الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبوَابُ الكَفَّارَاتِ
1 - يَمِينُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَ يَحْلِفُ عَليهَا
2090 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَلَفَ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ". [رَ:2091].
2091 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: "أَشْهَدُ عِنْدَ الله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ". [رَ: 2090].
2092 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ". [خ: 6617، د:3263، ت: 1540، س: 3761].
أَبوَابُ الكَفَّارَاتِ
2091 -
قوله: "عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الجُهَنِيِّ": هو بفتح العين المهملة وفي آخره تاء التأنيث الموحدة، وقيل: عرادة، صحابي حجازي.
2093 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا، وَأَسْتَغْفِرُ الله"
(1)
. [د: 3265، س: 4776].
2093 م 1 - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا وَمُصَرِّفِ القُلُوبِ".
2093 م 2 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ ومُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأَيْليُّ قالا: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بنُ رَوْحٍ،، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَهُ.
2093 م 3 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: "لا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ".
2 - النَّهْيُ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ الله
2094 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
في الهامش ما نصُّه: في أصل الأصل ثلاثة أحاديث في هذا الباب ليست في الرواية، ولم تكتب هنا. أ. هـ.
قلت: وهذه الأحاديث أثبتُّها في نهاية الباب، وهي ثابتةٌ في بعض النسخ.
سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ".
قَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا، وَلا آثِرًا. [خ:6647، م:1646، د:3249، ت: 1533، س:3767].
2095 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلا بِآبائِكُمْ". [: 1648، س: 3774].
2096 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ،
2 -
النَّهْي أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ الله
2094 -
قوله: "ذَاكِرًا، وَلا آثِرًا": أي ما حلفت به مبتديًا عن نفسي، ولا رويت عن أحد أنه حلف بها.
2095 -
قوله: "لا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي": الطواغي جَمْع طاغية، وهي ما كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها، ويجوز أن يكون أراد بالطواغي مَن طغى في الكفر وجاوز القدر في الشر، وهم عظماؤهم ورؤساؤهم.
وفي رواية خارج هذا الكتاب: "بالطواغيت"
(1)
، وهو جمع طاغوت، وهو الشيطان، أو ما يُزين لهم أن يعبدوه من الأصنام، ويقال للصنم طاغوت، والطاغوت يكون واحدًا ويكون جمعًا.
(1)
المعجم الكبير للطبراني 7/ 254.
عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي يَمِينِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَليَقُل: لا إِلَهَ إِلا الله". [خ: 4860، م: 1647، د: 3247، ت: 1545، س:3775].
2097 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قُل: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ، وَلا تَعُدْ". [س: 3776].
3 - مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ
2098 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كمَا قَالَ". [خ: 1364، م: 110، د: 3257، ت: 1543، س: 3770].
2099 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا إِذًا لَيَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ".
3 -
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ
2099 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَّرٍ": هو برائين، عامري، قاضي الجزيرة، قال البخاري: منكر الحديث.
2100 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ البَجَليُّ قالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الحُسَيْن بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَما قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِسْلَامِ سَالمًا". [: 3258، س: 3772].
4 - مَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ
2101 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:"لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِالله فَليَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِالله، فَلَيْسَ مِنَ الله". [خ:2679، م: 1646، ت: 1533].
وقال أحمد: ترك الناسُ حديثه.
وقال الجوزجاني: هالك.
وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، إلا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأسانيد ولا يفهم.
وقال ابن معين: ليس بثقة، انتهى.
وقد ذكر له في الميزان مناكير
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 193.
2102 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لا، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِالله، وَكذَّبْتُ بَصَرِي". [خ: 3444، م:2368، س:5427].
4 -
مَنْ حُلِفَ لَهُ بِالله فَليَرْضَ
2102 -
قوله: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ " الحديث: قال القاضي عياض: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ماله فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مَدّ يده أنه أخذ شيئًا، فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه
(1)
، انتهى.
قال بعضهم: قد تأوله بعضُهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله، فظنه المسيح سرقة.
قال: وهذا تكلف؛ وإنما كان الله في قلب المسيح عليه السلام أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبًا، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله، وقال: ما ظننت أحدًا يحلف بالله كاذبًا
(2)
، انتهى.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 15/ 121.
(2)
إغاثة اللهفان 1/ 115.
5 - اليَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
2103 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما الحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ".
6 - الِاسْتِثْنَاءُ فِي اليَمِينِ
2104 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، فَلَهُ ثُنْيَاهُ". [ت:1532].
2105 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَانِثٍ". [رَ: 2106، د: 3261، ت: 1531، س:3793].
2106 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً قَالَ:"مَنْ حَلفَ وَاسْتَثنَى فلمْ يَحْنَث". [رَ: 2105، د: 3261، ت: 1531، س:3793].
5 -
اليَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ
2103 -
قوله: "عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ": هو بالموحدة وبعدها شين معجمة مشددة، ضعيف.
6 -
الِاسْتِثْنَاء فِي اليَمِينِ
2104 -
قوله: "فَلَهُ ثُنْيَاهُ": أي ما استثناه.
7 - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
2107 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَالله مَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ"، قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ الله، ثُمَّ أُتِيَ بِإبلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ
(1)
ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا، فَأتيْنَاهُ فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا أتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلتَنَا، فَقَالَ:"وَالله مَا أَنَا حَمَلتُكُمْ، فَإِنَّ الله عز وجل حَمَلكُمْ، وَالله مَا أَنا حَمَلتُكُمْ، بَلِ الله حَمَلكُمْ، إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ اللهُ، لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني، وَأتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ"، أَوْ قَالَ:"أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكفَّرْتُ عَنْ يَمِيني". [خ:3133، م:1649، س: 4346].
7 -
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
2107 -
قوله: "بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ": تقدّم ذكر الذود في الزكاة.
قوله: "غُرِّ الذُّرَى": أي بيض الأعالي، وأراد أنها بيض، معبر ببياض أعاليها عن جملتها.
قوله: "لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي" الحديث.
(1)
في الهامش: (إبل) وعليه: (خ). أي: بثلاثة إبل ذود.
2108 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَليَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَليُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ". [م: 1651، س:3785].
فائدة: ذكر الزمخشري في كشافه في سورة التحريم في قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، إن قلت: هل كفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؟ قلتُ: عن الحسن أنه لم يُكَفِّر؛ لأنه كان مغفورًا له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين.
وعن مقاتل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية
(1)
، انتهى.
في جامع الترمذي في تفسير سورة التحريم حديث عُمر، وفيه:"كان أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ على نِسَائِهِ شَهْرًا، فَعَاتَبَهُ الله في ذلك، وَجَعَلَ له كَفَّارَةَ الْيَمِينِ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح
(2)
.
وهو محتمل الاستحباب والفرض أيضًا.
وفي ابن ماجه أنه عليه السلام كفّر بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فبنصف صاع من بُر
(3)
.
(1)
الكشاف 4/ 569.
(2)
سنن الترمذي (3318).
(3)
سنن ابن ماجه (2121).
2109 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لا أُعْطِيَهُ، وَلا أَصِلَهُ، قَالَ:"كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ". [س:3788].
8 - مَنْ قَالَ كفَّارَتُهَا تَرْكُهَا
2110 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، أَوْ فِيمَا لا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لا يَتِمَّ عَلَى ذَلِكَ".
2111 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَليَتْرُكْهَا، فَإِنَّ تَرْكهَا كفَّارَتُهَا". [د: 3274].
9 - كَمْ يُطْعَمُ فِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ؟
2112 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10 - مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
2113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
11 - النَّهْيُ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلا يُكَفِّرَ
2114 -
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَلجَجَ أَحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا". [خ: 6625، م: 1655].
11 -
بَابُ النَّهْي أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلا يُكَفِّرَ
2114 -
قوله: "إِذَا اسْتَلجَجَ أَحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ". الحديث: هو من اللجاج، ومعناه أن يحلف ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفّر، فذلك إثم له.
وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها.
وهاهنا "استلجج" بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم، كذا قاله ابن الأثير في نهايته
(1)
.
(1)
النهاية 4/ 233.
2114 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الوُحَاظِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
12 - إِبْرَارُ المُقْسِمِ
2115 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَليِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِإِبْرَارِ المُقْسِمِ. [خ: 1239، م: 2066، ت: 2809، س: 1939].
2116 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اجْعَل لأَبِي نَصِيبًا في الهِجْرَةِ، فَقَالَ:"إِنَّه لا هِجْرَةَ"، فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى العَبَّاسِ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ قَالَ: أَجَل، فَخَرَجَ العَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ عَرَفْتَ فُلانًا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهُ لا هِجْرَةَ"، فَقَالَ العَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَقَالَ:"أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلا هِجْرَةَ". [خ: 630].
وفي الصحيح: "لأَنْ يَلِجَّ أحدكم بِيَمِينِهِ"
(1)
.
وهو بفتح المثناة تحت واللام وتشديد الجيم.
(1)
صحيح البخاري (6625).
2116 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ.
قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي لا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا.
13 - النَّهْيُ أَنْ يُقَالَ: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ
2117 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قالَ: حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ الكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُل: مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُل: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئْتَ".
2118 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمانِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ القَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، قالَ: تَقُوُلونَ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهم:"أَمَا وَالله، إِنْ كنْتُ لأَعْرِفُهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ".
2118 م- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
14 - مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ
2119 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ (ح) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فتحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا؛ إِنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأتيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ القَوْمَ تحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ:"صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ". [د: 3256].
2120 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ". [رَ: 2121، م: 1653، د: 3255، ت: 1354].
14 -
مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ
2120 -
قوله: "إِنَّمَا اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ": هو بكسر اللام، حمله الشافعية، ومن قال بقولهم ذا ومراده أن المستحلف إن كان قاضيًا أو منصوبه كان اليمين على نيته، فإن لم يكن فالنية للحالف، وكذا إذا كان قاضيًا وحلفه بالطلاق والعتاق.
قال النووي: فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية، ولا يحنث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى أن قال: وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال، إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه.
ثم قال: أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالإعتبار بنية الحالف.
إلى أن قال: واعلم أن التورية، وإن كان لا يحنث بها، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه.
إلى أن قال: ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافًا وتفصيلًا فقال: لا خلاف بين العلماء أن الحالف من غير استحلاف، ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته، ويقبل قوله، وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعًا أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه، سواء حلف متبرعًا باليمين أو باستحلاف.
وأما فيما بينه وبين الله فقيل: اليمين على نية المحلوف له، وقيل: على نية الحالف.
وقيل: إن كان مستحلفًا فعلى نية المحلوف له، وإن كان متبرعًا باليمين فعلى نية الحالف، وهذا قول عبد الملك وسحنون، وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم.
2121 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ". [رَ: 2120، م: 1653، د: 3255، ت: 1354]
15 - النَّهْيُ عَنِ النَّذْرِ
2122 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:"إِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ". [خ: 6608، م: 1639، د:3287، س: 3801].
وقيل عكسه، وهي رواية يحيى عن ابن القاسم.
وقيل: تنفعه نيته فيما لا يقضي به عليه، ويفترق التبرع وغيره فيما يقضي به عليه، وهذا مروي عن ابن القاسم أيضًا.
وحكي عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث، وما كان على وجه العذر فلا بأس به.
وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته، وما كان في حق فهو على نية المحلوف له.
قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّى، والله أعلم
(1)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 117 - 118.
2123 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلكِنْ يَغْلِبُهُ القَدَرُ مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ الله عز وجل: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ". [خ: 6609، م: 1640، د:3288، ت: 1538، س: 3804].
16 - النَّذْرُ فِي المَعْصِيَةِ
2124 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ فِي مَعْصيَةٍ، وَلا نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدمَ". [م: 1641، س:3813].
16 -
النَّذْر فِي المَعْصِيَةِ
2124 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْنُ أَبِي سَهْلٍ": كذا في الأصل وعليه ضبة، وتجاهه: عوض أَبو بكر سهل، وعليه (صح) و (خ)، إشارة إلى أنه نسخة.
والذي في الأصل لا أعرفه، وهذا هو سهل بن زنجلة، وهو سهل بن أبي سهل، ابن أبي الصغدي، كنيته أَبو عَمرو الرازي الخياط الأشتر الحافظ، روى عن جماعة، وعنه ابن ماجه، وأبو يعلى الموصلي، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وموسى بن هارون وغيرهم.
قال أَبو حاتم: صدوق.
2125 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ". [رَ: 2126، خ:6696، د:3289، ت: 1524، س:3806].
2126 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلا يَعْصِهِ". [رَ: 2125، خ:6696، د:3289، ت: 1524، س:3806].
17 - مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2127 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ". [م: 1645، د:3323، ت: 1528، س: 3832].
2128 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَليَفِ بِهِ". [د: 3322].
17 -
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ
2128 -
قوله: "فَليَفي بِهِ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، يعني أن صوابه:
18 - الوَفَاءُ بِالنَّذْرِ
2129 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. [رَ: 1772، خ: 2032، م: 1656، د: 3325، ت: 1539، س: 3820].
2130 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الجَوْهَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ:"فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
"فليفِ به" من غير ياء، وهو مُخرج على تلك اللغة المشهورة، وقد ذكرت ذلك غير مرة.
18 -
الوَفَاء بِالنَّذْرِ
2129 -
قوله: "عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةِ" إلى قوله: "فَأَمَرَني أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي": نذره المشار إليه هو، إن شاء اللهُ، أن يعتكف ليلة أو يومًا، على اختلاف الروايتين، في المسجد الحرام.
وهو في الصحيحين، وكان الاستفتاء بالجعرانة بعد أن رجعوا من الطائف في السنة الثامنة من الهجرة، كذا في صحيح مسلم.
2131 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ اليَسَارِيَّةِ، أَنَّ أباهَا لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَل بِهَا وَثَنٌ؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"أَوْفِ بِنَذْرِكَ". [د: 3314].
2131 -
قوله: "عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ": كردم هذا هو ابن سفيان الثقفي، وقيل:"كردمة"، وقد قدمه الحسيني في رجال المسند على حذف التاء، له صحبة، عدادُه في أهل مكة، روى عنه ابنته ميمونة، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قوله: "أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ": بُوانة بضم الموحدة وبعد الألف نون مفتوحة ثم تاء التأنيث، كذا أحفظه.
وذكر ابن الأثير مكانًا يقال له بوانة، وذكر فيه الفتح
(1)
، فإن كان هذا ففيه الضم والفتح.
وذكر الجوهري مكانًا يقال له بوانة، وبوان بلا ياء
(2)
، ولا أدري أهو هذا أم لا؟
ولقريش صنم يقال له بوانة.
(1)
النهاية 1/ 164.
(2)
الصحاح 5/ 359.
2131 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
19 - مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
2132 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ وَلم تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اقْضِهِ عَنْهَا". [خ: 2761، م: 1638، د: 3307، ت: 1546، س: 3659].
2133 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ امْرَأَةً أتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لِيَصُمْ عَنْهَا الوَلِيُّ".
19 -
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
2133 -
قوله: "لِيَصُمْ عَنْه الوَلِيُّ": من مات وعليه صوم فاته بعذرٍ، ولم يتمكن منه، فلا تدارك له ولا إثم.
وأبعد أَبو يحيى البلخي فيما حكاه القاضي حسين أنه تجب عليه الكفارة، والحالة هذه.
فإن فاته بغير عذر أو به، وتمكن، ففي صوم الولي عنه قولان للعلماء:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما: يصوم عنه وليه، وهو قول طاوس والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بأحاديث.
قال ابن عبد الحكم: لا أرى به بأسًا.
وفيه قول ثانٍ: أنه يصوم عنه في النذر خاصة، ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهو قول أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد، وحكاه ابن قدامة عن ابن عباس وأبي ثور.
والثالث: لا يصوم أحدٌ عن أحد، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وعزاه إلى الجمهور القاضي عياض وابن قدامة
(1)
.
والمسألة طويلة جدًا، ولكل مِن الفِرَق حججٌ فلا نطول بذكرها، والذي تلخص أن الصوم عنه مستحب، وقد صحح بعض الشافعية المتأخرين استحبابه.
والولي كل قريب على المختار، وقيل: العصبة، وقيل: الوارث.
والولي مخير بين الصوم والإطعام.
واعلم أنه يصل إلى الميت ثواب الصدقة والحج والدعاء بالإجماع.
(1)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 13/ 378 - 379.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما ما حكاه الماوردي الشافعي أَبُو الحسن في الحاوي، عن بعض أصحاب الكلام أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب
(1)
، فهو مذهب باطل قطعًا، مخالف لنصوص الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الصوم فتقدَّم الكلام فيه.
وأما الصلاة فلا تصل على مذهب الشافعي.
وأما قراءة القرآن فالمشهور عدم الوصول، وقال بعض أصحابه بالوصول.
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من صلاة وصوم وقرآن وغير ذلك، وفي البخاري عن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها.
وفي الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وابن راهويه: لا تجوز الصلاة عن الميت
(2)
.
وهذا القدر كافٍ؛ فإنها مسألة طويلة، والله أعلم.
(1)
الحاوي 8/ 298.
(2)
في الحاوي 15/ 313: "فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه جوازه، وهو قولٌ شاذ تفردا به عن الجماعة".
20 - مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا
2134 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، وَأنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مُرْهَا فَلتَرْكبْ وَلتَخْتَمِرْ، وَلتَصُمْ ثَلاثةَ أَيامٍ". [خ:1866، م: 1644، د:3293، ت: 1544، س: 3814].
2135 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنيهِ، فَقَالَ:"مَا شَأْنُ هَذَا؟ " فَقَالَ ابْنَاهُ: نَذْرٌ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"ارْكبْ أيُّها الشَّيْخُ، فَإِنَّ اللهَ غَنيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ". [م:1643، د: 3301].
20 -
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا
2134 -
قوله: "أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً": أخت عقبة بن عامر أم حِبّان بكسر الحاء المهملة، بنت عامر، فاستفدها.
2135 -
قوله: "رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ" الحديث: قال بعض أشياخي: الرجل أَبو إسرائيل كما قاله الخطيب
(1)
.
(1)
الأسماء المبهمة 4/ 273.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال النووي: اسمه قيس
(1)
، وقيل: قيصر.
قلت: لم أرَ في الصحابة من اسمه قيصر، وقيل: قشير، انتهى.
أما قيصر فلم أره في كلام النووي، والذي في نسختي بالمبهمات "قيسر" بقاف ثم مثناة تحت ثم سين مهملة ثم راء، من غير ذكر خلاف، ولعله تصحيف.
وذكره ابن الجوزي في تلقيحه، وسماه قيصر
(2)
.
وأما ما ذكره الخطيب والنووي فهو في رجل قائم في الشمس، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن لا يستظل.
قال النووي: قال الخطيب: هذا الرجل هو أَبو إسرائيل العامري.
ثم قال: قال عبد الغني بن سعيد المصري: ليس في الصحابة من كنيته أَبو إسرائيل غير هذا، ولا من اسمه قيس غيره، ولا يعرف إلا في هذا الحديث
(3)
، انتهى.
ونقل ابن الجوزي عن عبد الغني بن سعيد هذا الكلام، ولكن فيه قيصر، وهكذا هو في النسخ "قيصر"، وكأن قيسًا وقيسر تصحيف، والله أعلم.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 467.
(2)
تلقيح فهوم أهل الأثر ص 176.
(3)
تهذيب الأسماء 2/ 467.
21 - مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ
2136 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، وَلا يَسْتَظِلَّ إِلَى اللَّيْلِ، وَلا يَتكَلَّمَ، وَلا يَزَالَ قَائِمًا، قَالَ:"لِيَتكَلَّمْ، وَليَسْتَظِلَّ، وَليَجْلِسْ، وَليُتِمَّ صَوْمَهُ". [خ: 6704، د: 3300].
وقد سمّى أبا إسرائيل غيرُ واحد "قشيرًا" بضم القاف وفتح الشين المعجمة ثم مثناة تحت ثم راء، والله أعلم.
والذي ظهر لي أنه غير أبي إسرائيل؛ وذلك أن في بعض طرق حديث أبي إسرائيل، في مسند أحمد
(1)
، كانت في المسجد، وهذا قضيته نذر فيها أن يمشي، فهو غير أبي إسرائيل، والله أعلم.
21 -
مَنْ خَلَطَ فِي نَذْرِهِ طَاعَةً بِمَعْصِيَةٍ
2136 -
قوله: "مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِم فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلا يَسْتَظِلَّ" الحديث: هذا الرجل هو أَبو إسرائيل قشير، وأما المتقدِّم في تلك القضية ففي كونه أبا إسرائيل نظر، والله أعلم.
(1)
مسند أحمد 4/ 168.
2136 م- حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ
(1)
الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
(1)
في الهامش: (ابن شيبة)، وعليه (خ).
قلت: وهو تصحيف ظاهر؛ إنما هو ابن شنبة، كما في التحفة (5991)، وتهذيب الكمال وفروعه.
أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ
1 - بَابُ الحَثِّ عَلَى المَكَاسبِ
2137 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسْبِهِ". [رَ: 2290، د:3528، س: 4449].
2138 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ". [خ: 2072].
2139 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُلثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ القُشَيْرِيُّ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ المُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
2140 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زيدٍ الدِّيْليِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله، وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ". [خ: 5353، م: 2982، ت: 1969، س:2577].
2141 -
حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأْسِهِ أثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نرَاكَ اليَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ:"أَجَل وَالحَمْدُ لله"، ثُمَّ أَفَاضَ القَوْمُ فِي ذِكْرِ الغِنَى، فَقَالَ: "لا بَأْسَ بِالغِنَى لمِنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النِّعَمِ
(1)
".
أَبوَابُ التِّجَارَاتِ
1 -
بَابُ الحَثِّ عَلَى المَكَاسِبِ
2141 -
قوله: "عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبَيْبٍ": هو بضم الخاء المعجمة، ثقة.
قوله: "عَنْ أَبِيهِ": أبوه عبد الله بن خُبيب الجهني، صحابي، واختلف في خبيب
(2)
، والصحيح أنه تابعي.
قوله: "عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأْسِهِ أثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نرَاكَ اليَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: "أَجَل وَالحَمْدُ لله" الحديث: إن أراد معاذٌ عم نفسه أخا أبيه عبد الله، فاسمه عبد الرحمن ولم يذكروه في كتب الأسماء فيمن روى عنه معاذ، اللهم إلا أن يكون سمّوه بغير هذا الاسم.
(1)
في الهامش: (النعيم)، وعليه (خ).
(2)
كذا في الأصل: اختلف في خبيب.
2 - الاقْتِصَادُ فِي طَلَبِ المَعِيشَةِ
2142 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كلًا مُيَسَّرٌ لمِا خُلِقَ لَهُ".
وقد ذكره الذهبي في تجريده في الصحابة، فقال ما لفظه: عبد الرحمن بن خبيب الجهني، روى عنه حديثًا ابنه معاذ.
وهذا الكلام فيه نظر، إلا أن يكون لعبد الرحمن ابنٌ اسمه معاذ، والمعروف أن معاذًا ولدُ عبد الله، لا ولد عبد الرحمن.
وإن أراد عمَّ أبيه، أي عمّ عبد الله بن خبيب، وهذا ظاهر العبارة، فلا أعرف اسمه.
ولم يذكره الذهبي في تذهيبه، ولا ذكر عبد الرحمن كما تقدّم، لكن ذكر في تجريده شخصًا يُشبه أن يكون هو، فقال ما لفظه: عم عبد الله الجهني له في فوائد سمويه
(1)
.
ولم يزد على ذلك، ذكره في أنه عم، ولم يرقم عليه شيئًا، فليحرر هذا الاسم، ومَن المراد به.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 220.
2143 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِهْرَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا المُؤْمِنُ الَّذِي يُهَمُّ
(1)
بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ".
2144 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَموتَ حَتَّى تَسْتَوْفيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ".
3 - التَّوَقِّي فِي التِّجَارَةِ
2145 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ البَيْعَ يَحْضُرُهُ الحَلِفُ وَاللَّغْوُ، فَشُوُبوهُ بِالصَّدَقَةِ". [د: 3326، ت:1208، س: 3800].
3 -
التَّوَقِّي فِي التِّجَارَة
2145 -
قوله: "عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ": هو بالغين والراء والزاي المفتوحات وفي آخره تاء التأنيث.
(1)
في الهامش: (يهتم)، وعليه (خ).
2146 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا النَّاسُ يَتبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ:"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ"، فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ:"إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إِلّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ". [ت: 1210].
4 - إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِنْ وَجْهٍ فَليَلزَمْهُ
2147 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا فَرْوَةُ أَبُو يُونُسَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَليَلزَمْهُ".
2148 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى العِرَاقِ، فَأتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَقُلتُ لَهَا: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ، فَجَهَّزْتُ إِلَى العِرَاق، فَقَالَتْ: لا تَفْعَل، مَا لَكَ وَلمِتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا سَبَّبَ اللهُ لأَحَدِكُم رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ، فَلا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَوْ يَتَنكَّرَ لَهُ".
5 - الصِّنَاعَات
2149 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُحَيْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلّا رَاعِيَ غَنَمٍ"، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَأنا كُنْتُ أَرْعَاهَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالقَرَارِيطِ".
قَالَ سُوَيْدٌ: يَعْنِي كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ
(1)
. [خ: 2262].
5 -
الصِّنَاعَات
2149 -
قوله: "بِالقَرَارِيطِ" قَالَ سُوَيْدٌ، يعني ابن سعيد: كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ: انتهى لفظ الكتاب، وكتب تجاهه كاتب الأصل: قال ابن ناصر: أخطأ سويد في تفسيره القراريط الذهب والفضة، ولم يرعَ النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بأجرة قط، إنما كان يرعى غنم أهله، والصحيح ما فسره إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام في الحديث واللغة وغيرها أن قراريط اسم مكان في نواحي مكة، انتهى.
قال ابن الجوزي: والذي قاله الحربي أصح
(2)
.
وكان ذلك منه وسنُّه نحو العشرين فيما استقرئ من كلام ابن إسحاق والواقدي وغيرهما.
تنبيه: فهم البخاري من الحديث أنه رعى بأجرة فبوَّب عليه في الصحيح في الإجارة: رعي الغنم على قراريط.
(1)
في الهامش بخط كاتب الأصل ما نصُّه: قال ابن ناصر: أخطأ سويد في تفسيره القراريط الذهب والفضة، ولم يرعَ النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بأجرة قط، إنما كان يرعى غنم أهله، والصحيح ما فسره إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام في الحديث واللغة وغيرها أن قراريط اسم مكان في نواحي مكة، انتهى.
(2)
كشف المشكل 3/ 546.
2150 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الخُزَاعِيُّ وَحَجَّاجُ وَالهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا". [م: 2379].
2150 -
قوله: "كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا": زكريا فيه خمس لغات، أشهرها بالمد، والثاني بالقصر، وقرئ بهما في السبع.
والثالثة والرابعة: زكريّ وزكري بتشديد الياء وتخفيفها، حكاهما ابن دريد وغيرُه.
والخامسة: زكر، كقَلَم، حكاها أبو البقاء.
وهو اسم أعجمي، وهو أبو يحيى صلى الله عليه وسلم، قال أهل التواريخ: كان زكريا من ذرية سليمان بن داود، وقتل زكريا بعد قتل أبيه يحيى، والله أعلم.
فائدة: ذكر ابن الجوزي في شرحه تلقيح فهوم [أهل] الأثر، أن آدم كان حراثًا، ونوح نجارًا، وكذا زكريا، وإدريس خياطًا، وداود زرادًا، وإبراهيم زراعًا، وصالح تاجرًا، وكان لقمان خياطًا، قاله سعيد بن المسيب، وقال غيره: كان نجارًا، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم رعاة
(1)
، انتهى.
وفيما قرأت على بعض مشايخي بالقاهرة نقلًا عن أبي الحسن بن بطال أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان عطارًا، انتهى.
(1)
تلقيح فهوم أهل الأثر ص 331.
2151 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". [خ: 2105، م: 2107، س: 5362].
2152 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ".
واعلم أن الأنبياء كلهم صلى الله عليهم وسلم رعوا الغنم كما في الصحيح
(1)
.
2152 -
قوله: "عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ": هو بفتح السين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين ثم هاء معجمة بعدها ياء النسبة، منسوب إلى سبخة البصرة، وقيل: الكوفة.
وهو فرقد بن يعقوب السبخي البصري الحائك الزاهد، عن أنس وجمعٍ، وعنه الحمادان وهمام، ضعَّفوه، لكن قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة.
وقال العجلي: فرقد لا بأس به.
وفيه كلام غير ذلك لكن هذا كافٍ، وحديثه هذا الذي في الأصل:"أَكْذَبُ النَّاسِ الصبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ"، ذكره الذهبي في الميزان فيما أنكر عليه
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (2262).
(2)
ميزان الاعتدال 5/ 418.
6 - الحُكْرَةُ وَالجَلَبُ
2153 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ علِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَليِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَليِّ بْنِ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالمُحْتكِرُ مَلعُونٌ".
2154 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحْتكِرُ إِلا خَاطِئٌ". [م: 1605، د:3447، ت:1267].
2155 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحنَفِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنِي أبو يَحْيَى المَكِّيُّ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ احْتكَرَ عَلَى المُسْلِمِينَ طَعَامَهُم، ضَرَبَهُ الله بِالجُذَامِ وَالإِفْلَاسِ".
6 -
الحُكْرَة وَالجَلَب
2155 -
قوله: "عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى عُثْمَانَ": هو بفتح الفاء وتشديد الراء مضمومة وفي آخره خاء معجمة، وهو أعجمي لا ينصرف للعجمة والعلمية، وفروخ وُثِّق.
وقال الذهبي في مكان آخر: لا يعرف
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 419.
7 - أَجْرُ الرَّاقِي
2156 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قالَ: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ، فَنَزَلنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا فَأَبوْا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأتَوْنَا، فَقَالُوا: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ فَقُلتُ: نَعَمْ، أنا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالَ: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِئَ، وَقَبَضْنَا الغَنَمَ، فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ، فَقُلنَا: لا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ:"أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرُبوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا". [خ: 2276، م: 2201، د: 3418، ت: 2063].
2156 م- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قالَ: حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي المتوَكِّلِ، عَنْ أَبِي المتوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المتوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو المُتَوَكِّلِ، إِنْ شَاءَ اللهُ.
8 - الأَجْرُ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ
2157 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ المَوْصِليُّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ القُرآنَ وَالكِتَابَةَ، فَأَهْدَى
إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ الله، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْهَا، فَقَالَ:"إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلهَا". [د: 3416].
2158 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الكَلَاعِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا القُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ"، فَرَدَدْتُهَا.
9 - النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
2159 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلوَانِ الكَاهِنِ. [خ: 2237، م: 1567، د: 3428، ت: 1133، س: 4292].
9 -
النَّهْي عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلوَانِ الكَاهِنِ وَعَسْبِ الفَحْلِ
2159 -
قوله: "وَمَهْرِ البَغِيِّ": هو ما تأخذه الزانية على زناها، وسماها مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام إجماعًا.
قوله: "وَحُلوَانِ الكَاهِنِ": هو ما يأخذه رشوة على تكهنه، وهو حرام إجماعًا.
2160 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلبِ، وَعَسْبِ الفَحْلِ. [د: 3484، س: 4293].
والحُلوان أيضًا الشيء الحلو، يقال: حُلو وحُلوان.
والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن ورئيا يُلقي إليه الأخبار.
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يُستدل بها على مواقعها مِن كلام مَن يسأله، أو فعلِه أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرّاف الذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما.
والحديث الذي فيه: "مَن أتى كاهنًا فصدّقه" الحديث، قد يشتمل على إتيان الكهان والعراف والمنجم، وجمع الكاهن كهنة وكهان.
2160 -
قوله: "وَعَسْبِ الفَحْلِ": هو كراء ضرابه، وقيل: العسب نفسه، قاله أبو عبيد.
وقال غيره: لا يكون العسب إلا الضراب، والمراد الكراء عليه، لكن حذفه وأقام المضاف إليه مقامه.
وقيل: العسب ماء الفحل
(1)
.
(1)
مطالع الأنوار 5/ 40.
2161 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ. [م: 1569، د: 3479، ت: 1279، س: 4295].
وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولابد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره.
2161 -
حديث: "النهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ": هو في صحيح مسلم، وقد حُمل على ما لا ينتفع به، أو أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والمسامحة به كما هو الغالب.
فإن كان مما ينتفع به وباعه صح بيعه، وكان الثمن حلالًا، هذا مذهب الشافعي، ومذهب الأكثرين.
وحكى ابن المنذر عن أبي هريرة وجابر بن زيد عدم الجواز محتجين بالحديث.
وأجاب الجمهور عنه بما ذكرنا.
وقد ذكر الخطابي وابن عبد البر أنه لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، وهذا غلط؛ لأن مسلمًا رواه من رواية معقل، هو ابن عبيد الله عن أبي الزبير، والله أعلم
(1)
.
(1)
ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 233 - 234.
10 - كَسْبُ الحَجَّامِ
2162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ. [رَ: 1682، 3081، خ: 1835، م: 1202، د: 1835، ت: 775، س: 2845].
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ.
2163 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِليٍّ أَبُو حَفْصٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الوَاسِطِيّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَليٍّ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الحجَّامَ أَجْرَهُ.
2164 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. [خ: 2102، م: 1577، د: 3424، ت: 1278].
10 -
كسْب الحَجَّامِ
2163 -
قوله: "وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ": تقدّم أنه بفتح العين وتخفيف الموحدة.
قوله: "عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ": هو بفتح الجيم وكسر الميم، واسمه ميسرة بن يعقوب، وُثِّق.
2164 -
قوله: "وَأَعْطَى الحجَّامَ أَجْرَهُ": الحجام هو أبو طيبة، واسمه
2165 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ.
2166 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ
دينار، وقيل: ميسرة، وقيل: نافع.
قال بعض أشياخي: قال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثًا وأربعين سنة
(1)
.
2165 -
قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الحجَّامِ": اختلف العلماء في كسب الحجام؛ فقال الأكثرون سلفًا وخلفًا لا يحرم كسبه ولا أكله، لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد معتمدين هذه الأحاديث وشبهها.
واحتج الجمهور بحديث ابن عباس وغيره أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجره، وحملوا هذه الأحاديث على التنزيه والارتفاع
(2)
.
2166 -
قوله: "عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ": حرام بفتح الحاء المهملة وبالراء، وهو أنصاري، والأنصار كل ما فيهم من هذه الصورة فهو كذا.
(1)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 14/ 226.
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 233.
كَسْبِ الحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ لَهُ الحَاجَةَ، فَقَالَ:"اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ". [د: 3422، ت: 1277].
11 - مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ أنَّهُ قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْته وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ".
وفي قريش "حزام" بالزاي.
وقوله: "ابن محيصة": بتشديد الياء وتخفيفها ساكنة، وهو حرام بن سعد بن محيصة، ووقع في الكاشف عن أبيه، وصوابه عن جده، لأن أباه سعد، وليس له في الكتب الستة شيء.
وكما وقع في الكاشف وقع في التذهيب، وهو في سنن ابن ماجه كذا عن أبيه، وفي غير هذا الكتاب، ويصح على أنه أراد بأبيه جده، وحرام ثقة.
قوله: "اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ": جمعُ ناضح، وهي الإبل التي يُستقى عليها الماء.
11 -
مَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ
2167 -
قوله: "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ": عام الفتح سنة ثمان من الهجرة، وكان في رمضان.
فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِه
(1)
السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بِه
(1)
الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ:"لا، هُنَّ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ
(2)
، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ". [خ: 2236، م: 1581، د: 3486، ت: 1297، س: 4256].
2168 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ الله الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمانِهِنَّ.
12 - النَّهْيُ عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلامَسَةِ
2169 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،
قوله: "فَأَجْمَلُوهُ": كذا في أصلنا، وتجاهه:"فجملوها" وكتب عليه صوابه، وهذا التصويب إن كان من جهة الرواية في هذا الكتاب فنعم، وإن كان من جهة اللغة فلا؛ لأنه يقال: جملت الشحم وأجملته، إذا أذبته واستخرجت دهنه، ولكن جمل أفصح من أجمل، وفي الصحيحين الروايتان.
(1)
في الهامش: (بها)، وعليه (خ).
(2)
في الهامش: صوابه: (فجملوها). قلت: وفي نسخة ابن قدامة: (فأجملوها)، وعليه ضبة.
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ. [خ: 368، م: 1511، ت: 1310، س: 4509].
2170 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.
12 -
النَّهْي عَنِ المُنَابَذَةِ وَالمُلامَسَةِ
2169 -
قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ": الملامسة واللماس بيع من بيوع الجاهلية، وهو أن يرى الثوب ولا يقلبه ولا ينشره، لكن يمسه بيده مطويًا، أو في ليل، أو مدرجًا في ثوب آخر.
نهى عنه؛ لأنه غرر، أو لأنه تعليق، أو عدول عن الصيغة الشرعية.
وقيل: معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعًا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافذ.
وقد فسَّر في الأصل الملامسة والمنابذة فانظره منه.
2170 -
قوله: "وَالمُنَابَذَة": والمنابذة في البيع: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إليَّ الثوب، أو أنبذه إليك، ليجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد، ولا يصح.
زَادَ سَهْلٌ: قَالَ سُفْيَانُ: المُلامَسَةُ: أَنْ يَلمَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بِيَدهِ وَلَا يَرَاهُ، وَالمُنابَذَةُ: أَنْ يَقُولَ أَلقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ، وَأُلقِي إِلَيْكَ مَا مَعِي. [خ: 2144، م: 1512، د: 3377، س: 4510].
13 - لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
2171 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". [خ: 2139، م: 1412، د: 2081، ت: 1292، س: 3243].
2172 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ". [خ: 2140، م: 1413، د: 3443، ت: 1134، س: 3239].
يقال: نبذت الشيء أنبِذُه نبذًا فهو منبوذ، إذا رميته وأبعدته.
13 -
لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ
2172 -
قوله: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ"، وكذا قوله:"وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ": كذا فيه، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد، والله أعلم.
والبيع على بيع أخيه هو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، سواء كان خيار مجلس أو شرط: افسخ لأبيعك خيرًا منه وأرخص.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والسوم على سوم أخيه هو أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيجيئ إليه غيرُه ويقول: ردّه حتى أبيعك خيرًا منه بهذا الثمن، أو يقول لمالكه: استرده لأشتريه منك بأكثر.
وإنما يحرم بعد استقرار الثمن، وأما ما يطاف به، فمن يزيد، وطلبه طالب، فلغيره الدخول عليه، والزيادة فيه.
وإنما يحرم [إذا] حصل التراضي صريحًا، فإن لم يصرح، ولكن جرى ما يدل على الرضا، ففي التحريم وجهان لأصحاب الشافعي؛ أصحهما لا يحرم.
ثم اعلم أنهم أجمعوا على تحريم البيع على بيع أخيه، والشراء على شراءه، والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاصٍ، وينعقد البيع، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وآخرين.
وقال داود بن علي بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر: لا ينعقد.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
قوله: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ"، وكذلك:"وَلا يَسُومُ"، وكذا فيما تقدّم:"لا يخطب على خطبة أخيه": تقدم الكلام على قوله: "لا يخطب" في النكاح فراجعه.
ويأتي هنا أعني في السوم والبيع مثل ما هناك، صرحوا به، إلا مسألة الفاسق فلا يأتي، وراجع ذاك المكان تجده.
14 - النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ
2173 -
قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثَنَا بَو حُذَافَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [خ: 2142، م: 1516، س: 4497].
2174 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا تَنَاجَشُوا". [خ: 2150، م: 1413، د: 3438، ت: 1304، س: 3239].
15 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
2175 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
14 -
النَّهْي عَنِ النَّجْشِ
2173 -
قوله: "نَهَى عَنِ النَّجْشِ": هو أن يزيد في سلعة لا لرغبة بل ليخدع غيره.
وقيل: هو أن يمدحها لينفقها ويروجها.
والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والله أعلم.
15 -
النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي؛ فكرهته طائفة كما كرهوا البيع له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع،
عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ". [خ: 2140، م: 1413، ت: 1222، س: 3239].
كقوله: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: 20]، أي باعوه، وهو من الأضداد.
وفي الصحيح نهى عليه السلام أن يبتاع المهاجر للأعرابي
(1)
، وروي ذلك، أعني الكراهة، عن أنس.
وأجازت طائفة الشراء لهم وقالوا: إن إنما جاء النهي في البيع خاصة، ولم يعدوا ظاهر اللفظ.
وكأنهم، والله أعلم، لم يقفوا على ما ذكرته في الصحيح.
وروي ذلك، أعني الجواز، عن الحسن البصري.
واختلف قول مالك في ذلك؛ فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له.
وبهذا قال الليث والشافعي، واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله:"دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"
(2)
.
كذا قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (2727).
(2)
صحيح مسلم (1522).
(3)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 14/ 411.
2176 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ الله بَعْضَهُمْ مِن بَعْضٍ". [م: 1522، د: 3442، ت: 1223].
2177 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. [خ: 2158، م: 1521، د: 3439].
16 - النَّهْيُ عَنْ تَلَقِّي الجَلَبِ
2178 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَلَقَّوْا الأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ". [خ: 2150، م: 1515، د: 3437، ت: 1221، س: 4487].
وفي الاحتجاج بهذا الحديث على الجواز نظر؛ فالذي يظهر أنه دليل على المنع، وكذا أخرجه ابن ماجه في النهي عن ذلك، وقد صرح بتحريم شراء الحاضر للبادي صاحب التعجيز في شرحه للوجيز، وأبدى ابن الرفعة فيه ترددًا في مطلبه، والله أعلم.
2179 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الجلَبِ. [م: 1517].
2180 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ. [خ: 2149، م: 1517، ت: 1220].
17 - البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
2181 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا تَبَايعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُما البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ". [خ: 2107، م: 1531، د: 3454، ت: 1245، س: 4465].
2182 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الوَضِيءِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا".
2183 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". [س: 4481].
18 - بَيْعُ الخِيَارِ
2184 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ البَيْعُ،
17 -
البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
2183 -
قوله: "عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ": اختلف الناس في سماع الحسن من سمرة على أقوال؛ قيل: سمع منه مطلقًا، وقيل: لم يسمع منه مطلقًا، وقيل: بل سمع منه حديث العقيقة، وقيل: أكثر.
واختلف في عدد الزائد على العقيقة، وقد قدَّمت ذلك فيما مضى، والله أعلم.
18 -
بَاب بَيْع الخِيَارِ
2184 -
قوله: "اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَابِ حِمْلَ خَبَطٍ": الخبط بالخاء المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين وفي آخره طاء مهملة، الورق الساقط، فَعَل بمعنى مفعول، الذي يخبط بالعصا ليتناثر، والخبط من علف الإبل.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَرْ"، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ الله بَيِّعًا. [ت: 1249].
2185 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ المَدَينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما البَيْعُ عَنْ ترَاضٍ".
19 - بَابُ البَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ
2186 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأَشعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارةِ، فَاخْتَلفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلفًا، وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّمَا اشْتَريتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: هَاتِهِ.
قَالَ: فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنةٌ، وَالبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَالقَول مَا قَالَ البَائِعُ، أَوْ يَتَرَادَّانِ البَيْعَ"، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ البَيْعَ، فَرَدَّهُ.
قوله: "فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: عَمْرَكَ الله بَيِّعًا": أي أسأل الله تعميرك وأن يطيل عمرك، والعَمْر بالفتح العُمر، ولا يقال في القسم إلا بالفتح.
و"بيعًا" فيه منصوب على التمييز؛ أي عمرك الله من بيع، والله أعلم.
20 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2187 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَسْألنِي البَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ:"لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". [د: 3503، ت: 1232، س: 4613].
2188 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ". [د: 3504، ت: 1234، س: 4611].
2189 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
20 -
النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
2188 -
قوله: "وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها، ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول.
2189 -
قوله: "نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ": هو مثل الذي قبله.
21 - إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ
2190 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُما". [د: 2088، ت: 1110، س: 4682].
2191 -
حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأوَّلِ". [س: 4682].
وهو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء؛ وهو الربح والفضل.
والشِف أيضًا النقصان، وهو من الأضداد.
21 -
إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ
2191 -
قوله: "إِذَا بَاعَ المُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ": المجِيز الولي، والقيم بأمر اليتيم، والمجيز العبد المأذون له في التجارة.
وقد ورد مثل هذا في النكاح في هذا الحديث خارج هذا الكتاب: "وإذا نكح المجيزان فالنكاح للأول"
(1)
.
(1)
رواه الحاكم 2/ 191، وصححه. ينظر: البدر المنير 7/ 590.
22 - بَيْعُ العُرْبَانِ
2192 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ: 2193، د: 3502].
22 -
بَيع العُرْبَانِ
2192 -
قوله: "نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ": فيه ست لغات: أَرَبون، وأُرْبون، وأُرْبان، وعَرَبون، وعُرْبون، وعُرْبان.
وقد فسره في سنن ابنِ ماجه ابنُ ماجه فقال: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وقد فسره في الموطأ بمثله، وعبارته: أَنْ يشتري الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ، أو يَتكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولَ للذي اشْتَرَى منه، أو تَكَارَى منه: أنا أُعْطِيكَ دِينَارًا أو دِرْهَمًا، أو أَكْثَرَ من ذلك أو أَقَلَّ، على أني إن أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أو رَكِبْتُ ما تَكَارَيْتُ مِنْكَ فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هو من ثَمَنِ السِّلْعَةِ، أو من كِرَاءِ الدَّابَّةِ
(1)
.
وهذا الشرط إنما يبطل البيع على مذهبنا إذا كان في نفس العقد، لا سابقًا ولا متأخرًا، فإن سبق أو تأخر فلا تأثير له، وهو لغو، لا يلزم منه شيء، والله أعلم.
وفيه كلام زائد على هذا في معالم السنن للخطابي
(2)
، فراجعه.
(1)
موطأ مالك 2/ 609 - 610.
(2)
معالم السنن 3/ 139.
2193 -
حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنُسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. [رَ: 2192، د: 3502].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: العُرْبَانُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ أَرَبُونًا، فَيَقُولُ: إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ.
وَقِيلَ: يَعْنِي، وَالله أَعْلَمُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعَ إِلَى البَائِعِ دِرْهَمًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقُولَ: إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلا فَالدِّرْهَمُ لَكَ
(1)
.
23 - النَّهْيُ عَنْ بَيع الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيع الغَرَرِ
2194 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ. [م: 1513، د: 3376، ت: 1230، س: 4518].
23 -
النَّهْي عَنْ بَيع الحَصَاةِ، وَبَيع الغَرَرِ
2194 -
قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ": بيع الغرر معروف، وأما بيع الحصاة فهو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاةَ فقد وجب البيع.
وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها،
(1)
قوله: "وقيل: يعني .. " إلى آخره، غير موجود في الأصل.
2195 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.
24 - النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الغَائِصِ
2196 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ الله اليَمانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ البَاهِليِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ العَبْدِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلا بِكَيْلٍ، وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِصِ.
2197 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. [خ: 2143، م: 1514، د: 3380، ت: 1229، س: 4623].
أو بعتك مِن الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك.
والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.
وجمعُ حصاة حصى.
24 -
النَّهْي عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنعَامِ، إلى آخره
2197 -
قوله: "نَهَى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ": هو بفتح الحاء المهملة والموحدة في حبل والحبلة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بإسكان الموحدة في حبل، وهو غلط، والصواب الفتح.
قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل، كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة.
وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة.
واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، وإنما يقال في غيرهن: الحمل.
قال أبو عُبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث
(1)
.
واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.
وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال.
قال [ــه] أبو عبيدة وأبو عبيد، وأحمد وإسحاق.
وهو أقرب إلى اللغة، لكن الأول أقوى؛ لأنه تفسير الراوي، وهو أعرف.
والبيع باطل على التقديرين
(2)
، والله أعلم.
(1)
مشارق الأنوار 1/ 175 - 176.
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 157 - 158.
25 - بَيْعُ المُزَايدَةِ
2198 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْألهُ، فَقَالَ:"لَكَ فِي بَيْتكَ شَيْءٌ؟ " قَالَ: بَلَى، حِلسٌ نَلبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ المَاءَ، قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأتاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، ثُمَّ قال "مَن يشترِي هَذَينِ؟ " قال رَجُلٌ: أَنَا آخذُهُما بِدِرْهَمٍ، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وأَعْطَاهُ الأَنصَارِيَّ، فَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّومًا فَأْتِنى بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَلا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"،
25 -
بَيْع المُزَايدَةِ
فائدة: جمهور أهل العلم على إباحة البيع والشراء فيمن يزيد، وبه قل الشافعي، وكرهه بعض السلف.
2198 -
قوله: "وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُّومًا": هو بفتح القاف وتخفيف الدال، آلة النجار، وبالتشديد أيضًا كذا رأيتها في نهاية ابن الأثير
(1)
وغيرها، وكذا هو في أصلنا بالخط في سنن ابن ماجه.
(1)
النهاية 4/ 27.
فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:"اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالمَسْألةُ نُكْتةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إِلا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ دَمٍ مُوجعٍ". [د: 1641].
26 - الإِقَالَةُ
2199 -
حَدَّثَنَا زَيادُ بْنُ يَحْيىَ أَبُو الخَطَّابِ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". [د: 3460].
27 - مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسَعِّرَ
2200 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
قوله: "اشْتَري بِبَعْضِهَا طَعَامًا": كذا هو في أصلنا بالياء، وهو مخرَّج على تلك اللغة، وقد ذكرتُها فيما مضى.
قوله: "لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ": بالدال المهملة، أي شديد يُفضِي بصاحبه إلى الدقعاء وهو التراب، وقيل: هو سوء احتمال الفقر.
قوله: "أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ": أي شنيع، وهو بالظاء المعجمة.
قوله: "أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ": هو أن يتحمل ديةً، فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول، فإن لم يؤدها قُتِلَ المتحمل عنه فيُوجعه قتلُه.
قتادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، قَدْ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ:"إِنَّ الله هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلا مَالٍ". [د: 3451، ت: 1314].
2201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أُفَارِقَكُمْ وَلا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ".
28 - السَّمَاحَةُ فِي البَيْعِ
2202 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ البَلخِيُّ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَدْخَلَ الله رَجُلًا الجَنَّةَ كَانَ سَهْلًا بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا".
2203 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ الله عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضى". [خ: 2076، ت: 1320].
29 - السَّوْمُ
2204 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بَنِي أَنْمَارٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ المَرْوةِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبتَاعَ الشَّيْءَ، سُمْتُ بِهِ أَقَلَّ مِمَّا أُرِيدُ، ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ زِدْتُ، حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْ-ءَ، سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ، ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَفْعَلي يَا قَيْلَةُ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا، فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ".
2205 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوةٍ، فَقَالَ لِي:"أتَبِيعُ نَاضِحَكَ هَذَا بِدِينَارٍ، وَالله يَغْفِرُ لَكَ؟ " قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هُوَ نَاضِحُكُمْ إِذَا أتَيْتُ المَدِينَةَ، قَالَ:"فَتَبِيعُهُ بِدِينَارينِ، وَالله يَغْفِرُ لَكَ"، قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دِينَارًا دِينَارًا، وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دِينَارٍ:"وَالله يَغْفِرُ لَكَ"، حَتَّى بَلَغَ عِشْرِ-ينَ دِينَارًا، فَلَمَّا أتَيْنَا المَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِحِ، فَأتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "يَا بِلَالُ، أَعْطِهِ مِنَ الغَنِيمَةِ
(1)
عِشْرِينَ دِينَارًا"، وَقَالَ: "انْطَلِقْ بِنَاضِحِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ". [ت: 1253].
(1)
في الهامش: صوابه (العَيبَة).
2206 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ.
29 -
السَّوْم
2206 -
قوله: "عن الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ": الربيع بفتح الراء، وحبيب بفتح الحاء المهملة.
قال الذهبي في ميزانه: عن نوفل بن عبد الملك وغيره، وعنه وكيع وعبيد الله بن موسى، وَثَّقهُ ابنُ معين.
وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث.
وقال أبو زرعة: شيعي.
وقال أحمدُ: له مناكير.
وله في سنن ابن ماجه حديث: "نهى عن ذبح ذوات الدر".
قال الدارقطني: ضعيف
(1)
.
وحديثه المشار إليه: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ".
وحديث النهي عن السوم قبل طلوع الشمس ذكره بعض الفقهاء، والحديث الذي ذكرته بعده وهو في الأصل، ولم يقل فيه شيئًا.
(1)
ميزان الاعتدال 3/ 62.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد قال ابن الأثير في نهايته: هو أن يساوم بسلعته في ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله تعالى، لا يشتغل فيه بشيء غيره.
وقيل: يجوز أن يكون من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ندٍ أصابها منه الوباء، وربما قتلها، وذلك معروف عند أرباب المال من العرب
(1)
، انتهى.
والأول هو الذي فهمه ابن ماجه، وهذا الفقيه الشافعي.
وأما الحديث الذي قبله حديث قيلة أم بني أنمار، وفي آخره:"يا قَيْلَةُ إذا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَاعِي شيئًا فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أو مُنِعْتِ، وإذا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شيئًا فَاسْتَامِي بِهِ الذي تُرِيدِينَ أَعْطَيْتِ أو مَنَعْتِ".
وسنده جيد، لكن فيه إرسال عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ أرسل عن قيلة، قاله الذهبي
(2)
.
وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية كما تقدَّم، وبعض الحنابلة وظاهر كلام الحنبلي يقتضي المنع منه؛ لأنه أخرجه في الأجوبة التي سئل عنها عليه السلام فأفتى فيها بالجواز أو المنع.
(1)
النهاية 2/ 425 - 426.
(2)
الكاشف 2/ 516.
30 - كرَاهِيَةُ الأَيْمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ
2207 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز وجل يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِالله لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غيرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ". [رَ: 2870، خ: 2358، م: 108، د: 3474، ت: 1595، س: 4462].
2208 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عِليِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، فَقُلتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ:"المُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ". [م: 106، د: 4087، ت: 1211، س: 2563].
ولم يقفا على الانقطاع، ولو سلم لكان مقدمًا على غيره، وعمل الناس على خلافه.
2209 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالحَلِفَ فِي البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ". [م: 1607، س: 4460].
31 - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: 2211، خ: 2203، م: 1543، د: 3433، ت: 1244، س: 4635].
2210 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ.
31 -
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ
2210 -
قوله: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": أبرت النخلة وأبرتها، وهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الأول، أي لقحتها، والتلقيح وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما]
(1)
تنشق.
(1)
الزيادة من النهاية 4/ 263.
2211 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: 2210، خ: 2203، م: 1543، د: 3433، ت: 1244، س: 4635].
2212 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا".
2213 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِثَمَرِ النَّخْلِ لمِنْ أبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَأَنَّ مَالَ المَمْلُوكِ لمِنْ بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
32 - النَّهْيُ عَنْ بَيع الثَّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2214 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا"، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. [خ: 1486، م: 1543، د: 3367، ت: 1226، س: 3921].
2215 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [م: 1538].
2216 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. [خ: 1487، م: 1536، د: 3370، س: 4523].
2217 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. [خ: 1488، م: 1555، د: 3371، ت: 1228، س: 4526].
32 -
النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2217 -
قوله: "حَتَّى تَزْهُوَ": وجاء في الصحيح: "حتى يزهو"، وتزهي، أي يصير زَهْوًا، وهو ابتداء رطبها وطيبها، يقال: زهت وأزهت، وأنكر بعضهم زهت.
وقال ابن الأعرابي: زهت ظهرت، وأزهت احمرت واصفرت.
وهو الزَهْو والزُهو
(1)
، بفتح الزاي وضمها.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 241.
33 - بَيْعُ الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَةِ
2218 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سلَيمانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. [م: 1536، د: 3374، س: 4531].
2219 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيئًا، عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ المُسْلِمِ؟ ". [م: 1554، د: 3470، س: 4527].
34 - الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ
2220 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
33 -
بَيْع الثِّمارِ سِنِينَ وَالجَائِحَة
2218 -
قوله: "نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ": هي المُعَاوَمَة، وهي بيع الثمر سنين، وهو غرر، وعن بيع ما لم يخلق.
وقد جاء مفسرًا في حديث ابن أبي شيبة: "نهى عن بيع الثمر سنين"
(1)
.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة 5/ 13.
جَلَبْتُ أَنَا وَمخَرَفَةُ العَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَاوَمَنَا بسَرَاوِيل، وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا وَزَّانُ زِن وَأَرْجِحْ". [رَ: 3579، د: 3336، ت: 1305، س: 4592].
34 -
الرُّجْحَان فِي الوَزْنِ
2220 -
قوله: "جَلَبْتُ أَنا وَمَخرَفَةُ العَبْدِيُّ": مَخرَفة هذا بفاء في آخره قبل تاء التأنيث، قال الذهبي في تجريده: مخرفة العبدي له رؤية إن صحّ الحديث
(1)
.
قلت: الحديث في أبي داود وابن ماجه، وسكت عليه أبو داود، وهو على شرط مسلم، فإنه ليس فيه مَن فيه مقال، إلا سماك بن حرب، وقد روى له مسلم.
قوله: "بَزًّا": هو بموحدة مفتوحة ثم زاي مشددة.
قوله: "مِنْ هَجَرَ": مصروف، وقد تقدَّم الكلامُ عليها فيما مضى في العُشر والخراج.
قوله: "بسَرَاوِيل": السراويل معروف، يُذكَّر وُيؤنَّث، والجمع سراويلات.
قال سيبويه: سراويلُ واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، فهي مصروفة في النكرة.
قال: وإن سميت بها رجلًا لم تصرفها، وكذلك إن حقرتها اسم رجل، لأنها مؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف، مثل عناق
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 64.
2221 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ
وفي النحويين من لا يصرفه أيضًا في النكرة، ويزعم أنه جمع سروال وسروالة، والعمل على القول الأول، والثاني أقوى، انتهى كلام الصحاح
(1)
.
تنبيه: سمعتُ بعض مشايخي يقول: إنه ثبت أنه عليه السلام اشترى سراويل، ولم يثبت أنه لبسها، انتهى.
وقد رأيت في غير حديث فيه أنه لبسها، ولكن لا يثبت، وإنما ذكرت ذلك؛ لأني سمعت أن بعضَ الشاميين قال بالقاهرة: ليس في القاهرة أحد يعرفُ أنه عليه السلام هل لبس سراويل أم لا؟ وهذا الكلام فيه مجازفة.
2221 -
قوله: "سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عَمِيْرَةَ": عميرة هو بفتح العين المهملة وكسر الميم، وهو مالك بن عُمير، ويقال: ابن عَمِيرة، أبو صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السراويل.
قاله شعبة عن سماك عنه.
وقال الثوري [و] قيس بن الربيع: عن سماك عن سويد بن قيس.
وقيل: هما اثنان.
قال أبو داود وغيره: القول قول الثوري.
(1)
الصحاح 5/ 7.
قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ لِي. [س: 4593].
2222 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا". [م: 715].
35 - التَّوَقِّي فِي الكَيْلِ وَالوَزْنِ
2223 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، فَأَحْسَنُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.
36 - النَّهْي عَنِ الغِشِّ
2224 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ". [م: 102، د: 3452، ت: 1315].
قوله: "رِجْلَ سَرَاوِيلَ": هو بكسر الراء وإسكان الجيم، مثل رِجْل الشخص الجارحة، هذا مما يقال: اشترى زوج خف، وزوج نعل، وإنما هو زوجان، يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من لباس الرجلين، وبعضهم يسمي السراويل رِجْلًا.
2225 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الحمْرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِجَنبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ:"لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
37 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضْ
2226 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ
(1)
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". [رَ: 2229، خ: 2124، م: 1526، د: 3492، س: 4595].
2227 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعهُ
(2)
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ".
