الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام
لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد
صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ)
تقديم فضيلة الدكتور
أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم
تحقيق
أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة
المُجَلَّدُ الأَوَّلُ
الطَّهَارَةُ - الصَّلَاةُ
النَّاشِر
دَارُ مَاجِد عَسيرِي
بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي رحمه الله ورضي عنه- في كتابه قال: الحمد للَّه الذي شرفنا بالإسلام، وارتضاه لنا دينًا، وخصَّنا به، وذلك من تمام الإنعام، أحمده على جميع نعمه ما ظهر منها وما بطن في الليالي والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تُطَهِّر قائلها من جميع الآثام، وتُبوئه دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنام، والمخصوص بلواء الحمد والمقام، والمبعوث إلى كافّة الخلق بالسنن والأحكام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من غير انقطاع ولا انعدام.
أما بعد: فقد سُئلت غير مرة من أجل جمع أحاديث السنن والأحكام بغير إسناد لأجل الحفظ والمعرفة، والإشارة إلى من رواها من الأئمة الأعلام، مثل: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، وغيرهم، فإن كان الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما لم أذكر له راوياً غيرهما؛ لأن المقصود صحة الأخبار وربما جاء الحديث بألفاظ كثيرة فربما اقتصرت على رواية بعض الأئمة وذكرت أن ذلك لفظه، وربما نَبَّهت على بعض الألفاظ، فإن جاء حديث لم يكن في هذه الكتب ذكرته بإسنادٍ
إن وقع لي، وبالله التوفيق والعون، وأسأل الله -تعالى- أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه، وأن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه، أو قرأه أو نظر فيه بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
***
(1)
كتاب الطهارة
باب المياه
1 - باب ذكر ماء الثلج والبرد
1 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد"
(1)
.
2 -
وعن أبي هريرة نحوه
(2)
.
أخرجهما خ م
3 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللَّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد".
أخرجه م
(3)
.
4 -
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد".
رواه م
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (11/ 180 رقم 6368)، وصحيح مسلم (4/ 2078 - 2079 رقم 589).
(2)
صحيح البخاري (2/ 265 رقم 744)، وصحيح مسلم (1/ 419 رقم 598).
(3)
صحيح مسلم (1/ 346 - 347 رقم 476).
(4)
صحيح مسلم (2/ 662 - 663 رقم 963).
2 - باب ذكر ماء البحر
5 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
أخرجه الإمام أحمد
(1)
وأبو د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
س
(5)
وقال ت: حديث حسن صحيح.
6 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
وابن ق
(8)
والدارقطني
(9)
.
3 - باب ذكر ماء زمزم وجواز الوضوء به
7 -
عن علي بن أبي طالب عليه السلام "أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد .. " فذكر الحديث، وفيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"
(10)
.
(1)
المسند (2/ 237، 393).
(2)
سنن أبي داود (1/ 21 رقم 83).
(3)
جامع الترمذي (1/ 100 - 101 رقم 69).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 136 رقم 386).
(5)
سنن النسائي (1/ 98 رقم 159، 1/ 176 رقم 331، 7/ 236 رقم 4361).
(6)
صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 82 رقم 120).
(7)
المسند (3/ 373).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 137 رقم 388).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 34 رقم أ-3).
(10)
قال الحافظ جمال الدين المرداوي في "كفاية المستقنع لأدلة المقنع"(رقم 2): رواه=
رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه
(1)
.
4 - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء
8 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ت
(4)
س
(5)
والدارقطني
(6)
.
وفي رواية لأحمد
(7)
وأبي داود
(8)
والدارقطني
(9)
: "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد
(10)
: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.
9 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره)
(11)
من النتن؟! فقال:
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(1)
زوائد المسند (1/ 76).
(2)
المسند (3/ 13).
(3)
سنن أبي داود (1/ 17 رقم 66).
(4)
جامع الترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66).
(5)
سنن النسائي (1/ 174 رقم 325).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 29 - 30 رقم 10).
(7)
المسند (3/ 86).
(8)
سنن أبي داود (1/ 18 رقم 67).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 30 رقم 11).
(10)
ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (1/ 205).
(11)
ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=
الماء لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
واللفظ له.
10 -
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي من بضاعة".
رواه الإمام أحمد
(3)
والدارقطني
(4)
، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل.
11 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
-واللفظ له- د
(7)
ت
(8)
ق
(9)
والدارقطني
(10)
.
=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا.
(1)
المسند (3/ 15).
(2)
سنن النسائي (1/ 174 رقم 326).
(3)
المسند (5/ 337 - 338).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 32 رقم 17).
(5)
حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه.
قلت: هو في موارد الظمآن (1/ 81 رقم 117، 118).
(6)
المسند (2/ 26 - 27، 38).
(7)
سنن أبي داود (1/ 17 رقم 63 - 65).
(8)
جامع الترمذي (1/ 97 رقم 67).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 517).
والحديث في سنن النسائي (1/ 175 رقم 327) أيضًا.
(10)
سنن الدارقطني (1/ 13 - 21 رقم 1 - 15).
12 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث".
رواه الدارقطني
(1)
وقال: كذا رواه القاسم -هو ابن عبد الله العمري- عن ابن المنكدر، عن جابر، ووهم في إسناده، وكان ضعيفًا كثير الخطأ.
13 -
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء لا ينجسه شيء".
رواه الدارقطني
(2)
، من رواية فضيل بن سليمان، وقد تُكلم فيه: قال يحيى بن معين
(3)
: ليس بثقة. وقال أبو زرعة
(4)
: لين الحديث. وقد روى له خ م
(5)
.
5 - باب في ذكر الماء الدائم الذي لا يجري
14 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، وقال مسلم:"ثم يغتسل منه".
أخرجه خ
(6)
م
(7)
.
ولمسلم
(8)
: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال
(9)
: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً".
(1)
سنن الدارقطني (1/ 26 رقم 34).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 29 رقم 4).
(3)
تاريخ الدوري (4/ 229 رقم 4093).
(4)
الجرح والتعديل (7/ 73 رقم 413).
(5)
قال المزي في تهذيب الكمال (23/ 275): روى له الجماعة.
(6)
صحيح البخاري (1/ 412 رقم 239).
(7)
صحيح مسلم (1/ 235 رقم 282).
(8)
صحيح مسلم (1/ 236 رقم 283).
(9)
القائل هو أبو السائب مولى هشام بن زهرة، الراوي عن أبي هريرة.
وفي رواية: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة".
رواه د
(1)
ق
(2)
والإمام أحمد
(3)
س
(4)
: "ثم يتوضأ منه".
15 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى أن يبال في الماء الراكد". رواه م
(5)
.
6 - باب في الماء المسخن
16 -
أخبرنا أسعد بن سعيد بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا {محمد بن عبد الله}
(6)
، أبنا سليمان بن أحمد، ثنا {سهل بن موسى}
(7)
شيران الرَّامَهُرْمُزي، حدثنا محمد بن مرزوق، ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوّية، ثنا الهيثم بن رُزَيق المالكي {من بني}
(8)
مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع
(1)
سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 344).
(3)
مسند أحمد (2/ 259، 265، 346، 362).
(4)
سنن النسائي (1/ 125 رقم 221).
(5)
صحيح مسلم (1/ 235 رقم 281).
16 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 215 - 216 رقم 1430).
(6)
انقلب في "الأصل" إلى عبد الله بن محمد. ومحمد بن عبد الله هو أبو بكر بن زيدة، راوي معجمي الطبراني: الكبير والصغير، ترجمته في السير (17/ 595 - 596) وهو في المختارة على الصواب.
(7)
انقلب في "الأصل" إلى موسى بن سهل. والتصويب من معجم الطبراني الكبير، وقد ذكر الطبراني شيخه سهل بن موسى شيران الرامهرمزي فيمن اسمه سهل من شيوخه في معجميه الصغير (1/ 172)، والأوسط (4/ 69)، وهو في المختارة على الصواب.
(8)
تحرفت في "الأصل" إلى: عن بُني. وكتب فوقها الناسخ: صح. والتصويب من معجم الطبراني، فقد ترجم ابن أبي حازم في الجرح والتعديل (9/ 83 - 84) للهيثم فقال: الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد عاش مائة وسبع عشرة سنة، روى عن أبيه عن الأسلع بن شريك، روى عنه الفضل بن أبي سوية المنقري، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ، وهو في المختارة على الصواب.
عشرة سنة -عن أبيه، عن الأسلع بن شريك قال: "كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، وكرهت أن أرحل ناقته، وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت بها ماء، فاغتسلت، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال لي: يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيرت؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار. قال: ولم؟ فقلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القَرَّ على نفسي فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجارًا فأسخنت ماء واغتسلت به، فأنزل الله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} إلى قوله:{عَفُوًّا غَفُورًا}
(1)
"
(2)
.
رواه الطبراني في معجمه
(3)
.
7 - باب ذكر طهارة الماء الفاضل من الوضوء والمستعمل في رفع الحدث
17 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه عليَّ، فعقلت، فقلت: يا رسول الله؛ لمن الميراث، إنما يرثني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض".
أخرجه خ
(4)
م
(5)
.
(1)
سورة النساء، الآية:43.
(2)
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 26): والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف، وقد قيل أنه تفرد به.
(3)
المعجم الكبير (1/ 299 رقم 877).
(4)
صحيح البخاري (1/ 360 رقم 194).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1234 - 1236 رقم 1616).
18 -
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة
(1)
، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وَضوئه، فيتمسحون به".
أخرجه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظ البخاري.
19 -
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وَضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زِرِّ الحَجَلة
(4)
".
رواه خ
(5)
.
20 -
عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه ذكر في حديث صلح الحديبية قال: "فواللَّه ما يتنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه".
رواه خ
(6)
.
21 -
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده".
(1)
الهاجرة والهجير: اشتداد الحر نصف النهار. النهاية (5/ 246).
(2)
صحيح البخاري (1/ 353 رقم 187).
(3)
صحيح مسلم (1/ 360 رقم 503).
(4)
الحَجَلَة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، وتجمع على حِجَال. النهاية (1/ 346).
(5)
صحيح البخاري (1/ 354 - 355 رقم 190).
(6)
صحيح البخاري (5/ 388 - 392 رقم 1731، 1732) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم معًا.
رواه د
(1)
.
8 - باب في الماء إِذا وقع فيه شيء من الطهارات ولم يغيره
22 -
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
س
(5)
.
9 - باب في الماء المتغير
23 -
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه"
(6)
.
رواه ق
(7)
والدارقطني
(8)
وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية ابن صالح، وليس بالقوي.
قال يحيى بن معين
(9)
: رشدين ليس بشيء.
(1)
سنن أبي داود (1/ 32 رقم 130).
(2)
صححه ابن خزيمة (1/ 119 رقم 337) وابن حبان، موارد الظمآن (1/ 120 رقم 227).
(3)
المسند (6/ 342).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 134 رقم 378).
(5)
سنن النسائي (1/ 130 - 131 رقم 240).
(6)
قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 174 رقم 521).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 28 - 29 رقم 3).
(9)
تاريخ الدارمي (110 رقم 327).
10 - باب في ذكر الماء الذي تصيبه المرأة
24 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ
(1)
من حديث ابن عباس، ورواه م
(2)
عنه عن ميمونة.
25 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
أخرجه خ
(3)
م
(4)
.
26 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان الرجال والنساء يتوضئون -في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم- جميعًا".
أخرجه خ
(5)
.
27 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ
(6)
.
28 -
عن أم صُبية الجهنية قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد في الوضوء".
(1)
صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253).
(2)
صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322).
(3)
صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(4)
صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).
(5)
صحيح البخاري (1/ 357 رقم 193).
(6)
صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
.
11 - باب ذكر فضل طهور المرأة
29 -
عن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة".
رواه م
(4)
".
30 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحاضت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
من غير طريق، ورواه د
(7)
ت
(8)
ق
(9)
س
(10)
: "الماء لا يجنب" قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
30 م- وروى ابن ماجه
(11)
أيضًا عن ابن عباس "أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
المسند (6/ 366 - 367).
(2)
سنن أبي داود (1/ 20 رقم 78).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 382).
(4)
صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323).
(5)
حاشية: حديث ابن عباس هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وفيه: "فقالت: إني كنت جنبًا
…
".
قلت: هو في الإحسان (4/ 36 - 57 رقم 1248).
(6)
المسند (1/ 235، 284، 308، 337).
(7)
سنن أبي داود (1/ 18 رقم 68).
(8)
جامع الترمذي (1/ 94 رقم 65).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 370).
(10)
سنن النسائي (1/ 173 رقم 324).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 371).
اغتسلت من جنابة فتوضأ -أو اغتسل- النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها".
31 -
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة"
(1)
. رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
والدارقطني
(4)
.
12 - باب في ذكر كراهية فضل طهور المرأة
32 -
عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
س
(9)
ت
(10)
وقال: حديث حسن. وزاد فيه: "أو قال: بسؤرها".
ورواه ق
(11)
"نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة".
33 -
عن عبد الله بن سرجس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل
(1)
قال أبو زرعة الرازي: الصحيح عن ابن عباس بلا ميمونة. "علل ابن أبي حاتم"(1/ 43 رقم 95).
(2)
المسند (6/ 330).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 372).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 53 رقم 7).
(5)
حاشية: قال الترمذي في العلل الكبرى {40 رقم 32} : سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وهذا هو الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن حلوان الغفاري، ولاه زياد خراسان توفي {سنة} خمسين، وقيل: إحدى وخمسين.
(6)
المسند (3/ 124، 5/ 66).
(7)
سنن أبي داود (1/ 21 رقم 82).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373).
(9)
سنن النسائي (1/ 179 رقم 342).
(10)
جامع الترمذي (1/ 93 رقم 64).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 373).
بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا"
(1)
.
رواه ق
(2)
وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني
(3)
وقال: خالفه شعبة، فرواه
(4)
من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال:"تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى)
(5)
.
34 -
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
.
13 - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم
35 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم
(8)
، وعند البخاري
(9)
: "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
(1)
حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 374).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 116 - 117 رقم 1).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 117 رقم 2).
(5)
في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(6)
المسند (4/ 111، 5/ 369).
(7)
سنن أبي داود (1/ 21 رقم 81).
(8)
صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278).
(9)
صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162).
وفي رواية
(1)
: "إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء، فلا يضع يده في الإناء حتى يصب على يده؛ فإنه لا يدري أين باتت" ذكر مسلم
(2)
إسناده.
وروى ت
(3)
ق
(4)
: "إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا"، وقال ت: حديث حسن صحيح.
وروى د
(5)
: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات".
36 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها"
(6)
رواه ق
(7)
.
37 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا علام وضعها"
(8)
.
(1)
هي رواية الإمام أحمد في مسنده (2/ 271) قال: ثنا عبد الرزاق وابن بكر أنا ابن جري، أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد -وقال ابن بكر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره ..
(2)
صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر به.
(3)
جامع الترمذي (1/ 36 رقم 24).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 138 - 139 رقم 393).
(5)
سنن أبي داود (1/ 25 رقم 103).
(6)
وصححه ابن خزيمة (1/ 75 رقم 146) ورواه الدارقطني في سننه (1/ 49 - 50 رقم 3) وقال: إسناد حسن. وأعله في "علله"(8/ 78 رقم 1419) وقال: لا يثبت والمحفوظ عن الزهري عن سعيد واْبي سلمة عن أبي هريرة.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 394).
(8)
رواه الدارقطني في سننه (1/ 49 رقم 2) وقال: إسناد حسن.
رواه ق
(1)
أيضًا.
14 - باب ذكر سُؤْر الحائض وطهارة يدها وطهارة الجنب
38 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي- صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرّق العَرْق
(2)
وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ".
رواه م
(3)
.
39 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخُمْرة
(4)
من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م
(5)
.
40 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م
(6)
أيضًا.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 139 رقم 395).
(2)
العَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (3/ 22).
(3)
صحيح مسلم (1/ 245 - 246 رقم 300).
(4)
الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. النهاية (2/ 77).
(5)
صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298).
(6)
صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).
41 -
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض". رواه س
(1)
.
42 -
عن أبي هريرة "أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله؛ لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس"
(2)
.
أخرجه خ
(3)
م
(4)
وهذا لفظ مسلم.
42 م- قال البخاري
(5)
: وقال ابن عباس: "المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا"
(6)
.
43 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن
(1)
سنن النسائي (1/ 147 رقم 272).
(2)
حاشية: حديث أبي هريرة هذا رواه مسلم من طريق حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة، كذا في عدة أصول و (كذا) في "الأطراف" وقد سقط من إسناده رجل بين حميد وأبي رافع، وهو بكر بن عبد الله المزني، كذلك خرجه (خ ت) د س ق وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد في مسنده، وزعم أبو مسعود وخلف أن مسلمًا رواه (كذلك).
قلت: هو ساقط من نسخة صحيح مسلم المطبوعة، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (10/ 385): قلت: سقط "بكر بن عبد الله" في المسند عند م في أكثر النسخ من م، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة، وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي.
قلت: انظر تقييد المهمل (3/ 807 - 808) وشرح العمدة لابن الملقن (2/ 6).
(3)
صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283).
(4)
صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371).
(5)
صحيح البخاري (3/ 150) كتاب الجنائز، باب غسل اليت ووضوئه بالماء والسدر.
(6)
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(3/ 152): وصله سعيد بن منصور، إسناده صحيح.
المسلم ليس بنجس حيًّا ولا ميتًا"
(1)
.
رواه الدارقطني
(2)
قال الحافظ رحمه الله: وإسناده عندي على شرط الصحيح، واللَّه أعلم.
44 -
عن حذيفة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: إن المسلم لا ينجس".
رواه م
(3)
.
15 - باب الماء الذي يقع فيه الذباب وما لا دم له
45 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه؛ فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء".
رواه خ
(4)
.
46 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " (في)
(5)
أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء؛ فإذا وقع في الطعام
(1)
رواه الحاكم في المستدرك (1/ 385) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأسنده الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(2/ 460 - 461) من طريق الدارقطني، وذكر رواية الحاكم، ثم قال: وقال الضياء في "الأحكام": إسناده عندي على شرط الصحيح. قلت: وأخرجه في "المختارة" من طريق الدارقطني كما أوردناه، والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح؛ فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا، أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس. اهـ.
قلت: قال البيهقي في "السنن الكبرى"(1/ 306): والمعروف موقوف.
(2)
سنن الدارقطني (2/ 70 رقم 1).
(3)
صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372).
(4)
صحيح البخاري (6/ 414 رقم 3320 وطرفه في: 5782).
(5)
من سنن ابن ماجه.
فامقلوه
(1)
فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
س
(4)
ق
(5)
، وهذا لفظه وهو أتم.
47 -
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني
(6)
وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي
(7)
: مجهول.
16 - باب في سؤر الهر
48 -
عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات"
(8)
. لفظ ت، وغيره يقول:"والطوافات".
(1)
أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (4/ 347).
(2)
صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 584 رقم 1355).
(3)
المسند (3/ 24، 67).
(4)
سنن النسائي (7/ 202 رقم 4273).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 37 رقم 1).
(7)
الكامل (4/ 463) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(8)
حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
س
(4)
ت
(5)
وقال: حديث حسن صحيح.
49 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. يعني الهرة"
(6)
.
أخرجه د
(7)
والدارقطني
(8)
.
50 -
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها"
(9)
.
رواه الدارقطني
(10)
.
=من رواية غيره. وكذلك قاله الترمذي. اهـ.
قلت: أبو الفتح القشيري هو شيخ الإسلام ابن دقيق العيد، وكلامه في "الإلمام"(8 - 9 رقم 10) و"الإمام"(1/ ق 22 - ب)، والحديث في صحيح ابن خزيمة (1/ 55 رقم 104) وموارد الظمآن (1/ 82 رقم 121).
(1)
المسند (5/ 303، 309).
(2)
سنن أبي داود (1/ 19 - 20 رقم 75).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 367).
(4)
سنن النسائي (1/ 54 - 55 رقم 68. 1/ 178 رقم 339).
(5)
جامع الترمذي (1/ 153 - 154 رقم 92).
(6)
حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه الدارقطني: تفرد بن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن أمه.
(7)
سنن أبي داود (1/ 20 رقم 76).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 20).
(9)
قال الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 269): وفي الإسناد الواقدي، وهو ضعيف.
(10)
سنن الدارقطني (1/ 70 رقم 21).
17 - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
51 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
وفي لفظ لمسلم
(3)
: "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".
وله
(4)
: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وفي رواية الترمذي
(5)
: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة"
(6)
، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".
52 -
عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء"
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 330 رقم 172).
(2)
صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279).
(3)
صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 89).
(4)
صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 91).
(5)
جامع الترمذي (1/ 151 رقم 91).
(6)
حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(7)
قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".
رواه الدارقطني
(1)
، قال أبو حاتم الرازي
(2)
: هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي
(3)
حديثين من طريقه
(4)
.
53 -
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
رواه م
(5)
.
54 -
عن ميمونة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط
(6)
لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 65 رقم 12) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك.
(2)
الجرح والتعديل (9/ 110 رقم 458).
(3)
جامع الترمذي (3/ 161 رقم 795، 5/ 108 رقم 2808).
(4)
حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه.
(5)
صحيح مسلم (1/ 235 رقم 280).
(6)
هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (8/ 400).
(7)
صحيح مسلم (3/ 1664 - 1665 رقم 2105).
55 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق
(1)
من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما
(2)
.
56 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني
(3)
من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.
57 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني
(4)
من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري
(5)
: عنده مناكير. وقال النسائي
(6)
: هو ضعيف.
18 - باب في نجاسة الحمر الأهلية
58 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 173 رقم 519).
(2)
الجرح والتعديل (5/ 233 - 234 رقم 1107).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 31 رقم 12).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2).
(5)
في التاريخ الكبير (1/ 271 - 272 رقم 873) والضعفاء الصغير (25 رقم 2): منكر الحديث.
(6)
كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 2).
فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاءٍ، فقال: يا رسول الله، أُفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس -أو نجس- قال: فأكفئت القدور بما فيها".
أخرجه خ
(1)
م
(2)
، واللفظ لمسلم.
19 - باب في ذكر النبيذ
59 -
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
-واللفظ له- والترمذي
(6)
، وقال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في رواية الترمذي" ليلة الجن" وعنده "فتوضأ منه".
60 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة
(7)
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليَّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به".
رواه ق
(8)
من رواية ابن لهيعة.
(1)
صحيح البخاري (6/ 156 رقم 2991).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1540 رقم 1940).
(3)
المسند (1/ 402، 449، 450، 458).
(4)
سنن أبي داود (1/ 21 رقم 84).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 135 رقم 384).
(6)
جامع الترمذي (1/ 147 رقم 88).
(7)
السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وهي من أواني الماء. النهاية (2/ 365).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 135 - 136 رقم 385).
ورواه الدارقطني
(1)
بنحوه عن ابن عباس، عن ابن مسعود، ومن رواية ابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا يحتج بحديثه، وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، كذلك رواه علقمة وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عن عبد الله.
61 -
قال علقمة: "أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا". رواه م
(2)
.
62 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء".
رواه الدارقطني
(3)
، وقال: ووهم المسيب بن واضح في موضعين: في ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى ابن عباس.
20 - باب في الماء المسخن بالشمس
63 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء
(4)
؛ فإنه يورث البرص".
رواه الدارقطني
(5)
من طريق خالد بن إسماعيل، وعمرو بن محمد الأعسم، وقال: متروكان.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 76 رقم 10، 11).
(2)
صحيح مسلم (1/ 332 - 333 رقم 450).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 75 رقم 1).
(4)
تصغير حمراء، يريد بيضاء. النهاية (1/ 438).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 38 رقم 2، 3)، وقال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك، وعمرو ابن محمد الأعسم منكر الحديث، ولم يروه عن فليح غيره، ولا يصح عن الزهري.
باب الآنية
21 - باب في ذكر آنية الذهب والفضة
64 -
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"
(1)
.
رواه خ (1) م
(2)
.
65 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
أخرجاه
(3)
أيضًا.
66 -
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع" فذكر فيه "وآنية الفضة".
رواه خ
(4)
، وقال مسلم
(5)
: "وعن شرب بالفضة". وفي مسلم
(6)
: "فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة".
67 -
وعن أبي بردة قال: "انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لنا: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها
(1)
صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5633).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
(3)
صحيح البخاري (10/ 98 رقم 5634)، وصحيح مسلم (3/ 1634 - رقم 2065).
(4)
صحيح البخاري (10/ 98 - 99 رقم 5635).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1635 - 1636 رقم 2066).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1636 رقم 2066).
وأن يؤكل فيها، ونهى عن القَسِّى
(1)
والمِيثَرة
(2)
وعن ثياب الحرير وخاتم الذهب الذهب "
(3)
.
68 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم "
(4)
.
رواهما الدارقطني.
69 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه" أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ".
أخرجه خ
(5)
هكذا، ثم رواه
(6)
عن عاصم قال: "رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة".
(1)
القَسِّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنيس، يقال لها: القس، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم، فأبدل من الزاي سينًا. النهاية (4/ 59 - 60).
(2)
المِيثَرة بالكسر: مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطيء لين، وأصلها موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال. النهاية (5/ 150 - 151).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 41 رقم 2) وبعضه في صحيح مسلم (3/ 1659 - 1660 رقم 2078).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 40 رقم 1) وقال: إسناده حسن.
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح"(1/ 321): وقال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. وقال شيخنا أبو العباس في الفتاوي: إسناده ضعيف.
(5)
صحيح البخاري (6/ 245 رقم 3109).
(6)
صحيح البخاري (10/ 101 رقم 5638).
قال الحافظ المقدسي رحمه الله: قيل إن الذي سلسله أنس بن مالك، والله أعلم. وفي رواية الإمام أحمد
(1)
: "رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة".
70 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كانت قبيعة
(2)
سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة".
أخرجه د
(3)
س
(4)
ت
(5)
، وقال: حديث حسن غريب.
71 -
عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه "أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب".
أخرجه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
س
(8)
ت
(9)
، وقال: حديث حسن.
72 -
عن مزيدة العصري رضي الله عنه قال: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة".
أخرجه ت
(10)
، وقال: حديث غريب.
(1)
المسند (3/ 139، 155، 259).
70 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 347 رقم 2375).
(2)
هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، النهاية (4/ 7).
(3)
سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2583).
(4)
سنن النسائي (8/ 610 رقم 5389).
(5)
جامع الترمذي (4/ 173 - 174 رقم 1691).
(6)
المسند (5/ 23).
(7)
سنن أبي داود (4/ 92 رقم 4232 - 4234).
(8)
سنن النسائي (8/ 543 - 544 رقم 5176، 5177).
(9)
جامع الترمذي (4/ 211 رقم 1770).
(10)
جامع الترمذي (4/ 173 رقم 1690).
22 - باب في آنية الصفر
(1)
يتلوه باب في آنية الحجارة
73 -
عن عبد الله بن زيد المازني قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تَوْر
(2)
من صفر، فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويده مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وغسل رجليه".
أخرجه خ
(3)
، وقد أخرج م
(4)
حديث عبد الله، غير أنه لم يذكر التور.
74 -
عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَهٍ
(5)
".
رواه د
(6)
.
75 -
عن زينب بنت جحش رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مِخْضَب
(7)
من صفر".
رواه الإمام أحمد
(8)
.
76 -
عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: "أصبت جرابًا من شحم يوم
(1)
الصفر: النحاس الجيد، وقيل: ضرب من النحاس، وقيل: ما صفر منه. لسان العرب: "مادة: صفر".
(2)
التور: إناء من صفر أو حجارة كالإجانة، النهاية (1/ 199).
(3)
صحيح البخاري (1/ 361 رقم 197).
(4)
صحيح مسلم (1/ 210 - 211 رقم 235).
(5)
الشَّبه محركة: النحاس، ويكسر. القاموس المحيط.
(6)
سنن أبي داود (1/ 24 رقم 98، 99).
(7)
المخضب بالكسر: شبه المركن، وهي إجانة تغسل فيها الثياب. النهاية (2/ 39).
(8)
المسند (6/ 324).
خيبر، قال: فالتزمته، وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا منه شيئًا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسمًا".
رواه خ
(1)
م
(2)
لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"كنا محاصري قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت".
77 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن يهوديًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة
(3)
فأجابه".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
وإسناده على شرط م، واللَّه أعلم.
78 -
عن عمران بن حصين رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة". رواه خ
(6)
م
(7)
، وهو مختصر من حديث طويل.
23 - باب ذكر جلود الميتة
79 -
عن عبد الله بن عُكَيْم الجهني رضي الله عنه قال: "أتانا كتاب
(1)
صحيح البخاري (6/ 294 رقم 2153).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1393 رقم 1772).
77 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495).
(3)
كل شيء من الأدهان مما يؤتدم بن إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسنخة المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84).
(4)
المسند (3/ 210 - 211، 270).
(5)
كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد الحديث في سنن أبي داود، ويبدو أن الناسخ وضعها خطئًا؛ لأن المؤلف سيورد هذا الحديث في كتاب الهدايا، ويعزوه للإمام أحمد فقط، والله أعلم.
(6)
صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 3443).
(7)
صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
(1)
ولا عَصَب
(2)
"
(3)
. رواه الإمام أحمد
(4)
-وهذا لفظه، وقال
(5)
: ما أصلح إسناده- د
(6)
ق
(7)
س
(8)
ت
(9)
، وقال: حديث حسن.
79م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط"
(10)
قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي
(11)
: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.
80 -
عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة، فقال: ما
(1)
الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (1/ 83).
(2)
العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (3/ 245).
(3)
حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص 94 - 95) والتمهيد (4/ 164)، والبدر المنير (2/ 394 - 411).
(4)
المسند (4/ 310، 311).
(5)
نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 277).
(6)
سنن أبي داود (4/ 67 رقم 4127).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613).
(8)
سنن النسائي (7/ 197 - 198 رقم 4260، 4261).
(9)
جامع الترمذي (4/ 194 - 195 رقم 1729).
(10)
المعجم الأوسط (1/ 39 رقم 104).
(11)
الجرح والتعديل (7/ 79 رقم 447).
أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها".
رواه الإمام أحمد
(1)
من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها.
81 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها".
رواه خ
(2)
م
(3)
، وفي رواية لمسلم
(4)
: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به".
82 -
وروى الإمام أحمد
(5)
عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: (قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ)
(6)
وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها
(7)
ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".
83 -
عن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: "ماتت
(1)
المسند (6/ 437).
(2)
صحيح البخاري (3/ 416 رقم 1492 وأطرافه في: 2221، 5531، 5532).
(3)
صحيح مسلم (1/ 276 - 277 رقم 101).
(4)
صحيح مسلم (1/ 277 رقم 102).
(5)
المسند (1/ 327 - 328).
(6)
سورة الأنعام: الآية 145.
(7)
المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (4/ 331).
لنا شاة فدبغنا مسكها فمازلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا
(1)
".
رواه البخاري
(2)
.
84 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " (إذا)
(3)
دبغ الإهاب فقد طهر".
رواه م
(4)
.
84م- وله
(5)
أيضًا عن عبد الرحمن بن وعلة قلت: " إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك
(6)
. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره ".
85 -
عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
س
(10)
.
86 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال: دباغها طهورها".
(1)
الشن: السقاء الخلق، وجمعه الشأن. النهاية (2/ 506).
(2)
صحيح البخاري (11/ 577 في رقم 6686).
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
صحيح مسلم (1/ 277 رقم 105).
(5)
صحيح مسلم (1/ 278 رقم 106).
(6)
الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (5/ 169).
(7)
المسند (6/ 104، 153).
(8)
سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4124).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 1194 رقم 3612).
(10)
سنن النسائي (7/ 176 رقم 4263).
رواه الإمام أحمد
(1)
-واللفظ له- س
(2)
.
ورواه الدارقطني
(3)
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طهور كل أديم دباغه"، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات.
87 -
وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى، فقيل: إنها ميتة. فقال: ذكاة الأديم دباغه".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
.
88 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية فنقتسمها، وكلها ميتة".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
واللفظ لأحمد.
89 -
عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "مر النبي صلى الله عليه وسلم
برجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو
أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقَرَظ
(9)
".
رواه الإمام أحمد
(10)
د
(11)
س
(12)
والدارقطني
(13)
.
(1)
المسند (6/ 155).
(2)
سنن النسائي (7/ 174 رقم 4256).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 27).
(4)
المسند (3/ 476، 5/ 6).
(5)
سنن أبي داود (4/ 66 رقم 4125).
(6)
سنن النسائي (7/ 173 - 174 رقم 4254).
(7)
المسند (3/ 327، 343، 379، 389).
(8)
سنن أبي داود (3/ 363 رقم 3838).
(9)
القرظ: ورق السَّلَم يدبغ به. النهاية (4/ 43).
(10)
المسند (6/ 334).
(11)
سنن أبي داود (4/ 66 - 67 رقم 4126).
(12)
سنن النسائي (7/ 174 - 175 رقم 4259).
(13)
سنن الدارقطني (1/ 45 رقم 11).
90 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت، ترابًا كان أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان بعد أن يريد صلاحه".
رواه الدارقطني
(1)
، في إسناده معروف بن حسان، قال أبو حارتم الرازي
(2)
: مجهول، وقال ابن عدي
(3)
: منكر الحديث.
24 - باب ذكر جلود السباع
91 -
عن أسامة بن عمير الهذلي "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
ت
(6)
س
(7)
، وزاد الترمذي:"أن تفترش".
92 -
عن خالد بن معدان قال: "وقد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم".
رواه د
(8)
س
(9)
، وهذا لفظه.
93 -
عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور".
(1)
سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 19).
(2)
الجرح والتعديل (8/ 323 رقم 149).
(3)
الكامل (8/ 30) وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذا منكر بهذا الإسناد.
91 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 183 - 184 رقم 1394 - 1397).
(4)
المسند (5/ 74، 75).
(5)
سنن أبي داود (4/ 69 رقم 4132).
(6)
جامع الترمذي (4/ 212 رقم 1770 م) وصحح إرساله.
(7)
سنن النسائي (7/ 176 رقم 4264).
(8)
سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131).
(9)
سنن النسائي (7/ 176 - 177 رقم 4266).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
.
94 -
وروى الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
عن معاوية "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار".
95 -
عن المقدام بن معدي كرب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
س
(9)
.
96 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر".
رواه د
(10)
.
25 - باب طهارة الشعر والظفر
97 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ شعره".
(1)
المسند (4/ 134، 135).
(2)
سنن أبي داود (4/ 48 رقم 4049).
(3)
سنن ابن ماجه (5/ 1202 رقم 3655).
(4)
المسند (4/ 92، 193).
(5)
سنن أبي داود (4/ 93 رقم 4239).
(6)
سنن النسائي (8/ 161 رقم 5165).
(7)
المسند (4/ 131، 132).
(8)
سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4131).
(9)
سنن النسائي (7/ 176 رقم 4265).
(10)
سنن أبي داود (4/ 68 رقم 4130).
هكذا رواه خ
(1)
، ولفظ م
(2)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن، فحلقه، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: احلقه. فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس".
98 -
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: "أرسلني أهلي بقدح من ماء إلى أم سلمة، فجاء بجُلجُل
(3)
فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإنسان إذا أصابه عين أو شيء بعث إليها بإناء فنضحت له، فشرب منه، فاطلعت في الجُلجُل فرأيت شعرات حُمرًا". رواه خ
(4)
.
99 -
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجل من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم
(5)
-يعني شعره".
كذا رواه الإمام أحمد
(6)
.
26 - باب ذكر عظام الميتة
100 -
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ثوبان
(1)
صحيح البخاري (1/ 328 رقم 171).
(2)
صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305).
(3)
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 3650 - 366): بجيمين مضمومتين بينهما لام، وآخره أخرى، هو شبه الجرس، وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك، فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته.
(4)
صحيح البخاري (10/ 364 رقم 5896).
99 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 384 - 385 رقم 353 - 355).
(5)
هو نبت يُخلط مع الوَسْمْة ويُصبغ بن الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة. النهاية (4/ 150).
(6)
المسند (4/ 42).
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
من رواية حميد الشامي
(3)
، وسئل عنه أحمد
(4)
ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.
101 -
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ)
(5)
ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد
(6)
والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني
(7)
، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
102 -
عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني
(8)
، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.
(1)
المسند (5/ 275).
(2)
سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213).
(3)
حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلاً عن أبيه.
(4)
الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018).
(5)
سورة الأنعام، الآية:145.
(6)
القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20).
باب التخلي
27 - باب ذكر التباعد عند الحاجة
103 -
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
104 -
عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
-واللفظ له- ت
(5)
وقال: حديث حسن صحيح.
105 -
عن جابر بن عبد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد".
رواه د
(6)
ق
(7)
؛ لفظ أبي د.
106 -
عن عبد الرحمن بن قراد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد".
(1)
صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5799).
(2)
صحيح مسلم (1/ 229 رقم 274/ 77).
(3)
المسند (4/ 248).
(4)
سنن أبي داود (1/ 1 رقم 1).
(5)
جامع الترمذي (1/ 31 رقم 20).
(6)
سنن أبي داود (1/ 1 رقم 2).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 335).
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
س
(3)
.
107 -
عن يعلى بن مرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد".
رواه ق
(4)
.
108 -
وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد".
رواه ق
(5)
.
28 - باب الرجل يتبوأ للحاجة
109 -
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا
(6)
في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
، من رواية أبي التياح، عن رجل -كان يصحب ابن عباس- لم يسمه، عن أبي موسى.
29 - باب ما يقول عند دخول الخلاء
110 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم
(1)
المسند (3/ 224، 443، 4/ 337).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 334).
(3)
سنن النسائي (1/ 24 رقم 16).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 120 رقم 333).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 336).
(6)
الدمث: الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد. النهاية (2/ 132).
(7)
المسند (4/ 396، 396، 414).
(8)
سنن أبي داود (1/ 1 رقم 3).
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
أخرجه خ
(1)
م
(2)
، ولسعيد بن منصور "بسم الله اللَّهم
…
".
111 -
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ق
(6)
.
112 -
عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم".
رواه ق
(7)
، من رواية عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. فأما عبيد الله فضعفه أحمد
(8)
، وقال يحيى بن معين
(9)
: ليس بشيء. وأما علي فقال خ
(10)
: منكر الحديث. وقال س
(11)
: متروك.
113 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
صحيح البخاري (1/ 292 رقم 142).
(2)
صحيح مسلم (1/ 283 رقم 375).
(3)
المسند (4/ 369، 373).
(4)
سنن أبي داود (1/ 2 رقم 6).
(5)
السنن الكبرى (6/ 23 - 24 رقم 9903 - 9906).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 108 رقم 296).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 299).
(8)
الجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499).
(9)
تاريخ الدوري (4/ 426 رقم 5107)، والجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499).
(10)
الضعفاء الصغير (167 رقم 255).
(11)
كتاب الضعفاء والمتروكين (180 رقم 455).
"ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكَنِيف
(1)
أن يقول: بسم الله".
رواه ق
(2)
ت
(3)
وقال: إسناده ليس بالقوي.
30 - باب في ذكر تغطية الرأس عند دخول الخلاء
114 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه".
رواه البيهقي
(4)
، من رواية محمد بن يونس الكديمي، قال أبو أحمد بن عدي
(5)
: لا أعلمه رواه غير الكديمي، وقد اتهم بوضع الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان
(6)
: كان يضع الحديث على الثقات؛ لعله قد وضع أكثر من ألف حديث.
31 - باب الستر عند قضاء الحاجة
115 -
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: "أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان أحب ما استتر بن لحاجته هدفًا أو حائش نخل
(7)
". رواه م
(8)
.
116 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل {فليستدبره}
(9)
، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
(1)
كل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. النهاية (4/ 205).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 297).
(3)
جامع الترمذي (2/ 503 رقم 606).
(4)
السنن الكبرى (1/ 96).
(5)
الكامل (7/ 553، 555).
(6)
كتاب المجروحين (2/ 313).
(7)
الهدف ما ارتفع من الأرض، والحائش البستان. شرح مسلم (2/ 409).
(8)
صحيح مسلم (1/ 268 - 269 رقم 342).
(9)
في "الأصل": يستتر به. والمثبت من سنن أبي داود.
آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
د
(3)
واللفظ له.
117 -
عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
رواه د
(4)
من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر، قال الحافظ: قد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
118 -
وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
رواه ت
(5)
، ونبه على حديث ابن عمر قال: وكلا الحديثين مرسل؛ لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي.
32 - باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة
119 -
عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه".
رواه م
(6)
.
120 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
المسند (2/ 371).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 121 - 122 رقم 337، 338).
(3)
سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35).
(4)
سنن أبي داود (1/ 4 رقم 14).
(5)
جامع الترمذي (1/ 21 رقم 14).
(6)
صحيح مسلم (1/ 128 رقم 370).
يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله -تعالى- يمقت على ذلك"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
.
121 -
عن المهاجر بن قُنْفُذ رضي الله عنه "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله -تعالى- إلا على طهر -أو قال: على طهارة"
(5)
.
أخرجه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
س
(9)
.
122 -
عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت لم أرد عليك"
(10)
.
رواه ق
(11)
.
(1)
قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 54): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقد اختلف في اسم الراوي له عن أبي سعيد، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وروي مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: وهو الصحيح، ورفعه وهم.
(2)
المسند (3/ 36).
(3)
سنن أبي داود (1/ 4 رقم 15).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 123 رقم 342).
(5)
صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 107 رقم 189).
(6)
المسند (4/ 345، 5/ 80 - 81).
(7)
سنن أبي داود (1/ 5 رقم 17).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 350).
(9)
سنن النسائي (1/ 37 رقم 38).
(10)
قال أبو حاتم: لا أعلم روق هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد. علل ابن أبي حاتم (1/ 34 رقم 68) وكذلك قال ابن عدي في الكامل (8/ 420).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 352).
33 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
123 -
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
(1)
قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل".
أخرجه خ
(2)
م
(3)
، ولم يقل خ "ببول ولا غائط".
124 -
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: "قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م
(4)
.
125 -
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م
(5)
.
126 -
عن معقل بن أبي معقل الأنصاري رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول"
(6)
.
(1)
أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (2/ 208).
(2)
صحيح البخاري (1/ 295 رقم 144).
(3)
صحيح مسلم (1/ 224 رقم 264).
(4)
صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(5)
صحيح مسلم (1/ 224 رقم 265).
(6)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 296): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
، واللفظ لأحمد.
127 -
عن عبد الله بن الحارث الزبيدي رضي الله عنه قال: "أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. وأنا أول من حدَّث الناس بذلك"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
ق
(6)
.
34 - باب الرخصة في ذلك في البنيان
128 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام".
أخرجه خ
(7)
م
(8)
، واللفظ للبخاري.
129 -
عن جابر بن عبد الله قال: "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"
(9)
.
(1)
المسند (4/ 210).
(2)
سنن أبي داود (1/ 3 رقم 10).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 116 رقم 319).
127 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 208 - 211 رقم 194 - 198).
(4)
صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 86 رقم 133).
(5)
المسند (4/ 190، 191).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 115 رقم 317).
(7)
صحيح البخاري (1/ 297 رقم 145).
(8)
صحيح مسلم (1/ 225 رقم 266).
(9)
صححه ابن خزيمة (1/ 34 رقم 38)، وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 87 رقم 134)، والحاكم (1/ 154).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
، واللفظ له ولأبي د.
130 -
عن عراك عن عائشة قالت: "ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوا، حولوا مقعدي قبل القبلة"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
-وهذا لفظه- ق
(7)
، وقال أحمد
(8)
: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لأن عراكًا لم يسمع من عائشة.
131 -
عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس"
(9)
.
رواه د
(10)
والدارقطني
(11)
.
35 - باب كراهية التخلي في الطرق والمواود والظل
132 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما
(1)
المسند (3/ 360).
(2)
سنن أبي داود (1/ 4 رقم 13).
(3)
جامع الترمذي (1/ 15 رقم 9)، وقال: حديثا حسن غريب.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 323).
(5)
قال البخاري: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. علل الترمذي الكبير (24 رقم 6)، وقال نحوه أبو حاتم الرازي، علل ابن أبي حاتم (1/ 29 رقم 50).
(6)
المسند (6/ 137، 184، 219، 227، 239).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 325).
(8)
في رواية الأثرم، كما في نصب الراية (2/ 106).
(9)
صححه ابن خزيمة (1/ 35 رقم 60)، والحاكم (1/ 154).
(10)
سنن أبي داود (1/ 3 - 4 رقم 11).
(11)
سنن الدارقطني (1/ 58 رقم 1) وقال الدارقطني: هذا حديث صحيح كلهم ثقات.
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
رواه م
(1)
.
133 -
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد
(2)
، وقارعة الطريق، والظل"
(3)
.
رواه د
(4)
ق
(5)
.
134 -
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظلٍ يُستظل فيه، أو في طريقٍ، أو في نقع ماءٍ"
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
من طريق ابن هبيرة عمن سمع ابن عباس.
135 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والتعريس
(8)
على جواد
(9)
الطريق والصلاة عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن"
(10)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 226 رقم 269).
(2)
أي: المجاري والطرق إلى الماء، وأحدها مَورِد. النهاية (5/ 173).
(3)
قال ابن الملقن في خلاصة البدر المخير (1/ 44 رقم 123): رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ لأن أبا سعيد هذا ثم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره، وهو في نفسه مجهول، كما قاله ابن القطان.
(4)
سنن أبي داود (1/ 7 رقم 26).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 328).
(6)
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 184 - 185): رواه أحمد، وفيه ضعف؛ لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم.
(7)
المسند (1/ 299).
(8)
التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(9)
واحدها: جادة، وهي سَواء الطريق ووسطه، وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابد من المرور عليها. النهاية (1/ 245).
(10)
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 140 رقم 133): هذا إسناد ضعيف.
رواه ق
(1)
.
36 - باب النهي عن البول في المستحم والخَرْق ونحوه
136 -
عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه -وفي رواية: ثم يتوضأ فيه- فإن عامة الوسواس منه".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
س
(5)
ت
(6)
، وقال: حديث غريب.
137 -
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
س
(9)
.
138 -
عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن". رواه الإمام أحمد
(10)
د
(11)
س
(12)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 329).
(2)
المسند (5/ 56).
(3)
سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 111 رقم 304).
(5)
سنن النسائي (1/ 34 رقم 36).
(6)
جامع الترمذي (1/ 32 رقم 21).
(7)
المسند (4/ 110).
(8)
سنن أبي داود (1/ 8 رقم 28).
(9)
سنن النسائي (1/ 130 رقم 238).
138 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 401 - 402 رقم 374 - 375).
(10)
المسند (5/ 82).
(11)
سنن أبي داود (1/ 8 رقم 29).
(12)
سنن النسائي (1/ 33 - 34 رقم 34).
37 - باب جواز البول في الآنية
139 -
عن عائشة قالت: "يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. لقد دعا بالطست يبول فيه، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى".
كذا رواه س
(1)
، ورواه خ
(2)
م
(3)
بنحوه.
140 -
عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير".
رواه د
(4)
س
(5)
.
38 - باب وضع الخاتم إِذا دخل الخلاء
141 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه".
رواه ت
(6)
ق
(7)
س
(8)
د
(9)
، وقال: هذا حديث منكر، والوهم فيه من همام. وقال: س: هذا الحديث غير محفوظ. وقال ت: حديث حسن صحيح غريب.
(1)
سنن النسائي (1/ 32 - 33 رقم 33).
(2)
صحيح البخاري (5/ 42 رقم 2741).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636).
(4)
سنن أبي داود (1/ 7 رقم 24).
(5)
سنن النسائي (1/ 31 رقم 32).
(6)
جامع الترمذي (4/ 201 رقم 1746).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 303).
(8)
سنن أبي داود (8/ 177 - 178 رقم 5228).
(9)
سنن أبي داود (1/ 5 رقم 19).
39 - باب كيف القعود على الحاجة
142 -
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها، أبنا محمد بن عبد الله بن رِيْذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني
(1)
، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، حدثنا زمعة ابن صالح، عن محمد بن أبي عبد الرحمن، زعم أن رجلاً حدثه من بني مدلج، قال: سمعت أبي يقول: "جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تَخْرَءُونَ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى".
رواه البيهقي
(2)
بنحوه.
40 - باب التنزه من البول
143 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله؛ لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
رواه خ
(3)
م
(4)
، واللفظ للبخاري، وفي رواية له
(5)
: "وما يعذبان في
(1)
المعجم الكبير (7/ 136 رقم 6605).
(2)
السنن الكبرى (1/ 96) من طريق ربيعة -كذا- عن محمد به.
(3)
صحيح البخاري (1/ 385 رقم 218).
(4)
صحيح مسلم (1/ 240 - 241 رقم 292).
(5)
صحيح البخاري (1/ 379 رقم 216).
كبير" ثم قال: "بلى، كان أحدهما
…
" فذكره، وفي لفظ لمسلم: "لا يستنزه عن البول -أو من البول".
144 -
عن عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه قال: "انطلقت أنا وعمرو ابن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره". قال منصور عن أبي وائل "جلد أحدهم" وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم "جسد أحدهم".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-واللفظ له- ق
(3)
س
(4)
.
145 -
عن أبي {بكرة}
(5)
رضي الله عنه قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة".
رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
، وهذا لفظه.
146 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثر عذاب القبر من البول".
رواه الإمام أحمد
(8)
ق
(9)
، وإسناده حسن، وقال الإمام أحمد:"في البول".
(1)
المسند (4/ 196).
(2)
سنن أبي داود (1/ 6 رقم 22).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 124 رقم 346).
(4)
سنن النسائي (1/ 26 - 28 رقم 30).
(5)
تحرفت في "الأصل" إلى: بكر. والتصويب من المسند وسنن ابن ماجه.
(6)
المسند (5/ 35، 36، 37).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 349).
(8)
المسند (2/ 326).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 348).
147 -
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه". رواه الدرقطني
(1)
.
41 - باب الاستبراء بعد البول
148 -
عن يزداد -وقيل: ازداد- بن فساءة -مولى بحير بن ريسان اليماني- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فليَنْتُر
(2)
ذكره ثلاث مرات".
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم
(5)
: هو مرسل، سمعت أبي يقول ذلك. يعني: أنه ليس له صحبة.
42 - باب النهي عن البول قائمًا
149 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا".
رواه الإمام أحمد
(6)
ت
(7)
س
(8)
ق
(9)
؛ لفظ الترمذي.
وفي رواية أحمد: "ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن".
