك نقص من حظه من الصيام، لا في الإجزاء.
واحتج الأوزاعي ومن قال بقوله بحديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امْرَأَتَيْنِ صَائِمَتَيْنِ تَغْتَابَانِ الناس فقال لهما: قِيئَا، فَقَاءَتَا قَيْحًا وَدَمًا وَلحمًا عَبِيطًا، فقال عليه السلام:"إنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عن الحَلَالِ، وَأَفْطَرَتَا على الحرَامِ".
وهذا حديثٌ صحيح، أخرجه ابن حزم في محلاه
(2)
مستدلًا به.
وهو في المسند نحوه من غير طريق، لكن في طريق من طرقه مجهول
(3)
.
وله نحوه بسند رجاله ليس فيهم مجهول.
وعن علي من حديث مجالد عن الشعبي عنه
(4)
.
ومجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر قال: ليس الصيام من الطعام
(1)
هو ابن حزم، وكلامه في المحلى 6/ 179.
(2)
المحلى 6/ 178.
(3)
مسند أحمد 5/ 431.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 272.
1689 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
والشراب وحده، ولكنه من الكذب والباطل
(1)
.
وعن أنس قال: إذا اغتاب الصائم أفطر
(2)
.
وقال أبو ذر: إذا كان يوم صومك فتحفظ ما استطعت
(3)
.
وفي علل الدارقطني من حديث أبي هريرة: "خمس يفطرن الصائم، وينقضن الوضوء: الغيبة، والنميمة، والكذب، والنظر بالشهوة، واليمين الكاذبة".
قال ابن أبي حاتم في علله: هذا حديث كذب
(4)
.
واعتماد الأئمة المذكورين على الحديث الصحيح الذي قدمناه، لا على هذا، والله أعلم.
وحُمل ما ورد من الإفطار على وجه التغليظ والمجاز، ومعناه سقوط الثواب، والله أعلم بالصواب.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 272.
(2)
الزهد لابن السري 2/ 573.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة 2/ 271.
(4)
علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 258.
"مَنْ لَمْ يَدَع قَوْلَ الزُّورِ وَالجَهْلَ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَا حَاجَةَ لله فِي أَنْ يَدَع طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". [خ: 1903، د: 2362، ت: 707].
1690 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ".
1691 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا جَرِير، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكمْ فَلا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَل، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَليَقُل: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ". [خ: 1894، م: 1151، ت:764، س:2216].
1691 -
قوله: "فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَل": الرفث هو فحش الكلام، يقال: رَفث يرفُث ويرفِث رفْثانًا، بالسكون في المصدر، والاسم بالفتح، ورفِثَ أيضًا يرفُث.
والرفث الجماع أيضًا، وذكر الجماعِ أيضًا والتحدث به، وقيل: هو أيضًا مذاكرة ذلك مع النساء، وقد اختلف في معنى قوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ} [البقرة:197] على التفاسير المتقدِّمة.
قال الأزهري: هي كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة
(1)
.
قوله: "فَليَقُل: إِنِّي صَائِمٌ": اختلف في ذلك هل يقوله بلسانه ليكف
(1)
تهذيب اللغة 15/ 58.
22 - بَاب مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ
1692 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكةً". [خ:1923، م: 1095، ت:708، س:2146].
1693 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَالقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ".
الشاتم عن شتمه، أو بقلبه، والأظهر الأول؛ لأن لا ينكف المشاتِم بقول المشاتَم بقبله، ووجه الثاني: خوف الرياء.
لا جرم فرّق بعضُ الشافعية بين الفرض والنفل، والله أعلم.
22 -
بَاب مَا جَاءَ فِي السَّحُورِ
1692 -
قوله: "فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً": السحور بالفتح اسم ما يؤكل في السحر، ومثله الفَطور اسم ما يفطر عليه.
وبالضم اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أكثر وأشهر.
وقيل: الصواب في قوله: "فإن في السحور بركة" بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام والبركة، والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
23 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِير السَّحُورِ
1694 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً. [خ:575، م: 1097، ت: 703، س: 2155].
1695 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: تَسَحَّرْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم هُوَ النَّهَارُ إِلا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ. [س:2152].
1696 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوره؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيُنْبِّهَ نَائِمكُمْ، وَلِيُرْجِعَ قَائِمكُمْ، وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ كذَا، يَعْتَرِضُ فِي أسْفَلِ السَّماءِ". [خ: 621، م: 1093، د:2347، س: 641].
23 -
بَاب مَا جَاءَ فِي تَأْخِير السَّحُورِ
1696 -
قوله: "وَلِيُرْجِعَ قَائِمكُمْ": هو بضم الياء وكسر الجيم، رباعي، وهي لغة هذيل تقول: أرجعه غيره، فتعديه بالهمزة، وهو قليل.
والأكثر: "وَليَرْجِعَ قَائِمُكُمْ": بفتح أوله، ورجع قاصر ومتعدٍ، تقول: رجع زيدٌ، ورجعته أنا، وهو هاهنا متعدٍ ليزاوج أبنيته.
24 - بَاب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ
1697 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ". [خ:1957، م: 1098، ت: 699].
1698 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ، فَإِنَّ اليَهُودَ يُؤَخِّرُونَ". [د:2353].
25 - بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الفِطْرُ
1699 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ،
قال الله: {فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُم} [التوبة: 83]، وقال:{يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ} [سبأ: 31].
ورجوعه عوده إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان.
25 -
بَاب مَا جَاءَ عَلَى مَا يُسْتَحَبُّ الفِطْرُ
1699 -
قوله: "عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ": أما الرباب بفتح الراء ثم موحدة وفي آخره موحدة أخرى.
عَنْ عَمِّهَا سَلمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَليُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَليُفْطِرْ عَلَى المَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ". [د: 2355، ت:658].
26 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
1700 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ القَطَوَانِيُّ،
وأما "الرائح" فبالراء وبعده همزة ممدودة صورتها مثناة تحت قبل الحاء المهملة.
وأما "صليع" فبضم الصاد المهملة، ورأيت في بعض الكتب الصحيحة [أعجم] صادها الكاتبُ، وكتب تجاه ذلك: ويقال صُليع، وأهمل الصاد.
وفي أصلنا أعجمها، ثم إنه أهملها في فصل الصدقة، فعمل تحت الصاد نقطة إشارة إلى أنها مهملة، وفتح اللام ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة.
26 -
بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
1700 -
قوله: "حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ القَطَوَانِيُّ": هو بفتح القاف والطاء المهملة، هذه النسبة إلى قطوان، وهي قرية على باب الكوفة.
وساق أبو علي الغساني بسنده إلى البخاري، أن خالدًا هذا كان يغضب من القطواني.
وفي المطالع: قال البخاري معناه، أي معنى القطواني، البقال
(1)
.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 427.
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ، أَخْبَرَني عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صِيَامَ لمِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ
(1)
مِنَ اللَّيْلِ". [د: 2454، ت: 730، س: 2331].
1701 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ " فَنَقُولُ: لَا، فَتقُولُ:"إِنِّي صَائِمٌ"، فَيُقيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ، قَالَتْ: فَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ، قُلتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ، فَيُعْطِي بَعْضًا، وَيُمْسِكُ بَعْضًا. [م:1154، د: 2455].
27 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ
1702 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو القَارِيِّ قَالَ:
قوله: "عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ": هو بحاء مهملة، وكذا هو مضبوط هنا في أصلنا، وقد ضبطه في باب الوضوء بماء البحر بنقطة فوق الحاء فصحف، وقد سبق التنبيه عليه في ذاك الباب، فانظره تجده.
27 -
بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ
1702 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو القَارِيِّ": "القاري" هو بتشديد الياء.
(1)
في الهامش: (يُؤرِّضْه)، وعليه (خ).
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وَرَبِّ الكَعْبَةِ، مَا أَنَّا قُلتُ:"مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَليُفْطِرْ"، مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ. [خ:1926، م:1109].
حديث أبي هريرة: "لَا وَرَبِّ الكَعْبَةِ، مَا أَنَّا قُلتُ: مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ فَليُفْطِرْ، مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قَالَهُ": هذا الحديث أصله في الصحيحين.
وهذا الحديث هنا من مسند أبي هريرة، ولكن مرة أحاله على الفضل بن عباس كما في مسلم
(1)
.
ومرة على أسامة بن زيد كما في النسائي
(2)
.
ومرة قال: أخبرنيه مخبر
(3)
.
ومرة قال: حدثني فلان وفلان
(4)
.
وقد أُجيب عن حديثه هذا بثلاثة أجوبة:
أحدها: قاله ابن المنذر كما نقله عنه البيهقيُّ أنه منسوخ؛ وكان أول الأمر حين كان الجماع محرمًا في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب، ثم نسخ، ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه، حتى بلغه الناسخ فرجع إليه.
(1)
صحيح مسلم (1109).
(2)
سنن النسائي 2/ 178.
(3)
سنن البيهقي الكبرى 4/ 214.
(4)
سنن النسائي الكبرى 2/ 179.
1703 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَتقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تحَدُّرِ المَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلتُ: لَعَلَّ رَمَضَانَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ رَمَضَانُ
(1)
وَغَيْرُهُ. [خ: 1926، م: 1109، د: 2388، ت: 779].
قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه
(2)
.
الثاني: أنه محمول على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام عالمًا بأنه يفطر فلا صوم له.
الثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، والأفضلُ أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز.
فإن قيل: كيف تقولون: إن الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عنه عليه السلام خلافه؟
فالجواب: أنه فعله بيانًا للجواز، ويكون في حقه أفضل؛ لأنه يتضمن البيان في حقه، وهو مأمور به، وله نظائر.
(1)
في الأصل: (رمضان سواء رمضان)، وقد ضرب على (رمضان) الأولى في نسخة ابن قدامة.
(2)
سنن البيهقي الكبرى 4/ 215.
1704 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَأَلتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ، يُرِيدُ الصَّوْمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الوِقَاعِ، لا مِنَ الاحْتِلَامٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وُيتِمُّ صَوْمَهُ. [خ: 1926، م: 1109، د: 2388، ت:779].
28 - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ
1705 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
(1)
بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو دَاوُدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ الأَبدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَرَ". [س: 2380].
1706 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبَّاسِ المَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبدَ". [م:1159].
29 - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
1707 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ المِنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ البِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَيَقُولُ:"هُوَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ"، أَوْ "كهَيْئَةِ صَوْمِ الدَّهْرِ". [س: 2430].
(1)
في الأصل: (عبيد الله بن سعيد)، وعليه ضبة، وفي الهامش: صوابه: عبيد بن سعيد.
1707 م- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مَلحَانَ القَيْسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
1708 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ". فَأَنْزَلَ الله عز وجل تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160] فَاليَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ. [س: 2410].
1709 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِّيةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قُلتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ. [م: 1160، د:2453، ت:763].
30 - بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
1710 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلًا. [رَ:1649، خ:1969، م:746، د:1342].
1711 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لا يَصُومُ، وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلا رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ. [خ: 1971، م: 1157، د: 2430، س:2346].
31 - بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ دَاوُدَ عليه السلام
1712 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله عز وجل صَلَاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ". [خ: 1131، م:1159، د: 2427، ت: 770، س: 1630].
1713 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ:"وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ:"ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ"، قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وُيفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ". [م: 1162، د: 2425].
32 - بَاب فِي صِيَامِ نُوحٍ عليه السلام
1714 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُوُل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَامَ نُوحٌ الدَّهْرَ إِلا يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى".
33 - بَاب صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
1715 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الحَارِثِ الذَّمَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالحَسَنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالهِا".
1716 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ". [م: 1164، د:2433، ت:759].
34 - بَاب فِي صِيَامِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
1717 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ المُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الهادِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَاعَدَ الله بِذَلِكَ اليَوْمِ النَّارَ مِنْ وَجْهِهِ سبْعِينَ خَرِيفًا". [خ: 2840، م: 1153، ت:1623، س:2245].
1718 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ اللَّيْثيُّ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله زَحْزَحَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا". [س: 2244].
35 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
1719 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ مِنى أَيَّامُ أَكل وَشرْبٍ".
1720 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ:"لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّام أَكلٍ وَشُرْبٍ". [س: 4994].
36 - بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى
1721 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ ويوْمِ الأَضْحَى. [خ: 1197، م:827، د: 2417، ت: 772].
1722 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ
الأَضْحَى؛ أَمَّا يَوْمُ الفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمُ الأَضْحَى تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لحمِ نُسُكِكُمْ. [خ: 1990، م: 1137، د: 2416، ت:771].
37 - بَاب فِي صِيَامِ يَوْمِ الجُمُعَةِ
1723 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ إِلا يَوْمٌ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٌ بَعْدَهُ. [خ: 1985، م: 1144، د: 2420، ت:743].
1724 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الحمِيدِ بْنِ جُبَير بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، وَأَنَا أَطُوفُ بِالبَيْتِ: أَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا البَيْتِ. [خ: 1984، م: 1143].
1725 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا
(1)
رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ. [ت: 742].
38 - بَاب صِيَام يَوْمِ السَّبْتِ
1726 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيَما افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا عُودَ
(1)
في الهامش: (قل)، وعليه (نسخة). أي: قلّما.
عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَليَمَصَّهُ". [د: 2421، ت:744].
1726 م- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ،
38 -
بَاب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ
1726 -
قوله: "أَوْ لحِاءَ شَجَرَةٍ": لحاء الشجرة بكسر اللام ثم حاء مهملة وفي آخره همزة ممدودة، ووقع في أصلنا بفتح اللام بالقلم، ولم يمده، كل ذلك بالقلم، هو قشر الشجر.
وقد روى هذا الحديث أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن بُسر
(1)
، بضم الموحدة وإسكان السين المهملة، مرفوعًا.
قال الترمذي: حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال النسائي: مضطرب.
وقال أبو داود: منسوخ.
قال: وقال مالك: كذب.
قال بعضهم: وهذا غير مقبول منه؛ فقد صححه الأئمة.
قوله: في الطريق الثانية: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ": أخته هي الصماء بنت بسر المازنية، وكذا جاءت مسماة في بعض طرقه خارج هذا الكتاب، وقيل: هي عمته.
(1)
مسند أحمد 4/ 189، ومستدرك الحاكم 1/ 601، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 302.
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
39 - بَاب صِيَام العَشْرِ
1727 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله عز وجل مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ"، يَعْنِي العَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله؟
قال ابن بشكوال في مبهماته: أخت عبد الله بن بُسر الصماء، واسمها بهية، وقيل: بهيمة
(1)
، انتهى.
وقال الذهبي في تجريده: بُهَيسة بسين مهملة قبل تاء التأنيث، وقيل: بهية، وقيل: بهيمة، أخت عبد الله بن بُسر
(2)
.
قوله: "فَليَمَصَّهُ": هو بفتح الميم.
39 -
بَاب صِيَامِ العَشْرِ
1727 -
قوله: "عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ": بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة.
ويشتبه به ذو البُطَين، بضم الموحدة وفتح الطاء المهملة، وهو أسامة بن زيد، يقال له ذلك.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 798.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 252، وليس في المطبوع:"بهيسة".
قَالَ: "وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ". [خ:969، د:2438، ت:757].
قوله: في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ مرفوعًا: "مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى الله مِنْ هَذه الأَيَّامِ"، يَعْنِي العَشْرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلَا الجِهَادُ، الحديث: هذا الحديث في صحيح البخاري أيضًا.
واعلم أن الناس يسألون كثيرًا عن أي العشرين أفضل؛ هذا، أم العشر الأخير من رمضان؟
والصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر مضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه.
ويدل عليه أن ليالي العشر الأخير إنما فضلت باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما باعتبار أيامه؛ إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية.
وكثر أيضًا سؤالهم عن ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل؟
وجوابه: إن ليلة الإسراء في حقه عليه السلام أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء.
هذا جوابُ ابن تيمية الحافظ أبي العباس في المسألتين
(1)
.
(1)
زاد المعاد 1/ 57.
1728 -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ العَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ". [ت:758].
1728 -
قوله: "عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم": أما "النهاس" فبفتح النون وتشديد الهاء وبالسين المهملة في آخره، و"قهم" بالقاف.
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "مَا مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إِلَى الله أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ أَيَّامِ العَشْرِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ": في سنده مسعود بن واصل، ضعَّفه أبو داود الطيالسي.
وقال أبو داود: ليس بذاك.
ومشّاه غيره.
ذكر له هذا الحديث الذهبي في ميزانه أنكره عليه، ثم قال: النهاس فيه ضعف أيضًا.
ورواه الترمذي عن أبي بَكرِ بن نَافِعٍ، عن مسعود، وقال: غَرِيبٌ، سَأَلتُ محمدًا عنه، فقال: لا أعرفه من غير هذا الوجه
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 6/ 411.
1729 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَامَ العَشْرَ قَطُّ. [م: 1176، د:2439، ت:756].
40 - بَاب صِيَام يَوْمِ عَرَفَةَ
1730 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله السَّنة الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتي بَعْدَهُ". [ت: 749].
1731 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ قتادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنة أَمَامَهُ، وَسَنة بَعْدَهُ".
1732 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ قالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ العَبْدِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ. [د: 2440].
41 - بَاب صِيَام عَاشُورَاءَ
1733 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصُومُ عَاشُورَاءَ وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ. [خ:1592، م: 1125، د:2442، ت:753].
1734 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ فَوَجَدَ اليَهُودَ صُيَّامًا، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنكمْ"، فَصامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. [خ: 2004، م: 1130، د: 2444].
41 -
بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
1734 -
قوله: "قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ نجا الله فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ": هذا اليوم عند اليهود هو العاشر من تشرين، لا يتغير عندهم، فيأتي تارة في المحرم، وتارة في رمضان، كدوران الشهور القمرية، فإن الشهور عندهم قمرية، والسنين على أحكام السنة الشمسية، وتزيد السنة الشمسية على القمرية أحد عشر يومًا وكسر، فالسنة الأولى عندهم اثنا عشر شهرًا، والثانية كذلك، ثم كبسوا الثالثة فجبروا فيها ما نقص من عدة الشهور القمرية، فتكون الثالثة ثلاثة عشر شهرًا، نبَّه عليه دحية في عَلَمِه.
وقد خُصَّ عاشوراء بخصائص، منها: نصرُ موسى، وفلقُ البحر له، وغرق فرعون وجنوده، واستواء سفينة نوح على الجودي، وأغرق قومه، ونجا يونس من بطن الحوت، وتاب على قومِه، وتاب على آدم، قاله عكرمة.
وفيه أخرج يوسف من الجبّ، وولد فيه عيسى، ويوم تاب الله فيه على قوم، ويتوب فيه على آخرين، وفيه تكسى الكعبة الحرام في كل عام، ذكره ابن بطال عن ابن حبيب في أشياء عددها.
1735 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ اليَوْمَ؟ " قُلنَا: مِنَّا طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، قَالَ:"فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، مَنْ كَانَ طَعِمَ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ فَليُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ"، قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ المَدِينَةِ.
1736 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبَّاس، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ اليَوْمَ التَّاسِعَ". [م: 1134، د:2445].
1737 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
1735 -
قوله: "وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ العَرُوضِ، فَليُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، قَالَ: يَعْنِي أَهْلَ العَرُوضِ حَوْلَ المَدِينَةِ": العَروض بفتح العين المهملة، وفي أصلنا في موضعين ضم العين بالقلم، وضم الراء وفي آخره ضاد معجمة، وهي أكناف مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة واليمن: العَروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأَعراض، واحدها عِرض بكسر العين.
والمراد هنا ما حول المدينة كما قال.
"كَانَ يَوْمًا يَصُوُمهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَليَصُمْهُ، وَمَنْ كرِهَهُ فَليَدَعْهُ". [خ: 2000، م:1126، د:2443].
1738 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ". [د:2425، ت:752].
42 - بَاب صِيَام يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ
1739 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الغَازِ، أَنَّهُ سأَل عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ. [ت: 745، س:2186].
1740 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالخمِيسَ؟ فَقَالَ:"إِنَّ يَوْمَ الإثْنَيْنِ وَالخَمِيسَ يَغْفِرُ الله فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلا مُهْتَجِرَيْنِ، يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا". [ت: 747].
43 - بَاب صِيَام أَشْهُرِ الحُرُمِ
1741 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي مُجيبَةَ البَاهِليِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ، فقَالَ:"فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَكَلتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلتُهُ إِلا بِاللَّيْلِ، قَالَ:"مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ " قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَقْوَى، قَالَ:"صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا بَعْدَهُ"، قُلتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ:"صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ"، قُلتُ: إِنِّي أَقْوَى، قَالَ:"صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الحُرُمِ". [د: 2428].
43 -
بَاب صِيَامِ أَشْهُرِ الحُرُمِ
1741 -
قوله: "عَنْ أَبِي مُجيبَةَ البَاهِليِّ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، ووقع في النسائي:"عن مجيبة الباهلي"، ووقع في أبي داود:"عن مجيبة الباهلية"، وهي لا تعرف سواء كان رجلًا أو امرأة، وعمها وكذا أبوها لا يعرفان.
قال ابن عبد البر: أبو مجيب الباهلي لا أعرفه.
قوله: "صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ": شهر الصبر رمضان، وأصل الصبر الحبس، فسُمّي الصوم صبرًا لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح.
قوله: "وَصُمْ أَشْهُرَ الحُرُمِ": أشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذا متفق عليه.
1742 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ،
واختلفوا في كيفية عدّها على قولين حكاهما أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب فقال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة.
قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول؛ ليأتوا بهن من سنة واحدة.
قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون: جاؤوا بها من سنتين.
قال النحاس: وهذا غلط بين وجهل باللغة؛ لأنه قد علم المراد؛ وأن المقصود ذكرها، وأنها فى كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين!.
قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة.
قالوا: وهذا أيضًا قول أكثر أهل التأويل.
قال: وأدخلت الألف واللام فى المحرم دون غيره من الشهور.
قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات: شهر رمضان، وشهرا ربيع
(1)
.
(1)
صناعة الكتاب للنحاس ص 95 - 97.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: 1163، د: 2429، ت:438].
1743 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،
1742 -
قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.
إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟
فالجواب: إنه لعله عليه السلام كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.
1743 -
حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني
(1)
.
وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.
وقال البخاري: منكر الحديث.
(1)
المعجم الكبير 10/ 287.
حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَب.
1744 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الحُرُمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"صُمْ شَوَّالًا"، فَتَرَكَ أَشْهُرَ الحُرُمِ، ولَمْ يَزَل يَصُومُ شَوَّالًا حَتَّى مَاتَ.
"عن زيدُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زيدِ بْنِ الخَطَّابِ": العدوي المدني، له حديث واحد وهو هذا الحديث، ذكره له في الميزان
(1)
.
ولو صحّ لكان إنما نهى عنه، والله أعلم، لما فيه من تعظيم هذا الشهر، ففيه تشبه بمضر التي كانت تعظمه، وإن كانوا لا يصومونه، إلا أَنَّا نشترك معهم في أصل التعظيم تعظيمًا زائدًا، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو إلا قليلا، وعلم من حال أمته الاقتداء به، فيجمع عليهم رجب وشعبان، ورمضان لابد منه، فربما أضعفهم ذلك عن عبادة شهر رمضان؛ من قراءة أو صلاة أو غيرهما، أو قاله عليه السلام لغير ذلك، والله أعلم به.
1744 -
قوله: "صُمْ شَوَّال": كذا هو في أصلنا، ولعله نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.
(1)
ميزان الاعتدال 3/ 154.
44 - بَاب فِي الصَّوْمِ زَكَاةُ الجَسَدِ
1745 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ (ح) وحَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدة، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الجَسَدِ الصَّوْمُ".
زَادَ مُحْرِزٌ فِي حَدِيثهِ: وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ".
45 - بَاب فِي ثَوَابِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
1746 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَخَالِي يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، كُلُّهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمْ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". [ت:807].
1747 -
وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَقَالَ:"أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلَائِكَةُ".
وكذا قوله: "ولَمْ يَزَل يَصُومُ شَوَّال حَتَّى مَاتَ"، وجمع شوال شوالات وشَواويل.
46 - بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
1748 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عمارَةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا، فكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ". [ت:784].
46 -
بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
1748 -
قوله: "عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى، عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ": ليلى هذه هي مولاة أم عُمارة، ذكرها الذهبي في الميزان وقال: تفرد عنها حبيب بن يزيد
(1)
، كأنه يشير إلى أنها مجهولة.
قوله: "عن أمِّ عُمارة": أم عمارة هي نَسيبة بفتح النون كسر السين المهملة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، وهي بنت كعب بن عمرو، من بني مازن من النجار، شهدت العقبة وأحدًا مع زوجها زيد بن عاصم وولديها حبيب وعبد الله، وجُرحتْ يوم اليمامة اثنتي عشرة جراحة.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 474.
1749 -
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: "الغَدَاءَ يَا بِلالُ"، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا، وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الجَنَّةِ، شَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ المَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ؟ ".
47 - بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ
1750 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِم فَليَقُل: إِنِّي صَائِمٌ". [م: 1150، د: 2461، ت: 781].
1751 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَليُجبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ ترَكَ". [م: 1430، د: 3740].
48 - بَاب فِي الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُ
1752 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعْدَانَ الجُهَنِيِّ،
1749 -
قوله: "قَالَ رَسولُ الله: الغَدَاءَ يَا بِلَال": هو منصوب بفعل مقدر، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا الغداء، والله أعلم.
عَنْ سَعْدٍ أَبي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ عز وجل دُونَ الغَمَامِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَفْتَحُ لهَا أَبْوَابَ
(1)
السَّمَاءِ، وَيَقُوُل: بِعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ". [د: 3598].
1752 -
قوله: "عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ": هو بضم الميم، قال ابن الصلاح: هو بكسر الدال وتشديد اللام، يعني مفتوحة.
والذي أحفظه أنه بتاء التأنيث في آخره، ولكن في أصلنا لم تشدد اللام بل فتحها، وعمل على الهاء التي هي تاء التأنيث علامة هاء، إشارة إلى تاء، والله أعلم بالصواب.
واسم أبي مدلة لا أعرفه، سمَّاه ابنُ حبان في ثقاته عبيد الله بن عبد الله، كذا في التذهيب.
ولم يُسمِّه الحاكمُ في كناه، غير أني أعرف أنه مولى عائشة، يروي عن أبي هريرة، وعنه سعد أبو مجاهد، ذكره ابنُ حبان في ثقاته، ووقع في ابن ماجه توثيقه، والظاهر أنه من الراوي عنه، وهو سعد أبو مجاهد، والله أعلم.
وقال في الميزان: لا يكاد يُعرف، قال ابن المديني: لم يرو عنه سوى أبي مجاهد
(2)
.
(1)
ضبطها في الأصل: (ويَفْتَحُ لها أبوابَ)، وضُبطت في نسخة ابن قدامة:(وتُفتح لها أبوابُ).
(2)
ميزان الاعتدال 7/ 424.
1753 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ الله المَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ابْنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ".
قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْألكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.
49 - بَاب فِي الأَكلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
1754 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تمراتٍ. [خ: 953، ت: 543].
1755 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّس، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ.
1756 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ المَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ. [ت: 542].
49 -
بَاب فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
1756 -
قوله: "حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ": هو بمثلثة في أوله ثم واو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مُشدَّدة وفي آخره موحدة.
ومثله ثوّاب بن حُزابة له ذكر، كذا ذكره الذهبي، ولكن في إكمال الأمير جعل ابن حزابة بن مالك بن عوذ بن المجزم في المخفف، كذا في نسختي بخط ابن خليل فاعلمه
(1)
.
وثوّاب صاحب الترجمة عن ابن معين: صدوق، رواه عباس الدوري عنه، ثم قال عباس: كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيء؛ أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله
(2)
.
ذكر له الذهبي حديث هنا: "كَانَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ" الحديث، من رواية أبي داود الطيالسي
(3)
عن ثواب، ثم قال: تابعه أبو عُبيدة الحداد، عن ثواب بن عتبة، حدثنا ابن بُريدة.
ورواه عقبة بن عبد الله الأصم عن ابن بُريدة.
وقد أنكر أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه.
وقال البخاري: لا يعرف لثوّاب غير هذا الحديث
(4)
.
(1)
الإكمال 1/ 562.
(2)
تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 4/ 272.
(3)
مسند الطيالسي ص 109.
(4)
ميزان الاعتدال 2/ 95 - 96.
50 - بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ قَدْ فَرَّطَ فِيهِ
1757 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَليُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ". [ت:718].
51 - بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ
1758 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ وَالحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمجُاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ:"فَحَقُّ الله أَحَقُّ". [خ: 1953، م: 1148، د: 3310، ت: 716، س: 3816].
1759 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ:"نَعَمْ". [م: 1149، د: 1656، ت: 667].
52 - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الوَهْبِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ
عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ.
53 - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ". [خ: 5192، م: 1026، د:2458، ت: 782].
1762 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [د: 2459].
52 -
بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 -
قوله: "وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً": القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقد تقدّم.
