المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين - السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام - جـ ٤

[ضياء الدين المقدسي]

فهرس الكتاب

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى

عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام

لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد

صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ)

تقديم فضيلة الدكتور

أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم

تحقيق

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

المُجَلَّدُ الرَّابِعُ

الحَجُّ - البُيُوعُ

النَّاشِر

دَارُ مَاجِد عَسيرِي

ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ص: 2

السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى

عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام

ص: 3

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1425هـ - 2004م

الناشر

دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - جده - 21412

ص. ب 15126

الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529

جوال 055323116 - وجوال 055623705

المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151

ص: 4

‌كتاب الحج

‌1 - باب في فضائل الحج

3853 -

عن أبي هريرة قال: "سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ (قال)

(1)

: إيمان باللَّه ورسوله. (قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله)(1). قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور".

رواه خ

(2)

ومسلم

(3)

.

3854 -

وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: "من حج للَّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

أخرجاه

(4)

أيضًا، ولفظ مسلم:"من أتى هذا البيت". وفي لفظ: من حج فلم يرفث".

3855 -

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

أخرجاه

(5)

أيضًا.

3856 -

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور".

رواه خ

(6)

.

(1)

من صحيح البخاري، واللفظ له.

(2)

صحيح البخاري (3/ 446 رقم 1519).

(3)

صحيح مسلم (1/ 88 رقم 83).

(4)

البخاري (3/ 446 رقم 1521)، ومسلم (2/ 983 رقم 1350).

(5)

البخاري (3/ 698 رقم 1773)، ومسلم (2/ 983 رقم 1349).

(6)

صحيح البخاري (3/ 446 رقم 1520).

ص: 5

ورواه س

(1)

وفيه: "ألا نخرج فنجاهد معك؛ فإني لا أرى عملاً في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: لا، ولَكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله: حج البيت، حج مبرور".

3857 -

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ".

رواه م

(2)

، ورواه س

(3)

وزاد فيه: "عبدًا أو أمة".

3858 -

عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة".

رواه س

(4)

ت

(5)

، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

3859 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد".

رواه س

(6)

.

3860 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفد الله -تعالى- ثلاثة: الغازي، والحاج، والمعتمر".

(1)

سنن النسائي (5/ 114 - 115 رقم 2627).

(2)

صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1348).

(3)

سنن النسائي (5/ 251 - 252 رقم 3003).

(4)

سنن النسائي (5/ 116 رقم 2630).

(5)

جامع الترمذي (3/ 175 رقم 810).

3859 -

خرجه الضياء في المختارة (13/ 17 رقم 14، 15).

(6)

سنن النسائي (5/ 115 - 116 رقم 2629).

ص: 6

رواه س

(1)

.

3861 -

وروى

(2)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة".

3862 -

عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

.

3863 -

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم".

رواه ق

(5)

.

3864 -

وروى

(6)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم".

3865 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أضحى يومًا محرمًا ملبيًا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كما ولدته أمه".

رواه الإمام أحمد

(7)

ق

(8)

.

(1)

سنن النسائي (5/ 113 رقم 2624).

(2)

سنن النسائي (5/ 113 - 114 رقم 2625).

3862 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 252 - 253 رقم 143) ونقل عن الدارقطني أنه ذكر فيه اضطراباً، وضعف عاصم بن عبيد الله راويه.

(3)

المسند (1/ 25).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 964 رقم 2887).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2892).

3864 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 199 - أ) ونقل عن الدارقطني قوله: ولا يصح رفعه.

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2893).

(7)

المسند (3/ 373).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2925).

ص: 7

3866 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا يا نبي الله، ما بر الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام".

رواه الإمام أحمد

(1)

من رواية محمد بن ثابت، وفيه كلام

(2)

.

3867 -

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

‌2 - باب وجوب الحج

3868 -

عن أبي هريرة قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فُرض الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

رواه م

(4)

.

3869 -

عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله تبارك وتعالى كتب عليكم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت، فقال: لو قلت نعم لوجبت؛ ثم إذًا لا تسمعون ولا تطيعون، ولكن حجة واحدة".

(1)

المسند (3/ 325، 334).

(2)

رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 40) في ترجمة محمد بن ثابت بن أسلم البناني، ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 309) في ترجمة محمد بن ثابت العبدي، وكلاهما البناني والعبدي فيه كلام.

(3)

المسند (5/ 354).

(4)

صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1337).

ص: 8

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

واللفظ له.

3870 -

وروى الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ق

(5)

عن ابن عباس "أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع".

وفي رواية ابن ماجه: "بل مرة واحدة، فما زاد فتطوع".

3871 -

عن علي رضي الله عنه قال: "لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(6)

قالوا

(7)

: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ فسكت، ثم (قالوا) (7): في كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فنزلت:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

(8)

".

رواه ق

(9)

ت

(10)

، وقال: حديث غريب.

روياه من رواية أبي البختري، واسمه سعيد بن فيروز، قال البخاري

(11)

: أبو البختري لم يدرك عليًّا.

3872 -

عن أنس بن مالك قال: "قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟

(1)

المسند (1/ 290 - 291، 370 - 371).

(2)

سنن النسائي (5/ 111 رقم 2619).

(3)

المسند (1/ 255، 352، 371 - 372).

(4)

سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1721).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2886).

(6)

سورة آل عمران، الآية:97.

(7)

في "الأصل": قال. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(8)

سورة المائدة، الآية:101.

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2884) واللفظ له.

(10)

جامع الترمذي (3/ 178 رقم 814).

(11)

نقله الترمذي في العلل الكبير (386 رقم 26).

3872 -

خرجه الضياء في المختارة (6/ 215 - 217 رقم 2228 - 2229).

ص: 9

قال: لو قلت نعم لوجبت؛ ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عُذِّبتم".

رواه ق

(1)

.

3873 -

عن ابن (أبي)

(2)

واقد الليثي، عن أبيه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحُصرِ

(3)

".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

.

وفي لفظ للإمام أحمد

(6)

: عن واقد بن أبي واقد عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته: هذه ثم ظهور الحُصر".

‌3 - باب ذكر أن الحج أحد أركان الإِسلام

3874 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

رواه خ

(7)

-وهذا لفظه- م

(8)

.

3875 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 963 رقم 2885).

(2)

من المسند وسنن أبي داود.

(3)

أي: أنكُنَّ لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصر، هي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت، وتضم الصاد، وتسكن تخفيفًا. النهاية (1/ 395).

(4)

المسند (5/ 219).

(5)

سنن أبي داود (2/ 140 رقم 1722).

(6)

المسند (5/ 218).

(7)

صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8).

(8)

صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16).

ص: 10

يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه

". فذكر الحديث وفي آخره "قال: ثم انطلق فلبثت مليًّا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم"

(1)

.

رواه م

(2)

، ورواه الدارقطني

(3)

وعنده: "وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء". وقال: إسناد صحيح.

3876 -

عن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، آللَّه أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آللَّه أمرك بهذا؟ قال: نعم. (قال: وزعم رسولك أن علينا

(1)

زاد الناسخ هنا: رواه الإمام أحمد: سأل الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا رسول الله مرةً الحج أو في كل عام؟ قال: لا، بل مرة فما زاد فتطوع".

وهي زيادة مقحمة لا محل لها هنا، وقد تقدم هذا الحديث (3869، 3870) والله أعلم.

(2)

صحيح مسلم (1/ 36 رقم 8).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 282 - 283 رقم 207).

ص: 11

زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم)

(1)

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: صدق. قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة".

رواه م

(2)

وقد روى خ

(3)

نحوه ولم يذكر فيه الحج، وقد سبق في الصوم

(4)

.

‌4 - باب فيمن يجب عليه الحج

3877 -

عن ابن عمر قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والرحلة"

(5)

.

رواه ت

(6)

ق

(7)

وزاد: "قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل

(8)

. وقام رجل فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: العج والثج".

(1)

سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم.

(2)

صحيح مسلم (1/ 14 - 42 رقم 12).

(3)

صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63).

(4)

الحديث رقم (3474).

(5)

قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة مسندًا، والصحيح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأما المسند فإنما رواه إبراهيم بن يزيد، وهو متروك، ضعفه ابن معين وغيره. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية (3/ 9).

(6)

جامع الترمذي (3/ 177 رقم 813).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 967 رقم 2896).

(8)

التَّفِل الذي قد ترك استعمال الطيب، من التَّفَل وهي الريح الكريهة. النهاية (1/ 191).

ص: 12

قال وكيع: يعني بالعج: العجيج بالتلبية، والثج: نحر البدن. وقال الترمذي: هذا حسن، وإبراهيم بن يزيد الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه

(1)

.

قلت: وهو عندهم من روايته.

3878 -

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الزاد والراحلة" يعني قوله: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)

(2)

".

رواه ق

(3)

فيه: عن ابن جرير وحدثنيه ابن عطاء عن عكرمة. ولا أدري من هو ابن عطاء

(4)

.

3879 -

وقد رواه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في كتاب التفسير له عن أنس بن مالك "سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل إليه؟ قال: الزاد والراحلة".

رواه من غير طريق، ولا أرى ببعض طرقه بأسًا

(5)

.

(1)

ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244).

3878 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 180 رقم 202).

(2)

سورة آل عمران، الآية:(97).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 967 رقم 2897).

(4)

هو عمر بن عطاء بن وراز، صرح باسمه في رواية الطبراني لهذا الحديث في المعجم الكبير (11/ 188 رقم 11596) ففيه:"عن ابن جريج عن عمر بن عطاء"، وذكره المزي في ترجمة عمر بن عطاء بن وراز من التهذيب (21/ 465 - 466) وكذا في مسند عمر ابن عطاء بن وراز عن عكرمة عن ابن عباس في تحفة الأشراف (5/ 153 رقم 6163)، وروى الدوري في تاريخه (3/ 98، 101) عن ابن معين قال: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشيء، وهو ابن وراز، وهم يضعفونه. اهـ، وقال نحوه الإمام أحمد، انظر التهذيب (21/ 464) وظنه الضياء عمر ابن عطاء بن أبي الخوار؛ فأخرج الحديث في المختارة.

(5)

لكن أعله العلماء، وصححوا كونه مرسلاً، وقد نقلت بعض كلامهم عليه في تخريجي لأحاديث "تفسير القرآن العزيز" لابن أبي زمنين (1/ 304 - 306)، عند تفسير الآية: 97، من سورة آل عمران، والله أعلم.

ص: 13

ورواه أيضًا من طريق عبد الله بن مسعود وعائشة وغيرهما

(1)

.

ورواه الدارقطني

(2)

أيضًا من حديث أنس قال: "قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة".

‌5 - باب في الخروج إِلى الحج

3880 -

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل -أو أحدهما عن الآخر- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل؛ فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

، وهو من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي، وقد تُكلم فيه

(5)

.

3881 -

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعجلوا إلى الحج -يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يُعرض له".

رواه الإمام أحمد

(6)

.

3882 -

وروى د

(7)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل".

(1)

ورواه الدارقطني في سننه (2/ 215 - 217) عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وعائشة وغيرهم، قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعائشة، وليس فيها إسناد يُحتج به. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية (3/ 10).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 216 رقم 6، 7).

(3)

المسند (1/ 214، 323، 355).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 962 رقم 2883).

(5)

ترجمته في التهذيب (3/ 77 - 83).

(6)

المسند (1/ 313).

(7)

سنن أبي داود (2/ 141 رقم 1732).

ص: 14

‌6 - باب ما جاء في إِثم من ترك الحج مع الإِمكان

3883 -

عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ وذلك أن الله -تعالى- يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(1)

".

رواه ت

(2)

وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مولى ربيعة مجهول

(3)

، والحارث يضعف في الحديث

(4)

.

3884 -

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين".

رواه سعيد بن منصور.

قال الحافظ: والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب.

3885 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة

(5)

في الإسلام".

(1)

سورة آل عمران، الآية:97.

(2)

جامع الترمذي (3/ 176 رقم 812).

(3)

ترجمته في التهذيب (30/ 342 - 343).

(4)

ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).

3885 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 178 - 179 رقم 200 - 201).

(5)

قال أبو عبيد في غريب الحديث (1/ 421): في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صَرورة في الإسلام"، الصرورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح، يقول: ليس ينبغي لأحد أن يقول: لا أتزوج، يقول: هذا ليس من أخلاق المسلمين، وهو مشهور في كلام العرب؛ قال النابغة الذبياني:

لو أنها عرضت لأشمط راهب

عبد الإله صرورة مُتَعبِّدِ

لرنا لبهجتها وحسن حديثها

ولخاله رشدا وإن لم يرشدِ=

ص: 15

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

.

3886 -

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركب البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا"

(3)

.

رواه د

(4)

.

3887 -

وعن (أبي)

(5)

عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بات فوق بيت ليس (له)

(6)

إِجَّار

(7)

فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

=يرشَد ويرشُد -يعني: الراهب التارك للنساء، يقول: لو نظر إلى هذه المرأة افتتن بها، والمعروف في كلام الناس أن الرجل الصرورة هو الذي لم يحج قط، وقد علمنا أن ذلك يسمى بهذا الاسم إلا أنه ليس واحد منهما يدافع الآخر، والأول أحسنهما وأعربهما. اهـ.

(1)

المسند (1/ 312).

(2)

سنن أبي داود (2/ 141 رقم 1729).

(3)

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 344): وهو ضعيف باتفاق الأئمة، قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال صاحب الإمام: اختلف في إسناده. اهـ.

(4)

سنن أبي داود (3/ 6 رقم 2489).

(5)

في "الأصل": به. وهو تحريف، والمثبت من المسند، وأبو عمران هو الجوني.

(6)

من المسند.

(7)

الإجَّار بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. النهاية (1/ 26).

(8)

المسند (5/ 79).

ص: 16

‌7 - باب أن الحج جهاد النساء

3888 -

عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة"

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

ق

(3)

وهذا لفظه.

3889 -

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد كل ضعيف".

رواه الإمام أحمد

(4)

ق

(5)

.

‌8 - باب قضاء الدين قبل الحج

3890 -

عن أبي هريرة قال: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ حجة الإسلام وعليَّ دين. قال: فاقض دينك".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده

(6)

.

‌9 - باب في توديع الإِخوان

3891 -

عن قزعة قال: "قال عبد الله بن عمر -وأرسلني في حاجة له- فقال: تعال حتى أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأرسلني في حاجة له- فأخذ بيدي فقال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك".

(1)

روى البخاري (3/ 446 رقم 1520) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكُنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور".

(2)

المسند (6/ 75).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 968 رقم 2901).

(4)

المسند (6/ 294، 303، 314).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 968 رقم 2902).

(6)

مسند أبي يعلى (11/ 54 رقم 6191).

ص: 17

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- د

(2)

س في كتاب عمل يوم وليلة

(3)

، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله

" وذكره.

رواه س

(4)

ت

(5)

وقال: حديث حسن صحيح غريب.

3892 -

عن أبي هريرة "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللَّهم اطو له البعد، وهون عليه السفر".

رواه الإمام أحمد

(6)

ت

(7)

س في كتاب عمل يوم وليلة

(8)

.

وروى ق

(9)

: "أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف".

وقال الترمذي: حديث حسن.

3893 -

عن أنس قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد سفرًا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت".

رواه ت

(10)

، وقال: حديث حسن غريب.

(1)

المسند (1/ 38).

(2)

سنن أبي داود (3/ 34 رقم 2600).

(3)

السنن الكبرى (6/ 131 رقم 10346، 10347).

(4)

السنن الكبرى (6/ 130 رقم 10340، 10341).

(5)

جامع الترمذي (5/ 465 رقم 3443).

(6)

المسند (2/ 325، 331، 476).

(7)

جامع الترمذي (5/ 466 رقم 3445).

(8)

السنن الكبرى (6/ 130 رقم 10339).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2771).

3893 -

خرجه الضياء في المختارة (4/ 421 - 422 رقم 1597، 1598).

(10)

جامع الترمذي (5/ 466 رقم 3444).

ص: 18

3894 -

عن ابن عمر قال: "جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد هذه الناحية الحج. فمشى معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، زودك الله التقوى، ووجهك للخير، وكفاك الهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إليه، وقال: يا غلام، قبل الله حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك".

رواه الطبراني في المناسك

(1)

.

3895 -

عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه استأذنه في العمرة فأذن له، فقال: عمر أخي، لا تنسنا في دعائك".

وفي لفظ: "يا أخي أشركنا في دعائك". فقال عمر رضي الله عنه: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله: يا أخي".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

ت

(4)

- وقال: حديث حسن صحيح- وروى ابن ماجه

(5)

بعضه.

‌10 - باب في الحج عن العاجز والميت

3896 -

عن عبد الله بن عباس قال: "كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع".

3894 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 أ- ب).

(1)

ورواه في المعجم الكبير (12/ 292 رقم 13151) أيضًا.

3985 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 292 - 294 رقم 181 - 184).

(2)

المسند (1/ 29).

(3)

سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1498).

(4)

جامع الترمذي (5/ 523 رقم 3562).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 966 رقم 2894).

ص: 19

رواه خ

(1)

م

(2)

، ولفظه للبخاري.

ورواه أيضًا الإمام أحمد

(3)

ت

(4)

س

(5)

ق

(6)

.

3897 -

عن أبي رزين العقيلي -وهو لقيط بن عامر بن المنتفق- "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر".

رواه الإمام أحمد

(7)

-وهذا لفظه- د

(8)

س

(9)

ق

(10)

ت

(11)

، وقال: حديث حسن صحيح.

3898 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثًا فيه "واستفتته جارية شابة من خثعم (فقالت)

(12)

: إن أبي شيخ كبير قد أَفْنَد

(13)

وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه. قال:

(1)

صحيح البخاري (3/ 442 رقم 1513).

(2)

صحيح مسلم (3/ 973 رقم 1334).

(3)

المسند (1/ 219، 251، 329، 346، 359).

(4)

جامع الترمذي (5/ 367 رقم 928).

(5)

سنن النسائي (5/ 116 - 117 رقم 2633).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2907).

(7)

المسند (4/ 10، 11، 12).

(8)

سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1810).

(9)

سنن النسائي (5/ 111 - 112 رقم 2620).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2906).

(11)

جامع الترمذي (3/ 269 رقم 930).

3898 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 240 - 241 رقم 619).

(12)

تشبه أن تكون في "الأصل": فسألت. والمثبت من المسند.

(13)

الفند في "الأصل": الكذب، وأفند تكلم بالفند، ثم قالوا للشيخ إذا هرم: قد أفند؛ لأنه يتكلم بالمحرف من الكلام على سنن الصحة، وأفنده الكبر إذا أوقعه في الفند. النهاية (3/ 474 - 475).

ص: 20

نعم فأدي عن أبيك".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- ت

(2)

، وقال: حديث حسن صحيح.

3899 -

عن عبد الله بن الزبير قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه". رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- س

(4)

.

3900 -

عن ابن عباس "أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".

رواه خ

(5)

.

3901 -

عن بريدة قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".

رواه م

(6)

.

(1)

المسند (1/ 75 - 76).

(2)

جامع الترمذي (3/ 232 رقم 885).

3899 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 351 - 352 رقم 318 - 319).

(3)

المسند (3/ 4، 5).

(4)

سنن النسائي (5/ 117 - 118 رقم 2637).

(5)

صحيح البخاري (4/ 77 رقم 1852).

(6)

صحيح مسلم (2/ 805 رقم 1149).

ص: 21

3902 -

وعن ابن عباس قال: "أمرت امرأة سنانَ بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ أنها تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها".

رواه س

(1)

.

3903 -

وروى

(2)

عن ابن عباس عن امرأة "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك".

3904 -

وروى

(3)

أيضًا عن ابن عباس قال: "قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق".

3905 -

وروى

(4)

أيضًا عن الفضل بن عباس "أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك".

رواه من رواية سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس، قال: ولم يسمع سليمان بن يسار

(5)

من الفضل.

3906 -

عن حصين بن عوف قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا. فصمت ساعة ثم قال: حج عن أبيك".

(1)

سنن النسائي (5/ 116 رقم 2632).

(2)

سنن النسائي (5/ 116 - 117 رقم 2633).

(3)

سنن النسائي (5/ 118 رقم 2638).

(4)

سنن النسائي (5/ 119 - 120 رقم 2642)، (8/ 229 رقم 5409، 5410).

(5)

ترجمته في التهذيب (12/ 100 - 105).

ص: 22

رواه ق

(1)

.

3907 -

عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: حج عن أبيك؛ فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"

(2)

.

رواه ق

(3)

.

3908 -

وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي- قال: حججت عن نفسك؟ (قال: لا. قال: حج عن نفسك)

(4)

ثم حج عن شبرمة".

رواه د

(5)

-وهذا لفظه- ق

(6)

والدارقطني

(7)

.

وفي لفظ: "فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عنه".

ذكر الإمام أحمد

(8)

عن رفعه خطأ، وقال: رواه عدة (موقوفًا)

(9)

يعني: على ابن عباس.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 970 رقم 2908).

(2)

قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 129 - 130): وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع.

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2904).

3908 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 245 - 248 رقم 260 - 2026).

(4)

تكررت في "الأصل".

(5)

سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1811).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 969 رقم 2903).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 269 رقم 148).

(8)

في رواية الأثرم ومهنا عنه. كما في المختارة (10/ 249).

(9)

في "الأصل": مرفوعًا. والمثبت من المختارة.

ص: 23

‌11 - باب في حج الصبيان

3909 -

عن السائب بن يزيد قال: "حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين".

رواه خ

(1)

.

3910 -

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيًّا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر".

رواه م

(2)

.

3911 -

عن جابر قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

.

3912 -

وعن جابر قال: "رفعت امرأة صبيًّا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر".

رواه م

(5)

.

3913 -

عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبي حج به

(1)

صحيح البخاري (4/ 85 رقم 1858).

(2)

صحيح مسلم (2/ 974 رقم 1336).

(3)

المسند (3/ 314).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3038).

(5)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل"، وهو خطأ من الناسخ، إذ لو كان هذا الحديث في صحيح مسلم لقدم على الحديث السابق له، وقد روى هذا الحديث الترمذي (3/ 264 - 265 رقم 924، 926)، وابن ماجه (2/ 971 رقم 2911)، وقال الترمذي: حديث جابر حديث غريب. ثم قال: وقد رُوي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

ص: 24

أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج".

رواه عبد الله بن أحمد

(1)

كذا مرسلاً.

3914 -

عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجته، فإن أُعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج". رواه الإمام الشافعي

(2)

.

‌12 - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر

3915 -

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم".

رواه خ

(3)

م

(4)

وفي لفظ له

(5)

: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم".

3916 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة إلا مع (ذي)

(6)

محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال (رجل) (6): يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها".

رواه خ

(7)

-وهذا لفظه- م

(8)

.

(1)

ورواه أبو داود في المراسيل (144 رقم 134) أيضًا.