(1)
سنن الدارقطني (1/ 127 رقم 2) وقال الدارقطني: المحفوظ مرسل.
(2)
النَّتْر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية (5/ 12).
(3)
المسند (4/ 347).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 118 رقم 326).
(5)
الجرح والتعديل (9/ 310 رقم 1340).
(6)
المسند (6/ 136، 192).
(7)
جامع الترمذي (1/ 17 رقم 12) وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
(8)
سنن النسائي (1/ 25 - 26 رقم 29).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 307).
وفي رواية ق: "فلا تصدقوه، فأنا رأيته يبول قاعدًا".
150 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائمًا، فقال: عمر، لا تبل قائمًا. فما بلت قائمًا بعد". رواه ق
(1)
.
151 -
عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائمًا".
رواه أبو عبد الله بن ماجه
(2)
.
43 - باب الرخصة في ذلك للعذر
152 -
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم سُباطة
(3)
قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ".
أخرجه خ
(4)
م
(5)
، واللفظ للبخاري، وليس في مسلم:"ثم دعا بماء فجئته بماء".
44 - باب الاستجمار والنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار
153 -
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 308).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 309).
(3)
السُّباطة والكُناسة: الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها. النهاية (2/ 335).
(4)
صحيح البخاري (1/ 391 رقم 224).
(5)
صحيح مسلم (1/ 228 رقم 273).
رواه خ
(1)
، ورواه الإمام أحمد
(2)
والدارقطني
(3)
، وفي آخره:"ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها".
154 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها
(4)
-أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ
(5)
.
154م- وقد تقدم
(6)
في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
رواه م
(7)
.
155 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار توٌّ
(8)
، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م
(9)
.
156 -
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهب أحدكم
(1)
صحيح البخاري (1/ 308 رقم 156).
(2)
المسند (1/ 338، 465).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 55 رقم 5).
(4)
أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (5/ 97).
(5)
صحيح البخاري (1/ 307 رقم 155).
(6)
الحديث رقم (124).
(7)
صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(8)
التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).
(9)
صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
والدارقطني
(4)
، وقال: إسناده حسن صحيح. وعنده: "تجزئه".
157 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا لكم مثل الوالد
…
" وفيه: "وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
س
(8)
.
158 -
عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".
الإمام أحمد
(9)
د
(10)
ق
(11)
.
159 -
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا".
رواه الإمام أحمد
(12)
.
160 -
عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أو لا يجد
(1)
المسند (6/ 108).
(2)
سنن أبي داود (1/ 10 رقم 40).
(3)
سنن النسائي (1/ 41 - 42 رقم 44).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 54 رقم 4).
(5)
المسند (2/ 247، 250).
(6)
سنن أبي داود (1/ 3 رقم 8).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 313).
(8)
سنن النسائي (1/ 38 رقم 40).
(9)
المسند (5/ 213، 214).
(10)
سنن أبي داود (1/ 11 رقم 41).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 315).
(12)
المسند (3/ 400).
أحدكم حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة
(1)
".
رواه الدارقطني
(2)
، وقال: إسناده حسن.
161 -
عن طاوس قال: قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله -تعالى- فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني".
رواه الدارقطني
(3)
كذا مرسلاً، وروى
(4)
بعضه مرفوعًا عن ابن عباس، وضعف من رفعه
(5)
.
45 - باب كراهية الاستجمار باليمين
162 -
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
، وهذا لفظه، وفي البخاري:"ولا يستنجي بيمينه". وقد تقدم حديث سلمان
(8)
.
(1)
هي بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدُّبر. النهاية (2/ 357).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 10).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12م، 13).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12).
(5)
هو أحمد بن الحسن المضري، قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك.
(6)
صحيح البخاري (1/ 304 رقم 153).
(7)
صحيح مسلم (1/ 225 رقم 267).
(8)
الحديث رقم (124).
163 -
وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، وهذا لفظه.
164 -
عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد:"وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
46 - باب ما يكره الاستجمار به
165 -
عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م
(5)
.
وقد تقدم في حديث سلمان
(6)
في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة
(7)
في العظم والروث.
166 -
عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
(1)
المسند (6/ 170، 265).
(2)
سنن أبي داود (1/ 9 رقم 33).
(3)
المسند (6/ 287).
(4)
سنن أبي داود (1/ 8 رقم 32).
(5)
صحيح مسلم (1/ 224 رقم 263).
(6)
الحديث رقم (124).
(7)
الحديث رقم (154).
لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".
رواه م
(1)
من طريق الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود مجملاً، وذكر من طريق آخر قال الشعبي: "وسألوه الزاد
…
" إلى آخره، فيكون آخره مرسلاً، واللَّه أعلم.
167 -
عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع؛ لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته
(2)
، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم منه بريء".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
.
168 -
عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة
(6)
، فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقًا، قال: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم"
(7)
.
رواه د
(8)
-واللفظ له- والدارقطني
(9)
وقال: إسناد شامي ليس بشيء.
وقيل: ليس بثابت.
(1)
صحيح مسلم (1/ 332 رقم 450).
(2)
قيل: هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبر وعُجبًا. النهاية (3/ 270).
(3)
المسند (4/ 108، 109).
(4)
سنن أبي داود (1/ 10 رقم 36).
(5)
سنن النسائي (8/ 135 - 136 رقم 5082).
(6)
الحممة: الفحمة، وجمعها حُمم. النهاية (1/ 444).
(7)
حاشية: حديث ابن مسعود هذا في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.
قلت: إسماعيل بن عياش ثقة، في حديثه عن غير الشاميين ضعف، وهذا من حديثه عن الشاميين، واللَّه أعلم.
(8)
سنن أبي داود (1/ 10 رقم 39).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 55 - 56 رقم 6).
169 -
عن عبد الله بن مسعود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال. لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء".
رواه الإمام أحمد
(1)
من رواية ابن لهيعة.
170 -
عن سهل بن حنيف رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وقال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية: الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
171 -
عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو بروث، وقال: إنهما لا يطهِّران"
(3)
.
رواه الدارقطني
(4)
، وقال: إسناد صحيح.
172 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرًا، ولا تستنجي بشيء قد استنجي بن مرة".
رواه البيهقي
(5)
، في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي
(6)
، قال البيهقي: تكلموا فيه، يروي عن قوم مجهولين، واللَّه أعلم.
(1)
المسند (1/ 457).
(2)
المسند (3/ 487).
(3)
حاشية: حديث أبي هريره في سنده يعقوب بن حميد، وهو ضعيف، عن سلمة بن رجاء، وهو ضعيف.
(4)
سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 9).
(5)
السنن الكبرى (1/ 112) وقال البيهقي: لم يثبت إسناده.
(6)
ترجمته في التهذيب (19/ 428 - 431).
47 - باب الاستجمار وتر
173 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
174 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليوتر". رواه م
(3)
.
175 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". رواه الإمام أحمد
(4)
.
176 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن فلا حرج"
(5)
. أخرجه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 315 رقم 161).
(2)
صحيح مسلم (1/ 212 رقم 237).
(3)
صحيح مسلم (1/ 213 رقم 239).
(4)
المسند (3/ 400).
(5)
حاشية: حديث أبي هريرة هذا قال فيه أبو عمر بن عبد البر: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان. يعني: حصينًا الحبراني وأبا سعد الخير الحمصي، وممن ضعف الحديث أيضاً أبو محمد الإشبيلي وأبو محمد المنذري، وصححه ابن حبان.
قلت: انظر الأحكام الوسطي (1/ 136) ومختصر السنن (1/ 35) والإحسان (4/ 257 - 258 رقم 1410).
(6)
المسند (2/ 371).
(7)
سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 337).
48 - باب الاستنجاء بالماء
177 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء". رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه.
178 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
ت
(5)
س
(6)
، وفي رواية أحمد:"يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم"، وفي لفظ له
(7)
: "وهو شفاء من الباسور" قال ت: حديث حسن صحيح.
179 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلم " {نزلت هذه الآية}
(8)
في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا)
(9)
قال: وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية".
(1)
صحيح البخاري (1/ 203 رقم 150).
(2)
صحيح مسلم (1/ 227 رقم 271).
(3)
حاشية: حديث عائشة الذي صححه الترمذي رواه قتادة عن معاذة ولم يصح له سماع منها قاله ابن معين، وصححه ابن حبان بذكره إياه في صحيحه.
قلت: قول يحيى في مراسيل ابن أبي حاتم (174 رقم 636) وذهب غيره إلى أنه سمع منها، وحديثه عنها في الصحيحين، واللَّه أعلم. والحديث في صحيح ابن حبان (4/ 290 - 291 رقم 1443).
(4)
المسند (6/ 113، 114، 120، 130، 171، 236).
(5)
جامع الترمذي (1/ 30 رقم 19).
(6)
سنن النسائي (1/ 42 - 43 رقم 46).
(7)
المسند (6/ 93).
(8)
من سنن أبي داود وجامع الترمذي، ونحوه في سنن ابن ماجه.
(9)
سورة التوبة، الآية:108.
رواه د
(1)
ق
(2)
ت
(3)
، وقال: غريب من هذا الوجه.
180 -
عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء، فقال: إن الله -تعالى- قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في مسجد قباء، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: واللَّه يا رسول الله، ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا".
رواه الإمام أحمد
(4)
، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه
(5)
.
181 -
عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم "أن هذه الآية نزلت فيهم: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)
(6)
، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، قد أثنى الله عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجى بالماء. فقال: هو ذلك".
رواه ق
(7)
-وهذا لفظه- والدارقطني
(8)
.
(1)
سنن أبي داود (1/ 11 رقم 44).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 357).
(3)
جامع الترمذي (5/ 262 رقم 3100).
(4)
المسند (3/ 422).
(5)
صحيح ابن خزيمة (1/ 45 رقم 83).
(6)
سورة التوبة، الآية:108.
181 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 218 - 219 رقم 2231).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 127 رقم 355).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2) وقال: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي.
49 - باب في دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
182 -
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين -أو ثلاثًا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض -أو الحائط-مرتين - أو ثلاثًا".
كذا رواه خ
(1)
، وقال م
(2)
: "ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا".
183 -
عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور -أو ركوة- فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
- واللفظ لهما- ق
(6)
.
184 -
عن جرير بن عبد الله "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغَيضة
(7)
فقضى حاجته، وأتاه جرير يإداوة من ماء، فاستنجى بها، ومسح يده بالتراب"
(8)
.
رواه س
(9)
ق
(10)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274).
(2)
صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317).
(3)
حاشية: حديث أبي هريرة صححه أبو حاتم بن حبان، وأبو محمد الإشبيلي، وضعفه ابن القطان.
(4)
المسند (2/ 311، 454).
(5)
سنن أبي داود (1/ 12 رقم 45).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 358).
(7)
بفتح الغين المعجمة، موضع يجتمع فيه الأشجار. شرح ابن ماجه للسندي (1/ 148).
(8)
حاشية: حديث جرير في إسناده أبان بن عبد الله البجلي، قال يحيى: هو ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير.
قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 14 - 16).
(9)
سنن النسائي (1/ 45 رقم 51) وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك -يعني: حديث أبي هريرة الآتي بعده- واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 359).
185 -
عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض".
رواه س
(1)
.
50 - باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء
186 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
س
(6)
ت
(7)
، وقال: حديث حسن. وعنده: "إذا خرج من الخلاء".
187 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذي وعافاني"
(8)
.
رواه ق
(9)
.
(1)
سنن النسائي (1/ 44 - 45 رقم 50).
(2)
حاشية: حديث عائشة صححه ابن حبان، والذي قاله أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، ولا يُعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، وقال أبو حاتم: أصح ما في هذا الباب حديث عائشة.
قلت: هو في الإحسان (4/ 291 رقم 1444) وكلام أبي حاتم في العلل لابنه (1/ 43 رقم 93).
(3)
المسند (6/ 155).
(4)
سنن أبي داود (1/ 8 رقم 30).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 300).
(6)
سنن النسائي الكبرى (6/ 24 رقم 9907).
(7)
جامع الترمذي (1/ 12 رقم 7).
(8)
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 129 رقم 122): هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 301).
باب في ذكر السواك وغيره
51 - باب السواك مع الوضوء
188 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء".
أخرجه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
، وفي لفظ لأحمد:"لأمرتهم مع كل وضوء بسواك".
189 -
عن ابن عباس قال: "بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقول هذه الآية حتى فرغ منها: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الأَلْبَابِ)
(3)
، ثم صلى ركعتين، ثم عاد فنام حتى سمعت نفخه، ثم قام فتوضأ واستاك فصلى ركعتين، ثم نام، ثم قام، فتوضأ واستاك، وصلى ركعتين، وأوتر بثلاث".
رواه س
(4)
.
52 - باب السواك عند الصلاة
190 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"
(5)
.
(1)
المسند (2/ 250، 258 - 259، 433).
(2)
السنن الكبرى (1/ 64 رقم 6).
(3)
سورة آل عمران، الآية:190.
(4)
سنن النسائي (3/ 237 رقم 1704).
(5)
حاشية: حديث "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" روي عن ابن عمر أيضًا، وهو خطأ، وروي عن عبد الله بن عمرو وجابر وابن عباس، ذكرها محمد ابن طاهر المقدسي في الذخيرة، وضعفها.
قلت: انظر ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (4/ 2006 - 2007).
أخرجه خ
(1)
م
(2)
.
191 -
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ت
(6)
، وقال: حديث حسن صحيح.
192 -
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
193 -
عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أُمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمر بالسواك عند كل صلاة، ووُضع عنه الوضوء إلا من حدث". رواه الإمام أحمد
(8)
-واللفظ له- د
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 435 رقم 887).
(2)
صحيح مسلم (1/ 220 رقم 252).
(3)
المسند (4/ 114، 116، 5/ 193).
(4)
سنن أبي داود (1/ 12 رقم 47).
(5)
سنن النسائي الكبرى (2/ 197 رقم 3041).
(6)
جامع الترمذي (1/ 35 رقم 23).
(7)
المسند (1/ 80، 120).
193 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 265 - 266 رقم 227 - 228).
(8)
المسند (5/ 225).
(9)
سنن أبي داود (1/ 12 رقم 48).
194 -
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا".
أخرجه الإمام أحمد
(1)
من طريق محمد بن إسحاق قال: "ذكر الزهري". كأنه لم يسمعه منه.
195 -
عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين، ركعتين ثم ينصرف فيستاك"
(2)
. رواه ق
(3)
س
(4)
.
53 - باب في ذكر السواك عند القيام من النوم
196 -
عن حذيفة بن اليمان قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص
(5)
فاه بالسواك". أخرجه خ
(6)
م
(7)
.
197 -
عن ابن عباس قال: "بت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران (إِنّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض) حتى بلغ (فَقنَا عَذَابَ النّار)
(8)
، ثم رجع إلى البيت
(1)
المسند (6/ 272).
195 -
خرجه الضياء في المختارة (10/ 139 - 140 رقم 137 - 139).
(2)
حاشية: رواه ابن ماجه عن سفيان بن وكيع وهو متهم بالكذب، قاله أبو زرعة، وضعفه الدارقطني.
قلت: تابعه قتيبة بن سعيد عند النسائي.
(3)
سنن ابن ماجه (6/ 101 رقم 288).
(4)
السنن الكبرى (1/ 424 رقم 1343).
(5)
أي: يدلك أسنانه ويُنقيها: وقيل: هو أن يستاك من سُفل إلى عُلو وأصل الشَّوص: الغَسل. النهاية (2/ 509).
(6)
صحيح البخاري (1/ 424 رقم 245).
(7)
صحيح مسلم (1/ 220 رقم 255).
(8)
سورة آل عمران، الآيتان: 190، 191.
فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك، ثم قام فصلى".
أخرجه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه.
198 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا استاك قبل أن يتوضأ"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
-واللفظ له- د
(5)
.
199 -
وعن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك"
(6)
.
رواه د
(7)
.
200 -
عن (عبد الله)
(8)
بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك".
رواه الإمام أحمد
(9)
.
54 - باب في ذكر الإِكثار من التسوك
251 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أكثرت عليكم في
(1)
صحيح البخاري (8/ 83 رقم 4569).
(2)
صحيح مسلم (1/ 122 رقم 256).
(3)
حديث عائشة هذا في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
قلت: ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(4)
المسند (6/ 161).
(5)
سنن أبي داود (1/ 15 رقم 57).
(6)
حديث عائشة هذا في سنده بهز بن حكيم، وفيه مقال.
(7)
سنن أبي داود (1/ 15 رقم 56).
(8)
تكررت في "الأصل".
(9)
المسند (2/ 117).
السواك".
رواه خ
(1)
.
202 -
عن شريح بن هانئ قال: "سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك".
رواه م
(2)
.
203 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أُمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل عليَّ به قرآن - أو وحي". رواه الإمام أحمد
(3)
.
204 -
عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُمرت بالسواك حتى خشيت أن يُكتب عليَّ".
رواه الإمام أحمد
(4)
أيضًا.
205 -
عن تمام بن عباس رضي الله عنهما قال: "أتوا النبي صلى الله عليه وسلم -أو أُتي- فقال: ما لي أراكم تأتوني قلحًا
(5)
؟ استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الصلاة"
(6)
. رواه الإمام أحمد
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 435 رقم 888).
(2)
صحيح مسلم (1/ 220 رقم 253).
(3)
المسند (1/ 237، 307).
(4)
المسند (3/ 490).
(5)
القَلَح: صفرة تعلو الأسنان، ووسخ يركبها، والرجل أقَلْح، والجمع: قُلْح، من قولهم للمتوسخ الثياب: قلح، وهو حث على استعمال السواك. النهاية (4/ 99).
(6)
حاشية: تمام بن عباس ليست له صحبة، قاله ابن السكن، وذكر أبو عمر أن له رؤية، وهذا الحديث في سنده أبو علي الصيقل، ضعف به ابن القطان هذا الحديث، قال: ورُوي أيضًا عن تمام عن أبيه وفي مسند أحمد: عن تمام بن قثم أو قثم بن تمام عن أبيه، قال: "أتيت النبي عليه السلام
…
" فذكر الحديث.
قلت: انظر البدر المنير (3/ 187 - 192).
(7)
المسند (1/ 214).
55 - باب إِن السواك مرضاة للرب عز وجل
206 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"
(1)
. رواه الإمام أحمد
(2)
س
(3)
.
207 -
وللإمام أحمد
(4)
مثله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
208 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى".
رواه الإمام أحمد
(5)
من حديث ابن لهيعة.
56 - باب في السواك للصائم
209 -
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصي يتسوك وهو صائم"
(6)
.
(1)
حاشية قال البغوي في شرح السنة: حديث عائشة هذا حسن. رواه من طريق الأصم عن الربيع عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن إسحاق عن ابن أبي عتيق عنها، وذكره البخاري تعليقًا، وصححه ابن حبان وخرجه في كتابه، وكذلك الحاكم، وزعم القشيري أن ابن خزيمة خرجه أيضًا من طريق آخر.
قلت: انظر شرح السنة (1/ 394) وصحيح البخاري (4/ 187) وصحيح ابن حبان (3/ 348 رقم 1067) ولم أجده في المستدرك، وانظر البدر المنير (3/ 69)، وصحيح ابن خزيمة (1/ 70 رقم 135).
(2)
المسند (6/ 47، 62، 124، 146).
(3)
سنن النسائي (1/ 10 رقم (5).
(4)
المسند (1/ 3، 10).
(5)
المسند (2/ 108).
(6)
حاشية: حديث عامر بن ربيعة فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه، قاله يحيى بن معين، وتكلم فيه غيره.
قلت: ترجمته في التهذيب (13/ 500 - 506).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
210 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خير خصال الصائم السواك"
(4)
.
رواه ق
(5)
من رواية مجالد، قال يحيى بن معين
(6)
: لا يحتج بحديثه.
وقال مرة
(7)
: صالح.
57 - باب دفع السواك إِلى الأكبر والرخصة في تسويك اثنين بسواك واحد
211 -
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر. فدفعته إلى الأكبر منهما".
رواه خ
(8)
م
(9)
، إلا أن خ قال:"وقال عفان" لم يذكر أنه حدثه به.
212 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن، وعنده رجلان، أحدهما أكبر من الآخر، فأُوحي إليه في فضل السواك: أن كبر: أعط السواك أكبرهما"
(10)
.
(1)
المسند (3/ 445، 446).
(2)
سنن أبي داود (2/ 307 رقم 2364).
(3)
جامع الترمذي (3/ 104 رقم 725).
(4)
في هذا الحديث أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب، وهو ضعيف، قاله ابن معين. قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 99 - 101).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 336 رقم 1677).
(6)
تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142).
(7)
تاريخ الدارمي (217 رقم 811).
(8)
صحيح البخاري (1/ 425 رقم 246).
(9)
صحيح مسلم (4/ 2298 رقم 3003).
(10)
حاشية: حديث عائشة هذا قال فيه أبو أحمد بن عدي: غير محفوظ، في سنده=
رواه د
(1)
.
213 -
عن عائشة أنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ بن فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه". رواه د
(2)
.
58 - باب فيما يتسوك به
214 -
عن عائشة قالت: "تُوفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سَحْري
(3)
ونحري، و (كان أحدُنا يعوذه)
(4)
بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها، ودفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنًا، ثم ناولنيها فسقطت يده -أو سقطت من يده- فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة".
أخرجه خ
(5)
وقد روى م
(6)
بعض هذا الحديث ولم يذكر فيه قصة السواك، والله أعلم.
215 -
أخبرنا زاهر بن أحمد الثقفي، أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أخبرهم قراءة عليه، أبنا إبراهيم بن منصور، أبنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ، أبنا
=عبد الله بن محمد بن زاذان ولم يذكره المتقدمون، قلت: ذكره ابن أبي حاتم، وقال أبي: هو ضعيف الحديث.
(1)
سنن أبي داود (1/ 13 رقم 50).
(2)
سنن أبي داود (1/ 14 رقم 52).
(3)
السَّحْر: الرئة، أي: أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يُحاذي سحرها منه. النهاية (2/ 346).
(4)
في صحيح البخاري: كانت إحدانا تعوذه.
(5)
صحيح البخاري (7/ 751 رقم 4451).
(6)
صحيح مسلم (4/ 1893 رقم 2443).
أبو يعلى الموصلي
(1)
، حدثنا أبو خيثمة، ثنا روح بن عبادة، ثنا حماد، عن عاصم ابن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود قال:"كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكًا من أراك"
(2)
.
وقد رواه الإمام أحمد
(3)
عن ابن مسعود "أنه كان يجتني سواكًا لمن أراك".
59 - باب في التسوك بالأصابع
216 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة
…
" وذكر باقيه ثم قال: "هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم". رواه الإمام أحمد
(4)
.
217 -
أخبرنا أبو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم ببغداد أن أبا بكر محمد ابن عبد الباقي بن محمد الأنصاري أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي، ثنا أبو محمد الدقيقي -هو عبد الله بن محمد بن يزيد- ثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمِن، ثنا عيسى بن شعيب، عن عبد الله ابن المثنى الأنصاري، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من السواك الأصابع"
(5)
.
(1)
مسند أبي يعلي (9/ 209 رقم 5310).
(2)
حاشية: هذا الحديث رجاله على شرط الصحيح.
قلت: قد نقل ابن الملقن في البدر المنير (3/ 215) عن الحافظ الضياء نفسه في أحكامه أنه قال: رجاله على شرط الصحيح.
(3)
المسند (1/ 420 - 421).
(4)
المسند (1/ 78، 139).
217 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 252 رقم 2699، 2670).
(5)
حاشية: عيسى بن شعيب، وشيخه فيهما كلام.
وهذا إسناد لا أرى بن بأسًا، رواه البيهقي
(1)
.
60 - باب في وصف التسوك
218 -
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، كأنه يتهوع".
لفظ خ
(2)
، ولفظ م
(3)
: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه" حسب، وزاد فيه الإمام أحمد
(4)
: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه". وقال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستن طولاً.
والحديث لأحمد خ م من رواية حماد بن زيد عن غيلان بن جرير.
19 -
أخبرنا أسعد بن سعيد بن روح بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد
(5)
، ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي وإبراهيم بن مَتُّويه الأصبهاني، قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي، ثنا اليمان بن عدي، ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويتنفس ثلاثًا ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ"
(6)
.
(1)
السنن الكبرى (1/ 40) من طريق محمد بن موسى به.
(2)
صحيح البخاري (1/ 423 رقم 244).
(3)
صحيح مسلم (1/ 220 رقم 254).
(4)
المسند (4/ 417).
(5)
هو الطبراني، والحديث في المعجم الكبير (1/ 47 - 48 رقم 1242).
(6)
حاشية: يحيى بن عثمان قال أبو زرعة: لين. وشيخه اليمان بن عدي ضعفه أحمد والدارقطني.
قلت: انظر ترجمتيهما في التهذيب (31/ 459 - 462، 32/ 405 - 407).
ليس بين الحديثين تعارض؛ فإن حديث أبي موسى يدل على أن تسوك اللسان والحلق طولاً، وحديث بهز يكون في الأسنان عرضًا، واللَّه أعلم.
وثبيت بن كثير قال فيه ابن حبان
(1)
: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال ابن عدي
(2)
: ضعفه أحمد بن حنبل.
وقد روي هذا الحديث عن ربيعة بن أكثم بن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
(3)
وإسناده ضعيف أيضًا.
61 - باب في إِناء السواك
220 -
عن عائشة قالت: "كنت (أضع)
(4)
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية {من الليل}
(5)
مخمرة: إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه"
(6)
.
رواه ق
(7)
.
221 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بفضل وضوئه".
(1)
كتاب المجروحين (1/ 208).
(2)
لم أجده في الكامل، وقد نقله كذلك ابن الملقن في البدر المنير (3/ 127) وأظنه نقله من هنا، واللَّه أعلم.
(3)
رواه العقيلي في الضعفاء (3/ 229)، والبيهقي (1/ 40)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 395) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 1098 - 1099 رقم 2773) وقال العقيلي: لا يصح.
(4)
تحرفت في سنن ابن ماجه المطبوع إلى: أصنع. وهي في النسخة الخطية (1/ 77) على الصواب.
(5)
من سنن ابن ماجه.
(6)
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 153 رقم 150): هذا إسناد ضعيف؛ حريش بن الخريت متفق على ضعفه.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 361، 2/ 1129 رقم 3412).
رواه الدارقطني
(1)
.
62 - باب في ذكر الفطرة
222 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط".
أخرجه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظه.
223 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقدوم".
رواه خ
(4)
م
(5)
واللفظ للبخاري
(6)
.
22 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتفاص
(7)
الماء".
قال مصعب
(8)
: ونسيت العاشرة إلا أن تكون "المضمضة". قال وكيع: انتفاص الماء يعني: الاستنجاء. رواه م
(9)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 40 رقم 3، 4).
(2)
صحيح البخاري (10/ 347 رقم 5889).
(3)
صحيح مسلم (1/ 222 رقم 257/ 50).
(4)
صحيح البخاري (6/ 447 رقم 3356).
(5)
صحيح مسلم (4/ 1839 رقم 2370).
(6)
لم أقف على هذا اللفظ في صحيح البخاري، إنما وقفت عليه في مسند أحمد (2/ 322).
(7)
في صحيح مسلم: انتقاص. بالقاف، قال ابن الأثير: المشهور الرواية بالقاف، وقيل: الصواب بالفاء، والمراد نضحه على الذَّكر. النهاية (5/ 97).
(8)
هو مصعب بن شيبة، أحد رواة هذا الحديث.
(9)
صحيح مسلم (1/ 223 رقم 261).
225 -
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة -أو الفطرة-: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان، والانتضاح"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- د
(3)
ق
(4)
.
226 -
عن أنس بن مالك قال: "وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة".
رواه م
(5)
.
227 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين: أحفْوا الشوارب، وأوفوا اللحى".
رواه خ
(6)
م
(7)
. وهذا لفظه، وفي رواية البخاري:"كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه".
228 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس". رواه م
(8)
.
(1)
حاشية: قال أبو محمد المنذري في حديث عمار هذا: حديث سلمة بن محمد بن عمار ابن ياسر عن أبيه مرسل؛ لأن أباه ليست له صحبة، وحديثه عن جده عمار قال ابن معين: مرسل. وقال غيره: إنه لم ير جده.
قلت: هو في مختصر السنن (1/ 43).
(2)
المسند (4/ 264).
(3)
سنن أبي داود (1/ 14 رقم 54).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 107 رقم 294).
(5)
صحيح مسلم (1/ 222 رقم 258).
(6)
صحيح البخاري (10/ 361 رقم 5892).
(7)
صحيح مسلم (1/ 222 رقم 259/ 54).
(8)
صحيح مسلم (1/ 222 رقم 260).
229 -
عن أبي {أيوب}
(1)
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: {الحياء}
(2)
والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح".
رواه الإمام أحمد
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن غريب.
230 -
عن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك".
رواه خ
(5)
.
231 -
عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (3/ 106 رقم 3499)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (5449)، إن شاء الله.
(2)
تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين:"الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص 80 - 84) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح.
(3)
المسند (5/ 142).
(4)
جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080).
(5)
صحيح البخاري (11/ 91 رقم 6299).
(6)
المسند (4/ 366).
(7)
سنن النسائي (1/ 15 رقم 13، 8/ 129 - 130 رقم 5062).
(8)
جامع الترمذي (3/ 87 رقم 2761).
232 -
روى الإمام أحمد
(1)
عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرت عن عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده "أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال: ألق عنك شعر الكفر. يقول: احلق".
قال: وأخبرني آخر معه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن"
(2)
.
رواه د
(3)
عن {مخلد}
(4)
بن خالد، عن عبد الرزاق.
63 - باب فرائض الوضوء وسننه
233 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه". أخرجه خ
(5)
م
(6)
.
234 -
عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها -وهو سعيد بن زيد بن عمرو، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
(7)
.
(1)
المسند (3/ 415).
(2)
حاشية: هذا إسناد منقطع.
(3)
سنن أبي داود (1/ 98 رقم 356).
(4)
في "الأصل": محمد. والمثبت من سنن أبي داود، وهو مخلد بن خالد بن يزيد الشعيري أبو محمد العسقلاني، ترجمته في التهذيب (27/ 334 - 335).
(5)
صحيح البخاري (1/ 15 رقم 1).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907).
234 -
خرجه الضياء في المختارة (303/ 3 رقم 1104).
(7)
حاشية: هذا الحديث خرجه الشيخ الضياء في مستخرجه، وقال ابن القطان: هو ضعيف جدًّا. اهـ. قلت: انظر بيان الوهم والإيهام (3/ 313).
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
ت
(3)
، وقال: قال (محمد)
(4)
بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. يعني: هذا.
وقال ت
(5)
: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
235 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
.
236 -
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء لمن لم يذكر
اسم الله عليه". أخرجه الإمام أحمد
(10)
ق
(11)
.
237 -
عن أنس بن مالك قال: "نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فلم يجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء؟ فأتي به، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء
(1)
المسند (4/ 70).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 140 رقم 398).
(3)
جامع الترمذي (1/ 37 - 38 رقم 25، 26).
(4)
في" الأصل": أحمد. والمثبت من جامع الترمذي، ومحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري، رحمه الله.
(5)
جامع الترمذي (1/ 38).
(6)
حاشية: حديث أبي هريرة هذا رواه يعقوب بن سلمة عن أبيه عنه. قال البخاري في التاريخ: ولا يُعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه. وحكى الأثرم عن أحمد: ليس في هذا حديث يثبت.
قلت: انظر التاريخ الكبير (4/ 76) وتنقيح التحقيق (1/ 357 - 359).
(7)
المسند (2/ 418).
(8)
سنن أبي داود (1/ 25 رقم 101).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 140 رقم 399).
(10)
المسند (3/ 41).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 139 - 140 رقم 397).
الذي فيه الماء، ثم قال: توضئوا بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابعه".
رواه س
(1)
والدارقطني
(2)
، وهذا لفظه.
قلت: وإسناد هذا الحديث إسناد جيد، ورواه الإمام أحمد
(3)
وزاد: "والقوم يتوضئون حتى توضئوا (عن)
(4)
آخرهم. قال ثابت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين"
(5)
.
238 -
وقد روى الإمام أحمد
(6)
من رواية الأسود بن قيس عن نبيح العنزي أن جابر بن عبد الله قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يومئذ بضعة عشر ومائتين، فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في القوم من ماء؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء، قال: فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء، ثم انصرف وترك القدح فركب الناس القدح، يمسحوا يمسحوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكم. حين سمعهم يقولون ذلك. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله، ثم قال: أسبغوا الوضوء. فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون -عيون الماء- يومئذ تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رفعها حتى توضئوا أجمعون".
نبيح العنزي قال علي بن المديني
(7)
: مجهول. وقال أبو زرعة الرازي
(8)
:
(1)
سنن النسائي (1/ 61 - 62 رقم 78).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 71 رقم 1).
(3)
المسند (3/ 165).
(4)
في"الأصل": من. والمثبت من المسند.
(5)
رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 74 رقم 144).
(6)
المسند (3/ 292).
(7)
تهذيب التهذيب (5/ 609).
(8)
الجرح والتعديل (8/ 508 رقم 2325).
كوفي ثقة، لم يرو عنه غير بن قيس. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي رحمه الله: قد روى عنه أبو خالد الوالبي.
238 م- وقد روى
(1)
أيضًا من رواية سالم بن أبي الجعد قال: سمعت جابرًا قال: "أصابنا عطش فجهشنا
(2)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوضع يده في تور من ماء بين يديه، فجعل يثور
(3)
من خلال أصابعه كأنها عيون، قال: خذوا بسم الله. حتى وسعنا وكفانا".
وقد روى خ
(4)
م
(5)
من رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر هذا الحديث بطرقه ولم يذكر فيه التسمية، وإسناده على شرط الصحيح.
239 -
وقد روى م
(6)
في صحيحه من رواية عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد الله حديثًا فيه طول، وفيه "يا جابر، ناد بوضوء. فقلت: ألا وضوء ألا وضوء"، وفيه:"وقال: خذ يا جابر فصب عليَّ، وقل بسم الله. فصببت عليه، وقلت: بسم الله. فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
64 - باب ذكر غسل اليد قبل أن يدخلها الإِناء
قد تقدم
(7)
حديث أبي هريرة في الصحيحين
(8)
.
(1)
مسند أحمد (3/ 365).
(2)
الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبي إلى أمه وأبيه، يقال: جَهَشْت وأجْهَشْت. النهاية (2/ 322).
(3)
أي: ينبع بقوة وشدة. النهاية (1/ 229).
(4)
صحيح البخاري (6/ 672 رقم 3576).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1484 رقم 1856).
(6)
صحيح مسلم (7/ 2304 رقم 3013).
(7)
الحديث رقم (35).
(8)
صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162)، وصحيح مسلم (1/ 233 رقم 278).
240 -
عن أوس الثقفي رضي الله عنه "أنه {رأى}
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فاستوكف ثلاثًا، قال: قلت: أي شيء استوكف ثلاثًا؟ قال: غسل يديه ثلاثًا".
أخرجه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- س
(3)
.
241 -
عن جابر بن عبد الله
(4)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا قام أحدكم
من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين
باتت يده، ولا علام وضعها"
(5)
.
242 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده -أو طافت يده"
(6)
.
243 -
وعن أبي هريرة
(7)
معناه.
رواهن الدارقطني، وقال في كل حديث إسناد حسن. أو نحو هذا.
65 - باب صفة الوضوء
تقدم حديث أبي هريرة في غسل اليِد عند القيام من نوم الليل
(8)
.
244 -
عن حمران مولى عثمان بن عفان "أن عثمان رضي الله عنه دعا
(1)
في "الأصل": أتى. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (4/ 10).
(3)
سنن النسائي (1/ 64 رقم 83).
(4)
حاشية: حديث جابر وابن عمر أيضًا تقدم ذكرهما.
قلت: يعني: الحديثين (36) و (37).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 49 رقم 2).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 49 - 50 رقم 3).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 50 رقم 4).
(8)
الحديث رقم (35).
بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه".
رواه خ
(1)
م
(2)
وهذا لفظه، وقال خ
(3)
: "ثم تمضمض واستنشق واستنثر".
245 -
عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: "شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق ثلاثًا، بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ".
وفي رواية: "فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة".
وفي رواية: "بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه".
أخرجه خ
(4)
م
(5)
-، والزيادات لهما جميعًا، وزاد م
(6)
: "وغسل رجليه
(1)
صحيح البخاري (1/ 311 - 312 رقم 159).
(2)
صحيح مسلم (4/ 201 - 205 رقم 226).
(3)
صحيح البخاري (1/ 320 رقم 164).
(4)
صحيح البخاري (1/ 347 رقم 185).
(5)
صحيح مسلم (1/ 210 - 211 رقم 235).
(6)
صحيح مسلم (1/ 211 رقم 236).
حتى أنقاهما".
246 -
عن ابن عباس "أنه توضأ فغسل وجهه، فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة فجعل بها كذا، ثم أضافها إلى يده اليسرى فغسل بهما وجهه {ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى}
(1)
ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ". رواه خ
(2)
.
247 -
عن عبد خير قال: "أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأُتي بإناءٍ فيه ماءٌ وطستٍ، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ {فيه}
(3)
ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه {مرة}
(4)
واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
د
(8)
، واللفظ له، وفي رواية الإمام أحمد: "ثم
(1)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (1/ 290 رقم 140).
(3)
في "الأصل": منه. والمثبت من سنن أبي داود.
247 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 280 - 282 رقم 659، 660).
(4)
من سنن أبي داود.
(5)
حاشية: قال في شرح السنة: حديث عبد خير حسن صحيح.
قلت: في شرح السنة (1/ 434): هذا حديث حسن.
(6)
المسند (1/ 139).
(7)
سنن النسائي (1/ 72 - 73 رقم 92).
(8)
سنن أبي داود (1/ 27 رقم 111).
مسح برأسه، فأشار بيده من مقدم رأسه إلى مؤخر رأسه، ولا أدري أردَّهما إلى مقدم رأسه أم لا".
66 - باب في المضمضمة والاستنشاق
248 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر". رواه خ
(1)
م
(2)
.
249 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
250 -
عن (سلمة)
(5)
بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر".
رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
س
(8)
ت
(9)
، وقال: حديث حسن صحيح.
251 -
عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في
(1)
صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162).
(2)
صحيح مسلم (2/ 211 رقم 237).
(3)
صحيح البخاري (6/ 391 رقم 3295).
(4)
صحيح مسلم (2/ 211 - 213 رقم 338).
(5)
تحرفت في "الأصل" إلى: مسلمة. والتصويب من المسند والسنن، وهو سلمة بن قيس الأشجعي، ترجمته في التهذيب (1/ 309 - 310).
(6)
المسند (4/ 313، 339).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 142 رقم 406).
(8)
سنن النسائي (1/ 67 رقم 89).
(9)
جامع الترمذي (1/ 40 رقم 27).
الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
س
(5)
ت
(6)
، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد أبو داود
(7)
في بعض رواياته: "إذا توضأت فمضمض".
252 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا"
(8)
.
رواه الإمام أحمد
(9)
د
(10)
ق
(11)
.
253 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(12)
س
(13)
والدارقطني
(14)
.
254 -
عن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضضمة والاستنشاق".
(1)
حاشية: وصحح ابن حبان {الإحسان (3/ 332 - 333 رقم 1054)} أيضًا حديث لقيط.
(2)
المسند (4/ 33).
(3)
سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142 - 144).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 35 - 36 رقم 142).
(5)
سنن النسائي (1/ 66 رقم 87).
(6)
جامع الترمذي (3/ 130 رقم 788).
(7)
سنن أبي داود (1/ 36 رقم 144).
(8)
حاشية: حديث ابن عباس هذا ضعفه أبو محمد الإشبيلي، وصححه ابن القطان.
قلت: انظر الأحكام الوسطى (1/ 165) وبيان الوهم والإيهام) (5/ 316).
(9)
المسند (1/ 228، 315، 352).
(10)
سنن أبي داود (1/ 35 رقم 141).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 143 رقم 408).
253 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 280 - 283 رقم 659 - 661)
(12)
المسند (1/ 110، 113، 122، 139).
(13)
سنن النسائي (1/ 67 رقم 91).
(14)
سنن الدارقطني (1/ 90 رقم 2) مطولاً.
رواه الدارقطني
(1)
.
67 - باب في تخليل اللحية
255 -
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يخلل لحيته"
(2)
.
رواه ق
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن صحيح.
256 -
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته".
رواه ت
(5)
ق
(6)
، قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل: يعني هذا
(7)
.
257 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بن لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل".
(1)
سنن الدارقطني (1/ 116 رقم 10) وأعله الدارقطني بالإرسال.
255 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 471 - 472 رقم 346).
(2)
حاشية: قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال: هو حسن. ذكره أبو عيسى في علله انتهى، سبب الاختلاف في هذا الحديث أنه من رواية عامر بن شقيق بن جمرة، وهو متكلم فيه، ومنهم من يوثقه، وقال ابن حزم: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه من طريق إسرائيل وليس بالقوي، عن عامر ابن شقيق بن جمرة وليس مشهورًا بقوة النقل. وصححه ابن حبان من رواية ابن جمرة ووثقه. قلت: انظر علل الترمذي (ص 33 رقم 19) والمحلي (2/ 36) وصحيح ابن حبان (3/ 363 رقم 1081).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 148 رقم 430).
(4)
جامع الترمذي (1/ 46 رقم 31).
(5)
جامع الترمذي (1/ 44 رقم 29).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 148 رقم 429).
(7)
حاشية: في مسند الحميدي: ثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان ابن بلال، عن عمار عن النبي عليه السلام فذكر حديث التخليل، وكذلك في الترمذي، فقد زال عنه ما علله بن هنا. اهـ. قلت: هو في مسند الحميدي (1/ 81 رقم 147).
رواه د
(1)
، واللفظ له، وأخرج ق
(2)
بعضه في التخليل.
258 -
عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
259 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك
(4)
عارضيه
(5)
بعض العرك، وشبك لحيته بأصابعه من تحتها"
(6)
.
رواه الدارقطني
(7)
، وقال: الصواب موقوف "أن ابن عمر كان إذا توضأ
…
".
68 - باب ذكر المأقين
(8)
وتعاهدهما لاجتماع القذى
(9)
فيهما
260 -
عن أبي أمامة الباهلي "أنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ثلاثًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، وقال بأصبعيه".
رواه الإمام أحمد
(10)
، وروى د
(11)
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين".
(1)
سنن أبي داود (1/ 36 رقم 145).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 149 رقم 431).
(3)
المسند (6/ 234).
(4)
أي: دلك النهاية (3/ 222).
(5)
عارضا الإنسان: صفحتا خديه. النهاية (3/ 212).
(6)
رواه ابن ماجه (1/ 149 رقم 432).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 106 - 107 رقم 53).
(8)
مؤق العين مؤخرها، ومأقها مقدمها. النهاية (4/ 289).
(9)
القذى: جمع قذاة، وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. النهاية (4/ 30).
(10)
المسند (5/ 258).
(11)
سنن أبي داود (1/ 33 رقم 134).
69 - باب في ترتيب الوضوء وغسل المسترسل عن اللحية
261 -
عن عمرو بن عبسة قال: "قلت: يا رسول الله، حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله -تعالى- إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه للَّه إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه".
رواه م
(1)
.
وقد تقدم حديث عبد الله بن زيد
(2)
وحديث علي بن أبي طالب
(3)
وذكر الترتيب في حديثيهما.
70 - باب في التيمن
262 -
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).
(2)
الحديث رقم (245).
(3)
الحديث رقم (247).
(4)
صحيح البخاري (1/ 324 رقم 168).
(5)
صحيح مسلم (1/ 226 رقم 268).
263 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بأيمانكم".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-واللفظ له- ق
(3)
ولم يذكر "إذا لبستم".
71 - باب إِدخال المرفقين في الغسل
264 -
عن نعيم المجمر قال: "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرْعَ في الساق، ثم غسل رجله اليسري حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من {إسباغ}
(4)
الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله".
رواه م
(5)
.
265 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه".
أخرجه الدارقطني
(6)
، من رواية القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جده عن جابر. قال أحمد (6): ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي
(7)
: متروك الحديث.
(1)
المسند (2/ 354).
(2)
سنن أبي داود (4/ 70 رقم 4141).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 141 رقم 402).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 83 رقم 15).
(7)
الجرح والتعديل (7/ 119 رقم 678).
266 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: "هلموا أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر يديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه".
رواه الدارقطني
(1)
.
72 - باب في ذكر الوضوء المنكوس
267 -
عن زياد مولى بني مخزوم قال: "قيل لعلي عليه السلام إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماء فتوضأ فبدأ بمياسره"
(2)
.
268 -
وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي عليه السلام: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت"
(3)
.
269 -
عن أبي العبيدين
(4)
(عن)
(5)
عبد الله بن مسعود "أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال: لا بأس"
(6)
.
روى هذه الأحاديث الدارقطني، زياد مولى بني مخزوم قال يحيى بن معين
(7)
: لا شيء
(8)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 83 رقم 17).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 88 رقم 3).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 88 - 89 رقم 4).
(4)
حاشية: اسم أبي العبيدين معاوية بن سبرة بن حصين العامري، ويقال: معاوية بن حصين ابن سبرة السوائي الكوفي، مات سنة ثمان وتسعين ذكره في الثقات له.
قلت: يعني: ابن حبان، وهو في الثقات (5/ 413).
(5)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن الدارقطني.
(6)
سنن الدارقطني (1/ 89 رقم 8).
(7)
الجرح والتعديل (7/ 549 رقم 2480).
(8)
حاشية: زياد مولى بني مخزوم وثقه أبو حاتم البستي.
قلت: ذكره في الثقات (4/ 259).
73 - باب في مسح الرأس والأذنين
270 -
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض، ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويده اليمنى ثلاثًا، والأخرى ثلاثًا، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما".
رواه م
(1)
.
271 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
ت
(5)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وقال أحمد د: "وأذنيه مسحة واحدة".
272 -
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه لأبي داود والترمذي.
273 -
وعنها "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توضأ عندها، فرأيته مسح على رأسه مجاري
(1)
صحيح مسلم (1/ 211 رقم 236).
(2)
المسند (1/ 268).
(3)
سنن أبي داود (1/ 32 - 33 رقم 133، 1/ 34 رقم 137).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 151 رقم 439).
(5)
جامع الترمذي (1/ 52 رقم 36).
(6)
المسند (6/ 359).
(7)
سنن أبي داود (1/ 32 رقم 129).
(8)
جامع الترمذي (1/ 49 رقم 34).
الشعر ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
ت
(3)
.
وفي رواية: "مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما و (بطونهما)
(4)
". رواه د
(5)
.
274 -
وعنها رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
.
275 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "رأيت عليًّا رضي الله عنه توضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه د
(9)
، ورواه س
(10)
من رواية الحسين بن علي عن أبيه: "ثم مسح برأسه مسحة واحدة".
وقد تقدم
(11)
رواية أحمد
(12)
من رواية عبد خير: "فمسح برأسه مرة واحدة".
(1)
المسند (6/ 359).
(2)
سنن أبي داود (1/ 31 - 32 رقم 128).
(3)
جامع الترمذي (1/ 48 رقم 33) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4)
في "الأصل": بطنوهما. والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
سنن أبي داود (1/ 31 رقم 126).
(6)
المسند (6/ 359).
(7)
سنن أبي داود (1/ 32 رقم 131).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 115 رقم 441).
275 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 264 - 265 رقم 642).
(9)
سنن أبي داود (1/ 28 رقم 115).
(10)
سنن النسائي (1/ 69 - 70 رقم 95).
وخرجه الضياء في المختارة (2/ 51 - 52 رقم 431) من طريق النسائي.
(11)
الحديث رقم (247).
(12)
المسند (1/ 154).
276 -
عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ: وغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثًا".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
، ولم يذكر أبو داود غسل الرجلين، وروى منه ق
(3)
مسح الأذنين.
74 - باب مسح المرأة رأسها
277 -
عن سالم سبلان -وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره- "فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال: فمضمضت واستنثرت ثلاثًا، وغسلت وجهها ثلاثًا، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثًا، واليسري ثلاثًا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم {أمرت يديها}
(4)
بأذنيها ثم مرت على الخدين".
رواه س
(5)
.
75 - باب مسح الرأس مرتين
278 -
عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، وغسل رجليه مرتين، ومسح برأسه مرتين".
(1)
المسند (4/ 132).
(2)
سنن أبي داود (1/ 30 رقم 121).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 151 رقم 442).
(4)
في "الأصل": مدر بيدها. والمثبت من سنن النسائي.
(5)
سنن النسائي (1/ 72 - 73 رقم 100).
رواه س
(1)
.
76 - باب في مسح الرأس ثلاثًا
279 -
عن حمران قال: "رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ
…
" وفيه: "ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه".
رواه د
(2)
والدارقطني
(3)
وقال د: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها:"ومسح رأسه" لم {يذكروا}
(4)
عددًا كما ذكروا في غيره.
280 -
عن علي رضي الله عنه "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ثلاثًا ثلاثًا، وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أريكموه".
رواه الدارقطني
(5)
.
قلت: وغالب الروايات عن علي "أنه مسح مرة واحدة".
77 - باب في مسح بعض الرأس
281 -
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين". رواه م
(6)
.
(1)
سنن النسائي (1/ 72 رقم 99).
279 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 454 رقم 328).
(2)
سنن أبي داود (1/ 26 رقم 107).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 91 رقم 3).
(4)
في "الأصل" يذكر. والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
سنن الدارقطني (1/ 92 رقم 6).
(6)
صحيح مسلم (1/ 123 رقم 274).
282 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وعليه عمامة قِطْرية
(1)
، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة". رواه د
(2)
.
78 - باب الأذنين من الرأس
283 -
عن عبد الله بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس".
رواه ق
(3)
.
284 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الأذنان من الرأس".
رواه ق
(4)
والدارقطني
(5)
.
ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر
(6)
وابن عباس
(7)
وأبي أمامة
(8)
وعائشة
(9)
وأنس
(10)
وضعفها كلها، ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد.
(1)
قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. النهاية (4/ 80).
(2)
سنن أبي داود (1/ 36 - 37 رقم 147) والحديث في سنن ابن ماجه (1/ 186 - 187 رقم 564).
282 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 239 رقم 2256).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 443).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 445).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 100 رقم 19، 1/ 102 رقم 32 - 34) وصوب إرساله.
(6)
سنن الدارقطني (1/ 97 - 98 رقم 1 - 10)، وقال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب
عن ابن عمر من قوله.