53 -
بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَير إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 -
قوله: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ": كذا في أصلنا، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد.
قوله: "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ": أي حاضر.
54 - بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلا بإِذْنِهِمْ
1763 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبو بَكْرٍ المَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلا يَصُومُ إِلا بإِذْنِهِمْ". [ت: 789].
55 - بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
1764 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله الأُمَوِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عليِّ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ". [ت: 2486].
1765 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ عَمِّهِ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ الأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
54 -
بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلا يَصُومُ إِلا بِإِذْنِهِمْ
1763 -
قوله: "فَلا يَصُومُ إِلا بِإِذْنِهِمْ": كذا هو في أصلنا، وهو خبر معناه النهي، كما تقدَّم قُبيله.
55 -
بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
1765 -
قوله: "عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ": سَنَّة هو بفتح السين المهملة وتشديد النون مفتوحة ثم تاء التأنيث، صحابي أسلمي مدني.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ".
56 - بَاب فِي لَيْلَةِ القَدْرِ
1766 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتكَفْنَا مَع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ:"إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ فَأَنْسِيتُهَا، فَالتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ". [خ:2018، م: 1167، د: 1382، س: 1356].
57 - بَاب فِي فَضْلِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
1767 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَأَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. [رَ:1768، خ: 2024، م: 1174، د:1376، ت:796، س: 1639].
1768 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ
(1)
، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
57 -
بَاب فِي فَضْلِ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
1768 -
قوله: "عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ": هو أبو يعفُور الصغير،
(1)
في الهامش: هو أبو يَعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ المِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. [رَ:1767، خ: 2024، م: 1174، د: 1376، ت:796، س: 1639].
58 - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
1769 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْتكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ القُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَّيْنِ. [خ:2044، د:2466، ت:790].
1770 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [د: 2463].
59 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
1771 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس.
قوله: "وَشَدَّ المِئْزَرَ": قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.
وقيل: كناية عن الجد والاجتهاد.
عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ دَخَلَ المَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتكِفَ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْتكِفَ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَها، وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَتْ زينَبُ خِبَاءَهُمَا أَمَرَتْ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"آلبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَلَمْ يَعْتكِفْ فِي رَمَضَانَ، وَاعْتكَفَ عَشْرًا مَنْ شَوَّالٍ. [خ: 2033، م: 1172، د: 2464، ت: 791، س:709].
59 -
بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
1771 -
قوله: "فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ": الخباء بكسر الخاء المعجمة وبالمد في آخره، أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، والجمع أخبية.
قوله: "آلبِرَّ تُرِدْنَ؟ ": آلبر بهمزة ممدودة، وهي همزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، وهو منصوب على أنه مفعول مقدَّم.
وقد ضبطه بالنصب والرفع الدمياطي أبو عمد عبد المؤمن بن خلف، كذا رأيته في أصله بالقاهرة وقف المدرسة الشافعية خلف قصر بشتك.
ورفعه على أنه مبتدأ وما بعده الخبر وهي "تردن"، تقديره تردنه فمعموله محذوف، والله أعلم.
60 - بَاب فِي اعْتِكَافِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ
1772 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَان عَليْهِ نَذرُ لَيْلَة فِي الجَاهِلِيَّةِ يَعْتكفُهَا، فَسَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتكِفَ. [رَ:2129، خ: 2032، م:1656، د: 3325، ت: 1539، س: 3820].
61 - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَلزَمُ مَكَانًا مِنَ المَسْجِدِ
1773 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ المَكَانَ الَّذِي يَعْتكفُ فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [خ:2025، م:1171، د:2465].
1774 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سرِيرُهُ وَرَاءَ أُصْطُوَانَةِ
(1)
التَّوْبَةِ.
61 -
بَاب فِي المُعْتكِفِ يَلزَمُ مَكَانًا مِنَ المَسْجِدِ
1774 -
قوله: "وَرَاءَ أُصْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ": الاصطوانة معروفة وهي السارية، وهي بالصاد في أصلنا.
(1)
كذا في الأصل، وفي نسخة ابن قدامة:(اصطوانة).
62 - بَاب الِاعْتِكَاف فِي خَيْمَةِ المَسْجدِ
1775 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْتكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ، عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ القُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ.
63 - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَعُودُ المَرِيضَ وَيَشْهَدُ الجَنَائِزَ
1776 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلحَاجَةِ، وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأُل عَنْهُ إِلا وَأَنا مَارَّة، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلا لحِاجَةٍ إِذَا كَانُوا مُعْتكفِينَ.
وفي كتب اللغة، وكذا في صحيح البخاري بالسين، فلعلها مما يقال بهما.
والنون فيها أصلية، وهي أفعوالة، مثل أقحوانة، لأنه يقال أساطين مُسَطّنة، وكان الأخفش يقول: هو فُعْلوانة، وهذا يوجب أن تكون الواو زائدة، وإلى جنبها زائدتان والألف والنون، وهذا لا يكاد يكون.
وقال قوم: هو أفْعُلانة، ولو كان كذلك لما جمع على أساطين؛ لأنه لا يكون في الكلام أفَاعِين
(1)
، انتهى كلام الجوهري في صحاحه.
(1)
الصحاح 5/ 413.
1777 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا الهَيَّاجُ الخُرَاسَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُعْتكِفُ يَتْبَعُ الجِنَازَةَ، وَيَعُودُ المَرِيضَ".
64 - بَاب مَا جَاءَ فِي المُعْتكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ
1778 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَلا فِي حُجْرتي، وَأَنَّا حَائِض، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ. [رَ: 633، خ: 295، م:297، د:2467، ت: 804، س:275].
65 - بَاب فِي المُعْتكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المَسْجِدِ
1779 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُوسَى بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتكفٌ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ العِشَاءِ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ
64 -
بَاب مَا جَاءَ فِي المُعْتكِفِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَيُرَجِّلُهُ
1778 -
قوله: "فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ": الترجيل تسريح الشعر.
قوله: "حجري": هو بفتح الحاء، ويجوز كسرها؛ الحضن والثوب أيضًا.
(1)
في الهامش: (يَقلِبُها)، وعليه (خ).
بَابَ المَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لهمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ"، قَالا: سُبْحَانَ الله، يَا رَسُولَ الله، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا". [خ: 2035، م: 2175، د: 2470].
65 -
بَاب فِي المُعْتكِفِ يَزُورُهُ أَهْلُهُ فِي المَسْجِدِ
1779 -
قوله: "مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم" الحديث: الرجلان عباد بن بشر وأُسيد بن حُضير، كذا قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه عن شرح العدة لابن العطار، يعني تلميذ الشيخ محيي الدين النووي، وهذا الشرح رأيته، وفي حلب منه نسخة في مجلدين.
وكذا رأيت هذين مسمّيين بهذه التسمية في حاشية على نسخة من صحيح البخاري، والحاشية بخط بعض أصحابي الفضلاء، وأظنه أخذها من كلام شيخي المشار إليه، والله أعلم.
قوله: "عَلَى رسْلِكُمَا": بفتح الراء وكسرها، فمعنى الكسر التؤدة، والفتح اللين والرفق، وأصله السر اللين
(1)
، هذا لفظ المطالع.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 186.
66 - بَاب المُسْتَحَاضَة تَعْتكِفُ
1780 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: اعْتكفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ. [خ:309، د:2476].
66 -
بَاب المُسْتَحَاضَة تَعْتكِفُ
1780 -
قوله: "اعْتكفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، فكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ" الحديث: هذه المرأة من نساءه عليه السلام هي سودة.
وقال ابن الجوزي فيما نقله بعض مشايخي عنه: ما يُعلم في زوجاته مستحاضة، وكأن عائشة أرادت بقولها:"من نساءه" أي من النساء المتعلقات به بسبب صهارة وشبهها.
وهذا مردود؛ ففي صحيح البخاري في الحيض أنها امرأة من أزواجه
(1)
، وفي رواية أخرى فيه أن بعض أمهات المؤمنين اغتسلت وهي مستحاضة.
ويحتمل أنها زينب فقد كانت مستحاضة أيضًا، والله أعلم.
قوله: "فَرُبَّمَا وَضَعَتْ تَحْتَهَا الطَّسْتَ": الطستُ فيه لغات؛ طَست وطِست بكسر الطاء وفتحها، وطسّ وطسة، والفتح أفصح.
(1)
صحيح البخاري (2037).
67 - بَاب فِي ثَوَابِ الِاعْتِكَافِ
1781 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى البُخَارِيُّ، عَنْ عَبِيدَةَ العَمِّيِّ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي المُعْتكِفِ:"هُوَ يَعْكُفُ الذُّنوبَ، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الحَسَنَاتِ كلِّهَا".
67 -
بَاب ثَوَاب الِاعْتِكَافِ
1781 -
قوله: "حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُوسَى البُخَارِيُّ": نسبة إلى بخارى البلدة المعروفة، وهو عيسى بن موسى غنجار، محدّث بُخارى صدوق، لكنه روى عن مائة مجهول.
قوله: "عَنْ عَبِيدةَ العَمِّيِّ": عَبيدة هذا بفتح العين وكسر الموحدة، وهو عبيدة بن بلال التميمي العمي البصري، ورد بخارى فتوطنها، رأى أنسًا، وصحب الحسن بن أبي الحسن، حدث عن فرقد، وعنه غنجار.
قال السليماني: فيه نظر، انتهى.
قوله: "هُوَ يَعْكُفُ الذُّنُوبَ": هو بكسر الكاف وضمها، ومعناه يحبس الذنوب، أي إن الشخص إذا كان معتكفًا محافظًا على اعتكافه حبس اعتكافُه عنه الذنوبَ فلا تأتيه.
هذا ما ظهر لي في معنى الحديث، والله أعلم، ولم أره منقولًا.
68 - بَاب فِيمَنْ قَامَ فِي لَيْلتيِ العِيدَيْنِ
1782 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المرَّارُ بْنُ حَمُّويَه قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَامَ لَيْلتيِ العِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لله، لَمْ يَمُتْ قَلبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ".
68 -
بَاب فِيمَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ العِيدَيْنِ
1782 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ المرَّارُ بْنُ حَمُّويَه": المرار هو بفتح الميم وتشديد الراء وفي آخره راء أخرى، وهو شيخ ابن ماجه.
وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو أحمد، حدثنا أبو غسان، فذكر حديثًا
(1)
.
فقيل: هو هو، وقيل: البيكندي، وقيل: محمد بن عبد الوهاب الفراء.
ولفظ الكتاب: "مَنْ قَامَ لَيْلتَي العِيدَيْنِ محُتسِبًا لله، لَمْ يَمُتْ قَلبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ القُلُوبُ": وفيه عنعنة بقية.
ورواه الدارقطني بلفظ: "من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قبله يوم تموت القلوب" في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة.
ورواه ثور عن مكحول، وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف على مكحول، انتهى.
(1)
صحيح البخاري (2730).
أَبْوَابُ الزَّكَاةِ
1 - بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
1783 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ المَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنِّي رَسُوُل الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ،
أَبُوَابُ الزَّكَاةِ
1783 -
قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ": بعثُه عليه السلام معاذًا، وبعثُ أبي موسى عند انصرافه من تبوك سنة تسع، كذا قاله الحاكم في الإكليل، وفي الطبقات مثله، وأنه في ربيع الآخر.
وزعم ابن الحذاء أن هذا كان في هذا الشهر سنة عشر.
وقدم في خلافة أبي بكر في الحجة التي حجّ فيها عمر، وكذا ذكره سيف في الردة، وبعثه قاضيًا كما قال أبو عمر، وقال العسكري واليًا.
وكان قسم اليمن على خمسة: خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء، والمهاجر بن أبي أُمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضرموت، ومعاذ على الجَنَد، وأبي موسى على زَبيد وعدن والساحل، ذكر ذلك بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة.
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ". [خ: 1395، م:19، د:1584، ت:625، س:2435].
2 - بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ
1784 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ وَجَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ أَحَدٍ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوِّقَ
(1)
عُنُقَهُ".
قوله: "فَإِيَّاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْ": كرائم المال نفائسه التي تتعلق بها نفس المالك، واحدتها كريمة.
قوله: "وَاتَّقي دَعْوَةَ المَظْلُومِ": كذا في أصلنا بالياء، وعليه ضبة، وهو مخرَّج على تلك اللغة؛ إثبات حرف العلة في حالة الجزم.
2 -
بَاب مَا جَاءَ فِي مَنع الزَّكَاةِ
1784 -
قوله: "إِلا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاع أَقْرَعَ": كذا في أصلنا: "شجاع" بغير ألف، وكأنه نوى به الوقف، أو إن القدماء من المحدثين يكتبون المنصوب بغير ألف.
(1)
في الهامش: (به)، وعليه (خ).
ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الآية. [آل عمران: 180].
1785 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ". [خ: 1460، م: 990، ت:617، س: 2440].
1786 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَأْتِي الإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطَ الحَقَّ، تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي البقَرُ وَالغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونهَا، وَيَأْتِي الكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلقَى
و"الشجاع" بالضم والكسر؛ الحية الذكر، وقيل: الحية مطلقًا.
و"الأقرع" هو الذي لا شعر على رأسِه، يريد حيّةً قد تمعّط جلد رأسه لكثرة سمّه وطول عُمره.
1785 -
قوله: "تَنْطحُهُ بِقُرُونِهَا": هو بكسر الطاء، وفي الصحاح وغيره بكسرها وفتحها
(1)
.
(1)
الصحاح 1/ 435.
صَاحِبَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ، فَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ، فَيَقُوُل: أَنَّا كَنْزُكَ، فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلقَمُهَا". [خ: 1402، م:987، د: 1658، س:2448].
3 - بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
1787 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاب المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمّا أنزِلَتْ جَعَلَهَا طَهُورًا لِلأَمْوَالِ، ثُمَّ التَفَتَ فَقَالَ: مَا أُبَالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِّيهِ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ الله عز وجل. [خ: 1404].
1788 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ". [ت:618].
1789 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ". [ت:659].
4 - بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَلي قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلكِنْ هَاتُوا رُبُعَ العُشُورِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا". [د: 1574، ت:620، س:2477].
1791 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَار، وَمِنَ الأَرْبَعِينَ دِينَارًا.
4 -
بَاب زَكَاة الوَرِقِ وَالذَّهَبِ
1790 -
قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَم دِرْهَم": كذا في أصلنا: "درهم" بغير ألف، وهو منصوب على التمييز.
وكذا فيه: "عشرين دينار"، وكذا قوله:"ومن الأربعين دينار" بغير ألف، والأخير منصوب على أنه مفعول، والأولان على التمييز، ولكنه نوى به الوقف، أو إن هذا إصطلاح قدماء المحدثين في كتابة المنصوب كما تقدّم غير مرة.
5 - بَاب مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
1792 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَولُ".
6 - بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1793 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أنّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
6 -
بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1793 -
قوله: "لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ": الوسق بفتح الواو وكسرها؛ ستون صاعًا، وفيه حديثان مرفوعان ثابتان بوّب عليهما الوسق ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلًا عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.
والأصل في الوسق الحمل، وكل شيء وسقته فقد حملته.
وجملة خمسة أوسق ثلاثمائة صالح، وهي ألف ومئتا مُد، وذلك ألف وستمائة رطل بغدادي، وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلًا وثلثان.
وقد خالف النووي الرافعي في رطل بغداد؛ لأن الرافعي يقول مائة وثلاثون، والشيخ محيي الدين يقول مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع
مِنَ التَّمْرِ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ". [خ: 1405، م:979، د:1558، ت:626، س: 2445].
1794 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيَما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدقَةٌ". [م: 980].
درهم
(1)
، والله أعلم.
قوله: "وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ": جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، وجملتها مئتا درهم، ومَن ادعى أن الأوقية لم تكن معروفة إلى أيام عبد الملك فهو غلط، فكيف يوجب النبي عليه السلام في أعداد منها، وتقع بها البياعات والأنكحة ولا تكون معلومة؟!
وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وقال بعضهم بدون الياء مع التخفيف، كما يقال: أضحية وأضاح.
1794 -
قوله: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ": الذود من الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لا واحد له من لفظه على الأصح، والواحد بعير.
وقيل: ما بين الثلاث إلى تسع، وهو مختص بالإناث.
وقيل: ما بين ثنتين إلى تسع.
(1)
المجموع 5/ 419.
7 - بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
1795 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَليّ، أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [د:1624، ت:678].
8 - بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
1796 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أتاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ:"اللهمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى". [خ:1498، م: 1078، د: 1590، س:2459].
1797 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ البَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا؛ أَنْ تَقُولُوا: اللهمَّ اجْعَلهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلهَا مَغْرَمًا".
9 - بَاب صَدَقَة الإِبِلِ
1798 -
حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ،
وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين.
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَقْرَأَنِي سَالمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، فَوَجَدْتُ فِيهِ: "فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثينَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ،
9 -
صَدَقَة الإِبِلِ
1798 -
قوله: "أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَاب كَتبَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم": كذا في أصلنا: "كتاب" بغير ألف، وهو مخرَّج على ما مضى.
قوله: "بِنْتُ مَخَاض": المخاض اسم للنوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض ما دخل في السنة الثانية؛ لأن أمه لحقت بالمخاض، أي الحوامل، وإن لم تكن حاملًا.
وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبل التي فيها أمُّه وإن لم تحمل هي.
قوله: "فَابْنُ لَبُون ذَكَر": هو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي ذات لبن.
وقوله: "ذكر" وابن لبون لا يكون إلا ذكرًا، فقيل: إنه تأكيد.
وقيل: ذكر ذلك تنبيهًا على نقص الذكورة في الزكاة مع ارتفاع السنّ.
وقيل: احتراز من الخنثى.
فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّة إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئةٍ، فَإِذَا كثُرَتْ فَفِي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ". [رَ: 1805، د:1568، ت: 621].
وقيل: لأن الولد يقع على الذكر والأنثى ثم قد يوضع الابن موضع الولد، فعُبر به عن الذكر والأنثى، فعيّنه بالذكر ليزول الالتباس.
وقيل: لأن ابن يقال لذكر بعض الحيوانات وأنثاه كابن آوى وابن عرس وغيرهما، فرفع الإشكال بذكر الذكورية، والله أعلم.
قوله: "فَفِيهَا حِقَّةٌ": الحقة من الإبل ابنة ثلاثة ودخلت في الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت الحمل والركوب.
وقيل: استحقت أن يضربها الفحل.
وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل.
والذكر حِق.
قوله: "فَفِيهَا جَذَعَةٌ": الجذعة من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.
1799 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الله السُّلَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي أَرْبَعٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمئةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ".
10 - إِذَا أَخَذَ المُصَدِّقُ سِنًّا دُونَ سِنٍّ أَوْ فَوْقَ سِنٍّ
1800 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمامَةَ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَتَبَ لَهُ: بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ
الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ الله عز وجل بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ بين
(1)
أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الغَنَمِ، مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ جَذَعَة، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَكَانَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ويُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ حِقَّة فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ويُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، ويُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَر فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. [خ:1448، د:1567، ت:1747، س:2447].
11 - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ
1801 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ،
(1)
كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (بين)، وفي المطبوع:(من).
خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"، فَأتاهُ رَجُلٌ بِنَاقةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأبى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأتاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. [د:1579، س:2457].
1802 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرْجعُ المُصَدِّقُ إِلا عَنْ رِضًا". [م: 989، د: 1589، ت: 647].
12 - صَدَقَة البَقَرِ
1803 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمليُّ قالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً،
11 -
مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ
1801 -
قوله: "بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ": المُلَمْلَمَة بضم الميم الأولى وفتح اللامين وإسكان الميم بينهما ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي المستديرة سمنًا من اللحم، وهو الضم والجمع، وإنما ردها لأنه عليه السلام نهى أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال.
12 -
صَدَقَة البقَرِ
1803 -
قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً": المُسِنّة هي التي بدلت أسنانها، وهي الثنية، واختلف في سنها؛ فقيل: ثلاثة ودخلت في الرابعة، وقيل: دخلت في الثالثة.
وَمنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً. [رَ: 1814، د:1576، ت: 623، س: 2450].
1804 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِي ثَلاثينَ مِنَ البقرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ". [ت: 622].
13 - صَدَقَة الغَنَمِ
1805 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وأَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللهُ عز وجل، فَوَجَدْتُ فِيهِ:"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ".
وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ".
قوله: "وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيع، أَوْ تَبِيعَة": كذا في أصلنا: "تبيع" بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن ذلك.
والتبيع هو المفطوم عن أُمّه، فهو يتبعها، ويقوى على ذلك.
13 -
بَاب صَدَقَة الغَنَمِ
1805 -
قوله: "وأَقْرَأَنِي سالمٌ كِتَاب كَتَبَهُ": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم جوابُ ذلك قبله بقليل.
وَوَجَدْتُ فِيهِ: "لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلا هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ". [رَ:1798، د: 1568، ت: 621].
1806 -
حَدَّثَنَا أبو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ".
قوله: "وَلا ذَاتُ عوَارٍ": بفتح العين العيب، وقد تضم كذا في النهاية
(1)
، وبالضم في أصلنا.
قال [في] المطالع: "ولا ذات عوار" بفتح العين، وهو العيب في بهيمة أو ثوب أو غيرهما.
وأما العُوّار ففي العين بضم العين وشد الواو، وهو كثرة قذاها.
وأما ذهاب إحداهما فهو العُوار بالضم وتخفيف الواو.
والعَور أيضًا لعيب، وكل معيب أعور.
فعلى ما قال هذا الأحسن أن يُقرأ بفتح العين وتخفيف الواو؛ لأن المراد أن لا تكون معيبة، وهو أعم من العُوار بالضم والتخفيف، والله أعلم.
1806 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المفَضْلِ": وفي الهامش: "الفضيل"، وعلى كل منهما تصحيح، وقد ذكره المزي في أطرافه في محمد بن الفضل
(2)
، بغير ميم،
(1)
النهاية 3/ 318.
(2)
في الأصل: "الفضل بن محمد"، وهو خطأ ظاهر.
1807 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئةٍ شَاةٌ، لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَكُلُّ خَلِيطَيْنِ يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِّيةِ، وَلَيْسَ لِلمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ، إِلا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ".
14 - مَا جَاءَ فِي عُمَّالِ الصَّدَقَةِ
1808 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا". [د: 1585، ت:646].
1809 -
حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ ابْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ كَالغَازِي فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتهِ". [د: 2936، ت: 645].
وهذا عارم الحافظ المعروف، وهو الظاهر، وترجمته معروفة، وقوله في الأصل "المفضل" وعلى تصحيحه فيه نظر، والله أعلم.
1810 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ مُوسَى بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحُبَابِ الأنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أُنَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَوْمًا الصَّدَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ يَذْكُرُ غُلُولَ الصَّدَقَةِ؛ "أنّهُ مَنْ غَلَّ مِنْهَا بَعِيرًا أَوْ شَاةً أُتِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ"؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ: بَلَى.
1811 -
حَدَّثَنَا أَبو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ، قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قِيلَ لَهُ: أَيْنَ المَالُ؟ قَالَ: وَلِلمَالِ أَرْسَلتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ. [د: 1561].
15 - صَدَقَة الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
1812 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ". [خ:1463، م:982، د: 1594، ت:628، س:2467].
1813 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَجَوَّزْتُ لكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ". [د: 1574].
16 - مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الأَمْوَالِ
1814 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، وَقَالَ:"خُذِ الحَبَّ مِنَ الحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الغَنَمِ، وَالبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالبَقَرَةَ مِنَ البَقَرِ". [رَ:1803، د: 1576، ت:623، س: 2450].
1815 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذه الخَمْسَةِ: فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرة.
17 - صَدَقَة الزُّرُوعِ وَالثِّمارِ
1816 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى أَبو مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ". [ت: 639].
1817 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سعِيدٍ المِصْرِيُّ أبُو جَعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا العُشْرُ، وَفيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ العُشْرِ".: 1483، د: 1596، ت: 640، س:2488].
1818 -
حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عِليِّ بْنِ عَفَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
17 -
صَدَقَة الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ
1817 -
قوله: "أَوْ كَانَ بَعْلًا": البعل بفتح الموحدة وإسكان العين المهملة، هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
قال الأزهري: هو ما ينبتُ من النخل في أرض يقربُ ماؤها فَرسَخَتْ عروقُها في الماء، واستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها
(1)
.
وقد فسَّره في الأصل.
قوله: "وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي": السواني جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.
(1)
تهذيب اللغة 2/ 251.
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَمَا سُقِيَ بَعْلًا العُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ العُشْرِ. [س: 2490].
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: البَعْلُ، وَالعَثَرِيُّ، وَالعَذْيُ: هُوَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَالعَثَرِيُّ: مَا يُزْرَعُ بِالسَّحَابِ وَالمَطَرِ خَاصَّةً، لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلا مَاءُ المَطَرِ، وَالبَعْلُ: مَا كَانَ مِنَ الكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِي الأَرْضِ إِلَى المَاءِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْيِ، الخَمْسَ سِنِينَ أَو السِّتَّ، يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْيِ، فَهَذَا البَعْلُ، وَالسَّيْلُ: مَاءُ الوَادِي إِذَا سَالَ، وَالغَيْلُ: سَيْلًا دُونَ سَيْلٍ.
1818 -
قوله: "وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي": هو جمع دالية، وهي المَنْجَنُون، ويقال: المَنْجَنين، تُديرها البقرةُ، والناعورة يديرها الماءُ، وهو الدولاب.
قوله: "وَالعَثَرِيُّ": هو بالعين المهملة وبالثاء المثلثة المفتوحتين ثم راء مكسورة بعدها ياء مشددة، وقد فسَّره في الأصل بأنه الذي يسقى بماء السماء، وهو كذا.
وقيل: ما يُسقى سيحًا، وقيل غير ذلك.
قوله: "وَالعَذْيُ": هو بكسر العين المهملة وإسكان الذال المعجمة وضم الياء في آخره، وقد فسّره في الأصل بأنه الذي يسقى بماء السماء، وهو كذا.
قوله: "وَالغَيْلُ": سيلان الوادي، الغَيْلُ بفتح الغين المعجمة وإسكان المثناة تحت ثم لام في آخره، وقد فسّره في الأصل سَيْلًا دُونَ سَيْلٍ، وأوضح من هذه العبارة بأنه ما جرى من المياه في الأنهار والسواقي، ونصب في الأصل سيلًا؛ لأنه مصدر.
18 - خَرْص النَّخْلِ وَالعِنَبِ
1819 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. [د: 1603، ت: 644، س: 2618].
18 -
خَرْصُ النَّخْلِ
1819 -
قوله: "عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ": هو بمثناة فوق مشددة بعد العين المهملة وآخره موحدة، وأسيد هو بفتح الهمزة، وهو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وتوفي مع أبي بكر في يوم واحد، وقد تقدّم نحو هذا الكلام فيما تقدّم.
قوله: "مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ": الخرص هو الحزر، يقال خرص بفتح الراء يخرِص بكسرها، إذا حزر ما على النخلة والكرمة؛ من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، وهو من الخرص وهو الظَّنُّ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظنٍ، والاسم الخرِص بالكسر، وفاعل ذلك الخارص.
وخرص يخرُص بضمها في المضارع إذا كذب، وخرِص بكسر الراء إذا جاع.
1820 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الأَرْضَ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ، يَعْنِي الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَقَالَ لَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ: نَحْنُ أَعْلَمُ بِالأَرْضِ، فَأَعْطِنَاهَا عَلَى أَنْ نَعْمَلَهَا، وَيَكُونَ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرَةِ وَلَكُمْ نِصْفُهَا، فزعَمَ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ تُصْرَمُ النَّخْلُ بَعَثَ إِلَيْهِمُ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَحَزَرَ النَّخْلَ، وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ أَهْلُ المَدِينَةِ الخَرْصَ، فَقَالَ: فِي ذي كَذَا وَكَذَا، فَقَالُوا: أَكْثَرْتَ عَلَيْنَا يَا ابْنَ رَوَاحَةَ، فَقَالَ: فَأنا أَحْزِرُ النَّخْلَ، وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلتُ، قَالَ: فَقَالُوا: هَذَا الحَقُّ، وَبِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا أَنْ نَأْخُذَ بِالَّذِي قُلتَ. [د: 3410].
1820 -
قوله: "فَلَمَّا كَانَ حِينَ تُصْرَم النَّخْلُ": المشهور في الرواية ضم التاء وفتح الراء؛ أي حين يقطع ثمر النخل ويُجدّ، والصرام قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام والجداد.
ويروى "حين تُصرِم النخل"، بضم التاء وكسر الراء، وهو من قولك: أصرم النخل إذا جاء وقت صرامه، وقد يطلق الصرام على النخل نفسه؛ لأنه يُصرم.
وفي أصلنا ضم أوله فقط، فصار صالحًا للروايتين، والله أعلم.
