المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم تأليف الامام العالم العلامة خاتمة المحققين - الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - ط إسطنبول - جـ ٢

[ابن عابدين]

فهرس الكتاب

الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم

تأليف الامام العالم العلامة خاتمة المحققين نخبة الاشراف المنتسبين السيد محمد امين افندى ابن عابدين نفعنا الله به في الدنيا والدين آمين

ص: 187

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى فرض الفرائض * وكشف باسرار لطفه الغوامض والصلاة والسلام على من حاز علوم الاوائل والاواخر * وورث المفاخر كابرا عن كابر * وعلى آله واصحابه الذين خرقوا مجن الباطل بسهام الحق * وفازوا باوفر نصيب مذ قاموا بتعديله بالصدق * وعلى من اقتفى أثرهم من التابعين * وشد ازرهم من الائمة المجتهدين (وبعد) فيقول فقير رحمة ربه * واسير وصمة ذنبه * محمد امين * المكنى بابن عابدين لما رأيت المنظومة السماة بقلائد المنظوم نظم فرائض متن الملتقى في فقه الحنفية المنسوبة للشيخ الامام المفتن عبد الرحمن بن ابراهيم بن احمد الحنفى الشهير بابن عبد الرزاق شكر الله تعالى سعيه حاوية من الفن جل مسائله * كاشفة عن معظم دلائله * بعبارات رشيقة * وكلمات انيقة * وكان مصنفها قد شرحها شرحا ارخى للقلم فيه العنان * وجاوزه فى سيره حتى خرج عن المقصود من البيان * مشتملا على ابحاث وايرادات واجوبة واسئلة مطولات * احببت اختصاره بعبارات قليلة * والاقتصار منه على فوائد جليلة * ليعم النفع به للمبتدى * ويكتسب من نوله الطالب المجتدى * ضاما اليه ما يفتح به الفتاح العليم * مشيرا إلى ما وقع في اصله غير مستقيم * وانى وان كنت لست اهلا لذلك * ولا من سالكي تلك المسالك * لارتجى من رحمة ربى التوفيق والسداد * والامداد بموائد الانعام والعون على هذا المراد * وان يجنبنى الخطأ ويسلك بى صوب الصواب * انه خير من دعى واكرم من اجاب (وسميت) ذلك بالرحيق المختوم * شرح قلائد المنظوم * والله الجليل اسأل * وبنبيه النبيه اتوسل * ان يجعله خالصا لوجهه الكريم * موجبا للفوز لديه انه هو البر الرحيم * وان ينفع به الانام * بحرمة تنبيه عليه الصلاة والسلام * قال المصنف رحمه الله تعالى اقتداء بالكتاب الكريم * وعملا بقوله عليه افضل الصلاة والتسليم * كل امر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم اقطع (باسم الاله) ولم يأت بالصيغة المخصوصة اشارة الى ان المراد مطلق الذكر كما جاء في رواية احمد لا يفتح بذكر الله وقدم البسملة على الحمدلة اشارة الى انه لا تعارض بين ما تقدم وبين قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم وفي رواية كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله اقطع لان الابتداء بها ابتداء بحمد الله وبذكر الله او لان الابتداء محمول على العرفي الذي يعتبر ممتدا الى الشروع لا الحقيقى فجملة البسملة والحمدلة بل والصلاة وما يتبعها مبتدأ بها عرفا لما يقصد

ص: 188

ذكره بعدها وثم فوائد شريفة وابحاث لطيفة اودعتها في حواشي شرح المنار للحصكفي والاله بمعنى المألوه من اله بالفتح بمعنى عبد وقد صار علما بالغلبة على المعبود بحق وهو الله تعالى (الوارث) اى الباقي بعد فناء خلقه (الرحمن) كالله مختص بواجب الوجود لم يطلقا على غيره وما نقل من اطلاقه على غيره فتعنت (مقدر) اسم فاعل من قدر بمعنى قسم واطلاق ذلك عليه تعالى من المصنف كغيره من المصنفين فى مثل ذلك جار على مذهب القاضى ابى بكر وحجة الاسلام الغزالي والامام الرازي أنه يجوز اطلاق اللفظ عليه تعالى اذا صح اتصافه بمعناه ولم يوهم نقصا وان لم يرد به سمع والا فالمرجح وهو قول الاشعرى ان الاسماء توقيفية (الميراث) مفعال مشتق من الارث واصله موراث وهو مصدر ورث ورثا وارثا بقلبها همزة لغة الاصل وعرفا اسم لما يستحه الوارث من مورثه (للانسان) البشر ويقال للمرأة ايضا انسان وبالهاء قاموس ولا يخفى ما اشتمل عليه البيت من براعة الاستهلال (والحمد) اي جنسه او كل فرد منه او المعهود وهو الحمد القديم الذي جهد به نفسه تعالى وهو لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختيارى على وجه التعظيم والاختياري الصادر بالاختيار وقيل الصادر عن المختار واللام فى قوله (الله) للاختصاص وقيل للتعليل وقيل للتقوية وقوله (على التوفيق) تعليل لانشاء الحمد مثلها في قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) اى لتوفيقه ايانا وهو لغة التسديد واصطلاحا كما في تعريفات السيد قدس سره جعل الله تعالى فعل عباده موافقا لما يحبه ويرضاه (الى صراط) هو السبيل الواضح (الحق) يأتى لمعان منها أنه من اسمائه تعالى والقرآن وضده الباطل كما فى القاموس (والتصديق) المراد به هنا اليقين الذي هو حقيقة الايمان و هو عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع (ثم الصلاة) هي في الاصل الانعطاف الجسماني لانها مأخوذة من الصلوين ثم استعملت في الرجة والدعاء لما فيها من التعطف المعنوى ولذا عديت بعلى كما في عطف عليه فلا حاجة الى تضمين الدعاء معنى النزول واردف الصلاة بقوله (والسلام) الذى هو اسم من التسليم بمعنى التحية عملا بالآية الكريمة وخروجا من كراهة الاقتصار عند البعض (سرمدا) اى دائما (على نبئ) بالهمزة من النبأ بمعنى الخبر وبدونه من النبوة بمعنى الارتفاع وهو والرسول قيل متراد فان وقيل بينهما عموم وجهى والمشهوران النبى انسان اوحى اليه بشرع وان لم يؤمر بتبليغه والرسول امر به (قد اتانا) اي جاءنا (بالهدى) اى الرشاد والدلالة قاموس (محمد) بدل من نبي اشهر اسمائه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم قيل وهى الف قال بعضهم

ص: 189

اشتق له من الحمد اسمان احد مما يفيد المبالغة بالمحمودية وهو محمد ولذا اشتهر به وخص به كلمة التوحيد والآخر المبالغة فى الحامدية وهو احمد (من ورث) ممن قبله من الانبياء (العاوما) والحكم لانهم لا يورثون المال كما في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولذا قال المفسرون حكاية في قوله تعالى (يرثنى ويرث من آل يعقوب) المراد وراثة العلم والحكمة والعلم صفة يتجلى بها المدرك لمن قامت به انجلاء تاما والالف فى العلوما الاطلاق (وكان) صلى الله تعالى عليه وسلم (برا) اي محسنا (بالورى) كافة الخلق (رحيما) كثير الرحمة وفيه تلميح إلى آية (لقد جاءكم رسول من انفسكم)(واله) جاء بمعنى الاهل وبمعنى الاتباع وعلى الثانى فذكر الصحب بعده تخصيص بعد تعميم نشرفهم (والصحب) جمع صاحب كما ذكره غير واحد وقيل اسم جمع وهو لغة من بينك وبينه مواصلة وعند المحدثين من لقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك وعند الاصوليين وطالت صحبته (والانصار) جمع ناصر او نصير من نصر بمعنى اعان وهم عبارة عمن آواه ونصره صلى الله تعالى عليه وسلم من اهل المدينة سمى به الأوس والخزرج بعد نزول القرآن بذلك (اهل النقى) هو اجتناب ما نهى الله تعالى عنه (ونخبة) بالضم المختار من كل شئ جمعه نخب كرتبة ورتب (الاخيار) جمع خير مخففا ومشددا والاول فى الجمال والحسن والثانى في الدين والصلاح وهو الانسب هنا (ما قسم الميراث) اى مدة قسم الميراث بين الورثة والمراد بقوله بالتحقيق ما قابل التقريب (وقدم) عطف على قسم (الجد) في الميراث (على) الاخ (الشقيق) فيه اشارة الى ان هذه الارجوزة على مذهب الامام الاعظم حيث يقدم الجد على الشقيق ولا يشرك بينهما عنده خلافا لهما وللشافعي رضى الله تعالى عنهم كما سيجئ واعلم ان الادباء في ابتداء التأليف سبع طرق ثلاثة واجبة عرفا التسمية والتحميد والتصلية وقد تقدمت واربعة جائزة ذكر باعث التأليف وتسمية الكتاب ومدح الفن المؤلف فيدو ذكر كيفية وقوع المؤلف اجمالا وقد اخذ فيها فقال (وبعد) هو من الظروف المبنية على الضم منصوبة بفعل محذوف اى اقول (ان العلم) ولا حاجة الى دعوى ان الواو عوض عن اما كما فى الشرح وان اشتهر ذلك اما اولا فلعدم الفاء المطلوبة لاما واما ثانيا فلعدم المناسبة المصححة للتعويض لان اما شرطية والواو عاطفة كما حققه حسن جلى فى حواشى التلويح (بحر) تشبيه بليغ اطلقه عليه لاتساعه وعمقه (فائض) اسم فاعل من فاض الماء بمعنى كثر (ونصفه) اى العام وهو مبتدأ وقوله (كما

ص: 190

اتى) اى ورد صفة لمصدر محذوف او حال منه وقوله (الفرائض) خبر المبتدأ اى اقول نصف العلم الفرائض قولا مماثلا لما ورد فى الحديث الشريف من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم والفرائض جمع فريضة من الفرض يأتى لغة لمعان منها البيان والقطع والتقدير واصطلاحا نصيب مقدر للوارث شرعا والنسبة اليه فرضي وفرائضى اما على تقدير نقله وجعله علما على الفن او على تقدير جعله جاريا مجرى الاعلام ان لم يسلم نقله وخطئ من ادعى ان ذلك خطأ ثم اختلف فى معنى الحديث الشريف وأولوه بوجوه اقربها ان للانسان حالتين حالة حياة وحالة موت وفى الفرائض معظم الاحكام المتعلقة بالموت (وانه لفضله) اى شرفه وعلوه (يرام) اى يقصد (قد اعتنى) لما ورد من فضله (فى نظمه) كما اعتنوا فيه بإفراده بالتأليف (الاعلام) جمع علم ما ينصب ويهتدى به فى الطريق ويطلق على سيد القوم قاموس (من) بيانية (فقهاء) مذهب الامام (مالك) بن انس امام دار الهجرة (و) من فقهاء مذهب الامام القرشي محمد بن ادريس (الشافعي و) من فقهاء مذهب الامام الورع الا كمل (احمد بن حنبل يا سامعى ولم اجد) من وجد بمعنى رأى (منطومة) مأخوذة من نظمت اللؤلؤ بمعنى الفته وجمعته في سلك (لطيفة) من لطف ككرم لطفا ولطافة بمعنى صغر ودق والمعنى انه اعتنى فى نظمه فقهاء الائمة الثلاثة ولم أر من نظم فى هذا الفن (في مذهب) اى ما ذهب اليه (المولى) اى السيد النعمان قلت هو ابن ثابت ابن زوطى بن ماه وقيل بن ثابت بن النعمان بن المرزبان حكاهما ابن خلكان ولا تخالف لاحتمال ان لكل من جديد اسمين او اسما ولقبا وكان الامام يكنى (بابى حنيفة) وهو احد التابعين لانه ادرك نحو عشرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم واختلف في سماعه منهم قلت قال ابن خلكان عن اسماعيل حفيد الامام الاعظم ولد جدى سنة ثمان وذهب ثابت الى على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه وهو صغير فدعى له بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو ان يكون الله تعالى قد استجاب لعلي رضى الله تعالى عنه فينا والنعمان بن المرزبان هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في يوم مهرجان فقال على مهرجونا كل يوم هكذا انتهى كذا ذكره شيخ مشايخنا اسماعيل الجراحي في تراجم الأئمة الاربعة فما فى الشرح غير سديد ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة قد افردها الأئمة بالتأليف واودعوها في قالب الترصيف ثم ان عدم وجدانه ذلك لا يقتضى

ص: 191

عدم الوجود والا فقد قال السيد الشريف فى اوائل شرح السراجية بعد كلام هكذا ذكره الامام رضى الدين في نظم فرائضه ثم رأيت منظومة لابن الشحنه شرحها شيخ مشايخنا الساغاني (فمن) لى اى اعترض والفاء تفريعية (في نظمه ارجوزة) بضم الهمزة افعولة من الرجز البحر المشهور (بديعة) صفة ارجوزة والبديع فعيل بمعنى المبتدع اسم فاعل او مفعول قاموس اى مبتدعة مخترعة لما قصدته والاسناد مجاز او ناظمها اخترعها على غير مثال سابق (مفيدة وجيزة) يقال كلام وجيز اي خفيف مقتصد والايجاز اقلال اللفظ مع توسع المعنى وكذا الاختصار وقيل اعم لان الاختصار يكون فى حذف الجمل فقط (على اصول) جمع اصل وهو ما بيتنى عليه (ذلك الهمام) المذكور سابقا بمعنى عظيم الهمة امامنا بدل مما قبله وهو ما اتم به من رئيس وغيره جمعه كواحده الاعظم افعل تفضيل من العظم بالكسر خلاف الصغر (فى الانام) كسحاب وتمد الهمزة الخلق او الجن والانس او جميع ما على وجه الأرض قاموس (جامعة) حال من ارجوزة لوصفها بما بعدها وهو اسم فاعل من الجمع وهو تاليف المفرق (عقود) جمع عقد بالكسر القلادة من الجوهر (در) جمع درة بالضم وهى اللؤلؤة الكبيرة ويجمع ايضا على درر كغرفة وغرف (المنتقى) لغة المجتمع والمراد به هنا المتن المنسوب للعلامة ابراهيم الحلبي المسمى بملتقى الابحر (حاوية) اى جامعة (لكل معنى ملتقى) مختار وفيه اشارة الى شرحه المنسوب للشيخ علاء الدين الحصكفي المسمى بالدر المنتقى (فعند ذا) أى عنده فقد منظومة لطيفة فى هذا الفن على اصول الامام الاعظم رحمه الله تعالى (شرعت فى المقصود) من منظومة وجيزة موصوفة بانها (في نظمها كالجوهر المنضود) اى المجعول بعضه على بعض (ومقصدى) بذلك (رياضة) يقال راض المهر رياضا ذلله والذل بالضم ويكسر ضد الصعوبة قاموس اى تذليل (القريحة) هي اول ما يستنبط من البئر والمراد بها هنا الطبع لاستنباطه المسائل (والحفظ) هو الوعى عن ظهر قلب (من فروعه)(الصحيحة مع انني في هذه الصناعة) ككتابه لغة الحرفة وعرفا علم يتعلق بكيفية العمل (معترف بقلة البضاعة) هي لغة طائفة من مالك تبعثها للتجارة صحاح والمراد بها هنا المسائل (وبعدما تمت بحمد الله وفاض بحر) الفضل من الاهى سميتها قلائد) جمع قلادة التي في العنق والفها زائدة تقلب فى الجمع همزة كقائل وبائع (المنظوم في منتقى) اى مختار (فرائض)(العلوم) من اضافة الخاص الى العام (ابياتها) جمع بيت مما يكون من الشعر بالكسر واما ما يكون من الشعر بالفتح والحجر فجمعه بيوت والبيت بمعنى

ص: 192

الشرف جمعه بيوتات كما فى مختصر القاموس للشاهمنى من المئين بكسر الميم وبعضهم يضمها جمع مائة اصلها مائ كحمل وقيل مائة كسدرة حذفت لامها وعوض منها الهاء (اربع سوى ثلاث) من الابيات (بعد خمس) منها (تتبع) وسوغ حذف التاء من العددين عدم ذكر المميز كما في واتبعه لست من شوال (واسال الله) سبحانه وتعالى (جزيل) بمعنى كثير (المغفرة) من غفر بمعنى غطى (يوم الحساب) للخلق جميعا في قدر نصف يوم من ايام الدنيا كما في الدر المنثور (في عراص) جمع عرصة ويجمع ايضا على عرصات واعراص قال في النهاية كل موضع واسع لا بناء فيه والمراد هنا دار (الاخرة) ولا يخفى ما اشتملت عليه الخطبة من انواع البديع فلذا تركنا بيانه (مقدمة) حدا الفرائض علم باصول فقه وحساب تعرف حق كل من التركة * وموضوعه التركات من حيث تعلق الحقوق بها وقسمتها شرعا * واستمداده من الكتاب والسنة فى ارث ام الام بشهادت المغيرة وابن سلمة واجماع الامة فى ارث ام الاب باجتهاد عمر رضى الله تعالى عنه الداخل في عموم الاجماع فليس ذلك قياسا اذ لا مدخل له هنا قالوا لانه لا مساغ له فى المقادير ابتداء فيستند حكمه الى التوفيق وهو يؤخذ من الثلاثة دون الرابع لانه مظهر لا مثبت * وللشارح هنا كلام لا يخفى ما فيه على من له في الاصول ادنى المام وغايته ايصال الحقوق لاربابها وقيل الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح * واركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث * وشروطه ثلاثة ايضا موت مورث حقيقة او حكما كمفقود او تقديرا كجنين فيه غرة ووجود وارثه عند موته حيا حقيقة او تقديرا كالحمل والعلم بجهة ارثه قرابة او زوجية او ولاء وهذا يختص بالقضاء * واما اسبابه وموانعه فستأتي في المنظومة وهل ارث الحى من الحى او من الميت المعتمد الثانى والثمرة فى المطولات ثم اعلم ان الحقوق المتعلقة بالتركة هنا نجسة بالاستقراء لان الحق اما للميت او عليه اولا والاول التجهيز والثانى اما ان يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق اولا وهو المتعلق بالعين والثالث اما اختيارى وهو الوصية او اضطرارى وهو الميراث لكن اخرج ابن الكمال منها المتعلق بالعين كالرهن لان الكلام فيما هو ثابت بعد الموت وهذا قبله على انه لا يعد تركه كما سيأتي وقد شرع في بيان تلك الحقوق فقال (ومن يمت فالبدأ) مصدر بدأ مبتدأ وقوله (فى احواله) لغو متعلق به وان كان مصدرا محلى بال لتوسعهم في الظروف وقوله (بواجب التجهيز) مستقر خبر وهو من اضافة الصفة الى الموصوف وقوله (من امواله) مستقر صفة او حال من واجب او لغو متعلق به

ص: 193

أو بالتجهيز والجملة الاسمية المقرونة بالفاء جواب الشرط والمعنى ان من مات يبدأ وجوبا بتجهيزه وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه من كل ماله ان كان والا فعلى من تلزم نفقته فإن لم يكن أو عجز ففى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين وذا من غير إسراف ولا تقتير ككفن السنة كما بين في محله أو قدر ما يلبسه فى حياته وهذا إذا لم يوص بذلك فلو اوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث وكذا لو تبرع الورثة به أو اجنبي فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد وفي الضرورة بما تيسر وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم وتقديم تجهيزه من امواله على قضاء دينه إنما هو حال كونها (خالية عن كل حق واجب) أي ثابت للغير (معلق بعينها ياصاحبي) أى بعين تلك الأموال وذلك (كالرهن) أى العين للميت المرهونة عند غيره وليس له سواها (و) المبيع (المحبوس في قبض الثمن) إذا مات المشترى عاجزا عن ادائه والمقبوض ببيع فاسد قبل فسخه (ومثله) العبد (الرقيق من جنى) فى حياة مولاه (المحن) على غيره وكذا المجهول مهرا ولا مال له سواه * قلت ومثله المأون إذا لحقه الديون ثم مات المولى عنه وكذا فى الدار المستأجرة فإنه إذا اعطى الاجرة اولا ثم مات الآجر صارت الدار رهنا بالاجرة كما ذكره السيد فهذه الحقوق مقدمة على التجهيز المقدم على غيره لان تعلق حق الغير بها سابق على الموت مانع لتعلق حق الميت بها لكنه ممتد إلى ما بعد الموت لا انه حدث به بخلاف بقية الحقوق على أنهم صرحوا بأن ما تعلق به حق الغير لا يسمى تركة وبه تبين وجه عدها أربعة كما مر (كذاك من له النفاق) ككتاب جمع نفقة (يلزم) أى يجب عليه (تجهيزه) اى من ذكر (من ماله) اى مال الميت بعد موت من ذكر (يقدم) على ما يأتى وذلك (كزوجه قضى) باسكان الياء للضرورة (عليها) أى ماتت (قبله) ولو بلحظة سواء كانت (غنية أو لا) وعليه الفتوى فما قيل لو غنية ففى مالها بالاجماع فيه مافيه (و) ك (مولود له) مات قبله (ثم) بعد التجهيز (اقض) أى ادفهما هنا بمعنى بخلافه في العبادة (منها) أي التركة وهو ما بقى بعد التجهيز (دينه للتخلق) اى الذى له مطالب من جهة العباد (خلاف دين واجب للحق) كدين زكاة وكفارة وفدية وغيرها من الواجبة له تعالى فانها تسقط بالموت عندنا إلا ان يتبرع الورثة أو يوصى بها فتنفذ من الثلث وتسميته دينا مجاز باعتبار ما كان لسقوطه بالموت لا الآن. * ثم اعلم ان صاحب الدين إن كان واحدا يدفع له ما بقى بعد التجهيز فان وفى فيها والا ان شاء عفا أو تركه لدار الجزاء وان جماعة فان بعضهم أولى كدين الصحة حقيقة

ص: 194

أو حكما كما إذا وجب في مرض موته أو ثبات بمشاهدة القاضي أو الشهود فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه وان استووا يقسم بينهم على حسب حقوقهم على الوجه الآتى آخر المنظومة ثم إذا اجتمع دين الله تعالى الموصى به مع دين العبد ولا وفاء قدم دين العبد لأنه تعالى هو الغنى ونحن الفقراء (ثم) بعد التجهيز وقضاء الدين (الذي) مبتدأ خبره قوله الآتي ينفذ (اوصى به) لاجنبي مسلم أو كافر مطلقة كانت كثلث ماله أو ربعه أو مقيدة بعين كثلث دراهمه أو ربع غنمه على الصحيح خلافا لمن قال المطلقة فى معنى الميراث لشيوعها في التركة فيكون شريكا للورثة لا يتقدم عليهم وكذا ما اوصى به من حق الله تعالى (ينفذ من ثلث ما يبقى) بعد تجهيزه وديونه (ومنه) اى من الثلث (يؤخذ) ثم هذا ليس بتقديم في الحقيقة على الورثة بل هو تشريك لهم فما يبقى من التجهيز والدين بخلافهما كما افصح به الزيلعي والتنفيذ من الثلث فقط لوله وارث والا فتنفذ من الكل كما سيجيء وكذا لو كان واجاز كما قال (الا اذا اجازه الوارث) وهم كبار فلو فهم صغير صح في حقهم فقط كما لو اجاز البعض) (وكان) ما لوصي به (كلا) أي مستغرقا لماله يصح ذلك و (ينتفى الميراث) اى لا يبقى لهم من الارث شئ وكذا لو اوصى للوارث أو للقاتل وقد اجازوا على ما مر وبعد الاجازة ليس لهم المنع لأن المجاز له بتملكه من قبل الموصى عندنا خلافا للشافعي ولا عبرة بالاجازة قبل موت المورث لانها اسقاط قبل وجود السبب * واعلم انه اذا اجتمع الوصايا عن فروض وتبرعات وضاق الثلث عنها قدم الفرض وان اخره الموصى وان تساوت قدم ما بدأ به تنوير وغيره وعن الثاني يقدم الحج ثم الزكاة مطلقا وروى عنه عكسه لانها حق الفقير ويقدمان على الكفارات والنذر على الاضحية ثم استشعر سؤالا في قوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) حيث قدمت عليه ذكرا مع انها مؤخرة عنه فاشار إلى جوابه بقوله (وقدمت فى المتحف) مثلث الميم ماجمع فيه صحائف القرآن (المحيط) لقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وكل من بلغ اقصى شيء واحصى علمه فقد احاط به قاموس (لانها مظنة) بكسر الظاء موضع يظن فيه وجود شيء (التفريط) يقال فرط فى الأمر فرطا قصر به وضعه وهنا لما اشبهت الميراث في كونها مأخوذة بلا عوض بشق اخراجها على الورثة فكانت مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة إلى ادائه فقدم ذكرها حشا على ادائها معه وانما اتى فيها باومع ان الارث مؤخر عنهما لا عن احدهما لانه اذا تأخر عنهما منفردين ففي الاجتماع أولى بخلاف الواو لا يهامها التأخر حالة الاجتماع

ص: 195

فقط (ثم) الاصوب ثمة بالتاء للوزن أى بعد جميع ما مر (باقي ماله فيقسم ما بين وارث) إن كانوا متعددين ولو واحدا غير أحد الزوجين أو احدهما وقد اوصى له الآخر بما زاد على حصته فالكل له وان لم يوجد شيء من الحقوق يبدأ بالقسمة (كما سيعلم) من بيانها وكيفيتها واما بيان الورثة تفصيلا فسيأتي واجالا ذكره بقوله (وهم ثلاث فرق) أي اصناف (عظام) بالجر صفة فرق (ذى الفرض) اى السهم المقدر (والتعصيب) وهو من يأخذ ما ابقته الفرائض (والارحام) وهم أقرباء للميت ليسوا اصحاب سهام ولا عصبات يرثون عند فقد العصبة كما سيجى مفصلا (وسبب) استحقاق (الارث ثلاث) بالاستقراء والمراد احدها (تحسب هى النكاح) الصحيح ولو بلا وطئ ولا خلوة اجماعا فلا توارث بفاسد ولا باطل اجماعا (والولاء) بالفتح والمد وقصره هنا للوزن وهو لغة النصرة والمحبة وعرفا قرابة حكمية حاصلة من عتق أو موالاة كما في الدرر (والنسب) هو القرابة بالرحم وهى الابوة والامومة والبنوة والاخوة والعمومة والخؤلة وهو الأصل في الميراث وغيره محمول عليه لكن اخره للقافية وهذه الثلاثة متفق عليها وزاد الشافعية والمالكية رابعا وهو بيت المال فيرث عند الشافعية ان انتظم وعند المالكية مطلقا (قلت) واما عندنا فيوضع فيه على انه مال ضائع ثم ان المستحقين للتركة عشرة اصناف ذكرها مفصلة بقوله (وقدم الفروض) اى ذويها الاثنى عشر على العصبة النسبية (ثم العصبة) النسبية بترتيبهم الآتي (فثم) الفاء فيه زائدة كما في قول زهير

ارانى اذا اصبحت اصبحت ذا هوى

فثم اذا امسيت امسيت غاديا

اى ثم بعد العصبة قدم (مولى العتق عالى المرتبة) ولو انثى او خنثى وهو العصبة السببية وتعبيره بمولى العتق اولى من تعبير غيره بالمعتق لعدم شموله من عتق عليه قريبه بملكه له اذلا اعتاق فيه ولا يقال انه يرثه بالقرابة لانه وانتم في العصبة لا يتم في ذى الرحم لتقدم الولاء على الرد المقدم على ارث ذى الرحم ولا فى جميع صور الفرض لأنه قد يرث بعض به والبعض بطريق الولاء كبنت اشترت اباها ولا وارث سواها (وبعد هذا) اى مولى العتق يقدم (العاصب المذكر من معتق) حال من العاصب اى عصبة المعتق الذكر (لا مطلقا) تأكيد للتقييد بالذكر لانه ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن كما يأتى (قد حرروا) ذلك وبينوه قال في الشرح بقى اذا كان لمعتقه معتق وفقد معتقه وعصبته يبدأ بمعتق معتقه كما هو المنصوص عليه في بحث العصبة ثم بعصبته لا بالرد كما هو ظاهر كلامهم ثمة وسنذكره ويأتى