(7)
سنن الدارقطني (1/ 98 - 99 رقم 11 - 14، 1/ 100 رقم 21 - 23، 1/ 101 رقم 26 - 30) صوب إرساله.
(8)
سنن الدارقطني (1/ 103 - 104 رقم 37 - 44).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 105 رقم 47).
(10)
سنن الدارقطني (1/ 104 رقم 45).
79 - باب مسح القذال
(1)
والعنق
285 -
عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق".
رواه الإمام أحمد
(2)
من رواية الليث بن أبي سليم، وهو مُتكلم فيه
(3)
.
80 - باب تخليل الأصابع
286 -
عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره".
ورواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
ق
(6)
-واللفظ له- والترمذي
(7)
، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
287 -
عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ
…
" فذكر الحديث، وفي آخره "وخلل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت". رواه الدارقطني
(8)
.
قال الحافظ رحمه الله: وهذا هو من الحديث الذي صححه الترمذي
(9)
في تخليل اللحية.
(1)
القذال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس فوق فأس القفا. لسان العرب "قذل".
(2)
المسند (3/ 481).
(3)
ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).
(4)
المسند (4/ 229).
(5)
سنن أبي داود (1/ 37 رقم 148).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 152 رقم 446).
(7)
جامع الترمذي (1/ 57 رقم 40).
287 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 469 - 471 رقم 343 - 345).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 86 رقم 13).
(9)
جامع الترمذي (1/ 46 رقم 31).
288 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
ت
(3)
وقال: حديث حسن غريب.
وهو من رواية صالح مولى التوءمة، وقد ضعفه مالك
(4)
.
وقد تقدم حديث لقيط بن سبرة
(5)
بالأمر بتخليل الأصابع.
289 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا أصابعكم لا يخلل الله بينها بالنار، ويل للأعقاب من النار".
رواه الدارقطني
(6)
، من رواية عمر بن قيس، قال خ
(7)
: منكر الحديث.
وقال الدارقطني
(8)
: ضعيف.
290 -
عن أبي رافع رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه".
(1)
المسند (1/ 287).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 153 رقم 447).
(3)
سنن الترمذي (1/ 57 رقم 39).
(4)
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن عباسًا العنبري حدثنا عن بشر بن عمر قال: سألت مالكًا عن صالح مولى التوءمة، فقال: ليس بثقة. فقال أبي: كان مالك قد أدركه وقد اختلط، وهو كبير، من سمع منه قديمًا فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم بن بأسًا. ضعفاء العقيلي (2/ 205) وتهذيب الكمال (13/ 101).
(5)
الحديث رقم (251).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 95 رقم 2).
(7)
الضعفاء الصغير (163 رقم 249).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 101) وذكره البرقاني فيمن اتفق هو والدارقطني وابن حمكان على ترك حديثهم، في كتاب الضعفاء والمتروكين (298 رقم 378).
رواه ق
(1)
والدارقطني
(2)
، ولفظ الدارقطني:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وضوءًا حرك خاتمه في أصبعه". من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال خ
(3)
: هو منكر الحديث.
81 - باب في غسل الرجلين بغير عدد
291 -
عن معاوية "أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال: فتوضأ ثلاثًا، وغسل رجليه بغير عدد".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
.
82 - باب الوضوء مرة مرة
292 -
عن ابن عباس قال: "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة".
رواه خ
(6)
.
83 - باب الوضوء مرتين مرتين
293 -
عن عبد الله بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين".
{رواه خ
(7)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 153 رقم 449).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 94 رقم 11) ورواه الدارقطني أيضًا (1/ 83 رقم 16) بلفظ ابن ماجه، وقال: معمر وأبوه ضعيفان، ولا يصح هذا.
(3)
الكامل (8/ 207).
(4)
المسند (4/ 94).
(5)
سنن أبي داود (1/ 31 رقم 125).
(6)
صحيح البخاري (1/ 311 رقم 157).
(7)
صحيح البخاري (1/ 311 رقم 158).
293 م- عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين"}
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ت
(4)
. وقال: حديث غريب حسن -وفي رواية: صحيح- والدارقطني
(5)
.
84 - باب الوضوء ثلاثًا
وقد تقدم حديث عثمان
(6)
.
294 -
عن أبي حيّة عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".
رواه الإمام أحمد
(7)
ت
(8)
، وقال: هذا أحسن شيء في الباب وأصح.
ورواه د
(9)
س
(10)
بلفظ آخر.
295 -
وروى ق
(11)
عن شقيق بن سلمة قال: "رأيت عثمان وعليًّا رضي الله عنهما يتوضآن ثلاثًا ثلاثًا ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم".
296 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل
(1)
سقطت من "الأصل" لعلها من انتقال نظر الناسخ، واجتهدت في إثباتها، واللَّه أعلم.
(2)
المسند (2/ 364).
(3)
سنن أبي داود (1/ 34 رقم 136).
(4)
جاء الترمذي (1/ 62 رقم 43).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 93 رقم 9).
(6)
الحديث رقم (244).
294 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 411 رقم 797).
(7)
المسند (1/ 12).
(8)
جامع الترمذي (1/ 63 رقم 44).
(9)
سنن أبي داود (1/ 28 - 29 رقم 116).
(10)
سنن النسائي (1/ 70 - 71 رقم 96).
295 -
أخرجه الضياء في المختارة (2/ 119 رقم 492).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 413).
وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم -أو ظلم وأساء".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-واللفظ له- ق
(3)
س
(4)
، وفي رواية أحمد والنسائي "فأراه الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم" وليس في رواية أحد منهم "أو نقص" غير أبي داود.
297 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء الذي لا بد منها، ومن توضأ اثنين فله كفلين من الأجر، ومن توضأ ثلاثًا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
298 -
عن أبي بن كعب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء -أو قال: وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاةً- ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي".
رواه ق
(6)
.
وهذا الحديث والذي قبله من رواية زيد العمي، قال أحمد
(7)
: هو صالح.
(1)
المسند (2/ 180).
(2)
سنن أبي داود (1/ 33 رقم 135).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 146 رقم 422).
(4)
سنن النسائي (1/ 88 رقم 140).
(5)
المسند (2/ 98).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 145 - 146 رقم 420).
(7)
الجرح والتعديل (3/ 560 - 561 رقم 2535).
وقال ابن معين
(1)
: ليس بشيء. وقال أبو زرعة (1): واهي الحديث ضعيف.
299 -
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن (ابن)
(2)
عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم). رواه ق
(3)
س
(4)
.
300 -
عن عائشة وأبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا".
رواه ق
(5)
أيضًا.
301 -
عن أبي أمامة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثًا ثلاثًا، وتمضمض واستنشق ثلاثًا - ثلاثًا، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا". رواه الإمام أحمد
(6)
.
85 - باب الإِسراف في الوضوء
302 -
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانًا، يقال له: ولهان، فاتقوا وسواس الماء".
رواه أحمد
(7)
ق
(8)
ت
(9)
-وقال: حديث غريب، وليس إسناده بالقوي- وابن خزيمة في صحيحه
(10)
، واللفظ للترمذي.
(1)
الجرح والتعديل (3/ 560 - 561 رقم 2535).
(2)
من سنن النسائي وابن ماجه وتحفة الأشراف (6/ 50 رقم 7458).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 414).
(4)
سنن النسائي (1/ 62 - 63 رقم 81).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 144 رقم 415).
(6)
المسند (5/ 257).
302 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 16 - 17 رقم 1247 - 1249) وقال: وخارجة بن مصعب فيه كلام كثير، وإنما ذكرناه لكون ابن خزيمة أخرجه.
(7)
المسند (3/ 136).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 146 رقم 421).
(9)
جامع الترمذي (1/ 84 - 85 رقم 57).
(10)
صحيح ابن خزيمة (1/ 63 - 64 رقم 122).
303 -
عن عبد الله بن (عَمْرو)
(1)
رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ، فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار".
رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
واللفظ له، وهو من حديث ابن لهيعة، وقد سبق القول فيه
(4)
.
304 -
عن عبد الله بن مغفل "أنه سمع ابنه يقول: اللَّهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
ولم يذكر ابن ماجه الطهور، ورواه الطبراني أيضًا في كتاب الدعاء
(8)
له.
305 -
عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما قال: "رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتوضأ، فقال: لا تسرف؛ لا تسرف".
رواه ق
(9)
من رواية محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن سالم عن أبيه. ومحمد بن الفضل نسبه أحمد
(10)
ويحيى بن معين
(11)
إلى الكذب، وكذلك
(1)
في "الأصل": عُمَر. والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه.
(2)
المسند (2/ 122).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 147 رقم 425).
(4)
تحت حديث رقم (60).
(5)
المسند (4/ 86).
(6)
سنن أبي داود (1/ 24 رقم 96).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 1271 رقم 3864).
(8)
كتاب الدعاء (38 رقم 58، 59).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 147 رقم 424).
(10)
تاريخ بغداد (3/ 150).
(11)
الجرح والتعديل (8/ 57 رقم 262) وتاريخ بغداد (3/ 151).
غيرهما
(1)
وأبوه ضعفه الفلاس
(2)
وابن عدي
(3)
.
86 - باب في قدر ما يتوضأ به
306 -
عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع
(4)
إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد". رواه خ
(5)
م
(6)
.
307 -
عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد". رواه م
(7)
.
308 -
وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
ق
(10)
س
(11)
.
(1)
منهم الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني، كما في تاريخ بغداد (3/ 150 - 151) وتهذيب الكمال (26/ 282 - 284).
(2)
الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366).
(3)
الكامل (7/ 120 - 121) ولم يذكر فيه قدحًا غير أن ابنه روى عنه أحاديث مناكير، وقال: والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد. اهـ.
قلت: وقال ابن معين فيه: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366) وتاريخ الدوري (4/ 358 رقم 4771).
(4)
الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. النهاية (3/ 60).
(5)
صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201).
(6)
صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325).
(7)
صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326).
(8)
المسند (6/ 121، 234، 238 - 239، 249).
(9)
سنن أبي داود (1/ 23 رقم 92).
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 99 رقم 268).
(11)
سنن النسائي (1/ 179 - 180 رقم 345).
309 -
عن أم عمارة "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
رواه د
(1)
س
(2)
.
310 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".
رواه الإمام أحمد
(3)
311 -
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
رواه ت
(4)
، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.
87 - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء
312 -
عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه"
(5)
.
رواه ق
(6)
.
(1)
سنن أبي داود (1/ 23 رقم 94).
(2)
سنن النسائي (1/ 58 رقم 74).
(3)
المسند (3/ 264).
(4)
جامع الترمذي (2/ 507 رقم 609).
(5)
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 154 رقم 151): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 362).
88 - باب الرخصة في المعاونة على الطهارة
313 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذا نزل فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفيه".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظ مسلم.
314 -
عن أسامة بن زيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، (أتصلي)
(3)
؟ قال: المصلى أمامك".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وهذا لفظ البخاري.
315 -
عن صفوان بن عسال قال: "صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر في الوضوء".
رواه ق
(6)
.
316 -
عن أم عياش -وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(7)
قالت: "كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد". رواه ق
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 342 - 343 رقم 182).
(2)
صحيح مسلم (1/ 229 رقم 274/ 76).
(3)
في "الأصل": المصلى. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
صحيح البخاري (1/ 342 رقم 181).
(5)
صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280).
315 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 46 - 47 رقم 36 - 38).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 138 رقم 391).
(7)
ترجمة أم عياش في التهذيب (35/ 377 - 378).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 138 رقم 392).
89 - باب المنديل بعد الوضوء
317 -
عن عائشة قالت: "كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء".
رواه ت
(1)
، وقال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
318 -
عن معاذ بن جبل قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه".
رواه ت
(2)
، وقال: حديث غريب، وإسناده ضعيف.
319 -
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه".
رواه ق
(3)
، من رواية الوضين بن عطاء، قال أحمد
(4)
: ما كان بن بأس. وقال السعدي
(5)
: هو واهي الحديث.
90 - باب جواز الوضوء في المسجد
320 -
عن أبي العالية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حفظت لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد".
(1)
جامع الترمذي (1/ 74 رقم 53).
(2)
جامع الترمذي (1/ 75 رقم 54).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 158 رقم 468).
(4)
العلل ومعرفة الرجال، وفي موضع آخر: ثقة ليس به بأس. وكذا في الجرح والتعديل (9/ 50 رقم 213).
(5)
أحوال الرجال (168 رقم 299).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
91 - باب إِسباغ الوضوء
321 -
عن عبد الله بن عمرو قال: "تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة -صلاة العصر- ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار".
كذا رواه خ
(2)
ولمسلم
(3)
نحوه.
322 -
وعن عبد الله بن (عَمْرو)
(4)
قال: "رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا -وهم عجال- فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء".
رواه م
(5)
.
323 -
عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً لم يغسل عقبيه، فقال: ويل للأعقاب من النار".
رواه خ
(6)
م
(7)
، ولم يرو البخاري أوله.
324 -
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للأعقاب من النار".
(1)
المسند (5/ 364).
(2)
صحيح البخاري (1/ 319 رقم 163).
(3)
صحيح مسلم (1/ 214 رقم 241/ 27).
(4)
في "الأصل": عُمَر. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (1/ 214 رقم 241/ 26).
(6)
صحيح البخاري (1/ 321 رقم 165).
(7)
صحيح مسلم (1/ 214 رقم 242).
رواه م
(1)
.
325 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى". رواه م
(2)
.
326 -
عن أنس بن مالك "أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
والدارقطني
(6)
، وقال: تفرد بن جرير بن حازم عن فتادة، وهو ثقة.
327 -
عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
، وليس عند أحمد ذكر الصلاة.
328 -
عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة -أو عن أخي أبي
(1)
صحيح مسلم (1/ 213 رقم 240).
(2)
صحيح مسلم (1/ 215 رقم 243).
326 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 30 - 32 رقم 2415 - 2417).
(3)
المسند (3/ 146).
(4)
سنن أبي داود (1/ 44 رقم 173).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 218 رقم 665).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 108 رقم 5).
(7)
المسند (3/ 424).
(8)
سنن أبي داود (1/ 45 رقم 175).
أمامة- قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم -أو مثل موضع ظفر- لم يصبه الماء، قال: فجعل يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: فكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبه موضعًا لم يصبه الماء أعاد وضوءه". رواه البيهقي في سننه
(1)
.
329 -
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للأعقاب من النار".
رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
.
330 -
عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويل للأعقاب من النار".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
331 -
عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار". رواه ق
(5)
.
332 -
عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار".
رواه الإمام أحمد
(6)
والدارقطني
(7)
.
(1)
السنن الكبرى (1/ 84).
(2)
المسند (3/ 316).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 130 رقم 454).
(4)
المسند (3/ 426، 5/ 425).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 155 رقم 455).
332 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 213 - 214 رقم 201 - 203).
(6)
المسند (4/ 119).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 95 رقم 1).
333 -
عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيبًا - يكنى أبا (روح)
(1)
من ذي الكلاع "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالروم، فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن، أن أقوامًا منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء؛ فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء".
كذا رواه الإمام أحمد
(2)
، ورواه
(3)
بنحوه من رواية شريك عن عبد الملك. ورواه (3) من رواية شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
92 - باب في النضح بعد الوضوء
334 -
عن الحكم بن سفيان الثقفي "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه".
أخرجه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ق
(7)
، وهذا لفظه.
335 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءنى جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح".
رواه ق
(8)
ت
(9)
-واللفظ له- وقال: حديث غريب.
(1)
في "الأصل": رباح. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب.
(2)
المسند (3/ 471 - 472).
(3)
المسند (3/ 471).
(4)
المسند (3/ 410، 4/ 179، 212).
(5)
سنن أبي داود (1/ 43 رقم 166).
(6)
سنن النسائي (1/ 86 رقم 135).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 461).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 463).
(9)
جامع الترمذي (1/ 71 رقم 50).
قال الحافظ رحمه الله: من حديث الحسن بن علي الهاشمي، وقال خ
(1)
: هو منكر الحديث.
336 -
عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "علمني جبريل- عليه السلام الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء".
رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
، واللفظ له، وهو من حديث ابن لهيعة ورشدين ابن سعد.
337 -
ورواه الإمام أحمد
(4)
من رواية ابن لهيعة أيضًا عن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه في نضح الفرج بعد الوضوء.
338 -
عن جابر بن عبد الله قال: "توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه".
رواه ق
(5)
.
(1)
الضعفاء الصغير (62 رقم 65).
(2)
المسند (5/ 203).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 462) ووقع الحديث في المطبوع من السنن ومصباح الزجاجة (1/ 184 رقم 189) عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة. وذكره المزي في التحفة (3/ 228 رقم 3745) في مسند زيد، ووقع في نسخة دار الكتب الخطية لسنن ابن ماجه (1/ 92) كما في "الأصل" ليس فيه عن أبيه فيكون الحديث من مسند أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال الحافظ ابن عبد الهادي في شرح علل ابن أبي حاتم (1/ ق 90 - ب): هكذا رأيته في بعض النسخ، وكذا ذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، ولم يذكره الحافظ أبو القاسم في مسند أسامة، إنما ذكره في مسند أبيه زيد بن حارثة، وهو الصواب، ومما يقوي ذلك أن يعقوب بن سفيان رواه عن عبد الله بن يوسف -كما تقدم- وفيه عن زيد بن حارثة، وكذا وجدته في بعض النسخ القديمة بسنن ابن ماجه. اهـ.
(4)
المسند (4/ 116).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 157 رقم 464).
339 -
عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
93 - باب ما يستحب من القول بعد الوضوء
340 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء".
أخرجه م
(2)
، ورواه ت
(3)
بنحوه وزاد فيه بعد "رسوله": "اللَّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
في بعض روايتهما: "فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء فقال
…
" الحديث.
341 -
عن زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل".
ورواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
، واللفظ له، وقد تقدم الكلام في زيد
(1)
المسند (4/ 69، 5/ 380).
(2)
صحيح مسلم (9/ 201 - 210 رقم 234).
(3)
جامع الترمذي (1/ 77 - 78 رقم 55).
(4)
المسند (4/ 145 - 146، 153).
(5)
سنن أبي داود (1/ 43 - 44 رقم 169، 170).
(6)
المسند (3/ 265).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 159 رقم 469).
العمي
(1)
.
42 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "من توضأ ففرغ من وضوءه (ثم)
(2)
قال: سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة".
رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة
(3)
من قول أبي سعيد غير مرفوع.
94 - باب فضل من بات على وضوء
343 -
عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللَّهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت".
رواه خ
(4)
م
(5)
، ولفظه للبخاري.
95 - باب في ذكر الوضوء عند الغضب
344 -
عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الغضب من
(1)
تحت الحديث رقم (298).
(2)
من سنن النسائي الكبرى.
(3)
السنن الكبرى (6/ 25 رقم 9911).
(4)
صحيح البخاري (11/ 112 رقم 6311).
(5)
صحيح مسلم (4/ 2081 - 2082 رقم 2710).
الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ". رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ولفظه لأحمد.
96 - باب في فضائل الوضوء
345 -
عن نعيم المجمر قال: "رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل".
رواه خ
(3)
م
(4)
، ولفظه للبخاري، ولمسلم
(5)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنتم الغر (المحجلون)
(6)
يوم القيامة من إسباغ الوضوء. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله".
وله
(7)
أيضًا: سمعت خليلي يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث (يبلغ)
(8)
الوضوء".
346 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه (من جسده) (8) حتى تخرج من تحت أظفاره". رواه م
(9)
.
(1)
المسند (4/ 226).
(2)
سنن أبي داود (4/ 249 رقم 4784).
(3)
صحيح البخاري (1/ 283 رقم 136).
(4)
صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246).
(5)
صحيح مسلم (1/ 216 رقم 246/ 34).
(6)
في "الأصل": المحجلين. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
صحيح مسلم (1/ 219 رقم 250).
(8)
من صحيح مسلم.
(9)
صحيح مسلم (1/ 216 رقم 245).
347 -
وعن حمران مولى عثمان قال: "أتيت عثمان بن عفان بوضوء، فتوضأ، ثم قال: إن أناسًا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، ألا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة".
رواه م
(1)
.
348 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخر قطر الماء- حتى يخرج نقيًّا من الذنوب". رواه م
(2)
.
349 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن (شاء)
(3)
الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت (بعدك)
(4)
من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء، فأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن
(5)
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقًا".
(1)
صحيح مسلم (1/ 207 رقم 229).
(2)
صحيح مسلم (1/ 215 رقم 244).
(3)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم.
(4)
في "الأصل": بعدك. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
أي: ليدفعن ويطردن. النهاية (2/ 172).
رواه م
(1)
.
350 -
عن عبد الله بن بُسْر
(2)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء".
رواه الإمام أحمد
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر.
351 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "قيل: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك يوم القيامة؟ قال: هم غر محجلون بلق
(5)
من آثار الوضوء".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
352 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: " (ألا)
(7)
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
رواه م
(8)
.
53 -
عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر
(1)
صحيح مسلم (1/ 218 رقم 249).
350 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 109 - 108 رقم 93 - 96).
(2)
تصحفت في "الأصل" إلى: بشر. بالشين المعجمة، والصواب "بسر" بضم الباء وسكون السين المهملة، كذا ضبطه ابن ماكولا في الإكمال (1/ 269) والذهبي وابن ناصر الدين في التوضيح (1/ 521)، وهو على الصواب في المسند وجامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.
(3)
المسند (4/ 189).
(4)
جامع الترمذي (2/ 505 - 506 رقم 607).
(5)
البَلَقُ: سواد وبياض. وقال ابن سيده: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. لسان العرب "بلق".
(6)
المسند (1/ 451 - 452).
(7)
من صحيح مسلم.
(8)
صحيح مسلم (1/ 219 رقم 251).
الإيمان، والحمد للَّه تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تملأ- ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها".
رواه م
(1)
.
354 -
عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه، ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه للَّه، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه".
رواه م
(2)
هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده
(3)
وفيه "كما أمره الله -تعالى" بعد غسل الرجلين.
355 -
عن بريدة بن الحصيب قال: "أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالاً فقال: يا بلال، بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة (الجنة)
(4)
فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا رجل عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قلت: أنا محمد؛ لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن
(1)
صحيح مسلم (1/ 203 رقم 223).
(2)
صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).
(3)
المسند (4/ 112).
(4)
من المسند وجامع الترمذي.
الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما".
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
، وقال: حديث حسن صحيح غريب. وهذا لفظه.
356 -
عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة، فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
357 -
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن".
رواه الإمام أحمد
(4)
ق
(5)
، واللفظ لأحمد.
358 -
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا مضمض واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه
(1)
المسند (5/ 354).
(2)
جامع الترمذي (5/ 579 رقم 3689).
(3)
المسند (4/ 159، 201).
(4)
المسند (5/ 280).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 201 - 202 رقم 277).
إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته أمه، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله بها درجته، وإن قعد قعد سالمًا"
(1)
.
359 -
وعن أبي أمامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "أيما عبد مسلم يسمع أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء، فيعد
(2)
ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة"
(3)
. رواهما الإمام أحمد.
97 - باب في فضل من توضأ على طهر
360 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات".
رواه د
(4)
ق
(5)
ت
(6)
، وقال: هو إسناد ضعيف، هو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي.
98 - باب في وجوب الوضوء للصلاة
361 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول
(7)
". رواه م
(8)
.
(1)
مسند أحمد (5/ 263).
(2)
في المسند: فبعدد.
(3)
المسند (5/ 254).
(4)
سنن أبي داود (1/ 16 رقم 62).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 170 - 171 رقم 512).
(6)
جامع الترمذي (1/ 87 رقم 59).
(7)
الغُلول: الخيانة والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. النهاية (3/ 380).
(8)
صحيح مسلم (1/ 204 رقم 224).
362 -
عن أبي المليح عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ق
(4)
.
362 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 186 - 188 رقم 1398 - 1403).
(1)
المسند (5/ 74، 75).
(2)
سنن أبي داود (1/ 16 رقم 59).
(3)
سنن النسائي (1/ 87 - 88 رقم 139، 5/ 56 - 57 رقم 2523).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 100 رقم 271).
99 - باب المسح على الخفين
363 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما".
أخرجه خ
(1)
م
(2)
لفظ البخاري.
364 -
وعن المغيرة قال: "قلت: يا رسول الله، أيمسح أحدنا على خفيه؟ فقال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان". رواه الدارقطني
(3)
.
365 -
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه".
رواه خ
(4)
م
(5)
قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. واللفظ لمسلم.
366 -
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه مسح على الخفين".
رواه خ
(6)
.
100 - باب في المسح على الجوربين والنعلين والموقين
367 -
عن المغيرة بن شعبة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين".
(1)
صحيح البخاري (1/ 370 رقم 206).
(2)
صحيح مسلم (1/ 230 رقم 274).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 197 رقم 17).
(4)
صحيح البخاري (1/ 589 رقم 387).
(5)
صحيح مسلم (1/ 228 رقم 272).
(6)
صحيح البخاري (1/ 365 رقم 202).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن صحيح.
368 -
عن بلال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "امسحوا على النصيف
(5)
والموق
(6)
". رواه سعيد بن منصور في سننه
(7)
.
آخر الجزء الأول من الأصل بخط مصنفه رحمه الله.
101 - باب التوقيت في المسح
369 -
عن شريح بن هانئ قال: "أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم". رواه م
(8)
.
370 -
عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
رواه الإمام أحمد
(9)
س
(10)
ق
(11)
ت
(12)
- واللفظ له، وقال: حديث حسن
(1)
المسند (4/ 252).
(2)
سنن أبي داود (1/ 41 رقم 159).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 185 رقم 559).
(4)
جامع الترمذي (1/ 167 رقم 99).
(5)
النصيف: الخمار، وقيل: المِعجَر. النهاية (5/ 66).
(6)
المُوق: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372).
(7)
وعزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (1/ 236).
(8)
صحيح مسلم (1/ 232 رقم 276).
37 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 31 - 38 رقم 21 - 31).
(9)
المسند (4/ 239، 240).
(10)
سنن النسائي (1/ 83 - 84 رقم 126، 127).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 478).
(12)
جامع الترمذي (1/ 159 رقم 96).
صحيح- والدارقطني
(1)
، ولفظه: "كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن (أدخلناهما)
(2)
على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخعلها من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعها إلا من جنابة".
رواه الإمام أحمد
(3)
باللفظين جميعًا.
371 -
عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
-واللفظ له- ق
(6)
ت
(7)
، وقال: حديث حسن صحيح.
372 -
عن عوف بن مالك الأشجعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم".
رواه الإمام أحمد
(8)
والدارقطني
(9)
، قال أحمد
(10)
: هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها.
373 -
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رخص
(1)
سنن الدارقطني (1/ 196 - 197 رقم 15).
(2)
في "الأصل": أدخلاهما. والمثبت من سنن الدارقطني.
(3)
المسند (4/ 240).
(4)
المسند (5/ 213، 214، 215).
(5)
سنن أبي داود (1/ 40 رقم 157).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 183 رقم 553، 554).
(7)
جامع الترمذي (1/ 158 رقم 95).
(8)
المسند (6/ 27).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 197 رقم 18).
(10)
(نقله عنه غير واحد، منهم ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 520).
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما"
(1)
.
رواه الدارقطني
(2)
، ورواه أبو بكر الأثرم
(3)
، والطبراني (3)، فليس تالفًا
(4)
.
374 -
عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا لك".
رواه د
(5)
ق
(6)
، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
102 - باب في مسح ظاهر الخفين
375 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
-واللفظ له- والدارقطني
(9)
.
(1)
رواه ابن ماجه (1/ 184 رقم 556) وابن خزيمة (1/ 96 رقم 192) وابن حبان -موارد الظمآن (1/ 105 رقم 184) - ونقل الترمذي في العلل الكبير (ص55 رقم 67) عن البخاري قال: وحديث أبي بكرة حسن.
(2)
سنن الدارقطني (1/ 194 رقم 1، 2).
(3)
وعزاه لهما ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 526) أيضًا.
(4)
وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة وابن حبان - كما تقدم.
(5)
سنن أبي داود (1/ 40 - 41 رقم 158).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 184 - 185 رقم 557).
375 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 283 - 284 رقم 662، 663).
(7)
المسند (1/ 95، 148).
(8)
سنن أبي داود (1/ 42 رقم 162).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 204 - 205 رقم 4).
376 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما".
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
وهذا لفظه، وقال: حديث حسن، وهو من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة، عن المغيرة "على ظاهرهما" غيره.
قلت: وعبد الرحمن هذا، قال يحيى بن معين
(3)
وأبو حاتم الرازي (3): لا يحتج به. ووثقه مالك
(4)
.
103 - باب في مسح ظاهر الخف وأسفله
377 -
عن المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
ت
(8)
وقال: هذا حديث معلول، وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حُدثت عن كاتب المغيرة، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر فيه المغيرة.
(1)
المسند (4/ 246 - 247، 254).
(2)
جامع الترمذي (1/ 165 رقم 98) والحديث رواه أبو داود (1/ 41 - 42 رقم 161) أيضًا.
(3)
الجرح والتعديل (5/ 252 رقم 120).
(4)
جامع الترمذي (4/ 205 رقم 1755).
(5)
المسند (4/ 251).
(6)
سنن أبي داود (1/ 42 رقم 165) وقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 182 - 183 رقم 550).
(8)
جامع الترمذي (1/ 162 رقم 97).
104 - باب المسح على العمامة
378 -
عن عمرو بن أمية الضمري قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه". رواه خ
(1)
.
379 -
عن المغيرة بن شعبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته"، وفي رواية:"ومسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه".
رواه م
(2)
.
380 -
عن بلال رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار".
رواه مسلم
(3)
، وفي رواية للإمام أحمد
(4)
: "مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة". وفي رواية
(5)
: "فيمسح على العمامة، وعلى الخفين" وفي رواية له
(6)
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "امسحوا على الخفين والخمار".
وفي رواية له
(7)
: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار".
381 -
عن ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب
(8)
والتساخين
(9)
".
(1)
صحيح البخاري (1/ 369 رقم 205).
(2)
صحيح مسلم (1/ 123 رقم 274).
(3)
صحيح مسلم (1/ 231 رقم 275).
(4)
المسند (6/ 12).
(5)
المسند (6/ 13 - 14).
(6)
المسند (6/ 13، 14).
(7)
المسند (6/ 15).
(8)
العصائب: كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. النهاية (3/ 244).
(9)
هي: الخفاف، وقيل: هي فارسية معربة. النهاية (1/ 189، 3/ 352).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
قيل: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
382 -
وعن ثوبان قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار" وفي رواية: "على الخمار ثم على العمامة".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
383 -
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره
(4)
"
(5)
.
وقد تقدم حديث المغيرة في باب مسح الرأس
(6)
.
105 - باب المسح على الجبائر
384 -
عن علي بن أبي طالب قال: "انكسرت إحدى زندي
(7)
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر".
رواه ق
(8)
من رواية عمرو بن خالد كذبه أحمد
(9)
ويحيى
(10)
والدارقطني
(11)
.
(1)
المسند (5/ 277).
(2)
سنن أبي داود (1/ 36 رقم 146).
(3)
المسند (5/ 281).
(4)
يعني: عمامته.
(5)
سقط تخريج هذا الحديث من "الأصل" وقد رواه الإمام أحمد (5/ 439، 440)، وابن ماجه (1/ 186 رقم 563) والترمذي في العلل الكبير (56 رقم 71).
(6)
الحديث رقم (281).
(7)
الزَّنْد: موصل طرف الذراع في الكف، وهما زندان: الكوع والكرسوع. لسان العرب "زند".
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 215 رقم 657).
(9)
الضعفاء الكبير للعقيلي (3/ 268 - 269).
(10)
تاريخ الدوري (3/ 315 رقم 1502).
(11)
الضعفاء والمتروكون (309 رقم 403).
باب نواقض الطهارة
106 - باب الوضوء من الريح
385 -
عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه (أنه)
(1)
يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو)
(2)
لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
رواه خ
(3)
م
(4)
، لفظ البخاري.
386 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
رواه خ
(5)
م
(6)
، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة.
387 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
أخرجه م
(7)
.
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
في "الأصل": و. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح (1/ 287): هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني: ابن المديني- لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك.
(3)
صحيح البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137).
(4)
صحيح مسلم (1/ 276 رقم 361).
(5)
صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135).
(6)
صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225).
(7)
صحيح مسلم (1/ 276 رقم 362).
388 -
عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- ت
(3)
س
(4)
:
389 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
رواه الإمام أحمد
(5)
ت
(6)
ق
(7)
.
390 -
عن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ".
رواه الإمام أحمد
(8)
.
391 -
عن صفوان بن عسال قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن (من)
(9)
غائط أو بول أو ريح".
رواه البيهقي
(10)
عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عن
(1)
المسند (1/ 86).
(2)
سنن أبي داود (1/ 263 - 264 رقم 1005).
(3)
جامع الترمذي (3/ 468 - 469 رقم 1164، 1166) وقال الترمذي: حديث حسن.
(4)
السنن الكبرى (5/ 324 - 325 رقم 9023، 9026).
(5)
المسند (2/ 410، 435، 471).
(6)
جامع الترمذي (1/ 109 رقم 74) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 515).
(8)
المسند (6/ 272).
(9)
من سنن البيهقي.
(10)
السنن الكبرى (1/ 114 - 115).
عبد الله بن شيرويه، عن عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان. قال أبو الوليد: لم يقل: "أو ريح" غير مسعر.
107 - باب الوضوء من الغائط والبول
392 -
عن عبد الله بن عباس قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضأ".
رواه م
(1)
.
عن صفوان بن عسال قد تقدم حديث "ولكن من غائط وبول ونوم"
(2)
.
108 - باب الوضوء من المذي
(3)
393 -
عن علي رضي الله عنه قال: "كنت رجلاً مذاءً؛ فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء".
رواه خ
(4)
م
(5)
، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لمسلم:"توضأ وانضح فرجك".
394 -
عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".
(1)
صحيح مسلم (1/ 282 - 283 رقم 374).
(2)
الحديث رقم (370).
(3)
المَذْي: البلل اللزج الذي يخرج من الذَّكر عند ملاعبة النساء. النهاية (4/ 312).
(4)
صحيح البخاري (1/ 277 رقم 132).
(5)
صحيح مسلم (1/ 247 رقم 303).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
ت
(4)
-واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم
(5)
قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".
395 -
عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
، واللفظ لأحمد.
396 -
عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد
(8)
ق
(9)
.
397 -
عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
(1)
المسند (3/ 485).
(2)
سنن أبي داود (1/ 54 رقم 210).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 506).
(4)
جامع الترمذي (1/ 197 - 198 رقم 115).
(5)
وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (1/ 62).
(6)
المسند (4/ 6).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 505).
396 -
خرجه الضياء في المختارة (3/ 409 - 411 رقم 1206 - 1208).
(8)
المسند (5/ 117).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 507).
397 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 410 رقم 385).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
، واللفظ لأبي داود.
398 -
عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار رضي الله عنهم فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله)
(5)
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك المذي، إذا (وجده)
(6)
أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة"
(7)
.
399 -
وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم يتوضأ"
(8)
.
رواهما س.
109 - باب الوضوء من الاستحاضة
400 -
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".
(1)
المسند (4/ 342).
(2)
سنن أبي داود (1/ 54 - 55 رقم 211).
(3)
جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 651) ليس عنده هو والترمذي حديث الباب.
(5)
في "الأصل": أو نسيته فسأله. والمثبت من سنن النسائي.
(6)
في "الأصل": وجد. والمثبت من سنن النسائي.
(7)
سنن النسائي (1/ 213 - 214 رقم 434).
(8)
سنن النسائي (1/ 214 - 215 رقم 438).
أخرجه خ
(1)
م
(2)
، وزاد البخاري: وقال أبي -يعني عروة-: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
رواه الإمام أحمد
(3)
من رواية (حبيب بن أبي)
(4)
ثابت عن عروة، عن عائشة وفيه:"اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير".
401 -
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".
رواه د
(5)
ت
(6)
ق
(7)
، قال أبو داود: وهو حديث ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به.
110 - باب الوضوء من القيء والرعاف
402 -
عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء "أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
ت
(10)
س
(11)
، وقال الترمذي: وقد جود حسين
(1)
صحيح البخاري (1/ 396 رقم 228).
(2)
صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(3)
المسند (6/ 204).
(4)
في "الأصل": عروة به. والتصويب من مسند أحمد.
(5)
سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297).
(6)
جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 264 رقم 625).
(8)
المسند (6/ 443).
(9)
سنن أبي داود (2/ 310 - 311 رقم 2381).
(10)
جامع الترمذي (1/ 142 - 143 رقم 87).
(11)
سنن النسائي الكبرى (2/ 214 رقم 3121، 3122).
المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.
403 -
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس
(1)
فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى، ما لم يتكلم".
رواه الدارقطني
(2)
، من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعًا، ثم رواه
(3)
مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال لنا أبو بكر -يعني: النيسابوري- سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج (وهو)
(4)
مرسل، فأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء.
404 -
عن سلمان قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث وضوءًا". رواه الدارقطني
(5)
من رواية عمرو القرشي، ثم قال: هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل
(6)
ويحيى بن معين
(7)
: أبو خالد الواسطي كذاب.
405 -
عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعيد وضوءه، وليستقبل صلاته".
(1)
القَلَس بالتحريك -وقيل: بالسكون-: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. النهاية (4/ 100).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 153 رقم 11، 1/ 154 رقم 13، 15، 16) وقال الدارقطني: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً. والله أعلم.
(3)
سنن الدارقطني (1/ 154 رقم 12، 13، 1/ 155 رقم 17 - 19).
(4)
من سنن الدارقطني.
(5)
سنن الدارقطني (1/ 156 رقم 23، 24).
(6)
ضعفاء العقيلي (3/ 268 - 269).
(7)
تاريخ الدوري (3/ 315 رقم 1502).
رواه الدارقطني
(1)
من رواية سليمان بن أرقم وقال: هو متروك.
406 -
روى
(2)
عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما بقي من صلاته".
رواه من رواية عمر بن رياح قال: هو متروك.
407 -
روى
(3)
مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي بكر الداهري، وهو متروك.
111 - باب فيمن لم ينو
(4)
الوضوء من الجراحة
408 -
عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا. فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة
(5)
للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به
(6)
هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 152 - 153 رقم 8).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 156 - 157 رقم 25).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 30).
(4)
كذا في "الأصل" ولعل الصواب: ير.
(5)
الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. النهاية (2/ 179).
(6)
أي: علموا وأحسوا مكانه. النهاية (5/ 39).
قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد:"وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".
وروى خ
(3)
قال: ويذكر عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.
409 -
عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".
رواه الدارقطني
(4)
، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي
(5)
.
410 -
عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".
رواه الدارقطني
(6)
من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.
(1)
المسند (3/ 343 - 344، 359).
(2)
سنن أبي داود (1/ 50 - 51 رقم 198).
(3)
صحيح البخاري (1/ 336) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
(4)
سنن الدارقطني (1/ 151 - 152 رقم 2، 1/ 157 رقم 26).
(5)
لم أقف عليه، وانظر لسان الميزان (4/ 90، 179). وضعفه البيهقي في الخلافيات بصالح ابن مقاتل بن صالح، فأسند عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي.
(6)
سنن الدارقطني (1/ 158 رقم 34).
112 - باب في ذكر الدم السائل
411 -
عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الوضوء من كل دم سائل".
رواه الدارقطني
(1)
وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، وفي إسناده: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد، قال: وهما مجهولان.
412 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوءًا، إلا أن يكون دمًا سائلاً".
رواه الدارقطني
(2)
من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وقد سبق قول أحمد ويحيى بن معين فيه
(3)
، ومن رواية حجاج بن نصير وسفيان بن زياد وقد نسبهما إلى الضعف.
113 - باب في الوضوء من مس الذكر
413 -
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الإمام أحمد
(4)
وهذا لفظه د
(5)
ق
(6)
س
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 27).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 28، 29).
(3)
تحت الحديث رقم (305).
(4)
المسند (1/ 406، 407).
(5)
سنن أبي داود (1/ 46 رقم 181).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(7)
سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 163، 164).
(8)
جامع الترمذي (1/ 126 - 129 رقم 82 - 84).
وفي لفظ للإمام أحمد
(1)
س
(2)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ويتوضأ من مس الذكر".
وقال خ: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
وفي لفظ لأحمد
(3)
والدارقطني
(4)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
وقد روى الإمام أحمد (3) حديث بسرة، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
رواه ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث، قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.
وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي.
قلت: فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه.
414 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء".
رواه الإمام أحمد
(5)
والدارقطني
(6)
، وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري، وقد تكلم في النوفلي غير واحد من الأئمة
(7)
.
(1)
المسند (6/ 407).
(2)
سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 164).
(3)
المسند (6/ 406 - 407).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 146 رقم 1).
(5)
المسند (2/ 333).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 6).
(7)
ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200).
وقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المقرئ في كتاب "الأحكام"
(1)
له: أن أصبغ بأن الفرج رواه عن ابن القاسم، عن (نافع)
(2)
بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد بن أبي سعيد. قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قاله ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل
(3)
كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين
(4)
فقال: هو ثقة.
414 م- أخبرنا به الإمام أبو الفتوح بن خلف العجلي وغيره، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، قالت: أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني
(5)
، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد.
(1)
الأحكام الصغرى (1/ 106 - 107) والوسطى (1/ 140) والكبرى (1/ 429) بتحقيقي لكنه نقله عن الحافظ ابن عبد البر، فقال: قال أبو عمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف، حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم
…
إلخ. وهو في "الاستذكار"(1/ 311 - 312).
قلت: وترجح لدي أن ذكر ابن عبد البر سقط من الناسخ؛ لأن ابن عبد الهادي نقله في التنقيح بسياق "الأصل" بذكر ابن عبد البر فيه، واللَّه أعلم.
(2)
تحرفت في "الأصل" إلى: نعيم. والتصويب من "الأحكام" و"الاستذكار" وسيأتي على الصواب.
(3)
الجرح والتعديل (8/ 456 رقم 2089).
(4)
تاريخ الدوري (3/ 190 رقم 851).
(5)
المعجم الصغير (1/ 42 - 43).
رواه أبو حاتم بن حبان
(1)
.
415 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء".
رواه ق
(2)
وأبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم
(3)
، ولفظه:"من مس ذكره فليتوضأ".
لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا
(4)
.
416 -
عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق
(5)
من رواية إسحاق بن أبي فروة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة
(6)
.
417 -
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق
(7)
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل
(8)
أنه قال: حديث أم حبيبة حديث صحيح. وكذلك قال أبو زرعة الرازي
(9)
، وهو حديث مكحول عن عنبسة
(1)
موارد الظمآن (1/ 114 - 115 رقم 210).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 480).
(3)
وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 460).
(4)
لكن أعله أبو حاتم الرازي وغيره بالإرسال انظر التنقيح (1/ 460) ..
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 482).
(6)
ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 481).
(8)
ذكره الخلال في علله، كما في التلخيص (1/ 217) وغيره.
(9)
قاله الترمذي في جامعه (1/ 130) وقال في العلل الكبير (49 رقم 54): وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظًا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (212 - 213 رقم 798): سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا.
ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن)
(1)
أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت
(2)
.
114 - باب الوضوء من مس المرأة فرجها
418 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
رواه الإمام أحمد
(3)
والدارقطني
(4)
.
419 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
رواه الدارقطني
(5)
، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.
115 - باب في ترك الوضوء من مس الذكر
420 -
عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال:"كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".
(1)
تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
(2)
جامع الترمذي (1/ 130).
(3)
المسند (2/ 223).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 8).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 147 - 148 رقم 9).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
س
(5)
والدارقطني
(6)
، وزاد الدارقطني قال:"أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون مسجد المدينة قال: وهم ينقلون الحجارة قال: فقلت: يا رسول الله، ألا ننقل كما تنقلون. قال: لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به. قال: فجعلت أخلطه وينقلون".
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم
(7)
: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد ابن جابر -هذا- فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بن حجة، ووهناه ولم يثبتاه.
421 -
عن أبي أمامة الباهلي قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك".
رواه ق
(8)
من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. قال شعبة
(9)
في جعفر: كان يكذب. وقال يحيى بن معين
(10)
: ليس بثقة. وتركه أحمد
(11)
، والقاسم هو ابن عبد الرحمن، قال الإمام أحمد
(12)
: منكر الحديث.
(1)
المسند (4/ 22).
(2)
سنن أبي داود (1/ 46 رقم 182).
(3)
جامع الترمذي (1/ 131 رقم 85).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 483).
(5)
سنن النسائي (1/ 101 رقم 165).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 149 رقم 17).
(7)
علل ابن أبي حاتم (1/ 48 رقم 111).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 484).
(9)
ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361) وانظر الجرح والتعديل (2/ 479 رقم 1949).
(10)
ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361).
(11)
كتاب المجروحين (1/ 212).
(12)
كتاب المجروحين (2/ 212).
116 - باب الوضوء من النوم
422 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله قال: "العين وكاء السه
(1)
؛ فمن نام فليتوضأ".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
، وهذا لفظه.
423 -
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (إن)
(5)
العينين وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء".
رواه عبد الله بن أحمد
(6)
وجادة في كتاب أبيه بخط يده وكان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، ورواه الدارقطني
(7)
.
117 - باب في نوم القاعد
424 -
عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم -يعني: عن العشاء الآخرة". رواه خ
(8)
-وهذا لفظه- م
(9)
.
422 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 255 رقم 632).
(1)
السَّه: حلقة الدُّبر، ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، النهاية (2/ 429 - 430).
(2)
المسند (1/ 111).
(3)
سنن أبي داود (1/ 52 رقم 203).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 477).
(5)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند.
(6)
المسند (4/ 96 - 97).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 160 رقم 2).
(8)
صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570).
(9)
صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639).
425 -
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا
…
" وذكر بقيته.
رواه خ
(1)
م
(2)
.
426 -
عن أنس بن مالك (قال)
(3)
: "أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم -أو بعض القوم- ثم صلوا".
رواه م
(4)
، وفي لفظ له:"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون".
427 -
وعن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون".
رواه د
(5)
.
428 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء".
رواه الدارقطني
(6)
، من رواية يعقوب بن عطاء
(7)
، وقد ضعفه أحمد
(8)
ويحيى بن معين
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571).
(2)
صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642).
(3)
تحرفت في "الأصل" إلى: قالت.
(4)
صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376).
(5)
سنن أبي داود (1/ 51 رقم 200).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 160 - 161 رقم 4).
(7)
رواه عنه عمر بن هارون وهو شر منه، تركه النسائي وغيره، وكذبه ابن معين، ترجمته في التهذيب (21/ 520 - 531).
(8)
الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882) قال: منكر الحديث.
(9)
الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882).
118 - باب نوم الساجد
429 -
عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
والدارقطني
(4)
، وقال أبو داود: هو حديث منكر؛ لم يروه إلا يزيد الدالاني.
وقال ت: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه.
وقال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح.
119 - باب في نوم القائم
430 -
عن ابن عباس قال: "بتُّ ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى (حتى)
(5)
إني لأسمع نفسه راقدًا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين".
رواه م
(6)
.
(1)
المسند (1/ 256).
(2)
سنن أبي داود (1/ 52 رقم 202).
(3)
جامع الترمذي (1/ 111 رقم 77).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 159 - 160 رقم 1).
(5)
في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (1/ 528 رقم 763/ 185).
120 - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل
431 -
عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م
(1)
.
432 -
عن البراء بن عازب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد
(2)
-واللفظ له- د
(3)
ق
(4)
ت
(5)
.
وروي عن الإمام أحمد
(6)
قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة
(7)
.
121 - باب الوضوء من ألبان الإِبل
433 -
عن أسيد بن حضير، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها".
(1)
صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(2)
المسند (4/ 303).
(3)
سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 494).
(5)
جامع الترمذي (1/ 122 - 123 رقم 81) وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
(6)
قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 349): ذكره الأثرم عن أحمد.
(7)
حاشية: وبنحو الذي روي عن أحمد رحمه الله قال إسحاق بن راهويه.
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
، من طريق الحجاج بن أرطاة، وقال الإمام أحمد
(3)
والدارقطني
(4)
: لا يحتج به.
434 -
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل".
رواه ق
(5)
من رواية عطاء بن السائب، وثقه يحيى بن معين
(6)
وأبو حاتم الرازي
(7)
، قيل: وعطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد
(8)
: من سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.
122 - باب الوضوء مما مست النار
435 -
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار"
(9)
.
436 -
عن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "توضئوا مما مست النار"
(10)
.
(1)
المسند (4/ 352، 391).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 496).
(3)
انظر الجرح (3/ 156) والمجروحين (1/ 225) وسير النبلاء (7/ 73 - 74).
(4)
العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 347) والسنن (1/ 327).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 497).
(6)
الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848).
(7)
الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848) وفيه: محله الصدق قديمًا قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة.
(8)
الجرح التعديل (6/ 333 رقم 1848).
(9)
صحيح مسلم (1/ 272 رقم 351).
(10)
صحيح مسلم (1/ 272 - 273 رقم 352).
437 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما مست النار"
(1)
.
رواها م.
123 - باب ترك الوضوء مما مست النار
438 -
عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".
رواه
(2)
م
(3)
.
439 -
عن (عَمرو)
(4)
بن أمية الضمري قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز
(5)
من كتف شاة فأكل منها، ثم دُعي إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".
رواه خ
(6)
م
(7)
، وهذا لفظه.
440 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار".
رواه د
(8)
س
(9)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 273 رقم 353).
(2)
صحيح البخاري (1/ 371 رقم 207).
(3)
صحيح مسلم (1/ 273 رقم 354).
(4)
في "الأصل": عمر. والتصويب من الصحيحين.
(5)
هو افتعل من الحَزِّ: القطع، ومنه الحُزة وهي القطعة من اللحم وغيره، وقيل الحز: القطع في غير إبانة. النهاية (1/ 377).
(6)
صحيح البخاري (2/ 190 رقم 675).
(7)
صحيح مسلم (1/ 273 رقم 355).
(8)
سنن أبي داود (1/ 49 رقم 192).
(9)
سنن النسائي (1/ 108 رقم 185).
124 - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}
(1)
441 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا)
(2)
إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)
(3)
الآية قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد
(4)
-وهذا لفظه- والدارقطني
(5)
.
442 -
وروى مالك
(6)
، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها)
(7)
بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".
443 -
وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة:"من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.
(1)
سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة، الآية:6.