36 -
النَّهْي عَنِ الغِشِّ
2225 -
قوله: "عَنْ أَبِي الحَمْرَاءِ": هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه هلال بن الحارث، أو ابن ظفر، عنه أبو داود نُفيع وغيره، قال البخاري: يقال له صحبة، ولا يصحُّ حديثه.
(1)
في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.
(2)
في الأصل: (يبيعه)، بإثبات الياء.
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. [خ: 2132، م: 1525، د: 3496، ت: 1291، س: 4597].
2228 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المُشْتَرِي.
38 - بَيْعُ المُجَازَفَةِ
2229 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [رَ: 2226، خ: 2124، م: 1526، د: 3492، س: 4595].
2230 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ، وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِذَا سَمَّيْتَ الكَيْلَ فَكِلهُ".
38 -
بَيْع المُجَازَفَةِ
2230 -
قوله: "وَآخُذُ شِفِّي": هو بكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء وبعدها ياء الإضافة؛ أي ربحي.
39 - مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ البَرَكَةِ
2231 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اليَحْصِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ المَازِنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ".
2232 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي أيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لكُمْ فِيهِ".
39 -
مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ البَرَكَةِ
2231 -
قوله: "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": هو ابن عِرْق اليَحْصبِيُّ، نسبة إلى يحصب مثلثة الصاد، كذا رأيته بخط شيخنا مجد الدين
(1)
.
قال في الصحاح وفي القاموس، واللفظ للصحاح: وإذا نسبتَ إليه قلتَ: يحصَبي بفتح الصاد، مثل تغلب تغلَبي
(2)
.
وفي أصلنا كَسَرَ الصادَ، وهو حمصي وُثِّق
(3)
.
(1)
القاموس المحيط ص 96.
(2)
الصحاح 1/ 128.
(3)
الكاشف 2/ 193.
40 - الأَسْوَاقُ وَدُخُولُهَا
2233 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَليٌّ ابْنَا الحَسَنِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ البَرَّادِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ المُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ حَدَّثَهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ المُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، أَنَّ أبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ"، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوقٍ"، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا سُوقكُمْ، فَلا يُنْتَقَصَنَّ، وَلا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ".
2234 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَوْنٌ العُقَيْليُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيسَ".
2235 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لا إِلَهَ إِلا الله، وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْييِ وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ كلُّهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ الله لَهُ أَلفَ أَلفِ حَسَنةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلفَ أَلفِ سَيِّئَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ". [ت: 3428].
41 - مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ
2236 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ بَارِكْ لأُمَّتي فِي بُكُورِهَا". قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ.
قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فَكَانَ يَبعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. [د: 2606، ت: 1212].
41 -
مَا يُرْجَى مِنَ البَرَكَةِ فِي البُكُورِ
2236 -
قوله: "عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ": بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين.
ويشتبه به جُدَيد بضم الجيم وفتح الدال المهملة، ابن خطاب الكلبي، شهد فتح مصر، وروى عن عبد الله بن سلام.
وبضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة حُدَيد بن عوف، وجماعة من العرب لم يرووا.
وعمارة صاحبُ الترجمة لا يُدرى من هو، وقد حسَّن له الترمذي في باب ما جاء في التبكير بالتجارة، قال ابن القطان: أما قوله حسن فخطأ
(1)
، انتهى.
وقد جهل عمارة الرازيان، ووثقه ابن حبان على قاعدته.
قوله: "فَأَثْرَى": أي كثر ماله.
(1)
بيان الوهم والإيهام 3/ 486.
2237 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الخَمِيسِ".
2238 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الجُدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللهمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا".
42 - بَيْعُ المُصَرَّاةِ
2239 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ"، يَعْنِي: الحِنْطَةَ. [خ: 2148، م: 1515، د: 3443، ت: 1251، س: 4487].
2240 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الحنَفِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أيُّهَا النَّاسُ، مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا"، أَوْ قَالَ:"مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا". [د: 3446].
2241 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قالَ: حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قَالَ:
أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ المَصْدُوقِ أَبِي القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: "بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلابَةٌ، وَلا تَحِلُّ الخِلابَةُ لمُسْلِمٍ". [خ: 2149].
43 - الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
2242 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ خَرَاجَ العَبْدِ بِضَمَانِهِ. [رَ: 2243، د: 3508، ت: 1285، س: 4490].
2243 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلامِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ". [رَ: 2242، د: 3508، ت: 1285، س: 4490].
44 - عُهْدَةُ الرَّقِيقِ
2244 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، إِنْ شَاءَ الله، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيَّامٍ".
42 -
بَيْع المُصَرَّاةِ
2241 -
قوله: "خِلابَةٌ": هو بكسر الخاء المعجمة؛ أي خديعة.
2245 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ". [د: 3506].
45 - مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَليُبَيِّنْهُ
2246 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قال: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ يُحَدِّث عَن يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلا بَيَّنَهُ لَهُ".
2247 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ عَيْبًا لم يُبيِّنْهُ لم يَزَل فِي مَقْتِ مِنَ الله، وَلَم تَزَلِ المَلَائِكَةُ تَلعَنُهُ".
46 - النَّهْيُ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ
2248 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ البَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ.
45 -
مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَليُبَيِّنْهُ
2246 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شمَاسَةَ": هو بضم الشين المعجمة وفتحها وبالتخفيف فيهما ليس غير.
2249 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ:"مَا فَعَلَ الغُلَامَانِ؟ " قُلتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا، قَالَ:"رُدَّهُ". [ت: 1284].
2250 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الهَيَّاجِ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ.
47 - شِرَاءُ الرَّقِيقِ
2251 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الكَرَابِيس قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ لِي العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلا نُقْرئُكَ كِتَابًا كَتبَهُ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قُلتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ:"هَذَا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ وَلا خِبْثَةَ، بَيعَ المُسْلِمِ لِلمُسْلِمِ". [ت: 1216].
2250 -
قوله: "عَنْ طَليْقِ بْنِ عِمْرَانَ": هو بفتح الطاء وكسر اللام، ووقع في أصلنا بضم الطاء بالقلم، والصواب بفتح الطاء وكسر اللام، والله أعلم.
47 -
شِرَاء الرَّقِيقِ
2251 -
قوله: "وَلا غَائِلَةَ": أي لا خديعة ولا حيلة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الخطابي: الغائلة في البيع كل ما أدى إلى تلف الحق
(1)
.
وذكره بعضهم في ذوات الواو، وفسره قتادة بالزنا والسرقة والإباق.
قال صاحب المطالع: والأشبه عندي أن يكون هذا التفسير راجعًا إلى الخبثة والغائلة جميعًا
(2)
.
قوله: "وَلا خِبْثَةَ": الخبثة بكسر الخاء المعجمة، ما كان عن غير طيب الكسب والأصل وكل حرام خبيث.
وقيل: الخبثة بيع أهل العهد، وقيل: هاهنا الريبة من الفجور.
فائدة: حديث العداء بن خالد بن هوذة العامري، أسلم هو وأبوه وعمّه، رواه الترمذي، وبسندهما قال العداء: ألا أريك كِتَابًا كَتَبَهُ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بَلَى، فَأَخْرَجَ لي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَوْذَةَ من مُحَمَّدٍ رسول الله، اشْتَرَى منه عَبْدًا. إلى آخره، قال الترمذي: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وفي صحيح البخاري علقه بصيغة تمريض فقال: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد، فذكره
(3)
.
(1)
غريب الحديث للخطابي 1/ 258.
(2)
مطالع الأنوار 5/ 176.
(3)
صحيح البخاري، ترجمة الحديث (2079).
2252 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الجَارِيَةَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلتَهَا عَلَيْهِ، وَليَدعُ بِالبَرَكَةِ، وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا، فَليَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَليَدعُ بِالبَرَكةِ، وَليَقُل مِثْلَ ذَلِكَ". [د: 2160].
48 - الصَّرْفُ وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
2253 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلي وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ". [رَ: 2259، 2260، خ: 2134، م: 1586، د: 3348، ت: 1243، س: 4558].
والأول أشبه من الذي في البخاري؛ لأن العهدة إنما تكتب للمشتري لا للبائع، وكذلك رواه جماعة كرواية الترمذي وابن ماجه، وهو الصحيح، وفيه كلام أكثر من هذا، فلنقتصر على هذا القليل.
48 -
الصَّرْف وَمَا لا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا
2253 -
قوله: "إِلا هَاءَ وَهَاءَ": بالمد كذا رويناه، وهو قول أكثر أهل اللغة.
2254 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلقَمَةَ التَّمِيمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ الله بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالا: جَمَعَ المَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوَيةَ، إِمَّا فِي كَنِيسَةٍ وَإِمَّا فِي بِيعَةٍ، فَحَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَرِقِ بِالوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ.
قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالمِلحِ بِالمِلحِ، وَلَمْ يَقُلهُ الآخَرُ.
وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ البُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالبُرِّ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَا. [رَ: 18، م: 1587، د: 3349، ت: 1240، س: 4560].
ومِن أهل الحديث مَن يرويهما منصورين، وأكثر أهل اللغة ينكره.
وحكاه بعضهم.
ومعنى الكلمة: هاك، أبدلت الكاف همزة، وألقيت حركتها عليها عند من قصر، أي خذ، كأن كل واحد يقول ذلك لصاحبه.
وقيل: معناه هاك وهات، أي خذ وأعطِ.
وقال الخليل: هي كلمة تستعمل عند المناولة.
ويقال للمؤنث على هذا هاءِ، بالكسر، كما يقال هاكِ.
وفيه لغاتٌ أخرى غير ما ذكرت، والله أعلم.
2255 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِير، وَالحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ". [م: 1588، س: 4559].
2256 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الجَمْعِ، فَنَسْتَبْدِلُ بِهِ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَنَزِيدُ فِي السِّعْرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ، وَلا دِرْهَمٌ
(1)
بِدِرْهَمَيْنِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا إِلا وَزْنًا". [خ: 2080، م: 1584، س: 4553].
49 - مَنْ قَالَ لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئةِ
2257 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ،
2256 -
قوله: "مِنْ تَمْرِ الجَمْعِ": الجمع من التمر كل ما لا يعرف له اسم من التمر، وفسره في مسلم:"الخلط من التمر"
(2)
، أي المختلط.
وحكى المطرز أن الجمع تمر الدَّقَل
(3)
.
(1)
في الأصل: (درهمًا)، وعليه ضبة.
(2)
صحيح مسلم (1595).
(3)
مطالع الأنوار 2/ 139.
وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، فَقُلتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاس، فَقُلتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ الله، وَلا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ". [خ: 2176، م: 1584، ت: 1241، س: 4565].
49 -
بَاب مَنْ قَالَ لا رِبَا إِلا فِي النَّسِيئَةِ
2257 -
قوله: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيَئةِ": اختلف عن ابن عباس؛ ففي مسلم وهنا أن أبا سعيد قال له: أرأيت هذا الذي يقول، إلى أن قال: أخبرني أسامة بن زيد.
وفي رواية الأثرم: لكني سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلح بيعُ الذهب والفضة إلا يدًا بيد"، فقال أبو سعيد: إنما سمعته يقول: "مثلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا".
وعند الترمذي وابن المنذر والأثرم أنه رجع إلى قول الجماعة.
وقال بعض العلماء: ورواية ابن عباس عن أسامة إنْ كانت محفوظة، فيحتمل أنْ يكون سمع بعض الحديث فحكى ما سمع، وذلك أن يكون عليه السلام سُئل عن الذهب بالفضة، أو الشعير بالتمر فقال:"إنما الربا في النسيئة".
وردَّ الخطابي قول من زعم النسخ؛ لأنَّه لم يكن مشروعًا قط حتى نسخ، وهذا مما غلط فيه كثير من العلماء، يضعون التحريم موضع النسخ، كمن يقول
2258 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَليٍّ الرِّبَعِيِّ، عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ.
شرب الخمر منسوخ، ولم يكن شربه مشروعًا قط، وإنما كانوا يشربونها على عادتهم المتقدمة قبل الحظر.
ولابن حزم من طريق حيان
(1)
بن عبيد الله، عن أبي مجلز، قال عبد الله لأبي سعيد: جزاك الله خيرًا ذكرتني أمرًا قد كنت أنسيته، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه، بمثل فما زاد فهو ربا.
قال ابن حزم: حيان
(2)
عن أبي مجلز لا حجة فيه؛ لأنه منقطع لم يسمعه من أبي سعيد ولا من ابن عباس
(3)
.
وذكر كلامًا آخر حسنًا تركته إيثارًا للاختصار، فإن شئت أن تراجعه فراجعه فإنه مفيد
(4)
.
(1)
في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى 8/ 479.
(2)
في الأصل: حِبان، والتصحيح من المحلى 8/ 479.
(3)
المحلى 8/ 479.
(4)
الكلام من التوضيح لشرح الجامع الصحيح 14/ 334.
50 - صَرْفُ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ
2259 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ".
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالوَرِقِ، احْفَظُوا. [رَ: 2253، 2260، خ: 2134، م: 1586، د: 3348، ت: 1243، س: 4558].
2260 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلتُ أَقُولُ: مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلا وَالله لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ". [رَ: 2253، 2259، خ: 2134، م: 1586، د: 3348، ت: 1243، س: 4558].
2261 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ العَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
50 -
صَرْف الذَّهَبِ بِالوَرِقِ
2259 -
قوله: "إِلا هَاءَ وَهَاءَ": تقدَّم الكلام عليها قبيل هذا.
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَليَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَب فَليَصْطَرِفْهَا بِالوَرِقِ، وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ".
51 - اقْتِضَاءُ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ وَالوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ
2262 -
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الحِمَّانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ، وَلا أَعْلَمُهُ إِلا سِمَاكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ، فكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنَ الفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الآخَرَ فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ". [د: 3354، ت: 1242، س: 4582].
2262 م - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
52 - النَّهْيُ عَنْ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
2263 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَلقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ المُسْلِمِينَ الجائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلا مِنْ بَأْسٍ. [د:3449].
52 -
النَّهْي عَنْ كسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
2263 -
قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ المُسْلِمِينَ" إلى آخره: السكة بكسر السين المهملة، هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم والدنانير، والنهي إنما وقع على كسر الدراهم والدنانير المضروبة على السكة؛ وإنما كره ذلك لما فيه من كسر ذكر الله تعالى.
وقيل: من أجل الوضيعة، وفيه تضييع المال.
وقال ابن سريج، بالسين المهملة وفي آخره جيم من الشافعية: كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها، فنهوا عن ذلك.
وقيل: من أجل التدنيق، ذكر ذلك الخطابي بمعناه
(1)
.
وفي الحديث في هذا الكتاب وفي أبي داود: محمد بن فضاء الأزدي البصري العابر، قال الذهبي: ضعَّفه ابنُ معين.
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وهو أخو خالد بن فضاء يروي عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
(1)
معالم السنن 3/ 117.
53 - بَيعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
2264 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زيدًا أَبا عَيَّاشٍ
وقال البخاري: سمعت سليمان بن حرب يقول: وإنما ضرب السكة الحجاج، ولم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وروى عباس عن يحيى: محمد بن فضاء ليس بشيء.
وقال النسائي: ضعيف.
وقد ساق ابن عدي حديثه في السكة من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن موسى الحرشي وزيد بن الحريش، عن معتمر.
ومن طريق عطية بن بقية، عن أبيه.
وعن أبي همام السكوني، عن بقية، عن إسحاق بن راهويه، عن معتمر عن ابن فضاء.
قاله في الميزان بزيادة
(1)
.
53 -
بَيْع الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
2264 -
قوله: "أَنَّ زَيْدًا أَبا عَيَّاشٍ": هو بالمثناة تحت وفي آخره شين معجمة، وهو زيد بن عياش مثل كنيته، صالحُ الأمر.
(1)
ميزان الاعتدال 6/ 295 - 296.
مَوْلًى لِبَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَل سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: البَيْضَاءُ، فَنَهَانِي، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. [د: 3359، ت: 1225، س: 4545].
54 - المُزَابَنَةُ وَالمُحَاقَلَةُ
2265 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ. [خ: 2171، م: 1542، د: 3361، س: 4533].
أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وذكره ابن حزم فقال: مجهول
(1)
.
قوله: "سَأَل سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ البَيْضَاءِ بِالسُّلتِ": البيضاء هي الحنطة، وهي السمراء أيضًا.
وإنما كره ذلك؛ لأنهما عنده جنس واحد، وخالفه غيره.
وقد تقدَّم أن السلت جنس مستقل.
وقيل: شعير، وقيل: حنطة، والله أعلم.
(1)
المحلى 8/ 466.
2266 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [خ: 2381، م: 1536، س: 3883].
54 -
المُزَابَنَة وَالمُحَاقَلَة
2266 -
قوله: "نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ": أما المزابنة فقد فسرها في الحديث، وها أنا أفسرها؛ هو بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، مأخوذ من الزبن وهو الدفع؛ لأن كل واحد منهما يدفع صاحبه عن الربح عليه ويُريده لنفسه.
وقيل: لأنهما متى ظهرت الزيادة لأحدهما دفعه عنها الآخرُ، وطلب الرجوع في الغبن.
قال صاحب المطالع: وهذا ضعيف، وعندي أن الزبن هو الغبن، وبَيْعُ المُزَابَنَةِ بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن والزيادة؛ لكون ذلك ربًا أو غررًا، وإن كان في غير الجنس، لأن طلب المغابنة وبناء البيع عليها غرر، وقد نهي عنها
(1)
.
وأما المحاقلة: فهو كراء الأرض بالحنطة، أو كِراؤها بجزء مما يخرج منها.
وقيل: بيع الزرع قبل طيبه، أو بيعه في سنبله بالبر، وهو من الحقل وهو الفدان، وقيل غير ذلك.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 222 - 223.
2267 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ. [رَ: 2449، 2453، 2458، 2459، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
55 - بَيْعُ العَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
2268 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي العَرَايَا. [رَ: 2269، خ: 2173، م: 1534، د: 3362، ت: 1300، س: 4532].
2269 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
قَالَ يَحْيَى: العَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخَلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا. [رَ: 2268، خ: 2173، م: 1534، د: 3362، ت: 1300، س: 4532].
ومنه أنه بيع الزرع بالحنطة كيلًا كالمزابنة في الثمار، وبه فسر في حديث جابر في صحيح مسلم
(1)
(2)
.
(1)
صحيح مسلم (1542).
(2)
مطالع الأنوار 2/ 342 - 343.
56 - بَاب الحَيَوَان بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً
(1)
2270 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً. [د: 3356، ت: 1237، س: 4620].
2271 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا بَأْسَ بِالحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ، يَدًا بِيَدٍ"، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. [ت: 1238].
57 - بَاب الحَيَوَان بِالحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ
2272 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ.
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مِنْ دِحْيَةَ الكَلبِيِّ. [م: 1365، د: 2997].
58 - التَّغْلِيظُ فِي الرِّبَا
2273 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الصَّلتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالبُيُوتِ، فِيهَا الحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا".
(1)
هذا الباب متأخرٌ في الأصل وفي نسخة ابن قدامة عن الباب الذي بعده.
2274 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ".
2275 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا".
2276 -
حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرُّبَيَّةَ
(1)
.
58 -
التَّغْلِيظ في الرِّبَا
2274 -
قوله: "الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا": الحوب بضم الحاء المهملة هو الإثم، فمعناه سبعون إثمًا، كأنه يريد، والله أعلم، أن كل باب إثم.
2276 -
قوله: "فَدَعُوا الرِّبَا وَالرُّبَيَّةَ": الربية بضم الراء وفتح الموحدة وفتح المثناة المشددة ثم تاء التأنيث، هي، والله أعلم، تصغير الربا، وكأنه أشبه؛ لأن الربا في اللغة الزيادة، فكأنه لحظ المعنى وصغره إرادة للنهي عن قليله، وجمع بينه وبين الربا إرادة لقليله وكثيره.
قلتُ ذلك تفقهًا من غير أن أنظر لأحدٍ فيه كلامًا.
(1)
كذا في الأصل: (الرُّبَيَّة)، وفي المطبوع: الريبة، فليحرّر.
2277 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبَهُ. [م: 1597، د: 3333، ت: 1206].
2278 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُل أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ". [د: 3331، س: 4455].
2279 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ".
2278 -
قوله: "عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ": هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت تأنيث خير، الذي هو ضد الشر، وسعيد بصري، روى عن الحسن، وعنه ابن أبي عروبة وغيره، في ثقات ابن حبان.
له عند أبي داود والنسائي وابن ماجه حديث: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا أَكَلَ الرِّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُل أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ".
2279 -
قوله: "عَنِ رُكَيْنِ": تصغير ركن.
59 - السَّلَفُ فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
2280 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ، السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَليُسْلِفْ فِي كيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". [خ: 2239، م: 1604، د: 3463، ت: 1311، س: 4616].
2281 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَلَامٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلَانٍ أَسْلَمُوا لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عِنْدَهُ؟ " قَالَ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قَدْ سَمَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلَاثُ مِئَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ".
"ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ": عميلة بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان المثناة تحت والباقي معروف، وثَّقَ الركينَ أحمدُ.
59 -
السَّلَف فِي كَيْلٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
2281 -
قوله: "بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
2282 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ يَحْيَى: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي المُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنِ ابْنِ أَبِي المُجَالِدِ، قَالَ: امْتَرَى عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الحِنْطَةِ والزَّبِيبِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ، فَسَأَلتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. [خ: 2243، د: 3464، س: 4616].
"بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ": الحائط البستان، وفي هذا دليل لمسألة في السلم؛ وهو أنه لو أسلم في ثمر قرية صغيرة لم يصح.
قلتُ ذلك استنباطًا من عندي، ولم أرَه لأحدٍ.
وحكى فيها، أعني في هذه المسألة، بعضُهم الإجماعَ؛ لخشية التعذر، قال ابن المنذر في مسألة ما لو أسلم في ثمر قرية صغيرة: وهذا كالمجمع عليه.
أو في قرية عظيمة صح على الأصح؛ لأنه لا ينقطع غالبًا.
والثاني إنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.
ومحل الخلاف إذا لم يُفد تنويعًا، فإن أفاده كمعقلي البصرة جاز؛ لأنه مع مَعْقلي بغداد صنف، لكن يختلفان في الأوصاف، فله غرض في ذلك.
60 - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
2283 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ". [د: 3468].
2283 م - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ زِيادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا.
61 - بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
2284 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لا، قُلتُ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ النَّخِيلُ، فَلَمْ تُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ العَامَ، فَقَالَ المُشْتَرِي: هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ، وَقَالَ البَائِعُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِلبَائِع:"أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ، وَلا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [د:3467].
61 -
بَاب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ
2284 -
قوله: "عَنِ النَّجْرَانِيِّ": هو بالنون المفتوحة وإسكان الجيم،
62 - السَّلَمُ فِي الحَيَوَانِ
2285 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، وَقَالَ:"إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ"، فَلَمَّا قَدِمَتْ، قَالَ:"يَا أَبَا رَافِعٍ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ"، فَلَمْ أَجِدْ إِلا رَبَاعِيًا فَصَاعِدًا، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً". [م: 1600، د: 3346، ت: 1318، س: 4617].
والباقي معروف، يروي عن ابن عمر، وعنه أبو إسحاق.
قال ابنُ معين وابنُ عدي: مجهول.
ولا أعرف اسمه.
62 -
السَّلَم فِي الحَيَوَانِ
2285 -
قوله: "اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا": البكر بفتح الموحدة وإسكان الكاف، هو الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة، وقد يُستعار للناس.
قوله: "فَلَمْ أَجِدْ إِلا رَبَاعِيًا": بفتح الراء وتخفيف المثناة تحت، يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رباع، وإذا نصبته قلت: رباعيًا، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة.
ويقال فيه للغنم في السنة الرابعة، وللبقر والحافر في السنة الخامسة.
2286 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: سَمِعْتُ العِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: اقْضِنِي بَكْرِي، فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسِنًّا، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا أَسَنُّ مِنْ بَعِيرِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً". [س: 4619].
63 - الشِّرْكةُ وَالمُضَارَبَةُ
2287 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُنْتَ شَرِيكِي فِي الجَاهِلِيَّةِ، فكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ، فكُنْتَ لا تُدَارِئنِي، وَلا تُمَارِينِي. [د: 4836].
63 -
الشِّرْكة وَالمُضَارَبَة
2287 -
قوله: "عَنِ السَّائِبِ": هو ابن أبي السائب صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وقيل: بل ذاك أبوه.
اختلف في إسلامه؛ فقيل: أسلم يوم الفتح، وهو من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامُه، ولابنه عبد الله بن السائب صحبة.
وأما ابن إسحاق فقال: قتل يوم بدر كافرًا، وخالفه غيره.
قوله: "فكُنْتَ لا تُدَارِئنِي، وَلا تُمَارِينِي": أي لا يشاغب ولا يخالف، وهو مهموز، وكذا في أصلنا.
2288 -
حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ، فَلَمْ أَجِئْ أَنا وَلا عَمَّار بِشَيْءٍ، وَجَاءَ سَعْد بِرَجُلَيْنِ. [د: 3388، س: 4697].
2289 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَن
(1)
بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لا لِلبَيْعِ".
وقال ابن الأثير: وروي في الحديث غير مهموز ليزاوج يماري.
فأما المداراة في حسن الخلق والصحبة فغير مهموز، وقد يهمز
(2)
، والله أعلم.
2289 -
قوله: "حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ البَزَّارُ": هو براء في آخره، صدوق، وقد وثَّقه ابنُ حبان.
وقال أبو حاتم: مجهول.
وكيف يكون ذلك؟! وقد روى عنه الحسن الخلال والدارمي وعباس الدوري وآخرون، وروى عنه بشر بن آدم فوثَّقه.
(1)
كذا في الأصل: (عبد الرحمن)، وفي الهامش ما نصُّه: أصل السماع: الرحيم، فليحرّر.
(2)
النهاية 2/ 110.
64 - بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
2290 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكلتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". [رَ: 2137، د: 3528، س: 4449].
2291 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
انفرد بالإخراج له ابن ماجه، وعلَّق له البخاري في باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة بعد حديث حرمي بن عُمارة، والله أعلم.
64 -
بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
2291 -
قوله: "وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي": أي يستأصله ويأتي عليه أخذًا وإنفاقًا.
قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له:"أنت ومالك لأبيك" على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه.
2292 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ:"أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ"، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَوْلَادَكمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ". [د: 3530].
65 - مَا لِلمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
2293 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ:"خُذِي وَوَلَدَكِ مَا يَكْفِيكِ بِالمَعْرُوفِ". [خ: 2211، م: 1714، د: 3532، س: 5420].
2294 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
فأما أن يكون أراد به إباحة ماله لَهُ حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه، والله أعلم
(1)
.
والاجتياح من الجائحة وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها.
(1)
معالم السنن 3/ 166.
"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ"، وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثهِ:"أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِما اكْتَسَبَ، وَلهَا بِما أَنْفَقَتْ، وَللخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". [خ: 1425، م: 1024، د: 1685، ت: 671، س: 2539].
2295 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تُنْفِقُ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَلا الطَّعَامَ؟ قَالَ:"ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا". [د: 3565، ت: 670].
66 - مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
2296 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ المُلَائِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُجِيبُ دَعْوَةَ المَمْلُوكِ.
66 -
مَا لِلعَبْدِ أَنْ يُعْطِيَ وَيَتَصَدَّقَ
2296 -
قوله: "عَنْ مُسْلِمٍ المُلَائِيِّ": هو مسلم بن كيسان الأعور، كنيته أبو عبد الله، وهو واهٍ.
و"المُلائي" بضم الميم وفي آخره همزة ممدودة، ونسبته إلى المُلاءة، وهي الريطة كالملحفة، والجمع المُلاء.
2297 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأُطْعِمُ مِنْهُ، فَمَنَعَنِي، أَوْ قَالَ: فَضَرَبَنِي، فَسَأَلتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ سَأَلهُ، فَقُلتُ: لَا أَنْتَهِي أَوْ لا أَدَعُهُ، فَقَالَ:"الأَجْرُ بَيْنَكُمَا". [م: 1025، س: 2537].
ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد، غير أن في كتاب القاضي عياض أنه مقصور، وهو غلط من الناسخ، فإن كان في الأصل كذلك فهو غلط.
2297 -
قوله: "مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ": هو بمد الهمزة وكسر الموحدة، وهو اسم فاعل؛ لأنه لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل ما ذبح على النصب، وقيل غير هذا.
واسم آبي اللحم عبد الله.
قال ابن ماكولا: ابن عبد الملك، وقيل: خلف، وقيل: الحويرث.
قال ابن ماكولا: ابن عبد الله بن خلف بن مالك بن عبد الله بن حارثة بن غفار، قتل يوم حنين.
قال: وقال ابن الكلبي: آبي اللحم هو خلف بن مالك بن عبد الله بن غفار، لا من ولد حارثة بن غفار.
إلى أن قال: ومَن قال فيه: "عبد الله بن حارثة" فقد وهم
(1)
.
(1)
الإكمال 1/ 3 - 4.
67 - مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ؟
2298 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ، قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ مَخْمَصَةٍ، فَأَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا، فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ فَأَكَلتُهُ، وَجَعَلتُهُ فِي كِسَائِي، فَجَاءَ صَاحِبُ الحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرتُهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:"مَا أَطْعَمْته إِذْ كَانَ جَائِعًا، أَوْ سَاغِبًا، وَلا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا"، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ، أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ. [د: 2620].
2299 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الحَكَمِ الغِفَارِيَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ عَمِّ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الغِفَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ وَأَنا غُلَامٌ أَرْمي نَخْلَنَا، أَوْ قَالَ: نَخْلَ الأَنْصَارِ، فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا غُلَامُ"، وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: قال: "يَا بُنَيَّ، لِمَ تَرْمِي
(1)
النَّخْلَ؟ " قَالَ: قُلتُ: آكُلُ، قَالَ: "فَلَا تَرْمِ النَّخْلَ، وَكُل مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسَافِلِهَا"، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: "اللهمَّ أَشْبعْ بَطْنَهُ". [د: 2622، ت: 1288].
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي ما نصّه: قوله: "لم ترمي" كذا كان، وأُصلح على حذف الياء، وهذا الإصلاحُ خطأ، والصواب ما كان في الأصل، فاعلمه.
2300 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ البُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُل فِي أَنْ لا تُفْسِدَ".
2301 -
حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الوَاسِطِيُّ وَعَليُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَليَأْكُل، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنةً". [ت: 1287].
68 - النَّهْي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
2302 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ
67 -
مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ
2301 -
قوله: "حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ": هو بفتح الهاء وكسر الدّال وتشديد المثناة تحت ثم تاء التأنيث، تقدَّم ضبطه قبل غير مرة، فاعلمهُ.
قوله: "وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً": هو بضم الخاء المعجمة وإسكان الموحدة ثم نون مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله.
بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، وَلا يَحْتَلِبَنَّ رَجُلٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ". [خ: 2435، م: 1726، د: 2623].
2303 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ الله الطُّهَوِيِّ، عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَّاخٍ الطُّهَوِيِّ،
68 -
النَّهْي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
2302 -
قوله:"مَشْرُبَتُهُ": هي بفتح الميم وإسكان السين المعجمة وضم الراء وفتحها، والمشربة كالغرفة، وقال الخليل: هي الغرفة.
قال الطبري: كالخزانة فيها الطعام والشراب.
وقيل غير ذلك، وكلُّه متقارب
(1)
.
قوله: "فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ": الخِزانة بكسر الخاء المعجمة، كذا في ديوان الأدب وغيره، وهي الموضع الذي يختزن فيه الشيء.
قوله: "فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ": هو بضم المثناة تحت وإسكان النون وفتح المثناة فوق ثم ثاء مثلثة مفتوحة ثم لام، أي يُستخرج.
قوله: "فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لهمْ": هو بضم الزاي.
2303 -
قوله: "عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ الله الطُّهَوِيِّ": الطهوي بضم الطاء
(1)
مطالع الأنوار 6/ 27.
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَا إِبِلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاهِ الشَّجَرِ، فَثُبْنَا إِلَيْهَا، فَنَادَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ:"إِنَّ هَذِهِ الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمِينَ هُوَ قُوتُهُمْ، وَقِمَّتُهُمْ بَعْدَ الله، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ، أَتُرَوْنَ ذَلِكَ عَدْلًا؟ " قَالُوا: لا، قَالَ:"فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ"
(1)
.
69 - بَاب اتّخَاذ المَاشِيَةِ
2304 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:"اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً".
2305 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ قَالَ:"الإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا، وَالغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [رَ: 2786، خ: 2850، م: 1873، ت: 1694، س: 3574].
المهملة وإسكان الهاء وقد تفتح، وقد يفتحون الطاء مع إسكان الهاء، ثلاث لغات، كذا في الغريب [المصنف] لأبي عبيد، وبعد الهاء واو، نسبة إلى حي من تميم، يقال لهم طُهَية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم.
وسليط في ثقات ابن حبان.
(1)
في الهامش ما نصّه: ليس في السماع: قُلنَا: أَفرَأَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟ فَقَالَ: "كُل وَلا تَحْمِل، وَاشْرَبْ وَلا تَحْمِل"، وعليه (خ).
2306 -
حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قالَ: حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّاةُ
(1)
مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ".
2307 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الغَنَمِ، وَأَمَرَ الفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ:"عِنْدَ اتِّخَاذِ الأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ يَأْذَنُ الله بِهَلَاكِ القُرَى".
69 -
بَاب اتِّخَاذ المَاشِيَةِ
2306 -
قوله: "حَدَّثَنَا زَرْبِيٌّ": هو بفتح الزاي وإسكان الراء وبعدها موحدة مكسورة ثم مثناة تحت مشددة، وهو ابن عبد الله أبو يحيى الأزدي البصري، قال البخاري: فيه نظر.
وقال الترمذي: له أحاديث مناكير.
2307 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عُرْوَةَ": روى عثمان عن ابن معين: ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: متروك.
(1)
في الهامش: صوابه: (الشاء).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن حبان: يضع.
وكذبه صالح جَزَرة وغيره؛ لأنه روى عثمان بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا علي بن عروة، عن المقبري، عن أبي هريرة أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، والفقراء باتخاذ الدجاج.
يعني هذا الحديث الذي في الأصل، وله أحاديث ذكرت في الميزان للذهبي
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 175.
أَبوَابُ الأَحْكَامِ
1 - ذِكْرُ القُضَاةِ
2308 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ المَقْبُريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". [د: 3571، ت: 1325].
2309 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ القَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ". [د: 3578، ت: 1323].
2310 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، تَبْعَثُنِي وَأَنا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا القَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ:"اللهمَّ اهْدِ قَلبَهُ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ"، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ. [د: 3582، ت: 1331].
2 - التَّغْلِيظُ فِي الحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ
2311 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاب البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنْ قَالَ: أَلقِهِ، أَلقَاهُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا".
2312 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ". [ت: 1330].
2313 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعْنةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي". [د: 3580، ت: 1337].
2 -
التَّغْلِيظ فِي الحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ
الرشوة في التبويب مثلثة الراء، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمُصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء.
2313 -
قوله: "لَعْنَةُ الله عَلَى الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي": الراشي: مَن يعطي الذي يعينه على الباطل، وأما المرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما؛ يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.
فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حقٍ أو دفع ظلم فغير داخل فيه.
قال ابن الأثير: روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم
(1)
.
(1)
النهاية 2/ 226.
3 - الحَاكِمُ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الحَقَّ
2314 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ".
قَالَ يَزِيدُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [خ: 7352، م: 1716، د: 3574].
2315 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ: لَوْلا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ؛ رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ جَارَ فِي الحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ"، لَقُلنَا: إِنَّ القَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ. [د: 3573، ت: 1185].
4 - بَاب لَا يَحْكُمُ الحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ
2316 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".
قَالَ هِشَامٌ: "لا يَنْبَغِي لِلحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [خ: 7158، م: 1717، د: 3589، ت: 1334، س: 5406].
5 - قَضِيَّةُ الحَاكِمِ لا تُحِلُّ حَرَامًا وَلا تُحَرِّمُ حَلالًا
2317 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكمْ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ". [خ: 2458، م: 1713، د: 3583، ت: 1339، س: 5401].
2318 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".
5 -
قَضِيَّة الحَاكِمِ لا تُحِلُّ حَرَامًا وَلا تُحَرِّمُ حَلالًا
2318 -
قوله: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ": معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب، وبواطن الأمور شيئًا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، فيحكم بالبينة أو باليمين، ونحو ذلك من أحكام الظاهر، مع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر، وهذا نحو قوله:"فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله"
(1)
.
ونحو قوله في المتلاعنين: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن"
(2)
.
ولو شاء الله تعالى لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين.
فإن قيل: هذا الحديث المذكور في الأصل ظاهره أنه قد يقع منه عليه السلام في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه عليه السلام لا يقر على خطأ في الأحكام.
وجوابه في كلام النووي، وهو أنه قال: لا تعارض بين الحديث والقاعدة؛ لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده.
ثم ذكر كلامًا آخر، قال: وأما الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير الاجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما.
(1)
رواه البخاري (25)، ومسلم (21).
(2)
رواه البخاري (4747).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الحاكم فلا حيلة له في ذلك، ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع، والله أعلم.
وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن، ولا يحل حرامًا، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم ذلك أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق.
قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَي التيمي رحمه الله ورضي عنه: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة.
وهذا مخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها؛ وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال
(1)
.
وتكلمتُ مع بعض الحنفية في ذلك فأبدى له علة هو فيها محتاط، لم يخرج عن الاحتياط فيها، والله أعلم.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 12/ 5 - 6.
6 - مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ
2319 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي الحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيليَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَليَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". [خ: 3508، م: 61].
2320 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلمٍ، أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلمٍ، لَمْ يَزَل فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزِعَ". [د: 3597].
قوله: "أَنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ": أي: أفطن، واللحَنُ الفطنة، واللحْنُ الخطأ، ويقال أيضًا بالسكون في الفطنة، ومنه:
وَخَيرُ الحَدِيثِ مَا كَانَ لَحْنًا
وقيل في الخطأ أيضًا بالفتح.
قاله برمته في المطالع
(1)
.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 421.
7 - البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
2321 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ". [خ: 2514، م: 1711، د: 3619، ت: 1342، س: 5425].
2322 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَل لَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قُلتُ: لَا، قَالَ لِليَهُودِيِّ:"احْلِفْ"، قُلتُ: إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [د: 3621].
8 - مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
2323 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالا:
7 -
البَيِّنَة عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
2322 -
قوله: "إِذًا يَحْلِفُ": يجوز في فاء يحلف الرفع والنصب، وهو ظاهر.
حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله عز وجل وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". [خ: 2357، م: 138، د: 3243، ت: 1269].
2324 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يَقْتَطِعُ رَجُل حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قَالَ:"وَإِنْ كَانَ سوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ". [م: 137، س: 5419].
9 - اليَمِينُ عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُدُودِ
2325 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَليتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ". [د: 3246].
8 -
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
2324 -
قوله: "عن أَبي أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ": اسمه إياس، وقيل: ثعلبة، والأصح إياس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك.
2326 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قالَ: حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا المِنْبَرِ عَبْدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ".
10 - بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ
2327 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ مُرَّةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ فَقَالَ:"أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى". [رَ: 2558، م: 1700، د: 4447].
9 -
اليَمِين عِنْدَ مَقَاطِعِ الحُدُودِ
2326 -
قوله: "حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ": القوي هو بفتح القاف وكسر الواو وتشديد الياء، وإنما قيل له القوي؛ لقوته على العبادة، قاله الذهبي عن ابن عبد البر.
وهو قويٌ، إن شاء الله، في الحديث، وَثَّقهُ أحمدُ وابنُ معين.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته
(1)
.
10 -
بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الكِتَابِ
2327 -
قوله: "دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى": في حفظي أنه عبد الله بن صوريا.
(1)
تذهيب التهذيب 2/ 321.
2328 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ:"نَشَدْتُكُمَا بِالله الَّذِي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ". [د: 4452].
11 - الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
2329 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ. [خ: 2674، د: 3616].
ورأيت في بعض الكتب: "صُوْرَى"، انتهى.
الأعور الحبر، قال السهيلي: ذكر النقاش أنه أسلم
(1)
.
2328 -
قوله: "قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ: نَشَدْتُكُمَا بِالله الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى": هذان اليهوديان هما أبناء صوريا، وكذا في أبي داود: أنه قال لابني صوريا، انتهى.
واسم أحدهما عبد الله كما تقدم قبله، والآخر
(2)
.
11 -
الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ السِّلعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
2329 -
قوله: "أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ": أي يقترعا.
(1)
الروض الأنف 2/ 369.
(2)
لم يذكر الآخر.
2330 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. [د: 3613، س: 5424].
12 - مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدَي رَجُلٍ اشْتَرَاهُ
2331 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ، أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ، فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجعُ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ".
13 - الحُكْمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي باللَّيْلِ
2332 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَاقَةً لِلبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً دَخَلَتْ
2330 -
قوله في حديث أَبِي مُوسَى: "أنه عليه السلام اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَينَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ": يشبه، والله أعلم، أن الدابة المدعاة كانت في أيديهما معًا، فجعلها النبي عليه السلام بينهما لاستوائهما في الملك باليد.
13 -
الحُكْم فِيمَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي
2332 -
حديث "ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيَّ": وهو حرام بن سعد بن محيصة.
فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فكُلِّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيهِمْ بِاللَّيْلِ. [د: 3569].
"أَنَّ نَاقَةً لِلبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ" الحديث: رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي
(1)
، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
وسبقه إلى تصحيحه الشافعي فإنه قال: أخذنا بهذا الحديث؛ لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، نقله البيهقي في خلافياته عنه.
وخالف ابن حزم فقال في محلاه: خبر لا يصح
(2)
.
وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف.
وذكر ابن القطان فيه ستة أقوال
(3)
.
والذي يظهر لي في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن حرامًا حكى قصة لم يشهدها، وهو تابعي، فلو كان صحابيًا لقلنا مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور، ولكن هو تابعي، والشافعي لا يحتج بالمرسل إلا بشروط، ليس هذا موضعها.
(1)
موطأ مالك 2/ 747، ومسند الشافعي ص 195، ومسند أحمد 5/ 436، وسنن الدارقطني 3/ 154، وصحيح ابن حبان 13/ 354، وسنن البيهقي الكبرى 8/ 341.
(2)
المحلى 8/ 146.
(3)
بيان الوهم والإيهام 2/ 327.
2332 م - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً لآلِ البَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
14 - الحُكْمُ فِيمَنْ كَسَرَ شَيْئًا
2333 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَوَمَا تَقْرَأُ القُرْآنَ: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابِهِ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَامًا، قَالَتْ: فَسَبَقَتْنِي حَفْصَةُ، فَقُلتُ لِلجَارِيَةِ: انْطَلِقِي فَأَكْفِئِي قَصْعَتَهَا،
ولكن هذا الحديث أتى فيما بعد هذا الطريق؛ عن حرام عن البراء، وهذا متصل.
قوله: "ضَارية": أي معتادة لرعي زروع الناس.
14 -
الحُكْم فِيمَنْ كسَرَ شَيْئًا
2333 -
قوله: "قُلتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي" إلى: "فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا، وَصَنَعَتْ حَفْصَةُ لَهُ طَعَامًا" فذكر حديث كسر القصعة: وفي أبي داود والنسائي بإسناد فيه مقال؛ أن المرسلة صفية، وهو أحد الأقوال.
وقيل: حمنة بنت جحش، ذكره في المحلى.
فَلَحِقَتْهَا وَقَدْ هَوَتْ
(1)
أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَكْفَأَتْهَا، فَانْكَسَرَتِ القَصْعَةُ وَانْتَشَرَ الطَّعَامُ، قَالَتْ: فَجَمَعَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطْعِ فَأَكَلُوا، ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَى حَفْصَةَ، وَقَالَ: "خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ
(2)
"، قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
2334 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ القَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْديهَما إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ:"غَارَتْ أُمُّكُمْ، كلُوا"، فَأَكَلُوا، حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا. [خ: 2481، د: 3567، س: 3955].
وقيل: أم سلمة، حكاهما المحب الطبري، وحكى الثاني المنذري.
وفقه الحديث معروف، والخلاف في أن القصعة مثلية أو متقومة ليس هذا موضعه.
(1)
في الهامش: (همَّت)، وعليه (خ صح).
(2)
في المطبوع زيادة: وكلوا ما فيها.
15 - الرَّجُلُ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
2335 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ"، فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ: 2463، م: 1609، د: 3634، ت: 1353].
2336 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ،
15 -
الرَّجُل يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ
2335 -
قوله: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ": رويت على الإفراد، ورويت على الجمع، كذا في المطالع
(1)
، وغيره.
وقولهم على الجمع يشمل كل الجموع التي على هذه الصورة، يجوز خُشُب بضمتين، وخُشْب بضم الأول وإسكان الشين، وخَشَب بفتحتين، وهذه الأخيرة في أصلنا في غير موضع.
(1)
مطالع الأنوار 2/ 478.
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلمُغِيرَةِ
(1)
أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَأَقْبَلَ مُجَمِّعُ ابْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنَّكَ مَقْضِيٌّ لَكَ عَليَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَل أُصْطُوَانًا
(2)
دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي فَاجْعَل عَلَيْهِ خَشَبَكَ.
2337 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ".
16 - إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ
2338 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". [خ: 2473، م: 1613، د: 3633، ت: 1355].
2339 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
2336 -
قوله: "أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَلمُغِيرةِ": هو بفتح الموحدة وإسكان اللام، أي من بني المغيرة.
(1)
في الهامش ما نصُّه: بخط ابن ناصر: من بلمغيرة يعني من بني المغيرة.
(2)
كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (اصطوانًا).
17 - مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ
2340 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ.
2341 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ".
2342 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ لُؤلُؤَةَ، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ الله بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ الله عَلَيْهِ". [د: 3635، ت: 1940].
18 - الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ
2343 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيّاشٍ، عَن دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ، عَن نِمْرَان بْنِ جَارِيَةَ
(1)
، عَنْ أبِيهِ،
18 -
الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ فِي خُصٍّ
2343 -
قوله: "عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ": دهثم بفتح الدال المهملة وإسكان
(1)
في الأصل: (حارثة)، وفي الهامش ما نصُّه: قد ذكره الشيخ جمال الدين المزي فقال: نمران بن جارية بن ظفر الحنفي، قلت: وهو الصواب، والله أعلم، وكذلك قبله ابن ماكولا الحافظ في باب جارية، أ. هـ.
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَقَضَى لِلَّذِينَ تَلِيهِمُ القُمُطُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ، فَقَالَ:"أَصَبْتَ" أَوْ "أَحْسَنْتَ".
الهاء ثم ثاء مثلثة مفتوحة، وقُرَّان بضم القاف وتشديد الراء، يمامي، تركوه، وشذَّ ابن حبان فذكره في الثقات.
قوله: "عَنْ نِمْرَانَ بْنِ حارِثَةَ": بالحاء المهملة وبعد الراء ثاء مثلثة، كذا في أصلنا، وابن ماكولا قيده بالجيم، وهو الصواب، ولفظه: جارية بن ظفر أبو نمران، يُعَدُّ في الكوفين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه نمران، وعَقيل بن دينار مولاه، روى دهثم بن قران اليمامي عنهما
(1)
، انتهى.
وهو أول ترجمة في حرف الجيم، فاعلمه، والله أعلم.
وقد ذكر في أصلنا نمران بن جارية في ما لا قود فيه على الصواب، فاعلمه.
قوله: "فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ": الخُصُّ بيت يُعمل من الخشب والقصب، وجمعه خصاص وأخصاص، سُمِّي به لما فيه من الخصاص؛ وهي الفرج والأنقاب.
قوله: "يَلِيهِمُ القُمُطُ":" هي جمع قماط، وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما، ومعاقد القمط تلي صاحب الخص.
(1)
الإكمال 2/ 1.
19 - مَنِ اشْتَرَطَ الخَلَاصَ
2344 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا بِيعَ البَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالبَيْعُ لِلأَوَّلِ".
قَالَ أَبُو الوَلِيدِ: فِي هَذَا الحَدِيثِ إِبْطَالُ الخَلَاصِ.
20 - القَضَاءُ بِالقُرْعَةِ
2345 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَزَّأَهُمْ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. [م: 1668، د: 3958، ت: 1364، س: 1958].
و"القُمط" بضم القاف، كذا في الغريبين للهروي بالخط في نسخة صحيحة جدًا.
حكى أن بعضهم أطلق ذلك، وقال إنه بالضم، قاله الهروي.
وقال الجوهري بالكسر
(1)
.
(1)
الصحاح 3/ 292.
2346 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ، أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا. [د: 3616].
2347 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ. [رَ: 1970، خ: 2594، م: 2445، د: 2138].
2348 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:
20 -
القَضَاء بِالقُرْعَةِ
2346 -
قوله: "أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا": أي تدافعا واختلفا.
2348 -
قوله: "عَنْ صَالِحٍ الهَمْدَانِيِّ": هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، هو صالح بن صالح بن حي، قال العجلي: ليس بقوي.
ووثقه أحمدُ وابن معين والنسائي وآخرون، وهو ثَبْت.
وهو الذي يقال له: صالح بن حي، وصالح بن حيان.
أما صالح بن حي القرشي صاحب بريدة فكوفي ضعيف، لا شيء له في الكتب الستة.
أُتِيَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِاليَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَل اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَل اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. [د: 2269، س: 3488].
حديث: "أُتِيَ عَليُّ وَهُوَ بِاليَمَنِ فِي ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، ثُمَّ سَأَل اثْنَيْنِ، فَقَالَ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَل اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالا: لا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ": وهو أيضًا في أبي داود والنسائي.
في هذا الحديث أمران:
أحدهما: دخول القرعة في النسب.
والثاني: تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه.
فأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما أمر الدية فمشكل جدًا؛ ومازال الناس يسألون عن هذا الحكم ويستشكلونه، فإن هذا ليس بقتل يوجب الدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له، فيقال والله أعلم: وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كلُّ واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجتْه القرعة لأحدهم صار مفوتًا لنسبه على صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أبٍ واحدٍ، فحصة المتُلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه، وهو ثلث الدية.
ووجه آخر أحسن من الأول، وهو أنه لما أتلفه عليهما بوطئه، ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته، وهي ثلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدًا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم.
ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة؛ لما فات رقهم على السيد لحريتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء.
وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه، وأنت إذا تأملت كثيرًا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكًا وأدق مأخذًا، ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سُدى.
وقد يقال: لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة
21 - القَافَةُ
2349 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا وَهُوَ يَقُولُ: "يَا عَائِشَةُ، ألمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المُدْلجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ". [خ: 3555، م: 1459، د: 2267، ت: 2129، س: 3493].
تعيّن العمل بها، وإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم تعيّن العمل بهذا الطريق، والله أعلم
(1)
.
وكنت أريد أن أتكلم على الحديث، ومَن أخرجه، ومَن تكلم فيه، ولكن يكفي هذا؛ لأن ذلك يطول بنا.
21 -
القَافَة
القافة: هي جمع مفرده القائف، وهو الذي يعرف الآثار، يقال: قُفْتُ أثرَهُ، مثل قفوت.
2349 -
قوله: "أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا المُدْلجِيَّ": أما مجُزز فبضم الميم وفتح الجيم وبزايين الأولى مكسورة، وفيه غير هذا الضبط، ولكن هذا المعروف.
(1)
الكلام بتمامه في زاد المعاد 5/ 431، وإعلام الموقعين 2/ 63 - 64.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عُتوارة بن عمرو بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلجي، القائف، روى عنه عليه السلام قولَهُ.
قوله: "فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ" الحديث: كان أسامة رضي الله عنه أسود، وكان زيد أبيض، كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالح.
فكانـ[وا في] الجاهلية يطعنون في نسبه، وكانوا يعتقدون صحة قول القائف، فلما دخل مجزز وقال ما قال سُرَّ عليه السلام وفرح لكونه زاجرًا لهم عن الطعن في النسب.
قال القاضي عياض: قال غير أحمد بن صالح: كان زيد أزهر اللون، وأم أُسامة هي أم أيمن، واسمها بركة، وكانت حبشية سوداء.
قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن ثعلبة، ورفع في ذلك.
واختلف العلماء في العمل بقول القائف؛ فنفاه أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، والثوري، وأثبته الشافعي والجمهور.
والمشهور عن مالك إثباته في الإماء، ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيهما.
ودليل الشافعي حديث مجزز لأنه عليه السلام فرح لكونه وجد في أمته مَن يميز أنسابها عند اشتباهها، ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور.
2350 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ قُرَيْشًا أَتَوُا امْرَأَةً كَاهِنَةً، فَقَالُوا لَهَا: أَخْبِرِينَا أَشْبَهَنَا أَثَرًا بِصَاحِبِ المَقَامِ، فَقَالَتْ: إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَى هَذِهِ السَّهْلَةِ، ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ، قَالَ: فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَأَبْصَرَتْ أثَرَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً، أَوْ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ بَعَثَ الله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة.
واختلفوا؛ هل يشترط فيه العدد، أم يكتفى بواحد؟ والأصح عند الشافعية الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي.
وقال مالك: يشترط اثنان، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والحديث يدل للصحيح وهو الاكتفاء بواحد.
واختلف الشافعية في اختصاصه ببني مدلج، والأصح عندهم عدم الاختصاص.
واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيرًا مجربًا
(1)
.
وهذا الباب وأدلته من الجهات والأحاديث التي فيه، والكلام عليها وعلى شروطها فيه طويل، ويكفي هذا القدر، ومَن أراد زيادة فعليه بكتب الفقه.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 41.
22 - تَخْيِيرُ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبوَيْهِ
2351 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ
(1)
وَأُمِّهِ، وَقَالَ:"يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ". [د: 2277، ت: 1357، س: 3496].
2352 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ، وَالآخَرُ مُسْلِمٌ، فَخَيَّرَهُ فتوَجَّهَ إِلَى الكَافِرِ، فَقَالَ:"اللهمَّ اهْدِهِ"، فتوَجَّهَ إِلَى المُسْلِمِ، فَقَضَى لَهُ بِهِ.
22 -
تَخْيِير الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ
2351 -
قوله: "خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبوه": كذا في أصلنا وقد ضبب على أبوه، وهو مشكل كما ضبب عليه، ولا أعرفه، إلا أنه جاء في حديث وائل بن حجر:"من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أمية"، وكان من حقه أن يقول: ابن أبي أمية، ولكنه لاشتهاره بالكنية، ولم يكن له اسم معروف غيره لم يُجَر، كما قيل: علي بن أبو طالب.
وما وقع هنا لا أعرفه فليطلب.
(1)
في الأصل: (أبوه)، وعليه ضبة.
23 - الصُّلحُ
2353 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصُّلحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". [ت: 1352].
24 - الحَجْرُ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ
2354 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُل: هَا، وَلَا خِلابَةَ". [د: 3501، ت: 1250، س: 4485].
24 -
الحَجْر عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ
2354 -
قوله: "عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ": الرجل هو حَبَّان بفتح الحاء المهملة ثم موحدة مشددة، ابن منقذ بن عمرو الخزرجي المازني، شهد أحدًا، كان يخدع في البيوع، توفي زمن عثمان، كذا قال الخطيب
(1)
وغيره.
(1)
الأسماء المبهمة 5/ 364.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما إمام الصناعة البخاري في تاريخه فقال إنه منقذ
(1)
، والد هذا.
وكذا قال أبو عُمر بن عبد البر في الاستيعاب عن ابن إسحاق
(2)
.
وذكر أيضًا البخاري أنه حبان بصيغة تمريض.
قال النووي: الأصح الأشهر أنه منقذ.
وكذا في سنن ابن ماجه والدراقطني والبيهقي في سننهم
(3)
.
قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات
(4)
.
قوله: "فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ": أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه.
قوله: "وَلَا خِلابَةَ": أي لا خداع.
وجاء في رواية: "لا خيابة" بالياء، وكأنها لثغة من الراوي؛ أبدل اللام ياء، كذا قال ابن الأثير
(5)
.
والذي ذكره غيرُه أن حَبان هو الذي كان يلثغ باللام، والله أعلم.
(1)
التاريخ الكبير 8/ 17.
(2)
الاستيعاب 4/ 1452.
(3)
سنن الدراقطني 3/ 55، وسنن البيهقي الكبرى 5/ 273.
(4)
مختصر الخلافيات 3/ 275.
(5)
النهاية 2/ 58.
2355 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، فَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ:"إِذَا أنْتَ بَايَعْتَ، فَقُل: لا خِلابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا".
25 - تَفْلِيسُ المُعْدَمِ وَالبَيْعُ عَلَيْهِ لِغُرَمَائِهِ
2356 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ"، يَعْنِي الغُرَمَاءَ. [م: 1556، د: 3469، ت: 655، س: 4530].
25 -
تَفْلِيسُ المُعْدَمِ
2356 -
قوله: "أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا" الحديث: الرجل قيل: هو معاذ بن جبل، قاله الشيخ محيي الدين في شرح مسلم في باب وضع الجوائح
(1)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 218.
2357 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ سَلَمَةَ المَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى اليَمَنِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي.
26 - مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
2358 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ". [رَ: 2359، 2360، 2361، خ: 2402، م: 1559، د: 3519، ت: 1262، س: 4676].
2359 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلعَةً، فَأَدْرَكَ سِلعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ
وقد روى كعب بن مالك أنه عليه السلام حجر على معاذ وباع عليه ماله، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين
(1)
.
(1)
سنن الدارقطني 4/ 230، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 48، والمستدرك 2/ 67.
قَدْ أَفْلَسَ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ". [رَ: 2358، 2360، 2361، خ: 2402، م: 1559، د: 3519، ت: 1262، س: 4676].
2360 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي المُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ
(1)
، وَكَانَ قَاضِيًا بِالمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ". [رَ: 2358، 2359، 2361، خ: 2402، م: 1559، د: 3519، ت: 1262، س: 4676].
26 -
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
2360 -
قوله: "عَنِ ابْنِ خَلدَةَ الزُّرَقِيِّ": ذكر كاتب الأصل تجاهه ما لفظه: يقال اسمه عَمرو بن حفص بن خلدة، كذا قال، والصواب أن اسمه عُمر بضم العين وحذف الواو التي في آخره، ويقال: ابن عبد الرحمن بن خلدة القاضي أبو حفص الأنصاري المدني.
قال الواقدي: كان رجلًا مهيبًا صادقًا ورعًا عفيفًا، ثقة، لم يأخذ على القضاء شيئًا، فلما عزل قيل له: كيف رأيت؟ قال: كان لنا إخوان قطعناهم،
(1)
في الهامش: يقال اسمه عمرو بن حفص بن خلدة.
2361 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اليَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ
(1)
، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ، فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلغُرَمَاءِ". [رَ: 2358، 2359، 2360، خ: 2402، م: 1559، د: 3519، ت: 1262، س: 4676].
27 - كَرَاهِيَةُ الشَّهَادَةِ لمِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ
2362 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
(2)
، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ". [خ: 2652، م: 2533، ت: 3859].
وكان لنا أريضة نعيش منها، فبعناها وأنفقنا ثمنها.
قال ابن سعد: ولي قضاء المدينة في خلافة عبد الملك.
وقال أبو مسهر، عن مالك، عن ربيعة قال: قال لي ابن خلدة، وكان نعم القاضي: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، إذا جاءك الرجل يسألك فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما سألك عنه.
(1)
في الأصل: (محمد بن عبد الرحمن)، وفي نسخة ابن قدامة كذلك، وكتب فوق (عبد الرحمن): الوليد.
(2)
في الهامش: (ثم الذين يلونهم)، وعليه (خ).
2363 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِالجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مِثْلَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ:"احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ، حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ وَمَا يُسْتَحْلَفُ".