(2)

مسند الشافعي (ص 107) ومعرفة السنن والآثار (4/ 140 - 141 رقم 3084).

(3)

صحيح البخاري (2/ 656 رقم 1086، 1087).

(4)

صحيح مسلم (5/ 972 رقم 1338).

(5)

صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1338/ 414).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (4/ 86 رقم 1862).

(8)

صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).

ص: 25

3917 -

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".

رواه خ

(1)

م

(2)

، وعنده

(3)

لفظ آخر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".

3918 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".

رواه خ

(4)

وروى مسلم

(5)

مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".

وعنده

(6)

أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ له

(7)

أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".

وعند د

(8)

فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".

‌13 - باب أن الحج في أشهر الحج

3919 -

قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة"

(9)

.

(1)

صحيح البخاري (4/ 283 رقم 1995).

(2)

صحيح مسلم (2/ 975 - 976 رقم 827).

(3)

صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1340).

(4)

صحيح البخاري (2/ 659 رقم 1088).

(5)

صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339).

(6)

صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339/ 420).

(7)

صحيح مسلم (2/ 977 رقم 1339/ 419).

(8)

سنن أبي داود (2/ 140 رقم 1725).

(9)

وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (3/ 491).

ص: 26

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"

(1)

.

وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان

(2)

.

وروى هذا البخاري

(3)

تعليقًا بلا إسناد.

3920 -

وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود

(4)

وعبد الله بن عمر

(5)

وابن عباس

(6)

وعبد الله بن الزبير

(7)

: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".

‌14 - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)

(8)

3921 -

عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (8) ".

رواه خ

(9)

.

(1)

وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (3/ 491).

(2)

له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (3/ 492).

(3)

صحيح البخاري (3/ 490) كتاب الحج، باب قول الله تعالى:(الحج أشهر معلومات).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 42).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 45، 46).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 226 - 227 رقم 43، 47، 48).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 44).

(8)

سورة البقرة، الآية:197.

(9)

صحيح البخاري (3/ 449 رقم 1523).

ص: 27

‌15 - باب الحج على الرَّحْل

(1)

3922 -

عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: "حج أنس على رحل؛ فلم

(2)

يكن شحيحاً، وحدَّث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحلٍ، وكانت زامِلته

(3)

".

رواه خ

(4)

.

3923 -

عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك قال: "حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رَثٍّ

(5)

وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللَّهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة".

رواه ق

(6)

، والربيع

(7)

ويزيد

(8)

فيهما كلام.

‌16 - باب الاغتسال عند الإِحرام

3924 -

عن زيد بن ثابت "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل".

رواه ت

(9)

-وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني

(10)

.

(1)

قال ابن حجر: بفتح الراء، وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذه إلى أن التقشف أفضل من الترفه. فتح الباري (3/ 445).

(2)

قال ابن حجرة وقوله فيه: "ولم يكن شحيحًا" إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل. فتح الباري (3/ 446).

(3)

الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع، من الزَّمْل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه وشرابه، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. فتح الباري (3/ 445).

(4)

صحيح البخاري (3/ 445 رقم 1517).

(5)

أي: خَلَق بالِ. النهاية (2/ 195).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 965 رقم 2890).

(7)

ترجمته في التهذيب (9/ 88 - 94).

(8)

ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).

(9)

جامع الترمذي (3/ 192 - 193 رقم 830).

(10)

سنن الدارقطني (2/ 220 رقم 23).

ص: 28

3925 -

عن ابن عمر قال: "إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة".

رواه الدارقطني

(1)

.

3926 -

وروى

(2)

عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخَطمي

(3)

وأُشنان

(4)

دهنه بزيت غير كثير".

3927 -

وروى

(5)

أيضًا عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعير، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج".

هو من رواية يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه، ويعقوب ضعفه بعض الأئمة

(6)

.

‌17 - باب جواز التجارة في أيام الحج

3928 -

عن ابن عباس قال: "كانت عُكاظ

(7)

ومجنة وذو المجاز أسواقًا في

(1)

سنن الدارقطني (2/ 220 رقم 22).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 226 رقم 41).

(3)

الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبازية، كثير النفع، يُدَق ورقه يابساً ويجعل غسلا للرأس فينقيه. المعجم الوسيط (1/ 254).

(4)

الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط (1/ 19 - 20).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 219 رقم 21).

(6)

ترجمته في التهذيب (32/ 353 - 356).

(7)

بضم أوله، وآخره ظاء معجمة، قال الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف، وذو المجاز خلف عرفة، ومجنّة بمرِّ الظهران، وهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن فيها أعظم من عكاظ. معجم البلدان (4/ 160).

ص: 29

الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}

(1)

في مواسم الحج".

رواه خ

(2)

.

3929 -

عن أبي أمامة التيمي قال: "كنت رجلاً أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم، وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى. قال: فإن لك حجًّا؛ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثلما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج"

(3)

.

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

-وهذا لفظه- والدارقطني

(6)

.

وعند الإمام أحمد قال: "قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون الموقف، وترمون الجمار، وتحلقون رءوسكم؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل رضي الله عنه بهذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (1) قال: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج لله".

(1)

سورة البقرة، الآية:198.

(2)

صحيح البخاري (8/ 34 رقم 4519).

3929 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 251 - ب).

(3)

صححه ابن خزيمة (4/ 350 رقم 3051)، والحاكم (1/ 449).

(4)

المسند (2/ 155).

(5)

سنن أبي داود (2/ 142 رقم 1733).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 293 رقم 255).

ص: 30

‌18 - باب مواقيت الحج

3930 -

عن ابن عباس قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة"

(1)

.

وفي لفظ

(2)

: "فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها". رواه خ م

(3)

.

3931 -

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويهل أهل اليمن من يلملم".

وفي لفظ

(4)

: "ومهل أهل الشام مهيعة، وهي الجحفة".

وأخرجاه

(5)

أيضًا.

3932 -

وعن عبد الله بن عمر قال: "لما فتح هذان المصران

(6)

(أتوا)

(7)

عمر،

(1)

صحيح البخاري (3/ 450 رقم 1524).

(2)

صحيح البخاري (3/ 453 رقم 1526).

(3)

صحيح مسلم (2/ 838 - 839 رقم 1181).

(4)

صحيح مسلم (2/ 840 رقم 1182/ 14).

(5)

البخاري (3/ 453 رقم 1525)، ومسلم (2/ 839 - 840 رقم 1182).

(6)

المصران تثنية مصر، والمراد بهما الكوفة والبصرة وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين. فتح الباري (3/ 455).

وقال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق مجتهد فيها لا منصوصة اهـ. نصب الراية (3/ 15).

وانظر الكلام على الأحاديث الآتية في تحديد "ذات عرق" لأهل العراق في نصب الراية (3/ 12 - 15).

(7)

في "الأصل": اقرا. والمثبت من صحيح البخاري.

ص: 31

فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنًا، وهو جَورٌ

(1)

عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنًا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحدَّ لهم ذات عرق".

رواه خ

(2)

.

3933 -

عن (أبي)

(3)

الزبير "أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل -فقال: سمعت. أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم -فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم".

رواه م

(4)

، ورواه ق

(5)

بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تُكلم فيه

(6)

.

3934 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- وعبد الله بن عمرو -واللفظ له- قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق".

رواه الإمام أحمد

(7)

، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تُكلم فيه

(8)

.

(1)

بفتح الجيم، وسكون الواو بعدها راء، أي: ميل، والجور الميل عن القصد، ومنه قوله تعالى:(ومنها جائر). فتح الباري (3/ 455).

(2)

صحيح البخاري (3/ 455 رقم 1531).

(3)

في "الأصل": ابن. والمثبت هو الصواب، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، ترجمته في التهذيب (26/ 402 - 411).

(4)

صحيح مسلم (2/ 841 رقم 1183).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2915).

(6)

ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244).

(7)

المسند (2/ 181).

(8)

ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

ص: 32

3935 -

عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق"

(1)

.

رواه د

(2)

س

(3)

والدارقطني

(4)

.

وفي رواية النسائي: "ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق".

3936 -

عن ابن عباس قال: "وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق".

رواه د

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن.

قال الحافظ: هو من رواية يزيد بن أبي زياد

(7)

وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

3937 -

عن الحارث بن عمرو السهمي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى -أو بعرفات- وقد طاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق".

رواه د

(8)

والدارقطني

(9)

ولفظه: "وقت لأهل اليمن يلملم أن يهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق".

(1)

كان الإمام أحمد ينكر هذا الحديث على أفلح بن حميد راويه. الكامل (2/ 123).

(2)

سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1739).

(3)

سنن النسائي (5/ 125 رقم 2655).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 236 رقم 5).

(5)

سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1740).

(6)

جامع الترمذي (3/ 194 رقم 832).

(7)

ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).

(8)

سنن أبي داود (2/ 144 رقم 1742).

(9)

سنن الدارقطني (2/ 236 رقم 6).

ص: 33

‌19 - باب من أي طريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ومن أي طريق يدخل

3938 -

عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة

(1)

، ويدخل من طريق المُعَرَّس

(2)

، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح".

أخرجه خ

(3)

وأخرج منه مسلم

(4)

إلى قوله: "المعرس".

3939 -

عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه رُئي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ (بنا)

(5)

سالم يتوخى المناخ الذي كان عبد الله يُنيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط

(6)

من ذلك".

رواه خ

(7)

-وهذا لفظه- م

(8)

.

(1)

الشجرة -بلفظ واحدة الشجر- هي الشجرة التي ولدت عندها أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر بذي الحليفة، وكانت سَمُرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها، وهي على ستة أميال من المدينة. معجم البلدان (3/ 369).

(2)

المُعَرش -بالضم ثم الفتح وتشديد الراء وفتحها- مسجد ذي الحليفة، على ستة أميال من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرس فيه ثم يرحل لغزاةٍ أو غيرها. معجم البلدان (5/ 180).

(3)

صحيح البخاري (3/ 458 رقم 1533).

(4)

صحيح مسلم (2/ 918 رقم 1257).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

أي: متوسط بين بطن الوادي وبين الطريق. فتح الباري (3/ 460).

(7)

صحيح البخاري (3/ 458 - 459 رقم 1535).

(8)

صحيح مسلم (2/ 198 - 982 رقم 1346).

ص: 34

‌20 - باب في التلبية

3940 -

عن عبد الله بن عمر "أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد (والنعمة لك)

(1)

والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل". أخرجه خ

(2)

م

(3)

.

3941 -

وعن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك (اللَّهم لبيك)

(4)

لبيك لا شريك (لك)

(5)

لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله يقول: (هذه)(5) تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع: كان عبد الله يزيد (مع)(5) هذا: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل".

كذا رواه مسلم

(6)

.

وروى البخاري

(7)

: "ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند المسجد -يعني: من مسجد ذي الحليفة".

3942 -

عن عائشة قالت: "إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك (لبيك)

(8)

إن الحمد والنعمة لك".

(1)

من الصحيحين.

(2)

صحيح البخاري (3/ 477 رقم 1549).

(3)

صحيح مسلم (2/ 841 - 842 رقم 1184).

(4)

تكررت في "الأصل".

(5)

من صحيح مسلم.

(6)

صحيح مسلم (2/ 842 رقم 1184/ 2).

(7)

صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1541).

(8)

من صحيح البخاري.

ص: 35

رواه خ

(1)

.

3943 -

عن جابر بن عبد الله ذكر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم "فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئًا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته".

رواه م

(2)

وعند أبي داود

(3)

قال: "والناس (يزيدون)

(4)

: ذا المعارج. ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئًا".

3944 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: "لبيك إله الحق لبيك".

رواه الإمام أحمد

(5)

س

(6)

ق

(7)

وهذا لفظه.

3945 -

عن عبد الله بن مسعود قال: "كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك".

رواه س

(8)

.

3946 -

عن عبد الله بن أبي سلمة أن سعدًا سمع رجلاً يقول: لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذا المعارج، ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول ذلك".

(1)

صحيح البخاري (3/ 478 رقم 1550).

(2)

صحيح مسلم (2/ 887 رقم 1218).

(3)

سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1813).

(4)

في "الأصل": يرددون. والمثبت من سنن أبي داود.

(5)

المسند (2/ 341، 352، 476).

(6)

سنن النسائي (5/ 161 رقم 2751) وقال النسائي: لا أعلم أحداً أسند هذا عن عبد الله بن الفضل إلا عبد العزيز، رواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلاً.

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 974 رقم 2920).

(8)

سنن النسائي (5/ 161 رقم 2750).

3946 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 170 - 171 رقم 967 - 968) ونقل عن أبي زرعة=

ص: 36

رواه الإمام أحمد

(1)

.

‌21 - باب الأمر برفع الصوت بالتلبية

3947 -

عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال -أو قال: بالتلبية. يريد أحدهما".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه- س

(4)

ق

(5)

ت

(6)

، وقال: حديث حسن صحيح.

3948 -

عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعائر الحج".

رواه ق

(7)

وأبو حاتم البستي

(8)

، وروى أيضًا الذي قبله

(9)

.

وقال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد ابن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح، والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه.

=الرازي قوله: عبد الله بن أبي سلمة عن سعد مرسل.

(1)

المسند (1/ 171 - 172).

(2)

المسند (4/ 55).

(3)

سنن أبي داود (2/ 162 رقم 1814).

(4)

سنن النسائي (5/ 162 رقم 2752).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2922).

(6)

جامع الترمذي (3/ 191 - 192 رقم 829).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2923).

(8)

الإحسان (9/ 112 - 113 رقم 3803).

(9)

الإحسان (9/ 111 - 112 رقم 3802).

ص: 37

3949 -

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أي الأعمال أفضل؟ قال: العج

(1)

والثج

(2)

".

رواه ق

(3)

-وهذا لفظه- ت

(4)

وعنده: "أي الحج أفضل" وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، وابن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن ابن يربوع.

قال الحافظ: وقد رواه الطبراني

(5)

من طريق محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر الصديق

(6)

.

3950 -

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يُلبِّي إلا لبَّى (مَنْ)

(7)

عن يمينه وعن شماله من حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ، حتى تنقطع الأرض من ها هنا (وها هنا)(7) ".

رواه ت

(8)

ق

(9)

.

3949 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 153 - 154 رقم 65).

(1)

العج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (3/ 184).

(2)

الثج: سيلان دماء الهدي والأضاحي. النهاية (1/ 207).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 975 رقم 2924).

(4)

جامع الترمذي (3/ 189 رقم 827).

(5)

ومن طريق الطبراني رواه المؤلف في المختارة (1/ 153 - 154 رقم 65).

(6)

قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ.

جامع الترمذي (3/ 190)، ثم نقل عن البخاري قوله عن هذه الرواية: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك، ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. اهـ.

وقد نقل المؤلف في المختارة قول الإمام أحمد من عند الترمذي.

(7)

من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.

(8)

جامع الترمذي (3/ 189 - 190 رقم 828).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 974 - 975 رقم 2921).

ص: 38

3951 -

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من محرم يضحى يومه يُلبِّي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه".

رواه ق

(1)

.

‌22 - باب متى يقطع الملبي التلبية

3952 -

عن الفضل بن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يُلبِّي حتى رمى الجمرة".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

3953 -

عن ابن عباس "أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مني. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم (يُلبِّي)

(4)

حتى رمى جمرة العقبة".

رواه خ

(5)

م

(6)

.

3954 -

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُلبِّي المعتمر حتى يستلم الحجر".

رواه د

(7)

ت

(8)

ولفظه: عن ابن عباس (يرفع الحديث)

(9)

: "أنه كان (يمسك

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 976 رقم 2925).

(2)

صحيح البخاري (3/ 622 رقم 1685).

(3)

صحيح مسلم (2/ 931 رقم 1281).

(4)

من صحيح البخاري، واللفظ له.

(5)

صحيح البخاري (3/ 473 رقم 1543، 1544، 3/ 622 رقم 1686، 1687).

(6)

صحيح مسلم (2/ 931 رقم 1281) ليس فيه حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد.

(7)

سنن أبي داود (2/ 163 رقم 1817).

(8)

جامع الترمذي (3/ 261 رقم 919).

(9)

من جامع الترمذي، وسيأتي الحديث برقم (4074)، وفيه هذه الجملة.

ص: 39

عن)

(1)

التلبية في العمرة إذا استلم الحجر". وقال: حديث صحيح

(2)

.

‌23 - باب في الإِهلال من أي موضع

3955 -

عن عبد الله بن عمر قال: "أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة". رواه خ

(3)

م

(4)

، وعنده:"ناقته".

3956 -

وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة".

رواه خ

(5)

م

(6)

وهذا لفظه.

وفي لفظ

(7)

عن سالم قال: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء. قال: البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام (به)

(8)

بعيره".

وفي لفظ

(9)

: "إلا من عند المسجد -يعني: ذا الحليفة".

كذا رواه م وقد روى البخاري

(10)

نحوه و (ليس)

(11)

عنده ذكر البيداء، واللَّه أعلم.

(1)

في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي، وسيأتي على الصواب.

(2)

كذا في تحفة الأشراف (5/ 99 رقم 5958)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 151): حسن صحيح.

(3)

صحيح البخاري (3/ 482 رقم 1552).

(4)

صحيح مسلم (2/ 825 رقم 1187/ 28).

(5)

صحيح البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554).

(6)

صحيح مسلم (2/ 845 رقم 1187/ 27).

(7)

صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 24).

(8)

من صحيح مسلم.

(9)

صحيح مسلم (2/ 843 رقم 1186/ 23).

(10)

صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1541).

(11)

ليست في "الأصل" ولا بد منها؛ فليس عند البخاري ذكر البيداء، والله أعلم.

ص: 40

3957 -

وعن نافع قال: "كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، ثم يركب إذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل".

رواه خ

(1)

.

وفي لفظ له

(2)

: قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة".

3958 -

وعن ابن عمر أنه قال: "بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة مبدأه

(3)

، وصلى في مسجدها".

رواه مسلم

(4)

.

3959 -

وعن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

س

(7)

، وقد روى خ

(8)

نحوه.

3960 -

عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة، واستعفا برحمته من النار".

(1)

صحيح البخاري (3/ 482 - 483 رقم 1554).

(2)

صحيح البخاري (3/ 443 رقم 1514).

(3)

قال القاضي: هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما، أي: ابتداء حجه، ومبدأه منصوب على الظرف أي: في ابتدائه. شرح صحيح مسلم (5/ 210).

(4)

صحيح مسلم (2/ 846 رقم 1188).

3959 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ 217 رقم 1846).

(5)

المسند (3/ 207، 268).

(6)

سنن أبي داود (2/ 157 رقم 1796).

(7)

سنن النسائي (5/ 127 رقم 2661).

(8)

صحيح البخاري (3/ 648 رقم 1715).

ص: 41

رواه الإمام الشافعي

(1)

عن إبراهيم بن محمد

(2)

عن صالح بن محمد بن زائدة

(3)

، وفيهما كلام.

3961 -

عن القاسم بن محمد قال: "كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه الدارقطني

(4)

.

3962 -

عن جابر بن عبد الله "أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته".

رواه خ

(5)

، وقال: رواه أنس

(6)

وابن عباس

(7)

.

3963 -

وعن جابر بن عبد الله قال: "لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم".

رواه ت

(8)

، وقال: حديث حسن صحيح.

وقد روى مسلم

(9)

معناه في الحديث الطويل في صفة الحج.

(1)

مسند الشافعي (ص 123).

(2)

ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191).

(3)

ترجمته في التهذيب (13/ 84 - 89).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 238 رقم 11).

قلت: هذا الحديث وما قبله ليس هذا محلهما، وسيأتيان آخر الباب أيضًا، والله أعلم.

(5)

صحيح البخاري (3/ 443 رقم 1515).

(6)

حديث أنس رواه البخاري، وتقدم برقم (3959).

(7)

حديث ابن عباس رواه البخاري (3/ 473 - 474 رقم 1545).

(8)

جامع الترمذي (3/ 181 رقم 817).

(9)

صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

ص: 42

3964 -

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفُرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أَهَّل إذا أشرف على جبل البيداء".

رواه د

(1)

.

3965 -

وعن سعيد بن جبير قال: "قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته فأهل وأدرك ذلك منه أقوام -وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً- فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه (أقوام)

(2)

فقالوا: إنما أهلَّ حين علا شرف البيداء. وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا شرف البيداء، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه". رواه د

(3)

.

وروى س

(4)

ت

(5)

عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل (في)

(6)

دبر الصلاة".

3964 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 211 رقم 1012).

(1)

سنن أبي داود (2/ 151 رقم 1775).

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

سنن أبي داود (2/ 150 رقم 1770).

(4)

سنن النسائي (5/ 162 رقم 2753).

(5)

جامع الترمذي (3/ 182 رقم 819).

(6)

من سنن النسائي وجامع الترمذي.

ص: 43

وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

3966 -

عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله -تعالى- مغفرته ورضوانه، واستعاذ برحمته من النار". قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: "وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه الدارقطني

(1)

وصالح قد تكلم فيه بعضهم

(2)

، وقال الإمام أحمد

(3)

: ما أرى به بأسًا.

‌24 - باب في إِهلال النفساء والحائض

3967 -

عن عائشة قالت: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر (يأمرها)

(4)

أن تغتسل وتُهل".

رواه مسلم

(5)

.

3968 -

عن جابر بن عبد الله "في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتُهل".

رواه مسلم

(6)

.

3969 -

عن أسماء بنت عميس "أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر

(1)

سنن الدارقطني (2/ 238 رقم 11).

(2)

ترجمته في التهذيب (13/ 84 - 89).

(3)

الجرح والتعديل (4/ 412 رقم 1810).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

صحيح مسلم (2/ 869 رقم 1209).

(6)

صحيح مسلم (2/ 869 رقم 1210).

3969 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 139 - 142 رقم 50 - 53).

ص: 44

(ذلك)

(1)

أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتغتسل لتُهل". رواه الإمام مالك

(2)

والإمام أحمد

(3)

س

(4)

.

3970 -

عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر رضي الله عنهم "أنه خرج حاجًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أسماء بنت عميس، فولدت محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها، أن تغتسل ثم تُهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت".

رواه س

(5)

ق

(6)

ومحمد هو ابن أبي بكر، لم يسمع من أبيه

(7)

.

3971 -

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت (فقال: هذه مكان عمرتك)

(8)

قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا

(9)

(بعد أن)

(10)

رجعوا من مني، وأما

(1)

من الموطأ ومسند أحمد وسنن النسائي.

(2)

الموطأ (1/ 264 رقم 1).

(3)

المسند (6/ 369).

(4)

سنن النسائي (5/ 127 رقم 2662).

(5)

سنن النسائي (5/ 127 - 128 رقم 2663).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 972 رقم 2912).

(7)

قال أبو حاتم: روى عن أبيه، مرسل. الجرح والتعديل (7/ 301).