(2)
في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(3)
سورة هود، الآية:114.
(4)
المسند (5/ 244).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 134 رقم 4).
(6)
الموطأ (1/ 67 رقم 64).
(7)
في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.
قلت: وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، واللَّه أعلم.
125 - باب ترك الوضوء من لمس الرجل امرأته بغير شهوة
444 -
عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح".
أخرجه خ
(1)
م
(2)
، وقد رواه النسائي
(3)
، وفيه:"مسني برجله".
445 -
عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما مبسوطتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".
رواه م
(4)
.
126 - باب ما ذكر في القبلة
446 -
عن إبراهيم التيمي، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ".
رواه د
(5)
س
(6)
، وقالا: إبراهيم لم يسمع من عائشة. وقال س: ليس
(1)
صحيح البخاري (1/ 706 رقم 519).
(2)
صحيح مسلم (1/ 367 رقم 512).
(3)
سنن النسائي (1/ 101 - 102 رقم 166).
(4)
صحيح مسلم (1/ 352 رقم 486).
(5)
سنن أبي داود (1/ 45 رقم 178).
(6)
سنن النسائي (1/ 103 - 104 رقم 170).
في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً.
447 -
عن حبيب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".
رواه د
(1)
ت
(2)
، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال د: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أنهما شبه لا شيء. يعني هذا الحديث وحديث آخر. وقال الترمذي: وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
127 - باب ما ذكر في القهقهة
448 -
عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملاً، وبإعادة الصلاة من أولها".
رواه الدارقطني
(3)
من (طرق)
(4)
كثيرة، وضعف جميع طرقه، وقال: وإنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاً. ورواه
(5)
من طرق مرسلاً.
128 - باب ذكر حدث اللسان
449 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم فقال في
(1)
سنن أبي داود (1/ 46 رقم 179).
(2)
جامع الترمذي (1/ 133 رقم 86).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 161 - 162 رقم 1، 2).
(4)
في "الأصل": طريق.
(5)
سنن الدارقطني (1/ 163 - 171 رقم 5 - 44) وقال الدارقطني: رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي، وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن صلى الله عليه وسلم ولم يسم بينه وبينه رجلاً سمعه منه عنه، وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالمًا بأبي العالية وبالحسن، فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا.
حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصحابه: تعال أقامرك. فليتصدق".
رواه خ
(1)
.
450 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء".
ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق
(2)
، وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية يدلس.
129 - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث
451 -
عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". رواه خ
(3)
.
452 -
عن بريدة الأسلمي "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر".
رواه م
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (11/ 545 رقم 6650).
(2)
التحقيق (1/ 504) معلقًا، ووصله الجورقاني في الأباطيل (1/ 339 رقم 332) وقال: هذا حديث منكر.
(3)
صحيح البخاري (1/ 377 رقم 214).
(4)
صحيح مسلم (1/ 232 رقم 277).
453 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك".
رواه الإمام أحمد
(1)
، وحديث عبد الله بن حنظلة تقدم في باب السواك
(2)
.
454 -
عن الفضل بن (مبشر)
(3)
قال: "رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه ق
(4)
.
(1)
المسند (2/ 238 - 259).
(2)
الحديث رقم (193).
(3)
في "الأصل": ميسرة. والمثبت سنن ابن ماجه، والفضل بن مبشر ترجمته في التهذيب (23/ 251 - 252).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 170 رقم 511).
باب ما يوجب الغسل
130 - ذكر الغسل من المني
455 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ".
وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء".
رواه خ
(1)
م
(2)
وهذا لفظه.
456 -
عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم
(3)
واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه".
رواه م
(4)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 462 رقم 282).
(2)
صحيح مسلم (1/ 251 رقم 313).
(3)
قال النووي في شرح مسلم (2/ 355): هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سليمة" والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، الرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، واللَّه أعلم.
(4)
صحيح مسلم (1/ 250 رقم 311).
457 -
ورواه
(1)
أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:"جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".
458 -
وروى م
(2)
أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ
(3)
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
459 -
عن خولة بنت (حكيم)
(4)
السلمية -وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن)
(5)
الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
(1)
صحيح مسلم (1/ 250 رقم 310).
(2)
صحيح مسلم (1/ 251 رقم 314).
(3)
قال النووي في شرح مسلم (2/ 359 - 360): هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة.
(4)
في "الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (35/ 164).
(5)
من المسند.
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- ق
(2)
س
(3)
.
460 -
عن علي قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ق
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء
(9)
فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل".
461 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام".
رواه سعيد بن منصور في سننه.
(1)
المسند (6/ 409).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 971 رقم 602).
(3)
سنن النسائي (1/ 115 رقم 198).
460 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 53 - 54 رقم 432، 433).
(4)
المسند (1/ 87، 109).
(5)
سنن أبي داود (1/ 53 رقم 206).
(6)
سنن النسائي (1/ 111 - 112 رقم 193، 194).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 168 رقم 504).
(8)
جامع الترمذي (1/ 193 رقم 114).
(9)
أي: دفقه، يريد المني. النهاية (3/ 453).
131 - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا
462 -
عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-واللفظ له- ق
(3)
ت
(4)
، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم.
132 - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين
463 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(وزاد)
(5)
م: "و (إن)
(6)
لم ينزل".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
وروى د
(9)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع
(1)
المسند (6/ 256).
(2)
سنن أبي داود (1/ 61 رحم 236).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 612).
(4)
جامع الترمذي (1/ 190 رقم 113).
(5)
في "الأصل": رواه.
(6)
من صحيح مسلم.
(7)
صحيح البخاري (1/ 470 رقم 291).
(8)
صحيح مسلم (1/ 127 رقم 348).
(9)
سنن أبي داود (1/ 56 رقم 216).
وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".
464 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م
(1)
.
464 م- ورواه الترمذي
(2)
عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا".
وفي رواية له
(3)
: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
465 -
عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد
(4)
-وهذا لفظه- د
(5)
ق
(6)
ت
(7)
، وقال: حديث حسن صحيح.
46 -
عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
(1)
صحيح مسلم (1/ 271 - 272 رقم 349).
(2)
جامع الترمذي (/ 180 - 181 رقم 108).
(3)
جامع الترمذي (1/ 182 رقم 109).
465 -
خرجه الضياء في المختارة (3/ 382 - 383 رقم 1177، 1178).
(4)
المسند (5/ 115 - 116).
(5)
سنن أبي داود (1/ 55 رقم 215).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 609).
(7)
جامع الترمذي (1/ 183 - 184 رقم 110).
رواه م
(1)
، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين رضي الله عنهم لأن جابر بن عبد الله صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.
467 -
عن رافع بن خديج قال: "ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل".
رواه الإمام أحمد
(2)
من رواية رشدين بن سعد، قال فيه يحيى بن معين
(3)
: ليس بشيء. وقال س
(4)
متروك الحديث. وفيه: "عن بعض ولد رافع عن رافع" ولم يسمه.
468 -
قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل".
رواه الدارقطني
(5)
.
133 - باب الأمر لمن أسلم بالغسل
469 -
عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر".
(1)
صحيح مسلم (1/ 272 رقم 350).
(2)
المسند (4/ 143).
(3)
تاريخ الدارمي (110 رقم 327).
(4)
كتاب الضعفاء والمتروكين (107 رقم 212).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 126 - 127 رقم 2).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن.
470 -
عن أبي هريرة: "أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل".
رواه الإمام أحمد
(5)
هكذا من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم
(6)
قول يحيى بن سعيد فيه، وفي خ
(7)
م
(8)
"أنه اغتسل" وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.
134 - باب فيمن لم ير الغسل واجبًا على من أسلم
471 -
عن عبد الله بن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم)
(9)
صدقة في أموالهم تؤخذ (من)
(10)
أغنيائهم وترد (على)(10) فقرائهم".
رواه خ
(11)
م
(12)
وهذا لفظ البخاري.
(1)
المسند (5/ 16).
(2)
سنن أبي داود (1/ 98 رقم 355).
(3)
سنن النسائي (1/ 109 رقم 188).
(4)
جامع الترمذي (2/ 502 - 503 رقم 605).
(5)
المسند (2/ 304).
(6)
تحت الحديث رقم (462).
(7)
صحيح البخاري (1/ 661 - 662 رقم 462).
(8)
صحيح مسلم (3/ 1386 - 1387 رقم 1764).
(9)
من صحيح البخاري.
(10)
في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(11)
صحيح البخاري (3/ 307 رقم 1395).
(12)
صحيح مسلم (1/ 50 رقم 19).
135 - باب الغسل من الإِغماء
472 -
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء
(1)
فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لعشاء الآخرة
…
". وذكر بقيته. أخرجه خ
(2)
م
(3)
لفظ البخاري.
ذكر الغسل من الحيض والنفاس يأتي في بابه
(4)
، إن شاء الله، وكذلك غسل الجمعة
(5)
والعيدين
(6)
.
136 - باب التستر للغسل وغيره
473 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة". رواه م
(7)
.
(1)
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(2/ 205): بضم النون بعدها مدة، أي: لينهض بجهد.
(2)
صحيح البخاري (2/ 302 رقم 687).
(3)
صحيح مسلم (1/ 311 - 315 رقم 418).
(4)
الباب رقم (180) من كتاب الطهارة، الأحاديث (603 - 605).
(5)
الباب رقم (396) من كتاب الصلاة.
(6)
الباب رقم (442) من كتاب الصلاة.
(7)
صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338).
47 -
عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: "ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
475 -
عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته، فاغتسل"
(3)
.
476 -
عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره".
رواه د
(4)
ق
(5)
س
(6)
.
477 -
عن مولى لعائشة -وفي رواية مولاة لعائشة- عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه ق
(7)
، ومولاة عائشة لا يعلم من (هي)
(8)
.
478 -
عن يعلى بن أمية "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يغتسل بالبَراز
(9)
، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستير، يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".
(1)
صحيح البخاري (1/ 461 رقم 280).
(2)
صحيح مسلم (1/ 265 رقم 336).
(3)
سقط تخريج هذا الحديث من "الأصل" وقد رواه البخاري (1/ 431 رقم 249) ومسلم (1/ 266 رقم 337) واللفظ له.
(4)
سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 201 رقم 613).
(6)
سنن النسائي (1/ 126 رقم 224).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 662، 1/ 619 رقم 1922).
(8)
في "الأصل": هو.
(9)
البراز: هو الفضاء الواسع.
رواه د
(1)
س
(2)
.
478 م- عن يعلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله عز وجل ستير؛ فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء". كذا رواه الإمام أحمد
(3)
479 -
عن جابر بن عبد الله قال: "لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارةً، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره" وفي رواية: "فسقط مغشيًا عليه. قال: فما رُئي (بعد)
(4)
ذلك اليوم عريانًا". رواه خ
(5)
م
(6)
.
480 -
عن العباس رضي الله عنه قال: "كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت، وأفردت قريش رجلين رجلين، ينقلون الحجارة، والنساء ينقلن الشيد
(7)
، وكنت أنا وابن أخي، فكنا ننقل على رقابنا، وأزرنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس ائتزرنا، فبينا أنا أمشي ومحمد صلى الله عليه وسلم قدامي -ليس عليه إزار- خر فانبطح على وجهه، فجئت أسعى، وألقيت حجري، وهو ينظر إلى السماء فقلت: ما شأنك. فقام وأخذ إزاره، فقال: إني نهيت أن أمشي عريانًا. فقلت: اكتمها مخافة أن يقولوا مجنون".
(1)
سنن أبي داود (4/ 39 - 40 رقم 4012).
(2)
سنن النسائي (1/ 200 رقم 404).
(3)
المسند (4/ 224).
(4)
من الصحيحين.
(5)
صحيح البخاري (1/ 565 رقم 364).
(6)
صحيح مسلم (1/ 267 - 268 رقم 340).
(7)
الشيد: كل ما طليت به الحائط من جص وغيره. النهاية (2/ 517).
480 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 391 - 392 رقم 483).
رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه
(1)
، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته.
481 -
عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن)
(2)
أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة".
رواه م
(3)
.
137 - باب ما ذكر في الغسل عريانًا
82 -
عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء".
رواه الإمام أحمد
(4)
، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة
(5)
.
483 -
وقد روى خ
(6)
م
(7)
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر
(8)
.
(1)
مسند العباس في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، والحديث في المختارة من طريق الطبراني.
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (1/ 268 رقم 341).
(4)
المسند (3/ 262).
(5)
ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(6)
صحيح البخاري (1/ 458 - 459 رقم 278).
(7)
صحيح مسلم (1/ 267 رقم 339).
(8)
قال ابن الأثير في النهاية (1/ 31): الأُدرة -بالفم- نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّن الأدر، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تُسميها الناس: القيلة.
قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح
(1)
موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا)
(2)
: واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م.
484 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك".
رواه خ
(3)
.
138 - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة
485 -
عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ
(4)
م
(5)
، واللفظ له.
485 م- عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل)
(6)
من إناء هو الفرق من الجنابة".
(1)
أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء. النهاية (1/ 291).
(2)
في "الأصل": وقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
صحيح البخاري (6/ 484 رقم 3391).
(4)
صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201).
(5)
صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325).
(6)
سقطت من "الأصل" -أظنها لانتقال نظر الناسخ- من "يغتسل" الأولى إلى الثانية، والله أعلم -فتداخل حديث أنس في حديث عائشة، ودل على ذلك أيضًا قول المؤلف بعد و"عنها" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.
رواه خ
(1)
م
(2)
، واللفظ له، قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
486 -
وعنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك".
رواه م
(3)
.
487 -
عن سفينة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد". رواه م
(4)
.
488 -
عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
، قال أحمد:"يكون رطلين".
489 -
عن موسى الجهني قال: "أتي مجاهد بقدح -حزرته
(7)
ثمانية أرطال- فقال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا".
رواه س
(8)
.
490 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد".
(1)
صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(2)
صحيح مسلم (1/ 255 رقم 319).
(3)
صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).
(4)
صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326).
(5)
المسند (3/ 179).
(6)
سنن أبي داود (1/ 23 - 24 رقم 95).
(7)
بمهملة، ثم زاي معجمة، ثم راء مهملة، أي: قدرته وخمنته. قاله السندي.
(8)
سنن النسائي (1/ 127 رقم 226).
رواه الإمام (أحمد
(1)
)
(2)
د
(3)
.
491 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ (بالمد)
(4)
". رواه الإمام أحمد
(5)
س
(6)
.
139 - باب صفة الغسل من الجنابة
492 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ
(7)
، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه".
رواه خ
(8)
م
(9)
وهذا لفظه، وفي لفظ له
(10)
: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا". وفي لفظ لهما
(11)
: "ثم يخلل بيديه شعره" وفي لفظ للبخاري
(12)
: "حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات".
493 -
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله
(1)
المسند (3/ 303).
(2)
سقطت من "الأصل".
(3)
سنن أبي داود (1/ 23 رقم 93).
(4)
من المسند وسنن النسائي.
(5)
المسند (6/ 280).
(6)
سنن النسائي (1/ 180 رقم 346).
(7)
قال النووي في شرح مسلم (2/ 366): أي: أوصل البلل إلى جميعه.
(8)
صحيح البخاري (1/ 429 رقم 248).
(9)
صحيح مسلم (1/ 253 رقم 316).
(10)
صحيح مسلم (1/ 254 رقم 316/ 36).
(11)
صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272) ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
(12)
صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272).
من الجنابة، فغسل كفيه مرتين -أو ثلاثة- ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه؛ وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده". وفي رواية:"وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه، وفي لفظ للبخاري
(3)
"وجعل ينفض الماء بيده" وفي رواية للبخاري
(4)
أيضًا "ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض
(5)
فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه" وفي رواية له
(6)
: "ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه".
494 -
عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي جابر بن عبد الله: "أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن (6): إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرًا".
(1)
صحيح البخاري (1/ 431 رقم 249).
(2)
صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317).
(3)
صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274).
(4)
صحيح البخاري (1/ 442 رقم 259).
(5)
قال ابن حجر في الفتح (1/ 443): قوله: "ثم قال بيده الأرض" كذا في روايتنا، وللأكثر:"بيده على الأرض" وهو من إطلاق القول على الفعل. ثم قال: فيفسر "قال" هنا بضرب.
(6)
صحيح البخاري (1/ 439 رقم 257).
رواه خ
(1)
م
(2)
، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم:"ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب".
495 -
عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف".
رواه خ
(3)
م
(4)
وهذا لفظه، ولفظ البخاري:"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما"
(5)
وفي (لفظ)
(6)
الإمام أحمد
(7)
: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".
496 -
عن أبي هريرة قال: "جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد
(8)
.
497 -
عن شريح بن عبيد قال: "أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
(1)
صحيح البخاري (1/ 438 رقم 256).
(2)
صحيح مسلم (1/ 259 رقم 329).
(3)
صحيح البخاري (1/ 437 رقم 254).
(4)
صحيح مسلم (1/ 259 رقم 327/ 55).
(5)
كذا على لغة إلزام المثنى الألف، وهذه الرواية قد حكاها ابن التين، انظر الفتح (1/ 437).
(6)
ليست في "الأصل".
(7)
المسند (4/ 81، 84، 85).
(8)
المسند (2/ 251).
رواه د
(1)
، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد
(2)
: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.
140 - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا
498 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق:"أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م
(3)
.
وروى د
(4)
"أن (امرأة)
(5)
جاءت إلى أم سلمة
…
" بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك
(6)
، عند كل حفنة".
499 -
عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، و (لما)
(7)
أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
(1)
سنن أبي داود (1/ 66 رقم 255).
(2)
الكامل لابن عدي (1/ 472).
(3)
صحيح مسلم (1/ 592 - 260 رقم 330).
(4)
سنن أبي داود (1/ 66 رقم 252).
(5)
في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود.
(6)
أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (3/ 385).
(7)
في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (2/ 381): ما.
رواه م
(1)
.
500 -
وعن عائشة قالت: "لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا -فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا". رواه س
(2)
.
501 -
عن جميع بن عمير (التيمي)
(3)
قال: "انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رأسنا خمس مرات من أجل الضفر". رواه د
(4)
ق
(5)
س
(6)
.
141 - باب التيمن في الغسل
502 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب
(7)
، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه".
(1)
صحيح مسلم (1/ 260 رقم 331).
(2)
سنن النسائي (1/ 203 رقم 414).
(3)
تشبه أن تكون في "الأصل": البهز. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود: أحد بني تيم الله بن ثعلبة قلت: والنسبة إليها تيمي، الأنساب (1/ 498).
(4)
سنن أبي داود (1/ 603 رقم 241).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 190 رقم 574).
(6)
لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (11/ 389 رقم 16053) للنسائي في الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قلت: ينبغي تحري هذا، فقد أنكره بعضهم، وقال: ليس هو في الطهارة.
(7)
الحلاب مختلف فيه هنا، انظر فتح الباري (1/ 440 - 442).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
503 -
عن عائشة قالت: "كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر".
رواه خ
(3)
.
142 - باب وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة
504 -
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. ثلاثًا، وكان يجز شعره".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
-وهذا لفظه- ق
(6)
.
505 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".
رواه د
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وقال أبو داود: الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف.
(1)
صحيح البخاري (1/ 439 - 44 رقم 258).
(2)
صحيح مسلم (1/ 255 رقم 318).
(3)
صحيح البخاري (1/ 458 رقم 277).
540 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 74 - 75 رقم 451 - 453).
(4)
المسند (1/ 94، 101).
(5)
سنن أبي داود (1/ 65 رقم 249).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 599).
(7)
سنن أبي داود (1/ 65 رقم 248).
(8)
جامع الترمذي (1/ 178 رقم 106).
506 -
عن عائشة قالت: "أجمرت رأسي
(1)
إجمارًا شديدًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن على كل شعرة جنابة".
رواه الإمام أحمد
(2)
من رواية خصيف عن رجل غير مسمى عنها. وخصيف ضعفه غير واحد من الأئمة
(3)
.
143 - باب فيمن اغتسل فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء ماذا يصنع
507 -
عن علي رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك"
(4)
.
رواه ق
(5)
.
508 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته فبلها عليها".
رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
، من رواية أبي علي الرحبي، وقد ضعف
(1)
أي: جمعته وضفرته. النهاية (1/ 293).
(2)
المسند (6/ 110 - 111، 254).
(3)
هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد وثقه غير واحدٍ أيضًا، انظر ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261).
(4)
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 240 رقم 252): هذا إسناد ضعيت؛ لضعف محمد بن عبيد الله.
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 218 رقم 664).
(6)
المسند (1/ 243).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 663).
أحمد
(1)
وغيره
(2)
حديثه.
509 -
عن ابن مسعود "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض (جسده)
(3)
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذلك المكان ثم يصلي".
رواه البيهقي
(4)
، من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال البخاري
(5)
: فيه نظر. وقال ابن حبان
(6)
: يخطئ كثيرًا. وقال الدارقطني
(7)
: ليس بالقوي.
144 - باب غسل الرجل وامرأته جميعًا
510 -
عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
رواه خ
(8)
م
(9)
، وهذا لفظه.
511 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".
(1)
الجرح والتعديل (3/ 63 رقم 286).
(2)
منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي، انظر ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 467).
(3)
في "الأصل": يده. والمثبت من سنن البيهقي.
(4)
السنن الكبرى (1/ 184).
(5)
التاريخ الكبير (6/ 493 رقم 3089).
(6)
كتاب المجروحين (2/ 129).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 331).
(8)
صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(9)
صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
512 -
عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد".
رواه خ
(3)
م
(4)
غير أن البخاري رواه عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" وقال: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني: عن ابن عيينة كما روى هو.
513 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ
(5)
وقال: زاد وهب ومسلم -يعني: ابن إبراهيم-: "من الجنابة".
514 -
عن علي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
145 - باب الغسل بفضل المرأة
515 -
عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة".
رواه م
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 503 رقم 322).
(2)
صحيح مسلم (1/ 257 رقم 324).
(3)
صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253).
(4)
صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322).
(5)
صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264).
(6)
المسند (1/ 77).
(7)
صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323).
146 - باب في التنشف من الغسل
516 -
عن أم هانئ بنت أبي طالب "أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله، وهو بأعلى مكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سُبحة الضحى".
رواه م
(1)
.
517 -
عن قيس بن سعد قال: "أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعنا له ماء، فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية
(2)
، فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر الوَرْس على عكنه".
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
، ورواه د
(5)
بلفظ آخر قال: "زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوُضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة (بوَرْس)
(6)
أو زعفران فاشتمل بها".
147 - باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل
518 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل".
رواه الإمام أحمد
(7)
ق
(8)
س
(9)
ت
(10)
، وفي بعض رواياته قال: هذا
(1)
صحيح مسلم (1/ 266 رقم 336).
(2)
الوَرس: نبت أصفر يصبغ به، والورسية المصبوغة به، النهاية (5/ 173).
(3)
المسند (6/ 6 - 7).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 158 رقم 466).
(5)
سنن أبي داود (4/ 347 رقم 5185) مطولاً.
(6)
تحرفت في "الأصل" إلى: بروس. بتقديم الراء، وفي سنن أبي داود: بزعفران أو ورس. بتقديم الزعفران.
(7)
المسند (6/ 68).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 191 رقم 579).
(9)
سنن النسائي (1/ 137 رقم 252، 1/ 209 رقم 428).
(10)
جامع الترمذي (1/ 179 رقم 107).
حديث حسن صحيح.
148 - باب في طهارة الجنب
519 -
عن أبي هريرة "أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة -وهو جنب- فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه.
520 -
عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: "إن المسلم لا ينجس". رواه م
(3)
.
149 - باب في الجنب يذكر الله تعالى
521 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".
رواه م
(4)
.
150 - باب في الجنب لا يقرأ القرآن
522 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال
(1)
صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283 وطرفه في: 285).
(2)
صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371).
(3)
صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372).
(4)
صحيح مسلم (1/ 282 رقم 373).
522 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 214 - 216 رقم 596 - 600).
يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
س
(5)
؛ لفظ أبي داود، ولفظ حديث الترمذي:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا" وقال: حديث حسن صحيح.
523 -
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تقرأ القرآن وأنت جنب".
رواه الدارقطني
(6)
.
524 -
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".
رواه ق
(7)
ت
(8)
، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش.
قلت: وإسماعيل قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير حديثه بإسناد لا بأس به
(9)
، واللَّه أعلم.
525 -
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرأ الحيض ولا النفساء من القرآن شيئًا". رواه الدارقطني
(10)
.
(1)
المسند (1/ 84، 107، 124).
(2)
سنن أبي داود (1/ 59 رقم 229).
(3)
جامع الترمذي (1/ 273 - 274 رقم 146).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 594).
(5)
سنن النسائي (1/ 157 - 158 رقم 265).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 118 - 119 رقم 7).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 596).
(8)
جامع الترمذي (1/ 236 رقم 131).
(9)
انظر تنقيح التحقيق (1/ 420 - 421).
(10)
سنن الدارقطني (2/ 87 رقم 7).
151 - باب نهي المحدث عن مس الصحف
526 -
عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بن مع عمرو بن حزم
…
" فذكر الحديث، وفيه: "ولا يمس القرآن إلا طاهرًا". رواه الدارقطني
(1)
.
526 م- وعنده
(2)
: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
رواه البيهقي
(3)
من رواية سليمان بن موسى، قال البخاري
(4)
: عنده مناكير. ووثقه يحيى بن معين
(5)
.
527 -
أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع ببغداد، أن أبا الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي أخبرهم". أبنا أبو جعفر (محمد ابن)
(6)
أحمد ابن محمد بن المسلمة، أبنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي، ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ثنا أحمد بن الحباب الحميري (ثنا)
(7)
أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشِتي
(8)
، ثنا محمد بن
(1)
سنن الدارقطني (1/ 122 رقم 6).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 121 رقم 3) عن ابن عمر، وأخشى أن يكون حدث سقط في "الأصل"، والله أعلم.
(3)
السنن الكبرى (1/ 88) عن ابن عمر.
(4)
الضعفاء الصغير (110 رقم 146).
(5)
تاريخ الدارمي (46 رقم 26، 117 رقم 360).
(6)
سقطت من "الأصل" وأبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المُسْلِمة ترجمته في السير (18/ 213 - 215).
(7)
سقطت من "الأصل" وفي كتاب المصاحف: "حدثنا" وأبو صالح الحكم بن المبارك ترجمته في التهذيب (7/ 131 - 133).
(8)
بفتح الخاء المعجمة، وسكون الشين المعجمة، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هذه النسبة إلى خاشت، وهي قرية من قرى بلخ. الأنساب (2/ 309).
راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال:"كان فيما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمس المصحف وأنت غير طاهر".
528 -
وبه حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال:"كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت".
كذا رواهما أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف
(1)
، وحديث عثمان بن أبي العاص في إسناده محمد بن راشد
(2)
وإسماعيل المكي
(3)
وفيهما كلام، وحديث مصعب بن سعد رواه مالك في الموطأ
(4)
.
152 - باب في في دخول الجنب المسجد
529 -
عن عائشة قالت: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
رواه د
(5)
.
530 -
عن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى
(1)
كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص 211 - 212).
(2)
هو محمد بن راشد المكحولي، ترجمته في التهذيب (25/ 186 - 191).
(3)
هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري، ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).
(4)
الموطأ (1/ 67 رقم 59).
(5)
سنن أبي داود (1/ 60 رقم 232).
بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".
رواه ق
(1)
.
153 - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ
531 -
عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م
(2)
.
532 -
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م
(3)
.
533 -
عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".
رواه س
(4)
وقد تقدمت هذه الأحاديث
(5)
.
534 -
روى الإمام أحمد
(6)
عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة -رضي
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 212 رقم 645).
(2)
صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).
(3)
صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298).
(4)
سنن النسائي (1/ 147 رقم 272).
(5)
الأحاديث (39 - 41).
(6)
المسند (2/ 70).
الله عنها-: (ناوليني)
(1)
الخمرة من المسجد. فقالت: إني قد أحدثت. فقال: أو حيضتك في يدك".
535 -
عن جابر قال: "كان يمر أحدنا في المسجد جنبًا مجتازًا".
رواه سعيد بن منصور
(2)
.
536 -
وعن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة".
رواه سعيد بن منصور
(3)
وأبو بكر الأثرم.
154 - باب في نوم الجنب وأكله وشربه
537 -
عن عبد الله بن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
538 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة".
رواه خ
(6)
، ولمسلم
(7)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه (للصلاة)
(8)
".
(1)
في "الأصل": وليني. والمثبت من المسند.
(2)
تفسير سعيد بن منصور (رقم 645).
(3)
تفسير سعيد بن منصور (رقم 646) وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 275): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
(4)
صحيح البخاري (1/ 467 رقم 287).
(5)
صحيح مسلم (1/ 248 رقم 306).
(6)
صحيح البخاري (1/ 468 رقم 288).
(7)
صحيح مسلم (1/ 248 رقم 305).
(8)
من صحيح مسلم.
539 -
عن أبي سعيد الخدري "أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام، فأمره أن يتوضأ ثم ينام".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
.
540 -
عن عمار بن ياسر "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل (أو)
(3)
شرب أو نام أن يتوضأ".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
-واللفظ له- والترمذي
(6)
وقال: حديث حسن صحيح.
541 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
س
(10)
، وفي رواية للإمام أحمد والنسائي
(11)
: "ثم يأكل أو يشرب".
وفي رواية الإمام أحمد
(12)
: "وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ثم أكل وشرب".
(1)
المسند (3/ 55).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 193 رقم 586).
(3)
في "الأصل": "و" والمثبت من سنن أبي داود.
(4)
المسند (4/ 320).
(5)
سنن أبي داود (1/ 57 - 58 رقم 225).
(6)
جامع الترمذي (2/ 511 - 512 رقم 613).
(7)
المسند (6/ 102).
(8)
سنن أبي داود (1/ 57 رقم 223).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 593).
(10)
سنن النسائي (1/ 138 - 139 رقم 256).
(11)
سنن النسائي (1/ 139 رقم 257).
(12)
المسند (6/ 118).
155 - باب في نوم الجنب بغير وضوء
542 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
، قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
543 -
عن أم سلمة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام، ثم ينتبه ثم ينام".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
156 - باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحدًا
544 -
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. فقلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين".
رواه خ
(6)
من رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي (عروبة)
(7)
(1)
المسند (6/ 43، 106).
(2)
سنن أبي داود (1/ 58 رقم 228).
(3)
جامع الترمذي (1/ 202 رقم 118).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 192 رقم 581، 583).
(5)
المسند (6/ 298).
(6)
صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268).
(7)
تحرفت في "الأصل" إلى: عروة.
عن قتادة، فقال هشام:"وهن إحدى عشرة". وقال سعيد
(1)
"وله (يومئذٍ)
(2)
تسع".
545 -
وعن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
رواه م
(3)
.
157 - باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من كل امرأة غسلاً
546 -
عن أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
ق
(6)
س
(7)
؛ لفظ أبي داود.
قلت -واللَّه أعلم-: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة، وذلك أخرى، والله أعلم.
(1)
صحيح البخاري (1/ 465 رقم 284).
(2)
في "الأصل": يوم. والمثبت من صحيح البخاري.
(3)
صحيح مسلم (1/ 249 رقم 309).
(4)
المسند (6/ 8).
(5)
سنن أبي داود (1/ 56 رقم 219).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 194 رقم 590).
(7)
سنن النسائي الكبرى (3/ 329 رقم 9035).
158 - باب في الأمر بالوضوء قبل المعاودة
547 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
رواه م
(1)
.
159 - باب في ذكر المعاودة بغير وضوء
548 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 249 رقم 308).
(2)
المسند (6/ 224).
كتاب التيمم
قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
(1)
160 - باب في سبب نزول آية التيمم
549 -
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه (على)
(2)
فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم (فتيمموا) فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم: "فنام رسول الله
(1)
سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة: الآية: 6.
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (1/ 514 رقم 334).
(4)
صحيح مسلم (1/ 279 رقم 367).
- صلى الله عليه وسلم حتى أصبح".
161 - باب في اختصاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالتيمم
550 -
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة".
رواه خ
(1)
م
(2)
؛ لفظ البخاري.
551 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
رواه م
(3)
.
552 -
عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء".
رواه م
(4)
.
553 -
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " (فضلت)
(5)
على الأنبياء
(1)
صحيح البخاري (1/ 519 رقم 335).
(2)
صحيح مسلم (1/ 370 - 371 رقم 521).
(3)
صحيح مسلم (1/ 371 رقم 523).
(4)
صحيح مسلم (1/ 137 رقم 522).
(5)
في "الأصل": فضلني. والمثبت من المسند.
-عليهم السلام أو قال على الأمم -بأربع قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها لي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم".
رواه الإمام أحمد
(1)
، ورى منه ت
(2)
قال: "إن الله فضلني على الأنبياء -أو قال:- أمتي على الأمم -وأحل لي الغنائم" وقال: حديث حسن صحيح.
554 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي
…
". وفيه: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
رواه الإمام أحمد
(3)
ت
(4)
.
555 -
وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن علي
(5)
وعن أبي موسى
(6)
، وفي رواية علي:"وجعل التراب لي طهورًا".
556 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
(1)
المسند (5/ 248، 256).
(2)
جامع الترمذي (4/ 102 رقم 1553).
(3)
المسند (1/ 250، 301).
(4)
لم أقف عليه في جامع الترمذي، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 258) على أنه من الزوائد على الكتب الستة، واللَّه أعلم.
(5)
المسند (1/ 98، 158) وخرجه الضياء في المختارة (2/ 348 - 349 رقم 728، 729).
(6)
المسند (4/ 416).
(7)
المسند (2/ 222).
162 - باب صفة التيمم بضربة واحدة
557 -
عن عمار بن ياسر قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه".
رواه خ
(1)
م
(2)
، واللفظ له، وفي رواية البخاري:"وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه"، وفي لفظ له
(3)
أيضًا: "فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه".
وفي لفظ للدارقطني
(4)
: "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين". وقال: لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، و (وقفه)
(5)
شعبة وزائدة وغيرهما.
ورواه أبو بكر الأثرم: "ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرصغين" من رواية إبراهيم بن طهمان عن حصين.
163 - باب في التيمم بضربتين
558 -
عن عمار بن ياسر "أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد
(1)
صحيح البخاري (1/ 528 رقم 338).
(2)
صحيح مسلم (1/ 280 رقم 368).
(3)
صحيح البخاري (1/ 543 رقم 347).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 183 رقم 33).
(5)
في "الأصل": وافقه. وهو تحريف، والتصويب من سنن الدارقطني.
لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
د
(3)
، وهذا لفظه.
قال إسحاق بن راهويه
(4)
: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار "تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط" ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن (عمارًا)
(5)
لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى بن عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم
559 -
عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط -أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
رواه د
(6)
من رواية محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو أحمد بن عدي
(7)
: خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله.
(1)
المسند (4/ 320، 321).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 187 رقم 566).
(3)
سنن أبي داود (1/ 86 رقم 318).
(4)
جامع الترمذي (1/ 270 - 271).
(5)
في "الأصل": عمار.
(6)
سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330).
(7)
الكامل (7/ 307).
قال يحيى بن معين
(1)
في العبدي: هو ضعيف. وفي رواية
(2)
: ليس بشيء. وفي رواية
(3)
: ليس به بأس.
565 -
عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عن الأسلع قال:"أراني كيف علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمر على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما على الأخرى، ثم مسح ذراعيه".
رواه الدارقطني
(4)
.
561 -
عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".
رواه البيهقي
(5)
.
164 - باب في تيمم الجنب ونحوه
562 -
عن عمران بن حصين قال: "كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك".
رواه خ
(6)
م
(7)
.
(1)
تاريخ الدوري (4/ 310 رقم 4537).
(2)
تاريخ الدوري (4/ 112 رقم 3422).
(3)
تاريحْ الدارمي (216 رقم 809).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 14).
(5)
السنن الكبرى (1/ 27).
(6)
صحيح البخاري (1/ 545 رقم 348).
(7)
صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
536 -
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ت
(4)
- واللفظ له: وقال: حديث حسن صحيح.
564 -
عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرمل أربعة أشهر، فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب. يعني: التيمم".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
165 - باب في تيمم الجنب إِذا خاف البرد
565 -
عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله -تعالى- يقول: (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
(6)
. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا".
(1)
المسند (5/ 155، 180).
(2)
سنن أبي داود (1/ 90 - 91 رقم 332).
(3)
سنن النسائي (1/ 171 رقم 321).
(4)
جامع الترمذي (1/ 211 - 212 رقم 124).
(5)
المسند (2/ 278، 352).
(6)
سورة النساء، الآية:29.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
والدارقطني
(3)
، وفي لفظ له
(4)
: "فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة".
566 -
عن أبي ذر قال: "اجتويت
(5)
المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل (فكنت)
(6)
فيها فخشيت أن أكون قد هلكت، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما رآني رحب بي، فقلت: هلك أبو ذر. قال: وما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فأمر لي بقدح فيه ماء يتخضخض
(7)
، فجيء به حتى وضع لي بين بعيري وبين الحائط، فأصب على رأسي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك".
رواه أبو بكر الأثرم
(8)
.
567 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد
(9)
، من رواية حجاج بن أرطأة، وفيه كلام لغير واحد من الأئمة
(10)
.
(1)
المسند (4/ 203 - 204).
(2)
سنن أبي داود (1/ 92 رقم 334).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 178 رقم 12).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 13).
(5)
أي: أصابه الجَوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقه هواؤها واستوخمتها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيها وان كنت في نعمة. النهاية (1/ 318).
(6)
تشبه في "الأصل" أن تكون: فغلبت. والمثبت من المنتقى مع نيل الأوطار (1/ 259).
(7)
الخضخضة: التحريك. النهاية (2/ 39).
(8)
عزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (1/ 259).
(9)
المسند (2/ 225).
(10)
ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
166 - باب فيمن وجد ماء لا يكفي لجميع بدنه ليستعمل ما وجد ويتيمم لما بقي
568 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم". رواه خ
(1)
م
(2)
.
167 - باب في المتيمم يجد الماء في الوقت بعد صلاته بالتيمم
569 -
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وُجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".
أخرجه د
(3)
س
(4)
، وقال أبو داود (يعني: مروي)
(5)
عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
168 - باب تيمم المجروح
570 -
عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجرٌ
(1)
صحيح البخاري (13/ 264 رقم 7288).
(2)
صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1337).
(3)
سنن أبي داود (1/ 93 رقم 338).
(4)
سنن النسائي (1/ 211 - 212 رقم 431).
(5)
كذا في "الأصل".
فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د
(1)
-وموسى هو شيخه- والدارقطني
(2)
.
571 -
عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
169 - باب التيمم لرد السلام
572 -
عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
رواه خ
(6)
م
(7)
إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال)
(8)
الليث بن سعد.
(1)
سنن أبي داود (1/ 93 رقم 336).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 189 - 190 رقم 3).
(3)
المسند (1/ 330).
(4)
سنن أبي داود (1/ 93 رقم 337).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 189 رقم 572).
(6)
صحيح البخاري (1/ 525 - 526 رقم 337).
(7)
صحيح مسلم (1/ 128 رقم 369).
(8)
في صحيح مسلم: روى.
فذكر إسناده
(1)
، وعنده:"أبو الجهم"
(2)
.
573 -
عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب "أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بيده إلى الحائط -يعني: أنه تيمم".
رواه الإمام أحمد
(3)
من طريق رجل لم يسم.
574 -
عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط وبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام، حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
رواه د
(4)
والدارقطني
(5)
، وهذا لفظه، وقد تقدم هذا الحديث
(6)
.
(1)
قال النووي في شرح مسلم (1/ 442): هكذا وقع في صحيح مسلم في جميع الروايات منقطعًا بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى: معلقًا. اهـ.
وانظر تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني (3/ 799 - 807) وغرر الفوائد المجموعة للحافظ رشيد الدين العطار (117 - 123).
(2)
قال النووي في شرح مسلم (2/ 442 - 443): هكذا هو في مسلم، وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره:"أبو الجهيم" بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرها.
(3)
المسند (5/ 225).
(4)
سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 177 رقم 7).
(6)
تحت رقم (559).
كتاب الحيض
170 - باب ترك الحائض الصلاة والصوم
575 -
عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
رواه خ
(1)
م
(2)
، واللفظ للبخاري.
576 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا و (عقلنا)
(3)
يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. (قال)
(4)
فذلك من نقصان دينها".
أخرجه خ
(5)
-وهذا لفظه- ومسلم
(6)
.
577 -
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه: "وتمكث الليالي
(1)
صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306).
(2)
صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(3)
تحرفت في "الأصل" وصوبتها من صحيح البخاري.
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
صحيح البخاري (1/ 483 رقم 304).
(6)
صحيح مسلم (1/ 87 رقم 80).
ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين".
رواه م
(1)
.
171 - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
578 -
عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
رواه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري:"كنا نحيض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -فلا يأمرنا- أو قالت: فلا نفعله" ولمسلم
(4)
: "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء".
172 - باب أن الحائض تطوف بالبيت
579 -
عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى (إلا)
(5)
الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر".
(1)
صحيح مسلم (1/ 86 - 87 رقم 79).
(2)
صحيح البخاري (1/ 501 رقم 321).
(3)
صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 69).
(4)
صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 67).
(5)
في "الأصل": إلى. والمثبت من الصحيحين.
رواه خ
(1)
م
(2)
.
ذكر أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن تقدم في باب الجنابة
(3)
.
173 - باب مباشرة الحيض
580 -
عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يُخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض".
رواه خ
(4)
-واللفظ له- ومسلم
(5)
.
581 -
عن أم سلمة قالت: "بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في الخميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة". أخرجاه
(6)
أيضًا.
582 -
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد (أن)
(7)
يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض".
أخرجاه
(8)
أيضًا، ولفظه للبخاري.
583 -
عن أنس بن مالك: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها -وفي رواية:- يجامعوهن -في البيوت، فسأل أصحاب النبي
(1)
صحيح البخاري (1/ 477 رقم 294).
(2)
صحيح مسلم (2/ 873 رقم 1211/ 119).
(3)
الحديثان (524، 525).
(4)
صحيح البخاري (1/ 481 رقم 299 - 301).
(5)
صحيح مسلم (1/ 244 رقم 297، 1/ 256 رقم 321).
(6)
صحيح البخاري (1/ 480 رقم 298) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 296).
(7)
من صحيح البخاري.
(8)
صحيح البخاري (1/ 483 رقم 303) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 294).
- صلى الله عليه وسلم فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
…
)
(1)
إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م
(2)
.
584 -
عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د
(3)
.
585 -
عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به
(4)
".
رواه الإمام أحمد
(5)
س
(6)
د
(7)
، واللفظ له، وفي رواية:"محتجزة به".
586 -
عن عمير مولى عمر رضي الله عنه قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا)
(8)
: صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن (قبلكم)
(9)
أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض
(1)
سورة البقرة، الآية:222.
(2)
صحيح مسلم (1/ 246 رقم 302).
(3)
سنن أبي داود (1/ 71 رقم 272).
(4)
أي: تشده على وسطها. النهاية (1/ 344).
(5)
المسند (6/ 332، 335، 336).
(6)
سنن النسائي (1/ 151 - 152 رقم 286).
(7)
سنن أبي داود (1/ 70 رقم 267).
(8)
في "الأصل": قال.
(9)
في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.
فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده
(1)
والبيهقي في سننه
(2)
.
587 -
وروى البيهقي (2) أيضًا عن عبد الله بن سعد الأنصاري "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار".
174 - باب جواز دخول الحائض المسجد
وقد تقدمت الأحاديث في دخول الجنب المسجد
(3)
.
175 - باب في الأكل والشرب مع الحائض غيره
588 -
عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن". أخرجه خ
(4)
م
(5)
.
589 -
عن عائشة أيضًا قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في". رواه م
(6)
.
(1)
كما في إتحاف الخيرة (1/ 402 - 403 رقم 730/ 3).
(2)
السنن الكبرى (1/ 312).
587 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 412/ رقم 390).
(3)
الباب (153) الأحاديث (531 - 534).
(4)
صحيح البخاري (1/ 479 رقم 297).
(5)
صحيح مسلم (1/ 246 رقم 301).
(6)
صحيح مسلم (1/ 245 رقم 300).
590 -
عن عبد الله بن سعد قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: وا كلها".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
، وقال: حديث حسن غريب.
176 - باب إِثم من أتى حائضًا
591 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم".
رواه ق
(4)
ت
(5)
، وليس عنده "فصدقه بما يقول" وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.
قال الحافظ المصنف رحمه الله: وروي عن خ
(6)
قال: حكيم الأثرم بصري، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة "من (أتى كاهنًا) "
(7)
لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
177 - باب كفارة إِتيان الحائض
592 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي امرأته وهي حائض
590 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409، 411 - 412 رقم 385، 389، 390).
(1)
المسند (4/ 342، 5/ 293).
(2)
سنن أبي داود (1/ 55 رقم 212).
(3)
جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 209 رقم 639).
(5)
جامع الترمذي (1/ 242 رقم 135).
(6)
التاريخ الكبير (3/ 16 - 17 رقم 67).
(7)
في "الأصل": أتاك هذا. والمثبت من التاريخ الكبير وتهذيب الكمال (7/ 208) ولعل المؤلف نقله من الكمال في أسماء الرجال لشيخه عبد الغني المقدسي.
قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
ت
(4)
س
(5)
، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
593 -
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
594 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
595 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د
(8)
ت
(9)
إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
(1)
المسند (1/ 230).
(2)
سنن أبي داود (1/ 69 رقم 264).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 640).
(4)
جامع الترمذي (1/ 244 رقم 136).
(5)
السنن الكبرى (1/ 127 رقم 282).
(6)
المسند (1/ 306، 363).
(7)
المسند (1/ 367).
(8)
سنن أبي داود (1/ 69 رقم 265).
(9)
جامع الترمذي (1/ 245 رقم 137).
178 - باب الصفرة والكدرة بعد الطهور
596 -
عن (أم)
(1)
عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهور شيئًا".
رواه خ
(2)
د
(3)
لم يقل البخاري "بعد الطهور".
596 م- وذكر البخاري
(4)
بلا إسناد "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء
(5)
. تريد بذلك الطهر من الحيضة"
(6)
و"بلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن"
(7)
.
179 - باب ذكر الأقراء
597 -
عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
س
(10)
.
(1)
في "الأصل": فاطمة. والمثبت من صحيح البخاري وسنن أبي داود.
(2)
صحيح البخاري (1/ 507 رقم 326).
(3)
سنن أبي داود (1/ 83 رقم 307).
(4)
صحيح البخاري (1/ 500) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
(5)
هو أن تخرج القطنة أو الخرقة -التي تحتشي بها الحائض كأنها. قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية (4/ 71).
(6)
رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 97).
(7)
رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 98).
(8)
المسند (6/ 420، 463).
(9)
سنن أبي داود (1/ 72 رقم 280).
(10)
سنن النسائي (1/ 201 رقم 356).
598 -
وعن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: "أتيت عائشة فقلت لها: أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وأن أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي للَّه عز وجل صلاة. قالت: اجلسي حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام، وأن تكون من أهل النار، تمكث ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي للَّه فيه صلاة. فقال: مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف، ثم تطهر عند كل صلاة. وتصلي فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض لها".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
599 -
عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحث عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فقال)
(2)
: ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة".
رواه الإمام أحمد
(3)
-واللفظ له- س
(4)
والدارقطني
(5)
.
600 -
عن أم سلمة قالت: "جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. قال: ليس ذلك الحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها، ثم لتغتسل ثم تستثفر بثوب ولتصلي".
(1)
المسند (6/ 264).
(2)
في "الأصل": فقالت. والمثبت من المسند.
(3)
المسند (6/ 128 - 129).
(4)
سنن النسائي (1/ 183 رقم 354).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 206 رقم 1، 2).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
180 - باب في أقل الحيض وأكثره
601 -
عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".
رواه الدارقطني
(2)
، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث
(3)
.
602 -
عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".
رواه الدارقطني
(4)
من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.
قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.
181 - باب صفة غسل الحيض
603 -
عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل
(1)
المسند (6/ 304).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 218 رقم 59، 60).
(3)
زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها: لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.
(4)
سنن الدارقطني (1/ 219 رقم 61).
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
رواه م
(1)
، وذكر خ
(2)
منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
604 -
عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م
(3)
.
605 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق
(4)
.
182 - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة
6"6 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
(1)
صحيح مسلم (1/ 126 رقم 332).
(2)
صحيح البخاري (1/ 464 رقم 314).
(3)
صحيح مسلم (1/ 260 رقم 330).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 641).
الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت)
(1)
قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".
607 -
وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (1) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".
رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما
(2)
.
183 - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
608 -
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب
(3)
، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار
(4)
". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"
رواه خ
(5)
م
(6)
.
(1)
في "الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وقد روى أثر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في (1/ 333 رقم 1285) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه:"طهرت" على الصواب.
(2)
عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (1/ 281).
(3)
العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية (3/ 245).
(4)
قال النووي في شرح مسلم (6/ 314): النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم.
(5)
صحيح البخاري (1/ 492 رقم 313).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1127 - 1128 رقم 938).
وقد تقدم
(1)
في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ)
(2)
فرصة ممسكة فتطهر بها".
184 - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
609 -
عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د
(3)
س
(4)
.
185 - باب أحكام المستحاضة
610 -
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ
(5)
.
611 -
وروى م
(6)
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة،
(1)
الحديث رقم (603).
(2)
في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم.
(3)
سنن أبي داود (1/ 75 رقم 286).
(4)
سنن النسائي (1/ 123 رقم 215).
(5)
صحيح البخاري (1/ 508 رقم 327).
(6)
صحيح مسلم (3/ 263 رقم 334/ 64).
ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل من مركن
(1)
في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلو حمرة الدم الماء".
قال ابن شهاب: فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندًا، لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت (لا)
(2)
تصلي.
612 -
عن عائشة أنها قالت: "استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة"
(3)
.
قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
612 م- وفي رواية: " (إن)
(4)
أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف- شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة"
(5)
.
رواه م.
613 -
عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(1)
المركن -بكسر الميم-: الإجانة التي يغسل فيها الثياب. النهاية (2/ 260).
(2)
من صحيح مسلم، وبها يستقيم الكلام.
(3)
صحيح مسلم (1/ 263 رقم 334/ 66).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (1/ 264 رقم 66/ 334).