27 -
كَرَاهِيَة الشَّهَادَةِ لَمِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ
2363 -
قوله: "خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ بِالجابِيَةِ": هي قرية معروفة بجنب نوى، على نحو ثلاثة أميال منها من جانب الشمال، إلى هذه القرية ينسب باب الجابية أحد أبواب دمشق.
قال أبو الفتح: سُميت الجابية تشبيهًا بما يجبى فيه الماء، فإن الجابية اسم للحوض فسُميت جابية لكثرة مياهها.
قال: والجابية أيضًا جماعة القوم، فيجوز أن تكون سُميت بذلك لاجتماع الناس بها وكثرتهم فيها، لكونها أرض خصب وخير
(1)
.
قوله: "حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ": هذا عام في الذي يؤدي الشهادة، وقيل: أن يطلبها صاحب الحق منه فلا يقبل شهادته ولا يعمل بها.
والحديث الآتي بعده وهو قوله:
(1)
تهذيب الأسماء 3/ 56.
28 - الرَّجُلُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبَهَا
2364 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الجُعْفِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ العُكْلِيُّ قالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ زيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا". [م: 1719، د: 3569، ت: 2295].
2364 -
" خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا": قيل: معنى الأول هم الذين يشهدون بالباطل، الذين لم يحملوا الشهادة عليه ولا كانت عندهم.
ومعنى "خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا" هو الذي لا يعلم بها صاحب الحق، كما ترجم عليه المؤلف؛ الرجل تكون عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها.
وقيل: هي في الأمانة والوديعة، وما لا يعلمه غيرُه.
وقيل: هو مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد أن لا يؤخرها ويمنعها.
وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده وشهده، والله أعلم.
29 - الإِشْهَادُ عَلَى الدُّيُونِ
2365 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتكِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ العِجْليُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حَتَّى بَلَغَ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 282 - 283]، فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.
30 - مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
2366 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
29 -
الإِشْهَاد عَلَى الدُّيُونِ
2365 -
قوله: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ": هو بجيم مضمومة ثم فتح الموحدة ثم إسكان المثناة تحت ثم راء ثم ياء النسبة، أبو حفص البصري، روى عن جماعة، وعنه ابن ماجه وابن خزيمة وابن صاعد وابن أبي داود وأبو عروبة وآخرون، بقي إلى حدود الخمسين ومائتين.
30 -
مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
2366 -
قوله: "مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ": هو بتشديد الميم، تقدَّم.
"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ
(1)
، وَلا مَحْدُودٍ فِي الإِسْلامِ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".
2367 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ". [د: 3602].
قوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ": قال أبو عُبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمّى ذلك أمانة فقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} [الأنفال: 27] فمَن ضيّع شيئًا مما أمره الله به، أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلًا.
قوله: "وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ": الغِمر بكسر الغين الحقد والضغن، وقد غَمِر صدرُه علي بالكسر، يغمُر بالضم، غمرًا بتحريك الميم وإسكانها، عن يعقوب.
2367 -
قوله: "لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ": قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهلِ البَدْو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها؛ لقصور علمهم عما يُحيلها ويغيرها عن جهتها.
وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي؛ لأن في الحاضر مَن
(1)
في الهامش: (ولا خائنة)، وعليه (خ صح)، وتحته (صح).
31 - القَضَاءُ بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ
2368 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ المَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [د: 3610، ت: 1343].
2369 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [ت: 1344].
يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا وَيدَع جيرتَه من أهل الحضر عندي مُريب.
وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة
(1)
، والله أعلم، انتهى.
31 -
القَضَاء بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ
ذكر في الأصل:
2368 -
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "أنَّه عليه السلام قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ": أخرجه مع ابن ماجه أبو داود والترمذي.
2369 -
وحديث جَابِرٍ: أخرجه مع ابن ماجه [الترمذي].
(1)
معالم السنن 4/ 170.
2370 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَاتِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الحَارِثِ المَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَكِّيُّ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ. [م: 1712، د: 3608].
2371 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ.
2370 -
وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ: أخرجه مع ابن ماجه البخاري
(1)
ومسلم.
2371 -
وحديث سُرَّق.
وفيها كلها جواز القضاء بشاهد ويمين، وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.
وقال الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يُقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال
(2)
.
وبمثل قول الجمهور قال أبو بكر الصديق، وعلي، وعمر بن عبد العزيز،
(1)
حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري (2668) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه".
(2)
بعد كلمة "الأموال" جملة مقحمة وهي: "وقال أهل الظاهر"، وهي ليست في شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 4، الذي نقل المصنف منه النصَّ بحروفه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومالك والشافعي وأحمد، وفقهاء المدينة، وسائر علماء الحجاز، ومعظم علماء الأمصار.
وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبي هريرة، وعمارة بن حزم، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة.
قال الحفاظ: أصحُّ أحاديث الباب حديث ابن عباس.
وقال بعض مشايخي فيما قرأته عليه بالقاهرة عقب حديث أبي هريرة ما لفظه: قال أحمد: ليس في الباب أصح منه.
قال ابن عبد البر في حديث ابن عباس: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما حسان
(1)
.
2371 -
قوله: "عَنْ سُرَّقٍ": هو بضم السين المهملة وفتح الراء المشددة ثم قاف، قال شيخنا البلقيني فيما شافهني به: بالتخفيف أكثر.
ولم أره أنا فيه إلا بالتشديد، وممن نصَّ عليه ابن ماكولا في إكماله
(2)
.
هو ابن أسد الجهني، وقيل: الديلمي، ويقال: الأنصاري، نزيل الإسكندرية، ونزل مصر أيضًا.
(1)
التمهيد 2/ 153.
(2)
الإكمال 4/ 295.
32 - شَهَادَةُ الزُّورِ
2372 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ العُصْفُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ:
32 -
شَهَادَة الزُّورِ
2372 -
قوله: "خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ": أما خُريم فبضم الخاء المعجمة وفتح الراء ثم مثناة تحت ثم ميم، وفاتك بالفاء في أوله ثم مثناة فوق بعد الألف ثم كاف، صحابي.
وقيل فيه: خريم بن أخرم بن شداد بن عمرو بن الفاتك الأسدي، وقيل: فاتك لقب لأبيه أخرم.
أبو يحيى، وقيل: أبو أيمن، شهد بدرًا مع أخيه سبرة، وقيل: إن خريمًا وابنه أيمن أسلما يوم الفتح.
وصحَّح البخاري وغيرُه أن خريمًا وأخاه شهدا بدرًا.
وقد نزل الرقة.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: خريم بن فاتك الأسدي بدري له صحبة
(1)
.
قيل: نزل دمشق.
(1)
الجرح والتعديل 3/ 400.
صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا، فَقَالَ:"عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ:{وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: 30 - 31]. [د: 3599، ت: 2300].
2373 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُرَاتِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ الله لَهُ النَّارَ".
33 - شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
2374 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
قوله: "عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِالله، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} ": في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والاستدلال بها ما يقتضي أن دلالة الاقتران حجة، كما ذهب إليه بعض الفقهاء المحدثين، والله أعلم.
والحديث المذكور رواه أبو داود وابن ماجه من رواية خريم بن فاتك الأسدي بإسناد ضعيف، والترمذي من طريق أخرى فيها مقال.
33 -
شَهَادَة أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
2374 -
قوله: "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أنَّه عليه السلام أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَابِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ": والله أعلم أشار بذلك إلى قضية اليهوديين الزانيين؛ لأنهما لم يُقرّا ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما.
وفي سنن أبي داود في هذه القصة: "فَدَعَا رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّهُودِ، فجاؤوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِثْلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ"
(1)
.
وفي بعض طرق هذا الحديث: "فجاء بأربعة منهم".
وفي بعضها: "فقال لليهود: ائتوني بأربعة منكم"، والله أعلم.
وهذه مسألة عريضة جدًا، ومن أراد أن يقف عليها فعليه بكتب الخلاف.
(1)
سنن أبي داود (4452).
أَبْوَابُ الهِبَاتِ
(1)
1 - الرَّجُلُ يَنْحلُ وَلَدَهُ
2375 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ:"فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلتَ النُّعْمَانَ؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"، قَالَ:"أَليْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُوُنوا لَكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ:"فَلا إِذًا". [رَ: 3276، خ: 2586، م: 1623، د: 3542، ت: 1367، س: 3672].
2376 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا، وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فَقَالَ:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلتَ؟ " قَالَ: لا، قَالَ:"فَارْدُدْهُ". [رَ: 3275، خ: 2586، م: 1623، د: 3542، ت: 1367، س: 3672].
1 -
الرَّجُل يَنْحلُ وَلَدَهُ
في التبويب: "ينحل" بكسر الحاء، ولا أعلمه إلا بضمها.
والنُحْل العطِيّة بغير عوض.
(1)
جملة: "أبواب الهبات" غير موجودة في الأصل.
2 - مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ
2377 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلّادٍ البَاهِليُّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يرْجعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَه". [س: 3690].
2378 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَرْجِعْ فِي هِبَتِهِ إِلا الوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ". [س: 3689].
3 - العُمْرَى
2379 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ". [م: 1626، س: 3752].
3 -
العُمْرَى
2379 -
قوله: "فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ": يقال: أعمرته الدار عُمرَى، أي جعلتها له يسكنها مُدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أن مَن أعمر شيئًا في حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك.
والفقهاء فيها مختلفون؛ فمنهم مَن يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا،
2380 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، فَهِيَ لمِنْ أُعْمِرَ وَلعَقِبِهِ". [رَ: 2383، خ: 2625، م: 1625، د: 3550، ت: 1350، س: 3727].
2381 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ حُجْرٍ المَدَرِيِّ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ العُمْرَى لِلوَارِثِ. [س: 3720].
4 - الرُّقْبَى
2382 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ".
قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ
(1)
لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا. [س: 3733].
ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأوَّل الحديث
(2)
.
4 -
الرُّقْبَى
2382 -
قوله: "فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ. قَالَ: وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هُوَ لِلآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا": الرقبى قد فسَّرها في الأصل.
(1)
في الهامش: (هي)، وعليه (خ صح).
(2)
النهاية 3/ 298.
2383 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لَمِنْ أُرْقِبَهَا". [رَ: 2380، خ: 2625، م: 1625، د: 3550، ت: 1350، س: 3727].
5 - الرُّجُوعُ فِي الهِبَةِ
2384 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كمَثَلِ الكَلبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئهِ فَأَكَلَهُ".
2385 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئهِ". [خ: 2589، م: 1622، د: 3538، ت: 1298، س: 3690].
وإن شئت قلت: هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مُت قبلي رجعت إلي، وإن مِت قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقَبَة؛ لأن كل واحدٍ منهما يرقبُ موت صاحبه.
والفقهاء فيها مختلفون؛ منهم مَن يعمل بظاهر الحديث كالتي قبلها، ومنهم مَن يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديث فيها
(1)
.
(1)
النهاية 2/ 249.
2386 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
6 - مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءَ ثَوَابِهَا
2387 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا".
7 - عَطِيَّةُ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
2388 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا
5 -
الرُّجُوع في الهِبَةِ
2386 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوسُفَ العَرْعَرِيُّ": عن يزيد بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، انتهى، وعنه ابن ماجه.
ولم أرَ فيه كلامًا لأحد، غير أن شيخنا أبا الفضل العراقي قال فيما قرأته عليه بالقاهرة: ذكره صاحبنا الحافظُ محمد بن علي السروجي في الثقات.
وكتاب السروجي رأيت أنا منه الأحمدين في مجلد، وهذا المجلد هو الذي عند شيخنا منه.
والظاهر أنه لم يَزدْ عليه واخترمتْه المنية، والله أعلم.
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَالكُ
(1)
عِصْمَتَهَا". [د: 3546].
7 -
عَطِيَّة المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
2388 -
قوله: "عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ": قال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
وقال محمد بن مثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سفيان عن المثنى بن الصباح شيئًا قط.
وقال أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا.
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: سمعت ابن معين يقول: المثنى رجل صالح في نفسه، ليس بذاك، كان من أبناء فارس.
وقال النسائي: متروك.
وروى معاوية عن ابن معين قال: يكتب حديثه ولا يترك.
وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيّن، انتهى.
وفيه كلام غير ذلك تركته اختصارًا.
(1)
في الهامش: (مَلَك)، وعليه (خ) و (صح).
2389 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى
(1)
، رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَتَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
2389 -
قوله في السند الثاني: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُجَيّ": هو بضم النون وفتح الجيم وتشديد المثناة تحت، روى علي بن آدم عن البخاري: فيه نظر.
قال الذهبي في ميزانه: روى عن جابر الجعفي فالنكارة منه، وروى عنه الحارث العكلي، وقال النسائي: ثقة
(2)
، انتهى.
وزاد في التذهيب فيمن روى عنه: أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وشرحبيل بن مدرك، قال البخاري: فيه نظر
(3)
، انتهى.
وروى عنه أيضًا الليث بن سعد في ابن ماجه في عطية المرأة بغير إذن زوجها.
قوله: "أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ": خيرة هذه بخاء معجمة مفتوحة وإسكان المثناة تحت، وكذا في أصلنا.
(1)
في الأصل: (عبد الله بن نجي)، وفي هامش نسخة ابن قدامة:(يحيى).
قلت: هو عبد الله بن يحيى، كما جاء في بعض النسخ الخطية، ثم إن ابن نجي ليس من ولد كعب، فليتأمل.
(2)
ميزان الاعتدال 4/ 215.
(3)
تذهيب التهذيب 5/ 329.
بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ:"هَل أَذِنْتَ لَخِيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْهَا.
الأنصارية لها صحبة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها، روى عنها ابن لها، ويقال فيها: حيرة بحاء مهملة، كذا قال في التذهيب
(1)
.
(1)
تذهيب التهذيب 11/ 130.
أَبْوَابُ الصَّدَقَاتِ
(1)
1 - الرُّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ
2390 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ". [خ: 1489، م: 1620، د: 1593، ت: 668، س: 2615].
2391 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَليٍّ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الكَلبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ". [م: 1622].
2 - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَل يَشْتَرِيهَا
2392 -
حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ المُنْتَصِرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ،
2 -
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَل يَشْتَرِيهَا
2392 -
قوله: "عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا" الحديث: الفرس يقع على الذكر والأنثى، وهذه الفرس
(1)
جملة: "أبواب الصدقات" غير موجودة في الأصل.
فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:"لا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ". [خ: 1489، م: 1620، د: 1593، ت: 668، س: 2615].
يقال لها الورد، أهداها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري، وأعطاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرَ بن الخطاب، فحمل عليه في سبيل الله، والورد بين الكميت والأشقر.
فائدة شاردة: كان له عليه السلام من الخيل السكب، وكان اسمه الضرس اشتراه عليه السلام بعشر أواقٍ، أول ما غزا عليه أحدًا، ليس للمسلمين غيره.
وفرس أبي بردة بن نيار، ويسمى ملاوح، وكان أغر طلق اليمنى محجلًا كميتًا، وكان أدهم، روي ذلك عن ابن عباس.
شُبّه بفيض الماء وانسكابه.
والضرس الصعب السيء الخلق.
والملاوح الضامر الذي لا يسمن، والعظيم الألواح، وهو الملواح أيضًا.
وله فرس يقال له المرتجز؛ سمي بذلك لحسن صهيله كأنه ينشد رجزًا، وكان أبيض، وهو الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، فجعل شهادته شهادة رجلين.
وقيل: هو الطِرف بكسر الطاء نعت للمذكر خاصة.
وقيل: هو النجيب والطرف؛ النجيبُ الكريم من الخيل.
وكان له أيضًا اللحيف، ولزاز، والظرب؛ فأما اللحيف فأهداه له ربيعة ابن أبي البراء.
وأما لزاز فأهداه له المقوقس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الظرب فأهداه له فروة بن عَمرو الجذامي.
واللحيف فَعيل بمعنى فاعل؛ لأنه يلحف الأرض بذنبه، وقيل فيه بضم اللام وفتح الخاء على التصغير، قال البخاري: وقال بعضهم بالخاء يعني المعجمة، والمعروف الأول.
ولزاز من قولهم: لاززته أي لاصقته، كأنه يلتصق بالمطلوب، وقيل: لاجتماع خَلقه، والملزز المجتمع الخَلق.
والظرب واحد الظراب وهي الروابي الصغار، سُمي بذلك لكبره وسمنه، وقيل: لقوته وصلابته.
وسبحة من قولهم: فرس سابح، إذا كان حسن مد اليدين في الجري، وسبْحُ الفرس جريه.
قال شيخ شيوخي الحافظ أبو محمد التوني: فهذه سبعة أفراس متفق عليها وهي: السكب والمرتجز واللحيف ولزاز والظرب والورد وسبحة، انتهى.
وقد نظم ذلك القاضي بدر الدين ابن جماعة في بيت:
والخيلَ سَكْبٌ لُحيفٌ سَبْحَةٌ ظرِبٌ
…
لِزازُ مرتَجِزٌ ورْدٌ لها أسرار
وكانت له أفراسٌ أُخَر غير هذه، وهي الأَبلق حمل عليه بعض أصحابه، وذو العُقال، وذو اللُّمة، والمرتجل، والمراوح، والسرحان، واليعسوب، واليعبوب، والبحر وهو كميت، والأدهم، والسحاء، والسجل، وملاوح،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والطرف، والنجيب، هذه خمسة عشر مختلفٌ فيها.
وذكر السهيلي في خيله عليه السلام الضرس، وذكر ابن عساكر فيها مندوبًا.
وذو العُقال بضم العين وبعضهم يشدد قافه، وبعضهم يخففها، وهو طلع في قوائم الدواب.
واللمة بين الوفرة والجُمّة، فإذا وصل شعر الرأس إلى شحمة الأذن فهي وفرة، فإذا زادت حتى ألمت بالمنكبين فهي لمة، فإذا زادت فهي جمة.
والارتجال خلط الفرس العَنَق بالهملجة، وهما ضربان من السير.
والمرواح من الريح لسرعته.
والسرحان الذئب، وهذيل تسمي الأسد سرحانًا.
والعسوب طائر، وهو أمير النحل، والسيد يعسوب قومه، واليعسوب غرة تستطيل في وجه الفرس.
واليَعبوب الفرس الجواد، وجدول يعبوب شديد الجري.
والسحاء من قولهم: فرس بعيد السحوة، أي بعيد الخطو.
ومندوب من ندبه فانتدب، أي دعاه فأجاب، والله أعلم.
قوله في الحديث: "بِكَسْرٍ": هو في أصلنا بفتح الكاف وإسكان السين المهملة ثم راء، ومعناه.
2393 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا، أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا.
3 - مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
2394 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ:"آجَرَكِ الله، وَرَدَّ عَلَيْكِ المِيرَاثَ". [م: 1149، د: 1656، ت: 667].
2395 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ".
2393 -
قوله: "حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ": هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم وفي آخره راء، والغَمْر الفرس الجوادُ.
قوله: "مِنْ أَفْلَائِهَا": جمع فلو؛ وهو المهر، وقد تقدّم بزيادة.
3 -
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا
2394 -
قوله: "فَقَالَ: آجَرَكِ الله": بقصر الهمزة ومدها، وقد تقدَّم.
4 - مَنْ وَقَفَ
2396 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ:"إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلا يُوهَبَ وَلا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. [رَ: 2397، خ: 2737، م: 1633، د: 2878، ت: 1375، س: 3597].
2397 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ المِئَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا". [رَ: 2396، خ: 2737، م: 1633، د: 2878، ت: 1375، س: 3597].
4 -
مَنْ وَقَفَ
2396 -
قوله: "أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ": هذه الأرض يقال لها: ثمغ بفتح المثلثة وإسكان الميم، وقيده بعضهم بفتحها، ثم غين معجمة.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فَوَجَدْتُ هَذَا الحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي: عَن
(1)
سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
5 - العَارِيَّةُ
2398 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ". [د: 3565، ت: 1266].
2399 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ".
5 -
العَارِيَّة
2398 -
قوله: "العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ": العارية بتشديد الياء، ويجوز تخفيفها.
قوله: "وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ": المنحة الناقة أو الشاة أو البقرة، ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها مدة ثم يصرفها، أو يعطيه أرضه يزرعها لنفسه ثم يصرفها عليه.
وأصله كله العطية، إما الأصل وإما المنافع، يقال: منحه يمنحه بفتح النون وكسرها في المضارع.
(1)
(عن) زيادة من نسخة ابن قدامة.
2400 -
حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". [د: 3561، ت: 1266].
6 - الوَدِيعَةُ
2401 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ المُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ".
7 - الأَمِينُ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ
2402 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالبَرَكَةِ، قَالَ: فكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [خ: 3643، د: 3384، ت: 1285].
7 -
الأَمِين يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ
2402 -
حديث عُرْوَةَ البَارِقِيِّ: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، خلافًا لابن حزم
(1)
.
(1)
المحلى 8/ 246.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا
(1)
.
وفيه دليل لصحة بيع الفضولي، وفي بيعه قولان للشافعي؛ في الجديد لا يصح، وفي القديم والجديد أيضًا في الأم في باب الغصب في أوله.
ونقله عن الجديد الروياني في بحره
(2)
، وسليم في مجرده في كتاب الفرائض، والجويني في السلسلة في كتاب القضاء، وعلق البويطي بصحته، أي بصحة الحديث، إن أجاز مالكه بعد، وإلا فلا.
قال في الروضة: وهو قوي من جهة الدليل
(3)
.
قال ابن الرفعة في كفايته: وحكى الإمام في الوكالة أن الشافعي نصَّ على القولين في الجديد.
قال النووي في شرح المهذب عن القول بالوقف: وهو نصُّ الشافعي في البويطي، قال: قال الشافعي في آخر باب الغصب من البويطي: إن صح حديث عروة البارقي فكل مَن باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه، ثم رضي فالبيع والعتق جائزان، هذا نصُّه، وقد صحَّ حديث عروة البارقي، فصار للشافعي
(1)
صحيح البخاري (3642).
(2)
بحر المذهب للروياني 5/ 46.
(3)
ينظر: روضة الطالبين 3/ 354.
2402 م - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ البَارِقِيِّ قَالَ: قَدِمَ جَلَبٌ، فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قولان في الجديد؛ أحدهما موافق للقديم
(1)
.
وهو في البخاري مرسلًا في الباب الذي بعد قوله باب سؤال المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، وهو قبل نصف الكتاب بنحو ورقة أو أكثر، والله أعلم.
2402 م - قوله: "عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّان": أما لمازة فبضم اللام وتخفيف الميم ثم بزاي بعد الألف مفتوحة بعدها تاء التأنيث.
و"زبان" كذا في أصلنا بالنون وعليه ضبة، وصوابُه "زَبَّار" بفتح الزاي وتشديد الموحدة وفي آخره راء، وكذا صوّب ذلك كاتب الأصل في الهامش.
قال ابن سعد: سمع من علي وكان ثقة، له أحاديث
(2)
.
وقال أحمد: صالح.
وذكره ابنُ حبان في الثقات.
وقد حضر وقعة الجمل، وكان ناصبيًا ينال من علي رضي الله عنه، ويمدح يزيد.
(1)
المجموع 9/ 247.
(2)
الطبقات الكبرى 7/ 213.
8 - الحَوَالَةُ
2403 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظُّلمُ مَطْلُ الغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتْبَعْ". [خ: 2287، م: 1564، د: 3345، ت: 1308، س: 4688].
8 -
الحَوَالَة
2403 -
قوله: "وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتْبَعْ": أي إذا أحيل على قادرٍ فليحتل.
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه "اتّبع" بتشديد التاء، وصوابه بسكون التاء بوزن أُكْرم
(1)
، انتهى.
وكذا هو في أصلنا، كذا ذكره ابن الأثير
(2)
.
وأما صاحب المطالع فلم يذكر إلا اللفظة الثانية، وذكر أن فيها الخلاف، وأن وجه الكلام السكون في التاء
(3)
.
وقال النووي بعد أن ذكر ذلك: وإن الصواب المشهور إسكان التاء.
(1)
غريب الحديث للخطابي 1/ 87.
(2)
النهاية 1/ 179.
(3)
مطالع الأنوار 2/ 8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ونقل القاضي عياض وغيره، عن بعض المحدثين تشديدها في الكلمة الثانية، قال: والصواب الأول
(1)
.
فانظر كيف ابن الأثير ذكر الكلام في "أُتْبع"، وهؤلاء ذكروه في الثانية وهي "فليتبع".
وليس هذا أمرًا على الوجوب، وإنما هو على الرفق والإباحة والأدب، هذا مذهب الشافعي ومَن وافقه.
وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب، ويُخرّج هذا المذهب على قاعدة؛ وهي أن الأمر إذا وَرَدَ بعد الحظر يكون للإباحة.
فإن قيل: فأين الحظر؟ قيل: هو نهيه عن بيع الكالئ بالكالئ، وقد فسر بيع الدين بالدين.
وحديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني
(2)
والبيهقي
(3)
، من رواية ابن عمر، وضعفاه.
والحاكم وصححه على شرط مسلم.
وغلطه البيهقي في ذلك، وهو الحق؛ فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 228.
(2)
سنن الدارقطني 3/ 71.
(3)
السنن الصغرى للبيهقي 5/ 65، ومعرفة السنن والآثار 4/ 303.
2404 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وَإِذَا أُحِلتَ عَلَى مَليءٍ فاتْبَعْهُ".
9 - الكَفَالَةُ
2405 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". [د: 3565، ت: 1265].
2406 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ
قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، وإنما أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وذهب أحمد إلى الوجوب في رواية، وإلى الندب في رواية أخرى.
وذهب داود وغيره إلى الوجوب.
9 -
الكَفَالَة
2405 -
قوله: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ": الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ، فَقَالَ: لا وَالله لَا فَارَقْتُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ، فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ؟ " قَالَ: شَهْرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَأَنَا أَحْمِلُ"، فَجَاءَهُ فِي الوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ " قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ:"لَا خَيْرَ فِيهَا"، وَقَضَاهَا عَنْهُ. [د: 3328].
2406 -
قوله: "بِحَمِيلٍ": أي بكفيل.
قوله: "فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، وَقَضَاهَا عَنْهُ": قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لسبب علم فيه خاصة، لا من جهة أن الذهب والفضة من المعدن لا يباح.
ثم قال بعد ذلك: من أجل أن أصحاب المعادن يبيعون ترابها ممن يعالجه، وهو غرر.
ثم قال: وفيه وجه آخر؛ وهو أن قوله: "لا حاجة لنا فيه"، ليس فيها خير، وهذا اللفظ في أبي داود، وهنا:"لا خير فيها" فقط، أي ليس فيها رواج، ولا لحاجتنا فيها نجاح، وذلك أن الدين الذي كان تحمله عنه دنانير مضروبة.
وذكر كلامًا آخر، فلينظر من معالمه
(1)
، فإنه حسن، والله أعلم.
(1)
معالم السنن 3/ 55.
2407 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله
(1)
بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا"، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِالوَفَاءِ؟ " قَالَ: بِالوَفَاءِ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، أَوْ سَبْعَةَ
(2)
عَشَرَ دِرْهَمًا. [ت: 1069، س: 1960].
10 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ
2408 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ،
2407 -
قوله: "فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْن": كذا في أصلنا وعليها ضبة، وقد تقدَّم القول في نظائرها غير مرة، والله أعلم.
قوله: "قَالَ أَبُو قَتَادَةَ": هو الحارث بن ربعي السّلمي، وقال ابن الكلبي وابن إسحاق: اسمه النعمان.
قال بعضهم: شهد بدرًا.
ولم يذكره ابن إسحاق ولا ابن عقبة في البدريين.
توفي سنة 54 هـ، وقال ابن سعد عن الهيثم بن عدي، أن عليًا صلى عليه بالكوفة سنة 38 هـ، والله أعلم.
(1)
في الهامش: (عبيد)، وعليه (خ).
(2)
في المطبوع: (تسعة).
عَنْ زِيادِ بْن عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ حُذَيْفَةَ، هُوَ عِمْرَانُ، عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ، قَالَ: كَانَتْ تَدَّانُ دَيْنًا، فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا: لا تَفْعَلِي، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: بَلَى، إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ، إِلا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا". [س: 4686].
2409 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ مَوْلَى الأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ".
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلا وَاللهُ مَعِي، بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
11 - مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ
10 -
مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ
2409 -
قوله: "إِنَّ الله مَعَ الدَّائِنِ": تقول: دانَ فلانٌ يَدِينُ دَينًا، استقرض وصار عليه دين فهو دائن.
11 -
مَنِ ادَّانَ دَيْنًا لَمْ يَنْوي قَضَاءَهُ
قوله في الترجمة: "لم ينوي" كذا هو بإثبات الياء في أصلنا، وعليه ضبة، وهو جارٍ على لغة: ألم يأتيك، وهي إثبات حرف العلة مع الجازم.
2410 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبِ الخَيْرِ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الخَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ تَدَيَّنَ دَيْنًا، وَهُوَ مُجْمِعٌ ألّا يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ، لَقِيَ اللهَ عز وجل سَارِقًا".
2410 م- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
2411 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيليِّ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ الله". [خ: 2387].
12 - التَّشْدِيدُ فِي الدَّيْنِ
2412 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ الجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الجَنَّةَ: مِنَ الكِبْرِ، وَالغُلُولِ، وَالدَّيْنِ". [ت: 1572].
2413 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ". [ت: 1078].
2414 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".
13 - مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَعَلَى رَسُولِهِ
2415 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تُوُفِّيَ المُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ:"هَل تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ " فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم الفُتُوحَ، قَالَ:"أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [خ: 2297، م: 1619، د: 2955، ت: 1070، س: 1963].
13 -
مَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَى الله وَرَسُولِهِ
2415 -
قوله: "فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ" الحديث: اعلم أنه عليه السلام كان يجب عليه قضاء دين مَن مات من المسلمين معسرًا عند اتساع المال، وحكى الإمام وجهان؛ أنه لم يكن واجبًا عليه، بل يفعله تكرمًا، وبه جزم الماوردي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الشيخ محيي الدين في شرح مسلم: كان يقضيه من مال المصالح، وقيل: من خالص ماله
(1)
.
وعلى الأول هل يجب ذلك على الأئمة بعده من مال المصالح؟ وجهان.
وقد جاء في رواية: "قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي"، ولكنها ضعيفة عزيزة الوجود.
وقال الإمام بعد حكايتها: وفي الإطلاق نظر؛ لأن من استدان وبقي معسرًا حتى مات لم يُقضَ دينه من بيت المال؛ لأنه يلقى الله ولا مظلمة عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: لأن أموت وعلي مائة ألف، وأنا لا أملك قضاءها، أحب إليَّ أن أخلف مثلها.
وإن ظلمه بالمطال ثم أعسر فمات ففيه احتمال، والأولى أن لا يُقضى، فإن أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.
ووجه القضاء: ترغيب أرباب الأموال في معاملة المعسرين.
وفي زوائد الروضة في باب قسم الصدقات، عن صاحب البيان حكاية وجهين؛ في أن من مات وعليه دين ولا وفاء له، هل يقضى مِن سهم الغارمين؟
قال: ولم يتبين الأصح منهما، والأصح الأشهر لا يقضى منه.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 148.
2416 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، أَنَا وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ". [رَ: 45، م: 867، د: 2954، س: 1578].
14 - إِنْظَارُ المُعْسِرِ
2417 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ،
قال شيخنا العلامة سراج الدين الأنصاري فيما قرأته عليه عقب هذا: قلت: وحكي ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرهما، ونقل أبو عبيد الإجماع عليه، وهذه الدعوى تُوجب التوقف في إثبات الوجهين، وكأنه إنما افترق الحي والميت في كونه يقضى عن الغارم في حياته دون موته؛ أن الحي محتاج إلى وفاء دينه، والميت إن كان عصى به أو بتأخيره فلا يناسب حاله الوفاء عنه، وإلا فإنه لا يطالب به، ولا حاجة له، والزكاة إنما تعطى لمحتاج، بخلاف الأداء من غير الزكاة لبراءة ذمته والتخفيف عنه في الآخرة
(1)
، انتهى.
2416 -
قوله: "أَوْ ضَيَاعًا": هو بفتح الضاد، هم العيال، سُمّوا باسم الفعل، ضاع الشيء ضياعًا، أي من ترك عيالًا عالة وأطفالًا يضيعون بعده، وقد تقدّم ذلك في باب اجتناب البدع والجدل.
(1)
الكلام بطوله لابن الملقن في غاية السول في خصائص الرسول، ص 103 - 105.
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". [ت: 1306].
2418 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ نُفَيْعٍ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ".
2419 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي اليَسَرِ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ فَليُنْظِرْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ لَهُ". [م: 3014].
2420 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، "أَنَّ رَجُلًا مَاتَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا عَمِلتَ؟ فَإِمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِّرَ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ وَالنَّقْدِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ".
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ: 2077، م: 1560، ت: 1307، س: 2080].
2419 -
قوله: "عَنْ أَبِي اليَسَرِ": هو بفتح المثناة تحت والسين المهملة، واسمه كعب بن عمرو السلمي، بدري كبير، معروفة ترجمته.
15 - حُسْنُ المُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الحَقِّ فِي عَفَافٍ
2421 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَليَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ".
2422 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَامِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِصَاحِبِ الحَقِّ:"خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ، أَوْ غَيْرِ وَافٍ".
15 -
حُسْن المُطَالَبَةِ وَأَخْذ الحَقِّ فِي عَفَافٍ
2422 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ القُرَشِيُّ": هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وببائين موحدتين الأولى مشددة، أبو همام الدلال، بصري، غلط ابن الجوزي في إيراده في الضعفاء
(1)
.
(1)
كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 95.
وغلّط ابنَ الجوزي الذهبيُّ في المغني في الضعفاء 2/ 628، وميزان الاعتدال 6/ 319.
قلت: ووجه الغلط أنه اشتبه على ابن الجوزي بغيره، وبيان ذلك:
قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 3/ 95: "محمد بن محبب أبو همام الثقفي البصري الصائغ الدلال يروي عن جعفر بن محمد والثوري وهشام بن سعد، قال يحيى: كذاب عدو الله، وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث، وقال الأزدى: مجهول".
فابن الجوزي خلط بين صاحب الرقيق البصري، وبين الثقفي، فالأول وثقه أبو حاتم، والثاني قال عنه أبو حاتم: شيخ بغدادي ذاهب الحديث، كما في الجرح والتعديل 8/ 96.
16 - حُسْنُ القَضَاءِ
2423 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ خَيْرَكُمْ، أَوْ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَحَاسِنكُمْ قَضَاءً". [خ: 2305، م: 1601، ت: 1316، س: 4618].
2424 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلفًا، فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الوَفَاءُ وَالحَمْدُ".
17 - لِصَاحِبِ الحَقِّ سُلطَانٌ
2425 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ
17 -
لِصَاحِبِ الحَقِّ سُلطَانٌ
2425 -
قوله: "عَنْ حَنَشٍ": هو بحاء مهملة ثم نون مفتوحتين ثم شين معجمة، هو حنش بن عبد الله، ويقال: ابن علي الصنعاني الدمشقي، أبو راشد، نزيل إفريقية.
نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم بِدَيْنٍ، أَوْ بِحَقٍّ، فَتَكَلَّمَ بِبَعْضِ الكَلَامِ، فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَهْ، إِنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ لَهُ سُلطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ".
2426 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَظُنُّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَاُبهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلّا مَعَ صَاحِبِ الحَقِّ كُنْتُمْ؟ " ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: "إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِيَنَا تَمرٌ فَنَقْضِيَكِ"، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ،
وليس هو بحنش بن الحارث النخعي، هذا ليس له شيء في الكتب الستة، ولا بابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة، فإنه ليس له في ابن ماجه.
وثّق صاحبَ الترجمة الصنعانيَّ أبو زرعة.
2426 -
قوله: "ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ": الظاهر أنها خولة بنت قيس بن فهر بن قيس الأنصارية النجارية، أم محمد، زوج حمزة بن عبد المطلب، ويقال لها: خويلة.
وقيل: بل امرأة حمزة خولة بنت ثامر، وقيل: ثامر لقب لقيس.
ولهم خولة بنت قيس الجهنية، أم صبية، قيل: هي زوج حمزة.
فَقَضَى الأَعْرَابِيَّ وَأَطْعَمَهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَى الله لَكَ، فَقَالَ:"أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ".
18 - الحَبْسُ فِي الدَّيْنِ وَالمُلَازَمَةُ
2427 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، قَالَ وَكِيعٌ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ". [د:3628، س: 4690].
قَالَ عِليٌّ الطَّنَافِسِيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ: شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ: سِجْنَهُ.
قوله: "إِنَّهُ لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ": هو بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال: تعتعته فتتعتع.
وقوله فيه: "غير" منصوب؛ لأنه حال للضعيف.
18 -
الحَبْس فِي الدَّيْنِ وَالمُلَازَمَة
2427 -
قوله: "حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ": أما "وبر" فبفتح الواو وإسكان الموحدة.
وأما "دليلة" فبضم الدال المهملة وفتح اللام، والباقي معروف.
و"وبر" ثقةٌ.
قوله: "لَيُّ الوَاجِدِ": بفتح اللام وتشديد الياء، اللي: المطل.
يقال: لواه غريمه بدينه يَلْويه ليًا، وأصله لَوْيًّا فأدغمت الواو في الياء.
2428 -
حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا الهِرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي:"الزَمْهُ"، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ:"مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟ ". [د: 3629].
وهذا الحديث رواه الإمام أحمدُ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي، من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه
(1)
.
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وذكره البخاري تعليقًا
(2)
.
قوله: "يُحِلُّ عِرْضَهُ": وقد فسره في الأصل، ونزيده إيضاحًا فنقول: العرض: موضع المدح والذم من الإنسان، سواء في نفسه، أو في سلفه، أو من يلزمه أمره، وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب.
قال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير
(3)
.
والمعنى "يحل عرضه" أي لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.
قوله: "وَعُقُوبَتَهُ": أي سجنه، وكذا فسره في الأصل.
(1)
مسند أحمد 4/ 389، وابن حبان 11/ 486، والمستدرك 4/ 115، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 51.
(2)
صحيح البخاري ترجمة الحديث (2401).
(3)
النهاية 3/ 209.
2429 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْبًا، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"دع مِنْ دَيْنِكَ هَذَا"، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّطْرِ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلتُ، قَالَ:"قُمْ فَاقْضِهِ". [خ: 457، م: 1558، د: 3595، س: 5408].
19 - بَابُ القَرْضِ
2430 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيرٍ
(1)
، عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَذنَانٍ يُقْرِضُ عَلقَمَةَ أَلفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ،
2429 -
قوله: "أنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ": ابن أبي حدرد اسمه عبد الله، واسم أبي حدرد سلامة بن عمير بن أبي سلامة.
19 -
بَاب القَرْض
2430 -
قوله: "سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيرٍ": هو بضم المثناة تحت وفتح السين المهملة، وقيل: ابن أسير، وقيل: ابن قسيم، وقيل غير ذلك، كنيته أبو الصباح، ضعَّفه أبو داود وجماعة.
(1)
في الهامش: قال عبد الغني الحافظ: سليمان بن يسير كوفي ضعيف.
فكَأَنَّ عَلقَمَةَ غَضِبَ، فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَقْرِضْنِي أَلفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي، قَالَ: نَعَمْ، وَكَرَامَةً، يَا أُمَّ عُتْبَةَ هَلُمِّي تِلكَ الخَرِيطَةَ المَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكِ، فَجَاءَتْ بِهَا، فَقَالَ: أَمَا وَالله إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي، مَا حَرَّكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلتَ بِي؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْكَ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كصَدَقَتِهَا مَرَّةً". قَالَ: كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ.
قوله: "عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ": هو مثل النسبة إلى رُوم، روى عن علقمة، لا يكاد يعرف، انفرد عنه سليمان بن يسير.
قوله: "كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أدنَانٍ": هو بفتح الهمزة وإسكان الدال المهملة
(1)
ثم نون وفي آخره نون، كذا في أصلنا، وبخط شيخنا البلقيني: سليمان بن رومان، كذا سمعته عليه فيما يأتي ذكره، ورأيته بخطه في غير موضع في سؤال، وهو عندي، وقد سمعته عليه.
قوله: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً": هذا الحديث فيه مقال.
وقد سئل عنه وعن الحديث الذي بعده في الأصل:
(1)
في الأصل (أذنان) بالذال المعجمة.
2431 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهِا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ القَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلا مِنْ حَاجَةٍ".
2432 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ البُنَانِيِّ
(1)
قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ المَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ".
2431 -
" رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ" الحديث.
وهل بينهما تعارض أم لا، شيخنا العلامة الحافظ البلقيني فأجاب بجواب سمعتُه عليه، وهو عندي في ورقتين من قطع نصف طلحية
(2)
.
(1)
في الهامش: (الهنائي)، وعليه (خ).
(2)
"قال الشيخ سراج الدين البلقيني: الحديث دالٌ على أن درهم القرض بدرهمي صدقة، لكن الصدقة لم يعد منها شيء، والقرض عاد منه درهم فسقط مقابله وبقي ثمانية عشر".
ينظر: مصباح الزجاجة للسيوطي، حاشية الحديث (2431).
20 - أَدَاءُ الدَّيْنِ عَنِ المَيِّتِ
2433 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَخَاكَ مُحْتبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ:"فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ".
2434 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَهُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَ اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَدَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لجَابِرٍ:"جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ"، فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَائِبًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ، وَأَخْبَرَهُ بِالفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ"، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُبَارِكَنَّ اللهُ فِيهَا. [خ: 2396، د: 2884، س: 3636].
21 - ثَلَاثٌ مَنِ ادَّانَ فِيهِنَّ قَضَى اللهُ عز وجل عَنْهُ
2435 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ المَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الدَّيْنَ يُقْتَصُّ مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا مَاتَ، إِلا مَنْ تَدَيَّنَ فِي ثَلَاثِ خِلَالٍ: الرَّجُلُ تَضْعُفُ قُوتُهُ فِي سَبِيلِ الله فَيَسْتَدِينُ يَتَقَوَّى بِهِ لِعَدُوِّ الله وَعَدُوِّهِ، وَرَجُل يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ وَيُوَارِيهِ إِلا بِدَيْنٍ، وَرَجُلٌ خَافَ اللهَ عَلَى نَفْسِهِ العُزْبَةَ فَيَنْكِحُ خَشْيَةً عَلَى دِينِهِ، فَإِنَّ الله يَقْضِى عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
أبْوَابُ
(1)
الرُّهُون
2436 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ. [خ: 2068، م: 1603، س: 4610].
الرُّهُون
2436 -
قوله: "اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ": هذا اليهودي يقال له: أبو الشحم، قاله الخطيب البغدادي في مبهماته
(2)
، وكذا جاء في رواية للشافعي والبيهقي
(3)
.
ووقع في النهاية للإمام تسميته بأبي شحمة
(4)
.
فإن قيل: لِمَ لم يرهن عند مياسير الصحابة؟
فالجواب: لئلا يبقى لأحد عليه مِنَّة لو أبرأ منه وقَبل، والذي يظهر لي أنه لم يفعل ذلك مع الصحابة ليبين جواز معاملة أهل الكتاب.
وقيل: إنما رهن عنده لأنهم كانوا الباعة في المدينة حينئذ، والأشياء عندهم ممكنة، وكان وقت ضيق، وربما لم يوجد عند أصحابه، وكانت الأشياء متعذرة.
(1)
كلمة: "أبواب" غير موجودة في الأصل.
(2)
كتاب الأسماء المبهمة 2/ 140.
(3)
مسند الشافعي ص 139، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 37.
(4)
نهاية المطلب 6/ 218.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي الحديث فوائد ليس هذا موضعها.
قوله: "وَأَرْهَنَهُ دِرْعَهُ": كذا في أصلنا وعليه ضبة، وكأنه استشكله، ولا إشكال فيه؛ فإنه يقال: رهن الشيء عند فلان، ورهنتُه الشيء وأرهنتُه لشيء بمعنى.
قال عبد الله بن همام السلوي:
فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالكًا
قال ثعلب: الرواة كلهم على "أرهنتهم" على أنه يجوز رهنته وأرهنته، إلا الأصمعي فإنه رواه:"وأرهنهم مالكًا" على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماضٍ، وشبهه بقولهم: قمتُ وأصُكُّ وجهه، وهو مذهب حسن؛ لأن الواو واو حال، فتجعل أصك حالا للفعل الأول، على معنى قمت صاكًا وجهَه، أي تركته مقيمًا عندهم، ليس من طريق الرهن؛ لأنه لا يقال: أرهنت الشيء، وإنما يقال: رهنته، فكان معنى الكلام: وأرهن اليهودي درعه، والله أعلم.
قوله: "دِرْعهُ": هذه الدرع هي ذات الفُضول، قاله أبو عبد الله محمد بن أبي بكر التلمساني في كتابه الجوهر، كذا قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه، ورأيته أنا صرح به ابن القيم في الهدي في أوائله
(1)
.
(1)
زاد المعاد 1/ 130.
2437 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالمَدِينَةِ، فَأَخَذَ لأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا. [خ: 2069، ت: 1215، س: 4610].
2438 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ.
2439 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. [ت: 1214، س: 4651].
2 - الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ
2440 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
فائدة: كان له عليه السلام أدراع: ذات الفُضُول المذكور؛ وسُمِّيَت بذلك لطولها، أرسل إليه بها سعد بن عُبادة حين سار إلى بدر.
وذات الوشاح وذات الحواشي: درعان أصابهما من بني قينقاع.
السغدية: والذي كنت أحفظه بالغين المعجمة، ثم رأيت الحافظ علاء الدين مغلطاي شيخ شيوخي في سيرته قال إنها بالإعجام والإهمال:
ويقال أن السغدية كانت درع داود التي لبسها لقتال جالوت.
وفضة والخِرنق والبتراء، فتلك سبع.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ". [خ: 2511، د: 3526].
3 - لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
2441 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُخْتَارِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ".
3 -
لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
2441 -
قوله: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ": هو بفتح أوله وإسكان الغين المعجمة وفتح اللام وفي آخره قاف، يقال: غلق الرهن يغلَق غلوقًا، إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه.
والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية؛ أن الراهن إذا لم يؤدِّ ما عليه في الوقت المعيّن مَلَكَ المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
قال الأزهري: يقال غَلِقَ البابُ وانغلق واستَغلق، إذا عسُر فتحه، والغلَق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهنُ الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغَلِق أي أوجبته فوجب للمرتهن
(1)
، والله أعلم.
(1)
ينظر: تهذيب اللغة 8/ 35.
4 - بَابُ أَجْرِ الأُجَرَاءِ
2442 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ"
(1)
. [خ: 2227].
2443 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".
5 - إِجَارَةُ الأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
2444 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الحارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ:
5 -
إِجَارَة الأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ
2444 -
قوله: "عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ": هو بتصغير علي، وكان يكره تصغير أبيه، وهو متروك أعني مسلمة، كما تقدَّم جملة ذلك.
قوله: "عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ"، وهو بتصغيره، وكان يكره ذلك أيضًا، و"رباح" بفتح الراء ثم موحدة، تقدَّم أيضًا في باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها [على الميت] ولا يدفن.
(1)
هذا الحديث قدسي كما في صحيح البخاري، فليحرر الذي في السنن.
سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَرَأَ:{طسم} [القصص: 1]، حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى، قَالَ:"إِنَّ مُوسَى أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرًا، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ".
2445 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَشَأْتُ يَتِيمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا، وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي، وَعُقْبَةِ رِجلي، أَحْطِبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا، وَأَحْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا، فَالحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا.
6 - الرَّجُلُ يَسْتَقِي كُلَّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلدَةً
2446 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَصَاصَةٌ
قوله: "سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ": هو بضم النون وفتح الدال المهملة المشددة وفي آخره راء، صحابي.
2445 -
قوله: "حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ": هو بفتح السين وكسر اللام، و"حيان" بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت.
قوله: "وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ غَزْوَانَ": ابنة غزوان هي.
قوله: "وَعُقْبَةِ رِجْلِي": العقبة النوبة ووقت ركوبه.
فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَخَرَجَ يَلتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُغِيثَ بِهِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلوًا، كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ، فَخَيَّرَهُ اليَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشَرَةَ عَجْوَةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم.
2447 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: كُنْتُ أَدْلُو الدَّلوَ بِتَمْرَةٍ، وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ.
2448 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا لِي أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِئًا؟ قَالَ:"الخَمْصُ"، فَانْطَلَقَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ شيْئًا، فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِليَهُودِيِّ: أَسْقِي نَخْلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كُلُّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ، وَاشْتَرَطَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدِرَةً،
6 -
الرَّجُل يَسْتَقِي كُلَّ دَلوٍ بِتَمْرَةٍ وَيَشْتَرِطُ جَلدَةً
2447 -
قوله: "وَأَشْتَرِطُ أَنَّهَا جَلْدَةٌ": الجَلْدة قال ابن الأثير: إنها بالفتح والكسر هي اليابسة اللحاء الجيدة
(1)
، انتهى.
2448 -
قوله: "وَاشْتَرَطَ أَنْ لا يَأْخُذَ خَدِرَةً": هو بفتح الخاء المعجمة وبالدال المهملة ثم راء ثم تاء التأنيث، وهي تمرة عَفِنة، وهي التي اسوَّد باطنُها.
(1)
النهاية 1/ 285.
وَلا تَارِزَةً، وَلا حَشَفَةً، وَلا يَأْخُذَ إِلا جَلدَةً، فَاسْتَقَى بِنَحْوٍ مِنْ صَاعَيْنِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
7 - المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2449 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمزابَنَةِ، وَقَالَ:"إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ". [رَ: 2267، 2453، 2458، 2459، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
2450 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
قوله: "وَلا تَارِزَةً": التارزة بمثناة فوق في أوله ثم بعد الألف راء مكسورة ثم زاي مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الحشفة اليابسة، وكل قوي صلب يابس تارِز، وسمي الميت تارِزًا ليُبسه.
7 -
المُزَارَعَة بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2449 -
قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ": تقدّم تفسيرها قبل ذلك.
كُنَّا نُخَابِرُ فَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ. [م: 1550].
2450 -
قوله: "كُنَّا نُخَابِرُ": هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث والربع وغيرهما.
والخُبرة النصيب، وقيل: هو من الخَبَار وهي الأرض اللينة.
وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي عليه السلام أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل: خابرهم أي عاملهم في خيبر.
وقال الفقهاء: هي عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من العامل، والمزارعة هي هذه المعاملة والبذر من المالك.
وما ذكرت أنهما غَيران وهو المعروف، وقيل: هما بمعنى، ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب
(1)
.
قال النووي في الروضة: ولا يوافق عليه
(2)
، كذا قال.
وفي الجوهري وغيره أنهما واحد
(3)
.
قال البَنْدَنِيجي: ولا يعرف بينهما فرق في اللغة.
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي 7/ 277.
(2)
روضة الطالبين 5/ 168.
(3)
الصحاح 2/ 204.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن فارس في المجمل
(1)
: المخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، وهو المنهي عنه.
واعلم أنه اختلف في جواز المزارعة؛ فقال بالجواز ابن سريج، وهو مذهب أحمد.
ومذهب الشافعي عدم الجواز، ووافقه مالك وأبو حنيفة.
وقال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار أصحاب الشافعي؛ ابن خزيمة وصنف فيه جزءًا، وابن المنذر، والخطابي، وقال: ضعف أحمد حديث النهي، وقال: إنه مضطرب كثير الألوان.
وقال: من أبطلها لم يقف على علته.
قال: والمزارعة جائزة، وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار، ولا يبطل العمل بها أحدٌ
(2)
.
وقال النووي في الروضة: والمختار جوازهما
(3)
.
وقال في شرح مسلم: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل
(1)
مجمل اللغة ص 310.
(2)
ينظر: معالم السنن 3/ 95.
(3)
روضة الطالبين 5/ 168.
2451 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضٍ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [رَ: 2454، خ: 2341، م: 1536، س: 3874].
2452 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَليُمْسِكْ أَرْضَهُ". [م: 1544].
واحدة منهما منفردة، قال: وهذا هو الظاهر
(1)
.
قال في الروضة: وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة، والآخر أُخرى
(2)
.
قال في شرح مسلم: ولا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعًا للمساقاة، بل جازت مستقلة
(3)
، والله أعلم.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
(2)
روضة الطالبين 5/ 169.
(3)
شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 210.
8 - بَابُ كِرَى الأَرَضِين
2453 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله
(1)
بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعَ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتاهُ بِالبَلَاطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المزَارعِ، فَتَرَكَ عَبْدُ الله كِرَاءَهَا. [رَ: 2267، 2449، 2458، 2459، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
2454 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله
8 -
بَاب كِرَى الأَرَضِين
2453 -
قوله: "حَتَّى أَتاهُ بِالبَلاطِ": هو بفتح الموحدة وآخره طاء مهملة، مكان مبلط بالحجارة بين المسجد والسوق بمدينة النبي عليه السلام.
2454 -
قوله: "عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ": هو بفتح الشين والذال المعجمتين بينهما واو ساكنة وفي آخره موحدة، اسمه عبد الله بن شوذب الخراساني البلخي ثم البصري، نزيل الشام، وثَّقه جماعة.
و"شوذب" غير مصروف للعجمة والعلمية.
(1)
في الهامش: (أو قال عبد الله)، وعليه (خ).
قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلا يُؤَاجِرْهَا". [رَ: 2451، خ: 2341، م: 1536، س: 3874].
2455 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أبِي سُفيَان، مَوْلى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَه أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ.
وَالمُحَاقَلَةُ: اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ. [خ: 2186، م: 1546].
9 - الرُّخْصَةُ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2456 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِي كِرَاء الأَرْضِ، قَالَ: سُبْحَانَ الله، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَلا مَنَحَهَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ"، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا. [رَ: 2457، 2462، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2457 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا"، لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ.
9 -
الرُّخْصَة فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ
2457 -
قوله: "لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ" الحديث: "يمنح" هو بكسر النون وفتحها، تقدَّم.
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ المُحَاقَلَةُ. [رَ: 2456، 2462، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2458 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، فَنُهِينَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِمَا أَخْرَجَتْ، وَلَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الأَرْضَ بِالوَرِقِ. [رَ: 2267، 2449، 2453، 2459، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
10 - مَا يُكْرَهُ مِنَ المُزَارَعَةِ
2459 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ " قُلنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَالأَوْسُقِ مِنَ التِّبْنِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ:"فَلا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا". [رَ: 2267، 2449، 2453، 2458، 2460، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
10 -
مَا يُكْرَهُ مِنَ المُزَارَعَةِ
2459 -
قوله: "حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ": اسمه عطاء بن صهيب، وثَّقهُ النسائي.
2460 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ، وَالقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ العَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ الله ويُصِيبُ فِيهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
2460 -
قوله: "عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ": هما مصغّران، وأسيد بن ظهير هو ابن رافع بن عدي الأوسي الحارثي، ابن عم رافع بن خديج، معروف، شهد الخندق.
وهم ابن عبد البر في سياق نسبه
(1)
؛ وهو من الحارثيين الأوسيين، لا من بني الحارث بن الخزرج.
قوله: "وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَة جَدَاوِلَ": الجداول جمع جدول، بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة وفتح الواو، وهو النهر الصغير.
قوله: "وَالقُصَارَةَ": هي بضم القاف، ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس.
وأهل الشام يسمونه "القِصْريّ"، بوزن القبطي، والله أعلم.
قوله: "وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ": الربيع النهر الصغير، وجمعه أربعاء.
(1)
الاستيعاب 1/ 95.
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَاكُمْ عَنِ الحَقْلِ، وَيَقُولُ:"مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ". [رَ: 2267، 2449، 2453، 2458، 2459، 2465، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
2461 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسرٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ الله لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ:"إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا المَزَارعَ"، فَسَمِعَ رَافِعٌ قَوْلَهُ:"فَلَا تُكْرُوا المَزَارِعَ". [خ: 2327، د: 3390، س: 3927].
11 - الرُّخْصَة فِي المُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
2462 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلتُ لِطَاوُوسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ:"لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [رَ: 2456، 2457، 2464، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
2463 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا.
2464 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ لهَا خَرَاجًا مَعْلومًا". [رَ: 2456، 2457، 2462، خ: 2286، خ: 2330، م: 1550، د: 3389، ت: 1385، س: 3873].
12 - اسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ
2465 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلا يُكْرِهَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى". [رَ: 2267، 2449، 2453، 2458، 2459، 2460، خ: 2286، م: 1547، د: 3389، ت: 1303، س: 3863].
12 -
اسْتِكْرَاء الأَرْضِ بِالطَّعَامِ
2465 -
قوله: "فَلَا يُكْرِيهَا": كذا في أصلنا بإثبات الياء، وقد تقدَّم الجواب عنه غير مرة.
13 - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
2466 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ". [د: 3403، ت: 1366].
14 - مُعَامَلَةُ النَّخِيلِ وَالكَرْمِ
13 -
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
2466 -
قوله: "حَدَّثَنَا شَرِيكٌ": هو القاضي، وفيه مقال.
و"عَطَاء" هو ابن أبي رباح، ولم يسمع من رافع بن خديج.
وقد انفرد به شريك عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق عن عطاء.
وقد ضعَّف هذا الحديث الذي في الأصل البخاري، وأنكره موسى بن هارون الحمال وضعَّفه.
وقد أخذ بهذا الحديث أحمدُ، لكن إذا كان الزرع قائمًا، وأما إذا حصد فإن له الأجرة، أعني صاحب الأرض، والله أعلم.
14 -
مُعَامَلَة النَّخِيلِ وَالكرومِ
إن قيل: إن المؤلف ذكر في الترجمة "الكروم" وليس في الحديث الذي ساقه في الأصل كروم.
فالجواب: لعله أخذه من قوله: "من ثمر" والثمر يشمل النخيل والكروم.
2467 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. [خ: 2286، م: 1551، د: 3008، ت: 1383، س: 3929].
أو إنه صنع كما يصنع البخاري إذا كان في المسألة حديث، ولم يكن على شرطه، يذكره في الترجمة مشيرًا إليه.
فعلى هذا يقال: فما الحديث الذي أشار إليه؟
فيقال: ما رواه الدارقطني من رواية ابن عمر، أنه عليه السلام عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر.
قال الدارقطني: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر، لم يقله غيره
(1)
.
وأيضًا لم يكن فيها سوى النخيل والعنب.
وأصرح منه وهو أنه عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من النخيل والكرم، حكاه الروياني عن رواية الشافعي
(2)
، وهو ظاهر لفظه في المختصر
(3)
.
(1)
سنن الدارقطني 3/ 37.
(2)
بحر المذهب 7/ 117.
(3)
مختصر المزني ص 123.
2468 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا.
2469 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ.
15 - تَلقِيحُ النَّخْلِ
2470 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي نَخْلٍ فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ
(1)
، فَقَالَ:"مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ " قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الأُنْثَى، قَالَ:"مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا"، فَبَلَغَهُمْ فَتَرَكُوهُ وَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنِّمَا هُوَ ظَنٌ، إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلتُ لَكُمْ قَالَ اللهُ عز وجل فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله". [م: 2361].
15 -
تَلقِيح النَّخْلِ
2470 -
قوله: "فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ": تلقيح النخل: وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما] تنشق، وقد فسَّره في الحديث، وقد قدّمتُ تفسيره.
(1)
في الهامش: (النخل)، وعليه (خ).
2471 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ:"مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ " قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ، فَقَالَ:"لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ"، فَلَمْ يُأْبِرُوا عَامَئِذٍ فَصَارَ شِيصًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ". [م: 2363].
16 - المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
2472 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
2471 -
قوله: "قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ": هو بكسر الموحدة وضمها، أي يلقحونه ويذكّرونه، يقال: أبرت النخل وأبرته إذا ذكرته، وقد تقدَّم.