قوله: "بَعَثَ إِلَيْهِمُ ابْنَ رَوَاحَةَ": هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن
19 - النَّهْي أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ
1821 -
حَدَّثَنَا أَبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الحَضْرَمِيِّ،
امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي، شهد العقبة نقيبٌ، كنيته أبو رواحة، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عَمرو، وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والحديبية وخيبر وعمرة القضاء، والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعدها؛ فإنه توفي بمؤتة في جمادى [الأولى] سنة ثمان، ولم يعقب، وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة، رضي الله عنه وأرضاه.
19 -
النَّهْي أَنْ يُخْرِجَ فِي الصَّدَقَةِ شَرَّ مَالِهِ
1821 -
قوله: "حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ": "عَريب" هو بفتح العين المهملة وكسر الراء وبعدها مثناة تحت ثم موحدة.
ويشتبه به عُرَيب بضم العين المهملة وفتح الراء والباقي مثله، مغنية المتوكل، لها أخبار.
ويشتبه به أيضًا غَرِيب بغين معجمة مفتوحة وكسر الراء، محمد بن غَرِيب بن عبد الله البزاز راوي كتاب الطهور لأبي عبيد عن محمد بن يحيى المروزي.
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنَاءً، أَوْ قِنْوًا، وَبِيَدِهِ عَصًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُ يُدَقْدِقُ فِي ذَلِكَ القِنْوِ وَيَقُولُ:
وعلي بن أحمد بن إبراهيم بن غَرِيب خال المقتدر، ويعرف بغلام العَتيقي، وغُرِيب، قال ابن ماكولا: شيخ سمعنا منه بقرميسين.
وأبو الغريب محمد بن عمار البخار، حدث عن أبي صالح المختار بن سابق والحسن بن علي، حدث عنه أبو كثير سيف بن حفص.
وغريب بن حاتم عن البهاء عبد الرحمن متأخر.
وصالح صاحب الترجمة ثقة، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، روى عنه عبد الحميد بن جعفر.
قال بعضهم رادًا على ابن القطان: بل روى عنه حيوة بن شريح والليث وابن لهيعة وغيرهم، وثَّقه ابن حبان، انتهى
(1)
.
قوله: "وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنَاءً، أَوْ قِنْوًا": القِنو العذق بما فيه من الرطب، وهو العُرجون، والجمع قنوان وأقناء.
والقنى مقصور، مثل القِنو، والجمع أقناء.
والذي في الأصل: "قِناء" بكسر القاف ممدود، لا أعرفه جمعًا ولا مفردًا، والله أعلم.
(1)
ميزان الاعتدال 3/ 410.
"لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا، إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأكلُ الحَشَفَ يَوْمَ القِيَامَةِ". [د: 1608، س:2493].
1822 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ العَنْقَزِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ:{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267].
قَالَ: نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانَتِ الأَنْصَارُ تُخْرِجُ إِذَا كَانَ جِدَادُ النَّخْلِ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ البُسْرِ، فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَبْلٍ بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ المُهَاجِرينَ، فَيَعْمِدُ أَحَدُهُمْ فَيُدْخِلُ قِنْوَ الحَشَفِ، يَظُنُّ أَنهُ جَائِزٌ فِي كَثْرَةِ مَا يُوضَعُ مِنَ الأَقْنَاءِ، فَنَزَلَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ، يَقُولُ: لَا تَعْمِدُوا لِلحَشَفِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} ، يَقُولُ: لَوْ أُهْدِيَ لَكُمْ مَا قَبِلتُمُوهُ إِلا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ صَاحِبِهِ، غَيْظًا أنَّهُ بَعَثَ إِلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فِيهِ حَاجَةٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ. [ت:2987].
قوله: "يَأْكُلُ الحَشَفَ": الحشفُ اليابس الفاسد من التمر.
وقيل: الضعيف الذي لا نَوَى له كالشِيْص.
20 - زَكاة العَسَلِ
1823 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيُّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ:"أَدِّ العُشْرَ"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، احْمِهَا لي، فَحَمَاهَا لي.
1824 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ أَخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرَ. [د: 1600، س:2499].
20 -
بَاب زَكاة العَسَلِ
1823 -
قوله: "عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى": هو الدمشقي الأموي، عن أبي سيارة ولم يلقه، بل قال البخاري: لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: "عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيُّ": اسمه عَميرة، قيل: عامر، وقيل: عمير بن الأعلم، وقيل: ابن الأعزل.
و"المتعي" بضم الميم وفتح المثناة فوق وبالعين المهملة وبعدها ياء النسبة، هذه النسبة إلى
(1)
.
1824 -
حديث عَبْد الله بن عَمْرٍو: "أَخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرَ": في سنده
(1)
لم يذكر المصنف لمن النسبة، وفي اللباب في تهذيب الأنساب 3/ 161: هذه النسبة إلى متع وهو بطن من فهم فيما يظن السمعاني.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نُعيم بن حماد أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه، خرج له البخاري مقرونًا بغيره.
قال ابن معين: صدوق.
وكذا وثَّقه أحمد.
وروى إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة.
وقال أحمد العجلي: ثقة صدوق.
وقال أبو داود: كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل.
وقال النسائي: ضعيف.
وقد سرد له ابن عدي في كامله عدة أحاديث انفرد بها أبو نعيم، وفي الميزان منها أحاديث.
قال الأزدي: وكان ممن يضع الحديث في تقوية السنّة، وحكايات في ثلب النعمان كلها كذب.
وقد جاء حديثٌ في زكاة العسل بلفظ آخر رواه أبو داود والنسائي.
وفي الترمذي والبيهقي حديث آخر من رواية ابن عُمر، وضعَّفاه
(1)
.
(1)
سنن الترمذي (629)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 126.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر
(1)
.
وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت.
إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.
فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.
قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي
(2)
.
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء.
(1)
مصنف عبد الرزاق 4/ 63.
(2)
مسند الشافعي ص 92، وينظر: مسند أحمد 4/ 79.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه.
وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يُؤخذ منه العشر ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز.
قال هؤلاء: وأحاديث الوجوب كلها معلولة.
أما حديث ابن عُمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع عنه.
وصدقة ضعَّفه الإمامُ أحمد وابنُ معين وغيرهما.
وقال البخاري: هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.
وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.
وأما حديث أبي سيارة المتقدِّم، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه، قال البخاري لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدّم ذلك.
وحديث عمرو بن شعيب فيه أسامة بن زيد، يرويه عن عَمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء.
وقال ابن المديني: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري، قال البخاري في حديثه: هذا عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصحّ.
وأما حديث الشافعي فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن أبي ذباب، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد.
وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب.
قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب، لا يصح حديثه.
وقال ابن المديني: منير هذا لا يُعرف إلا في هذا الحديث.
كذا قال لي الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهلُه.
قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو.
وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: ليس في العسل زكاة
(1)
.
(1)
الخراج ص 30.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سئل حسن بن صالح عن العسل، فلم يرَ فيه شيئًا.
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا.
قال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أُتي بوقص البقر والعسل، حسبته فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء.
وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقةً
(1)
.
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي.
وذهب أحمدُ وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل الزكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضُها بعضًا، وقد تعدَّدت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال: نعم.
قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار.
(1)
الأم 2/ 39.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قالوا: والكُلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار.
ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده؛ لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فكذلك وجب الحق فيما يكون منها.
وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من مِلكه أو موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية.
ثم اختلف الموجبون هل له نصاب أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة.
والثاني: أن له نصابًا معينًا، ثم اختلف في قدره؛ فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال، وقال محمد: هو خمسة أفراق، والفَرَق ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي.
وقال أحمد: نصابُه عشرة أفراق، ثم اختلف أصحابُه في الفرق على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه ستون رطلًا، والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلًا، والثالث: ستة عشر، وهو ظاهر كلام أحمد، والله أعلم
(1)
.
(1)
الكلام بتمامه في زاد المعاد 2/ 12 - 16.
21 - صَدَقَة الفِطْرِ
1825 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [رَ:1826، خ:1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
1826 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أنثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [رَ: 1825، خ: 1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
21 -
صَدَقَة الفِطْرِ
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن سعد: زكاة الأموال.
وقيل: إن الزكاة فرضت فيها.
وقيل: قبل الهجرة، قاله بعض شيوخ شيوخي.
1826 -
قوله: "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في المعلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما قاله ابن الصلاح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه: بل تابعه عليها جماعات، وهم:
عمر بن نافع في البخاري
(1)
.
والضحاك بن عثمان في مسلم
(2)
.
وعُبيد الله بن عمر، صحح الحاكم إسناده.
وقال أحمد في رواية صالح: والعمل عليه.
وعبد الله بن عُمر في الدارقطني وابن الجارود في منتقاه
(3)
.
وكثير بن فرقد، صححه الحاكم على شرط الشيخين، انتهى.
وغالب طرقها في سنن الدارقطني.
قال: والمعلى بن إسماعيل في الدارقطني، وصححه ابن حبان
(4)
.
وأيوب في صحيح ابن خزيمة
(5)
.
وقال ابن عبد البر: رواه حماد بن زيد، والمحفوظ روايته، ورواية غيره حذفها.
(1)
صحيح البخاري (1503).
(2)
صحيح مسلم (984).
(3)
سنن الدارقطني 2/ 140، والمنتقى لابن الجارود ص 97.
(4)
سنن الدارقطني 2/ 140، وصحيح ابن حبان 8/ 96.
(5)
صحيح ابن خزيمة 4/ 87.
1827 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبو يَزِيدَ الخَوْلانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ. [د:1609].
1828 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. [س: 2507].
ويونس بن يزيد عند الطحاوي في مشكله من حديث يحيى بن أيوب عنه.
وابن أبي ليلى في الدارقطني
(1)
، وفي ذلك رد على ابن عبد البر أن ابن أبي ليلى رواه عن نافع بدونها.
ويحيى بن سعيد وأيوب بن موسى في البيهقي.
فهولاء اثنا عشر نفرًا تابعوه ولله الحمد، انتهى.
ولو انفرد مالك بها فكان ما ذلك؟! ومالك من جمال المحامل، رحمه الله ورضي عنه.
(1)
سنن الدارقطني 2/ 139.
1829 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَل كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ، فكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: لَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ.
1829 -
قوله: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَاعَ مِنْ طَعَامٍ، صَاع مِنْ تَمْرٍ، صَاع مِنْ شَعِيرٍ، صَاع مِنْ أَقِطٍ، صَاع مِنْ زَبِيبٍ": كذا فيه كل ذلك بغير ألف، وقد ضبب في أصلنا على صالح من طعام وصاع من تمر، وكأنه يشير إلى أنه ينبغي أن يكتب الكل بالألف، والجواب عنه تقدّم غير مرة.
ويصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهي صالح من كذا، وهي صاع من كذا، إلى آخره، والله أعلم.
قوله: "مِنْ أَقِطٍ": الأَقِط بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها، كنظائرها، وهو لَبَنٌ يابس منزوع الزبد.
وفي الحديث؛ آخره: "الأقط"، وهو قول الجمهور، وطعنَ ابنُ حزم في الحديث المذكور فيه الأقط، وهو في الصحيح.
قوله: "مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ": السمراء الحنطة.
قَالَ أَبو سَعِيدٍ: لا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَبدًا مَا عِشْتُ. [خ: 1505، م:985، د: 1616، ت:673، س: 2511].
1830 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ المُؤَذِّنِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلتٍ.
22 - العُشْر وَالخَرَاجِ
1831 -
حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ جُنيدٍ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيادٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ الأَزْدِيَّ يحدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحضْرَمِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
1830 -
قوله: "أَوْ صَاعًا مِنْ سُلتٍ": السُلت بضم السين المهملة وإسكان اللام ومثناة فوق في آخره، وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
وقيل: نوع من الحنطة، والصحيح عند الشافعية أنه جنس مستقل.
وقيل: شعير، وقيل: حنطة.
22 -
العُشْر وَالخَرَاج
1831 -
قوله: "عَنْ حَيَّانَ الأَعْرَجِ": حيان هو بفتح الحاء المهملة ثم مثناة تحت مشددة، يروي عن العلاء الحضرمي.
قال الذهبي: وكأن روايته مرسلة، وثَّقه ابن معين
(1)
.
(1)
تذهيب التهذيب 3/ 62.
إِلَى البَحْرَيْنِ، أَوْ إِلَى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الإِخْوَةِ، يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فآخُذُ مِنَ المُسْلِمِ العُشْرَ، وَمنَ المُشْرِكِ الخَرَاجَ.
قوله: "إِلَى البَحْرَيْنِ": بفتح الموحدة وإسكان الحاء المهملة على لفظ التثنية، بلاد معروفة باليمن، وهو عمل، فيه مدن قاعدتها هجر.
والنسبة إليها بحراني بنون قبل ياء النسبة، قاله ابن فارس في المجمل
(1)
.
قوله: "أَوْ إِلَى هَجَرَ": هجر مدينة باليمن، وهي قاعدة البحرين، بفتح الهاء والجيم، ويقال فيها:"الهجر" بالألف واللام، كذا وقع في صحيح البخاري، في باب علامات النبوة، عن أبي موسى مرفوعًا.
بينها وبين البحرين عشر مراحل.
قال الجوهري: هجر اسم بلد مذكر مصروف، قال: والنسبة إليه هاجري
(2)
.
وقال غيره: يذكر ويؤنث.
ولهم هجر أخرى بقرب المدينة، التي تصنع فيها القلال، وهي غير مصروفة، كذا قيل.
وينبغي أن يأتي فيهما ما يأتي في نظائرهما؛ إن أراد المتكلم البقعة لم يصرف، وإن أراد الموضع صرف، والله أعلم.
قوله: "فكُنْتُ آتِي الحَائِطَ": الحائط البستان، وجمعه الحوائط.
(1)
مجمل اللغة ص 237.
(2)
الصحاح 2/ 417.
23 - الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا
1832 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".
1833 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا".
24 - الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
1834 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحارِثِ بْنِ المُصْطَلِقِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله قَالَتْ: سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ
23 -
الوَسْقُ ستُّونَ صَاعًا
1832 -
تقدَّم ضبط الوسق ورتبته قبل هذا؛ في باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، فانظره.
24 -
الصَّدَقَة عَلَى ذِي قَرَابَةٍ
1834 -
قوله: "عَنْ زينَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله": أما عبد الله فهو ابن مسعود رضي الله عنه. وأما زينب فهي زينب بنت بنت عبد الله الثقفية.
النَّفقَةُ عَلَى زَوْجِي، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِي؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ القَرَابَةِ". [خ: 1466، م: 1000، ت:635، س:2583].
1834 م- حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ قالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ابْن أَخِي زَيْنَبَ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
1835 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَتْ زينَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ الله: أَيُجْزِيني مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ أتصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ، وَأَنا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ؟ قَالَ:"نَعَمْ". قَالَ: وَكَانَتْ صَنَاعَ اليَدَيْنِ. [خ: 1467، م: 1001].
وقيل: زينب بنت معاوية أو أبي معاوية.
وقيل: بنت عبد الله بن معاوية.
لها صحبة رضي الله عنها.
فائدة: وقع في صحيح البخاري في حديث زينب هذا: "فإذا امرأة على الباب حاجتها كحاجتي" هذه المرأة هي زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري.
1835 -
قوله: "وَكَانَتْ صَنَاعَ اليَدَيْنِ": أي ذات حذق في الصَنْعة، وضدها الخرقاء.
25 - كَرَاهِيَةُ المَسْأَلَةِ
1836 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الأَوْدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الجَبَلَ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَسْتَغْنيَ بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ". [خ: 1471].
1837 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأتقَبَّلُ لَهُ بِالجَنَّةِ؟ " قُلتُ: أنا، قَالَ:"لا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا".
قَالَ: فكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلا يَقُولُ لأحَدٍ: نَاوِلنِيهِ حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَ. [د: 1643، س: 2590].
26 - مَنْ سأل عَنْ ظَهْرِ غِنًى
1838 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأل النَّاسَ أَمْوَالهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّما يَسْأل جَمْرَ جَهَنَّمَ، فَليَسْتَقِلَّ مِنْهُ أَوْ لِيُكْثِرْ". [م: 1041].
25 -
كرَاهِيَة المَسْأَلَةِ
1836 -
قوله: "لأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ": هو جمع حبل، ويجمع أيضًا على حبال.
1839 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ، وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". [س:2597].
1840 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلّال، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأل وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ خُدُوشًا، أَوْ خُمُوشًا، أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ"، قِيلَ: يَا رَسولَ الله، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ:"خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ".
فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: إِنَّ شُعْبَةَ لا يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ. [د:1626، ت:650، س:2592].
26 -
مَنْ سَأل عَنْ ظَهْرِ غِنًى
1839 -
قوله: "وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ": المِرّة بكسر الميم وتشديد الراء المفتوحة، وهي القوة والشدة، والسوي الصحيح الأعضاء.
1840 -
قوله: "أَوْ كُدُوحًا": قال ابن الأثير: الكُدوح الخُدوش، وكل أثر من خدش أو عَض فهو كُدوح، ويجوز أن يكون مصدرًا، سمي به الأثر، والكدْح في غير هذا السعي والحرص والعمل
(1)
، انتهى.
(1)
النهاية 4/ 155.
27 - مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
1841 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلا لخِمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ غَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ". [د: 1635].
28 - فَضْل الصَّدَقَةِ
1842 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ الله إِلا الطَّيِّبَ، إِلا أَخَذَهَا الرَّحمنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمرةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، وَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ". [خ: 1410، م: 1014، ت: 661 س:2525].
27 -
مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
1841 -
قوله: "أَوْ غَارِمٍ": الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم أداء شيء لازم، وقد غَرِم يغرَم غُرْمًا.
28 -
فَضْل الصَّدَقَةِ
1842 -
قوله: "فَلُوّهُ، أَوْ فَصِيلهُ": الفلوّ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال:"فِلْو" بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، مثل جرو.
1843 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَه ترْجُمَانٌ، فيَنْظُر أمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، وَيَنْظُر عَنْ مَن أَيْمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلا شَيْئًا قَدَّمَهُ، وَيَنْظرُ عَنْ مَن أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلا يَرَى إِلا شَيْئًا قَدَّمَهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَليَفْعَل". [خ:1413، م:1016، ت: 2415، س:2552].
1844 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيع، عَنْ سَلمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي القَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". [س: 2582].
[هو] المهر الصغير، وقيل: العظيم، من أولاد ذوات الحافر.
وقوله: "أَوْ فَصِيلهُ": الفصيل ولد الناقة إذا فُصِل عن أمّه.
1843 -
قوله: "لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ": الترجمان بفتح التاء، ويجوز ضمها، وقد تقدّم في أول هذا الكتاب في باب ما أنكرت الجهمية.
1844 -
قوله: "عَنِ الرَّبَابِ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ": تقدّم ضبطها، وهنا عمل تحت الصاد نقطة إشارة إلى أن الصاد مهملة، وقد تقدّم الكلام على ضبطها في باب ما جاء على ما يستحب الفطر.
أَبْوَابُ النِّكَاحِ
1 - بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ
1845 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى، فَخَلا بِهِ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: هَل لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذَا، أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ: لَئِنْ قُلتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليتزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ". [خ: 1905، م: 1400، د: 2046، ت: 1081، س:2239].
أبوَابُ النِّكَاحِ
1 -
بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ
1845 -
قوله: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَليَتَزَوَّجْ": في الباءة أربع لغات: الفصيحة المشهورة "الباءة" بالمد، والثانية "الباة" بلا مد، والثالثة "الباء" بلا هاء، والرابعة بهائين بلا مد.
وأصلها في اللغة الجماع، وقيل غير ذلك.
واختلف في المراد بها هنا؛ فقيل: الجماع.
1846 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النكِّاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ".
وقيل: إنها مؤنة الجماع.
قوله: "فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ": الوجاء بكسر الواو وبالمد في آخره، نوع من الخصاء، وهو رضّ الأنثيين.
وقيل: غمز عروقها.
والخصاء شق الخصية واستخراجُها.
والجب: قطع ذلك من أصله.
شبه الصوم في قطعه غلمة النكاح وكسر شهوته بالوجاء الذي يقطع مثل ذلك من المَوْجُوء، والله أعلم.
1846 -
قوله: "فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي": معناه، والله أعلم، مَن تركها إعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه.
قلتُ ذلك تفقهًا مِن غير أن أر فيه لأحد كلامًا.
قوله: "وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ": الطول بفتح الطاء وإسكان الواو، .... يريد به ذا مال؛ لأن .... لا يكون غالبًا إلا بالمال.
1847 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمانَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَمْ نَرَ لِلمُتَحَابَّيْنِ مِثْل النكِّاحِ".
2 - النَّهْي عَنِ التَّبَتُّلِ
1848 -
حَدَّثَنَا أبو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. [خ: 5074، م: 1402، ت: 1083، س: 3212].
2 -
النَّهْي عَنِ التَّبَتُّلِ
1848 -
قوله: "رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ": أما عثمان بن مظعون فتقدَّمت ترجمته.
وأما "التبتل" فهو الانقطاع عن النساء وترك النكاح إلى العبادة، وأصله القطعُ، ومنه مريم البتول وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينًا وفضلًا، ورغبة في الآخرة.
وقال الطبري: التبتل ترك لذّات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله بالتفرغ للعبادة.
1849 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.
زَادَ زيدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قتادَةُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد:38]. [د: 1082، س: 3214].
3 - حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
1850 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلا يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا يُقَبِّحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ". [د: 2142].
فائدة: يحرم خصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز في صغيره، ويحرم في كبيره.
وأما أبو بكر بن المنذر فمنعه في الصغير والكبير.
وأما الآدمي فيحرم خصاؤه صغيرًا أو كبيرًا، والله أعلم.
وأنشد بعضهم، وأظنه أبا نصر السبكي:
ولطيب اللحم يُخْصَى جائز الأكل صغيرا
وأبى ذلك ابنُ المنذِر صغيرًا وكبيرا
1851 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ البَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أنَهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، ثُمَّ قَالَ:"اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلا يُوَطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتكُمْ لمِنْ تَكْرَهُونَ، أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ". [ت:1163].
4 - حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ
1852 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ،
3 -
حَق المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
1851 -
قوله: "فَإِنَّما هنَّ عَوَانٍ": جمع عانية، وهي الأسيرة، أو كالأسيرة.
قوله: "غَيْرَ مُبَرِّحٍ": المبرِّح بكسر الراء المشددة وبعدها حاء مهملة؛ الشاق.
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، كَانَ نَوْلُها أَنْ تَفْعَلَ".
1853 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " قَالَ: أتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَرَدَّدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
4 -
حَقّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ
1852 -
قوله: "لَكَانَ نَوْلُها أَنْ تَفْعَلَ": النَوْل بفتح النون وإسكان الواو في آخره لام، وهو الحظ، وهو معناه، والله أعلم، لكان الحظ لها والغبطة في فِعْلها.
1853 -
قوله: "لأَسَاقِفَتِهِمْ": أسقف بضم الهمزة وتشديد الفاء في آخره، وهو للنصارى رئيس دينهم وقاضيهم.
وقال الداودي: هو العالم.
قيل: سمي به لانحنائه وخضوعه، وهو قيم شريعتهم، ودون القاضي.
و"الأسقف" الطويل في انحناء
(1)
، كأنه لطول عبادته وقيامه يعرض له انحناء.
(1)
ينظر: مطالع الأنوار 5/ 537.
"فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا تُؤَدِّي المَرْأةُ حَقَّ ربِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلهَا نَفْسَهَ وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَم تَمْنَعْهُ".
1854 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسَاوِرٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم "أيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّة". [ت: 1161].
وفي الصحاح: السقَفَ بالتحريك طُوْل في انحناء، يقال: رجل أسقَفُ بيّن السقَفِ.
قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أُسقف النصارى، لأنه يتخاشع، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين
(1)
، انتهى.
قوله: "وَبَطَارِقَتهمْ": البَطارقة بفتح الموحدة، جمع بِطريق بكسرها، والبطارقة قُوّاد الملك وخواصُّ دولته، وأهل الرأي والشُورى منهم.
وقيل: هو المتعاظم المختال، ولا يقال ذلك للنساء.
قوله: "وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَم تَمْنَعْهُ": القتب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، ولأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها.
(1)
الصحاح 4/ 61.
5 - فَضْل النِّسَاءِ
1855 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيادِ بْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ المَرْأَةِ الصَّالحِةِ". [م: 1467، س: 3232].
1856 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيَّ المَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَأنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِير فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنا فِي أثَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيَّ المَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ:"لِيتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلبًا شَاكِرًا، وَلسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنةً تُعِينُ أَحَدَكُم عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ". [ت: 3094].
1857 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي العَاتِكَةِ، عَنْ عَليِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَا اسْتَفَادَ المُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى الله خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالحِةٍ؛ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".
5 -
فضل النِّسَاءِ
1856 -
قوله: "فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ": أي حمله على سرعة السير، يقال: وضعَ البعيرُ يضع وضعًا، وأوضعه راكبه إيضاعًا.
6 - تَزْوِيجُ ذَوَاتِ الدِّينِ
1858 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لمَالهِا، وَلحِسَبِهَا، وَلجِمَالهِا، وَلدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". [خ: 5090، م: 1466، د: 2047، س: 3230].
6 -
تَزْوِيج ذَاتِ الدِّينِ
1858 -
قوله: "تَرِبَتْ يَدَاكَ": قال مالك: خسرت يداك، وقال ابن بكير وغيره: استغنمت، وأنكره أهل اللغة؛ لا يقال في الغِنى إلا أتربَ.
وقال الداودي: إنما هو ثَرِبت يداك، أي استغنت، وهي لغة للقبط جرت على ألسنة العرب.
وهي ترد الرواية الصحيحة ومعروف كلام العرب.
وقيل: معناه ضعف عقلك أتجهل هذا، وقيل: افتقرت يداك من العلم، وقيل: هو حض على تعلّم مثل هذا، وقيل: معناه لله درك.
وقيل: امتلأت ترابًا، وقيل: تربت أصابها التراب، ومنه ترب جنبيك.
وأصلُه القتيل يقتل فيقع على جنبه فيتترّب، ثم استعمل استعمال هذه الألفاظ.
والأصح فيه وفي مثله من هذه الألفاظ أنه دعاء يُدعم به الكلام، ويوصل تهويلًا، مثل انج لا أبا لك، وثكلته أمّه، وهوت أمّه، وويل أُمّه،
1859 -
حَدَّثَنَا أبو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلا تَزَوَّجُوهُنَّ لأَمْوَالهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ".
وعقرى حلقى، وغير ذلك، ولا يراد وقوع شيء من ذلك، وإن كان أصله الدعاء، لأنهم قد أخرجوه عن أصله إلى التأكيد تارة، وإلى التعجب والاستحسان تارة، وإلى الإنكار والتعظيم أخرى
(1)
.
1859 -
قوله: "عَنِ الإِفْرِيقِيِّ": هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الشعباني، قاضي إفريقية، ضعَّفوه.
وقال الترمذي: رأيت البخاري يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، نيف على المائة، توفي سنة 156 هـ.
وفيه كلام أكثر من هذا لكن قصدي الاختصار.
قوله: "فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ": أي يوقعهن في مهلكة.
قوله: "خَرْمَاءُ": براء وهمزة ممدودة في آخره، ومعناه، والله أعلم، المقطوع وَتَرَة أنفها، وهي حجاب بين المنخرين وكذلك الوتيرة، وطرفه شيئًا لا يبلغ الجدع.
(1)
مطالع الأنوار 2/ 14 - 15.
7 - تَزْوِيجُ الأَبكَارِ
1860 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أتزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ " قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ:"أَبِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا؟ " قُلتُ: ثَيِّبًا، قَالَ:"فَهَلا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ " قُلتُ: كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ:"فَذَاكَ إِذَنْ". [خ: 2097، م: 715، د: 2048، ت: 1100، س: 3219].
1861 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلحَةَ التَّيْمِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الأَنصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِالأبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِاليَسِيرِ".
والخرم أيضًا الثقب والشق، والأخرم المثقوب الأذن، وقد انخرم ثقبه؛ أي انشق، فإذا لم ينشق فهو أخزم بالزاي، والأنثى خزماء، والمراد الأول، والله أعلم.
7 -
تَزْوِيج الأبْكَارِ
1861 -
قوله: "وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا": أي أكثر أولادًا، يقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميًا.
والنتق الرمي والحركة، والنتق الرفع أيضًا.
8 - تَزْوِيجُ الحَرَائِرِ وَالوَلُودِ
1862 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلقَى الله طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَليَتَزَوَّجِ الحَرَائِرَ".
1863 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ".
9 - النَّظَرُ إِلَى المَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
1864 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيمانَ، عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا،
8 -
تَزْوِيج الحَرَائِرِ وَالوَلُودِ
1862 -
قوله: "حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سَوَّارٍ": سلَّام بالتشديد، وسوَّار مثلُه، واسم أبيه سليمان، نسبه إلى جده، كنيته أبو العباس، وكناه ابنُ عدي أبا المنذر، فغلط، وهو ضرير سكن دمشق، قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وقال العباس بن الوليد بن مزيد: ثقة.