ص: 196

في المجمع على توريثهم ما يؤيده ولم أر من نبه عليه ههنا (والرد) على ذوي الفروض النسبية (بعده) اى بعد من ذكر (على) قدر (السهام) متعلق بالرد (مقدم على ذوى الارحام وهذا مذهبنا كاحمد وعند زيد رضى الله تعالى عنه لارد وبه اخذ مالك والشافعي لكن افتى متأخروا الشافعية كقولنا اذا لم ينتظم وقيدنا بالنسبية لاخراج الزوجين وعند عثمان رضى الله تعالى عنه يرد عليهما وبه أخذ بعض مشايخنا وسيأتى تحقيقه (ثم) يقدم (ذووا الارحام) وانما اخروا عن الرد لقوة قرابة ذويه وتقديم العصبة السببية بالنص على خلاف القياس وعند مالك والشافعي لا ميراث لهم لكن افتى به متأخروا الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال نظير مامر (ثم بعدهم) اى بعد فقدهم يقدم (مولى الموالاة) وهو من قال لآخر انت مولاي ترثنى إذا مت وتعقل عنى إذا جنيت وقال الآخر قبلت وشروطه الخمسة مبسوطة في محلها (فحقق قصدهم) أى مقصودهم (ثم الذي له أقر بالنسب بحيث لم يثبت) اعلم ان الاقرار على نوعين احدهما اقرار على نفس المقر نسبا أو مالا او غيرهما والثانى على غيره فالأول صحيح لازم كاقراره بالاب بشرط تصديقه وكونه ممن يولد مثله لمثله وعدم كونه معروف النسب من غيره وكذا الاقرار بالام كما فى عامة كتب المذهب وهو الحق بشرط ما تقدم وكاقراره بالابن غير انه اذا كان صغيرا او غير عاقل او مملوكا فلا حاجة لتصديقه وكاقراره بالزوجة والمولى بشرط عدم مولى عتاقة معروفة والاقرار فى الصحة والمرض سواء والمرأة كالرجل في جميع ذلك الا اذا اقرت بالولد لا يقبل على زوجها عند الامام مالم يصدقها او تشهد المقابلة فيقبل اجماعا والثانى كان يقول هذا اخي او عمى او ابن ابنى او جدى او جدتى فهو غير صحيح في حق ذلك الغير اذفيه حمل النسب عليه ويصح في حق نفسه حتى تلزمه الاحكام من النفقة والحضانة والارث ولكنه مؤخر عن العصبة السببية لانه وصية معنى ويشترط لارثه كما قال الفنارى ان يكون المقر له مجهول النسب وان لا يكون للمقر وارث معروف ممن يستحق كل المال وان يموت المقر مصرا على اقراره فاذا توفرت هذه الشروط استحق ارثه ولا يثبت نسبه لما مر فهو كالاقرار بالمال قلت قال في سكب الانهر وقولنا اذا مات المقر على اقراره احتراز عما اذا انكر او رجع ومات على ذلك فان اقراره باطل وصح رجوعه لانه وصية معنى ولا شئ للمقر له من تركته قال في شرح السراجية المسمى بالمنهاج وهذا اذا لم يصدق المقر عليه اقراره قبل رجوعه او لم يقر بمثل اقراره اما اذا صدق اقراره قبل رجوعه او اقر بمثل اقراره فلا ينفع المقر رجوعه عن

ص: 197

اقراره لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه ومن ضرورة ثبوت نسبه ارثه من المقر بتصديق المقر عليه او باقراره لا باقرار المقر فيكون اقرار المقر وعدمه سواء فلا ينفعه رجوعه انتهى. قلت قوله لان نسب المقر له قد ثبت من المقر عليه الخ محمول على ثبوت النسب حقيقة فيكون من جملة الورثة المعروفين فيشاركهم لا مما نحن فيه كما لا يخفى فتدبر انتهى اى فهو مما دخل تحت (والا) يكن بحيث لم ثبت بل كان ثابتا (لوجب توريثة) مقدما (ضرورة وزاجا) الالف للاطلاق (وارث من اقر عندنا) متعلق باقر قلت وبما قررنا ظهر لك فساد ما في الشرح من زيادته في الشروط على ما فى الفنارى قوله او يصدقه المقر له قبل رجوعه عن الاقرار انتهى مستشهدا بقول الدر المختار في كتاب الاقرار ثم للمقران يرجع عن اقراره لانه وصية من وجه اى وان صدقه المقر له لكن في شروح السراجية ان بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع انتهى وفساده من وجهين * الاول ان قوله المقر له صوابه المقر عليه كما في فرائض المنح وان كانت العبارة في كتاب الاقرار منها كما فى الدر المختار وكذا فى الدر المنتقى * والثانى انه صار من جملة الورثة المعروفين فلا معنى لزيادته شرطا رابعا لانه ليس مما البحث فيه كما علمت فافهم * ثم ذكر بعض صور ما يثبت به نسبه ويزاحم به الورثة بقوله (كما اذا اقر مثله) اي مثل اقراره (المقر عليه) بان اقر مثلا ان زيدا اخي فهو اقرار على ابيه بانه ابنه فلا يثبت نسبه مجرد ذلك فاذا اقر الاب ببنوته (او صدقه) بان زيدا اخوه ثبت نسبه حقيقة وشارك الورثة (يا حبر) بالكسر ويفتح العالم والصالح جمعة احبار وحبور قاموس ومثله ما اذا شهد مع المقر رجل آخر و كذا لو اقر الورثة وهم من اهله او صدقوه كما يؤخذ من كلامهم (وبعده) اى بعد من ذكر يأخذ ما بقى عنهم (الموصى له بكله) اى كل المال (أو بعضه و) لكن (فاق) اى جاوز ما اوصي به له (ثلث اصله) اى اصل المال فلو ماتت عن زوج واوصت لاجنبى بنصف مالها كان للاجنبي الثلث وللزوج النصف الباقى بعده والنصف الآخر بين الاجنبي ايضا وبين بيت المال فخرجها من ستة ولو اوصت بنصف مالها لزوجها كان له الكل نصفه ارثا ونصفه وصية خانية "1" قال العلا آن ومفاده صحة الوصية للوارث حيث لا مزاحم انتهى وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ميراث للموصى له بالكل كالمقر له بنسب على الغير سيد (وبعد) فقد جميع (ما مر وعز) أى لم يوجد

"1" قوله العلا آن هما علاء الدين الطرابلسى صاحب سكب الانهر شرح فرائص ملتقى الابحر وعلاء الدين الحصكفى شارح الملتقى منه

ص: 198

(الموضع) من مستحق المال بارث او وصية او غيرهما من اسباب الاستحقاق (في بيت مال المسلمين يوضع) وذلك (على سبيل الفييء) عندنا وهو كما في المغرب ما نيل الكفار كخراج (لا الارث) خلافا للشافعي ان انتظم كما مر وهو عنده مقدم من على ذوى الارحام والرد (كما فصيح عنه وحكاء العلماء) لانه مال لا مالك له فاشيه الركاز واللقطة ألا يرى ان مال ذمى لا وارث له يوضع فيه مع عدم ارث المسلم من الكافر وانه يستوى فيما صرف منه الذكر والانثى والقريب والبعيد والرجل وولده وبيت المال ما يوضع فى يد امين ليصرف فى مصالح المسلمين ونوعوه الى اربعة لا يجوز خلطها * بيت للخمس والركاز والعشور * وبيت للخراج والجزية ما يؤخذ من تاجر الكفار وبيت للزكاة وبيت للقطة * ونقل في الشرح نظمها مع مصارفها لابن العز شارح الهداية وبهذا تمت الاصناف العشرة وبعضهم زاد المقر له بولاء العتاقة وقياس الاقرار بسبب على الغير تأخيره عن ذوى الارحام قلت وعن مولى الموالاة ايضا والظاهر انه متأخر عن المقر له بالنسب تامل وزاد ايضا عصبة مولى الموالاة قال الشارح وارث الاول يستلزم ارث عصبته فتنتهى الى ثلاثة عشر

(فصل في موانع الإرث)

(موانع الميراث) جمع مانع على انه صفة ما لا يعقل كطوالع وشواهق فلا حاجة الى جعله جمع مانعة كما قيل وهو لغة الحائل واصطلاحا ما ينتفى لاجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه ويسمى محروما فخرج ما انتفى لمعنى فى غيره فانه محجوب أو لعدم قيام السبب كالاجنبي والمراد بالمانع ههنا المانع عن الوارثية لا المورثية وان كان بعضها كاختلاف الدين مانعا عنهما (عدت) اى عدها الاكثرون (اربعة وزاد بعض) اربعة (في مثلها وجمعه) اى ما يمنع فجعله ثمانية (والحق ان المنع) ثابت (فى الحقيقة لو احد كما ترى من خمسة) بالاستقراء الشرعى واما الدور الحكمى الذى عده الشافعية مانعا وهو ان يلزم من التوريث عدمه كاقرار اخ حائز بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهم لانه لوورث لحجب الاخ فلا يكون الاخ وارثا حائزا فلا يقبل اقراره بالابن فلا يثبت نسبه فلا يرث لان اثبات ارثه يؤدى الى نفيه وما ادى اثباته الى نفيه انتفى من اصله وهذا الصحيح عندهم والظاهر انه غير مانع عندنا فان ظاهر كلام علمائنا صحة اقرار هذا الاخ بالابن ويثبت نسبه في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه لانه اقرار بالنسب على الغير فيصح في حق نفسه كما مر مبسوطا * قلت وقد رأيت المسألة منقولة في فتاوى العلامة قاسم ولله الحمد * وقال محمد في الاملا ولو كانت

ص: 199

للرجل عمة او مولى نعمة فاقرت العمة او مولى النعمة باخ للميت من ابيه او امه او بعم او بابن عم اخذ المقر له الميراث كله لان الوارث المعروف اقربائه مقدم عليه فى استحقاق ماله واقراره حجة على نفسه انتهى فلما لم يكن في هذا دور عندنا لم يذكر فى الموانع وذكره في بابه انتهى كلامه وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز كما قال (وفى سواها المنع لما اطلقوا خصوه بالمجاز فيما حققوا) لان انتفاء الارث فيه ليس لذاته بل لانتفاء احد شيئين اما الشرط او السبب كما ستحققه ولما كان انتفاء السبب وانتفاء الشرط ووجود المانع مشتركة في اقتضائها انتفاء الميراث تجوزوا في عدها موانع لذلك (فالأول) من الموانع الخمسة الحقيقية (الرق) وهو لغة الضعف وعرفا عجز حكمى قائم بالانسان بمعنى ان الرقيق عاجز عما يقدر عليه الحر من الشهادة والولاية والملك مطلقا فلوورث لوقع لسيده الاجنبي فلا يرث (ولو مبعضا) اى سواء كان رقه كاملا كالقن وكذا المكاتب فان الرق فيه كامل وانما النقصان فى ملكه واذا اجزأ عن الكفارة دون المدبر ونحوه فافهم او ناقصا كالمدبر وام الولد والمبعض وهذا (عند الامام) الاعظم ووافقه مالك رحمهما الله تعالى وقالا هو كحر مديون فيورث ويرث ويحجب بناء على ان العتق يوجب زوال الملك عنده وهو منجز وعندهما زوال الرق وهو غير منجز ولا خلاف في عدم تجزى العتق والرق كابين فى محله (فهو) اى قول الامام فى المبعض (قول مرتضى) وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يرث بل يورث وعند احمد رحمه الله تعالى يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية (والثانى) من الموانع وسقطت الياء للضرورة (قتل) بغير حق من عاقل بالغ (موجب) في أصله (للقود) والاثم دون الكفارة وهو العمد (او موجب) جرى على الغالب اذ الحكم فيما استحب فيه الكفارة كذلك كمن ضرب امرأة فالقت جنينا ميتا ففيه الغرة وتستحب الكفارة مع انه يحرم الارث منه (كفارة للصمد) تعالى والدية ايضا دون القود سواء وجب الاثم ايضا كشبه العمد اولا كالخطأ وماجرى مجراه فيحرم عن الميراث في الصور كلها، وأما ما كان موجبه الدية دون القصاص والكفارة وهو القتل بالتسبب دون المباشرة كحافر البئر في غير ملكه او كان بحق كقتله مورثه قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه او كان القاتل صبيا او مجنونا فلا حرمان عندنا * وقيدنا بقولنا فى اصله ليدخل فيه مالم يثبت به القصاص والكفارة لعارض كمن قتل فرعه عمدا فسقوطه لحرمة الابوة ولذا وجبت الدية في ماله ولو وجبت باصل القتل لكانت على العاقلة كالخطأ * ثم عند الشافعي رحمه الله تعالى

ص: 200

لا يرث القاتل مطلقا بحق اولا مباشرة اولا ولو بشهادة او تزكية لشاهد بالقتل * وعند احمد رحمه الله تعالى كل قتل مضمون بقود اودية او كفارة يحرم الارث ومالا فلا وعند مالك رحمه الله تعالى قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية * ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول اجماعا (والثالث) من الموانع الخمسة (اختلاف دين) هو والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار فلا فرق في التعبير به أو بها (ظهرا) صفة اختلاف اى المعتبر الاختلاف فيما ظهر لنا عند الموت لا فى الحقيقة (كفرا واسلاما) تمييز ومعطوف عليه (كما تقررا) فلا يرث الكافر من المسلم اجماعا وكذا عكسه خلافا لمعاذ ومعاوية رضى الله تعالى عنهما وبه اخذ الحسن ومحمد بن الحنفية وهو القياس لان مبنى الميراث على الولاية والمسلم من اهلها وعند احمد اذا اسلم قبل القسمة يرث ترغيبا له فى الاسلام وكذا يرث من عتيقه الكافر واعلم ان الكفار يتوارثون فيما بينهم على تفصيل يأتى نظما وان اختلف تحلهم عندنا لان الكفر كله ملة واحدة خلافا لما لك واحمد وهذا ان لم تختلف الدار كما قال (والرابع) من الموانع (اختلاف دار الكفر ما بينهم) اى الكفار فلا يؤثر فى حق المسلمين فلو مات تاجر او اسير ثمه وكان مسلما ورثه من في دارنا واعلم ان الاختلاف اقسام ثلاثة حقيقة وحكما كحربي في دارهم مع ذمى في دار ناو حكما فقط كحربيين من دارين مختلفين كهندي ورومى وكمستأمنين من دارين في دارنا في الصورتين والا فلو فى دارهم فالاختلاف حقيقة وحكما فافهم وكمستأمن على شرف العود مع ذمى فى دارنا وحقيقة فقط كمستأمن في دارنا مع حربى فى دارهم من دار واحدة والمانع الاختلاف حكما سواء وجد معه الاختلاف حقيقة اولا فلذا قال (حكما تراه يجرى) ثم اختلاف الدار باختلاف النعة اى العسكر واختلاف الملك لاختلاف العصمة فيما بينهم فلو كان فى دار ملك ذو جيش وفى اخرى مثله وكان لو ظفر احدهما بواحد من عسكر الآخر قتله اختلف الداران (والخامس) من الموانع (الردة فى الانسان) وهي لغة الرجوع مطلقا وعرفا الرجوع عن دين الاسلام والشرط فى صحتها صدورها (من عاقل طوعا عن الايمان) متعلق بالردة فلا تصح ردة مجنون ومعتوه وموسوس وسكران ومكره وصى لا يعقل واما العاقل فتصح منه كاسلامه فلا يرث ابويه الكافرين ولا يرث المرتد احدا اجماعا مثله اولا وتورث عندنا اكسابه مطلقا عندهما كالمرتدة واكساب اسلامه فقط عنده خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى والحكم بلحوق المرتد بدار الحرب كونه فيعتق مدبره ويحل دينه ويقسم ماله بين ورثته المسلمين (وليس هذا)

ص: 201

المانع (لاختلاف الدين) المتقدم (لانه) اى المرتد (ليس له من دين) لانه لا يقر على ما انتقل اليه وايضا او كان المانع ذلك لما ورثه المسلم والظاهر ان مثله الزنديق وهو على ما في فتح القدير من لا يتدين بدين * واستشكل ارث المسلم منه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر * واجيب بان المراد كافر له ملة أو يقال محمول على الكافر الاصلى لئلا يتضمن مخالفة الاجماع على قسم ماله بين ورثته المسلمين (قلت) ولا يخفى ما فى دعوى الاجماع او يقال ان ارث المسلم منه مستند الى حال اسلامه بناء على قول الامام ولذا خصه بكسب الاسلام وعلى قولهما لما أجبر على العود اعتبر حكم الاسلام فيها ينتفع به وارثه فكان ثوريث المسلم من المسلم كما اشار اليه السيد وغيره (فهذه) الموانع الخمس (قد انتفى الارث) عمن قامت فيه بعد قيام سببه ولذا سمى محروما (بها) اى بسببها (لذاتها حقيقة و) اما (غيرها) مما سيأتي فانتفى به الارث (لانتفاء الشرط فيه او) لانتفاء (سبب) ولذا سمى مانعا مجازا كما مر (لا انه لذاته الارث) مفعول مقدم لقوله (حجب) اى منع (وهو) اى غيرها بناء (على ما ذكروا ثلاثة) بل اربعة احدها (نبوة) بتقديم النون فانها (مانعة وراثه) وهل هي مانعة عن الوارثية والموروثية جميعا او عن الموروثية فقط ذهب الشافعية الى الثانى للحديث نحن معاشر الانبياء لا نورث * واضطرب كلام ائمتنا ففى الاشباه عن التتمة كل انسان يرث ويورث الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرثون ولا يورثون وما قيل من انه عليه الصلاة والسلام ورث خديجة لم يصح وانما وهبت مالها له في صحتها انتهى ونقله عنه فى معين المفتى والدر المنتقى وكلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بانهم يرثون فليحرر والجمهور على انه عام في سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام بدليل الحديث وحكمته ان لا يتمنى احد موتهم فيهلك ولتكون صدقة بعد موتهم وحكمة عدم ارثهم ان ما تركه الميت هو ما فضل عن حاجته ففيه نوع خسة على أنه ربما يشبه الصدقة ومقامهم عليهم السلام اعلا من ذلك وهذا أولى بما فى الشرح فافهم ثم ظاهره ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت المورث بناء على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث وعلى الاول ما الفرق بينه وبين القاتل (واقول) هو وجود المانع في القاتل نفسه بخلافه هنا فانه في المورث نفسه فلم يتحقق المانع المعتبر في الوارث والثاني قال الشارح فيه ما فيه (قلت) لعل وجهه ان المعتبر الموت ظاهرا او اقتضاؤه أن يكون الشهيد كذلك لحياته بدليل الآية وقد يقال ذاك فى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

ص: 202

ولعله احدث رياء او قصد غنيمة فلم يتحقق ذلك بخلاف الانبياء فتدبروا ما جعله لانتفاء السبب فبعيد جدا ثانيها (جهالة التاريخ فى) موت (الاموات) بان لم يعلم السابق (كزمرة) اى جماعة (هدمى) ماتوا بهدم وكذا بفرق او حرق فلا يرث بعضهم من بعض اذا كان بينهم قرابة (كما قد يأتي) في بابه وذلك لا لوجود مانع بل لانتفاء الشرط وهو وجود الوارث حيا عند موت المورث لعدم العلم بذلك ومثله ما اذا ماتوا معا (و) ثالثها (الجهل في الوراث) مع حياتهم ففيه انتفاء الشرط المار آنفا لانه كونهم حكما كما في المفقود ومانعيته بمعنى التوقف الى ظهور الحال لا المنع بالكلية (وهو صور خمس غدت مبسوطة) في المجتبى وغيره (او اكثر) الأولى (منها اذا ما ارضعت) المرأة (مع طلقها طفلا) لغيرها وماتت (ولم تعلمه بعد موتها) فكل منهما لا يرثها * الثانية وضع ولده في مسجد ليلا فندم فرجع لرفعه فوجد ولدين والتبس ومات فكل منها لا يرثه وتوضع تركته في بيت المال ونفقتهما منه * الثالثة ولد كل من حرة وامة ولدا ليلا والتبسا * الرابعة له ابن من حرة وابن من امة لانسان ارضعتهما ظئر والتبسا فهما حران وفى الصورتين سعى كل فى نصف قيمته لمولى الامة ولا يرثان * الخامسة اشتبه ولد مسلم وولد نصرانى عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ومن ابويهما لا يرثان قال في الدر زاد فى المنية إلا ان يصطلحا فلهما ان يأخذا الميراث بينهما (وهذه) الموانع المجاية (المفقود فيها الاول) في قوله فلانتفاء الشرط فيه او السبب (اعنى به الشرط الذى لا يجهل) كما بيناه واما ما فقد فيه السبب فذكره بعضهم فى اللعان وهو المانع الرابع واشار اليه بقوله (وقد يزاد) على الثلاثة (مانع اللعان تجوزا فيه) ايضا (لفقد الثاني) في البيت السابق وهو السبب الذى هو النسب من ابيه فالمنفى باللعان لا يرث من ابيه لان اللعان قطع النسب الذي هو السبب.

(فصل في بيان معرفة مستحقى الميراث المجمع على توريثهم)

لما كان موضوع هذا الفن التركات وقسمتها بين مستحقيها ومر ما يتعلق بها مع ما يمنع الارث شرع في بيان المستحقين فقال (بالاتفاق ورثوا) فرضا وتعصيبا او بهما (من الذكر) عدل عن التعبير بالرجال ليشمل الصبيان كذا قال (عشرة) بالاختصار وبالبسط خمسة عشر الاول (منهم ابو الميت) بالتخفيف قيل هو والمشدد بمعنى وقيل المشدد من سيموت والمخفف من مات (اشتهر) تكلمة والثاني (جده اى الميت (الصحيح) وهو من لا يدخل في نسبته الى الميت انثى كما يأتي

ص: 203

نظما (حتى ان علا) اى سواء كان ابا الاب بلا واسطة او بها كابي ابى الاب وابيه وهكذا بخلاف من ادلى بانثى كابى الام وابى ام الاب وهذان من اعلا النسب (و) الثالث (الابن و) الرابع (ابنه ومهما نزلا) اى سفل والالف للاطلاق سواء كان بدرجة او درجات بشرط ان يكون نزوله بمحض الذكور ايضا فخرج ابن البنت وابن بنت الابن وهذان من اسفل النسب وما بقى من حاشيته (والاخ) مفعول قوله (اطلق) امر من الاطلاق اى الخامس الاخ مطلقا سواء كان من ابوين ابو اب او ام (و) السادس (ابنه) وان نزل لا مطلقا بل ان كان (من غير ام) سواء كان من ابوين او اب فقط (ومثله) فى التقييد بكونه من غير ام وهو السابع (عم) عصبة (كذلك) فى التقييد وهو الثامن (ابن عم) وان بعد وسواء فى ذلك عمومة الميت او عمومة ابيه او جده وان علا (فهؤلاء) الثمانية (يرثون بالنسب) واما التاسع وهو (الزوج مع) العاشر وهو (مولى العتاق) بالفتح من مصادر عتق فانهما يرثان (بالسبب) وكذا عصبة المعتق وانظر لم لم يعدوه صريحا هنا كما صرحوا بابن الاخ وابن العم مع انهم عدوه مع المستحقين وارثا مستقلا كما مر واعترض على عدهم الذكور عشرة بابن ابن الابن ان كان المراد به ابنه حقيقة زادت الاقسام بقولهم وان سفل لانه ابن ابن مجازا وكذا الكلام في الجد وان كان المراد مجازا كان الاخصر ان يقولوا الابن وان سفل والاب وان علا * واجيب بانهم قصدوا التنبيه على اخراج ابن البنت وابى الام أي وان بعدتا (قلت) وقد يجاب بناء على مذهبنا بان لا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ويكون في قولهم وان سفل وان علا استخدام فافهم (وفي) هي هنا بمعنى من كقوله

وهل يعمن من كان احدث عهده * ثلاثين شهرا في ثلاثة احوال

اى من ثلاثة احوال كما فى المغنى اى وورثوا بالاتفاق من (النسا) بالقصر للضرورة فرضا او تعصيبا بالغير او مع الغير (سبعا) بالاختصار وبالبسط عشرا (ف) الاولى (ام) والثانية (بنت) صلبية (و) الثالثة (جدة) لام أو لاب سواء ادلت من الاب بذكر واحد بنفسها او بمحض الاناث اتفاقا أو ادلت بوارث ولو كان في نسبتها اكثر من ذكرين خلافا لمالك واحد او بذكرين فقط بنفسها او بمحض الاناث وان علت خلافا لمالك وكان الاولى اولا الضرورة تقديم الجدة على البنت لينتظم من كان من اعلا النسبت ومن كان من اسفله (و) الرابعة (بنت ابن) بقطع الهمزة للضرورة وان نزل ابوها بحيث لا يتوسط بينها وبين الميت انثي والا فهي من ذوى الارحام كما سيجئ والخامسة (اخت) مطلقا لابوين أو لاب أو لام

ص: 204

وهي من حاشيته وهؤلاء الخمس يرثن بالنسب (و) السادسة (زوجة ايضا) أتى بالتاء وان كان الافصح تركها لانه اولى فى لفرائض للتمييز (و) السابعة (مولاة النعم) اى العتق ولو بعتق المعتق وان بعدت وشمل من عتق عليها بالملك وهاتان بالسبب (تتمة) لا يتصور اجتماع الزوجين الا فى خنثى الملفوف في الكفن ادعى رجل انه زوجته وادعت امرأة انه زوجها فاذا هو خنثى واقاما البينة فللزوج النصف وللزوجة الربع كذا ذكره غير واحد من الحنفية والشافعية قال في الدر المنتقى لكن المنقول عندنا ان البينة للمرأة لكونها اكثر اثباتا كما في التأثر خانية والاصح عند الشافعية عكسه لزيادة العلم كما في شرح الترتيب (وكلهم) اى المجمع على توريثهم من الرجال والنساء السبعة عشر بل الخمسة والعشرين كما يظهر من خلال تقريرنا كلام الناظر (صنفان يا بحر الكرم) صنف ذو فرض وصنف ذو عصبة بنفسه وبغيره ومع غيره وشرع في بيانهما مع بيان الفروض مقدما الصنف الاول لتقدمهم ميراثا فقال

(فصل في بيان الفروض ومستحقيها)

(ذووا الفروض) هى والسهام هنا بمعنى (من لهم سهام قدرها) اى عينها (المهيمن العلام) خرج مالم يقدر منها كسهام العصبات وذوى الارحام (في محكم الكتاب) اى الكتاب المحكم اى غير المنسوخ او المتقن الذى لا يتطرق اليه خلل قال تعالى (كتاب احكمت آياته) ومثله ما ثبت بالاجماع لرجوعه اليه كما يأتي (وهي) اى السهام المذكورة (ستة لا سابع) بالرفع (لها بذاك) أو في الكتاب العزيز (البتة) من البت الى القطع والفها وصلية خلافا لبعضهم (وهذه) السهام المقدرة (نوعان) الاول النصف والربع والثمن والثانى الثلثان والثلث والسدس وعبروا عنها بعبارات كثيرة منها النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما (لكن عبرا في ضبطها بما تراه اخصرا) وهو (الربع والثلث وتضيفهما) أى النصف والثلثان (كذاك تنصيف لكل منهما) اى الثمن والسدس واخصريته في النثر بان يقال الربع والثلث وضعف كل ونصفه (وثلث ما يبقى) فرضا (لام) بعد فرض احد الزوجين فى العمريتين وهما زوج وابوان او وجة وابوان (ثبتا) كونه فرضا لها (بحجة الاجماع) الاضافة بيانية (فيما قداتي) لا بالكتاب ومثله السبع إلى العشر فى باب العول فلا يرد نقضا على حصرها في الستة (و) قد يقال (ليس هذا) اى ثلث الباقى (خارجا عما ذكر من الفروض) الستة المذكورة في الكتاب العزيز (وهو) أى عدم خروجه (امر معلوم (مشتهر لانه مآله) اى رجوعه (فى الشرع حقيقة) ونفس الأمر (السدس)