رواه خ
(1)
، وفي رواية له
(2)
: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
614 -
وروى مسلم
(3)
عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
615 -
عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".
رواه خ
(4)
.
616 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".
رواه الإمام أحمد
(5)
ق
(6)
س
(7)
د
(8)
، واللفظ له.
(1)
صحيح البخاري (1/ 507 رقم 325).
(2)
صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306).
(3)
صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(4)
صحيح البخاري (1/ 490 رقم 310).
(5)
المسند (6/ 293، 320، 322).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 204 رقم 623).
(7)
سنن النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208، 1/ 182 - 183 رقم 352، 353).
(8)
سنن أبي داود (1/ 71 رقم 274).
617 -
عن عمران بن طلحة بن عبيد الله عن أمة حمنة بنت جحش قالت: "كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسف (فإنه يذهب الدم)
(1)
قالت: هو أكثر من ذلك، (قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك) (1) قال: فاتخذي ثوبًا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي (أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة)
(2)
وأيامها، وصومي وصلي؛ فإن ذلك يجزئك، فكذلك فافعلي كما يحيض النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على (أن تؤخرين الظهر وتعجلين)
(3)
العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (أعجب)
(4)
الأمرين إليَّ".
(1)
من جامع الترمذي.
(2)
في جامع الترمذي: أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة. وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أنه أثبتها كذلك من نسخة الشيخ محمد عابد السندي، وأن هذا هو الصواب، وأن في سائر الأصول: أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين ليلة كما هنا.
(3)
في جامع الترمذي: أن توخري الظهر وتعجلي. بإعمال أن، وما في "الأصل" على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملا على أختها قال ابن مالك في ألفيته:
وبعضهم أهمل أن حملا على
…
ما أختها حيث استحقت عملاً
وانظر بحث الشيخ أحمد شاكر في هذا في شرح الترمذي (1/ 176 - 177).
(4)
تشبه أن تكون في "الأصل": يحجب. والمثبت من جامع الترمذي.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
د
(3)
ت
(4)
-واللفظ (له)
(5)
- وقال: حديث حسن صحيح.
618 -
عن عائشة "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
د
(8)
، وهذا لفظه.
619 -
عن أسماء، بنت عميس قالت:"قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا، وتغتسل للفجر غسلاً، وتوضأ فيما بين ذلك".
رواه د
(9)
والدارقطني
(10)
.
186 - باب ذكر الوضوء للمستحاضة
62 -
عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
المسند (6/ 381 - 382، 439).
(2)
سنن أبي داود (1/ 76 - 77 رقم 287).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 205 - 206 رقم 627).
(4)
جامع الترمذي (1/ 221 - 225 رقم 128).
(5)
ليست في "الأصل".
(6)
المسند (9/ 116، 139، 172).
(7)
سنن النسائي (1/ 122 رقم 213، 1/ 184 رقم 358).
(8)
سنن أبي داود (1/ 79 رقم 295).
(9)
سنن أبي داود (1/ 79 - 80 رقم 296).
(10)
سنن الدارقطني (1/ 215 - 216 رقم 53).
فذكر خبرها ثم قال: "وتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
لفظ الإمام أحمد: قالت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله إني استحضت. قال دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وصلي".
621 -
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي".
رواه د
(4)
ت
(5)
-وهذا لفظه- وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان، وجد عدي قال يحيى بن معين: اسمه دينار.
187 - باب في وطء المستحاضة
622 -
عن حمنة بنت جحش "أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها"
(6)
.
623 -
وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة (تستحاض فكان زوجها يغشاها"
(7)
.
رواهما د.
(1)
المسند (6/ 42، 262).
(2)
سنن أبي داود (1/ 80 رقم 298).
(3)
جامع الترمذي (1/ 217 - 218 رقم 125).
(4)
سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297).
(5)
جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126).
(6)
سنن أبي داود (1/ 83 رقم 310).
(7)
سنن أبي داود (1/ 83 رقم 309).
وتقدم عن عائشة
(1)
: أن أم حبيبة)
(2)
بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
وعن عمران بن طلحة بن عبيد الله
(3)
عن أمه حمنة بنت جحش. فهي إذًا زوجة طلحة بن عبيد الله.
وقد تقدم في حديث أبي أمامة، في باب أقل الحيض وأكثره
(4)
، في ذكر الاستحاضة:"ويأتيها زوجها".
188 - باب حكم النفاس
624 -
عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا (بالوَرْس)
(5)
من الكَلَف
(6)
".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
ت
(10)
-وهذا لفظه- وقال: لا نعرفه إلا من حديث مسة. يعني: الأزدية.
وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: "كانت النفساء على عهد رسول الله
(1)
الحديث رقم (612).
(2)
سقطت من "الأصل" ربما لانتقال نظر الناسخ، واجتهدت في إثباتها، واللَّه أعلم.
(3)
الحديث رقم (617).
(4)
الحديث رقم (601).
(5)
في "الأصل": بالروس. بتقديم الراء على الواو، وهو تحريف، والورس: نبت أصفر يصبغ به، كما تقدم ذكره تحت حديث رقم (517).
(6)
الكَلَف: حمرة كدرة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السواد والحمرة. لسان العرب "مادة: كلف".
(7)
المسند (6/ 300، 304، 309 - 310).
(8)
سنن أبي داود (1/ 83 رقم 311).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 648).
(10)
جامع الترمذي (1/ 256 رقم 139).
- صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا -أو أربعين ليلة".
24 -
وعن الأزدية -وهي مسة- قالت: "حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة (بن)
(1)
جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء (صلاة)
(2)
النفاس".
رواه د
(3)
.
وروى الدارقطني
(4)
عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".
رواه من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي عن أبيه، ومحمد بن عُبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير واحد: متروك الحديث
(5)
. وتركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان.
625 -
عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".
رواه ق
(6)
والدارقطني
(7)
، من رواية سلام بن سليم الطويل
(8)
، قال:
(1)
تحرفت في "الأصل" إلى: بنت!!.
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (1/ 83 - 84 رقم 312).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 223 رقم 80).
(5)
قال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه. وقال الحاكم في المدخل: متروك الحديث بلا خلاف. ترجمته في التهذيب (26/ 41 - 44).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 69).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 220 رقم 66).
(8)
في سنن ابن ماجه: سلام بن سليم -أو سلم. شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص. كذا فيه، وأبو الحسن هو ابن سلمة راوي سنن ابن ماجه، وبنى على ذلك البوصيري في=
هو ضعيف.
=زوائد ابن ماجه (1/ 232 رقم 244) فقالت: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات" ظنًا منه أن سلام بن سليم في الإسناد هو أبو الأحوص الكوفي، وهو وهم، فالحديث حديث سلام ابن سليم الطويل، وهو أحد مناكيره، ذكره ابن عدي في ترجمته (4/ 310)، وذكره المزي في ترجمته من التهذيب (12/ 280 - 281) وقال: روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد. ثم أسنده بعلو، بل لقد نص الدارقطني في سننه عقب روايته على تفرده به، فقال: لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث. وذكر المزي في التحفة (1/ 193 رقم 690) هذا الحديث في ترجمة سلام بن سليم الطويل المدائني عن حميد عن أنس، واللَّه أعلم.
189 - باب أحكام النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة
(1)
في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل
(2)
، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل
(3)
.
190 - باب في بول الآدمي
626 -
عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِموه
(4)
، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر)
(5)
، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمر (رجلاً)
(6)
من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه
(7)
عليه".
رواه خ
(8)
م
(9)
، واللفظ له.
(1)
الحديث رقم (51).
(2)
الحديث رقم (53).
(3)
الحديث رقم (35).
(4)
أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (2/ 301).
(5)
في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(6)
في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
قال النووي في شرح مسلم (2/ 320): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(8)
صحيح البخاري (1/ 385 رقم 219).
(9)
صحيح مسلم (1/ 236 - 237 رقم 285).
627 -
عن أبي هريرة قال: "دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين. ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدًا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعًا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوًا من ماءٍ -أو سجلاً من ماءٍ".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، وهذا لفظ أحمد.
628 -
وقد روى خ
(3)
أن أبا هريرة قال: "قام أعرابي (فبال)
(4)
في المسجد قال: فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماءٍ -أو ذنوبًا من ماءٍ- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
629 -
وروى
(5)
أيضًا عن أبي هريرة قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد تحجرت واسعًا. يريد رحمة الله تعالى".
630 -
عن عبد الله بن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
، من رواية أيوب بن جابر، قال يجيى بن
(1)
المسند (2/ 239).
(2)
سنن أبي داود (1/ 103 رقم 380).
(3)
صحيح البخاري (1/ 386 رقم 220).
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
صحيح البخاري (10/ 452 رقم 6010).
(6)
المسند (2/ 109).
(7)
سنن أبي داود (1/ 64 - 65 رقم 247).
معين
(1)
: ليس بشيء. وقال أبو زرعة الرازي
(2)
: واهي الحديث.
191 - باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
631 -
عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماءٍ فأتبعه بوله، ولم يغسله".
أخرج خ
(3)
م
(4)
، واللفظ له.
632 -
عن أم قيس بنت محصن: "أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله غسلاً".
أخرجاه
(5)
أيضًا، ولفظه لمسلم.
633 -
عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ت
(8)
-وقال: حديث حسن- ق
(9)
، وهذا لفظه.
634 -
عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين،
(1)
تاريخ الدوري (4/ 87 رقم 3279).
(2)
الجرح والتعديل (2/ 243 رقم 862).
(3)
صحيح البخاري (1/ 389 رقم 222).
(4)
صحيح مسلم (1/ 237 رقم 286).
(5)
البخاري (1/ 390 رقم 223) ومسلم (1/ 238 رقم 287).
633 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 126 - 127 رقم 495 - 497).
(6)
المسند (1/ 76، 97، 137).
(7)
سنن أبي داود (1/ 103 رقم 377).
(8)
جامع الترمذي (2/ 509 - 510 رقم 610).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 174 - 175 رقم 525).
فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل (من)
(1)
بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
رواه ق
(2)
س
(3)
د
(4)
، وهذا لفظه.
635 -
عن لبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبك وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(6)
.
آخر الجزء الثاني من الأصل المنقول، بخط مصنفه كما ذكر.
192 - باب [بول]
(7)
ما يؤكل لحمه
636 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد".
رواه خ
(8)
م
(9)
.
637 -
عن عبد الله بن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت،
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 175 رقم 526).
(3)
سنن النسائي (1/ 158 رقم 303).
(4)
سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376).
(5)
المسند (6/ 339).
(6)
سنن أبي ماجه (1/ 174 رقم 522).
(7)
ليست في "الأصل".
(8)
صحيح البخاري (1/ 627 رقم 429).
(9)
صحيح مسلم (1/ 373 رقم 524).
وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى
(1)
جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا (أنظر)
(2)
لا أغير شيئًا؛ لو كانت لي مَنعة
(3)
. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته (عن)
(4)
ظهره فرفع رأسه قال: اللهم عليك بقريش. ثلاث مرات فشق (عليهم)
(5)
إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: عليك بأبي جهل بن هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر".
رواه خ
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
، وفيه رواية للبخاري
(8)
: "فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها" وفيه: "فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض" وذكر السابع قال: "وعمارة بن الوليد".
(1)
السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. النهاية (2/ 396).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 306): بفتح النون وسكونها، أي: لو كانت لي قوة -أو جمع مانع- لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة عشيرة، لكونه هذليًا حليفًا، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارًا.
(4)
في "الأصل": على. المثبت من صحيح البخاري.
(5)
في "الأصل": عليه. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (1/ 416 رقم 240).
(7)
صحيح مسلم (3/ 1418 رقم 1794).
(8)
صحيح البخاري (1/ 707 رقم 520).
638 -
عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها".
رواه خ
(1)
م
(2)
؛ لفظ البخاري.
639 -
عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م
(3)
.
640 -
عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
.
641 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن صحيح.
642 -
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما)
(9)
أكل لحمه فلا بأس ببوله".
(1)
صحيح البخاري (1/ 400 رقم 233).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1296 رقم 1671).
(3)
صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(4)
المسند (4/ 288، 303).
(5)
سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184، 1/ 133 رقم 493).
(6)
المسند (2/ 451، 491، 509).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 253 - 254 رقم 768).
(8)
جامع الترمذي (2/ 180 - 181 رقم 348).
(9)
في "الأصل": لا. والمثبت من سنن الدارقطني.
رواه الدارقطني
(1)
من رواية عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء، وقال: ضعيفان.
643 -
وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس ببول ما أكل لحمه".
رواه الدارقطني
(2)
من رواية سوار بن مصعب، وقال: هو متروك، وبعضهم يقلب اسمه فيقول: مصعب بن سوار.
644 -
عن عبد الله بن عباس قال: "قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر".
رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه
(3)
.
قلت: وإسناده على شرط الصحيح.
قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده، فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماءٍ طاهرٍ يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء
(1)
سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 4) وقال الدارقطني: لا يثبت.
(2)
سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 3).
644 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 278 - 280 رقم 168، 169).
(3)
صحيح ابن خزيمة (1/ 52 - 53 رقم 101).
النفس بشرب الماء النجس، إذ الله -جل وعلا- قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا خيف التلف إن لم يأكل (ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماءٍ نجس، إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه)
(1)
، فأما أن يجعل ماءً نجسًا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد أن يفعله.
193 - باب ذكر المني
645 -
عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه". رواه خ
(2)
؛
(3)
، وهذا لفظه.
وفي رواية لمسلم
(4)
عن عائشة "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه".
وله
(5)
أيضًا عنها: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسًا بظفري".
646 -
عن معاوية بن أبي سفيان "أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل
(1)
من صحيح ابن خزيمة.
(2)
صحيح البخاري (1/ 397 رقم 229).
(3)
صحيح مسلم (1/ 239 رقم 289).
(4)
صحيح مسلم (1/ 238 رقم 288).
(5)
صحيح مسلم (1/ 239 - 240 رقم 290).
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
س
(4)
.
647 -
عن ابن عباس قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
رواه الدارقطني
(5)
، وقال: ولم (يرفعه)
(6)
غير إسحاق الأزرق عن شريك
(7)
.
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة
(8)
.
194 - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله
648 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه
(9)
بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ
(10)
م
(11)
.
(1)
المسند (6/ 325، 426 - 427).
(2)
سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(4)
سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 124 رقم 1).
(6)
في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
(7)
زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء.
(8)
الأحاديث (393 - 399).
(9)
القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (4/ 40).
(10)
صحيح البخاري (1/ 395 رقم 227).
(11)
صحيح مسلم (1/ 240 رقم 291).
649 -
عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
.
195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح
650 -
عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
.
651 -
عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة
(6)
رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.
(1)
رواه أبو داود (1/ 100 رقم 365) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (10/ 295 رقم 14286): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
(2)
المسند (2/ 364).
(3)
المسند (6/ 355، 356).
(4)
سنن أبي داود (1/ 100 رقم 363).
(5)
سنن النسائي (1/ 154 - 155 رقم 291).
(6)
الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).
قالت: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ
(1)
لنا من الفيء. قالت
(2)
: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
.
196 - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
652 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م
(5)
.
653 -
عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
654 -
عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
(1)
الرضخ: العطية القليلة. النهاية (2/ 288).
(2)
القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية رضي الله عنها كما في المسند وسنن أبي داود.
(3)
المسند (6/ 380).
(4)
سنن أبي داود (1/ 84 رقم 33).
(5)
صحيح مسلم (1/ 367 رقم 514).
(6)
المسند (5/ 400).
يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها
(1)
إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه".
رواه د
(2)
.
197 - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا
654 م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا".
قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.
رواه د
(3)
ت
(4)
س
(5)
، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.
198 - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت
655 -
عن ميمونة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".
رواه
(6)
.
656 -
عن أبي هريرة قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تموت في السمن،
(1)
أي: فأرجعتها، من حار يحور إذا رجع. النهاية (1/ 458).
(2)
سنن أبي داود (1/ 105 - 106 رقم 388).
(3)
سنن أبي داود (1/ 101 رقم 367، 1/ 174 رقم 645).
(4)
جامع الترمذي (2/ 496 رقم 600).
(5)
سنن النسائي (6/ 218 - 217 رقم 5381).
(6)
صحيح البخاريَ (1/ 409 رقم 235).
قال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
199 - باب حكم المواضع القذرة
657 -
عن أم ولد عبد الرحمن بن عوف
(3)
"أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
ت
(6)
ق
(7)
.
658 -
عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه".
رواه د
(8)
ق
(9)
.
(1)
المسند (2/ 232 - 233، 265).
(2)
سنن أبي داود (3/ 364 رقم 3842).
(3)
كذا في جامع الترمذي -واللفظ له- وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه: أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي في جامعه (1/ 268): وإنما هو "عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة" وهذا الصحيح.
(4)
المسند (6/ 290، 316).
(5)
سنن أبي داود (1/ 104 رقم 383).
(6)
جامع الترمذي (1/ 266 رقم 143).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 531).
(8)
سنن أبي داود (1/ 104 رقم 384).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 533).
200 - باب الأذى يصيب الخف والنعل
659 -
عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" وفي رواية: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
201 - باب نجاسة المسكر
660 -
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
661 -
عن أنس بن مالك قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاً، قال: لا".
رواه م
(5)
.
662 -
أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي بدمشق، أن جدنا الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل أخبركم -قراءة عليه- أبنا أحمد ابن علي بن خلف، أبنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن القاسم المؤدب ببغداد، ثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، ثنا إدريس بن علي الرازي، ثنا يحيى بن الضريس، ثنا سفيان، عن
(6)
محمد بن
(1)
رواه أبو داود عن الإمام أحمد، ولم أعثر عليه في المسند، واللَّه أعلم.
(2)
سنن أبي داود (1/ 105 رقم 385، 386).
(3)
صحيح البخاري (1/ 421 رقم 242).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1585 رقم 2001).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1573 رقم 1983).
(6)
زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، والحديث في أسباب النزول للواحدي (ص 142) من طريق الحاكم به، وليست فيه هذه الزيادة، ومحمد بن سوقة هو أبو بكر الكوفي العابد، ترجمته في التهذيب (25/ 333 - 336).
سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ)
(1)
. والخبيث الحرام".
202 - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل
663 -
عن أنس بن مالك قال: "بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه".
رواه خ
(2)
.
664 -
وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده
…
" فذكره
(3)
، وقال فيه:"فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض".
رواه خ
(4)
.
(1)
سورة المائدة، الآية:100.
(2)
صحيح البخاري (1/ 420 رقم 241).
(3)
أي قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة" ولم يسبق ذكره، فأخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" واللَّه أعلم.
(4)
صحيح البخاري (1/ 605 رقم 405).
665 -
عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد
…
" فذكره
(1)
وفيه: "فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض".
رواه م
(2)
.
666 -
عن أبي هريرة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه، ولعابه يسيل عليه".
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
.
667 -
عن عمرو بن خارجة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها
(5)
، ولعابها يسيل بين كتفي
…
" وذكر بقية الحديث.
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
ق
(8)
ت
(9)
، وقال: حديث حسن صحيح.
203 - باب مس الميتة أنها لا تنجس إِذا كانت غير رطبة
668 -
عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلاً من بعض
(1)
وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه".
(2)
صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550).
(3)
المسند (2/ 279، 406، 447، 467).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 216 رقم 658).
(5)
أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض. النهاية (4/ 72).
(6)
المسند (4/ 186، 238).
(7)
سنن النسائي (6/ 247 رقم 3644).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).
(9)
جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).
العالية، والناس كنفتيه
(1)
، فمر بجدي أسك
(2)
ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: واللَّه، لو كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: واللَّه، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم".
رواه م
(3)
.
669 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "أُمرنا أن لا نكفت شعرًا ولا ثوبًا، ولا نتوضأ من موطئ".
رواه د
(4)
ق
(5)
.
(1)
أي: أحاطوا به من جانبيه. النهاية (4/ 205).
(2)
أي: مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية (2/ 384).
(3)
صحيح مسلم (4/ 2272 رقم 2957).
(4)
سنن أبي داود (1/ 53 رقم 204).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1041).
كتاب الصلاة
1 - باب وجوب الصلاة ومتى فرضت
670 -
عن أنس بن مالك ذكر حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "فرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة
…
". وذكر الحديث حتى قال: "يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة (لكل)
(1)
صلاة عشر".
رواه م
(2)
.
وقد رواه خ م عن أبي ذر
(3)
ومالك بن صعصعة
(4)
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء، وذكر الصلاة بنحو هذا.
671 -
عن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر".
رواه خ
(5)
م
(6)
، وفي مسلم:"إن الصلاة أول ما فرضت".
وفي رواية الإمام أحمد
(7)
: "كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (1/ 145 - 146 رقم 162).
(3)
صحيح البخاري (1/ 547 - 548 رقم 349)، وصحيح مسلم (1/ 148 - 149 رقم 163).
(4)
صحيح البخاري (6/ 348 - 350 رقم 3207) وصحيح مسلم (1/ 149 - 151 رقم 164).
(5)
صحيح البخاري (1/ 553 رقم 350).
(6)
صحيح مسلم (1/ 478 رقم 685).
(7)
المسند (6/ 272).
(لصلاة)
(1)
ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر".
672 -
عن طلحة بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوعَّ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
673 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
674 -
عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم (عقله)
(6)
ثم قال لهم: أيكم
(1)
من المسند.
(2)
صحيح البخاري (1/ 130 - 131 رقم 46).
(3)
صحيح مسلم (1/ 40 - 41 رقم 11).
(4)
صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8).
(5)
صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16).
(6)
في "الأصل": علقه. بتقديم اللام، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر:=
محمد؟ -والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم- فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد الطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن عليّ في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آللَّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللَّهم نعم. فقال: أنشدك باللَّه، آللَّه أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك. أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسيها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر".
رواه خ
(1)
، ورواه م
(2)
بنحوه، وزاد فيه ذكر الحج وقال:"والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة".
675 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
-"عقله" بتخفيف القاف، أي: شد على ساق الجمل -بعد أن تثني ركبته- حبلاً. فتح الباري (1/ 182).
(1)
صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63).
(2)
صحيح مسلم (14/ 1 - 42 رقم 12).
675 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 364 - 366 رقم 447 - 450).
رواه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
ق
(3)
د
(4)
، وهذا لفظه
(5)
2 - باب في جواز قتال تارك الصلاة
676 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
رواه خ
(6)
م
(7)
، وليس عند مسلم:"إلا بحق الإسلام".
677 -
عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".
رواه س
(8)
من رواية عمران بن (داود)
(9)
أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن
(1)
المسند (5/ 317).
(2)
سنن النسائي (1/ 229 - 230 رقم 460).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 448 - 449 رقم 1401).
(4)
سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1420).
(5)
قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، واللَّه أعلم.
(6)
صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25).
(7)
صحيح مسلم (1/ 53 رقم 22).
(8)
سنن النسائي (6/ 6 - 7 رقم 3094، 7/ 76 - 77 رقم 3979) وقال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
(9)
في "الأصل": داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمراد بن داور القطاد ترجمته في التهذيب (22/ 328 - 331).
معين
(1)
والنسائي
(2)
، ووثقه عفان بن مسلم الصفار
(3)
.
678 -
عن سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل".
رواه الإمام أحمد
(4)
والدارقطني
(5)
، وعنده: "فإذا فعلوا ذلك حرمت (علي)
(6)
دماؤهم".
3 - باب في تكفير تارك الصلاة
679 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر -أو الشرك- ترك الصلاة". رواه م
(7)
.
680 -
عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر".
رواه الإمام أحمد
(8)
ق
(9)
س
(10)
ت
(11)
، وقال: حديث حسن
(1)
تاريخ الدوري (4/ 157 رقم 3687).
(2)
كتاب الضعفاء والمتروكين (192 رقم 502).
(3)
الكامل لابن عدي (6/ 162).
(4)
المسند (2/ 345).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 89 رقم 3).
(6)
في "الأصل": عليهم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(7)
صحيح مسلم (1/ 88 رقم 82).
(8)
المسند (5/ 346، 355).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 342 رقم 1079).
(10)
سنن النسائي (1/ 231 - 232 رقم 462).
(11)
جامع الترمذي (5/ 15 رقم 2621).
صحيح غريب.
681 -
عن مكحول عن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تترك الصلاة متعمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
682 -
عن عبد الله بن (عمرو)
(2)
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف".
رواه الإمام أحمد
(3)
، وقد روي:"لم تكن له نورًا ولا برهانًا"، وذكر أُبي ابن خلف مع من تقدم لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اشتد غضب الله على من قتل نبيًّا أو قتله نبي"
(4)
ولم يقتُل النبيُّ صلى الله عليه وسلم غيرَه.
4 - باب فيمن سقطت الصلاة عنه
683 -
عن ابن عباس "أن عمر رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت -وهي حبلى- فأراد رجمها، فقال له علي عليه السلام: أما بلغك أن القلم قد وضع
(1)
المسند (6/ 142).
(2)
في "الأصل": عمر. والتصويب من المسند؛ فقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسيأتي على الصواب تحت رقم (1186).
(3)
المسند (2/ 169).
(4)
روى مسلم (3/ 1417 رقم 1793) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل".
683 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608).
عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ".
رواه الإمام أحمد
(1)
-بنحوه- د
(2)
ت
(3)
س
(4)
.
684 -
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل -أو يفيق".
رواه د
(5)
ق
(6)
س
(7)
.
(1)
لم أجده في المسند من حديث ابن عباس عن علي -ولم يعزه له الضياء في المختارة- إنما وجدته فيه (1/ 154 - 155، 158) من حديث أبي ظبيان عن علي، والله أعلم.
(2)
سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401).
(3)
جامع الترمذي (4/ 24 رقم 1423) معلقًا، ووصله من طريق الحسن عن علي، ثم قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعًا منه.
وخرجه الضياء في المختارة (2/ 41 - 42 رقم 415) عن الحسن عن علي، وقال: قيل إنه لم يسمع منه.
(4)
سنن النسائي الكبرى (4/ 323 رقم 7343) وصحح وقفه.
(5)
سنن أبي داود (4/ 139 - 140 رقم 4398).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 658 رقم 1042).
(7)
سنن النسائي (6/ 156 رقم 4332).
باب في أوقات الصلاة
.
5 - باب وقت الظهر
685 -
عن سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي (برزة)
(1)
الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تدحض
(2)
الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة -ونسيت ما قال في المغرب- (وكان)
(3)
يستحب أن يؤخر العشاء -التي تدعونها العتمة- وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
686 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا (وجبت)
(6)
والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"
(7)
.
(1)
في "الأصل": بردة. والتصويب من الصحيحين.
(2)
أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104).
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
صحيح البخاري (2/ 33 رقم 547) واللفظ له.
(5)
صحيح مسلم (1/ 447 رقم 647).
(6)
في "الأصل": وجدت. والتصويب من الصحيحين، قال النووي في شرح مسلم (3/ 328 - 329): وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط -كما سبق- وحذف ذكر الشمس للعلم بها، كقوله تعالى:(حتى توارت بالحجاب).
(7)
الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (3/ 377).
أخرجاه
(1)
أيضًا.
687 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت
(2)
الشمس فصلى الظهر".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
6 - باب في صلاة الظهر في شدة الحر
688 -
عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".
رواه خ
(5)
م
(6)
، واللفظ له.
689 -
عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الظهر إذا دحضت
(7)
الشمس".
رواه م
(8)
.
690 -
عن خباب بن الأرت قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم. (قلت)
(9)
: أفي تعجيلها؟ قال نعم".
(1)
البخاري (2/ 49 رقم 560) ومسلم (1/ 446 - 447 رقم 646) واللفظ له.
(2)
أي: مالت. النهاية (2/ 324).
(3)
صحيح البخاري (2/ 27 رقم 540) واللفظ له.
(4)
صحيح مسلم (4/ 1832 رقم 2359/ 136).
(5)
صحيح البخاري (1/ 587 رقم 385).
(6)
صحيح مسلم (1/ 433 رقم 620).
(7)
أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104).
(8)
صحيح مسلم (1/ 432 رقم 618).
(9)
في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم.
رواه م
(1)
.
691 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها؛ لشدة الحر".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
س
(4)
.
692 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام (إلى خمسة أقدام)
(5)
، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام".
رواه د
(6)
س
(7)
.
693 -
عن أم سلمة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه".
رواه الإمام أحمد
(8)
ت
(9)
.
7 - باب تأخير الظهر في شدة الحر
694 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضًا
(1)
صحيح مسلم (1/ 433 رقم 619).
(2)
المسند (3/ 327).
(3)
سنن أبي داود (1/ 110 رقم 399) واللفظ له.
(4)
سنن النسائي (2/ 204 رقم 1080).
(5)
من سنن أبي داود.
(6)
سنن أبي داود (1/ 110 رقم 400) واللفظ له.
(7)
سنن النسائي (1/ 250 - 251 رقم 502).
(8)
المسند (6/ 289، 310).
(9)
جامع الترمذي (1/ 302 - 303 رقم 161 - 163).
فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
695 -
عن أبي ذر الغفاري قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر فأرأد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول
(3)
، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".
رواه خ
(4)
م
(5)
، واللفظ للبخاري.
696 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
رواه خ
(6)
.
697 -
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
رواه خ
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 23 رقم 537) واللفظ له.
(2)
صحيح مسلم (1/ 430 رقم 615).
(3)
الفيء -بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همز-: هو ما بعد الزوال من الظل، والتلول جمع تل -بقح المثناة، وتشديد اللام- كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك. فتح الباري (2/ 26).
(4)
صحيح البخاري (2/ 25 رقم 539).
(5)
صحيح مسلم (1/ 143 رقم 616).
(6)
صحيح البخاري (2/ 23 رقم 338).
(7)
صحيح البخاري (2/ 20 رقم 534).
698 -
عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة".
رواه خ
(1)
.
699 -
عن موسى أبي العلاء، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو (ما)
(2)
بقي منه".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
700 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
رواه الإمام أحمد
(4)
ق
(5)
والبيهقي
(6)
، وقال: قال أبو عيسى الترمذي -فيما بلغني عنه-: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فعدَّه محفوظًا.
8 - باب وقت العصر
701 -
عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي، ثم يظهر الفيء بعد".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 451 رقم 609).
(2)
من مسند أحمد.
699 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 231 رقم 2671، 2672).
(3)
المسند (3/ 160).
(4)
المسند (4/ 250).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 223 رقم 680).
(6)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 439).
(7)
صحيح البخاري (2/ 31 رقم 546).
(8)
صحيح مسلم (1/ 426 رقم 611).
702 -
عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وفي رواية لهما
(3)
: "إلى قباء".
وفي رواية للبخاري (1): "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه".
703 -
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم (ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي)
(4)
معه".
أخرجاه
(5)
جميعًا.
704 -
عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ (فآكل)
(6)
لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
705 -
عن العلاء بن عبد الرحمن "أنه دخل على أنس بن مالك في داره
(1)
صحيح البخاري (2/ 35 رقم 550) واللفظ له.
(2)
صحيح مسلم (1/ 433 رقم 621).
(3)
البخاري (2/ 35 رقم 551) ومسلم (4341 رقم 621/ 193).
(4)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين.
(5)
البخاري (2/ 33 رقم 549) ومسلم (1/ 432 رقم 623).
(6)
في الصحيحين: فنأكل.
(7)
صحيح البخاري (5/ 153 رقم 2485).
(8)
صحيح مسلم (1/ 435 رقم 625) واللفظ له.
بالبصرة، حين انصرف من الظهر -وداره بجنب المسجد- فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً".
رواه م
(1)
.
706 -
عن أنس بن مالك قال: "صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحب أن تحضرها. (قال: نعم)
(2)
فانطلق، وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس".
رواه م
(3)
.
707 -
عن أبي الأبيض عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء مُحَلِّقة
(4)
".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
9 - باب إِثم من فاتته صلاة العصر
708 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله".
(1)
صحيح مسلم (1/ 434 رقم 622).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (1/ 435 رقم 624).
(4)
أي: مرتفعة، والتحليق: الارتفاع. النهاية (1/ 426).
(5)
المسند (3/ 131، 169، 184، 232).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
709 -
عن أبي المليح قال: "كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله".
رواه خ
(3)
.
10 - باب في ذكر الصلاة الوسطى
وذكر الاختلاف في ذلك
710 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب -وهو قاعد على فُرضة
(4)
من فُرض الخندق-: "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم- أو قال: قبورهم وبطونهم- نارًا".
وفي رواية
(5)
: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، ما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".
رواه خ
(6)
م
(7)
، وهذا لفظه.
ولمسلم
(8)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة
(1)
صحيح البخاري (2/ 37 رقم 552).
(2)
صحيح مسلم (1/ 435 رقم 626).
(3)
صحيح البخاري (2/ 39 رقم 553).
(4)
فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه، والجمع: فُرَض. النهاية (3/ 433).
(5)
صحيح مسلم (1/ 436 رقم 627/ 202).
(6)
صحيح البخاري (8/ 43 رقم 4533).
(7)
صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 204).
(8)
صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 205).
الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا. ثم صلاها بين العشاءين: بين المغرب والعشاء".
711 -
وعن علي عليه السلام قال: "كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر. يعني: الصلاة الوسطى".
رواه عبد الله بن أحمد
(1)
فيما زاده في مسند أبيه عن غيره.
712 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس -أو اصفرت- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا (أو)
(2)
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا".
رواه م
(3)
.
713 -
عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى)
(4)
. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ:"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين". قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه م
(5)
.
714 -
عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال: "نزلت هذه الآية:
(1)
زوائد المسند (1/ 122).
(2)
في "الأصل": "و". والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (1/ 437 رقم 628).
(4)
سورة البقرة، الآية:238.
(5)
صحيح مسلم (1/ 437 - 438 رقم 629).
"حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}
(1)
، فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذًا صلاة العصر.
فقال البراء: قد أخبرتك كيت نزلت وكيف نسخها الله واللَّه أعلم".
رواه م
(2)
.
715 -
عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه قال في صلاة الوسطى: صلاة العصر".
ورواه الإمام أحمد
(3)
ت
(4)
، وقال: قال محمد -يعني البخاري-: قال علي بن عبد الله -هو ابن المديني-: حديثَ الحسن عن سمرة حديث صحيح، وقد سمع منه وقال ت: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن
(5)
.
ورواية الإمام أحمد قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر".
وفي رواية له
(6)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن صلاة الوسطى قال: هي العصر".
وفي لفظ له
(7)
: "إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) وسماها لنا (أنها)
(8)
هي صلاة العصر".
(1)
سورة البقرة، الآية:238.
(2)
صحيح مسلم (1/ 438 رقم 630).
(3)
المسند (5/ 12، 13).
(4)
جامع الترمذي (1/ 340 - 341 رقم 182).
(5)
ورواه الترمذي في التفسير أيضًا (5/ 202 رقم 2983) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6)
المسند (5/ 7).
(7)
المسند (5/ 8).
(8)
في المسند: إنما.
716 -
عن زيد بن ثابت قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}
(1)
وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين". رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
.
717 -
عن الزبرقان بن عمرو بن أمية "أن رهطًا من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم، وفي تجارتهم، فأنزل الله عز وجل: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (1). قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم".
رواه الإمام أحمد
(4)
، وقيل: إن الزبرقان لم يلق أسامة
(5)
.
718 -
عن عبد الله بن عباس قال: "أدلج
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى".
(1)
سورة البقرة، الآية:238.
(2)
المسند (5/ 183).
(3)
سنن أبي داود (1/ 112 رقم 411).
(4)
المسند (5/ 206).
(5)
قال المزي في ترجمة الزبرقان من التهذيب (9/ 285): ولم يسمع منه.
(6)
أَدْلج -بالتخفيف- إذا سار أول الليل، وادَّلج -بالتشديد- إذا سار من آخره. النهاية (2/ 129).
رواه س
(1)
.
719 -
عن أبي بصرة الغفاري قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص
(2)
، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. والشاهد النجم".
رواه م
(3)
.
11 - باب فيمن أدرك سجدة من العصر
720 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".
رواه خ
(4)
-وهذا لفظه- ومسلم
(5)
.
12 - باب وقت المغرب
721 -
عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله".
رواه خ
(6)
م
(7)
.
(1)
سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624).
(2)
المخمص -بخاء معجمة-: طريق في جبل عير إلى مكة. معجم البلدان (5/ 87).
(3)
صحيح مسلم (1/ 568 رقم 830).
(4)
صحيح البخاري (2/ 45 - 46 رقم 556).
(5)
صحيح مسلم (1/ 425 رقم 608).
(6)
صحيح البخاري (2/ 49 رقم 559).
(7)
صحيح مسلم (1/ 441 رقم 637).
722 -
عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب".
رواه خ
(1)
م
(2)
، ولفظه للبخاري
(3)
.
723 -
عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم (ثم نرمي)
(4)
فيرى أحدنا موضع نبله".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
.
724 -
وعن جابر بن عبد الله قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
725 -
عن مرثد بن عبد الله قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: لا تزال أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 49 رقم 561).
(2)
صحيح مسلم (1/ 144 رقم 636).
(3)
كتب بعدها الناسخ: "باب وقت المغرب" ثم كتب فوقها "معاد" فحذفتها.
(4)
من سنن أبي داود.
723 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 34 - 35 رقم 1637، 1638).
(5)
المسند (4/ 113، 189، 205).
(6)
سنن أبي داود (1/ 113 رقم 416).
(7)
المسند (3/ 331، 382).
(8)
المسند (4/ 147، 5/ 417، 421 - 422).
(9)
سنن أبي داود (1/ 113 - 114 رقم 418) واللفظ له.
726 -
عن العباس بن (عبد)
(1)
الطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب (حتى)
(2)
تشتبك النجوم".
رواه ق
(3)
.
727 -
عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
728 -
عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. (قال: وتقول)
(5)
الأعراب هي العشاء". رواه خ
(6)
.
13 - باب وقت عشاء الآخرة
729 -
عن أنس بن مالك قال: "أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها".
أخرجه خ
(7)
م
(8)
.
726 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 383 رقم 473).
(1)
سقطت "الأصل".
(2)
في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 225 رقم 689).
(4)
المسند (3/ 449).
(5)
في "الأصل": ويقال. والمثبت من صحيح البخاري -النسخة المدمجة في شرح الحافظ ابن حجر، بخلاف المطبوعة معها مفردة ففيها:"قال الأعراب وتقول" وانظر إرشاد الساري (1/ 501).
(6)
صحيح البخاري (2/ 52 رقم 563).
(7)
صحيح البخاري (2/ 62 رقم 572) واللفظ له.
(8)
صحيح مسلم (1/ 443 رقم 640).
730 -
عن عبد الله بن عمر قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده -فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك- فقال حين خرج: إنكم لتنتظرن
(1)
صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى".
رواه م
(2)
، وروى خ
(3)
نحوه، وليس فيه:"لصليت بهم هذه الساعة".
731 -
عن عبد الله بن عباس قال: "أعتم
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليلة)
(5)
بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: الصلاة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر إليه (الآن)(5) يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على رأسه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا".
رواه خ
(6)
م
(7)
.
732 -
عن عائشة قالت: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها من (أهل الإسلام أحد)
(8)
غيركم. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن
(1)
في صحيح مسلم: لتنتظرون.
(2)
صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639).
(3)
صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570).
(4)
أعتم: أي: دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته. النهاية (3/ 180 - 181).
(5)
من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571) واللفظ له.
(7)
صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642).
(8)
في صحيح البخاري: "أهل الأرض". ولم يذكر القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 504) غيره.
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
رواه خ
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
، وزاد م:"وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس".
وفي لفظ له
(3)
: "أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، وحتى)
(4)
نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
وروى النسائي
(5)
الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة":"ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".
733 -
عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر عشاء الآخرة".
رواه م
(6)
.
734 -
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل".
رواه م
(7)
.
735 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل".
(1)
صحيح البخاري (2/ 59 رقم 569).
(2)
صحيح مسلم (1/ 441 رقم 638).
(3)
صحيح مسلم (1/ 442 رقم 219/ 638).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
سنن النسائي (1/ 267 رقم 534).
(6)
صحيح مسلم (1/ 445 رقم 643).
(7)
صحيح مسلم (1/ 445 رقم 644).
رواه ق
(1)
.
736 -
عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها (لسقوط)
(2)
القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ت
(5)
س
(6)
.
737 -
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد
(9)
وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
738 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 231 رقم 705).
(2)
في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(3)
المسند (4/ 274).
(4)
سنن أبي داود (1/ 114 رقم 419).
(5)
جامع الترمذي (1/ 306 رقم 165، 166).
(6)
سنن النسائي (1/ 264 - 265 رقم 527، 528).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 691).
(8)
جامع الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) واللفظ له.
(9)
المسند (2/ 509).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
س
(4)
.
739 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة".
رواه الدارقطني
(5)
مسندًا، وموقوفاً من قول ابن عمر.
14 - باب في كراهية السمر بعد العشاء
تقدم حديث أبي برزة
(6)
في الكراهة في الحديث بعدها.
740 -
عن ابن مسعود قال: "جدب
(7)
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء".
رواه ق
(8)
.
74 -
عن خيثمة، عن رجل من قومه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سمر بعد الصلاة -يعني: العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين مصلي أو مسافر".
رواه الإمام أحمد
(9)
.
742 -
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي
(1)
المسند (3/ 5).
(2)
سنن أبي داود (1/ 114 - 115 رقم 422).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 693).
(4)
سنن النسائي (1/ 268 رقم 537).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 269 رقم 3، 4).
(6)
الحديث رقم (685).
(7)
أي: ذمه وعابه. النهاية (1/ 243) وقال ابن ماجه في سننه (1/ 140) -من نسخة دار الكتب الخطية-: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه.
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 230 رقم 703).
(9)
المسند (1/ 379).
الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه، وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله
(1)
الأنصاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا (سمر)
(2)
إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس".
15 - باب جواز السمر بعدها للحاجة
743 -
عن ابن عباس قال: "رقدت في بيت ميمونة فتحدث صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد
…
" وذكر الحديث.
رواه خ
(3)
م
(4)
، وقال:"رقدت" وقال خ: "بِتُّ".
744 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر مع
(1)
إسماعيل بن عبد الله هو أبو بشر العبدي الأصبهاني، المعروف بـ "سَمّويه"، يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين والحميدي وطبقتهم، فلا أشك أنه حدث سقط بعده في الإسناد، فسقط راويان أو أكثر، والحديث رواه أبو يعلى (8/ 289 رقم 4879) عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة موقوفًا. وقال البخاري في الكنى (ص 48 - 49 رقم 417): قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح أن أبا عبد الله حدثه عن عائشة قالت: "السهر في ثلاث: لعروس، أو مسافر، أو متهجد من الليل".
ثم وجدت فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله عزاه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 563) إلى سمويه في الفوائد (38/ 2) من طريق معاوية بن صالح عن أبي عبد الله الأنصاري عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو عرس". ثم وفقني الله للوقوف على هذا الجزء من فوائد سمويه وهو"بعض الثالث من فوائد سمويه" برواية الحافظ الضياء بإسناده هنا إلى سمويه، وفيه قال سمويه:(ثنا) عبد الله بن الزبير، ثنا ابن وهب عن معاوية به. وموضع المعكوفة لم يظهر لعيب في التصوير.
(2)
في "الأصل": سهر. وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 1) كما أثبته، وعزاه للضياء في أحكامه، وكذا نقله ابن رجب في فتح الباري (3/ 390) من فوائد سمويه.
(3)
صحيح البخاري (8/ 83 - 84 رقم 4569).
(4)
صحيح مسلم (1/ 530 رقم 763/ 190).
أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما .. " الحديث.
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
س
(3)
.
16 - باب وقت الفجر
745 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
746 -
عن أبي الربيع الحبطي قال: "كنت مع ابن عمر قلت: يا أبا عبد الرحمن، إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانًا تسفر. قال: كذاك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
747 -
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
س
(10)
ت
(11)
، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
المسند (1/ 26، 34).
(2)
جامع الترمذي (1/ 315 رقم 169) وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن.
(3)
سنن النسائي الكبرى (5/ 71 رقم 8257).
(4)
صحيح البخاري (2/ 65 رقم 578).
(5)
صحيح مسلم (1/ 445 - 446 رقم 645).
(6)
المسند (2/ 135 - 136).
(7)
المسند (3/ 465، 4/ 140، 142).
(8)
سنن أبي داود (1/ 115 رقم 424).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 221 رقم 672).
(10)
سنن النسائي (1/ 272 رقم 547).
(11)
جامع الترمذي (1/ 289 رقم 154).
748 -
عن أنس بن مالك قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين -أو قال: هذين- وقت".
رواه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
، واللفظ لأحمد.
749 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (ركعة)
(3)
من العصر قبل أن تغرب (الشمس)(3) فقد أدرك العصر".
أخرجه خ
(4)
م
(5)
.
750 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي للركعة".
رواه (م
(6)
)
(7)
.
751 -
عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر".
748 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 21 - 23 رقم 1973 - 1976).
(1)
المسند (3/ 113).
(2)
سنن النسائي (1/ 271 رقم 543).
(3)
من الصحيحين.
(4)
صحيح البخاري (2/ 67 رقم 579).
(5)
صحيح مسلم (1/ 424 رقم 608).
(6)
صحيح مسلم (1/ 424 رقم 609).
(7)
سقطت من "الأصل".
751 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 158 - 159 رقم 168، 69).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذالفظه- د
(2)
ت
(3)
، وقال: حديث حسن.
17 - باب جامع مواقيت الصلاة
تقدم في أول الباب حديث أبي برزة
(4)
وحديث جابر
(5)
.
752 -
عن عبد الله بن (عمرو)
(6)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما (لم)
(7)
تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان"
(8)
.
وفي لفظ
(9)
: "ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق".
وفي لفظ
(10)
: "ووقت المغرب ما لم يسقط (ثور الشفق)
(11)
".
وفي لفظ
(12)
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن
(1)
المسند (4/ 23).
(2)
سنن أبي داود (2/ 304 رقم 2348).
(3)
جامع الترمذي (3/ 85 رقم 705).
(4)
الحديث رقم (685).
(5)
الحديث رقم (686).
(6)
في "الأصل": عمر. والتصويب من صحيح مسلم.
(7)
من صحيح مسلم.
(8)
صحيح مسلم (1/ 427 رقم 173/ 612).
(9)
صحيح مسلم (1/ 427 - 428 رقم 612/ 174).
(10)
صحيح مسلم (1/ 427 رقم 612/ 172).
(11)
أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع. النهاية (1/ 229).
(12)
صحيح مسلم (1/ 426 رقم 612/ 117).
يطلع قرن الشمس الأول".
رواه م بهذه الألفاظ.
753 -
عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم
(1)
أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
رواه م
(2)
.
754 -
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان
(1)
أي: أطال الإبراد وأخر الصلاة. النهاية (5/ 83).
(2)
صحيح مسلم (1/ 428 رقم 613).
عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين".
رواه م
(1)
.
755 -
عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى (منهما)
(2)
حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس فأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين (غاب)
(3)
الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء (مثليه)
(4)
ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ت
(7)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
756 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للصلاة أولاً وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن
(1)
صحيح مسلم (1/ 429 رقم 614).
(2)
في "الأصل": منها. والمثبت سنن جامع الترمذي.
(3)
من جامع الترمذي.
(4)
في "الأصل": مثله. والمثبت من جامع الترمذي.
(5)
المسند (1/ 333).
(6)
سنن أبي داود (7/ 101 رقم 393).
(7)
جامع الترمذي (1/ 278 - 280 رقم 149).
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".
رواه الإمام أحمد
(1)
عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ورواه ت
(2)
عن هناد، عن ابن فضيل، عن الأعمش فذكره.
757 -
ورواه
(3)
عن هناد، عن أبي أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال:"كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخرًا .. " فذكر نحوه.
قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، وحديث ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه.
758 -
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال: قم يا محمد فصل. فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا محمد (فصل)
(4)
فصلى الظهر، ثم جاءه. حين كان فيء الرجل مثليه
(1)
المسند (2/ 232).
(2)
جامع الترمذي (1/ 283 رقم 151).
(3)
جامع الترمذي (1/ 284).
(4)
من سنن النسائي.
فقال: قم يا محمد فصل. فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس -وقتًا واحدًا لم يَزُل عنه- فقال: قم فصل. فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل (الأول)
(1)
فقال: قم فصل. فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًّا فقال: قم فصل. فصلى الصبح، ثم قال: ما بين هذين وقتين كله".
(رواه الإمام أحمد
(2)
س
(3)
-وهذا لفظه- ت
(4)
وقال حديث ابن عباس حديث)
(5)
حسن. قال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء (في المواقيت حديث جابر)(5).
759 -
عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفر، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر".
(1)
من سنن النسائي.
(2)
المسند (3/ 330 - 331).
(3)
سنن النسائي (1/ 262 - 263 رقم 525) والكبرى (1/ 471 رقم 1508) واللفظ للكبرى.
(4)
جامع الترمذي (1/ 281 رقم 150).
(5)
أصابها طمس شديد في "الأصل" وكذلك أغلب كلمات الحديث الذي يليها، واجتهدت في إثبات ما أثبته بما يوافق منهج الكتاب، واللَّه المستعان.
رواه د
(1)
من رواية أسامة بن زيد الليثي، قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن الزهري
(2)
معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه.
قال أبو عبد الله الحافظ: وأسامة بن زيد الليثي روي عن الإمام أحمد (أنه قال
(3)
)
(4)
: روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال س
(5)
والدارقطني
(6)
: ليس بالقوي. واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، فقال مرة
(7)
: ثقة صالح. ومرة
(8)
: ترك حديثه بأخرة. وروى له م في صحيحه
(9)
.
760 -
عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين (صلاتيكم)
(10)
هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على أثره: ويصلي الفجر إلى أن ينفسح
(11)
البصر".
(1)
سنن أبي داود (1/ 107 - 108 رقم 394).
(2)
زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى.
(3)
الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031).
(4)
في "الأصل": و.
(5)
كذا نقله ابن عدي في الكامل (2/ 77) والذي في الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص54 رقم 53): ليس بثقة.
(6)
لم أقت عليه.
(7)
هذه رواية أبي يعلى عن ابن معين الكامل (2/ 77).