(8)

من صحيح البخاري.

(9)

في رواية الكشميهني والجرجاني للصحيح: "طافوا طوافًا آخر". قال ابن حجر في الفتح (3/ 486): ولغيرهما: "طوافًا واحدًا". والأول هو الصواب، قاله عياض.

(10)

في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح البخاري.

ص: 45

الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا".

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم".

3972 -

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر".

رواه د

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن غريب.

‌25 - باب الاشتراط في الإِحرام

3973 -

عن عائشة قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد".

رواه خ

(5)

م

(6)

وهذا لفظه.

3974 -

عن ابن عباس "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت".

(1)

صحيح البخاري (3/ 485 - 486 رقم 1556).

(2)

صحيح مسلم (2/ 870 رقم 1211).

(3)

سنن أبي داود (2/ 144 رقم 1744).

(4)

جامع الترمذي (3/ 282 رقم 945م).

(5)

صحيح البخاري (9/ 34 - 35 رقم 5089).

(6)

صحيح مسلم (2/ 867 - 868 رقم 1207).

ص: 46

رواه مسلم

(1)

.

3975 -

عن عكرمة عن ابن عباس "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج فأشترط؟ قال: نعم. قلت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

س

(4)

ولفظه: "إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللَّهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. فإن لك على ربك ما استثنيت".

ت

(5)

وقال: حديث حسن صحيح.

3976 -

عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: "قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي، وقولي: إن محلي حيث تحبسني. فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك، شرطك على ربك عز وجل".

رواه الإمام أحمد

(6)

.

3977 -

عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن (جدته)

(7)

- قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سُعدَى بنت عوف- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست".

(1)

صحيح مسلم (2/ 868 رقم 1208).

(2)

المسند (1/ 352).

(3)

سنن أبي داود (2/ 151 - 152 رقم 1776).

(4)

سنن النسائي (5/ 167 - 168 رقم 2765).

(5)

جامع الترمذي (3/ 278 - 279 رقم 941).

(6)

المسند (6/ 419 - 420).

(7)

تحرفت في الأصل، والمثبت من سنن ابن ماجه.

ص: 47

رواه ق

(1)

.

‌26 - باب الطيب للمحرم قبل أن يُحرم

3978 -

عن عائشة أنها قالت: "كنت أُطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

3979 -

وعن عائشة قالت: "كأني انظر إلى وَبِيص

(4)

الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".

رواه خ

(5)

م

(6)

.

وفي لفظ

(7)

: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". لفظ مسلم.

ولفظ خ

(8)

: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته".

ولمسلم

(9)

: قالت عائشة: "كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهو محرم".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 979 - 980 رقم 2936).

(2)

صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1539).

(3)

صحيح مسلم (2/ 846 - 847 رقم 1189).

(4)

الوبيص: البريق. النهاية (5/ 146).

(5)

صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1538).

(6)

صحيح مسلم (2/ 847 رقم 1190).

(7)

صحيح مسلم (2/ 848 رقم 1190/ 44).

(8)

صحيح البخاري (10/ 379 رقم 5923).

(9)

صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1190/ 45).

ص: 48

وفي لفظ له

(1)

أيضًا: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".

3980 -

عن عائشة قالت: "كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد

(2)

جباهنا بالسُّك

(3)

المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سأل على وجهها، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا".

رواه د

(4)

.

3981 -

عن ابن (عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(5)

ادهن بزيت غير مقتت

(6)

وهو محرم".

رواه الإمام أحمد

(7)

ق

(8)

ت

(9)

وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى بن (سعيد)

(10)

في فرقد، وقد روى عنه الناس.

(1)

صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1191).

(2)

يقال: ضمد رأسه وخرحه إذا سنده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو. النهاية (3/ 99).

(3)

هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. النهاية (2/ 384).

(4)

سنن أبي داود (2/ 166 رقم 1830).

(5)

في "الأصل": عباس. وسقط ما بعده؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس، إنما هو من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وسيأتي على الصواب رقم (4012) واللَّه أعلم.

(6)

أي: غير مطيب، وهو الذي يُطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحه. النهاية (4/ 11).

(7)

المسند (2/ 29، 72، 143).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3083).

(9)

جامع الترمذي (3/ 294 - 295 رقم 962).

(10)

في "الأصل": معين. والمثبت من جامع الترمذي، وقد اختلف قول ابن معين في فرقد السبخي فوثقه في رواية الدارمي -تاريخ الدارمي (693) - وابن الجنيد -سؤالاته- وقال في رواية عبد الله بن أحمد: ليس به بأس. العلل ومعرفة الرجال (2/ 118)، وقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. الجرح والتعديل (7/ 82).

ص: 49

3981م- قال ابن عباس: "يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن".

رواه خ

(1)

بغير إسناد.

‌27 - باب في التلبيد

(2)

3982 -

عن سالم عن أبيه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهلُّ ملبِّداً

(3)

".

رواه خ

(4)

م

(5)

.

3983 -

عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديى" فلا أحِلُّ حتى أنحر".

رواه خ

(6)

م

(7)

.

3984 -

وعن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل

(8)

". رواه د

(9)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 463) كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.

(2)

تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويَقْمَل إبقاءً على الشعر، إنما يُلبد من يطول مكثه في الأحرام. النهاية (4/ 224).

(3)

أي: سمعته يُهل في حال كونه ملبِّدًا. فتح الباري (3/ 469).

(4)

صحيح البخاري (3/ 468 رقم 1540).

(5)

صحيح مسلم (2/ 842 رقم 1184).

(6)

صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1566).

(7)

صحيح مسلم (2/ 902 رقم 1229).

(8)

قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قال ابن حجر: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين. فتح الباري (3/ 469).

(9)

سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1748).

ص: 50

‌28 - باب في غسل المخلوق عن المحرم

3985 -

عن صفوان بن يعلى بن أمية "أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله حين يُنزَل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة -وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه، فيهم عمر- إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ

(1)

بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم سكت فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه؛ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مخمر يغط

(2)

ساعة، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه.

‌29 - باب في لبس المحرم

3986 -

عن ابن عمر "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف لا أحد إلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس".

(1)

التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره. والإكثار منه. النهاية (3/ 99).

(2)

الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً. النهاية (3/ 372).

(3)

صحيح البخاري (3/ 460 رقم 1536).

(4)

صحيح مسلم (2/ 837 رقم 1180/ 8).

ص: 51

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

وفي لفظ للبخاري

(3)

: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

وعند الإمام أحمد

(4)

د

(5)

"أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خزًا أو حلياً أو سراويل أو قميصًا".

هو من رواية ابن إسحاق قال: "قال نافع" كأنه لم يسمعه منه

(6)

، والله أعلم.

3987 -

عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله -يعني: ابن عمر- (كان)

(7)

يصنع ذلك -يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين؛ فترك ذلك".

رواه د

(8)

.

3988 -

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: للمحرم".

(1)

صحيح البخاري (3/ 469 رقم 1542).

(2)

صحيح مسلم (2/ 834 رقم 1177).

(3)

صحيح البخاري (4/ 63 رقم 1838).

(4)

المسند (2/ 22، 32).

(5)

سنن أبي داود (2/ 166 رقم 1827).

(6)

صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، واللَّه أعلم.

(7)

في "الأصل": قال. والمثبت من سنن أبي داود.

(8)

سننْ أبي داود (2/ 176 رقم 1831).

ص: 52

رواه خ

(1)

م

(2)

واللفظ له.

3989 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".

رواه م

(3)

.

3990 -

قال الدارقطني

(4)

: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: "نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ما يترك المحرم من الثياب" وهذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة، وحديث شعبة وسعيد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات" هذا بعد حديث ابن عمر.

‌30 - باب في تغطية المرأة وجهها وفي المحرم يظلل عليه

3991 -

عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا -ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا جاوزونا كشفناه".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

-وهذا لفظه- ق

(7)

، وهو من رواية يزيد بن أبي

(1)

صحيح البخاري (4/ 69 رقم 1841).

(2)

صحيح مسلم (2/ 833 رقم 1178).

(3)

صحيح مسلم (2/ 836 رقم 1179).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 230 رقم 61).

(5)

المسند (6/ 30).

(6)

سنن أبي داود (2/ 167 رقم 1833).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 979 رقم 2935).

ص: 53

زياد، وفيه كلام

(1)

.

3991م- ورواه الدارقطني

(2)

من حديث عائشة وأم سلمة من رواية يزيد أيضًا.

3992 -

عن ابن عمر قال: "إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه".

رواه الدارقطني

(3)

.

3993 -

وروى

(4)

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المرأة حرم إلا في وجهها"

(5)

.

هو من رواية أيوب بن محمد

(6)

أبي الجمل، وقد ضعفه يحيى بن معين

(7)

.

3994 -

عن أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة". رواه مسلم

(8)

.

(1)

ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 294 - 295 رقم 261 - 263).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 260).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 259).

(5)

قال العقيلي في الضعفاء (1/ 116): لا يُتابع -يعني: أيوب بن محمد- على رفعه، إنما هو موقوف. اهـ.

(6)

زاد بعدها في "الأصل": به. وهي زيادة مقحمة ليست في سنن الدارقطني، فإن أيوب ابن محمد هو أبو الجمل، قال ابن عدي في الكامل (2/ 18): أيوب بن محمد يكنى أبا سهل يمامي، لقبه أبو الجمل. اهـ. وانظر الكنى لأبي أحمد الحاكم (3/ 198)، ونزهة الألباب في الألقاب لابن حجر (2/ 255).

(7)

في رواية الدارمي كما في تاريخ الدارمي (179 رقم 645)، وفي رواية ابن أبي خيثمة كما في الجرح والتعديل (2/ 257)، وفي رواية ابن أبي مريم، كما في لسان الميزان (2/ 118)، ونقل أبو أحمد الحاكم في الكنى (3/ 198) عن المفضل قال يحيى بن معين: هذا ثقة.

(8)

صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1298).

ص: 54

‌31 - باب لبس السلاح للمحرم

3995 -

عن البراء "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب".

رواه خ

(1)

م

(2)

، وفي لفظ

(3)

: "ولا يدخلها إلا بجلبان

(4)

(السلاح)

(5)

: السيف وقرابه".

‌32 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

3996 -

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور

(6)

".

رواه خ

(7)

م

(8)

وفي لفظ: "في الحل والحرم"، ولمسلم

(9)

: "والغراب

(1)

صحيح البخاري (4/ 70 رقم 1844).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1410 رقم 1783/ 92).

(4)

الجُلْبان -بضم الجيم وسكون اللام- شبه الجراب من الأدَم يُوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور، أو واسطته، واشتقاقه من الجُلبة، وهي الجلدة التي تُجعل على القتب، ورواه القيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أُراه سُمي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية: جُلبانة، وفي بعض الروايات:"ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه" يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، كالرماح لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَماً وأمارة للسلم، إذ كان دخولهم صُلحاً. النهاية (1/ 282).

(5)

من صحيح مسلم.

(6)

هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور: من أبنية المبالغة. النهاية (3/ 275).

(7)

صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1829).

(8)

صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198).

(9)

صحيح مسلم (2/ 856 رقم 1198/ 67).

ص: 55

الأبقع

(1)

".

وعند النسائي

(2)

وابن ماجه

(3)

قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور".

3997 -

عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

رواه خ

(4)

م

(5)

.

3998 -

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور".

أخرجاه

(6)

واللفظ لمسلم، وله

(7)

: "في الحرم والإحرام".

3999 -

عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتبقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها".

رواه خ

(8)

-وهذا لفظه- ومسلم

(9)

، وزاد مسلم

(10)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (4/ 46).

(2)

سنن النسائي (5/ 188 - 189 رقم 2829).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3087).

(4)

صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1828).

(5)

صحيح مسلم (2/ 858 رقم 1200).

(6)

البخاري (4/ 42 رقم 1826)، ومسلم (2/ 858 - 859 رقم 1199).

(7)

صحيح مسلم (2/ 857 رقم 1199).

(8)

صحيح البخاري (4/ 42 رقم 1830).

(9)

صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2234).

(10)

صحيح مسلم (4/ 1755 رقم 2235).

ص: 56

أمر محرمًا بقتل حية بمنى".

4000 -

عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا".

رواه

(1)

.

4001 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".

رواه د

(2)

.

4002 -

عن أبي سعيد الخدري "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ق

(5)

ت

(6)

، وقال: حديث حسن.

4003 -

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".

رواه الإمام أحمد

(7)

.

(1)

كذا في "الأصل" والحديث رواه البخاري (4/ 42 رقم 1827)، ومسلم (2/ 858 رقم 1200/ 75) واللفظ له.

(2)

سنن داود (2/ 170 رقم 1847).

(3)

المسند (3/ 3، 32، 79).

(4)

سنن أبي داود (2/ 170 رقم 1848).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1032 رقم 3089).

(6)

جامع الترمذي (3/ 198 رقم 838).

(7)

المسند (1/ 257).

ص: 57

‌33 - باب في المحرم إِذا توفي

4004 -

عن ابن عباس قال: "بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته -قال أيوب: فأوقصته. أو قال: (فأقمصته)

(1)

وقال عمرو: فوقصته- فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله -تعالى- يبعثه يوم القيامة ملبياً. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلبِّي".

وفي لفظ: "وكفنوه في ثوبيه".

أخرجاه

(2)

واللفظ لمسلم.

وفي لفظ

(3)

: "فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيًا".

وقال مسلم

(4)

"فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا".

وفي لفظ لهما

(5)

"فإنه يبعث يُهلَّ".

ولمسلم

(6)

: "ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يُبعث يُلبِّي".

وله

(7)

أيضًا: "خارج رأسه ووجهه".

4005 -

عن عائشة قالت: (قال)

(8)

رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة"

(9)

.

(1)

في "الأصل": فأوقصته. والمثبت من صحيح مسلم.

(2)

البخاري (4/ 76 رقم 1849، 1850)، ومسلم (2/ 865 رقم 1206/ 94).

(3)

صحيح مسلم (5/ 862 رقم 1206/ 93).

(4)

صحيح مسلم (2/ 866 - 867 رقم 1206/ 99، 100).

(5)

البخاري (4/ 63 رقم 1839)، ومسلم (2/ 867 رقم 1206/ 102).

(6)

صحيح مسلم (2/ 867 رقم 1206/ 103).

(7)

صحيح مسلم (2/ 867 رقم 1206/ 101).

(8)

في "الأصل": كان. والمثبت من مسند أبي يعلى.

(9)

رواه أبو يعلى (8/ 79 رقم 4608) من طريق عائذ بن نُسير عن عطاء عن عائشة.=

ص: 58

‌34 - باب الحجامة للمحرم وما يفعل الذي يشتكي عينيه

4006 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم".

أخرجه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

4007 -

عن عبد الله ابن بحينة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل

(3)

من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- م

(5)

وليس عنده: "بلحي جمل".

4008 -

وعن ابن عباس: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل".

رواه خ

(6)

.

وروى

(7)

تعليقًا: "في رأسه من شقيقة

(8)

كانت به".

=وعائذ ضعفه ابن معين، وعدَّ هذا الحديث من منكراته العقيلي في الضعفاء (3/ 410)، وابن عدي في الكامل (7/ 60)، وقال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. ورواه العقيلي من طريق عائذ عن محمد البصري عن عطاء مرسلاً، ثم قال: هذا أولى.

(1)

صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1835).

(2)

صحيح مسلم (2/ 862 رقم 1202).

(3)

قد روي فيه "لَحي جمل" بالفتح، "ولِحْي جمل" بالكسر، والفتح أشهر، وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا. معجم البلدان (5/ 17).

(4)

صحيح البخاري (4/ 60 رقم 1836).

(5)

صحيح مسلم (2/ 862 رقم 1203).

(6)

صحيح البخاري (10/ 162 رقم 5700).

(7)

صحيح البخاري (10/ 162 رقم 5701).

(8)

الشَّقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. النهاية (2/ 492).

ص: 59

4009 -

عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء

(1)

كان به".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وعنده "من وجع كان به"- س

(4)

ت في كتاب الشمائل

(5)

.

4010 -

وعن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به".

رواه س

(6)

ق

(7)

وعنده: "احتجم وهو محرم من رهصة

(8)

أخذته".

4011 -

عن عثمان -هو ابن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم يضمدهما بالصبر".

رواه م

(9)

.

‌35 - باب ما يدهن به المحرم

4012 -

عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم

4009 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 11 - 12 رقم 2381 - 2384).

(1)

بفتح الواو وسكون المثلثة، آخره همزة، وهو وهن في الرجل دون الخلع والكسر. حاشية سنن النسائي.

(2)

المسند (3/ 164).

(3)

سنن أبي داود (2/ 168 رقم 1837).

(4)

سنن النسائي (5/ 194 رقم 2849).

(5)

الشمائل المحمدية (304 رقم 366).

(6)

سنن النسائي (5/ 193 - 194 رقم 2848).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1029 رقم 3082).

(8)

أصل الرهص: أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو ينزل فيه الماء من الإعياء، وأصل الرهص: شدة العصر. النهاية (2/ 282).

(9)

صحيح مسلم (2/ 863 رقم 1204).

ص: 60

كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت"

(1)

.

رواه ق

(2)

وقد تُكلم فيه.

‌36 - باب في غسل المحرم رأسه وما يجوز أن يفعله

4013 -

عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة "أنهما اختلفا بالأبواء

(3)

، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه (وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه)

(4)

فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القَرنين

(5)

وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب:(اصبب)(4) فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل".

رواه خ

(6)

م

(7)

وهذا لفظه.

(1)

ورواه الإمام أحمد (2/ 25، 29، 72، 145)، والترمذي (3/ 294 - 295 رقم 962)، وقال الترمذي: حديث غريب إلا من حديث فرقد السبخي، وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد، وقد روى عنه الناس. اهـ. وقد تقدم هذا الحديث برقم (3981).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1030 رقم 3083).

(3)

الأبواء: قرية من أعمال الفُرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان (1/ 102).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. شرح صحيح مسلم (5/ 241).

(6)

صحيح البجاري (4/ 660 رقم 1840).

(7)

صحيح مسلم (2/ 864 رقم 1205/ 91).

ص: 61

وفي لفظ له

(1)

: "فأمَرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا".

4014 -

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه "أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكُك وليشدد. وقالت عائشة: لو رُبطت يداي ولم أجد إلا (أن تحك برجلي)

(2)

لحككت".

رواه الإمام مالك في الموطأ

(3)

.

‌37 - باب الإِقران في الحج

4015 -

عن سعيد بن المسيب قال: "اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

وعنده: "اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة. فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. قال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهلَّ بهما جميعًا".

4016 -

وعن مروان بن الحكم قال: "شهدت عثمان وعليًّا، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: (كنت لا أدع)

(6)

سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد".

(1)

صحيح مسلم (2/ 864 رقم 1205/ 92).

(2)

في الموطأ: رجلي.

(3)

الموطأ (1/ 290 رقم 93).

(4)

صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1569).

(5)

صحيح مسلم (2/ 897 رقم 1223/ 159).

(6)

في صحيح البخاري: ما كنت لأدع.

ص: 62

رواه خ

(1)

.

4017 -

عن بكر -هو ابن عبد الله المزني- عن أنس قال: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا. قال بكر: (فحدثت بذلك ابن عمر، فقال: لبَّى بالحج وحده. فلقيت أنسًا)

(2)

فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدونا إلا صبيانًا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجًّا".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه.

4018 -

وعن أبي قلابة عن أنس قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونحن معه الظهر أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما".

رواه خ

(5)

.

4019 -

وعن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسًا قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما: لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا".

رواه م

(6)

.

4020 -

عن مطرف -هو ابن عبد الله - قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك بحديث عسى الله أن ينفعك به "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة، ثم

(1)

صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1563).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

صحيح البخاري (7/ 669 رقم 4353، 4354).

(4)

صحيح مسلم (5/ 902 رقم 1232).

(5)

صحيح البخاري (3/ 481 رقم 1551).

(6)

صحيح مسلم (2/ 915 رقم 1251).

ص: 63

لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يُسلم [عليَّ]

(1)

حتى اكتويت فتُركت، ثم تَركت الكي فعاد

(2)

"

(3)

.

وفي لفظ

(4)

"قال فيها رجل برأيه ما شاء".

كذا رواه مسلم، وروى هو

(5)

والبخاري

(6)

قال: "تمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء".

4021 -

عن عمر رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق

(7)

يقول: "أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة".

رواه خ

(8)

.

4022 -

عن البراء بن عازب قال: "كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقًا. قال: فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبيغًا، وقد نضحت البيت بنضوح. فقالت: ما لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

معنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان يصبر على ألمها؛ وكانت الملائكة تُسلم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. شرح صحيح مسلم (5/ 341).

(3)

صحيح مسلم (2/ 899 رقم 1226/ 167).

(4)

صحيح مسلم (2/ 899 رقم 1226/ 169).

(5)

صحيح مسلم (2/ 900 رقم 1226/ 170) أيضًا.

(6)

صحيح البخاري (3/ 505 رقم 1571).

(7)

هو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. فتح الباري (3/ 459).

(8)

صحيح البخاري (3/ 458 رقم 1534).

ص: 64

- صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

. قال: فإني سقت الهدي وقرنت. قال: فقال لي: انحر من البدن سبعًا وستين أو ستًّا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثًا وثلاثين أو أربعًا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة".

رواه د

(2)

.

4023 -

عن الصبي بن (معبد)

(3)

قال: "كنت رجلاً نصرانيًّا فأسلمت، فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعًا بالقادسية، فقالا: لهذا أضل من بعيره. فكأنما حملا علي جبلاً بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامهما، ثم أقبل عليَّ فقال: هُديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هُديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

-مختصر- ق

(6)

-وهذا لفظه- س

(7)

قال الدارقطني في كتاب العلل

(8)

: وهو حديث صحيح.

4024 -

عن سراقة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقرن رسول الله في حجة الوداع".

(1)

من سنن أبي داود.

(2)

سنن أبي داود (2/ 158 رقم 1797).

4023 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 240 - 242 رقم 135 - 137).

(3)

تحرفت في "الأصل" إلى: سعيد.

(4)

المسند (1/ 14، 25، 34، 37، 53).

(5)

سنن أبي داود (2/ 158 رقم 1798).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 989 رقم 2970).

(7)

سنن النسائي (5/ 160 رقم 2718).

(8)

علل الدارقطني (2/ 166).

ص: 65

رواه الإمام أحمد

(1)

.

4025 -

عن أبي قتادة قال: "إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها".

رواه الدارقطني

(2)

.

4026 -

عن أبي طلحة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة

(5)

.

4027 -

عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافًا واحدًا".

رواه ت

(6)

من حديث الحجاج أيضًا، وقال: حديث حسن.

‌38 - باب التمتع بالعمرة إلى الحج

4028 -

عن عبد الله بن عمر قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء

(1)

المسند (4/ 175).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 288 رقم 224).