وقال ابن عدي: هو عندي منكر الحديث، وعامة ما يرويه حسان، إلا أنه لا يتابع عليه.
فَقِيلَ لَهُ: أتفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "إِذَا أَلقَى اللهُ فِي قَلبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا".
1865 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عِليٍّ الخَلَّالُ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا"، فَفَعَلَ، فتَزَوَّجَهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. [رَ: 1866، ت: 1087، س: 3235].
1866 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله المُزَنيِّ، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، فَقَالَ:"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
9 -
النَّظَر إِلَى المَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
1864 -
قوله: "إِذَا أَلقَى الله فِي قَلبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ": الخِطبة بكسر الخاء، معروفة.
1865 -
قوله: "أَنْ يُؤْدَمَ": يعني بينهما، أن يكون بينهما المحبة والاتفاق، يقال: أَدَمَ الله بينهما يأدُم أَدْمًا بالسكون، أي ألَّفَ ووفق، وكذلك آدَم يُودِمُ بالمد فعل وأفعل.
فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ تِلكَ
(1)
المَرْأَةُ، وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلا فإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فتزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. [رَ: 1865، ت: 1087، س: 3235].
10 - لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
1867 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". [خ: 2140، م:1413، د: 2080، ت: 1134، س: 3239].
10 -
لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
1867 -
قوله: "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ": قال الخطابي: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلمًا
(2)
.
وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضًا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج مخرج الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 151]، وقوله:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء:23]، ونظائره.
(1)
في الهامش: (ذلك)، وعليه (خ).
(2)
معالم السنن 3/ 195.
1868 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". [خ: 5142، م: 1412، د: 2081، ت: 1292، س: 3238].
1869 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَلتِ فَآذِنِينِي"، فَآذَنتْهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الجَهْمِ بْنُ صُخَيْرٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا مُعَاوِيَةُ" فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ"، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولهِ خَيْرٌ لَكِ"، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتبَطْتُ بِهِ. [م: 1480، د: 2284، ت: 1135، س: 3222].
وعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره.
وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخِطبة على خِطبة الفاسق.
و"الخِطبة" في هذا كله بكسر الخاء
(1)
، والله أعلم.
1869 -
قوله: "فَرَجُلٌ تَرِبٌ": أي فقير، وقد فسره في الأصل؛ بلا مال له، فالظاهر أنه من النبي عليه السلام.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 198 - 199.
11 - اسْتِئْمَارُ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1870 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلِ الهَاشِمِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: الأَيامُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَكَلَّمَ، قَالَ: "إِذْنُهَا سُكُوتُهَا". [م: 1420، د: 2098، ت: 1108، س: 3260].
1871 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ". [خ: 5136، م: 1419، د: 2092، ت: 1107، س: 3265].
1872 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا".
11 -
اسْتِئْمَار البِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1872 -
قوله: "تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا": أي تبين، والإعرابُ البيان، هكذا يروى بالتخفيف من أعرب.
قال أبو عبيد: الصواب تعرّب يعني بالتشديد، يقال: عرّبت القوم إذا تكلمت عنهم.
12 - مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
1873 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأنصَارِيَّيْنِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا، فَنكحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ المُنْذِرِ. وَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا. [خ: 5139، د: 2101، س: 3268].
وقيل: إن أعرب بمعنى عرّب، يقال: أعرب عنه لسانُه وعرّب.
قال ابن قتيبة: يُعرِب بالتخفيف.
وكلا القولين لغتان متساويتان، يعني الإبانة والإيضاح.
12 -
مَنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ
1873 -
قوله: "أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ، فكَرِهَتْ" الحديث: خِذام هذا هو بخاء مكسورة ثم ذال معجمة، ابن وَدِيعة بن الأوس، وقيل: خِذام بن خالد.
وأما الابنةُ فاسمها خنساء، واختلف هل كانت ثيبًا أم بكرًا؟
وفي بعض الكتب أن أباها وديعة بن خذام زوَّجها، وهذا غير معروف، ووديعة منافق، ووالده الذي ردّ عليه السلام عليه نكاح ابنته، كذا نبّه عليه الدمياطي.
ويجوز أن يكون خذام وولده وديعة كل منهما اتفق له ذلك، وفيه بُعْد، وما أظنه إلا سهوًا، والله أعلم.
1874 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الحَسَنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فتاةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، ليَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِليْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.
1875 -
حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَاد العَسْكَرِيُّ
(1)
قالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَرُّوذِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. [د: 2096].
1875 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو السَّقْرِ يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ العَسْكَرِيُّ": كذا في أصلنا، وكذا قال أبو القاسم ابن عساكر في النبل، ولفظه فيه: يحيى بن داود بن ميمون أبو السقر العسكري الواسطي، روى عنه ابن ماجه، ومات بواسط سنة 244 هـ، وإنما روى ابن ماجه عن يحيى بن يزداد، وهو أبو السقر العسكري، عن حسين بن محمد في النكاح.
قال الذهبي: وفي بعض النسخ المتأخرة: يحيى بن داود أبو السقر العسكري، وهو خطأ.
والذي قال إنه خطأ هو في أصلنا نفسه.
(1)
في الأصل: (يحيى بن داود)، وفي الهامش بخط الملك المحسن: قال المقدسي: أبو الصّقر يحيى بن يزداد.
1875 م - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ زيدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ أيوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
قال: فإن يحيى بن داود واسطي لا عسكري، يروي عن أبي معاوية، ووكيع، وإسحاق وطبقتهم، وعنه أبو بكر بن أبي عاصم، والبغوي، ومحمد بن جرير وجماعة، ذكره ابنُ حبان في الثقات.
وأما يحيى بن يزداد أبو الصقر وأبو السقر العسكري، عن حسين بن محمد المروزي، وأبي نعيم، وأبي عبد الرحمن المقرئ وجماعة، وعنه ابن ماجه، وعلي بن سعيد العسكري، ويحيى بن صاعد وجماعة.
وفي أصلنا: "أبو السفر" بنقطة واحدة، وإنما هو أبو السقر بالقاف، ويقال بالصاد والسين كما تقدَّم.
1875 م - قوله: "أَخْبَرَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيمانَ الرَّقِّيُّ": معمّر بتشديد الميم، وقد تقدَّم في ظني.
قوله: "عَنْ زيدِ بْنِ حِبَّانَ": هو بكسر الحاء المهملة ثم موحدة مشددة، كذا نصَّ عليه ابن ماكولا
(1)
.
قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن زيد بن حبان، فقال: قد ترك حديثه، وزعموا كان يشرب حتى يسكر.
(1)
الإكمال 2/ 315.
13 - نِكَاحُ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الآبَاءُ
1876 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَنَزَلنَا فِي بَنِي الحارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، فَوُعِكْتُ، فتمَرَّقَ شَعَرِي
وضعَّفه الدارقطني.
وروي عن عثمان الدارمي، عن يحيى: ثقة.
وقال ابن عدي: لا أرى به بأسًا.
وذكره ابنُ حبان في الثقات.
13 -
نِكَاح الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ الآبَاءُ
1876
(1)
- قوله: "وأنا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ": ويأتي فيه: "وأنا بنت سبع سنين"، وكذا وقع في صحيح مسلم، والجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر.
قوله: "فَوُعِكْتُ" الوعَك بفتح العين وسكونها، الحمى، وقيل: ألَمُها، وقيل غير ذلك، وقد وعَكه المرض وعْكًا ووُعك فهو موعوك.
قوله: "فتمَرَّقَ شَعَرِي": تمرّق هو براء مشددة، يقال تمرّق وتمرط، وكذا جاء في بعض طرقه في الصحيح، أي انتتف وتقطع، وانمرق انفعل من مرق فأدغمت النون.
(1)
في شرح ألفاظ هذا الحديث تقديم وتأخير، ورتبتها كما جاءت في نص ابن ماجه.
حَتَّى وَفَى لِي جُمَيْمَةً، فَأتتنِي أمِّي؛ أُمُّ رُومَانَ ....................................
ولا أعرفه بالزاي، غير أن بعض رواة مسلم رواه بها.
قال القاضي عياض: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل فى الشعر فى حال المرض
(1)
.
قوله: "حتى وفي له جُمَيْمَةٌ": تصغير جمّة، وهي الشعر النازل إلى الأذنين، ونحوهما.
قوله: "فَأَتَتْنِي أُمِّي، أُمُّ رُومَانَ": اسمها دعْد، كذا ذكره بعض شيوخي فيما قرأته عليه بالقاهرة، عن السُهيلي، قال: وقال مرة: زينب
(2)
.
وكذا سماها غير السهيلي، ونقله عن مصعب: بنت عامر بن هويمر الكنانية، توفيت في ذي الحجة سنة ست، وقيل: سنة أربع، وقيل: سنة خمس، ونزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، واستغفر لها، وكانت حية في الإفك كما في الصحيح.
فائدة جليلة شاردة: قد وقع في صحيح البخاري موضع عجيب؛ وهو أنه روى في موضعين من غير طريق عن محمد بن فضيل وأبي عوانة
(3)
، كلاهما عن حُصين، عن أبي وائل، عن مسروق قال: حدثتني أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، فذكر حديث الإفك مختصرًا.
(1)
مشارق الأنوار 1/ 377 - 378.
(2)
الروض الأنف 4/ 25.
(3)
ينظر: صحيح البخاري (4143)، (4691).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفيه مخالفة كبيرة للكيفية التي رواها الزهري.
وجاء في رواية خارج الصحيح من طريق ابن فضيل أيضًا، قال مسروق: فسألت أم رومان عن حديث الإفك، فحدثتني وذكر القصة.
قال إبراهيم الحربي: كان يسألها وله خمس عشرة سنة، ومات مسروق وله ثمان وسبعون سنة، وأم رومان أقدم مِن كل مَن حدّث عنه مسروق.
قال الحافظ أبو بكر الخطيب: العجب كيف خفي هذا على إبراهيم الحربي؟! وأم رومان ماتت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة في ذي الحجة، أرّخه أبو حسان الزيادي، وإبراهيم الحربي أيضًا.
وروى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أو أم سلمة قالت: لما دفنت أم رومان قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى امرأة مِن الحور العين فلينظر إلى هذه"
(1)
.
قال: فلو كان مسروق حيًا، أو سمع منها لكان صحابيًا.
وقد قال محمد بن سعد: توفي مسروق سنة ست وستين.
وذكر الفضل بن عمر أن عُمره حين مات ثلاث وستون سنة، فيكون له عند وفاة أم رومان ست سنين.
(1)
رواه الحاكم في المستدرك 3/ 538.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال بعض مشايخ مشايخي، فيما رويتُه عن بعض مشايخي إجازة عنه لا قراءة عليه: قلت: وأيضًا فمسروق وُلد باليمن ولم يقدم المدينة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إما في خلافة أبي بكر أو بعدها.
وقد روى الإمام أحمد حديث مسروق في الإفك هذا من طريق علي بن عاصم وأبي جعفر الفزاري، عن حصين، عن أبي وائل، عن مسروق، عن أم رومان
(1)
، ولم يقولا فيه: حدثتني ولا سمعت.
ورواه أبو سعيد الأشج عن محمد بن فضيل فقال فيه: عن مسروق قال: سُئلَت أم رومان وهي أم عائشة فذكرت القصة.
قال الخطيب: وهذا أشبه مما رواه البخاري، ولعل التصريح بالسماع جاء من حُصين فإنه اختلط في آخر عمره.
قال بعض مشايخ مشايخي، فيما رويته إجازة عنه قراءة عليه: قلت: وهذه فائدة جليلة نبه عليها الخطيبُ، وحاصلها أن الحديث الذي أخرجه البخاري مرسل، وخفي ذلك على البخاري، والله أعلم
(2)
، انتهى.
وقال ابن قيم الجوزية: إن موت أم رومان في حياته عليه السلام ونزوله عليه السلام في قبرها، لا يصح؛ وفيه علتان:
(1)
مسند أحمد 6/ 367.
(2)
الفائدة من تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي ص 299 - 300.
وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ عَلَى وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَقُلنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي،
[الأولى]: علي بن زيد بن جدعان.
والثانية: رواه عن القاسم بن محمد، والقاسم لم يدرك زمنه عليه السلام، فكيف يُقدّم رواية صحيحة في البخاري.
إلى أن قال: وقد قال أبو نعيم في الصحابة: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهم
(1)
، انتهى.
قوله: "وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ": الأرجوحة بضم الهمزة، خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار، يتركون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها، ويحركونها، فيرتفع جانب منها، وينزل جانب
(2)
.
قوله: "وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ": هو الحظ من الخير والشر.
(1)
زاد المعاد 3/ 267.
(2)
الأرجوحة: هي حبل يشد طرفاه في موضع عالٍ ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه، سمي به لتحركه ومجيئه وذهابه.
فَلَمْ يَرُعْنِي إِلا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأنا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعٍ. [خ: 3894، م: 1422، د: 2121، س: 3255].
قوله: "فَلَمْ يَرُعْنِي": أي فلم يفجأني، ويأتيني بغتة، إلا رسول الله.
قول عائشة: "تزوجني رسول الله وأنا بنت ست سنين"، الحديث.
فائدة: ذهب ابن شبرمة فيما حكاه بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة، أنه حكاه عن ابن حزم، أن ذلك خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للأب إنكاح ابنته حتى تبلغ
(1)
، وهذا غريب لا نعلمه عن غيره.
وقد خالف الجمهور؛ فإنهم قالوا إن ذلك يجوز لكل أحد، وإنه ليس من الخصائص، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه
(2)
.
وقد خطب عمرُ أم كلثوم إلى علي رضي الله عنهما، فقال: إنها تصغر عن ذلك، ثم زوجه
(3)
.
وقال الشافعي: زوج ابن الزبير ابنته صفية، وزوج غير واحد من الصحابة بنته صغيرةً، انتهى كلام شيخنا
(4)
، والله أعلم.
(1)
المحلى 9/ 462.
(2)
الإجماع ص 74.
(3)
مستدرك الحاكم 3/ 153.
(4)
والكلام لشيخه ابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول ص 222.
1877 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. [س: 3255].
14 - نِكَاحُ الصِّغَارِ يُزَوِّجُهُنَّ غَيْرُ الآباءِ
1878 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَهُ حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فزوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ، وَهُوَ عَمُّهَا، وَلَمْ يُشَاوِرْهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا هَلَكَ أَبُوهَا، فَكَرِهَتْ نِكَاحَهُ، وَأَحَبَّتِ الجارَيةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، فزوَّجَهَا إِيَّاهُ.
14 -
نِكَاح الصِّغَارِ
1878 -
قوله: "حِينَ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ تَرَكَ ابْنَةً لَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فزوَّجَنِيهَا خَالِي قُدَامَةُ" بن مظعون الحديث: ابنة عثمان اسمها زينب، تزوجها ابن عمر فلم يتم ذلك، وتزوجها المغيرة بن شعبة، نقله ابن سعد، وأما ابن بشكوال فساق له شاهدًا
(1)
، وأظنه من الدارقطني في سننه
(2)
.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 807.
(2)
سنن الدارقطني 3/ 230.
15 - لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ
1879 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ يُنْكِحْهَا الوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِل، فَنِكَاحُهَا بَاطِل، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ". [د: 2083، ت:1102].
1880 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ". [د: 2083، ت: 1102].
1881 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُّو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ". [د: 2085، ت: 1101].
15 -
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
1881 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ": هو أبو إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة، أحد الأعلام، مشهور.
1882 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتكِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ العُقَيْليُّ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"
16 - النَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
1883 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ. [خ: 5112، م: 1415، د:2074، ت: 1124، س:3334].
وَالشِّغَارُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي
(1)
أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
1884 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ. [م: 1416، س: 3338].
1885 -
حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".
(1)
في المطبوع وبعض النسخ زيادة: ابنتك أو زوجني.
17 - صَدَاقُ النِّسَاءِ
1886 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ فِي أَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، هَل تَدْرِي مَا النَّشُّ؟ هُوَ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. [م: 1426، د: 2105، س: 3347].
1887 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ (ح) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوًى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلَاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ،
17 -
صَدَاق النِّسَاءِ
1886 -
الأوقية: أربعون درهمًا، وقد بينتها عائشة في الحديث؛ لأنها قال: إن اثْنَتَيْ عشر أُوقِيَّةً وَنَشًّا خمس مائة، وقالت: إن النَّش نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، وكانت الأوقية كذلك، ويأتي الكلام عليها في باب أمهات الأولاد، إن شاء الله تعالى، وعلى جمعها
(1)
.
(1)
قلت: وقد مضى شرحها وبيان جمعها في كتاب الزكاة الحديث رقم (1793).
وَلا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدُقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ القِرْبَةِ، أَوْ عَرَقَ القِرْبَةِ. وَكُنْتُ رَجُلًا عَرَبِيًّا مُوَلَدًّا، مَا أَدْرِي مَا عَلَقُ القِرْبَةِ، أَوْ عَرَقُ القِرْبَةِ. [د: 2106، ت: 1114، س: 3349].
1888 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِن أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ. [ت:1113].
1887 -
قوله: "لقد كلفتُ إليك عَلَق القِرْبَةِ": العَلَق بالعين المهملة واللام المفتوحتين وقاف في آخره، وهو حبلها الذي تعلّق به، ويروى بالراء في هذا الحديث وفي غير هذا الكتاب، أي تكلفت إليك وتعبت حتى عَرِقت كعرق القربة، وعرقها سيلان مائها.
وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها من ثقلها، وقيل: أراد إني قصدتك وسافرت إليك، واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها.
وقيل: أراد تكلفتُ لك ما لم يَبلغه أحدٌ، وما لا يكون؛ لأن القربة لا تعرق.
وقال الأصمعي: [عرق]
(1)
القربة معناه الشدة، ولا أدري ما أصلُه.
(1)
الزيادة من النهاية 3/ 221.
1889 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ يَتَزَوَّجُهَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، فَقَالَ: لَيْسَ مَعِي، قَالَ:"قَدْ زَوَّجْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ". [خ: 2311، م: 1425، د: 2111، س: 3200].
1890 -
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَن يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَغَرُّ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ العَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ عَلَى مَتَاعِ بَيْتٍ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
18 - الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُل بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الميرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاسِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ. [د: 2114، ت: 1145، س: 3354].
1889 -
قوله: "وَلَوْ خَاتَم": كذا في أصلنا بغير ألف، وقد تقدّم الجواب عن نظائره.
18 -
الرَّجُل يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
1891 -
قوله: "أنه عليه السلام قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ": الحديث رواه الأربعة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وابن حبان والحاكم، من رواية معقل بن سنان الأشجعي.
قال الترمذي: حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم
(1)
.
وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور
(2)
.
والاختلاف فيه لا يوهنه.
قال أبو عبد الله الحافظ شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صحّ الحديث فقل به
(3)
.
وقال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين.
وخالف الحفاظَ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة فقال: هذا حديث مختلف فيه.
قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط.
(1)
المستدرك 2/ 196.
(2)
في سنن البيهقي الكبرى 7/ 245: هذا إسناد صحيح، وقد سمي فيه معقل بن سنان وهو صحابي مشهور.
(3)
المستدرك 2/ 196.
1891 م - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، مِثْلَهُ.
19 - خُطْبَةُ النِّكَاحِ
1892 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبِي، عَنْ جَدِّي أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أُوتِيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَوَامِعَ الخَيْرِ، وَخَوَاتِمَهُ، أَوْ قَالَ: فَوَاتِحَ الخَيْرِ، فَعَلَّمَنَا خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، وَخُطْبَةَ الحَاجَةِ، خُطْبَةُ الصَّلَاةِ:"التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
فائدة: بروع بكسر الباء الموحدة، قاله المحدثون.
قال الجوهري: والصواب فتحها
(1)
، انتهى.
وكذا هو في أصلنا بسنن ابن ماجه مفتوح الأول.
وقال القلعي: تِرْوع، يعني بمثناة فوق مكسورة ثم راء ساكنة، والله أعلم.
وزوجها هلال بن مرة، أو ابن مروان، الأشجعي، الذي توفي عنها.
(1)
الصحاح 3/ 319.
وَخُطْبَةُ الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ الله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]. [د: 2118، ت: 1105، س: 1404].
1893 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ
(1)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أنفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِل فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ". [م: 868، س: 3278].
19 -
خُطْبَة النِّكَاحِ
1893 -
قوله: "أَمَّا بَعْدُ": اعلم أن هذه الكلمة كان عليه السلام يقولها في
(1)
في الهامش: (شعيب)، وعليه (خ).
1894 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ أَقْطَعُ". [د: 4840].
20 - إِعْلَانُ النِّكَاحِ
1895 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ وَالخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالا: حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عَنْ خَالِدِ بنِ إِليَاسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
خطبه، وشبهها، رواها عنه اثنان وثلاثون صحابيًا، روى عن سبعة وعشرين منهم عبد القادر الرهاوي في أربعينه بالأسانيد إليهم.
وفي المبتدئ بها خمسة أقوال:
قيل: داود، فروي أنها فصل الخطاب الذي أوتيه، قاله أبو موسى الأشعري، [رواه] عبد القادر الرهاوي في أربعينه.
وقيل: قس بن ساعدة، وقيل: كعب بن لؤي.
وقيل: يعرُب بن قحطان، وقيل: سحبان
(1)
.
وفي ضبطها أربعة أوجه: ضم الدال وفتحها، ورفعها منونة وكذا نصبها، ومعناها مهما يكن من شيء، وقيل غير ذلك.
(1)
وأضاف ابن حجر في فتح الباري 2/ 404 قولًا سادسًا؛ وهو أن أول من قالها يعقوب.
عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرُبوا عَلَيْهِ بِالغِرْبَالِ".
1896 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلٌ بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ الدَّفُّ
20 -
إِعْلَان النِّكَاحِ
1895 -
قوله: "وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغِرْبَالِ": هو بالغين المعجمة المكسورة، وهو الدف؛ لأنه يُشبه الغربال في استدارته.
1896 -
قوله: "عَنْ أَبِي بَلجٍ": هو بالموحدة المفتوحة وإسكان اللام ثم بالجيم في آخره، واسمه يحيى بن سُليم، أو ابن أبي سليم، وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني.
وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال البخاري: فيه نظر.
روى له الأربعة.
ويشتبه به: مَطَر بن ثَلْج بالمثلثة في أوله والباقي مثله، وأخوه ربيع بن ثلج شاعر، ومحمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثَلج البغدادي، يروي عن أبي الجواب وروح بن عبادة وغيرهما، شيخ البخاري.
قوله: "الدَّفُّ": هو بالضم والفتح، وهو الذي يطبل به.
وَالصَّوْتُ
(1)
فِي النِّكَاحِ" [ت: 1088].
21 - الغِنَاءُ وَالدَّفُّ
1897 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الحُسَيْنِ اسْمُهُ خَالِد، قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَالجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَتَغَنَّيْنَ، فَدَخَلنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا،
قوله: "والصَّوْت": يريد إعلان النكاح، وذهاب الصوت والذكر به في الناس، يقال له: صوت وصيت أي ذكر.
21 -
الغِنَاء وَالدَّف
1897 -
قوله: "فَدَخَلنَا عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ": أمَّا الرُبيع فبضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة تحت، وأما معوذ فبضم الميم وفتح العين المهملة وكسر الواو مشددة وذال معجمة في آخره، وهي الربيع بنت معوذ، هذا الأشهر.
وحكى صاحب المطالع فيه فتح الواو، وقال بعضهم أنه لا يجوز الكسر. ابن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصارية، ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، أبوها هو أحد من قتل أبا جهل بن هشام عدو الله يوم بدر، رضي الله عنه استشهد ببدر.
(1)
في المطبوع وفي هامش نسخة ابن قدامة زيادة: (ورفع)، أي: ورفع الصوت.
فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيانِ، وَتَنْدُبَانِ آبائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولانِ فِيمَا تَقُولانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ، فَقَالَ:"أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلا الله عز وجل". [خ: 4001، د:4922، ت:1090].
1898 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، وَعِنْدِي جَارَيتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمِ بُعَاثٍ.
قولها: "الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ": قال شيخي ابن الملقن في شرح البخاري: وقال الطيبي: يوم بُعاث.
وقال ابن التين عن الثاني: حديث حسن، وإنما هو من قتل من آبائي يوم أحد.
1898 -
"وَعِنْدِي جَارَيتَانِ": في أربعين عبد الرحمن السلمي أنهما جاريتان لعبد الله بن سلام، وفي كتاب العيدين لابن أبي الدنيا أن إحداهما اسمها حمامة، انتهى.
أما أنا فلا أعرف في الصحابيات من اسمها حمامة إلا واحدة
…
رضي الله عنهما.
قوله: "يَوْم بُعَاثٍ": بعاث هو بضم الموحدة وبالعين المهملة وفي آخره مثلثة، هذا المشهور.
قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "
(1)
إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا". [خ: 950، م: 892، س: 1597].
1899 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِبَعْضِ المَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ، وَيَقُلنَ:
نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ
…
يَاحَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَعْلَمُ اللهُ إِنِّي لأُحِبكُّنَّ".
قال في المطالع: وحكي عن الخليل بغين معجمة، وقيده الأصيلي بالوجهين، وهو عند القابسي بغين معجمة
(2)
.
قال ابن الأثير: وبعضهم يقوله بالغين المعجمة وهو تصحيف، انتهى.
وقال ابن الأثير: حصن للأوس، كان حرب فيه بين الأوس والخزرج
(3)
.
قوله: "أَبِمزْمُورِ الشَّيْطَانِ": المزمور هو بضم الميم وفتحها، وهي الزمارة، وهي المزمار، وهو الصوت العالي، وقيل: الصوت الحسن.
والمراد هنا الآلة التي يزمر بها، والزمير الغناء.
(1)
في المطبوع وبعض النسخ زيادة: يا أبا بكر.
(2)
مطالع الأنوار 1/ 588.
(3)
النهاية 1/ 139.
1900 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا الأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَهْدَيْتُمُ الفَتَاةَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"أَرْسَلتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟ "، قَالَتْ: لا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوُل:
أتَيْنَاكُمْ أتَيْنَاكُمْ
…
فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ".
1900 -
قوله: "عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ" الحديث: كذا في أصلنا، وجعل على أبي الزبير ضبة، وكأنه استشكل روايته عن ابن عباس وظن أن بينهما انقطاعًا.
ولا إشكال ولا انقطاع؛ فقد روى عن ابن عباس في مسلم والسنن الأربعة، نعم قال أبو حاتم أنه رأى ابن عباس.
وقال سفيان بن عيينة: يقولون: لم يسمع من ابن عباس.
واسم أبي الزبير محمد بن مُسلم بن تَدْرُس مولى حكيم بن حزام، ترجمته معروفة فلا نطول بها.
قوله: "فِيهِمْ غَزَلٌ": هو بالغين المعجمة وبالزاي المفتوحتين وفي آخره لام، والمغازلة محادثة النساء ومُروادتهن، والاسم الغزل، والمراد هنا
(1)
.
(1)
لم يذكر المراد هنا.
1901 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَمِعَ صَوْتَ طَبْلٍ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيْهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
22 - بَابُ المُخَنَّثِينَ
1902 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زْينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ الله الطَّائِفَ غَدًا دَلَلتُكَ
22 -
بَابُ المُخَنَّثِينَ
1902 -
قوله: "فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ الله الطَّائِفَ غَدًا دَلَلتُكَ" الحديث: المخنث هو بكسر النون وفتحها، واسمه هيت بكسر الهاء ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق.
وقد كان في عهده عليه السلام مخنثون أربعة: هذا، وماتِع وأنّه وهرم.
واسم المرأة التي أشار إليها جاء في بعض طرق الصحيح أنه ابنة غيلان، وغيلان هو ابن سلمة بن معتب.
واسمها بادية بالموحدة وبالمثناة تحت بعد الدال المهملة المكسورة وتاء التأنيث، الثقفية، تزوجها عبد الرحمن بن عوف.
عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ". [رَ: 2614، خ: 4324، م: 2180، د: 4929].
1903 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ.
1904 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ المُتشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. [خ: 5885، د: 4097، ت: 2784].
وأبوها أسلم وتحته عشر نسوة بعد الطائف، وكان شاعرًا، توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب.
قوله: "تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ": يعني أطراف العكن الأربع التي تكون في بطنها، تظهر ثمانية في جنبيها.
وقال: "ثمانٍ" ولم يقل: ثمانية، وهي الأطراف مذكرة؛ لأنه لم يذكرها، كما يقال: هذا الثوب سبع في ثمان، يريد سبعة أذرع في ثمانية أشبار، فلما لم يذكر الأشبار أنَّث كتأنيث الأذرع التي قبلها.
23 - تَهْنِئَةُ النِّكَاحِ
1905 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ، قَالَ:"بَارَكَ الله لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ". [د: 2130، ت:1091].
1906 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ،
23 -
تَهْنِئَة النِّكَاحِ
1905 -
قوله: "كَانَ إِذَا رَفَّأَ": رفّأ يهمز ولا يهمز، أي إذا أراد أن يقول له بالرفاء والبنين، لا يقول له ذلك؛ لأنه نَهى عنه، بل يقول له:"بَارَكَ الله لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ" الحديث.