(8)
لم أقف على هذه الرواية عن ابن معين، والمعروف أن يحيى بن سعيد القطان هو الذي ترك أسامة بن زيد بأخرة، قاله الإمام أحمد -كما في الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031) وغيره- والفلاس والدارقطني.
(9)
قال المزي في التهذيب (2/ 350 - 351): استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في الأدب، وروى له الباقون.
760 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 167 - 168 رقم 2171، 2172).
(10)
في "الأصل: صلاتك. والمثبت من سنن النسائي.
(11)
قال السيوطي والسندي: أي: يتسع.
رواه س
(1)
.
18 - باب في فضل الوقت الأول
761 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
762 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".
رواه ت
(4)
والدارقطني
(5)
، من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم
(6)
القول فيه
(7)
.
763 -
عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله".
(1)
سنن النسائي (1/ 273 رقم 551).
(2)
صحيح البخاري (2/ 12 رقم 527).
(3)
صحيح مسلم (1/ 90 رقم 85).
(4)
جامع الترمذي (1/ 321 رقم 172) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(5)
سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 20).
(6)
تحت الحديث رقم (462).
(7)
قلت: لكن علة الحديث يعقوب بن الوليد الراوي عن العمري، قال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 435): هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه للوضع، نعوذ بالله من الخذلان.
رواه الدارقطني
(1)
، من رواية الحسين بن حميد بن الربيع، وقد كذبه مطين
(2)
.
764 -
عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله".
رواه الدارقطني
(3)
، من رواية إبراهيم بن زكريا العبدي شامي، وقد تكلم فيه وجعله في جملة الضعفاء
(4)
.
765 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا علي، ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفواً".
رواه الإمام أحمد
(5)
ت
(6)
، وذكر منه ق
(7)
ذكر الجنازة.
766 -
عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم فروة "أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها".
هكذا رواه الإمام أحمد
(8)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 21).
(2)
الكامل (3/ 244).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 249 - 250 رقم 22).
(4)
سقط من "الأصل" ذكر اسم الإمام الذي تكلم في إبراهيم هذا، ولعله ابن عدي؛ فقد قال في الكامل (1/ 412): حدث عن الثقات بالبواطيل. وذكر له هذا الحديث مع حديثين آخرين ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا، هذه كلها أو عامتها غير محفوظة، وتبين الضعف على رواية حديثه، وهو من جملة الضعفاء.
(5)
المسند (1/ 105).
(6)
جامع الترمذي (1/ 320 رقم 171) وقال: هذا حديث غريب حسن.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 476 رقم 1486).
765 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 313 - 315 رقم 691 - 693).
(8)
المسند (6/ 440).
ورواه د
(1)
وعنده: عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم (فروة)
(2)
.
وفي رواية ت
(3)
: عن القاسم عن عمته أم فروة، ولم يقل:"عن بعض أمهاته". وقال: لا يروى إلا من حديث العمري، وليس بالقوي في الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.
19 - باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها
767 -
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي)
(4)
".
رواه خ
(5)
-وهذا لفظه- ومسلم
(6)
ولفظه: "من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
ولمسلم
(7)
أيضًا: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (4) ".
768 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه (الكَرَى)
(8)
عَرَّس
(9)
، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل
(10)
، فصلى بلال
(1)
سنن أبي داود (1/ 115 - 116 رقم 426).
(2)
في "الأصل": ورقة. والمثبت من سنن أبي داود.
(3)
جامع الترمذي (1/ 319 - 320 رقم 170).
(4)
سورة طه، الآية:14.
(5)
صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597).
(6)
صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 315).
(7)
صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 316).
(8)
من صحيح مسلم، والكرى: أي النوم. النهاية (4/ 170).
(9)
التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(10)
أي: أرقبه واحفظه واحرسه. النهاية (4/ 194).
ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر
(1)
فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ -بأبي أنت وأمي يا رسول الله - بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكر، فإن الله تعالى قال:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)
(2)
".
رواه م
(3)
.
769 -
عن عمران بن حصين قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأدلجنا
(4)
ليلتنا، حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس، قال: فكان أول (من)
(5)
استيقظ منا أبو بكر رضي الله عنه وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ -ثم استيقظ عمر رضي الله عنه فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت (قال)
(6)
: ارتحلوا. فسار بنا حتى (إذا)
(7)
ابيضت الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال:
(1)
أي: مستقبله.
(2)
سورة طه، الآية:14.
(3)
صحيح مسلم (1/ 147 رقم 680).
(4)
الدلجه: سير الليل. النهاية (2/ 129).
(5)
في "الأصل": ما. والمثبت من صحيح مسلم.
(6)
في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
من صحيح مسلم.
يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشًا شديدًا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين
(1)
، فقلنا: أين الماء؟ قالت. أيهاه أيهاه
(2)
لا ماء لكم. قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئًا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة
(3)
لها صبيان أيتام، فأمر براويتها
(4)
فأنيخت فمج في العزلاوين
(5)
العلياوين، ثم بعث براويتها، فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسَّلنا صاحبنا، غير أنا لم نسق بعيرًا وهي (تكاد)
(6)
تنضرج
(7)
من الماء -يعني: المزادتين- ثم قال: هاتوا ما كان عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة، فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عيالك، واعلمي أنا لم نَرْزأ
(8)
من مائك شيئًا، وإنما الله سقانا. فلما أتت
(1)
المزادة: معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان حمل البعير، سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قاله النووي في شرح مسلم (3/ 379).
(2)
هكذا هو في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه، كما قالت بعده:"لا ماء لكم" أي: ليس لكم ماء حاضر ولا قريب. قاله النووي أيضًا.
(3)
بضم الميم وكسر التاء، أي: ذات أيتام. قاله النووي أيضًا.
(4)
الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء. قاله النووي.
(5)
العزلاء: فم المزادة الأسفل. النهاية (3/ 231).
(6)
من صحيح مسلم.
(7)
أي تنشق، وهو بفتح التاء وإسكان النون وفتح الضاد المعجمة وبالجيم، وروي بتاء أخرى بدل النون، وهو بمعناه، والأول هو الأشهر. قاله النووي في شرح مسلم (3/ 380).
(8)
بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ثم همزة، أي: لم ننقص من مائك شيئًا. قاله النووي.
(أهلها)
(1)
قالت: لقد رأيت أسحر البشر، أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت
(2)
. فهدى الله ذلك الصرم
(3)
بتلك المرأة، فأسلمت وأسملوا".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وهذا لفظه.
770 -
عن أبي قتادة قال: "ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من (لم يصل)
(6)
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".
كذا رواه م
(7)
.
وقيل: إن قوله: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" وهم من عبد الله بن رباح -الذي روى عن أبي قتادة- أو من أحد الرواة في إسناد حديثه، والله أعلم. وفي آخر حديث أبي قتادة: قال عبد الله بن رباح: "إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته.
(1)
في "الأصل": أهل. والمثبت من صحيح مسلم.
(2)
قال أهل اللغة: هو بمعنى كيت وكيت، وكذا وكذا. قاله النووي.
(3)
الصرم: الجماعة ينزلون يإبلهم ناحية على ماء. النهاية (3/ 26).
(4)
صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 344).
(5)
صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
(6)
في "الأصل": يصلي. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
صحيح مسلم (1/ 72 - 73 رقم 681).
وحكي عن خ
(1)
أنه قال: لا يتابع في قوله: "فليصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد".
771 -
وقد روى الإمام أحمد
(2)
عن عمران بن حصين قال: "سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى (أيقظتنا الشمس)
(3)
فجعل الرجل (منا)
(4)
يقوم دهشًا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم".
وفي هذا دليل على ما قال البخاري؛ لأن عمران بن حصين كان حاضرًا ولم يذكر ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة، واللَّه أعلم.
772 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلاً فنزلنا (دهاسًا)
(5)
من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ قال بلال: أنا. قال: إذاً تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فيهم عمر، فقال: أهضبوا
(6)
. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا،
(1)
التاريخ الكبير (5/ 84 رقم 231).
(2)
المسند (4/ 144).
(3)
في المسند: أيقظنا حر الشمس.
(4)
من المسند.
(5)
في "الأصل": دهاشًا. بالشين المعجمة، والمثبت من المسند، والدهاس: ما سهل ولان من الأرض؛ ولم يبلغ أن يكون رملاً. النهاية (2/ 145).
(6)
أي: تكلموا وامضوا، يقال: هضب في الحديث وأهضب إذا اندفع فيه، كرهوا أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. النهاية (5/ 265).
قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
س
(3)
.
773 -
عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: "أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس -أو بعضها- فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى".
رواه س
(4)
.
20 - باب فيمن نسي صلاة فلم يذكرها إِلا وهو يصلي أخرى
774 -
أخبرنا أبو طالب الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن طاوس -بدمشق- أن أبا الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، قال: قُرئ على القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس الميانجي -وأنا حاضر أسمع- قيل له: أخبركم أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي
(5)
-قراءة عليه- ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام
(6)
فإذا فرغ من صلاته
(1)
المسند (1/ 386).
(2)
سنن أبي داود (1/ 122 رقم 447).
(3)
سنن النسائي الكبرى (5/ 267 - 268 رقم 8853).
(4)
سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624).
(5)
المطالب العالية (1/ 201 رقم 460) وإتحاف الخيرة (2/ 239 رقم 1418).
(6)
زاد في المطالب والإتحاف بعدها: "فليصل مع الإمام".
فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام".
قيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
قلت: وسعيد روى عنه مسلم
(1)
، ووثقه يحيى بن معين
(2)
، وتكلم فيه ابن حبان
(3)
، ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت، واللَّه أعلم.
ورواه البيهقي
(4)
وقال: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير إبراهيم عن سعيد. ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر موقوفًا.
775 -
وروى البيهقي
(5)
أيضًا من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي".
قال ابن عدي
(6)
: عمر بن أبي عمر مجهول، لا أعلم يروي عنه غير بقية.
21 - باب في ترتيب قضاء الفوائت
776 -
عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واللَّه ما صليتها. قال: فقمنا إلى
(1)
قال المزي في التهذيب (10/ 532): روى له البخاري في أفعال العباد، والباقون سوى الترمذي.
(2)
تاريخ الدارمي (125 رقم 388).
(3)
كتاب المجروحين (1/ 319).
(4)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 221).
(5)
سنن البيهقي الكبري (2/ 222).
(6)
الكامل (6/ 45) وقال في أول ترجمته: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.
بُطْحان
(1)
، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
777 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله- عز وجل:{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا}
(4)
قال: فدعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام صلاة الظهر، فصلاها وأحسن صلاتها -كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها- كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن يُنزل اللَّه في صلاة الخوف (فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا)
(5)
".
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
، ولفظه لأحمد.
778 -
عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: "إن المشركين شغلوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".
(1)
بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وهو وادٍ بالمدينة. معجم البلدان (1/ 529).
(2)
صحيح البخاري (2/ 82 رقم 596).
(3)
صحيح مسلم (1/ 438 رقم 631).
(4)
سورة الأحزاب، الآية:25.
(5)
سورة البقرة، الآية:239.
(6)
المسند (3/ 49).
(7)
سنن النسائي (2/ 17 رقم 660).
رواه ت
(1)
س
(2)
، واللفظ للترمذي، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
22 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة
779 -
عن سبرة بن معبد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
-وهذا لفظه- والدارقطني
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن.
780 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
والدارقطني
(9)
من رواية سوار بن داود أبي حمزة الصيرفي، قال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، يُعتبر به. ثم قال: يحدث عنه وكيع يخطئ في اسمه، فيقول: داود بن سوار.
781 -
عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال لامرأة: "متى يصلي الصبي؟
(1)
جامع الترمذي (1/ 337 رقم 179).
(2)
سنن النسائي (2/ 17 - 18 رقم 661).
(3)
المسند (4/ 404).
(4)
سنن أبي داود (1/ 133 رقم 494).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 1).
(6)
جامع الدارمي (2/ 259 رقم 407).
(7)
المسند (2/ 180، 187).
(8)
سنن أبي داود (1/ 133 رقم 495).
(9)
سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 2).
فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".
رواه د
(1)
.
(1)
سنن أبي داود (1/ 134 رقم 497).
باب الأذان
23 - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة
782 -
عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
رواه خ
(1)
م
(2)
، زاد البخاري:"إلا الإقامة".
783 -
عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة".
أخرجا
(3)
أيضًا، وفي لفظ م:"ينادي بها أحد"، وقال بعضهم:"قرنًا مثل قرن اليهود".
784 -
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
(1)
صحيح البخاري (2/ 98 رقم 650، 606).
(2)
صحيح مسلم (1/ 286 رقم 378).
(3)
البخاري (2/ 93 رقم 604) ومسلم (1/ 285 رقم 377).
784 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 373 - 377 رقم 344 - 347).
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي علي الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال:(ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة)
(1)
: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله؛ فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتًا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فللَّه الحمد".
أخرجه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
-وهذا لفظه- ق
(4)
، وأخرج الترمذي
(5)
بعضه، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد أحمد: "فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر".
785 -
عن ابن عمر قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين
(1)
في سنن أبي داود: "وتقول إذا أقمت الصلاة".
(2)
المسند (4/ 42 - 43).
(3)
سنن أبي داود (1/ 135 - 136 رقم 499).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 232 - 233 رقم 706).
(5)
جامع الترمذي (1/ 358 - 359 رقم 189).
مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
، ولفظه لأبي داود.
786 -
عن سعد القرظ -مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن أذان بلال كان مثى مثني وإقامته مفردة".
رواه ق
(4)
-وهذا لفظه- والدارقطني
(5)
.
787 -
عن أبي رافع قال: "رأيت بلالًا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى، ويقيم واحدة".
رواه ق
(6)
والدارقطني
(7)
.
788 -
عن سلمة بن الأكوع قال: "كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فرد".
رواه الدارقطني
(8)
.
24 - باب الترجيع في الأذان
789 -
عن أبي محذورة "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله،
(1)
المسند (2/ 85، 87).
(2)
سنن أبي داود (1/ 141 رقم 510).
(3)
سنن النسائي (2/ 3 رقم 627).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 241 رقم 731).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 236 رقم 1).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 242 رقم 732) واللفظ له.
(7)
سنن الدارقطني (1/ 241 رقم 28).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 241 رقم 25).
أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
كذا رواه م
(1)
وقد أخرجه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
س
(5)
وذكر التكبير في أوله أربعًا، وفي رواية الإمام أحمد في آخره:"والإقامة مثنى مثنى بالترجيع".
790 -
عن عبد الله بن محيريز -وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام- "فقلت لأبي محذورة: أي عم، إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك. فأخبرني أن أبا محذورة قال: نعم، قال: خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(6)
فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه تهزؤًا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قومًا، فأقعدونا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار إليَّ القوم كلهم، وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، وقال لي: قم فأذن. فقمت ولا شيء أكره إليَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر
(7)
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم
(1)
صحيح مسلم (1/ 287 رقم 379).
(2)
المسند (3/ 408).
(3)
سنن أبي داود (1/ 136 رقم 500).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 235 رقم 709).
(5)
سنن النسائي (2/ 6 - 8 رقم 632).
(6)
من سنن ابن ماجه.
(7)
زاد الناسخ بعدها: الله أكبر. وهي زيادة مقحمة.
قال لي: ارفع فمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه (من بين يديه)
(1)
على كبده حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: نعم (قد)
(2)
أمرتك. فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة (على)
(3)
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(4)
س
(5)
ق
(6)
، وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد س:"عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم".
25 - باب في تثنية الإِقامة
791 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد قال: "كان أذان
(1)
كذا في "الأصل" ونسخة دار الكتاب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 142)، وفي مصباح الزجاجة (1/ 250 رقم 262): من بين تدنيه ثم. وفي سنن ابن ماجه المطبوعة والنسخة التي مع شرح السندي (1/ 242) ثم على ثدييه ثم.
(2)
في "الأصل": قال. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(3)
في سنن ابن ماجه: عن. وفي نسخة دار الكتب الخطية من السنن (1/ 143)"على" كما في "الأصل".
(4)
المسند (3/ 409).
(5)
سنن النسائي (2/ 5 - 6 رقم 631).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 234 - 235 رقم 708).
رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة".
رواه ت
(1)
وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.
792 -
عن أبي محذورة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع (عشرة)
(2)
كلمة، والإقامة سبع (عشرة)(2) كلمة، الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر (الله أكبر)
(3)
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
رواه د
(4)
ق
(5)
س
(6)
، وروى منه ت
(7)
: "الأذان تسع (عشرة) (2) كلمة، والإقامة سبع (عشرة) (2) كلمة" وقال: حديث حسن صحيح.
وروى الإمام أحمد
(8)
-وهذا لفظه- د
(9)
س
(10)
في حديث أبي محذورة:
(1)
جامع الترمذي (1/ 371 رقم 194).
(2)
في "الأصل" عشر. والمثبت من السنن.
(3)
سقطت من "الأصل".
(4)
سنن أبي داود (1/ 137 رقم 502) واللفظ له.
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 235 رقم 709).
(6)
سنن النسائي (2/ 4 - 5 رقم 630).
(7)
جامع الترمذي (1/ 367 رقم 192).
(8)
المسند (3/ 408).
(9)
سنن أبي داود (1/ 136 رقم 500).
(10)
سنن النسائي (2/ 13 - 14 رقم 646).
"فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
26 - باب ذكر أن المؤذن يلتفت يمينًا وشمالاً في الأذان ويجعل أصبعيه في أذنيه
793 -
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه رأى بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وهاهنا -يقول يمينًا وشمالًا- يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح".
رواه خ
(1)
م
(2)
، ورواه د
(3)
، وفيه "فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر".
وفي رواية أحمد
(4)
ت
(5)
: "رأيت بلالًا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ولابن ماجه
(6)
: "فاستدار في أذانه، وجعل أصبعيه في أذنيه".
794 -
عن سعد القرظ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل أصبعيه في أذنيه، وقال: إنه أرفع لصوتك".
رواه ق
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 135 رقم 634).
(2)
صحيح مسلم (1/ 360 رقم 503).
(3)
سنن أبي داود (1/ 143 - 144 رقم 520).
(4)
المسند (4/ 308).
(5)
جامع الترمذي (1/ 375 - 376 رقم 197).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 711).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 710).
27 - باب في التثويب في صلاة الفجر
795 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال:"أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء".
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
ق
(3)
، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم. (يقال)
(4)
: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم. وأبو إسرائيل ليس بذلك القوي.
قلت: والحسن بن عمارة كذبه شعبة
(5)
، ورواه الدارقطني
(6)
من حديث أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسن الموصلي الزجاج قال أبو حاتم الرازي
(7)
: لا يحتج به.
795 م- وقد تقدم في حديث عبد الله بن زيد
(8)
في ذكر الأذان "فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر". رواه الإمام أحمد
(9)
.
(1)
المسند (6/ 14).
(2)
جامع الترمذي (1/ 378 رقم 198).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 237 رقم 715) واللفظ له.
(4)
في جامع الترمذي: قال.
(5)
الجرح والتعديل (3/ 27 رقم 116).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 243 رقم 41).
(7)
الجرح والتعديل (5/ 227 رقم 1071).
(8)
الحديث رقم (784).
(9)
المسند (4/ 42 - 43).
796 -
وعن سعيد بن بن المسيب عن بلال "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم -مرتين- فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك".
رواه ق
(1)
، وقد تقدم في حديث أبي محذورة
(2)
.
797 -
عن محمد بن سيرين، عن أنس قال:"من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم".
رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه
(3)
.
28 - باب رفع الصوت بالأذان وأن يؤذن على مكان مرتفع وذكر الأذان وهو راكب
798 -
عن عبد الله بن عبد الرحمن (بن)
(4)
أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني "أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهدت له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه خ
(5)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 237 رقم 716).
(2)
الحديث رقم (791).
(3)
صحيح ابن خزيمة (1/ 202 رقم 386).
797 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 160 رقم 2589).
(4)
تحرفت في "الأصل" إلى: "عن" والتصويب من صحيح البخاري، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ترجمته في التهذيب (15/ 208).
(5)
صحيح البخاري (2/ 140 رقم 906).
799 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ق
(4)
وعنده: "ويستغفر له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة، ويكفر عنه ما بينهما".
وعند الإمام أحمد: "يُصدقه كل رطب ويابس سمعه، وللشاهد عليه خمس وعشرون درجة".
وعنده وعند أبي داود: "مدى صوته".
799 م- وقد تقدم في حديث عبد الله بن زيد
(5)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "قم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتًا منك".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
.
800 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغفر للمؤذن مدَّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس يسمع صوته".
رواه الإمام أحمد
(9)
.
801 -
عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن امرأة من بني النجار قالت:
(1)
المسند (2/ 429، 458).
(2)
سنن أبي داود (1/ 142 رقم 515).
(3)
سنن النسائي (2/ 12 - 13 رقم 644).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 724).
(5)
الحديث رقم (783).
(6)
المسند (4/ 42 - 43).
(7)
سنن أبي داود (1/ 135 - 136 رقم 499).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 232 رقم 706).
(9)
المسند (2/ 136).
"كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن، قالت: واللَّه ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات".
رواه د
(1)
.
802 -
عن زياد بن الحارث الصدائي قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال لي: أذن يا أخا صداء. فأذنت وأنا على راحلتي".
رواه عبد الرزاق في كتاب الصلاة
(2)
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه كلام
(3)
.
802 م- وفي حديث يعلى بن مرة "أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق" وفيه: "فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
على راحلته
…
" الحديث.
رواه ت
(5)
، وهو يأتي إن شاء الله فيما بعد
(6)
.
29 - باب الكلام في الأذان
803 -
عن عبد الله بن الحارث قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي
(1)
سنن أبي داود (1/ 143 رقم 519).
(2)
المصنف (1/ 470 - 471 رقم 1817).
(3)
ترجمته في تهذيب الكمال (17/ 102 - 110).
(4)
أي أمر المؤذن فأذن؛ ففي لفظ مسند أحمد (4/ 173 - 174): "فأمر المؤذن فأذن وأقام".
(5)
جامع الترمذي (2/ 266 - 267 رقم 411) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم.
(6)
الحديث رقم (1142).
ردغ
(1)
، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني، وإنها عزمة".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
804 -
عن نعيم (بن)
(4)
النحام قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قعد فلا حرج. فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج".
هكذا رواه البيهقي
(5)
، ورواه الإمام أحمد
(6)
قال: "سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم، فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك".
30 - باب تعاهد أوقات الأذان
805 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
(1)
الردغة: بسكون الدال وفتحها، طين ووحل كثير، وتجمع على رَدغ ورِداغ. النهاية (2/ 215).
(2)
صحيح البخاري (2/ 116 رقم 616).
(3)
صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699).
(4)
من سنن البيهقي ومسند أحمد.
(5)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 398).
(6)
المسند (4/ 220).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
وقال: رواه الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وروى أسباط عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. وروى نافع بن سليمان عن محمد ابن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. وسمعت محمدًا يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر علي بن المديني أنه لم يثبت (حديث)
(4)
أبي صالح عن أبي هريرة، ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا.
وقد رواه الإمام أحمد
(5)
عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة. وقد روى م بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا
(6)
.
ورواه أبو القاسم الطبراني
(7)
عن فضيل بن محمد الملطي، عن موسى بن داود الضبي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
806 -
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الإمام، وعفا عن المؤذنين".
(1)
المسند (2/ 284، 419).
(2)
سنن أبي داود (1/ 143 رقم 517).
(3)
جامع الترمذي (1/ 402 رقم 207).
(4)
من جامع الترمذي.
(5)
المسند (2/ 419).
(6)
انظرها في تحفة الأشراف (9/ 410 - 412 رقم 12699 - 12716).
(7)
المعجم الصغير (1/ 265) وقال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحاق إلا زهير، تفرد به موسى بن داود.
رواه الإمام أحمد
(1)
.
807 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين: صيامهم وصلاتهم".
رواه ق
(2)
، من رواية مروان بن سالم، قال أحمد
(3)
: ليس بثقة.
31 - باب فيمن ينبغي له أن يؤذن
808 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قراؤكم".
رواه د
(4)
ق
(5)
.
809 -
عن أبي محذورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون".
رواه البيهقي
(6)
من رواية يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام
(7)
.
32 - باب الترسل في الأذان
810 -
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "يا بلال، إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحْدُر
(8)
، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ
(1)
المسند (6/ 65).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 714 رقم 712).
(3)
الجرح والتعديل (8/ 275 رقم 1255).
(4)
سنن أبي داود (1/ 161 رقم 590).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 726).
(6)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 426).
(7)
ترجمته في التهذيب (31/ 419 - 434).
(8)
أي: أسرع النهاية (1/ 353).
الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر
(1)
إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني)
(2)
".
رواه ت
(3)
، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.
811 -
عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة
(4)
".
رواه الدارقطني
(5)
، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين
(6)
: ليس بثقة.
812 -
وذكره
(7)
عن عمر بن الخطاب من قوله.
33 - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها
813 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".
رواه خ
(8)
م
(9)
.
(1)
هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (3/ 247).
(2)
في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي.
(3)
جامع الترمذي (1/ 373 - 374 رقم 195، 196).
(4)
أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (1/ 356).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 9).
(6)
تاريخ الدوري (3/ 367 رقم 1782).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 238 رقم 10).
(8)
صحيح البخاري (2/ 120 رقم 620).
(9)
صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092).
814 -
عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".
أخرجه
(1)
م
(2)
.
815 -
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم -أو أحدًا منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي- بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر -أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله".
رواه خ
(3)
م
(4)
، واللفظ للبخاري.
816 -
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض
(5)
-لعمود الصبح- حتى يستطير
(6)
".
رواه م
(7)
.
817 -
عن عبد الله بن عمر: "أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد نام".
رواه د
(8)
، وقال: ورواه الدراوردي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،
(1)
صحيح البخاري (2/ 123 رقم 623).
(2)
صحيح مسلم (2/ 768 رقم 1092).
(3)
صحيح البخاري (2/ 123 رقم 621).
(4)
صحيح مسلم (2/ 768 - 769 رقم 1093).
(5)
في صحيح مسلم: البياض.
(6)
زاد في صحيح مسلم بعدها: هكذا.
(7)
صحيح مسلم (2/ 769 - 770 رقم 1490).
(8)
سنن أبي داود (1/ 146 - 147 رقم 532).
قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسعود
…
" وذكر نحوه، وقال: هذا أصح من ذلك. وذكر ت
(1)
لفظ الحديث وقال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو غير محفوظ.
818 -
عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
، وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه
(4)
وأبو حاتم بن حبان في كتاب الأنواع والتقاسيم
(5)
. قال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه -يعني: على خبيب بن عبد الرحمن- رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال: "ابن أم مكتوم -أو بلال- ينادي بليل".
رواه الإمام أحمد
(6)
أيضًا.
819 -
وروى ابن خزيمة
(7)
أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر"
(8)
.
(1)
جامع الترمذي (1/ 394 - 395).
(2)
سنن النسائي (1/ 10 - 11 رقم 639) المرفوع منه.
(3)
المسند (6/ 433).
(4)
صحيح ابن خزيمة (1/ 210 رقم 404).
(5)
الإحسان (8/ 252 رقم 3474).
(6)
المسند (6/ 433).
(7)
صحيح ابن خزيمة (1/ 211 رقم 406).
(8)
وقال بعده ابن خزيمة: وروى شبيهًا بهذا المعنى أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. ثم=
وقال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين (ابن)
(1)
أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن (أم)(1) مكتوم فأذن بعده بالنهار فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار، فكانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم:"إن بلالًا يؤذن بليل" في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بالليل، وكانت مقالته صلى الله عليه وسلم:"إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل" في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن (أم)(1) مكتوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في كلا الوقتين أن أذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابًا وأن أذان الثاني إنما يمنع (الطعام والشراب)
(2)
إذ هو بنهار لا بليل.
وقال أبو حاتم بن حبان: ليس بين الخبرين تضاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل الليل بين بلال وبين ابن أم مكتوم نوبًا أو ما هذا معناه.
وهذا وهم منه وغفلة؛ لأنه لم يقل كما قال شيخه ابن خزيمة.
34 - باب الأذان للنساء
820 -
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري "وكانت قد جمعت القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تؤم أهل (دارها)
(3)
وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها".
=رواه بإسنادين (1/ 211 - 212 رقم 407، 408) ثم قال: أمر خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظر؛ لأني على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود.
(1)
سقطت من "الأصل".
(2)
في "الأصل": الطعم والشرب. والمثبت من صحيح ابن خزيمة
(3)
في "الأصل": دارهما. والمثبت من المسند.
رواه الإمام أحمد
(1)
ورواه د
(2)
وعنده: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها (مؤذنًا)
(3)
يؤذن (وأمرها)
(4)
أن تؤم أهل دارها".
رواه البيهقي
(5)
وعنده: "وأمر أن يؤذن لها ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض".
وحديثها من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع، قال أبو حاتم بن حبان
(6)
: لا يحتج به. وقل: قال يحيى بن معين
(7)
: ثقة. وقال الإمام أحمد (7): ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة (7)، وقال أبو حاتم الرازي (7): صالح في الحديث. ورواه م في صحيحه
(8)
، وهؤلاء أعرف من ابن حبان
(9)
، واللَّه أعلم.
35 - باب الأذان للصلاة الفائتة
821 -
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال
(1)
المسند (6/ 405).
(2)
سنن أبي داود (1/ 161 - 162 رقم 592).
(3)
في "الأصل": مؤذن. والمثبت من سنن أبي داود.
(4)
تكررت في "الأصل".
(5)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 604).
(6)
كتاب المجروحين (3/ 78 - 79) ونص كلامه: كان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به.
(7)
الجرح والتعديل (9/ 8 رقم 34).
(8)
يعني: روى للوليد، قال المزي في التهذيب (31/ 37): روى له البخاري في الأدب والباقون سوى ابن ماجه.
(9)
وقد ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 492)، ولم يفرد ابن حبان بالكلام في الوليد، فقد قال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 317): في حديثه اضطراب. ونقل الذهبي في الميزان (4/ 337) عن الحاكم قوله: لو لم يذكره مسلم في صحيحه لكان أولى.
بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت عليَّ نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال، قم فأذن الناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت
(1)
قام فصلى".
رواه خ
(2)
.
822 -
وعن أبي قتادة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء -إن شاء الله- غدًا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار
(3)
الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى تهور
(4)
الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد (ينجفل)
(5)
فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبا
(6)
قتادة. قال:
(1)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 81): وزنه افعال، بتشديد اللام، مثل احمار وابهار، أي: صفت، وقيل: إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين، فأما الخالص من البياض مثلاً فإنما يقال له: أبيض.
(2)
صحيح البخاري (2/ 79 - 80 رقم 595).
(3)
أي انتصف، وبُهرة كل شيء وسطه. النهاية (1/ 165).
(4)
أي: ذهب أكثره، كما يتهور البناء إذا تهدم. النهاية (5/ 281).
(5)
في "الأصل": ينهل. والمثبت من صحيح مسلم، وينجفل: أي ينقلب عن راحلته ويسقط. النهاية (1/ 279).
(6)
كذا في "الأصل" على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف، وهي لغة مشهورة، وفي صحيح مسلم:"أبو" على العبادة.
متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت بن نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى عن الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا. فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءًا دون وضوءٍ. قال: وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم".
رواه م
(1)
.
823 -
عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى أدركنا الكرى عرس
…
" فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالًا فأذن
(2)
وأقام وصلى".
رواه د
(3)
وقال: لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان (العطار)
(4)
عن معمر.
وقد ذكر مسلم
(5)
الحديث وذكر الإقامة ولم يذكر الأذان.
(1)
صحيح مسلم (1/ 472 - 474 رقم 681).
(2)
في "الأصل": وأذن. والمثبت من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (1/ 119 رقم 436).
(4)
في "الأصل": العطاردي. والمثبت من سنن أبي داود، وأبان العطار هو أبان بن يزيد أبو يزيد البصري، ترجمته في التهذيب (2/ 24 - 26).
(5)
صحيح مسلم (1/ 471 - 472 رقم 680).
824 -
عن ذي مخمر الحبشي -وقيل: إنه ابن أخي النجاشي، وكان رجلاً من الحبشة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف فكان يفعل ذلك لقلة الزاد، فقال له قائل: يا رسول الله، لقد انقطع الناس وراءك. فحبس، وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه، فقال لهم: هل لكم أن نهجع هجعة -أو قال له قائل- فنزل ونزلوا، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا، جعلني الله فداك. فأعطاني خطام ناقته، فقال: هاك، لا تكونن لكع. قال: فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي، فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان، فإني كذاك أنظر إليهما حتى أخذني النوم، فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت يمينًا وشمالًا، وإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد، فأخذت بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت أدنى القوم فأيقظته، فقلت له: أصليتم؟ قال: لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضًا حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال، هل في الميضأة ماء -يعني: الإداوة-؟ قال: نعم -يعني: جعلني الله فداك- فأتاه بوضوء فتوضأ لم يلت منه التراب، فأمر بلالًا فأذن، ثم (قام)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمر فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل: يا نبي الله، أفرطنا؟ قال: لا، قبض الله عز وجل أرواحنا وقد ردها إلينا، وقد صلينا".
رواه الإمام أحمد
(2)
، وروى منه د
(3)
قصة الوضوء والأذان والصلاة.
825 -
عن عمرو بن أمية الضمري قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضئوا، وصلوا ركعتي الفجر،
(1)
في "الأصل": وأقام. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (4/ 90 - 91).
(3)
سنن أبي داود (1/ 121 - 122 رقم 445).
ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، لم يستيقظوا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين فركعهما، ثم أقام الصلاة فصلى" لم يذكر الأذان ولا الإقامة.
826 -
عن جبير بن مطعم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفرٍ له: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة -صلاة الصبح؟ قال بلال: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا، فقال: توضئوا. ثم أذن بلال فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر (ثم صلوا)
(3)
الفجر".
رواه الإمام أحمد
(4)
س
(5)
، وهذا لفظه.
827 -
عن عمران بن حصين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنًا فأذن، فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
وهذا لفظه.
828 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "سرنا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: يا رسول الله، لو أمسستنا الأرض فنمنا، ورعت ركابنا. قال: ففعل. قال: فقال:
(1)
المسند (4/ 139، 5/ 287 - 288).
(2)
سنن أبي داود (1/ 121 رقم 444).
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
المسند (4/ 18).
(5)
سنن النسائي (1/ 298 رقم 623).
(6)
المسند (4/ 431).
(7)
سنن أبي داود (1/ 121 رقم 443).
ليحرسنا بعضكم. قال عبد الله: فقلت: أنا أحرسكم. قال: فأدركني النوم فنمت فلم أستيقظ إلا والشمس طالعة. ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلامنا، قال: فأمر بلالًا (فنادى)
(1)
ثم أقام الصلاة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
829 -
عن بريد
(3)
بن أبي مريم عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام، ونام الناس، فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس، ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة".
رواه س
(4)
.
36 - باب الأذان للجمع بين الصلاتين
830 -
عن أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
(1)
في المسند: فأذن.
(2)
المسند (1/ 450).
(3)
في "الأصل": بريدة
(4)
سنن النسائي (1/ 297 رقم 620).
(5)
صحيح البخاري (3/ 610 رقم 1672).
(6)
صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280/ 276).
831 -
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين". رواه م
(1)
.
832 -
عن عبد الله بن عمر قال: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع (كل واحدة)
(2)
منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما".
رواه خ
(3)
.
833 -
عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".
رواه الإمام أحمد
(4)
س
(5)
ت
(6)
، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا (أن)
(7)
أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
37 - باب الجمع بين الصلاتين بإِقامة
834 -
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة".
رواه م
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 886 رقم 1218).
(2)
في "الأصل": بين كل واحد. والمثبت من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1673).
(4)
المسند (1/ 375، 423).
(5)
سنن النسائي (2/ 17 - 18 رقم 661).
(6)
جامع الترمذي (1/ 337 رقم 179).
(7)
من جامع الترمذي.
(8)
صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 290).
وفي رواية لأبي داود
(1)
: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على إثر
(2)
واحدة منهما".
وفي رواية: "لم يناد في كل واحدة منهما".
835 -
وعن عبد الله بن مالك "أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا في هذا المكان".
رواه د
(3)
ت
(4)
، وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح.
38 - باب المؤذنين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
836 -
عن عبد الله بن عمر قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
837 -
ولهما
(7)
عن عائشة نحوه.
وقد تقدم حديث أبي محذورة
(8)
بأذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأميره بمكة.
838 -
عن سعد بن عائذ -ويعرف بسعد القرظ- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا سعد، إذا لم تر بلالًا معي فأذن، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، وقال: بارك الله
(1)
سنن أبي داود (2/ 191 - 192 رقم 1928).
(2)
زاد بعدها في "الأصل": كل.
(3)
سنن أبي داود (2/ 192 رقم 1929).
(4)
جامع الترمذي (3/ 235 رقم 887).
(5)
صحيح البخاري (2/ 118 رقم 617).
(6)
صحيح مسلم (1/ 287 رقم 380) واللفظ له.
(7)
البخاري (2/ 123 رقم 623)، ومسلم (1/ 287 رقم 380).
(8)
الحديث رقم (789).
فيك، إذا لم تر بلالًا معي فأذن. قال: فأذن سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ثلاث مرات، قال: ولما استأذن بلال عمر بن الخطاب في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله قال له عمر: إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعد فإنه قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. فدعا عمر سعدًا فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك. وأعطاه عمر العنزة -التي كان يحمل بلال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: امش بها بين يدي كما كان بلال يمشي بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تركزها بالمصلى. ففعل".
رواه الدارقطني
(1)
.
839 -
عن ابن عباس قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحًا سهلاً وإلا فلا تؤذن".
رواه الدارقطني
(2)
، من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن ابن جريج، قال ابن عدي
(3)
: حدث عن الثقات بمناكير. وقال أبو حاتم بن حبان
(4)
: لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. وقال الدارقطني
(5)
: ضعيف الحديث. ولم يتكلم على هذا الحديث في كتابه بشيء.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 236 رقم 1).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 239 رقم 11).
(3)
الكامل (1/ 550) وقال ابن عدي في نهاية ترجمته: لم أر لإسحاق بن أبي يحيى من الحديث إلا مقدار عشرة أو أقل، ومقدار ما رأيته مناكير.
(4)
كتاب المجروحين (1/ 137) وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، ويأتي عن الأئمة المرضيين ما هو من حديث الضعفاء والكذابين. ثم روى له حديث "الأذان سمح سهل" -الذي هنا- ثم قال: وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(5)
وقال في "الضعفاء والمتروكين"(145 رقم 96): "منكر الحديث".
39 - باب من أذن فهو يقيم
840 -
عن زياد بن الحارث الصدائي قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
ت
(4)
، قال: وفي الباب عن ابن عمر، وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل، يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث.
40 - باب في جواز الإِقامة لغير المؤذن
841 -
عن عبد الله بن زيد قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا، قال: فأُرِيَ عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت (أريده)
(5)
. قال: فأقم أنت".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
.
(1)
المسند (4/ 169).
(2)
سنن أبي داود (1/ 142 رقم 514).
(3)
سنن ابن لماجه (1/ 237 رقم 717).
(4)
جامع الترمذي (1/ 383 - 384 رقم 199).
(5)
في "الأصل": أريته. والمثبت من سنن أبي داود.
(6)
المسند (4/ 42).
(7)
سنن أبي داود (1/ 141 - 142 رقم 512) واللفظ له.
41 - باب في كراهية الأذان بغير وضوء
842 -
عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤذن إلا متوضئ"
(1)
.
843 -
وعن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: "لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ"
(2)
.
رواهما، قال: وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، والزهري لم يسمع من أبي هريرة.
42 - باب في كراهية المؤذن يأخذ على الأذان أجرًا
844 -
عن عثمان بن أبي العاص قال: "يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
س
(6)
.
وفي رواية: "إن آخر ما عهد إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
رواه ق
(7)
ت
(8)
وقال: حديث حسن.
(1)
جامع الترمذي (1/ 389 رقم 200).
(2)
جامع الترمذي (1/ 390 رقم 201).
(3)
المسند (4/ 21).
(4)
سنن أبي داود (1/ 146 رقم 531).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 316 رقم 987).
(6)
سنن النسائي (2/ 23 رقم 671).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 714).
(8)
جامع الترمذي (1/ 409 - 410 رقم 209).
43 - باب أن الإِمام أملك بالإِقامة وذكر الفصل بين الأذان والإِقامة
845 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
رواه خ
(1)
م
(2)
ولفظه للبخاري.
846 -
عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه".
رواه م
(3)
.
847 -
عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل".
رواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند عن غير أبيه
(4)
.
وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله
(5)
في باب الترسل في الأذان.
848 -
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو المؤمنين- واحدة
…
" فذكر الحديث، وفيه: "فجاء رجل من الأنصار فقال: رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت
(1)
صحيح البخاري (2/ 129 رقم 626).
(2)
صحيح مسلم (8/ 501 رقم 736).
(3)
صحيح مسلم (1/ 423 رقم 606).
(4)
زوائد المسند (5/ 143).
(5)
الحديث رقم (810)
الصلاة. ولولا أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانًا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أراك الله خيرًا".
رواه د
(1)
.
849 -
عن علي قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".
رواه البيهقي
(2)
، قال: وقد روي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا، وليس بمحفوظ.
44 - باب كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان إِلا من عذر
850 -
عن أبي الشعثاء -واسمه سليم بن أسود الحاربي- قال: "كنا قعودًا في المسجد فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"
(3)
.
وفي رواية
(4)
: "سمعت أبا هريرة ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
رواه م.
45 - باب في فضل الأذان والمؤذنين
قد تقدم في باب رفع الصوت بالأذان حديث أبي سعيد
(5)
، وحديث
(1)
سنن أبي داود (1/ 138 - 139 رقم 506).
(2)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 19).
(3)
صحيح مسلم (1/ 453 - 454 رقم 655/ 258).
(4)
صحيح مسلم (1/ 454 رقم 655/ 259).
(5)
الحديث رقم (797).
لأبي هريرة
(1)
وحديث ابن عمر
(2)
رضي الله عنهم.
851 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في (التهجير)
(3)
لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
852 -
عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة".
رواه م
(6)
.
853 -
عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يتسمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى".
رواه م
(7)
.
854 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
(1)
الحديث رقم (798).
(2)
الحديث رقم (799).
(3)
تشبه أن تكون في "الأصل": التجهير. بتقديم الجيم، والمثبت من الصحيحين، والتهجير: التبكير إلى كل شيء والمبادرة إليه، يقال: هجَّر يُهجَّر تهجيرًا، فهو مهجِّر، وهي لغة حجازية، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. النهاية (5/ 246).
(4)
صحيح البخاري (2/ 114 رقم 615).
(5)
صحيح مسلم (5/ 321 رقم 437).
(6)
صحيح مسلم (1/ 290 رقم 387).
(7)
صحيح مسلم (1/ 288 رقم 382).
أسفاره سمعنا مناديًا ينادي: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار. قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى (بها)
(1)
".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
855 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أذن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار".
رواه ق
(3)
ت
(4)
من رواية جابر بن يزيد الجعفي، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي.
856 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أذن ثنتي (عشرة)
(5)
سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة، ولكل إقامة ثلاثون حسنة".
رواه ق
(6)
والدارقطني
(7)
من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة
(8)
، وقد قيل أن خ روى عنه
(9)
، وروى عنه الدارمي في كتابه.
857 -
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يعجب ربك
(1)
في "الأصل": بهما. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (1/ 604 - 704).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 240 رقم 727).
(4)
جامع الترمذي (1/ 400 رقم 206) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث غريب، وجابر الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي.
(5)
في "الأصل": عشر.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 241 رقم 728).
(7)
سنن الدارقطني (1/ 240 رقم 24).
(8)
ترجمته في التهذيب (15/ 98 - 109).
(9)
قال ذلك الكلاباذي وأبو علي الغساني، ونصره المزي في التهذيب (15/ 113 - 115).
من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
.
858 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: رجل أم قومًا وهم به راضون، ورجل يؤذن في كل يوم خمس صلوات، وعبد أدى حق الله وحق مواليه".
رواه الإمام أحمد
(4)
ت
(5)
، وقال: حديث (غريب)
(6)
.
859 -
عن البراء بن عازب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، و (المؤذن)
(7)
يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه".
رواه الإمام أحمد
(8)
س
(9)
.
(1)
المسند (4/ 145، 157 - 158).
(2)
سنن أبي داود (2/ 4 رقم 1203).
(3)
سنن النسائي (2/ 19 - 20 رقم 665).
(4)
المسند (2/ 26).
(5)
جامع الترمذي (4/ 312 رقم 1986، 4/ 601 رقم 2566).
(6)
في جامع الترمذي في الموضعين وعارضة الأحوذي (8/ 154، 10/ 39) وتحفة الأشراف (5/ 344 رقم 6718) وتحفة الأحوذي (6/ 121 رقم 2052، 7/ 289 رقم 2692): حسن غريب.
(7)
في "الأصل": المؤذنون. والمثبت من المسند وسنن النسائي.
(8)
المسند (4/ 284).
(9)
سنن النسائي (2/ 13 رقم 645).
860 -
روى أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين، ثنا يحيى بن محمد ابن صاعد، ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله عز وجل".
قال ابن شاهين وهو حديث غريب صحيح
(1)
.
أخبرنا أبو حامد عبد الله بن مسلم بن ثابت ببغداد، أن أبا سعد أحمد بن محمد بن علي أخبرهم، ثنا أبو علي محمد بن وشاح بن عبد الله، أبنا أبو حفص عمر بن شاهين، به.
861 -
وروى عبد الرزاق بن همام في كتاب الصلاة
(2)
عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الرجل بأرض قِي
(3)
فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه".
862 -
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد أذن في أرض في فتبقى شجرة ولا مدرة ولا تراب، ولا شيء إلا استحلى البكاء لقلة ذكر الله في ذلك المكان".
رواه أبو بشر إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه الأصبهاني في
(1)
وصححه الحاكم أيضًا في المستدرك (1/ 51)، وقال البزار: والحديث إنما يُعرف بعبد الجبار، والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء. كشف الاستار (1/ 186 رقم 366) وقال البيهقي في السنن الكبرى (1/ 379): تفرد به عبد الجبار بن العلاء، بإسناده هكذا، وهو ثقة.
(2)
المصنف (1/ 510 - 511 رقم 1955).
(3)
القِي: بالكسر والتشديد، فعل من القواء، وهي الأرض القفر الخالية. النهاية (4/ 36).
فوائده
(1)
.
863 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أذن في قرية أمنها الله من عذابه ذلك اليوم".
أبنا به أبو القاسم عبد الواحد بن القاسم الصيدلاني بأصبهان، أن جعفر بن عبد الواحد الثقفي أخبرهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني
(2)
، ثنا صالح بن شعيب أبو شعيب الزاهد، ثنا بكر بن محمد القرشي، ثنا عبد الرحمن بن معد بن عثمان بن سعد المؤذن (عن)
(3)
صفوان بن سليم، عن أنس.
46 - باب ما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول
864 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن".
أخرجه خ
(4)
م
(5)
.
865 -
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين يسمع
(1)
رواه عن عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا الصعق بن حزن، عن شميط بن عجلان، قال: حدث مؤذن بني عدي، عن أبي برزة. ومن طريق سمويه رواه أبو نعيم في الحلية (3/ 132 - 133) وعنه الخطيب في الموضح (1/ 121) إلا أن شيخ سمويه في الحلية وقع هكذا "عبد الله بن المبارك" فليصحح، والله أعلم.
(2)
المعجم الصغير (1/ 179) والحديث في الأوسط (4/ 83 رقم 3671) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا عبد الرحمن بن سعد، تفرد به بكر بن محمد.
(3)
تحرفت في "الأصل" إلى: غير. والتصويب من المعجمين الصغير والأوسط.
(4)
صحيح البخاري (2/ 108 رقم 611).
(5)
صحيح مسلم (1/ 288 رقم 383).
النداء: اللَّهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت
(1)
محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة".
رواه خ
(2)
.
866 -
عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: "سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال معاوية: وأنا. فلما أن قضى التأذين. قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس من المنبر حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي"
(3)
وفي رواية
(4)
: "أنه لما قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول".
رواه خ.
867 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال:
(1)
زاد بعدها في "الأصل": سيدنا. وهي زيادة مقحمة لم ترد في شيء من روايات هذا الحديث، والله أعلم.
(2)
صحيح البخاري (2/ 112 رقم 614).
(3)
صحيح البخاري (2/ 460 رقم 914).
(4)
صحيح البخاري (2/ 108 رقم 613) بإسناد فيد راوٍ مبهم، قال ابن حجر في الفتح (2/ 111): وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية فلم أقف في شيء من الطرق على تعيينه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه. ثم قال: الله أكبر الله أكبر. قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة".
رواه م
(1)
.
868 -
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبمحمدٍ رسولًا وبالإسلام دينًا. غفر له ذنبه".
رواه م
(2)
.
869 -
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة".
رواه م
(3)
.
870 -
عن عبد الله بن عمرو: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه".
رواه د
(4)
س
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 289 رقم 385).
(2)
صحيح مسلم (1/ 290 رقم 386).
(3)
صحيح مسلم (1/ 288 - 289 رقم 384).
(4)
سنن أبي داود (1/ 144 رقم 524).
(5)
سنن النسائي الكبرى (6/ 16 رقم 9872).
871 -
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين ينادي النادي: اللَّهم رب هذه الدعوة القائمة، والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضًا لا سخط بعده (استجاب)
(1)
الله له دعوته".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
872 -
عن أبي هريرة قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينًا دخل الجنة".
رواه س
(3)
.
873 -
عن أم سلمة قالت: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللَّهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي".
رواه ت
(4)
د
(5)
-واللفظ له- وقال ت: حديث غريب.
874 -
عن أبي أمامة -أو عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها". وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان.
رواه د
(6)
، وفي إسناده رجل لم يسم.
875 -
عن أبي عيسى الأسواري قال: "كان ابن عمر إذا سمع الأذان قال: اللَّهم رب هذه الدعوة المستجابة، المستجاب لها، دعوة الحق، وكلمة التقوى توفني
(1)
في "الأصل": استخلف. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (3/ 337).
(3)
سنن النسائي (2/ 23 - 24 رقم 673).
(4)
جامع الترمذي (5/ 536 رقم 3589).
(5)
سنن أبي داود (1/ 146 رقم 530).