(3)

المسند (4/ 28، 29).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 990 رقم 2971).

(5)

ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

(6)

جامع الترمذي (3/ 283 رقم 947).

ص: 66

حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خَبَّ

(1)

ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس".

رواه خ

(2)

م

(3)

وهذا لفظه.

4029 -

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج (إلى العمرة)

(4)

وتمتع الناس معه، قال ابن شهاب: بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجاه

(5)

أيضًا.

4030 -

عن أبي موسى قال: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء قال: بما أهللت؟ قلت: كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسّلت رأسي، فقدم عمر فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال الله -تعالى-: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

(6)

وإن نأخذ بسنة

(1)

الخبب: ضرب من العَدْو. النهاية (2/ 3).

(2)

صحيح البخاري (3/ 631 رقم 1691).

(3)

صحيح مسلم (1/ 902 رقم 1227).

(4)

في "الأصل": بالعمرة. والمثبت من صحيح مسلم.

(5)

البخاري (3/ 630 رقم 1692)، ومسلم (2/ 902 رقم 1228).

(6)

سورة البقرة، الآية:196.

ص: 67

النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل حتى ينحر الهدي".

أخرجاه

(1)

لفظ خ.

وقد تقدم

(2)

حديث عمر وفيه: "قل: عُمرة في حجة".

4031 -

عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب "أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. (فقال سعد)

(3)

بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك: فإن عمر ابن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه".

رواه س

(4)

ت

(5)

، وقال: حديث صحيح.

4032 -

عن أبي عمران أسلم أنه قال: "حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج. قال: فقلت: إنهم يقولون: من كان صرورة

(6)

فلا يصلح أن يعتمر قبل (أن)

(7)

يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت، فرجعت إليها فأخبرتها بقولهن، قال: فقالت: نعم وأشفيك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهلوا يا آل محمدٍ بعمرة في حج".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

(1)

البخاري (3/ 487 رقم 1559)، ومسلم (2/ 894 - 896 رقم 1221).

(2)

الحديث رقم (4021).

(3)

من سنني النسائي والترمذي.

(4)

سنن النسائي (5/ 152 - 153 رقم 2733).

(5)

جامع الترمذي (3/ 185 رقم 823).

(6)

الصرورة: الذي لم يحج قط. النهاية (3/ 22).

(7)

من المسند.

(8)

المسند (6/ 297).

ص: 68

4033 -

عن سالم بن عبد الله "أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه ت

(1)

.

وروى س

(2)

: "العمرة في أشهر الحج تامة؛ قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلها الله -تعالى- في كتابه".

‌39 - باب الإِفراد

4034 -

عن عائشة أنها قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهلَّ (بحجة وعمرة ومنا من أهلَّ)

(3)

بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر".

رواه خ (3) م

(4)

وعنده: "وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهلَّ بعمرة فحل".

وروى مسلم

(5)

أيضًا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".

وله

(6)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج مفردًا".

(1)

جامع الترمذي (3/ 185 رقم 824) وسكت عنه.

(2)

السنن الكبرى (2/ 473 رقم 4229).

(3)

صحيح البخاري (3/ 490 رقم 156).

(4)

صحيح مسلم (2/ 873 رقم 1211/ 118).

(5)

صحيح مسلم (2/ 875 رقم 1211/ 122).

(6)

صحيح مسلم (4/ 902 رقم 1231) عن نافع عن ابن عمر.

ص: 69

وقد تقدم

(1)

حديث بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: "لبَّى بالحج وحده".

4035 -

عن ابن عباس قال: "أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة". رواه مسلم

(2)

.

4036 -

عن جابر -هو ابن عبد الله - "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج".

رواه ق

(3)

.

4037 -

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حلَّ، وهي عمرة".

رواه د

(4)

من رواية نهَّاس بن فهم وقد ضعفه يحيى بن معين

(5)

س

(6)

.

‌40 - باب في ذكر المتعة

قد تقدم غير حديث فيها.

4038 -

عن غنيم بن قيس قال: "سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة، فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعُرُش

(7)

. يعني: بيوت مكة، يعني: معاوية".

(1)

الحديث رقم (4017).

(2)

صحيح مسلم (2/ 910 رقم 1240/ 199).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 988 رقم 2966).

(4)

سنن أبي داود (2/ 156 رقم 1791).

(5)

تاريخ الدارمي (219 رقم 824) وغيره.

(6)

كتاب الضعفاء والمتروكين (237 رقم 627).

(7)

قال أبو عبيد في غريب الحديث (2/ 172): العُرُش: يعني: بيوت مكة، وسُميت العرش لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، وقد يقال لها أيضاً: عُروش

فمن قال: عُرُش فواحدها عريش وجمعه عرش، مثل قليب وقُلُب، وسبيل وسُبُل، وطريق وطُرُق، ومن قال: عُروش فواحدها عَرش وجمعه عُروش مثل فَلس وفُلُوس، وسَرج وسُرُوخ.

ص: 70

رواه م

(1)

.

4039 -

عن عمران بن حصين قال: "تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه".

كذا رواه مسلم

(2)

، وروى البخاري

(3)

: "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء".

4040 -

وعن مسلم القُري سمع ابن عباس يقول: "أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بعمرةٍ وأهلَّ أصحابه بحج، فلم يحلَّ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل".

رواه مسلم

(4)

.

4041 -

عن أبي جمرة قال: "تمتعت فنهاني ناس، فسألت ابن عباس فأمرني، فرأيت في المنام كان رجلاً يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهمًا من مالي. قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت".

رواه خ

(5)

-وهذا لفظه- م

(6)

وعنده: "تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس (فسألته)

(7)

عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم (أتيت)

(8)

إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور: قال: فأتيت ابن عباس

(1)

صحيح مسلم (2/ 898 رقم 1225).

(2)

صحيح مسلم (2/ 898 رقم 1226).

(3)

صحيح البخاري (3/ 505 رقم 1571).

(4)

صحيح مسلم (2/ 909 رقم 1239).

(5)

صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1567).

(6)

صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1242).

(7)

في "الأصل": فأخبرته با. والمثبت من صحيح مسلم.

(8)

في صحيح مسلم: انطلقت.

ص: 71

فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

وقد رواه البخاري

(1)

أيضًا: "سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فيها جزور أو بقرة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسًا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن النادي

(2)

ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

4042 -

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".

رواه مسلم

(3)

.

4043 -

عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: "يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

.

4044 -

عن ابن عباس عن معاوية قال: "قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَص

(6)

".

رواه البخاري

(7)

-وهذا لفظه- ومسلم

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 623 - 624 رقم 1688).

(2)

في صحيح البخاري: إنسانًا.

(3)

صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1241).

(4)

صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1566).

(5)

صحيح مسلم (2/ 902 رقم 1229).

(6)

الِمشْقَص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، فإذا كان عريضًا فهو المِعْبَلة. النهاية (2/ 490).

(7)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1130).

(8)

صحيح مسلم (2/ 913 رقم 1246).

ص: 72

وعنده "قال لي معاوية: (أعلمت)

(1)

أني قصرت (من)(1) رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك".

4045 -

وعن عطاء، عن معاوية قال:"أخذت من أطراف شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر".

قال قيس -هو ابن سعد الراوي عن عطاء-: "والناس ينكرون هذا على معاوية".

رواه س

(2)

.

4046 -

عن ابن عباس قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها معاوية".

رواه الإمام أحمد

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن.

‌41 - باب فيمن أهل كإِهلال النبي صلى الله عليه وسلم

-

4047 -

عن أنس بن مالك قال: "قدم عليٌّ على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت".

وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج: "قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأهد وامكث (حرامًا)

(5)

كما أنت".

رواه خ

(6)

-وهذا لفظه- ومسلم

(7)

إلى قوله: "لأحللت".

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

سنن النسائي (5/ 245 رقم 2989).

(3)

المسند (1/ 292، 313، 314).

(4)

جامع الترمذي (3/ 184 رقم 822).

(5)

تحرفت في "الأصل"، وصوبتها من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (3/ 486 - 487 رقم 1558).

(7)

صحيح مسلم (2/ 914 رقم 1250).

ص: 73

4048 -

وقد روى جابر بن عبد الله حديثًا وفيه: "وقدم علي من اليمن ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل".

كذا رواه مسلماً

(1)

وروى البخاري

(2)

: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا أن يُقيم على إحرامه".

وقد رواه

(3)

أيضًا -يأتي

(4)

في الباب بعده- أطول من هذا.

وقد تقدم حديث أبي موسى

(5)

.

4048م- عن أنس بن مالك "أن عليًّا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بم أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي هديًا لأحللت".

‌42 - باب

4049 -

عن أبي ذر قال: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة".

رواه م

(6)

من قول أبي ذر.

5040 -

وعن بلال بن الحارث قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج

(1)

صحيح مسلم (2/ 886 رقم 1218).

(2)

صحيح البخاري (3/ 486 رقم 1557).

(3)

صحيح البخاري (3/ 588 - 589 رقم 1651، 3/ 709 رقم 1785).

(4)

الحديث رقم (4054).

(5)

الحديث رقم (4030).

(6)

صحيح مسلم (2/ 897 رقم 1224).

ص: 74

في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لنا خاصة".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

س

(3)

ق

(4)

.

وروي عن الإمام أحمد

(5)

قال: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به. وقال: إن أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث، وأين بلال منهم؟!

‌43 - باب فسخ الحج إِلى العمرة

4051 -

عن ابن عباس قال: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرمَ صفر

(6)

ويقولون: إذا برأ الدَّبَر

(7)

، وعفا الأثر

(8)

، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله".

(1)

المسند (3/ 469).

(2)

سنن أبي داود (2/ 161 رقم 1808).

(3)

سنن النسائي (5/ 189 رقم 2807).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 994 رقم 2984).

(5)

انظر تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 425)، ونصب الراية (3/ 105).

(6)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 498): كذا هو في جميع الأصول من الصحيحين، قال النووي: كان ينبغي أن يكتب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبًا لأنه مصروف بلا خلاف. يعني: والمشهور عن اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير ألف، فلا يلزم من كتابته بغير ألف أن لا يصرف فيقرأ بالألف، وسبقه عياض إلى نفي الخلاف فيه، لكن في "المحكم" كان أبو عبيدة لا يصرفه. اهـ.

(7)

بفتح المهملة والموحدة، أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. فتح الباري (3/ 498).

(8)

أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور. فتح الباري (3/ 498).

ص: 75

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "من أفجر الفجور" وعنده: "قال: الحل كله".

4052 -

عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة"

(3)

.

وفي لفظ

(4)

: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا

(5)

إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".

كذا رواه مسلم. وعند البخاري

(6)

"قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".

4053 -

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".

رواه د

(7)

هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام

(8)

.

4054 -

عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم عليّ من اليمن

(1)

صحيح البخاري (3/ 493 رقم 1564).

(2)

صحيح مسلم (2/ 909 رقم 1240).

(3)

صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 201).

(4)

صحيح مسلم (2/ 911 رقم 1240/ 202).

(5)

في صحيح مسلم: يحولوا.

(6)

صحيح البخاري (2/ 658 رقم 1085).

(7)

سنن أبي داود (2/ 156 رقم 1792).

(8)

ترجمته في التهذيب (32/ 135 - 140).

ص: 76

ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، قالوا: ننطلق إلى مني وذكر أحدنا يقطر! فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج

(1)

في ذي الحجة، وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد".

رواه خ -وهذا لفظه- م

(2)

وعنده: "فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس: أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني! قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم للَّه وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لأحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا".

وعنده

(3)

: قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني، قال: فأهللنا من الأبطح". (وعنده)

(4)

: "فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد".

(1)

إلى هنا لفظ رواية البخاري (3/ 588 - 589 رقم 1651)، وباقيه في رواية البخاري (3/ 709 رقم 1785).

(2)

صحيح مسلم (2/ 883 - 884 رقم 1216).

(3)

صحيح مسلم (2/ 882 رقم 1214/ 139) عن أبي الزبير عن جابر.

(4)

ليست في "الأصل"، والحديث في صحيح مسلم (2/ 884 رقم 1216/ 141) عن عطاء عن جابر.

ص: 77

4055 -

عن سراقة قال: "تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد".

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

س

(3)

-واللفظ له- والدارقطني

(4)

ولفظه: "قال: قلت: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

وقال: كلهم ثقات.

4056 -

عن ابن عمر قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (مكة)

(5)

مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى مني وذكره يقطر منيًّا؟ قال: نعم. وسطعت المجامر".

رواه الإمام أحمد

(6)

.

4057 -

عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما وفدوا اليوم. فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي". رواه د

(7)

.

(1)

المسند (4/ 175).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 991 رقم 2977).

(3)

سنن النسائي (5/ 178 - 179 رقم 2805، 2806).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 283 رقم 208).

(5)

من المسند.

(6)

المسند (2/ 28).

(7)

سنن أبي داود (2/ 159 رقم 1801).

ص: 78

4058 -

عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: واللَّه لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك، لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم رضي الله عنه افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة. فأحل الناس إلا من كان معه الهدي، قالت: فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ثم أهلوا حين راحوا قالت: فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، قالت: فأتينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السنن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم فأهللت منها بعمرة، جزاء لعمرة الناس الذي اعتمروا".

كذا رواه م

(1)

، وقد رواه خ

(2)

بنحوه.

4059 -

عن عائشة أنها قالت: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة -أو خمس- ودخل عليَّ وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه، ثم أحل كما حلوا". أخرجه مسلم

(3)

.

(1)

صحيح مسلم (2/ 873 - 874 رقم 1211/ 120).

(2)

صحيح البخاري (3/ 490 رقم 1560).

(3)

صحيح مسلم (2/ 879 رقم 1211/ 130).

ص: 79

4060 -

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع

(1)

الزبير هدي فلم يحل، قالت: فلبست ثيابي، ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك".

رواه م

(2)

.

4061 -

عن أبي سعيد قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخًا، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منًى أهللنا بالحج".

رواه م

(3)

.

4062 -

عن عكرمة عن ابن عباس "أنه سُئل عن متعة الحج، فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} (3) إلى أمصاركم الشاة تجزئ

(4)

فجمعوا نسكين في عام

(1)

زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة لم ترد في صحيح مسلم، والزبير هو ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج أسماء بنت أبي بكر، والله أعلم.

(2)

صحيح مسلم (2/ 914 - 915 رقم 1247).

(3)

سورة البقرة، الآية:196.

(4)

زاد بعدها في "الأصل": عن. وهي زيادة مقحمة ليست في الصحيح.

ص: 80

بين الحج والعمرة فإن الله عز وجل أنزله في كتابه وسنه نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} وأشهر الحج التي ذكر الله -تعالى- شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي والجدال: المراء".

رواه خ

(1)

تعليقًا فقال: وقال أبو كمال: حدثنا أبو معشر، ثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة. قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي صاحب "الأطراف": هذا حديث غريب، ولم أره عند أحد إلا عند مسلم بن الحجاج، ولم يخرجه مسلم في صحيحه من أجل عكرمة، وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم

(2)

، واللَّه أعلم.

4063 -

عن البراء بن عازب قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة. فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة؟! قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟ أغضبه الله. قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرًا فلا أتبع".

رواه الإمام أحمد

(3)

س في عمل يوم وليلة

(4)

ق

(5)

وهذا لفظه.

(1)

صحيح البخاري (3/ 506 - 507 رقم 1572).

(2)

رواه الإسماعيلي من طريق أحمد بن سنان عن أبي كامل، وقد خطَّأ الضياءُ أبا مسعود في المختارة (11/ 60)، ولما نقل ابن حجر كلام أبي مسعود هذا في الفتح (3/ 507) تعقبه بقوله: كذا قال، وتُعقب باحتمال أن يكون البخاري أخذه عن أحمد بن سنان؛ فإنه أحد مشايخه، ويُحتمل أيضاً أن يكون أخذه عن أبي كامل نفسه؛ فإنه أدركه، وهو من الطبقة الوسطى من شيوخه، ولم نجد له ذكرًا في كتابه غير هذا الموضع.

(3)

المسند (4/ 286).

(4)

السنن الكبرى (6/ 56 رقم 10017).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 993 رقم 2982).

ص: 81

‌44 - باب في عُمر النبي صلى الله عليه وسلم

-

4064 -

عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية -أو زمن الحديبية- في ذي القعدة، وعمرة من (العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من)

(1)

جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته".

رواه خ

(2)

م

(3)

وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدَّه المشركون، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة -وفي لفظ

(4)

: "ومن الجعرانة حيث قسم (غنائم)

(5)

حنين- وعمرة مع حجته".

4065 -

عن البراء بن عازب قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين".

رواه خ

(6)

بهذا اللفظ، وقد روى مسلم

(7)

معناه.

4066 -

عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح البخاري (7/ 504 رقم 4148).

(3)

صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1253).

(4)

صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1780).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (3/ 702 رقم 1781).

(7)

لم أقف عليه في صحيح مسلم، والله أعلم.

ص: 82

- صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة فقال عروة: يا أمه، يا أم المؤمنين، أما تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط".

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4067 -

عن ابن عباس قال: "اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ق

(5)

ت

(6)

وقال: حديث غريب.

4068 -

عن زيد بن أرقم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع". قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى.

رواه مسلم

(7)

.

وفي لفظ: "قال أبو إسحاق: سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبع عشرة".

أبو إسحاق هو عَمْرو بن عبد الله السبيعي.

4069 -

عن عائشة قالت: "لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".

(1)

صحيح البخاري (3/ 701 رقم 1775، 1776).

(2)

صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1255).

4067 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 181 - 182 رقم 203 - 207).

(3)

المسند (1/ 246).

(4)

سنن أبي داود (2/ 205 - 206 رقم 1993).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 2003).

(6)

جامع الترمذي (3/ 180 رقم 816).

(7)

صحيح مسلم (2/ 916 رقم 1354).

ص: 83

رواه ق

(1)

.

4070 -

وروى

(2)

عن ابن عباس قال: "لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".

4071 -

عن محرش الكعبي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلاً معتمرًا فدخل (مكة)

(3)

ليلاً فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع وبطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

س

(6)

ت

(7)

-وهذا لفظه- وقال: حديث غريب (أولاً)(3) نعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

4072 -

عن جابر بن عبد الله قال: "حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة".

رواه الدارقطني

(8)

.

4072م- وروى ت

(9)

عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، معها عمرة، فساق (ثلاثة وستين بدنة، وجاء)(3) عليٌّ من اليمن ببقيتها (فيها)(3) جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2997).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2996).

(3)

من جامع الترمذي.

(4)

المسند (3/ 426، 4/ 69، 5/ 380).

(5)

سنن أبي داود (2/ 206 رقم 1996).

(6)

سنن النسائي (5/ 219 رقم 2863).

(7)

جامع الترمذي (3/ 273 - 274 رقم 935).

(8)

سنن الدارقطني (2/ 278 رقم 195).

(9)

جامع الترمذي (3/ 178 - 179 رقم 815).

ص: 84

فنحرها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها".

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث سفيان قال: وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري و (رأيته)

(1)

لا يعد هذا الحديث محفوظًا.

ورواه ق

(2)

أيضًا.

4073 -

عن ابن عباس قال: "لا يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف".

رواه الدارقطني

(3)

.

4074 -

وعن ابن عباس يرفع الحديث "أنه كان يمسك عن التلبية (في)

(4)

العمرة إذا استلم الحجر".

رواه ت

(5)

وقال: حديث صحيح

(6)

.

4075 -

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُلبِّي المعتمر حتى يستلم الحجر".

رواه د

(7)

.

(1)

في "الأصل": روايته. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 3003).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 286 رقم 229).

(4)

في "الأصل": و. والمثبت من جامع الترمذي، وسبق هذا الحديث برقم (3954) على الصواب.

(5)

جامع الترمذي (3/ 261 رقم 919).

(6)

كذا في تحفة الأشراف (5/ 99 رقم 5958) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 151) حسن صحيح.

(7)

سنن أبي داود (2/ 163 رقم 1817).

ص: 85

‌45 - باب العمرة في رمضان

4076 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان -زوجها- حج (هو وابنه)

(1)

على أحدهما، وكان الآخر يسقي (غلامنا)

(2)

قال: فعمرة في رمضان تقضي حجة -أو حجة معي".

رواه خ

(3)

ومسلم

(4)

واللفظ له.

4077 -

وعن ابن عباس قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله. وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة. يعني: عمرة في رمضان".

رواه د

(5)

.

(1)

في "الأصل": روايته. والمثبت من صحيح مسلم.

(2)

غير واضحة في الأصل والمثبت من صحيح مسلم، ونقل القاضي عياض أن رواية ابن ماهان:"يسقي عليه غلامه" قال النووي: وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة.

(3)

صحيح البخاري (3/ 705 رقم 1782).

(4)

صحيح مسلم (2/ 917 رقم 1256).

4077 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 513 - 514 رقم 498).

(5)

سنن أبي داود (2/ 205 رقم 1990).

ص: 86

4078 -

عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: "لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ألي خاصة".

كذا رواه د

(1)

.

4079 -

وقد روى الإمام أحمد

(2)

س

(3)

عن معقل ابن أم معقل الأسدية قال: أرادت أمي الحج، وكان جملها أعجف، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان بحجة".

4080 -

وروى ت

(4)

عن أم معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة". وقال: حديث حسن غريب.

4081 -

عن وهب بن خنبش الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة". رواه الإمام أحمد

(5)

س

(6)

ق

(7)

.

(1)

سنن أبي داود (2/ 204 - 205 رقم 1989).

(2)

المسند (4/ 210).

(3)

السنن الكبرى (2/ 472 رقم 4226).

(4)

جامع الترمذي (3/ 276 رقم 939).

(5)

المسند (4/ 177، 186).

(6)

السنن الكبرى (2/ 472 رقم 4225).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 996 رقم 2991).

ص: 87

4082 -

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عمرة في رمضان تعدل حجة".

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

.

‌46 - ذكر عمرة شوال

4083 -

عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال".

رواه د

(3)

.

‌47 - باب في العمرة واجبة أم لا

4084 -

عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل".

رواه ت

(4)

وقال: حديث حسن صحيح

(5)

.

(1)

المسند (3/ 352، 361، 397).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 997 رقم 2995).

(3)

سنن أبي داود (2/ 205 رقم 1991).

(4)

جامع الترمذي (3/ 270 رقم 931).

(5)

قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره:"حديث حسن" لا غير، قال شيخنا المنذري: وفي تصحيحه له نظر؛ فإن الحجاج لم يحتج به الشيخان في صحيح، قال ابن حبان: تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، والله أعلم. ورواه الدارقطني ثم البيهقي وضعفاء، قال الدارقطني: الحجاج بن أرطأة لا يُحتج به، وقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفًا. وقال البيهقي: رفعه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. انتهى من نصب الراية (3/ 150).