ص: 205

فيما لو كان مع الابوين زوج (او للربع) فيما لو كان معهما زوجة فلا يرد نقضا ولا ينبغى حينئذ عد كثير له فرضا سابعا ثم شرع في بيان عدد ذويها مترجما للستة على الترتيب فقال (من يرث النصف) مثلث النون ويقال نصيف بالياء مع فتح النون (والنصف فرض خمسة) اشخاص فلذا اتى بالتاء على انه إذا لم يذكر التمييز جاز الأمر ان كما نبه عليه بعض شراح الكافية فلا حاجة إلى ما فى الشرح من ادعاء التغليب (للبنت) الصلبية منفردة (ثم) بعد فقدها (لبنت الابن ثم) بعد فقدهما (الاخت للابوين ثم بعد) فقد (ها) للاخت (لاب عند انفراد هن) بالاسكان من غير تشديد للضرورة اى استحقاق النصف عند انفراد الاربعة المذكورات عمن له دخل فى التعصيب احترازا عما اذا كان مع احداهن من يعصبها كالاخ فلا يفرض لها معه كما يأتى ولا يقال الاخت مع البنت تأخذ النصف مع انفرادها عمن يعصبها لانها لا تأخذه فرضا بل عصوبة معها (و) النصف (للزوج وجب) ايضا لا مطلقا بل (مع فقد فرع وارث في الشرع) ولو انثى واحترز بوارث عن المحروم بقتل ونحوه فانه كالعدم واما ولد البنت فلم يخرج به عندنا لتوريثنا ذوى الارحام بل خرج بقوله (كذاك) مع فقد (فرع ابن و) فقد (فرع الفرع) اى فقد فرع الابن المذكور فاللام للعهد فلا يشمل الانثى فيخرج ولدها كالمحروم فلا يحجبان الزوج (من يرث الربع والثمن) قوله (والربع فرض اثنين) مبتدأ وخبر الاول (للزوج اذا ما) صلة (وجد الفرع) الوارث الولد أو ولد الابن وان سفل (عليه) اى على الربع متعلق بقوله (استحوذا) الزوج اى استولى جواب اذا (كذاك) وهو الثاني (للزوجة ان كان فقد) الفرع المذكور (وان) وصلية (تعددن) اى الزوجات (و) لها اولهن (ثمن ان وجد) الفرع المذكور (و) لكن (ارثه شرط) كما قلنا في الاحكام الثلاث بخلاف غير الوارث كما مر ثم لا يشترط كونه من كل الزوجين بل من احدهما (وان كان الولد) اظهر في مقام الاضمار للضرورة (من غيرها او غيره كما ورد) فى الاية حيث اضيف للميت منهما فشمل ما اذا كان من الاخر او من غيره * لا يقال مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الاحاد على الاحاد فيكون لكل امرأة ربع او ثمن * لانا نقول قد يترك ذلك لمانع وهو هنا لزوم حرمان بقية الورثة وهو منتف بالاجماع * أو نقول المستحقة للفرض واحدة منهن لمقابلة الجمع بالجمع فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد ويزاحمها البقية لعدم الأولوية (من يرث الثلثين والثلثان فرض) اربعة لكل (من تعددا) ثنتين فاكثر (ممن له نصف حواه) حالة كونه

ص: 206

(مفردا) وحاصله ان من اخذ النصف منفردا اخذ الثلثين متعددا وهو البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والتي لاب فمن تعدد منهن ففرضه الثلثان عند فقد عاصب وحاجب (وبعضهم) وهو صاحب المجمع استثنى ممن له النصف الزوج و (زاد عليه) اى على ما ذكر الناظم (فذكر فيه سوى زوج) اى قال ممن فرضه النصف الا الزوج وتبعه على ذلك صاحب التنوير (وفي هذا) الذى ذكره (نظر) لانه خارج لعدم تعدده فاستثناؤه يكون مستدركا * فان قيل قد يتعد فيما لو ادعى رجلان فاكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل فيقتسمون النصف * قلت ليس هذا تعددا حقيقة لان الزوج واحد منهما وانما شرك لعدم العلم به دفعا للترجيح بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد (من يرث الثلث والثلث فرض اثنين) من الورثة اشار إلى الاول منهما بقوله (لاثنين غدا) اى الثلث (من) صفة لاثنين الثانى اى انه لمن تعدد من (ولد لامه) اى الميت اثنين (فصاعدا) اى فذهب عددهن إلى حالة الصعود على الاثنين وهو منصوب على الحال من العدد ولا يستعمل الا بالفاء او ثم وهؤلاء متساوون في الاستحقاق للثلث متعددين وللسدس منفردين ذكورهم كاناثهم لآية الكلالة * قلت وقد اختلف فى معنى الكلالة على اقوال ستة اصحها من لا ولد له ولا والد وفى القسمة ايضًا متعددين كما قال (فيقسم الثلث عليهم مطلقا) ذكورا كانوا او اناثًا بلا تفاضل فيقسم (لذكر) و (انثى سواء) اى قسما متساويا (حققا) فعل امر مؤكد بالنون المبدلة الفا والى الثانى بقوله (كذا) أى يفرض الثلث ايضا (لام) للميت (عند فقد الفرع) اى فرع الميت الوارث ولدا او ولد ابن وان سفل كما مر (و) لها الثلث ايضًا عند فقد (اثنين من اخوته) الذكور و (لا) يشترط فقد (الجمع) من الاخوة خلافا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما حيث قال لا يردها عن الثلث إلا ثلاثة (و) عند فقد ثنتين من (الاخوات مطلقا) اى سواء كان الاثنان من الاخوة او الاخوات لابوين او لاب او لام وارثين او محجوبين او مختلفين ذكرين او اثنيين او خنثيين او مختلفين لكن يخص الاطلاق هنا بما عدا الاختلاف والحجب لئلا يتكرر قوله (او مختلف) حقه التثنية لكن اعتبر ان الاثنين عدد ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة (ولو بحجب منعا كما عرف)(تنبيه) يزاد على من يفرض له الثلث الجد عند ابي يوسف ومحمد والائمة الثلاثة في بعض احواله مع الاخوة وذلك فيما اذا كان معه من الاخوة لغير ام اكثر من مثليه ولم يكن معهم صاحب فرض وستعرفه في الحجب

ص: 207

ان شاء الله تعالى (تتمة) يتصور فى اجتماع الاثنين من الاخوة او الاخوات خمسة واربعون صورة لأنهما اما ان يتحدا نوعا اولا وعلى كل فاما ان يتحدا نسبة اولا

(1)

فالاول ثمانية عشر والثانى سبعة وعشرون اوضحها الشارح وجعلها في جدول غير المنبر المشهور ولكن الاشارة تغنى الذكي عن طويل العبارة فتدبر * واعلم ان فرض الثلث للام هنا من جميع التركة وقد تاخذه من بعضها كما اشرنا اليه فيما مر وقد ذكره هنا بقوله (وبعد فرض واحد) اى احد (الزوجين فثلث) أى فلها ثلث (ما ابقاه) احد الزوجين وذلك في مسئلتين في زوج أو زوجة (مع ابوين) فيه تغليب اى اب وام بخلاف الجد لو كان مكان الاب في المسئلتين فهى على الاصل من اخذ الام ثلث الجميع خلافا لابي يوسف وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتقدم ان هذا ليس فرضا غير الستة

(2)

لانه فى الحقيقة سدس فى مسئلة الزوج وربع في مسئلة الزوجة لكن استحب العلماء التعبير بثلث الباقي قادبا مع القرآن من قوله فلامه الثلث والمسئلتان تلقبان بالعمريتين فيهما بذلك وتابعه عامة الصحابة والائمة الاربعة رضي الله عنهم اجمعين وبالغراوين اشهرتهما تشبيها بالكوكب الاغر وبالغريبتين لانفرادهما عن الاصل (من يرث السدس والسدس فرض سبعة) من الورثة الاول (للواحد من ولد لام) مطلقا (ولو خنثى) ولما لم يذكر هذا في الملتقى بل اقتصر على قوله

(1)

قوله فالاول اعنى ما اذا اتحدا نوعا سواء اتحدا نسبة اولا والثاني هو اختلافها نوعا كذلك وبيانها اما ان يكونا اخوين او اختين او خنثيين او مختلفين فالثلاثة المتحدون اما لابوين او لاب او لام او احدهما لابوين والآخر لاب او لام او احدهما لاب والآخر لام فهذه ثمانية عشر من ضرب ثلاثة في ستة والمختلفون اخ واخت اخ وخنثى اخت وخنثى والاول من كل ان كان لابوين فالآخر اما لابوين او لاب او لام وكذا لو كان لاب او ام فهى سبعة وعشرون من ضرب تسعة في ثلاثة اهـ منه

(2)

قوله لانه فى الحقيقة الخ بيانه انه لو ماتت امرأة عن زوج وابوين فللام السدس لأن للزوج النصف ومخرجه من اثنين يبقى واحد ثلثه للام فتضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة فى اصل المسئلة وهو اثنان تبلغ ستة ومنها تصح للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث ما يبقى وهو واحد وللاب اثنان ولو مات رجل عن زوجة وابوين فللام الربع لان للزوجة الربع ومخرجه من اربعة يبقى ثلاثة للام ثلثها وهو واحد وللاب الباقي وهو اثنان فصح ان لها في المسئلة الأولى السدس وفى الثانية الربع حقيقة اهـ منه.

ص: 208

ذكرا او انثى قال (زد) اى زده على الاصل لذكرهم اياه في هذا المحل ثم الخنثى وان كان كغيره في بقية الفروض الستة لكنهم نصوا عليه هنا فقط كانه لما فصل في الآية الولد بقوله اخ او اخت كان مظنة توهم خروجه بخلاف ما مر لذكره بلفظ الولد العام الثانى ما اشار اليه بقوله (كذا لام) وتستحقه في حالتين الاولى (مع وجود الولد) الوارث مطلقا (او) وجود (فرعه) اى الولد وان سفل كذلك (و) الثانية (مع وجود العدد) اثنين فصاعدا لما تقرر ان اقل الجمع هنا اثنان (من اخوة او اخوات) للميت (مطلقا) اى سواء اتحد المتعددان فى النسبة او فى النوع او اختلفا فيهما سواء كانا وارثين او محجوبين او مختلفين كما مر لا محرومين هما او احدهما وانما حجبها ولد الابن كابيه دون ولد الاخ كابيه لاطلاق الولد عليه مجازا شائعا بل قبل حقيقة بخلاف اطلاق الاخ على ولده (فرع) لو ولد ولدان متلاصقان تاما الخلقة قال بعض الشافية هما كالاثنين في جميع الاحكام من حجب وارث وقصاص وغيرها قال في سكب الانهر واليه اذهب ولم اجدها فيا عندى من كتب المذهب (و) الثالث (لاب مع فرعه) اى ولد الميت مطلقا ولوخنثى او ولد ابنه وان سفل كذلك (تحققا) هذا الحكم وثبت الرابع الجد كما قال (عند فقد الاب فاعط) بلا همزة للضرورة (الجدا مع فرعه) الوارث وان سفل (ايضًا ولا تعدا) بحذف احدى التائين والالف فيه وفي الجدا للاطلاق ثم الجد صحيح وفاسد والمراد الأول كما قال (اعنى به الصحيح) ولا يكون الا واحدا لانه من جهة الاب والاقرب يسقط الا بعد كما سقط الاقرب بالاب بخلاف الفاسد فانه يتعدد والصحيح هو (من لا يدخل ما بينه و) بين (الميت) بالتخفيف (نثى) كما نقلوا وهو اب الاب وابوه وان علا بمحض الذكور الخامس ممن يرث السدس الجدة كما قال (كذاك فاعط) بدون همزة للضرورة ولو حذف الفاء هنا وفيما مر لكان اولى (الجدة الصحيحة) واحدة كانت او اكثر اذا كن متحاذيات في الدرجة وانما تعطاه (من بعد فقد الام) لسقوطها بها كما ياتي في الحجب (خذ توضيحه) اى هذا الحكم المفهوم ثم بين الصحيحة بقوله (وهى التي من) والموصول الثاني تأكيد للأول والاحسن ان يقول وهذه من (ليس) يدخل (في نسبتها للميت جد فاسد) كام الام وان علت وام الاب وان علا بخلاف ام ابي الام فهى فاسدة (فانتبها) الالف بدل من نون التوكيد الخفيفة ثم اقسامها عندنا كالشافعية ثلاثة المدلية بمحض الاناث وبمحض الذكور وبمحض الاناث الامحض الذكور كام ام الاب بخلاف العكس كما مر السادس بنت الابن كما قال

ص: 209

(كذا لبنت ابن وان تعددت) اجماعا (ولو) كانت المتعددة (من ابنين) والجار متعلق باتت (فصاعدا اتت وذاك) اى ثبوت السدس لها (مع وجود)(بنت) الميت (واحدة) لا اكثر (من صلبه) فتأخذه تكلمة للثلثين ورمز بقوله (فافهم فروع القاعدة) الى انه يقاس على ذلك كل بنت ابن نازلة فاكثر مع بنت ابن واحدة اعلا منها (و) السابع (الاخت من أب)(ولو تعددت) وذلك (مع) الاخت الشقيقة (التي من ابوين) قد (اتحدت) اى كانت واحدة والتقييد هنا وفيما سبق بالواحدة ليخرج ما لو كانت بنت الابن مع بنتين او الاخت لأب مع شقيقتين فان كلا منهما تسقط مالم تعصب كما سيأتى وبه تم اصحاب الفرائض وذكر فذلكة لما مر بقوله (فجملة الذين حاوزا الفرضا) بطريق البسط (ثلاثة)(جاءت وعشر ايضا) جمع بين الحائزين فيما اذا حذف المميز كما مر (وذا من الاناث تسع فى العدد) الام والجدتان والزوجة والاخت لام وذوات النصف الاربع (واربع من الذكور قد ورد) الاب والجد والاخ لام والزوج وبالاختصار عشرة ست من النسوة البنت وبنت الابن والام والجدة مطلقا والزوجة والاخت لابوين او لاحدهما والاربعة الذكور المذكور وباقى الذكور الوارثين عصبات * ثم لما انتهى الكلام على الصنف الاول وهو ذووا الفروض شرع فى بيان الصنف الثاني فقال

(باب العصبات)

جمع عصبة وهى عاصب يستوى فيهما المفرد المذكر وغيره وهى لغة بنوا الرجل وقرابته لابيه لانهم عصبوا به اى احاطوا او لتقوى بعضهم ببعض من العصب وهي المنع ومنه عصابة الرأس واصطلاحا ما سيذكره الناظم ثم العصبة قسمان نسبية وسببية والاولى انواع بالنفس وبالغير ومع الغير لانه ان لم يحتج في عصوبة الغير فهو بالنفس وان احتاج فان شاركه الغير فيها فهو بالغير والا فمع الغير والحق انه عرف بالاستقراء وقدمت النسبية لقوتها واقواها الاول فلذا بدأ به فقال (وعاصب) منسوب (للميت) اى العصبة (بالنفس) هو (ذكر) خرج الانثي اذ لا تكون الا عصبة بالغير او مع الغير واما المعتقة وكذا المعتق فليست عصبتهما بنسية والتعريف لها لقوله (وليس) داخلا (في نسبته) الى الميت (انثى اشتهر) سواء دخل فيها ذكر او لا كالابن الصلبي فخرج ابناء الام فانهم من ذوى الفروض وابو الام وابن البنت فانهما من ذوى الارحام (واوردوا) على هذا التعريف انه غير جامع لشموله (اخا لام واب) فانه يدخل في نسبته الى الميت انثى مع انه عصبة بنفسه (ودفعه) اى هذا الا يراد بتحرير المراد اى

ص: 210

لا يدخل (انثى فقط فى النسب) كابن البنت والاخ ليس كذلك وفيه ما لا يخفى ولا سيما في التعاريف وقد اجيب عنه باجوبة آخر لا تخلو من نظر فلذا عدل بعضهم عن التعريف إلى العدو قال فى الكفاية * وليس يخلو حده من نقد * فينبغي تعريفه بالعد * ثم بين حكم العصبة بنفسه بقوله (فما) الفاء فصيحة وما مفعول مقدم لحارز و (بقى من الفروض) صلة ماو (حارز) خبر لمبتدأ محذوف اى اذا عرفت العاصب بنفسه فهو حارز اى آخذ ما بقى من الفروض عند وجود اصحابها (وكله) اى كل المال مفعول مقدم لحائز المعطوف بهذه الواو على حارز (بالانفراد) عن ذوى الفروض واحدا كان او اكثر (حائز) والمعنى كما فى اصله الملتقى انه يأخذ جميع ما ابقته الفرائض وعند الانفراد يجوز جميع المال وما اشبه هذا البيت بالالغاز فلو قال

يأخذ ما ابقى ذوو السهام

وبانفراده الجميع حامي

لاتضح الحال * واعلم انهم جعلوا العصبة بالنفس النسبية اربعة اصناف جزء الميت واصله وجزء ابيه وجزء جده وبعضهم ذكرها بالعدد وجمع بينهما فقال (اصنافهم) اى العصبة النسبية بقرينة المقام والتعريف (اربعة كما اشتهر) حال كونهم (من نسب) صرح به وان كان ما رجع اليه الضمير مقيدا به لدفع التوهم عن قوله (وعدهم اثنا عشر) بقطع الهمزة حيث عدهم البعض اربعة عشر لانه اراد مطلق العصبة لذكره المعتق والمعتقة وقدوهم العلآن فعدا النسبية بما ذكر * ثم شرع في بيانهم مقدما الاقرب فالاقرب فقال (فجزءه) الذي هو الصنف الاول وهو مبتدأ و (اقربهم) نعت او خبره وجملة (يقدم) الخبر او خبر بعد خبر وفى هذا الصنف من الانثى عشر اثنان (الابن ثم) بعده (ابن ابن) وان سفل والهمزة فيهما مقطوعة للضرورة (يعلم) على الترتيب فكل واحد يحجب من بعده وكذا بقية الاصناف (ثم قدم) بعد جزئه (اصله) الذى هو الصنف الثاني فلا يرث مع الاول بالتعصيب بل بالفرض كما مر ويأتي وفيه ايضا اثنان مرتبان كما قال (وهو) اى اصله (الاب وبعده) اي بعد فقده يقدم (الجد الصحيح العاصب) خرج الفاسد فانه من ذوى الأرحام (وبعده) اى بعد تقدم اصله او بعد الجد يقدم الصنف الثالث وهو (اخوته جزء الاب) للميت وفيه اربعة مرتبون فيقدم منهم الاخ (من ابوين فا) بعده الاخ من (اب في النسب ثم بنوهم) اى بنوا الاخوة (مثلهم) بالنصب او الرفع (قد جعلوا) فيقدم ابن الاخ الشقيق على ابن الاخ لاب (وهكذا) فى الحكم المار (ابناؤهم)

ص: 211

اى ابناء الاخوة و (ان سفلوا) مثلث الفاء والفتح اشهر لانه من السفول ضد العلو وقيل الضم خطأ لانه من السفالة اى الدناءة وما افاده من تقديم الجد على الاخوة هو مذهب الخليفة الاقدم وعليه امامنا الاعظم وهو المختار للفتوى خلافا لهما وللشافعي كما ياتى فى الحجب (ثم) بعد الاخوة وبينهم (اعط) بدون همز (جزء جده) الذى هو الصنف الرابع وفيه اربعة مرتبون ايضا فاعط (الاعماما) بالف الاطلاق (من ابوين ثم) بعدهم الاعمام من (اب) بسكون الباء للضرورة (تسامى) والاولى ابدال ثم بالفاء (وبعدهم) اعط (ابناءهم)(كذلك) فتقدم من لابوين على من لاب (وان) وصلية (دنوا) اى نزلوا فترتيب هذا الصنف وعدده (كما مضى هنالك) فى الصنف قبله وبهذا ثم ذكر الاصناف الاربعة والعدد الاثنا عشر * واعلم انهم اردوا بالجد هنا اصل الاب مطلقا اى وان علا فالمراد بجزئه العمومة المطلقة وفروعها ليتم الانحصار المذكور الا ان الناظم تابع الاصل اعنى الملتقى بتنويع هذا الصنف لزيادة الايضاح واراد بالجد ابا الاب فقط ليصح قوله (وبعد ذاة) اعط (جزء جد الوالد اعنى به) اي بالجزء (عم ابيه) اى ابى الميت (الماجد) صفة لاب (وهو) اربعة مرتبون ايضا كما مر فيقدم (الذى من ابوين ثم) الذى من (اب ثم ابنه) اى ابن عم الاب كذلك فيقدم من لابوين ثم من لاب (وان تدانا في النسب) وانت خبير حيث كان الامر كذلك انه ينبغي عدهم خمسة اصناف وزيادة العدد ولا ينفعه الاعتذار المار اللهم الا ان يقال لما جمعتهم صفة العمومية ولو مجازا عدوا صنفا واحدا فليتأمل واعلم انه يعتبر او لاقرب الدرجة وثانيا قوة القرابة فعند وجود الاولى لا عبرة للثانية فان ابن الاخ للاب اولى بالميراث من ابن ابن الاخ لابوين وعند عدمه يرجح بها كما قال (وبعد ترجيح بقرب)(الدرجة) يرجح (بقوة القرابة) اى تعدد الجهة (اسلك منهجه) وفرع عليه بقوله (فمن يكن لابوين يمنع) عن الارث (من) كان (لاب) لكن هذا لا يتصور في الصنفين الاولين بخلاف الترجيح بقرب الدرجة فإنه يعم الكل والحاصل انه اذا اجتمع عاصبان فمن جهته مقدمة قدم وان بعد كابن ابن اخ لغير ام وعم فان اتحدت قدم القريب درجة على البعيد فان اتحدت قدم القوى وهو ذو القرابتين على الضعيف وهذا معنى قول الجعبرى

فبالجهة التقديم ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

(وهم اذا ما اجتمعوا) اى إذا اجتمع جماعة من العصبة (في رتبة) اى درجة

ص: 212

(واحدة) كابن اخ وعشرة بنى اخ اخر (فيقسم على) هؤلاء باعتبار (الرؤس لا) باعتبار (الاصول الاسهم) نائب فاعل يقسم فالمال بينهم في المثال على احد عشر سهما لا على سهمين باعتبار اصولهم (تذييل) من الورثة من يرث بجهتى فرض وتعصيب كابني عم احدهما اخ لام يأخذ السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة ومنهم بفرض وتعصيب معا بجهة واحدة وهو الاب اتفاقا والجد على الصحيح وقد يجتمع جهتا تعصيب كابن هو معتق وجهتا فرض وذلك في المجوس كما سيأتى نظما ولما فرغ من النوع الاول من العصبة شرع في الثاني فقال (العصبة بغيره) سيأتى الكلام على معنى الباء وذلك اربع من النساء البنت وبنت الابن والاخت لغير ام يجمعهن قوله (من فرضه النصف) عند الانفراد (او الثلثان) عند الاجتماع كما مر فمن كان كذلك فهو عصبة ولكن (تعصيبه بالغير فى ذا الشان) واحترز عمن ليست ذات فرض كما يصرح به وعن الزوج اذ لا ياخذ الثلثين في حالة ما وعبر بالغير دون الاخ ليشمل ابن العم (وذاك) الغير الذي يصرن به عصبة مصور (بانضمام شخص)(معه) ذكر الضمير مراعاة للفظ من (عصبة بالنفس) صفة شخص وبه خرج العصبة مع الغير (لا سهم له) احتراز عن الاب والجد اذ لا يعصبان من ذكر ثم بين ذلك بقوله (وهو) اى الشخص (اخ لجمعهن ثبتا) الالف للاطلاق اى الاخ يعصب كلا من الاربعة فيعصب البنت الصلبية ولو متعددة اذا كان ابنا للميت فى درجتها والاخت الشقيقة ولو متعددة اذا كان شقيقا لا لاب بل بفرض لها معه اجماعا والتي لاب ولو متعددة اذا كان لاب عندنا وعليه الشافعي قد تعصب ايضا بالجد شقيقة او لاب كما سيجيء وبنت الابن ولو تعددت ولا تختص به كما قال (وغيره) اى الاخ (لبنت ابن) بقطع الهمزة ضرورة (قداتى) فتصير عصبة به وبابن عمها لو فى درجتها مطلقا وبابن ابن اسفل منها سواء كان ابن اخيها او ابن عمها ان لم يكن لها شيء من الثلثين فالحاصل ان كلا من البنت والاختين يعصبهن الاخ فقط عندنا وبنت الابن يعصبها ابن ابن هو اخ او ابنه او ابن عم وبما تقرر علم ان ابن الابن يعصب من مثله ومن فوقه ممن لم تكن ذات سهم فاذا كان في الدرجة الثانية عصب اخته وبنت عمه في درجته ولو فى الثالثة عصبهما وعصب عمته وبنت عم ابيه وهكذا كلما نزل زاد وبهذا ظهر ان قول بعضهم اربعة من الذكور يعصبون اخوانهم الابن وابنه والاخ لابوين او لاب تقريب كقوله اربعة من الذكور لا يعصبون اخواتهم ابن الاخ والعم وابن العم وابن المعتق لان كلا من الاب والجد لا يعصب اخته

ص: 213

ايضا وما نقله فى الشرح من الجواب بان ذلك لا يدل على الحصر فيه نظر لانه في معرض التقسيم ومثله يفيد الحصر كما ذكروا وفي تسمية من يعصب من فوقه بابن الابن تسامح قد تباعد عنه الناظم مشيرا الى بعض ما قررنا فقال (فابن ابن بعد ابن) اى فى الدرجة الثالثة والهمزة فى الثلاثة مقطوعة (عصبا) الالف للاطلاق (من مثله) فى الدرجة وهى الثالثة كمن مات عن بنتين وبنت ابن ابن وابن ابن ابن آخر بهذه

الصورة ميت

بنت بنت ابن ابن

ابن ابن

بنت ابن

(او فوق ذاك نسبا) بالاولى لانه اذا ورث من فى درجته معه بالتعصيب فمن فوقه اولى لاقر بيته الى الميت منه فيعصب عمته كما لو مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن هذا الابن ويعصب بنت عم ابيه بهذه الصورة

ميت

بنت بنت ابن

ابن - بنت

ابن

ثم صرح بما فهم معاصر من ان من لا فرض لها لا تصير عصبة باخيها فقال (وكل من ليست) من الاناث (بذات فرض) بحال بان تكون من ذوى الارحام واخوها عصبة (كعمة) مع اخيها ابى الميت او عمه لابوين او لاب (او بنت عم) مع اخيها لابوين او لاب (فاقض بانها بالاخ) المذكور (لا تصير ذات اعتصاب) به فالمال كله للاب او العم او ابنه دونها (قاله الجمهور) لورود. النص فى البنات مع البنين والاخوات مع الاخوة على خلاف القياس وكذا الاخت او بنت الاخ لا تصير عصبة بابن الاخ ولما كان في كلام بعضهم ما يوهم خلاف ذلك نبه عليه بقوله (وفي كلام البعض) وهو صاحب المجمع وصاحب التنوير (شيء او هما) الالف للاطلاق (خلاف ما قلناه خلى) بكسر الخاء منادى (فاعلما) الالف منقلبة عن نون التوكيد وذلك حيث قالا واذا استكمل البنات والاخوات لابوين فرضهن سقط بنات الابن والاخوات لاب الا بتعصيب ابن ابن او اخ مواز او نازل انتهى اى مساو او سافل فحينئذ

ص: 214

يعصبهن ويكون الباقى للذكر كالانثيين كذا فى المنح قال في الدر. فى اطلاقه نظر ظاهر لتصريحهم بان ابن الاخ لا يعصب اخته قال في الرحيبه

وليس ابن الاخ بالمعصب

من مثله او فوقه في النسب

انتهى (وبعضهم) من شراح السراجية (قد جاء بالعجيب) حيث صرح بان الاخت لاب المحجوبة لها الباقى مع ابن اخ عصبة (وقاسه ايضا على) مسئلة (التشبيب) الآتية فى الحجب وهى ما ذكر فيها البنات مختلفات الدرجة لأنها بدقتها وحسنها تحميل الاذان الى استماعها فشبهت بتشبب الشاعر القصيدة بذكر اوصاف النساء فيها لتحسينها (وقال فيه) اي فيما ذكره (عز) اي قل (تصريح) من العلماء (بها) ولما كان ذلك مخالفا لما صرحوا به اذ ليست ذات فرض وقاسها على غيرها مع امتناعه فى هذا الفن كما مر وصفه بكونه عجيبا وقال (وذاك سهو ظاهر فانتبها) اصله انتبهن قلت وقد يجاب عن المجمع والتنوير بان قولهما مواز ونازل صفة ابن ابن فقط يدل عليه ان الاخ لا يصح وصفه بالنزول لما مر انه لا يطلق على ابن الاخ انه اخ فتنبه ولما انتهى الكلام على النوع الثانى شرع فى الثالث فقال (العصبة مع غيره) والفرق بين الباء ومع ان الباء الالصاق فتفيد المشاركة في حكم العصوبة بخلاف مع فانها للمقارنة ولو بلا مشاركة كقوله تعالى (وجعلنا معه اخاه هرون وزيرا) وقيل الباء للسببية ومع شرطية فالاخ ونحوه سبب العصوبة بخلاف البنت اذ من ليس عصبة لا يعصب غيره بل الشارع جعل وجودها شرطا فدخلت كل صلة فيما يناسب لها (والاخت) ولو متعددة (مع بنت) الصلب واحدة ايضا فاكثر (و) كذا مع (بنت الابن) وان سفلت كذلك وكذا مع بنت وبنت ابن (ذات اعتصاب مع غير) لقول الفرضيين اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة وقيل هو حديث والمراد من الجمعين هنا الجنس واذا عبر الناظم بالمفرد والمراد بالاخت التي لغير ام ولذا قال (اعنى) اى اقصد بالاخت التي تصير عصبة مع الغير (من) تكون (للابوين او اب) واشار بقوله مرتبا الى انهما لا يجمعان بل التي لابوين يحجب من لاب ثم عمم ذلك بقوله (ذوى الابوين) من العصبات (مطلقا) ذكرا كان او انثي (قد حجبا) الالف للاطلاق اى منع من الميراث من لاب وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه والحاصل كما فى اصله ان ذا الابوين من العصبات مطلقا مقدم على ذى الأب حتى وان الاخت لابوين اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن تحجب الاخ لاب انتهى اى تمنعه من الباقى بعد النصف وتاخذه الشقيقة دونه وان