ووقع في بعض روايات الصحيح: "يؤبّرون".
قوله: "فَصَارَ شِيصًا": هو بكسر الشين المعجمة وإسكان المثناة تحت ثم بصاد مهملة، وهو التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى، وقد لا يكون له نوى أصلًا، وقد تقدَّم.
16 -
المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
2472 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ": أما "خراش" فبخاء معجمة مكسورة.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي المَاءِ وَالكَلأ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِي المَاءَ الجارِيَ.
2473 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: المَاءُ وَالكَلأُ وَالنَّارُ".
وأما "حوشب" فبحاء مهملة مفتوحة وإسكان الواو وفتح الشين المعجمة ثم موحدة، و"الشيباني" بشين معجمة مفتوحة وقبل الألف موحدة.
كنية عبد الله أبو جعفر.
قال أبو زرعة: ليس بشيء.
وضعَّفه الدارقطني.
وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث.
وقال البخاري: منكر الحديث.
قال ابنُ عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
قوله: "فِي المَاءِ وَالكَلأ": "الكلأ" مهموز مقصور، وهو المرعى والعشب رطبًا كان أو يابسًا عند الأكثر.
وقال ثعلب: الكلأ اليابس
(1)
، وبه قال الخطابي وابن فارس.
(1)
مطالع الأنوار 3/ 359.
2474 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَليِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:"المَاءُ وَالمِلحُ وَالنَّارُ"، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا المَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ المِلحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ: "يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا كَأنَّما تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلكَ النَّارُ،
2474 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ غُرَابٍ": هو بضم الغين المعجمة، باسم الطائر المعروف.
وثَّقهُ ابن معين والدارقطني.
وأما أبو داود فقال: تركوا حديثه.
وقال الجوزجاني: ساقط.
وقال ابنُ حبان: حدّث بالموضوعات، وكان غاليًا في التشيع.
وفيه غير هذا الكلام من جرح وتعديل، وقد ذكر له في الميزان الحديث الذي في الأصل، وهو حديث عائشة مرفوعًا:"مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ "، ثم قال: ولم يسند زهير، يعين زهير بن مرزوق الذي في سند الحديث، سوى هذا
(1)
.
قوله: "يَا حُمَيْرَاءُ": تصغير حمراء، يريد البيضاء، تقول العرب لشديد البياض أحمر، وحميراء تصغير تحبب.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 181.
وَمَنْ أَعْطَى مِلحًا فَكَأنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلكَ المِلحُ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَة مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ يُوجَدُ المَاءُ، فكَأنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ المَاءُ، فكَأنَّما أَحْيَاهُ".
17 - إِقْطَاعُ الأَنْهَارِ وَالعُيُونِ
2475 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ،
قوله: "بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَتْ تِلكَ المِلحُ": كذا في أصلنا: "طيبت" وعليه "صح"، و"تلك"، و"الملح" مذكر، كذا في الصحاح، فإنه قال: الملح معروف
(1)
، فوصفه بصفة الذكورة.
لكن في كتاب شيخنا مجد الدين الفيروزأبادي ما لفظه: الملح بالكسر "م" ويعني بالميم أي معروف، وكذا ذكر ذلك في خطبة الكتاب، ثم قال: وقد يذكر
(2)
، فعنده الأرجح فيه التأنيث، وعليه يتمشى ما في الكتاب، والله أعلم.
17 -
إِقْطَاع الأَنْهَارِ وَالعُيُونِ
2475 -
قوله: "ابن حَمَّالٍ": هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ميم مشددة وفي آخره لام.
(1)
الصحاح 1/ 429.
(2)
القاموس المحيط ص 309.
عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ
(1)
، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ المِلحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلحُ شَدَّا بِمَأْرِبٍ، فَأَقْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ أَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ المِلحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَهَيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ.
قوله: "الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلحُ شَدًّا": كذا هو في أصلنا بالشين المعجمة ثم دال مهملة مشددة ثم ألف مقصورة.
والذي في الصحاح في المعتل ما لفظه: والشذا الملح
(2)
، انتهى.
وهو بالذال المعجمة المخففة، وهو معتل، ولعل هذا هو الصواب، ولعل هذا الوادي سمي وادي شذا، أي وادي الملح، والله أعلم.
قوله: "بِمَأْرِبٍ": هي بهمزة ساكنة بعد الميم ثم راء مكسورة ثم موحدة، ويجوز تخفيف الهمزة وجعلها ألفًا، كما في رأس وشبهه، وهو موضع باليمن مملَحَة.
قوله: "وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ": العد بكسر العين وتشديد الدال المهملتين، وهو الدائم الذي لا انقطاع له، مثل ماء العين والبئر، وجمع العِد أعداد.
وقيل: العد القديمة من الركايا.
وقيل: العد بلغة تميم الكبير، وبلغة بكر بن وائل القليل.
وقيل غير ذلك.
(1)
في الهامش: حاشية: هو عم أبيه.
(2)
الصحاح 6/ 240.
فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي المِلحِ، فَقَالَ: قَدْ أَقَلتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِثْلُ المَاءِ العِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ". قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ اليَوْمَ عَلَى ذَلِكَ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.
قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْضًا وَغِيلًا بِالجَوْفِ، جَوْفِ
(1)
مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. [د: 3064، ت: 1380].
18 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ المَاءِ
2476 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ المُزَنِيَّ، وَرَأَى أُنَاسًا يَبِيعُونَ المَاءَ، فَقَالَ: لا تَبِيعُوا المَاءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَاعَ. [د: 3478، ت: 1271، س: 4661].
قوله: "فَاسْتَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ": أبيض هذا مأربي سبأي، كنيته أبو سعيد، وهو أبيض بن حمال بن ذي لُحيان بضم اللام، قال ابن سعد: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال: ويقال: بل لقيه بمكة في حجة الوداع.
قوله: "فَقَطَعَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرْضًا وَغِيلًا": كذا في أصلنا: "وغيلًا" ولا أعرف هل هي بالعين المهملة أو بالمعجمة، وفتشت عليها فلم أجدها، وقد كتب في الأصل تجاهها: ينظر، فلينظر كما قال
(2)
.
(1)
في الهامش: سطر: (ونخيلًا بالجرف جرف)، وعليه (خ).
(2)
جاء في تهذيب اللغة 8/ 171: الغَيْل الشجر الملتفُّ ونحو ذلك.
2477 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ. [م: 1565، س: 4660].
19 - النَّهْيُ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ
2478 -
حَدَّثنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ". [خ: 2353، م: 1566، د: 3473، ت: 1272].
2479 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ".
19 -
النَّهْي عَنْ مَنع فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الكَلأَ
2478 -
قوله: "لا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ" الحديث: فضل الماء هو نقع البئر المباحة، أي ليس لأحد أن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يحوزه في إناء ويملكه.
2479 -
قوله: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ": هو أن يسقي الرجلُ أرضه ثم يبقى من الماء بقية لا يحتاج إليها، فلا يجوز له أن يبيعها، ولا يمنع منها أحدًا ينتفع بها، هذا إذا لم يكن الماء مِلكه، أو على قول مَنْ يرى أن الماء لا يملك، وهو مذهب غير واحد من العلماء.
قوله: "وَلا يُمْنَعُ نَقْعُ البِئْرِ": أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش؛
20 - الشُّرْبُ مِنَ الأَوْدِيَةِ، وَمِقْدَارُ حَبْسِ المَاءِ
2480 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ
أي يُروى، وشرب حتى نقع أي رَوِيَ.
وقيل: النقع الماء الناقع، وهو المجتمع، والله أعلم.
20 -
الشُّرْب مِنَ الأَوْدِيَةِ وَمِقْدَار حَبْسِ المَاءِ
2480 -
قوله: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ": هذا الرجل؛ قيل: إنه حاطب بن أبي بلتعة، وقيل: ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد.
والأول واهٍ؛ لأنه ليس أنصاريًا، وقد ثبت في البخاري أنه كان بدريًا.
وحكى الأول المهدوي ومكي في تفسيريهما.
قال الثعلبي: فلما خرجا مرَّا على المقداد، فقال: لمن كان القضاء يا أبا ثعلبة؟ فقال: قضى لابن عمته، وَلَوى شدقه، ففطن إليه يهودي كان مع المقداد، فقال: قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله، ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وايم الله لقد أذنبنا مرة في حياة موسى، فدعانا موسى إلى التوبة منه فقال: اقتلوا أنفسكم، فقتلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفًا في ربنا حتَّى رضي عنا.
ونقل عن مجاهد والشعبي، أنها نزلت في بشر المنافق.
وذكر ابن بشكوال: أنه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري.
عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إلَى جَارِكَ"، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟
وقال: قاله شيخنا أبو الحسن بن مغيث
(1)
، انتهى.
وثابت ليس دريًا، وقد سلف أن المخاصم بدريٌّ.
قال الزجاج: كان منافقًا، يعني أنه كان من قبيلة الأنصار لا من الأنصار المسلمين
(2)
، وفيه نظر لما تقدَّم.
قوله: "فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ": الشراج بكسر الشين المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره جيم، قيل: إنه جمع، وقيل: مفرد.
والشراج: مسايل الماء من انحدار إلى سهولة.
قوله: "أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ": كذا في أصلنا بألف واحدة وفتحها ولم يمدها، والذي أضبطه أنه بمد الهمزة، وكذا هو في المطالع، يعني آنْ كان ابن عمتك، أي من أجل ذلك حكمت
(3)
.
قوله: "أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ ": عمته عليه السلام صفية بنت عبد المطلب، شقيقة حمزة وحجل والمقوم، أمهم هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 2/ 573.
(2)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 15/ 341 - 343.
(3)
مطالع الأنوار 1/ 306.
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"يَا زُبَيْرُ اسْقي، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ"، قَالَ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. [رَ: 15، خ: 2360، م: 2357، د: 3637، ت: 1363، س: 5407].
والصحيح أنه لم يسلم من عماته عليه السلام غيرها، واختلف في إسلام عاتكة وأروى.
وتزوّجها قبل الحارث بن حرب بن أُمية، فتوفي عنها.
ووجدت على حمزة وجدًا شديدًا، وصبرت، وتوفيت سنة عشرين من الهجرة.
ولولا خوف الإطالة لذكرت أعمامه عليه السلام وعماته، وسيجيء ذلك أبسط من هذا في الحج.
قوله: "اسْقي": كذا هو بإثبات الياء في أصلنا، وقد سبق الجواب عن نظائره.
قوله: "حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ": بفتح الجيم، قال بعض شيوخي: وكسرها
(1)
، انتهى.
(1)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 15/ 347.
2481 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ الأَعْلَى فَوْقَ الأَسْفَلِ، يَسْقِي الأَعْلَى إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. [د: 3638].
وقد ذكر الكسر ابنُ الأثير لكن مع إعجام الذال
(1)
.
قال شيخنا:، ورواه بعضُهم بضمها، حكاه أبو موسى المديني، ثم دال مهملة.
قال: وحكي إعجامها الحائط، وقيل: أصل الجدار، وقيل غير ذلك.
قال الخطابي: هكذا الرواية الجدر، والمتقنون من أهل الرواية يقولون: يعني بالذال المعجمة، وهو مبلغ تمام الشرب
(2)
.
2481 -
قوله: "قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ الأَعْلَى": مهزور بفتح الميم وإسكان الهاء ثم زاي وفي آخره راء، وادي بني قريظة بالحجاز، كذا ضبطه بعض مشايخي.
وأما بتقديم الراء على الزاي فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، كذا رأيته بخطي.
(1)
النهاية 1/ 250.
(2)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 15/ 347.
2482 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسِكَ حَتَى يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ المَاءَ. [د: 3639].
2483 -
حَدَّثَنَا أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ؛ أَنَّ الأَعْلَى فَالأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ المَاءُ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الحَوَائِطُ، أَوْ يَفْنَى المَاءُ.
21 - قِسْمَةُ المَاءِ
2484 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الجَعْدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُبَدَّأُ الخَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا".
2485 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
21 -
قِسْمَة المَاءِ
2484 -
قوله: "تُبَدَّأُ الخَيْلُ يَوْمَ وِرْدِهَا": أي يبدأ بها في السقي قبل الإبل والغنم.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ". [د: 2914].
22 - حَرِيمُ البِئْرِ
2486 -
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ المُثَنَّى (ح) وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ المَكِيُّ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لمَاشِيَتِهِ".
2487 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ محُمَّدٍ، عَنْ نَافِع أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيمُ البِئْرِ مَدُّ رِشَاهَا".
22 -
حَرِيم البِئْرِ
2486 -
قوله: "عَطَنًا لَمِاشِيَتِهِ": العَطَن مبرك الإبل حول الماء، يقال: عطنت الإبل فهي عاطنة وعواطن، إذا سُقيت وبركت عند الحياض، لتعاد إلى الشرب مرةَّ أَخرى، وأعطنتُ الإبلَ إذا فعلت بها ذلك.
2487 -
قوله: "حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ": هو بضم الصاد وإسكان الغين المعجمة، وبخط بعض الناس دالُه المهملة مفتوحة بالقلم، وهو سهل بن زنجلة، وهو سهل بن أبي سهل، حافظ، عن ابن عيينة والقطان، وعنه ابن ماجه وأبو يعلى، وثِّق، وقد قدَّمتُه.
23 - حَرِيمُ الشَّجَرِ
2488 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ، فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الأَرْضِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا.
2489 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ العَبْدِيُّ
(1)
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا".
24 - مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَل ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ
2490 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ
قوله: "مَدُّ رِشَاهَا": كذا هو مكتوب بغير ياء، وكأنه قصره في الأصل.
والرشاء بكسر الراء وبمده في آخره، وهو الحبل، ورشاؤها حبلها.
24 -
مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَل ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ
2490 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ": البجلي الكوفي، ضعَّفه غير واحد.
(1)
في الهامش: كذا كان، وقد سقط رجل في نسختين.
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لا يُبَارَكَ فِيهِ".
2490 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
2491 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ،
وقال البخاري: في حديثه نظر.
وقال أحمد: أبوه أقوى منه.
من مناكيره، أي من مناكير صاحب الترجمة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد، مرفوعًا:"من باع دارًا" الحديث.
قوله: "كَانَ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ": قمن بفتح الميم وكسرها، ويقال فيه:"قمين" بزيادة ياء.
فمَن فتح الميم لم يثن، ولم يجمع، ولم يؤنث؛ لأنه مصدر.
ومَن كسر ثنى وجمع وأنث؛ لأنه وصف، أي حقيق وجدير.
2491 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ": اسمه عبد الملك بن حسين، وقيل: عبادة بن حسين.
عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ دَارًا لَمْ يَجْعَل ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا".
قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: ليس بالقوي.
وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف.
أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ
(1)
1 - مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَليُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
2492 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ". [م: 1608، س: 4700].
2493 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَليَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ".
2 - الشُّفْعَةُ بِالجِوَارِ
2494 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا". [د: 3518، ت: 1369].
2495 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [رَ: 2498، خ: 2258، د: 3516، س: 4702].
2 -
الشُّفْعَة بِالجِوَارِ
2495 -
قوله: "أَحَقُّ بِسَقَبِهِ": السقب بالسين المهملة والقاف المفتوحتين
(1)
جملة: "أبواب الشفعة" غير موجودة في الأصل.
2496 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لأَحَدٍ قَسْمٌ وَلا شَرِيكٌ إِلا الجِوَارُ، قَالَ:"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [س: 4703].
3 - إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا أبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. [د: 3515].
2497 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ،
ثم الموحدة، وجاء بالصاد في غير هذا الكتاب أيضًا، وهو القرب.
و"الجار أحق بسقبه" أي بجواره وما يلاصقه ويقرب منه.
والجار هاهنا الشريك، وأما أهل العراق فهو عندهم مِن قرب المسكن، وإن لم يكن شريكًا في البيع، وقالوا: معنى "الجار أحق بصقبه" أي بحق جواره في الشفعة.
3 -
إِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ
2497 م- قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ": هو بكسر الطاء المهملة
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ مُرْسَلٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ.
2498 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجرَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ". [رَ: 2495، خ: 2258، د: 3516، س: 4702].
2499 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ. [خ: 2213، م: 1608، د: 3513، ت: 1370، س: 4646].
وفي آخره قبل ياء النسبة نون، كذا في أصلنا، وقد جعل تحت الطاء صورة "ط" صغيرة إشارة إلى إهمالها، وقد رأيتُه بخطي معجم الظاء وعليه تصحيح فليحرَّر.
2499 -
قوله: "وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ": هو بضم الصاد وتشديد الراء مكسورة، كذا في أصلنا، وكذا في غير أصل من كتب الحديث، والله أعلم.
4 - طَلَبُ الشُّفْعَةِ
2500 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ".
2501 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ، وَلا لِصَغِيرٍ، وَلا لِغَائِبٍ".
أَبْوَابُ اللُّقَطَةِ
(1)
1 - ضَالَّةُ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ
2502 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ".
2503 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ، خَالُ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالبَوَازِيجِ، فَرَاحَتِ البَقَرُ، فَرَأَى بَقَرَة أَنْكَرَهَا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لحِقَتْ بِالبَقَرِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ". [د: 1720].
1 -
ضَالَّة الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ
2502 -
قوله: "حَرَقُ النَّارِ": هو بحاء مهملة وراء مفتوحتين ثم قاف، أي لهبها، والمعنى أن ضالة المؤمن إن أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار.
2503 -
قوله: "بِالبَوَازِيجِ": البوازيج بفتح الموحدة وكسر الزاي بعد الألف ثم مثناة تحت ساكنة ثم جيم، وهي بلد قريب تكريت، فتحها جرير البجلي.
قوله: "لا يُؤْوِي الضَّالَّةَ إِلا ضَالٌّ": اختلف في اللقطة والضالة، هل هما
(1)
جملة: "أبواب اللقطة" غير موجودة في الأصل.
2504 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَلَاءِ الأَيْليُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ:"مَا لَكَ وَلهَا؟ مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأَكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّها".
بمعنى واحد أو لا؟ والأكثر على أنهما غيران؛ فإن الضالة تختص بالحيوان الذي يضل عن أهله كالبقر والإبل، وما في معناهما، فإن وجدها لم يجز له أخذها مادامت تمتنع بنفسها، حتى يجدها مالكها.
ومنهم مَن قال هما بمعنى واحد، وفي مسلم والنسائي ما يدل على ذلك.
وجمعوا بين هذا، وبين الأخبار التي جاءت في اللقطة بأن قالوا: هو ضال إذا أخذها ليأكلها ولا يعرفها، سواء كانت من الإبل أو غيرها، بدليل قوله:"فهو ضال"، ما لم يعرفها.
2504 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ العَلَاءِ الأَيْليُّ": هو بفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت.
قوله: "مَعَهَا حِذَاؤها وَسِقَاؤها
(1)
": "الحذاء" بالمد النعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها، ورعي الشجر، والامتناع عن السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل كالخيل والبقر والحمير.
(1)
في نسخة الملك المحسن: (معها الحذاء والسقاء).
وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ:"خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"، وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعتُرِفَتْ وَإِلا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ". [رَ:2507، خ: 91، م: 1722، د: 1704، ت:1372].
2 - اللُّقَطَةُ
2505 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَليُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلا فَهُوَ مَالُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ". [د: 1709].
قوله: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا": "العفاص" بكسر العين المهملة، هو الوعاء الذي تكون فيه [النفقة]، ومنه عفاص القارورة، وهو الجلد الذي تلبسه برأسها.
قوله: "وَوِكَاءَهَا": الوكاء بكسر الواو وبالمد في آخره، هو خيط الوعاء الذي يشد به، ثم استعمل في كل ما يربط به من صُرة وغيرها.
2 -
اللُّقَطَة
فائدة: في اللقطة لغات جمعها ابن مالك الأستاذ النحوي في بيت فقال:
ولُقْطَةٌ لُقَاطَةٌ ولُقَطَة
…
ولَقَط ما لاقط قد لقطه
2506 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زيدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُذَيْبِ التَقَطْتُ سَوْطًا، فَقَالا لِي: أَلقِهِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَصَبْتَ، التَقَطْتُ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا سَنَةً"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا"، فَعَرَّفْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَ:"اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ". [خ:2426، م:1723، د: 1701، ت:1374].
2506 -
قوله: "خَرَجْتُ مَعَ زيدِ بْنِ صُوحَانَ": هو بصاد مهملة مضمومة وسكون الواو ثم حاء مهملة وفي آخره نون، وهو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث، أبو سليمان، وقيل: أبو عائشة العبدي، أسلم في حياته عليه السلام، وله ترجمة حسنة، والأصح أنه تابعي.
قوله: "حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعُذَيْبِ": هو بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة، منزل الحجاج بالعراق قريب من الكوفة.
قال الحازمي: هو حد السواد.
و"العذيب" أيضًا موضع بالبصرة، والعذيب أيضًا ماء في ديار كلب، والظاهر أن المراد الأول.
2507 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحنَفِيُّ (ح) وحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ القُرَشِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ". [رَ: 2504، خ: 91، م: 1722، د: 1704، ت: 1372].
3 - التِقَاطُ مَا أَخْرَجَ الجُرَذُ
2508 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ
(1)
بِنْتُ عَبْدِ الله،
3 -
التِقَاط مَا أَخْرَجَ الجُرَذُ
2508 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ": هو بفتح العين المهملة وإسكان الثاء المثلثة والباقي معروف، وهو صدوق.
قوله: "حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ الله": هي بضم القاف وفتح الراء ثم مثناة ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، كذا في أصلنا بضم القاف بالقلم، وقد ذكرها الذهبي بالفتح ثم قال: ولم أجد أحدًا بالضم، يعني قريبة فاعلمه.
(1)
في الهامش: ذكرها الذهبي بفتح القاف.
أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى البَقِيعِ، وَهُوَ المَقْبُرَةُ لِحَاجَتِهِ، وَكَانَ النَّاسُ لا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلا فِي اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاثَةِ، فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً، فَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دينَارًا، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمرَاءَ، قَالَ المِقْدَادُ: فَسَلَلتُ الخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا، فَتَمَّتْ ثَمانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، قُلتُ: خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"ارْجعْ بِهَا، لا صَدَقَةَ فِيهَا، بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا"،
قوله: "فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الإِبِلُ": يقال: بَعَرَ البعيرُ يبعَرُ، بفتح العين فيهما، وفي أصلنا بالضم فيهما فليحرر.
قوله: "ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً": هذه الخربة ببقيع الخَبْخَبَة وهو بفتح الخائين المعجمتين وببائين موحدتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، موضع بنواحي المدينة.
قوله: "إِذْ رَأَى جُرَذًا": هو بضم الجيم وفتح الراء ثم ذال معجمة، وهو ضرب من الفأر، والجمع جرذان.
قوله: "بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا": لا يدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها، قاله الخطابي
(1)
.
(1)
معالم السنن 3/ 50.
ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ " قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، قَالَ: فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. [د:3087].
4 - مَنْ أَصَابَ رِكَازًا
2509 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ المَكِّيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ". [خ:1499، م: 1710، د: 3085، ت:642، س:2495].
2510 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ".
قوله: "لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الجُحْرِ؟ قُلتُ: لا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ": وفي أبي داود: "هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا"، هذا يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازًا يجب فيه الخمس، قاله الخطابي
(1)
.
4 -
مَنْ أَصَابَ كَنزًا
2509 -
قوله: "فِي الرِّكَازِ الخُمُسُ": الركاز الكنز من دفين الجاهلية، وعند أهل العراق هي المعادن؛ لأنها ركزت في الأرض أي ثبتت.
(1)
معالم السنن 3/ 50.
2511 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلكُمْ رَجُلٌ اشتَرَى عَقَارًا فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ بِمَا فِيهَا، فَتَحَاكمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، قَالَ: فَأَنكِحَا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَليُنْفِقَا عَلَى أنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَليَتَصَدَّقَا". [خ: 3472، م: 1721].
2511 -
قوله: "وَلَمْ أَشْتَري": كذا في أصلنا بالياء، وقد تقدَّم الجواب عن نظائره.
أَبْوَابُ العِتْقِ
(1)
1 - المُدَبَّرُ
2512 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَاعَ المُدَبَّرِ. [رَ: 2513، خ: 2141، م:997، د: 3955، ت: 1219، س: 4652].
2513 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ؛ رَجُل مِنْ بَنِي عَدِيٍّ. [رَ: 2512، خ: 2141، م:997، د: 3955، ت: 1219، س:4652].
1 -
المُدَبَّر
2513 -
قوله: "دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا" الحديث: الرجل المدبِّر بكسر الوحدة كنيته أبو مذكور، والغلام يعقوب القبطي، والشاهد في صحيح مسلم
(2)
.
قوله: "فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ": هو نعيم بن عبد الله النحام.
قوله: "ابْنُ النَّحَّامِ": كذا في أصلنا، وكذا يقع في كثير من كتب الحديث: نعيم ابن النحام، وهو غلط؛ لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه.
(1)
جملة: "أبواب العتق" غير موجودة في الأصل.
(2)
صحيح مسلم (997).
2514 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ".
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، يَعْنِي حَدِيث: المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.
2 - أُمَهَات الأَوْلَادِ
2515 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ".
2516 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ
(1)
يَعْنِي النَّهْشَليَّ، عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله
(2)
، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وإنما قيل له النحام للحديث المشهور أنه عليه السلام قال: "دخلت الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها"
(3)
، والنحمة بفتح النون السعلة، والله أعلم.
(1)
في الهامش بخط الملك المحسن: كذا فيه، وإنما هو أبو بكر بن أبي سبرة المدني، والحديث معروف.
(2)
في الهامش: (عبيد)، وعليه (خ).
(3)
رواه الحاكم 3/ 290.
ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا".
2517 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. [د: 3954].
3 - المُكَاتَبُ
2518 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى الله عَونُهُ: الغَازِي فِي سَبِيلِ الله، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعَفُّفَ". [ت: 1655].
2 -
أُمَّهَات الأَوْلَادِ
2516 -
قوله: "ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم": هي مارية أم إبراهيم ابن النبي عليه السلام، أهداها له المقوقس، واسمه جريج بن مينا، كانت بيضاء جعدة جميلة، أسلمت فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم.
توفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر، وقيل: سنة خمس عشرة، ودفنت بالبقيع.
وهي بتخفيف المثناة تحت، ولا أعرف في ذلك خلافًا.
2519 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ". [د: 3926، ت:1260].
2520 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلتَحْتَحبْ مِنْهُ". [د: 3928، ت:1261].
2521 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،
2519 -
قوله: "فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ": كذا في أصلنا، وهو جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، والأوقية مضمومة الألف مشددة الياء، والجمع أواقٍ، مثل أضحية وأضاحي، وهو المعروف.
وبعضهم يقول: أواق مثل أضاح، وبعضهم يقول: وُقِيَّة بغير همز، وحكى اللَّحْيَانِي: وَقِيَّة ووقَايَا، مثل: ضَحية وضَحايا، وبعض الناس يمدُّ آوَاقٍ.
قال في المطالع: وهو خطأ
(1)
.
وقد تقدَّم بعض ذلك في باب صداق النساء.
(1)
مطالع الأنوار 1/ 341.
عَنْ هِشَامِ ئنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ قَدْ كَاتبهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، وَكَانَ الوَلَاءُ لِي، قَالَ: فَأَتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لهمْ فَأَبَوْا إِلا أَنْ تَشْتَرِطَ الوَلَاءَ لَهُمْ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"افْعِلي"، قَالَتْ: فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ فِي كتَابِ الله، كُلُّ شَرْط لَيْسَ فِي كتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كتَابُ الله أَحَقُّ، وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، وَالوَلَاءُ لمِنْ أَعْتَقَ". [رَ: 2074، 2076، خ: 456، م: 1075، د: 2233، ت: 1154، س: 2614].
4 - العِتْقُ
2522 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قُلتُ لِكَعْبٍ: يَا كَعْبَ بْنَ مُرَّةَ، حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَاحْذَرْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمٌ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ". [د: 3966].
4 -
العِتْق
2522 -
قوله: "كَانَ فكَاكَهُ مِنَ النَّارِ": هو بفتح الفاء، ويجوز كسرها؛ أي خلاصه منها ومعافاته.
2523 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:"أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَعْلاهَا ثَمَنًا". [خ:2518، م: 84، س: 3129].
5 - مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
2524 -
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ". [د:3949، ت:1365].
2523 -
قوله: "وَأَعلاهَا ثَمَنًا": هو بالعين المهملة، وكذا هو مضبوط في أصلنا، ويروى في غير هذا الكتاب "أغلاها"
(1)
بالغين، ومعناهما متقارب.
قال صاحبُ المطالع: وبالوجهين رويناهُ في الوطأ، وبالمهملة قيّده القابسي
(2)
.
5 -
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ
2524 -
قوله: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ": اعلم أن المحارم من الرضاع لا يعتقون في قول أكثر أهل العلم، وكان شريك بن عبد الله يعتقهم.
وأما المحارم من النسب فذهب إلى عتقهم الأكثرون، روي ذلك عن عمر وابن مسعود، ولا يُعرف لهما مخُالف في الصحابة.
(1)
مسند أحمد 5/ 150.
(2)
مطالع الأنوار 4/ 448.
2525 -
حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمليُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ الجَهْمِ الأَنْمَاطِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ".
6 - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتهُ
2526 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيةَ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ. [د: 3932].
وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والزهري، والحكم، وحماد، وإليه ذهب أكثر أهل الرأي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: يعتق عليه الولد والوالد والأخوة لا غيرهم.
وقال الشافعي: أولاده وآباؤه وأمهاته، ليس غير.
وأهل الظاهر وبعض المتكلمين على أنه لا يعتق عليه الأبُ إذا اشتراه الابن إذا دخل في مِلكه، إلا أن يعتقه؛ لحديث:"إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه"
(1)
، هذا ملخص الخلاف فيه
(2)
، والله أعلم.
6 -
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ
2526 -
قوله: "عَنْ سَفِينَةَ": هو بفتح السين المهملة وكسر الفاء،
(1)
رواه مسلم (1510).
(2)
معالم السنن 4/ 72 - 73.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واسمه مهران، وقيل: رومان، وقيل: عيسى، وقيل: قيس، وقيل: أحمد، وقيل: نجران، وقيل: شنْبة بعد الشين المعجمة نون ساكنة ثم موحدة، وقيل: عمير.
كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو البختري.
ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، روي عنه أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا بوادٍ ونهر، وكنت أعبر الناس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما كنت يومئذٍ إلا سفينة"
(1)
.
وروي عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعُهم، فقال لي: ابسط كساءك، فبسطت، فجعلوا فيه متاعهم، ثم حمله علي، فقال لي: احمل فإنما أنت سفينة، فلو حمل علي من يومئذٍ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة أو سبعة، ما ثقل علي إلا يخفوا
(2)
.
وفي رواية: كلما أعيى بعض القوم ألقى علي سيفه ورمحه، حتى حملتُ شيئًا كثيرًا.
وكان إذا قيل له: ما اسمك؟ يقول: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، فلا أريد غيره.
وهو من مولدي العرب، وقيل: من أهل فارس.
(1)
رواه الحاكم 3/ 701.
(2)
رواه أحمد 5/ 221.
7 - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
2527 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". [خ: 2492، م: 1503، د: 3934، ت:1348].
قال ابن أبي حاتم: اشتراه رسول الله وأعتقه.
وقال آخرون: أعتقته أم سلمة، وهو الذي في الأصل وغيره.
بقي إلى زمن الحجاج، وفي إسناد ذلك نظر، ومناقبه معروفة.
7 -
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
2527 -
قوله: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شَقِيصًا": الشَقِيص والشقص النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
قوله: "اسْتُسْعِيَ العَبْدُ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ": ذكر الاستسعاء هنا فيه خلاف بين الرواة؛ قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة، وهما أثبت، فلم يذكرا فيه الاستسعاء.
ووافقهما همام ففصل بين الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال: وعلى هذا أخرجه البخاري، وهو الصواب.
قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه؛ ففصل قول قتادة من الحديث.
قال القاضي عياض: قال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها؛ ولأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر.
وقال ابن عبد البر: الذي لم يذكر السعاية أثبت ممن ذكرها.
قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ فتارة ذكرها، وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث، كما قال غيره، هذا آخر كلام القاضي.
قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في الحديث؛ هو أن العبد يكلف الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، وهكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء.
وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر مَا له فيه مِن الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث
(1)
.
(1)
الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 136 - 137.
2528 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ". [خ: 2491، م: 1501، د: 3940، ت: 1346، س: 4698].
8 - مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
2529 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ العَبْدِ لَهُ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ".
وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ. [د: 3962].
2530 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ لَهُ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي أُعْتِقُكَ هَنِيئًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالمَالُ لَهُ"، فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ؟.
2530 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر، حَدَّثَنَا المُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
9 - عِتْقُ وَلَدِ الزِّنَا
2531 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ
(1)
، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، فَقَالَ: "نَعْليْن
(2)
أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا".
10 - مَنْ أَرَادَ عِتْقَ عَبْدِه وَامْرَأَتِهِ فَليَبْدَأْ بِالرَّجُلِ
2532 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ؛ زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ". [د: 2237].
(1)
في الأصل: (الضبي)، والتصويب من نسخة ابن قدامة.
(2)
كذا الأصل: (نعلين).
أَبُوَابُ الحُدُودِ
1 - بَابُ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي ثَلاثٍ
2533 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِّي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ"، فَوَالله مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. [د: 4502، ت: 2158، س: 4019].
2534 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنِّي رَسوُل الله إِلا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ". [خ: 6878، م: 1676، د: 4352، ت: 1402، س: 4016].
1 -
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
2533 -
قوله: "فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ تَقْتُلُونِي؟ ": "فلم" بفتح الميم، استفهامية.
"تقتلوني" بنون واحدة، كذا في أصلنا، ولكنها مشدَّدة بضبط القلم.
2 - المُرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ
2535 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". [خ: 3017، د: 4351، ت: 1458، س: 4059].
2536 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ الله مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلَى المُسْلِمِينَ".
2 -
المُرْتَدّ عَنْ دِينِهِ
2536 -
قوله: "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ": أما أبوه حكيم فمعروف، وجده معاوية بن حَيدة، وهو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة تحت وفتح الدال المهملة ثم تاء التأنيث.
وبهز وَثَّقهُ جماعةٌ.
وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا.
وحسَّن له الترمذي في جامعه، قال: وتكلم شعبة في بهز، وهو ثقة عند أهل الحديث
(1)
، انتهى.
وفيه كلامٌ غير ذلك، لم أذكره طلبًا للاختصار.
(1)
سنن الترمذي (1897).
3 - إِقَامَةُ الحُدُودِ
2537 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَة فِي بِلَادِ الله عز وجل".
2538 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا". [س: 4904].
2539 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الحكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَحَدَ آيَةً مِنَ القُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنُقِهِ، وَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه فَلا سَبِيلَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ".
وأما أبوه حكيم؛ فقال النسائي: ليس به بأس.
وأما جده معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري، فصحابي بصري معروف.
2540 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالمٍ المَفْلُوجُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ
(1)
، عَنِ القَاسِمِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَقِيمُوا حُدُودَ الله فِي القَرِيبِ وَالبَعِيدِ، وَلا تَأْخُذْكُمْ فِي الله لَوْمَةُ لَائِمٍ".
4 - مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2541 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ:
3 -
إِقَامَة الحُدُودِ
2540 -
قوله: "حَدَّثَنَا عبيدَةُ بْنُ الأَسْوَدِ": بفتح العين وكسر الموحدة، كذا في أصلنا.
وفي ابن ماكولا بضم العين
(2)
، وهو الصحيح.
وعُبيدة بن الأسود هو ابن سعد الهمداني بسكون الميم وبالدال المهملة، قال أبو حاتم: ما بحديثه بأس.
قوله: "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ": بنون بعد الألف جيمُ مكسورة ثم ذال معجمة، لا يكاد يُعرف، عنه أبو صادق الأزدي فقط.
(1)
في الهامش: عُبيدة بن الأسود، بضم العين، قاله ابن ماكولا وغيره، وهو الصواب.
(2)
الإكمال 6/ 38.
عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلي. [د: 4404، ت: 1584، س: 3430].
2542 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ القُرَظِيَّ يَقُولُ: فَهَا أَنَّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. [د:4404، ت: 1584، س:3430].
2543 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي.
قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. [خ: 2664، م: 1868، د: 2957، ت: 1361، س: 3431].
5 - السِّتْرُ عَلَى المُؤْمِنِ وَدَفْعُ الحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ
2544 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". [م: 2699، د: 4946، ت: 1425].
4 -
مَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2541 -
قوله: "عُرِضْنَا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ": هي عقب لخندق سنة خمس.
2545 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجرَّاحِ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا".
2546 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاِسبٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الجُمَحِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ كَشَفَ الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ".
6 - الشَّفَاعَةُ فِي الحُدُودِ
2547 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ
(1)
الَّتِي سَرَقَتْ،
6 -
الشَّفَاعَة فِي الحُدُودِ
2547 -
قوله: "أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ": هذه المرأة اسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم، أسلمت وبايعت، وهي بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد زوج أم سلمة.
وفي رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن التي سرقت فقطع يدها
(1)
في الهامش: (المخزومية)، وعليه (خ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بن هلال، خرجت في حجة الوداع فمرت بركب نزول، فأخذت عَيْبة لهم، فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها.
وفي صحيح مسلم: "كانتْ امْرَأَةٌ مَخزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبي عليه السلام أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ فَكَلَّمُوهُ"
(1)
.
وللنسائي بسند صحيح: "أَنَّ امْرَأَةً كانت تَسْتَعِيرُ الْحُليَّ، ثُمَّ تُمْسِكُهُ، فقال عليه السلام: لِتَتُبْ هذه المَرْأَةُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَتَرُدَّ ما تَأْخُذُ على الْقَوْمِ، ثُمَّ قال: قُمْ يا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا"
(2)
.
ولعبد الرزاق بسند صحيح: "أن امرأة استعارت من امرأة حليًا، فسألتها حليها فأنكرت أن تكون استعارت، فجاءت النبي عليه السلام، فدعاها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئًا، فقال: اذهبوا فخذوه من تحت فراشها، فأخذ، وأمر بها فقطعت"
(3)
.
قال النووي: قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها ووصفًا لها، لا أنها سبب القطع.
(1)
صحيح مسلم (1688).
(2)
سنن النسائي (4889).
(3)
مصنف عبد الرزاق 10/ 203.
فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعيَّن حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذ لا يعمل به.
قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة.
قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على مَن جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته.
وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك
(1)
، انتهى، والله أعلم.
فرع غريب: صحَّ أنه عليه السلام أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطعت يده.
وينبغي أن يعمل بهذا الحديث ويُفشى؛ كي لا يتعاطى بعض الفساق ذلك، وفي ظني أنه لأحد بعض أهل العلم، ولا مانع من العمل به لأنه صح، والله أعلم.
قتل الأسودَ أبا فاطمة حمزةُ بن عبد المطلب يوم بدر
(2)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 187 - 188.
(2)
هذه الجملة تابعة لترجمة المرأة المخزومية، وقد فصل بينها وبين الترجمة لحق طويل، فلعله خطأ.
حِبُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟ " ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّما هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشِّرِيفُ ترَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". [خ: 2648، م: 1688، د: 4373، ت: 1430، س: 4895].
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَعَاذَهَا الله عز وجل أَنْ تَسْرِقَ، قَدْ أَعَاذَهَا الله عز وجل أَنْ تَسْرِقَ، وَكُلُّ مُسْلِم يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا.
2548 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: لَمَّا سَرَقَتِ المَرْأَةُ تِلكَ القَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نُكَلِّمُهُ، وَقُلنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تُطَهَّرَ خَيْرٌ لهَا"، فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أَتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلنَا: كَلِّمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: "مَا إِكْثَارُكُمْ عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله عز وجل؛
قوله: "حِبُّ رَسُولِ الله": الحِبّ بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، وهو المحبوب.
وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الله، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ الله نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا".
7 - حَدُّ الزِّنَا
2549 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأتَاهُ رَجُل فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ:"قُل"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِاْمْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلتُ رَجُلًا
(1)
مِنْ أَهْلِ العِلمِ فَأُخبِرْتُ أَنَّه
(2)
عَلَى ابْنِي جَلدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ الله؛ المِئَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
7 -
حَدُّ الزِّنَا
2549 -
قوله: "إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا": العسيف بفتح العين وكسر السين المهملتين وإسكان المثناة تحت ثم فاء، وهو الأجير.
(1)
في الهامش: (رجالًا)، وعليه (صح) و (خ).
(2)
في نسخة ابن قدامة: (أن).
قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [خ: 2315، م: 1698، د: 4445، ت: 1433، س: 5410].
2550 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الله لهُنَّ سَبِيلًا؛ البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِئةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئةٍ وَالرَّجْمُ". [م: 1690، د: 4415، ت: 1434].
2550 -
قوله: "وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلدُ مِئةٍ وَالرَّجْمُ": اعلم أن هذه المسألة، وهي جلد الثيب مع رجمه؛ قالت طائفة: يجب الجمعُ بينهما، وبه قال علي بن أبي طالب، والحسن، وابن راهويه، وداود، وبعض أصحاب الشافعي.
وقال الجماهير: الواجب الرجم وحده.
وحكى عياض عن طائفة من أهل الحديث؛ أنه يجب الجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن كان شابًا ثيبًا اقتصر به على الرجم.
قال النووي: وهذا مذهب باطل، وحجة الجمهور اقتصاره عليه السلام على الرجم الثيب في أحاديث كثيرة؛ منها قصة ماعز، والغامدية، وقصة أنيس.
قالوا: وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر
(1)
، كذا قالوا، والله أعلم.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 189.
8 - مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحارِثِ قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُل غَشِيَ جَارِيةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لا أَقْضِي فِيهَا إِلا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ". [د:4458، ت: 1451، س: 3360].
8 -
مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
2551 -
قوله: "أُتِيَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ": هذا الرجل يقال له عبد الرحمن بن حنين بحاء مهملة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم نون، كذا جاء مسمى في أبي داود، وكذا ضبطه ابن ماكولا في إكماله
(1)
.
وقال ابن الجوزي في تلقيحه أن اسمه عبد الرحمن بن جبير يعني بضم الجيم وفتح الموحدة، وقال: وقيل: جَبيرة يعني بفتح الجيم وكسر الموحدة وفي آخره تاء التأنيث، كذا في نسختي من التلقيح
(2)
، والله أعلم.
قوله: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِئَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ": هذا الحديث فيه مقال يطول عليّ ذكره هنا، ولابد أن أذكر منه شيئًا ولو يسيرًا.
(1)
الإكمال 2/ 27.
(2)
تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 485.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي السنن والمسند أيضًا عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، أنه عليه السلام قضى في رجل وقع على جارية امرأته؛ إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها
(1)
.
واللفظ الذي في الأصل: "رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُل وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ".
فاعلم أن الناس اختلفوا في القول بهذا الحكم؛ فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فإن الحديث حسن.
قال بعض الحنابلة: والقياس وقواعد الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهة تورث سقوط الحد، ولا تسقط التعزير، فكانت المائة تعزيرًا، فإذا لم تكن أحلتها كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يخالف القياس.
وأما حديث سلمة بن المحبق، فرواه عنه الحسن البصري تارة، وبينهم قبيصة بن حريث، فإن صحَّ تعيَن القول به، ولم يعدل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديث.
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، ولا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث.
(1)
مسند أحمد 5/ 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال البخاري في التاريخ: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر.
وقال ابن المنذر: لا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
وقال البيهقي: وقبيصة ابن حريث غير معروف.
وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف.
والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع.
وطائفة أخرى قبلت الحديث، ثم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود.
وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولحق بها العار، وهذا مثلة معنوية فهي كالمثلة الحسية أو أبلغ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها، فيلزمه غرامتها لسيدتها، وتعتق عليه.
وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها فتلزمه قيمتها لها ويملكها؛ لأن القيمة استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة.
قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه.
2552 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: 4460].
9 - الرَّجْمُ
2553 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ،
ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.
وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم
(1)
، وبالله التوفيق.
9 -
الرَّجْم
2553 -
قوله: "أَوْ كَانَ حَمْلٌ": أما الحمل وحده فمذهبُ عمر وجوبُ
(1)
الكلام بتمامه في زاد المعاد 5/ 38 - 40.
وَقَدْ قَرَأْتُها: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. [خ: 6829، م: 1691، د: 4418، ت: 1431].
الحدّ به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد.
وتابعه مالك وأصحابُه فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارئة، وتدعي أنه من زوج أو سيد.
قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، فلا حد عليها مطلقًا، إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات
(1)
.
قوله: "وَقَدْ قَرَأْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، رَجَمَهما رَسُولُ الله" الحديث: يعني أنه الرجم، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد وقع نسخ لفظ دون حكم، وقد وقع نسخهما جميعًا.
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 192.
2554 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، قالَ: فَلَّمَا أَصَابَتْهُ الحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُل بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ فَصرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الحِجَارَةُ، فَقَالَ:"فَهَلّا ترَكتُمُوهُ". [خ: 5272، م: 1691، د: 4428، ت: 1428].
2554 -
قوله: "جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ": اسم التي زنا بها ماعز فاطمة جارية هزّال، وقيل: منيرة، قاله النووي في تهذيبه
(1)
.
قال ابن بشكوال: ماعز لقب، واسمه عريب
(2)
، وكذا ذكر الرشيد العطار في غرره عن ابن بشكوال، ولا أعرف ضبط هذا الاسم فليحرر.
قوله: "فَلَقِيَهُ رَجُل بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ" الحديث: الرجل هو عبد الله بن أنيس، والحجة له في النسائي
(3)
.
وكدا قاله ابن بشكوال وغيره، وساق له شاهدًا من النسائي
(4)
.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 633.
(2)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 205.
(3)
سنن النسائي الكبرى 4/ 305.
(4)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 205.
2555 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [م: 1696، د: 4440، ت: 1435، س: 1957].
2555 -
قوله: "أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا" الحديث: هذه المرأة هي الغامدية، وجاء في بعض روايات الصحيح أن امرأة من جهينة؛ لأن غامد بطن من جُهينة.
وبعضهم غاير بينهما.
والغامدية اسمها سبيعة، وقيل: آمنة.
قال الذهبي في تجريده: آمنة بنت خلف الأسلمية التي رجمت، والإسناد في ذلك واهٍ
(1)
، انتهى.
ولعل هذه المذكورة في قصة أنيس لا الغامدية.
وقيل: إنها قرشية واسمها سُبيعة.
قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها تقول: يا رسول الله، إني زنيت، فأقم عليَّ الحدَّ، انتهى.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 242.
10 - رَجْمُ اليَهُودِيِّ وَاليَهُودِيَّةِ
2556 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
(1)
لَيَسْتُرُهَا مِنَ الحِجَارَةِ. [خ: 1329، م: 1699، د: 4446، ت: 1436].
2557 -
حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً. [ت: 1437].
2558 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ:"هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟ " قَالُوا: نَعَمْ.
10 -
رَجْم اليَهُودِيين
2557 -
قوله: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً": أما الرجل فلا أعرف أحدًا سماه، وأما المرأة فسماها زكي الدين المنذري بسرة، ونقله عن أبي القاسم الخثعمي، يريد به السهيلي، ثم رأيته في كلامه
(2)
.
2558 -
قوله: "مُحَمَّم": أي مسود الوجه، من الحممة، وهي الفحمة، وجمعها حُمم.
(1)
في الهامش: (وإنه)، وعليه (خ) و (صح).
(2)
الروض الأنف 2/ 423.
فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ:"أَنْشُدُكَ بِالله الَّذِي أنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كتَابِكُمْ؟ " قَالَ: لا، وَلَوْلا أنَّكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ ترَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَّ، فَقُلنَا: تَعَالَوْا فَلنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالجَلدِ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ"، وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. [رَ: 2327، م: 1700، د: 4447].
11 - مَنْ أَظْهَرَ الفَاحِشَةَ
2559 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ،
قوله: "فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ": هو عبد الله بن صوريا.
ذكر الذهبي عن السهيلي عن النقاش أنه أسلم
(1)
.
قوله: "فَقُلنَا: تَعَالَوْا": هو بفتح اللام، وحكي ضمها، وقد قرئ به خارج السبعة، ذكره الصغاني في كتاب له مفرد فيه لغات خارجة عن كتب سماها منها الصحاح والمحكم وغيرهما، وقد رأيت هذا الكتاب بالقاهرة، وعند بعض أصحابي منه نسخة بحلب.
(1)
الروض الأنف 2/ 369، وتجريد أسماء الصحابة 1/ 319.
عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْر بَيِّنةٍ لَرَجمْتُ فُلانَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ فِيْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا". [رَ:2560، خ: 5310، م: 1497، س: 3470].
2560 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاب البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنةٍ لَرَجَمْتُهَا؟ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ. [رَ: 2559، خ: 5310، م: 1497، س: 3470].
12 - مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
2561 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّاب قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ". [د: 4462، ت: 1456].
12 -
من عمل قَوْمِ لُوطٍ
2561 -
قوله: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ" الحديث: روى هذا الحديث أهل السنن الأربعة، قال الترمذي: حديث حسن.
قال بعضُ العلماء ممن يتكلم على طريق الاجتهاد: وحكم بذلك أبو بكر، وكتب به إلى خالد بعد مشورة الصحابة، وكان علي أشدهم في ذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن القصار وأبو العباس ابن تيمية: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله؛ فقال الصديق: يُرمى من شاهق.
وقال علي: يهدم عليه حائط.
وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه عليه السلام فيمن وطئ ذات محرم؛ لأن الوطء في الموضعين لا يباح للواطيء بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس، فإنه روى عنه عليه السلام:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه".
ورُوي عنه أيضًا: "مَن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
وفي حديثه أيضًا بالإسناد: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه".
وهذا الحكم على وفق حكمة الشارع؛ فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوباتها، ووطء مَن لا يباح بحال أعظم جرمًا مِن وطء مَا يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ.
وقد نصَّ أحمد في إحدى الروايتين عنه أن حكم من أتى بهيمة حكم اللواطي سواء، فيقتل بكل حال، أو يكون حده حد الزاني.
واختلف السلف في ذلك؛ فقال الحسن: حده حد الزاني.
وقال أبو سلمة: يقتل بكل حال.
2562 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، قَالَ:"ارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا". [ت: 1456].
2563 -
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ". [ت: 1457].
13 - مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ، وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
2564 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ". [ت: 1455].
وقال الشعبي والنخعي: يعزر، وبه أخذ الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمدُ في رواية، فإن ابن عباس أفتى بذلك وهو راوي الحديث
(1)
، والله أعلم.
13 -
مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
تقدّم طرف من ذلك في المسألة قبله فانظره.
(1)
زاد المعاد 5/ 40 - 41.
14 - إِقَامَةُ الحُدُودِ عَلَى الإِمَاءِ
2565 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ
(1)
، فَقَالَ:"اجْلِدْهَا، فَإِنْ زنَتْ فَاجْلِدْهَا"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ:"فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". [خ: 2152، م: 1703، د: 4469، ت: 1433].
2566 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". وَالضَّفِيرُ: الحَبْلُ.
15 - حَدُّ القَذْفِ
2567 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ. [د: 4474، ت: 3181].
15 -
حَدّ القَذْفِ
2567 -
قوله: "فَلَمَّا نَزَلَ عُذري أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ":
(1)
ضبطها في الأصل بكسر الصاد وفتحها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هما حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة.
قال أبو جعفر النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش، قاله ابن القيم في الهدي
(1)
.
ثم اعلم أن أهل الإفك المشار إليهم في قوله: {الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور: 11]، هم عبد الله بن أُبي بن سَلُول، وحمنة بنت جحش، وأخواها عبد الله .... وأبو أحمد، واسمه عبد، وقيل: عبد الله، وليس بشيء، وقد تقدَّم هذا.
ومسطح ومسطح لقب واسمه عوف وقيل: عامر.
وقيل: إن حسان لم يكن منهم، وفي ذكره منهم نظر.
وقد ذكرت غير مَن ذكرته هنا أيضًا منهم، وذكرت المسألة هذه مطولة، وهل جلدوا أما لا؟ وعلى القول به، هل جلد عبد الله بن أُبي أم لا؟
وعلى القول بأن عبد الله بن أُبي جلد، ففي الطبراني الكبير أنه جلد حدين
(2)
.
في تعليقي على صحيح البخاري، فانظره.
(1)
زاد المعاد 5/ 45.
(2)
المعجم الكبير 23/ 124.
2568 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ". [ت: 1462].
16 - حَدُّ السَّكْرَانِ
2569 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلنَاهُ نَحْنُ. [خ: 6778، د: 4486].
2570 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (ح) وحَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ جَمِيعًا
2568 -
قوله: "يَا مُخَنَّثُ": تقدّم أن نونه مكسورة ومفتوحة.
16 -
حَدّ السَّكْرَانِ
2569 -
قوله: "مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الحَدَّ، إِلا شَارِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا" إلى آخره: يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، والله أعلم.
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ. [خ: 6773، م: 1706، د: 4479، ت: 1443].
2571 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الدَّانَاجِ قالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ المُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ، قَالَ لِعِليٍّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَليٌّ، وَقَالَ: جَلَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ. [م: 1707، د: 4480].
17 - مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مِرَارًا
2572 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،
2571 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ فيروز الدَّانَاجِ": تقدَّم أنه بالفارسية العالم، وأنه يقال له الداناه بالهاء.
قوله: "حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ": هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة والباقي معروف، كنيته أبو ساسان.
واعلم أنه ليس في رواة العلم أحد اسمه حضين بالضاد المعجمة سواه، والله أعلم.
عَنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ"، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:"فَإِنْ عَادَ فَاضْربُوا عُنُقَهُ". [د: 4484].
17 -
مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ مِرَارًا
2572 -
قوله: "ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ": قال بعض الحنابلة العلماء رضي الله عنهم: وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة، واختلف الناس في ذلك؛ فقيل: هو منسوخ، وناسخه:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
(1)
.
وقيل: هو مُحْكم، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولاسيما إذا لم يعلم تأخر العام.
وقيل: ناسخه حديث عبد الله حمار، فإنه أتي به مرارًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله.
وقيل: قتله تعزيرًا بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد واستهان به، فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا.
وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنه قال: "ائتوني به في الرابعة، فعلي أن أقتلَهُ لكم"، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي عليه السلام، وهم معاوية، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقبيصة بن ذؤيب.
(1)
رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحديث قبيصة فيه دلالة على أن القتل ليس بحد، أو أنه منسوخ؛ فإنه قال فيه:"فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة". رواه أبو داود
(1)
.
فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي أنه قال: "ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا، إنما هو شيء قلناه نحن"، لفظ أبي داود، وهو في ابن ماجه.
ولفظ الشيخين: "فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه"
(2)
.
قيل: المراد بذلك أنه عليه السلام لم يقدر فيه بقوله تقديرًا، لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي قد شهد أنه عليه السلام قد ضرب فيه أربعين
(3)
، انتهى.
وكذا قال النووي في قوله: لأن النبي عليه السلام لم يسنه، معناه لم يقدر فيه حدًا مضبوطًا
(4)
، انتهى.
قال الحنبلي: وقوله: "إنما هو شيء قلناه نحن" يعني التقدير بثمانين، فإن عمر جمع الصحابة واستشارهم، فأشاروا بثمانين فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته أربعين وقال: هذا أحب إلي.
(1)
سنن أبي داود (4485).
(2)
صحيح البخاري (6778)، وصحيح مسلم (1707).
(3)
زاد المعاد 5/ 46 - 48.
(4)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 221.
2573 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا شَرُبوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". [ت: 1444].
18 - الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2574 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ،
قال: ومَن تأمَّل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حَلق فيه عمر وغَرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق
(1)
، انتهى.
18 -
الكَبِيرُ وَالمَرِيضُ يَجِبُ عَلَيْهِ الحَدُّ
2574 -
قوله: "رَجُلٌ مُخْدَجٌ": أي ناقص الخلق.
(1)
زاد المعاد 5/ 48.
فَلَمْ يُرَعْ إِلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِئَةِ سَوْطٍ"، قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةَ سَوْطٍ مَاتَ، قَالَ:"فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً". [د: 4472].
2574 م- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ
(1)
، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَهُ.
19 - مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ
2575 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) قَالَ: وحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". [م: 101].
قوله: "يَخْبُثُ بِهَا": ماضيه هو بوزن كَرُم، أي يزني.
قوله: "فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا": العِثكال العِذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب، يقال: عثكال وعُثكول، وإِثكال وأُثكول.
(1)
في الهامش: ذكر المقدسي أنه عن سعيد بن سعد أيضًا.
2576 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ البَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بنِ بُرَيدِ
(1)
بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". [خ: 6874، م: 98، س: 4100].
2577 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ويُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ الله بْنُ البَرَّادِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". [خ: 7071، م: 100، ت: 1459].
20 - مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا
2578 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
20 -
مَنْ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا
2578 -
قوله: "أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ": كذا هنا، وهو في الصحيح، وجاء في غير هذا الكتاب أيضًا:"من عكل".
وروي: "من عكل أو عرينة"، على الشك، والكل في الصحيح.
وروي: "عكل وعرينة"، من غير شك.
(1)
كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة زيادة: (بن بريد).
فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ، فَقَالَ:"لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَالهِا".
وروي: "أن قومًا قدموا"، وفي هذا الكتاب:"أن قومًا أغاروا"، ولم يذكر من أي قبيلة هم، والكل في الصحيح.
فأما "عرينة" ففي بجيلة وقضاعة؛ فالذي في بجيلة عرينة بن بدير بن قسر بن عبقر، وعبقر أمه بجيلة، قاله الرشاطي.
ومنهم الرهط الذين أغاروا على إبله عليه السلام.
قال: والعَرن حكة تصيبِ الفرس أو البعير في قوائمها.
وأما "عكل" ففي الرباب، وعكل امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن قيس بن عوف بن عبد مناة، من الرباب.
حكى ابن الطيبي قال: ولد عوف بن وائل الحارث وجشمًا وسعدًا وعليًا وقيسًا، وأمهم ابنة ذي اللحية من حمير، وحضنتهم عكل أمة لهم، فغلبت عليهم.
قال ابن دريد: اشتقاق عكل من عكلت الشيء إذا جمعته.
وقال غيره: يكون من عكل يعكل، إذ قَالَ برأيه، مثل حدس، ورجل عكلي أي أحمق.
قوله: "فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ": أي أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال: اجتويت البلدَ إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.
قوله: "فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا": استدل به أصحاب مالك وأحمد
فَفَعَلُوا، فَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. [رَ: 3503، خ: 233، م: 1671، د: 4364، ت: 72، س: 305].
على أن بول ما يؤكل لحمة وروثه طاهران.
وأجاب القائلون بالنجاسة: بأن شربهم البول كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات، سوى الخمر والمسكرات.
وقوله في الصحيح: "إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة"، وهنا:"لو خرجتم إلى ذود لنا"، وبعده أغاروا على لقاح النبي، وهو صحيح؛ كان البعض للنبي عليه السلام، والبعض للصدقة، والله أعلم.
فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟
فالجواب: أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين، وهؤلاء إذ ذاك كانوا منهم.
قوله: "وَقَتَلُوا الرَاعِيَ": هو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قاله غير واحد، منهم ابن بشكوال في مبهماته
(1)
، ومن قبله الخطيب البغدادي
(2)
.
(1)
غوامض الأسماء المبهمة 1/ 283.
(2)
كتاب الأسماء المبهمة 5/ 334.
2579 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.
21 - مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
2580 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [د: 4772، ت: 1418، س: 4090].
2581 -
حَدَّثَنَا الخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الجَزَرِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُتِيَ عِنْدَ مَالِهِ فَقُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ".