(6)
سنن أبي داود (1/ 145 رقم 528).
عليها، وأحيني عليها، واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم القيامة".
رواه البيهقي
(1)
.
876 -
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: وقد روي هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة، وقد رواه الحاكم في المستدرك
(2)
غير أنه من رواية عفير بن معدان، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة
(3)
.
47 - باب في الدعاء بين الأذان والإِقامة
877 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ت
(7)
، وقال: حديث حسن.
878 -
عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما يرد على داع دعوته: عند حضور النداء، والصف في سبيل الله عز وجل".
رواه د
(8)
بنحوه.
(1)
سنن البيهقي الكبرى (1/ 411).
(2)
المستدرك (1/ 546 - 547) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: عفير واهٍ جدًا.
(3)
ترجمته في التهذيب (20/ 176 - 178).
877 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 391 - 393 رقم 1561 - 1563).
(4)
المسئد (3/ 119).
(5)
سنن أبي داود (1/ 144 رقم 521).
(6)
سنن النسائي الكبرى (6/ 22 رقم 9896، 9897).
(7)
جامع الترمذي (1/ 415 - 416 رقم 212، 5/ 538 رقم 3594، 3595).
(8)
سنن أبي داود (3/ 21 رقم 2540).
48 - باب تباعد الشيطان عند سماع الأذان
879 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي بالنداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا واذكر كذا -لما لم يكن يذكر- حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى".
رواه خ
(1)
م
(2)
، ولفظه للبخاري.
880 -
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء". قال سليمان: (فسألته)
(3)
عن الروحاء، قال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً.
رواه م
(4)
.
881 -
عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة"، وفي رواية:"إنه يؤذن بالصلاة".
رواه أحمد
(5)
د
(6)
، واللفظ لأحمد.
(1)
صحيح البخاري (2/ 101 رقم 806).
(2)
صحيح مسلم (1/ 129 رقم 389).
(3)
في "الأصل": فسألت. والمثبت من صحيح مسلم، والسائل هو سليمان بن مهران الأعمش، سأل أبا سفيان طلحة بن نافع الراوي عن جابر، والله أعلم.
(4)
صحيح مسلم (1/ 290 رقم 388).
(5)
المسند (5/ 192 - 193).
(6)
سنن أبي داود (4/ 327 رقم 5101).
49 - باب استحواذ الشيطان على أهل المكان الذي لا يؤذن فيه
882 -
عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
.
(1)
المسند (5/ 196، 6/ 446).
(2)
سنن أبي داود (1/ 150 رقم 547).
(3)
سنن النسائي (2/ 106 - 107 رقم 846).
أبواب المساجد
50 - باب في فضل بناء المساجد
883 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى مسجدًا -قال بكير
(1)
: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله- بنى الله له مثله في الجنة".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
884 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى مسجدًا يذكر فيه اسم الله، بنى الله له بيتًا في الجنة".
رواه ق
(4)
.
885 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بنى مسجدًا من ماله بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق
(5)
.
886 -
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجدًا كمَفْحَص قَطاة
(6)
أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة". رواه ق
(7)
.
(1)
هو ابن عبد الله بن الأشج، أحد رجال المسند.
(2)
صحيح البخاري (1/ 648 رقم 450).
(3)
صحيح مسلم (1/ 378 رقم 533).
844 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 356 - 359 رقم 244 - 248).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 243 رقم 735).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 243 رقم 737).
(6)
القطا: طائر معروف، واحدته قطاة، ومفحصها هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. النهاية (3/ 415).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 738).
887 -
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى لله مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا بنى الله له بيتًا في الجنة".
رواه ت
(1)
.
888 -
عن عمرو بن عبسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من بنى مسجدًا يذكر الله عز وجل فيه، بنى الله له بيتًا في الجنة".
رواه س
(2)
.
889 -
عن أبي قتادة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم قد أسسوا مسجدًا ليبنوه قال: أوسعوه تملئوه. قال: فأوسعوه"
(3)
.
رواه البيهقي
(4)
من رواية محمد بن درهم، وقد تكلم فيه يحيى بن معين
(5)
وأبو حاتم الرازي
(6)
والدارقطني
(7)
.
51 - باب إِن أحب البلاد إِلى الله عز وجل المساجد
890 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها".
رواه م
(8)
.
(1)
جامع الترمذي (2/ 135 رقم 319).
(2)
سنن النسائي (2/ 31 رقم 687).
(3)
رواه ابن خزيمة في صحيحه (2/ 280 - 281 رقم 1320).
(4)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 439).
(5)
تاريخ الدوري (4/ 112 رقم 3420، 4/ 169 رقم 3763).
(6)
لم يذكر ابن أبي حاتم في الجرح (7/ 249 رقم 1366) عن أبيه فيه كلامًا، والله أعلم.
(7)
سؤالات البرقاني، وعنه الخطيب في تاريخه (5/ 269) وقال الدارقطني: والحديث غير ثابت.
(8)
صحيح مسلم (1/ 464 رقم 671).
52 - باب في تشييد المساجد والمباهاة بها
891 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
س
(4)
.
892 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم". رواه ق
(5)
.
893 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى".
رواه د
(6)
.
894 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أراكم تستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها".
رواه ق
(7)
من رواية ليث بن أبي سليم
(8)
، وقد تكلم فيه
(9)
.
891 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 222 - 224 رقم 2235 - 2239).
(1)
المسند (3/ 134، 145، 152، 320، 383).
(2)
سنن أبي داود (1/ 123 رقم 449).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 739).
(4)
سنن النسائي (2/ 31 - 32 رقم 688).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 244 - 245 رقم 741) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 262 رقم 278): هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وقد اتهم.
(6)
سنن أبي داود (1/ 122 رقم 448).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 244 رقم 740).
(8)
ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).
(9)
وفي الإسناد من هو أضعف من ليث بكثير، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 262 رقم 277): هذا إسناد ضعيف، فيه ليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيف، وجبارة بن=
53 - باب في اتخاذ المساجد في الدور
895 -
عن عائشة قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور
(1)
وأن تنظف وتطيب".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
ت
(5)
، وذكره مسندًا ومرسلاً، وقال في المرسل: هذا أصح.
896 -
عن سمرة بن جندب "أنه كتب إلى بنيه: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ونصلح صنعتها ونطهرها".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
وهذا لفظه، ورواية الإمام أحمد:"أن نتخذ المساجد في دورنا، وأمرنا أن ننظفها".
54 - باب في إِماطة الأذى عن المسجد
897 -
عن أبي هريرة "أن رجلاً أسود -أو امرأة سوداء- كان يقم المسجد، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقالوا: مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره -أو قال: قبرها- فأتى قبره فصلى (عليها)
(8)
".
= المغلس وهو كذاب.
(1)
يعني: القبائل. قاله سفيان بن عيينة، رواه عنه الترمذي.
(2)
المسند (6/ 279).
(3)
سنن أبي داود (1/ 124 رقم 455).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 250 رقم 758).
(5)
جامع الترمذي (2/ 489 - 490 رقم 594 - 596).
(6)
المسند (5/ 17).
(7)
سنن أبي داود (1/ 125 رقم 456).
(8)
في الصحيح المطبوع: عليه. وفي إرشاد الساري (1/ 448): عليها. كما هنا.
رواه خ
(1)
-واللفظ له- ومسلم
(2)
.
898 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرضت عليَّ أجور أمتي، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت عليَّ ذنوب أمتي، فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من القرآن -أو آية- أوتيها رجل ثم نسيها".
رواه د
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
899 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أخرج أذىً من المسجد بنى الله له بيتًا في الجنة"
(5)
.
رواه ق
(6)
.
55 - باب ما يكره فعله وقوله في المسجد
900 -
عن بريدة "أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له".
رواه م
(7)
.
901 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا (يردها)
(8)
الله عليك. فإن المساجد لم تبن لهذا".
(1)
صحيح البخاري (1/ 658 رقم 458).
(2)
صحيح مسلم (2/ 659 رقم 956).
(3)
سنن أبي داود (1/ 126 رقم 461).
(4)
جامع الترمذي (5/ 163 - 164 رقم 2916).
(5)
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 267 رقم 285): هذا إسناد ضعيف، مسلم -هو ابن يسار- لم يسمع من أبي سعيد، ومحمد -يعني: ابن صالح المدني- فيه لين.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 250 رقم 757).
(7)
صحيح مسلم (1/ 397 رقم 569).
(8)
في صحيح مسلم: ردها.
رواه م
(1)
.
902 -
عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لا وجدت".
رواه س
(2)
.
903 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع، وعن تناشد الأشعار في المساجد".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ت
(6)
-وقال: حديث حسن- ق
(7)
واللفظ له، ولفظ الإمام أحمد:"عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة".
904 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خصال لا ينبغين
(8)
في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض
(9)
فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا
(1)
صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568).
(2)
سنن النسائي (2/ 48 - 49 رقم 716).
(3)
المسند (2/ 179).
(4)
سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079).
(5)
سنن النسائي (2/ 48 رقم 714).
(6)
جامع الترمذي (2/ 139 رقم 322).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749).
(8)
كذا في نسخة دار الكتب الخطية من سنن ابن ماجه (1/ 149) ونسخة السندي التي عليها شرحه (1/ 253) قال السندي: بصيغة جمع للإناث من الانبغاء، وفي بعض النسخ:"لا تنبغي" التأنيث للوحدة. اهـ. وفي نسخة سنن ابن ماجه المطبوعة مع شرح السندي ونسخة محمد فؤاد عبد الباقي: تنبغي.
(9)
قال السندي: هكذا في بعض الأصول المعتمدة، بنون ثم موحدة ثم ضاد معجمة، من أنبضت القوس، وأنبضت بالوتر إذا شددته ثم أرسلته، وفي بعض النسخ:"ولا يقبض" من القبض، بالقاف موضع النون.
يمر فيه بلحم نِيء
(1)
، ولا يضرب فيه حد، ولا يقص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".
رواه ق
(2)
من طريق زيد بن جبيرة
(3)
قد تكلم فيه من قبل حفظه.
905 -
عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم
(4)
وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر
(5)
، وجمروها
(6)
في الجمع".
رواه ق
(7)
من رواية الحارث بن نبهان
(8)
، قال فيه يحيى بن معين
(9)
: لا يكتب حديثه؛ ليس بشيء.
906 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك".
رواه ت
(10)
وقال: حديث حسن غريب.
(1)
هو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج. النهاية (5/ 140).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 748).
(3)
ترجمته في التهذيب (10/ 34 - 35) والكلام فيه شديد.
(4)
كذا في نسخة دار الكتب من سنن ابن ماجه (1/ 149) وزوائد ابن ماجه (1/ 265 رقم 272)، وفي نسختي السندي (1/ 253) ومحمد فؤاد عبد الباقي: شراركم.
(5)
قال السندي: المطاهر: محل يتوضأ فيها المحتاج ويتقضي حاجته.
(6)
قال السندي: وجمروها: من التجمير، أي: بخروها.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 750).
(8)
وشيخه عتبة بن يقظان قال النسائي: غير ثقة. ترجمته في التهذيب (19/ 326 - 327).
(9)
تاريخ الدوري (4/ 88 رقم 3285، 4/ 281 رقم 4382).
(10)
جامع الترمذي (3/ 610 - 611 رقم 1321).
907 -
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
56 - باب ذكر إِنشاد الشعر واللعان في المسجد
908 -
عن أبي هريرة "أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللَّهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
909 -
عن جابر بن سمرة قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر، وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
.
910 -
عن سهل بن سعد "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد".
رواه خ
(6)
م
(7)
.
(1)
المسند (3/ 434).
(2)
صحيح البخاري (1/ 652 رقم 453).
(3)
صحيح مسلم (14/ 1932 - 1933 رقم 2485).
(4)
رواه الترمذي (5/ 128 - 129 رقم 2850) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(5)
المسند (5/ 19).
(6)
صحيح البخاري (1/ 617 رقم 423) واللفظ له.
(7)
صحيح مسلم (2/ 1129 - 1130 رقم 1492).
57 - باب في ذكر السؤال في المسجد
911 -
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه".
رواه د
(1)
.
58 - باب كراهية ما يلهي المصلي في المسجد
912 -
عن أنس بن مالك قال: "كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي".
رواه خ
(2)
.
913 -
عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه بعد دخوله الكعبة، فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما (فخمرهما)
(3)
فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
.
(1)
سنن أبي داود (2/ 127 رقم 1670).
(2)
صحيح البخاري (1/ 577 رقم 374).
(3)
من المسند.
(4)
المسند (4/ 68، 5/ 380) واللفظ له.
(5)
سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2030).
59 - باب فيمن مر في المسجد ومعه سهام
914 -
عن جابر بن عبد الله قال: "مر رجل في المسجد ومعه سهام له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
915 -
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه؛ لا يعقر مسلمًا".
رواه خ
(3)
م
(4)
، واللفظ للبخاري.
60 - باب في ذكر البزاق والنخامة في المسجد وما كفارة من فعله
916 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
917 -
وللبخاري
(7)
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة؛ فشق ذلك عليه حتى رُئي في وجهه، فقام فحكه بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته
(1)
صحيح البخاري (1/ 650 رقم 451) واللفظ له.
(2)
صحيح مسلم (4/ 2018 - 2019 رقم 2614).
(3)
صحيح البخاري (1/ 651 رقم 452).
(4)
صحيح مسلم (4/ 2019 رقم 2615).
(5)
صحيح البخاري (1/ 609 رقم 415).
(6)
صحيح مسلم (1/ 390 رقم 552).
(7)
صحيح البخاري (1/ 605 رقم 405).
فإنه يناجي ربه عز وجل -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزق أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا".
918 -
عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطًا - (أو)
(1)
بزاقًا أو نخامة- فحكه".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
919 -
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".
رواه خ
(4)
م
(5)
وهذا لفظه، وفي البخاري:"عن يساره أو تحت قدمه".
920 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله عز وجل ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".
رواه خ
(6)
.
921 -
عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
(1)
في "الأصل": "و" والمثبت من صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (1/ 607 رقم 407) واللفظ له.
(3)
صحيح مسلم (1/ 389 رقم 549).
(4)
صحيح البخاري (1/ 906 رقم 413).
(5)
صحيح مسلم (1/ 390 رقم 551).
(6)
صحيح البخاري (1/ 610 رقم 416).
رواه
(1)
م
(2)
.
922 -
عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
923 -
عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُرِضَتْ علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن".
رواه م
(5)
.
924 -
عن عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى".
رواه م
(6)
.
925 -
عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب (أحدكم)
(7)
أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فلينخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم -وهو ابن مهران- فتفل في
(1)
صحيح البخاري (1/ 606 رقم 406).
(2)
صحيح مسلم (1/ 388 رقم 547).
(3)
صحيح البخاري (1/ 608 رقم 410، 411).
(4)
صحيح مسلم (1/ 389 رقم 548) واللفظ له.
(5)
صحيح مسلم (1/ 390 رقم 553).
(6)
صحيح مسلم (1/ 390 - 391 رقم 554).
(7)
من صحيح مسلم.
ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال أبو هريرة: كأني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض".
رواه م
(1)
.
61 - باب في بسط الحصى في المسجد
926 -
عن أبي الوليد عبد الله بن الحارث البصري -قرابة ابن سيرين- قال: "سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى (في)
(2)
ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن (هذا)
(3)
".
رواه د
(4)
.
927 -
وروى
(5)
أيضًا عن ابن إسحاق، عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن شريك، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد".
62 - باب الخلوق في المسجد
928 -
عن جابر بن عبد الله قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عرجون ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ (قال: فخشعنا، ثم قال: أيكم يحب أن يُعرض الله
(1)
صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550).
(2)
تكررت في "الأصل".
(3)
من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (1/ 125 رقم 458).
(5)
سنن أبي داود (1/ 125 رقم 460).
عنه)
(1)
؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله، قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة؛ فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: أروني عبيرًا
(2)
، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في (راحته)
(3)
فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم المخلوق في مساجدكم".
رواه م
(4)
.
929 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا".
رواه ق
(5)
س
(6)
.
930 -
عن عبد الله بن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في المسجد)
(7)
فرأى (في القبلة)(7) نخامة، فلما قضى صلاته قال: إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه
(1)
تكررت في صحيح مسلم.
(2)
قال النووي في شرح مسلم (10/ 465): قال أبو عبيد: العبير -بفتح العين وكسر الموحدة- عند العرب هو الزعفران وحده. وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع الزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي. والخلوق -بفتح الخاء- هو طيب من أنواع مختلفة يجمع بالزعفران، وهو العبير على تفسير الأصمعي، وهو ظاهر الحديث، فإنه أمر بإحضار عبير، فأحضر خلوقًا، فلو لم يكن هو هو لم يكن ممتثلًا.
(3)
في "الأصل": راحلته. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (3/ 2304 - 2304 رقم 3008).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 251 رقم 762).
(6)
سنن النسائي (2/ 52 - 53 رقم 727).
(7)
من المسند.
يناجي ربه تبارك وتعالى، وإن الله تبارك وتعالى يستقبله بوجهه، فلا (يتنخمن)
(1)
أحدكم في القبلة ولا عن يمينه، ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
63 - باب في إِسراج المساجد
931 -
عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: ائتوه فصلوا فيه -وكانت البلاد إذ ذاك حربًا- قال: فإن لم تأتوه وتصلوا فيه؛ فابعثوا بزيت يسرج في قناديله".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
، ولفظ الإمام أحمد: قال: "يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس؟ فقال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه -أو (يأتيه)
(6)
- قال: فليهد إليه زيتًا يسرج فيه؛ فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه".
64 - باب أي مسجد وضع في الأرض أول وأن الأرض فكلها مسجد
932 -
عن أبي ذر قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم
(1)
في "الأصل": يتنحن. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (2/ 34 - 35).
(3)
المسند (6/ 463).
(4)
سنن أبي داود (1/ 125 رقم 457).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 451 رقم 1407).
(6)
في "الأصل": أتيه. والمثبت من المسند.
بينهما؟ قال: أربعون عامًا، ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركك الصلاة فصل، فإنه مسجد".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
933 -
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وهذا لفظه.
934 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فُضلت على الأنبياء بست؛ أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
رواه م
(5)
.
وقد روي نحو هذا عن علي
(6)
وحذيفة
(7)
وأبي ذر
(8)
وأبي أمامة
(9)
(1)
صحيح البخاري (6/ 469 رقم 3366).
(2)
صحيح مسلم (1/ 370 رقم 520).
(3)
صحيح البخاري (1/ 519 رقم 335).
(4)
صحيح مسلم (1/ 370 - 371 رقم 521).
(5)
صحيح مسلم (1/ 137 رقم 523).
(6)
رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (555).
(7)
رواه مسلم، وتقدم برقم (552).
(8)
رواه الإمام أحمد (5/ 145، 162) وصححه ابن حبان (14/ 375 رقم 6462).
(9)
رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (553).
وأبي موسى
(1)
وابن عمر
(2)
وابن عباس
(3)
وابن كعب
(4)
وأنس بن مالك
(5)
والسائب بن يزيد
(6)
رضي الله عنهم أجمعين.
65 - باب كراهية الصلاة في المقبرة والحمام ونحوهما
935 -
عن عائشة رضي الله عنها "أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، يقال لها: مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله عز وجل".
رواه خ
(7)
م
(8)
، واللفظ للبخاري، وقد روياه
(9)
: "أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها".
936 -
عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: "لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك:
(1)
رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (555).
(2)
رواه البزار والطبراني، كما في مجمع الزوائد (1/ 261).
(3)
رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (554).
(4)
لم أقف عليه الآن.
(5)
رواه ابن الجارود في المنتقى (124) ومن طريقه الضياء في المختارة (5/ 42 - 43 رقم 1653) مختصرًا، ورواه الضياء (5/ 43 رقم 1654، 1655) مطولًا.
(6)
رواه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 154 - 155 رقم 6674).
قلت: وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو، رواه الإمام أحمد، وتقدم برقم (556).
وعن عوف بن مالك رواه ابن حبان (14/ 390 رقم 6399).
(7)
صحيح البخاري (1/ 633 رقم 434).
(8)
صحيح مسلم (1/ 375 - 376 رقم 528).
(9)
البخاري (1/ 624 رقم 427)، ومسلم (1/ 375 - 376 رقم 528).
لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا".
رواه خ
(1)
م
(2)
وليس عنده: "بها".
537 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وفي لفظ لمسلم
(5)
: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
938 -
عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك".
رواه م
(6)
.
939 -
عن أبي مرثد الغنوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها".
رواه م
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 633 - 634 رقم 435، 436).
(2)
صحيح مسلم (1/ 377 رقم 531).
(3)
صحيح البخاري (1/ 634 رقم 437).
(4)
صحيح مسلم (1/ 376 - 377 رقم 530).
(5)
صحيح مسلم (1/ 377 رقم 530/ 21).
(6)
صحيح مسلم (1/ 377 - 378 رقم 532).
(7)
صحيح مسلم (2/ 668 رقم 972).
940 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
ق
(4)
.
941 -
عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
س
(8)
ت
(9)
، وقال: حديث حسن.
942 -
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".
رواه ق
(10)
ت
(11)
واللفظ له، وقال: ليس بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقال ت: وقد روى الليث هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
المسند (3/ 83).
(2)
سنن أبي داود (1/ 132 - 133 رقم 492).
(3)
جامع الترمذي (2/ 131 رقم 317) وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب. ثم ذكر بعض هذا الاضطراب، وصحح كونه مرسلاً.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 246 رقم 745).
(5)
المسند (1/ 229، 287).
(6)
سنن أبي داود (3/ 218 رقم 3236).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 502 رقم 1575).
(8)
سنن النسائي (4/ 94 - 95 رقم 2042).
(9)
جامع الترمذي (2/ 136 رقم 320).
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 246 رقم 746).
(11)
جامع الترمذي (2/ 177 - 178 رقم 346، 347).
مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
943 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة
(1)
الطريق".
رواه ق
(2)
من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
66 - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها
944 -
عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م
(3)
.
945 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد
(4)
ق
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن صحيح.
946 -
عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".
(1)
المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (4/ 301).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 26 رقم 747).
(3)
صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(4)
المسند (2/ 451، 491، 509).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 252 - 253 رقم 768).
(6)
جامع الترمذي (1/ 180 - 181 رقم 348).
رواه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
ق
(3)
.
67 - باب جواز التطوع في الكعبة
947 -
عن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته، هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وفي لفظ لهما
(6)
: "فسألت بلالًا حين خرج، ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة- ثم صلى".
وللبخاري
(7)
: "هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في (الكعبة)
(8)
؟ قال: (نعم)
(9)
ركعتين بين الساريتين، عن يسارك
(10)
إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين".
(1)
المسند (4/ 54، 55، 56، 85، 86).
(2)
سنن النسائي (2/ 56 رقم 734).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 253 رقم 769).
(4)
صحيح البخاري (1/ 688 رقم 504).
(5)
صحيح مسلم (2/ 966 - 977 رقم 1329).
(6)
البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505)، ومسلم (2/ 966 رقم 1329/ 388).
(7)
صحيح البخاري (1/ 596 رقم 397).
(8)
في "الأصل": الكعبتين!!.
(9)
من صحيح البخاري.
(10)
هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهي أنسب لقوله:"إذا دخلت" ولغيره: "يساره". انظر إرشاد الساري (1/ 414).
ولمسلم
(1)
: قال: "بين العمودين تلقاء وجهه"، وفي لفظ له
(2)
: "بين العمودين المتقدمين".
68 - باب جواز الصلاة في السفينة
948 -
عن ابن عمر قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، قال (صل)
(3)
قائمًا؛ إلا أن تخاف الغرق".
رواه الدارقطني
(4)
.
948م- ورواه
(5)
أيضًا عن ابن عمر، عن جعفر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائمًا إلا أن يخشى الغرق". قال الدارقطني: يعني في السفينة.
949 -
ورواه
(6)
عن ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، قال: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق".
في إسناد حديث ابن عباس؛ حسين بن علوان، قال
(7)
: متروك.
69 - باب جواز الصلاة في المقبرة إِذا نبشت
950 -
عن أنس بن مالك قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل بأعلى المدينة في
(1)
صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329/ 389).
(2)
صحيح مسلم (2/ 967 رقم 1329/ 391).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
سنن الدارقطني (1/ 395 رقم 4).
(5)
سنن الدارقطني (1/ 394 رقم 2) وقال الدارقطني: فيه رجل مجهول.
(6)
سنن الدارقطني (1/ 394 رقم 3).
(7)
يعني: الدارقطني عقب الحديث في السنن.
حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى ملإ بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بنى النجار حوله، حتى ألقى (بفناء)
(1)
أبي أيوب، فكان يحب أن يصلي حيث أدركتة الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني
(2)
بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. (فقال أنس:)
(3)
فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه
(4)
الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر، وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول:
اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة
…
فاغفر للأنصار والمهاجرة".
روه خ
(5)
م
(6)
، وهذا لفظ البخاري.
951 -
عن عكرمة قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: "انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه، فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نجمل لبنة لبنة وعمار
(1)
في "الأصل": ببناء. والمثبت من صحيح البخاري.
(2)
أي: قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثمن، يقال: ثامنت الرجل البيع أثامنه، إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه. النهاية (1/ 223).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
تثنية عِضادة -بكسر العين- قال صاحب العين: أعضاد كل شيء ما يشده من حواليه، وعضادتا الباب ما كان عليهما يغلق الباب إذا أصفق. إرشاد الساري (1/ 431).
(5)
صحيح البخاري (1/ 624 رقم 428).
(6)
صحيح مسلم (1/ 373 - 374 رقم 524).
لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض
(1)
التراب عنه ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن".
رواه خ
(2)
.
70 - باب اتخاذ المسجد مكان البيعة ونحوها
952 -
عن عثمان بن أبي العاص "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم". رواه د
(3)
.
953 -
عن طلق بن علي قال: "خرجنا وفدًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، وصلينا معه، وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم، وانضحوا مكانها بهذا الماء، واتخذوها مسجدًا. قلنا: إن البلد بعيد، والحر شديد، والماء ينشف. فقال: مدوه من الماء، فإنه لا يزيده إلا طيبًا. فخرجنا حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا، ثم نضحنا مكانها، واتخذناها مسجدًا".
رواه الإمام أحمد
(4)
س
(5)
، واللفظ له.
71 - باب في نوم الرجال في المسجد
954 -
عن عبد الله بن عمر "أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد
(1)
هذه رواية أبي الوقت وابن عساكر، بصيغة الماضي، وللأصيلي وعزاها في الفتح للكشميهني: فجعل ينفض. إرشاد الساري (1/ 441).
(2)
صحيح البخاري (1/ - 644 رقم 447).
(3)
سنن أبي داود (1/ 123 رقم 450).
953 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 162 - 164 رقم 175، 176).
(4)
المسند (4/ 23).
(5)
سنن النسائي (2/ 38 - 39 رقم 700).
النبي صلى الله عليه وسلم".
كذا رواه خ
(1)
، ورواه م
(2)
بنحوه.
955 -
عن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليًّا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم (يَقِل)
(3)
عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
956 -
عن أبي هريرة قال: "لقد رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ (نصف)
(6)
الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته".
رواه خ
(7)
.
(1)
صحيح البخاري (1/ 637 رقم 440).
(2)
صحيح مسلم (4/ 1927 - 1928 رقم 2479).
(3)
من الصحيحين، ويَقِل -بفتح التحتانية وكسر القاف- من القيلولة، وهو نوم نصف النهار. فتح الباري (1/ 638).
(4)
صحيح البخاري (1/ 637 رقم 441).
(5)
صحيح مسلم (4/ 1874 - 1875 رقم 2409).
(6)
من صحيح البخاري.
(7)
صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442).
72 - باب في المريض يكون في المسجد واتخاذ الخيمة فيه
957 -
عن عائشة قالت: "أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل
(1)
فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، يعوده من قريب، فلم يرعهم
(2)
-وفي المسجد معه خيمة من بني غفار- إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو
(3)
جرحه دمًا، فمات منها رضي الله عنه".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وهذا لفظه
(6)
.
73 - باب المرأة تكون في المسجد
958 -
عن عائشة: "أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح
(7)
أحمر من سيور
(8)
، قالت: فوضعته -أو وقع منها- فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته لحمًا فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني،
(1)
الأكحل: عرق في وسط الذراع. النهاية (3/ 154).
(2)
أي: يفزعهم، وقيل: أي يفجؤهم ويأتيهم بغتة. انظر الفتح (1/ 663).
(3)
أي: يسيل، يقال: غذا الجرح يغذو إذا دام سيلانه. النهاية (3/ 347).
(4)
صحيح البخاري (1/ 663 رقم 463).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1389 - 1390 رقم 1769).
(6)
هذا لفظ البخاري.
(7)
الوشاح: شيء ينسج عريضًا من أديم، وربما رُصِّع بالجواهر والخرز، وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. النهاية (5/ 187).
(8)
جمع سير، وهو ما يقد من الجلد. إرشاد الساري (1/ 436).
حتى فتشوا قبلها. قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياة فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به، وأنا منه بريئة، وهو ذا هو. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، قالت عائشة: فكان له خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث (هي)
(1)
عندي قالت: فلا تجلس عندي مجلسًا إلا قالت:
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا
…
إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني
قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك؛ لا تقعدي معي مقعدًا إلا قلت هذا؟! قالت: فحدثتني بهذا الحديث". رواه خ
(2)
.
74 - باب في دخول المشرك وأهل الذمة المسجد
959 -
عن أبي هريرة قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً قِبَل نجد، فجائت برجل من بني حنيفة -يقال له: ثمامة بن أثال-فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل -وفي رواية: نجل
(3)
- قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".
أخرجه
(4)
م
(5)
أطول من هذا.
960 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك، إلا أهل العهد وخدمهم".
(1)
ليست في الصحيح.
(2)
صحيح البخاري (1/ 635 رقم 439).
(3)
قال ابن حجر في الفتح (1/ 663): في النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم، وصوبها بعضهم، وقال: والنجل: الماء القليل النابع، وقيل: البخاري.
(4)
صحيح البخاري (1/ 661 - 662 رقم 462).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1386 - 1387 رقم 1764).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
961 -
عن عثمان بن أبي العاص: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد؛ ليكون أرق لقلوبهم".
رواه د
(2)
.
962 -
عن جبير بن مطعم: "أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدى المشركين وما أسلم يومئذٍ، فدخلت المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
وقد تقدم حديث أنس بن مالك في وجوب الصلاة
(4)
.
75 - باب في دخول البعير المسجد
963 -
عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
964 -
عن أم سلمة قالت: "شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ: "الطور وكتاب مسطور".
(1)
المسند (3/ 392).
(2)
سنن أبي داود (3/ 163 رقم 3026).
(3)
المسند (4/ 85).
(4)
الحديث رقم (674).
(5)
صحيح البخاري (3/ 573 رقم 1632).
(6)
صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1272).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
965 -
عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله .. " ثم ذكر الحديث، قد تقدم في وجوب الصلاة
(3)
، رواه خ
(4)
.
76 - باب الاجتماع في المسجد والتحلق فيه
966 -
عن أبي واقد الليثي قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة، أما أحدهما: فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
77 - باب جواز الأكل في المسجد
967 -
عن عبد الله بن الحارث قال: "أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، ثم أقيمت الصلاة فضربنا أيدينا في الحصى ثم (قمنا)
(7)
فصلينا ولم نتوضأ".
(1)
صحيح البخاري (1/ 664 رقم 464).
(2)
صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1276).
(3)
الحديث رقم (674).
(4)
صحيح البخاري (1/ 1790 رقم 63).
(5)
صحيح البخاري (1/ 188 رقم 66).
(6)
صحيح مسلم (4/ 1713 رقم 2176).
(7)
في "الأصل": فقمنا. والمثبت من المسند.
رواه الإمام أحمد
(1)
.
968 -
وعنه: "كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم". رواه ق
(2)
.
78 - باب الاستلقاء في المسجد
969 -
عن عباد بن تميم، عن عمه -وهو عبد الله بن زيد- "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى رجليه على الأخرى".
وعن سعيد بن المسيب: "كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وليس في مسلم قول سعيد بن المسيب.
79 - باب كراهية رفع الصوت في المسجد
970 -
عن السائب بن يزيد قال: "كنت قائمًا في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فائتني بهذين. فجئته بهما، فقال: من أنتما -أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه خ
(5)
.
(1)
المسند (4/ 190).
968 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 206 - 208 رقم 190 - 193).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 1097 رقم 3300).
(3)
صحيح البخاري (1/ 671 رقم 475).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1662 رقم 2100).
(5)
صحيح البخاري (1/ 667 - 668 رقم 470).
80 - باب في كراهية منع النساء المساجد وكراهية الطيب [لهن]
(1)
إِذا خرجن إِليها
971 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
وللإمام أحمد
(4)
د
(5)
: "لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن".
972 -
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا".
رواه م
(6)
.
973 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة".
رواه م
(7)
.
974 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها، لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها
(1)
في "الأصل": لهما!!
(2)
صحيح البخاري (2/ 444 رقم 900).
(3)
صحيح مسلم (1/ 327 رقم 442).
(4)
المسند (2/ 76).
(5)
سنن أبي داود (1/ 155 رقم 567).
(6)
صحيح مسلم (1/ 328 رقم 443).
(7)
صحيح مسلم (1/ 328 رقم 444).
من الجنابة".
رواه الإمام أحمد
(1)
-واللفظ له- د
(2)
ق
(3)
.
975 -
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان".
رواه ت
(4)
، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
976 -
عن عبد الله -أيضًا- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها".
رواه د
(5)
.
977 -
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خير صلاة النساء في قعر بيوتهن".
رواه الإمام أحمد
(6)
من رواية ابن لهيعة.
978 -
عن عمرة عن عائشة قالت: "لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت
(7)
لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم".
رواه خ
(8)
-وهذا لفظه- ومسلم
(9)
.
(1)
المسند (2/ 444).
(2)
سنن أبي داود (4/ 79 رقم 4174، 4175).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 1326 رقم 4002).
(4)
جامع الترمذي (3/ 476 رقم 1173).
(5)
سنن أبي داود (1/ 156 رقم 570).
(6)
المسند (6/ 301).
(7)
القائل هو يحيى بن سعيد الأنصاري، الراوي عن عمرة.
(8)
صحيح البخاري (2/ 406 رقم 869).
(9)
صحيح مسلم (1/ 329 رقم 445).
979 -
عن أم حميد الساعدي "أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: لقد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل"
(1)
.
81 - باب الكراهية لمن أكل الثوم والبصل والكراث أن يأتي المسجد
980 -
عن عبد الله بن عمر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- فلا يأتين مسجدنا".
رواه خ
(2)
م
(3)
واللفظ له، ورواية البخاري:"فلا يقربن مسجدنا".
981 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحًا فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وفي رواية لمسلم
(6)
: "من أكل البصل والثوم والكراث
(1)
رواه الإمام أحمد (6/ 371) وصححه ابن خزيمة (3/ 95 رقم 1689) وابن حبان (5/ 595 - 596 رقم 2217).
(2)
صحيح البخاري (2/ 394 رقم 853).
(3)
صحيح مسلم (1/ 393 رقم 561).
(4)
صحيح البخاري (2/ 395 رقم 855).
(5)
صحيح مسلم (1/ 394 - 395 رقم 564).
(6)
صحيح مسلم (1/ 395 رقم 564/ 74).
فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى (من)
(1)
ما يتأذى منه بنو آدم".
982 -
عن أنس: "أنه سئل عن الثوم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصل معنا".
رواه خ
(2)
م
(3)
وهذا لفظه.
983 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه خطب يوم الجمعة، قال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخًا".
رواه م
(4)
.
984 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم".
رواه م
(5)
.
82 - ذكر جواز أكله للعذر
985 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوجد مني ريح الثوم، فقال: من أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده، فأدخلتها، فوجد صدري معصوبًا، قال: إن لك عذرًا".
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح البخاري (2/ 395 رقم 856).
(3)
صحيح مسلم (1/ 394 رقم 562).
(4)
صحيح مسلم (1/ 396 رقم 567).
(5)
صحيح مسلم (1/ 394 رقم 563).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
ولفظه: قال: "أكلت ثومًا فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سُبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها -أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرًا".
83 - باب كراهية مكث الجنب في المسجد
986 -
عن عطاء بن يسار عن ابن عباس "في قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)
(3)
لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، ولا تجلس".
رواه البيهقي
(4)
.
987 -
وروى (4) عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: "رخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا".
988 -
وروى (4) عن سلم العلوي عن أنس بن مالك "في قوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ) (3) قال: يجتاز ويجلس".
84 - باب لا صلاة لجار المسجد إِلا في المسجد
989 -
عن جابر بن عبد الله قال: "فقد النبي صلى الله عليه وسلم قومًا في صلاة فقال: ما
(1)
المسند (4/ 249).
(2)
سنن أبي داود (3/ 361 رقم 3826).
(3)
سورة النساء، الآية:43.
(4)
سنن البيهقي الكبري (2/ 443).
خلفكم عن الصلاة؟ فقالوا: لحاء
(1)
كان بيننا. فقال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"
(2)
.
990 -
وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد"
(3)
.
رواهما الدارقطني، وفي إسناد حديث أبي هريرة سليمان بن داود اليمامي، وقد تكلم فيه يحيى بن معين
(4)
وقال: ليس بشيء.
85 - باب ما يقول إِذا دخل المسجد
991 -
عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك".
رواه م
(5)
كذا بالشك، ورواه س
(6)
عنهما.
992 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللَّهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم".
(1)
أي: نزاع وخصام. النهاية (4/ 243).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 419 - 420 رقم 1).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 420 رقم 2).
(4)
الكامل (4/ 271).
(5)
صحيح مسلم (1/ 494 رقم 713).
(6)
سنن النسائي (2/ 53 رقم 728).
رواه ق
(1)
وابن خزيمة في صحيحه
(2)
وابن حبان في كتابه
(3)
.
993 -
عن فاطمة بنت الحسين، عن جدتها فاطمة الكبرى قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك".
رواه الإمام أحمد
(4)
ق
(5)
ت
(6)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى.
994 -
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم".
رواه د
(7)
.
994 م- قال خ
(8)
: "وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى وإذا خرج بدأ برجله اليسرى".
995 -
عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أنه كان يقول:"من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت تبدأ برجلك اليسرى".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 254 رقم 773).
(2)
صحيح ابن خزيمة (1/ 231 رقم 252، 4/ 210 رقم 2706).
(3)
موارد الظمآن (1/ 159 رقم 321).
(4)
المسند (6/ 282، 283).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 532 - 254 رقم 771).
(6)
جامع الترمذي (2/ 127 - 128 رقم 314، 315).
(7)
سنن أبي داود (1/ 127 رقم 466).
(8)
صحيح البخاري (1/ 623) باب التيمن في دخول المسجد وغيره.
رواه البيهقي
(1)
.
86 - باب فضل المشي إِلى المساجد
996 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله
(2)
من الجنة كلما غدا أو راح".
رواه خ
(3)
م
(4)
ولفظه للبخاري، وعند مسلم:"له نزلاً".
997 -
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشًى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام".
وفي رواية: "حتى يصليها مع الإمام في جماعة".
رواه خ
(5)
م
(6)
.
998 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله -تعالى- ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة". رواه م
(7)
.
999 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كانت ديارنا نائية من المسجد، فأردنا أن نبيع
(1)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 442) وقال: تفرد به شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي، وليس بالقوي.
(2)
النزل: قرى الضيف. النهاية (5/ 43).
(3)
صحيح البخاري (2/ 173 رقم 662).
(4)
صحيح مسلم (1/ 463 رقم 669).
(5)
صحيح البخاري (2/ 161 رقم 651).
(6)
صحيح مسلم (1/ 460 رقم 662).
(7)
صحيح مسلم (1/ 462 رقم 666).
بيوتنا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة".
رواه م
(1)
.
1000 -
عن أُبي بن كعب قال: "كان رجل لا أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له -أو قلت له-: لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء- قال: ما (أحب)
(2)
أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذ رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله".
رواه م
(3)
.
وفي رواية له
(4)
. "كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1001 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
.
87 - باب فضل المشي إِلى المسجد في الظلام
1002 -
عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد
(1)
صحيح مسلم (1/ 461 رقم 664).
(2)
في صحيح مسلم: يسرني.
(3)
صحيح مسلم (1/ 460 - 461 رقم 663/ 278).
(4)
صحيح مسلم (1/ 146 رقم 663).
(5)
المسند (2/ 351، 428).
(6)
سنن أبي داود (1/ 152 رقم 556).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 257 رقم 782).
بالنور التام يوم القيامة".
رواه د
(1)
ت
(2)
، وقال: حديث غريب.
1003 -
عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليَبْشَر
(3)
المشاءون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة".
رواه ق
(4)
.
1004 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المشاءون إلى المساجد في الظُّلَم أولئك الخواضون في رحمة الله تعالى".
رواه ق
(5)
.
88 - باب في لزوم المسجد وانتظار الصلاة
1005 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم اغفر له، اللَّهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
رواه خ
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
1006 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في
(1)
سنن أبي داود (1/ 154 رقم 561).
(2)
جامع الترمذي (1/ 435 رقم 223).
(3)
أي: ليفرح وليسر. النهاية (1/ 129).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 256 رقم 780).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 256 رقم 779).
(6)
صحيح البخاري (2/ 167 رقم 659).
(7)
صحيح مسلم (1/ 459 رقم 649).
المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه".
رواه خ
(1)
م
(2)
، ولفظه للبخاري.
1007 -
(عمن حميد قال:)
(3)
"سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، أَخَّر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى، فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص
(4)
خاتمه".
رواه خ
(5)
.
1008 -
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل:(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ)
(6)
الآية".
رواه الإمام أحمد
(7)
ت
(8)
-وقال: حديث حسن غريب- ق
(9)
وابن حبان
(10)
.
(1)
صحيح البخاري (3/ 344 رقم 1423).
(2)
صحيح مسلم (2/ 715 رقم 1031).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
الوبيص: البريق. النهاية (5/ 146).
(5)
صحيح البخاري (2/ 173 رقم 661).
(6)
سورة التوبة، الآية:18.
(7)
المسند (3/ 68، 76).
(8)
جامع الترمذي (5/ 14 رقم 2617).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 263 رقم 802).
(10)
موارد الظمآن (1/ 155 رقم 310).
1009 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش
(1)
الله إليه، ما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم"
(2)
.
رواه ق
(3)
.
1010 -
عن عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى".
رواه ق
(4)
، ورواه الإمام أحمد
(5)
بنحوه.
(1)
البش: اللطف في المسألة، والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن يضحك له ويلقاه لقاءً جميلاً، والمعنيان متقاربان. لسان العرب، مادة: بشش.
(2)
صححه ابن خزيمة (2/ 379 رقم 1503) وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 155 رقم 309) - والحاكم (1/ 213).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 800) والحديث في المسند (2/ 328، 453).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 801).
(5)
المسند (2/ 186 - 187، 197).
باب شرائط الصلاة
89 - الشرط الأول لا تجزئ صلاة بغير طهور
1011 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه.
1012 -
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه م
(3)
.
1013 -
عن أسامة بن عمير الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
ق
(6)
س
(7)
.
وقد تقدم هذان الحديثان
(8)
.
90 - الثاني الطهارة من النجاسات
1014 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ
(1)
صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135).
(2)
صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225).
(3)
صحيح مسلم (1/ 204 رقم 224).
1013 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 186 - 188 رقم 1398 - 1430).
(4)
المسند (5/ 74، 75).
(5)
سنن أبي داود (1/ 16 رقم 59).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 100 رقم 271).
(7)
سنن النسائي (1/ 87 - 88 رقم 139، 5/ 56 - 57 رقم 2523).
(8)
الحديثان (361، 362).
خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، وهذا لفظه.
1015 -
عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ق
(6)
.
1016 -
عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي)
(7)
صلى الله عليه وسلم أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد
(8)
ق
(9)
.
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك
(10)
.
(1)
المسند (3/ 20، 92).
(2)
سنن أبي داود (1/ 175 رقم 650).
(3)
المسند (6/ 325، 426).
(4)
سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(5)
سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(7)
كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند.
(8)
المسند (5/ 89، 97) واللفظ له.
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 180 رقم 542).
(10)
انظر الأحاديث (939 - 945).
91 - باب في جواز الصلاة وهو حامل الآدمي
1017 -
عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ
(1)
م
(2)
.
1018 -
عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم (أقعدهما)
(3)
على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟ فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
92 - الثالث: ستر العوروة
1019 -
عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي)
(5)
صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وقد خالف (بين)
(6)
طرفيه"
(7)
وفي رواية
(8)
: "واضعًا طرفيه على عاتقيه".
رواه خ م.
(1)
صحيح البخاري (1/ 307 رقم 516).
(2)
صحيح مسلم (1/ 385 رقم 543).
(3)
في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند.
(4)
المسند (2/ 513).
(5)
أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله.
(6)
أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت لفظه في هذا الموضع والذي سبقه.
(7)
صحيح البخاري (1/ 558 رقم 354)، وصحيح مسلم (1/ 368 - 369 رقم 517).
(8)
صحيح البخاري (1/ 559 رقم 356)، وصحيح مسلم (1/ 368 رقم 517/ 278).
1020 -
عن أبي هريرة "أن سائلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكلكم ثوبان"!.
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1021 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وعنده:"عاتقيه"، وللبخاري
(5)
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".
1022 -
وروى الإمام أحمد
(6)
عن جابر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه".
1023 -
عن جابر بن عبد الله قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السُّرى
(7)
يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب
(8)
(1)
صحيح البخاري (1/ 561 رقم 358).
(2)
صحيح مسلم (1/ 67).
(3)
صحيح البخاري (1/ 561 رقم 359).
(4)
صحيح مسلم (1/ 368 رقم 359).
(5)
صحيح البخاري (1/ 562 رقم 360).
(6)
المسند (3/ 343، 352).
(7)
السُّرى: السير بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. النهاية (2/ 364).
(8)
هذه رواية أبي ذر وكريمة بالرفع، على أن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر، قاله ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي، نقله عنهم القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 391) وفي رواية غير أبي ذر وكريمة للصحيح:"ثوبًا" على العبادة.
يعني: ضاق- قال فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
رواه خ
(1)
بهذا اللفظ، ورواه م
(2)
، ولفظه:"إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاشدده على حقوك".
1024 -
عن محمد بن المنكدر قال: "دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحب أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا".
رواه ص
(3)
.
1025 -
عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب".
روه خ
(4)
م
(5)
وزاد م: "في ثوب واحد متوشحًا به".
1026 -
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك، ثم صل، فإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك، ثم صل على غير رداء".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
1027 -
عن سلمة بن الأكوع قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة".
(1)
صحيح البخاري (1/ 563 رقم 361).
(2)
صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(3)
صحيح البخاري (1/ 370 رقم 370).
(4)
صحيح البخاري (1/ 558 رقم 353).
(5)
صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(6)
المسند (3/ 335).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
.
1028 -
عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلبب
(4)
(به)
(5)
".
رواه ق
(6)
.
1029 -
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ت
(9)
.
93 - باب الصلاة في القميص
0103 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "لم يكن ثوب أحب إلى
(1)
المسند (4/ 49، 54).
(2)
سنن أبي داود (1/ 170 - 171 رقم 632).
(3)
سنن النسائي (2/ 70 رقم 764).
(4)
كذا في "الأصل" ونسخة دار الكتب الخطية للسنن، بالرفع، وفي طبعة سنن ابن ماجه وشرح السندي (1/ 325):"متلببًا" بالنصب، قال ابن الأثير: أي: متحزمًا به عند صدره، يقال تلبب بثوبه إذا جمعه عليه. النهاية (4/ 223).
(5)
من سنن ابن ماجه.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 334 رقم 1051).
(7)
المسند (3/ 5 - 4).
(8)
سنن أبي داود (4/ 40 - 41 رقم 4017).
(9)
جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قميص".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن غريب.
1031 -
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص".
رواه د
(5)
، وعبد الرحمن هو ابن أبي مليكة، وهو متكلم فيه
(6)
.
94 - باب جواز الصلاة في الإِزار الضيق الذي تبدو منه العورة إِذا لم يجد غيره
1032 -
عن سهل بن سعد قال: "كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
(1)
المسند (6/ 317).
(2)
سنن أبي داود (4/ 43 رقم 4025).
(3)
سنن النسائي الكبرى (5/ 482 رقم 9668).
(4)
جامع الترمذي (4/ 208 رقم 1762 - 1764).
(5)
سنن أبي داود (1/ 171 رقم 633).
(6)
ترجمته في التهذيب (16/ 553 - 555). وقال المزي: روى له الترمذي وابن ماجه. ولم يذكر روايته عن جابر، مع أن المزي رحمه الله ذكر هذا الحديث في التحفة (2/ 214 رقم 2379) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن جابر، فيستدرك على التهذيب رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر، ورواية أبي داود في سننه له، والله أعلم.
(7)
صحيح البخاري (1/ 563 رقم 362).
(8)
صحيح مسلم (1/ 326 رقم 441).
1033 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان منكن تؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم. كراهية أن يرين عورات الرجال".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
وهذا لفظه، وفي رواية الإمام أحمد:"من ضيق ثياب الرجال".
95 - باب في [من]
(3)
جمع ثوبه كراهية أن تبدو عورته
1034 -
عن أبي هريرة قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما بردة وإما كساء، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق، ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمع
(4)
بيده كراهية أن تبدو
(5)
عورته".
رواه خ
(6)
.
96 - باب ما تصلي فيه المرأة وذكر عورتها
1035 -
عن أم سلمة "أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".
رواه د
(7)
وقد رواه غير واحد من الأئمة فوقفوه على أم سلمة من قولها.
(1)
المسند (6/ 348).
(2)
سنن أبي داود (1/ 325 رقم 851).
(3)
ليست في "الأصل".
(4)
في صحيح البخاري: فيجمعه.
(5)
في صحيح البخاري: تُرى.
(6)
صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442).
(7)
سنن أبي داود (1/ 173 رقم 640).
1036 -
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقبل الله عز وجل صلاة حائض إلا بخمار".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن.
1037 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه".
رواه س
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن صحيح.
1038 -
وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: "قلت: فكيف بالنساء يا رسول الله؟ قال: يرخين شبرًا. قلت: إذًا ينكشف عنهن. قال: فذراع لا يزدن (عنه)
(7)
".
1039 -
عن عائشة قالت: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا)
(8)
الوجه والكفان".
رواه البيهقي
(9)
.