ص: 215

كان عصبة بنفسه لقوة قرابتها بإدلائها الى الميت بجهتى الاب والام بخلافه وعليه الجمهور لقول على رضى الله تعالى عنه قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات رواه الترمذي وابن ماجه وعلامة الذكور في الحديث تدل على ترجيحهم دون الاناث لانها وان تناولت الاناث عند الاختلاف لم تتناول المتفردات لكن الحقن بهم بدلالة المساواة في قوة القرابة (تنبيهان) الاول لو كان مع البنت اخت ومعها اخ يساويها ورثت معه تعصيبا بالغير فيكون لها نصف ما لاخيها لا مع الغير حتى يكون الباقى بينهما سوية الان تعصيبها بالبنت ضرورة لعدم التمكن من حظ نصيب البنت بالعول بسبب فرض الاخت ويعسر اسقاطها ولا حاجب بخلاف تعصيبها بالاخ * الثاني العصوبة قد تؤثر في اصل الاستحقاق كبنت ابن وابن ابن مع بنتين اذلولا عصوبتها لسقطت وقد تؤثر في النقصان كبنت وابن وقد توثر فى الحرمان كبنت ابن وابن ابن مع بنت وزوج وابوين وقد لا توثر شيئا كبنت وبنت ابن وابن ابن ولا يتصور تأثيرها بالزيادة فتنبه واعلم ان الاخوة ثلاثة اصناف بنو الاعيان وهم الاخوة والاخوات لابوين وبنوا العلات وهم هم لاب وبنو الاخياف وهم هم لام (عصبة ولد الملاعنة وولد الزنا) هى من العصبة النسبية لكن ذكرها في ذيلها بترجمة على حدة لأنها من جهة الام فقط (وعاصب اللعان) اى عصبة الولد الذي وقع بسببه اللعان (مولى الام) فقط فيرث امه وترثه دون الاب كشخص لا اب ولا قرابة له من جهة والمراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الام حرة الاصل كما بسطه العلامة قاسم (كذاك اولاد الزنا فى الحكم) المار فلو ترك احدهما بنتا وانا فللبنت النصف وللام السدس والباقي يرد عليهما ولا شيء للاب كان لم يكن لكن يفترقان في مسئلة واحدة وهى ان ولد الزنا يرث من توأمه ميراث اخ لام وولد الملاعنة ميراث اخ لابوين كما فى الاختيار وعليه اقتصروا هنا وقد جزم في الدر المختار آخر باب اللعان بان ولد الملاعنة يرث من توامه ميراث اخ لام ايضا وعبارة البحر هناك وفى شهادات الجامع ولدت توامين فنفاهم ومات احدهما عن امه واخيه واخ منها فالسدس لها والثلث لهما والباقى يرد كاولاد العاهرة لانقطاع النسب وفيها اختلاف يعرف في موضعه انتهى ولم ار من نبه على هذا في هذا المحل وظاهر اقتصارهم على الاول ان عليه المعول فتأمل ثم رأيت في فرائض شرح الهداية المسمى معراج الدراية قال أنهما عندنا وعند الشافعي واحد والجمهور كالاخوين لام وقال مالك كالاخوين لاب ثم ذكر الدليل والتفاريع فراجعه واما الولد

ص: 216

المشترك نسبه من الامة بإن كانت بين اثنين فاتت بولد فادعياه معا فهو بينهما يرث من كل ميراث ابن كامل ويرثانه ميراث اب واحد و اقرباء كل منهما ينسبون اليه بجهة ابوة كاملة ويشارك بعضهم بعضا في ميراثه فكانهم اقرباء اب واحد وان مات احدهما فهو للباقى منهما يرث منه ميراث اب كامل قاله العلا آن ووقع هنا في نسخ الاصل سوى ما كتب عليه العلائ الطرابلسي ما نصه والاب مع البنت صاحب فرض وتعصيب والمناسب ذكره فى العصبة بنفسه ولكن تعرض له الناظم هنا تبعا له وترجه بقوله (تنبيه) لانه علم مما مر فقال (ذو الفرض والتعصيب قل) لمن اراد معرفته هو (اب وجد) فان كلا منهما يكون صاحب فرض وتعصيب فيرث بهما تعصيبا وذلك (مع بنته) اى الميت (او بنت ابنه) بقطع الهمزة (ورد) ذلك فى النص فالفرض في الآية والتعصيب بحديث الحقوا والحاصل ان للاب والجد ثلاثة احوال الفرض المطلق وهو السدس مع ولد او ولد ابن والتعصيب المطلق عند عدمهما والاثنان فى مسئلتنا ولما فرغ من العصبة النسبية شرع فى السببية فقال (عصبة مولى العتاقة وهى اخر العصبات) وانما كانت كذلك لكون الاولى حقيقية والثانية حكمية وفيه تنبيه على تقدمها على ذوى الارحام ايضا (مولى العتاق) عدل عن التعبير بالاعتاق ليشمل عتق القريب عليه كما مر (اخر فى العصبة) اى جنسها وليس ذلك خاصا بالذكور بل (كذلك الانثى لها ذي المرتبة) ثم المعتق يرث من معتقه سواء اعتقه لوجه الله تعالى او الشيطان او بشرط ان لا ولاء عليه او يجعل او كتابة او استيلاد او تدبير كما لو دبره فارتد ولحق وقضى به يعتق المدير وكذا ام الولد لانه صار ميتا حكما فاذا جاء السيد مسلما فالولاء له وقد شمل قوله مولى العتاق عصبه المعتق لكن ربما بتوهم عدم شموله فلذا صرح به تبعا للاصل فقال (عاصبه) اى عصبة مولى العتاقة (من بعد) اى له الولاء من بعده (فى الترتيب كما مضى بالنفس في التعصيب) اى على الترتيب الماضى فى التعصيب بالنفس وفيه اعمال المصدر المعرف المؤخر ويقر به كون الظرف مما يكفيه رائحة الفعل والحاصل انه ان لم يكن مولى العتاقة موجودا فالولاء بعده لاقرب عصبته النسبية اعنى الذكور على الترتيب المذكور فى العصبة بنفسه فجزؤه وان سفل اولى بميراث العتيق من اصله وان علا ثم اصله وان علا ثم جزء ابيه ثم جزء جده يقدم ذو الابوين على ذى الاب كما مر في النسبية ولا ولاء للاناث من ورثة المعتق فليس فى السببية عصبة بغيره ولا مع غيره كما افصح به بقوله (ولم يجئ بالغير) متعلق بقوله (من معصب كذا ولا) من عصبة

ص: 217

(مع غيره في) التعصيب (السببي) فالعصبة السببية عصبة بالنفس فقط بخلاف النسبية فانها ثلاثة اصناف كما مر ثم ذكر ثلاث فروع تبعا للاصل فقال (فالميت) بالتخفيف (ان) كان عتيقا لآخر و (خلف ابن) بقطع الهمزة للضرورة (المعتق) وخلف (ايضا ابا المولى) المعتق (كريم الخلق) ولم يترك عصبة نسبية ولا صاحب فرض (فالمال) كله عند ابي حنيفة ومحمد وكذا الشافعي رضى الله تعالى عنهم (للابن) بسبب (قرب النسب) فكما لا يكون الاب مع الابن عصبة فكذا لا يرث بالولاء معه (وخالف) الامام (الثاني) وهو ابو يوسف فحكم (بسدس) من المال (للاب) وما بقى للابن كما فى العصبة النسبية واعترض بإن السدس هناك بالفرضية ولا فرضية فى الولاء (و) الفرع الثانى (او مكان) ظرف ليلفى محذوفا دل عليه مفسره الآتى لان لو مما يجب ان يليها الفعل (الاب جد) صحيح (يلفى) اى يوجد فالمال كله (للابن يعطى) عصوبة ولا شيء المجد اتفاقا وهو معنى قوله (ما رأينا خلفا) وهذه من المسائل التى ليس الجد فيها كالاب اتفاقا (و) الثالث (لو) ترك العتيق (مع الجد) اى جد المولى (اخا للمولى) ايضا (فالجد بالمال) المتروك (جميعا اولى)(من اخى المولى على الترتيب المتقدم وهذا عند الامام (وخالفا) اى الصاحبان (فيه فقالا) يستوى الجد والاخ فى الولاء و (يقسم) المال (عليهما) نصفين (واصله) اى هذا الخلاف (سيعلم) في باب الحجب من ان الاخ هل يرث مع الجد فعنده الجد يسقط الاخ خلافا لهما واما بنت المعتق فلا شيء لها فى ظاهر الرواية وافتى بعضهم بدفعه لها لكن لا بطريق الارث بل لكونها اقرب الناس اليه بل ولذى ارحامه بل وللولد رضاعا كما يرد على الزوجين في زماننا كما في القنية والزيلعي عن النهاية والاشباه واقره في المنح وسكب الأنهر قال في الدر المنتقى ولم ار في زماننا من افتى بهذا ولا من قضى به وعلى القول به فينبغى جوازه ديانة فليحرر وليتدبر (تنبيه) قال في السراجية ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له ذكره تتميما لمباحث العصبة السببية وحاصل ما ذكروا في بيانه ان القرابة الحقيقية ثلاثة قريبة ومتوسطة وبعيدة فالاولى قرابة ذى رحم محرم من الولاء اصلية كالابوة والجدودة او فرعية كالبنوة فمن ملك احدا من اهلها عتق عليه اتفاقا بلا توقف على اعتاقه خلافا للظاهرية والثانية قرابة ذى رحم محرم غير الولاء وهم الاخوة والاخوات وبنوهم وان سفلوا والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون اولادهم وحكمها العتق عليه ايضا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى والثالثة قرابة ذى رحم غير محرم كاولاد الاعمام والاخوال

ص: 218

وحكمها عدم العتق عليه اتفاقا والمراد بغير المحرم اى بسبب الرحم فلاينا في محرمية بسبب آخر كالرضاع والمصاهرة هذه (تتمة) لبحث العصبة وقد مر ما فيها مما مر لكن اعادها تبعا للاصل للتنبيه على مسئلة خلافية (و) ذلك انه قد مر انه (يأخذ العاصب) بنفسه (مهما فضلا) الالف للاطلاق (عن كل ذى فرض) من النسبية والسببية (وان لم يبق) عنهم شيء سقط و (لا) شيء له ولو كان شقيقا مع اخوة لام عندنا وذلك (كمرأة ماتت عن الزوج وام) او جدة (واخوة لها) اى للمرأة الميتة (اشقا) بالقصر للضرورة والتعدد في الاشقاء غير لازم في التصوير بل كونه ذكرا كما سيأتى (و) اخوة (لام) فيه ايطا وهو معيب واصل المسئلة عندنا من ستة (فالنصف) اى نصف المال وهو ثلاثة يعطى (للزوج ويعطى ثلثه) وهو اثنان (لاخوة للام و) تعطى (هي) اى الام او الجدة (سدسه) وهو واحد فقد استغرقت الفروض التركة (و) حينئذ (لم يكن للاخوة الاشقا) العصبة (من ذلك الميراث قطعا حقا) ولا يشاركون الاخوة للام فى الثلث والصواب فى حقا الرفع لانه اسم يكن ولو حذف قطعا وقال حق حقا لصح ونصب الثاني ح على المفعولية المطلقة (وهكذا تقسم كل التركة) بفتح التاء وكسر الراء ويجوز سكونها مع فتح التاء وكسرها وهذا عندنا وهو قول ابي بكر وعمر او لا وعلى وابن عباس وغيرهم رضى الله تعالى عنهم وقال عثمان وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما اولاد الابوين يشاركون اولاد الام في الثلث ويقسم بينهم سوية وهو قول عمر آخرا لما قال له احد الاشقاء يا امير المؤمنين السنا ولد ام واحدة وروى هب ان ابانا كان جارا او حجرا ملقى في اليم فقال صدقت وشرك بينهم وقال ذلك على ما قضينا يومئذ وهذا على ما نقضى اليوم وهذا يفيد ان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد وبه قال مالك والشافعى ايضا (وهذه المسئلة) تسمى عند هؤلاء (المشركة) بفتح الراء اى المشرك فيها على الحذف والايصال توسعا وجوز بعضهم الكسر مجازا عقليا وتسمى ايضا الحمارية والحجرية واليمية لما مر وانما صور المسئلة بتعدد الاخوة للام اذ لو كان واحدا لفضل سدس للعصبة وكون الشقيق ذكرا اذ لو كان انثى لفرض لها النصف وعالت او كان بدله اخ لاب لسقط بالاجماع ولم تكن مشركة (باب الحجب) اتى به بعد بيان الوارثين منذى فرض وعصبة لان منهم من يحجب بالكلية او عن سهم مقدر الى اقل منه وهو لغة المنع واصطلاحا منع من يتأهل للارث بإخرهما كان له لولاه فخرج الكافر والقاتل وشمل كلا نوعى الحجب لان ائمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع المدنى فى نفسه ككونه

ص: 219

رقيقا او قاتلا محروما وما كان لمعنى فى غيره محجوبا وقسموا الحجب الى حجب حرمان وهو منع شخص معين عن الارث بالكلية لوجود شخص اخر وحجب نقصان وهو حجبه من فرض مقدر الى فرض اقل منه لوجود اخر ثم اعلم ان الاول (و) هو (الحجب بالحرمان قالوا منتف في حق ستة) ثلاثة من الذكور وثلاثة من الاناث (فحقق) ما قالوه (واعرف) وهم (الاب والابن) كذا بخط الناظم بالواو والصواب ابدالها بثم ليستقيم الوزن (والزوجان والام والبنت) والا خصر الابوان والولدان والزوجان فهولاء لاء لا يحجبون حرمانا اجماعا بحال ولذا ابد الانتفاء بقوله (مدى الازمان) نعم يحرمون بالقتل ونحوه كما مر وان الثاني (و) هو (الحجب نقصانا تراه اختصا) الالف للاطلاق (بخمسة) ليسوا من العصبات اذ لا وجود له بينهم لان ما ياخذه العاصب من الباقى او الكل حقه ابتداء لا بطريق النقص بمزاحة مساويه في الدرجة (جاءت) هذه الخمسة (فخذها نصا) حال من فاعل جاءت اي منصوصة وما بينهما اعتراض او تمييز نسبة او حال من المفعول احدها (الام) كذا بخط الناظم والصواب طرح ال وهذه تحجب من الثلث الى السدس بالولد او ولد الابن او العدد من الاخوة والاخوات (و) ثانيها (بنت ابن) تحجب بالصليبية من النصف الى السدس (و) ثالثها (اخت لاب) تحجب بالتي لابوين كالتي قبلها (و) رابعها (الزوج) من النصف الى الربع (و) خامسها (الزوجة ذات الحسب) من الربع الى الثمن بالولد او ولد الابن فيها كما مر مفصلا وبيان هذا النوع الثانى من زيادات الناظم عن الاصل (و) اعلم ايضا ان ماعدا الستة المنتفى فيهم الحجب عصبة كان او ذا فرض (يحجب الا بعد) منهم (كابن الابن باقرب) منه نسبا ونونه للضرورة (كابن رفيع الشأن) بالهمزة وكالاخ وابن الاخ والعم وابن العم (كذاك ذو القرابة الواحدة) كالاخ لاب يحجب (بذى القرابتين) وهو الاخ لابوين وكالعم لاب بالعم لابوين (حكم) اى بحكم (القوة) فى القرابة عند التساوى فى الدرجة وفيه اشارة الى انه عند عدم التساوى لا اعتبار لها بل يعتبر قرب لدرجة كما (مر)"وكل من يدلى" من الادلاء وهو لغة ارسال الدلو فى البئر استعير للارسال مطلقا اي يرسل قرابته الى الميت بسبب او بلصقة (بشخص) فانه يحجب به و (لا يرث) ذلك المدلى (مع) وجود (ذلك الشخص) المدلى به سواء كان عصبة كابن ابن مع ابن او صاحبي فرض كام ام مع ام او مختلفين كام اب معه (وهذا) الحكم "ان

ص: 220

ورث) ذلك الشخص المدلى به وهذا الشرط من زياداته على الاصل اذ لو كان محروما لم يمنع بل هو كالمعدوم (الا) الاخوة والاخوات (فروع الام) فانهم (يدلون بها) الى الميت (وياخذون الارث فرضا معها) قيل لعدم استحقاقها جميع التركة بجهة واحدة

(3)

ويرد عليه الجدة مع الام فانها كذلك بل العلة عدم اتحاد السبب اذ ارث الام بالاموة واولادها بالاخوة لانه يشترط لحجب المدلى اتحاد الجهة او استحقاق الواسطة كل التركة فتحجب الجدة بالام للاول والاخت بالاب للثانى والجدبه لهما وقد انتفيا فيما نحن فيه ولما فرغ من بيان نوعى الحجب شرع في بيان من يجرى فيه ذلك فقال (فصل في حجب الاخوة) قدمهم على غيرهم لفضلهم ذكورة (وتحجب الاخوة) ذكورا كانوا او اناثا لابوين او لاب او لام (بالابناء) بالمد (وفرعهم) الذكور (ايضا وبالاباء) اجماعا (كذاك) تحجب (بالجد الصحيح يروى) ذلك عن الصديق وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وهذا الحكم (على الصحيح) من الأقوال (وعليه المفتوى) خلافاتهما حيث قالا من كان من الاخوة لام يحجب به (ومن يكن) منهم (لغير ام) بان كان لابوين او لاب (قاسما) بالف الاطلاق الجد (ابا الاب) باشباع حركة الباء الموحدة من الثانى للضرورة واو نكره كان اصوب (وان علا عندهما) وهو مذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وبه اخذ زفر والحسن والأئمة الثلاثة ولما كان قول الامام هو المفتى به عندنا لم يتعرض لبيان المقاسمة على قولهما ولنذكره باختصار تبعا للأصل * فنقول الجد مع الاخوة حين المقاسمة كاخ واحد فيها ان لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذى الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله فى الاولى افضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال. وضابطه انه ان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له او مثلاه فسيان او اكثر فالثلث خير له "وصور" الأول خمس فقط جد واخ * او اخت

او اختار * او ثلاث اخوات * او اخ واخت والثانى ثلاثة جد واخوات او اربع اخوات او اخ واختان والثالث لا ينحصر وله فى الثانية بعد اعطاء ذى الفرض فرضه من اقل مخارجه خير امور ثلاثة المقاسمة كزوج وجد واخ للزوج النصف والباقى بين الجد والاخ لانه خير له ثلث الباقى كجدة وجد واخوين واخت الجدة السدس والجد ثلث الباقى لانه خير له من سدس الكل والمقاسمة وسدس الجميع لجدة وبنت وجدوا خوين الجدة،

(3)

قوله بجهة واحدة قيد به لئلا يرد انها تأخذ الجميع اذا انفردت عن ذى فرض وعصبة لانها تستحق بعضه بالفرض وبعضه بالرد منه.

ص: 221

السدس وللبنت النصف وللمجد السدس لأنه خير له واعلم انه يعد ولد الاب على الجد فى القسمة اضرارا له فاذا اخذ الجد نصيبه كان الباقى لمن كان لابوين للذكر كالانثيين ويخرج ولد الاب خائبا من البين ومثله كثيرة كجد واخ لابوين واخ لاب استوى الثلث والمقاسمة للجد الثلث والباقى للشقيق ويمضى الاخ لاب خائبا ولو بدله اخت لاب فهى من خمسة المجد خمسان والباقى للشقيق وتخرج الاخت خائبة الا اذا كان فى المسئلة شقيقة واختان لاب مثلا فللجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف والباقى لاولاد الاب ولوكان فى هذه المسئلة اخت واحدة لاب تعد على الجد ولم يبق لها شيء ثم اعلم ان زيدا رضى الله تعالى عنه لم يفرض للاخت مع الجد ابدا الا فى الا كدرية وهى زوج وجد وام واخت لابوين او لاب اصلها من ستة وتعول لتسعة ثم يضم نصيب الجد الى نصيب الاخت يبلغ اربعة تقسم على ثلاثة للذكر كالانثيين اذ المقاسمة ح خير له فتضرب عدد رؤس المنكسر عليهم وهو ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللام ستة والمجد مع الاخت اثنا عشر تقسم على ثلاثة للجد ثمانية وللاخت اربعة ولو مكان الاخت اخ سقط ولا اكدرية وكذا لو كان في المسئلة اختان لعدم العول ويبقى لهما سهم وسميت اكدرية لانها كدرت على زيد رضى الله تعالى عنه مذهبه من ثلاثة وجوه العول والفرض للاخت وجمع الفرضين وهى من المتشابة التي يعايابها فيقال ورثة اربعة اخذ احدهم

(1)

ثلث المال والثانى ثلث الباقي والثالث ثلث ما يبقى والرابع الباقي او يقال اخذ احدهم جزأ

(2)

من المال والثاني نصف ذلك الجزء والثالث نصف الجزئين والرابع نصف الاجزاء وفي المحيط وغيره قال مشايخنا لولا هذه المسئلة الكان اصح الاقاويل بعد قول ابى بكر قول زيد رضى الله تعالى عنهما وقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب با فلذا كان الفتوى على قول الامام الاعظم كما هو قول الخليفة الاقدم من غير تردد فى ذلك فافهم وكذا في السراجية

(1)

قوله اخذ احدهم ثلث المال هو الزوج اذله ثلاثة من تسعة والثاني وهو الام له اثنان وهو ثلث الباقى الذى هو الستة والثالث وهو الاخت له ثلث الباقى والرابع الجد له ما يبقى منه.

(2)

قوله اخذ احدهم جزأ وهو الجد اذله بعد الضرب او التصحيح ثمانية والثاني الاخت تأخذ نصف الثمانية والثالث الام لها ستة وهى نصف الجزئين والرابع الزوج له نصف الاجزاء الثلاثة وذلك تسعة منه.

ص: 222

وان قال مصنفها في شرحها كالمبسوط والمجتبى ان الفتوى على قوله ولما ذكر الخلاف فى حجب الأخوة لغير ام ذكر من يحجب به ولد الام اجماعا زيادة على الاصل فقال (واخوة للام) ذكورا كانوا او اناثا (محجوبونا) الالف فيه وفى الضرب للاطلاق (بستة) الفار (بالاب والبنينا) وان سفلوا (كذاك) يحجبون (بالبنت وبنت الابن والجد بالاجماع فيهم) اى فى الاخوة لام او الستة المذكورين (اعنى) اى اقصد الاجماع فيهم (حجب بنات الابن وتعصيبهن) وحاصل حكمهن انه اذا استكملت بنات الصلب الثنثين سقط بنات الابن الا ان يكون في درجتهن او اسفل منهن غلام فيعصب من كانت بحذائه وكذا من فوقه ان لم تكن ويسقط من دونه فى الدرجة وهذا معنى قوله (ثم البنات الثلثين) مفعول حوت (ان حوت فبنت ابن الميت) بقطع همزة ابن وبتحفيف الياء (قطعا سقطت) فلا شيء لها لانه لم يبق معهما شيء من حق البنات (الا اذا ما كان) معها (فى حذائها) اى فى درجتها (ابن) يعنى ابن ابن سواء كان اخاها او ابن عمها كبنتين وبنت ابن وابن ابنه او ابن غيره فالباقي عن البنتين بين البنت والابن (او) كان معها (ابن ابن دونها) اى اسفل منها بدرجة او اكثر وهذا الشطر الثانى مختل وزنا بعيد معنى فالوجه ابداله بقولنا غلام او اسفل من ورائها (فانه) والحالة هذه (من معه) مفعول لقوله (يعصب و) من (فوقه) معطوف على معه اى ويعصب من فوقه لما مر ان بنت الابن تصير عصبة بابن في درجتها مطلقا سواء كان اخاها او ابن عمها وسواء استكملت البنات الثلثين اولا وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه (و) اما من كانت (دون ذاك) الابن فانها (تحجب) به (والشرط) مبتدأ (في من) كانت (فوقه في الحكم) المذكور (بان ترى) خبر والباء زائدة الى الشرط في تعصيب الابن من فوقه كونها (ليست بذات سهم) فانها تأخذ سهما ولا تصير به عصبة تابعة لمن هو اسفل منها مثاله بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فالباقي عن البنتين بينهما للذكر مثل حظ الانثيين عند الجمهور ويختص به الذكر على القول المار ولو كانت بنت واحدة والمسألة بحالها اختص به ولم يعصب بنت الابن اتفاقا واعلم ان اولاد ابن الابن مع اولاد الابن كاولاد الابن مع اولاد الصلب فيأتي فيهما ما تقدم وهكذا حكم كل درجة نازلة مع درجة عالية ثم اعلم انهم ذكروا هنا مسائل مع تصحيحها وتقسيمها وسموها تشبيبا كما مر وجهه ونشير الى نبذة من ذلك فنقول او ترك ثلاث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن آخر كذلك وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر

ص: 223

كذلك بهذه الصورة ميت

ممم صورة

فالعليا من الفريق الاول لا يوازيها احد فلها النصف لقيامها مقام بنت الصلب والوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الثاني فيكون لهما السدس تكملة الثلثين ولا شيء للسفليات الا ان يكون مع واحدة منهن غلام فيعصبها ومن يحاذيها ومن فوقهما ممن لا تكون صاحبة فرض وتسقط السفليات وبيان ذلك مستوفى مذكور فى الشرح وشروح السراجيه (حجب الاخوات لاب وتعصيبهن) عقبه لبنات الابن لابن حكمهن مثلهن فى انه اذا استكمل الاخوات لابوين الثلثين سقط الاخوات لاب كما قال (والاخوات) لابوين (كالبنات) الصلبيات هذا اجمال فصله بقوله (ان اتت) حق التعبيراتين وكذا اخذت المعطوف عليه حقه اخذن بنون النسوة (وفرضهن الثلثين) بدل مما قبله الذي هو مفعول لقوله (اخذت) وقوله (فتسقط) جواب الشرط وصح قرنه بالفاء لكونه مضارعا مثبتا والحاصل ان استكملت الاخوات الثلثين تسقط الاخوات (اللاى اتين من اب) لان حقهن فى الثلثين ولم يبق منه شيء (الا اذا ما كان) معهن (من معصب) لهن فيكون الباقى بينهم للذكر كالانثيين (وهو) اى المعصب المذكور (اخ لهن لاب) لا يعصبهن غيره كالاخوات لابوين بشرط ان يكون (ساوا هنا) في الدرجة (كما) يعلم مما (مضى) فى بحث العصبة بالغير (لا نازل عنهما) الألف فيه كالتي قبله للاطلاق (فليس ابن الاخ فى التعصيب) لمن معه في الدرجة من اخت او بنت عمه او لمن فوقه (كابن ابن) بقطع الهمزة في الثلاث (جاء فى) مسئلة (التشييب) السابقة حيث عصب من معه مطلقا ومن فوقه واعاد ذلك للرد على من قاسه عليهما كما مر مبسوطا (حجب الجدات) آخر من لطول الكلام عليهن (وكل جدة) صحيحة من جهة الام او الاب (بام) للميت تحجب اجماعا (و) الجدات (الابوات) خاصة دون الاميات (يسقطهن من الاب) ايضا كما

ص: 224

يسقطن بالام وهذا عندنا كالمالكية والشافعية واحدى الروايتين عن أحد والمشهور عنه ارثهن معه خلاف فالما في شرح ابن الكمال ثم الصواب في انشاد البيت هكذا