2582 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ".
22 - حَدُّ السَّارِقِ
2583 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ
البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". [خ:6783، م: 1687، س: 4873].
2584 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [خ: 6795، م:1686، د:4385، ت: 1446، س:4906].
22 -
حَدّ السَّارِقِ
2583 -
قوله: "يَسْرِقُ البَيْضَةَ": قال بعضهم: هي الخُوذة.
قال ابن قتيبة: الوجه في الحديث أن الله لما أنزل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وقال عليه السلام:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" على ظاهر ما نزل عليه، يعني بيضة الدجاجة ونحوها، ثم أعلمه الله بعدُ أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه.
وأنكر تأويلها، أعني ابن قتيبة، بالخوذة؛ لأن هذا ليس موضع تكثير لما يأخذه السارق، إنما هو موضع تقليل، فإنه لا يقال: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، إنما يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في خلق رث، أو كبة شعر
(1)
، والله أعلم.
قوله: "وَيَسْرِقُ الحَبْلَ": قيل على ظاهره، وهو موافق لما قاله ابن قتيبة في البيضة، وقيل: حبل السفينة.
2584 -
قوله: "فِي مِجَنٍّ": هو الترس؛ لأنه يواري حامله أي يستره، والميم زائدة.
(1)
النهاية 1/ 172.
2585 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فصاعِدًا". [خ: 6789، م: 1684، د: 4383، ت: 1445، س: 4914].
2586 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ المَخْزُوميُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُقْطَعُ السَّارِقُ
(1)
فِي ثَمَنِ المِجَنِّ".
23 - تَعْلِيقُ اليَدِ فِي العُنُقِ
2587 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سَأَلتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ؛ قَطَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ. [د: 4411].
24 - السَّارِقُ يَعْتَرِفُ
2588 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
(1)
في بعض النسخ والمطبوع: (يد السارق).
يَا رَسُولَ الله، إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ فَطَهِّرْنِي، فَأَرْسلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ، أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلي جَسَدِي النَّارَ.
25 - العَبْدُ يَسْرِقُ
2589 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ
(1)
". [د: 4412].
2590 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الخُمُسِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ:"مَالُ الله عز وجل سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا".
25 - العَبْد يَسْرِقُ
2589 -
قوله: "فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ": النش بفتح النون وتشديد الشين المعجمة، عشرون درهمًا، وفي الأصل ضبب على "بنش"، وكتب فوقه "بشن" وعمل عليه "صح" و"خ" إشارة إلى أنه نسخة، وهو الصحيح، يعني بفتح الشين وتشديد النون؛ الشن: القربة البالية، وكلاهما له معنى.
_________
(1)
في الهامش: (بشن)، وعليه (خ صح).
26 - الخَائِنُ وَالمُنْتَهِبُ وَالمُخْتَلِسُ
2591 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا المنتَهِبُ، وَلا المُخْتَلِسُ". [د: 4391، ت: 1448، س: 4971].
2592 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ
(1)
المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ".
27 - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [د: 4388، ت:1449، س:4960].
27 -
لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ
2593 -
قوله: "وَلَا كَثَرٍ": هو بفتح الكاف والثاء المثلثة وفي آخره راء؛ وهو الجُمّار.
(1)
في بعض النسخ والمطبوع: (بن جعفر).
2594 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ".
28 - مَنْ سَرَقَ مِنَ الحِرْزِ
2595 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَامَ فِي المَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطَعَ، فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُرِدْ هَذَا، رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فَهَلّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِي بِهِ". [س: 4878].
2596 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ:"مَا أُخِذَ فِي أَكمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ فِي الجِرَانِ فَفِيهِ القَطعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ"، قَالَ: الشَّاةُ الحَرِيسَةُ مِنْهُنَّ يَا رَسولَ الله؟ قَالَ: "ثَمَنُهَا وَمثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكالُ، وَمَا كَانَ فِي المُرَاحِ فَفِيهِ القَطْعُ، إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ". [د: 1710، ت: 1289، س: 4958].
2596 -
قوله: "مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ" الحديث: اعلم أن هذه المسألة
(1)
.
(1)
لم يذكر المصنف المسألة.
29 - تَلقِينُ السَّارِقِ
2597 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ يَذْكُرُ، أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ، فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ المَتَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"، قَالَ: بَلَى، ثُمَّ قَالَ:"مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ"، قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"قُل: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ:"اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ" مَرَّتَيْنِ. [د: 4380، س:4877].
30 - المُسْتَكْرَهُ
2598 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ وَأَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الوَزَّانُ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الجبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَدَرَأَ عَنْهَا الحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ أنَهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. [ت: 1453].
29 -
تَلقِين السَّارِقِ
2597 -
قوله: "مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ": "اخالك" بفتح الهمزة وكسرها، أي ما أظنك، الكسر أفصح وأكثر استعمالًا، والفتح القياس.
30 -
المُسْتَكْرَه
2598 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ": هو بتشديد الميم، تقدّم غير مرة.
31 - النَّهْيُ عَنْ إِقَامَةِ الحُدُودِ فِي المَسَاجِدِ
2599 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ". [ت: 1401].
2600 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جَلدِ الحَدِّ فِي المَسَاجِدِ.
32 - التَّعْزِيرُ
2601 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله". [خ:6848، م:1708، د:4491، ت:1463].
2602 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُعَزِّرُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ".
33 - الحَدُّ كَفَّارَةٌ
2603 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعُجِّلَتْ لَهُ عُقُوبَته فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ لا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عز وجل". [خ:18، م: 1709، ت: 1439، س: 4161].
2604 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عِليٍّ قَالَ:
33 -
الحَدّ كَفَّارَةٌ
فائدة: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة؛ استدلالًا بالأحاديث التي في هذا المعنى.
قال القاضي عياض: ومنهم مَن وقف لحديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: لا أدري الحدود كفارة.
قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادًا، ولا تعارض بين الحديثين؛ فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث عبادة، فلم يعلم ثم علم
(1)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 224.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا عُوقِبَ بِهِ، فَالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثنِّيَ عُقُوبَته عَلَى عَبدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللهُ، فَاللهُ أَكْرَمُ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ". [ت: 2626].
34 - الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
2605 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ المَدِينِيُّ أَبو عُبَيْدٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنصَارِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا"، قَالَ سَعْدٌ: بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالحَقِّ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ". [م: 1498، د: 4532].
2606 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ دَلهَمٍ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ قَالَ: قِيلَ لأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الحُدُودِ، وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ أمِّ ثَابِتٍ رَجُلًا، أَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ، أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ، أَوْ أَقُولُ: رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا، فَتَضْرِبُونيّ الحَدَّ
2604 -
قوله: "فَالله أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يثني عُقُوبَتَهُ": يثني بفتح أوله، من "ثنا"، ثلاثي، فاعلمه.
34 -
الرَّجُل يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
2606 -
قوله: "فَتَضْرِبُوني": هو في أصلنا بتشديد النون.
وَلا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةً أَبَدًا، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا"، ثُمَّ قَالَ:"لا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ وَالغَيْرَانُ".
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثُ عَليِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيِّ، وَفَاتَنِي مِنْهُ.
35 - مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ
2607 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى قالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وحَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ،
قوله: "كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا": كذا في أصلنا "شاهدًا" وعليه ضبة، ولا إشكال في ذلك فإنه حال، والله أعلم.
قوله: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ السَّكْرَانُ": تتايع بمثناة تحت قبل العين، معناه وقع في الشر من غير فكرة ولا روَّية.
قوله: "وَالغَيْرَانُ": هو من الغيرة بالفتح، يقال: رجل غَيُور وغيران، وجمع غيور غُيُر، وجمع غيران غَيارى وغُيارى.
35 -
مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ بَعْدَهُ
جاءت أحاديث في هذا المعنى غير ما [في] الأصل، وقد نص أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويدخل ماله في بيت المال.
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي، سَمَّاهُ هُشَيْمٌ فِي حَدِيثهِ: الحارِثَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَاءً، فَقُلتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ. [د:4456، ت:1362، س: 3331].
قال بعض الحنابلة: وهذا القول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حده حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إن وطئها بعقد عُزّر ولا حد عليه.
قال: وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى
(1)
، انتهى.
فائدة عزيزة: مادام الناس يسألون: هل هذا التوسيط مشروع أم لا؟
والجواب: نعم، ذكر الجوزجاني أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألوا عبد الله بن مطرف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من تخطا حرم المؤمنين فخطوا أواسطه السيف"
(2)
.
(1)
زاد المعاد 5/ 15 - 16.
(2)
الخبر رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 290.
وفي إسناده صالح بن راشد، قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 279:"لم يصح حديثه".
2608 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَخِي الحُسَيْنِ الجُعْفِيِّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَأُصَفِّيَ مَالَهُ.
36 - مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ
2609 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ".
2608 -
قوله: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَنَازِلَ": بنون بعد الميم وبعد الألف زاي ثم لام، واختلف في ضم ميمه وفتحها، وهو ثقة.
وقد جعل على "منازل" ضبة، فلم أدرِ لمَ فعل ذلك؟
36 -
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ
2609 -
قوله: "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الضَّيْفِ": هو محمد بن أبي الضيف، بضاد معجمة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم فاء، انفرد بالإخراج له، وهو ليّن.
ومثله لكن بمهملة محمد بن أبي الصيف اليماني، سمع عبد المنعم بن الفراوي، وحدث، وله أربعون حديثًا.
2610 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَوَعَى قَلبِي مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنّة عَلَيْهِ حَرَامٌ". [خ:4327، م:63، د: 5113].
2611 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ لم يَرَحْ رِيحَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِئةِ عَامٍ".
37 - مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ
2612 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ (ح) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُغِيرَةِ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ كِنْدَةَ، وَلا يَرَوْنِي أَفْضَلَهُمْ، فَقُلنَا:
37 -
مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ
2612 -
قوله: "عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ": هو بفتح الهاء وإسكان المثناة تحت وفتح الصاد المهملة ثم ميم، وُثِّق.
يَا رَسُولَ الله، أَلسْتُمْ مِنَّا؟ قَالَ:"نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ، لا نَقْفُو أُمَّنَا، وَلا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا".
قَالَ: فَكَانَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ: لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلا جَلَدْتُهُ الحَدَّ.
38 - المُخَنَّثِينَ
2613 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الجُرْجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ العَلَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ
(1)
بْنَ نُمَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ أنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم،
قوله: "لا نَقْفُوا أُمَّنَا": أي لا ننتفي منه ولا نقذفه، يقال: فلان قفا فلانًا إذا قذفه بما ليس فيه.
وقيل: معناه لا نترك النسب إلى الآباء وننتسب إلى الأمهات.
وفي نهاية ابن الأثير: لا نقتفي
(2)
عن أبينا ولا نقفوا أمنا
(3)
.
38 -
المُخَنَّثِينَ
2613 -
قوله: "فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ": ذكره غيرُ واحد في الصحابة.
(1)
في الأصل: (بشير)، والتصويب من نسخة ابن قدامة.
(2)
كذا الأصل: "نقتفي"، وفي النهاية:"ننتفي".
(3)
النهاية: 4/ 95.
فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ قُرَّةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ اللهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشِّقْوَةَ، فَمَا أُرَانِي أُرْزَقُ إِلا مِنْ دَفِّي بِكَفِّي، فَأْذَنْ لِي فِي الغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا آذَنُ لَكَ، وَلا كَرَامَةَ، وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ، كَذَبْتَ، أَيْ عَدُوَّ الله، لَقَدْ رَزَقَكَ الله طَيِّبًا حَلالًا، فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله عز وجل لَكَ مِنْ حَلالِهِ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلتُ بِكَ وَفَعَلتُ، قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى الله، أَمَا إِنَّكَ إِنْ فَعَلتَ بَعْدَ التَّقْدِمَةِ إِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مُثْلَةً، وَنَفَيْتُكَ مِنْ أَهْلِكَ، وَأَحْلَلتُ سَلَبَكَ نُهْبَةً لِفِتْيَانِ أَهْلِ المَدِينةِ"، فَقَامَ عَمْرٌو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالخِزْيِ مَا لا يَعْلَمُهُ إِلا الله.
فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "هَؤُلَاءِ العُصَاةُ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ كلمَا كانَ فِي الدُّنْيَا؛ مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهُدْبَةٍ، كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ".
وسندُ الحديث المذكور فيه واهٍ
(1)
.
قوله: "وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ": هي بضم النون وفتحها وإسكان العين، وهي المسرة، يقال: نُعمة عين، ونُعمى عين، ونُعم عين؛ أي مسرتها وقرّتها.
(1)
في سنده: يحيى بن العلاء؛ قال الذهبي في الكاشف 2/ 372: تركوه.
وقال ابن حجر في التقريب 1/ 595: رموه بالوضع.
2614 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُوُل لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ يَفْتَحِ الله الطَّائِفَ غَدًا دَلَلتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". [رَ: 1902، خ: 4324، م: 2180، د: 4929].
2614 -
قوله: "فَسَمِعَ مُخَنَّثًا وَهُوَ يَقُولُ": تقدَّم أنه هيت.
وقيل: ماتع.
وتقدَّم أسماء المخنثين الذين كانوا على عهده عليه السلام.
وتقدَّم اسم المرأة المدلول عليها أنها بادية بنت غيلان.
وقوله: "تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ": في باب المخنثين في أبواب النكاح، والله أعلم.
أَبْوابُ الدِّيَاتِ
1 - التَّغْلِيظُ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلمًا
2615 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ". [رَ:2617، خ:6533، م: 1678، ت:1396، س: 3991].
2616 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْل مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ". [خ:3336، م: 1677، ت: 2673، س: 3985].
2617 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
أَبْوابُ الدِّيَاتِ
2615 -
قوله: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ": ليس هذا مخالفًا لما في السنن أيضًا: "أول ما يحاسب به العبد صلاته"
(1)
؛ لأن الثاني فيما بين العبد وبين الله، والأول بين العباد.
2617 -
قوله: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ": كذا في أصلنا، وعمل
(1)
رواه أبو داود (864)، والترمذي (413)، والنسائي (466)، وابن ماجه (1425).
يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ". [رَ: 2615، خ: 6533، م: 1678، ت:1396، س: 3991].
2618 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَقِيَ الله عز وجل لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الجَنَّةَ".
2619 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ الجُوزَجَانِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيرِ حَقٍّ".
ضبتين إحداهما على سعيد، والثانية على يحيى، ولا أدري لأي شيء فعل ذلك.
وهو سعيد بن يحيى بن الأزهر أبو عثمان الواسطي، يروي عن ابن عيينة وأبي بكر بن عياش وأبي معاوية وإسحاق الأزرق وجماعة، وعنه مسلم وابن ماجه وعلي بن بن الحسين بن الجنيد وغيره.
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين.
2618 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَايذٍ": هو بمثناة تحت ثم ذال معجمة.
2620 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله عز وجل مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله".
2620 -
حديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله عز وجل مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنيهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله": رواه ابن ماجه والبيهقي
(1)
من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات
(2)
.
وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: باطل موضوع.
وعزى هذا الحديث الذهبي في الكبائر إلى المسند لأحمد بن حنبل
(3)
.
وهذا الحديث في سنده هنا يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، قال البخاري: منكر الحديث.
وقال الترمذي وغيره: ضعيف.
وقال النسائي: متروك الحديث.
(1)
سنن البيهقي الكبرى 8/ 22.
(2)
الموضوعات 2/ 295.
(3)
الكبائر ص 14.
2 - هَل لِقَاتِلِ مُؤْمنٍ تَوْبَةٌ؟
2621 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
وقد ذكر له الذهبي هذا الحديث في الميزان فيما أنكر عليه، وذكر بعده ما ذكرته عن أبي حاتم، وذكر له حديثًا آخر يتعلق بالشهادات:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"، الحديث
(1)
.
2 -
هَل لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ؟
اعلم أن كلام ابن عباس في هذه المسألة معروف، ومذهب الخوارج والمعتزلة وأهل السنة معروف، وهل رجع ابن عباس عنه أم لا؟
وهل الخلود معناه المكث الطويل، على ما أوّله أهل السنة جمعًا بين الآيات والأحاديث، مثل قوله:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: 48]، وغير ذلك معروف فلا نطول به، فإنها مسألة مشهورة في غاية الشهرة.
2621 -
قوله: "عن عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ": هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء ثم نون ثم تاء التأنيث، هذه النسبة إلى دُهن بن معاوية حي من بجيلة، وهو عمار ابن معاوية أبو معاوية الدهني، يروي عن أبي الطفيل ومجاهد وغيرهما، وعنه شعبة والسفيانان وجمع، وكان شيعيًا ثقة، توفي سنة 133 هـ.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 243.
ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا، ثُمَّ اهْتَدَى، قَالَ: وَيْحَهُ، وَأنَّى لَهُ الهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِيَّكُّمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"يَجِيءُ القَاتِلُ، وَالمَقْتُوُل يَوْمَ القِيَامَةِ مُتَعَلِّق بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَقُوُل: رَبِّ سَل هَذَا لمَ قَتَلَنِي؟ " وَالله لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ عز وجل عَلَى نَبِيَّكُمْ، ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ مَا أَنْزَلَهَا. [س:3999].
2622 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلبِي: "إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأل عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَل لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا! قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ، فَأَكْمَلَ بِهِ المِئَةَ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ، فَأَتاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلتُ مِئَةَ نَفْسٍ، فَهَل لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ، وَمَنْ يَحُل بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ القَرْيَةِ الخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ بِهَا إِلَى القَرْيَةِ الصَّالحِةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكذَا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا، فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالحِةَ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ، قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ، قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا".
قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: فَبَعَثَ الله عز وجل مَلَكًا فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّ القَرْيَتَيْنِ
كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلحِقُوهُ بِأَهْلِهَا.
قَالَ قتادَةُ: فَحَدَّثَنَا الحَسَنُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ، فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ القَرْيَةَ الخبيثَةَ، فَأَلحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالحِةِ. [خ: 3470، م:2766].
قَالَ أَبُو الحَسَنِ ابْنُ القَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
(1)
.
3 - مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
2623 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ
(2)
بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ -وَالخَبْلُ: الجِرَاحُ- فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". [د:4496].
2622 -
قوله: "احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ": هو بزاي في آخره، أي أراد القيام أو الحركة، والله أعلم.
(1)
زيادة ابن القطان ملحقةٌ في الهامش بخط الملك الحسن وبسنده إلى ابن القطان.
(2)
في الأصل: (عبد الرحمن) والتصويب من الهامش.
2624 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى". [خ: 112، م: 1355، د: 4505، ت: 1405، س:4785].
4 - مَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَرَضِيَ بِالدِّيَةِ
2625 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالا: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ،
3 -
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
2624 -
قوله: "فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ": يعني القصاص والدية، أيهما اختار كان له.
2625 -
قوله: "عَنْ مُحَلِّمِ بْنِ جَثَّامَةَ": "محلم" بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام ثم ميم، و"جثامة" بفتح الجيم وتشديد المثلثة، واسم جثامة يزيد ابن قيس بن ربيعة الكناني الليثي، أخو الصعب، له ذكر في قتلة عامر بن الأضبط، فنزلت فيه:{إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} الآية [النساء: 94]، وقيل: إنه مات بعد أيام فلفظته الأرض.
وَقَامَ عُيَيْنَةُ مْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ، وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، فَقَالَ لهمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟ " فَأَبَوْا، فَقَامَ رَجُل مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: نُكَيْتِلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا شَبَّهْتُ هَذَا القَتِيلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ إِلا كَغَنَمٍ وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ فَنَفَرَ آخِرُهَا
(1)
، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا"، فَقَبِلُوا الدِّيَةَ. [د: 4503].
2626 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ
(2)
بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ
(3)
عَمْدًا دُفِعَ إِلَى أَوْليَاءِ القَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا،
قال بعض أشياخي فيما قرأته عليه: إنه مات بحمص أيام ابن الزبير، والله أعلم.
قوله: "بِدَمِ عَامِرِ بْنِ الأَضْبَطِ": وهو أشجعي قتلته سرية النبي صلى الله عليه وسلم متعوذًا بالشهادة، وقد تقدَّم أن قاتله مُحلم قبله.
قوله: "فَقَامَ رَجُل مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ: نُكَيْتِلٌ": هو بضم النون وفتح الكاف ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم لام.
(1)
في الهامش: الصواب: رمى أولها فتفر آخرها.
(2)
في الأصل: (محمد)، والتصويب من الهامش.
(3)
كذا ضبطها في الأصل: (قُتِل).
وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَذَلِكَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ، وَمَا صُولحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ". [ت: 1387].
5 - دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ
2627 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُوبَ، سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"قَتِيلُ الخَطأِ شِبْهِ العَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا، مِئةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". [د: 4547، س: 4791].
2626 -
قوله: "ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً": تقدَّم تفسير الحقة والجذعة، وأما "الخلفة" فهي بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحامل من النوق، يأتي تفسيرها في الأصل بعدها بقليل، ويجمع على خلفات وخلائف، وقد خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت.
قوله: "وَذَلِكَ عَقْلُ العَمْدِ": العقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها وعقلها ليسلمها إليهم، ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلًا بالمصدر.
5 -
دِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ
2627 -
قوله: "شِبْه العَمْدِ": هو أن يرمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاء وقدرًا فيقع في مقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص.
2627 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
2628 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، سَمِعَهُ مِنَ القَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:"الحَمْدُ لله الَّذِي صَدَقَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه، أَلا إِنَّ قَتِيلَ الخَطَأِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا فِيهِ مِئةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا، أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَدَمٍ تَحتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ وَسِقَايةِ الحَاجِّ، أَلا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُما لأَهْلِهِما كَمَا كَانَا". [س: 4799].
2628 -
قوله: "أَلا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ": المأثرة بهمزة ساكنة، ويجوز تسهيلُها، ثم ثاء مثلثة مضمومة، ومآثر العرب مكارمُها ومفاخِرها التي تؤثر عنها أي تُذكر وتُروى.
قوله: "إِلا مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ البَيْتِ": "السدانة" بالكسر الخدمة، وسدانة البيت خدمته وتولي أمره، وإغلاق بابه وفتحه، يقال: سدن يسدُن سِدانة فهو سادن، والجمع سَدَنة.
قوله: "وَسِقَايَةِ الحَاجِّ": هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام.
2629 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ
(1)
عَشَرَ أَلفًا. [رَ: 2632، د: 4546، ت:1388].
6 - دِيَةُ الخَطَأِ
2630 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ويُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ
2629 -
قوله: "جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا": كذا في أصلنا "اثنا" بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقًا في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.
2630 -
قوله: "ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وكذا "بِنْتَ لَبُونٍ"، وكذا "حِقَّةً"، وكذا "بَنو لَبُونٍ": كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.
قوله: "أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ": كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو
(1)
في الأصل: (اثنا)، وعليه ضبة.
الإِبِلِ إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا، عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ الأَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الوَرِقِ وثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي البَقَرِ عَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَيْ شَاةٍ. [د: 4541، س: 4801].
2631 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الخَطَأِ عشْرُونَ حِقَّةً، وَعشْرُونَ جَذَعَةً، وَعشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعشْرونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعشْرونَ
(1)
بَنى مَخَاضٍ". [د: 4545، ت: 1386، س: 4802].
بكسرها، وقيل بالعكس، نقله ابن الأثير
(2)
.
وقيل: هما لغتان، وهو قول البصريين، ونحوه عن ثعلب.
2631 -
قوله: "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فِي دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضِ": كذا كله عشرين، وإعرابه مُشكل، إلا أن يكون على حذف مضاف تقديره عددُ عشرين في الكُلِّ.
(1)
في نسخة الملك المحسن ونسخة ابن قدامة: (عشرين) في الكل.
(2)
النهاية 3/ 191.
2632 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلفًا، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ. [رَ: 2629، د: 4546، ت:1388].
7 - الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَة فَفِي بَيْتِ المَالِ
2633 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ. [م: 1682، د: 4568، ت: 1411، س: 4821].
2634 -
حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ دُرُسْتَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَنا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ،
7 -
الدِّيَة عَلَى العَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ المَالِ
2633 -
قوله: "قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالدِّيَةِ عَلَى العَاقِلَةِ": العاقلةُ هم القرابات من قبل الأب، وهم عبتُه وقومُه.
2634 -
قوله: "عَنِ المِقْدَامِ الشَّامِيِّ": هو بشين معجمة، هو المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد الكندي، أبو كريمة، وقيل: أبو يحيى.
وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرثُهُ". [د: 2899].
8 - مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
2635 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
(1)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ فِي عَمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَلَيْهِ عَقْلُ الخَطَأِ،
نزيل حمص، صحابي له رواية، وروى أيضًا عن الصحابة، وروى عنه جماعة، توفي سنة سبع وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة، وقيل: سنة ثمان وثمانين، والأول أصح، لم يروِ له مسلم شيئًا .....
قوله: "وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ": قال بعضُهم: يحتمل أن يكون على وجه السلب في النفي، كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة له.
ويحتمل أن يريد إذا كان عصبةً، ويحتمل أن يريد به السلطان فإنه يُسمّى خالًا.
8 -
مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ المَقْتُولِ وَبَيْنَ القَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ
2635 -
قوله: "مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ": هو بكسر العين والميم وشدها.
قال صاحب المطالع: وضبطناه في كتب اللغة عن أبي الحسين بالكسر والضم؛ عِمِّيَّة وعُمِّيَّة، ويقال: عَميا مقصور.
قال أبو علي: يقال: قتيل عميا، إذا لم يعلم قاتله.
(1)
في الهامش: قال ابن ماجه: هو أخوه بينهم سبعين سنة.
وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنه وَبَيْنه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ". [د: 4539، س: 4789].
وفسَّر ابن جميل قوله: "تحت راية عمية" في حديث آخر من هذا المعنى، بأنها الأمر الأعمى لا يستبين وجهه.
قال ابن راهويه: هذا في تجارح القوم وقتل بعضهم بعضًا، كأنه من التعمية، وهو التلبيس.
وقيل: العمية الضلالة، وقيل: في فتنة وجهل
(1)
.
والمعنى في هذا الحديث أن يوجد قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ؛ تجب في الدية.
وفي أصلنا "عَمية" مفتوح العين بالقلم، ولا أعرفه.
قوله: "وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ": القَوَد بفتح القاف والواو، وهو القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أُقيده إقادةً، واستقدت الحاكم سألته أن يقيدني، واقتدت منه اقتاد.
قوله: "لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ": الصرف التوبة، وقيل: النافلة، وقيل: الحيلة، وقيل: تصرف في فعل.
و"العدل": الفداء، ويقال: الفريضة.
(1)
مطالع الأنوار 4/ 456.
9 - مَا لا قَوَدَ فِيهِ
2636 -
حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانَ، حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ القِصَاصَ، فَقَالَ:"خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا"، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالقِصَاصِ.
2637 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ،
9 -
مَا لا قَوَدَ فِيهِ
2636 -
قوله: "حَدَّثَنِي نِمْرَانُ بْنُ جَارِيةَ": هو بالجيم وقبل تاء التأنيث مثناة تحت، كذا هنا، وهو الصواب، وقد تقدَّم الكلام على هذا الرجل في ترجمة: الرجلان يدعيان في خص، وكيف وقع هناك فانظره.
2637 -
قوله: "عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ، عَنِ العَبَّاسِ" في القود: لعله عُقبة، كذا قاله الذهبي في غير موضع
(1)
.
وعفبة بن صُهبان أزدي بصري، يروي عن عثمان وعائشة وعياض بن حمار وعبد الله بن مغفل المزني وأبي بكرة، وعنه قتادة وعلي بن زيد بن جدعان والصلت بن دينار وجماعة.
(1)
تذهيب التهذيب 6/ 385، والكاشف 2/ 29.
عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَدَ فِي المَأْمُومَةِ، وَلا الجَائِفَةِ، وَلا المُنَقِّلَةِ".
10 - الجَارُ يُفْتَدَى بِالقَوَدِ
2638 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم،
وثَّقهُ أبو داود وجماعة، صرح قتادة بالسماع منه، مات في ولاية الحجاج على العراق.
قوله: "فِي المَأْمُومَةِ": ويقال: الآمة، وهما الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أميم ومأموم.
قوله: "وَلا الجائِفَةِ": هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفته إذا أصبت جوفه، وأجفتُه الطعنة وجُفته بها، والمراد بالجوف هاهنا كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ.
قوله: "وَلا المُنَقِّلَةِ": هي بكسر القاف المشددة، هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تُنقِلُ العظم أي تكسره.
2638 -
قوله: "فَلَاحَّهُ": هو بتشديد الحاء المهملة المفتوحة، من الملاحاة وهي المقاولة والمخاصمة.
فَقَالُوا: القَوَدَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كُمْ كذَا وَكذَا"، فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ:"لَكُمْ كَذَا وَكذَا"، فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ القَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لا، فَهَمَّ بِهِمُ المُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكُفُّوا فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فزادَهُمْ، قَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ:"أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. [د: 4534، س:4778].
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ.
11 - دِيَةُ الجَنِينِ
2639 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الجنِينِ بِغُرَّةٍ
11 -
دِيَة الجَنِينِ
2639 -
قوله: "بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ": الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس.
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه، ولا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء.
عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَيُعْقَلُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". [خ:5758، م: 1681، د: 4576، ت: 1410، س:4817].
قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها، ولقال: عبد أو أمة.
وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة.
وقد جاء في بعض راويات الحديث: "بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل"
(1)
.
وقيل: إن البغل والفرس غلط من الراوي، وقد أخذ بها بعض السلف.
وضبط عن غير واحد "غُرَّة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وهو الذي في أصلنا هذا، ولكن المحدثين يروونه على الإضافة.
قال صاحب المطالع: والأولى هو الصواب؛ لأنه يبيِّن الغرة ما هي
(2)
.
(1)
رواه أبو داود (4579) وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو، لم يذكرا: أو فرس أو بغل.
(2)
مطالع الأنوار 5/ 137.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله: "فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ": هو حَمل بالحاء المهملة واللام
(1)
المفتوحتين، ابن مالك بن النابغة، صحابي معروف، كذا جاء في بعض طرق الصحيح
قوله: "وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ": هكذا في أصلنا بياء مثناة تحت مضمومة وفتح الطاء المهملة وتشديد اللام، وروي:"بَطَل" بالموحدة والطاء المهملة المفتوحتين وفي آخره لام، ورجح الخطابي رواية المثناة تحت، من طَلَّ دَمُه، وطُلَّ دَمُهُ، وأُطِلَّ دَمُهُ، كل ذلك إذا لم يطلب به، وأكثر الروايات: بالموحدة، قاله في المطالع
(2)
.
قوله: "إِنَّ هَذَا لَتقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ": وفي الصحيح: "إن هذا من إخوان الكهان"، إنما ذم النبي عليه السلام سجعه لوجهين: أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطالَهُ، والثاني: تكلفه في مخاطبته.
وهذان الوجهان من السجع مذمومان، بخلاف غيره من السجع الذي ليس فيه هذا، بل هو حسن
(3)
.
(1)
كذا الأصل: واللام، وصوابه: والميم.
(2)
مطالع الأنوار 1/ 489 - 490.
(3)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 178.
2640 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سُقْطَهَا، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ: 6906، م:1682، د: 4568، ت: 1411، س:4821].
2641 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِميُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ،
2640 -
قوله: "فِي مِلَاصِ المَرْأَةِ، يَعْنِي سقْطَهَا": كذا هو في أصلنا بغير همز، وقد جاء في بعض روايات الصحيح كذلك.
وكأنه اسم لفعل الولد، فحذفه وأقام المضاف إليه مقامهُ، أو اسم لتلك الولادة كالخِداج.
و"الإملاصُ" هو إزلاق الولد قبل حينه، يقال: أملصت المرأة الجنين، وأملصت به، ومَلَصَ هو يَمْلُصُ، ومَلِصَ ويملَصُ واملص، إذا زلق.
قوله: "سقطها" هو بضم السين في أصلنا، فإن كان المراد به الولد فهو مثلث السين، ويكون ملاص مصدر مضاف إلى الفاعل، بخلاف ما ذكرته آنفًا، ويكون سقطها مفعول، والله أعلم.
أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، يَعْنِي فِي الجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الجَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. [د:4572].
2641 -
قوله: "نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رسول الله": أما نشد الناس أي قال لهم أنشدكم الله، أي سألتكم الله.
و"قضاء" منصوب على أنه حذف منه حرف الجر فانتصب، وتقديره عن قضاء، والله أعلم.
قوله: "كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ": هما مليكة بنت عويمر، وأم غُطيف بنت مسروح، كذا في غوامض عبد الغني.
وذات الجنين الولى، والضاربة الثانية.
وفي النسائي تسمية المرأتين عن ابن عباس، وقيل في الثانية: أم عفيف.
قال ابن الجوزي في تلقيحه: واسم إحدى المرأتين مليكة، والأخرى عطيف، وقيل: أم عطيف.
وروي أن إحدى المرأتين أم عفيف، والأخرى أم مكلف.
وذكر أن الضاربة هي أم عفيف بنت مسروح، والمضروبة هي مليكة بنت ساعدة الهذلي
(1)
، انتهى.
قوله: "بِمِسْطَحٍ": المسطح بالكسر، عُود من أعواد الخباء.
(1)
تلقيح فهوم أهل الأثر ص 512.
12 - المِيرَاثُ مِنَ الدِّيَةِ
2642 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. [د:2927، ت: 1415].
2643 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
12 -
المِيرَاث مِنَ الدِّيَةِ
2642 -
قوله: "وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا": امرأة أشيم اسمها
(1)
.
و"أشيم" بفتح الهمزة ثم شين معجمة ساكنة ثم مثناة تحت مفتوحة، و"الضبابي" بكسر الضاد المعجمة وبموحدة مكسورة.
روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي
(2)
وغيرهم، قال الترمذي: حسن صحيح.
وقُتل أشيم خطأ، وهو صحابي.
(1)
بيّض لاسمها كعادته في المبهمات.
(2)
سنن النسائي الكبرى 4/ 78.
أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى لحِمَلِ بْنِ مَالِكٍ الهُذَلِيِّ اللِّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الأُخْرَى.
13 - دِيَةُ الكَافِرِ
2644 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ، وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. [ت: 1413، س: 4806].
2643 -
قوله: "اللِّحْيَانِيِّ": منسوب إلى لحيان بكسر اللام، كذا المشهور، ويجوز فتحها، وهو بطن من هذيل.
قوله: "بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا المْرَأَةُ الأُخْرَى": تقدّم اسم المرأتين قُبيل هذا.
13 -
دِيَة الكَافِرِ
2644 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ": هو بمثناة تحت وفي آخره شين معجمة.
ولهم آخر يقال له عبد الرحمن بن عياش كهذا، لكن ذاك مسمعي قُبائي، ويقال في أبيه عباس بالموحدة وبمهملة في آخره، وقد وُثِّق، ولكن ليس له في ابن ماجه شيء، إنما له في أبي داود فقط.
وصاحبُ الترجمة له في ابن ماجه فقط.
14 - القَاتِلُ لا يَرِثُ
2645 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"القَاتِلُ لا يَرِثُ". [ت: 2109].
2646 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبا قَتَادَةَ
(1)
، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ، قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ؛ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو المَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
15 - عَقْلُ المَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَميرَاثُهَا لِوَلَدِهَا
2647 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ المَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا. [س: 4801].
(1)
في الهامش: (فزارة)، وعليه (خ).
2648 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا المُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ، فَقَالَتْ عَاقِلَةُ المَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ الله، مِيرَاثُهَا لَنَا، قَالَ:"لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا". [د: 4575].
16 - القِصَاصُ فِي السِّنِّ
2649 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا العَفْوَ فَأَبُوْا، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ فَأَبُوْا، فَأتوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ الله، تُكسَرُ
(1)
الرُّبَيِّعِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا أَنسُ، كِتَابُ الله القِصَاصُ"، قَالَ: فَرَضِيَ القَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ". [خ:2703، م: 1675، د: 4595، س:4755].
17 - دِيَةُ الأَسْنَانِ
2650 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ". [د: 4559].
(1)
كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (تكسر الربيع)، وعلى (تكسر) ضبة، وفي بعض النسخ والمطبوع زيادة:(ثنية).
2651 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ البَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ.
18 - دِيَةُ الأَصَابِعِ
2652 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ"، يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. [خ: 6896، د:4558، ت: 1392، س:4847].
2653 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَصَابعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ". [د: 4562، س: 4850].
2654 -
حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ المُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَصَابعُ سَوَاءٌ". [د: 4556، س: 4844].
19 - المُوضِحَةُ
2655 -
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ". [د: 4566، ت: 1390، س: 4852].
20 - مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
2656 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوة تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ، وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ، قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَلتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم:"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كعِضَاضِ الفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلتَمِسُ العَقْلَ، لا عَقْلَ لهَا"، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [خ:2266، م: 1674، د:4584، س:4763].
19 -
المُوضِحَة
2655 -
قوله: "فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ": المواضح جمع موضحة، وهي التي تُبدي وضح العظم أي بياضه.
وهذه التي فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما في غيرهما ففيها الحكومة.
20 -
مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ
2656 -
قوله: "عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالا: خَرَجْنَا مَعَ
2657 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهُمَا، وَقَالَ:"يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَما يَقْضَمُ الفَحْلُ". [خ: 6892، م: 1673، ت: 1416، س:4758].
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوةِ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ" الحديث: هذا مخالف لما في صحيح مسلم؛ فإن فيه أن يعلى صاحب القصة
(1)
.
وفيه أيضًا غير مرة أن صاحبها أجيره لا يعلى
(2)
، وهو موافق لما هنا.
وفي صحيح البخاري أن أجيره صاحب القصة
(3)
.
قال الحفاظ: الصحيح المعروف أن صاحب القصة أجيرُ يَعلى لا يعلى، ويحتمل أنهما قصتان ليعلى ولأجيره، في وقت أو وقتين
(4)
، والله أعلم.
2657 -
قوله: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ": بفتح الضاد المعجمة فيهما، وقد حكى بعض مشايخي الكسر عن ...... عن قائله، وبالكسر في الماضي.
(1)
صحيح مسلم (1673).
(2)
صحيح مسلم (1674).
(3)
صحيح البخاري (2265).
(4)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 160.
21 - لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
2658 -
حَدَّثَنَا عَلقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلتُ لِعَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ العِلمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لا وَالله مَا عِنْدَنَا إِلا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلا أَنْ يَرْزُقَ الله رَجُلًا فَهْمًا فِي القُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذه الصَّحِيفَةِ؛ فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: 111، م: 1370، د: 4530، ت: 1412، س: 4734].
2659 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَياشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ". [ت: 1413].
2660 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ".
21 -
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
2659 -
قوله: "عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ": هو بمثناة تحت وبمعجمة في آخره، وقد تقدَّم في أوائل هذه الصفحة فراجعه.
22 - لا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ
2661 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُقْتَلُ بِالوَلَدِ الوَالِدُ". [ت: 1401].
2662 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ". [ت: 1400].
23 - هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ؟
2663 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". [د: 4545، ت:1414، س:4736].
23 -
هَل يُقْتَلُ الحُرُّ بِالعَبْدِ
2663 -
قوله: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ": في هذا الحديث أعمال وكلام كثير ليس هذا موضعه، وفي سنده الحسن عن سمرة، وقد قدَّمت الخلاف في سماعه منه.
وقوله: "وَمَنْ جَدَعَهُ": الجدع قطع الأنف أو الأذن أو الشفة، وهو بالأنف أخص، فاذا أطلق غلب عليه، يقال: رجل أجدع ومجدوع، إذا كان مقطوع الأنف.
2664 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ومَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِئَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ.
24 - يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ
2665 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ: 2666، خ:2413، م:1672، د:4527، ت:1394، س:4044].
2964 -
قوله: "قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ": قال بعض الناس: فعل ذلك عليه السلام تعزيرًا.
24 -
يُقْتَادُ مِنَ القَاتِلِ كَمَا قَتَلَ
هكذا الترجمة "يقتاد" بزيادة مثناة فوق، يقال: اقتدت منه أقتاد، فإذا بني يقال: يُقتاد، كما في الأصل.
وقد تقدّم بعض هذا في ترجمة من حال بين ولي المقتول وبين القود، فانظره.
2666 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا:"أَقتَلَكِ فُلَان؟ " فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رَ: 2665، خ:2413، م:1672، د:4527، ت:1394، س:4044].
25 - لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ
2667 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ العُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
2666 -
قوله: "عَلَى أَوْضَاحٍ": قال أبو عُبَيد: يعني حلي فضة، الواحدة وضح، قيل: هي حلي من حجارة.
وقال الحربي: الأوضاح الخلاخيل
(1)
.
25 -
لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ
2667 -
قوله: "عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ": جابر هو الجعفي، وشهرته تغني عن تحديده.
قوله: "عَنْ أَبِي عَازِبٍ": هو بعين مهملة في أوله وزاي مكسورة بعد
(1)
مطالع الأنوار 6/ 220.
"لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ".
الألف وفي آخره موحدة، عن النعمان بن بشير، لا يعرف أبو عازب، واسمه مسلم بن عمرو، وقيل في أبيه غير ذلك.
ذكر له الذهبي الحديث الذي في الأصل: "لا قود إلا بالسيف"، قال: وقد روي نحوه مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان
(1)
.
وقال في موضع آخر: أبو عازب ما روى عنه سوى جابر الجعفي، قال البخاري: لا يتابع عليه.
ثم ساق حديثه لكن بلفظ: "كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش"، ثم قال: قلت: وجابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف
(2)
.
وقال بعض شيوخي فيما قرأته عليه بعد فراغي من الحديث: رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واهٍ.
وقال أبو حاتم: منكر.
وقال البيهقي: ليس بالقوي.
وقال عبد الحق: الناس يرسلون عن الحسن
(3)
، انتهى.
(1)
ميزان الاعتدال 7/ 388.
(2)
ميزان الاعتدال 6/ 418.
(3)
خلاصة البدر المنير 2/ 265.
2668 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرِّ، حَدَّثَنَا الحُرُّ بْنُ مَالِكٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَوَدَ إِلا بِالسَّيْفِ".
26 - لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2669 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: "أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلّا عَلَى نَفْسِهِ؛ لا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ". [ت:2159].
2670 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ:"أَلا لا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ، أَلا لا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ". [س:4839].
2671 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الحُرِّ، عَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِيَ ابْنِي، فَقَالَ:"لا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ".
26 -
لا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ
2671 -
قوله: "عَنِ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ": هو بخائين معجمتين الأولى مفتوحة وبشينين كذلك إلا أن الأولى ساكنة.
2672 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العَوَّامِ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زَيادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى".
27 - الجُبَارُ
2673 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"العَجماءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ"[رَ: 2676، خ:1499، م:1710، د:4593، ت:642، س:2495].
وهو الخشخاش بن الحارث، وقيل: ابن مالك بن الحارث، وقيل: ابن جَنَاب بن الحارث التميمي العنبري، كان كثير المال، وَفَد هو وأبناؤه مالك وعُبيد وقيس على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا.
قوله: "وَمَعِيَ ابْنِي": هو واحد من الثلاثة المذكورين أعلاه، والله أعلم.
27 -
الجُبَار
2673 -
قوله: "العَجْمَاءُ جرْحُهَا جُبَارٌ": العجماء البهيمة، وقد فسرها في الأصل، سميت بذلك؛ لأنها لا تتكلم، وكل مَن لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.
"جرحُهَا": هو بفتح الجيم على المصدر لا غير، فإن ولي الدين المنذري قاله؛
2674 -
حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ".
2675 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ المَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالبِئْرَ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ.
وَالعَجْمَاءُ: البَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالجُبَارُ: هُوَ الهَدْرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.
2676 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النَّارُ جُبَارٌ". [رَ: 2673، خ:1499، م:1710، د:4593، ت:642، س:2495]
28 - القَسَامَةُ
ما تقرأ هنا بالضم
(1)
.
وقوله: "جُبَارٌ": أي هدر، وقد فسَّره في الأصل.
28 -
القَسَامَة
اعلم أن القسامة أصل مِن أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبها أخذ العلماء كافة، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به.
(1)
الذي في نسخة الملك المحسن: (جُرحها) بضم الجيم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وروي عن جماعة إبطالها، وأنه لا حكم لها، ولا عمل بها، وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والحكم بن عيينة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد، وابن علية، والبخاري وغيرهم.
وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين.
واختلف القائلون بها فيما إذا كان القتل عمدًا، هل يجب القصاص بها؟ فقال معظم الحجازيين: يجب به، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وهو قول الشافعي في القديم، وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص، وإنما تجب الدية، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن بن صالح، وروى أيضًا عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم.
واختلفوا فيمن يحلف في القسامة؛ فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة، ويجب الحق بحلفهم خمسين يمينًا، واحتجوا بهذا الحديث وهو في الصحيح، وفيه التصريح بالابتداء بيمين المدعي، وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح
(1)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 143 - 144.
2677 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَأُلقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ، فَأُتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلتُمُوهُ، فَقَالُوا: وَالله مَا قَتَلنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتكَلَّمُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمُحَيِّصَةَ:"كَبِّرْ كَبِّرْ"، يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنوا بِحَرْبٍ"، فَكَتَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ،
والمسألة طويلة فيكفي هذا منها، ومَن أراد الزيادة فعليه بكتب الفقهاء، فإنها مُستوعبة فيها، ولله الحمد.
2677 -
قوله: "وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا": تقدَّم ضبط محيصة أنه بالتشديد والتخفيف في الياء، وكذا حويصة مثله بالتشديد والتخفيف في الياء.
قوله: "وَأُلقِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْن": "الفقير" هو بتقديم الفاء مثل الفقير من الناس، وهو فم القناة.
قوله: "فَقَالَ عليه السلام: كَبِّرْ كَبِّرْ": أي ليلي الكلام الأكبر، وفي رواية في الصحيح:"كبر الكُبر" والكُبْر جمع أكبر مثل أحمر وحمر.
فَكَتَبُوا: إِنَّا وَالله مَا قَتَلنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ:"تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: لا، قَالَ:"فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ " قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِئَةَ نَاقَةٍ حَتى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمرَاءُ. [خ:2702، م:1669، د:1638، ت:1422، س:4710].
2678 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ الله وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى
قوله: "فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمحُيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أتَحْلِفُونَ" الحديث: إن قيل: كيف عرضت اليمين عليهم، وإنما تكون اليمين للوارث خاصة، والوارث عبد الرحمن وهو أخو القتيل، والآخران ابنا عم لا ميراث لهما مع وجود الأخ؟
قيل: إنه كان معلومًا عندهم أن اليمين تختص بالوارث، فأطلق الخطاب لهم، والمراد من تختص به اليمين، واحتمل ذلك لكونه معلومًا للمخاطبين، كما سمع كلام الجميع في صورة قتله، وكيفية ما جرى له، وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث، والله أعلم.
2678 -
قوله: "يَمْتَارُونَ": من الميرة، وهي الطعام، والميرة أيضًا ما يمتار البدوي من الحاضرة.
عَبْدِ الله، فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ:"فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِذًا تَقْتُلَنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. [س:4720].
29 - مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ
2679 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ، أنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخْصَى غُلامًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالمُثْلَةِ.
2680 -
حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ المُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا أبُو حَمْزَةَ الصَّيْرَفِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
29 -
مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدهِ فَهُوَ حُرٌّ
2679 -
قوله: "عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ": زنباع هو بكسر الزاي وإسكان النون ثم موحدة وفي آخره عين مهملة.
قوله: "وَقَدْ أخصىَ غُلَامًا لَهُ": هذا الغلام اسمه سَنْدر بسين مهملة مفتوحة وإسكان النون وفتح الدال المهملة ثم راء، كنيته أبو عبد الله، وَجَدَه مولاه يُقبِّل جاريةً له، فخصاه وجدعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه.
وهو المراد في قوله الحديث الذي بعد هذا:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَارِخًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَالَكَ؟ " قَالَ: سَيِّدِي رَآنِي أقبِّلُ جَارِيةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَيَّ بِالرَّجُلِ"، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَأنتَ حُرٌّ"، قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَتي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عَلَى كُلِّ مُؤْمنٍ أَوْ مُسْلِمٍ". [د:4519].
30 - بَابٌ أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيَمانِ
2681 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيَمانِ". [رَ: 2682، د:2666].
2682 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ،
2680 -
" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَارِخًا"، الحديث.
30 -
أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ
2681 -
قوله: "أَعَفّ النَّاسِ قِتْلَةً": القِتلة بكسر القاف الحالة من القتل، وبفتحها المرة منه.
2682 -
قوله: "عَنْ مُغِيرَةَ": كذا في أصلنا، وعليه:"نظر"، فنظر فإذا الحديث في ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن غُنْدَرٌ، عن شُعْبَةَ، عن مُغِيرَةَ، عن شِبَاكٍ، عن إبراهيم، عن هُنَيِّ، عن عَلْقَمَةَ، عن عبد الله، والله أعلم.
عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ". [رَ: 2681، د:2666].
31 - المُسْلِمُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
2683 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُسْلِمُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ".
قوله: "عَنْ عَبْدِ الله": هو ابن مسعود، كذا في أصلنا، وفي تجاهه بخط الملك المحسن: عن علقمة بعد هني، وكتب عليها محذوفة، ..... وهو إثبات علقمة بينهما، أي بين هني وعبد الله، والله أعلم.
قوله: "عن هُنَيِّ بن نُوَيْرَةَ": أما هني فبضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء في آخره، وقد ضبط بعضهم يعني هذا الاسم، وهو هنيء مولى عمر بن الخطاب بالهمز، وهو خطأ، قاله النووي
(1)
.
ونويرة بضم النون وفتح الواو وإسكان المثناة تحت ثم راء ثم تاء التأنيث.
2683 -
قوله: "وُيرَدُّ عَلَى": كذا في الأصل، وصوابه:"عليهم أقصاهم" أي أبعدُهم، وذلك في الغزو إذا دخل العسكر أرض الحرب، فوجه الإمام منه
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 439.
2684 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الجَنُوبِ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ".
2685 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَدُ المُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدّ عَلَى المُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ". [د:2751].
32 - مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا
2686 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". [خ:3166، س:4750].
2687 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيمانَ، أَخْبَرَنَا
السرايا، فما غنمت مِن شيء أخذت منه ما سمي لها، ورد ما بني على العسكر؛ لأنهم وإن لم يشهدوا الغنيمة ردءٌ للسرايا وظهر يرجعون إليهم.
32 -
بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا
2687 -
قوله في السند: "حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيمانَ": كتب في الحاشية: يعني معتمر، وليس كذلك بل هو معدي بن سليمان، والله أعلم.
ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَلا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا". [ت:1403].
33 - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
2688 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ لمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ".
33 -
مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
قوله [في] الترجمة: "أَمِن": بفتح الهمزة المنصورة وكسر اليم، فاعلمه، وكذا في المثنى.
كذا هو مضبوط في أصلنا، وهو صحيح.
2688 -
قوله: "عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ": هو بناء مكسورة ومثناة فوق ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون ثم ياء النسبة، وهذه النسبة إلى بطن من بجيلة.
وثَّق رفاعةَ النسائي.
2689 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي لَيْلَى
(1)
، عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى المُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ: قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِيَ السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:"إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلهُ"، فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.
34 - العَفْوُ عَنِ القَاتِلِ
2690 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ:
2689 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبُو لَيْلَى": كتب السلطان في الحاشية: صوابه ابن أبي ليلى، وضبّب على "أبو"، وليس هذا بصواب، والصواب ما في الأصل "أبو ليلى"، والله أعلم.
34 -
العَفْو عَنِ القَاتِلِ
2690 -
قوله: "قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ المَقْتُولِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ،
(1)
في نسخة ابن قدامة والمطبوع: (أبو ليلى)، والتصويب من هامش الأصل بخط الملك المحسن، وكذا
هو في التحفة (4570).
يَا رَسُولَ الله، وَالله مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلوَلِيِّ:"أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلته دَخَلتَ النَّارَ"، قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ. [د:4498، ت:1407].
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلوَلِيِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلتَهُ دَخَلتَ النَّارَ": هذا الحديث ظاهره مشكل على أفهامنا، فأقول فيه، والله ورسوله أعلم: لعله عليه السلام أراد إن كان صادقًا وعلمت صدقه ثم قتلته، لأنه ليس له القتل في الخطأ، إنما له الدية على العاقلة.
واعلم أن القتل على ثلاثة أقسام: فتارة يقصد الفعل بالشخص بما يقتل غالبًا جارح أو مثقل، فهذا عمد.
فإن فقدَ قصد أحدهما فخطأ.
فإن قصد بما لا يقتل غالبًا فشبه عمد.
وفي صحيح مسلم حديث آخر ظاهره مشكل، وهو:"جاء رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فقال: يا رَسُولَ الله، هذا قَتَلَ أَخِي فقال عليه السلام: أَقَتَلْتَهُ؟ فقال: إنه لو لم يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عليه الْبَيِّنَةَ. قال: نعم قَتَلْتَهُ. قال: كَيْفَ قتلْتَهُ؟ قال: كنت أنا وهو نَخْتَبِطُ من شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ على قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ"، الحديث.
إلى قوله: "فَانْطَلَقَ بِهِ، فلما وَلَّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ" الحديث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلى قوله: "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ":
وفي رواية: أنه انطلق به فلما أدبر قال عليه السلام: القاتل والمقتول في النار
(1)
.
أما قوله: "إن قتله فهو مثله": قالصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثواب
(2)
في الدنيا.
وقيل: فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب منه عليه السلام العفو، وإنما قال عليه السلام ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه، وفيه إيهام لمقصود صحيح؛ وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتهما؛ لقوله:"يبوء بإثمك وإثم صاحبك"، وفيه مصلحة للجاني؛ وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض.
وقد قال الضمري من الشافعية وغيره، وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه.
(1)
صحيح مسلم (1680).
(2)
كذا في الأصل: وجميل الثواب، والذي في شرح مسلم للنووي: وجميل الثناء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: "القاتل والمقتول في النار": ليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما، مع أنه إنما أخذه بأمر-عليه السلام؟! بل المراد غيرهما؛ وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة، والمراد به التعريض كما تقدّم.
وسبب قوله ما تقدّم؛ لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود.
وأما قوله: "أما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك": ففيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافه مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحى إليه بذلك في هذا الرجل خاصة.
ويحتمل أن معناه أن عفوك عنه سببٌ لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما متقدمة، لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازًا.
قال عياض: إن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفرها بينه وبين الله تعالى، كما جاء في الحديث الآخر: "فهو كفارة له، ويبقي حق المقتول
(1)
، والله أعلم بالصواب في كل ذلك.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 11/ 173 - 175.
2691 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ العَسْقَلَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اعْفُ"، فَأبَى، فَقَالَ:"خُذْ أَرْشًا"، فَأَبَى، قَالَ:"اذْهَبْ فَاقتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، قَالَ: فَلُحِقَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ: "اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَرُئِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْ ثَقَهُ. [س:4730].
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ: فَلَيْسَ لأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولُ: اقْتُلهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ.
قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ لَيْسَ إِلا عِنْدَهُمْ
(1)
.
2691 -
قوله: "حَدَّثَنَا أبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسِ": وهو بالحاء المهملة. قوله: "فَإِنَّكَ مِثْلُهُ": أي في أنه لا فضل ولا مِنّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفى عنه فإنه كان له الفضل والمنة، وجزيل ثواب الآخرة، فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة، وقد تقدّم قبله.
(1)
مقالة ابن ماجه ليست في الأصل.
35 - العَفْو فِي القِصَاصِ
2692 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ المُزنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالعَفْوِ. [د: 4497].
2693 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيتَصَدَّقُ بِهِ إِلّا رَفَعَهُ الله بِهِ دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ". سَمِعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعَاهُ قَلبِي. [ت: 1393].
36 - الحَامِلُ يَجِبُ عَلَيْهَا القَوَدُ
2694 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا".
أبوَابُ الوَصَايَا
1 - وهَل أَوْصَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
-
2695 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوَيةَ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تركَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا، وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ. [م: 1635، د: 2863، س:3621].
2696 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَيءٍ؟ قَالَ: لا، قُلتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ المُسْلِمِينَ بِالوَصِيَّةِ، قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ الله.
قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ طَلحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ: قَالَ الهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَهْدًا، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ. [خ: 2740، م: 1634، ت: 2119، س: 3620].
بابُ الوَصَايَا
2696 -
قوله: "الهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ": هو بضم الهاء وفتح الزاي ثم مثناة تحت ثم لام، ثقة.
قوله: "أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ " هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار.
2697 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ قالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَهُوَ يُغَرْغِرُ بِنَفْسِهِ:"الصَّلاةَ، وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ".
2698 -
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاةَ وَمَا مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ". [د: 5156].
2 - الحَثُّ عَلَى الوَصِيَّةِ
2699 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلتيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". [رَ: 2702، خ: 2738، م: 1627، ت: 974، س: 3615].
2700 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ وَصِيَّته".
2698 -
قوله: "عَنْ أُمِّ مُوسَى": اسمها حبيبة، ويقال فاختة، وهي سرية علي بن أبي طالب، روت عنه وعن أم سلمة، وعنها مغيرة بن مقسم.
2701 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهٌ".
2702 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلتيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إِلا وَوَصِيَّته مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"
(1)
. [رَ: 2699، خ: 2738، م: 1627، د: 2862، ت:974، س: 3615].
3 - الحَيْفُ فِي الوَصِيَّةِ
2703 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زيدٍ العَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ الله مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ".
2704 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الخَيْر
(2)
سَبْعِينَ سَنةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(2)
في الأصل: (الجنة)، والتصويب من الهامش، ونسخة ابن قدامة.
أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الجَنّةَ". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شَئْتُمْ: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إِلَى قَوْلِهِ: {عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء:13 - 14]. [د: 2867].
2705 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِمْصيُّ قالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ابنِ
(1)
حَلبَسٍ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِي خُلَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ فَأَوْصَى فكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ الله كَانَتْ كفَّارَةً لمِا ترَكَ مِنْ زَكاتِهِ فِي حَيَاتِهِ".
3 -
الحَيْف فِي الوَصِيَّةِ
2705 -
قوله: "عَنْ ابن حَلبَسٍ": هو بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام وفتح الموحدة ثم السين، وقيل: أبو حلبس، وكذا وقع في أصلنا.
النسختان عن خليد بن أبي خليد في الوصية، وعنه بقية، كذا الصواب، وهو الذي في أصلنا.
وفي إكمال الأمير مخالفة لهذا؛ وهو أنه قال: أبو حلبس، روى عن معاوية بن قرة، روى عنه خليد بن أبي خليد
(2)
.
وفيه نظر؛ إنما روى عن خليد، وخليد عن معاوية بن قرة.
(1)
في الهامش: (أبي)، وعليه (خ).
(2)
الإكمال 2/ 498.
4 - النَّهْيُ عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ المَوْتِ
2706 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وقريب من هذا ما في المشتبه للذهبي فإنه قال: وأبو حلبس عن معاوية بن قرة
(1)
.
وقد علمت أنه إنما روى عن خليد، وخليد غير معاوية.
وقد ذكره في التذهيب على الصواب
(2)
، وكذا في الكاشف.
وأبو حلبس المذكور واهٍ، كذا في الكاشف
(3)
.
وفي التذهيب: مجهول، وبمعناه في الميزان
(4)
.
4 -
النَّهْي عَنِ الإِمْسَاكِ فِي الحَيَاةِ وَالتَّبْذِير عِنْدَ المَوْتِ
2706 -
قوله: "حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ": مجرور؛ لأن شريكًا روى عن ابن القعقاع وابنِ شبرمة، وإذا رفعت ابن شبرمة يكون ابن أبي شيبة حدث به [عن] ابن شبرمة، ولا يصح، والله أعلم، وهذا ظاهر.