97 - باب ذكر الفخذ من الرجال والإِماء
1040 -
عن جرهد -هو ابن رزاح- الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
(1)
المسند (6/ 150، 218، 259).
(2)
سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655).
(4)
جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377).
(5)
سنن النسائي (8/ 208 - 209 رقم 5351).
(6)
جامع الترمذي (4/ 195 رقم 1731).
(7)
في المسند: عليه.
(8)
سورة النور، الآية:31.
(9)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 226).
"غط فخذك؛ فإن الفخذ من العورة".
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
د
(3)
، وقال
(4)
: حديث حسن.
1041 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
رواه د
(5)
ق
(6)
.
1042 -
عن محمد بن جحش "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمر فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ عورة".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
1043 -
عن ابن عباس قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة، فقال: غط فخذك، وإن فخذ الرجل من عورته"
(8)
.
رواه الإمام أحمد
(9)
.
1044 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته -أو أجيره- فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة
(1)
المسند (3/ 478).
(2)
جامع الترمذي (5/ 102 - 103 رقم 2795، 2797، 2798).
(3)
سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4014).
(4)
يعني: الترمذي.
1041 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 145 - 146 رقم 515، 516).
(5)
سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4015) وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 469 رقم 1460).
(7)
المسند (5/ 289، 291).
(8)
رواه الترمذي (5/ 103 رقم 2796) مختصرًا.
(9)
المسند (1/ 275).
إلى ركبته عورة. يريد: الأمة".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
والدارقطني
(3)
، وفي رواية الإمام أحمد:"فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" ولفظ د: "فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
وهو من رواية سوار بن داود، وثقه يحيى بن معين
(4)
، وقال الدارقطني
(5)
: لا يتايع على أحاديثه، يُعتبر به.
98 - باب ما روي بخلاف ذلك
1045 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذ نبي الله، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثًا".
رواه خ
(6)
م
(7)
وفي رواية: "فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم".
قال خ
(8)
: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن (النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخذ عورة" وقال أنس: "حسر)
(9)
النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه" وحديث
(1)
المسند (2/ 187).
(2)
سنن أبي داود (4/ 64 رقم 4113، 4114).
(3)
سنن الدارقطني (1/ 230 - 231 رقم 2، 3).
(4)
الجرح والتعديل (4/ 372 - 373 رقم 1176).
(5)
سؤالات البرقاني (35 رقم 210).
(6)
صحيح البخاري (1/ 572 رقم 371).
(7)
صحيح مسلم (3/ 1426 - 1427 رقم 1365).
(8)
صحيح البخاري (1/ 570) باب ما يذكر في الفخذ.
(9)
من صحيح البخاري.
أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم.
1046 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذيه -أو ساقيه- فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم (تهتش)
(1)
له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة".
رواه م
(2)
، وروى الإمام أحمد
(3)
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر
…
" فذكر الحديث.
1047 -
وروى الإمام أحمد
(4)
أيضًا عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: "دخل عليَّ رسول الله ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئته
…
" فذكر نحو حديث عائشة، وفيه: "(ثم جاء)
(5)
عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستأذن فتجلل بثوبه ثم أذن له".
(1)
في الأصل": تهشش. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي في شرح مسلم (9/ 272): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "تهتش بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ الطارئة بحذفها، وكذا ذكره القاضي:
…
قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء.
(2)
صحيح مسلم (4/ 1866 رقم 2401).
(3)
المسند (6/ 62).
(4)
المسند (6/ 288).
(5)
في "الأصل": فلما استأذن. والمثبت من المسند.
99 - باب ذكر الركبتين والسرة
1048 -
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر
…
" فذكر الحديث.
رواه خ
(1)
.
1049 -
عن أبي موسى "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها".
رواه خ
(2)
.
1050 -
عن عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعًا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى".
رواه ق
(3)
، ورواه الإمام أحمد
(4)
، وقد تقدم هذا الحديث
(5)
.
1051 -
عن عمير بن إسحاق قال: "كنت مع الحسن بن علي رضي الله عنهما فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته".
(1)
صحيح البخاري (7/ 22 رقم 3661).
(2)
صحيح البخاري (7/ 25 رقم 3674).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 801).
(4)
المسند (2/ 186 - 187، 197).
(5)
الحديث رقم (1010).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
100 - باب في لبس الحرير وافتراشه وتحريمه هو والذهب على الرجال و [حله]
(2)
للنساء
1052 -
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
1053 -
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة".
رواه خ
(5)
م
(6)
، واللفظ للبخاري.
1054 -
عن عقبة بن عامر قال: "أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَرُّوج
(7)
حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين". رواه خ
(8)
م
(9)
.
1055 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كساني رسول الله
(1)
المسند (2/ 255).
(2)
ليست في "الأصل".
(3)
صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5834).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1641 - 1642 رقم 2069/ 11).
(5)
صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833).
(6)
صحيح مسلم (5/ 1643 رقم 2073).
(7)
هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية (3/ 423).
(8)
صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5801).
(9)
صحيح مسلم (3/ 1646 رقم 2075).
- صلى الله عليه وسلم حلة سيراء
(1)
، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين
نسائي".
رواه خ
(2)
م
(3)
واللفظ له
(4)
.
1056 -
عن عبد الله بن الزبير قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
رواه خ
(5)
.
1057 -
عن حذيفة قال: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
رواه خ
(6)
.
1058 -
عن علي رضي الله عنه قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلوس (على)
(7)
المياثر، قال علي: أما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف
(8)
الأرْجُوان".
رواه م
(9)
.
(1)
السيراء -بكسر السين وفتح الياء والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. النهاية (2/ 433).
(2)
صحيح البخاري (10/ 803 رقم 5840).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1645 رقم 2071/ 19).
(4)
وهو لفظ البخاري أيضًا.
(5)
صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833).
(6)
صحيح البخاري (10/ 340 رقم 5837).
(7)
في "الأصل": عن والمثبت من صحيح مسلم.
(8)
زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة، والقطائف: جمع قطيفة، وهو كساء له خمل، والأرجوان: صبغ أحمر. النهاية (4/ 84، 2/ 206).
(9)
صحيح مسلم (3/ 1659 رقم 2078/ 64).
1059 -
عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء". رواه خ
(1)
.
1060 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
س
(5)
.
1061 -
عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد
(6)
س
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن صحيح.
101 - باب فيما يجوز من لبس الحرير
1062 -
عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا
(9)
أنه يعني الأعلام".
(1)
صحيح البخاري (10/ 309 رقم 5842).
1060 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 206 - 208 رقم 588 - 591).
(2)
المسند (1/ 96، 115).
(3)
سنن أبي داود (4/ 50 رقم 4057).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 1189 رقم 3595).
(5)
سنن النسائي (8/ 160 رقم 5159، 5160).
(6)
المسند (4/ 392، 393، 394، 407).
(7)
سنن النسائي (8/ 160 - 161 رقم 5162).
(8)
جامع الترمذي (4/ 189 رقم 1720).
(9)
أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (3/ 181).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
ولمسلم
(3)
عن عمر قال: "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع".
1063 -
عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب (الحرير)
(4)
المصمت
(5)
، أما العلم وسَدَى
(6)
الثوب فليس به بأس".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
.
1064 -
عن أسماء بنت أبي بكر "أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية
(9)
لها لبنة
(10)
ديباج، وفرجيها مكفوفين
(11)
بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله
(1)
صحيح البخاري (10/ 295 - 296 رقم 5828).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1643 رقم 2069/ 14).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1643 - 1644 رقم 2069/ 15).
(4)
من المسند.
(5)
هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (3/ 52).
(6)
السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته سداة. لسان العرب، مادة: سدا.
(7)
المسند (1/ 313).
(8)
سنن أبي داود (4/ 49 - 50 رقم 4055).
(9)
الطيالسة: جمع طيسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى ملك الفرس. انظر اللسان "مادة: طلس" وشرح النووي.
(10)
قال النووي في شرح مسلم (8/ 357): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
(11)
قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: "وفرجها مكفوفين" وهما منصوبان بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة -بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين.
- صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م
(1)
، ورواه الإمام أحمد
(2)
وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر)
(3)
من ديباج كسرواني".
102 - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
1065 -
عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ
(4)
م
(5)
، وفي البخاري
(6)
"شكيا
(7)
- إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
103 - باب النهي عن اشتمال الصماء
1066 -
عن أبي هريرة قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ
(8)
م
(9)
، وفي لفظ للبخاري
(10)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
(1)
صحيح مسلم (3/ 1641 رقم 2069/ 15).
(2)
المسند (6/ 347 - 348).
(3)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(4)
صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2919).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1646 - 1647 رقم 2076).
(6)
صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2920).
(7)
هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما:"شكوا" بالواو، كما في إرشاد الساري (5/ 103).
(8)
صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5821).
(9)
صحيح مسلم (3/ 1151 - 1152 رقم 1511) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(10)
صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد
(1)
: "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن)
(2)
يخالف بطرفيه على عاتقيه".
1067 -
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وفي لفظ للبخاري
(5)
: "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
1068 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، واللبستين
(6)
: اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ
(7)
.
(1)
المسند (2/ 319).
(2)
من المسند.
(3)
صحيح البخاري (1/ 568 رقم 367).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512).
(5)
صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5822) بنحوه.
(6)
في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(7)
صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820).
1069 -
عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م
(1)
.
104 - باب ذكر النهي عن السدل
(2)
وتغطية الفم في الصلاة
1070 -
عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ت
(5)
، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل فاه".
1071 -
عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د
(6)
.
1072 -
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد
(7)
س
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1661 رقم 2099/ 72).
(2)
هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (2/ 355).
(3)
المسند (2/ 295، 341).
(4)
سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643).
(5)
جامع الترمذي (2/ 217 رقم 378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(6)
سنن أبي داود (1/ 172 رقم 637).
(7)
المسند (4/ 67، 5/ 379).
(8)
سنن النسائي (8/ 207 - 208 رقم 5347).
1073 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل)
(1)
فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د
(2)
والبيهقي
(3)
.
1074 -
وروى
(4)
أيضًا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
105 - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
1075 -
عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
، وفي إسناده رجل غير معروف.
106 - باب كراهية كف الثوب والشعر
1076 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف
(7)
شعرًا ولا ثوبًا".
(1)
في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(2)
سنن أبي داود (1/ 172 رقم 635).
(3)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 235 - 236).
(4)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 235).
(5)
قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح التحقيق (1/ 734).
(6)
المسند (2/ 98).
(7)
يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (4/ 190).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1077 -
عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص
(3)
من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله (وأقر له الآخر)
(4)
فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول:)
(5)
إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف".
رواه م
(6)
.
1078 -
عن أبي سعيد "أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي وهو يصلي قائمًا -وقد غرز ضفرة في (قفاه)
(7)
- فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبًا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. يعني: مقعد الشيطان، يعني: مغرز ضفره".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
-واللفظ له- ت
(10)
ق
(11)
.
107 - الباب الرابع من الشرائط الوقت
وقد تقدمت أحاديث الأوقات
(1)
صحيح البخاري (2/ 349 رقم 816).
(2)
صحيح مسلم (1/ 354 - 355 رقم 490).
(3)
أصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية (3/ 277).
(4)
ليست في صحيح مسلم المطبوع.
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (1/ 355 رقم 492).
(7)
في "الأصل": قبا. والمثبت من سنن أبي داود.
(8)
المسند (6/ 8، 391) بمعناه.
(9)
سنن أبي داود (1/ 174 رقم 646).
(10)
جامع الترمذي (2/ 223 - 224 رقم 384) وقال الترمذي: حديث حسن.
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1042).
108 - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
1079 -
عن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي عمر- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1080 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
1081 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تَبْرُز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".
رواه خ
(5)
م
(6)
، وهذا لفظه.
1082 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 69 رقم 581).
(2)
صحيح مسلم (1/ 566 - 567 رقم 826).
(3)
صحيح البخاري (2/ 69 رقم 582).
(4)
صحيح مسلم (1/ 567 - 568 رقم 828).
(5)
صحيح البخاري (2/ 70 رقم 583).
(6)
صحيح مسلم (1/ 568 رقم 829).
(7)
صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).
(8)
صحيح مسلم (1/ 566 رقم 825).
1083 -
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1084 -
عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن (و)
(3)
أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (حتى تزول)
(4)
وحين تضيف
(5)
الشمس للغروب (حتى تغرب)
(6)
".
رواه م
(7)
.
1085 -
عن (عمرو)
(8)
بن عبسة السلمي قال: "قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تُسجَر
(9)
جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها
(1)
صحيح البخاري (2/ 73 رقم 586).
(2)
صحيح مسلم (1/ 567 رقم 827).
(3)
في صحيح مسلم: أو.
(4)
في صحيح مسلم: حتى تميل الشمس.
(5)
أي: تميل. النهاية (3/ 108).
(6)
من صحيح مسلم.
(7)
صحيح مسلم (1/ 568 - 569 رقم 831).
(8)
في "الأصل": عمر. والمثبت من صحيح مسلم.
(9)
أي: توقد. النهاية (2/ 343).
تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".
رواه م
(1)
.
وفي رواية الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- د
(3)
ق
(4)
: "يا رسول الله، علمني مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر (فصل)
(5)
فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه)
(6)
حتى تطلع الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر) "
(7)
وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى تطلع الشمس".
1086 -
عن حفصة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
كذا رواه م
(8)
بهذا اللفظ، وقد رواه خ
(9)
بلفظ آخر.
1087 -
عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان)
(10)
".
(1)
صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).
(2)
المسند (4/ 111 - 112).
(3)
سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1277).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 396 رقم 1251).
(5)
في المسند: أفضل.
(6)
في "الأصل": الهه. المثبت من المسند، وقوله "أنهه" بمعنى: انته، وقد أنهى الرجل إذا انتهى. النهاية (5/ 139).
(7)
في "الأصل": تشتد. والمثبت من المسند.
(8)
صحيح مسلم (1/ 500 رقم 723).
(9)
صحيح البخاري (2/ 120 رقم 618).
(10)
كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود:"سجدتين" على العبادة.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- ق
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث غريب.
1088 -
عن علي بن أبي طالب- وضي الله عنه- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة وكعتين إلا الفجر والعصر".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
.
109 - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار
1089 -
عن ليث (عن)
(7)
مجاهد عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (أنه كره)
(8)
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
رواه د
(9)
، وقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
110 - باب صلاة الفائتة في وقت النهي
1090 -
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة أو نام عنها
(1)
المسند (2/ 104).
(2)
سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1278).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 86 رقم 235).
(4)
جامع الترمذي (2/ 278 - 280 رقم 419).
(5)
المسند (1/ 124).
1088 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 149 - 151 رقم 521 - 526).
(6)
سنن أبي داود (2/ 24 رقم 1275).
(7)
في "الأصل": به. والمثبت من سنن أبي داود.
(8)
من سنن أبي داود.
(9)
سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1083).
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه خ
(1)
م
(2)
وهذا لفظه.
1091 -
عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
1092 -
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا (كانت)
(5)
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون)
(6)
الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م
(7)
.
1093 -
عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".
(1)
صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597).
(2)
صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684).
(3)
صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700).
(4)
صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
صحيح مسلم (1/ 448 رقم 648).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن صحيح.
ولفظه للإمام أحمد، وفي لفظة (1):"فإذا هو برجلين من وراء الناس".
وفي لفظ آخر له
(5)
: "في آخر المسجد" وفي بعض ألفاظه (1)"ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك"، وفي لفظ له (1) "يصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح -أو الفجر- قال: ثم انحرف جالسًا واستقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين".
1094 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجمل صلاتك معهم سبحة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
، وهذا لفظه.
ورواه الإمام أحمد
(8)
س
(9)
ق
(10)
بلفظ آخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة".
(1)
المسند (4/ 161).
(2)
سنن أبي داود (1/ 157 رقم 575، 576).
(3)
سنن النسائي (2/ 112 - 113 رقم 857).
(4)
جامع الترمذي (1/ 24 رقم 219).
(5)
المسند (4/ 160 - 161).
(6)
المسند (1/ 160 - 161).
(7)
سنن أبي داود (1/ 117 رقم 431).
(8)
المسند (1/ 379).
(9)
سنن النسائي (2/ 75 - 76 رقم 778).
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1255).
1095 -
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: أصلي معهم؟ قال: نعم، إن شئت".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، وهذا لفظه، وفي لفظ الإمام أحمد:"واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا".
1096 -
عن محجن قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فجلست، فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى. قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: قلت: صليت في أهلي. قال: فصل مع الناس، ولو كنت قد صليت في أهلك". رواه الإمام أحمد
(3)
س
(4)
.
1097 -
عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيكون من بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
1098 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ت
(8)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
1095 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 317 - 318 رقم 381 - 384).
(1)
المسند (5/ 314).
(2)
سنن أبي داود (1/ 118 رقم 433).
(3)
المسند (4/ 34) واللفظ له.
(4)
سنن النسائي (2/ 112 رقم 856).
(5)
المسند (4/ 124).
(6)
المسند (3/ 5، 45، 64، 85).
(7)
سنن أبي داود (1/ 157 رقم 574).
(8)
جامع الترمذي (1/ 427 - 429 رقم 220).
1099 -
عن أنس "أن رجلاً جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي وحده، فقال: من يتجر على هذا فيصلي معه؟ ".
رواه الدارقطني
(1)
.
1100 -
عن عصمة بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر وقعد في المسجد، إذ دخل رجل يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه".
رواه الدارقطني
(2)
، من رواية الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي
(3)
: هو مجهول، وأحاديثه منكرة
(4)
.
111 - باب في الركعتين بعد العصر
1101 -
عن معاوية بن أبي سفيان قال: "إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني: الركعتين بعد العصر".
رواه خ
(5)
.
1102 -
عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (فقالوا)
(6)
: اقرأ (عليها)
(7)
السلام منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا
(1)
سنن الدارقطني (1/ 276 رقم 2).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 277 - 278 رقم 3).
(3)
الجرح والتعديل (7/ 69 رقم 391).
(4)
زاد في الجرح والتعديل: يحدث بالأباطيل.
(5)
صحيح البخاري (2/ 73 رقم 587).
(6)
في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
في "الأصل": عليهما. والمثبت من صحيح مسلم.
أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال: فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها، أما حين صلاها؛ فإنه صلى العصر ثم دخل -وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار- فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد العصر".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وهذا لفظه.
1103 -
عن عروة قالت عائشة: "ابن أختي (ما)
(3)
ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
1104 -
وعنها قالت: "ركعتان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد صلاة العصر".
روياه
(6)
أيضًا.
(1)
صحيح البخاري (3/ 126 رقم 1233).
(2)
صحيح مسلم (1/ 571 رقم 834).
(3)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين.
(4)
صحيح البخاري (2/ 77 رقم 591) واللفظ له.
(5)
صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 299).
(6)
البخاري (2/ 77 رقم 592) -واللفظ له- ومسلم (1/ 572 رقم 835/ 300).
1105 -
وعن أبي سلمة "أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".
رواه م
(1)
.
1106 -
عن أم سلمة قالت: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن. قلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
1107 -
عن ابن عباس قال: "إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما".
رواه ت
(3)
وقال: حديث حسن. قال: وقد روي عن غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه صلى بعد العصر ركعتين" وهذا خلاف ما روي "أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وحديث ابن عباس أصح حيث قال: "لم يعد لهما".
112 - باب إِعادة ركعتي الصبح بعدها
1108 -
عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة
(1)
صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 298).
(2)
المسند (6/ 315).
(3)
جامع الترمذي (1/ 345 رقم 184).
الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- ق
(3)
ت
(4)
، قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ولفظ ت:"قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذًا".
113 - باب الأمر بإِعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس
1109 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
رواه ت
(5)
، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
114 - باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت
1110 -
عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
س
(9)
ت
(10)
، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
المسند (5/ 447).
(2)
سنن أبي داود (2/ 22 رقم 1267).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 365 رقم 1154).
(4)
جامع الترمذي (2/ 284 - 285 رقم 422).
(5)
جامع الترمذي (2/ 287 رقم 423).
(6)
المسند (4/ 80، 81، 84).
(7)
سنن أبي داود (2/ 180 رقم 1894).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1254).
(9)
سنن النسائي (1/ 284 رقم 584).
(10)
جامع الترمذي (3/ 220 رقم 868).
1111 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا صلى عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل ونهار".
رواه الدارقطني
(1)
.
1112 -
وروى
(2)
أيضًا من رواية أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني (عبد المطلب -أو يا بني)
(3)
عبد مناف- لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون".
رواه أبو الوليد العدني لم أر له ذكرًا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم، ورجاء ابن الحارث أبو سعيد المكي ضعفه يحيى بن معين
(4)
.
1113 -
عن أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة -يقال له: عبد الله- عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحرم -يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة".
رواه البيهقي
(5)
، ورواه (5) أيضًا من رواية الإمام الشافعي، عن إبراهيم (بن)
(6)
محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة. وإبراهيم ابن محمد هو الأسلمي، وقد كذبه مالك بن أنس
(7)
ويحيى بن سعيد (7) ويحيى ابن معين (7).
(1)
سنن الدارقطني (1/ 424 رقم 3).
(2)
سنن الدارقطني (1/ 425 - 426 رقم 10).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
الجرح والتعديل (3/ 501 - 502 رقم 2269).
(5)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).
(6)
تحرفت في "الأصل" إلى: عن.
(7)
الجرح والتعديل (1/ 126 - 127 رقم 390).
1114 -
عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس، فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".
رواه البيهقي
(1)
، وما روى خلاف ذلك.
1115 -
عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها "أن ناسًا طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر]
(2)
حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون".
رواه خ
(3)
.
1116 -
وروى مالك في الموطأ
(4)
عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".
1117 -
رواه البيهقي
(5)
من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم علينا أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟
(1)
سنن البيهقي الكبرى.
(2)
في "الأصل" الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 572): بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر.
(3)
صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628).
(4)
الموطأ (1/ 380 رقم 117).
(5)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).
فجلس حتى طلعت الشمس، ثم صلى".
115 - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم مرتين
1118 -
عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
والنسائي
(3)
وابن خزيمة في صحيحه
(4)
وابن حبان
(5)
والدارقطني
(6)
.
116 - باب في وقت الوتر
1119 -
عن خارجة بن حذافة قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
ت
(10)
، وقال: حديث غريب.
(1)
المسند (2/ 19، 41).
(2)
سنن أبي داود (1/ 158 رقم 579).
(3)
سنن النسائي (2/ 113 - 114 رقم 859).
(4)
صحيح ابن خزيمة (3/ 69 رقم 1641).
(5)
صحيح ابن حبان (6/ 155 - 156 رقم 2395).
(6)
سنن الدارقطني (1/ 415 رقم 1).
(7)
سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (4/ 348 - 349).
(8)
سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1418).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 369 - 370 رقم 1168).
(10)
جامع الترمذي (2/ 314 رقم 452).
1120 -
عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زادكم صلاة". وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الفجر".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
117 - الشرط الخامس استقبال القبلة
1121 -
عن عبد الله بن عمر قال: "بينا الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
1122 -
عن البراء بن عازب "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرًا -أو سبعة عشرًا شهرًا- وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل البيت، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد باللَّه لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبل مكة. فداروا كما هم قِبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله عز وجل:(وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكمْ)
(4)
"
(5)
.
وفي لفظ: "وقال السفهاءُ من الناس -وهم اليهود-: (مَا وَلاَّهم عَن
(1)
المسند (6/ 7، 397).
(2)
صحيح البخاري (1/ 603 رقم 403).
(3)
صحيح مسلم (1/ 375 رقم 526).
(4)
سورة البقرة، الآية:143.
(5)
صحيح البخاري (1/ 598 رقم 399).
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)
(1)
".
رواه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظ البخاري.
1123 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
(4)
فمر رجل من بني سلمة -وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة- فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة". رواه م
(5)
.
1124 -
عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرًا، ثم انصرف إلى الكعبة".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
1125 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا (تخفروا)
(7)
الله في ذمته".
(1)
سورة البقرة، الآية:142.
(2)
صحيح البخاري (1/ 118 رقم 40).
(3)
صحيح مسلم (1/ 374 رقم 525).
(4)
سورة البقرة، الآية:144.
(5)
صحيح مسلم (1/ 375 رقم 527).
(6)
المسند (1/ 325).
(7)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 592): قوله: "فلا تخفروا" بالضم من الرباعي، أي: لا تغدروا، يقال: أخفرت إذا=
رواه خ
(1)
.
118 - باب ذكر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
1126 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
رواه ق
(2)
ت
(3)
، وقال: حديث حسن صحيح.
1127 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة".
رواه الدارقطني
(4)
والبيهقي
(5)
، قال: والمشهور عن ابن عمر عن عمر من قوله.
119 - باب الصلاة في الغيم من غير معرفة القبلة
1128 -
عن عامر بن ربيعة قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ)
(6)
".
رواه ق
(7)
والدارقطني
(8)
ت
(9)
، وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من
=غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة، أي: تركت حمايته.
(1)
صحيح البخاري (1/ 592 رقم 391).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 323 رقم 1011).
(3)
جامع الترمذي (2/ 171 رقم 342 - 344).
(4)
سنن الدارقطني (1/ 270 رقم 1، 2).
(5)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 11).
(6)
سورة البقرة، الآية:115.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 326 رقم 1020).
(8)
سنن الدارقطني (1/ 272 رقم 5 - 7).
(9)
جامع الترمذي (2/ 176 رقم 345).
حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد السمان يضعف في الحديث.
1129 -
عن عطاء (عن)
(1)
جابر قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم، فتحيرنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجزأت صلاتكم".
رواه البيهقي
(2)
، وقال: تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء، وهما ضعيفان.
120 - باب لا تقبل دلالة الكافر في القبلة ولا غيرها
1130 -
عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه "أنه بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقًّا لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
، واللفظ لأحمد، أبو نملة اسمه عمار بن معاذ ابن زرارة.
121 - باب في صلاة الخوف لغير القبلة
1131 -
عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف
…
" فذكرها
(1)
تحرفت في "الأصل" إلى: بن.
(2)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 11).
(3)
المسند (4/ 136).
(4)
سنن أبي داود (3/ 318 رقم 3644).
وفيه: "إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه خ
(1)
.
122 - باب في صلاة الطالب للعدو
1132 -
عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرفة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضر صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
، وهذا لفظه.
123 - باب في صلاة النافلة في السفر إِلى غير القبلة
1133 -
عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
(1)
صحيح البخاري (8/ 46 - 47 رقم 4535).
(2)
المسند (3/ 496).
(3)
سنن أبي داود (2/ 18 رقم 1249).
(4)
صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1093).
(5)
صحيح مسلم (1/ 488 رقم 701).
وفي رواية البخاري
(1)
: "يومئ برأسه قبل أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
1134 -
عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
1134م- ولهما
(4)
عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
ولمسلم
(5)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: ثم تلا ابن عمر (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)
(6)
، وقال: في هذا نزلت".
وله
(7)
: عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر".
1135 -
عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله".
(1)
صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097).
(2)
صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1096).
(3)
صحيح مسلم (1/ 486 - 487 رقم 700).
(4)
البخاري (2/ 668 رقم 1095)، ومسلم (1/ 486 رقم 700/ 31).
(5)
صحيح مسلم (2/ 486 - 487 رقم 700/ 33، 34).
(6)
سورة البقرة، الآية:115.
(7)
صحيح مسلم (2/ 487 رقم 700/ 35).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1136 -
عن جابر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا".
رواه خ
(3)
، وله
(4)
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة".
1137 -
وعنه قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع".
رواه د
(5)
ت
(6)
، وقال: حديث حسن صحيح.
1137 م - وروى الإمام أحمد
(7)
عن جابر قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته (فجئت)
(8)
وهو يسير على راحلته، وجهه من قبل المشرق، وهو يومى إيماء، فكلمته فلم يرد عليَّ فلما انصرف قال: إني كنت أصلي".
124 - باب في استقبال القبلة بالدابة المركوب عليها عند الإِحرام
1138 -
عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع
(1)
صحيح البخاري (2/ 671 رقم 1100).
(2)
صحيح مسلم (1/ 488 رقم 702).
(3)
صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4140).
(4)
صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1094).
(5)
سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1227).
(6)
جامع الترمذي (2/ 182 رقم 351).
(7)
المسند (3/ 379).
(8)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند.
استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
، وهذا لفظه.
125 - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة
1139 -
عن عبد الله بن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
لفظ خ
(3)
م
(4)
: "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1140 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ
(5)
.
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة
(6)
-من رواية خ
(7)
-: "ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
1141 -
عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".
(1)
المسند (3/ 203).
(2)
سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1225).
(3)
صحيح البخاري (2/ 567 رقم 1000).
(4)
صحيح مسلم (1/ 487 رقم 700/ 39).
(5)
صحيح البخاري (2/ 670 رقم 1099).
(6)
الحديث رقم (1133).
(7)
صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097).
قال محمد بن شعيب: هذا في المكتوبة.
رواه د
(1)
.
126 - باب في الصلاة على الدابة في المطر
1142 -
عن يعلى بن مرة: "أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى لهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع".
رواه الإمام أحمد
(2)
ت
(3)
-وقال: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح- وهذا لفظ حديث ت، ولفظ حديث الإمام أحمد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام -أو أقام- ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه".
1143 -
عن أنس بن سيرين "أنه كان مع أنس بن مالك بالجط فحضرت الصلاة فأمهم أنس على ظهر دابته، يومئ إيماء، وذلك في ماء وطين".
رواه سعيد بن منصور في سننه، الجط: ماء في طريق البصرة
(4)
.
(1)
سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1228).
(2)
المسند (4/ 173 - 174).
(3)
جامع الترمذي (2/ 266 - 267 رقم 411).
(4)
قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 164): جَطَّا -بالفتح، وتشديد الطاء، والقصر- اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة، عليه قرى ونخل كثير.
127 - باب الإِيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما
1144 -
عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها. فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
رواه البيهقي
(1)
1145 -
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا".
كذا رواه مالك في الموطأ
(2)
، وقد رواه بعضهم فرفعه وفيه ضعف
(3)
.
1146 -
عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة -أعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: اسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع".
رواه البيهقي
(4)
، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه نحوًا (من)
(5)
هذا وفيه: "فوجده يصلي على عود".
(1)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 306).
(2)
الموطأ (1/ 158 رقم 74).
(3)
قال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 306): رواه عبد الله بن عامر عن نافع مرفوعاً، وليس بشيء.
(4)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 307).
(5)
ليست في "الأصل".
128 - باب السجود على الوسادة
1147 -
عن مجزأة بن زاهر عن رجل منهم من أصحاب الشجرة -اسمه أُهبان ابن أوس- "وكان اشتكى ركبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة".
رواه خ
(1)
.
1148 -
وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من (رمدها)
(2)
".
رواه البيهقي
(3)
، ورواه من غير رواية الشافعي أيضًا بمعناه.
129 - الشرط السادس النية
1149 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
رواه خ
(4)
م
(5)
.
(1)
صحيح البخاري (7/ 516 رقم 4174).
(2)
في سنن البيهقي: رمد بها.
(3)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 307).
(4)
صحيح البخاري (1/ 15 رقم 1).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907).
130 - باب في فضائل الصلوات
1150 -
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه (شيء)
(1)
؟ قالوا: لا يَبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا".
رواه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول
(4)
يُبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئًا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا".
1151 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الصلوات كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ
(5)
على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن".
رواه م
(6)
.
1152 -
عن عبد الله بن مسعود: "أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي
صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح البخاري (2/ 14 - 15 رقم 528).
(3)
صحيح مسلم (1/ 462 - 463 رقم 667).
(4)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 115): كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى ما تقول يا أيها السامع.
(5)
الغمر -بفتح الغين وسكون الميم- الكثير، أي: يغمر من دخله ويغطيه. النهاية (3/ 383).
(6)
صحيح مسلم (1/ 463 رقم 668).
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)
(1)
، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم".
رواه خ
(2)
م
(3)
، ولفظه للبخاري.
1153 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر".
رواه م
(4)
.
1154 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله".
رواه م
(5)
.
1155 -
عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى البردين
(6)
دخل الجنة".
رواه خ
(7)
م
(8)
.
1156 -
عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يلج
(1)
سورة هود، الآية:114.
(2)
صحيح البخاري (2/ 12 رقم 526).
(3)
صحيح مسلم (4/ 2115 - 2116 رقم 2763).
(4)
صحيح مسلم (1/ 209 رقم 233).
(5)
صحيح مسلم (1/ 206 رقم 228).
(6)
البردان والأبردان: الغداة والعشي. النهاية (1/ 114).
(7)
صحيح البخاري (2/ 63 رقم 574).
(8)
صحيح مسلم (1/ 440 رقم 635).
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني: الفجر والعصر".
رواه م
(1)
.
1157 -
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء".
رواه م
(2)
.
1158 -
عن عاصم بن سفيان الثقفي "أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده (أبو)
(3)
أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على (أيسر)
(4)
من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد
(5)
ق
(6)
س
(7)
.
131 - باب في فضل صلاة الجماعة
1159 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
(1)
صحيح مسلم (1/ 440 رقم 634).
(2)
صحيح مسلم (1/ 454 رقم 657) بنحوه.
(3)
تحرفت في "الأصل" إلى: ابن.
(4)
في "الأصل": أسد. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والنسائي.
(5)
المسند (5/ 423).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 446 - 447 رقم 1396).
(7)
سنن النسائي (1/ 90 - 91 رقم 141).
رواه خ
(1)
م
(2)
.
1160 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد -لا يخرجه إلا الصلاة- لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة".
رواه خ
(3)
م
(4)
؛ لفظ البخاري.
1161 -
عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في (التهجير)
(5)
لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا".
رواه خ
(6)
م
(7)
، ولفظه للبخاري.
1162 -
عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
رواه خ
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 154 رقم 645).
(2)
صحيح مسلم (1/ 450 رقم 650).
(3)
صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647).
(4)
صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649).
(5)
في "الأصل": التجهير. والمثبت من الصحيحين.
(6)
صحيح البخاري (2/ 114 رقم 615).
(7)
صحيح مسلم (5/ 321 رقم 437).
(8)
صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).
1163 -
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".
رواه م
(1)
.
1164 -
عن ابن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده (خمسة)
(2)
وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
1165 -
عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنْصِبُه
(4)
إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
رواه د
(5)
.
1165م - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم
…
" وذكر باقيه بنحوه، وقال أبو أُمامة: "الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله".
رواه الإمام أحمد
(6)
، من رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه كلام
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 454 رقم 656).
(2)
في "الأصل" خمسًا. والمثبت من المسند.
(3)
المسند (1/ 376).
(4)
أي: لا يتعبه. النهاية (5/ 62).
(5)
سنن أبي داود (1/ 153 رقم 558).
(6)
المسند (5/ 268).
(7)
ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
1166 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقًا من النار".
رواه ق
(1)
، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير (واحد)
(2)
ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا: "الظهر".
1167 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة".
رواه د
(3)
من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة
…
" وساق الحديث.
قال أبو أحمد بن عدي
(4)
: هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله رحمه الله: أوله رواه خ
(5)
كما قدمناه
(6)
.
1168 -
عن أبيّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 898).
(2)
ليست في "الأصل" وانظر ترجمة إسماعيل بن عياش في التهذيب (3/ 163 - 181).
(3)
سنن أبي داود (1/ 153 رقم 560).
(4)
الكامل (8/ 426).
(5)
صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).
(6)
الحديث رقم (1162).
1168 -
خرجه الضياء في المختارة (3/ 397 - 404 رقم 1195 - 1201).
الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ق
(4)
.
132 - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة
1169 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من (أجرهم)
(5)
شيئًا".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
-وهذا لفظه- والنسائي
(8)
، وعند الإمام أحمد س:"من أجورهم".
133 - باب في فضل انتظار الصلاة
1169 م- تقدم حديث أبي هريرة
(9)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "فإذا
(1)
المسند (5/ 140).
(2)
سنن أبي داود (1/ 151 - 152 رقم 554).
(3)
سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 842).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 259 رقم 790).
(5)
في "الأصل": أجورهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(6)
المسند (2/ 380).
(7)
سنن أبي داود (1/ 154 - 155 رقم 564).
(8)
سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 845).
(9)
الحديث رقم (1160).
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" وفي رواية:"ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
رواه خ
(1)
م
(2)
، وزاد:"اللهم تب عليه".
1170 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط".
رواه م
(3)
.
134 - باب التشديد في ترك المساجد
1171 -
عن أبي هريرة أن رسول الله - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا
(4)
سمينًا أو مرماتين
(5)
حسنتبن لشهد العشاء".
(1)
صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647).
(2)
صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649).
(3)
صحيح مسلم (1/ 219 رقم 251).
(4)
العرق -بفتح العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف- قطعة لحم. قاله الأصمعي، انظر الفتح (2/ 152).
(5)
المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل: المرماة -بالكسر- السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى:"لو دعي إلى مرماتين أو عرق". وقال أبو عبيد: هذا=
رواه خ
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
، وليس عنده:"أو مرماتين حسنتين".
1172 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
أخرجاه
(3)
أيضًا وهذا لفظ م.
والإمام أحمد
(4)
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار".
1173 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "من سره أن يلقى الله عز وجل غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم -كما يصلي هذا المتخلف في بيته- لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
=حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته. النهاية (2/ 269 - 270).
(1)
صحيح البخاري (2/ 148 رقم 644).
(2)
صحيح مسلم (1/ 451 رقم 651).
(3)
البخاري (2/ 165 رقم 657)، ومسلم (1/ 451 - 452 رقم 651/ 252).
(4)
المسند (2/ 367).
في لفظ: وقال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه".
رواه م
(1)
.
1174 -
عن أبي هريرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب".
رواه م
(2)
.
1175 -
عن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل (لي)
(3)
رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك رخصة"
(4)
.
1175 م- وعن ابن أم مكتوم قال: " (يا)
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا"
(6)
.
رواهما د، وروى الإمام أحمد
(7)
الأول: "لا أجد لك رخصة" وكذلك
(1)
صحيح مسلم (1/ 453 رقم 654).
(2)
صحيح مسلم (1/ 452 رقم 653).
(3)
من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (1/ 151 رقم 552).
(5)
في "الأصل": لي. والمثبت من سنن أبي داود.
(6)
سنن أبي داود (1/ 151 رقم 553).
(7)
المسند (3/ 423).
ق
(1)
، وروى الثاني النسائي
(2)
.
وروى الإمام أحمد
(3)
عن ابن أم مكتوم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجرًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فائتها".
1176 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى".
رواه د
(4)
-واللفظ له- ق
(5)
وأبو حاتم البستي
(6)
بنحوه.
1177 -
عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم". رواه ق
(7)
.
1178 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا".
رواه ق
(8)
أيضًا.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 792).
(2)
سنن النسائي (2/ 109 - 110 رقم 850).
(3)
المسند (3/ 423).
(4)
سنن أبي داود (1/ 151 رقم 551).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 793).
(6)
موارد الظمآن (1/ 195 رقم 426).
1177 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 97 - 98 رقم 1310، 1311) وأشار إلى انقطاعه.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 795).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 796).
135 - باب الأعذار في ترك الجماعة وحضور المساجد
1179 -
عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان)
(1)
ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".
رواه خ
(2)
م
(3)
، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم:"يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".
1179 م - ولهما أيضًا
(4)
"أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو)
(5)
ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال" وهذا لفظ م.
1180 -
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم
(6)
فتمشوا (في)
(7)
الطين والدحض
(8)
".
(1)
غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (3/ 414 - 415).
(2)
صحيح البخاري (2/ 133 رقم 632).
(3)
صحيح مسلم (1/ 484 رقم 697).
(4)
البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697/ 23).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
قال النووي في شرح مسلم (3/ 398): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(7)
من صحيح مسلم.
(8)
أي: الزَّلَق. النهاية (2/ 104).
رواه خ
(1)
م
(2)
، وفي رواية لهما
(3)
"قد فعله من هو خير مني. يعني: النبي صلى الله عليه وسلم". وفي رواية لمسلم
(4)
: "أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير".
1181 -
عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله".
رواه م
(5)
.
1182 -
عن أبي المليح بن أسامة قال: "خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن صلوا في رحالكم"
(6)
.
1182 م - وعن أبي المليح عن أبيه "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال"(6).
هكذا رواهما الإمام أحمد، وقد روى ذلك د
(7)
س
(8)
ق
(9)
بمعناه.
1183 -
عن نعيم (بن)
(10)
النحام قال: "سمعت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة باردة،
(1)
صحيح البخاري (2/ 446 رقم 901).
(2)
صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699).
(3)
البخاري (2/ 184 رقم 668)، ومسلم (1/ 485 رقم 699/ 27).
(4)
صحيح مسلم (1/ 485 رقم 28/ 699).
(5)
صحيح مسلم (1/ 484 - 485 رقم 698).
1182 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 189 - 191 رقم 1404 - 1407).
(6)
المسند (5/ 74).
(7)
سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1057).
(8)
سنن النسائي (2/ 111 رقم 853).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 302 رقم 936).
(10)
من المسند.
وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في رحالكم. فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
1184 -
عن سمرة -هو ابن جندب- "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
136 - باب إِثم من فرط في الصلاة
1185 -
عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك".
رواه الإمام أحمد
(3)
س
(4)
ت
(5)
، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
1186 -
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي
(1)
المسند (4/ 220).
(2)
المسند (5/ 8، 13، 15، 19، 22، 74).
(3)
المسند (2/ 290، 425).
(4)
سنن النسائي (1/ 232 رقم 464).
(5)
جامع الترمذي (2/ 269 - 270 رقم 413).
ابن خلف".
رواه الإمام أحمد
(1)
، وقد تقدم هذا الحديث
(2)
.
137 - باب كراهية الاستعجال إِلى الصلاة
1187 -
عن أبي قتادة قال: "بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
رواه خ
(3)
م
(4)
.
1188 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
رواه خ
(5)
م
(6)
، وهذا لفظ خ، وفي لفظ لمسلم
(7)
: "صل ما أدركت، ثم اقض ما سبقك".
ورواه الإمام أحمد
(8)
، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:"وما فاتكم فاقضوا".
(1)
المسند (2/ 169).
(2)
تحت رقم (682).
(3)
صحيح البخاري (2/ 137 رقم 635).
(4)
صحيح مسلم (1/ 142 - 422 رقم 603).
(5)
صحيح البخاري (2/ 138 رقم 636).
(6)
صحيح مسلم (1/ 420 - 421 رقم 602).
(7)
صحيح مسلم (1/ 421 رقم 206/ 154).
(8)
المسند (2/ 238).
ورواه م
(1)
، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعَمْرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، مدرجًا (فيما قبله)
(2)
على لفظ يونس بن يزيد، عن الزهري ولم يذكر لفظه:"فاقضوا".
ورواه د
(3)
من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ائتوا (الصلاة)
(4)
وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم".
قال د: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض" وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه "فأتموا" و"اقضوا" اختلف عنه.
ورواه البيهقي
(5)
من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: "واقضوا ما فاتكم". قال مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة.
138 - باب كراهية التشبيك إِذا خرج إِلي الصلاة
1189 -
عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في صلاة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ت
(8)
-واللفظ له- ق
(9)
، وفي رواية للإمام
(1)
صحيح مسلم (1/ 420 رقم 206/ 151).
(2)
كذا في "الأصل" والذي في صحيح مسلم إدراج هذا الإسناد والذي يليه على لفظ يونس الذي يليهما، والله أعلم.
(3)
سنن أبي داود (1/ 156 - 157 رقم 573).
(4)
من سنن أبي داود.
(5)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 297 - 298).
(6)
المسند (2/ 124، 242).
(7)
سنن أبي داود (1/ 154 رقم 562).
(8)
جامع الترمذي (2/ 228 رقم 386).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 967).
أحمد
(1)
: "دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة".
139 - باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة
1190 -
عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول
(2)
: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وهذا لفظه.
1191 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
رواه م
(5)
.
1192 -
عن عبد الله بن سرجس قال: "دخل رجل المسجد -ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة- فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
(1)
المسند (2/ 243 - 244).
(2)
قال النووي في شرح مسلم (3/ 416): هكذا هو في الأصل: "أحطنا نقول لا وهو صحيح، وفيه محذوف، تقديره أحطنا به.
(3)
صحيح البخاري (2/ 174 رقم 663).
(4)
صحيح مسلم (1/ 493 - 494 رقم 711).
(5)
صحيح مسلم (1/ 493 رقم 710).
رواه م
(1)
.
140 - باب متى يقوم الإِمام و [المأمومون]
(2)
إِلى الصلاة
1193 -
عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
رواه خ
(3)
م
(4)
، وللبخاري:"تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم:"تروني قد خرجت".
1194 -
عن أبي هريرة قال: " (رأيت الصلاة)
(5)
تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه".
رواه م
(6)
.
1195 -
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر".
رواه البيهقي
(7)
، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين يضعفه
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (1/ 494 رقم 712).
(2)
في "الأصل": المأمومين.
(3)
صحيح البخاري (2/ 141 رقم 637).
(4)
صحيح مسلم (1/ 422 رقم 604).
(5)
في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت.
(6)
صحيح مسلم (1/ 422 - 423 رقم 605).
(7)
سنن البيهقي الكبرى (2/ 22).
(8)
الجرح والتعديل (3/ 165 رقم 703).
141 - باب في كلام الإِمام بعد الإِقامة مع من له حاجة
1196 -
عن أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".
رواه ض
(1)
م
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (2/ 146 رقم 642).
(2)
صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376).
بسم الله الرحمن الرحيم
استدراك
لما كان العمل في الكتاب قد استغرق وقتًا طويلاً ظهر لي بعد تمام بعض المجلدات وتجهيزها للطبع بعض الفوائد، وطبع بعض أجزاء كتاب "الأحاديث المختارة" للحافظ الضياء وحصلت على النسخة الخطية لأجزاء أخرى منها، رأيت أن أضع هذه الفوائد هنا في هذا الاستدراك إتمامًا للفائدة، إلى أن يتم وضعها في محلها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى.
(ص 7) قال الحافظ الضياء: "قال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح" قلت: قال الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه"(1/ 24): نقل أبو الحسن الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح.
(ص 8) حديث القلتين 11 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 168 - 169، 5/ ق 171 - 172) ورد على ابن عبد البر تضعيفه لهذا الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 41 - 42): وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. اهـ.
(ص 15) حديث ابن عباس مرفوعًا "إن الماء لا ينجسه شيء" 30 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 11 - 15 رقم 1 - 6).
(ص 18) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها" 36 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153).
(ص 20) حديث ابن عباس مرفوعًا "لا تنجسوا موتاكم
…
" 43 - خرجه
الضياء في المختارة (11/ 246 رقم 245).
(ص 35) حديث ابن عباس "ماتت شاة لسودة بنت زمعة
…
" 82 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 94 - 96 رقم 111 - 113).
(ص 46) حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" 117 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 196 - أ) من طريق الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، ونقل عن ابن حبان قوله: هذا حديث غريب غريب -كذا- من حديث ابن عمر، ما رواه إلا الأعمش، ولم يسمع الأعمش من القاسم بن محمد غير هذا الحديث
…
(ص 72) حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ تخلى ثم استاك" 200 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 204 ب).
(ص 73) حديث ابن عباس في السواك 203 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 493 - 495 رقم 479 - 482).
(ص 87) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها
…
" 242 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153).
(ص 92) حديث أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه
…
" 257 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 259 - 260 - 261 رقم 2708 - 2710).
(ص 97) حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" 271 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 260 رقم 263).
(ص 107) حديث ابن عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم" 299 - خرجه الضياء في المختار (5/ ق 204 - ب).
(ص 165) قول عروة: "نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله
- صلى الله عليه وسلم" أي: ينبغي لهم. النهاية (5/ 129) وقد تحرفت في سنن الدارقطني المطبوع إلى "قول الناس" وهي في نسخنا الخطية من السنن على الصواب.
(ص 208) حديث عمير مولى عمر عن عمر 586 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 374 - 376 رقم 260، 261).
(ص 269) حديث أبي الربيع الحبطي عن ابن عمر 746 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 252 - ب) ووقع فيه "أبو الربيع الحنظلي" بخط الحافظ الضياء، فلعل ما في "الأصل" تحريفًا، والله أعلم.
(ص 277) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله
…
" 762 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 333 - ب) ونقل عن الدارقطني أنه وهم.
(ص 284) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام
…
" 774 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 234 - ب).
(ص 290) حديث ابن عمر "إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين
…
" 785 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 402).
(ص 298) حديث ابن عمر مرفوعاً "يغفر للمؤذن مدَّ صوته
…
" 800 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 199 - ب).
(ص 203) حديث ابن عباس مرفوعًا "ليؤذن لكم خياركم
…
" 808 - خرجه الضياء في المختارة (11/ 325 - 326 رقم 328 - 329).
(ص 316) حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي أمره أن يلقي الأذان على بلال، وأمره أن يقيم هو 841 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 377 رقم 347).
(ص 323) حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا "إن خيار عباد الله الذين
يراعون الشمس والقمر
…
" 860 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 103 - 105 رقم 170 - 172).
(ص 332) حديث أنس مرفوعًا "من بنى للَّه مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا
…
" سكت عليه الترمذي؛ لكن أشار إلى ضعفه إشارة لطيفة بذكره المتن قبل السند، واللَّه أعلم.
(ص 343) حديث ابن عمر في الصلاة على الحصى 926 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - أ).
(ص 344) حديث أنس في قصة المرأة الأنصارية التي حكت النخامة من قبلة المسجد وضعت مكانها خلوقًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا" 929 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 57 - 58 رقم 2032، 2033).
(ص 397) حديث ابن عمر مرفوعًا "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتان" 1087 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 245 - 246).
(ص 404) حديث ابن عباس في الركعتين بعد العصر، 1107 - خرجه الضياء في المختارة (10/ 267 - 269 رقم 277 - 279).
(ص 411) حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" 1127 - خرجه الضياء في المختارة: (5/ ق 233 - ب).
(ص 413) حديث عبد الله بن أنيس في صلاة الطالب للعدو 1132 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 28 - 30 رقم 12 - 13).
(ص 415) حديث أنس في صلاة النبي التطوع على الراحلة 1138 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 210 - 212 رقم 1838 - 1841).
تمت الاستدراكات بحمد الله تعالى.