وقال النووي: ينبغي أن لا يُغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه. من تلخيص الحبير (2/ 431).

ص: 88

قال الحافظ: هو من رواية الحجاج بن أرطأة وفيه كلام

(1)

، ورواه الإمام أحمد

(2)

من طريقه إلى قوله "لا" ورواه الدارقطني

(3)

من طريق الحجاج، ومن غير طريقه.

4085 -

عن طلحة بن عُبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".

رواه ق

(4)

من رواية الحسن بن يحيى الخشني، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة

(5)

.

4086 -

عن عمرو بن حزم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وبعث مع عمرو بن حزم فيه: أن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر".

رواه الدارقطني

(6)

.

4087 -

وروى

(7)

عن ابن عباس قال: "الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة".

‌48 - باب العمرة من التنعيم

4088 -

عن عائشة قالت: "يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فأخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتنا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك".

(1)

ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).

(2)

المسند (3/ 316).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 285 - 286 رقم 223 - 226).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 995 رقم 2989).

(5)

ترجمته في التهذيب (6/ 339 - 342).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 222).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 221).

ص: 89

رواه خ

(1)

م

(2)

.

4089 -

عن عبد الرحمن بن أبي بكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم".

أخرجاه

(3)

أيضًا.

‌49 - العمرة قبل الحج

4090 -

عن عكرمة بن خالد "أنه سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج، فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج".

رواه خ

(4)

.

4091 -

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت".

رواه الدارقطني مرفوعًا

(5)

، وموقوفًا

(6)

من قول زيد بن ثابت، وطريق المرفوع فيه ضعيف

(7)

.

‌50 - العمرة من بيت المقدس

4092 -

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ما

(1)

صحيح البخاري (3/ 714 - 715 رقم 1787).

(2)

صحيح مسلم (2/ 876 - 877 رقم 1211/ 126).

(3)

البخاري (3/ 709 رقم 1784)، ومسلم (2/ 880 رقم 1212).

(4)

صحيح البخاري (3/ 700 رقم 1774).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 284 رقم 217).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 218).

(7)

هو إسماعيل بن مسلم المكي، ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

ص: 90

تقدم من ذنبه وما تأخر -أو وجبت له الجنة". شك عبد الله -يعني: ابن عبد الرحمن بن يحنس- أيتهما قال.

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

-وهذا لفظه- والدارقطني

(3)

. ورواية الإمام

أحمد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه".

وروى ق

(4)

: "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس غُفر له".

وفي لفظ

(5)

: "من أهلَّ بعمرة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب".

‌51 - باب تحريم الصيد على المحرم

4093 -

عن الصعب بن جثامة الليثي "أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء

(6)

- أو بوَدان

(7)

- فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

(1)

المسند (6/ 299).

(2)

سنن أبي داود (2/ 143 رقم 1741).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 283 رقم 210).

(4)

سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3001).

(5)

سنن ابن ماجه (1/ 999 رقم 3002).

(6)

الأبواء: قرية من أعمال الفرع في المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً، وقيل: الأبواء جبل على يمين آرهَ، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره. معجم البلدان (1/ 102).

(7)

وَدَّان: قرية جامعة من نواحي الفُرع، بينها وبين هرشى ستة أميال، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال قرية من الجحفة، وهي لضمرة وغفار وكنانة. معجم البلدان (5/ 420).

ص: 91

رواه خ

(1)

ومسلم

(2)

.

4094 -

وله

(3)

عن ابن عباس قال: "أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، قال: فرده عليه، وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك".

وفي لفظ له أيضًا: "رِجْل حمار" وفي لفظ: "شق حمار"، وفي لفظ:"عجز حمار وحش يقطر دمًا".

4095 -

عن طاوس عن ابن عباس قال: "قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال: أُهدي له لحم صيد فرده، فقال: إنا لا نأكله؛ إنا حرم".

رواه مسلم

(4)

.

4096 -

عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه: "وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجَل

(5)

واليعاقيب

(6)

ولحم الوحش، فبعث إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، فجاء وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل. فقال أطعموه قومًا حلالًا فإنا حرم. فقال علي: أنشد من كان ها هنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو (محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

، وعند الإمام أحمد: "أنشد الله رجلاً)

(9)

شهد

(1)

صحيح البخاري (4/ 38 رقم 1825).

(2)

صحيح مسلم (2/ 850 رقم 1193).

(3)

صحيح مسلم (2/ 851 رقم 1194).

(4)

صحيح مسلم (2/ 185 رقم 1195).

(5)

الحَجَل -بالتحريك- القَبَج، الطائر المعروف، واحده حجلة. النهاية (1/ 346).

(6)

اليعقوب: الذكر من الحجل والقطا، والجمع اليعاقيب. لسان العرب (عقب).

(7)

المسند (1/ 100).

(8)

سنن أبي داود (2/ 170 رقم 1849).

(9)

سقطت من "الأصل" فاجتهدت في إثباتها ليستقيم الكلام، والله أعلم.

ص: 92

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. قال: فشهد اثنا عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال علي: أنشد الله رجلاً شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُتي ببيض النعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قوم حرم، أطعموه أهل الحل. فشهد قال دونهم من العدة من الاثني عشر".

‌52 - باب في المحرم يأكل من صيد الحلال

4097 -

عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: "انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم فأُنبئنا بعدو بغَيْقَه

(1)

فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه (الفرس)

(2)

وطعنته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن تُقْتَطع، أرفع (فرسي)

(3)

شأوًا وأسير عليه شأوًا، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل (فقلت له: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟)

(4)

فقال: تركته بتعهن

(5)

، وهو قائِلٌ السقيا

(6)

. فلحقت برسول الله

(1)

بالفتح ثم السكون ثم القاف ثم الهاء، موضع بين مكة والمدينة في بلاد غفار. معجم البلدان (4/ 251).

(2)

في "الأصل": القوس: والمثبت من الصحيح.

(3)

في "الأصل": رأسي. والمثبت من الصحيح، وقوله "أرفع فرسي" أي: أكلفه السير "شأوًا" أي تارة، والمراد أنه يركض تارة ويسير بسهولة أخرى. فتح الباري (4/ 31).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

بفتح التاء والهاء، وبكسرهما، وبفتح فكسر، وفي النسخة اليونينية: ضم الهاء أيضًا، قال القاضي عياض: هو عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا بطريق مكة. إرشاد الساري (3/ 295).

(6)

بضم السين مقصور، وقائلٌ بالتنوين، أي قال: اقصدوا السقيا، أو من القيلولة، أي: تركته بتعهن وعزمه إن يقبل بالسقيا. إرشاد الساري (3/ 295).

ص: 93

- صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السلام ورحمة (الله وبركاته)

(1)

وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك؛ فانْظُرْهُم. ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا أصبنا

(2)

حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. وهم محرمون".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

وعنده: "فانتظِرْهم. فانتظَرَهم".

وفي لفظ: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة

(5)

ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئًا، فنظرت فإذا حمار وحش -يعني: فوقع سوطه- فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة

(6)

فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتينا

(7)

النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه حلالاً"

(8)

.

رواه خ

(9)

-وهذا لفظه- ومسلم

(10)

وعنده: "فإذا حمار وحش فأسرجت

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

في صحيح البخاري: اصَّدنا.

(3)

صحيح البخاري (4/ 32 رقم 1822).

(4)

صحيح مسلم (2/ 853 رقم 1196/ 59).

(5)

القاحة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل. معجم البلدان (4/ 329).

(6)

بفتحات: هي التل من حجر واحد. فتح الباري (4/ 34).

(7)

في الصحيح: فأتيت.

(8)

أي: أكلاً حلالاً، وفي رواية:"كلوه حلالاً" قال ابن حجر: كذا وقع بحذف المبتدأ، وبين ذلك أبو عوانة فقال:"كلوه فهو حلال" وفي رواية مسلم: "هو حلال فكلوه". فتح الباري (4/ 35). وإرشاد الساري (3/ 296).

(9)

صحيح البخاري (4/ 33 رقم 1823).

(10)

صحيح مسلم (2/ 851 - 852 رقم 1196/ 56).

ص: 94

فرسي وأخذت رمحي، ثم ركبت فسقط مني سوطي، فقلت لأصحابي -وكانوا محرمين-: ناولوني السوط. فقالوا: واللَّه لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته، ثم ركبت فأدركت الحمار" وفيه:"وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه".

وفي لفظ: قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا وخرجنا معه، فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم، لا أبا قتادة فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون. (قال)

(1)

: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها (أتانًا)(1)، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها. فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها".

رواه خ

(2)

م

(3)

وهذا لفظه. وفي لفظ

(4)

"أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها".

وفي رواية البخاري: "فصرف طائفة منهم"، وعنده:"فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون".

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح البخاري (4/ 35 رقم 1824).

(3)

صحيح مسلم (2/ 853 - 854 رقم 1196/ 60).

(4)

صحيح مسلم (2/ 854 رقم 1196/ 61).

ص: 95

وفي لفظ: "فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه (فأبوا عليه)

(1)

فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل".

أخرجاه

(2)

أيضًا.

وفي لفظ للبخاري

(3)

قال: "كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزله في طريق مكة -ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا- والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارًا وحشيًّا -وأنا مشغول أخصف نعلي- فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح. فقالوا: لا واللَّه، لا نعينك عليه بشيء. فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا -وخبأت العضد معي- فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم معه شيء؟ (فقلت: نعم)

(4)

فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها

(5)

وهو محرم".

وروى مسلم

(6)

فقال: "هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها".

وروى الإمام أحمد

(7)

هذا الحديث فقال: "أطعمونا".

(1)

في "الأصل": وأبو. والمثبت من صحيح مسلم.

(2)

صحيح البخاري (6/ 115 رقم 2914) ومسلم (2/ 852 رقم 1196/ 57).

(3)

صحيح البخاري (5/ 237 رقم 2570).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

في صحيح البخاري: نَفَّدها.

(6)

صحيح مسلم (2/ 855 رقم 1196/ 63).

(7)

المسند (5/ 307).

ص: 96

وفي لفظ له

(1)

: "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام حتى فرغ منها".

وفي لفظ له

(3)

: "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".

رواه الدارقطني

(4)

أيضًا.

4098 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: "كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق

(5)

من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه م

(6)

.

4099 -

عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد

(7)

لكم".

رواه الإمام أحمد

(8)

د

(9)

س

(10)

ت

(11)

وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا

(1)

المسند (5/ 306).

(2)

أي: أخذها بفيه. النهاية (4/ 136).

(3)

المسند (5/ 304).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 291 رقم 248).

(5)

أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (5/ 211).

(6)

صحيح مسلم (2/ 855 رقم 1197).

(7)

قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:

إذا العجوز غضبت فطلق

ولا ترضاها ولا تملق

وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي.

من شرح السيوطي على سنن النسائي (5/ 187).

(8)

المسند (3/ 362).

(9)

سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1851).

(10)

سنن النسائي (5/ 187 رقم 2827)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك.

(11)

جامع الترمذي (3/ 203 - 304 رقم 846).

ص: 97

من جابر.

هو المطلب بن عبد الله بن عبد المطلب بن حنطب المديني.

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر بما أخذ أصحابه.

4100 -

عن طلحة بن عبيد الله "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حمار وحش، وأمره أن يفرقه في الرفاق وهم محرمون".

ورواه ق

(1)

والدارقطني

(2)

قال: والصحيح أن هذا الحديث رواه عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

4101 -

ورواه الإمام أحمد

(4)

عن رجل ثقة من بني سلمة، عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده أو يُصد له".

4102 -

عن عبد الرحمن بن حاطب "أنه اعتمر مع عثمان في ركب فأهدوا له ظبية، فأمرهم بأكله وأبى أن يأكل، فقال له عمرو بن العاص: أنأكل مما لست منه آكلاً؟! فقال: إني لست في ذاكم مثلكم، إنما صيد لي و (أُميت)

(5)

باسمي".

رواه الدارقطني

(6)

.

4103 -

عن عمير بن سلمة الضمري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالعرج

(7)

فإذا بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

4100 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 30 - 31 رقم 829) مطولاً.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1033 رقم 3092).

(2)

علل الدارقطني (4/ ق 118 - أ).

(3)

وانظر علل الدارقطني (4/ 209 رقم 515).

(4)

المسند (3/ 389).

(5)

في "الأصل": أصيب. والمثبت من سنن الدارقطني.

(6)

سنن الدارقطني (2/ 291 - 292 رقم 249).

(7)

العَرْجُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وجيم، قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف، وهي أول تهامة. معجم البلدان (4/ 111).

ص: 98

رميتي فشأنكم بها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم سار حتى أتى عقبة أثاية

(1)

فإذا هو بظبي فيه سهم وهو حاقف

(2)

في ظل صخرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً (من)

(3)

أصحابه فقال: قف ها هنا حتى يمر الرفاق لا يرميه أحد بشيء".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- والإمام مالك

(5)

- إلا أنه قال: عن عمير عن البهزي- والنسائي

(6)

وعنده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد مكة وهو محرم".

4104 -

عن أبي هريرة "أنه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيد وجدوا أناسًا يأكلونه، فأفتيتهم بأكله، قال: ثم قدمت على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، قال: بم أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك".

رواه الإمام مالك في الموطأ

(7)

.

4105 -

وروى

(8)

عن عبد الله

(9)

بن عامر بن ربيعة أنه قال: "رأيت عثمان بن

(1)

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 114): تُفتح همزته وتكسر، وهو موضع في طريق الجحفة وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا. اهـ. وضبطها البكري في معجم ما استعجم (1/ 96) بالضم.

(2)

أي: نائم قد انحنى في نومه. النهاية (1/ 413).

(3)

في "الأصل": عن. والمثبت من المسند.

(4)

المسند (3/ 418).

(5)

الموطأ (1/ 284 - 285 رقم 79).

(6)

سنن النسائي (5/ 183 رقم 2817).

(7)

الموطأ (1/ 285 رقم 81).

(8)

الموطأ (1/ 287 رقم 84).

(9)

في الموطأ والاستذكار (11/ 305): عبد الرحمن. وعبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي ترجمته في التهذيب (15/ 140 - 141).

ص: 99

عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي".

4106 -

وروى

(1)

عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف

(2)

الظباء في الإحرام".

‌53 - باب في الجراد للمحرم

4107 -

عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا

(3)

من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو من صيد البحر".

كذا رواه د

(4)

.

وروى الإمام أحمد

(5)

عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل

(6)

من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا

(7)

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر".

ورواه الترمذي

(8)

بنحوه، وقال

(9)

: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من

(1)

الموطأ (1/ 284 رقم 77).

(2)

أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (3/ 37).

(3)

أي: جماعة. النهاية (3/ 26).

(4)

سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1854).

(5)

المسند (6/ 302، 364، 407).

(6)

الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (2/ 203).

(7)

كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا.

(8)

جامع الترمذي (3/ 207 رقم 850).

(9)

زاد بعدها في "الأصل": حديث.

ص: 100

حديث أبي المهزم عن أبي هريرة، و (أبو)

(1)

المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة.

4108 -

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجراد من صيد البحر".

رواه د

(2)

وقال: أبو المهزم ضعيف، والحديثان (جميعًا)

(3)

وهم.

‌54 - باب تزويج المحرم

4109 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم".

أخرجه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

.

وللبخاري

(6)

: "وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف

(7)

".

4110 -

وروى د

(8)

من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: "وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم".

4111 -

عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنْكَح".

رواه مسلم

(9)

.

4112 -

عن ميمونة

(10)

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً، وبنى بها حلالاً،

(1)

في "الأصل": أبي. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

سنن أبي داود (2/ 171 رقم 1853).

(3)

في "الأصل": جميع. والمثبت من سنن أبي داود.

(4)

صحيح البخاري (4/ 62 رقم 1837).

(5)

صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410).

(6)

صحيح البخاري (7/ 581 رقم 4258).

(7)

سَرِف: بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء، هو موضع على ستة أميال من مكة، وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر. معجم البلدان (3/ 239).

(8)

سنن أبي داود (2/ 169 رقم 1845).

(9)

صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1409).

(10)

القائل هو يزيد بن الأصم ابن أخت السيدة ميمونة رضي الله عنها.

ص: 101

وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بني بها فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس"

(1)

.

ورواه ت

(2)

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (تزوجها)

(3)

وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، (وماتت بسرف)

(4)

ودفناها في الظلة التي بثى بها فيها". وقال: حديث غريب.

4113 -

عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما".

رواه الإمام أحمد

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن.

4114 -

عن ابن عمر "أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو (خارج)

(7)

من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج، (فقال:) (7) لا تتزوجها وأنت (محرم)(7)، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

4115 -

عن أبي غطفان بن طريف المري "أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه".

رواه الإمام مالك في الموطأ

(9)

.

(1)

رواه مسلم (2/ 1032 رقم 1411) مختصرًا، ورواه الإمام أحمد (6/ 333) بلفظه.

(2)

جامع الترمذي (3/ 203 رقم 845).

(3)

في "الأصل": كذا. والمثبت من جامع الترمذي.

(4)

من جامع الترمذي.

(5)

المسند (6/ 392 - 393).

(6)

جامع الترمذي (3/ 200 رقم 841).

(7)

من المسند.

(8)

المسند (2/ 115).

(9)

الموطأ (1/ 283 رقم 71).

ص: 102

‌55 - باب الفدية وجزاء الصيد

4116 -

عن عبد الله بن معقل قال: "جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال:(نزلت)

(1)

فيَّ خاصة، وهي لكم عامة، حُملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى -أو ما (كنت)(1) أُرى الجهد بلغ بك ما أرى- تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

4117 -

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يسقط قمله على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. فأمره أن يحلق -وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة- فأنزل الله -تعالى- الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقًا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

، وفي لفظ له

(6)

: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فقال: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة (نسكًا)

(7)

أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع (من تمر على ستة مساكين".

(1)

من صحيح البخاري، واللفظ له.

(2)

صحيح البخاري (4/ 21 رقم 1816).

(3)

صحح مسلم (2/ 861 - 862 رقم 1201/ 85).

(4)

صحيح البخاري (4/ 23 رقم 1817، 1818).

(5)

صحيح مسلم (2/ 860 - 861 رقم 1201/ 82).

(6)

صحيح مسلم (2/ 861 رقم 1201/ 84).

(7)

في "الأصل": نسك ثم. والمثبت من صحيح مسلم.

ص: 103

وفي رواية أبي داود

(1)

: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم)

(2)

ستة مساكين فرقًا من زبيب، أو انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت".

4118 -

عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: "قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

رواه الإمام أحمد

(3)

-وعنده: "أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"- والترمذي

(4)

-وقال: حديث حسن صحيح- والنسائي

(5)

والدارقطني

(6)

.

4119 -

وروى أبو داود

(7)

وابن ماجه

(8)

عن جابر قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد".

وروى الدارقطني

(9)

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " (في)

(10)

الضبع إذا أصابها المحرم جزاء كبش مسن، وتؤكل".

4120 -

وروى

(11)

عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الضبع صيد. وجعل فيها كبشًا".

4121 -

عن أبي المهزم عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام

(1)

سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1860).

(2)

سقطت من "الأصل"، واجتهدت في إثباتها، والله أعلم.

(3)

المسند (3/ 318، 322).

(4)

جامع الترمذي (3/ 207 - 208 رقم 851، 4/ 222 رقم 1791).

(5)

سنن النسائي (5/ 191 رقم 2836، 7/ 200 رقم 4334).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 245 - 246 رقم 43 - 47).

(7)

سنن أبي داود (3/ 355 رقم 3801).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 1030 - 1031 رقم 3085).

(9)

سنن الدارقطني (2/ 245 رقم 42).

(10)

في "الأصل": إن. والمثبت من سنن الدارقطني.

(11)

سنن الدارقطني (2/ 245 رقم 44).

ص: 104

يصيبه المحرم: ثمنه". رواه ق

(1)

والدارقطني

(2)

.

4122 -

وله

(3)

عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة".

4123 -

وروى

(4)

عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين"

(5)

.

4124 -

وروى

(6)

عن معاوية بن قرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام (مسكين)

(7)

".

4125 -

وروى

(8)

عن ابن عباس "في حمام الحرم في الحمام شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة".

4126 -

وعن جابر بن عبد الله "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع

(9)

جفرة

(10)

".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1031 رقم 3086).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 64).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 250 رقم 63).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 60، 61).

(5)

قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث ليس بصحيح عندي، ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أيي يحيى. علل الحديث (1/ 270 رقم 794).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 249 رقم 59).

(7)

في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن الدارقطني.

(8)

سنن الدارقطني (2/ 247 رقم 51).

(9)

اليربوع: دُويبة لها أربعة قوائم وذَنَب، تجتر كما تجتر الشاة، وهي من ذوات الكرش. الاستذكار (13/ 270).

(10)

الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، وفُصل عن أمه، وأخذ في الشرعي، والأنثى جفرة. النهاية (1/ 277).

ص: 105

رواه الإمام مالك في الموطأ

(1)

.

4127 -

وروى

(2)

عن محمد بن سيرين "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر (لرجل)

(3)

إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. فحكما على الرجل بعنز، فولى الرجل وهو يقول:(هذا أمير المؤمنين)

(4)

لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه. فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا. فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا، ثم قال: إن الله -تعالى- قال في كتابه: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}

(5)

وهذا عبد الرحمن بن عوف".

4128 -

وروى

(6)

عن زيد بن أسلم "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت (جرادات)

(7)

بسوطي وأنا محرم. فقال عمر: أطعم قبضة من طعام".

4129 -

وروى

(8)

عن يحيى بن سعيد "أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال نحكم. فقال كعب: درهم.

(1)

الموطأ (1/ 331 رقم 230) عن أبي الزبير عن عمر، ليس فيه جابر، وكذا هو في الاستذكار (13/ 268 - 270).

(2)

الموطأ (1/ 331 رقم 231).

(3)

في "الأصل": إلى رجل. والمثبت من الموطأ.

(4)

من الموطأ.

(5)

سورة المائدة، الآية:95.

(6)

الموطأ (1/ 332 رقم 235).

(7)

في "الأصل": جرادة. والمثبت من الموطأ.

(8)

الموطأ (1/ 332 رقم 236).

ص: 106

فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة".

قال الحافظ: ومحمد بن سيرين وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد لم (يدركوا)

(1)

عمر بن الخطاب، واللَّه أعلم.

4130 -

عن طارق بن شهاب قال: "خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا -يقال له: أربد- ضبًّا ففزر ظهره

(2)

، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال عمر

(3)

: احكم يا أربد فيه. فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد: أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر: قولك

(4)

فيه".

رواه الإمام الشافعي

(5)

.