(1)
المشتبه في الرجال، للذهبي ص 245.
(2)
تذهيب التهذيب 10/ 242.
(3)
الكاشف 2/ 420.
(4)
ميزان الاعتدال 7/ 358.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ:"نَعَمْ، وَأَبِيكَ لتُنَبَّأَنَّ؛ أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أُمُّكَ". قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبُوكَ". قَالَ: نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ الله، عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قال:"نَعَمْ، وَالله لَتُنَبَّأَنَّ؛ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ العَيْشَ وَتخَافُ الفَقْرَ، وَلا تُمْهِل حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ، وَهُوَ لهُمْ، وَاِنْ كَرِهْتَ". [رَ: 3658، خ: 5971، م:2548].
2707 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
قوله: "نَعَمْ، وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ": إن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُحلف بالآباء، فما هذا؟ فيقال في الجواب: إن النهي إنما وقع عن الحلف بهم تعظيمًا لهم، أما ما يجري على ألسنة العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم من غير قصد بالكلية، فلا يَدخل تحت النهي، أو يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي.
وإن شئت قلت: إن هذا يلفت إلى القاعدة الأصولية في أن المخاطِب هل يدخل في عموم خطابه، وفيه خلاف، والصحيح نعم، والله أعلم.
2707 -
قوله: "أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ": هو بحاء مهملة مفتوحة وكسر الراء وفي آخره زاي، تقدّم غير مرة.
عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ القُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي كَفِّهِ، ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ:"يَقُوُل اللهُ: أَنَّى تُعْجزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ -وَأَشَارَ إِلَى حَلقِهِ- قُلتَ: أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ ".
قوله: "عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ": بسر هو بضم الموحدة وإسكان السين المهملة، كذا في أصلنا، ويقال فيه: بشر أيضًا.
قال ابن منده: أهل الشام يقولون بالمعجمة، وأهل العراق بالمهملة، انتهى.
وقد ذكرَ الإهمال فيه والإعجام غيرُ واحد فاعلم ذلك، لكن قال ابن ماكولا: وقيل فيه: بشر، يعني بالإعجام، ولا يصح
(1)
، انتهى.
وجحاش بجيم مفتوحة ثم حاء مهملة مشددة وفي آخره شين معجمة.
وصاحب الترجمة؛ بسر أو بشر، قرشي نزل الشام، له حديث واحد، وهو الحديث الذي في ابن ماجه:"بَزَقَ عليه السلام في كَفِّه" الحديث.
قوله: "وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ": في الأصبع عشر لغات، بتثليث الهمزة وبتثليث الباء، فهذه تسع لغات، والعاشرة أَصبوع، والأنملة مثلها غير أنها لا أعلم فيها الأنمولة، والله أعلم.
(1)
الإكمال 1/ 268.
5 - الوَصِيَّةُ بِالثُّلُثِ
2708 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالحُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ المَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
وقد نظم ذلك الإمامُ أبو حفص عمر بن عيسى الباريني
(1)
الفقيه الشافعي فقال:
يا أصبع ثلثا مع ميم أنملةٍ وثلثِ الهمز أيضًا واروِ أُصْبُوعَا
قوله: "أنَى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ": ابن منصوب على النداء، وحرف النداء محذوف.
قوله: "وَأنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ": يجوز فيه ضم النون، وهو الذي في أصلنا، ويجوز نصبه على الظرف، والله أعلم.
5 -
الوَصِيَّة بِالثُّلُثِ
2708 -
قوله: "عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ": أبوه سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، وسعد أحد العشرة المشهور لهم بالجنة رضي الله عنهم أجمعين.
(1)
هو الشيخ الإمام زين الدين عمر بن عيسى بن عمر الباريني أحد مشايخ العلم بحلب، ولد سنة سبعمائة ببارين قرية من عمل حماة سنة إحدى وسبعمائة، سكن حلب، وكان إمامًا عالمًا فاضلًا فقيهًا فرضيًا نحويًا أديبًا شاعرًا بارعًا ورعًا زاهدًا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، توفي بحلب سنة (764 هـ) بحلب، ودفن خارج باب المقام. ترجمته في: طبقات الشافعية 3/ 109 - 110.
مَرِضْتُ عَامَ الفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى المَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: أَيْ رَسُولَ الله، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟
قوله: "وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلا ابْنَتي": ابنته هذه اسمها عائشة، كذا سماها النووي في مبهماته، والتهذيب قال: ولم يكن لسعد ذلك الوقت إلا هذه البنت، ثم عوفي من ذلك المرض، وجاءه بعد ذلك أولاد كثيرون معروفون
(1)
، انتهى.
وقد ذكرهم في ترجمته فذكر محمدًا وإبراهيم وعامرًا ومصعبًا وعائشة
(2)
.
وقد ذكر شيخي: عوفي من ذلك المرض وجاءه أولاد ثمانية
(3)
.
وقد ذكر الذهبي عائشة في تجريده فقال: عائشة بنت سعد، قال في المبهمات: وما أدري من عنى بقائل ذلك، يعني الذي يقول: وليس يرثني إلا ابنة، قلت: هي تابعية
(4)
، انتهى.
وقد حمّر أيضًا على اسمها فهي عنده تابعية بالنص والاصطلاح.
وقد ذكر ابن الجوزي أولاد سعد رضي الله عنه فبلغ بهم ستة وثلاثين ولدًا، ما بين ذكر وأنثى في تلقيح فهوم أهل الأثر له
(5)
.
(1)
تهذيب الأسماء واللغات 2/ 629.
(2)
تهذيب الأسماء واللغات 1/ 208.
(3)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح 9/ 543.
(4)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 286.
(5)
تلقيح فهوم أهل الأثر، ص 84.
قَالَ: "لا". قُلتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: "لا". قُلتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ". [خ: 1296، م: 1628، د:2864، ت: 975، س: 3626].
2709 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ".
قوله: "إِنَّكَ إنْ تَتْرُكْ": هو في أصلنا بجزم تترك، على أنَّ "إنْ" حرف جزم.
قال في المطالع: "أن تذر ورثتك أغنياء" بالوجهين، [بالكسر] على الشرط، وبالفتح علي تأويل المصدر، أي إنك ووَذْرَهم، وتركهم أغنياء خير من تركهم عالة، وأكثر رواياتنا فيه بالفتح.
قال ابن مَكِّي في تقويم اللسان: لا يجوز هنا إلا الفتح
(1)
.
ثم ذكر كلامًا آخر متعلقًا بتكملة الحديث، ولكن ليس في هذا الحديث الذي في الأصل فحذفته.
قوله: "عَالَة": أي فقراء.
وقوله: "يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ": أي يأخذون صدقات الناس في أكفهم، والله أعلم.
(1)
مطالع الأنوار 1/ 307.
2710 -
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُما: جَعَلتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ؛ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَيلكَ"
(1)
.
2711 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثُّلُثُ كَبِيرٌ، أوْ كَثِيرٌ". [خ: 2743، م: 1629، س: 3634].
2710 -
قوله: "حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ": هو بفتح الظاء المعجمة، قال ابن الأثير: ولا يأخذ بأكظامها هو جمع كَظَم بالتحريك، وهو مخرج النفس من الحلق
(2)
، انتهى.
وفي نسخة صحيحة عندي بالصحاح
(3)
، قوبلت أربع مرات، بإسكان الظاء بالقلم.
والمراد هنا خروج نفسك، والله أعلم.
(1)
هكذا الحديث في الأصل ونسخة ابن قدامة وغيرهما، وفي بعض مصادر تخريجه كسنن الدارقطني 4/ 149، وغيرها، أنه حديث قدسي، وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الحديث.
(2)
النهاية 4/ 178.
(3)
الصحاح 5/ 301.
6 - لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
2712 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فقَالَ: "إِنَّ اللهَ عز وجل قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ المِيرَاثِ فَلا تَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ، الوَلَدُ لِلفِرَاشِ وَللعَاهِرِ الحَجَرُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله
(1)
، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ"، أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ". [ت: 2121، س: 3641].
6 -
لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
2712 -
قوله: "وَإِنَّ رَاحِلتهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا": "الجِرَّة" بكسر الميم وفتح الراء مشددة، أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض.
وقيل: قصع الجرة خروجُها من الجوف إلى الشدق، ومتابعة بعضها بعضًا، وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت مطمئنة، وإذا خافت شيئًا لم تخرجها.
وأصله من تقصيع اليربوع؛ وهو إخراجُه ترابَ قاصعائه وهو جحره.
قوله: "وَلِلعَاهِرِ الحَجَرُ": تقدّم قبل ذلك.
قوله: "لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ": تقدّم قبله بنليل.
(1)
في الهامش، وهامش نسخة ابن قدامة:(والملائكة والناس أجمعين)، وعليه (خ).
قال في هامش الأصل: وليست في نسخة ابن عساكر.
2713 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ البَاهِليَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". [د: 2870، ت: 2120].
2713 -
حديث: "إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ": رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن، انتهى.
وفيه إسماعيل بن عياش، وهو مختلف في الاحتجاج به؛ قال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن الشاميين فصحيح.
قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن الشاميين
(1)
، انتهى.
والذي رواه عنه إسماعيل هو شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام، ثقة، قاله أحمد وغيره، لا كما زعمه ابن حزم من جهالته في حديث آخر
(2)
.
ورواه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عمرو بن جارحة، قال الترمذي: حسن صحيح.
(1)
السنن الكبرى للبيهقي 6/ 264.
(2)
المحلى 8/ 319.
2714 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قالَ:
ورواه البيهقي من وجهين عنه صحيح وضعيف، ومن رواية أنس بن مالك، ثم قال: روي من أوجه أُخر كلها غير قوية، والاعتماد على ما ذكره الشافعي عن أهل المغازي، مع إجماع العامة على القول به
(1)
، انتهى.
وقد روي: "إلا أن يشاء الورثة" من حديث ابن عباس: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عطاء عنه
(2)
، وعطاء هو الخراساني وهو غير قوي، ولم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره.
وقد روي: "لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة"، رواها أبو داود في مراسيله والدارقطني بالإسناد المذكور
(3)
، قاله بعض مشايخي
(4)
فيما قرأتُه عليه بالقاهرة.
2714 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ": شابور بشين معجمة.
(1)
تخريج الحديث بحروفه من خلاصة البدر المنير 2/ 143.
(2)
سنن الدارقطني 4/ 97، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 263.
(3)
المراسيل لأبي داود ص 256.
(4)
شيخه ابن الملقن، وتخريج الحديث بحروفه في خلاصة البدر المنير 2/ 143.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ أَلا لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
7 - الدَّيْنُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ
2715 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَهَا:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ. [رَ: 2739، ت: 2094].
قوله: "يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا": لُغام البابة بضم اللام ثم غين معجمة، لعابها وزبدها الذي يخرج من فِيها.
وقيل: هو الزَّبَد وحده سمي بالمَلَاغِم، وهي ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصلُ إليه.
7 -
الدَّيْن قَبْلَ الوَصِيَّةِ
2715 -
قوله: "وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يتوارَثُونَ": الأعيان الإخوة لأبٍ واحدٍ وأم واحدة، مأخوذ من عين الشي، وهو النفيس منه.
قوله: "دُونَ بَنِي العَلَّاتِ": الاخوة لأبٍ واحدٍ وأمهاتهم شتى، أي يتوارث الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب.
8 - مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟
2716 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَل يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ؟ قَالَ:"نَعَمْ". [م: 1630].
2717 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ". [خ: 1388، م: 1004، د: 2881، س: 3649].
فإذا كانوا لأمٍ واحدٍ وآباء شتى فهم الأَخْيَافُ.
8 -
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
2717 -
قوله: "إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا": بالفاء وضم التاء، أي ماتت فجأةً، ونفسها بالرفع، وكذا في أصلنا.
وبالنصب، وكذا ضبطه الناس بهما، وهما صحيحان.
الرفع على ما لم يسمَّ فاعلُه.
والنصب على المفعول الثاني.
9 - قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
2718 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لا أَجِدُ شَيْئًا وَلَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ
(1)
، قَالَ صلى الله عليه وسلم:"كُل مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ، غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُتَأثِّلٍ مَالًا"، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "وَلا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ". [د: 2872].
9 -
قَوْله: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
2718 -
قوله: "غير مُتَأثِّلٍ مَالًا": أي غير جامع، يقال: مال مُؤَثّل، ومجد مؤثل، أي مجموع ذو أصل، وأَثَلَةُ الشيء أصلُه.
(1)
في الهامش: (له مالٌ)، وعليه (خ صح).
أَبْوَابُ الفَرَائِضِ
1 - الحَثُّ عَلَى تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ
2719 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي العِطَافِ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ
(1)
وَعَلِّمُوه، فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي". [ت: 2091].
2 - فَرَائِضُ الصُّلبِ
2720 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ
2 -
فَرَائِض الصُّلبِ
2720 -
قوله: "هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ": سعد هذا هو ابن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، عقبي بدري، نقيب بني الحارث بن الخزرج، هو وعبد الله بن رواحة.
قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، ابنتا سعد.
(1)
في الهامش: (الفرض)، وعليه (خ).
يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ المَرْأَةَ لا تُنْكَحُ إِلا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أنزِلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ:"أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ، وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمُنَ، وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ". [د: 2891، ت: 2092].
2721 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، عَنِ الهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ البَاهِليِّ فَسَأَلهمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالا: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالا: فَقَالَ عَبْدُ الله: قَدْ ضَلَلتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ. [خ: 6736، د: 2890، ت: 2093].
3 - فَرَائِضُ الجَدِّ
2722 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ المُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا، أَوْ سُدُسًا. [د: 2897].
قوله: "وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا ترَكَ": عمهما هو
(1)
.
(1)
بيض المصنف للمبهم كعادته.
2723 -
حَدَّثّنَا أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ. [د: 2897].
4 - مِيرَاثُ الجَدَّةِ
2724 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ (ح) وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَل النَّاسَ، فَسَأَل النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَل مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ الله شَيْءٌ، وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنْ هُوَ ذَاك السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. [د: 2894، س: 2100].
4 -
مِيرَاث الجَدَّةِ
2724 -
قوله: "وَلَكِنْ هُوَ ذَاك السُّدُسُ": كذا في أصلنا بفتح الكاف،
2725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَلمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا.
5 - الكَلالَةُ
2726 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَالله مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الكَلَالَةِ،
وفيه نظر؛ لأنه يخاطب امرأة، والذي نعرفه أن ذا اسم إشارة وأن الكاف حرف خطاب، والمخاطب إذا كان مؤنثًا كسرت الكاف، ويصح تأويله، مع بُعْدٍ فيه، على أنه التفت عنها وخاطب رجلًا.
5 -
الكَلالَة
2726 -
قوله: "عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلحَةَ اليَعْمَرِيِّ": هو بفتح الميم، ويجوز ضمها، حكاه في المطالع عن البخاري
(1)
فاعلمه، وقد تقدَّم.
قوله: "مِنْ أَمْرِ الكَلالَةِ": الكلالة الوارث إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، وقيل: اسم للميت الذي ليس له ولد، ذكرًا كان الميت أم أنثى.
وقيل: اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد.
وقيل: اسم للمال الموروث.
(1)
مطالع الأنوار 6/ 294.
وَقَدْ سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ:"يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ". [م: 567].
2727 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الكَلالَةُ، وَالرِّبَا، وَالخِلافَةُ.
2728 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] الآيَةَ. {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] الآيَةَ. [رَ: 1436، خ: 194، م: 1616، د: 2886، س: 2096].
قوله: "تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ": أي التي أنزلت في الصيف، وهي الآية التي في آخر النساء، وكذا ذكرها في الأصل أنها التي في آخر النساء، واعلم أن الآية التي في أولها أنزلت في الشتاء.
6 - مِيرَاثُ أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
2729 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ". [رَ: 2730، خ: 1588، م: 1351، د: 2010، ت: 2107].
2730 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ عِليَّ بْنَ الحُسَيْنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ
6 -
مِيرَاث أَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
2729 -
قوله: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ": اعلم أنه انعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم.
وأما توريث المسلم من الكافر، فقال جماعة به، منهم معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن المسيب، ومسروق، وإسحاق، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي.
وعن أحمد أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، يعني أن المسلم يرث عتيقه الكافر، ونقل ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي عن الشافعي، لكن في الأمِّ خلافُه
(1)
.
(1)
الأم 4/ 117.
أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ:"وَهَل تَرَكَ لنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ".
وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَليٌّ شَيْئًا، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.
فكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ.
وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ". [رَ: 2729، خ: 1588، م: 1351، د: 2010، ت: 2107].
2731 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ المُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ". [د: 2911].
7 - مِيرَاثُ الوَلَاءِ
2732 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ،
7 -
مِيرَاث الوَلَاءِ
2732 -
قوله: "تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيدِ بْنِ سَهْمٍ": سعيد بضم السين وفتح العين، وكذا في أصلنا، وهو معروف ذكره غير واحدٍ.
فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعًا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ وَالوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ". قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا
(1)
، وَتَرَكَ أَلفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ القَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ المَلِكِ فَأَتيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ القَضَاءِ الَّذِي لا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ المَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا القَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَل فِيهِ بَعْدُ. [د: 2917].
قوله: "فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ": عمواس قرية بقرب الرملة من الشام، وهو أول طاعون كان في الإسلام، كان في زمن عمر بن الخطاب سنة ثمان عشرة، مات به أبو عبيدة بن الجراح، واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح، ومعاذ أيضًا، وخلق كثير.
قال ابن قتيبة في المعارف، عن الأصمعي: إن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير، ثم طاعون
(1)
في الهامش: (لنا)، وعليه (خ).
2733 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ". [د: 2902، ت: 2105].
2734 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ،
الفتيات؛ لأنه بدأ به في العذارى والجواري بالبصرة وبواسط وبالشام وبالكوفة، وكان الحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك بن مروان، وكان يقال له طاعون الأشراف
(1)
.
2733 -
قوله: "وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلا حَمِيمًا": الحميم القريب.
حديث عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل له من بنت أو رحم؟ قالوا: لا، قال:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بعض أَهْلِ قَرْيَتِهِ": في أبي داود وغيره، قال الترمذي: حسن.
قال بعض أشياخي: ونصَّ الشافعي في الوصية وباب الولاء من الأمِّ على أنه يصرف إلى أهل بلده الذي مات فيه، فاستفده فإنه مهم، انتهى.
(1)
المعارف ص 601.
عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لأُمِّهِ، قَالَتْ: مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ
(1)
.
8 - مِيرَاثُ القَاتِلِ
2735 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:"القَاتِلُ لا يَرِثُ". [ت: 2109].
2734 -
قوله
(2)
: "قالت": يعني ابن حمزة.
"مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ": رواه ابن ماجه والنسائي، قال النسائي: ومرسله أولى بالصواب.
وقال الدراقطني: إنه الأصح.
قال بعض مشايخي فيما قرأته عليه: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة.
قال البيهقي: وهو غلط، انتهى كلام شيخنا
(3)
.
(1)
هذا الحديث يأتي في الأصل ونسخة ابن قدامة بعد الحديث (2736).
(2)
هذا الحديث جعل المصنف شرحه تحت باب ميراث القاتل، فليتنبه.
(3)
البدر المنير 7/ 192 - 194.
2736 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ:"المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالهِا، مَا لَمْ يَقْتُل أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ".
9 - ذَوِي الأَرْحَامِ
2737 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،
9 -
ذَوِي الأَرْحَامِ
كذا في أصلنا ذوي بالجر، وتقديره ميراث ذوي الأرحام، والله أعلم.
2737 -
قوله: "عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ": كذا في أصلنا، وعلى حكيم الأول ضبة وكذا على الثاني، وما أدري لأي شيء فعل ذلك، وهذا الذي أعرفه في اسمه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات.
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلا خَالٌ، فكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرَّاحِ إِلَى عُمَرَ، فكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ". [ت: 2103].
2738 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَة، حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ العُقَيْليُّ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَلحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الهَوْزَنِيِّ، عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا".
وقال ابن سعد: لا يحتجون به.
قال الذهبي في ميزانه: ومن مفرداته، فذكر الحديث الذي في الأصل، وهو عن أبي أمامة عن عمر مرفوعًا:"الخال وارث"، حسَّنه الترمذي ولم يصححه، وحسن أيضًا في ذلك خبر عائشة
(1)
.
وقال الذهبي في كاشفه: حسن الحديث
(2)
.
وقد تقدّم الكلام قبله على قوله: "والخال وارث من لا وارث له"، في ترجمة الدية على العاقلة، فإن لم تكن عاقلة ففي بيت المال، والله أعلم.
(1)
ميزان الاعتدال 2/ 352.
(2)
الكاشف 1/ 347.
وَرُبَّمَا قَالَ: "فَإِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ؛ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ". [د: 2899].
10 - مِيرَاثُ العَصَبَةِ
2739 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ البَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لأَبِيهِ. [رَ: 2715، ت: 2094].
2740 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا ترَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"
(1)
. [خ: 6732، م: 1615، د:2898، ت: 2098].
11 - مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
2741 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
10 -
مِيرَاث العَصَبَةِ
2739 -
قوله: "أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ": الحديث تقدَّم الكلام عليه قبله بقليل، فراجعه في ترجمة الدَّين قبل الوصية.
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ. [د:2905، ت:2106].
12 - بَابٌ تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
2742 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلبيُّ، ............................................
11 -
مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
2741 -
قوله: "مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إليه مِيرَاثَهُ": وهذا الحديث متأول، وقد قال بظاهره طاوس، ولم يصح هذا الحديث، قال البخاري: فيه عوسجة لم يصح حديثه، انتهى.
وقد روى عن ابن عباس أحاديث، قال الذهبي: منها حديث في السنن الأربعة، فذكر هذا الحديث، حسَّنه الترمذي
(1)
.
12 -
بَاب تُحْرِزُ المَرْأَةُ ثَلاثَ مَوَاريثَ
2742 -
قوله: "حَدَّثَنَا عُمَيرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَغْلبيُّ": أمّا عمير فصوابه عمر، وكذا صحَّح عليه في أصلنا، والتغلبي بالمثناة فوق وبالغين المعجمة وكسر اللام.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 367.
عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الله النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدِهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ". [د:2906، ت: 2115].
وقد ذكر له في الأصل حديث واثلة بن الأسقع: "المَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ"، وليس له في السنن إلا هو، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وليس بحجة.
وذكره ابن حبان في ثقاته.
وقال البخاري: فيه نظر.
قال الخطابي: حديث واثلة غير ثابت عند أهل النقل، انتهى.
وقد ذكر لعمر بن رؤبة الذهبي هذا الحديث في ميزانه وأنكره عليه
(1)
.
قوله: "عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ الله النَّصْرِيِّ": هو بالنون المفتوحة ثم الصاد المهملة الساكنة.
قوله: "المَرْأَةُ تُحْرِزُ": هو بضم المثناة فوق، وهو رباعي، ولعله يقال فيه: تَحرز بالفتح على أنه ثلاثي، لأنه جاء في حديث:"اللهم اجعلنا في حرز حارز"
(2)
، أي كهف منيع، والقياس أن يقول: حرز محُرز أو حرز حرِيز؛ لأن الفعل منه أحرز، والله أعلم.
(1)
ميزان الاعتدال 5/ 236.
(2)
هذا الحديث ذكره أهل اللغة والغريب بلا إسناد. ينظر: النهاية 1/ 366، وتاج العروس 15/ 102.
13 - مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ
2743 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيىَ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَلحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أنكَرَ وَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ". [د:2263، س:3481].
2744 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لا يَعْرِفُهُ، أَوْ جَحْدُهُ، وَإِنْ دَقَّ"
(1)
.
14 - بَابٌ فِي ادِّعَاءِ الوَلَدِ
(2)
2745 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمانِ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ"
(3)
. [ت:2113].
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(2)
هذه الترجمة غير موجودة في الأصل.
(3)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
2746 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مَنْ كانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لحِقَ بِمَنِ اسْتَلحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَم يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلا يَلحَقُ إِذَا كانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلحَقُ وَلا يُرَثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كانُوا، حُرَّة أَوْ أَمَةً".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلَامِ
(1)
. [د:2265].
15 - النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
2747 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [رَ:2748، خ:2535، م: 1506، د:2919، ت:1236، س:4657].
2748 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
(1)
. [رَ:2747، خ:2535، م: 1506، د:2919، ت:1236، س:4657].
16 - قِسْمَةُ المَوَارِيثِ
2749 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الاِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ".
17 - إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وَرِثَ
2750 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ". [رَ: 1508، 2751، ت: 1032].
2751 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ،
17 -
إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ
2750 -
قوله: "إِذَا اسْتَهَلَّ المولود صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ": تقدَّم عليه بعض كلام في الجنائز فانظره.
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالا: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا".
قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ
(1)
. [رَ:1508، 2750، ت:1032].
18 - الرَّجُلُ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ
2752 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا السُّنَّة فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ؟ قَالَ:"هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". [د:2918، ت: 2112].
18 -
الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ
2752 -
حديث تميم الدَّارِي: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ": قيل: لو صحَّ لكان معناه هو أحق به أن يواليه وينصره ويبره ويصله ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، وفي سنده في أبي داود: قبيصة بن ذؤيب، روى عن تميم، قال الميموني صاحب أحمد: قال بعض أصحابنا: لم يلقَ قبيصة تميمًا، فعلى هذا يكون الحديث منقطعًا.
(1)
هذا الحديث غير موجود في الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد رأيت الخطابي نقل عن أحمد أنه ضعف الحديث وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان
(1)
، انتهى.
وهو في سند ابن ماجه أيضًا، وكنتُ أعلم أن عبد العزيز ضعفه أبو مسهر وحده، ولكن قد روى له الجماعة الستة فجاز القنطرة، والله أعلم.
وفي سند ابن ماجه عبد الله بن موهب قال: سمعت تميمًا الداري. قال يعقوب الفسوي: لم يدركه
(2)
.
وقال أحمد بن حنبل في حديثه عن تميم قلت: يا رسول الله، رأيت الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل، الحديث: إنما هو ابن موهب عن قبيصة عن تميم.
وقد رأيت أنا في الترمذي ما لفظه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب، ويقال: ابن وهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل
(3)
، انتهى.
(1)
معالم السنن 4/ 104.
(2)
المعرفة والتاريخ 2/ 255.
(3)
سنن الترمذي (2112).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال البخاري في الصحيح لما علقه بصيغة التمريض: واختلفوا في صحة هذا الحديث
(1)
.
فالظاهر أنه أراد ما قاله الترمذي، والله أعلم.
وانظر كيف قال في ابن ماجه: سمعت تميمًا، والسند قبله في غاية الصحة، وما أدري من أين حدث هذا؟ والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري ترجمة الحديث (6757).
أَبْوَابُ الجِهَادِ
1 - فَضْلُ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله
2753 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضيْلِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَعَدَّ اللهُ لمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إِلا جِهَادٌ فِي سَبِيلي، وَاِيَمانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ".
ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَخرُحُ فِي سبِيلِ الله أَبدًا، وَلَكِنْ لا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، وَلا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي، وَلا تَطِيبُ أنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّي أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ". [خ: 36، م: 1876، س: 3098].
24 -
أَبْوَابُ الجِهَادِ
1 -
فَضْل الجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله
2753 -
قوله: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ الله فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ": كذا في أصلنا: "فأقتلَ" منصوب بالخط في الأماكن الثلاثة، وهو منصوب على أنه جواب التمني.
2754 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله مَضْمُونٌ عَلَى الله؛ إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَمَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الَّذِي لا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجعَ".
2 - فَضْلُ الغَدْوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2755 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَة فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". [خ:2793].
2756 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". [خ: 2794، م: 1881، ت:1648، س: 3118].
2754 -
قوله: "إِمَّا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ": الكفت الضم، أي يضمه إلى مغفرته.
2 -
فَضْل الغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ الله
2755 -
قوله: "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله": الغدوة هي من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الليل.
2757 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَغَدْوَةٌ أَوْ وَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". [خ: 2792، م: 1880، ت:1651].
3 - مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا
2758 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الهَادِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ أَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَسْتَقِلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ".
2759 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ كَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الغَازِي شَيْئًا". [خ:2843، م:1895، د: 2509، ت:1628، س: 3180].
4 - فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله
2760 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلابَة، عَنْ أبِي أسْمَاءَ، عَنْ ثوْبَان قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفضَل
دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله". [م: 994، ت: 1966].
2761 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحَمَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ البَاهِليِّ وَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ، كُلُّهُمْ يحدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ الله وَأقامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبع مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئه أَلفِ دِرْهَمٍ"، ثُمَّ تَلَا هَذِه الآيَةَ:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} [البقرة: 261].
4 -
فَضْل النّفقَةِ فِي سَبِيلِ الله
2761 -
قوله: "مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ الله وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ الله، وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ أَلفِ دِرْهَمٍ"، ثُمَّ تَلَا:{وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} : هذا الحديث في سنده في ابن ماجه الخليل بن عبد الله يرويه عن الحسن، وعنه ابن أبي فديك، لا يُعرف، ما روى عنه سوى ابن أبي فديك.
وقد انفرد ابن ماجه بالإخراج له
(1)
.
(1)
في الأصل: وقد انفرد ابن ماجه بالإخراج له ق. أي ابن ماجه، وحذفت "ق" لتكرارها.
5 - التَّغْلِيظُ فِي تَرْكِ الجِهَادِ
2762 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الحَارِثِ الذّمَارِيُّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يجهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ". [د:2503].
2763 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بكرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَقِيَ اللهَ عز وجل وَلَيْسَ لَهُ أثرٌ فِي سَبِيلِ الله لَقِيَ الله وَفِيهِ ثَلْمَةٌ". [ت:1666].
6 - مَنْ حَبَسَهُ العُذْرُ عَنِ الجِهَادِ
2764 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ قَالَ: "إِنَّ بِالمَدِيتةِ لَقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ".
قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَهُمْ بِالمَدِينَةِ؟ قَالَ:"وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ". [خ:2839].
5 -
التَّغْلِيظ فِي تَرْكِ الجِهَادِ
2762 -
قوله: "أَصَابَهُ الله بِقَارِعَةٍ": أي بداهية تهلكه، يقال: قرعه أمر إذا أتاه فجأة، وجمعها قوارع.
2765 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِالمَدِينهِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، وَلا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِلا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ". [م: 1911].
قَالَ ابْنُ مَاجَه: أَوْ كَمَا قَالَ، كَتَبْتُهُ لَفْظًا.
7 - فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2766 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلا الضِّنُّ بِكَمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ، فَليَخْتَارَ مختارٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدَعْ، سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ الله كانَتْ كأَلفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا". [ت: 1667، س: 3169].
2767 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:
7 -
فَضْل الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله
2766 -
قوله: "لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ إِلا الضِّنُّ": الضن بكسر الضاد المعجمة، وهو البخل والشح، يقال: ضَنِنت أَضَن، وضننت أضِن، ضِنًّا وضَنانةً.
"مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ مِنَ الفَتَّانِ، وَبَعَثَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ آمِنًا مِنَ الفَزَعِ".
2768 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرةِ المُسْلمِينَ، مُحْتَسِبًا مِنْ غيرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِئَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله مِنْ وَرَاءِ عَوْرةِ المُسْلِمِينَ، مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ الله وَأَعْظَمُ أَجْرًا"، أُرَاهُ قَالَ:"مِنْ عِبَادَةِ أَلفِ سَنةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالمًا لَمْ تُكتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلفَ سَنَةٍ، وَتُكتَبْ لَهُ الحَسَنَاتُ، وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ".
2767 -
قوله: "وَأَمِنَ مِنَ الفَتَّانِ": لعله، والله أعلم، فتان القبر أو الشيطان، ويحتمل أنه عليه السلام أرادهما، والله أعلم.
2768 -
قوله: "عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ": قد عمل في أصلنا بين مكحول وأُبَيِّ ضبةً، وهذه الضبة صحيحة؛ فإنه أرسل عنه ولم يلقه، والله أعلم.
وفي سند الحديث الذي فيه مكحولٌ عن أُبَيِّ: محمد بن يعلى السلمي، وهو متروك.
وعُمر بن صبيح أسوأ منه، وقد رُمي بالوضع، والله أعلم.
8 - فَضْلُ الحَرَسِ وَالتَّكْبِير
2769 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ الله حَارِسَ الحَرَسِ".
2770 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلفَ سَنةٍ، السَّنهُ ثَلَاثُ مِئةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، وَاليَوْمُ كأَلفِ سَنةٍ".
2771 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:"أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله، وَالتَكْبِير عَلَى كُلِّ شَرَفٍ". [ت: 3445].
9 - الخُرُوجُ فِي النَّفِيرِ
2772 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ذُكِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ،
8 -
بَابُ فَضْلِ الحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ
2771 -
قوله: "عَلَى كُلِّ شَرَفٍ": هو بفتح الشين المعجمة والراء؛ أي على كل مكان مرتفع من الأرض.
وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزع أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ، فتلَقَّاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَبقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، وَهُوَ يَقُولُ:"يَا أَيّهَا النَّاسُ، لَنْ تُرَاعُوا" يَرُدُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ لِلفَرَسِ:"وَجَدْنَاهُ بَحْرًا"، أَوْ "إِنَّهُ لَبَحْرٌ".
قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: كَانَ فَرَسًا لأَبِي طَلحَةَ يُبَطَّأُ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ. [خ:2627، م: 2307، د: 4988، ت: 1685].
2773 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ بُسْرِ بْنِ أَبِيِ أَرْطَاةَ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". [خ:2783، م:1353، د:2480، ت:1590، س:4170].
9 -
الخُرُوج فِي النَّفِيرِ
2772 -
قوله: "وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لأَبِي طَلحَةَ": هذا الفرس يقال له "مندوب"، كذا جاء في بعض طرق الحديث خارج هذا الكتاب.
قوله: "لَنْ تُراعُوا": أي لن تفزعُوا.
قوه: "وَجَدْنَاهُ بَحْرًا": أي واسع الجري، وسُمي البحر بحرًا لسعته، وتبحَّر في العلم اتسع.
2774 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ الله وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ
(1)
عَبْدٍ مُسْلِمٍ". [ت: 1633، س: 3107].
2775 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ الله كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ القِيَامَةِ".
10 - فَضْلُ غَزْوِ البَحْرِ
2776 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلحَانَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتبَسَّمُ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ:"نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذَا البَحْرِ كَالمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ". قَالَتْ: فَادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: فَدَعَا لَهَا، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا، ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا، فَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ:"أَنْتِ مِنَ الأَوَّلينَ".
قَالَى: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةً أَوَّلَ مَا رَكِبَ
(1)
في الهامش: (مَنخرَي)، وعليه (خ).
المُسْلِمُونَ البَحْرَ مَعَ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهمْ قَافِلِينَ
(1)
، فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَ فَصَرَعَتْهَا فَماتَتْ. [خ: 2800، م: 1912، د: 2490، س:3172].
2777 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَيِ سُلَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"غَزْوَةٌ فِي البَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي البَرِّ، وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي البَحْرِ كَالمتشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل".
2778 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ:
10 -
فَضْل غَزْوِ البَحْرِ
2777 -
قوله: "وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي البَحْرِ": السَدَر بالسين والدال المهملتين المفتوحتين، كالدوار، وهو كثيرًا ما يعرض لراكب البحر، يقال: سَدِر يَسْدَرُ، الماضي بالكسر والمضارع بالفتح، سَدَرَاً بفتحها، والسَدِر بكسر الدال من أسماء البحر.
2778 -
قوله: "حدثنا يوسف بن عبد الله الجبيري": وتجاهه مكتوب: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ يُوسُفَ": وهذا الذي في الهامش هو الصواب،
(1)
في الهامش: (فنزلوا الشام)، وعليه (خ).
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "شَهِيدُ البَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيِ البَرِّ، وَالمَائِدُ فِي البَحْرِ كالمتشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي البَرِّ، وَمَا بَيْنَ المَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ الله، وَإِنَّ الله عز وجل وَكَلَ مَلَكَ المَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلا شَهِيدَ البَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ البَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلا الدَّيْنَ، وَلشَهِيدِ البَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ".
11 - ذكْر الدَّيْلَمِ، وَفَضْل قِزْوِينَ
(1)
وهو عبيدالله بن يوسف الجُبَيْرِيُّ، بضم الجيم وفتح الموحدة وإسكان المثناة تحت ثم راء ثم ياء النسبة، أبو حفص البصري، عن علي بن عابس، ووكيع، ويحيى القطان، وروح بن عطاء، وجماعة، وعنه ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن صاعد، وابن أبي داود، وأبو عروبة، وغيرهم، بقي إلى حدود الخمسين ومائتين.
ذكره غيرُ واحد بعبيد الله بن يوسف فاعلمه، ولم أرَ مَن ذكره في الأصل يوسف بن عبدالله. قوله:"وَالمَائِدُ فِي البَحْرِ كَالُمَتشَحِّطِ فِي دَمِهِ": يقال: ماد إذا أصابه غثيان ودوار من ركوب بحر.
11 -
ذِكْرُ الدَّيْلَمِ، وَفَضْل قِزْوِينَ
قوله في الترجمة: "الديلمَ": هم جيل من الناس.
وأما "قزوين" ففي أصلنا في غير موضع بكسر القاف، والذي نعرفه
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: قَزوين بفتح القاف، كذا ذكره غير واحد منهم ابن السمعاني، فليحرر الضبط الذي في الأصل.
2779 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الوَاسِطِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (ح) وحَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ المُنذِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ لَطَوَّلَهُ الله عز وجل حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي؛ يَمْلِكُ جَبَلَ الدَّيْلَمِ
أنها بالفتح، وكذا نصَّ عليها غير واحد، وهي بفتح القاف وكسر الواو، وكذا قيّدها ابن السمعاني
(1)
وغيره، وهي مدينة كبيرة معروفة بخراسان.
قال الصغاني: بين الري وأبهر.
2779 -
قوله: "مِنْ أَهْلِ بَيْتِي": هو المهدي، واسمه محمد بن عبد الله، وهو من ولد فاطمة رضي الله عنها، يملك سبع سنين، وفي رواية:"تسع سنين".
وصفته أنه أجلى الجبهة، والإجلا بالقصر، وهو خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، وأيضًا الذي انحسر الشعر عن جبهته.
ومن صفته أنه أقنى الأنف.
ومن أراد مكالفة أحواله وصفاته، وكيف يملك فعليه بسنن أبي داود، فإن له بابًا مفردًا في السنن
(2)
.
(1)
الأنساب 4/ 493.
(2)
سنن أبي داود، كتاب المهدي، الأحاديث (4279 - 4290).
وَالقُسْطَنْطِينِيَّةَ".
2780 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ المُحَبَّرِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لهَا قِزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ، عَلَيْهَا قُبَّة مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمرَاءَ، لهَا سَبْعُونَ أَلفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الحُورِ العِينِ"
(1)
.
قوله: "وَالقُسْطنْطِينيةَ": هي بضم الطاء المهملة الأولى، كذا قُيد عن أهل هذا الشأن، وقد رواه بعض رواة البخاري:"قسطنطينيّة" بزياد ياء مشددة، وهو كما في أصلنا، وحذفُها أكثر.
وقال الصغاني في الذيل والصلة لكتاب التكملة ما لفظه: قُسْطُنْطِينية، ويقال: قسطُنطِيْنَة، دار ملك الرُّوم.
2780 -
حديث أَنَس: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا قَزْوِينُ، مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ، عَلَيْهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضْرَاءُ" الحديث: في سند هذا الحديث
(1)
في الهامش: قال ابن ناصر: هذا حديث موضوع، وداود بن المحبر كذاب، ولا يصحُّ في قزوين شيءٌ من ذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
داود بن المحبَّر بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الموحدة المشددة ثم راء، هو ابن قحْذم، أبو سليمان البصري، صاحب كتاب العقل، وليت داود لم يصنفه.
روى عن شعبة، وهمام، وجماعة، وعنه مقاتل بن سليمان، والحارث بن أبي أسامة وجماعة.
قال أحمد: لا يدري ما الحديث.
وقال ابن المديني: ذهب حديثه.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم: ذاهبُ الحديث.
وقال الدارقطني: متروك الحديث، انتهى.
ولابن معين وأبي داود فيه كلام لم أذكره.
وعن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي، أو كمال قال.
قال الذهبي في ترجمته بعد أن ذكر الحديث الذي ذكرته بسنده منه إلى ابن ماجه: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها
(1)
، انتهى.
(1)
ميزان الاعتدال 3/ 34.
12 - الرَّجُلُ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ
2781 -
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الحرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصدِّيقِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ:"وَيْحَكَ، أَحَيَّة أُمُّكَ؟ " قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ:"ارْجعْ فَبَرَّهَا"، ثُمَّ آديْتُهُ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ:"وَيْحَكَ، أَحَيَّة أُمُّكَ؟ " قُلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"فَارْجعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا"، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَ:"وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ "
ورأيت عن ابن ناصر ما لفظه: هذا حديث موضوع، وداود بن المحبر كذاب، ولا يصح في قزوين شيء من ذلك، انتهى.
قوله: "عن الرَّبِيعُ بن صَبِيحٍ": هو بفتح الصاد وكسر الموحدة، وفيه مقال.
12 -
الرَّجُل يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ
2781 -
قوله: "عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ جَاهِمَةَ": هو بالجيم وكسر الهاء بعد الألف وفتح الميم ثم تاء التأنيث.
قُلتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"وَيْحَكَ، الزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الجَنَّةُ". [س: 3104].
2781 م- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله الحمَالُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ طَلحَةَ، عَنْ مُعَاوَيةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ أبو عَبْدِ الله ابْنُ مَاجَه: هَذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ الَّذِي عَاتَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ.
2782 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ الله وَالدَّارَ الَاخِرَةَ، وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَيَّ لَيَبْكِيَانِ، قَالَ:"فَارْجعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُما". [خ: 3004، م:2549، د:2528، ت:1671، س: 3103].
13 - النِّيَّةُ فِي القِتَالِ
2783 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً،
قوله: "الزَمْ رِجْلَهَا": هو بكسر الراء ثم بالجيم واللام.
قوله: "فَثَمَّ الجَنَّةُ": هو بفتح الثاء وتشديد الميم، أي هناك.
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كلِمَةُ الله هِيَ العُليَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله عز وجل". [خ:123، م:1904، د:2517، ت:1646، س:3136].
2784 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ، وَكَانَ مَوْلًى لأَهْلِ فَارِسَ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ فَقُلتُ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلامُ الفَارِسِيُّ، فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَلا قُلتَ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلامُ الأَنصَارِيُّ". [د: 5123].
2785 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أنهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُيُليَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَالله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ الله فَيُصِيبُوا غَنِيمَةً إِلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لهُمْ أَجْرُهُمْ". [م:1906، د:2497، س:3125].
13 -
النِّيَّة فِي القِتَالِ
2784 -
قوله: "فَقُلتُ: خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الغُلَامُ الفَارِسِيُّ، فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَلا قُلتَ: خُذْهَا وَأَنَا الغُلَامُ الأَنْصَارِيُّ":
(1)
.
(1)
بيض للحديث ولم يذكر فيه شيئًا.
14 - ارْتِبَاطُ الخَيْلِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2786 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدةَ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الخَيْلِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [رَ: 2305، خ: 2850، م:1873، ت: 1694، س: 3574].
2787 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [خ: 2849، م: 1871، س:3573].
2788 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ المُخْتَارِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ"، أَوْ قَالَ:"الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ"، قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ، "الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ الله وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلا كتِبَ لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ رَعَاهَا فِىِ مَرْجٍ، مَا أَكَلَتْ شَيْئًا إِلا كتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهَرٍ جَارٍ كانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ، حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالهِا وَأَرْوَاثِهَا، وَلَوِ اسْتَنَّتْ
14 -
ارْتِبَاط الخَيْلِ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2788 -
قوله: "واسْتَنَّتْ": أي جرت، وقيل: لجّت في عدوها إقبالًا وإدبارًا، وقيل: الاستنان يختص بالجري إلى فوق.
شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتجمُّلًا، وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ". [خ: 2371، م: 987، ت: 1636، دس: 3562].
2789 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُلَيِّ بنِ رَبَاحٍ،
وقيل: هو المرح والنشاط.
وفي البارع: هو كالرقص.
قال ابن وهب: فلتت.
وقيل: رعت.
وقيل: الاستنان الجري بغير فارس.
قوله: "شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ": هو بفتح الشين المعجمة والراء ثم الفاء، أي عدت شوطًا أو شوطين.
قوله: "فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا": الأشَر البطر، وقيل: أشد البطر.
قوله: "وَبَذَخًا": البَذَخُ بفتح الموحدة والذال وبالحاء المعجمتين، الفخر والتطاول، والباذخ العالي، ويجمع على بُذَّخ.
2789 -
قوله: "عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ": هو بضم العين تقدَّم غير مرة.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ المُحَجَّلُ الأَرْثَمُ طَلقُ اليَدِ اليُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ". [ت:1696].
قوله: "الأَدْهَمُ": هو الأسود.
قوله: "الأَقْرَحُ": هو ما كان في جبهته قُرحة بالضم، وهو بياض يسير في جبهة الفرس، دون الغرة.
وأما القارح من الخيل فهو الذي دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح.
قوله: "المُحَجَّلُ": هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنها موضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معه رجل أو رجلان.
قوله: "الأَرْثَمُ": هو بفتح الهمزة ثم راء ساكنة ثم بالثاء المثلثة المفتوحة، الذي أنفه أبيض وشفته العليا.
قوله: "فَكُمَيْتٌ": الكميت من الخيل يستوي في المذكر والمؤنث، ولونه الكمتة وهي حمرة يدخلها قنوء وهي شدة حمرة.
قال سيبويه: سألت الخليل عن كميت، فقال: إنما صُغر؛ لأنه بين السواد والحمرة، كأنه لم يخلص له واحد منهما، فأرادوا بالتصغير أنه منهما قريب
(1)
.
قوله: "عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ": الشِيَة بكسر الشين وفتح الياء المثناة من تحت
(1)
كتاب سيبويه 3/ 477.
2790 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ. [م: 1875، د: 2547، ت: 1698، س:3566].
من غير همز ثم تاء التأنيث، كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصله من الوشي، والهاء عوض من الواو المحذوفة، كالزنة والوزن، يقال: وشيت الثوب أشيه وشيًا وشِيةً، أصلها وِشْيَة، والوشي النقش، أراد على هذه الصفة، وهذا اللون من الخيل.
2790 -
قوله: "أنه عليه السلام كَانَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ": هو أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة، تشبيهًا بالشكال الذي يشكل به الخيل؛ لأنه في ثلاث قوائم غالبًا.
وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة.
وقيل: هو أن تكون إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف محجلتين.
وإنما كرهه؛ لأنه كالمشكول صورة تفاؤلًا، ويمكن أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة.
وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال، والله أعلم.
2791 -
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمليُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَوْحٍ الدَّارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ القَاضِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنهٌ".
15 - القِتَالُ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2792 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله عز وجل مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنّة". [ت:1657].
2793 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَضَرْتُ حَرْبًا فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ:
يَا نَفْسِ أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّه
…
أَحْلِفُ بِالله لَتَنْزِلِنَّهْ
طَائِعَةً أَوْ لَتكْرَهِنَّهْ
15 -
القِتَال فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2792 -
قوله: "فُوَاقَ نَاقَةٍ": هو قدر ما بين الحلبتين من الراحة، تُضم فاؤه وتفتح.
2794 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؛ قَالَ:"مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ".
2795 -
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجرَحُ فِي سَبِيلِ الله، وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكٍ
(1)
". [خ: 237، م: 1876، ت: 1656، س:3147].
2796 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ: "اللهمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، اهْزِمِ الأَحْزَابَ، اللهمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلزِلهُمْ". [خ: 2933، م: 1742، د: 2631، ت: 1678].
2797 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىَ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ
(1)
في نسخة ابن قدامة: ريح مسك.
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلبِهِ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ". [م: 1909، د: 1520، ت:1653، س: 3162].
16 - فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله
2798 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زينَبَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ، ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لا تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُما ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِما فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
2799 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ،
16 -
فَضْل الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله
2798 -
قوله: "كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا": الظِئر المرضعة غير ولدها، وتقع على الذكر والأنثى.
ومنه: القين ظئر إبراهيم؛ أي زوج مرضعته.
قوله: "فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ": البراح بفتح الموحدة وفي آخره حاء مهملة، المتسع من الأرض لا زرع فيها ولا شجر.
عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ: يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ
(1)
، وَيحلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الحُورِ العِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ". [ت:1663].
2799 -
قوله: "لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ" إلى آخره: لم يذكر إلا خمسة، وفي الترمذي:"يُغْفَرُ له في أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ من الجنَّةِ، وَيُجَارُ من عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ من الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، ويُوضَعُ على رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ منها خَيْرٌ من الدُّنْيَا وما فيها، وُيزَوَّجُ ثنتيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً من الحورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ في سَبْعِينَ من أَقَارِبِهِ"، فهذه سبع، وكذا هو في جميع نسخ الكتاب ست، وهي كما علمت في ابن ماجه خمس، وفي الترمذي سبع كما رأيت.
ويتفق من الحديثين ثمان؛ لأن السبع التي في الترمذي ما فيها: "ويحلى حلية الإيمان" في ابن ماجه.
قال القرطبي في تذكرته: وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد بسنده عن المقدام بن معدي كرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"للشهيد عند الله ثمان خصال"
(2)
، انتهى.
قوله: "يَغْفِرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ": الدُفعة بضم الدال، وكذا في أصلنا، هي من المطر وغيره، وبالفتح هي المرة الواحدة.
(1)
في بعض النسخ والمطبوع زيادة: وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ.
(2)
التذكرة ص 419.
2800 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ
(1)
، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحرَامِيُّ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ طَلحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَمَّا قُتِلَ عَبْدُالله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَا جَابِرُ، أَلا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ الله عز وجل لأَبِيكَ؟ " قُلتُ: بَلَى، قَالَ:"مَا كلَّمَ الله أَحَدًا إِلا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَكلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ: يَا عَبْدِي، تَمنَّ عَلَيّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ، تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ: إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: يَا رَبِّ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، فَأنزَلَ الله هَذِهِ الآيَةَ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران: 169] الآيَةَ كُلَّهَا". [رَ: 190، خ: 7444، ت: 3010].
2801 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله فِي قَوْلِهِ:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، قَالَ: أَمَا إِنَّا
2800 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ": هو بالزاي، تقدَّم.
قوله: "حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَرَامِيُّ الأَنْصَارِيُّ": هو بالراء فاعلمه.
قوله: "لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ": هو بالراء، وهو من الأنصار، وهو أبو جابر بن عبد الله المعروف المشهور.
قوله: "كِفَاحًا": أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.
(1)
في الهامش: الأول بالزاي المعجمة، والثاني بالراء المهملة.
سَأَلنَا عَنْ ذَلِكَ؛ "أَرْوَاحُهُمْ كطَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالعَرْشِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كلذَلِكَ إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ اطِّلَاعَةً، فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ، قَالُوا: رَبَّنَا، وَمَاذَا نَسْألكَ وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي الجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْألوا، قَالُوا: نَسْألكَ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْألونَ إِلا ذَلِكَ، تُرِكُوا". [م: 1887، ت: 3011].
2802 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مَسَّ القَتْلِ، إِلا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَةِ". [ت:1668، س: 3161].
17 - مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ
2803 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي العُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبر
(1)
بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ
17 -
مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ
2803 -
قوله: "إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ": قتل مصدر،
(1)
في الأصل ونسخة ابن قدامة: (جبر) وعليه ضبة، وفي الهامش: قال المقدسي: جابر.
فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله شَهَادَةٌ، وَالمَطْعُونُ شَهَادَةٌ، وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهَادَةٌ، يَعْنِي الحَامِلَ، وَالغَرِقُ، وَالحَرِقُ وَالمَجْنُوبُ، يَعْنِي ذَاتَ الجَنْبِ، شَهَادَةٌ". [د: 3111، س: 1846].
2804 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ، حَدَّثنا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قَالَ:"مَا تَقُوُلونَ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟ " قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: "إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ،
وهو منصوب على أنه خبر كان.
قوله: "وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْع": هو مثلث الجيم، وقد فسَّره في الأصل؛ يعني حاملًا، ونقول: معنى بجمع بحمل، قد اجتمع خلقه في بطنها.
وقيل: بل من نفاس.
وقيل: بل تموت بكرًا.
وقيل: صغيرة لم تحض.
قوله: "وَالمَجْنُوبُ، يَعْنِي ذَاتَ الجَنْبِ": اعلم أن ذات الجنب هي الدبيلة، إلا أن ذو للمذكر وذات للمؤنث، وصارت ذات الجنب علمًا لها، وإن كانت في الأصل صفة مضافة.
والمجنوب الذي أخذته ذاتُ الجنب.
وقيل: أراد بالمجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقًا.
مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالمَطْعُونُ شَهِيدٌ".
قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ:"وَالغَرِقُ شَهِيدٌ". [خ: 654، م: 1914، د: 5245، ت: 1063].
18 - السِّلاحُ
2805 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ. [خ: 1846، م: 1357، د: 2685، ت: 1693، س: 2867].
2806 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأنّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. [د: 2590].
18 -
السِّلاح
2805 -
قوله: "وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ": المغفر ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه، وقد يطلق أيضًا على الخُوذة مغفر.
2806 -
قوله: "أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا": أي جمع ولبس إحديهما فوق الأخرى، وكأنه من التظاهر وهو التعاون والتساعد، وقد تقدّم عدد أدرعه عليه السلام، وأنها سبع: ذات الفضول، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسغدية، وفضة، والخرنق، والبتراء، فراجعه.
2807 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِليَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِليَةُ سُيُوفِهِمْ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَكِنِ الآنكُ وَالحَدِيدُ وَالعَلَابِيُّ. [خ:2909].
قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ: العَلابِيُّ: العَصَبُ.
2807 -
قوله: "وَلَكِنِ الآنُكُ": الآنكُ الرصاص الأبيض، وقيل: الأسود، ولم يجئ على أَفْعُل واحد غير هذا، فأما أشد فمختلف فيه هل هو واحد أو جمع.
وقيل: يحتمل أن الآنك فاعلا لا أفْعُلا، وهو أيضًا شاذ.
قوله: "وَالعَلَابِيُّ": هو بفتح العين المهملة وتخفيف اللام ثم موحدة ثم مثناة ساكنة ومشددة، وقد فسَّره عقيبه أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ؛ العَلابِيُّ بأنه العَصَب، انتهى.
والعلابي جمع عِلباء، وهو عصب في العُنق يأخذ إلى الكاهل، وهما عِلْبَاوان يمينًا وشمالًا، وما بينهما عرف الفَرَس، ويقال في التثنية: عِلْبان.
وكانت العرب تشد أجفان سيوفها بالعلابي الرطبة فتجف عليها، وتشد الرماح بها إذا تصدعت فتيبس وتقوى.
2808 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ. [ت: 1561].
2809 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحه حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَليٌّ: لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَفْعَل، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً.
2810 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سمُرَةَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ، فَقَالَ:"مَا هَذِهِ؟ أَلقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ القَنَا؛ فَإِنَّهُما يَزِيدُ الله بِهِمَا فِي الدِّينِ، وَيُمَكِّنُ لكُمْ فِي البِلَادِ".
2808 -
قوله: "تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ": ذو الفقار بفتح الفاء وكسرها، وإنما قيل له ذو الفقار؛ لأنه كان فيه حفر صِغَار حسان، والمفقر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة.
وقد قدَّمت عدد سيوفه عليه السلام قبل ذلك؛ وهي محذم، وغضب، وذو الفقار، وقلعي، وحتف، ورسوب، وبتار، والقضيب، والمأثور.
19 - الرَّمْيُ فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2811 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللهَ عز وجل لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الوَاحِدِ الثَّلَاثةَ الجَنَّة: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَالمُمِدَّ بِهِ"، وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِليّ مِنْ أَنْ تَرْكبُوا، وَكُل مَا يَلهُو بِهِ المَرْءُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنهُنَّ مِنَ الحَقِّ". [ت: 1637].
2812 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ أَبي
(1)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ رَمَى العَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ العَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطأَ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ". [ت: 1638].
19 -
الرَّمْي فِي سَبِيلِ الله عز وجل
2811 -
قوله: "عَنْ أَبِي سَلَّامٍ": هو بتشديد اللام.
قوله: "وَالمُمِدَّ بِهِ": أي الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهمًا بعد سهم، أو يرد عليه السهم من الهدف، يقال: أمده يمده فهو مُمِدٌّ.
(1)
في نسخة ابن قدامة: (بن)، وفوقه (أبي)، وكلاهما صحيح؛ فهو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن.
2813 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَليٍّ الهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى المِنْبَرِ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]، أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [م: 1917، د: 2514، ت: 3083].
2814 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابنُ لَهيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنِ المُغِيرة بْنِ نَهِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ ترَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي". [م:1919، د: 2513، س: 3578].
2815 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زِيادِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ: "رَمْيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا".
20 - الرَّايَاتُ وَالأَلوِيَةُ
2813 -
قوله: "عَنْ أَبِي عَليٍّ الهَمْدَانِيِّ": هو بإسكان الميم وبالدال المهملة، نسبة إلى القبيلة، وليس في الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم أحد ينسب إلى البلد.
20 -
الرَّايَات وَالأَلوِيَة
فائدة: كان له عليه السلام راية سوداء مربعة يقال له العقاب، وراية بيضاء يقال
2816 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا عَلَى المِنْبَرِ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَمْرُو بْنُ العَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. [ت:3273].
لها الزينة، وربما جعل فيها الأسود.
وروى أبو داود في سننه من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء
(1)
.
وروى أبو الشيخ ابن حيان من حديث ابن عباس قال: مكتوب على راياته لا إله إلا الله محمد رسول الله
(2)
.
وقال الحافظ الدمياطي شيخ شيوخي: قال يوسف بن الجوزي: إن لواءه أبيض مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى.
واللواء بالمد، وجمعه ألوية، هي المطارد، وهي دون الأعلام، وأما الراية فهي العلم.
وقال أبو ذر في حواشيه على سيرة ابن هشام: اللواء ما كان مستطيلًا، والراية ما كان مربعًا، انتهى.
(1)
سنن أبي داود (2593).
(2)
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 416.
2817 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلال وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وَلوَاؤُهُ أَبْيَضُ. [د: 2592، ت: 1679، س:2866].
2818 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِسْحَاقَ الوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مجلَزٍ يحدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَوْدَاءَ، وَلوَاؤُهُ أَبْيَضُ. [ت: 1681].
21 - لُبْسُ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ
2819 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلبَسُ هَذِه إِذَا لَقِيَ العَدُوَّ. [رَ: 3594].
2817 -
قوله: "عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ": هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء ثم بالنون ثم ياء النسبة، تقدَّم قبل ذلك.
21 -
لُبْس الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الحَرْبِ
2819 -
قوله: "أَخْرَجَتْ جُبَّةً مزرورة بِالدِّيبَاجِ": معناه، والله أعلم، مطوقة به، أو لها أزرار من حرير، أو مزينة الأزرار به، ولم أرَ هذا منقولًا وإنما أخذته من قوله: مزررة بالذهب، فإن هذه المعاني قيلت فيها، والله أعلم.
2820 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلا مَا كَانَ هَكَذَا، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا عَنْهُ. [رَ:3593، خ:5828، م: 2069، س: 5312].
22 - لُبْسُ العَمَائِمِ فِي الحَرْبِ
2821 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ قالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [رَ: 1104، 3584، 3587، م:1359، د: 4077، س:5343].
2822 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
22 -
لُبْس العَمَائِمِ فِي الحَرْبِ
فائدة: كان له عليه السلام عمامة يقال لها السحاب؛ سميت بها تشبيهًا بسحابة يعمُّ بها المطر، لا سحابة في الهواء، وهبها لعلي، وعمامة سوداء.