1906 -
قوله: "عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ": الحسن هذا هو ابن أبي الحسن البصري.
وقد ذكر شيخي ابن الملقن في كتاب النكاح من شرح البخاري، عن الطبري أنه لم يسمع من عقيل بن أبي طالب
(1)
.
قوله: "تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ": هذه المرأة لا أعرفها.
(1)
التوضيح شرح الجامع الصحيح 24/ 489.
فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ، فَقَالَ: لا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ بَارِكْ لهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ". [س: 3371].
24 - الوَليمَةُ
1907 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " أَوْ "مَهْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
قوله: "بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ" الحديث: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رَفْأً ورفوته رفْوًا، وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادة الجاهلية، ولهذا سنَّ فيه غيرَهُ.
24 -
الوَليمَة
1907 -
قوله: "رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ": هذا تعلّق بعبد الرحمن بن عوف من طيب العروس، ولم يقصده، ولا تعمد الزعفر؛ لأنه قد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نُهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره غير واحد.
ويجوز أن يكون هذا قبل النهي، والله أعلم، قلت ذلك من غير أن أراه منقولًا.
عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ:"بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلم وَلَوْ بِشَاةٍ". [خ: 2049، م: 1427، د: 2109، ت: 1094، س: 3351].
ونقل القاضي عياض الترخيص في ذلك للعروس، قال: وقيل: لعله كان يسيرًا فلم ينكره.
وقيل: كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبًا مصبوغًا علامة لسروره وزواجه، قال: وهذا غير معروف.
وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه، ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز ذلك للرجل
(1)
.
قوله: "عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ": النواة اسم لقدر معروف عندهم؛ فسروها بخمسة دراهم من ذهب، وكذا فسرها أكثر العلماء.
وقال أحمد: هي ثلاثة دراهم.
وقيل: المراد نواة التمر، أي وزنها من ذهب، والصحيح الأول.
وقال بعض المالكية: النواة أربعة دنانير عند أهل المدينة، وظاهر كلام أبي عُبيد أنه دفع خمسة دراهم، ولم يكن هناك ذهب، إنما هي خمسة دراهم تُسمَّى نواة، كما تُسمَّى الأربعون أوقية.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 216.
1908 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ؛ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. [خ: 5168، م: 1428، د: 3743].
1908 -
قوله: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زينَبَ" الحديث: كان تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش بن رئاب في السنة الخامسة من الهجرة، وقيل: لهلال ذي القعدة من سنة خمس، وقيل: سنة ثلاث.
وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه عليه السلام، ثم طلقها واعتدت، ثم زوجها اللهُ سبحانه رسولَه عليه السلام، وأنزل فيها:{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا} [الأحزاب: 37].
توفيت سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين من الهجرة، وهي أول أزواجه لحوقًا به صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها، ومناقبها كثيرة مشهورة معلومة.
فائدة: وقع في صحيح البخاري بعد باب أيُّ الصدقة أفضل، عن عَائِشَةَ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قال: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أنَّمَا كانت طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لحوقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (1420).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمشهور كما تقدَّم أن أسرعهن لحاقًا به زينب، وكانت كثيرة الصدقة.
قال بعض الحفاظ: وَهَلَ في سودة، وإنما هو في زينب وتوفيت في خلافة عمر، وبقيت سودة إلى شوال سنة أربع وخمسين بالمدينة في خلافة معاوية.
هكذا الحديث عندنا، وقد رواه مسلم على الصواب عن عائشة، وذكرت أنها زينب، وسبب طول يدها أنها كانت تعمل وتتصدق.
قال ابن بطال: سقط مِن الحديث ذكر زينب؛ لأنه لا خلاف بين أهل الأثر والسير أن زينب أول من مات من زوجاته.
قال عبد الرحمن بن أبزى: صليت مع عمر على زينب بنت جحش أم المؤمنين.
فهذا إذن غلط مِن بعض الرواة، والعجب مِن البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا من بعده، حتى إن بعضهم فسره بأن لحوق سودة من أعلام النبوة.
قال بعض مَن قرأت عليه فيما قرأته عليه: ويجوز أن يكون حكاية لمن كان حاضرًا من زوجاته عنده، وأن سودة وعائشة كانتا ثمّ دون زينب.
وعن بعض مشايخي، وغالب ظني أني لم أسمعه منه، إن قوله:"فعلمنا بعد إنما كان طول يدها بالصدقة"، أي أن زينب لما ماتت قبل أزواجه كلهن، عرفوا أن طول اليد لم يكن المراد به ظاهره، وإنما عنى به الشارع الصدقة، انتهى معناه.
1909 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ وَغِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّحَبِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قالَ: حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
فعلى هذا يكون الضمير في يدها، وفي قوله: وكانت أسرعنا لحوقًا به، وقوله: وكانت تحب، راجع إلى مستقر في النفس وهي التي تقدّم موتها، وهي زينب رضي الله عنهن أجمعين، وهذا جواب حسن، وهو أحسن من الأول.
1909 -
قوله: "حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ": هو بهمزة وصل ثم موحدة ثم نون ثم هاء، وابنُه هو بكر، وهذا من طُرَف الإسناد، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء كتابًا، وقد روى فيه من حديث ابن عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أخروا الأحمال، فإن اليد موثقة، والرجل موثقة".
قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما نعلمه، إلا من جهة بكر وأبيه.
وروى فيه من حديث العباس بن عبد المطلب، عن ابنه الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة.
وذكر أبو الفرج الحافظ في تلقيحه أن العباس روى عن ابنه عبد الله حديثًا
(1)
.
(1)
تلقيح فهوم أهل الأثر ص 520.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذلك روى وائل بن بكر عن ابنه بكر ثمانية أحاديث، منها في السنن الأربعة حديثه عن ابنه بكر، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
وكذلك روى سليمان التيمي، عن ابنه معتمر حديثين، وقد روى الخطيب من رواية معتمر بن سليمان التيمي قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني، عن أيوب، عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة.
وقد روى غير هؤلاء عن أبنائهم، فروى أنس بن مالك عن ابنه غير مسمى حديثًا.
وروى زكريا بن أبي زائدة عن ابنه حديثًا.
وروى يونس بن أبي إسحاق عن ابن إسرائيل حديثًا.
وروى أبو بكر بن عياش عن ابنه إبراهيم حديثًا.
وروى شجاع بن الوليد عن ابنه أبي هشام الوليد حديثًا.
وروى عُمر بن يونس اليمامي عن ابنه حديثًا.
وروى سعيد بن الحكم المصري عن ابنه محمد حديثًا.
وروى إسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين.
وروى كثير بن يحيى البصري عن ابنه يحيى حديثا.
وروى يحيى بن جعفر بن أعين عن ابنه الحسين حديثين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروى علي بن حرب الطائي عن ابنه الحسن حديثا.
وروى محمد بن يحيى الذهلي عن ابنه يحيى حديثًا.
وروى أبو داود السجستاني عن ابنه أبي بكر عبد الله حديثين.
وروى علي بن الحسن بن أبي عيسى الدَّارَبجردي عن ابنه الحسن حديثا.
وروى الحسن بن سفيان عن ابنه أبي بكر حديثين.
وروى أحمد بن شاهين عن ابنه محمد حديثًا.
وروى أبو بكر بن أبي عاصم عن ابنه أبي عبد الرحمن حديثًا.
وروى عمر بن محمد السمرقندي عن ابنه محمد حديثًا.
وروى محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار عن ابنه أبي بكر أبياتًا قالها.
وروى أبو الشيخ ابن حيان عن ابنه عبد الرزاق حكاية.
وروى الحافظ أبو سعد بن السمعاني عن ابنه عبد الرحيم في ذيل تاريخ بغداد.
وروى القاضي بدر الدين بن جماعة عن ابنه القاضي عز الدين حكاية عجيبة.
قال ابن الصلاح: وأكثر ما رويناه لأب عن ابنه ما روينا في كتاب الخطيب عن أبي عُمر حفص بن عمر الدوري المقرئ، عن ابنه أبي جعفر محمد ستة عشر حديثًا، أو نحو ذلك.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. [خ: 371، د: 3744، ت: 1095، س: 3380].
أما الحديث الذي روي عن أبي بكر الصديق، عن ابنته عائشة عنه عليه السلام أنه قال:"في الحبة السوداء شفاء من كل داء"، فهو غلطٌ ممن رواه، إنما هو أبي بكر بن أبى عتيق، عن عائشة، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكذا رواه البخاري في صحيحه، وفيه التصريح بأنه ابن أبي عتيق
(1)
.
ولكن ذكر ابن الجوزي في تلقيحه أن أبا بكر روى عن ابنته عائشة حديثين؛ قال: وروت أم رومان عن ابنتها عائشة حديثين
(2)
.
وأبو عتيق هنا وآباؤه هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربع، فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمدًا أبا عتيق، انتهى.
فإن شئت فقل: أبو قحافة وأبو بكر وابنته أسماء وابنها عبد الله بن الزبير، وهذا أحسن؛ لأن محمدًا له رؤية فقط، وعبد الله له رؤية ورواية.
قوله: "بِسَوِيقٍ": السويق: قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به، ويستف تارة بماء يثرى به، أو بسمن أو بعسل وسمن.
(1)
صحيح البخاري (5687).
(2)
تلقيح فهوم أهل الأثر ص 520.
1910 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْثَمَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَليِّ بْنِ زَيدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَليمَةً؛ مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلَا خُبْزٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله ابْنُ مَاجَهَ: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلا ابْنُ عُيَيْنَةَ. [خ: 5159].
1911 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ عليها السلام حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَليٍّ رضي الله عنه، فَعَمَدْنَا إِلَى البَيْتِ
قال ابن دريد: وبنو العنبر يقولونه بالصّاد
(1)
.
1910 -
قوله: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَةً، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لحمٌ": لعله أراد وليمة صفية بنت حيي؛ فإنه حضرها.
وفي الصحيح من حديثه، وفيه أن وليمتها كانت حيس
(2)
؛ وهو التمر والسمن والأقط، أو غيرها فإنه خدمه عشر سنين مدة إقامته عليه السلام بالمدينة.
1911 -
قوله: "عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتَا: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةَ حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَليٍّ": أما تزويج علي بفاطمة فكان بعد بدر، وقيل: تزوجها بعد أن بنى عليه السلام بعائشة بأربعة أشهر ونصف.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 550.
(2)
صحيح البخاري (371).
فَفَرَشْنَاهُ تُرابًا لَيِّنًا مِنْ أَعْرَاضِ البَطْحَاءِ، ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْفَقَتَيْنِ لِيفًا فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أُطْعِمْنَا تَمْرًا وَزَبِيبًا، وَسُقِيْنَا مَاءً عَذْبًا، وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ البَيْتِ، يُلقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ، ويُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها.
1912 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى عُرْسِهِ، فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ العَرُوسُ، قَالَتْ: تَدْرِي مَا سَقَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟
وأما إدخالها عليه فكان بعد تزويجه إياها بتسعة أشهر ونصف، وكان سنها يوم تزوجها خمسة عشرة سنة وخمسة أشهر، وتوفيت بعده عليه السلام بستة أشهر، وقيل: بثلاثة، وقيل: بثمانية أشهر، وقيل: بسبعين
[*]
يومًا، وقيل: بشهرين، والصحيح الأول، وقد تقدّم ذلك.
قيل: توفيت لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى عشرة، وكان عمرها تسعًا وعشرين، وقيل: ثلاثين، وقيل: إحدى وعشرين.
وقال الكلبي: كان عمرها خمسة وثلاثين سنة.
1912 -
قوله: "فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ العَرُوسُ": العروس هي أم أُسيد الأنصارية، والحجة له في البخاري
(1)
، وسمّاها بعضهم سلامة بنت وهب.
(1)
صحيح البخاري (5182).
[*] تعليق الشاملة: في المطبوع «بستعين» ، ولعل الصواب المثبت. انظر «تاريخ خليفة بن خياط» (ص 96)، و «الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» (2/ 198)، و «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (6/ 351)
قَالَتْ: أَنْقَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ، فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ. [خ: 5176، م: 2006].
25 - إِجَابَةُ الدَّاعِي
1913 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ. [خ: 5177، م: 1432، د: 3742].
25 -
إِجَابَة الدَّاعِي
1913 -
قوله: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ": معناه الإخبار بما يقع بين الناس بعده عليه السلام من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان.
فائدة: قال أصحابنا: الولائم ثمانية أنواع:
الوليمة: للعرس.
والخُرس: بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء ثم السين المهملة، ويقال بالصاد؛ للولادة.
والإعذار: بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة وفي آخره راء؛ للختان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والوَكيرة: بفتح الواو؛ للبناء.
والنقيعة: لقدوم المسافر، مأخوذ من النقع وهو الغُبار، ثم قيل: إن المسافر يصنعها، وهو الذي صحَّحه الحليمي في منهاجه وغيره، وعليه تدل السنة، وقيل: يصنعُه غيرُه له.
والعقيقة: يوم سابع الولادة، وقيل: لا تجب السابع، وقد تناقض فيه كلام النووي
(1)
، والإفتاء على عدم الوجوب، كذا قاله بعض مشايخ مشايخي.
والوَضِيمة: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة؛ الطعام عند المصيبة.
والمأدُبة: بضم الدال المهملة وفتحها؛ الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب.
ثم اعلم أنه، أي في الحديث، تصريح بإجابة الدعوة، ولا خلاف أنه مأمور، ولكن هل هو أمر إيجاب أم ندب؟
والصحيح في مذهب الشافعي أنه فرض عين على مَن دُعي، لكن تسقط بأعذار موضعها كتب الفقه، فلا نطول بها.
والثاني: أنها فرض كفاية.
والثالث: مندوب.
هذا مذهب الشافعي في وليمة العرس، وأما غيرها من الولائم ففيها وجهان لأصحابه؛ أحدهما أنها كوليمة العرس.
(1)
في روضة الطالبين 3/ 229: المستحب ذبحها يوم السابع.
1914 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَليمَةِ عُرْسٍ فَليُجِبْ". [خ: 5173، م: 1429، د: 3736، ت: 1098].
1915 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حُسَيْنٍ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوَليمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ".
26 - الإِقَامَةُ عَلَى البِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1916 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَللبِكْرِ سَبْعًا". [خ: 5213، م: 1461، د: 2124، ت: 1139].
والثاني: أن الإجابة إليها ندب، وإن كانت واجبة في العرس.
ونقل بعضهم اتفاق العلماء على وجوب إجابة وليمة العرس.
قال: واختلفوا فيما سواها؛ فقال مالك والجمهور: لا تجب الإجابة إليها.
وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة، عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.
1915 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ": هو بفتح العين وتخفيف الموحدة، فاعلمه.
1917 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ:"لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَان، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي". [م: 1460، د: 2122].
27 - مَا يَقُوُل الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ
1918 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى القَطَّانُ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَفادَ أَحَدُكمُ امْرَأةً، أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّةً، فَليَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْألكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ". [د: 2160].
26 -
الإِقَامَةُ عَلَى البِكْرِ وَالثَّيِّبِ
1917 -
قوله: "لمَّا تَزَوَّجَ، يعني عليه السلام، أُمَّ سَلَمَةَ": كان تزويجه أم سلمة، قيل: رملة، وليس بشيء، وقيل: هند، وهو الصحيح، بنت أبي أمية حذيفة، وقيل: سهيل، وقيل: هشام بن المغيرة بن عمر بن مخزوم المخزومية، في ليال بقين من شوال سنة أربع، وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين، وقيل غير ذلك، رضي الله عنها.
27 -
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَهْلُهُ
1918 -
قوله: "جُبِلَتْ عَلَيْهِ": أي خلقت وطبعت عليه.
1919 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ: اللهمَّ جَنِّبْني الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَم يُسَلِّطِ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ". [خ: 141، م: 1434، د: 2161، ت: 1092].
28 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ الجِمَاعِ
1920 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو أُسامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا، وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ:"احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ". قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ:"إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَيَنَّهَا أَحَدًا فَلا يَرَيَنَّهَا"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ:"فَالله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ". [د: 4017، ت: 2769].
1919 -
قوله: "لَمْ يُسَلِّطِ الله عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ": قال القاضي عياض: قيل: المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان، وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره.
قال: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والاغواء، هذا كلامهُ
(1)
، انتهى.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 5.
1921 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ القَاسِمِ الهَمْدَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبْدِ الأَعْلَى بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَليَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ العَيْرَيْنِ".
28 -
التَّسَتُّر عِنْدَ الجِمَاعِ
1921 -
قوله: "حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ القَاسِمِ الهَمْدَانِيُّ": هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، وينسب تارة: الهمداني الخِبْذَعي بكسر الخاء المعجمة وفتحها وإسكان الموحدة ثم ذال معجمة مفتوحة ثم عين مهملة بعدها ياء النسبة، وهي إلى بطنٍ من همْدان، وقد وثَّقه أحمد، وضعَّفه ابنُ مَعين.
قوله: "تَجَرُّدَ العَيْرينِ": أما تجرد فهو منصوب على المصدر.
أما "العَيْران" فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت، ثم راء ثم نون في آخره، تثنية عَيْر، وهو حمار الوحش، والأنثى أيضًا، والأنثى عَيْرة، والجمع أَعيار، ومَعْيُوراء، وعُيُوْرَة، مثل فَحْل وفُحُولة.
الحكمة في أنه شبههما بالعيرين لبلادتهما وغلظ طباعهما، لأن الحمار أبلد الدواب، وكونه وحشيًا فهو أكثر بلادة، فإنه في العادة أن كل وحشي أغلظ طباعًا من الإنسي، والله أعلم.
1922 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ. [رَ: 662].
29 - النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
1923 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ قالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأتَهُ فِي دُبُرِهَا". [د: 2162].
1924 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هَرَمِيٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".
1925 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَجَمِيلُ بْنُ الحسَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]. [خ: 4528، م: 1435، د: 2163].
30 - العَزْلُ
1926 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَل رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ:"أَوَتَفْعَلُونَ؟ لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسَمَةٌ قَضَى اللهُ لهَا أَنْ تَكُونَ إِلا هِيَ كَائِنَةٌ". [خ:2229، م: 1438، د: 2170، ت: 1138، س: 3327].
1927 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. [خ: 5209، م: 1440، ت: 1136].
1928 -
حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عِليٍّ الخَلَّال، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ المُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا. [خ: 5109، م: 1408، د: 2065، ت: 1126، س:3288].
30 -
العَزْل
1927 -
قوله: "حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ": هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، وأظنه تقدَّم.
1928 -
قوله: "عَنْ المُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ": هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبرائين الأولى مشددة مفتوحة.
31 - لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا
1929 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا".
1930 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ: أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
1931 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَليُّ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ المَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا عَلَى خَالَتِهَا".
32 - الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَتَرْجعُ إِلَى الأَوَّلِ
1932 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
32 - الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَتَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَتَرْجعُ إِلَى الأوَّلِ
1932 -
قوله: "أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ": اختلف في اسمها؛ فقيل: سُهيمة، وقيل: عائشة، وقيل: تميمة بفتح التاء وضمها، وقيل: أميمة.
فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:
وقيل: نعيمة، وقيل: أمية، وقيل: الرمصاء، وقيل: الغميصاء.
ذكر ذلك غير واحد مفرقًا، وذكره مجموعًا بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة.
قوله: "فتزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ": هو بفتح الزاي وكسر الموحدة، وهو عبد الرحمن بن الزبير بن باطا، والزبير بن باطا يهودي، وباطا بموحدة بلا مد ولا همز.
وقال صاحب المطالع: باطيا
(1)
.
قتل الزَبير يوم بني قريظة كافرًا، قتله الزبير بن العوام صبرًا.
كذا ذكر ابن عبد البر أنه ابن الزبير بن باطا
(2)
.
وقال ابن منده وأبو نعيم: هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس
(3)
.
قوله: "وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ": هدبة الثوب طرفه مما يلي طُرَّتَه، وهو هُدْبةٌ وهُدْبٌ وهُدّابٌ.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 253.
(2)
الاستيعاب 2/ 833.
(3)
معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/ 1844.
"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". [خ: 2639، م: 1433، د: 2309، ت: 1118، س:3283].
1933 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يحدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ المَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ؟ قَالَ:"لا، حَتَّى يَذُوقَ العُسَيْلَةَ". [س: 3414].
33 - المُحِلُّ وَالمُحَلَّلُ لَهُ
1934 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ.
قوله: "حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ" إلى آخره: شبّه لذة الجماع بذوق العسل، فاستعار لها ذوقًا، وإنما أنّث العُسيلة؛ لأنه أراد قطعة مِن العسل.
وقيل: على إعطائها معنى النُطفة.
وقيل: العسل في الأصل يؤنث ويذكر، فمَن صغره مؤنثًا قال عُسيلة.
وإنما صغَّره عليه السلام إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل، والله أعلم.
1935 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ البَخْتَرِيِّ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمجُالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ. [د:2076، ت:1119].
1936 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ: قَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَامِرٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ"، قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: "هُوَ المُحِلُّ، لَعَنَ اللهُ المُحِلَّ
(1)
، وَالمُحَلَّلَ لَهُ".
1937 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". [خ: 2646، م: 1444، د: 2055، ت: 1147، س: 3300].
33 -
المُحِلّ وَالمُحَلَّل لَهُ
1934، 1935 - قوله:"لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ، وَالمُحَلَّلَ لَهُ": المحلَّل له هو بفتح اللام المشددة وهو الزوج الأول، والمحِلُّ هو الذي يريد أن يحلها له، وهو الثاني.
من هنا نقرأ .... في ....
(1)
كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة في المواضع كلها: (المُحِلَّ).
34 - بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
1938 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ:
34 -
بَاب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
1938 -
قوله: "أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ": أُرِيد بضم الهمزة وكسر الراء، ومعناه قيل له تزوجها، والذي أراده على ذلك هو علي بن أبي طالب، كذا قاله النووي في تهذيبه في المبهمات
(1)
.
قوله: "عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ": ابنة حمزة المذكور في الحضانة اختلف في اسمها؛ فقيل: أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل: أم الفضل، وقيل: سلمى، حكاهن المزي في أطرافه
(2)
.
وقيل: عُمارة، وإنما عمارة ابن حمزة.
وأم الفضل كنيتها، أو فاطمة، قاله أبو نعيم، وابن طاهر.
قال المحب الطبري: فاطمة درجت صغيرة، والتي اختصموا فيها أمامة، روت حديثًا واحدًا في ميراث مولاها، نقلت ذلك من خطي، والظاهر أنه من كلام بعض مشايخي.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 576.
(2)
تحفة الأشراف 13/ 116.
"إِنَّهَا ابْنهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". [خ:2645، م: 1447، س: 3305].
وفي صحيح البخاري في عمرة القضاء ما قد يشير إلى أن المذكورة في الحضانة هي المذكورة في التزويج؛ فإنه ذُكر بعد أن ذَكر حديث البراء وأن عليًا وزيدًا وجعفرًا اختصموا في ابن حمزة، قال قيبه علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخي من الرضاعة"
(1)
.
وحمزة له بنات؛ أمامة، ويقال: أمة الله، وكان الواقدي يقول فيها: عمارة، وقد تفرد بذلك، وإنما عمارة ابنه كما تقدّم.
وله بنت تسمّى أم الفضل، وأخرى تسمّى فاطمة، ومن الناس من يعدهما واحدة، فلا أدري من هي مراد علي [من] هؤلاء، فليحرر.
قوله: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ": أرضعته عليه السلام وحمزة ثويبة جارية أبي لهب، وكان حمزة مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيعه عليه السلام من جهتين، قاله ابن القيم في أول الهدي
(2)
.
ويأتي ضبط ثويبة، وهل أسلمت أم لا، بعده بقليل.
(1)
صحيح البخاري (5100).
(2)
زاد المعاد 1/ 83.
1939 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زينَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي"، قُلْنَا: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرضَعَتْني وَأَبَاهَا ثُوَيبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلا بَنَاتِكُنَّ". [خ: 5101، م:1449، د: 2056، س:3284].
1939 -
قوله: "لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ": هي بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة.
قال صاحب المطالع: أي منفردة، يقال: أَخْل أمرك وأخلُ به، أي انفرد به
(1)
.
وفي النهاية: أي لم أجدك خاليًا من الزوجات غيري، وليس من قولهم امرأة مخُلية؛ إذا خلت من الزوج
(2)
.
قوله: "أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا": يعني أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد.
"ثُوَيْبَةُ": هي بضم المثلثة وفتح الواو وإسكان المثناة تحت ثم باء موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، يقال: أسلمت.
(1)
مطالع الأنوار 2/ 446.
(2)
النهاية 2/ 74.
1939 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
35 - لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ
1940 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ أَبِي الخلِيلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ". [م: 1451، س: 3308].
1941 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ". [م: 1450، د: 2063، ت: 1150، س: 3310].
1942 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله مِنَ القُرآنِ ثُمَّ سَقَطَ: لا يُحَرِّمُ إِلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ، أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. [رَ: 1944، م: 1452، د: 2062، س: 3307].
قال ابن بشكوال: توفيت ثويبة بخيبر
(1)
، يعني، والله أعلم، زمن خيبر.
وصرّح بأنها توفيت سنة سبع ابنُ سعد، كما أفاده شيخ شيوخنا الحافظ مغلطاي رحمه الله.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 759.
36 - رِضَاعُ الكَبِيرِ
36 -
رِضَاع الكَبِير
فائدة: اختلف العلماء في رضاعة الكبير؛ فقالت عائشة، ويروى عن علي وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وداود وابن حزم: ثبتت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما ثبتت برضاع الطفل لهذا الحديث الذي في الأصل.
وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين: لا تثبت إلا بإرضاع مَن له دون سنتين، إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين.
وعن مالك رواية: سنتين وأيام.
واحتج الجمهور بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، وبالحديث:"إنما الرضاعة من المجاعة"
(1)
، وبغيره، وحملوا حديث سهلة الذي في الأصل، وهو في صحيح مسلم، على الخصوصية بها وبسالم، وكذا روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواجه عليه السلام أنهن خالفن عائشة في هذا
(2)
.
هذه المسألة طويلة الذيل فلنقتصر على هذا القدر فإنه كافٍ، والله أعلم.
(1)
رواه البخاري (2647)، ومسلم (1455).
(2)
صحيح مسلم (1454).
1943 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الكَرَاهَةَ مِنْ دُخُولِ سَالمٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيهِ"، قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِير؟ فَتبَسَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أنهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ"، فَفَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا. [خ: 4000، م: 1453، د: 2061، س:3223].
1944 -
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَتَشَاغَلنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. [رَ: 1942].
37 - لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
1945 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا
1944 -
قوله: "دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا": الداجن الشاة التي تألف البيوت، وقد تقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها، والمراد الأول، والله أعلم.
وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ:"مَنْ هَذَا؟ " قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ:"انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلنَ عَلَيْكُنَّ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ". [خ:2647، م: 1455، د: 2058، س: 3312].
1946 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا رَضَاعَ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ".
1947 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ، وَأَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِمِثْلِ رَضَاعَةِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَقُلنَ: وَمَا يُدْرِينَا؟ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَتْ رُخْصَةً لِسَالمٍ وَحْدَهُ. [م: 1454، س: 3325].
38 - لَبَنُ الفَحْلِ
1948 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الحِجَابُ، فَأبيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، حَتَّى دَخَلَ
38 -
لَبَن الفَحْلِ
1948 -
قولها: "أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي القُعَيْسٍ": وكذا في الصحيح، وفيه:"أفلح أخو أبي القعيس".
عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ"، فَقُلتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ". [رَ: 1949، خ: 2644، م:1444، د: 2057، ت:1148، س: 3301].
1949 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَليَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ"، فَقُلتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ:"إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِجْ عَلَيْكِ". [رَ: 1948، خ: 2644، م: 1444، د: 2057، ت: 1148، س: 3301].
وفي رواية في السنن والصحيح: "أستأذن علي عمي من الرضاعة".
زاد في مسلم: "أبو الجعد".
وفي رواية في صحيح مسلم: "إنما هو أبو القعيس"، وفي رواية:"أفلح بن قعيس".
قال الحفاظ: الصواب الرواية الأولى، وهي:"أفلح أخو أبي القعيس"، وهي التي ذكرها مسلم في أحاديث الباب، وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها؛ أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخو أبي القعيس، وكنية أفلح أبو الجعد.
و"القُعيس" بضم القاف وفتح العين المهملة.
39 - الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
1950 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدِي أُخْتَانِ تَزَوَّجْتُهُمَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ:"إِذَا رَجَعْتَ فَطَلِّقْ إِحْدَاهُمَا". [د:2243، ت: 1129].
1951 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ الجيْشَانِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَّاكَ بْنَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِي:"طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". [د:2243، ت:1129].