4131 -

وروى

(6)

أيضًا "أن عثمان بن عبد الله بن حميد قتل ابن له حمامة، فجاء إلى ابن عباس فقال ذلك له، فقال ابن عباس: تذبح شاة فتتصدق بها".

4132 -

وروى

(7)

عن ميمون بن مهران قال: "كنت عند ابن عباس وسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها، ثم طلبتها فلم أجدها، فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى".

4133 -

عن الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع

(1)

في "الأصل": يدركا!.

(2)

أي: شقه وفسخه. النهاية (3/ 443).

(3)

زاد بعدها في "الأصل": ما.

(4)

في مسند الشافعي: ذلك.

(5)

مسند الشافعي (ص 134 - 135).

(6)

مسند الشافعي (ص513).

(7)

مسند الشافعي (ص 136).

ص: 107

جفرة. قال: والجفرة التي قد أرتعت".

رواه الدارقطني

(1)

، الأجلح بن عبد الله الكندي وثقه يحيى بن معين

(2)

، وقال ابن عدي

(3)

: لم أجد له شيئًا منكرًا إلا أنه يعد في شيعة الكوفة، وهو صدوق. وقال أبو حاتم الرازي

(4)

: لا يُحتج بحديثه. وقال أبو حاتم بن حبان

(5)

: كان لا يدري ما يقول.

4134 -

عن ابن عباس في المحرم يقلم أظفاره قال: يطعم عن كل كف صاعًا من طعام".

رواه الدارقطني

(6)

.

‌56 - باب الإِحصار

4135 -

عن نافع "أن عبد الله

(7)

بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت؟ قال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. فانطلق حتى إذا (كان بذي)

(8)

الحليفة فلبى بالعمرة ثم

(1)

سنن الدارقطني (2/ 246 - 247 رقم 49).

(2)

تاريخ الدوري (2/ 19).

(3)

الكامل (2/ 140).

(4)

الجرح والتعديل (2/ 347).

(5)

كتاب المجروحين (1/ 175).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 299 رقم 284).

(7)

كذا في صحيح مسلم: "عبد الله مكبراً، وفي صحيح البخاري: "عُبيد الله" مصغراً. وانظر فتح الباري (4/ 8).

(8)

في صحيح مسلم: أتى ذا.

ص: 108

قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم تلا:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن خيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

وهذا لفظه.

4136 -

عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

س

(6)

ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن.

وفي لفظ لأبي داود

(9)

وابن ماجه

(10)

: "من كسر أو مرض أو عرج".

4137 -

وعن سالم قال: "كان ابن عمر يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل

(1)

سورة الأحزاب، الآية:21.

(2)

صحيح البخاري (4/ 6 - 7 رقم 1807).

(3)

صحيح مسلم (2/ 903 رقم 1230/ 181).

(4)

المسند (3/ 450).

(5)

سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1862).

(6)

سنن النسائي (5/ 198 - 199 رقم 2860، 2861).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3077).

(8)

جامع الترمذي (3/ 277 رقم 940).

(9)

سنن أبي داود (2/ 173 رقم 1863).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 1028 رقم 3078).

ص: 109

شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا".

رواه خ

(1)

.

4138 -

وعن ابن عباس قال: "قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق (رأسه)

(2)

وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلاً".

رواه خ

(3)

.

4139 -

عن أبي حاضر الحِمْيري قال: "خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم (فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي)

(4)

فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الفدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء".

رواه د

(5)

.

4140 -

عن ابن عباس: "إنما البدلُ على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محمر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به (وإن استطاع أن يبعث به)

(6)

لم يحل حتى يبلغ الهدي محله". رواه خ

(7)

تعليقًا.

(1)

صحيح البخاري (4/ 11 رقم 1810).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

صحيح البخاري (4/ 7 رقم 9018).

4139 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 186 رقم 173).

(4)

من سنن أبي داود.

(5)

سنن أبي داود (2/ 173 - 174 رقم 1864).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (4/ 14) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

ص: 110

قال: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي المواضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه (بالحديبية)

(1)

نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له؛ والحديبية خارج من الحرم.

رواه البخاري

(2)

هكذا من قول مالك.

‌57 - باب في ذكر الهدي

4141 -

عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى جمل أبي جهل الذي كان استلب يوم بدر في رأسه برة من فضة عام الحديبية في هديه". وقال في موضع آخر: "ليغيظ بذلك المشركين"

(3)

.

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- د

(5)

، وروى ق

(6)

نحوه.

4142 -

عن عائشة قالت: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنمًا فقلدها"

(7)

.

4143 -

عن جابر قال: "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنمًا".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

4144 -

عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (4/ 14) باب من قال: ليس على المحصر بدل.

4141 -

خرجه الضياء في المختارة (13/ 70 - 71 رقم 170 - 111).

(3)

صححه ابن خزيمة (4/ 286 - 287 رقم 2897، 2898)، والحاكم (1/ 467).

(4)

المسند (1/ 126).

(5)

سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1749).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1035 رقم 3100).

(7)

رواه البخاري (3/ 639 رقم 1701)، ومسلم (2/ 958 رقم 1321/ 367).

(8)

المسند (3/ 361).

ص: 111

القعدة لا نرى لا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه".

رواه خ

(1)

م

(2)

.

4145 -

عن جابر قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر".

رواه م

(3)

.

4146 -

وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة".

رواه د

(4)

ق

(5)

.

4147 -

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن".

رواه د

(6)

ق

(7)

.

4148 -

عن ابن عباس قال: "قَلَّت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقر". رواه ق

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 643 رقم 1709).

(2)

صحيح مسلم (2/ 876 رقم 1121/ 152) واللفظ له.

(3)

صحيح مسلم (2/ 956 رقم 1319).

(4)

سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1750).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3135).

(6)

سنن أبي داود (2/ 145 رقم 1751) واللفظ له.

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3133).

4148 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 187 رقم 174، 175).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3134).

ص: 112

‌58 - باب تقليد الهدي وإِشعاره

4149 -

عن عائشة قالت: "فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلال".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

4150 -

وعن عائشة قالت: "كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

.

4151 -

عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته "أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي".

رواه خ

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

.

(وفي لفظ: "فتلت قلائدها من عهن كان عندي".

(1)

صحيح البخاري (3/ 636 رقم 1699).

(2)

صحيح مسلم (2/ 957 رقم 1321/ 362).

(3)

صحيح البخاري (3/ 639 رقم 1702).

(4)

صحيح مسلم (2/ 957 - 959 رقم 1321).

(5)

صحيح البخاري (3/ 637 رقم 1700).

(6)

صحيح مسلم (2/ 959 رقم 1321/ 369).

ص: 113

رواه خ

(1)

ومسلم

(2)

وعنده: "أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا

(3)

، فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله -أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله")

(4)

.

4152 -

عن أبي هريرة "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها".

رواه خ

(5)

.

4153 -

عن المِسْوَر بن مَخْرَمَة ومروان قالا: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية (من)

(6)

المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كان

(7)

بذي الحليفة قلَّد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة".

رواه خ

(8)

.

وعند الدارقطني

(9)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل".

(1)

صحيح البخاري (3/ 640 رقم 1705).

(2)

صحيح مسلم (2/ 958 رقم 1321/ 364).

(3)

زاد في "الأصل": رواه. وهي زيادة مقحمة.

(4)

وضعها الناسخ بعد حديث أبي هريرة، وموطنها هنا فرددتها إلى موضعها الصحيح، والله أعلم.

(5)

صحيح البخاري (3/ 341 رقم 1706).

(6)

من النسخة اليونينية للبخاري (2/ 207)، وانظر إرشاد الساري (3/ 218).

(7)

في صحيح البخاري: كانوا.

(8)

صحيح البخاري (3/ 634 رقم 1694، 1695).

(9)

سنن الدارقطني (2/ 243 رقم 32).

ص: 114

4154 -

عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظهر)

(1)

بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج".

رواه مسلم

(2)

ورواه أبو داود

(3)

فزاد: "ثم سلت الدم بيده". وفي لفظ له: "بأصبعيه".

‌59 - باب لا يجوز إِبدال الهدي بغيره

4155 -

عن عبد الله بن عمر قال: "أهدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نجيبًا

(4)

فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبًا فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لا، انحرها إياها".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

.

‌60 - باب اشتراء الهدي من الطريق

4156 -

عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد".

رواه ق

(7)

ت

(8)

، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح مسلم (2/ 912 رقم 1243).

(3)

سنن أبي داود (2/ 146 رقم 1753).

4155 -

خرجه الضياء في المختارة ((5/ ق 145 - أ).

(4)

النجيب: الفاضل من كل حيوان، وقد نجب يَنْجُب إذا كان فاضلاً نفيسًا في نوعه. النهاية (5/ 17).

(5)

المسند (2/ 145).

(6)

سنن أبي داود (2/ 146 - 147 رقم 1756).

4156 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 226 - أ).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1035 رقم 3102).

(8)

جامع الترمذي (3/ 251 رقم 907).

ص: 115

حديث يحيى بن اليمان، وروى نافع أن ابن عمر اشترى هديه بقديد" وهذا أصح.

‌61 - باب ركوب البدن

4157 -

عن أنس قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. مرتين أو ثلاثة".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. ثلاثاً".

4158 -

عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك. في الثالثة أو في الثانية".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

وزاد: "يسوق بدنة مقلدة" وعنده: "ويلك اركبها ويلك اركبها".

4159 -

عن أبي الزبير قال: "سمعت جابر بن عبد الله يُسأل عن ركوب البدن، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً". رواه مسلم

(5)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 626 رقم 1690).

(2)

صحيح مسلم (2/ 960 رقم 1323).

(3)

صحيح البخاري (3/ 626 رقم 1689).

(4)

صحيح مسلم (2/ 960 رقم 1322/ 372).

(5)

صحيح مسلم (2/ 961 رقم 1324).

ص: 116

4160 -

عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة وقد جهده المشي، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها وإن كانت بدنة".

رواه الإمام أحمد

(1)

والنسائي

(2)

.

4161 -

عن علي رضي الله عنه "أنه سُئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تبتغون شيئًا أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

‌62 - باب إِذا عطب الهدي قبل أن يبلغ

4162 -

عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك". رواه مسلم

(4)

.

4163 -

عن ناجية الأسلمي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال: إن عطب (منها شيء)

(5)

فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

-وهذا لفظه- س

(8)

ق

(9)

ت

(10)

، وقال: حديث

(1)

المسند (3/ 106 - 107، 167).

(2)

سنن النسائي (5/ 176 - 177 رقم 2800).

(3)

المسند (1/ 121).

(4)

صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1326).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

المسند (4/ 334).

(7)

سنن أبي داود (2/ 148 رقم 1762).

(8)

السنن الكبرى (2/ 454 رقم 4137).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 1036 - 1037 رقم 3106).

(10)

جامع الترمذي (3/ 253 رقم 910).

ص: 117

صحيح

(1)

.

ولفظ الإمام أحمد

(2)

عن ناجية الخزاعي -وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الإبل أو البدن؟ قال: انحرها ثم ألق نعلها في دمها، ثم خل عنها وعن الناس فليأكلوها".

وفي لفظ (2): "واغمس نعله في دمه واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه فليأكلوه".

‌63 - باب فيمن ساق بدنة فَضَلَّت

4164 -

عن القاسم بن محمد، عن عائشة "أنها ساقت بدنتين فضلتا، فأرسل إليها ابن الزبير ببدنتين مكانهما. قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضاً، فقالت: هكذا السنة في البدن".

رواه الدارقطني

(3)

.

4165 -

وروى

(4)

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهدى تطوعًا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن يشاء (فإن كإن ذلك)

(5)

نذرًا فعليه البدل".

هو من رواية عبد الله بن شبيب، قال ابن عدي

(6)

: عنده مناكير.

4166 -

وروى

(7)

أيضًا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أهدى تطوعًا

(1)

في جامع الترمذي وتحفة الأشراف (9/ 3): حسن صحيح.

(2)

المسند (4/ 334).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 29).

(4)

سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 30).

(5)

في سنن الدارقطني: وإن كانت.

(6)

الكامل (5/ 433).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 242 رقم 31).

ص: 118

ثم عطب إن شاء أبدل، وإن شاء أكل، وإن كان نذرًا فليبدل".

هو من رواية عبد الله بن عامر، وفيه كلام

(1)

أيضًا.

‌64 - باب في ذكر جِلال

(2)

البدن 4167 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا

".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه.

وعنده

(5)

أيضًا: "وأن لا أعطي الجزار. وقال: نحن نعطيه من عندنا".

وللبخاري

(6)

قال: "أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها".

‌65 - باب الاشتراك في البدن

4168 -

عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة

(7)

".

(1)

ترجمته في التهذيب (15/ 150 - 153).

(2)

بكسر الجيم، وتخفيف اللام، جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. فتح الباري (3/ 642).

(3)

صحيح البخاري (3/ 642 رقم 1707).

(4)

صحيح مسلم (2/ 954 رقم 1317/ 349).

(5)

صحيح مسلم (2/ 954 رقم 1317/ 348).

(6)

صحيح البخاري (3/ 651 رقم 1718).

(7)

صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 351).

ص: 119

وفي لفظ

(1)

: "وحضر جابر الحديبية فقال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة".

رواه م

(2)

.

4169 -

وله (2) عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة".

4170 -

وله

(3)

عن جابر بن عبد الله قال: "اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. فقال (رجل)

(4)

لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن".

4171 -

عن حذيفة قال: "شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة".

رواه الإمام أحمد

(5)

.

4172 -

عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن".

رواه ق

(6)

، وقال أبو حاتم الرازي

(7)

: عطاء الخراساني عن ابن عباس مرسل.

(1)

صحيح مسلم (2/ 955 - 956 رقم 1318/ 353).

(2)

صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 350).

(3)

صحيح مسلم (2/ 955 رقم 1318/ 353).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

المسند (5/ 405، 406).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1048 رقم 3136).

(7)

الجرح والتعديل (6/ 344 رقم 1850).

ص: 120

4173 -

عن ابن عباس قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة".

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

ق

(3)

ت

(4)

-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب.

‌66 - باب نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بيده

4174 -

عن أنس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة

(5)

أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبَّى بهما جميعًا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين".

رواه خ

(6)

وروى مسلم

(7)

أوله.

4175 -

عن جابر بن عبد الله ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا رضي الله عنه فنحر ما غير، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها".

رواه م

(8)

4173 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 165 - 166 رقم 185، 186).

(1)

المسند (1/ 275).

(2)

سنن النسائي (7/ 222 رقم 4404).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1047 رقم 3131).

(4)

جامع الترمذي (3/ 249 رقم 905).

(5)

في "الأصل": بالحديبية. والمثبت من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (3/ 647 - 648 رقم 1714).

(7)

صحيح مسلم (1/ 480 رقم 690).

(8)

صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218).

ص: 121

4176 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

.

4177 -

عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الأيام عند الله -تعالى- يوم النحر، ثم يوم القَرِّ

(3)

، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها، قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها. فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

-وهذا لفظه- س

(6)

.

وعند الإمام أحمد: "وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن". وعنده: "فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع".

4178 -

عن (غرفة)

(7)

بن الحارث الكندي قال: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأُتي بالبدن، فقال: ادعوا لي أبا حسن. فدعي له فقال له: خذ بأسفل الحربة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًّا". رواه د

(8)

.

(1)

المسند (1/ 159 - 160).

(2)

سنن أبي داود (2/ 148 رقم 1764).

(3)

هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يَقرون فيه بمنى: أي يسكنون ويقيمون. النهاية (4/ 37).

(4)

المسند (4/ 350).

(5)

سنن أبي داود (2/ 148 - 149 رقم 1765).

(6)

السنن الكبرى (2/ 444 رقم 4098).

(7)

في "الأصل": عرفجة. والمثبت من سنن أبي داود، وغرفة بن الحارث الكندي صحابي ترجمته في التهذيب (23/ 95 - 97).

(8)

سنن أبي داود (2/ 149 رقم 1766).

ص: 122

‌67 - باب كيف تنحر الإِبل

4179 -

عن زياد بن جبير قال: "رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامًا مقيدةً سنة محمد صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4180 -

عن أبي الزبير عن جابر، وأخبرني عبد الرحمن بن سابط "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها". رواه د

(3)

.

‌68 - باب في النحر

4181 -

عن عبيد الله بن عمر عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان ينحر في المنحر؛ قال: عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(4)

.

4182 -

وروى

(5)

عن نافع "أن ابن عمر كان يبعث هديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حُجَّاج فيهم الحر والملوك".

4183 -

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وجمع كلها موقف".

رواه م

(6)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 646 رقم 1713).

(2)

صحيح مسلم (2/ 956 رقم 1320).

(3)

سنن أبي داود (2/ 149 رقم 1767).

(4)

صحيح البخاري (3/ 645 رقم 1710).

(5)

صحيح البخاري (3/ 645 رقم 1711).

(6)

صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 149).

ص: 123

4184 -

وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مني كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف".

رواه ق

(1)

.

‌69 - باب الأكل من البدن

4185 -

عن جابر بن عبد الله قال: "كنا (لا)

(2)

نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث مِنًى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا وتزودوا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

.

4186 -

وعن جابر ذكر وصف الحج وفيه: "ثم انصرف إلى المسجد فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها".

رواه مسلم

(5)

.

‌70 - باب في دخول مكة وذكر الاغتسال

4187 -

عن نافع "كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1013 رقم 3048).

(2)

سقطت من صحيح البخاري المطبوع أعلى فتح الباري، وهي ثابتة في كلام الحافظ في الفتح، وفي النسخة اليونينية وغيرهما، والله أعلم.

(3)

صحيح البخاري (3/ 652 رقم 1719).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1562 رقم 1972).

(5)

صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218).

ص: 124

رواه خ

(1)

ومسلم

(2)

وعنده: "ثم يغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا".

4188 -

وعن ابن عمر قال: "اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله مكة بفَخٍّ

(3)

".

رواه ت

(4)

وقال: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن بن عمر " (أنه كان)

(5)

يغتسل لدخول مكة". وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما.

4189 -

وعن ابن عمر قال: "بات النبي صلى الله عليه وسلم في بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة. وكان ابن عمر يفعله".

أخرجاه في الصحيحين

(6)

.

4190 -

وعن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى".

أخرجاه

(7)

أيضًا.

4191 -

عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها"

(8)

.

وفي لفظ: "دخل عام الفتح من أعلا مكة، ودخل في العمرة من كدى".

4192 -

وعن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به

(1)

صحيح البخاري (3/ 509 رقم 1573).

(2)

صحيح مسلم (2/ 919 رقم 1259/ 227).

(3)

بفتح أوله، وتشديد ثانيه، وهو وادٍ بمكة. معجم البلدان (4/ 269).

(4)

جامع الترمذي (3/ 208 رقم 852).

(5)

من جامع الترمذي.

(6)

البخاري (3/ 509 رقم 1574)، ومسلم (2/ 919 رقم 1259).

(7)

البخاري (3/ 510 رقم 1575)، ومسلم (2/ 918 رقم 1257).

(8)

رواه البخاري (3/ 510 - 511 رقم 1577) ومسلم (2/ 918 رقم 1258).

ص: 125

حتى (يصبح)

(1)

يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بُني ثَمَّ، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة"

(2)

.

4193 -

وعنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة ويجعل المسجد الذي بُني ثَمَّ يسار المسجد الذي بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشر

(3)

أذرع -أو نحوها- ثم تصلي مستقبل الفُرْضَتين

(4)

من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم".

أخرجاه

(5)

وهذا لفظ م.

4194 -

عن عبد الله بن عباس قال: "كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاةً حفاةً، ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاةً مشاة".

رواه ق

(6)

موقوفًا على ابن عباس.

‌71 - باب في رفع اليدين عند رؤية البيت وما يقول ومن أي باب يدخل

4195 -

عن المهاجر المكي قال: "سُئل جابر بن عبد الله، عن الرجل يرى البيت

(1)

من الصحيحين.

(2)

البخاري (1/ 677 رقم 491)، ومسلم (2/ 919 رقم 1259/ 228).

(3)

في أغلب نسخ الصحيح: "عشرة" وفي بعضها: "عشر" بحذف الهاء، وهما لغتان في الذراع التذكير والتأنيث، والتأنيث هو الأفصح الأشهر. شرح صحيح مسلم.

(4)

فُرْضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه. النهاية (3/ 433).

(5)

البخاري (1/ 677 رقم 492)، ومسلم (2/ 920 رقم 1260).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 980 رقم 2939).

ص: 126

يرفع يديه، فقال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا إلا اليهود؛ قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله".

رواه د

(1)

-وهذا لفظه- س

(2)

.

4196 -

وروى ت

(3)

عن المهاجر المكي قال: "سُئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله".

فقال: رفع (اليدين)

(4)

عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة، عن أبي قزعة، وأبو قزعة اسمه سُويد بن حُجير.

قال الحافظ أبو عبد الله: في رواية أبي داود س نفي الرفع، وفي رواية ت إثبات الرفع، وكلا الحديثين من رواية شعبة، عن أبي قزعة، عن المهاجر المكي.

4197 -

عن ابن عمر قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف -وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة- وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب (الخياطين".

4197 -

عن ابن عُمر وابن عباس قالا)

(5)

: "لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وبعرفة وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة، وإذا استقبلت البيت".

(1)

سنن أبي داود (2/ 175 رقم 1870).

(2)

سنن النسائي (5/ 212 - 213 رقم 2895).

(3)

جامع الترمذي (3/ 210 رقم 855).

(4)

في "الأصل": البيت. والمثبت من جامع الترمذي.

(5)

وقع هنا سقط، فتداخل حديثان، فحديث ابن عمر آخره:"وهو باب الخياطين" رواه الطبراني في الأوسط (1/ 156 - 157 رقم 491) من طريق مروان بن أبي مروان العثماني، عن عبد الله بن نافع، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر. وقال: تفرد به مروان بن أبي مروان.=

ص: 127

رواه سعيد بن منصور وهو من رواية بن أبي ليلى وهو

(1)

.

4198 -

(عن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة)

(2)

عن أمه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل (مكة)

(3)

مكانًا من دار يعلى استقبل البيت فدعا".

رواه الإمام أحمد

(4)

س

(5)

د

(6)

.

4199 -

وروى سعيد

(7)

أيضًا، عن سعيد بن المسيب قال:"سمعت هذا من عمر ما بقي على الأرض أحد سمع هذا منه غيري، إنه نظر إلى البيت فقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام".

4200 -

وروى سعيد

(8)

أيضًا، عن عباد بن قسامة قال: "إذا رأيت البيت فقل:

= والحديث الثاني حديث "لا ترفع الأيدي"، وهو الذي يرويه ابن أبي ليلى يرويه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وعن نافع عن ابن عمر. مرة موقوفاً عليهما ومرة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انظر سنن البيهقي (5/ 73)، ونصب الراية (1/ 390 - 392). والله أعلم. وقد رواه سعيد موقوفاً عليهما، كما في إرشاد الفقيه (1/ 330)، فاجتهدت في إثبات ما أثبته، والله أعلم.