وكل جدة بام احجب

والابوبات احجبن بالاب

(كذلك الجد) اى يسقط الابوبات به ولكن اذا كن من قبله فلذا قال (سوى ام الاب) فانها لا تسقط به (وان علت رتبتها في النسب) كام ام الاب وهكذا بل ترث معه والاصل انهاهنا معنيين اتحاد السبب والادلاء ولكل منهما تاثير في الحجب فبنات الابن تحجب بالصليبيتين لاتحاد السبب اعنى البنتية مع عدم الادلاء والجدة المدلية بالاب تحجب به لوجود الادلاء فقط وبالام لاتحاد السبب فقط والتي من قبل الام ترث مع الاب لانعدام المعنيين وتحجب بالام لوجودهما واعلم ان الجد ترث معه واحدة ابويه وهى ام الاب او من فوقها كام ام الاب واذا بعد بدرجتين كابى ابى الاب ترث معه ابوبتان احدهما ام ابى الاب او من فوقها كام ابى الاب والثانية ام ام الاب او من فوقها كام ام ام الاب بهذه الصورة

ممم صورة

واما الاب فلا يرث معه الا واحدة من قبل الام لان الابوبات يحجبين به والجدات الصحيحات من قبلها لا يزيدون على واحدة ابدا بل ما زاد عليها من قبل الاب ثم الجدات على ضربين متحاذيات فى الدرجة ومتفاوتات اما الاول فطريق معرفة الوارثات، منهن ان تذكر بمقدار العدد الذي تريده لفظة ام ثم تبدل الام الاخيرة من طرف الميت ابا في كل مرتبة الى ان يبقى ام واحدة فلوسئات عن اربع جدات وارثات مثلا فنقول ام ام ام ام ام ام ام ام اب ام ام اب اب ام اب اب اب فالثلاثة ابوبات والواحدة امية والتصور ذلك بهذه الصورة ميت

ممم صورة

ص: 225

اب ام اب ام اب ام

اب ام اب ام اب ام اب ام

ففى هذا المثال ثمان جدات متحاذيات الاربعة التي ذكرناهن وارثات وقد ميزناهن بالاحمر والاربعة لا وتمام ذلك فى المطلولات واما المتفاوتات فقد نبه على حكمهن بقوله (بكل) جدة (قربى) منهن سواء كانت من قبل الام او الاب (كل) مفعول مقدم اى كل جدة (بعدى) مطلقا ايضا (فاحجب) متعلق الظرف قبله (وارثة) كانت القربي (اولا) وارثة بل محجوبة فانها تحجب البعدى وذلك كمن مات عن ابو (ام للاب) وام ام للام فان ام الاب وان (به) اي بالاب (غدت محجوبة فى الحكم) لا دلائها به فانها (حاجبة لام ام الام) لانها اقرب منها وهو الصحيح عندنا كالحنابلة وعليه المتون وقيل لا تحجبها بل لها السدس وهو رواية عن الامام واعلم ان الجدودة لا تتاتي في الدرجة الاولى وانما فيها اب وام ولكل منهما اب وام وان الوارث من الجدات في كل درجة بقدر العدد المسمى بتلك الدرجة ويسقط من عداهن فالوارث في الرابعة اربع وفي الخامسة خمس وهكذا وطريق معرفة المراتب ان تأخذ لكل جدة درجتين كتضعيف بيوت الشطريج فللجدة الاولى الواقعة في الدرجة الثانية ثنتان ام ام الميت وام ابيه وللثانية اربعة جدتا ابيه وجدتا امه وللثالثة ثمانية وهكذا كما مر تصويره (وان تجد يا صاح جدتين) صحيحتين في درجة واحدة لكن (احدهما ذات) قرابة واحدة كام ام الاب فقط والثانية ذات (قرابتين) كام ام الام وهى ايضا ام ابى الاب بان زوجت امراة ابن ابنها بينت بنتها فولد بينهما ولد فهذه المرأة جدته لابويه وصورة المسئلة ميت

ممم صورة

(فالمال بينهما على) اعتبار (الابدان) والجهات اى يكون (مقسما) والصواب في انشاد البيت هكذا فليقسم المال على الابدان بينهما (بالنصف عند الثاني) الامام ابي يوسف رحمه الله تعالى و به قال مالك والشافعي وبه (ذات جهتين ذات جهة) جزم فى الكنز فكان هو الراجح كما فى الدر المنتقى وان اقتضى صنيع

ص: 226

الاصل خلافه ولذا خالفه الناظم وعند محمد رحمه الله تعالى اثلاثا باعتبار الجهات وهو قول زفر وانما عزاء للثانى فقط لما ذكر السيد قدس سره قال السرخسى لا رواية عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى صورة تعدد قرابة احدى الجدتين انتهى لكن صرح فى المجمع وتبعه في التنوير بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى مع ابى يوسف فلذا قال (ايضا) كما نقل عن ابى يوسف نقل (عن الامام) ابي حنيفة رحمه الله تعالى (باسميرى نروى) ذلك النقل عنه ايضا (عن) صاحبي المجمع والتنوير) ثم التقييد بذات قرابتين اتفاقى لا مكانها في ثلاث فاكثر كان زوجت تلك المرأة السابقة ذلك الولد ايضا بنت بنت بنت اخرى لها فولد بينهما ولد فهى ام ام ام امه وام ام ام ابيه وام ابى ابى ابيه وتكون الثانية ام ام ابى الاب بهذه الصورة

ممم صورة

ذات ثلاث جهات

ذات جهة

والسدس بينهما نصفان عند الثاني او ارباعا عند الثالث (حكم المحروم والمحجوب) فى انهما هل يحجبان ام لا وذكر المحروم لانه يحجب نقصانا عند ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو كما مر من منع من الارث لمعنى في نفسه بان قام به احد الموانع الخمسة التى هى القتل والرق واختلاف الدين والدار والردة (واعلم بان القول فى المحروم بالقتل) مباشرة (ونحوه) مما مر (فكالمعدوم) يعنى حكمه كالمعدوم فى انه لا يحجب غيره مطلقا لا حرمانا ولا نقصانا ولو اقرب من غيره لعدم الاهلية وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين وعجز البيت مختل وزنا وفيه ادخال الفا فى الخبر وصوابه ان يقال بالقتل او سواه كالمعدوم (وليس) المحروم (كالمحجوب) متعلق بمحذوف حال من فاعل قوله (حاجبا) وهو خبر ليس والاظهر ان يقول وليس كالمحروم محجوب لان حكم المحروم علم فالمعنى ان المحجوب ليس كالمحروم فيما قد علمته بل يحجب غيره (كما لو كان جدة) قربى فانها تحجب بالاب مثلا وتحجب البعدى كام ام الام (كما تقدما)

ص: 227

في قوله بكل قربى البيتين وهذه) الجدة (حاجبة) عجبا (حرمانا وقد يكون) المحجوب (حاجبا نقصانا كاخوة) او اخوات مطلقا فانهم (بالاب محجوبونا) الالف للاطلاق (و) مع ذلك (هم لثلث الام) لو كانت معهم (حاجبونا) الالف للاطلاق ايضا اى يحجبونها منه الى السدس فقد حجب المحجوب بقسمى الحجب بخلاف المحروم عند الجمهور (باب العول) هو ضد الرد كما يأتي فالمسائل اقسام ثلاثة عادله وعاذله ومايله اي منقسمه بلا كسر او بالرد او بالعول وهو لغة الارتفاع والغلبة والميل واصطلاحا زيادة السهام على مخرج الفريضة كما قال (وان تجد زيادة في المسئلة) ناشئة (من السهام) اى سهام الفريضة على مخرج الفريضة المسمى باصل المسئلة (فهي قطعا عائلة) اى مرتفعة الى عدد اكثر من المخرج ليدخل النقض على كل منهم بقدر فريضة كنقض ارباب الديون بالمحاصة (وسبعة مخارج الاصول) اى اصول المسائل المأخوذة من مخارج الفروض الستة المقدرة انحصرت فى سبعة لان مخارج الفرائض المذكورة خس وهى اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية لان مخرج الثلث والثلثين واحد والاختلاط بين النوعين يقتضى مخارج ثلاثة وهى ستة واثنا عشر واربعة وعشرون لكن الستة من تلك الخمسة يبقى اثنان فالمجموع سبعة ثم هذه السبعة (اربعة) منها (ليست بذات عول) بالاستقراء (وهى الاثنان والثلاثة التالية) مختل وزنا وصوابه اثنان مع ثلاثة هي تالية (ورابع وضعفها) اى ضعف الاربع (الثمانية) بدل (وما بقى) من السبعة (يعول وهو) ثلاثة (اثنا عشر وضعفها) اربعة وعشرون (و) نصفها (سنة) واحترز بقوله (كما اشتهر) عن زيادة بعضهم اصلين آخرين بناء على قول زيد رضى الله تعالى عنه وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون وزيادة بعضهم على العائلة رابعا وهو ثلاثة قال انها تعول لاربعة كما ستعرفه فستة قدمها لانها اول المراتب العائلة (تعول بالاستقرار) اربع عولات متوالية (لعشرة) اللام بمعنى الى كقوله تعالى كل يجرى لاجل مسمى والغاية داخلة (شفعا اتت) تلك الاعداد الزائدة على السنة التي تضمنها قوله لعشرة (ووترا) فهما منصوبان على الحال من فاعل انت او المعنى انت او المعنى اتت الستة فى الارتفاع الى العشرة حال كونها شفعا ووترا اى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحاصله انها تعول باجزائها الاربع التي لا كسر فيها وهى السدس والثلث والثلثان والنصف فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهؤلاء وام ولتسعة كهؤلاء واخ لام ولعشرة كهولاء واخ آخر لام (وضعفها) اى الستة وهو الاثنا عشر يعول (لسبعة وعشرة) اى الى سبعة عشر على توالى

ص: 228

الافراد (وترا) عولا (ثلاثا قد غدت مشتهرة) فتقول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وام ولخمسة عشر كهؤلاء واخ لام ولسبعة عشر كهؤلاء واخ آخر لام وحاصله انها تحول بزيادة نصف سدسها وبربعها وبسدسها وربعها (وضعف ضعفها) اى الستة وهو الاربعة والعشرون (يعول) عولة (واحدة) الى سبعة وعشرين فقط عند الجمهور بزيادة ثمنها كما قال (وهذه بالثمن جاءت زائدة) كما فى المسئلة المنبرية وهى امرأة وابوان وبنتان سميت بذلك لان عليا رضي الله تعالى عنه كان على منبر الكوفة يقول الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعا ويجزى كل نفس بما تسعى واليه المآب والرجعى فسئل عنها حينئذ فقال من رويتها والمرأة صار ثمنها تسعا ومضى فى خطبته فتعجبوا من فطنته وعند ابن مسعود رضى الله تعالى عنه تعول بسدسها ايضا الى احدى وثلاثين بناء على ما مر من ان المحروم عنده يحجب نقصانا كزوجة وام وشقيقتين واختين لام وابن محروم فعنده للزوجة الثمن ثلاثة وللام اربعة وللشقيقتين سنة عشر وللاختين لام ثمانية وتسمى ثلاثينية ابن مسعود وعندنا اصلها من اثنى عشر وتعول السبعة عشر * مهمة * العول زيادة فى السهام نقصان من الانصبا وطريق معرفة مقدار ما ينقص العول من نصيب كل وارث ان تنسب سهام العول الى مجموع اصل المسئلة بعولها فما كان اسم النسبة فهو القدر الذى نقص من نصيبه فلو عالت الستة لسبعة مثلا كزوج وشقيقتين فالمول بسهم زائد فانسبه الى السبعة يكون سبعا وذلك مقدار ما نقص فالعول من نصيب كل وارث قبل العول فكان للزوج قبله نصف كامل نقص فيه العول سبعة فصار له نصف الا نصف سبع وذلك ثلاثة اسباع وكان للاختين ثلثان كاملان فنقص سبعا فصار لهما ثلثان الا سبع الثلثين وذلك اربعة اربعة اسباع وان نسبت السهم الزائد الى الاصل قبل العول كان الزائد قدر ما نقص الحول من نصيب كل بعد العول فيكون فى هذه الصورة سدسا لان الزائد سهم ونسبته الى الاصل قبل العول وهو ستة سدس فينقص من نصف الزوج بعد العول وهو ثلاثة اسباع قدر سدسها وهو نصف سبع وينقص من ثلثى الاختين بعد العول وهما اربعة اسباع قدر سدسها وهو ثلثا سبع وقس على ذلك (باب الرد) هو لغة الرجوع والصرف واصطلاحا صرف الباقى عن الفروض او استحقاق عصبة غير مستفرق على ذوى الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم عصبة مستغرق فخرج بالنسبية احد الزوجين وشمل الحد ما لو كان العاصب مستحقا لبعض الباقى كزوجة وبنت ومعتق الثلث فان الباقى من الفروض وهو ثلاثة يستحق منه المعتق سهما بقدر

ص: 229

عتقه ويرد السهمان على البنت فقط ولما علم انه ضد العول استغنى به عن ذلك تبعا لاصله فقال (اعلم بان الرد ضد الحول) لانهما لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما بان تكون عادلة وقدم ان العول زيادة فى السهام فكان ضده (للقص) هنا (فى السهام فافهم قولى) والرد قول عامة الصحابة وبه اخذ اصحابنا واحد وقال زيد ابن ثابت رضى الله تعالى عنه الفاضل لبيت المال وبه اخذ مالك وكذا الشافعي لكن افتى متأخروا مذهبه بالرد ان لم ينتظم كما مر واذا علمت ذلك (فما بقى) بسكون الباء ضرورة (على ذوى السهام بقدرها) اى بحسب النسبة بين السهام حال من فاعل قوله (يرد) وقوله (فى الانام) متعلق به كالذي قبله فيعطى لذى النصف نصف ما يقسم بالرد ولدى الربع ربعه وهكذا (وشروطه) اى الرد (ان لا يكون) مع ذوى الفروض (احد عصبة باخذه) اى الباقى جميعه (ينفرد) بخلاف المنفرد يأخذ بعضه فلا ينفى الرد كما مر ثم ان الرد انما يستحق بالرحم والزوجان ليسا بذوى رحم فلذا استثناهما بقوله واثنتين من اهل الفروض اثنين حال كون استثنائهما منهم (في) حكم (الرد اعنى بهما) اى الاثنين (الزوجين) وقيل يرد عليهما الفساد بيت المال وظاهر هذا التعليل مع ما قدمناه في عصبة المعتق من ان ذلك لا بطريق الارث انه عند عدم وارث غيرهما ونسبة غير واحد الرد عليهما الى عثمان رضى الله تعالى عنه وجزم في الاختيار بانه وهم من الراوى بل الذي صح عنه الرد على الزوج فقط وتأويله انه كان ابن عم فاعطاه الباقى بالعصوبة (ثم) اعلم ان (المسائل) بسكون اللام للضرورة اى مسائل الرد (ههنا) اى فى هذا الباب (اقسام اربعة فحفظها يرام) اى يقصد وذلك لان المردود عليه اما صنف واحد او اكثر وعلى كل اما ان يكون معه من لا يرد عليه اولا نبه على الاول بقوله (ان كان اهل الرد) فى المسئلة (جنسا واحدا) ممن يرد عليه ليس معه غيره كالاخوات والبنات (فاقسم على الرؤس) اى فالمسئلة تقسم من عدد رؤسهم بالغا ما بلغ لتماثل فرضهم ورؤسهم فلو ترك جدتين فهى من اثنين لكل نصف كما فى العصبات وهذا (لو تعددا) اى المردود عليه والالف للاطلاق اذ لو كان واحدا كام فقط فالكل لها بلا قسم وعلى الثانى بقوله (وان يكن) اهل الرد (جنسين او ثلاثة) هذا اولى من قول الاصل جنسين او اكثر اذ لا يتصور اجتماع اكثر من ثلاثة اجناس ممن يرد عليه غير واحد لانها حينئذ اما عادلة او عائلة (فاقسم على سهامهم) اى الاهل (ميراثه) جمع وافرد مراعاة للمعنى واللفظ اى اجمل اصل المسئلة من مجموع سهامهم المأخوذة

ص: 230

من مخرج المسئلة قطعا للتكرار * وح (فان تجد فروضها) اى المسئلة بقرينة المقام (سدسين) كجدة واخت لام مثلا (فالمخرج اجعله من) عدد سهامهما اعنى (الاثنين) بقطع الهمزة الثانية لان اصلها من ستة ولهما منها سهمان فرضا فيجعلان اصلا وتقسم التركة بالنصف لما مر وتجعل من ثلاثة لو كان فيها سدس وثلث كولد الام معها ومن اربعة لو نصف وسدس كبنت وبنت ابن ومن خمسة لو ثلثان وسدس كبنتين وام او نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وام او نصف وثلث كشقيقة وام وكل هذه الاصول من ستة ثم هذا العمل ان استقامت والا فتصح المسئلة مع قياس ما سيأتي كما لو ترك بنتا وثلاث بنات ابن فلبنات الابن سهم واحد لا يستقيم عليهن فاضرب عدد رؤسهن فى اصل المسئلة وهى اربعة تصير اثنى عشر للبنت تسعة ولهن ثلاثة منقسمة عليهن وعلى الثالث بقوله (وان يكن مع اول القسمين) اى مع من يرد عليه من الجنس الواحد (من ليس اهل الرد كالزوجين) الكاف استقصائية (فالفرض حقا من اقل المخرج) اى مخرج من لا يرد عليه (يعطى له) اى لمن لا يرد عليه (واحفظ بديع المنهج) ذكره تكملة (ثم الذي بقى) بسكون الباء المثناة (عليهم) اى على اهل الجنس الواحد (قسما) الالف للاطلاق (على) عدد (الرؤس) او رؤسهم (مثل ما قد علما) فيما مر من انه يقسم جميع المال على عدد رؤسهم اذا انفردوا ثم لا يخلو اما ان يستقيم ذلك الباقى على عدد رؤسهم اولا (فان يكن قد استقام فيها) ونعمت اى فلا احتياج الى الضرب كزوج وثلاث بنات اصلها من اثنى عشر لاختلاط الربع بالثلثين واقل مخارج من لا يرد عليه اربعة يعطى واحدا يبقى ثلاثة منقسمة على عدد رؤس البنات احفظ وخذ (هذا والا) اى وان لا يستقيم ذلك الباقى على عدد رؤس من يرد عليه بان انكسر عليهم (فكن له منتبها) لاحتياجه الى الضرب على قياس التصحيح الآتى ولا يخلو امان يوافق عدد رؤسهم او يباين (ان وافق) الباقى (الرؤس) اى رؤس من يرد عليه (فاضرب وفقها) اى وفق رؤسهم (في مخرج) كائن (للفرض) اى فرض من لا يرد عليه (وارع حقها) وما حصل تصح منه المسئلة (كالزوج مع ست من الولدان اعنى) بهم (البنات) اصلها من اثنى عشر لما مر وهى ردية الى الاربعة لانها اقل مخارج فرض الزوج و (وفقها اثنان) لانك اذا اعطيته واحدا من الاربعة بقى ثلاثة بينها وبين رؤس البنات الست موافقة بالثلث وهو اثنان اذ لا عبرة بالمداخلة كما ستعرفه فاضرب ذلك الوفق فى الاربعة تبلغ ثمانية للزوج منها اثنان وللبنات ستة واما اذا باين فقد

ص: 231

بينه بقوله (ثم الرؤس) اى رؤس من يرد عليه (كلها في المخرج) اى مخرج فرض من لا يرد عليه (ان بابن) ذلك الباقى للرؤس (اضربها) اى الرؤس (بغير حرج كالزوج مع خمس من البنات) اصلها كما سبق من اثنى عشر ردها الى اربعة واعط الزوج ربعها يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات الخمس ولا توافق بل تباين فاضرب كل عدد رؤسهن فى الاربعة مخرج الزوج وح (تصح) المسئلة (من عشرين بينات) اي واضحات لانها الحاصلة من ذلك الضرب وقد كان للزوج واحد ضربناه فى الخمسة المضروبة كان خمسة تدفع له وكان للبنات ثلاثة ضربناها فى الخمسة حصل خمسة عشر لكل ثلاثة وعلى الرابع بقوله (وان يكن مع آخر النوعين) وهو النوع الثانى (من ليس اهل الرد) وتقدم ان المراد بالنوع الثانى ما اجتمع فيه جنسان او ثلاثة ممن يرد عليه والمراد هنا عين ما تقدم كما قال (فى الجنسين او الثلاث) اجناس (لا كما قد ذكرا بعضهم) كالسيد وغيره من الشراح والعلائى الامام فى سكب الانهر حيث قصروه على (الجنسين ليس اكثرا) بطريق ذكر الكل وارادة البعض وادعوا انه لا توجد مسئلة فيها اربع طوائف وهى ردية زاد العلائى الحصكفى قوله انه قد خفى على كثير حتى الباقانى حيث صرح بالاكثر وهو سهو ظاهر ولكن لا يدركه الا من هو في هذا الفن ماهر الحمد لله تعالى على نعمائه فقد بلغت في هذا العلم الغاية من البداية الى النهاية انتهى وليس كما قالوا بل يكون مع ثلاثة كما سيأتي ودعوى السيد لاستقراء ممنوعة لا يقال مرادهم لا يوجد مسئلة فيها اربعة طوائف اى ممن يرد عليه لانا نقول ينافي ذلك حصرهم اجتماع من يرد عليه فى الجنسين ومنع ما زاد عليهما فدل على ان مرادهم بالاربع المختلط من الفريقين فالصواب ما ذكره الناظم تبعا للباقانى (وقوله) مبتدأ اى قول البعض والمراد به الحصكفى (عن ذاك) الذي قاله الباقانى (سهو ظاهر) مقول القول (سهو) خبر المبتدأ (تراه ظاهرايا هر) لانه غير واقع كما ستعرفه ثم انصح بجواب الشرط بقوله (فاقسم جميع ما بقى) من مخرج فرض من لا يرد عليه (فى) مثله (الرد على مهام الكل اهل الرد) وفي كلامه ابطال اذ اللفظان بمعنى واحد وذلك كزوجة واربع جدات وست اخوات لام اصلها من اثنى عشر ومخرج من لا يرد عليه اربعة يعطى ربعها للزوجة يبقى ثلاثة ومسئلة من يرد عليه ثلاثة عدد السهام وهى مستقيمة عليها فللاخوات سهمان وللجدات سهم لكن نصيب كل منهما منكسر على آحاده فتصحيح بالاصول الآتية من ثمانية واربعين ثم (هذا) التقسيم من غير ضرب (ان استقام)

ص: 232

الباقى على من مسئلة من يرد عليه واما (ان لم يستقم فيضرب الجميع) اى جميع مسئلته التي هي سهامه (مثل ما علم فى مخرج) فرض (الذي عليه لم يرد) فما بلغ تصح منه فروض الفريقين مثاله فى الجنسين ما بينه بقوله (كست جدات توالت فى العدد مع اربع وافت من الزوجات وزمرة تسع من البنات) اصلها من اربعة وعشرين ومخرج الزوجات ثمانية لهن منها واحد يبقى سبعة ومسئلة من يرد عليهن هنا من خمسة عدد سهامهن لوجود التثين والسدس فيها والسبعة لا تستقيم على خمسة بل تباين فتضرب فى المخرج فتبلغ اربعين ومنها تصح مسئلة الفريقين ومثاله في ثلاثة اجناس مما اجتمع فيه اربع طوائف وهي ردية ما استخرجه الناظم بفكره الثاقب موافقا لما افصح به صاحب المنتهى من الحنابلة ما لو ترك زوجة وبنتا وبنت ابن واما اوجدة اصلها من اربعة وعشرين ومخرج فرض الزوجة ثمانية وتصح من اربعين فاجر فيها ما مر (فصل في معرفة نصيب كل فريق) اى فى طريق معرفة اخراج حظ كل واحد من اهل الرد وغيره من المبلغ الذى هو مخرج فرض الفريقين بل وحظ كل جنس من اجناس من يرد عليه وعبر عن المستحق بالفريق وقد يعبرون عنه بالجنس وبالصنف وبالفرقة وبالحيز وكذا بالرؤس كثيرا وبيان طريق المعرفة المذكورة ان تضرب سهم من لا يرد عليه في مسئلة من برد عليه في بلغ نصيب من لا يرد عليه وتضرب سهام من يرد عليه وهي المسماة بالمسئلة كما ستعرفه فيما بقى من مخرج من لا يرد عليه فما بلغ نصيب من يرد عليه وقد اشار الى ذلك بقوله (ممنوع رد) مبتدأ ومضاف اليه (سهمه) بالنصب مفعول مقدم لاضرب (فى اسهم من كان اهل الرد) متعلق بقوله (فاضرب) وهو الخبر (وافهم) يعنى من منع من الرد عليه يضرب سهمه المأخوذ من اقل مخارج فرضه فى كل سهام من يرد عليه فما حصل فهو نصيب من لا يرد عليه ففى مثال النظم السابق يضرب سهم الزوجات وهو واحد من ثمانية في سهام الجدات والبنات وهى خمسة يخرج خمسة هى حظهن وتعبيره بسهم مفردا اولى من تعبير الاصل وغيره بالسهام لانه ابدا لا يكون الا واحدا ثم ان مجموع اسهم من يرد عليه يسمونها مسئلة لكونها ردية اليها وقد نبه على ذلك زيادة على الاصل فقال (وسمها) اى سم سهام من يرد عليه وهى المضروب فيها (مسئلة يا رجل) وذلك (لقولهم) فى بيان ما مر وان كان من يرد عليه جنسين او ثلاثة فالمسئلة (من السهام تجعل) فسموها مسئلة ثم اخذ فى بيان نصيب من يرد عليه بعد بيان نصيب من لا يرد عليه فقال (وهذه) مبتدأ اى هذه المسئلة المذكورة

ص: 233

(فيما بقى) بسكون الباء والظرف متعلق بقوله (الضرب) وهو مبتدا ثان وجملة (ورد) خبره والجملة خبر المبتدأ الأول والعائد محذوف أي فيها وحاصل المعنى اضرب مسئلة من يرد عليه وهى هنا الخمسه فيما بقى (من مخرج) فرض (الذي عليه لم يرد) وهو سبعة تكن خمسة وثلاثين فهى حظ البنات والجدات في مثالنا (وحظ كل فرقة) من اجناس من يرد عليه (تماما) حال من فاعل (بان) أي ظهر (بذا) الضرب المذكور (وفرضه استقاما) بان تضرب ما لكل من السهام أيضا فللجدات من الخمسة واحد اضربه في السبعة يكن سبعة وللبنات أربعة اضربها في السبعة يكن ثمانية وعشرين فقد ظهر نصيب كل جنس واستقام عليه (لكنه منكسر كما نرى على الرؤس) أي على احاد كل جنس (فابغ) امر من بغى يبغى أي اطلب (نجا) أي طريقا (أخرى) غير ما مر (في الضرب) متعلق بابغ (للتصحيح) متعلق بالضرب (كالمنقول) تكملة بلا فائدة (كما يجئ) في باب التصحيح (بسبعة الأصول) وبيان ذلك في صورتنا انه كان للزوجات من الأربعين خمسة وعددهن أربعة وبينهما مباينة وللجدات سبعة وهن سنة كذلك وللبنات ثمانية وعشرين وهن تسعة كذلك فاجتمع من الرؤس أربعة وستة وتسعة وبين الاولين موافقة بالنصف يضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يبلغ اثنى عشر وبينها وبين التسعة موافقة بالثلث يضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يبلغ ستة وثلاثين وهو جزء السهم فتضربه في الأربعين يبلغ الفا واربعمائة واربعين ومنها تصح فكل من له شئ من الأربعين يضرب في جزء السهم فما خرج فهو نصيبه وعليه فقس {باب توريث ذوي الارحام} مشروع في بيان الفرقة الثالثة من الوارثين وفي اقتحام لفظ التوريث هنا إشارة إلى ان المختار عندنا توريثهم ولم يذكره في الفروض والعصبات لعدم الخلاف فيه وعليه اجماع الخلفاء الأربعة وبه قال أكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم قال في الدر المنتقى ذكر الخصاف انه متى اجتمع الخلفاء الأربعة على شيء كان حجة لا يسع تركه انتهى وهو قول امامنا واحد خلافا لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حيث قدم بيت المال وبه قال مالك والشافعي والفتوى عليه عند اصحابه إذا انتظم واعلم ان القائلين بتوريثهم على ثلاث فرق فرقة تسمى أهل القرابة منهم أبو حنيفة واصحابه سموا به لتقديمهم الاقرب فالاقرب وفرقة تسمى أهل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصله واليه ذهب أحد والفتوى عليه عند الشافعية إذا لم ينتظم وفرقة تسمى أهل الرحم لأنهم علقوا الميراث بأصل الرحم وسووا بين القريب والبعيد والذكر والانثى فلو ترك بنت بنت وبنت بنت ابن فعند أهل