39 -
الرَّجُل يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
1950 -
قوله: "عَنْ أَبِي خِرَاشٍ الرُّعَيْنِيِّ": هو بخاء مكسورة وشين في آخره معجمتين.
قوله: "عَنِ الدَّيْلَمِيِّ": كذا في أصلنا وعلى "عن" ضبة وكذا على "الديلمي"، ولا أدري لِمَ ضبب.
والديلمي هو فَيْرُوْز، كنيته أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو الضحاك، اليماني، قاتل الأسود العنسي، له صحبة ووفادة وأحاديث، روى عنه بنوه: الضحاك وعبد الله وسعيد، وأبو خراش الرعيني المذكور في سند الحديث
40 - الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثر مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
1952 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". [د:2241].
1953 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". [ت:1128].
الذي في الأصل، وغيرهم، توفي زمن عثمان، وقيل: توفي باليمن في إمارة معاوية سنة ثلاث وخمسين.
40 -
الرَّجُل يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أَكثر مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
1952 -
قوله: "عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ": حُمَيضة بضم الحاء المهملة وفتح الميم وإسكان المثناة تحت ثم ضاد معجمة مفتوحة ثم تاء التأنيث.
وقوله: "بِنْت الشَّمَرْدَلِ": كذا في أصلنا بسنن ابن ماجه، وهو كذا في جميع النسخ، وعند أبي داود:"ابن الشمردل" على أنه رجل.
قال البخاري: فيه نظر.
له في الكتابين حديث.
41 - الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ
1954 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". [خ: 2721، م: 1418، د: 2139، ت: 1127، س: 3281].
1955 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ هِبَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النكِّاحِ فَهُوَ لمِنْ أُعْطِيَهُ، أَوْ حُبِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". [د: 2129، س: 3353].
42 - الرَّجُلُ يُعْتِقُ أَمَتهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
1956 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ مَملُوكٍ أَدَّى حَقَّ الله عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ".
قَالَ صَالِحٌ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ أَعْطَيْتكهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، إِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ. [خ: 97، م:154، د: 2053، ت: 1116، س: 3344].
1957 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَعَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الكَلبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدُ، فتزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ سَأَلتَ أَنسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. [خ: 371، م:1365، د: 2054، ت: 1115، س: 3342].
1958 -
حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم -أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا.
1958 -
قوله: "حَدَّثَنَا حُبَيْشُ بْنُ مُبَشِّرٍ": حُبيش بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت وفي آخره شين معجمة، ثقة، انفرد بالإخراج عنه ابن ماجه، وهو من أشياخه.
قوله: "وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا": هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس، نعم في البخاري من حديث أبي موسى أنه عليه السلام أعتقها ثم أصدقها، وذلك يدل على تجديد العقد بصداق غير العتق.
وقال البيهقي: روي من حديث ضعيف أنه أمهرها فذكره
(1)
.
(1)
سنن البيهقي الكبرى 7/ 128.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي رواية من حديث ابن عمر أن جويرية وقع لها مثل ذلك، لكن أعلّها ابنُ حزم بيعقوبَ بن حُميد بن كاسب
(1)
، وهو مختلف فيه، لا كما جزم بتضعيفه.
واختلف أصحاب الشافعي في معنى: "أعتقها وجعل عتقها صداقها" على أربعة أوجه:
أحدها: أنه أعتقها بشرط أن ينكحها، فلزمها الوفاء بخلاف غيره، وهذا يقتضي إنشاء عقد بعد ذلك.
ثانيها: أنه جعل نفس العتق صداقها، وجاز له ذلك بخلاف غيره، وهذا ما أورده الماوردي
(2)
.
وثالثها: أنه أعتقها بلا عوض، وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد. قال النووي في الروضة: وهذا أصح
(3)
.
وسبقه إلى ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكله: إنه أصح وأقرب إلى الحديث.
وحكي عن أبي إسحاق، وقطع به البيهقي فقال: أعتقها مطلقًا.
(1)
المحلى 9/ 504.
(2)
الحاوي 9/ 27.
(3)
روضة الطالبين 7/ 11.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال ابن الصلاح: فيكون معنى قوله: "وجعل عتقها صداقها" أنه لم يجعل لها شيئًا غير العتق، فحلّ محل الصداق، وإن لم يكن صداقًا، وهو من قبيل قولهم: الجوع زاد مَن لا زاد له.
ورابعُها: أنه أعتقها على شرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها، فتزوجها به، وهي مجهولة، وليس لغيره أن يتزوج بصداق مجهول، حكاه الغزالي في وسيطه.
نعم لنا وجه في صحة إصداق قيمة الأمة المعتقة المجهولة إذا أعتقها عليه بالنسبة إلينا، وهو يرد قول الغزالي في وسيطه فيه خاصية بالاتفاق، إلا أن يكون القائل بالصحة في غير حقه غير القائل بالصحة هنا.
وقال ابن حزم: ما وقع في الحديث سنة جائزة صحيحة لكل من أراد أن يفعل مثل ذلك إلى يوم القيامة.
وكذا قال الترمذي؛ فإنه لما أخرج الحديث المتقدم قال: حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، قال: والقول الأول أصح
(1)
.
(1)
سنن الترمذي (1115).
43 - تَزْوِيجُ العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِغَر إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا". [رَ: 1960].
1960 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ: حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَر إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ". [رَ: 1959].
وقال ابن حبان من أصحابنا في صحيحه: النوع السادس: فعل فعله عليه السلام لم تقم الدلالة على أنه خص باستعماله دون أمته، مباح لهم استعمال ذلك الفعل لعدم وجود تخصيصه فيه
(1)
(2)
.
43 -
تَزْوِيج العَبْدِ بِغَير إِذْنِ سَيِّدِهِ
1959 -
قوله: "كَانَ عَاهِرًا": أي زانيًا، وقد عَهَر يَعهَرُ عهْرًا وعُهورًا؛ إذا أتى المرأة ليلًا ليفجر بها، ثم غلب على الزنا مطلقًا.
(1)
صحيح ابن حبان 1/ 145.
(2)
المسألة بتمامها في كتاب شيخه ابن الملقن غاية السول في خصائص الرسول ص 216 - 219.
44 - النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ
1961 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ،
44 -
النَّهْي عَنْ نِكَاحِ المُتعَةِ
فائدة: اختلف في الوقت الذي حُرمت فيه المتعة على أربعة أقوال:
أحدها: أنه يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وغيره.
الثاني: أنه عام فتح مكة، وهذا قول ابن عيينة وطائفة.
والثالث: أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القول الثاني لاتصال غزاة حنين بالفتح.
والرابع: عام حجة الوداع، وهو وهم مِن بعض الرواة، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسفر الوهم كثيرًا يقع للحفاظ فمَن دونهم.
والصحيح إنما حرمت عام الفتح، وسيأتي ذلك واضحًا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح معه عليه السلام بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين.
قال بعض العلماء: وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله فيها
(1)
، انتهى.
وقد قال بما نفاه هذا العالم بعضُهم، وفيه وقفة.
(1)
المسألة بطولها في زاد المعاد 3/ 459 - 460.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ،
1961 -
قوله: "نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ" الحديث: اعلم أنه عليه السلام لم يحرم المتعة يوم خيبر كما هنا، وهو في الصحيحين من حديث علي، وإنما كان تحريمها عام الفتح.
وقد ظنَّ طائفة أنه حرمها يوم خيبر للأحاديث، ولما رأى هؤلاء أنه عليه السلام أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حُرمت ثم أُبيحت ثم حُرمت.
قال الشافعي: لا أعلم شيئًا حُرم ثم أُبيح ثم حُرم إلا المتعة.
قالوا: فنسخ مرتين.
وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة، وإنما جمع علي بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفًا لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله عليه السلام حرَّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء
(1)
.
(1)
مسند أحمد 1/ 79.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي لفظ: "حرّم متعة النساء، وحرّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" هكذا رواه ابن عيينة مفصلًا مميزًا، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به.
ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين؛ وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمن هاهنا نشأ الوهم.
وقصة خيبر لم يكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوه في ذلك عليه السلام، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلًا ولا تحريمًا، بخلاف غزاة الفتح فإن ذلك فيها مشهور.
وهذه الطريقة أصح الطريقتين.
وفيها طريقة ثالثة: وهي أنه عليه السلام لم يحرمها تحريمًا عامًا البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها، ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة، وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وتغنوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم
(1)
.
(1)
المسألة بطولها في زاد المعاد 3/ 344 - 345.
وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. [خ: 4216، م: 1407، ت: 1121، س: 3365].
1962 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ العُزْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ:"فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ"، فَأَتَيْنَاهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَنكحْنَنَا إِلا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اجْعَلُوا بَيْنكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا"، فَخَرَجْتُ أَنَّا وَابْنُ عَمٍّ لِي، مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَّا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فتزَوَّجْتُهَا، فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ:"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَليُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". [خ:1406، د: 2072، س:3368].
قوله: "وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ": هو بفتح الهمزة والنون، والأكثر بكسر الهمزة وسكون النون، وكلاهما صحيح؛ فأما الأنَس بفتح الهمزة والنون فهم الناس وكذا الإنْس، والجانب الإنْسي والأَنَسي معًا، وهو الجانب الأيمن، قاله أبو عبيد
(1)
.
(1)
مطالع الأنوار 1/ 315.
1963 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا الفِرْيَابِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لَنَا فِي المتعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَرَّمَهَا، وَالله لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلا رَجَمْتُهُ بِالحِجَارةِ، إِلا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا.
45 - المُحْرِمُ يَتَزَوَّجُ
1964 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [م: 1411، د: 1843، ت: 845].
45 -
المُحْرِم يَتَزَوَّجُ
1964 -
حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: "نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ": وهو في الصحيحين.
اختلف العلماء في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ فروى ابن عباس أنه كان محرمًا، وروى أنه تزوجها وهو حلال، أخرجاه من حديث ميمونة.
قال يزيد بن الأصم: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
ولأحمد: تزوجني حلالًا وبنى بي حلالًا
(1)
.
(1)
مسند أحمد 6/ 333.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واستغربه الترمذي
(1)
، وحسَّن حديث أبي رافع مثله بزيادة:"وكنت السفير بينهما"
(2)
.
والروايات في ذَلِكَ متواترة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها.
وجمهور علماء المدينة يقولون: لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال.
روى مالك، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار أنه عليه السلام بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار، فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.
واختلف الفقهاء في ذَلِكَ من أجل اختلاف الآثار؛ فذهب أهل المدينة إلى أن المحرم لا ينكح ولا يُنكح غيره، فإن فعل فالنكاح باطل، وروي ذَلِكَ عن عمر، وعثمان، وابنه أبان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم، وسليمان بن يسار، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي وأحمد.
وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه يجوز للمحرم أن يَنكح ويُنكح غيره،
(1)
سنن الترمذي (845).
(2)
سنن الترمذي (841).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو قول ابن مسعود، وابن عباس، وأنس، ذكره الطحاوي، وروي عن القاسم بن محمد، والنخعي، وروي عن معاذ، وحجتهم حديث ابن عباس.
قال الطبري: والصواب عندنا أن نكاح المحرم فاسد يجب فسخه؛ لصحة الخبر عن عثمان، يعني الذي في مسلم:"لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب"، وهو من رواية أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، واعلم أنه ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبي بكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين يسمع منه؟!.
ثم اعلم أنه أخرجه الترمذي فقال عقبه إنه حسن صحيح
(1)
.
وقد صرح أبان نفسه في صحيح مسلم بالسماع من أبيه في طريقين، والإخبار في طريق أخرى، وهو ثقة وأَخبر بنفسه أسمع أم لا، والله أعلم.
وخبر ابن عباس عارضه فيه غيره مِن الصحابة، بأجوبة منها قالوا:
أنها هي أعلم بنفسها منه من ابن عباس.
ومنها: أنها كانت إذ ذاك امرأة كاملة، وكان ابن عباس يومئذٍ ابن عشرة أعوام وأشهر، فبين الضبطين فرقٌ لا يخفى.
ومنها: أنه إنما تزوجها في عُمرة القضاء، هذا ما لا يختلف فيه اثنان، ومكة
(1)
سنن الترمذي (840).
1965 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فزارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ. [خ: 1837، م: 1410، د: 1844، ت: 842، س: 2837].
1966 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المكِّيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ، وَلا يَخْطُبُ". [م: 1409، د: 1841، ت: 840، س:2842].
يومئذٍ دار حرب، وإنما هادنهم على أن يدخلها معتمرًا، ويبقى فيها ثلاثة أيام فقط ثم يخرج، فأتى من المدينة محرمًا بعُمرة ولم يقدم شيئًا، إذ دخل على الطواف والسعي، وتم إحرامه في الوقت، ولم يشك أحدٌ في أنه إنما تزوجها بمكة حاضرًا لها، لا بالمدينة، فصحّ أنها بلا شك إنما تزوجها بعد تمام إحرامه، لا في حال طوافه وسعيه، فارتفع الإشكال جملة، وبقي خبر عثمان وميمونة لا معارض لهما.
وبقي أجوبة أخرى؛ منها أنه من خصائصه على الأصح عند الشافعية، والمسألة طويلة الذيل جدًا، فيكفي هذا منها
(1)
.
(1)
قلت: وقد ساقها ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 12/ 416.
46 - الأَكْفَاءُ
1967 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَابُورٍ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحمِيدِ بْنُ سُلَيمانَ الأَنْصَارِيُّ، أَخُو فُلَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ". [ت: 1084].
1968 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".
46 -
الأَكْفَاء
1967 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَابُورٍ الرَّقِّيُّ": هو بالسين المهملة، وهو محمد بن عبد الله بن سابور، شيخ ابن ماجه، وأبي طاهر بن فيْل، قال أبو حاتم: صدوق.
قوله: "عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ المصْرِيِّ": ابن وثيمة اسمه زُفَر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وفي أصلنا:"المصري" وتجاهه النصري مُدَلَّسة، وهي بالنون.
و"وثيمة" بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة وإسكان المثناة تحت ثم تاء التأنيث، وثَّقه ابنُ معين.
47 - القِسْمَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ
1969 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَيهمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ". [د:2133، ت: 1141، س: 3942].
1970 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [رَ:2347، خ:2594، م:2445، د:2138].
1971 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ:"اللهمَّ هَذَا فِعلي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ". [د: 2134، ت: 1140، س:3943].
48 - المَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا
1972 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَنْ كَبِرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِ سَوْدَةَ. [خ: 5212، م: 1463، د: 2138].
1973 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُصيٍّ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: يَا عَائِشَةُ، هَل لَكِ أَنْ تُرْضِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِّي، وَلَكِ يَوْمِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَتْ خِمَارًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، فَرَشَّتْهُ بِالمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ، ثُمَّ قَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَائِشَةُ، إِلَيْكِ عَنِّي، إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكِ"، فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالأَمْرِ، فَرَضِيَ عَنْهَا.
1974 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:128] فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا، فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا وَلَا يَقْسِمَ لَهَا.
48 -
المَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا
1973 -
قوله: "عَنْ سُمَيَّةَ": هي بضم السين المهملة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة مشددة ثم تاء التأنيث، بصرية، تروي عن عائشة، وعنها ثابت البناني.
قال الذهبي في ميزانه: لا تعرف، روى عنها ثابت البناني
(1)
.
1974 -
قوله: "نَزَلَتْ هَذه الآيَةُ: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:128] فِي
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 470.
49 - الشَّفَاعَةُ فِي التَّزْوِيجِ
1975 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ".
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ": الحديث: الرجل هو
(1)
.
49 -
الشَّفَاعَة فِي التَّزْوِيجِ
1975 -
قوله: "عَنْ أَبِي رُهْمٍ": اسمه أحزاب بن أَسِيد، بفتح الهمزة وكسر السين، وقال البخاري بالضم يعني وفتح السين.
وقيل: ابن أسد السماعي، ويقال: السَّمَعي بفتحتين نسبة إلى السَّمع بن مالك بن زيد بن سهل، ويقال: مِن السِّمعي بالكسر، الظِهري بالكسر، وقال ابن ماكولا: بالفتح، ومَن كسر الظاء فقد أخطأ
(2)
.
ذكره ابنُ سعد فيمن نزل الشام من الصحابة.
وقال البخاري: تابعي.
وذكره أحمد بن أبي خيثمة في الصحابة.
وقال أبو سعد السمعاني: تابعي.
(1)
لم يذكر اسم الرجل، وفي سنن البيهقي الكبرى 7/ 296، أنه رافع بن خديج.
(2)
الإكمال 4/ 459.
1976 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ العَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَثَرَ أُسَامَةُ بِعَتبَةِ البَابِ فَشُجَّ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطِي عَنْهُ الأَذَى"، فتقَذَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يَمُصُّ عَنْهُ الدَّمَ ويَمُجُّهُ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ:"لَوْ كَانَ أُسَامَةُ جَارِيَةً لحَلَّيْتُهُ وَكسَوْتُهُ حَتَّىُ أُنَفِّقَهُ".
50 - حُسْنُ مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ
1977 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهلي".
1978 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ".
له عن النبي عليه السلام، وعن أبي أيوب الأنصاري، وعرباض بن سارية، وعنه خالد بن معدان، والحارث بن زياد، وشريح بن عبيد، وأبو الخير مرثد بن عبد الله، وآخرون.
1976 -
قوله: "عَنِ العَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ": هو بفتح الذال المعجمة وكسر الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم حاء مهملة، صدوق.
قوله: "عَثَرَ أُسَامَةُ": هو بفتح الثاء في الماضي، وضمها في المضارع.
1979 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَبقْتُهُ. [د:2578].
1980 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ قالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُوَ عَرُوسٌ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، جِئْنَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَخْبَرْنَ عَنْهَا، قَالَتْ: فَتَنكَّرْتُ وَتَنَقَّبْتُ فَذَهَبْتُ، فَنَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى عَيْنِي فَعَرَفَنِي، قَالَتْ: فَالتَفَتَ، فَأَسْرَعْتُ المَشْيَ، فَأَدْرَكَنِي فَاحْتَضَنَنِي، فَقَالَ:"كَيْفَ رَأَيْتِ؟ " قَالَتْ: قُلتُ: أَرْسِل، يَهُودِيَّةٌ وَسْطَ يَهُودِيَّاتٍ.
1981 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ البَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَيَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَحْسَبُكَ إِذَا قَلَبَتْ لَكَ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ ذُرَيْعَيْهَا، ثُمَّ أَقَبَلَتْ عَلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دُونَكِ، فَانْتَصِرِي"، فَأَقْبَلتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا، مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ.
50 -
بَاب حُسْن مُعَاشَرَةِ النِّسَاءِ
1980 -
قوله: "عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ": أم محمد اسمها أمية، وقيل: أُمينة، روى عنها ابن زوجها علي بن زيد بن جدعان.
1982 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ القَاضِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلعَبُ بِالبَنَاتِ وَأَنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبَاتِي يُلَاعِبْنَنِي. [خ: 6130، م: 2440، د:4931].
1982 -
قوله: "أَلعَبُ بِالبَنَاتِ": تعني التي تلعب بها الجواري الصغار، ومعناه التنبيه على صغر سنها.
قال القاضي: وفيه جواز اتخاذ اللُعب، وإباحة لعب الجواري بهن، وقد جاء في الحديث الآخر أنه عليه السلام رأى ذلك فلم ينكره.
قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد، وإصلاح شأنهن، فلذلك لم ينكره، انتهى معناه.
ويحتمل أن يكون مخصوصًا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة.
ويحتمل أن يكون هذا منهيًا عنه، وكانت لعب عائشة في أول الهجرة قبل تحريم الصور
(1)
.
قوله: "فَكَانَ يُسَرِّبُ إِلَيَّ صَوَاحِبَاتِي" الحديث: أي يُوجهن ويُسرحهن.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 209.
51 - ضَرْبُ النِّسَاءِ
1983 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُمْ فِيهِنَّ، ثُمَّ قَالَ:"إِلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلدَ الأَمَةِ؟ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ". [خ: 4942، م: 2855، ت:3343].
1984 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَادِمًا لَهُ، وَلا امْرَأَةً، وَلا ضَرَبَ بِيَده شَيْئًا. [خ: 3560، م:2328، د:4785].
1985 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله
(1)
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَضْربُوا إِمَاءَ الله"، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:
51 -
ضَرْب النِّسَاءِ
1983 -
"إِلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ؟ " هو بهمزة الاستفهام وبعدها حرف الجر، وتقديره: إلى أي وقت يجلد أحدكم؟ يعني أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، والله أعلم.
(1)
كذا في الأصل: (عبد الله)، وعليه ضبة.
يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ، فَضربُوا، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:"لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأةً، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ". [د: 2146].
1986 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى والحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسليِّ،
1985 -
قوله: "يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ": هو بفتح الذال المعجمة ثم همزة مكسورة ثم راء، أي نشزن عليهم واجترأن، يقال: ذَئرت المرأة تَذْأَر فهي ذَئِرٌ وذائِر، أي ناشز، وكذا الرجل.
1986 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْلِيِّ": هو بضم الميم وإسكان السين المهملة ثم لام ثم ياء النسبة، وهو نسبة إلى مُسلية بن عامر بن عُلَة، قاله ابن الأثير في جامع الأصول
(1)
، وفي اللباب مختصر ابن السمعاني، وكذا غيره كأبي علي الغساني في تقييد المهمل.
قال الذهبي: لا يعرف، يعني عبد الرحمن المسلي، إلا في حديثه عن الأشعث بن قيس عن عمر:"لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته"، يعني هذا الحديث الذي في الأصل، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي
(2)
.
(1)
جامع الأصول 12/ 936.
(2)
ميزان الاعتدال 4/ 332.
عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا، فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ لِي: يَا أَشْعَثُ، احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَسْأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، وَلا تَنَمْ إِلّا عَلَى وِتْرٍ"، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ. [د:2147].
1986 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
قوله: "ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً": يعني نزلت به في ضيافته، وأضفتُه إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت به في ضيافته، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفني إذا أنزلني.
قوله: "قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا": امرأة عمر اسمها
(1)
.
قوله: "لا تَسْأَلِ الرَّجُلَ": كذا في أصلنا "تسأل" مكسور اللام على أنه مجزوم بلا الناهية، وكسرها لالتقاء الساكنين.
و"الرجل" منصوب على أنه مفعول، والفاعل ضمير مستتر أي أنت، وهذا ضبطٌ صحيح.
وغالب من سمعناه يقرأ: "لا يُسألُ الرجلُ" على أنه مبني لما لم يسمّ فاعله، والرجل قام مقام الفاعل، وكلاهما صحيح، والله أعلم.
(1)
لم يذكر اسمها.
52 - الوَاصِلَةُ وَالوَاشِمَةُ
1987 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَعَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ
52 -
الوَاصِلَة وَالوَاشِمَة
1987 -
قوله: "لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ": الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تستدعي ذلك من غيرها، وهي أيضًا الموصولة والمُوصِلة الواصلة.
هذا الحديث والذي بعده صريحان فى تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقًا، وهذا هو الظاهر المختار من حيث الدليل.
قد فصَّلَهُ أصحابُ الشافعي؛ فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، وسواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما؛ لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي، وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه.
وإن وصلته بشعر غير الآدمي فإن كان شعرًا نجسًا، وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضًا للحديث، ولأنه حمل نجاسة فى صلاته وغيرها عمدًا.
وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها: عدم الجواز لظاهر الأحاديث، والثاني: لا يحرم، وأصحها عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام.
قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح.
ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في المسألة؛ فقال مالك والطبري وكثيرون أو الاكثرون: الوصل ممنوع، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذى ذكره مسلم أنه عليه السلام زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال الليث: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف أو خرق أو غيرها.
وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور.
قال القاضي عياض رحمه الله: وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسين.
وَالوَاشِمَةَ وَالمُؤتشِمَةَ
(1)
. [خ: 5937، م: 2124، د: 4168، ت: 1759، س:5059].
قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وفيه أن المعين على الحرام يشارك فاعله فى الإثم، كما أن المعاون فى الطاعة يشارك في ثوابها، والله أعلم
(2)
.
قوله: "وَالوَاشِمَةَ وَالمُؤتشِمَةَ": أما الواشمة هي التي تَصْنَعُ في الوجه كالخيلان، والرقوم في اليد والمعاصم وغيرها، كانت العرب تفعل ذلك فتشق مكان ذلك بإبرة، ثم تملأه كُحلًا أو دخانًا، فيلتئم الجلد عليها فيخضر مكانها، فيقال منه: وشمت تشم وَشْمًا فهي واشمة.
وأما "وَالمُؤتشِمَةَ" التي تسأل من يفعل ذلك بها، وقد جاء في صحيح مسلم من رواية ابن ماهان:"الواشية والمستوشية"، وهو قريب منه؛ لأنها بفعلها ذلك توشي يديها ومعصميها كما يوشي الثوب، والمعروف ما ذكرناه، وهو في الأصل.
ثم اعملم أن ذلك حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت؛ لعدم تكليفها حينئذ.
قال أصحاب الشافعي: هذا الموضع الذي وُشم يصير نجسًا، فإن أمكن
(1)
كذا الأصل: (المؤتشمة). ينظر مشارق الأنوار 2/ 296.
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 103 - 105.
1988 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي عُرَيِّسٌ، وَقَدْ أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، فَأَصِلُ لَهَا فِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ". [خ: 5935، م: 2122، س: 5094].
إزالته بالعلاج وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو أو منفعة عضو، أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر لم تجب إزالته.
وإذا تاب لم يبق عليها إثمٌ.
وإن لم يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصي بتأخيره، وسواء فى هذا كله الرجل والمرأة
(1)
.
وأكثر من رأيته بهذه الصفة من الرجال والنساء أهل مصر، وبعض أعمالها، وبعض فقراء الأعاجم.
1988 -
قوله: "أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ": هي معروفة، وهي بإسكان الصاد وفتحها وكسرها.
قوله: "فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا": هو بالراء، وقد تقدّم، ولا أعرفه بالزاي، غير أن بعض رواة مسلم رواه بالزاي، قال القاضي عياض: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول، ولكنه لا يُستعمل في الشعر في حال المرض
(2)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 106.
(2)
مشارق الأنوار 1/ 377 - 378.
1989 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَاتِ وَالمتوْشِمَاتِ، وَالمتنَمِّصَاتِ، وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ لِخَلقِ الله، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ،
1989 -
قوله: "وَالمتنَمِّصَاتِ": التنمص هو نتف الشعر من الوجه، والمنتمصة هي التي تطلب أن يفعل ذلك بها، والنامصة هي التي تفعل ذلك في وجهها أو وجه غيرها.
وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عند الشافعية.
وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها، بزيادة ولا نقص.
ومذهب الشافعية ما قدمته، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه
(1)
، والله أعلم.
قوله: "وَالمتفَلِّجَاتِ لِلحُسْنِ": هن اللاتي باشرن أسنانهن بحديدة حتى يفلجنها، والفَلَج بفتح الفاء واللام، فرجة بين الثنايا، قاله الخليل.
وقال غيره: بين الأسنان، وقال بعضهم: بين الثنايا والرباعيات.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 106.
يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلتَ: كَيْتَ وَكَيْتَ، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَلعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ الله عز وجل؟! قَالَتْ: إِنِّي لأَقْرأُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيه فَقَدْ وَجَدْتِيه
(1)
، أَمَا قَرَأْتِ:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي لأَظُنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ الله: لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولِينَ مَا جَامَعَتْنَا. [خ:4886، م: 2125، د: 4169، ت:2782، س: 3416].
ومنه في صفته عليه السلام كان أفلج الأسنان، ولكن لا يقال فيه أفلج إلا مضافًا إلى الثنايا والأسنان، وكذلك مفلج الأسنان أو الثنايا، وإنما يقال أفلج مطلقًا في الإنسان، وفي الدواب للمتباعد ما بين الرجلين.
والتفلج حرام على الفاعلة والمفعولة.
قوله: "مَا جَامَعَتْنَا": أي ما صاحبتنا، بل كنت أطلقه وأفارقها، قال القاضي عياض ما معناه أنه من الجماع، قال النووي: وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق
(2)
.
(1)
كذا في الأصل، وفي نسخة ابن قدامة:(قرأتيه فقد وجدتيه)، بإثبات الياء في الفعلين.
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 14/ 107.
53 - مَتَى يُسْتَحَبُّ البِنَاءُ بِالنِّسَاءِ
1990 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ. [م:1423، ت: 1093، س:3236].
1991 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا زُهَيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ.
1990 -
حديث عَائِشَةَ: "تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ" الحديث، وكذا الحديث الذي بعده: فيهما استحباب الدخول في شوال، واستحبَّه أصحابُ الشافعي.
وفيه ردُّ ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج في شوال والدخول فيه، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
54 - الرَّجُلُ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
1992 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ؛ أَظُنُّهُ عَنْ طَلحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا. [د:2128].
55 - مَا يَكُونُ فِيهِ اليُمْنُ وَالشُّؤْمُ
1993 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الكِنَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ مِخمَرِ بْنِ مُعَاوِيةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ اليُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي المَرْأَةِ، وَالفَرَسِ، وَالدَّارِ". [ت: 2824].