(1)

وقع سقط بعدها، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه كلام، ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).

وقد أعلَّه البخاري في كتاب "رفع اليدين" فقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها؛ فهو مرسل، وغير محفوظ. انتهى من نصب الراية (1/ 390).

(2)

من المسند، واللفظ له.

(3)

ليست في المسند.

(4)

المسند (6/ 436 - 437).

(5)

سنن النسائي (5/ 213 رقم 2896).

(6)

سنن أبي داود (2/ 209 رقم 2007).

(7)

عزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 331) وقال: وفي هذا إثبات سماع سعيد من عمر، والمشهور عدم سماعه منه.

(8)

نسبه له ابن حجر في التلخيص (2/ 462).

ص: 128

اللَّهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريماً ومهابة، وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريماً وتعظيمًا وبرًا".

4201 -

عن حذيفة بن أسيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال: اللَّهم زد بيتك تشريفًا وتكريمًا وتعظيعاً".

رواه الدارقطني في كتاب المناسك

(1)

.

‌72 - باب وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأين نزل بها

4202 -

عن عبد الله بن عباس قال: "انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة -بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه- هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي على الجلد، فأصبح بذي الحليفه ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل (هو)

(2)

وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثمْ نزل بأعلى مكة عند الحجون، وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من

(1)

كذا وقع في "الأصل": "الدارقطني في كتاب المناسك" ولعل الصواب: "الطبراني في المناسك" فقد عزاه ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 331) إلى الطبراني في المناسك، والله أعلم.

والحديث رواه الطبراني في الكبير (3/ 181 رقم 3053)، والأوسط (6/ 183 رقم 6132) من طريق عاصم بن سليمان الكوزي، عن زيد بن أسلم، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد. وقال: لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا عاصم بن سليمان، تفرد به عمر بن يحيى، ولا يروى عن أبي سريحة إلا بهذا الإسناد.

قال ابن حجر في التلخيص (2/ 462): وفي إسناده عاصم الكوزي، وهو كذاب.

(2)

من صحيح البخاري.

ص: 129

رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.

رواه خ

(1)

.

4203 -

وروى م

(2)

عن ابن عباس قال: "أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها (عمرة)

(3)

".

4204 -

عن جابر بن عبد الله قال: "أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصًا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعةٍ من ذي الحجة فأمرنا أن نحل".

كذا رواه م

(4)

.

ورواه خ

(5)

: "قدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة، ونحل إلا من معه هدي".

‌73 - باب استقبال الحاج

4205 -

عن ابن عباس قال: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه، وآخر خلفه".

رواه خ

(6)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 473 - 474 رقم 1545).

(2)

صحيح مسلم (2/ 910 رقم 1240/ 199).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

صحيح مسلم (2/ 883 رقم 1216).

(5)

صحيح البخاري (13/ 231 رقم 7230).

(6)

صحيح البخاري (3/ 724 رقم 1798).

ص: 130

‌74 - باب ما يبدأ به عند دخول مكة

4206 -

عن محمد بن عبد الرحمن ذكرتُ لعروة قال: أخبرتني عائشة "أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، ثم لم تكن ثم عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها أو (الزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا".

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- م

(2)

ولفظه: عن)

(3)

عروة بن الزبير أنه قال: "قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره

(4)

ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره (4) ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه! ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف

(1)

صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1614، 1615).

(2)

صحيح مسلم (6/ 902 - 907 رقم 1235) وهو في صحيح البخاري (3/ 580 رقم 1641، 1642) أيضًا.

(3)

سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الكلام، واللَّه أعلم.

(4)

كذا في "الأصل"، وصحيح مسلم:"ثم لم يكن غيره" وكذا ما بعدها، وفي صحيح البخاري:"لم تكن عمرة"، قال النووي في شرح مسلم (5/ 355 - 356): قوله: "لم يكن غيره" وكذا فيما بعده "ولم يكن غيره" هكذا هو في جميع النسخ: "غيره" بالغين المعجمة والياء، قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ. قال: وهو تصحيف، وصوابه "ثم لم تكن عُمرة" بضم العين المهملة وبالميم، وكان السائل لعروة إنما سأله=

ص: 131

بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان ثم لا يحلون، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة. قط فلما مسحوا الركن حلوا".

4207 -

عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة"

(1)

.

وفي لفظ

(2)

: "كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة".

رواه خ -وهذا لفظه- م

(3)

وعنده "ببطن المسيل".

4208 -

وعن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع".

رواه خ

(4)

م

(5)

.

4209 -

عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا". رواه م

(6)

.

=عن نسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك، واحتج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك في حجة الوداع، فأعلمه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده. هذا كلام القاضي، قلت: هذا الذي قاله من أن قولاً "غيره" تصحيف ليس كما قال، بل هو صحيح في الرواية وصحيح في المعنى؛ لأن قوله:"غيره" يتناول العمرة وغيرها، ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله وينسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران، والله أعلم.

_________

(1)

صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1616).

(2)

صحيح البخاري (3/ 558 رقم 1617).

(3)

صحيح مسلم (2/ 920 رقم 1261).

(4)

صحيح البخاري (3/ 549 رقم 1603).

(5)

صحيح مسلم (2/ 920 - 921 رقم 1261/ 232).

(6)

صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 150).

ص: 132

‌75 - باب فضل مسح الركنين

4210 -

عن عُبَيد بن عُمَير "أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (يفعله، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم)

(1)

يزاحم عليه. قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعاً

(2)

فأحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول: لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة".

رواه ت

(3)

، وقال: حديث حسن.

4211 -

وعن ابن عمر "أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة".

رواه الإمام أحمد

(4)

س

(5)

وهذا لفظه.

4212 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وُكل به سبعون ملكاً -يعني: الركن اليماني- فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. قالوا: آمين. وقال

4210 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 174 - ب).

(1)

من جامع الترمذي.

(2)

في جامع الترمذي: أسبوعًا، والسبوع لغة في الأسبوع، قليلة، أي: سبع مرات. النهاية (2/ 336).

(3)

جامع الترمذي (3/ 292 رقم 959) وقال الترمذي: وروى حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبيه.

(4)

المسند (2/ 3، 89).

(5)

سنن النسائي (5/ 221 رقم 2919).

ص: 133

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاوضه -يعني: الركن الأسود- فإنما يفاوض يد الرحمن"

(1)

.

رواه ق

(2)

وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه كلام

(3)

.

4213 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق".

رواه الإمام أحمد

(4)

ق

(5)

ت

(6)

، وقال: حديث حسن.

4214 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم".

رواه الإمام أحمد

(7)

ت

(8)

، وقال: حديث حسن صحيح.

وروى النسائي

(9)

منه: "الحجر الأسود من الجنة".

4215 -

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس

(1)

عدَّه ابن عدي في الكامل (3/ 78) من منكرات حميد بن أبي سويد -شيخ إسماعيل ابن عياش- وقال: إنه غير محفوظ.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 985 - 986 رقم 2957).

(3)

ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181) لكن البلاء من شيخه، جمما قال ابن عدي.

4213 -

خرجه الضياء في المختارة (204/ 10 - 206 رقم 208 - 212).

(4)

المسند (1/ 247، 266، 291، 307).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 982 رقم 2944).

(6)

جامع الترمذي (3/ 294 رقم 961).

4214 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 260 - 263 رقم 274 - 276).

(7)

المسند (1/ 307، 329، 373).

(8)

جامع الترمذي (3/ 226 رقم 877).

(9)

سنن النسائي (5/ 226 رقم 2935).

ص: 134

نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب".

رواه ت

(1)

وقال: حديث غريب. قال وروي موقوفًا عن عبد الله بن عَمرو قوله.

4216 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استمتعوا من هذا الحجر الأسود قبل أن يُرفع؛ فإنه خرج من الجنة؛ وإنه لا ينبغي لشيء خرج من الجنة إلا رجع إليها قبل يوم القيامة".

رواه سليمان بن أحمد الطبراني

(2)

.

4217 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكًا يقول: آمين؛ فإذا مررتم عليه فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

رواه أبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير

(3)

.

4218 -

وعن ابن عباس قال: "إن هذا الركن يمين الله في الأرض، يُصافح بها عباده مصافحة الرجل (أخاه)

(4)

".

رواه محمد بن أبي عمر العدني

(5)

.

4219 -

وروى الطبراني

(6)

عن ابن عباس قال: "الركن -يعني الحجر- يمين الله

(1)

جامع الترمذي (3/ 226 رقم 878).

(2)

لم أقف عليه في معاجم الطبراني؛ فلعله في مناسكه.

(3)

عزاه له ابن كثير في تفسيره (1/ 244)، والسيوطي في الدر المنثور (1/ 242) وذكره ابن كثير بإسناده.

(4)

من المطالب العالية.

(5)

ذكره ابن حجر في المطالب العالية (2/ 36 رقم 1242) من مسند العدني بإسناده، وقال: هذا موقوف صحيح.

(6)

لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة، رواه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 39 رقم 8919) من هذا الطريق بهذا اللفظ.

ص: 135

-تعالى- في الأرض، يُصافح بها خلقه (مصافحة الرجل أخاه، يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء، والذي نفس ابن عباس)

(1)

بيده ما حاذى به عبد مسلم يسأل الله خيرًا إلا أعطاه إياه"

(2)

.

غير أن في رواية الطبراني إبراهيم بن يزيد المكي، وهو مُتكلم فيه

(3)

.

‌76 - باب كيف بدء الرمل وذكره

4220 -

عن ابن عباس "قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه (أن يأمرهم)

(4)

أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".

(1)

سقطت من "الأصل" وأثبتها من مصنف عبد الرزاق.

(2)

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث، فقال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال:"الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، فإنه قال:"يمين الله في الأرض" فقيده بقوله: "في الأرض" ولم يطلق، فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، ثم قال:"فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبَّل يمينه" ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلاً ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقلٍ، ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتًا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء؛ فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له، كما جرت العادة، والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال للناس، بل لا بد من أن يبين لهم ما يتقون؛ فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. مجموع الفتاوى (6/ 397 - 398).

(3)

ترجمته في التهذيب (2/ 242 - 244).

(4)

من صحيح البخاري.

ص: 136

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده. " (لما)

(3)

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم (عليكم)

(4)

غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون جَلَدَهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه (أن يأمرهم)(4) أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم".

4221 -

وعن ابن عباس قال: "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته".

أخرجاه

(5)

أيضًا.

4222 -

عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف، ومشى أربعة أطواف، أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون (أنه سنة)

(6)

؟ قال: فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل. وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثاً ويمشوا أربعًا. قال: قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو؛ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما قولك

(1)

صحيح البخاري (3/ 548 - 549 رقم 1602).

(2)

صحيح مسلم (2/ 923 رقم 1266/ 240).

(3)

ليست في صحيح مسلم.

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

البخاري (7/ 581 رقم 4257)، ومسلم (2/ 923 رقم 1266/ 241).

(6)

من صحيح مسلم.

ص: 137

صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل".

رواه مسلم

(1)

.

وفي لفظ له

(2)

: عن أبي الطفيل قال: "قلت لابن عباس: أُراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصفه لي. قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقةٍ وقد كثُر الناس عليه. فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يُدَعُّون

(3)

عنه ولا يُكهرون

(4)

".

4223 -

عن ابن عمر قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً، ومشى أربعًا".

رواه م

(5)

.

4224 -

وروى

(6)

عن جابر بن عبد الله أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف".

4225 -

عن زيد بن أسلم، عن أبيه "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك. فاستلمه، ثم قال: ما لنا والرمل؟ إنما كنا راءينا به

(1)

صحيح مسلم (1/ 922 - 922 رقم 1264).

(2)

صحيح مسلم (2/ 922 - 923 رقم 1265).

(3)

الدغُّ: الطرد والدفع. النهاية (2/ 119).

(4)

الكهر: الانتهار، وقد كهره يكهره إذا زبره واستقبله بوجهٍ عبوسٍ، وفي بعض روايات صحيح مسلم "ولا يُكرهون". النهاية (4/ 213 - 214).

(5)

صحيح مسلم (2/ 192 رقم 1262).

(6)

صحيح مسلم (2/ 921 رقم 1263).

ص: 138

المشركين، وقد أهلكم الله. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه".

رواه خ

(1)

.

4226 -

وعن عمر قال: "فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب؟ وقد أطَّأ

(2)

الله الإسلام و (بقى الكفر في أهله)

(3)

ومع ذلك كنا لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

ق

(6)

.

4227 -

عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

.

4228 -

وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع فكبر (فاستلم)

(9)

ثم رمل ثلاثة أطواف، كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم اطلعوا

(10)

(1)

صحيح البخاري (3/ 550 رقم 1605).

226 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 171 - 172 رقم 78، 79).

(2)

أي: ثبَّته وأرساه، والهمزة فيه بدل من واو "وطَّأ". النهاية (1/ 53).

(3)

في المسند وسنني أبي داود وابن ماجه: نفي الكفر وأهله.

(4)

المسند (1/ 45).

(5)

سنن أبي داود (2/ 178 - 179 رقم 1887).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 984 رقم 2952).

4227 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 207 - 208 رقم 213 - 214).

(7)

المسند (1/ 306، 371).

(8)

سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1884).

(9)

من سنن أبي داود.

(10)

في سنن أبي داود: يطلعون.

ص: 139

عليهم يرملون، تقول قريش: كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة".

رواه د

(1)

.

4229 -

عن ابن يعلى، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف بالبيت مضطبعًا ببرد له حضرمي".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

، ولفظه:"طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعًا ببرد أخضر".

ورواه ت

(4)

ق

(5)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت (مضطبعًا)

(6)

وعليه برد" لم يقل ابن ماجه: (بالبيت.)

(7)

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

4230 -

عن ابن عباس قال: "رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وفي عمره كلها، وأبو بكر وعمر والخلفاء".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

4231 -

وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه"

(9)

.

(1)

سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1889).

(2)

المسند (4/ 223، 224).

(3)

سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1883).

(4)

جامع الترمذي (3/ 214 رقم 859).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 984 رقم 2954).

(6)

من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.

(7)

سقطت من "الأصل".

4230 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 203 - 204 رقم 194، 195).

(8)

المسند (1/ 225).

4231 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 189 - 190 رقم 176، 177) ونقل عن الدارقطني أن غير واحد أرسله.

(9)

رواه النسائي في الكبرى (2/ 460 - 461 رقم 4170).

ص: 140

رواه د

(1)

ق

(2)

.

4232 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ت

(5)

وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ لأبي داود، وعند الترمذي قال:"إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله".

‌77 - باب فضل الطواف بالبيت

4233 -

عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة".

رواه الإمام أحمد

(6)

س

(7)

وعنده: "من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة".

وروى الترمذي

(8)

: "من طاف بالبيت سبوعاً

(9)

فأحصاه كان كعتق رقبة".

وقال: حديث حسن.

4234 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلم إلا بسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، و (لا حول و)

(10)

لا قوة

(1)

سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2001).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3060).

(3)

المسند (6/ 64).

(4)

سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1888).

(5)

جامع الترمذي (3/ 246 رقم 902).

(6)

المسند (2/ 3) بنحوه.

(7)

سنن النسائي (5/ 221 رقم 2919).

(8)

جامع الترمذي (3/ 292 رقم 959).

(9)

في جامع الترمذي: "أسبوعًا" وسبوع لغة في "أسبوع" قليلة. النهاية (2/ 336).

(10)

من سنن ابن ماجه.

ص: 141

إلا بالله؛ مُحيت عنه عشر سيئات، وكُتبت له عشر حسنات، ورُفعت له عشر درجات، ومن طاف فتكلم في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه، كخائض الماء برجليه"

(1)

.

رواه ق

(2)

وهو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي، وقد تُكلم فيه

(3)

.

4235 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

- رواه ت

(4)

وقال: حديث غريب. وقال خ (4): إنما يُروى هذا عن ابن عباس قوله.

4236 -

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير".

رواه ت

(5)

س

(6)

غير أنه قال: عن طاوس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم ابن عباس، وقال ت: وقد روي عن ابن عباس موقوف.

4237 -

قال أبو عقال: "طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتنفوا العمل فقد غُفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر".

(1)

عدَّه ابن عدي في الكامل (3/ 78) من منكرات حميد بن أبي سويد -شيخ إسماعيل بن عياش- وقال: إنه غير محفوظ.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 985 - 986 رقم 2957).

(3)

ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181) لكن البلاء من شيخه، كما تقدم.

(4)

جامع الترمذي (3/ 219 رقم 866).

4236 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 63 - 64 رقم 54 - 56).

(5)

جامع الترمذي (3/ 293 رقم 960).

(6)

سنن النسائي (5/ 222 رقم 2922).

ص: 142

رواه ق

(1)

وأبو عقال اسمه هلال بن زيد بن يسار بن بولا مولى أنس، قال البخاري

(2)

: في حديثه مناكير.

4238 -

عن عبد الله بن السائب قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

وعنده: "قال بين (الركنين)

(5)

".

‌78 - باب في تقبيل الحجر واستلامه واستلام الركن اليماني

4239 -

عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال:"رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتك".

أخرجاه خ

(6)

م

(7)

.

4240 -

وعن عابس بن ربيعة، عن عمر "أنه جاء إلى الحجر (الأسود)

(8)

فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّلك ما قبَّلتك".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1041 رقم 3118).

(2)

التاريخ الكبير (8/ 205 رقم 2722).

4238 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 390 - 392 رقم 361 - 363).

(3)

المسند (3/ 411).

(4)

سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1892).

(5)

تحرفت في "الأصل" إلى: الركعتين. والمثبت من سنن أبي داود.

(6)

صحيح البخاري (3/ 555 رقم 1610).

(7)

صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1270).

(8)

من صحيح البخاري.

ص: 143

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- م

(2)

ولم يقل: "لا تضر ولا تنفع".

4241 -

عن عبد الله بن سرجس قال: "رأيت الأصلع -وفي لفظ: الأصيلع يعني: عمر- يقبل الحجر، ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر، وأنك لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك".

رواه م

(3)

.

4242 -

وروى

(4)

عن سويد بن غفلة قال: "رأيت عمر قبَّل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيًّا".

4243 -

عن الزبير بن عربي قال: "سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبِّله. وقال: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت. قال: اجعل "أرأيت" باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبّله

(5)

".

رواه خ

(6)

.

‌79 - باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إِلا الركنين اليمانيين

4244 -

عن ابن عباس قال: "لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم (يستلم)

(7)

غير الركنين اليمانيين". رواه م

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 540 رقم 1597).

(2)

صحيح مسلم (2/ 925 - 926 رقم 1270/ 251).

(3)

صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1270/ 250).

(4)

صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1271).

(5)

إنما قال به ذلك؛ لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. فتح الباري (3/ 556).

(6)

صحيح البخاري (3/ 555 رقم 1611).

(7)

من صحيح مسلم.

(8)

صحيح مسلم (2/ 925 رقم 1269).

ص: 144

4245 -

عن ابن عمر قال: "ما تركت استلام هذين الركنين -اليماني والحجر- مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

وعند البخاري: "قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه".

4246 -

عن سالم بن عبد الله (عن أبيه)

(3)

قال: "لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين".

رواه خ

(4)

ومسلم

(5)

وعنده: "يمسح من البيت".

وفي لفظ له

(6)

: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني".

4247 -

عن نافع، عن ابن عمر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. وكان عبد الله بن عمر يفعله".

رواه د

(7)

س

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 550 رقم 1606).

(2)

صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1268).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (3/ 553 رقم 1609).

(5)

صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1267).

(6)

صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1267/ 244).

(7)

سنن أبي داود (2/ 176 رقم 1876).

(8)

سنن النسائي (5/ 231 رقم 2947).

ص: 145

‌80 - باب استلام الركن بالمحجن والإِشارة إِليه وتقبيل المحجن واليد والبكاء عند تقبيله وتقبيل الركن اليماني

4248 -

عن ابن عباس قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن".

أخرجاه في الصحيحين

(1)

.

4249 -

عن جابر قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه؛ فإن الناس غشوه".

رواه م

(2)

.

4250 -

عن أبي الطفيل قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن".

رواه مسلم

(3)

.

4251 -

وروى

(4)

عن نافع قال: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

4252 -

عن ابن عباس قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم (بالبيت)

(5)

على بعيرٍ، كما أتى على الركن أشار إليه".

(1)

البخاري (3/ 552 رقم 1607)، ومسلم (2/ 926 رقم 1272).

(2)

صحيح مسلم (2/ 926 رقم 1273).

(3)

صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1275).

(4)

صحيح مسلم (2/ 924 رقم 1268).

(5)

من صحيح البخاري.

ص: 146

رواه خ

(1)

.

4253 -

عن أبي داود الطيالسي

(2)

عن (جعفر بن عثمان)

(3)

المخزومي قال: "رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبَّل الحجر وسجد عليه، وقال:(رأيت خالي ابن عباس يقبِّل الحجر ويسجد عليه، وقال)

(4)

: رأيت عمر يقبِّل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يفعله)

(5)

".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده

(6)

.

4254 -

عن ابن عمر قال: "استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات".

رواه ق

(7)

من حديث محمد بن عون قال البخاري

(8)

وأبو حاتم الرازي

(9)

:

(1)

صحيح البخاري (3/ 556 رقم 1612).

4253 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 284 رقم 173).

(2)

وهو في مسند الطيالسي (7 رقم 28).

(3)

كذا في "الأصل" ومسند الطيالسي والأحاديث المختارة، وفي المطالب العالية وإتحاف الخيرة: جعفر بن عبد الله بن عثمان. ووقع في مسند أبي يعلى: جعفر بن محمد. وهو خطأ؛ فقد رواه الضياء في المختارة من طريق أبي يعلى، وفيه "جعفر بن عثمان" على الصواب، وقد روى هذا الحديث العقيلي في الضعفاء (1/ 183) في ترجمة: جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حميد القرشي الحميدي، فصح أنه جعفر بن عبد الله بن عثمان، وأنه نُسب في الأصل ومسند الطيالسي والأحاديث المختارة إلى جده، والله أعلم.

(4)

سقطت من مسند أبي يعلى فاعله محققه بالانقطاع، وهي ثابتة في المطالب والإتحاف والمختارة.

(5)

من مسند أبي يعلى.

(6)

مسند أبي يعلى (1/ 192 رقم 219).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 982 رقم 2945).

(8)

في التاريخ الكبير (1/ 197)، والأوسط (2/ 109)، والضعفاء الصغير (109 رقم 335): منكر الحديث.

(9)

الجرح والتعديل (8/ 47).

ص: 147

منكر الحديث، روى عن نافع حديثًا لا أصل له.

قال الحافظ: وأظنه هذا، واللَّه أعلم

(1)

.