ص: 234

القرابة الأولى اولى لقربها كما سيجئ وعند أهل الرحم هما سواء وعند أهل التنزيل يقسم ارباعا فرضا وردا ثلاثة ارباعه لبنت البنت وربعه للاخرى كأنه ترك بنتا وبنت ابن (ذو الرحم) لغة القريب مطلقا وشرعا (القريب باذا الفهم و) الحال انه (ليس عاصبا ولا ذا سهم) احتراز عن ذوى الفروض والعصبات فهو قسم ثالث وقدمنا عن القنية وغيرها انه يعطى في زماننا لذوى ارحام المعتق (فاحكم له بالارث قطعا واقضى) عطف مرادف وذلك (مع فقد عاصب و) فقد (أهل الفرض) من النسب كالام والبنت لان الرد عليهم مقدم على ارثه لا السبب كالزوجين فلذا قال (الامع) أحد (الزوجين) فإنه يأخذ الباقي بعد فرضهما لعدم الرد عليهما (وهو) أي ذو الرحم حكمه انه (إذا انفرد) ولم يوجد معه وارث غيره كبنت بنت اواخ أو عمة أو خال أو أبي أم (يحوى جميع المال) لعدم المزاحم (هكذا ورد) وصدر البيت خارج عن بحر المنظومة وقد غيرت البيت بقولى

إلا مع الزوجين هكذا ورد * والمال كله له إذا انفرد

(ورتب الارحام) أي ذوى الارحام في الارث (ك) ترتيب (العصوبة) فيقدم جزؤه ثم اصله ثم جزء ابويه ثم جزء جديه وجدتيه كما سيجئ فبنت بنت بنت وإن سفلت أولى من أبي الام مع انه اقرب درجة خلافا لما في الاختيار فإنه وإن قدمه ليس بالمختار (و) عند اجتماع عدد من صنف (رجح الاقرب عالى الرتبة) منه أي صنف كان واحجب به الابعد من ذلك الصنف كبنت بنت وبنت بنت بنت كالعصبات (وبعد ذا) أي بعد الترجيح بقرب الدرجة يرجحون (بقوة القرابة) فذو القرابتين كبنت اخ لابوين اولى من ذى قرابة واحدة كبنت اخ لاب لقوة قرابتها (فلا تحد) أي تمل (عن منهج الإصابة ثم) يرجحون (بكون الأصل بعد القوة قل وارثا) خبر الكون المضاف إلى اسمه وما بينهما اعتراض والاصل ثم يرجحون بكون الأصل وارثا قل بذلك بعد الترجيح بالقوة أي قوة القرابة وذلك (عند اتحاد الجهة) المدلى بها (بيانه إذا استووا في درجة وقوة وجهة ممتزجة) المزج الخلط (ففرغ وارث رفيع الكعب) كناية عن علو الرتبة (مقدم) لان له (زيادة في القرب) باعتبار قرب أصله كبنت بنت ابن وبنت بنت بنت بنت وكبنت ابن اخ لاب وبنت بنت اخ لاب فالكل للاولى فيهما لأنها ولد عصبة وارث فإن لم يستووا في الدرجة قدم الاقرب وإن ادلى الابعد بوارث كبنت بنت بنت وبنت بنت بنت ابن وكخالة وبنت عم فالمال كله الأولى (وإن تكن جهاته) المدلى بها (مختلفة) وذلك (بان اتى من

ص: 235

جهتين فاعرفه) بحذف نون التوكيد الحقيقة ضرورة (فنسبته) أي منسوب أو ذو نسبة (الأب) وذلك (مثل) صوابه ليستقيم الوزن كمثل (العمة يعطى لها الثلثان) بسكون اللام (عند القسمة ونسبة الام مثل) صوابه أيضا كمثل (الخالة فالثلث تعطى باذكى الفطنه) والحاصل ان القسمة هنا باعتبار المدلى به وهو الأب في العمة والام في الخالة بخلافها عند اتحاد الجهة فانها باعتبار الابدان ولو اعتبر الابدان هنا لقسم المال بين عمة وخالة نصفين وبين عمة وعشرة اخوال على أحد وعشرين سهما (واعتبر الترجيح) المذكور اولا (في) كل (صنف ورد عند اجتماعهم كما) يعتبر ذلك (لو انفرد) كما مر ثم صرح بمفهوم قوله ففرع وارث مقدم بقوله (وعند الاستواء في الحالات) اعنى (في القرب والقوة والجهات) أي الجهة وجمعها باعتبار الفروع وقوله في القرب إلى آخره بدل من الحالات أي عند الاستواء فيما ذكر ولم يكن فيهم ولد وارث أو كان كلهم ولد كلهم ولد وارث فالقسمة باعتبار الابدان فإن ذكورا أو اناثا فعلى السواء (و) ان (اختلط الوارث كان للذكر كالانثيين هكذا قد اشتهر)(فصل في اعتبار الابدان) أي ابدان الفروع وهو البنوة والبنات المتساوون في الدرجة (واعتبر) في القسمة بين ذوى الارحام (الابدان في فروعهم إذا اتى الوفاق في اصولهم) أي ان اتفقت الأصول (في صفة التأنيث والذكورة) كابن بنت وبنت بنت فالمال بينهما للذكر كالانثيين (بالاتفاق هذه مذكورة كذا يراعى الحكم في الابدان) أي يعتبر ابدان الفروع المتساوون في القرب والقوة والجهة (في صورة الخلاف) أي اختلاف صفة الأصول المدلى بهم (عند الثاني) الامام أبي يوسف في قوله الاخير والحاصل انه لا يعتبر الأصول اصلا (و) اما (عند محمد فتؤخذ الصفة) مختل وزنا بزيادة الواو فيه مع ما فيه من زيادة الفاء في فتؤخذ والأولى انشاده هكذا اما محمد فيأخذ الصفة أي صفة الذكورة والانوثة اولا (من الأصول بابديع المعرفة كذا من الفروع يؤخذ العود) ثانيا بان تجعل الأصول متعددة ان كانت فروعها متعددة عند القسمة (وقوله) أي قول محمد هذا (مرجح ومعتمد) كما سيأتي (واقسم) على قول محمد (على اول بطن وقعا) الالف للإطلاق (فيه اختلاف) بين الأصول (كن له متبعا) فلو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة

ميت

بنت

بنت

ابن

بنت

ص: 236

بنت

ابن

فعند أبي يوسف المال بين الفريقين اثلاثا باعتبار ابدانهم وعند محمد يقسم بين الاصلين في البطن الثاني اثلاثا لان الاختلاف وقع هناك (ثم اجعل) عند محمد (الذكور فيه جيزا) أي طائفة أخرى على حدة (كذا الاناث وحدهن ميزا) أي اجعلهن طائفة على حدة بعد القسمة على الذكور والاناث فاجمع ما اصاب الذكور وما اصاب الاناث (واقسم علم اول بطن) من اولادهم (يختلف نصيب كل فرقة) منهما (كما عرف) ثم تجعل الذكور طائفة والاناث طائفة وهكذا يعمل إلى ان ينتهى (ان كان هذا الاختلاف قد وقع في البطن بعد البطن فهو المتبع) احفظ (هذا والا) أي وإن لم يكن الاختلاف واقعا بعد ذلك فادفع حصة كل أصل ذكرا كان او انثي إلى فرعه للذكر كالانثيين وهذا معنى قوله (كل أصل حظه لفرعه ادفعه وراع حفظه) فلو ترك ابنى بنت بنت بنت و بنتى بنت ابن بنت و بنت ابن بنت بنت بهذه الصورة

ميت

بنت

بنت

بنت

بنت

ابن

بنت

بنت

بنت

ابن

ابني

بنتي

بنت

فعند أبي يوسف يقسم بين الفروع اسباعا باعتبار أبدانهم كأنه ترك ابنين وثلاث بنات وعند محمد يقسم على اعلا الخلاف اعنى في البطن الثاني اسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصول لان الابن بابنين واحدى البنتين ببنتين ثم تجعل الذكور في البطن المذكور طائفة على حدة والاناث طائفة أخرى فيعطى أربعة اسباع المال نصيب الابن لبنتى بنته وثلاثة اسباعه نصيب البنتين لولديهما في الدرجة الثالثة إنصافا لان البنت بنتين فتساوى الابن وح يكون نصف ثلثة الاسباع للبنت في الدرجة الرابعة نصيب ابيها والنصف الآخر للابنين فيها نصيب امهما وتصح من ثمانية وعشرين لان أصل المسئلة من سبعة وانكسر نصيب البنتين عند التقسيم على ولديهما مناصفة فيضرب مخرج النصف في المسئلة يحصل أربعة عشر فمنها للبنين في الدرجة الرابعة ثمانية نصيب جدهما وللبنت فيها ثلاثة نصيب ابيها وللابنين فيها ثلاثة نصيب امهما لكنها لا تستقيم عليهما نضربنا عدد رؤسهما في أربعة عشر حصل ثمانية وعشرون لكنها تصح بضرب ما لكل في الاثنين (وقول)

ص: 237

الصواب إسقاط الواو فيصح الوزن (محمد عليه الفتوى وهو عند الامام) أبي حنيفة (أيضا يروى) كما روى عنه قول أبي يوسف قال في السراجية وقول محمد اشهر الروايتين عنه في جميع ذوى الارحام وفى الدر المنتقى وعليه الفتوى وإن صحح في المختلف والمبسوط قول أبي يوسف لكونه ايسر على المفتى (فصل في ترتيبهم) أي ترتيب ذوى الارحام واعلم انهم أربعة اصناف بالاستقراء جزء الميت واصله وجزء ابويه وجزء جديه أو جدتيه فالاول اربع طوائف اولاد البنات واولاد بنات الابن ذكورا او اناثا والثانى اربع أيضا الاجداد الفاسدون والجدات الفاسدات من طرف الأب أو الام والثالث عشرة اولاد الاخوات لابوين أو لاب او لام ذكورا أو اناثا وبنات الاخوة كذلك وبنو الاخوة لام والرابع عشرة أيضا العمات لابوين أو لاب أو لام والاخوال والخالات كذلك والاعمام لام فالمجموع ثمانية وعشرون فهؤلاء كل من بدلى بهم مما لا نهاية له من ذوى الارحام وقيل الاصناف خمسة باعتبار اولاد الرابع وقيل ستة باعتبار جهة عمومة ابوى الميت وخؤلتهما واولادهم وباعتبار جهة عمومة ابوى ابويه وخؤلتهما واولادهم وسيشير الناظم إليها تبعا للاصل وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ترتيبهم روايتان مشهورتان وقد مشى الناظم تبع اللاصل على المختار للفتوى فقال (واعلم بان جزءه) وإن سفل وهم النصف الأول فالمراد به جزء خاص فلذا قال (كالفرع من بنته) وعبر بالفرع ليشمل الذكر والانثى (مقدم) في استحقاق الارث على غيره (في الشرح) لقوتهم إذ قرابة الولاد اقرب من غيرها (ثم) بعد جزئه يقدم الصنف الثاني (الأصول)(منبت الأولاد) هم (فواسد الجدات والاجداد) من اضافة الصفة إلى الموصوف وفواسد جمع فاسدة ففيه تغليب الاناث على الذكور وتقدم انهم كل جد ادلى بانثى وكل جدة ادلت بذكر بين انثيين وخرج الصحيح والصحيحة فانهما من ذوى الفروض {تنبيه} اولاهم اقربهم من أي جهة كان والمدلى يوارث هنا عند الاستواء في القرب ليس بأولى في الاصح ثم ان كانوا من جهة واحدة فالقسمة باعتبار الابدان وإن من جهتين فلقرابة الأب ضعف قرابة الام كابي أم اب وأبي أبي أم للأول الثلثان وللثانى الثلث (ثم) بعد أصله يقدم الصنف الثالث وهو (الذي لابويه ينتمى) أي ينتسب وتعبيره بالتثنية اولى من تعبير الأصل بالافراد لعدم شمول اولاد الاخت لام وليس المراد من ينتمى لكل منهما معا بل ما يشمل ذلك والانتما لاحدهما مفردا (اعني به اولاد اخت) مطلقا (فاعلم) أي لابوين او احدهما ذكورا

ص: 238

أو اناثا (كذا بنوا إخوته من أم) خرج بنوا الاخوة من ابوين او اب لانهم عصبات واما بنات الاخوة من أم فهم داخلون في قوله (واطلق) بحذف الهمزة للضرورة (بنات اخوة في الحكم) أي وكذا بنات الاخوة مطلقا كما مر وإن سفل الكل ولم يقل فرع اخوة لئلا يدخل بنوا الاخوة لابوين أو لأب فانهم عصبات أيضا (ثم) بعد جزء ابويه (اعط) الصنف الرابع (جزء جده وجدته اعنى به اخواله مع خالته كذاك عمات) و (بنات العم) وقد اسقط العاطف للضرورة سواء كانوا كلهم (من ابوين أو اب أو أم و) كذا (عمه) لكن (من امه لا مطلقا) وقد اسقط العاطف فخرج ما إذا كان من ابوين أو اب (لان ذاك عاصب محققا) نصب على الخال وزاد على الأصل قوله أو جدته ليشمل العمات اخوات الأب من امه وكذا الاخوال والخالات اخوة الام من امها فإن العمات ينتسبن إلى جدته من قبل أبيه ومن بعدهن إليها من قبل امه كالعم لام فالاقتصار على الجد قاصر (تنبيه) قدم ان العمومة والخولة جنسان وأن جهة الأولى الثلثين وللثانية الثلث بقى ما إذا كان أحدهما ذا قرابتين لا يحجب ذا القرابة الواحدة من الجنس الآخر وإذا اجتمع الجنسان من جهتين فالثلثان لقرابة الام والثلث لقرابة الام ثم ما اصاب قرابة الأب ثلثاه لقرابة أبيه وثلثه لقرابة امه وما اصابه قرابة الام كذلك وتمامه في الشرح (وبعد ذا) أي جزء جده اوجدته الذي هو الرابع اعط (اولادهم وحكمهم) انه (مقدم كما مضى) اعتراض بين الخبر المقدم ومبتدائه المؤخر وهو (اقربهم) أي الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول اعنى اولاهم بالميراث اقربهم إلى الميت من جهة الأب أو الام اتحدت الجهة اولا فبنت العمرة لابوين اولى من بنت ابن العم لابوين ومن ابن ابن الخالة وبنت الخالة لابوين اولى من بنت ابن الخال لابوين و من ابن ابن العمة وإن استووا قربا واتحدت الجهة قدم الاقوى قرابة كبنت عم لابوين اولى من بنت عم لاب ومن لاب اولى ممن لام وإن استووا قربا وقرابة فولد العصبة اولى كبنت عم وابن عمة كلاهما لابوين أو لاب المال لبنت العم واواحدهما لابوين والاخر لاب فهو للاقوى قرابة في ظاهر الرواية وبه يفتى لانه ترجيح لمعنى في الذات فهو اولى من الترجيح بالادلاء بوارث لانه لمعنى في غيره وبعضهم رجح به فقدم بنت العم مطلقا (هذا هو المختار والمفتى به اعنى بذا) من قولى هذا (ترتيبهم) المذكور وهو تقديم الصنف الأول وإن نزل ثم الثاني وإن علا ثم الثالث ثم الرابع كترتيب العصبات (فانتبه) وروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى تقديم الثاني على الأول (وبعدهم) أي بعد ما مر من الصنف الخامس

ص: 239

الذي زاده بعضهم صنف سادس أيضا وهو جزء أبيه اوامه وهم (عمات أم أو) عمات (اب أيضا وخالات) لهما (انت في النسب) وكذا (خالاها) أي الابوين (و) جزء جد ابيه او امه وهم (عم والد لام) فقط (كذاك عم الام مطلقا) أي لاب أو لام اولهما (يؤم) مضارع أم بمعنى قصد (و) جزء هم وهم (بنت عم الأبوين قد اتى وفرع عم الام أيضا ثبتا) وقيل هؤلاء من النصف الخامس ثم إذا انفرد واحد منهم استحق كل المال لعدم المزاحم وإن اجتمعوا واتحدت قرابتهم فالاقوى اولى ذكرا كان اوانثى وإن اختلطوا واستوت القرابة فللذكر كالانثنيين وإن اختلفت بان كان بعضهم من جانب الأب والاخر من جانب الام فلا اعتبار لقوة لقرابة ولا للتولد من العصبة في ظاهر الرواية لكن لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الام الثلث كما في السراجية ثم إذا لم يوجد هذا الصنف من ابوى الميت ينتقل الحكم بعينه إلى اولادهم فإن لم يوجدوا أيضا ينتقل إلى عمومة ابوى الميت وخؤلتهما ثم إلى اولادهم ثم إلى عمومة ابوى ابويه وخؤلتهما ثم إلى اولادهم وهكذا كما في العصبات (و) اعلم انهم لخطر هذا الباب (فرعوا) أي اكثروا من فروع (مسائل الارحام وبسطوا) فيها (خلاف كل امام) لاسيما شراح السراجية (لكننى أوجزت في المقال) فاقتصرت على مذهب الامام محمد رحمه الله تعالى واوضحته غاية الإيضاح (لذكرى) القول (الصحيح في) أي من (الأقوال) والله تعالى اعلم {فصل في الغرقى والهدمى} جمع غريق وهديم بمعنى المفعول فيهما (ونحوهم) كالقتلى والحرقى وطائفة تفرقوا في بلاد بعيدة ولم يعلم موت السابق منهم وافصح بحكمهم فقال (جماعة) من الاقارب (بالهدم أو بالفرق ماتوا ولم يعلم بموت السابق) منهم كان غرقوا معا في البحر أو احترقوا بنار او انهدم عليهم جدار أو قتلوا في معركة أو ماتوا في الغربة أو نحو ذلك فيجعلون كأنهم ماتوا معا وح (فالارث قطعا ينفي ما بينهم) لعدم تحقق حياة كل منهم عند موت الآخر كما مر في شروط الارث (واقسم على الاحياء) من ورثتهم (جمعا مالهم) أي اقسم مال كل واحد على سائر ورثته الاحياء وهذا لمعتمد المختار للفتوى عند اصحابنا وعليه عامة الصحابة والمنصوص عليه عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وقال على وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايتين يتوارثون أو مما ورث كل من مال صاحبه وبه قال أحمد ما لم يدع ورثة كل ميت تأخر مورثهم ولا بينة أو تتعارض البينتان فيحلف كل على دعوى صاحبه ولا توارث بينهما كالمذهب الأول ثم لهؤلاء أحوال خمسة ان يعلم التلاحق ولا يعلم عين السابق أو يعلم موتهم

ص: 240

معا اولا بعلم شيء والحكم في هذه الثلاثة ما مر تيسيرا للامر الرابع ان يعلم موت السابق ولا يلتبس فيرث اللاحق منه كما قال (فإن يكن يعلم عين السابق فارثه من بعده للاحق) الخامس ان يعلم السابق ثم يلتبس واليه اشار بقوله (وإن يكن من بعد علم اشكلا الأمر) باثبات الهمزة (فاقسم ارثه) أي ارث كل على نحو ما مر (وقيل لا) يقسم كله (بل) يعطى كل واحد اليقين و (يوقف المشكوك فيه ابدا فيظهر الأمر أو الصلح بدا) أي أو يصطلحوا (وصاحب المختار عنه) أي عن هذا القيل (افصحا) في شرحه عليه المسمى بالاختيار حيث قال وإن علم موت أحدهما اولا ولا يدرى ايهما هو اعطى كل واحد اليقين ووقف المشكوك) حتى يتبين أو يصطلحوا انتهى (وغيره) كشارح المجمع وصاحب المنح وصاحب السراجية في شرحها وتبعه بعض شراحها (أيضا به قد صرحا ورده) أي هذا القيل (بعضهم) وهو العلائى الامام في سكب الانهر شرح فرائض الأصل فقال ليس ذلك بصحيح وقد نسب مقالهم) أي ماقاله صاحب المجمع وغيره (للشافعي ذى الحسب) ثم قال ولا يساعده عندنا رواية ولا دراية قال في المبسوط وكذلك إذا علم ان أحدهما مات لولا ولا يدرى ايهما هو تحقق التعارض بينهما فيجعل كأنهما ماتا معا ونقل نحوه عن المحيط قال وقال في الارفاد لو مات أحدهما قبل الآخر واشكل السابق جعلا كأنهما ماتا معا فمال كل واحد لورثته الاحياء ولايرث بعض الاموات من بعض هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى وقد حاول العلائي الحصكفى الجمع بان مفاد ما في الارفاد ان مذهبهما بخلافه فليحمل كلام المجمع وغيره عليه فليتأمل انتهى ونظر فيه في الشرح بأنه انما يتم ان أو كانت الإشارة إلى ما لو اشكل وإنما المتبادر انها راجعة إلى قوله ولا يرث بعض الاموات الخ لان فيه خلافا كما علت انتهى ولا يخفى انه غير المتبادر * واقول ههنا بحث وهو ان الكلام فيما لو علم عين السابق ثم التبس وكلام الاختيار فيما لو علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه وهو الحالة الأولى من الخمسة وهى التي في المبسوط أيضا فجعل الناظم محل النزاع هو الخامسة تبعا لسكب الأمر غير ظاهر بل الظاهر انه الأولى من الأحوال الخمسة اللهم الان يقال قوله ان علم موت أحدهما أي بعينه وقوله ولا يدرى جملة مستأنفة أو حال مقدرة فيفيد ان الجهل حصل في المستقبل بعد العلم بعينه ولا يخفى بعد فتأمل هذا {فصل في ذى القرابتين} فهو خبر لمبتدأ محذوف والمراد بها جهتا الفرض والتعصيب أو جهتا أحدهما وافصح بالاول بقوله (ولو بشخص جهتان اجتمعا فرض وتعصيب) بدل من قوله جهتان الواقع فاعلا لفعل محذوف مفسر بالفعل

ص: 241

المذكور أو خبر لمبتدأ محذوف (معا فاستمعا) الالف مبدلة من النون الخفيفة وذلك) كاثنين من ابناء عم عصبة ثانيهما اخ لام فانسبه) أصله فانسبنه حذفت نون التوكيد للضرورة أي بين سبب نسبته هذه بان تقول هو رجل نكح عمه امه فولدت ابنا فيرث بالقرابتين ان لم يوجد حاجب واصل المسئلة من ستة وتصح من اثنى عشر (فالسدس) هو اثنان يعطى للذى هو اخ لام (ثم) يقسم الباقى بينهما نصفين (نصف ما بقى يعطى له) أيضا (عصوبة فحقق) والنصف الآخر للآخر ولو كان ذلك الآخر زوجا فله النصف وللاول السدس والباقى بينهما ولو معهما ثالث هو ابن عم فقط فالباقى بينهم سوية وهذا قول الجمهور فلو كان معهم. بنت سقط فرض ابن الام وفى معايات الوهبانية * ومن تركت ابناء عم ثلثة * فمن ارثها الثلثين أحرز الأصغر * واجاب الشرنبلالي بقوله مفيد الارث كانت بنت عم * لكلهم تزوجها الصغير * فحاز النصف من ميت بفرض *وبالتعصيب سهما لا يبير. ومما يبقى اغلوطة ثلاثة بنى عم احدهم زوج والاخر اخ لام وثلاثة اخوة متفرقين وأم فالصواب في الجواب للزوج النصف وللام السدس وللاخوين لام الثلث ولا شيء للعصبة وهم من الابوين أو لاب وابن العم الذي ليس باخ وتصح من اصلها وهو ستة وهى عند الشافعية المشركة وبالثاني بقوله (وقد يكون) أي يوجد (جهتا تعصيب) كابن هو ابن ابن عم بان تنكح ابن عمها وكابن هو معتق (و) قد يكون (جهتا فرض بلا تكذيب وذاك) النوع الثاني (في المجوس يأتى ربما لكونهم يناكحون المحرما) كما إذا تزوج بنته فولدت بنتا فهما بنتان لهما الثلثان والباقى للعصبة وسقط اعتبار الزوجية ولو ماتت الزوجة عن بنتها فلها النصف بالبنتية والنصف بعصبة الاختيه ويتصور أيضا في المسلمين بوطئ الشبهة فالارث بكلا الجهتين لا باقواهما خلافا للمالكية واكثر الشافعية (فصل في المجوس) في بيان توريثهم بالقرابتين وعدمه بالانكحة الفاسدة واعرابه كما مر وبين الثاني بقوله (وينتفى بباطل النكاح) أي بالنكاح الباطل عندنا الذي لا يقرون عليه بعد الإسلام المستحل عندهم بخلاف ما يقرون عليه بعده كالنكاح بغير شهود ونحوه (ارث المجوس) فيما (بينهم يا صاح) لبطلان النكاح في نفسه بخلاف القرابة فإنها ثابتة فلو نكح بنته ثم ماتت ورثها بالبنتية لا الزوجية وكذا لو مات هو عنها ورثته بالابوة وبين الأول بقوله (وإن به قرابتان اجتمعا) بحيث لو انفردتا في شخصين ورثا بهما شرعا يرث بهما جميعا عندنا تحقق وجود هما (كبنته من امه) فلو ماتت الام (لم تمنعا) الالف

ص: 242

للإطلاق أي لن تمنع البنت (من ارثها من امها الثنين لأنها) بنتها وبنت ابنها فهي (في الحكم كالشخصين) فتاخذ السدس مع النصف تكملة الثلثين لان كلا من القرابتين علة صالحة لاستحقاق الارث كابني عم أحدهما اخ لام كما مر واحترزنا بالحيثية المذكورة عما إذا لم يمكن الجمع بين القرابتين في الارث فيرث بأحدهما كما بينه بقوله (وإن تكن محجوبة) عجب حرمان لا نقصان (أحدهما) أي إحدى القرابتين (باختها) أي بالقرابة الأخرى (ورث) بسكون المثلثة للضرورة أو هو امر وحذفت الفاء ضرورة وعن الأخفش والمبرد في أحد قوليه جواز حذفها اختيارا (بها) أي باختها التي هي الحاجبة فقط (لا بهما) ولا بالمحجوبة اجماعا (كناكح لامه ياخل) أي كمجوسي نكح امه اومسلم وطئها بشبهة ثم (جاءت) الام (بطفل) فهى جدته أم أبيه فإذا (مات عنها) ابنها (الطفل) ترث بامومة فقط إذ الام تحجب الجدة ولو مات الأب عن الولد فقط وكان بنتا فهى بنته واخته لامه فالارث بالبنتية فقط لان ولد الام محجوب بها (فصل في الحمل) أكثر مدته سنتان عندنا وثلث عند ليث بن سعد واربع: عند الشافعي وسبع عند الزهرى واقلها ستة اشهر اتفاقا (واوقفوا) في الوترك امرأة حاملة (نصيب ابن) بقطع الهمزة (واحد) لانه الغالب (للحمل أو) نصيب (بنت) واحدة ايهما كان أكثر كما افاده بقوله (بحكم الزائد) وهذا رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى وروى عن الامام أربعة وعن محمد اثنين ويؤخذ منهم كفيل احتياطا إذ ربما تلد أكثر فلو ترك ابوين وبنتا وزوجة حبلى فالمسئلة من أربعة وعشرين ان فرض ذكرا وتعول لسبعة وعشرين ان فرض انثى لان للبنتين الثلثين فيقدر ذكرا وهذا على كون الحمل من الميت والا فمثله كثيرة كما لو ترك زوجا واما حبلى فللزوج النصف وللام الثلث وللحمل ان قدر ذكرا السدس لانه عصبة فيقدر انثي ليفرض له النصف وتعول الثمانية كما لا يخفى ثم هذا ان شارك الورثة أو حجهم نقصانا فلو حرمانا يوقف الكل كما قال (ويوقف الجميع) أي جميع التركة (للبنات) أي إلى الوضع (يحجبه الوارث بالحرمان) وكذا في فتاوى سمرقند لو الولادة قريبة والقرب مفوض لراى الحاكم ولو لم يعلم ان ما في البطن حمل أو لا لم يوقف فإن ولدت تستأنف القسمة كما في الواقعات ولو ادعت الحمل عرضت على ثقة أو امراة حتى يمس جنبها فإن ظهر علامة حمل وقف والا قسم وإن ولدت ميتا لا يرث إلا إذا اخرج بضرب كما مر اول الكتاب (وإن يكن اكثره حيا خرج) من امه وعلمت حياته ولو بتنفس