ولا يخرج يوم الجمعة إلا معتمًا بعمامةٍ يرسلها بين كتفيه، ويديرها ويغرزها صلى الله عليه وسلم فهاتان عمامتان.
ويحتمل أن العمامة التي يخرج بها الجمعة تكون غير السوداء، والله أعلم.
فإن كانت غيرها، وهو الظاهر، فهن ثلاث، وإلا فاثنتان.
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عمَامَةٌ سَوْدَاءُ. [رَ: 3585، م:1358، د: 4076، ت: 1679، س:2869].
23 - الشِّرَاءُ وَالبَيْعُ فِي الغَزْوِ
2823 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ، حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيِّ قالَ: أَخْبَرَنَا عَليُّ بْنُ عُرْوَةَ البَارِقِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأل أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي ويبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِه؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِتبوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُوَ يَرَانَا وَلا يَنْهَانَا.
24 - تَشْيِيعُ الغُزَاةِ وَدُعاؤهُمْ
(1)
2824 -
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لِهيعَةَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لأَنْ أُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ الله فَأَكففهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِليَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
24 -
تَشْيِيع الغُزَاةِ وَوَدَاعهم
2824 -
قوله: "عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ": زبان بالزاي المفتوحة وتشديد الموحدة، و"فائد" بالفاء كما تقدَّم.
(1)
في نسخة ابن قدامة: (ووداعهم).
2825 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَسْتَوْدِعُكَ الله الَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ".
2826 -
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
(1)
مِحْصَنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا شَخَصَ
(2)
يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: "أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ". [د:2600، ت:3442].
25 - السَّرَايَا
2827 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ العَامِليُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَكْثَمَ بْنِ الجوْنِ الخُزَاعِيِّ:"يَا أَكْثَمُ، اغْزُ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ، يَا أَكْثَمُ، خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا مِنْ قِلَّةٍ".
2828 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
2826 -
قوله: "إِذَا شَخَصَ": شخُوصُ المسافر خروجه عن منزله.
(1)
في الأصل: (ابن) والتصويب من الهامش.
(2)
في هامش نسخة ابن قدامة: (السرايا يقول للشاخص).
كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ، مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ، وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلا مُؤْمِنٌ. [خ:3956، ت: 1598].
2829 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لِهيعَةَ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لِهيعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ صَاحِبَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ.
26 - الأَكْلُ فِي قُدُورِ المُشْرِكِينَ
2830 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلتُ
25 -
السَّرَايَا
2829 -
قوله: "سَمِعْتُ أَبَا الوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم": اسم أبي الورد حرب، وهو مازني أنصاري سكن مصر، روى عنه لهيعة بن عقبة قولَهُ.
وفي هامش سنن ابن ماجه، وهي أصلنا، ما صورته: رفعه، وعلى رفعه "خ"، إشارةً إلى أنها نسخة، يَقُولُ:"إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ"، انتهى.
26 -
الأَكْل فِي قُدُورِ المُشْرِكِينَ
2830 -
قوله: "عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلبٍ": اسمه الأصلي زيد، وقيل: يزيد.
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: "لا يَتَخَلَّجَنَّ
(1)
فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فيهِ نَصْرَانِيَّةً". [د: 3784، ت: 1565].
2831 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُويمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلتُهُ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، قُدُورُ المُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا؟ قَالَ "لا تَطْبُخُوا فِيهَا". قُلتُ: فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا؟ قَالَ: "فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا، ثُمَّ اطْبُخُوا وَكلُوا". [د: 3839].
وتقدَّم الكلام على هاء هلب، هل هي مضمومة مع إسكان اللام، أو مفتوحة مع كسر اللام، فراجعه.
قوله: "لا يَتَخَلَّجنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً": أي لا يدخلن قلبك شيء منه، فإنه نظيف فلا ترتابن فيه، وهو بحاء مهملة مفتوحة وبعد اللام المشدد جيم، وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب.
ويروى "يتخلجنّ" بالخاء المعجمة، وهو الذي في أصلنا، وهو بمعناه، وهذا أيضًا قاله عليه السلام لعدي بن حاتم.
2831 -
قوله: "فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا": أي اغسلوها، والرَّحض بالراء المفتوحة وإسكان الحاء المهملة؛ الغسل.
(1)
كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (يتخلجن) بتقديم التاء على الخاء، وفي المطبوع:(يختلجن).
27 - الِاسْتِعَانَةُ بِالمُشْرِكِينَ
2832 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ". قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ: عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ
(1)
. [م:1817، د: 2732، ت: 1558].
27 -
الِاسْتِعَانَة بِالمُشْرِكِينَ
2832 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نِيَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.
قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثهِ: عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ"، انتهى.
وقد كتب تجاهه ابن خليل الحافظ، كذا في غالب ظني أنه خطه، ما لفظه: كذا وقع في حديث وكيع وهو خطأ، والمحفوظ حديث مَالِك، عن الْفُضَيْلِ بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيَارٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ.
وكذلك رواه أصحاب مالك، وقد أخرجه مسلم من حديثه، كذلك قاله أبو القاسم، انتهى.
(1)
في الهامش ما نصُّه: كذا وقع في حديث وكيع وهو خطأ، والمحفوظ حديث مَالِك، عن الْفُضَيْلِ بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نِيَارٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ، وكذلك رواه أصحاب مالك، وقد أخرجه مسلم من حديثه، كذلك قاله أبو القاسم.
28 - الخَدِيعَةُ فِي الحَرْبِ
2833 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الحَرْبُ خَدْعَةٌ".
2834 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَطَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الحَرْبُ خَدْعَةٌ".
28 -
الخدعةُ فِي الحَرْبِ
2833 -
قوله: "الحَرْبُ خَدْعَةٌ": يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال؛ فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع، أي إن المقاتل إذا خُدِع مرة واحدة لم يكن لها إقالة، وهو أفصح الروايات وأصحها.
ومعنى الثاني: هو الاسم من الخداع.
ومعنى الثالث: إن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، كما يقال رجل لُعَبة وضُحَكة للذي يكثر اللعب والضحك، قاله ابن الأثير
(1)
.
(1)
النهاية 2/ 14.
29 - المُبَارَزَةُ وَالسَّلَبُ
2835 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، حَدَّثَنَا
(1)
أَبُو عَبْدِ الله: هُوَ يَحْيَى بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ: لَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19]، إلى قَوْلِهِ:{إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} [الحج: 14]
(2)
فِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَعَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الحَارِثِ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، يَومَ بَدْرٍ اخْتَصَمُوا فِي الحُجَجِ. [خ: 3966، م: 3033].
2836 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلتُهُ، فَنَفَّلَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ. [خ: 3051، م: 1754].
29 -
المُبَارَزَة وَالسَّلَب
2835 -
قوله: "عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ": هو بالراء، كان ينزل قصر الرُّمان فنُسب إليه، واسمه يحيى، وقيل: نافع، ثقة معروف.
قوله: "عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ": هو بضم العين وتخفيف الموحدة، تقدَّم.
(1)
في نسخة ابن قدامة: (قال حدثنا)، وفي المطبوع:(قال).
(2)
سياق الحديث ينافي ترتيب الآيات في المصحف، ولم ترد الآية الثانية في الصحيحين.
2837 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلَهُ سلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ. [خ:3142، م: 1751، د:2717، ت: 1562].
2838 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ".
30 - الغَارَةُ وَالبَيَاتُ، وَقَتْلُ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
2839 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ:"هُمْ مِنْهُمْ". [خ: 3013، م: 1745، د:2672، ت: 1570].
30 -
الغَارَة وَالبَيَات وَقَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَان
2839 -
قوله: "سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ": الدار هنا المنازل المسكونة والمحال، وأراد هنا القبيلة، وكل قبيلة اجتمعت في محلة سُمِّيت تلك المحلة دارًا، وسُمِّي ساكنوها مجازًا على حذف المضاف، أي أهل الدار، والله أعلم.
قوله: "يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ" الحديث: أي يصابون ليلًا، وتبييتُ العدو وهو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات.
2840 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَقَتَلنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ. [م: 1755، د:2697].
2841 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ. [خ: 3014، م:1744، د: 2668، ت:1569].
2842 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ المُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ"، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الوَليدِ
2840 -
قوله: "فَعَرَّسْنَا": التعريس النزول من آخر الليل للنوم والاستراحة.
"شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً": أي فرقناها عليهم من جميع جهاتهم.
وقوله: "غَارَة": الغارة اسم من الإغارة، والإغارة الدفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم.
فَقُل لَهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ؛ يَقُولُ: لا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفًا". [د: 2669].
2842 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ المُرَقَّعِ، عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهَ.
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِئُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.
31 - التَّحْرِيقُ بِأَرْضِ العَدُوِّ
2843 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ: "ائْتِ أُبْنَى صَبَاحًا، ثُمَّ حَرِّقْ". [د: 2616].
2842 -
قوله: "وَلا عَسِيفًا": يعني أجيرًا.
2842 م- قوله: "عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ": هو بفتح الراء ثم الموحدة، وكذا هو في أصلنا، والربيع هو ابن صيفي، ورباح أخو حنظلة الكاتب الأسيدي، نزل البصرة، وقيل: رياح بكسر الراء ثم بالمثناة تحت.
ورأيت القولين في غير موضع، فممن رأيته حكاه الترمذي في جامعه
(1)
.
31 -
التَّحْرِيقُ بِأَرْضِ العَدُوِّ
2843 -
قوله: "عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى قَرْيَةٍ
(1)
سنن الترمذي (1569).
2844 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ
(1)
النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً} [الحشر: 5] الآيَةَ. [رَ: 2845، خ: 2326، م: 1746، د: 2615، ت: 1552].
يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ: "ائْتِ أُبْنَى": أبنى بضم الهمزة ثم موحدة ساكنة ثم نون مفتوحة، وزن فُعْلَى، وهي أرض السراة ناحية البلقاء، أرسله يوم الإثنين لأربعٍ بقين من صفر سنة إحدى عشرة من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر السرايا، وتوفي عليه السلام قبل سفره، إنما كان خرج إلى الجرف، فلما مات عليه السلام دخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة، ومات عليه السلام يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول.
فلما كان هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة إلى أهل أُبنى فسار عشرين ليلة فشنّ عليهم الغارة.
2844 -
قوله: "وَهِيَ البُوَيْرَةُ": هي بضم الموحدة وفتح الواو وإسكان المثناة تحت وفتح الراء ثم تاء التأنيث، وهي موضع من بلد النضير، بقرب المدينة الشريفة، وهي في قبلة مسجد قباء من جهة الغرب، وفيها أطمة خراب، قاله زين الدين ابن حُسين في تاريخ المدينة.
(1)
في الأصل، ونسخة ابن قدامة:(بني)، وضُرب عليها في النسختين.
2845 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ
(1)
وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ:
لَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ
…
حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
[رَ:2844، خ:2326، م: 1746، د: 2615، ت:1552].
قوله: "مِن لينة": اللِيْنَة أصلها لِوْنة، فقلبت الواو ياء لكسرة اللام، وجمعها اللون، وهو الدقل، وقيل: نوع من النخل.
وقيل: النخل كله ما خلا البرني والعجوة، تسميه أهل المدينة الألوان.
2845 -
حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّه عليه السلام حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ: من أول السند؛ وهو حدثنا عبد الله بن سعيد، إلى هنا، مكتوب عليه:(لا، إلى)، وتجاهه في الهامش ما لفظه: هذا الحديث مضروب عليه في الأصل، وفي نسخة أخرى ليس نسخة السماع، وهي نسخة الحافظ ابن عساكر، انتهى، فليعلم ذلك.
قوله: "وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ: لَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ" البيت: شاعرهم هو حسان بن ثابت، كذا هو مسمى في الصحيح، وقد ذكرت ما في هذا في تعليقي على صحيح البخاري، وهو فائدة فانظره.
(1)
في الهامش: حاشية: هذا الحديث مضروب عليه في الأصل، وفي نسخة أخرى ليس في نسخة السماع، وهي نسخة الحافظ ابن عساكر.
32 - فِدَاءُ الأُسَارَى
2846 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مِنْ أَجْمَلِ العَرَبِ، عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا، فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى أَتَيْتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي السُّوقِ، فَقَالَ:"للهِ أبُوكَ هَبْهَا لِي"، فَوَهَبْتُهَا لَهُ، فَبَعَثَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى المُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ. [م: 1755، د:2697].
33 - مَا أَحْرَزَ العَدُوُّ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ
2847 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ، فَأَخَذَهَا العَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [خ: 3068، د:2698].
32 -
فِدَاء الأُسَارَى
2846 -
قوله: "عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا": هو بكسر القاف وإسكان الشين المعجمة ثم بالعين المهملة.
قيل: أراد بالقشع الفرو الخَلِق.
34 - الغُلُولُ
2848 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وُجُوهُهُمْ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ:"إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله".
قَالَ زيدٌ: فَالتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ، فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ [د: 2710، س: 1959].
2849 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ فِي النَّارِ"، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ، فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. [خ: 3074].
2850 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
34 -
الغُلُول
2849 -
قوله: "كرْكرَةُ": هو بفتح الكافين وكسرهما.
يَوْمَ حُنَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ المَقَاسِمِ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ البَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً، فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الخَيْطَ وَالمِخْيَطَ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَشَنَارٌ وَنَارٌ".
35 - النَّفَلُ
2851 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ زيدِ
(1)
بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الخُمُسِ. [رَ: 2853، د: 2748].
2852 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
2850 -
قوله: "فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً، يَعْنِي وَبَرَةً": القردة بفتح القاف والراء والدال المهملة وفي آخره تاء التأنيث، والجمع قرد بتحريك الراء أيضًا.
قوله: "وَشَنَارٌ": الشنار العَيب والعار، وقيل: هو العيب الذي فيه عار.
35 -
النَّفَل
"النفل" هو بفتح الفاء الغنيمة، وجمعه أنفال، والنفْل بالسكون، وقد يحرك، الزيادة.
(1)
في الهامش: صوابه: زياد.
ابنِ الحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ. [ت: 1561].
2853 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ، أَخْبَرَني رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَرُدُّ المُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.
قَالَ رَجَاءٌ: فَسَمِعْتُ سُلَيمانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولٍ. [رَ: 2851، د:2748].
36 - قِسْمَةُ الغَنَائِمِ
2854 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْن
(1)
لِلفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ؛ لِلفَرَسِ سَهْمَانِ، وَللرَّجُلِ سَهْمٌ. [خ: 2863، م: 1762، د: 2733، ت: 1554].
2852 -
قوله: "عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الأَعْرَجِ": هو بتشديد اللام، وهو ممطور الأسود الحبشي، ترجمته معروفة.
(1)
في الهامش: في الأصل: خيبر.
37 - العَبِيدُ وَالنِّسَاءُ يَشْهَدُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ
2855 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ الغَنِيمَةِ، وَأُعْطِيتُ مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ سَيْفًا، وَكُنْتُ أَجُرُّهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ. [د: 2730، ت:1557].
2856 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهمْ، وَأَصْنَعُ لهمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الجَرْحَى، وَأَقُومُ عَلَى المَرْضَى. [خ: 324، م: 1812].
37 -
العَبِيد وَالنِّسَاء يَشْهَدُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ
2855 -
قوله: "مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ": اسم فاعل، تقدّم الكلام على آبي اللحم فيما تقدَّم فراجعه.
قوله: "مِنْ خُرْثِيِّ المَتَاعِ": الخرثي بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء ثم الثاء المثلثة ثم ياء مشددة؛ وهو أثاث البيت ومتاعُه.
38 - وَصِيَّةُ الإِمَامِ
2857 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ الله بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: "سِيرُوا بِاسْمِ الله، وَفي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، وَلا تَمْثُلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا".
2858 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى الله، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْرًا، فَقَالَ: "اغْزُوا بِاسْمِ الله، وَفي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِالله، اغْزُوا وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَمْثُلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَل مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ،
38 -
وَصِيَّة الإِمَامِ
2857 -
قوله: "حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الحَارِثِ أَبُو رَوْقٍ الهَمْدَانِيُّ": أمَّا روق فبفتح الراء وإسكان الواو ثم قاف، والهمداني بالدال المهملة، قال أبو حاتم: صدوق.
قوله: "حَدَّثَنِي أَبُو الغَرِيفِ عُبَيْدُ الله بْنُ خَلِيفَةَ": أبو الغَريف بفتح الغين المعجمة والباقي معروف، وهو همداني مثل الذي قبله، قال أبو حاتم: تكلموا فيه.
ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لهُمْ مَا لِلمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلا يَكُونُ لهُمْ فِي الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الإِسْلَامِ فَسَلهُمْ إِعْطَاءَ الجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبُوْا فَاسْتَعِنْ بِالله عَلَيْهِمْ وَقَاتِلهُمْ، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ عَلى أَنْ تَجْعَلَ لهُمْ ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ، فَلَا تَجْعَل لهُمْ ذِمَّةَ الله وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ، وَلَكِنِ اجْعَل لهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنًا فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ الله فَلا تُنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِ الله، وَلَكِنْ أَنْزِلهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أَمْ لا".
قَالَ عَلقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، فَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ. [م: 1731، د: 2612، ت: 1408].
2858 -
قوله: "فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا" الحديث: يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته إذا وفيت له بعهده، والخفارة بالضم والكسر الذمام، والهمزة في أخفرته للإزالة أي أزلت خفارته، كأشيكته إذا أزلت شكواه.
قوله: "قَالَ عَلقَمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ": مقاتل بن حيان بفتح
2859 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ الإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي". [رَ:3، خ: 2957، م: 1835، س: 4193].
39 - طَاعَةُ الإِمَامِ
2860 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
الحاء المهملة وتشديد المثناة تحت، بلخي، روى له مسلم والأربعة، وهو ثقة عالم صالح، وإن تكلم فيه بعضهم، والظاهر أنه اشتبه على مَن نقل عمن تكلم فيه، بابن سليمان؛ فإن مقاتل بن سليمان، قال وكيع: كذاب.
وقال البخاري: قال سفيان بن عيينة: سمعت مقاتلًا يقول: إن لم يخرج الدجال سنة خمسين ومائة فاعلموا أني كذاب.
وقال النسائي: كان مقاتل يكذب.
وفيه كلام آخر تركته اختصارًا، ومنه أن البخاري قال: سكتوا عنه.
وروى عباس عن يحيى: ليس حديثه شيء.
وقال الجوزجاني: كان دجالًا جسورًا.
وليس له في الكتب شيء، غير أن أبا داود أخرج له في كتاب المسائل التي سأل عنها أحمد بن حنبل، والله أعلم.
قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ". [خ: 693].
2861 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الحُصَيْنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا
(1)
، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ الله". [م: 1298، ت: 1706، س: 4192].
2860 -
قوله: "كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ": أي لسواده.
2861 -
قوله: "إِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا": كذا في الأصل منصوب، وفي "أمّر" بتشديد الميم، وبقرب الميم يشبه أن يكون كسرة، فإن لم يكن كسرة فالفاعل محذوف، أي إن أمر عليك الإمام والخليفة عبدًا، فعبدًا منصوب على أنه مفعول، وما بعده صفة له.
وإن كانت الكسرة للميم، وإعرابُه على أنه مفعول ثانٍ لأمر، والجار والمجرور الثابت مضاف الفاعل، وهو المفعول الأول، وقد أعربوا مثل هذا الإعراب في "فأثني عليه خيرًا"، و"فأثني عليه شرًا"، والله أعلم
قوله: "مُجَدَّعًا": أي مقطع الأطراف، والتشديد للتكثير.
(1)
كذا الأصل: (عبدًا حبشيًا مجدعًا) بالنصب، وأجاب عنه الشارح سبط ابن العجمي، فلينظر.
2862 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا عَبْدٌ يَؤُمُّهُمْ، فَقِيلَ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَوْصَانِي خَلِيلي صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ. [م: 1837].
40 - بَاب لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ
2863 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ، أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ السَّهْمِيَّ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ القَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا، فَقَالَ عَبْدُ الله،
2862 -
قوله: "أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الرَّبَذَةِ": هي بالراء والباء الموحدة ثم الدال المعجمة المفتوحات ثم تاء التأنيث، وهي على ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات عِرْق.
قوله: "وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا": منصوب على أنه خبر كان، والاسم الأمير، أي وإن كان الأمير عبدًا، أو وإن كان منصوب الخليفة عبدًا، أو نحو ذلك.
وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ: أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلا صَنَعْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ، قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ الله، فَلَا تُطِيعُوهُ".
2864 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ"
(1)
. [خ: 2955، م: 1839، د: 2626، ت: 1707].
40 -
لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَة
2863 -
قوله: "لِيَصْطَلُوا": الاصطلاء افتعال من صِلاء، ومعنى ليصطلوا أي ليستدفوا.
قوله: "وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ": وهي بضم الدال لمهملة، وهي المزاح.
قوله: "فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا": أي ربطوا في أوساطهم الحجز، وهي جمع حجزة، وهي ما يُشد على العورة، والحاجز الحائل بين الشيئين.
(1)
في الأصل زيادة: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكَّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
قال في الهامش: هذا الطريق في الأصل مضروب عليه.
2865 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"سَيَلي أُمُورَكمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ:"تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى الله".
41 - البَيْعَةُ
2866 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَالأُثرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لائِمٍ. [خ:7056، س:4149].
2866 -
قوله: "وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ": المنشط مَفْعَل من النشاط، وهو الأمر الذي ينشط له ويؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط.
والمكره مصدر بمعنى المكروه، ومعنى ذلك على المحبوب والمكروه.
قول: "وَالأُثرَةِ عَلَيْنَا": وهي بضم الهمزة وإسكان الثاء، وهو الذي في
2867 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنِي الحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ، عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ:"أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ " فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَعَلى مَا نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ:"أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ، وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا"، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً:"وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا". قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. [م: 1043، د: 1642، س: 460].
2868 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَقَالَ:"فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ".
أصلنا، ويقال بفتحها، ويقال أيضًا: إثرة بكسر الهمزة وسكون الثاء، وهو الاستئثار، أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويفضل غيركم عليكم، ولا يجعل لكم في الأمر نصيب، وحكي أن الأثرة الشدة، والأول أكثر وأظهر.
2868 -
قوله: "عَنْ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُزَ": هو بعين مهملة مفتوحة وبالمثناة فوق المشددة وفي آخره موحدة، وقد انفرد عنه شعبة، روى الكوسج عن ابن معين أنه ثقة.
2869 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ، حَتَّى يَسْأَلهُ:"أَعَبْدٌ هُوَ؟ ". [م: 1602، د:3358، ت: 1239، س:4184].
42 - الوَفَاءُ بِالبَيْعَةِ
2870 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاةِ يَمْنَعُهُ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِالله لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْر ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ". [رَ: 2207، خ: 2358، م: 108، د:3474، ت: 1595، س:4462].
2871 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ، كلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَأَنَّهُ
لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ"، قَالُوا: فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "تَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ" قَالُوا: فكَيْفَ نَصْنَعُ؟ قَالَ:"أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّل فَالأوَّلِ، أَدُّوا الَّذِي عَلَيْكُمْ، فَسَيَسْأَلهُمُ اللهُ عز وجل عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ". [خ: 3455، م: 1842].
2872 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ". [خ: 3187، م: 1736].
2873 -
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثيُّ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَليُّ بْنُ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ". [م: 1738، ت: 2191].
43 - بَيْعَةُ النِّسَاءِ
2874 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ ابنَ المُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ، فَقَالَ لَنَا:"فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ، إِنِّي لا أُصَافِحُ النِّسَاءَ". [ت:1597، س: 4181].
42 -
الوَفَاء بِالبَيْعَةِ
2871 -
قوله: "وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ": "كائن" اسم ليس و"فيكم" خبرها، ونبيٌ اسم كائن، و"بعدي" خبرها.
2875 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله عز وجل: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إلى آخِر الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ، قَالَ لهنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، لا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلَامِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله مَا أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ إِلا مَا أَمَرَهُ الله عز وجل، وَلا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ:"قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلامًا. [خ: 4891، م: 1866، د: 2941، ت: 3306].
44 - السَّبْقُ وَالرِّهَانُ
2876 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَينٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ،
44 -
السَّبق وَالرِّهَان
قوله في الترجمة: "السبق": هو بإسكان الموحدة، كذا في الأصل، وهو بالإسكان المصدر سبقتُ أسبق سبْقًا، وبفتح الموحدة ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ". [د: 2579].
2877 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَمَّرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الخَيْلَ، فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ ....................................................
2876 -
حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ": الحديث رواه مع أبي داود ولفظه نحوه، والطبراني والبيهقي والحاكم
(1)
وقال: صحيح الإسناد.
وصحَّحه ابن حزم أيضًا
(2)
.
وأعله جماعةٌ بالوقف آخرهم ابنُ تيمية
(3)
.
2877 -
قوله: "مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ": الحفياء بفتح الحاء المهملة وإسكان الفاء ثم مثناة تحت ثم ألف ممدودة ومقصورة.
وقد ضبطه بعضهم بضم الحاء والقصر، وهو خطأ.
(1)
معجم الطبراني الصغير 1/ 285، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 20، والمستدرك 2/ 125.
(2)
المحلى 7/ 354.
(3)
مجموع الفتاوى 18/ 63.
وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. [خ: 421، م: 1870، د:2575، ت: 1699، س: 3583].
2878 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الحكَمِ، مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ". [د: 2574، ت: 1700].
وذكر أبو بكر الحازمي في المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن أن يقال فيه الحيفا بتقديم المثناة تحت على الفاء، ذكر ذلك في حرف الجيم
(1)
، قال: والأشهر تقديم الفاء.
قال سفيان: بين الحفيا وثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وقال ابن عقبة: ستة أو سبعة.
قوله: "مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيقٍ": في حفظي أن بينهما ميلًا، وأظن ذلك في البخاري
(2)
، وكذا الذي قبلك كذلك.
و"زريق" المضاف المسجد إلى بنيه بتقديم الزاي المضمومة وفتح الراء بعدها فاعلمه.
2878 -
قوله: "لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ": وفي السنن الثلاثة:
(1)
كذا الأصل: "الجيم"، فليحرر.
(2)
صحيح البخاري (2868).
45 - النَّهْيُ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ
2879 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو عُمَرَ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ. [رَ: 2880، خ: 2990، م:1869، د: 2610].
"أو نصْل" قال الترمذي: حسن، وصححه ابن حبان
(1)
.
وقوله: "سبَق" هو بفتح الباء، وهو ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وقد تقدّم ذلك، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام.
وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه.
قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء
(2)
، والله أعلم.
تنبيه: روى غياث بن إبراهيم هذا الحديث فزاد فيه: "أو جناح" وهي اللفظة من وضعه، وضعها للمهدي، وكان يلعب بالحمام، وقصته مشهورة في ذبحها
(3)
.
(1)
صحيح ابن حبان 10/ 544.
(2)
معالم السنن 2/ 255.
(3)
ينظر الموضوعات لابن الجوزي 1/ 19.
2880 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ. [رَ:2879، خ: 2990، م:1869، د: 2610].
46 - بَاب قِسْمَة الخُمُسِ
2881 -
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ قَسْمِ حُنَيْنٍ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقَالا: قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ، وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئًا
(1)
وَاحِدًا". [خ: 3140، د: 2978، س: 4136].
46 -
بَاب قِسْمَة الخُمُسِ
2881 -
قوله: "إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدًا": كذا هو شيئًا بالشين المعجمة ثم الهمز، وهو معروف والرواية المشهورة، وقد كتب بعضهم تجاهه ما لفظه: صوابه "سيا" مهملة السين، انتهى.
وقد رواه يحيى بن معين "سيا واحدًا" بالسين المهملة ثم المثناة المشددة، ومعناه مِثل وسوا، يقال: هما سيان أي مثلان.
(1)
في الهامش: (سيًا) مهملة السين.
أَبْوَابُ المَنَاسِكِ
1 - الخُرُوجُ إِلَى الحَجِّ
2882 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَليُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ". [خ: 1804، م: 1927].
2882 م- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
2883 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ
(1)
، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ، أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
25 -
أَبْوَابُ المناسِكِ
2882 -
قوله: "نَهْمَتَهُ": النهمة بلوغ الهمة في شيء، ومنه النهم من الجوع.
(1)
في الهامش: قال المقدسي: إسماعيل بن أبي إسرائيل فلينظر.
وتحته بخط سبط ابن العجمي: كنية إسماعيل أبو إسرائيل، فاعلمه.
"مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَليَتَعَجَّل؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ المَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ". [د: 1732].
2 - فَرْضُ الحَجِّ
2884 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الحَجُّ فِي كُلِّ عَام؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالُوا: أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَقَالَ: "لا، وَلَوْ قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ"، فَنَزَلَتْ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101][ت: 814].
2883 -
قوله: "وَتَعْرِضُ الحَاجَةُ": هو بكسر الراء.
2 -
فَرْضُ الحَجِّ
فائدة: اختلف متى فرض الحج، وأغرب ما قيل فيه أنه فرض قبل الهجرة، وفي حفظي أن الأسنوي نقله عن الإمام في نهايته
(1)
.
وأقرب الأقوال فيه قولان؛ سنة خمس وسنة ست.
وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع، وصححه القاضي عياض.
(1)
نهاية المطلب 4/ 126.
2885 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، الحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ:"لَوْ قُلتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ".
2886 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْن حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ:"بَل مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ، فَتَطَوُّعٌ". [د: 1721، س: 2620].
وفي حديث ضمام ذكر الحج، وقدومه سنة تسع كما قاله الطرطوشي، لكن قال محمد بن حبيب سنة خمسٍ.
وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة عشر، وهما غريبان.
فالمجموع ستة أقوال قريبة غير الأول: الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة.
وقد رأيت في حاشية بخط بعض مشايخي أن القرطبي ذكر أنه فرض في السنة الثانية، قال: وهو غريب، انتهى.
والظاهر أنه تصحيف على الناسخ، والظاهر أنه في السنة الثامنة، والله أعلم.
3 - فَضْلُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
2887 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ
(1)
، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّ المتابَعَةَ بَيْنَهُما تَنْفِي الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ".
2887 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
2888 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةُ". [خ:1773، م:1349، ت:933، س:2622].
3 -
فَضْل الحَجِّ وَالعُمْرَةِ
2888 -
قوله: "وَالحجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الجَنَّةُ": الحج المبرور هو الذي لا يُخالطه شيء مِن المأثم.
وبعضهم قال: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية، وهو هو.
وقيل: هو المقبول المقابل بالبر وهو الثواب.
(1)
في الهامش: صوابه: عن أبيه، وقد ذكره المقدسي.
2889 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [خ: 1521، م: 1350، ت: 811، س:2627].
4 - الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ
2890 -
حَدَّثَنَا عَليٌّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى، ثُمَّ قَالَ:"اللهمَّ حَجَّةٌ لا رِيَاءَ فِيهَا، وَلا سُمْعَةَ". [خ:1517].
2889 -
قوله: "فَلَمْ يَرْفُثْ": الرفث؛ قال الأزهري: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة
(1)
.
وقد تقدَّم تفسيره فيما مضى بزيادة.
قوله: "وَلَمْ يَفْسُقْ": أي لم يعصِ.
4 -
الحَجُّ عَلَى الرَّحْلِ
2890 -
قوله: "عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ": أي خَلِق.
قوله: "وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ": القطيفة هي كساء له خَمل.
(1)
تهذيب اللغة 15/ 58.
2891 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ:"أَيّ وَادٍ هَذَا؟ " قَالُوا: وَادِي الأَزْرَقِ، قَالَ:"كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلم"، فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ، "وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ
قوله: "تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ لا تَسْوَى": كذا في أصلنا في الموضعين "تسوى"، قال المرزوقي في شرح الفصيح: هذا الشيء يساوي ألفًا؛ أي يستوي معه في القدر.
قال: والعامة تقول: يسوَى، وليس بشيء.
وفي كتاب مسلم في كتاب النذر؛ أن ابن عمر أعتق عبدًا كان ضربه، ثم قال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا
(1)
.
وفي صحيح البخاري في أوائل كتاب الحدود، في باب لعن السارق، عن الأعمش قال: كانوا يرون أن الحبل الذي يقطع فيه ما يسوى دراهم
(2)
.
كذا هو في الأصول يسوى، واعتذر بعضهم عن كلام ابن عمر؛ قال: هو تغيير من بعض الرواة.
وكذا يُعتذر هنا عن أنس، إن لم يثبت لغة، والله أعلم.
(1)
صحيح مسلم (1657).
(2)
صحيح البخاري (6783).
فِي أُذُنِهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى الله بِالتَّلبِيَةِ، مَارًّا بِهَذَا الوَادِي"، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟ " قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ
(1)
، قَالَ:"كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، مَارًّا بِهَذَا الوَادِي مُلَبِّيًا". [خ: 1555، م:166].
2891 -
قوله: "لَهُ جُؤَارٌ": الجؤار الصوتُ العالي.
قوله: "ثَنِيَّةُ هَرْشَى": هو جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة.
"أَوْ لفْتٍ": هو بكسر اللام وإسكان الفاء ثم مثناة فوق.
قال في المطالع ما معناه: بفتح اللام وسكون الفاء، وفتحهما، وكسر اللام وإسكان الفاء.
قال: وهي ثنية بين مكة والمدينة
(2)
.
فتحصل لنا أنه يقال لها: لَفْت، ولَفَت، ولِفْت.
قوله: "وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلبَةٌ": الخلبة بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام، ويقال بضمها، لُبّ النخلة أو قلبها، والليف والحبل منه.
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العَجَمي: اللام من (لفت) مفتوحة ومكسورة، مع سكون الفاء، ويقال بفتحهما.
(2)
مطالع الأنوار 3/ 480.
5 - فَضْلُ دُعَاءِ الحَاجِّ
2892 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ قالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ:"الحُجَّاجُ وَالعُمَّارُ وَفْدُ الله، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لهُمْ". [س:2625].
2893 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الغَازِي فِي سَبِيلِ الله وَالحَاجُّ وَالمُعْتَمِرُ وَفْدُ الله، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَألُوهُ فَأَعْطَاهُمْ".
2894 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَالمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي العُمْرَةِ فَأَذِنَ لَهُ، وَقَالَ لَهُ:"يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلا تَنْسَنَا". [د:1498، ت:3562].
5 -
فَضْلُ دُعَاءِ الحَاجِّ
2894 -
قوله: "يَا أُخَيَّ أَشْرِكْنَا فِي دُعَائِكَ": أُخي بضم الهمزة، وهو تصغير التحبيب، وضبط أيضًا بفتح الهمزة وكسر الخاء.
2895 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَتَاهَا، فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الحَجَّ العَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ الله لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:"إِنَّ دَعْوَةَ المَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ"، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ.
6 - مَا يُوجِبُ الحَجَّ
2896 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المَكِّيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ المَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا يُوجِبُ الحَجَّ؟ قَالَ:"الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَمَا الحَاجُّ؟ قَالَ:"الشَّعِثُ التَّفِلُ"، وَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الحَجُّ؟ قَالَ:"العَجُّ وَالثَّجُّ". [ت:813].
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالعَجِّ: العَجِيجَ بِالتَّلبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ البُدْنِ.
6 -
مَا يُوجِبُ الحَجَّ
2896 -
قوله: "الشَّعِثُ التَّفِلُ": أما الشعث فهو مغبر الرأس، وأما التفل فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التفل وهو الريح الكريهة.
2897 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمانَ القُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ". يَعْنِي قَوْلَهُ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]
(1)
.
7 - المَرْأَةُ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
2898 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا مَعَ أَبِيهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوِ ابْنِهَا، أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ". [م: 827، د:1726، ت: 1169].
2899 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لهَا ذُو حُرْمَةٍ". [خ:1088، م:1339، د:1723، ت: 1170].
2900 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوةِ كَذَا وَكَذَا،
(1)
في الهامش: ذكره المقدسي في ترجمة عطاء عن عكرمة، فكأنه كان قبله حديث عن أبيه، ثم قال: وأخبرنيه أيضًا غير ابن عطاء، والله أعلم.
وَامْرَأَتِي حَاجَّةٌ، قَالَ:"فَارْجِعْ مَعَهَا". [خ: 1862، م: 1341].
8 - الحَجُّ جِهَادُ النِّسَاءِ
2901 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ". [خ: 1520، س: 2628].
2902 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ الفَضْلِ الحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ".
9 - الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ
2903 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شُبْرُمَةُ؟ "، قَالَ: قَرِيبٌ لِي، قَالَ:"هَل حَجَجْتَ قَطُّ؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "فَاجْعَل هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ،
9 -
الحَجُّ عَنِ المَيِّتِ
2903 -
قوله: "أنه عليه السلام سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ": قال الخطيب: أما الملبي عنه فلا نحفظ أحدًا سماه، انتهى.
ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ". [د: 1811].
2904 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: "نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا".
2905 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ، رَجُلٌ مِنَ الفُرْعِ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى
وفي مبهمات تهذيب النووي عن ابن باطيش اسمه نبيشة
(1)
، انتهى.
وفي مبهمات الخطيب: وأما الملبي عنه فهو شبرمة، وقيل: نبيشة.
وأسقط النووي هذا القول في مبهماته، ثم زاد فقال: وقيل: اسم الملبي نبيشة، انتهى
(2)
.
قوله: "عَنْ شُبْرُمَةَ": شبرمة هذا عدَّه جماعةٌ في الصحابة، ولكن لم ينسبه أحدٌ، توفي في حياته عليه السلام.
2905 -
قوله: "عَنْ أَبِي الغَوْثِ بْنِ حُصَينٍ": هو بضم الحاء وفتح الصاد، وهو خثعمي.
(1)
تهذيب الأسماء 2/ 581.
(2)
في الأصل تكرر التعليق على قوله: "أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة".
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ"، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَكذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُم".
10 - الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
2906 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَلا العُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ". [د: 1810، ت: 930، س:2637].
قال الذهبي: إن عطاء يعني الخراساني لم يلقه، ذكر ذلك في مختصر الكنى.
وأبوه حصين صحابي أيضًا.
قوله: "رَجُلٌ مِنَ الفُرْعِ": هو بضم الفاء وسكون الراء، موضع معروف بين مكة والمدينة.
10 -
الحَجُّ عَنِ الحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ
2906 -
قوله: "عَنْ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ": أما أبو رزين فاسمه لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن صعصعة.
والعُقيلي بضم العين وفتح القاف، وأبوه هو عامر كما ذكرته في النسب.
2907 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَل يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ". [رَ: 2909، خ: 1513، م:1334، ت:928، س:2634].
2908 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْن عَوْفٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الحَجُّ، وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلا مُعْتَرِضًا، فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:"حُجَّ عَنْ أَبِيكَ". [س:5396].
2909 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
2907 -
قوله: "قَدْ أَفْنَدَ": الفَنَد بالفاء والنون المفتوحتين ثم دال مهملة، وهو في الأصل الكذب، وأفند تكلم بالفند، ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام عن سَنن الصحة، وأفنَده الكبَرُ إذا أوقعه في الفَنَد.
عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ، أَنَّهُ كَانَ رِدْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ النَّحْرِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:"نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ". [رَ:2907، خ: 1513، م: 1334، ت:928، س: 2634].
11 - حَجُّ الصَّبِيِّ
2910 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ". [ت: 924].
12 - النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ تُهِلُّ بِالحَجِّ
2911 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُهِلَّ. [خ:، م:1209، د:1743].
12 -
النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ تُهِلُّ بِالحَجِّ
2911 -
قوله: "نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ": بضم النون وكسر الفاء، كذا في أصلنا، أي حاضت.
2912 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالحَجِّ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلا أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالبَيْتِ. [س: 2664].
قال في المطالع: قال الهروي: يقال في الولادة بضم النون وفتحها، وإذا حاضت بالفتح لا غير.
ونحوه عن ابن الأنباري
(1)
.
لكن رواه صاحب المطالع فيهما بالضم.
ونقل النووي قال: نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة، وقد ذكر ذلك غيرُ واحد
(2)
.
قوله: "نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ": الشجرة بذي الحليفة، وكانت سمرة، وكان عليه السلام ينزِلُها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستة أميال من المدينة.
(1)
مطالع الأنوار 4/ 194.
(2)
شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 207.
2913 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُهِلَّ. [رَ: 1008، 2919، 2951، 2960، 2966، 2972، 2973، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د: 1785، ت: 817، س: 214].
13 - مَوَاقِيتُ أَهْلِ الآفَاقِ
2914 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،
2913 -
قوله: "وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ": هو أن تشد فرجها هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها
(1)
.
13 -
مَوَاقِيت أَهْلِ الآفَاقِ
2914 -
قوله: "مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ": هي على ستة أميال من مدينته عليه السلام، وقد تقدّم، وقيل: سبعة، وهو ماء من مياه بني جشم.
وفي الصحيح من حديث رافع بن خديج: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا نهب غنم.
(1)
النهاية 1/ 214.
وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".
قال الداودي: ذو الحليفة هذه ليست المهل التي بقرب المدينة
(1)
، انتهى.
وقد ذكرتُ في الأضاحي قدرًا زَائدًا على هذا فانظره تجده فيه.
قوله: "وَأَهْلُ الشَّامِ": الشأم إقليم معروف مهموز، ويجوز تركه، وفيه ثالثة:"شآم" بفتح الشين والمد، وهو مذكر ويؤنث أيضًا.
حدُّه طولًا من العريش إلى الفرات، وقيل: إلى بالس.
وقال ابن حبان في صحيحه: أول الشام بالس وآخره العريش
(2)
.
وأما عرضًا فَمن جبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما تشامت ذلك من البلاد، نقله بعض شيوخي فيما قرأته عليه، عن صاحب التنقيب على المهذب.
وقد دخله نبينا عليه السلام مع عمه أبي طالب، وفي متجر لخديجة قبل النبوة، وحين جاء لتبوك، فهذه ثلاث مرات، ودخله عشرة آلاف صحابي، كذا قاله شيخنا
(3)
عن ابن عساكر في تاريخه
(4)
.
قوله: "مِنَ الجُحْفَةِ": الجحفة قرية جامعة لها منبر، على طريق المدينة من مكة، وهي مهيعة، وسميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها.
(1)
مطالع الأنوار 2/ 385.
(2)
صحيح ابن حبان 16/ 294.
(3)
في التوضيح شرح الجامع الصحيح 2/ 382 - 383.
(4)
تاريخ دمشق لابن عساكر 1/ 327.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهي على ستة أميال من البحر، وعلى ثمانية مراحل من المدينة.
وقيل: نحو سبع مراحل.
وثلاث من مكة.
قوله: "وَأَهْلُ نَجْدٍ": نجْد ما بين جُرش إلى سواد الكوفة، وحَدُّه مما يلي المغربَ الحجازُ، وعن يسار الكعبة اليمنُ، ونجد كلها من أعمال اليمامة.
قوله: "مِنْ قَرْنٍ": قَرْنُ المَنَازِلِ وقرن الثَّعَالِبِ، كذا قاله صاحب المطالع
(1)
والقاضي عياض
(2)
، وغيرهما.
والقرن كل جبل صغير انقطع من جبل كبير، وهو بفتح القاف وإسكان الراء، لا خلاف في ذلك بين الرواة وغيرهم.
وغلطوا الجوهري صاحب الصحاح في قوله أنه بفتح الراء.
وفي قوله أن أويسًا القرني منسوب إليه.
فإن الصواب أنه ساكن الراء.
وأن أويسًا منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء؛ بطن من مراد القبيلة المعروفة.
(1)
مطالع الأنوار 4/ 85.
(2)
مشارق الأنوار 1/ 393.
قَالَ عَبْدُ الله: أَمَّا هَذِهِ الثَّلاثَةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ". [خ:133، م: 1182، د: 1737، ت: 831، س: 2651].
2915 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ،
قوله: "مِنْ يَلَمْلَمَ": يلملم، ويقال فيه: ألملم بمهمزة مفتوحة بدل الياء، والهمز الأصل والياء بدل منها، وهو على ليلتين من مكة، ويقال فيه: يرمرم برائين، نقله ابن السيد البطليوسي، كذا أفادنيه العلامة ابن الملقن شيخنا من فمه، ونقله في شرحه للبخاري
(1)
فيما قرأته عليه، ولم يعزه لأحد.
وهو في الصحاح للجوهري في رمَّ، ولفظه: ويرمرم جبلٌ، وربما قالوا: يلملم
(2)
، انتهى.
2915 -
قوله: "مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ": المهل بضم الميم، وإنما يفتحها من لا يعرف، كما نبه عليه ابن الجوزي
(3)
.
(1)
التوضيح شرح الجامع الصحيح 11/ 54.
(2)
الصحاح 5/ 216.
(3)
غريب الحديث، لابن الجوزي 2/ 379.
وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ المَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ"، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلأُفُقِ، ثُمَّ قَالَ: "اللهمَّ أَقْبِل بِقُلُوبِهِمْ". [م:1183].
14 - الإِحْرَامُ
2916 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ. [خ: 166، م: 1186، د: 1771، ت:818، س: 117].
2917 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ:"لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا"، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
قوله: "مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ": هي على مرحلتين من مكة، وهي الحد بين نجد وتهامة.
14 -
الإِحْرَام
2916 -
قوله: "كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ": الغرز هو ركاب كور البعير جمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو للكور كالركاب للسرج.
2917 -
قوله: "إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم": هو جمع ثَفِنة بفتح
15 - التَّلبِيَةُ
2918 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلبِيَةَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: "لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لا شَرِيكَ لَكَ".
المثلثة وكسر الفاء فيهما ثم نون، ما ولي الأرض مِن كل ذات أربعٍ إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيه غلظ من أثر البُروك.
15 -
التَّلبِيَة
2918 -
قوله: "إِنَّ الحَمْدَ": يروى بكسر الهمزة وفتحها، الأول أجود.
قال ثعلب: الاختيار الكسر، وهو أجودُ في المعنى من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك، والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال: لبيك لهذا السبب، والمعروف عند الشافعية أن الكسر أصح وأشهر.
وقال الزمخشري في تفسيره في آخر "يس" أن الفتح للشافعي والكسر لأبي حنيفة، ولفظه: فتح الشافعي وكسر أبو حنيفة
(1)
، فاعلمه، ولعله انقلب على الناقلين عنه، والله أعلم.
قوله: "وَالنَّعْمَةَ": المشهور فيها نصب النعمة، وهو الذي في أصلنا.
(1)
الكشاف 4/ 31.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ. [خ: 1540، م: 1184، د:1812، ت: 825، س:2747].
2919 -
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ تَلبِيَةُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلكَ، لا شَرِيكَ لَكَ". [رَ: 1008، 2913، 2951، 2960، 2966، 2972، 2973، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د: 1785، ت:817، س:214].
قال عياض: ويجوز رفعُها على الابتداء، ويكون الخبر محذوفًا.
قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفًا تقديره: إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك
(1)
.
قوله: "وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ": الرغباء بفتح الراء مع المد، وبضمها مع القصر، والأول أكثر.
وقال بعض أهل اللغة بالفتح والقصر أيضًا، حكاه أبو علي القالي، ومعناه: كله الطلبُ والمسألةُ.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 8/ 88.
2920 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الفَضْلِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي تَلبِيَتِهِ:"لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ لَبَّيْكَ". [س:2752].
2921 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلا لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا". [ت:828].
16 - رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلبِيَةِ
2922 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتهمْ بِالإِهْلالِ". [د: 1814، ت: 829، س: 2753].
2923 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ فَليَرْفَعُوا أَصْواتَهمْ بِالتَّلبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الحَجِّ".
2924 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَربوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:"العَجُّ وَالثَّجُّ". [ت: 827].
17 - الظِّلالُ لِلمُحْرِمِ
2925 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ
(1)
قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لله يَوْمَهُ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ إِلا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَما وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
16 -
رَفْع الصَّوْتِ بِالتَّلبِيَةِ
2924 -
قوله: "العَجُّ وَالثَّجُّ": أما العج فرفع الصوت بالتلبية، والثج سيلان دماء الهدي والأضاحي.
2925 -
قوله: "مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لله يَوْمَهُ": هو بفتح الياء وإسكان ثانيه وفتح ثالثه، والماضي ضحى بكسر ثانيه وفتحه، ومعناه يبرز من الظل والكن.
(1)
كذا في الأصل ونسخة ابن قدامة: (صالح)، وفي التحفة (2362):(فليح)، فليحرر.
18 - الطِّيبُ عِنْدَ الإِحْرَامِ
2926 -
حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
قَالَ سُفْيَانُ: بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ. [رَ:2927، 2928، 3042، خ: 267، م: 1189، د:1745، ت:917، س: 417].
2927 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُلَبِّي. [رَ: 2926، 2928، 3042، خ: 267، م: 1189، د:1745، ت:917، س: 417].
2928 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [رَ:2926، 2927، 3042، خ:267، م: 1189، د: 1745، ت:917، س:417].
18 -
الطِّيب عِنْدَ الإِحْرَامِ
2927 -
قوله: "وَبِيص الطِّيبِ": أي بريق الطيب.
19 - مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ
2929 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلَاتِ وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ". [رَ: 2930، 2932، خ:134، م: 1177، د:1823، ت:833، س: 2666].
2930 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ. [رَ: 2929، 2932، خ: 134، م: 1177، د: 1823، ت:833، س: 2666].
20 - السَّرَاوِيل وَالخُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ
2931 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ:"مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ". قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَليَلبَسْ
قوله في ترجمةٍ: "السراويل والخفين للمحرم": كذا في أصلنا، وينبغي أن تقرأ السراويل بالجر على تقدير: لبس السراويل والخفين.
سَرَاوِيلَ إِلا أَنْ يَعْقِدَ". [خ: 1740، م: 1178، د:1829، ت: 834، س: 2671].
2932 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ". [رَ:2929، 2930، خ: 134، م: 1177، د: 1823، ت:833، س: 2666].
21 - التَّوَقِّي فِي الإِحْرَامِ
2933 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ نَزَلنَا، فَجَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَة مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ:
21 -
التَّوَقِّي فِي الإِحْرَامِ
2933 -
قوله: "حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالعَرْجِ": العَرْج مدينة جامعة من عمل الفرع، على نحو ثمانية وسبعين ميلًا من المدينة، وهو أولُ تهامة.
قوله: "وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً": أي مركوبهما وأداتهما، وما كان معهما في السفر، قاله ابن الأثير في نهايته
(1)
.
(1)
النهاية 2/ 313.
أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ أَضْلَلتُهُ البَارِحَةَ، قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟! قَالَ: فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ". [د:1818].
22 - المُحْرِمُ يَغْسِلُ رَأْسَهُ
2934 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ
(1)
، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
قوله: "مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَطَلَعَ الغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ" الحديث: هذا الغلام اسمه.
22 -
المُحْرِم يَغْسِلُ رَأْسَهُ
2934 -
قوله: "بِالأَبْوَاءِ: الأبواء قرية من عمل الفُرْع من المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا، قال بعضهم: سميت بذلك لما فيها من الوباء، ولو كان كما قال لقيل: الأوباء، أو يكون مقلوبًا منه، وبه توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها سميت بذلك؛ لتبَوُّؤِ السيول بها، قاله ثابت.
قوله: "بين القرينين": كذا في الأصل، وصوابه:"القَرْنَيْن"، وهما قرنا البئر
(1)
في الأصل: (القرينين)، وصوَّبه في الهامش.
مَنْ هَذَا؟ قُلتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. [خ:1840، م:1205، د:1840، س:2665].
23 - المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا
2935 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا. [د:1833].
2935 م- حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوِهِ.
المبنيان على جانبيها.
23 -
المُحْرِمَة تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا
2935 -
قوله: "أَسْدَلنَا ثِيَابَنَا": أي أسبلنا ثيابنا.
قال غير واحد: إن للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها، غير أن لا تباشر به الوجه، وذكر الخطابي أن الشافعي علّق القول فيه
(1)
.
(1)
معالم السنن 2/ 179.
24 - الشَّرْطُ فِي الحَجِّ
2936 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْر، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَ: لا أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ:"مَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الحَجِّ؟ " فَقَالَتْ: أَنَّا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ، وَأَنَّا أَخَافُ الحَبْسَ،
24 -
الشَّرْط فِي الحَجِّ
2936 -
قوله: "دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ: "مَا يَمْنَعُكِ، يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الحجِّ؟ " الحديث: هذا الذي في الكتاب فيه نظر، إلا أن يكون عليه السلام خاطبها تعظيمًا لها، ونسبها الراوي إلى جدها، وفيه بُعد.
وضُباعة المذكورة في الحديث إنما هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم القرشية الهاشمية بنت عمه عليه السلام، لا عمته، وكذا وقع في الصحيح من غير وجه على الصواب، وكذا هو في هذا الكتاب وغيره على الصواب.
وكانت تحت المقداد بن الأسود، فولدت له عبد الله وكريمة، وقتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة.
روى عن ضباعة هذه عبد الله بن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وعروة، وعبد الرحمن الأعرج، وسعيد بن المسيب، وابنتها كريمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كنية ضباعة أم حكيم، كذلك ذكر كنيتها الإمام الشافعي فيما رواه البيهقي عنه في مناقبه.
وقد وقع في الوسيط أيضًا وهم؛ فإنه قال: ضباعة الأسلمية
(1)
، وصوابه الهاشمية.
وليس في الصحابيات ضباعة غيرها، وغير بنت الحارث أخت أم عطية الأنصارية، وغير بنت عامر بن قرط العامرية، وغير ضباعة بنت عمرو بن محصن النجارية.
قال ابن سعد: بايعت.
وعماته عليه السلام ليس فيهن مَن أسلم بلا خلاف غير صفية، وسيجيء الخلاف فيمن أسلم منهن، وها أنا أسوق عماته لتعرف ذلك يقينًا، وهُنَّ: أم حكيم، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأُميمة، وصفية، كلهن ست عمات، لا خلاف في ذلك.
وكلهن بنات فاطمة المخزومية، إلا صفية فهي مِن هالة الزهرية، هذا هو المشهور عند أهل النسب، وقد ذكر أن أروى لفاطمة المخزومية.
ولم تسلم من عماته غير صفية، وإسلامها معروف مشهور محقق.
(1)
الوسيط 2/ 705.
قَالَ: "فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ".
وفي أروى خلاف؛ ذكرها العقيلي في الصحابة، قال أبو عمر
(1)
وغيره ذلك، وذكر الواقدي في خبر أنها أسلمت.
وكذلك اختلف في إسلام عاتكة، والمشهور أنها لم تسلم وهي صاحبة الرؤيا يوم بدر.
وفي تجريد الذهبي ما لفظه: أميمة بنت عبد المطلب أو بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، لها صحبة
(2)
، انتهى.
وتقدَّم فيما مضى بعض ذلك.
قوله: "وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ": "المحل" بكسر الحاء وفتحها، وهو موضع الحلول، ومنه: بلغت محلها أي موضعها ومستحقها، قال الله تعالى:{ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33].
وفي هذا الحديث تصريح بأنه يجوز للحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة، وجماعة من التابعين، وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وبعض التابعين: لا يصح الاشتراط، وحملوا
(1)
في الأصل: أبو عمر وأبي غيره.
(2)
تجريد أسماء الصحابة 2/ 247.
2937 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَّا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ:"مَا تُرِيدِينَ الحَجَّ العَامَ؟ " قُلتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَا رَسُولَ الله، قَالَ:"حُجِّي وَقُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي".
2938 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا وَعِكْرِمَةَ، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ:"أَهِلِّي، وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". [م: 1208، د:1776، ت: 941، س:2765].
الحديث على أنها واقعة عين، وأنه مخصوص بضباعة.
وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح.
قال النسائي: لا أعلم أحدًا أسنده عن الزهري غير معمر.
والذي عرض به القاضي، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث فيه نظر؛ لأن الحديث مشهور في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مِن طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة
(1)
، والله أعلم.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 8/ 132.
25 - دُخُولُ الحَرَمِ
2939 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ الله، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالبَيْتِ وَيَقْضُونَ المَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً.
26 - دُخُولُ مَكَّةَ
2940 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُليَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. [خ: 1575، م: 1257، د:1866، س: 2865].
2941 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا. [خ: 1533، م: 1259، د: 1865، ت:854، س:2862].
2942 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَليِّ بْنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
25 -
دُخُول الحَرَمِ
2939 -
قوله: "حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ": هو بفتح الصاد وكسر الموحدة، وهو ثقة.
قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ:"وَهَل ترَكَ لنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ " ثُمَّ قَالَ: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنى كِنَانَةَ، يَعْنِي المُحَصَّبَ، حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ"، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلا يُبَايِعُوهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالخَيْفُ الوَادِي. [خ:1588، م: 1351، د: 2010].
27 - استِلامُ الحَجَرِ
2943 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يُقَبِّلُ الحجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلتُكَ. [خ:1597، م: 1270، د:1873، ت: 860، س: 1558].
27 -
اسْتِلَام الحَجَرِ
2943 -
قوله: "رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ": هو تصغير أصلع، والأصلع هو الذي انحسر شعر مقدّم رأسه، وموضعه الصَلَعة بالتحريك، وكذلك الصُلعة.
وصفات عمر رضي الله عنه أنه كان طوالًا جدًا، أصلع، أعسر يسر؛ وهو الذي يعمل بيديه جميعًا، وكان أبيض يعلوه حمرة، وإنما صار في لونه سُمرة في عام الرمادة؛
2944 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الحَجَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِما وَلسَان يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ". [ت: 961].
2945 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا، ثُمَّ التَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ يَا عُمَرُ:"هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ".
لأنه أكثر أكل الزيت، وترك السمن للغلاء الذي وقع بالناس، وامتنع من أكل اللبن والسمن حتى لا يتميز على الضعفة.
وقال زر بن حبيش: كان عمرُ آدم.
وقال الواقدي: لا يُعرف ذلك إلا أن يكون رآه عام الرمادة.
قال ابن عبد البر: وصفه زر بن حبيش وغيره أنه كان آدم شديد الأدمة، قال: وهو الأكثر عند أهل العلم
(1)
.
وقال ابن قتيبة في المعارف: قال الكوفيون: كان آدم شديد الأدمة.
وقال بعض الحجازيين: كان أبيض أمهق
(2)
.
(1)
الاستيعاب 3/ 1146.
(2)
المعارف ص 181.
2946 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الجُمَحِيِّينَ. [خ: 396، م: 1227، د: 1805، س: 2732].
28 - مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
2947 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عِيْدَانٍ فَاكْتَسَرَهَا
(1)
، ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا، وَأَنَّا أَنْظُرُ. [د:1878].
28 -
مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
2947 -
قوله: "يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ": المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح الجيم، وهو عصا معقفة، يتناول بها الراكب ما سقط منه، ويحرك بطرفها بعيره للمشي.
قوله: "فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عِيْدَانٍ": كذا هو عيدان بكسر العين في أصلنا وبعدها مثناة تحت ساكنة ثم دال مهملة وفي آخره نون.
(1)
كذا في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (فاكتسرها).
2948 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. [خ:1608، م: 1272، د: 1877، ت: 865، س: 713].
2949 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ المَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ. [م: 1275، د:1879].
وفي حديث: "أنه عليه السلام كان له قَدَحٌ من عَيْدَانٍ تَحتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فيه بِاللَّيْلِ"، رواه أبو داود والنسائي
(1)
، وهذا بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت، وهو جمع.
2949 -
قوله: "حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ": خربوذ بفتح الخاء المعجمة، وضمها أبو الوليد الباجي، وفتح الراء مشددة ثم موحدة مضمومة وفي آخره ذال معجمة.
لا ينصرف للعجمة والعلمية.
(1)
سنن أبي داود (24)، وسنن النسائي (32).
29 - الرَّمَلُ حَوْلَ البَيْتِ
2950 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ (ح) وحَدَّثَنَا عِلي بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ رَمَلَ ثَلَاثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [رَ:2959، 2974، 2988، خ: 166، م: 1186، د: 1771، ت: 818، س: 2732].