55 -
مَا يَكُونُ فِيهِ اليُمْنُ وَالشُّؤْمُ
1993 -
قوله: "حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ": هو بضم السين وفتح اللام، حمصي، قال النسائي: ليس به بأس.
قوله: "عَنْ عَمِّهِ مخمَرِ بْنِ مُعَاوِيةَ": مخمَر هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية ثم راء، كذا وقع في ابن ماجه، ووقع في الترمذي حكيم بن معاوية.
وقيل: مخبر بالموحدة، ابن معاوية، كذا وقع في بقي بن مخلد، صحابي.
1994 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنْ كَانَ فَفِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالمَسْكَنِ"، يَعْنِي الشُّؤْمَ. [خ: 2859، م: 2226].
1995 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالدَّارِ".
1994 -
قوله: "إِنْ كَانَ فَفِي الفَرَسِ، وَالمَرْأَةِ، وَالمَسْكَنِ"، يَعْنِي الشُّؤْمَ، وكذا بعده:
1995 -
"الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ": الشؤم مهموز، وهذا ما كان عادة العرب تتطير به، قيل: معناه أن الناس يعتقدون ذلك فيها، وفسره مالك في الموطأ على ظاهره، وذلك بجَري العادة من قدر الله في ذلك، وقد يسمي كل مكروه ومحذور شؤم.
وقد ذكر ذلك ابنُ الأثير في شؤم، وقال في آخره: وقيل: إن شؤم الدار ضيقها وسُوء جارها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، والواو في الشؤم همزة، ولكنها خففت فصارت واوًا، وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة، ولذلك أثبتناها هاهنا، والشؤم ضِدُّ اليُمن
(1)
.
(1)
النهاية 2/ 511.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ جَدَّتَهُ
(1)
زينَبَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثْ، وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ. [خ:2858، م:2225، د:3922، ت:2824، س:3568].
56 - الغَيْرَةُ
1996 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْبَانَ أَبِي مُعَاوَيةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنَ الغَيرةُ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللهُ فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالغَيْرَةُ فِي غَيْر رِيبَةٍ".
1997 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، مِمَّا رَأَيْتُ مِنْ ذِكْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لَهَا، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ. [خ:3816، م:2434، ت: 2017].
قوله: "وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ": أي مع ما فيه الشؤم، والظاهر، والله أعلم، أن شؤم السيف هو أن لا يجاهد به في سبيل الله، إذا كان الكلام على ظاهره، قلته تفقهًا، ولم أره منقولًا، ولكنه ظاهر، والله أعلم.
56 -
الغَيْرَة
1997 -
قوله: "مِنْ قَصَبٍ": القصب اللؤلؤ المجوف الواسع القصر المنيف.
(1)
كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (جدته)، وعليه (خ).
1998 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ
والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف.
1998 -
قوله: "عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُوُل: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرة": هنا فائدة حديثية تتعلق بهذا الحديث؛ وهو أنه روى هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق أَحْمَد بن حَنْبَل، أخبرنا يَعْقُوبُ بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن الْوَلِيدِ بن كَثِيرٍ، حدثني محمد بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أن ابن شِهَابٍ حدثه، أن عَليَّ بن الحُسَيْنِ حدثه، أنهم حين قَدِمُوا المدِينَةَ لَقِيَهُ المسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فذكر حديثًا، وفيه: أن عَليَّ بن أبي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أبي جَهْلٍ، إلى أن قال: قال المسور: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَخْطُبُ الناس في ذلك على مِنْبره، وأنا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ. الحديث.
وقوله: وأنا يومئذ محتلم وَهمٌ؛ فإن المسور ممن ولد في السنة الثانية للهجرة، بعد مولد الزبير بأربعة أشهر، فلم يدرك من حياته عليه السلام إلا نحو ثمانية أعوام، ولا يُعَدّ من كانت هذه سنه محتلمًا.
وقد أخرج الإسماعيلي في صحيحه هذا الحديث من هذا الوجه، عن أَحْمَد بْن الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، فذكره بسنده.
عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: "إِنَّ بَني هِشَامِ بْنِ المُغِيرة اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ لهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ، إِلا أَنْ يُرِيدَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
وفيه: عَن المِسْوَرِ: "وَأَنَّا يَوْمَئِذٍ كالمُحْتَلِمِ"، يعني في تثبته وحفظه ما يسمعه، فبينت هذه الرواية الصواب، ودار الحمل فيه على مَن دون يعقوب، بين أحمد ومسلم.
قال ابن سيد الناس: وقد وجدت الطبراني في معجمه الكبير
(1)
قد رواه عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه كرواية مسلم، فبرئ مسلم من عهدته أيضًا، كما برئ يعقوب ومَن فوقه.
وقد رواه البخاري عن سعيد بن محمد الجرمي، عن يعقوب
(2)
كرواية مسلم عن أحمد، فهو حديث اختلف فيه على يعقوب، جوَّده يحيى بن معين، والله أعلم.
قوله: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَة": يعني أبا أبي جهل، وأبو جهل اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.
قوله: "أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ"، وفي الرواية بعد ذلك:
(1)
المعجم الكبير 10/ 19.
(2)
صحيح البخاري (3110).
أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَة مِنِّي، يَرِيبُني مَا رَابَهَا، ويُؤْذِينِي مَا آذَاهَا". [رَ:1999، خ: 3110، م:2449، د: 2069، ت:3867].
1999 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ، أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَليٌّ نَاكِحًا بَنْتَ أَبِي جَهْلٍ.
ابنة أبي جهل: هذه الابنة اسمها جهدمة بنت أبي جهل، وقيل: جميلة، كذا وصوابه جمانة.
وقيل: جويرية، وقيل: العوراء.
ثم تزوجها بعد ترك علي عتابُ بن أسيد.
قوله: "فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي": البضعة بفتح الباء ليس غير، أي قطعة مني.
قوله: "يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا": يقال: رابَ وأراب لغتان.
1999 -
قوله: "وَهَذَا عَليٌّ نَاكِحًا": كذا في أصلنا وعليه ضبة، وكأنه استشكله، ولا إشكال فإنه حال سدت مسدّ الخبر، مثل قوله تعالى:{وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} [هود: 72]، والله أعلم.
قَالَ المِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:"أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنَي فَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَأَنا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا، وَإِنَّهَا وَالله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عز وجل عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبدًا". قَالَ: فَنَزَلَ عَليٌّ عَنِ الخِطْبَةِ. [رَ:1998، خ: 3110، م:2449، د: 2069، ت:3867].
57 - الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
2000 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ هِشَامِ ابنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ
قوله: "فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ": يعني ابن عبد العزيز بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي العبشمي، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب، وهو ابن أخت خديجة هالة، وقيل: هند، بنت خويلد، واسمه على الأصح لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هُشيم، وقيل: قاسم، أُسر يوم بدر، توفي سنة اثنتي عشرة من الهجرة.
قوله: "فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي": هذا إشارة إلى أنه وعده عليه السلام أن يرسل زينب إليه ففعل، فوفى بوعده صدق حديثه، ثم إنه أسلم قبيل الفتح وحسن إسلامه، وردَّ عليه زينب بنكاحٍ جديد، وقيل: بالنكاح الأول، وفي ذلك للعلماء قولان، وتوفيت زينب في صحبته رضي الله عنها وعنه.
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ حَتَّى أَنْزَلَ الله عز وجل: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51]، قَالَتْ: فَقُلتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارُعُ فِي هَوَاكَ. [خ:4788، م:1464، س:3199].
2001 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِت قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لا لَهُ، فَقَالَ أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَل لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ؟ فَقَالَتِ ابْنَتُهُ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا! قَالَ: هِيَ خَيرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ. [خ: 5120، س:3249].
57 -
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
2001 -
قوله: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَل لَكَ فِيَّ حَاجَةٌ": هذه المرأة اسمها ليلى بنت الخطيم بن عدي الأوسية الظفرية، أخت قيس، ذكرها الذهبي في تجريده
(1)
.
وقال ابن بشكوال في مبهماته: قيل: كانت خولة بنت حكيم، وقيل: أم شريك، ويقال: ميمونة، وساق لكلٍ شاهدًا
(2)
.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 302.
(2)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 668.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فائدة: وأما الواهبة التي في القرآن في قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية [الأحزاب: 50]، فقيل: أم شريك، قاله عروة، وأخرجه النسائي عنها
(1)
.
وقيل: ميمون بنت الحارث، قاله ابن عباس.
وقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية أم المساكين.
وقيل: بنت ذروان بن عوف، وقيل: غزيلة، وقيل: ليلى بنت الخطيم، وقيل: فاطمة بنت شريح.
وقيل: خولة بنت حكيم، قالته عائشة، وفي الصحيحين عنها: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: ما تستحي المرأة تهب نفسها للرجل، فلما نزلت:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51]، قلت: يا رسول الله، أَرَى رَبَّكَ إلا يُسَارُع في هَوَاك
(2)
، ذكره بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة
(3)
.
(1)
سنن النسائي الكبرى 5/ 294.
(2)
صحيح البخاري (4788)، وصحيح مسلم (1464).
(3)
غاية السول في خصائص الرسول ص 195 - 196.
58 - الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ
2002 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَل لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَمَا أَلوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا.
58 -
الرَّجُلُ يَشُكُّ فِي وَلَدهِ
2002 -
قوله: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ" الحديث: والظاهر، والله أعلم، أن الرجل من أهل البادية المذكور في الحديث بعده، واسمه ضمضم بن قتادة، كذا ذكره الذهبي والنووي في تهذيبه.
وذكره في موضع آخر منه، ولم يقل أنه من بني فزارة، وزاد أنه رواه كذلك أبو موسى الأصبهاني بإسناد وضعفه، [و] قال: إسناد عجيب، وزاد: فجاء عجائز من بني عجل، فأخبرني أنه كان للمرأة جدة سوداء.
قال: ذكره ابن الأثير في حرف الضاد
(1)
.
قوله: "هَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ ": الأورقُ الأسمر، والورقة السُمرة، يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 581.
قَالَ: "فَأنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ:"هَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ". وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ. [خ: 5305، م: 1500، د: 2260، س:3478].
2003 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبَاءَةُ
(1)
بْنُ كُلَيْبٍ اللَّيْثيُّ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِي غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَم يَكُنْ فِينَا أَسْوَدُ قَطُّ، قَالَ:"هَل لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَمَا أَلوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:"هَلْ فِيهَا أَسْوَدُ؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ:"فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".
59 - الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَللعَاهِرِ الحَجَرُ
2004 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ ابْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وقال في المطالع: الورقة في الإبل لون يضرب إلى الخُضرة كلون الرّماد، وقيل: إلى السواد
(2)
.
59 -
الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَللعَاهِرِ الحَجَرُ
2004 -
قوله: "إِنَّ عبد بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدًا اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم": عبد بن
(1)
في الأصل: (عبادة)، وعليه ضبة.
(2)
مطالع الأنوار 6/ 193.
فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى
زمعة هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر، هذا الصواب في نسبه.
ونسبه أبو نعيم فقال: عبد بن زمعة بن الأسود، فوَهم.
وهو أخو سودة أم المؤمنين، كان من سادة الصحابة.
وقد وقع في بعض نسخ الكاشف: عبد الله بن زمعة بن الأسود، أخو سودة أم المؤمنين، وهو غلط، إنما أخوها عبد بن زمعة المذكور، وأما عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب الأسدي ابن أخت أم سلمة، أحد الأشراف، روى له الستة وأحمد، وله في مسند بقي حديث واحد.
ذكرهما الذهبي في تجريده
(1)
على الصواب، وقد راجعت نسخة مصححة أيضًا بالكاشف مقروءة على الحافظ تقي الدين ابن رافع شيخ شيوخي، فلم أجد ذلك فيها، وهو الصواب، والله أعلم.
وسعد المخاصم له هو سعد بن أبي وقاص، اختصما في وليدة ابن زمعة، وكذا في الرواية، واسم ابن وليدة زمعة: عبد الرحمن بن زمعة، كان شريفًا من سادات الصحابة رضي الله عنهم.
قوله: "فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، أَوْصَانِي أَخِي" الحديث: أخوه الذي أوصاه هو عُتبة بن أبي وقاص، ذكره بعضهم في الصحابة.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 311، 2/ 360.
ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَبَهَهُ بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي عَنْهُ يَا سَوْدَةُ". [خ: 2053، م: 1457، د:2273، س: 3484].
قال بعضُهم: ولم يذكره الجمهور، وذكره ابن منده، واحتج بوصية أخيه سعد بابن وليدة زمعة.
وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذلك، قال أبو نعيم: عُتبة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد، وما علمت له إسلامًا، ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة، قيل: إنه مات كافرًا
(1)
، انتهى معناه.
وفي مستدرك الحاكم أن حاطب بن أبي بلتعة قتله يوم أحد، وجاء بفرسه وسلاحه، أنفله ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
فائدة: قال ابن هشام في سيرته، قال: وذكر رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، أحد، فكسر رباعيته اليمنى السُفلى، وجرح شفته السُفلى، وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في وجهه، وأن ابن قمئة جرح وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر
(3)
، انتهى.
(1)
معرفة الصحابة لأبي نعيم 4/ 2138.
(2)
المستدرك 3/ 340.
(3)
السيرة النبوية 4/ 28 - 29.
2005 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالوَلَدِ لِلفِرَاشِ.
2006 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ". [خ: 6750، م: 1458، ت: 1157، س:3482].
2007 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَللعَاهِرِ الحَجَرُ".
60 - في الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ
2008 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ، فزوَّجَهَا رَجُلًا، قَالَ: فَجَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، قَالَ: فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَولِ. [د: 2239].
وابن قمئة اسمه عبد الله، وهو هذلي، وكان حتفه أن سلّط الله عليه تيسًا فنطحه حتى قتله.
2006 -
قوله: "وَللعَاهِرِ الحَجَرُ": أي وللزاني الخيبة، وقيل: وللزاني الرجم، وفيه نظر؛ إذ كل زانٍ لا رجم عليه، إنما الرجم على المحصن، والله أعلم.
2009 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَلِ. [د: 2240، ت:1143].
60 -
الزَّوْجَيْن يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ
2009 -
قوله: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ": ذكرتُ الابنة، ونسب الزوج قبله بقليل، وذكرت الخلاف في أنه ردها إليه بالنكاح الأول أو بنكاح جديد، والقولان في الأحاديث، وهما في هذا الكتاب أيضًا.
والجواب عن ردّه إليها بعد هذه المدة ما قاله بعض الشافعية: إن صحَّ، يعني ردها إليه بالنكاح الأول، فيحمل على أن العدة عادت بزينب إلى وقت إسلام أبي العاص، فأُقرَّا على النكاح.
وأما تزويجه زينب به، وكانت زينب معه وهو كافر، وهي مسلمة، فكان قبل نزول قوله:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].
وهذا المكان فيه كلام كثير جدًا، وفي الخلاف بين العلماء في ذلك، ودليل كل فريق وجواب الآخر عنه لا يحتمله هذا المكان.
واعلم أن بين إسلام زينب وأبي العاص بن الربيع ثمانية عشر سنة، ووقع في حديث كان بين إسلامهما ست سنين، وهو وَهَم، إنما هو بين هجرتها وإسلامه.
2010 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. [ت: 1142].
61 - الغَيْلُ
2011 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ القُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ، فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ، فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ".
61 -
الغَيْل
2011 -
قوله: "عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ": الحزيمية، هجرت مع قومها، وهي بالجيم المضمومة وبالدال المهملة، وقيل بالمعجمة، والأول الصحيح، قاله المنذري زكي الدين الحافظ شيخ شيخ شيوخي.
قوله: "أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيَالِ": الغِيال هو الغيْلة بفتح الغين وكسرها، وقال بعضهم: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء.
وحكى أبو مروان وغيره من أهل اللغة: الغيله بالهاء، بالفتح والكسر معًا، هذا في الرضاع، أما في القتل فبالكسر ليس غيره.
قالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ:"هُوَ الوَأْدُ الخَفِيُّ". [م: 1442، د:3882، ت: 2076، س:3326].
2012 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ المُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، وَكَانَتْ مَوْلاتَهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الغَيْلَ لَيُدْرِكُ الفَارِسَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ حَتَّى يَصْرَعَهُ". [د: 3881].
62 - فِي المَرْأَةِ تُؤْذِي زَوْجَهَا
2013 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّل قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مَعَهَا
كل هذا وطئ المرضع، وقيل: وطئ الحامل، يقال: أغال الرجل ولده، والاسم الغَيل والإغالة والإغيال، وعلة ذلك ما يُخشى من حملها فترضعه، فهو الذي يضرُّ به في لحمه وقوته
(1)
.
والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه، والله أعلم.
قوله: "هُوَ الوَأْدُ الخَفِيُّ": الوأد بالهمز الساكن، دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العَار، والمؤودة البنت المدفونة حية.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 175 - 176.
صَبِيَّانِ
(1)
لها، قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَيهمَا وَهِيَ تَقُودُ الآخَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ، لَوْلا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الجَنَّةَ".
2014 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ الله، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا". [ت:1174].
63 - بَاب لا يُحرَّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ
2015 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُحَرِّمُ الحَرَامُ الحَلَالَ".
(1)
في الأصل: (صبيين)، وعليه ضبة.
أَبوَابُ الطَّلاقِ
2016 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَمَسْرُوقُ بْنُ المَرْزُبَانِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا. [د:2283].
2017 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا بَالُ قَوْم يَلعَبُونَ بِحُدُودِ الله؛ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ".
2018 -
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الوَلِيدِ الوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى الله عز وجل الطَّلَاقُ". [د:2178].
أَبوَابُ الطَّلاقِ
2016 -
قوله: "وَمَسْرُوقُ بْنُ المَرْزُبَانِ": المرزبان هو بفتح الميم ثم راء ساكنة ثم زاي مضمومة ثم موحدة، وهو فارسي معرب، وهو زعيم فلاحي العجم، وجمعه مرازبة، ذكر ذلك الجوهري في صحاحه
(1)
.
هو شيخ ابن ماجه، وُثِّق، وقد قال أبو حاتم: ليس بقوي.
(1)
الصحاح 1/ 152.
2 - طَلَاقُ السُّنَّةِ
2019 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِض، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله عز وجل". [رَ: 2022، 2023، خ: 4908، م: 1471، د: 2179، ت: 1175، س:3389].
2020 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. [رَ: 2021، س: 3394].
2 -
طَلَاق السُّنَّةِ
2019 -
قوله: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ" الحديث: امرأتُه هي آمنة بنت غفار، كذا سماها غير واحد، وأصلهم النووي في مبهمات تهذيب الأسماء واللغات، وهو نقله عن ابن باطيش
(1)
.
وكذا سماها في مبهماته المعروفة التي اختصرها من الخطيب البغدادي في حرف الياء المثناة تحت
(2)
.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 634.
(2)
الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات، ص 305.
2021 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ. [رَ: 2020، س:3394].
2022 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ قَالَ: سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ؛ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلتُ: أَيُعْتَدُّ بِتِلكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتُحْمَقَ؟. [رَ: 2019، 2023، خ:4908، م: 1471، د: 2179، ت: 1175، س:3389].
2022 -
قوله: "عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ": أبو غلاب بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وفي آخره موحدة.
قولُه: "أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتُحْمَقَ؟ ": أي فَعَل فِعل الحمقى، الأحموقة الفعلة الواحدة من فعل الحمقى، وهذا اللفظ بفتح التاء، وفي أصلنا بضمها.
قال ابن الأثير في النهاية: ويروى استُحمق على ما لم يسم فاعلُه، والأول أولى، يعني الذي هو بفتح التاء، ليزاوج عجز
(1)
.
(1)
النهاية 1/ 442.
3 - الحَامِلُ كَيْفَ تُطَلَّقُ
2023 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مُرْهُ فَليراجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِر، أَوْ حَامِلٌ". [رَ: 2019، 2022، خ:4908، م: 1471، د: 2179، ت: 1175، س:3389].
4 - مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
2024 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى اليَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 2032، 2033، 2035، 2036، م: 1480].
5 - بَاب الرَّجْعَة
2025 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [د: 2186].
6 - المُطَلَّقَة الحَامِل إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا بَانَتْ
2026 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَنهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا الله، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا".
7 - الحَامِل المُتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلأَزْوَاجِ
2027 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ:
7 -
الحَامِل المتوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2027 -
قوله: "عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ": اسمه عمرو، وقيل: عامر، وقيل: اسمه كنيته، وقيل: أصرم، وقيل: بغيض
(1)
، وقيل: حبّة بالموحدة، وقيل بالنون ولا يصح، وقيل: عبد الله، كذا ذكره ابن بشكوال في مبهماته
(2)
.
وقال البخاري: اسمه لبدريه.
(1)
قال في الفتح 9/ 472: وهو غلط؛ والسبب فيه أن بعض الأئمة سئل عن اسمه فقال: بغيض يسأل عن بغيض، فظن الشارح أن اسمه، وليس كذلك، لأن في بقية الخبر اسمه لبدرية.
(2)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 169.
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً،
وقال الذهبي في تجريده في حرف اللام: لبدريه، قال: كذا سماه الدارقطني
(1)
، انتهى.
له أخ يكنى أبا سنبلة.
ابن بعكَك بموحدة مفتوحة ثم عين مهملة ساكنة ثم كافين الولى مفتوحة، وهو مصروف، ابن الحجاج بن الحارث بن السَّبّاق بن عبد الدار، كذا نسبه غير واحد.
أسلم يوم الفتح، وكان من المؤلفة، وكان شاعرًا، سكن الكوفة.
قال الترمذي في جامعه: قال محمد: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم
(2)
.
قوله: "وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الحارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا": أما سبيعة فبضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت ثم عين مفتوحة ثم تاء التأنيث، الأسلمية.
زوجها المتوفى عنها سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي، حليف لهم، وقيل: مولى ابن أبي رهم العامري، من السابقين بدري.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 37.
(2)
سنن الترمذي (1193).
فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَسِهَا
(1)
تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنْ تَفْعَل فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا". [ت:1193].
2028 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، أَنهما كَتبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا، فكَتبَتْ إِلَيْهِمَا: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ؛ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، اسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ:"وَممَ ذَاكَ؟ " فَأَخْبرتُهُ، فَقَالَ:"إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالحًا فَتَزَوَّجِي". [خ: 5319، م: 1484، د: 2306، س:3518].
توفي عنها سنة عشر بمكة، فوضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ، قيل: شهر، وقيل: خمسة وعشرين يومًا، وقيل أقل من ذلك.
وقيل: هو أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري.
قال ابن بشكوال: حكى ذلك أبو عُمر النميري عن ابن جريج
(2)
.
قوله: "فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا": هو بتشديد اللام، أي انقطع دمها وطهرت.
(1)
في الهامش: (نفاسها)، وعليه (خ).
(2)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 167.
2029 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا. [خ: 5320، س:3506].
2030 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ، لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:2307].
8 - أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟
2031 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ:
2030 -
قوله: "وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ": اللام في "لمن" مفتوحة هي لم التأكيد، و"لاعناه" من الملاعنة.
8 -
أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2031 -
قوله: "أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ": الضمير في أخته يعود على أبي سعيد، وهو ظاهر.
والفريعة بضم الفاء وفتح الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الفريعة.
خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ القَدُومِ
(1)
، فَقَتَلُوهُ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهلي، فَأَتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهلي وَدَارِ إِخْوَتي، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلا مَالًا وَرِثْتُهُ، وَلا دَارًا يَمْلِكُهَا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فَأَلحَقَ بِدَارِ أَهلي وَدَارِ إِخْوَتي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي. قَالَ:"فَافْعِلي إِنْ شِئْتِ"، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ قَرِيرَةً عَيْنِي لِمَا قَضَى الله لِي عَلَى
ويقال: الفارعة بنت مالك بن سنان الخُدْرِيّة، شهدت الحديبية، وأمها حبيبة بنت المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل: أُمها أُنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك.
قوله: "فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ": جمع علج، وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم، ويجمع أيضًا على علوج.
قوله: "بِطَرَفِ القَدُّومِ": هو بفتح القاف وضم الدال المهملة مشددة، هذا قول الأكثر على ما قاله في المطالع، قال: ومنهم من خفَّفَ الدال، ورواه أحمد بن سعيد الصدفي من رواة الموطأ بضم القاف وشدِّ الدال.
قال ابن وضَّاح: هو جبل بالمدينة
(2)
.
قوله: "شَاسِعَة عَنْ دَارِ أَهلي": أي بعيدة.
(1)
كذا في الأصل: (القَدُوم) بالتخفيف.
(2)
مطالع الأنوار 5/ 420.
لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الحُجْرَةِ دَعَانِي، فَقَالَ:"كَيْفَ زَعَمْتِ؟ " قَالَتْ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"امْكُثِي فِي بَيْتكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا. [د: 2300، ت: 1204، س: 3528].
9 - هَل تَخْرُجُ المَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا؟
2032 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى مَرْوَانَ، فَقُلتُ لَهُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِكَ طُلِّقَتْ، فَمَرَرْتُ عَلَيْهَا وَهِيَ تَنْتَقِلُ، فَقَالَ: أَمَرَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَأَخْبَرَتْنَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: هِيَ أَمَرَتْهُمْ بِذَلِكَ؟ قَالَ عُرْوَةُ، فَقُلتُ: أَمَا وَالله لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 2024، 2033، 2035، 2036، م: 1480].
2033 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَحَوَّلَ. [رَ: 2024، 2032، 2035، 2036، م: 1480].
9 -
هَل تَخْرُجُ المَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا
2032 -
قوله: "فِي مَسْكَنٍ وَحْشٍ": أي خلاء من الأرض، وهو بفتح الواو، وإسكان الحاء المهملة ثم شين معجمة.
2034 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فزجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَتتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلي مَعْرُوفًا". [م: 1483، د: 2297، س: 3550].
10 - المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا هَل لهَا سُكْنَى وَنَفَقَةٌ؟
2035 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ العَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَلَمْ يَجْعَل لها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى، وَلا نَفَقَةً. [رَ: 2024، 2032، 2033، 2036، م: 1480].
2036 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا سُكْنَى لَكِ، وَلا نَفَقَةَ". [رَ: 2024، 2032، 2033، 2035، م:1480].
2034 -
قوله في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: "طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا": الحديث: خالته هي
(1)
.
(1)
لم يذكر المصنف من هي.
11 - مُتْعَةُ الطَّلَاقِ
2037 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ العِجْليُّ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ القَاسِمِ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ"،
11 -
مُتْعَة الطَّلَاقِ
2037 -
قوله: "أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ النبي صلى الله عليه وسلم" الحديث: كذا هنا، قال بعضهم: اختلف في اسم المستعيذة؛ والأصح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وقيل: أمية بنت النعمان، ويقال أنها فاطمة بنت الضحاك، ويقال أنها مليكة الليثية، وقيل: اسمها أسماء، قاله الخطيب البغدادي ذكر ذلك في الأسماء المبهمة
(1)
.
وقال: هشام بن محمد الكلبي: اسمها أسماء بنت النعمان بن الحارث بن شراحيل بن عبيد بن الجون.
وسأل سائل لشيخنا الحافظ البلقيني، على ما بلغني من ثقة ثقة ثبت، فقال: إن المستعيذة نقل أنها عُلِّمت حتى استعاذت منه عليه السلام، فلِم عاقبها على شيء لا تعلمه، ولم تعلم أنه قبيح؟
فلم يجب الشيخ بشيء، فأجاب بعض الحاضرين، وهو الذي نقل إليّ هذه
(1)
الأسماء المبهمة 5/ 356.
فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ، أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا
(1)
بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ. [رَ: 2050، خ:5254، س:3417].
12 - الرَّجُلُ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
2038 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقُهُ".
الحكاية، بأن قال: هذه لا تصلح لأن تكون زوجة نبي؛ لأن مَن تجهل هذا المقدار لا تصلح لذلك، ولا لما تتحمله في الخلوة من الشرعية، لأن عقلها صعب.
هذا معنى الجواب، وكأن السائل لم يستحضر أن كون نسائه علمنها ذلك، كذا وقع في الوسيط، وهذا باطل ليس بصحيح، وقد رواه محمد بن سعد في طبقاته بهذه الزيادة
(2)
، وإسناده ضعيف، والله أعلم.
قوله: "فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ": الرازقية بالراء وبعد الألف زاي ثم قاف ثم ياء مشددة ثم تاء التأنيث، وهي ثياب كتان بيض، والرازقي الضعيف من كل شيء.
(1)
في الهامش: (يُمتعُها)، وعليه (خ) السماع.
(2)
الطبقات الكبرى 8/ 144.
13 - مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لاعِبًا
2039 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكِّاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ". [ت: 1184].
14 - مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتكَلَّمْ بِهِ
2040 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ (ح) وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ عز وجل تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل بِهِ، أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ". [رَ: 2044، خ:2528، م:127، د: 2209، ت: 1183، س:3433].