ص: 243

أو تحريك عين أو شفة (ومات) حال خروجه (فالميراث يعطى لا حرج) ويورث عنه ويصلى عليه اعتبارا للاكثر عندنا بخلاف ما لو خرج الاقل فمات وإذا خرج مستقيما بإن خرج الرأس اولا فالمعتبر الصدر فإن خرج كله ورث والا فلا ولو منكوسا فالسرة سراجية وما في شرحها لمصنفها وتبعه غيره من انه لو ولدته لستة اشهر فصاعدا يرث ما لم يجاوز السنتين مخالف لكتب الفروع المعتمدة كالهداية ونحوها إذ مفاده ان تمام السنتين كالاقل وليس كذلك فتنبه وهذا لو الحمل من الميت والا فيرث لو لستة اشهر أو اقل مذ مات والا لا ثم هذا فيمن ورث بكل تقدير (ولو على تقديره انثى ورث وذكرا لو قدروه لا يرث) كزوج واخت لابوين وحمل من أبيه فلو انثى لها السدس تكملة الثلثين وتعول لسبعة ولو ذكرا لا ترث (فهل على تقدير ارث) أي على فرضه انثي (يوقف نصيبه) أم لا (و) كذا (عكس هذا) المذكور (يعرف) أي لو كان يرث بتقدير ذكورته ولا يرث بتقدير انوثته كم وزوجة اخ لاب حامل فهل يقدر ذكرا ويوقف حفظه وهو الجميع هنا أم لا (قال) عمدة المتأخرين محمد (العلائي) لحصكفى (شارح التنوير) احترز به عن العلائي الطرابلسى شيخ مشايخ الأول (لم اره) مسطورا (في الكتب) أي كتب أئمتنا (نابميرى وينبغى فيه) بحثا (بان يقدرا) الالف للإطلاق (للاحتياط وارثا بلامرا) ويوقف نصيبه كما صرح به الشافية لئلا تبطل القسمة لوجاء وارثا (فصل في المفقود) لم يذكره في الأصل هنا وكذا ما بعده من المرتد والاسير والخنثى لذكره اياها اثناء الكتاب تبعا للمتون وهو لغة من فقدت الشيء اضللته أو طلبته فلم تجده واصطلاحا غائب لم يدر احى أم ميت ولا يرث منه أحد ولا تنكح زوجته ولا يقسم ماله ولا تنسخ اجازته قبل ان يعرف حاله وينصب القاضي من يحفظ ماله ما يخاف فساده وحكمه في حق غيره ما بينه بقوله (واحكم على المفقود حكم الحمل في وقف نصيبه) صوابه سهمه ليستقيم الوزن (بقول فصل) أي فاصل أو مفصول أي إلى ان يثبت موته ببينة أو يمضى مدة يحكم فيها بموته وهي مدة موت اقرانه في بلده في ظاهر الرواية وقدرها في الكنز بتسعين سنة من مولده قال الزيلعي وعليه الفتوى ثم قال المختار تفويضه إلى رأى الأمم انتهى وهو الصحيح عند الشافعية وفصل أحمد رحمه الله تعالى ان غلب على سفره السلامة كسفر تجارة ينتظر إلى تمام تسعين سنة والا كما لو انكسرت سفينة أو فقد من بين اهله فالى اربع سنين ثم يقسم ماله واعلم أنه لو مع المفقود من يحجب به حرمانا لم يعط شيئا ولو نقصانا اعطى المتيقن ووقف الباقى كالحمل والا اعطى كل نصيبه

ص: 244

فلو ترك بنتين وابنا مفقودا وابن ابن فالابنتين النصف لتيقنه ويوقف النصف الآخر (فإن بدا) أي ظهر من قبل أي قبل موت اقرانه (حيا فله) ما وقف له (وإن قضى بموته) قيد به لانه امر محتمل فما لم ينضم إليه القضا لا يكون حجة (اقسم ماله) كما لو مات في بيته (ما بين وارث له) وقت الحكم كأنه مات ح وهذا في حق ماله واما في حق غيره فيحكم بموته من حين فقده (و) حينئذ (ما وقف) له (يرد للوارث) أي لوارث مورثة (حسبما عرف) في محله (فصل في المرتد) أي الراجع عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى (وكسب) مفعول مقدم لا وقف (مرتد من الأموال) أي ما اكتسبه حال الردة (كماله) المكتسب حال الإسلام (اوقف بيت المال) لانه يزول ملكه عنه زوالا موقوفا (فإن يتب) عن ردته (يدفع له) ذلك الموقوف جميعه (أو قتلا) بألف الاطلاق أي وإن قتل على ردته (أو لحقا) باشباع حركة القاف للضرورة أي أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه) أو مات (على ردته فكسب ردته فقط (فياء جعلا) بعد قضاء دين ردته واما كسب إسلامه فهوارث لوارث المسلم بعد قضاء دين إسلامه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا ما اكتسبه مطلقا لورثته المسلمين ككسب المرتدة فإنه لورثتها اتفاقا حتى الزوج أو مريضة وماتت في العدة وعند الشافية والمالكية ماله مطلقا في والمراد بالوارث من كان وارثه حال موته في الاصح ولا يرث المرتد ولا المرتدة احدا مطلقا اجماعا إلا إذا ارتد أهل ناحية باجمعهم لصيرورتها دار حرب {فصل في أسير} اردفه للمرتد يجامع ان كلا من الارتداد والاسير عارض أو لانه يأخذ حكمه في بعض الأحوال كما قال (والارث اضحى في الاسير المسلم كغيره) أي كارث غيره (من الانام) في دار الإسلام (فاعلم) وهذا (ما لم يفارق دينه) فإن فارقه (فحكمه اتى كمرتد) كحكم المرتد المتقدم لانه مرتد حقيقة (فيتوى) كيرضى بمعنى يهلك أي يسقط (سهمه) لومات مورثه (وإن جهلت) انت (في الغياب) بالفتح من غاب أي خفى واحتجب (حاله بان لم يعلم ردته ولا إسلامه ولا موته ولا حياته (اوقف كمفقود نصيبا ناله) إلى ان يثبت موته حقيقة أو حكما {فصل في الخنثى} أي المشكل اخره لندرته وهو لغة من الحنث بفتح وسكون اللين والتكسر ومنه المخنث والجمع خناثى كحبالي واصطلاحا من له الآلتان وتوقفا في من ليس له شيء منهما واختلف النقل عن محمد فقيل في حكم الانثى وقيل هو والخنثى المشكل سواء (وارث خنثى مشكل) صفة الخنثى وهو من لم يترجح شيء من ذكورته وانوثته لعدم المرجح قيل وذلك انما

ص: 245

يتصور قبل البلوغ (في الحكم يبنى على الاقل يا ذا الفهم) أي اقل نصيبي الذكورة والانوثة فيعامل بالاضر ويقسم بين الورثة ولا يوقف شيء عليه (فلو أبوه) أي أبو الخنثى مات و (خلف ابنا معه) يعطى (سهمان للابن) الواضح (وسهم قل له) بناء على تقديره انثى لكونه اضر إذ لو قدر ذكرا كان لكل النصف وهذا ان لم تساو النصيبان والا فلا يختلف كبنت وشقيق مشكل وكاولاد أم احدهم خنثى ولم ينفرد وحده أو يكن معه أحد الزوجين والا فليس مشكلا في ارثه (هذا) المذكور من معاملته بالاضر (هو الصحيح والمفتى به) عندنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه وقول عامة الصحابة رضى الله تعالى عنهم سراجيه وقول بعض الشافعيه (وفيه خلف قد ورى) عن العلماء (فانتبه) فعند الشعبى استاذ أبي حنيفة له نصف النصيبين ونص القدورى وصاحب الهداية وغيرهما على انه قول الامامين أيضا واكثر شراح السراجية على ان محمدا مع الامام ونقله في المشكاة عن السرخسى وهو قول مالك وكذا أحمد ان لم يرج اتضاحه بان بلغ مشكلا وعند الشافعية يعامل بالاضر في حقه وحق غيره ويوقف الباقى ثم هذا بناء على ارثه بكل تقدير (و) اما (ان تقدره بانثي) فهو (يحجب وإن) تقدره (خلا ما ارثه قد اوجبوا فامنعه ميراثا وقدر) ذلك الخنثى (انثى) لكونه أضر (كعمه) أي كما لو مات ميت عن عم (و) عن (فرع بنت خنثى) فيقدر ذلك الفرع انثى (و) يكون (الارث كله لذاك العم) لكونه عصبة وذاك من ذوى الارحام (وعكس هذا مثله في الحكم) وكذا الحكم لو قدر انثى ورث ولو ذكرا لا كزوج وشقيقة وخنثى لاب فلو قدر انثى له السدس وعالت إلى سبعة فيقدر ذكرا ولا يرث لانه عصبة وتمام احكامه وما يزول به اشكاله مبين في كتب الفروع وذكر في الشرح نبذة من ذلك والله تعالى اعلم {باب المناسخة} مفاعلة من النسخ بمعنى النقل ونحوه واصطلاحا نقل سهام الورثة قبل القسمة إلى من يخلفهم باستحقاق الارث سميت بذلك لان كل قسمة لما قبلها منسوخة بما بعدها واعلم ان سلوك العمل في هذا الباب صعب المدرك لا يتيقنه إلا الماهر في الفرائض والحساب وقد شرح في بيانه فقال (وإن يمت شخص من الوارث من قبل قسم ذلك الميراث) الذي هو تركة الميت الأول صار نصيبه منه ميرانا لورثته فإذا اردت معرفة نصيبه وقسمته على ورثته (فصحح) المسئلة (الأولى) على ورثة الميت الأول بالطريق الآتي في حساب الفرائض واحفظ نصيب الثاني منها ثم صحح (كذاك الثانية) على ورثة الميت الثاني (اعنى بها) أي بالثانية (المسئلة) وقوله

ص: 246

(الموافية) تكملة ثم انظر بين نصيبه من المسئلة الأولى وبين مسئله ثلاثة أحوال اما ان يكون بينهما مماثلة أو موافقة أو مباينة (فإن يكن نصيبه استقاما) بسبب المماثلة (اعنى على) مسئلة (وارثه) فهو على تقدير مضاف وقوله (تماما) أي بلا كسر تميم (فلا ترم ضربا) لكونها صحت مما صحت منه الأولى كما لو مات عن ابن وبنت فهى من ثلاثة ثم الابن عن ولدين فهى من اثنين مثل نصيبه من الأولى (وإن لم ينقسم) نصيبه من الأولى على مسئلة (فالضرب محتاج له كما علم) وحينئذ (فإن تجد نصيبه موافقا) بجزء ما (مسئلة الوارث منه حققا فالوقف من تصحيح تلك) المسئلة (اللاحقة قد جاء مضروبا بكل) تصحيح (السابقة) فالحاصل مخرج المسئلتين كما إذا ترك ابنين وبنتين ثم مات أحد الابنين في بنت وزوجة وعمن في المسئلة فالاولى من ستة والثانية أصلها من ثمانية وتصح اثنين وثلاثين ونصيب الثاني من الأول اثنان وبينه وبين مسئلته موافقة بالنصف فاضرب وفقها وهو ستة عشر في التصحيح الأول وهو ستة تبلغ ستة وتسعون ومنها تصبح المسئلتان (وإن يكن) ما بين نصيه ومسئلته (تباين علانيه فنضرب الأولى بكل الثانية) المعروف في الضرب العكس فالأولى ان يقول فالضرب في الأولى لكل الثانية فالحاصل مخرج المسئلتين كام شقيقة واخ لاب ثم ماتت الشقيقة عن ابنين وبنت فالمسئلة الأولى من ستة والثانية من خمسة ونصيب الشقيقة من الأولى ثلاثة لا تستقيم على خمسة ولا توافق فاضرب كل مسئلتها في كل المسئلة الأولى فتصير ثلاثين وهو مخرج المسئلتين ويسمى جامعة كما قال (وما اتى من حاصل في الذهن جامعة سمى بهذا الفن) لأنها تجمع انصباء ورثة الميت الأولى والثاني ومن سماها جزء السهم فقد وهم لان المعروف في اصطلاحهم انه اسم للمضروب في الأولى وهو الثانية أو وفقها كما سيجئ (واضرب) ان اردت معرفة نصيب كل وارث في المسئلة الأولى من ذلك التصحيح (سهام وارث من) ميت (سابق يا صاح في تصحيح ذاك اللاحق) أي في كله أو في وفقه كما قال (في وفقه ان وافقت في العدا وكله ان باينت في القصد و) كذا (وارث الميت)(الثاني اتى) ما ذكر (في حقه) أيضا فتضرب سهام ورثته لكن (في كل ما في يده) عند المباينة (أو وفقه) عند الموافقة (فما اتي) أي ما خرج (بالضرب) المذكور (في الحالين) أي في ضرب سهام ورثة الأول وضرب سهام ورثة الثاني فهو (نصيب كل) أي كل فريق (جاء في) المسئلتين (الثنتين) لان تركة الميت الثاني بعض مسئلة الميت الأول فإذا ضرب جميع فريضة الأولى في الثانية صار كل من الأولى مضروبا وباقى جميع الثانية ضرورة

ص: 247

لقيام الضرب بالطرفين (ومن تراه وارث) الميتين (الاثنين فاجمع له النصيب) الحاصل (في الضربين) المارين فيما لو كانت اثنين وهذا من زياداته على الأصل (والمبلغ) بالنصب مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده أي اجعل المبلغ (الثاني) وهو الذي صحت منه الأولى والثانية المسمى بالجامعة يجعل (مكان) التصحيح (الأول لثالث قد مات منهم فاجعل وثالث التصحيح) أي والتصحيح الثالث (في البيان فاحفظه واجعله مكان) التصحيح (الثاني) وتمم العمل كما مر بان تأخذ سهام الميت الثالث من الجامعة وتقسمها على مسئلته فإن انقسمت فيها والا فاضرب وفق الثالثة المعتبرة ثانية أو كلها في كل الجامعة واعتبر الحاصل من ذلك كمسئلة واحدة واقسمه على الورثة في المسئلتين يحصل المطلوب (وهكذا فافعل بموت الرابع) فاجعل له مسئلة واجعل المبلغ الثالث مكان الثاني والرابع مكان الثالث وحد نصيبه واقسمه على مسئلته على نحو ما مر (بل) بموت (خامس أو سادس أو سابع) وهلم جرا وهذا التعدد متصور بوجهين ان يموت ورثة الأول متعاقبة أو يموت وارث ثم وارثه والحكم فيها واحد هذا (والاحسن الاضبط عند العمل) في قسمة المناسخات (للماهر السامى) في صناعة الحساب ما تلقاه امام المتأخرين أحمد بن الهايم من استاذه أبي الحسن الجلاوى رحمهما الله تعالى وهو (طريق الجدول وذ) الطريق (من الصناعة السنية) أي العالية في فن الحساب (وفيه اضحى راحة كلية) على الحساب لقلة الغلط وامن الشطط وطريقه بالاختصار ان تكتب الورثة واحدا تحت واحد وتخط فوق كل واحد وتحت الاخير خطا مستقيما إلى جهة يسارك ثم تخط من اول الخطوط وآخرها إلى انتهائها وبعد تصحيح المسئلة تضع نصيب كل وارث بارائه وتضع العدد الذي صحت منه المسئلة في دائرة كالقبة وانزل بخط مع اخر الانصباء ثم اكتب ما بعد الخط بإزاء الميت الثاني مات وإن ورثه أحد من الأولى فاكتب اسمه بازائه وإن معه من غيرها أو اختص غيرهم بارثه فانزل بخطوط تحت الجدول متصلة به على عدد ذلك الغير وخط من اعلى الجدول إلى اخيرهم خطا واكتب اسماءهم في البيوت بحيث يكون كل واحد من الجميع تحت واحد في الجدول الذي فيه الميت فوقه أو تحته ثم صحح الثانية واكتب نصيب كل بازائه كما فعلت في الأولى فيحدث جدول رابع ثم انظر بين نصيب الميت من الأولى ومسئلته فإن انقسم فانقل صحيح الأولى إلى جدول خامس واجمله مكان الجامعة والا فاضرب وفق الثانية اوكلها في تصحيح الأولى واكتب ما حرج وهو الجامعة في جدول خامس ثم اثبت الوفق المذكور أو الكل فوق تصحيح الأولى

ص: 248

ووفق نصيب الميت أو كله فوق مسئلته على القبة فمن له من الأولى يضرب فيما فوقها ومن الثانية كذلك واثبت نصيب كل بازائه ومن له منهما يضرب فيما فوقهما ويجمع ويكتب بازائه ثم يجمع ذلك ويقابل به المصحح فإن خرج صحيحا فيها والا فيعاد الحساب ثم ان مات ثالث أو رابع تفعل في الجدول كما علمت* واعلم ان للميتين الأولين خمسة جداول واحد لورثة الأول وواحد لسهامهم وثالث لورثة الثاني والرابع لسهامهم وخامس الجامعة ثم لكل ميت ثلاثة جداول فإذا اردت معرفة الجداول كلها في مسئلة من المناسخات فاضرب عدد الاموات في ثلاثة ابدا واطرح من الحاصل واحدا ابدا فالباقي عدد الجداول فلو كانوا أربعة فاضرب عددهم في ثلاثة يخرج اثنا عشر اطرح واحدا يبقى أحد عشر هي عددها وليس جدول القيراط بداخل في ذلك لانه امر زائد على التصحيح وقد سموا ذلك بقلم الشباك وبقلم المنبر وقد أطال في سكب أنهر في ذلك وذكر صورة لم يذكر فيها مثال الاستقامة فلنذكر صورة السراجية لاشتمالها على الموافقة والمباينة أيضا وهى زوج وبنت وأم ثم مات الزوج عن امرأة وابوين ثم ماتت البنت عن ابنين وبنت وجدة ثم ماتت الجدة عن زوج واخوين * واعلم ان الأولى في هذه الصورة ردية وإن البنت فيها يتعين ان تكون من غير الزوج وقد رسمها في الشرح وحرر قيراطها بهذه الصوره

ممم صورة

ص: 249

{باب مخارج الفروض} آخره مع التصحيح عن المناسخات تبعا للاصل والانسب تقديمهما عليها كما فعل في السراجية والمخارج جمع مخرج وهو اقل عدد يمكن ان يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا فالواحد ليس بعدد عند جمهور العلماء والحساب لا النحاة وللعدد خواص منها ماساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين كالخمسة حاشيتاها القريبتان أربعة وستة والبعيدتان كالثلاثة والسبعة ومجموع كل عشرة ونصفه خمسة (ثم الفروض) المذكورة في القرآن (ستة) كما مر حال كونها متنوعة (نوعين مقسومة بينهما) أي بين النوعين (نصفين) ثلاثة نوع وثلاثة نوع آخر بالاستقراء (فالنصف) لو حذف الفاء واتى به منكرا لاستقام الوزن (ونصفه) وهو الرابع (ونصف النصف) أي نصف النصف المذكور ثانيا وهو الثمن (ثلاثة) من الستة (نوع) خبر ثان أي نوع اول من النوعين (بديع الوصف) وهذا على التنصيف للبداة بالاكثر الأكبر وإن بدات بالاقل الأصغر يكون على التضعيف فتقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه ولهم فيه عبارات مختلفة مر بعضها في صدر الكتاب (ثانيهما) أي النوعين (الثلثان في البيان والثلث والسدس) وهذا على التنصيف وهو المراد بقوله (على النقصان) والانحصار في النوعين بالاستقراء عند الجمهور ووجهه انهم بحثوا عن اقل جزء من الفروض المذكورة في الكتاب فوجدوا الثمن ومخرجه من ثمانية ومخرج النصف والربع موجود فيها بلا كسر فجعلوا الثلاثة المتناسبة نوعا واحدا ثم اقل جزء من الثمن السدس ومخرجه ستة ومخرج الثلثين والثلث موجود فيها بلا كسر فجعلوها نوعا آخر وبعضهم جعل الكل نوعا واحدا ثم شرع في بيان المخارج على ترتيب اللف فقال (فالنصف) الذي هو فرض خمسة يخرج (من اثنين) بقطع الهمزة (وافا فاسمعه) تقدم الكلام في نظيره (والربع مخرجه) الصواب في الوزن ان يقول ومخرج الربع أي الذي هو فرض اثنين (اتى من أربعة ومخرج الثمن من ثمانية لواحد يعرض وهو) الزوجة المكنى عنها بقوله (الجارية والثلثان) الذي هو فرض أربعة (الثلث) بحذف العاطف وهو فرض اثنين (من ثلاثة ومخرج السدس) الذي هو فرض سبعة (اتى من ستة و) اعلم ان الأصل في ذلك ان تقول (مخرج الكسور من سميها) من الاعداد أي ما يناسبها في المعنى ويشاركها في أصول الحروف (كالثلث) مخرجه (من ثلاثة) فإن الثلاثة سمى الثلث وكذا السدس من ستة لان اصلها سدسه ابدلت السين تاء وادغمت الدال فيها ولذا تصغر على سديسة وتجمع على اسداس وكذا مخرج الكسر المكرر

ص: 250

مخرج مفرده كالثلثين والسدسين (فانتبها) لذلك (و) لكن (استثن فرض النصف) أي فرضا هو النصف (يا سميرى من ذاك اعنى) بالمشار إليه (عدة الكسور) فإنه ليس مثلها لان من اثنين وليس ذلك سمياله والا لقيل ثنى بضم فسكون فإذا جاء في مسئلة النصف فهي من اثنين أو الرابع فمن أربعة وهكذا وهذا عند الانفراد واما عند الاختلاط فلا يخلو اما ان يختلط كل نوع بنوعه أو أحد النوع بالنوع الآخر فإن كان الأول فمخرج الاقل منه يكون مخرجا للكل لان ما كان مخرجا لجزء يكون مخرجا لضعفه ولضعف ضعفه كالستة مخرج للسدس ولضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثين وكالثمانية مخرج للثمن ولضعفه الربع ولضعف ضعفه النصف كما ان مخرج الربع مخرج للنصف ومخرج الثلث مخرج للثلثين لما تقرر ان مخارج الكسور إذا تداخلت اكتفى بمخرج اقلها لان مخرج الاكثر اقل من مخرج الاقل ومتداخل به فيكتفى به لخروج الكل منه وإن كان الثاني فحكمه ما بينه بقوله (والنصف أو بتأني) بتحريك الياء للضرورة والجار متعلق بيخلط والاضافة إلى قوله (النوعين) على معنى من أي بكل النوع الثاني كمسئلة أم الفروج زوج وشقيقتين وأم واخوة منها (أو بعضه) أي بعض النوع الثاني كواحد منه أو اثنين كزوج وشقيقتين أو وأم (يخلط) فالمخرج (في الحالين) أي حالى الاختلاط بالكل وبالبعض من ستة يجى (والربع اشتهر) انه إذا اختلط أيضا بالنوع الثاني (كلا وبعضا) أي بكله أو ببعضه كزوجه وأم وشقيقتين فقط أو مع اختين لام (جاء من اثنى عشر) بقطع الهمزة للضرورة لتركبها من ضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة (والثمن) إذا اختلط بالنوع الثاني فالمخرج يأتي من عشرين (بعد الأربعة) أي من أربعة وعشرين لان مخرج اقل جزء من الثاني هو الستة وبينهما وبين الثمانية موافقة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كل الآخر (لكنه) أي اختلاط الثمن بالثانى (بالبعض) منه وهو الثلثان والسدس دون الثلث (خصص واتبعه) كزوجة وبنتين وأم أو زوجة وبنتين أو زوجة وابن وأم (و) اما (كله) أي النوع الثاني فلا يتصور اختلاط الثمن به نعم (يأتي براى البعض) وهو ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بناء على ان المحروم عنده يحجب حجب نقصان كابن كافر وزوجة وشقيقين وأم واخوة منها فالابن يحجب الزوجة عنده إلى الثمن (وفى الوصايا باختلاط ناقص) كان ترك ابنا واوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو يسدسه ولهند بثلثه ولبكر بثلثيه واجازه الابن فاصلها من أربعة وعشرين وتحول إلى واحد وثلاثين لزيد الثمن ثلاثة ولعمرو

ص: 251

أربعة ولهند ثمانية ولبكر ستة عشر هذا واعلم ان الاختلاط (صوره) أي جميع ما يتصور منه (بالقسمة العقلية خمسون بعد سبعة وفية) منها سبعة وعشرون موجودة شرعا تسمى منتجة وثلاثون عقلية فقط تسمى عقيمة وبيان ذلك ان النوع الأول ثلاثة والاختلاط منه أربعة نصف وربع أو نصف وثمن أو ربع وثمن أو الكل المجموع سبعة والثاني كذلك فالحاصل من اختلاط النوع الأول بالثاني تسعة واربعون من ضرب سبعة في سبعة واختلاط كل نوع بعضه ببعض أربعة يكن ثمانية يبلغ مجموعها ما ذكر لكن لا وجود شرعا لثلاثين منها إذ لا يتصور اجتماع الثمن والثلث على قول الجمهور كما مر ولا اجتماع النصف والربع مع الثلثين ولا اجتماع النصف والثمن مع الثاني أو بعضه إلا السدس ولا اجتماع الربع والثمن فقط أو مع كل الثاني أو بعضه ولا اجتماع كل الأول فقط أو مع كل الثاني أو بعضه فسقط بالاول اربع وكذا بالثانى وبالثالث ست وبالرابع ثمان وكذا بالخامس فالمجموع ثلاثون (و) قد علم بما تقرر أنه (ليس في مسئلة) واحدة (تجتمع من الفروض) المذكورة (خمسة تتبع) بل لا تكون إلا أربعة فاقل كما انصح به الشراح والمراد بدون الكسر فلا يرد انه قد تجتمع خمسة كزوج وأم وشقيقة واخت لاب واختين لام فهى من ستة وتعول لعشرة (ومن يقل) كصاحب سكب الأنهر (في) تصوير (جمعها) انها قد (تزيد) منتهية (ستة) فروض كهؤلاء وزوجة بان يكون الميت خنثى وادعيا الزوجية فإنه يثبت لكل فرضه (فقوله مردود) وكذا جوابه عنه بأنه نادر لا حكم له لما مر ان الاصح عدم ارثهما لتقدم بينة المرأة {باب التصحيح} يطلق اصطلاحا بالاشتراك اللفظى على أخذ السهام من اقل عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على أحد من المستحقين ورثة كانوا أو غرماء وعلى المخرج المصحح وهو ذلك العدد واعلم أنه (يحتاج في التصحيح للمسائل) بالمعنى الأول (من الأصول سبعة يا سائلى ثلاثة من ذاك) وهى الاستقامة والموافقة والمباينة (بين الاسهم) المأخوذة من مخارجها (وبين اعداد الرؤس) من المستحقين (فاعلم واربع منها اتت مفصلة) وهى التماثل والتداخل والتوافق والتباين (بين الرؤس والرؤس فاجعله) ثم أخذ في بيان السبعة مقدما الثلاثة الأول فقال (اولها سهام كل طائفه) من المستحقين (لو قسمت على الرؤس) بلا كسر (فاعرفه) كابوين واربع بنات (فالضرب لا تحتاجه) لاستقامة السهام على الرؤس (والثانية) من تلك السبعة ان تكون (طائفة واحدة موافية وانكسرت) أي ان تكون السهام منكسرة على طائفة واحدة فقط (و)