29 -
الرَّمَل حَوْلَ البَيْتِ
2950 -
قوله: "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ": هو بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة.
قوله: "رَمَلَ ثَلَاثَةً": يقال: رمل يرمُلُ رمَلًا ورَمَلانًا، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطا، دون الوثوب والعدو، وهو الخبب.
قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الخبب
(1)
.
قال الرافعي: وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الخبب
(2)
، انتهى.
وقال أهل اللغة: الرمل الهرولة.
(1)
مختصر المزني ص 67.
(2)
العزيز شرح الوجيز 7/ 326.
2951 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الحُسَيْنِ العُكلِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. [رَ: 1008، 2913، 2919، 2960، 2966، 2972، 2973، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د: 1785، ت: 817، س: 214].
2952 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ الآنَ؟
2951 -
قوله: "رَمَلَ مِنَ الحجرِ إِلَى الحجرِ": هما بفتح الحاء المهملة والجيم، وكذا في أصلنا.
2952 -
قوله: "فِيمَ الرَّمَلَانُ الآنَ؟ ": الرملان ضم النون بالقلم في أصلنا، قال المحب الطبري: قال الحربي: هو بكسر النون تثنية الرمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولم يقل: السعيان تغليبًا للأخف، كما قيل: العُمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر.
وقال غيرُه: إنما هي بضم النون مصدر رمل، وكثيرًا ما يجيء المصدر على هذا الوزن خصوصًا في أنواع المشي والحركة، كالرَّسَفان في مشي المُقَيَّد، واللوذان، والنَّزَوان، والسَّيلان، في أشباهٍ لها، واختاره الحافظ أبو موسى.
وغير بعيد ما ذكره الحربي إن حفظ اللفظ كذلك، انتهى.
وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلَامَ، وَنَفَى الكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَايْمُ الله، مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. [د:1887].
2953 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ،
وأصل هذا في النهاية
(1)
بأطول من هذا، فانظره إن شئته.
وقال المحب الطبري في منسكه بعد ذكر القولين: ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أنه مصدر، أن عمر أراد الرمل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء؛ ليري المشركين جلدهم لما قالوا: وهنتهم حمى يثرب.
أما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فإذا المراد بقول عمر:"رملان" الطواف وحده، الذي سنَّ لأجل الكفار، وهو مصدر.
وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، فليس للتثنية فيه وجه، والله أعلم.
قوله: "وَقَدْ أَطَّأَ الله الإِسْلَامَ": أي ثبته وأرساه، والهمز فيه بدل من واو وطأ.
(1)
النهاية 2/ 265.
فَليَرَوُنَّكُمْ جُلْدًا"، فَلَمَّا دَخَلُوا المَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمانِيَ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ اليَمانِيَ، ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الأَرْبَعَ. [خ: 1602، م: 1264، د: 1889، ت: 863، س: 2979].
30 - الِاضْطِبَاعُ
2954 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ وَقَبِيصَةُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ مُضْطَبِعًا. قَالَ قَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. [د: 1883، ت: 859].
31 - الطَّوَافُ بِالحِجْرِ
2955 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
2953 -
قوله: "فَليَرَوُنَّكُمْ جُلْدًا": جمع جَلد وهو القوي.
30 -
الِاضْطِبَاع
2954 -
قوله: "طَافَ مُضْطَبِعًا": هو أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر من جهتى صدره وظهره، وسمي بذلك لإبداء الضبعين، ويقال للإبط: الضبع للمجاورة.
31 -
الطَّوَاف بِالحِجْرِ
سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِجْرِ، فَقَالَ:"هُوَ مِنَ البَيْتِ"، قُلتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: "عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفقَةُ"، قُلتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلا بِسُلَّمٍ؟ قَالَ: "ذَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ، لِيُدْخِلُوهُ مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ، لنَظَرْتُ هَل أُغِّيرُهُ، فَاُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلتُ بَابَهُ بِالأَرْضِ". [خ: 126، م:1333، د: 2028، ت: 875، س: 2900].
2955 -
قوله: "سَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحِجْرِ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ البَيْتِ": بكسر الحاء وإسكان الجيم، هذا هو الصواب المعروف.
قال النووي: وقد رأيت لبعض العلماء المصنفيين في ألفاظ المهذب أنه يقال بفتح الحاء كحَجر الإنسان، سمي حجرًا لاستدارته.
والحجر عرصة ملصقة بالكعبة، منقوشة على صورة نصف دائرة، وعليه جدار، وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أشبار، وعرضه نحو خمسة أشبار، وقيل: خمسة وثلث.
وللجدار طرفان؛ ينتهي أحدهما إلى ركن البيت العراقي، والآخر إلى الركن الشامي، وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها إلى الحجر، وتدويرة الحجر تسع وثلاثون ذراعًا وشبر، وطول الحجر من الشاذروان الملتصق بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر أربعة وثلاثون قدمًا
32 - فَضْلُ الطَّوَافِ
2956 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ". [ت:959].
2957 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ، يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح عَنِ الرُّكْنِ اليَمانِي، وَهُوَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا، فَمَنْ قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ". فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي
ونصف قدم، وما بين الفتحتين أربعون قدمًا إلا نصف قدم، وميزاب البيت يضرب في الحجر.
وقد اختلفت الروايات وأقوال أصحاب الشافعي في أن الحجر كله من البيت، أو ستة أذرع فحسب أو سبعة
(1)
.
وقد ذكرت الكلام فيه في تعليقي على صحيح البخاري، فانظره إن أردته.
(1)
تهذيب الأسماء 3/ 76 - 77.
أَبُو هُرَيرَة أَنَّه سَمِع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقول: "مَنْ فاوَضَهُ فإِنَّما يُفاوِض يَدَ الرَّحْمَنِ".
قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَلا يَتكلَّمُ إِلا بِسُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله، وَلا إِلَهَ إِلا الله، وَالله أَكبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِالله، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّئَاتٍ، وَكتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلكَ الحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كخَائِضِ المَاءِ بِرِجْلَيْهِ".
33 - الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ
2958 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المُطَّلِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يحاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ المَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. [د: 2016، س:758].
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً.
2957 -
قوله: "مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ": المفاوضة الملامسة والمخالطة، من مفاوضة الشريكين في المال يفوض أمره إلى صاحبه، قاله المحب الطبري في أحكامه في الحج.
33 -
الرَّكعَتَيْن بَعْدَ الطَّوَافِ
هكذا هو في أصلنا، وهو مجرور على تقدير صلاة الركعتين، والله أعلم.
2959 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ العَبْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ وَكِيع: يَعْنِي عِنْدَ المَقَامِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلِى الصَّفَا. [رَ: 2950، 2974، 2988، خ: 166، م: 1186، د: 1771، ت: 818، س: 2732].
2960 -
حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ طَوَافِ البَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، الَّذِي قَالَ اللهُ عز وجل:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لمِالِكٍ: هَكَذَا قَرَأَهَا: {وَاتَّخِذُوا} ؟ قَالَ: نَعَمْ. [رَ: 1008، 2913، 2919، 2951، 2966، 2972، 2973، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د:1785، ت: 817، س: 214].
34 - المَرِيضُ يَطُوفُ رَاكبًا
2961 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ (ح) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زينَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا مَرِضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى البَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ:
{وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} [الطور: 1 - 2]. [خ: 464، م: 1276، د: 1882، س:2925].
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ.
35 - المُلتَزَمُ
2962 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ المُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ
35 -
المُلتَزِم
فائلة: الملتزم قالوا: هو ما بين ركن الكعبة والباب، يعنون بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، وهذا متفق عليه.
قال الأزرقي: وذرعه أربعة أذرع
(1)
.
وسمي بذلك؛ لأن الناس يلتزمونه في الدعاء، ويقال له: المدْعَى، والمتعوَّد بفتح الواو، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء هناك.
2962 -
قوله: "حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو": كذا في أصلنا، وصريح هذا؛ أعني أن جد عمرو المذكور هنا، والمراد به الأدنى، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يرقموا عليه ابن ماجه.
(1)
أخبار مكة 1/ 350.
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبع رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الكَعْبَةِ فَقُلتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ؟
وقد أشار إلى هذا الحديث الذهبي في تذهيبه مختصر التهذيب
(1)
، وهو أخذه من أصله، وكأنه لم يترجح عندهم ذلك.
وإنما رقموا له أبا داود والترمذي والنسائي.
ومحمد المذكور مقلٌ، وقد روى له أيضًا أبو حاتم البستي في صحيحه حديثًا واحدًا عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاص، عَنْ أبيه مرفوعًا:"أَلا أُحدثكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
(2)
، الحديث.
وقد ترجم له ابن حبان في الثقات
(3)
.
قال ابن يونس: روى عن أبيه، روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عفير، وابنه شعيب بن محمد.
فإن كان ما في الأصل صحيحًا فينبغي أن يُرقم له ابن ماجه.
وقد رأيت أطراف المزي فرأيته قد ذكر لمحمد بن عبد الله بن عمرو حديثًا وهو: "لا يحل سلف وبيع" الحديث
(4)
، وهو في أبي داود والترمذي
(1)
تذهيب التهذيب 8/ 164.
(2)
صحيح ابن حبان 2/ 235.
(3)
الثقات 5/ 353.
(4)
تحفة الأشراف 6/ 379.
قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ، فَأَلصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. [د:1899].
36 - الحَائِضُ تَقْضِي المَنَاسِكَ إِلا الطَّوَافَ
2963 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نُرَى
(1)
إِلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ،
والنسائي
(2)
، ولم يذكر له غيره، فما في الأصل فيه نظر على هذا، والله أعلم.
قوله: "ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الحَجَرِ وَالبَابِ": هو بفتح الحاء والجيم.
36 -
الحَائِض تَقْضِي المنَاسِكَ إِلا الطَّوَافَ
2963 -
قوله: "لا نُرَى إِلا الحجَّ": كذا في أصلنا بضم النون، أي لا نظن إلا أنه الحج.
ومما قرأته على بعض شيوخي بالقاهرة ما لفظه: ضبط بفتح النون وضمها، حكاه ابن التين، انتهى.
قوله: "فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ": سَرِف هي بفتح السين المهملة وكسر الراء،
(1)
ضبطها في الأصل بضم النون.
(2)
سنن أبي داود (3504)، وسنن الترمذي (1234)، وسنن النسائي (4611).
فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:"مَا لَكِ أَنفِسْتِ؟ " قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ:"إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كتبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدمَ، فَاقْضِي المَنَاسِكَ كلَّهَا غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالبَيْتِ". قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقَرِ. [رَ: 2981، 3000، 3075، 3135، خ: 294، م: 1211، د:1750، ت:934، س:242].
37 - الإِفْرَادُ بِالحَجِّ
2964 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ قَالا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الحجَّ. [رَ: 2965، م: 1211، د:1777، ت: 820، س: 2715].
2965 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الحجَّ. [رَ: 2964، م: 1211، د:1777، ت: 820، س: 2715].
2966 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الحجَّ. [رَ: 1008، خ: 1557، م: 1213، د:1785، ت: 817، س: 214].
وهو فناء بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثني عشر ميلًا، والله أعلم.
2967 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الله العُمَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ المُنكدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَفْرَدُوا الحجَّ.
38 - مَنْ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ
2968 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِك قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً". [رَ: 2969، خ: 1551، م: 1232، د: 1795، ت: 821، س:2729].
2969 -
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ". [رَ: 2968، خ: 1551، م: 1232، د:1795، ت: 821، س:2729].
2970 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ، فَأَهْلَلتُ
38 -
مَنْ قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ
2970 -
قوله: "سَمِعْتُ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ": بضم الصاد المهملة، تصغير صَبي، و"معبد" بفتح الميم وإسكان العين المهملة وفتح الموحدة ثم دال مهملة، هو في ثقات ابن حبان.
بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَسَمِعَنِي سَلمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزيدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَّا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا بِالقَادِسِيَّةِ، فَقَالا: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيره، فَكَأنَّمَا حَمَلا عَلَيَّ جَبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا فَلامَهُمَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ، فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثهِ: قَالَ شَقِيقٌ: فكَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسْألهُ عَنْهُ. [د:1798، س: 2719].
2970 م- حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوَيةَ وَخَالِي يَعْلَى قَالُوا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَسْلَمْتُ، فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلتُ بِالحجِّ وَالعُمْرَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
2971 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو طَلحَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.
39 - طَوَافُ القَارِنِ
2972 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ
قول: "بِالقَادِسِيَّةِ": هي بكسر الدال والسين المهملتين وتشديد الياء، بينها وبين الكوفة مرحلتان، وبينها وبين بغداد نحو خمس مراحل.
2970 م- قوله: "فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ": أي فلم أقصّر في الاجتهاد.
المُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلا طَوَافًا وَاحِدًا. [رَ:1008، 2913، 2919، 2951، 2960، 2966، 2973، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د:1785، ت:817، س: 214].
2973 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ لِلحَجِّ وَالعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا. [رَ:1008، 2913، 2919، 2951، 2960، 2966، 2972، 2980، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د:1785، ت:817، س: 214].
2974 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. [رَ: 2950، 2959، 2988، خ: 166، م: 1186، د: 1771، ت: 818، س:2732].
39 -
طَوَاف القَارِنِ
2974 -
قوله: "حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ": هو بفتح الزاي وكسرها، تقدّم في أوائل الكتاب، وهل قيل له ذلك لبياضه أو لسواده؟ وتقدّمت ترجمته مختصرة في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2975 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ كَفَى لهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا". [ت:948].
40 - التَّمَتُّعُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ
2976 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَإهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي دُحَيْمًا، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قالَ: حَدَّثَني ابْنُ عَبَّاسٍ قالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ بِالعَقِيقِ: "أَتَانِي آت مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ"، وَقالَ:"عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". وَاللَّفْظُ لِدُحَيْمٍ. [خ: 1534، د: 1800].
40 -
التَّمَتُّع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ
2976 -
قوله: "وَهُوَ بِالعَقِيقِ": الْعَقِيقُ وادٍ عليه أموال أهل المدينة، وهو على ثلاثة أميال، وقيل: ميلين، وقيل: سبعة، قاله ابن وضَّاح.
وهما عقيقان: أحدهما: عقيق المدينة، عُقَّ عن حرَّتها، أي قطع، وهو العقيق الأصغر، وفيه بئر رومة.
والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر عروة الذي ذكره الشعراء، والعقيق الآخر أكبر من هذا، وفيه بئر على مقربة منه، وهو من بلاد مزينة،
2977 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فِي هَذَا الوَادِي، فَقَالَ:"أَلا إِنَّ العُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ". [س: 2806].
2978 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ: إِنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ اليَوْمِ، اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَة مِنْ أَهْلِهِ فِي العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْزِل نَسْخُهُ، قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ. [خ:1572، م:1226، س:2726].
وهو الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بن الحارث، ثم أقطعه عمر الناس.
فعلى هذا تحمل المسافتان لا على الخلاف، والعقيق الذي جاء فيه:"إِنَّكَ بِوادٍ مُبَارَكٍ"، هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة، وهو الأقرب منهما، والعقيق الذي جاء فيه أنه مُهلُّ العراق هو من ذات عرق.
2978 -
قوله: "قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ": الذي عرض به عمران، قال ابن الجوزي: يريد عثمان.
وقال القرطبي والنووي: يريد عمر.
2979 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحكَمِ، عَنْ عُمارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالمُتعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَجُل: رُويدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ، حَتَّى لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ وَأَصْحَاُبهُ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الأَرَاكِ، ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ. [خ:1559، م: 1221، س:2735].
41 - فَسْخُ الحَجِّ
2980 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَهْلَلنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ خَالِصًا لا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا طُفْنَا بِالبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ
زاد ابن التين: يحتمل أن يكون أراد أبا بكر أو عمر أو عثمان.
وقد ذكر البخاري حديث عمران في التفسير، ثم عقبه بقوله: قال محمد يعني البخاري نفسه: إنه عمر
(1)
.
(1)
التوضيح شرح الجامع الصحيح 11/ 263.
نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ، فَقُلنَا مَا بَيْنَنَا: لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا خَمْسٌ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لأَبَرُّكمْ وَأَصْدَقكُمْ، وَلَوْلا الهَدْيُ لأَحْلَلتُ"،
(1)
فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَمُتْعَتُنَا هَذه، لِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لأَبَدٍ؟ فَقَالَ:"لا، بَل لأَبدِ الأَبدِ". [رَ:1008، 2913، 2919، 2950، 2960، 2966، 2972، 2973، 3023، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د: 1785، ت: 817، س: 214].
2981 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، لا نُرَى إِلا الحَجَّ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي أَنْ يَحلَّ، فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. [رَ:2963، 3000، 3075، 3135، خ:294، م: 1211، د:1750، ت:934، س:242].
2982 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَاُبهُ فَأَحْرَمْنَا
41 -
فَسْخ الحَجِّ
2980 -
قوله: "وَمَذَاكِيرُنَا": هو جمع ذكر على غير قياس.
(1)
في الهامش: (فقام سراقة بن مالك)، وعليه (خ).
بِالحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ:"اجْعَلُوا حِجَّتكُمْ عُمْرَةً"، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ أَحْرَمْنَا بِالحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً؟ قَالَ:"انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا"، فَرَدُّوا عَلَيْهِ القَوْلَ، فَغَضبَ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ، فَرَأَتِ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ أَغْضَبَهُ الله، قَالَ:"وَمَا لِي لا أَغْضَبُ، وَأَنا آمْرُ أَمْرًا فَلا أُتْبَعُ".
2983 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَليُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَليَحْلِل"، قَالَتْ: فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ، فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: قُومِي عَنِّي، فَقُلتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ؟. [م: 1236، س: 2992].
42 - مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الحَجِّ لهُمْ خَاصَّةً
2984 -
حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الحَجِّ فِي العُمْرَةِ، ألَنَا
(1)
خَاصَّةً، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "بَل لنَا خَاصَّةً". [د:1808، س:2808].
(1)
في نسخة ابن قدامة: (هي لنا).
2985 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَتِ المُتعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. [م: 1224، د: 1807، س: 2809].
43 - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ
2986 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا
(1)
أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ الله يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158]، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ: لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمناةَ، فَلا يَحِلُّ لهمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ الله، فَلَعَمْرِي مَا أتَمَّ الله عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:1643، م:1277، د: 1901، ت:2965، س:2967].
43 -
السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة
2986 -
قوله: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَليّ جُنَاحًا أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ": وجواب عائشة هذا من فهم
(1)
في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (جناح) بدون ألف.
2987 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ: "لا يُقْطَعُ الأَبطَحُ إِلّا شَدًّا". [س: 2980].
عائشة الثاقب، وذلك لأن الآية الكريمة ليست فيها دلالة للوجوب، ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعى بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما.
وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فيسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك أن تصليها في هذا الوقت، فيكون جوابًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
واعلم أن مذهب الجماهير أن السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره.
وقال بعض السلف: هو تطوع، وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ، فإن تركه عصى وجبره بالدم، وصحَّ حجَّه
(1)
.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 21.
2988 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وَإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. [رَ: 2950، 2959، 2974، خ: 166، م: 1186، د: 1771، ت: 818، س: 2732].
44 - العُمْرَةُ
2989 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، أَخْبَرَنِي طَلحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلحَةَ، عَنْ طَلحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"الحَجُّ جِهَادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
44 -
العُمْرَة
2989 -
قوله: "حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ": هو بخاء مضمومة وشين مفتوحة معجمتين ثم نون ثم ياء النسبة، قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال دحيم: لا بأس به.
وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ.
وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال الدارقطني: متروك، انتهى.
توفي بعد التسعين ومائة.
2990 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؛ لا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ. [خ:1600، د:1902].
45 - العُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ
2991 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة".
45 -
العُمْرَة فِي رَمَضَانَ
2991 -
قوله: "عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ": هو بخاء معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم موحدة مفتوحة ثم شين معجمة، وقيل اسمه هرم بن خنبش، وقد وقع كذلك في هذا الكتاب، وهو تصحيف، والصحيح وهب، وهو صحابي معروف، انفرد عنه الشعبي.
ومثله: عبد الرحمن بن خنبش، صحابي أيضًا.
وعبد الصمد بن خنبش شيخ لعبد الغني، وخنبش بن يزيد حمصي قديم، ومحمد بن أحمد بن أبي خنبش قاضي بعلبك، وغيرهم.
ولم يستوعبهم الذهبي في مشتبه النسبة.
2992 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَش قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
2993 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة"
(1)
.
2994 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً". [ج:1782، م: 1256، د: 1990].
2995 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
2992 -
قوله: "عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ": هو بزاي مفتوحة ثم عين مهملة وبعد الألف فاء ثم راء ثم ياء النسبة.
(1)
في الهامش ما نصُّه: لم يذكره، وهو عن الأسود، عن ابن أبي معقل، عن أمّ معقل، كذلك أخرجه الترمذي، وهذا خطأ.
46 - العُمْرَةُ فِي ذِي القَعْدَةِ
2996 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلا فِي ذِي القَعْدَةِ. [ت: 816].
2997 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمْرَةً إِلا فِي ذِي القَعْدَةِ.
47 - العُمْرَةُ فِي رَجَبٍ
2998 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ قَطُّ، وَمَا اعْتَمَرَ إِلا وَهُوَ مَعَهُ، تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ. [خ:1776، م: 1255، د: 1992، ت:936].
48 - العُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ
2999 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ العَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. [خ: 1784، م: 1212، د:1995، ت:934].
48 -
العُمْرَة مِنَ التَّنْعِيمِ
2999 -
قوله: "فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ": هو بفتح التاء المثناة فوق، عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام، على ثلاثة أميال، وقيل: أربعة، من مكة، سمي بذلك لأن عن يمينه جبلًا يقال له نعيم، وعن شماله جبل يقال له ناعم، والوادي نعمان.
وقوله في التنبيه: الأفضل أن يحرم بالعمرة من التنعيم
(1)
، مما أنكروه عليه، والصواب أن يقول: يحرم من الجعرانة، فإن لم يكن فمن التنعيم، وكذا قاله هو في المهذب
(2)
، والأصحاب قالوا: وبعد التنعيم الحديبية.
واعلم أن الحرم له حدود أربعة، وأن أقربَ جهات الحرم التنعيم، وهو على ثلاثة أميال أو أربعة كما قدمته، ومن جهة العراق سبعة أميال، ومن جهة جدة عشرة أميال، ومن جهة الجعرانة تسعة أميال، وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ من أَرْضِ طِيبَةَ
…
ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ إذَا رُمْت إتْقَانَهُ
وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٍ وَطَائِفٍ
…
وَجُدَّةَ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جعرانه
(1)
التنبيه ص 79.
(2)
المهذب 1/ 203.
3000 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ نُوَافِي هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَة فَليُهْلِل، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ". قَالَتْ: فكَانَ مِنَ القَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، فَكُنْتُ أَنَّا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَّا حَائِضٌ لَمْ أَحِلّ مِنْ عُمْرَتِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ". قَالَتْ: فَفَعَلتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، وَقَدْ قَضَى الله حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى الله حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلا صَوْمٌ. [رَ:2963، 2981، 3075، 3135، خ:294، م: 1211، د: 1750، ت:934، س:242].
49 - مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ
3001 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
3000 -
قوله: "فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ": هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين ثم موحدة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الليلة التي بعد أيام التشريق، سميت بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا فيه.
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ بْنُ سُحَيْم، عَنْ أُمّ حَكِيم بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ". [رَ:3002، د:1741].
3002 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَة لمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ". قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. [رَ: 3001، د: 1741].
49 -
مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ
3001 -
قوله: "عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ": اسمها حُكَيمة بضم الحاء وفتح الكاف، بِنْتِ أُمَيَّةَ، ذكرها ابنُ حبان في الثقات.
3002 -
قوله: "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ": هي المذكورة قبله حُكيمة، وهي جدة يحيى بن [أبي] سفيان، كذا قاله ابن ماكولا في إكماله
(1)
.
وفي التذهيب قال: عن جدته، وقيل: أمه حُكيمة بنت أمية
(2)
.
(1)
الإكمال 2/ 494.
(2)
تذهيب التهذيب 9/ 448.
50 - كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
-؟
3003 -
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ القَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ. [د: 1993، ت: 816].
51 - الخُرُوجُ إِلَى مِنى
3004 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ. [د: 1911، ت:879].
وقال في النساء: وعنها قرابتها
(1)
.
وهو صحيح، لكن الذي قال ابن ماكولا، وهو أولًا، أحسن وأميز.
و"يحيى" ذكره ابنُ حبان في الثقات، له في أبي داود وابن ماجه هذا الحديث:"من أهل بعمرة من بيت المقدس" الحديث، فقط.
51 -
الخُرُوج إِلَى مِنًى
3004 -
قوله: "يَوْمَ التَّرْوِيَةِ": هو ثامن من ذي الحجة، سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يرتون فيه من الماء لما بعده، أي يستقون ويسقون.
(1)
تذهيب التهذيب 11/ 126.
3005 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ بِمِنًى، ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
52 - النُّزُولُ بِمِنًى
3006 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا؟ قَالَ:"لا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ". [رَ:3007، د:2019، ت: 881].
52 -
النُّزُول بِمِنًى
3006 -
قوله: "عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَك": كذا في أصلنا مصروف في غير موضع، وقد ذكرته في أول موضع وقع فيه صرفه وهنا موضعان آخران، ولا أعلم فيه إلا عدمه للعجمة والعلمية، وكذا ذكره الشيخ محيي الدين في شرح مسلم في باب وجوب غسل الرجلين
(1)
.
ورأيت أيضًا بخط بعض الفضلاء صرفه أيضًا، وعمل فتحة على الكاف وكتب فوقها معًا؛ إشارة إلى أنه يقال فيه بهما، ولا أعلم ما قاله، ولا أعلم غير عدم الصرف، والله أعلم.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 3/ 131.
3007 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله، أَلا نَبْنِي لَكَ بِمِنًى بَيْتًا يُظِلُّكَ؟ قَالَ:"لا، مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ". [رَ: 3006، د: 2019، ت: 881].
53 - الغُدُوُّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ
3008 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا اليَوْمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ، فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ وَمِنَّا مَنْ يُهِلِّلُ، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا، وَرُبَّما قَالَ: هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ. [خ: 970، م:1285، س: 3000].
54 - المَنْزِلُ بِعَرَفَةَ
3009 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةَ.
قوله: "مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ": المُنَاخ بضم الميم؛ مبرك الإبل، وهذا ظاهر.
وإنما ضبطتُه لأني رأيتُ مَن يفتحه ويطلب النقل في ذلك.
قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَرُوحُ فِي هَذَا اليَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَاكَ رُحْنَا، فَأَرْسلَ الحجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيَّ سَاعَةٍ يَرْتَحِلُ، فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ، فَجَلَسَ، ثُم قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَلَمَّا قَالُوا: قَدْ زَاغَتْ ارْتحَلَ.
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي رَاحَ. [د: 1914].
55 - المَوْقِفُ بِعَرَفَةَ
3010 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ،
54 -
المَنْزِل بِعَرَفَةَ
3009 -
قوله: "فَلَمَّا قَتَلَ الحَجَّاجُ ابْنَ الزُّبَيْرِ": كان قتلُ الحجاج لابن الزبير، وهو عبد الله، يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين.
كذا نقله ابن سعد عن أهل العمل، ونقله غيرُه.
وقيل: بل قتل في نصف جمادى الآخرة.
وحكى البخاري عن ضمرة أنه قتل سنة اثنتين وسبعين.
والمشهور الأول، والله أعلم.
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَليٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَقَالَ:"هَذَا المَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ". [د: 1935، ت: 885].
3011 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا فِي مَكَانٍ يُبَاعِدُهُ مِنَ المَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
55 -
المَوْقِف بِعَرَفَةَ
3010 -
قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ": هو بمثناة تحت وفي آخره شين معجمة، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، يروي عن جماعة منهم عمرو بن شعيب، والحسن البصري، وزيد بن علي، وعنه جماعة منهم سفيان الثوري، وقد تقدّم غير مرة، ولكن تقدَّم نسبه، وإذا نسبه عرف، فلما أن نسبه إلى أبي جده فربما اشتبه على مَن لا خبرة له بمعرفة الرجال، فلهذا ضبطته.
قال أبو حاتم: شيخ.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال ابن سعد: ثقة.
3011 -
قوله: "فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ": ابن مربع هذا اسمه عبد الله.
إِلَيْكُمْ يَقُولُ: "كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ، فَإِنَّكُمُ اليَوْمَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ". [د: 1919، ت:883، س: 3014].
3012 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الله العُمَرِيُّ، عَن مُحَمَّدُ بْنُ الُمنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ إِلا مَا وَرَاءَ العَقَبَةِ". [رَ: 3048، د: 1936].
56 - الدُّعَاءُ بِعَرَفَةَ
3013 -
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ القَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ
وقيل: زيد.
وقال الترمذي في جامعه في الحج: اسمه يزيد.
وكذا ذكره غيره فقال: زيد أو يزيد أو عبد الله، انتهى.
واسمه أبيه قيظي، وهو أنصاري.
قال الترمذي في جامعه: وإنما يُعرف له هذا الحديث الواحد، يعني الحديث الذي في الأصل:"كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ" الحديث
(1)
.
(1)
سنن الترمذي (883).
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالمَغْفِرَةِ، فَأُجِيبَ:"إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ، فَإِنِّي آخُذُ لِلمَظْلُومِ مِنْهُ"، قَالَ:"أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ المَظْلُومَ مِنَ الجَنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالمِ"، فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَل، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: تَبسَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ الله سِنَّكَ، قَالَ:"إِنَّ عَدُوَّ الله إِبْلِيسَ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الله عز وجل قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَدْعُو بِالويلِ وَالثُّبُورِ، فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ". [د: 5234].
56 -
الدُّعَاء بِعَرَفَةَ
3013 -
فيه حديث عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ، أنه عليه السلام دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالمَغْفِرَةِ، فَأجِيبَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ، فَإِنِّي آخُذُ لِلمَظْلُومِ مِنْهُ، قَالَ: أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ المَظْلُومَ مِنَ الجنَّةِ، وَغَفَرْتَ لِلظَّالمِ، فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالُمْزدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلَى مَا سَأَل، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، أَوْ قَالَ: تبسَّمَ": الحديث في سنده عبدُ الله بن كنانة بن العباس بن مرداس الأسلمي، عن أبيه عن جده، وعنه عبد القاهر فقط، قال البخاري: لم يصح حديثه.
وكنانة أيضًا ذكره البخاري فقال: لا يصح حديثه، يعني هذا.
3014 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ المِصْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله عز وجل فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عز وجل، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلَائِكَةَ فَيَقُوُل: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ". [م: 1348، س: 3003].
57 - مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ
3015 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيليَّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ الحَجُّ؟ قَالَ:"الحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ. [د:1949، ت:889، س: 3004].
3015 م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيِليِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ، فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هكذا ذكر الذهبي الحديث في الترجمتين فتبعته
(1)
.
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 165، 5/ 502.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: مَا أرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثًا أَشْرَفَ مِنْهُ.
3016 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلا وَهُمْ بِجَمْعٍ، قَالَ: فَأتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَالله إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَل لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
57 -
مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ
3016 -
قوله: "يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي": هو بفتح الهمزة وإسكان النون وفتح الضاد المعجمة ثم مثناة تحت ساكنة ثم تاء المتكلم المضمومة، ومعناه هَزلْتُها.
والنِضو بالكسر: البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضتها الأسفار، روي مُنْضَاة، وأنضى فلان بعيره أي هزله، وتَنَضّاهُ أيضًا.
قوله: "إِنْ ترَكْتُ مِنْ حَبْلٍ": إن هنا مكسورة الهمزة ساكنة النون، بمعنى ما النافية.
و"حبل" في الحديث بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة ثم لام، وهو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال.
وقيل: الحبال في الرمال كالجبال في غير الرمال، والله أعلم.
"مَنْ شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ"[د: 1950، ت:891، س: 3039].
58 - الدَّفْعُ مِنْ عَرَفَةَ
3017 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ العَنَقِ. [خ: 1666، م: 1286، د: 1923، س: 3023].
قوله: "فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ": التفث ما يفعله المحرم بالحج إذا حلَّ؛ كقصِّ الشارب والأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة.
وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقًا.
58 -
الدَّفْع مِنْ عَرَفَةَ
3017 -
قوله: "كَانَ يَسِيرُ العَنَقَ": العنق بفتح العين المهملة والنون، سير سهل في سُرعة ليس بالشديد.
قوله: "فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ": أما الفجوة فهي المتسع من الأرض، وهي الفجواء يخرج إليها من ضيق.
وقد روي في الموطأ: "فرجة"، وهي رواية يحيى وابن بكير وأبي مصعب، وعند ابن القاسم والقعنبي:"فجوة"
(1)
.
(1)
ينظر الموطأ ص 293.
3018 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ لا نُجَاوِزُ الحرَمَ، فَقَالَ الله عز وجل:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199]. [خ: 1665، م: 1219، د: 1910، ت: 884، س: 3012].
59 - النُّزُولُ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ
3019 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الأُمَرَاءُ نَزَلَ، فَبَالَ فتوَضَّأَ، قُلتُ: الصَّلَاةَ، قَالَ:"الصَّلاةُ أَمَامَكَ"، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ. [خ: 139، م:1280، د: 1921، س: 609].
وقوله: "نَصَّ": أي رفع في سيره وأسرع، والنصُّ منتهى الغاية في كل شيء، والله أعلم.
3018 -
قوله: "نَحْنُ قَوَاطِنُ البَيْتِ": كأنه جمع قاطن، قطن بالمكان يقطن أي أقام به، ومعناه نحن ملازمون البيت وسكانه وخدامه.
والذي أعرفه في جمع قاطن قُطَّان وقاطنة وقَطِين أيضًا، مثل عازب وعزيب، فليُحرر ما في الأصل.
60 - الجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ
3020 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَاريّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالمُزْدَلِفَةِ. [خ: 1674، م: 1287، س: 605].
3021 -
حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ بِالمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ:"الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ". [خ: 1092، م: 703، د: 1926، ت:887، س: 606].
61 - الوُقُوفُ بِجَمْعٍ
3022 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نُفِيضَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ قَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ، وَكَانُوا لا يفيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. [خ: 1684، د: 1938، ت:896، س: 3047].
61 -
الوُقُوف بِجَمْعٍ
3022 -
قوله: "أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ": هو بفتح الهمزة وكسر الراء، أي ادخل يا جبل في ضوء الشمس.
3023 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكِّيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ، وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَقَالَ:"لِتَأْخُذْ أُمَّتِي نُسُكَهَا، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَلقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا". [رَ: 1008، 2913، 2919، 2951، 2960، 2966، 2972، 2973، 2980، 3074، 3076، 3158، خ: 1557، م: 1213، د:1785، ت:817، س:214].
3024 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الحِمْصِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ:"يَا بِلَالُ أَسْكِتِ النَّاسَ، أَوْ أَنْصِتِ النَّاسَ"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الله تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لمُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنكُمْ مَا سَأَلَ، ادْفَعُوا بِاسْمِ الله".
يقال: شرقت الشمس طلعت، وأشرقت أضاءت، وهو امتداد الضوء.
و"كيما نغير": أي ندفع للنحر، ومعناه الإسراع، والله أعلم.
و"ثبير" جبل المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى.
3023 -
قوله: "وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ": الإيضاع الإسراع في السير، أوضع دابته حملها على الإسراع في السير.
62 - مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعٍ لِرَمْيِ الجِمَارِ
3025 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنَاْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلطحُ أَفْخَاذَنا وَيقُولُ:"أُبيْنِيَّ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". [رَ: 3026، خ: 1677، م: 1293، د: 1939، ت:892، س: 3032].
62 -
مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جمعٍ لِرَمْيِ الجِمَارِ
3025 -
قوله: "أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ": أغيلمة تصغير أَغْلِمة، جمع غلام في القياس ولم يرد في جمعه أغلمة، وإنما قالوا: غلِمة، ومثله: أُصَيْبيَة تصغير صِبية، يريد بالأغلمة الصبيان ولذلك صغرهم.
قولى: "فَجَعَلَ يَلطَحُ أَفْخَاذَنا": هو بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الطاء وحاء مهملتين، والماضي مفتوح وهو
…
، واللطح الضرب بالكف وليس بالشديد.
قوله: "أُبَيْنِيَّ": اختلف في صيغة هذه اللفظة ومعناها؛ فقيل: إنها تصغير أَبْنَى كأعمى وأعيمى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع.
وقيل: إن ابنًا يجمع على أبنا مقصورًا وممدودًا.
وقيل: هو تصغير ابن، وفيه نظر.
زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ: وَلا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
3026 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [رَ: 3025، خ: 1677، م: 1293، د: 1939، ت: 892، س: 3032].
3027 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتِ امْرَأَةً ثَبْطَةً
(1)
، فَاسْتَأْذنَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْع قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ، فَأَذِنَ لَهَا. [خ: 1680، م: 1290، س:3037].
63 - قَدْرُ حَصَى الرَّمْيِ
3028 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
وقال أبو عبيد: هو تصغير بَنِي جمع ابن مضافًا إلى النفس، فهذا يوجب أن تكون صيغة اللفظة في الحديث:"أُبَيْنِيَّ" بوزن سُريحي، وهذه التقديرات على اختلاف الروايات.
قوله: "وَلا إِخَالُ أَحَدًا يَرْمِيهَا": إخال بفتح الهمزة وكسرها، تقدَّم، أي أظنُّ.
3027 -
قوله: "كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً": هو بمثلثة مفتوحة ثم موحدة مكسورة وساكنة ثم طاء مهملة ثم تاء التأنيث؛ أي بطيئة.
(1)
كذا ضبطها في الأصل: (ثَبْطة) بإسكان الموحدة، وضبطها الشارح:(ثَبِطة) بكسر الموحدة.
يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ، فَقَالَ:"يَا أَيُّها النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ". [رَ: 3031، د: 1966].
3029 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زَيادِ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: "القُطْ لِي حَصًى"، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ:"أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا"، ثُمَّ قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمُ الغُلُوُّ فِي الدِّينِ". [س:3059].
63 -
قَدْر حَصَى الرَّمْيِ
3028 -
قوله: "وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ": اعلم أنه عليه السلام كان له بغلات؛ فواحدة شهباء يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس.
وبغلة يقال لها فضة أهداها له فروة بن عمرو الجذامي، فوهبها لأبي بكر.
وبغلة أهداها له ابن العلماء ملك أيلة.
وبعث صاحب دومة الجندل إليه ببغلة.
ويقال: إن كسرى أهدى له بغلة، ولا يثبت.
وعن ابن عباس أن النجاشي أهدى له عليه السلام بغلة، فكان يركبها.
3029 -
قوله: "وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ": له عليه السلام ناقة هاجر عليها تُسمى القصواء والجدعاء والعضباء، وكانت شهباء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعن قدامة بن عبد الله قال: رأيته عليه السلام في حجته يرمي على ناقة صهباء، والصهباء الشقراء
(1)
.
وعن نبيط بن شريط قال: رأيته عليه السلام على جمل أحمر.
وبعث عليه السلام خراش بن أمية يوم الحديبية إلى قريش على جمل يقال له الثعلب
(2)
.
وكان في هديه عام الحديبية جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، غَنمه يوم بدر
(3)
، وسيأتي ما يعكر على هذا، وهذا الصحيح فاعتمده.
وكان له عشرون لقحة بالغابة، ولقحة غزيرة التي تحلب كما كانت تحلب لقحتان غزيرتان، أهداها له الضحاك بن سفيان.
وكانت له خمس وعشرون لقحة بذي الجدر، يرعاها يسار، أغار عليها العرنيون، وكان له بذي الجدر أيضًا سبع لقائح.
وكانت له لقحة تُسمى الجعدة، والجعدة السريعة.
وكانت له مهرية بعث بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل.
وكانت له لقحة اسمها مروة.
هذا الذي أعرفه من نوقه وجماله عليه السلام وبغاله.
(1)
سنن الدارمي 2/ 87.
(2)
مسند أحمد 4/ 324.
(3)
سنن ابن ماجه (3076).
64 - مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبةِ
3030 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ المَسْعُودِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَتَى عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ، وَجَعَلَ الجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [خ:1747، م: 1296، د: 1974، ت:901، س:3070].
3031 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيَ فَرَمَى الجمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [رَ:3028، د:1966].
64 -
مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ العَقَبةِ
3030 -
قول ابن مسعود: "مِنْ هَاهُنَا، وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ": جرت عادة الطلبة السؤال عن قول ابن مسعود في اختصاصه سورة البقرة بالذكر دون غيرها.
والجوابُ: إن البقرة فيها معظم مناسك الحج فلهذا خصصها بالذكر، والله أعلم.
3031 م- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ سُلَيُمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
65 - إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا
3032 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [خ: 1751، س:3083].
3033 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ حَجَّاجٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ.
66 - رَمْيُ الجِمَارِ رَاكِبًا
3034 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. [ت: 899].
3031 م - قوله: "عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ": هي الأزدية، روى عنها ابنها سليمان بن عمرو بن الأحوص، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وأبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث، صحابية.
3035 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله العَامِرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَى الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لا ضَرْبَ وَلا طَرْدَ، وَلا إِلَيْكَ إِلَيْكَ. [ت:903، س: 3061].
67 - تَأْخِيرُ رَمْيِ الجِمَارِ مِنْ عُذْرٍ
3036 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ
(1)
، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا. [رَ:3037، د: 1975، ت: 954، س: 3068].
67 -
تَأْخِير رَمْيِ الجِمَارِ
3036 -
قوله: "عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَدي، عَنْ أَبِيهِ": كذا هنا، وفي طريق أخرى بعدها عن أبي البداح بن عاصم، أما أبو البداح فبموحدة مفتوحة ثم دال مهملة مشددة وفي آخره حاء مهملة، لا أعرف اسمه، واسم أبيه عاصم، كما في الأصل في الطريق الثانية، ابن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة البلوي.
روى عن أبيه، وعنه ابنه عاصم وأبو بكر بن حزم وغيرهما.
وثَّقه بعضُهم، وهو قليل الحديث.
(1)
في نسخة ابن قدامة: (عن أبي البداح بن عدي)، قلت: وهو أبو البداح بن عاصم بن عدي.
3037 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ح) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي البَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا.
قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. [رَ: 3036، د: 1975، ت: 954، س: 3068].
68 - الرَّمْيُ عَنِ الصِّبْيَانِ
3038 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. [ت:927].
وأبوه الذي يروي عنه هو عاصم بن عدي، وهو الصحابي، فقوله في الطريق الأولى عاصم بن عدي عن أبيه يوهم أن عديًا هو الصحابي وأنه أبوه، وليس كذلك، بل هو جده وليس بصحابي إنما الصحابي أبوه عاصم.
وقوله في الطريق الثانية ابن عاصم صحيح، لكن كتب تجاهه كاتب الأصل: عاصم جده، وضبب على ابن عاصم، وهذا خطأ، والله أعلم.
69 - مَتَى يَقْطَعُ الحَاجُّ التَّلبِيَةَ؟
3039 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. [س:3056].
3040 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاس: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا زِلتُ أَسْمَعهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلبِيَةَ. [خ: 1544، م: 1281، د:1815، ت:918، س: 3020].
70 - مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ
3041 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الحَسَنِ العُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالمِسْكِ، أَفَطِيبٌ ذَلِكَ، أَمْ لا؟!. [س: 3084].
3042 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوَيةَ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم،
لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلإِخلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ. [رَ: 2926، 2927، 2928، خ: 267، م: 1189، د:1745، ت:917، س: 417].
71 - الحَلقُ
3043 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:"اللهمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ" ثَلَاثًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَالمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ:"وَالمُقَصِّرِينَ". [خ: 1728، م: 1302].
3044 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الحَوَارِيِّ
(1)
الدِّمَشْقِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "رَحِمَ الله المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَالمُقَصِّرِينَ". [خ: 1727، م: 1301، د: 1979، ت: 913].
71 -
الحَلق
3044 -
قوله: "حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الحَوَارِيِّ الدِّمَشْقِيُّ":
(1)
في الهامش بخط سبط ابن العجمي: المعروف في "أبي الحواري" فتح الراء وكسرها، والذي هنا لا أعرفه، وفي صحته نظر.
3045 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، لِمَ ظَاهَرْتَ لِلمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ:"إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا".
ابن أبي الحواري أحمد، واسم أبيه عبد الله بن ميمون، كنيته أبو الحسن زاهد دمشق، عن ابن عيينة وأبي معاوية وغيرهم، وعنه أبو داود وابن ماجه، والباغندي ومحمد بن خُريم وعدّة، ذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الخليلي ومسلمة بن قاسم: ثقة.
وقال ابن خلفون وابن عساكر: كان أحد الثقات.
وأبو الحواري بفتح الراء ويجوز كسرها، كنظائره صحارَى وصحارِي وغيرها، وفي أصلنا كسر الراء وشدد الياء، وما إخاله إلا خطأ، والله أعلم.
3045 -
قوله: "لِمَ ظَاهَرْتَ لِلمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا": أي جمعت، والله أعلم.
قوله: "وَلِلمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً" الحديث: اعلم أن الصحابة عليهم السلام الذين كانوا معه في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة حلقوا كلهم إلا عثمان وأبا قتادة، كذا في مسند أحمد؛ قال أحمد: حدثنا رَوْحٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ وأبو عَامِرٍ قالوا: حدثنا هِشَامُ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي إبراهيم الأنصاري، عن أبي سَعِيدٍ الخدري، أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ حَلقُوا رؤوسهم
72 - مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
3046 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [خ: 1566، م:1229، د:1806، س: 2682].
عَامَ الحُدَيْبِيَةِ غير عُثْمَان بن عَفَّانَ وأبي قَتَادَةَ، فَاسْتَغْفَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً
(1)
.
ورواه أيضًا من حديث حَسَن بن مُوسَى، حدثنا شَيْبَانُ عن يحيى، فذكره.
وذكر ابنُ سعد بسنده أن عثمان وأبا قتادة الأنصاري ممن لم يحلق، ذكر ذلك ابن سيد الناس عنه في سيرته في الحديبية
(2)
.
72 -
مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
3046 -
قوله عليه السلام: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي" الحديث: تلبيد الرأس هو جمعه بما يلزق بعضه إلى بعض من خطمي أو صمغ أو شبهه ليتصل بعضه ببعض؛ فلا يشعث ويقمل في الإحرام.
(1)
مسند أحمد 3/ 89.
(2)
عيون الأثر 2/ 162.
3047 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا. [خ: 1540، د:1747، س:2683].
73 - الذَّبْحُ
3048 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم: "مِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ". [رَ: 3012، د: 1936].
74 - مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ
3049 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلا يُلقِي بِيَدَيْهِ كِلتَيْهِمَا: "لا حَرَجَ". [رَ: 3050، خ: 84، م: 1307، د: 1983، س:3067].
3050 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ مِنًى فَيَقُولُ: "لا حَرَجَ، لا حَرَجَ"، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"لا حَرَجَ"، قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ: "لا حَرَجَ". [رَ: 3049، خ: 84، م: 1307، د: 1983، س: 3067].
3051 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ:"لا حَرَجَ". [خ:83، م: 1306، د: 2014، ت:916].
3052 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَعَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ:"لا حَرَجَ"، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ:"لا حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلا قَالَ:"لا حَرَجَ".
75 - رَمْيُ الجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
3053 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ. [م:1299، د: 1971، ت:894، س:3062].
3054 -
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ قالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ. [ت:898].
76 - الخُطْبَة يَوْمَ النَّحْرِ
3055 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: يَوْمُ الحَجِّ الأَكبَرِ، قَالَ:"فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ، أَلا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكمْ هَذَا أَبَدًا، وَلكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا، أَلا وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؛ كانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَل بَلَّغْتُ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"اللهمَّ اشْهَدْ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [د: 3334، ت: 2159].
76 -
الخُطْبَة يَوْمَ النَّحْرِ
3055 -
قوله: "وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ": كذا هنا وفيه نظر؛ لأن الحارث بن عبد المطلب أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، لم يدرك الإسلام، وأسلم من أولاده خمسة نوفل وربيعة وأبو سفيان وعبد الله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمغيرة، وقيل: إن المغيرة اسم أبي سفيان، والصحيح الأول أعني أنه غيره، فلا يصح ما في الأصل.
وقد وقع في الصحيح في هذا المكان أيضًا شيءٌ؛ وهو أن في صحيح مسلم: "دم ابن ربيعة بن الحارث".
قال النووي: قال المحققون: هذا الابن اياس بن ربيعة [بن الحارث] بن عبد المطلب، وقيل: اسمه حارثة، وقيل: آدم، قال الدارقطني: وهو تصحيف، وقيل: اسمه تمام، وممن سماه آدم الزبير بن بكار.
قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: "دم ربيعة بن الحارث"، قال: وكذا رواه أبو داود.
وكذا هو في هذا الكتاب في حديث جابر الذي يأتي.
قال: قيل: هو وهمٌ، والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر.
وكذا قال الذهبي في تجريده، وقال: إنه توفي سنة ثلاثة عشرة
(1)
.
قال النووي: وتأوله أبو عُبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم فنسبه إليه.
(1)
تجريد أسماء الصحابة 1/ 178 - 179.
تنبيه: وقع في التجريد والتذهيب 3/ 222: توفي في سنة ثلاث وعشرين، وهو الصواب.
3056 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَقَالَ:"نَضَّرَ الله امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فبلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ العَمَلِ لله، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلاةِ المُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتهمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ". [رَ: 231].
قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلًا صغيرًا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر، قاله الزبير
(1)
، انتهى.
معنى كلام النووي مما في الأصل مُؤوّل، والله أعلم.
و"دم الحارث" مرفوع على أنه خبر المبتدأ.
3056 -
قوله: "نَضَّرَ الله امْرَءًا": هو بالتخفيف، وصوبه، وبالتشديد، ومعناه حسّنه وجمّله، وهو من النضارة، وقد تقدّم في باب الانتفاع بالعلم والعمل به أول الكتاب.
قوله: "ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلبُ مُؤْمِنٍ": تقدّم الكلام عليه في الباب المذكر وهو باب الانتفاع بالعلم إلى آخره.
(1)
شرح صحيح مسلم للنووي 8/ 182 - 183.
3057 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرِمَةِ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ:"أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ:"أَلا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، ويَوْمكُمْ هَذَا، أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، أَلا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذٌ أُنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّي أُنَاسٌ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي؟ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".
3058 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ
3057 -
قوله: "وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ المُخَضْرمَةِ": هي بفتح الراء، وفي أصلنا بكسرها، ولا أعلم وجهَهُ، وهي التي قطع طرف أذنها، وكان أهل الجاهلية بخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية.
قوله: "أَلا وَإِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ": أي متقدكم إليه، يقال: فرط يفرِط فهو فارط وفرط، إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم ويُهيئ لهم الدلاء والأرشية.
النَّحْرِ بَيْنَ الجمَرَاتِ فِي الحجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ:"فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ " قَالُوا: هَذَا بَلَدُ الله الحرَامُ، قَالَ:"فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ " قَالُوا: شَهْرُ الحَرَامُ، قَالَ:"هَذَا يَوْمُ الحَجِّ الأَكبَرِ، وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هَذَا البَلَدِ فِي هَذَا اليَوْمِ"، ثُمَّ قَالَ:"هَل بَلَّغْتُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"اللهمَّ اشْهَدْ"، ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَدَاعِ. [د: 1945].
77 - زِيَارَةُ البَيْتِ
3059 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارةِ إِلَى اللَّيْلِ. [د: 2000، ت: 920].
77 -
زِيَارَة البَيْتِ
3059 -
قوله: "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ طَاوُوسٍ. وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ": أبو الزبير مرفوع؛ لأنه معطوف على محمد بن طارق، وقد روى سفيان عن أبي الزبير ومحمد بن طارق.
وطاوس قال يحيى بن معين: لا أُراه سمع من عائشة؛ ففيه إرسال، ولهذا عُمل في أصلنا ضبة بعد طاوس إشارة إلى هذا.
ورواية أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة في مسلم والأربعة، فاعلمه.
3060 -
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُل فِي السَّبع الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلا رَمَلَ فِيهِ. [د: 2001].
78 - الشُّرْبُ مِنْ زَمْزَمَ
3061 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ، قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الكَعْبَةَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا مِنْ زَمْزَمَ وَتَضَلَّعْ مِنْهَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ الله عز وجل، فَإِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ".
3062 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ المُؤَمَّلِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ".
78 -
الشُّرْب مِنْ زَمْزَمَ
3061 -
قوله: "وَتَضَلَّعْ مِنْهَا": أي أكثر من الشرب حتى يمتلئ جنبك وأضلاعك.
3062 -
حديث: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ": في سنده في طريق الأصل عبد الله بن المؤمل، فمن طريقين عن يحيى بن معين: ضعيف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأس، عامة حديثه منكر.
وقال أحمد: أحاديثه مناكير.
وروى عباس عن يحيى: صالح الحديث.
وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.
ذكر له الذهبي في ميزانه مناكير أولها حديث: "ماء زمزم لما شرب له"
(1)
.
واعلم ان هذا الحديث رواه أيضًا البيهقي كما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا.
قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل
(2)
.
قال بعض مشايخي: لا، بل تابعه إبراهيمُ بن طهمان عن أبي الزبير، كذا أخرجه البيهقي نفسه في سننه فيما بعد في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم، وكأن البيهقي تَبعَ العقيلي في ذلك؛ فإنه قال: رواه عبد الله بن المؤمل ولا يُتابع عليه
(3)
، انتهى.
وقد رأيت الذهبي في ميزانه عقب الحديث المذكور بقوله: رواه عبد الرحمن
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 207.
(2)
سنن البيهقي الكبرى 5/ 148.
(3)
البدر المنير 6/ 300.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابن المغيرة، عن حمزة الزيات، عن أبي الزبير
(1)
، فتابعه حمزة أيضًا.
قال شيخنا المذكور: وعبد الله بن المؤمل صحح الحاكم حديثه في مستدركه في كتاب الطلاق وغيره.
وأَعَلَّهُ ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر
(2)
، وقد زال التدليس؛ إذ في ابن ماجه التصريح بالتحديث، وكذا في سنن البيهقي.
ولهذا الحديث طريق آخر على شرط مسلم، أخرجه البيهقي شعب الإيمان من حديث سويد بن سعيد، عن ابن المبارك، عن ابن أبي الموال، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعًا به سواء، ثم قال: ثم قال: تفرد به سويد بن سعيد عن ابن المبارك
(3)
.
قال الحافظ الدمياطي: هذا حديث على رَسْمِ الصحيح؛ فإن عبد الرحمن بن أبي الموال انفرد به البخاريُّ، وسويد بن سعيد انفرد به مسلم
(4)
، انتهى.
وقد جمع في ذلك جزء.
قال بعض شيوخي فيما قرأته عليه: وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل
(1)
ميزان الاعتدال 4/ 207.
(2)
بيان الوهم والإيهام 4/ 299.
(3)
شعب الإيمان 3/ 481 - 482.
(4)
البدر المنير 6/ 300 فما بعد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه، وضعَّفه النووي وغيرُه من هذا الوجه، وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر، انتهى.
قال شيخنا الأول: وقد روي هذا الحديث من طريق آخر عن ابن عباس، أخرجه الحاكم في مستدركه من حديثه مرفوعًا:"ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي شفاكَ الله، وإن شربته مستعيذًا أعاذك الله، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه"، قال: وكان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِمَ من محمد بن حبيب الجارودي
(1)
، يعني الذي في إسناده.
قال شيخنا: وقد سَلِمَ منه؛ فإنه قَدِمَ بغدادَ وحدَّث بها وكان صدوقًا.
وبالجملة فقد سئل سفيان بن عيينة عن حديث: "ماء زمزم لما شرب له" فقال: حديث صحيح، أسند ذلك عنه ابن الجوزي في كتاب الأذكياء
(2)
، انتهى.
وقال فيما قرأته عليه: إن ابن الدينوري ذكر ذلك عن سفيان في المجالسة
(3)
.
(1)
المستدرك 1/ 646.
(2)
البدر المنير 6/ 300 فما بعد.
(3)
المجالسة وجواهر العلم ص 86.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي صحيح مسلم: "إنها طعامُ طعم"
(1)
.
زاد أبو داود الطيالسي: "وشفاء سقم"
(2)
.
وقال فيما قرأته عليه: وقد شربه العلماء لمقاصد، كالشافعي والخطيب البغدادي وغيرهما، نالوها والحمد لله، انتهى.
وقولُ بعض العوام إن حديث: "الباذنجان لما أكل له" أصح من حديث: "ماء زمزم لما شرب له"، قولٌ فاسدٌ؛ لأن حديث الباذنجان موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم في الهدي في الطب في حرف الباء، بعد أن ذكر حديث "الباذنجان لما أكل له": وهذا الكلام يستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء فضلًا عن الأنبياء
(3)
.
وهذا قد عرفت ما فيه، والله أعلم.
واعلم أني سألت شيخنا حافظ الإسلام أبا الفضل العراقي عن حديث: "الباذنجان لما أكل له"، فأخرج مسند الفردوس، فإذا فيه:"كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتُها في جنة المأوى، شهدت لله بالحق، ولي بالنبوة، ولعلي بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء".
(1)
صحيح مسلم (2473).
(2)
مسند الطيالسي ص 61.
(3)
زاد المعاد 4/ 291.
79 - دُخُولُ الكَعْبةِ
3063 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ الكَعْبَةَ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ، فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ، فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لا أَكُونَ سَأَلتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ [خ:397، م:1329، د: 2023، ت: 874، س: 692].
ذكره صاحب الفردوس بغير إسناد من حديث أبي هريرة.
قال شيخنا: هذا الخبر كذب منكر باطل.
وفي الكتاب المذكور أيضًا: "كلوا الباذنجان وأكثروا منه، فإنها أول شجرة آمنت بالله"، رواه بإسناده من حديث أنس، كذا كتب.
ورواه بإسناده إلى جعفر بن محمد، وقال: إنه موقوف عليه، انتهى.
79 -
دُخُول الكَعْبةِ
3063 -
قوله: "فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ العَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينهِ": كذا في أصلنا؛ مفتوح الأول مفتوح النون مكسور الهاء، وهذا لا يصح، وإنما هو عن يَمِينِهِ بكسر النون لا فتحها، أو أراد يجعلها يمنتِهِ أو يَمْنَةٍ، فذهب عليه، والله أعلم.
3064 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِي، وَهُوَ قَرِيرُ العَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ العَيْنِ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ؟ فَقَالَ:"إِنِّي دَخَلتُ الكَعْبَةَ، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلتُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي". [د: 2029، ت:873].
80 - البَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالي مِنًى
3065 -
حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [خ: 1634، م: 1315، د: 1959].
3066 -
حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلا لِلعَبَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ. [خ:1636].
81 - نُزُولُ المُحَصَّبِ
3067 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيةَ (ح) وحَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وحَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ نُزُولَ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ أَسْمَحَ لخِروجِهِ. [خ: 1765، م: 1311، د: 2008، ت:923].
3068 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزيْقٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أدْلَجَ
(1)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ النَّفْرِ مِنَ البَطْحَاءِ ادِّلاجًا.
3069 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالأَبْطَحِ. [خ: 1769، م: 1310، د: 2012، ت: 921].
81 -
نُزُول المُحَصَّبِ
المحصب: موضع بين مكة ومنى، وهو خيف بني كنانة، والأبطح.
3068 -
قوله: "أدلَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ النَّفْرِ": يقال: أدلج بالتخفيف، وكذا هو في أصلنا، إذا سار من أول الليل، وأدلج بالتشديد إذا سار من آخره، والاسم منهما الدلجة، والدلجة بالضم والفتح، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله.
(1)
كذا ضبطه في الأصل: (أدلج) بتخفيف الدال المهملة، وفي المطبوع:(ادَّلجَ) بالتشديد.