13 -
مَنْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ لَاعِبًا
2039 -
قوله: "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ": هو بفتح الهاء وفي آخره كاف، غير مصروف للعجمة والعلمية، وفي أصلنا صرفه، وكذا رأيت بخط بعض الفضلاء من أصحابي، وقد عمل عليه معًا إشارة إلى أن فيه الصرف وعدمه، ولا أعلم أنا ذلك فليتحرّ عنه.
14 -
مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَتكلَّمْ بِهِ
2040 -
قوله: "عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا": يجوز نصب السين وضمها.
15 - طَلَاقُ المَعْتُوهِ وَالصَّغِيرِ وَالنَّائِمِ
2041 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِير حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثهِ: "وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ". [د:4398، س: 3432].
2042 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني القَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يُرْفَعُ القَلَمُ عَنِ الصَّغِيرِ، وَعَنِ المَجْنُونِ، وَعَنِ النَّائِمِ". [ت: 1423].
16 - طَلَاقُ المُكْرَهِ وَالنَّاسِي
2043 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الهُذَلِيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ".
2044 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَل بِهِ، أَوْ تَتكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ". [رَ: 2040، خ: 2528، م: 127، د: 2209، ت: 1183، س:3433].
2045 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".
2046 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"
(1)
. [د:2193].
16 -
طَلَاق المُكْرَهِ وَالنَّاسِي
2044 -
قوله: "إِنَّ الله تجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ": هو برفع صدور.
2046 -
قوله: "فِي إِغْلَاقٍ": هو الإكراه، وهو من أغلقت الباب، وإليه ذهب مالك والشافعي.
وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق.
وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله بمرة، وهو نهي عن فعله، وليس بنفي لحكمه إذا وقع، ولكن ليطلق للسنّة كما أمرَهُ الله.
(1)
في الهامش ما نصُّه: في حاشية نسخة الحافظ أبي القاسم ابن عساكر بخطه: أخرجه أبو داود من حديث ابن إسحاق، وقال: محمد بن عبيد بن أبي صالح، فينظر. أ. هـ.
17 - لا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
2047 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا طَلَاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ". [د: 2190، ت: 1181].
2048 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلكٍ".
2049 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ".
18 - مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ
2050 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَأَلتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ الجوْنِ لَمَّا دَخَلَتْ
18 -
مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ
2050 -
قوله: ""أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ" الحديث: تقدم اسمها بما فيه من الخلاف بمعلومها، وبعض الكلام فيها في أول هذه الصفحة فانظره.
عَلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"عُذْتِ بِعَظيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ". [رَ: 2037، خ: 5254، س: 3417].
19 - طَلَاقُ البَتَّةِ
2051 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَليِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّه طلق امْرَأَتَهُ البَتَّةَ، فأَتَى رَسول الله صلى الله عليه وسلم فسَألهُ، فَقَالَ:"مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ:"آلله مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً؟ " قَالَ: الله مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
19 -
طَلَاق البَتَّةِ
2051 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَليِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أنَهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ البَتَّةَ": امرأته اسمها سهيمة بنت عمير المزنية، مذكورة في الطلاق من مسند الشافعي
(1)
.
وقال النووي: بنت عويمر
(2)
.
قوله: "الله مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ: الله": الاسم الجليل مجرور في الموضعين، وهو في الأول بهمزة ممدودة، وفي الثاني همزة وصل لا استفهام فيه، كذا ذكروه، وفي أصلنا ممدود فيهما، وفي صحته نظر.
(1)
مسند الشافعي ص 268.
(2)
تهذيب الأسماء 1/ 190.
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ أَبَا الحَسَنِ عَليَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشرَفَ هَذَا الحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: أَبُو عُبِيْدٍ تَرَكَهُ نَاحِيَةً، وَأَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ. [د:2206، ت:1177].
20 - الرَّجُلُ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
2052 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا. [رَ: 2053، خ:4786، م: 1475، د: 2203، ت: 1179، س: 3201].
2053 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 29] دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ"، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَالله أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا ليَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: 28] الآيَاتِ، فَقُلتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ! قَدِ اخْتَرْتُ الله وَرَسُولَهُ. [رَ: 2052، خ: 4786، م: 1475، د: 2203، ت: 1179، س: 3201].
21 - كَرَاهِيَةُ الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
2054 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَسْأَلُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر كُنْهِهِ فَتَجدَ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
2055 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْر مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ". [د:2226، ت: 1186].
22 - المُخْتَلِعَةُ يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
2056 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
21 -
كَرَاهِيَة الخُلعِ لِلمَرْأَةِ
2054 -
قوله: "لا تَسْأَلُ امرأَة زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ": كُنْهُ الأمر حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، ومعناه في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها.
قوله: "فَتَجِدَ رِيحَ الجَنَّةِ": هو منصوب على أنه جوابُ النهي.
أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: وَالله مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، لا أُطِيقُهُ بُغْضًا، فَقَالَ لَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
22 -
المُخْتَلِعَة يَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
2056 -
قوله: "أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ": هي بنت عبد الله بن أبي، كذا قاله ابن منده، وقاله الدمياطي أيضًا، وغلط ابن منده في ذلك.
والحاصل أن مَن قال جميلة أخت عبد الله وهم، ومَن قال بنت عبد الله وهم.
أخت عبد الله بن أُبي بن سلول المنافق، وكذا وقع في صحيح البخاري أن أخت عبد الله بن أُبي
(1)
، وفيه أيضًا:"أن جميلة"
(2)
.
وفي سنن الدارقطني: زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول اختلعت من ثابت بن قيس
(3)
.
فتحصلنا على خمس نسوة اختلعن من ثابت: جميلة وزينب المذكورتان، وتأتي حبيبة بنت سهل، ومريم المغالية، وفي المهذب أن المختلعة من ثابت جميلة بنت سهل
(4)
، وقد وهم.
قولها: "لا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ": هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ بن القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، أبو محمد،
(1)
صحيح البخاري (5274).
(2)
صحيح البخاري (5277).
(3)
سنن الدارقطني 3/ 255.
(4)
المهذب 2/ 71.
"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقته؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ، وَلا يَزْدَادَ. [خ: 5273، س: 3463].
وقيل: أبو عبد الرحمن، خطيب الأنصار، شهد أحدًا وقُتِل باليمامة، وهو الذي انقطع في بيته حزينًا، وقال: كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار، فرجع إليه رسولٌ ببشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لست من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة"
(1)
.
وهو الذي رُؤيَ في النوم بعد قتله، وأُجيزت وصيته بالمنام، وها أنا أذكر لك المنام لتقف عليه، روى عطاء الخرساني قال: قدمت المدينة فدخلت على ابنة ثابت بن قيس، فقلت: حدثيني عن ثابت يرحمك الله، قالت: لما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، فلما لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل عليهم فانكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نفاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفر كلُّ واحد منهما لنفسه حفرة، وحمل عليهما القوم فثبتا وقاتلا حتى قتلا.
قالت: وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت بن قيس في منامه فقال له: إني موصيك بوصية فإياك أن تقول هذه حلم فتضيعها، إني لما قتلت أمس مرَّ بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى العسكر، وعند خبائه فرس
(1)
رواه البخاري (3613)، ومسلم (119).
2057 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، وَالله لَوْلا مَخَافَةُ
تستن في طِوَلِه، وقد كفأ على الدرع بُرمة، وجعل فوق البُرمة رحلًا، فائت خالدًا فمره يبعث إلى درعي فيأخذها، فإذا قدمتَ على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن عليَّ مِن الدين كذا وكذا، ولي مِن الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي حر وفلان.
إلى أن قال: فلا نعلم أحدًا من المسلمين أُجيزت وصيتُه بعد موته غير ثابت بن قيس بن شماس، انتهى.
الرائي هو بلال بن رباح، والعبدان المعتقان سعد ومبارك، وشاهده في كتاب الردة للواقدي
(1)
، والقصة مشهورة في كتب المغازي.
2057 -
قوله: "كَانَتْ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ تَحتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ": كذا جاء، فجائز أن تكون المرأتان، هي والتي قبلها جميلة، اختلعتا، والله أعلم.
وكذا مريم المغالية، وهي منسوبة إلى بني مغالية، وتأتي أنها اختلعت من ثابت أيضًا، وقد تقدّم ذكرها في جملة خمس اختلعن منه، رضي الله عنه.
قوله: "وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا": هو بفتح الدال المهملة، والدَّمامة بالفتح القِصَرُ والقُبْح.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 833 - 834.
الله عز وجل إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَته؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهما رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
23 - عِدَّةُ المُخْتَلِعَةِ
2058 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ رُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَ: قُلتُ لَهَا: حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ، قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي، ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ، فَسَأَلتُ: مَاذَا عَلَيَّ مِنَ العِدَّةِ؟ فَقَالَ: لا عِدَّةَ عَلَيْكِ، إِلا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكِ، فتمْكُثِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حَيْضَةً، قَالَتْ: وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرْيَمَ المَغَالِيَّةِ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ. [س:3498].
23 -
عِدَّة المُخْتَلِعَةِ
2058 -
حديث المختلعة أنها تعتد بحيضة: قد أخذ بذلك عثمان، وعبد الله ابن عُمر، والرُّبيع بنت معوذ، وعمها وهو من كبار الصحابة، قال بعض الحنابلة: فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يُعرف لهم مخالف منهم، وقد ذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية
(1)
.
(1)
زاد المعاد 5/ 197.
24 - الإِيلَاءُ
2059 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ دَخَلَ عَلَيَّ، فَقُلتُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، فَقَالَ:"شَهْرٌ هَكَذَا"، يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيها ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، "وَشَهْرٌ هَكَذَا"، وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ.
2060 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَارِثَةَ
(1)
بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا آلَى؛
24 -
الإِيلَاء
فائدة: كان إيلاؤه عليه السلام في السنة التاسعة.
2060 -
قوله: "عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ": هو ابن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وهو بحاء مهملة، وبعد الألف ثاء مثلثة.
وفي أصلنا عمل تحت الحاء علامة إهمالٍ ونقطة أيضًا، ولا أدري فيه غير ما ذكرت، بل غيرُه تصحيف.
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العجمي: قوله: عن حارثة، هو بالحاء المهملة، والنقطة تحتها تصحيف.
لأَنَّ زينَبَ رَدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ أَقْمَتْكَ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَآلَى مِنْهُنَّ
(1)
.
2061 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ رَاحَ أَوْ غَدَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ:"الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". [خ: 1910، م: 1085].
25 - بَاب الظِّهَار
2062 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا أَسْتكثِرُ مِنَ النِّسَاءِ، لا أُرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنَ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِيَ تحدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيءٌ، فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي، وَقُلتُ لهمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: مَا كُنَّا لِنَفْعَل، إِذًا يُنْزِلَ الله عز وجل فِينَا كِتَابًا،
قوله: "لَقَدْ أَقْمَتْكَ": أي قهرتك.
(1)
في الهامش: قال الشيخ: المحفوظ أن زينب هي القائلة للنبي عليه السلام ذلك، وعَنت بذلك عائشة، ذكره البخاري في صحيحه. وتحته بخط سبط ابن العَجَمي: في هذا نظر، وليس هذا في صحيح البخاري.
أَوْ يَكُونَ فِينَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَوْلٌ، فَيَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهُ، وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ لِجَرِيرَتِكَ، اذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ الخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَنْتَ بِذَاكَ؟ " فَقُلتُ: أَنَا بِذَاكَ، وَهَا أَنَا يَا رَسُولَ الله، صَابِرٌ لِحُكْمِ الله عَلَيَّ، قَالَ:"فَأَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: قُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلّا رَقَبَتِي هَذِهِ، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، وَهَل دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ البَلَايا إِلّا بِالصَّوْمِ، قَالَ:"فَتَصَدَّقْ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: قُلتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَقَدْ بِتْنَا لَيْلتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا عَشَاءٌ، قَالَ:"فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَني زُرَيْقٍ، فَقُل لَهُ فَليَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا". [رَ: 2064، د:2213، ت:1198].
2063 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي،
25 -
بَاب الظِّهَار
2063 -
قوله: "أَكَلَ شَبَابِي": أي استمتع بي شابة، والله أعلم.
قوله: "وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي": أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده، وامرأة نثور كثير الولد.
ظَاهَرَ مِنِّي، اللهمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ، فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَؤُلَاءِ الآيَاتِ:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} [المجادلة: 1]. [رَ: 188، س:3460].
26 - المُظَاهِرُ يُجامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
2064 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ:"كفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ". [رَ: 2062، د: 2213، ت: 1198].
2065 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ الله، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَهُ أَلا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ. [د: 2221، ت: 1199، س:3457].
26 -
المُظَاهِر يُجَامِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
2065 -
قوله: "رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا": تثنية حجل، بفتح الحاء المهملة وكسرها وإسكان الجيم ثم لام، وهو الخلخال.
27 - اللِّعَانُ
2066 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: سَل لِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَيُقْتَلُ بِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَسَأَل عَاصِمٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَعَابَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المَسَائِلَ، ثُمَّ لَقِيَهُ عُوَيْمِرٌ فَسَأَلهُ، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: صَنَعْتُ أنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَعَابَ المَسَائِلَ.
27 -
اللِّعَان
2066 -
قوله: "جَاءَ عُوَيْمِرٌ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ": هو العجلاني، وهو عويمر بن أبيض العجلاني.
وقال الطبري: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان، صاحب اللعان، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء، كذا قاله النووي في تهذيبه
(1)
، وفيه نظر؛ إنما المعروف هذا في امرأة هلال بن أمية، وكذا ذكره هو على الصواب في ترجمة هلال في التهذيب
(2)
.
وكان لعانهما، يعني عويمرًا وامرأته، في سنة تسع من الهجرة، حين قدومه عليه السلام من تبوك، فوجدها عويمر حبلى، وعاش ذلك المولود سنتين،
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 355.
(2)
تهذيب الأسماء 2/ 437.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم مات، وعاشت أمه بعده يسيرًا، ذكر ذلك بعضهم.
وفي سنن أبي داود: كان، يعني الغلام، أميرًا على مصر، وما يُدعى لأب
(1)
.
وأما آية اللعان فاختلف فيمن أنزلت؛ فقيل: في عويمر هذا، وقيل: في هلال، وأرجحها أنه نزلت بسبب هلال، واستدل لذلك بحديث في صحيح مسلم:"وكان أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ في الْإِسْلَامِ"
(2)
، يعني هلالًا.
قال الماوردي في حاويه: قال الأكثرون: قصة هلال أسبق، قال: والنقل فيهما مشتبه مختلف
(3)
.
وقال ابن الصباغ في شامله: قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولًا، وأما قوله: قد أنزل الله عليه فيهما، وفي راوية أخرى:"قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك"، فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأنه حكم عام لجميع المسلمين.
قال الشيخ محيي الدين في شرحه لمسلم: ويحتمل أنها نزلت في ذا وفي ذاك، وأن هلالًا أول ملاعن، والله أعلم
(4)
.
(1)
سنن أبي داود (2256)، والحديث في لعان هلال، لا لعان عويمر، فليتأمل.
(2)
صحيح مسلم (1496).
(3)
الحاوي 11/ 5.
(4)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 120.
فَقَالَ عُوَيْمِر: وَالله لآتِيَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَلأَسْأَلنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَهُ قَدْ أنزِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا، فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله، لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَارَتْ سُنَّةً فِي المتلَاعِنَيْنِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ
وليس من الأَيمان، على قولنا أنه يمين وهو الأصح، شيء متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما.
فائدة: لم ينقل لعانٌ بعده عليه السلام، إلا في أيام عمر بن عبد العزيز.
فائدة: امرأة عويمر اسمها خولة بنت عاصم، قاله الذهبي في تجريده
(1)
وغيره.
قوله: "فَصَارَتْ سُنَّةً فِي المُتَلَاعِنَيْنِ": قال الحافظ الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي في الهدي: يمكن أن يكون مدرجًا من كلام ابن شهاب وهو الظاهر
(2)
، انتهى، ذكر ذلك في اللعان.
قوله: "فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ": أي أسود شديد السواد، قال الحربي: هو الذي لون كلون الغراب
(3)
.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 264.
(2)
زاد المعاد 5/ 401.
(3)
مطالع الأنوار 5/ 463.
أَدْعَجَ العَيْنَينِ، عَظِيمَ الأَليَتَيْنِ، فَلا أُرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أُرَاهُ إِلا كَاذِبًا"، قَالَ: فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المَكْرُور. [خ:423، م:1492، د:2245، س:3402].
قوله: "أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ": هو شديد سواد سوادهما.
قوله: "عَظِيمَ الأَليَتَيْنِ": أي كبيرهما، وفي رواية:"يأتي سابغ الأليتين"، قال صاحب العين: أي قبيحهما، يقال: ألية سابغة أي قبيحة.
قال عياض: وقد يكون سبوغ الآليتين هنا عظمهما، ومنه ثوب سابغ، وأسبغ الله علينا نعمه، أي كثرها، ويدل عليه قوله:"عظيم الآليتين"، وفي رواية:"إن كان مُستهًا" والمسته العظيم الآليتين.
وقد يكون سابغ الآليتين شديد سوادهما؛ لأنه جاء في صفته في بعض الروايات "أسود"، يقال في الصباغ بالصاد والسين.
وقد يكون سابغ الآليتين كثير شعرهما كما يوجد في بعض الأطفال، يقال سبغت الناقة إذا ولدت ولدها حين يشعر
(1)
، والله أعلم.
قوله: "كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ": هو بفتح الواو والحاء المهملة والراء، ومعناه وزغة، وقيل: نوع من الوزغ يكون في الصحارى.
(1)
مشارق الأنوار 2/ 205.
2067 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قالَ: أَنْبَأنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ". فَقَالَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي، قَالَ: فَنَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} حَتَّى بَلَغَ: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:6 - 9]، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَا، فَقَامَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ فَشَهِدَ،
2067 -
قوله: "أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ": أما هلال بن أمية فهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقف، واسمه مالك، بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الأنصاري الواقفي المدني، شهد بدرًا، وإن كان حديثه في الصحيح فإنه لم يذكره مِن أهل المغازي أحدٌ، ولا رفيقه مرارة بن الربيع، فيهم، كذا رأيت غير واحد تعقب ذلك، وبيّن بعضهم أنه غَلِطَ الزهري في ذكره، وتبع الزهري البخاري ومسلم وأحمد.
وشهد أحدًا، وكان قديم الإسلام، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم.
وقوله: "بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ": ويقال: السحماء، وهي أمُّه، وهي بفتح السين وإسكان الحاء المهملتين وبالمد في آخرها، وأبوه عبدة بن مُعَتّب.
وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْ تَائِبٍ؟ ".
وقيل: مغيث، بن الجدّ بن عجلان بن حارثة بن ضُبيعة البلوي، وهو عم معن وعاصم ابن عدي بن الجد، وهو حليف الأنصار، قيل إنه شهد مع أبيه أحدًا.
قال القاضي عياض: وقول مَن قال أنه يهودي باطل
(1)
.
قال الخطيب: شهد أبوه عبدة بدرًا.
وفي حفظي أن بعضهم قال: "قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ" أي بشخص هو شريك ابن سحماء، لا بشريك بن سحماء نفسه، والله أعلم.
ثم رأيت نقله بعض مشايخي عن أبي نعيم.
قوله: "قَذَفَ امْرَأَتَهُ": هي سهلة بنت عاصم، كذا رأيته بخط بعضهم.
قال الذهبي في سهلة بنت عاصم بن عدي: وُلدت يوم خيبر، عن قولها، فالحديث واهي السند
(2)
.
فإذا كان كذلك تكون وُلدت في أول السنة السابعة، فلا تصح أن تكون سهلة بنت عاصم هي الملاعنة.
ولا أعلم في الصحابيات في الصحابيات مَن هي بهذه التسمية غيرها.
والصواب أنها خولة بنت عاصم، كذا ذكره غير واحد أنها زوج هلال بن أمية، وأنها الملاعنة.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 128.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 279.
ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الخَامِسَةِ:{أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} ، قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا لمُوجِبَةٌ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ، وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا سَتَرْجِعُ، وَقَالَتْ: وَالله لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"أبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابغَ الأَليَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ"، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله عز وجل لَكَانَ لِي وَلهَا شَأْنٌ". [خ: 2671، د: 2254، ت: 3179].
قوله: "قَالُوا لَهَا: إِنَّهَا لمُوجِبَةٌ": يقال: أوجب الرجل إذا فعل فعلًا وجبت له به الجنة أو النار.
قوله: "فَتَلَكَّأَتْ": أي ترددت وتحبست عن التقدّم.
قوله: "وَنَكَصَتْ": يقال: نكص إذا رجع إلى وارءه.
قوله: "فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ": الكَحَل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحِيل.
قوله: "سَابغَ الأَليَتَيْنِ": تقدّم الكلام عليه قبله.
قوله: "خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ": هو بالخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وتشديد اللام المفتوحات ثم جيم، وجاء في بعض الروايات في الصحيح:"خَدْلًا"
(1)
(1)
صحيح البخاري (5310).
2068 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا فِي المَسْجِدِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلتُمُوهُ، وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ، وَالله لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل آيَاتِ اللِّعَانِ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَقَالَ:"عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ"، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا. [م: 1495، د:2253].
2069 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا،
بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة، وعند الأصيلي بكسر الدال، والخدْل والخدِل والخدلج: الممتلئ العَبْل
(1)
، وخدلج الساقين عظيمهما.
2068 -
قوله: "جَعْدًا": في صفات الرجال يكون مدحًا وذمًا؛ فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والخلق، أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم.
وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق، وقد يطلق على البخيل أيضًا، يقال: رجل جعْد اليدين، ويجمعُ على الجعاد.
(1)
العبل: الضخم من كل شيء. القاموس المحيط ص 1329.
فَفَرَّقَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا، وَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ. [خ: 4748، م: 1493، د:2258، ت: 1203، س:3473].
2070 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرَ طَلحَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلعَجْلَانَ، فَدَخَلَ بِهَا، فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ، فَرُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا الجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فتلَاعَنَا، وَأَعْطَاهَا المَهْرَ.
2071 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الحَضْرَمِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لا مُلاعَنةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَاليَهُودِيَّةُ تَحْتَ المُسْلِمِ، وَالحُرَّةُ تَحْتَ المَمْلُوكِ، وَالمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الحُرِّ".
28 - بَابُ الحَرَامِ
2072 -
حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ قَزْعَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
2070 -
قوله: "تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلعَجْلَانَ": هو بفتح الباء وإسكان اللام، أي من بني عجلان.
مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً. [ت: 1201].
2073 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي الحَرَامِ يَمِينٌ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. [خ: 4911، م: 1473، س: 3420].
29 - خِيَارُ الأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ
2074 -
حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَعْتَقَتْ بَرِيرَةَ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ لها زَوْجٌ حُرٌّ. [رَ: 2076، 2521، خ: 456، م: 1075، د:2233، ت: 1154، س: 2614].
2075 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلفَهَا وَيَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسيلُ عَلَى خَدِّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلعَبَّاسِ:"يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ " فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ، فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ:"إِنَّمَا أَشْفَعُ"، قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. [خ:5280، د:2231، ت: 1156، س: 5417].
2076 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، وَكَانُوا يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا فَتهْدِيه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيقُولُ:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لنَا هَدِيَّةٌ"، وَقَالَ:"الوَلَاءُ لمِنْ أَعْتَقَ". [رَ:2074، 2521، خ:456، م: 1075، د:2233، ت: 1154، س: 2614].
2077 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاث حِيَض.
2078 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ بَرِيرَةَ.
30 - طَلَاقُ الأَمَةِ وَعِدَّتِهَا
2079 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ المُسْليُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
30 -
طَلَاق الأَمَةِ وَعِدَّتهَا
2079 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ": هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء، هو أبو جعفر البجلي، روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وكان ثقة صاحب حديث.
قوله: "حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ المُسْليُّ": هو نسبة إلى مسلية، وقد تقدّم في باب ضرب النساء في ترجمة عبد الرحمن المسلي فراجعه.
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".
2080 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أبو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ".
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ لمُظَاهِرٍ، فَقُلتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ". [د: 2189، ت: 1182].
31 - طَلَاقُ العَبْدِ
2081 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لِهيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوبَ الغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المِنْبَرَ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهَما؟! إِنَّما الطَّلَاقُ لمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
قال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
2080 -
قوله: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَين، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَين": كذا في أصلنا، وعلى كل واحدة ضبة، وهو منصوب بأعني في الموضعين.
32 - مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
2082 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ أبو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ أَبِي الحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَا، أيتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ: لَقَدْ تحَمَّلَ أَبُو الحَسَنِ هَذَا صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى عُنُقِهِ. [د: 2187، س:3428].
33 - عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ
2083 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ
32 -
مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
2082 -
قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ": هو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة فوق المكسورة ثم الموحدة، لا يعرف.
قال ابن المديني: منكر الحديث.
روى عنه يحيى بن أبي كثير.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
قَالَ: لَا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:2308].
34 - كَرَاهِيَةُ الزِّينَةِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2084 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ، أَنَّ امْرَأَةً أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لها
33 -
عِدَّة أُمِّ الوَلَدِ
2083 -
قوله: "عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا": أربعة منصوب وكذا عشرًا، على الحكاية؛ لأنهما في القرآن منصوبان، في قوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فجاء على الحكاية هنا.
34 -
كَرَاهِيَة الزِّينَهِ لِلمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
2084 -
قوله: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا" الحديث: المرأة السائلة عاتكة بنت عبد الله بن نُعيم العدوي، والحجة مسوقة في المبهمات لابن بشكوال
(1)
، وأظنها في ابن وهب.
وسماها الذهبي في تجريده عاتكة بنت نعيم بن عبد الله
(2)
.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 353.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 285.
تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهرٍ وَعَشْرٌ". [خ:1280، م: 1486، د:2299، ت: 1195، س: 3500].
35 - هَل تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا؟
2085 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلّا عَلَى زَوْجٍ". [م: 1490].
قال ابن بشكوال: والرجل المتوفى المغيرة المخزومي
(1)
.
قال الذهبي: المغيرة بن شهاب المخزومي، شيخ بني عامر، قيل: إنه ولد سنة اثنتين من الهجرة، أو قبلها، وهو مجهول
(2)
، انتهى.
قوله: "واشْتكَتْ عَيْنَهَا": يجوز في عينها الرفع والنصب، كذا نحفظه وهو ظاهر؛ فالرفع قد نصَّ عليه النووي في شرحه لمسلم
(3)
.
والنصب ضبطه في أصلنا بهذا الكتاب، وفي صحيح البخاري بهما؛ في الأصل الذي سمعت فيه على العراقي، وهو صحيح جدًا.
قوله: "فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا": هو بضم الحاء.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 353.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 91 وفيه: المغيرة بن أبي شهاب.
(3)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 113.
2086 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا عَلَى زَوْجٍ". [م: 1490، س:3503].
2087 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلّا امْرَأةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَطيَّبُ إِلى
(1)
أَدْنَى طُهْرِهَا بِنبذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ". [خ: 313، م: 938، د: 2302، س: 3534].
35 -
هَل تُحِدُّ المَرْأَةُ عَلَى غَيْر زَوْجِهَا
2085، 2086 - قوله:"تحدَّ": هو بفتح التاء وضم الحاء والدال المشددة، ويقال بضم التاء وكسر الحاء، يقال: حدت وأحدت.
قال الأصمعي: لا يقال إلا أحدَّت رباعيًا.
قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه في القاهرة: وأغرب بعضهم فحكاه بالجيم مِن جددت الشيء إذا قطعته.
2087 -
قوله: "إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ": العصب برود اليمن، يعصب غزلها؛
(1)
في الهامش: (إلا عند)، وعليه (خ). أي: ولا تطيب إلا عند أدنى.
36 - الرَّجُلُ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ بِطَلاقِ امْرَأَتِهِ
2088 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا. [د:5138، ت:1189].
أي يجمع ويشد ثم يُصبغ وينسج، فيأتي موشيًا، لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.
يقال: بُرد عصب، وبُردٌ عصبٌ، بالتنوين والإضافة.
وقيل: هي برود مخططة، والعَصْب والعصاب الغزال.
فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج.
36 -
الرَّجُل يَأْمُرُهُ أبُوهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ
2088 -
قوله: "عَنْ ابنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا" الحديث: هذه المرأة اسمها
(1)
.
(1)
لم يذكر المصنف من هي.
2089 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ أبُوهُ أَوْ أُمُّهُ، شَكَّ شُعْبَةُ، أَنْ يُطلِّقَ امْرَأتَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةَ مُحَرَّرٍ، فَأتى أبَا الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي الضُّحَى وَيُطِيلُهَا، وَصَلَّى مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَسَأَلهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَبِرَّ وَالِدَيْكَ.
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الوَالِدُ أَوْسَطُ أبْوَابِ الجَنَّةِ، فَحَافِظْ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوِ اتْرُكْ".