ص: 252

لكن لم يكن بين سهامهم ورؤسهم موافقة بل (باينت سهامهم عددهم) أي عدد رؤسهم (فاضربه) أي عدد رؤسهم وهو المنكسر عليه ويسمى جزء السهم (في أصل لهم) أي في أصل المسئلة أو اصولها ان عالت فالحاصل من الضرب التصحيح كزوج وخمس اخوات اصلها من ستة وتعول لسبعة للزوج النصف ثلاثة وللاخوات الثلثان أربعة لا تستقيم ولا توافق فاضرب رؤسهم في سبعة يبلغ خمسة وثلاثين ومنا تصح (ثالثها ان) انكسرت السهام على طائفة واحدة لكن (وافقت) سهامهم رؤسهم (في مسئلة) أي في مسئلتهم (فالوفق فاضربه) لو قال فالضرب للوفق (بأصل المسئلة) لكان اولى أي فاضرب وفق عددهم في أصل المسئلة يبلغ التصحيح كأمراة وستة اخوة فالباقى ثلاثة توافق الستة بالثلث اثنين فاضربهما في الأربعة تبلغ ثمانية فمنها تصح * واعلم انه إذا كان المنكسر عليهم ذكورا واناثا بسط كل ذكر انثيين واعتبر عدد روس الاناث كما مر في العصبات مثاله زوج وابن وثلاث بنات اصلها من أربعة فيجعل رؤس الأولاد خمسة والباقى وهو ثلاثه لا يستقيم عليهم فاضرب عدد رؤسهم في أصل المسئلة تصير عشرين ومنها تصح وانه إذا انكسر على فريق واحد كان لكل منهم بعد التصحيح سهام كل ذلك الفريق قبله في المباينة أو وفقها في الموافقة ولكل سهم جزء السهم (رابعها) أي السبعة وهو اول الأربعة التي بين الرؤس والرؤس (بان يكون انكسرا نصيب جنسين اتى) أي ان يكون الكسر على طائفتين (أو أكثر أو ما ثلث اعدادهم) أي أحد الجنسين المنكسر عليهم (رؤسهم) أي رؤس الجنس الآخر أي وتماثلت اعداد رؤسهم كاثنين و اثنين وثلاثة وثلاثة (في واحد) متعلق باضرب من (الاعداد فاضرب اصلهم) أي أصل مسئلتهم وقد جعل المضروب فيه مضروبا فإن الحكم ان تضرب أحد الاعداد المتماثلة في أصل المسئلة فيحصل ماتصح منه على جميع الفرق كثلاث بنات وثلاثة اعمام فتكتفى باحد المتماثلين فاضرب ثلاثة في أصل المسئلة تكن تسعة منها تصح ثم بين المراد من قوله لو أكثر بقوله (والانكسار في صنوف تظهر غايته أربعة) خلافا لمالك رحمه الله تعالى فعنده غايته ثلاثة (لا أكثر) أي لا يكون الانكسار على أكثر من أربعة طوائف بالاستقراء العام (خامسها) أي الأصول السبعة وهو ثانى الأربعة (الاعداد في التداخل) أي ان يكون بعض اعداد رؤس من انكسر عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر متداخلا في البعض كثلاثة واثنى عشر (اكثرها) مفعول مقدم (فاضرب بأصل العمل) أي فاضرب أكثر تلك الاعداد في أصل المسئلة يبلغ التصحيح كاربع زوجات وثلاث

ص: 253

جدات واثنى عشر عما فالثلاثة والأربعة متداخلة في الاثني عشر الذي هو أكثر فضربناه في أصل المسئلة وهو أيضا اثنا عشر بلغ مائة وأربعة واربعين فمنها تصحح ولو التداخل في بعضها يكتفى فيه بالاكثر ثم ينظر بينه وبين غير المتداخلة في التوافق والتباين (سادسها) وهو ثالث الأربعة (أن كان بعض العدد) من رؤس من انكسرت عليهم سهامهم من فرقتين أو أكثر (وافق) كذا في الأصل وصوابه قد وافق بزيادة قد ليصح الوزن (البعض) الآخر (بجزء مفرد) ايا كان (ووفقه) أي وفق أحد الاعداد (اضربه بكل) العدد (الثاني والخارج) بعد الضرب (اضربه بلا تواني) أي بطئ (في وفق) عدد (ثالث موافق اتى) أي أنه اتى موافقا فاضرب الخارج في وفقه (و) اضربه في (كله أن لم يوافق يافتي) بان باينه (واضرب جميع ما اتى من ذلك) العمل (في العدد الرابع قل كذلك) أي في وفقه أن وافق المبلغ الثاني أو في جميعه أن باين (ثم اضرب الحاصل) بعد تمام ضرب الرؤس بعضها في بعض أو في وفقها المسمى ذلك الحاصل (جزء السهم في اصلهم) أي أصل من ألتهم يبلغ التصحيح (وافهم بديع النظم) وذلك كاربع زوجات وخمس عشرة جدة وثمان عشرة بنتا وستة اعمام اصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن وهو ثلاثة لا يستقيم عليهن بل يباين فحفظنا عددهن وللجدات السدس بينهما مباينة فحفظنا عددهن وللبنات الثلثان وبينهما موافقة بالنصف فاخذنا نصف رؤسهن وللاعمام الباقي وبينهما مباينة فحفظنا عددهم فالمحفوظ أربعة وستة وتسعة وخمسة عشر وبين الأربعة والستة موافقة بالنصف فضربنا نصف أحدهما في كل الآخر بلغ اثنى عشر وهو موافق للتسعة بالثلث فضربنا ثلث أحدهما في كل الآخر بلغ ستة وثلاثين وبينهما وبين خمسة عشر موافقة بالثلث أيضا فتضربها في خمسة ثلث خمسة عشر يبلغ مائة وثمانين هي جزء السهم فيضرب في أصل المسئلة أربعة وعشرين يبلغ أربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين ومنها تصح فمن له شئ من الأصل اخذه مطروبا في جزء المهم (سابعها تباين الاعداد) أي أن تكون اعداد من انكر عليهم من طائفتين أو أكثر متباينة (فاضرب جميع النوع والأفراد) أي ضرب جميع النوع أي افراده (في ثان نوع) بحذف الياء للضرورة (ثم كل الخارج في) جميع (الثالث اضربه بغير حرج والمبلغ الثاني بكل الرابع يا صاح فاضربه بلا منازع ثم اضرب المجموع) المسمى (جزء السهم كما مضى في أصل هذا الحكم) أي في أصل المسئلة فما كان فهو التصحيح وذلك كامراتين وعشر بنات وست جدات وسبعة اعمام فجزء السهم هنا مائتان

ص: 254

وعشرة لتوافق رؤس البنات والجدات لسهامهم بالنصف فاضربها في أصل المسئلة وهو هنا أربعة وعشرون يحصل التصحيح وذلك خمسة الآف واربعون ومنها تستقيم (و) اعلم أنه (أن انت في العول من مسائل) من زائدة في الأثبات ومسائل فاعل انت أي أن كانت المسئلة عائلة أي زائدة على المخرج كما علمته في العول (فضربك الأصل مع العول اجعل) أي اجمل ما تضرب فيه جزء السهم الأصل مع العول كما مثلنا به في ثانى الأصول. فإن قلت ينبغي أن تكون الأصول ثمانية أربعة بين السهام والرؤس وأربعة بين الرؤس والرؤس. قلت لما لم تعتبر المداخلة بين اعداد الرؤس والسهام اعتبرت سبعة لدخول بعض صور المداخلة في الاستقامة وبعضها في الموافقة. واعلم أن الموافقة لا تتأتى في كل صنف من الأصناف الأربعة التي يقع الكسر عليها لان منها الزوجات ولهن الربع أو الثمن ثلاثة من اثنى عشر أو أربعة وعشرين فإن كن ثلاثا فسهامهن منقسمة عليهن كما لو كانت واحدة وإن كن ثنتين أو اربعا فمباينة فثبت عدم موافقتهن فسقطت هذه من الحالات الخمس (فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين) كان حقه أن يذكر في باب التصحيح يتوفق التصحيح عليه لكن لما كان من محض مسائل الحساب أخرجه عنه ووجه الخصر في الأربعة أن العددين اما أن يتساويا اولا الأول التماثل والثانى اما أن يفنى الأقل الأكثر اولا الأول التداخل والثانى اما أن يفنيهما عدد ثالث اولا الأول التوافق والثانى التباين وقد بين ذلك بقوله (والعدد الذي يساوى) العدد (الاخر كمية) أي من جهة الكمية (مماثل كما ترى) تصويره بقوله (كاثنين والأثنين) بقطع همزة الثاني ضرورة وحاصله أن تماثل العددين عبارة عن كون أحدهما مساويا للآخر في الكمية كما مثل وكاربعة وأربعة وهكذا على التساوى (والتداخل) بين العددين أن يكون كخمسة مع عشرة يا كامل) وكثلاثة مع تسعة (ونوعوا) في طريق معرفته (تفسيره) انواعا متنوعة (و) الذي (اشتهرا منها) أنه) الذي يفنى الأقل) منهما (الأكثر) بمعنى أنه إذا طرح مقدار الأقل من الأكثر مرتين أو مرات افنى الأكثر فانك إذا طرحت الخمسة من العشرة مرتين لم يبق منها شيء وكذا إذا طرحت الثلاثة من التسعة ثلاث مرات ومن الطرق أن تقسم العدد الأكثر منهما على العدد الأقل فينقسم قسمة صحيحة بلا كسر فإذا قسمت العشرة على خمسة قسمين صحت بلا كسر أو التسعة على الثلاثة ثلاثة اقسام فكذلك ومنها أن تزيد على الأقل مثله أو امثاله فيساوى الأكثر (وما) أي

ص: 255

والعددان اللذان لا يفنى اقلهما الأكثر بل (فنى) بسكون الياء أي فنى ذالك العدادن وافرد الضمير مراعاة للفظ ما (بثالث التعداد) أي بعدد ثالث وهو مخرج جزء الوفق الذي اتفقا فيه من الاثنين إلى العشرة بالاستقراء (فاجعله من توافق الاعداد) وذلك (كتسعة مع ستة) فإنه (يفنيهما ثلاثة) فيكون (بالثلث جا) بدون همز (وفقهما) أي هما متوافقان بالثلث قال في الملتقى وتوافقهما بان تنقص الأقل من الأكثر من الجانبين حتى توافقا في مقدار فإن توافقا في أحد فهما متباينان وإن في أكثر فهما متوافقان فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف وإن ثلاثة فبالثلث وإن أربعة فبالربع وهكذا إلى العشرة انتهى لما مر أن مخرج كل كسر سميه إلا النصف وتسمى هذه الكسور المنطقة وإن اتفقا فيما ورآها سمى اصم وكانت النسبة إليه بلفظ الجزئية منه لا غير كتابه عليه بقوله (وإن فنى بثالث اصم) كاحد عشر أو ثلاثة عشر مثلا (فوفقه) ذلك العدد وينسب إليه (بالجزء) أي بلفظ الجزئية (ياذا الفهم) فالأول كاثنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين والنسبة إليه جزء من أحد عشر جزء من الواحد والثانى كاربعة وثلاثين مع واحد وخمسين ونسبته جزء من سبعة عشر جزأ من واحد واعتبر هذا الأصل في غيره (وبعد هذا رابع الاقسام تباين) أي تباين العددين (وافاك في الختام) وهو ما لا يفنيهما عدد ولا يفتى أحدهما الآخر وذلك (كسبعة) او خمسة (مع الثلاث تقصد وليس ذا يفنيه إلا الواحد) والواحد ليس بعدد كما علمته وطريق معرفته عامر عن الملتقى وبيانه إذا نقصت الثلاث من السبعة يقى أربعة وإذا اسقطت الأربعة من السبعة بقى ثلاثة وإذا نقصت الثلاثة من الأربعة بقى واحد وكذا إذا نقصت الثلاثة من الخمسة بقى اثنان وإذا اسقطت الاثنين من الخمسة مرتين بقى واحد فهما متباينان بخلاف إسقاط الستة من العشرة مثلا اذ يبقى أربعة وبطرحها من الستة يبقى اثنان فبينهما موافقة بالنصف قال في الشرح وإنما زدنا ولا يفنى أحدهما الآخر تبعا لابن الكمال لئلا ينتقض الحد بالاثنين مع الأربعة فأنه لا يعدهما ثالث مع أنهما متداخلان ولما بين التصحيح والنسب بين نصيب كل فريق فقال (في معرفة حظ كل فريق والواحد منهم) أي فصل في معرفة نصيب كل فريق من الورثة ونصيب كل واحد من الفريق وأشار إلى الأول بقوله (وإن ترد) بعد تصحيح المسئلة (نصيب كل طائفة) كالزوجات والبنات والجدات (من ذلك التصحيح فورا تعرفه) أي أن تعرف نصيب كل من ذلك العدد الذي استقام على الكل (فهمه) أي

ص: 256

سهم ذلك الفريق (المعروف أصل الحكم) أي المعروف من أصل مسئلته (كذلك فاضربه بجزء السهم) وهو الذي ضربته في أصل تلك المسئلة قبل التصحيح (فما اتى) أي خرج (بالضرب) المذكور (من مقدار) بيان لما (نصيبه هذا بحكم البارى) تعالى وتوضيحه كخمس بنات وثلاث جدات وعمين فهى من ستة للبنات أربعة وللجدات واحد وللعمين الباقى واحد وبين السهام والرؤس مباينة وكذا بين الرؤس والرؤس فاضرب عدد البنات في رؤس الجدات والحاصل خمسة عشر في عدد العمين تصير ثلاثين هي جزء السهم اضربه في أصل المسئلة تصير مائة وثمانين منها تصح فإن اردت نصيب البنات من ذلك فاضرب نصيبهن أربعة في جزء السهم يحصل مائة وعشرون هي حظهن وهكذا الجدات والعمان والى الثاني بقوله (وهكذا نصيب كل مفرد) من أصل المسئلة (أن رمته اضربه بذاك العدد) الذي ضربته في أصل تلك المسئلة وذلك بإن تقسم ما كان لكل فريق من أصل المسئلة على عدد رؤسهم ثم اضرب الخارج من القسمة صحيحا أو منكسرا فيما ضربته في أصل المسئلة فالحاصل نصيب كل فرد من ذلك الفريق ففى مسئلتنا لو اردت نصيب كل فرد من البنات فاقسم الأربعة التي لهن من أصل المسئلة على عددهن يخرج خمسة اخماس اضربها في ثلاثين تصير أربعة اخماس ثلاثين يعنى أربعة وعشرين فهي نصيب كل منهن من مائة وعشرين وهكذا في الجدات والعمين ويسمى هذا الوجه قسمة النصيب وثم وجوه آخر منها ما سموه طريق النسبة واليه أشار بقوله (وإن تشأ فانسب سهام الجنس من أصل مسئلة لهم للرأس) أي انسب سهام كل فريق من الورثة من أصل المسئلة إلى عدد رؤسهم مفردا (ثم اعط) باسقاط الهمزة للضرورة (منهم كل فرد يوجد) من أي افراد ذلك الفريق (من ذلك المضروب شيئا يقصد) حالة كون ذلك الشيء المعطى (بمثل تلك النسبة المذكورة وافهم معاني) باسكان الياء (احرف مسطورة) ففى مسئلتنا إذا نسبت الأربعة سهام البنات من أصل المسئلة إلى الخمسة عددهن وجدتها أربعة اخماس فاعط كل واحدة بمثل تلك النسبة من الضرب وذلك أربعة اخماس ثلاثين اعنى أربعة وعشرين وقس الباقى وجعل في السراجية هذا الوجه هو الاوضح لعدم الاحتياج إلى الضرب والقسمة حتى قيل من ملك النسبة ملك الحساب لكن ربما كانت النسبة اعسر فيكون الأول ايسر ثم لما بين النصيب ذكر طريق القسمة فقال (في قسمة التركة بين الوارث) وهي في الاصطلاح حل المقسوم إلى اجزاء متساوية عدتها كعدة الحاد المقسوم عليه وهي الثمرة المقصود

ص: 257

بالذات وما مر من التصحيح ولو الحقه وسيلة إليها وهى اما أن تكون بين كل واحدة أو بين كل فريق فطريق الأولى ما افصح به بقوله (وإن اردت قسمة التركة ما بين وارث عدت مشتركة فبين تصحيح وقدر المال) الذي هو التركة (ثلاثة جائت من الأحوال) وهى الاستقامة والموافقة والمباينة (فإن يكن تماثل بينهما) أي بين التصحيح والتركة (فظاهر فلا ترم ضربهما) ومثاله ظاهر (وإن يكن توافق) بينهما (قد وجدا) بجزء ما (فاضرب سهام كل شخص قصدا من ذلك التصحيح) متعلق بسهام (في وفق) متعلق باضرب (اتى من قدر هذا المال) أي اضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة (واقسم يا فتى ما جاء مجموعا) بالضرب (على وفق ورد من ذلك التصحيح) أي اقسمه على وفق التصحيح (لا) على (كل العدد والخارج الذي اتى من ذلك) العمل اعنى القسمة (نصيب) خبر عن الخارج (من قصدته هنالك) مثله زوج واخوان لام وشقيقتان اصلها من ستة وتعول إلى تسعة والتركة ستون دينارا وبينهما موافقة بالثلث فللزوج التسعة ثلاثة اضربها في عشرين وفق التركة يكن ستين فاقسمها على الثلاثة وفق التصحيح يخرج عشرون هي له من التركة ولاحد الاخوين سهم اضربه في الوفق يكن عشرين اقسمها على الثلاثة يخرج ستة وثلثان هي له ولاخيه مثله وهكذا العمل في الشقيقتين (وفى جميع المال) أي التركة (فاضرب ابدا تلك السهام) أي سهام كل الوارث من التصحيح (لو تباين بدا) بينهما (والحاصل) بالضرب (اقسمه على) جميع (التصحيح) فاهو نصيب ذلك الوارث من التركة كما افاده بقوله (واجن ثمار الكسر والصحيح من روض ذاك الخارج المسطور واجعله) أي الخارج (حظة الوارث المذكور) ومثاله زوج وأم وشقيقة اصلها من ستة وتعول الثمانية والتركة خمسة وعشرون دينارا فبين التصحيح والتركة مباينة فاضرب الثلاثة التي للزوج في كل التركة تبلغ خمسة وسبعين اقسمها على التصحيح وهو ثمانية يخرج تسعة وثلاثة اثمان هي نصيبه وللاخت مثلها وهكذا العمل في سهمى الام وما ذكره الناظم تبعا للاصل من القسمة بطريق الضرب هو اشهر اوجه خمسة ومنها طريق النسبة وهو اعمها لجريانه فيما لا يقسم كالحيوان والعقار وبيانه أن تنسب ما لكل وارث من التصحيح إليه وتأخذ له من التركة بمثل تلك النسبة ففي مسئلنا انسب ثلاثة الزوج إلى الثمانية تكن ثلاثة أثمان فخذها له من التركة ومثلها للاخت وهكذا تفعل في الام ومتى كان بين المسئلة والتركة اشتراك بجزء فالاخصر رد كل منهما إلى وفقه والعمل كما مر وطريق الثانية ما افصح به

ص: 258

بقوله (وهكذا نصيب كل صنف) أي فريق (أن رمته) أي قصدت معرفته (فاعمل بهذا الوصف) السابق غير انك تنظر هنا بين أصل المسئلة والتركة توافق ونحوه على ما مر من النسب الا ربع فلو ترك ثلاث جدات وبنات واعمام فهى من ستة وتصح من ثمانية عشر فلو التركة عشرة دنانير كان بينهما موافقة بالنصف فرد كلا منهما إلى نصفه واضرب ما للبنات وهو أربعة في الخمسة وفق التركة يحصل عشرون اقسمها على الثلاثة وفق المسئلة يخرج ستة وثلثان هي نصيب البنات وللجدات سهم اضربه في خمسة واقسم على ثلاثة يخرج دينار وثلثان وللاعمام كذلك ولو التركة سبعة دنانير كان بينهما مباينة فاضرب ما لكل فريق في كل التركة واقسم على كل المسئلة يخرج المطلوب هذا واختبار صحة القسمة في جميع ما مر أن تجمع الانصباء من الصحاح والكسور وتقابل المجموع بالتركة فإن ساواها فالعمل صحيح ولا فخطأ ولم يذكر ما إذا كان في التركة كسر وله طرق احسنها أن تبسط الصحيح والكسر من جنس الكسر فلو كان نصفا بسطت الجميع بان تضرب الجميع في مخرج الكسر وتريد بسطه وتعتبر الحاصل كالصحيح وتبقى السهام صحيحة بحالها وتعمل في القسمة بما مر ثم تقسم ما يخرج لكل وارث على مخرج ذلك الكسر الذي ضربت فيه التركة فالا لخارج المطلوب ثم شرع في قسمة التركة بين ارباب الديون فقال (في قسمتها) أي فصل في قسمة التركة المستغرقة (بين الغرماء) وتسمى القسمة بالمخاصمة (وإن تكن ضاقت عن الديون) التي تعدد اصحابها (اموال ميت) بالتخفيف (في الورى مديون فاقسم جميع المال) أي التركة (بين الغرما) على الوجه الاتى وذلك (من بعد تجهيز) له او لمن تجب عليه نفقته (كما تقدما) اما أن لم تضق التركة بإن كانت تفى أو تزيد أخذ كل حقه تماما بلا قسمة وكذا أو نقصت واتحد صاحب الدين أخذ الباقى بعد التجهيز وما بقى ففي ذمة المديون ان شاء عفا عنه أو تركه إلى الآخر وبين كيفية القسمة بقوله (واجعل جميع الدين) في الاعتبار (كالتصحيح) في مسئلة الورثة (من بعد جمع الكسر) أن اشتمل على كسر (و) جمع (الصحيح وكالسهام) لكل وارث (كل دين) لشخص (يجعل وهكذا) كالارث جاء العمل المعرفة نصيب كل غريم كالعمل السابق في القسمة بين الورثة فانظر بين مجموع الديون وبقية التركة فإن توافقا كما لو ترك اثنى عشر دينارا وعليه ثمانية عشر لزيد أربعة ولبكر ديناران ولعمرو أثنا عشر دينارا فالموافقه بالسدس فاضرب دين كل شخص الوفق واقسم الحاصل على وفق مجموع الديون يخرج لزيد ديناران وثلثان ولبكر دينار وثلث ولعمرو

ص: 259

ثمانية وإن تباينا كما لو فرضنا التركة في مسئلتنا أحد عشر فاضرب دين كل في كل التركة واقسم الحاصل على مجموع الديون يخرج نصيب كل ثم شرع في مسئلة التخارج فقال (في التخارج) هو لغة تفاعل من الخروج وصطلاحا صلح على إخراج بعض الورثة أو الغرماء بشيء معين له من التركة وهو حائز إذا تراضوا عليه واصله صلح عثمان لامراة عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنهما عن ربع منها على ثلاثة وثمانين الف دينار بحضرة الصحابة فكان اجماعا وبين طريقه بقوله (وإن يعن صالح بعض الغرما عن حقه بأخذ شئ) من التركة (علما أو وارث) مبتدأ (عن ارثه قد سالما) أي صالح خبره (فاطرح) بعد تصحيح المسئلة على تقدير وجوده (نصيب كل شخص منهما من ذلك) متعلق باطرح (التصحيح) أن كان الصالح وارثا (و) اطرحه من (الديون) إن كان المصالح من أربابها (وما يفي) بسكون الياء المثناة (من تركة) بسكون الراء (المديون على) قدر (سهام من بقى) من التصحيح والياء ساكنة أيضا (فيقسم أو) على (قدر دين من تبقى منهم) أي من الغرماء الخروج المصالح منهم كما لا يخفى (مثاله زوج وأم وعم) مسئلتهم (من ستة فالثلث) اثنان (تعطى) أي تعطاه (الام والنصف) ثلاثة (حق الزوج ثم) الواحد (الباقي للعم وهو السدس باتفاق في الزوج لو على) ما في ذمته من (الصدق فاطرح من التصحيح) سهامه اعنى (نصفا) يبقى ثلاثة اسهم ثم اقسم باقى التركة وهو ما عدا المهر على سهام الام والعم كما هي اثلاثا بقدر سهامهما من الستة قبل التخارج (ما نحا) أي معطيا (سهما لداك العم والسهام للام وهو الحق في البيان واجعل كان الزوج باق حكما) في حق الام والعم (وليس كالمعدوم حقق فهما كيلا يصير الفرض) الذي هو (ثلث الام سهما) يصير (باقى المال) وهو سهمان (فروض العم لان ثلث المال باتفاق نصيبهما لا ثلث هذا الباقى) والحاصل أنه لو جعل المصالح كان لم يكن لزم أن يقع الخطأ في بعض المواد كما في مسئلتنا إذ يلزم أن يكون للام سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع كما افتح به السيد وغيره (وهو) أي ما مر من البيان في المسئلة المذكورة (الصواب الحق في الانام فأنه مزلة الاقدام وقدسهى فيه ذوو الاخيار كصاحب المجمع و) صاحب (المختار فجعلوا) في مسئلتان (سهمين فرض العم وثلث باقى المال سهم الام) وهو خلاف الإجماع كما علمت وإنما قلنا في بعض المواد إذ لو كان مكان العماب لا يتغير فرض الام بفرض وجود الزوج أو عدمه لكنه يفرض وجوده طردا للبيان هذا وقد جرت عادة أهل الفن بإيراد

ص: 260

المسائل الملقبات ومسائل المعاياة في اخر كتبهم لتشحيذ الأذهان حذفناها خوف الاطالة وقد تقدم بعضها في محالها كالفراوين والاكدرية وغيرهما فمن رام الزيادة فعليه بالمطولات وبعدما أنهى الكلام على ما يتعلق بالفن ختمه بما بدا به فقال (والحمد للاله) تقدم الكلام عليه في صدر الكتاب (ذى الانعام على جزيل) أي كثير (الفضل) من اضافة الصفة إلى الموصوف (والختام) عطف على جزيل وفي القاموس ختمة ختما وختاما طبعه والشيء ختما بلغ اخره ومقتضاه أنه لم يجئ مصدر الثاني على ختام خلافا لما يوهمه كلام الشرح فالظاهر كونه بمعنى الاختتام أو مصدرا بمعنى الفاعل أي خاتمة الكتاب (جدا) مفعول مطلق ووصفه بقوله (يفوق نفحة) إلى رائحة (الازهار وطلعة) عطف على نفحة (البدور والاقمار) في القاموس القمر يكون في الليلة الثالثة والبدر والقمر الممتلى (وافضل الصلاة والتسليم على نبي الرحمة الرحيم خير الورى) أي الخاق أو اكثرهم خيرا وهو ضد الشر (من ايد) أي قوى (الاسلاما) باللسان والسنان (وبين الحلال والحرما) اكمل بيان (محمد سر) أي أصل (الوجود) أي الموجودات (المصطفى) أي المختار على الخلق (وخاتم) أي اخر (الرسل الكرام) جمع كريم ضد اللئيم (الشرفا) جمع شريف من الشرف وهو العلو والمجد (و) على (إله البدور في افق الهدى و) على (صحبه نجوم أهل الاهتدا) فيه تلميح إلى حديث اصحابي كالنجوم ولا يخفى ما في كلامه من الاستعارة (كذا على احزابه) جمع حزب وهو جند الرجل واصحابه الذين على رايه والطائفة من الناس (الأنصار) جمع ناصر غلب على طائفة من اصحابه عليه الصلاة والسلام (والتابعين) جمع تابع وهو من سمع من صحابي فأكثر (صفوة) أي خلص (الاخيار) جمع خير بالتشديد (ما راق) أي صفا (نظم الحمد كالجماني) أي كصفا اللؤلؤ واحده جمانه (لربنا) متعلق بالحمد (من عابد الرحمن) اسم الناظم وادخال الالف في عبد غير مخرج للكلمة عن أصل معناها واستعمله الناس كثيرا قاله السيوطي (وقال) عطف على راق (بعد الشكر في الختام) للمنظومة (ارخ) امر من التاريخ بالهمز وهو أن يأتي المتكلم بلفظ إذا عدت حروفه بحساب الجمل بلغت عدد السنين التي يريدها من الهجرة مقدما عليه بلا فصل ما يدل على ذلك مما اشتق من لفظ التاريخ كارخ وتاريخه ونحوه والشائع اعتبار الحروف المرسومة وقد يعتبرون المنطوقة وقول الناظم هنا (لها) أي المنظومة (لآلى النظام) أراد به سنة الف ومائة وتسعة عشر كما صرح به في شرحه وهو مختل على الطريقتين إذ لفظ لألى جمع لؤلؤة مشتمل على

ص: 261

لام فهمزة فالف فهمزة فإن اعتبر الملفوظ زاد واحد أو المرسوم زاد اكثر إذ رسم لآلى بياء في الآخر تحت الهمزة. وهذا اخر ما اردنا ايراده على هذه المنظومة رحم الله تعالى ناظمها ونفع قارئها امين والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وكان الفراغ من تسويد هذه الوريقات نهار الثلاثا الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة الف ومأتين وستة وعشرين من الاعوام على يد الفقير مؤلفها محمد امين بن عمر عابدين عنى عنه وعن والديه وعن مشايخه ومن له حق عليه آمين.

ص: 262