4255 -

عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل الركن اليماني، ويضع خدَّه عليه".

رواه الدارقطني

(2)

هو من رواية عبد الله بن مسلم بن هرمز، ضعفه غير واحد

(3)

، قال الإمام أحمد

(4)

: صالح الحديث.

‌81 - باب التكبير عند الركن والتهليل

4256 -

عن ابن عباس قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء (كان)

(5)

عنده وكبر".

رواه خ

(6)

.

4257 -

عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله، والله أكبر".

رواه الطبراني

(7)

بإسناد جيد.

4258 -

وروى

(8)

أيضًا عن الحارث، عن علي "أنه كان إذا استلم الحجر قال:

(1)

وقال المزي في التهذيب (26/ 243): وكأنه الحديث الذي أشار إليه أبو حاتم، والله أعلم.

(2)

سنن الدارقطني (2/ 290 رقم 242).

(3)

ترجمته في التهذيب (16/ 130 - 132).

(4)

أسنده ابن عدي في الكامل (5/ 260) عنه.

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (3/ 557 رقم 1613).

(7)

كتاب الدعاء (270 رقم 862).

(8)

المعجم الأوسط (1/ 157 رقم 492).

ص: 148

اللهم إيمانًا بك، وتصديقاً بكتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم".

الحارث فيه كلام

(1)

.

4259 -

عن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلَّل وكبر".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4260 -

عن عبد الرحمن بن عوف قال: "قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغنا من الطواف بالبيت: كيف صنعت يا أبا محمد؟ قلت: استلمت وتركت. قال: أصبت".

وفي لفظ: "يا أبا محمد، ما فعلت في استلام الركن؟ ".

رواه الطبراني

(3)

وابن حبان البستي

(4)

.

‌82 - باب في طواف الراكب وطواف النساء مع الرجال

4261 -

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي، وهو يقرأ "والطور وكتاب مسطور". رواه خ

(5)

م

(6)

.

(1)

ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 233).

(2)

المسند (1/ 28).

4260 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 112 - 113 رقم 913، 914) ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله.

(3)

المعجم الكبير (1/ 127 رقم 257).

(4)

الإحسان (9/ 131 - 132 رقم 3823).

(5)

صحيح البخاري (3/ 560 - 561 رقم 1619).

(6)

صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1276).

ص: 149

4262 -

عن عائشة قالت: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (حول الكعبة)

(1)

على بعير كراهية أن يصرف

(2)

عنه الناس".

رواه م

(3)

.

4263 -

وعن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى (على)

(4)

الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

وهذا لفظه.

4264 -

عن صفية بنت شيبة قالت: "لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (بمكة) (4) عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت: وأنا انظر إليه".

رواه ق

(7)

د

(8)

واللفظ له.

وقد تقدم حديث ابن عباس

(9)

وحديث جابر

(10)

في طواف النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب.

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

في صحيح مسلم: يضرب. قال النووي في شرح مسلم (5/ 393): هكذا هو في معظم النسخ "يضرب" بالباء، وفي بعضها:"يصرف" بالصاد المهملة والفاء، وكلاهما صحيح.

(3)

صحيح مسلم (2/ 927 رقم 1274).

(4)

من سنن أبي داود.

(5)

المسند (1/ 214، 304).

(6)

سنن أبي داود (2/ 177 رقم 1881).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 982 - 983 رقم 2947).

(8)

سنن أبي داود (2/ 176 رقم 1878).

(9)

الحديث رقم (4248).

(10)

الحديث رقم (4249).

ص: 150

4265 -

قال ابن جريج: أخبرني عطاء -إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال- قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت. أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري لقد أدركته

(1)

بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطهن

(2)

الرجال؟ قال: لم يخالطهن (الرجال)

(3)

كانت عائشة تطوف حَجْرةً

(4)

من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك

(5)

. وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأُخرِجَ الرجال

(6)

، وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعًا مورَّداً

(7)

".

رواه خ

(8)

.

(1)

أي: طوافهن معهم. إرشاد الساري (3/ 172).

(2)

في صحيح البخاري: يخالطن. قال ابن حجر: في رواية المستملي: "يخالطهن" في الموضعين، والرجال بالرفع على الفاعلية. فتح الباري (3/ 562).

(3)

ليست في صحيح البخاري.

(4)

حجرة -بفتح المهملة، وسكون الجيم، بعدها راء- أي: ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي: معتزلاً، وفي رواية الكشميهني "حجزة" بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق فإنه فسره في آخره فقال: يعني محجوزاً بينها وبين الرجال. فتح الباري (3/ 562).

(5)

أي عن جهة نفسك. فتح الباري (3/ 562)

(6)

أي: إذا أردن الدخول وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه. فتح الباري (3/ 562)، وإرشاد الساري (3/ 172).

(7)

أي: قميصاً لونه لون الورد، ولعبد الرزاق:"درعاً معصفرًا وأنا صبي". فبين بذلك سبب رؤيته إياها. فتح الباري (3/ 562).

(8)

صحيح البخاري (3/ 560 رقم 1618).

ص: 151

4266 -

عن عائشة

(1)

قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة طوفي على بعيرك من وراء الناس".

‌83 - باب أن الكفاو كانوا يطوفون عراة

4267 -

عن ابن عباس قال: "كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تَطوافًا

(2)

تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله

فما بدا منه فلا أحله

فنزلت هذه الآية: (خذوا زينتكم عند كل مسجد)

(3)

". رواه م

(4)

.

4268 -

عن هشام -هو ابن عروة- عن أبيه قال: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس -الحمس: قريش وما ولدت- كانوا يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء".

رواه مسلم

(5)

من قول عروة.

‌84 - باب النهي عن طواف العريان أو مربوط بزمام وعن حج المشركين

4269 -

عن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بعثه في الحجة

(1)

كذا وقع في "الأصل": عن عائشة. ولم يذكر من رواه، والحديث رواه النسائي في سننه (5/ 223 رقم 2926) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال: عروة لم يسمعه من أم سلمة. والله أعلم.

(2)

هذا على حذف المضاف، أي: ذا تطواف، ورواه بعضهم بكسر التاء، وقال: هو الثوب الذي يُطاف به، ويجوز أن يكون مصدراً أيضًا. النهاية (3/ 143).

(3)

سورة الأعراف، الآية 31.

(4)

صحيح مسلم (4/ 2320 رقم 3028).

(5)

صحيح مسلم (2/ 894 رقم 1219).

ص: 152

التي أمَّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".

رواه خ

(1)

م

(2)

.

4270 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير -أو بخيط، أو بشيء غير ذلك- فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قده بيده"

(3)

. وفي لفظ

(4)

"بزمام".

رواه خ.

4271 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان، يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال القران؟ قالا: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنان

(5)

. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا نذرًا -فقطع قرانهما- إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل".

رواهَ الإمام أحمد

(6)

.

4272 -

عن زيد بن أُثيع قال: "سألت علياً رضي الله عنه بأي شيء بُعثت؟ قال: بأربع، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان

(7)

بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1622).

(2)

صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1347).

(3)

صحيح البخاري (3/ 563 رقم 1620).

(4)

صحيح البخاري (3/ 565 رقم 1621).

(5)

كذا في "الأصل" وفي المسند: "مقترنين" على الجادة.

(6)

المسند (2/ 183).

4272 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 84 - 85 رقم 461، 462).

(7)

في "الأصل": كانت. والمثبت من جامع الترمذي.

ص: 153

عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".

رواه الإمام أحمد

(1)

ت

(2)

-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى

(3)

إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.

4273 -

عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل

(4)

صوتي".

رواه النسائي

(5)

.

‌85 - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت

4274 -

عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

أخرجاه

(6)

-لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".

(1)

المسند (1/ 79).

(2)

جامع الترمذي (3/ 222 رقم 871).

(3)

جامع الترمذي (3/ 222 رقم 872).

(4)

بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (5/ 234).

(5)

سنن النسائي (5/ 234 رقم 2958).

(6)

البخاري (3/ 588 رقم 1650)، ومسلم (2/ 870 رقم 1211).

ص: 154

4275 -

وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف (بالبيت)

(1)

".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

‌86 - باب ذكر الحِجْر أنه من البيت

4276 -

عن سالم بن عبد الله أن (عبد الله بن)

(3)

محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

.

4277 -

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا حداثة (عهد)

(6)

قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشًا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفًا".

رواه خ

(7)

م

(8)

وهذا لفظه، وعند البخاري: "استقصرت بناءه، وجعلت له

(1)

من المسند.

(2)

المسند (6/ 137).

(3)

من الصحيحين.

(4)

صحيح البخاري (3/ 513 رقم 1583) بنحوه.

(5)

صحيح مسلم (2/ 969 رقم 1333/ 399) واللفظ له.

(6)

من صحيح مسلم.

(7)

صحيح البخاري (3/ 514 رقم 1585).

(8)

صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1333/ 398).

ص: 155

خلفًا". وقال (أبو)

(1)

معاوية: حدثنا هشام: خلفًا يعني: بابًا".

4278 -

وعن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم (فأدخلت فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض)

(2)

ولجعلت له بابين بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا فبلغت به أساس إبراهيم. فذاك الذي حمل ابن الزبير على هذه. قال يزيد -هو ابن رومان-: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير -هو ابن حاتم-: فقلت له: أين موضعه؟ فقال: أُرِيَكَهُ الآن. فدخلت معه الحِجْر، فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها".

رواه خ

(3)

.

4279 -

وعن عائشة قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر

(4)

أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوها في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابهم مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أُدخل الجدر في البيت

(5)

، وأن أُلصق بابه بالأرض".

(1)

من صحيح البخاري، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهشام هو ابن عروة، ورواية أبي معاوية هذه وصلها مسلم والنسائي، قاله ابن حجر في الفتح (3/ 520).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

صحيح البخاري (3/ 514 رقم 1586).

(4)

بفتح الجيم، وسكون المهملة، كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي:"الجدار" قال الخليل: الجدر لغة في الجدار. انتهى، ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد الحجر، ولأبي داود الطيالسي عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه:"الجدر أو الحجر" بالشك، ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث "الحجر" بغير شك. فتح الباري (3/ 518).

(5)

أي: أخاف إنكار قلوبهم إدخالي الحجر، وجواب "لولا" محذوف، وثبت جوابها في رواية مسلم. فتح الباري (3/ 519).

ص: 156

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "لنظرت أن أدخل الجدر".

4280 -

عن عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء، عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة، قال عبد الله بن عبيد: "وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك ابن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب -يعني: ابن الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ (قال)

(3)

قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك (استقصروا)

(4)

من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبًا من سبعة أذرع".

هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال- أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيًّا وغربيًّا، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا. قال: تعززًا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاة، ثم قال: وددت أني (تركته)

(5)

وما تحمل".

رواه م

(6)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 153 - 514 رقم 1584).

(2)

صحيح ملم (2/ 973 رقم 1333/ 405).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

في "الأصل": اقتصروا. والمثبت من صحيح مسلم.

(5)

في "الأصل": تركتهم. والمثبت من صحيح مسلم، والضمير يعود على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

(6)

صحيح مسلم (2/ 971 - 972 رقم 1333/ 403).

ص: 157

4281 -

وروى

(1)

أيضًا عن أبي قزعة "أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. قال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير".

4282 -

وعن عائشة قالت: "كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، قال: صلي في الحجر إن أردتي دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

س

(5)

ت

(6)

-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.

‌87 - باب جواز الطواف في كل وقت

4283 -

عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار"

(7)

.

(1)

صحيح مسلم (2/ 972 رقم 1333/ 404).

(2)

رواه ابن خزيمة في صحيحه (4/ 335 رقم 3018).

(3)

المسند (6/ 92 - 93).

(4)

سنن أبي داود (2/ 214 رقم 2028).

(5)

سنن النسائي (5/ 219 رقم 2912).

(6)

جامع الترمذي (3/ 225 رقم 876).

(7)

صححه ابن خزيمة (2/ 263 رقم 1280)، وابن حبان (3/ 420 - 421 رقم 1552 - 1554)، والحاكم (1/ 448).

ص: 158

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

-وهذا لفظه- س

(3)

ق

(4)

ت

(5)

، وقال: حديث حسن

(6)

.

ولفظ الإمام أحمد

(7)

عن النبي صلى الله عليه وسلم "خير عطاء هذا، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، إن كان إليكم من هذا الأمر شيء، فلا أعرفن ما منعتم أحداً يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

4284 -

عن عروة، عن عائشة "أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكِّر

(8)

حتى (إذا)

(9)

طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي تُكره فيها الصلاة قاموا يصلون".

رواه خ

(10)

.

4285 -

وروى

(11)

عن عبد العزيز بن رفيع: "رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي

(1)

المسند (4/ 80، 81، 82، 83، 84).

(2)

سنن أبي داود (2/ 180 رقم 1894).

(3)

سنن النسائي (1/ 484 رقم 584، 5/ 223 رقم 2924).

(4)

سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1254).

(5)

جامع الترمذي (3/ 220 رقم 868).

(6)

وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 99)، وتحفة الأحوذي (3/ 606 رقم 869)، وتحفة الأشراف (2/ 411 رقم 3187): حديث حسن صحيح.

(7)

المسند (4/ 84).

(8)

بالمعجمة وتشديد الكاف، أي الواعظ، وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال: وأرادت موضع الذكر، إما الحَجَر وإما الحِجْر. فتح الباري (3/ 572).

(9)

من صحيح البخاري.

(10)

صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628).

(11)

صحيح البخاري (3/ 571 رقم 1630، 1631).

ص: 159

ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما".

4286 -

عن أبي الزبير "سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة، فقال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول:)

(1)

تطلع الشمس في قرني الشيطان".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4287 -

وقال البخاري

(3)

: قال نافع: "كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعًا قط إلا صلى ركعتن".

4288 -

عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع عمر بن الخطابه بعد صلاة الصبح بالكعبة فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".

رواه الإمام مالك

(4)

.

‌88 - باب في ركعتي الطواف ومكان الصلاة

4289 -

عن عَمْرو بن دينار سمعت ابن عُمَر يقول: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد

(1)

من مسند أحمد.

(2)

المسند (3/ 393).

(3)

صحيح البخاري (3/ 566) كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.

(4)

الموطأ (1/ 297 رقم 117).

ص: 160

قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

.

4290 -

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا".

رواه خ

(4)

.

وفي لفظ له

(5)

: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر، فطاف فطفنا معه، وصلى فصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه (أحدٌ)

(6)

بشيء".

وروى منه مسلم

(7)

"قلت لابن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم (البيت)

(8)

في عمرته؟ قال: لا".

وفي رواية لأبي داود السجستاني

(9)

: "ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعاً، ثم حلق رأسه".

4291 -

عن عبد الله بن السائب "أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة

(1)

سورة الأحزاب، الآية:21.

(2)

صحيح البخاري (3/ 566 - 567 رقم 1623).

(3)

صحيح مسلم (2/ 906 رقم 1234).

(4)

صحيح البخاري (3/ 546 رقم 1600).

(5)

صحيح البخاري (7/ 522 رقم 4188).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1332).

(8)

من صحيح مسلم.

(9)

سنن أبي داود (2/ 182 رقم 1903).

4291 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 393 - 394 رقم 364، 465).

ص: 161

الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا؟ فيقول:؟ نعم. فيقوم فيصلي".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

-وهذا لفظه- س

(3)

.

وفي رواية الإمام أحمد: "مما يلي الباب مما يلي الحجر، فقلت -يعني: القائل ابن عباس- لعبد الله بن السائب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم ها هنا -أو يصلي ها هنا-؟ فيقول: نعم. فيقوم ابن عباس فيصلي".

4292 -

عن المطلب بن أبي وداعة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطواف أحد".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

س

(6)

ق

(7)

.

4293 -

عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف (سبعًا)

(8)

رمل ثلاثًا ومشى أربعًا ثم قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

(9)

فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم استلم الركن، ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله؛ فابدءوا بما بدأ الله به"

(10)

.

رواه س

(11)

.

(1)

المسند (3/ 410).

(2)

سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1900).

(3)

سنن النسائي (5/ 221 رقم 2918).

(4)

المسند (6/ 399).

(5)

سنن أبي داود (2/ 211 رقم 2016).

(6)

سنن النسائي (5/ 235 رقم 2959).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 986 رقم 2958).

(8)

في "الأصل": وسعى و. والمثبت من سنن النسائي.

(9)

سورة البقرة، الآية:125.

(10)

رواه مسلم (2/ 887 - 888 رقم 1218) في حديث جابر الطويل، وفيه:"أبدأ بما بدأ الله به" بصيغة المضارع لا الأمر، والله أعلم.

(11)

سنن النسائي (5/ 236 رقم 2962).

ص: 162

‌89 - باب طواف القارن

4294 -

عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من (كان)

(1)

معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال (صلى الله عليه وسلم هذه)(1) مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافاً واحداً".

رواه خ

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

وعنده: "ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحداً".

4295 -

ولمسلم

(4)

أيضاً عنها: "أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (3/ 577 رقم 1638).

(3)

صحيح مسلم (2/ 870 رقم 1211).

(4)

صحيح مسلم (2/ 880 رقم 1211/ 133).

ص: 163

4296 -

وله

(1)

أيضًا عنها "أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج".

4297 -

عن عبد الله بن عباس قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة". رواه خ

(2)

.

4298 -

عن جابر بن عبد الله قال: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول". رواه م

(3)

.

4299 -

وروى

(4)

أيضًا عن عائشة "أنها حاضت بسرف فطهرت بعرفة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك".

4300 -

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما (طواف واحد، ولم يحل)

(5)

حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعًا".

رواه الإمام أحمد

(6)

ق

(7)

ت

(8)

، وقال: حديث حسن غريب

(9)

. ولفظه:

(1)

صحيح مسلم (2/ 879 رقم 1211/ 132).

(2)

صحيح البخاري (3/ 568 رقم 1625).

(3)

صحيح مسلم (2/ 883 رقم 1215).

(4)

صحيح مسلم (2/ 880 رقم 1211/ 133).

(5)

في "الأصل": طوافًا واحدًا. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(6)

المسند (2/ 67).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 991 رقم 2975) واللفظ له.

(8)

جامع الترمذي (3/ 284 رقم 948).

(9)

كذا في تحفة الأشراف (6/ 156 رقم 8029)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 174): حديث حسن صحيح غريب. وفي تحفة الأحوذي (4/ 20 رقم 955):=

ص: 164

"من أحرم بالحج والعمرة أجرأه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعًا وقال: قد روى غير واحد عن عُبَيْد الله بن عمر -يعني: (عن)

(1)

نافع- ولم يرفعوه، وهو أصح.

‌90 - باب في الملتزم

4301 -

عن عبد الرحمن بن صفوان قال: "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت: لألبسن ثيابي -وكانت داري على الطريق- فلأنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد)

(2)

خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، فقلت لعمر: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين".

رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- د

(4)

.

4302 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه قال:"طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب ووضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

رواه د

(5)

-وهذا لفظه- ق

(6)

وهو من رواية المثنى بن الصباح

(7)

، وقد تُكلم فيه.

= حديث حسن غريب صحيح.

(1)

ليست في "الأصل".

(2)

من المسند.

(3)

المسند (3/ 431).

(4)

سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1898).

(5)

سنن أبي داود (2/ 181 رقم 1899).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 897 رقم 2962).

(7)

ترجمته في التهذيب (27/ 203 - 207).

ص: 165

4303 -

عن مجاهد، عن ابن عباس قال:"الملتزم ما بين الركن والباب"

(1)

.

رواه الطبراني في المناسك.

‌91 - باب في دخول الكعبة والصلاة فيها ومن قال لم يصل فيها والدعاء فيها

4304 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأُخرجت وأُخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج، ولم يصل فيه".

رواه خ

(2)

.

4305 -

عن جابر: "كان في الكعبة صورٌ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بمحوها، فبل عمر ثوبًا ومحاها به، فدخلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

4306 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فيها ست سوارٍ، فقام عند كل سارية فدعا، ولم يُصل".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

(1)

رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 164).

(2)

صحيح البخاري (3/ 547 رقم 1601).

(3)

المسند (3/ 396).

(4)

صحيح البخاري (1/ 597 رقم 398).

(5)

صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1331).

ص: 166

ولفظ البخاري: قال: "لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج منه ركع في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة".

4307 -

وعن ابن عباس قال: "إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها أفي زواياها؟ قال: بل في كل (قبلة)

(1)

من البيت".

رواه م

(2)

.

4308 -

عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

وفي لفظ

(5)

: "قال ابن عمر: فنسيت أن أسأله كم صلى".

وفي لفظ للبخاري

(6)

: "فقلت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين (اللتين)

(7)

على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في

(1)

في "الأصل": وصلة. والمثبت من صحيح مسلم.

(2)

صحيح مسلم (2/ 968 رقم 1330).

(3)

صحيح البخاري (3/ 541 رقم 1598).

(4)

صحيح مسلم (2/ 967 رقم 1329/ 393).

(5)

البخاري (6/ 153 رقم 2988، 7/ 611 رقم 4289)، ومسلم (2/ 967 رقم 1329/ 391).

(6)

صحيح البخاري (1/ 596 رقم 397).

(7)

من صحيح البخاري.

ص: 167

وجه الكعبة ركعتين".

4309 -

وعن ابن عمر "أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل ظهره، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في (أي)

(1)

نواحي البيت شاء".

رواه خ

(2)

.

4310 -

وعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر: فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

4311 -

وعن ابن عمر (قال: "أقبل)

(5)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت، ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح. فجاءه (بالمفتاح)

(6)

ففتح له الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان، ثم أغلقوا عليهم الباب، فمكث نهاراً طويلاً، ثم خرج فابتدر الناس الدخول، فسبقتهم فوجدت بلالاً قائمًا وراء الباب، فقلت له: أين

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (3/ 545 رقم 1599).

(3)

صحيح البخاري (1/ 688 - 689 رقم 505).

(4)

صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329).

(5)

في "الأصل": أن. والمثبت من صحيح البخاري.

(6)

من صحيح البخاري.

ص: 168

صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى بين ذينك العمودين المقدمين. وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار، ونسيت أن أسأله كم صلى، وعند المكان الذي صلى فيه مَرْمَرةٌ

(1)

حمراء".

رواه خ

(2)

.

4312 -

وعن ابن عمر قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال: ائتني بالمفتاح. فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينيه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي. قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح الباب". رواه مسلم

(3)

.

4313 -

عن أسامة بن زيد: "أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فأمر بلالاً فأجاف الباب، والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة، حتى إذا كان بين الأسطوانتين، اللتين تليان الباب -باب الكعبة- جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وخده عليه، وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة، ثم انصرف. فقال:(هذه القبلة)

(4)

".

(1)

بسكون الراء والمهملتين والميمين المفتوحتين واحدة المرمر، وهو جنس من الرخام نفيس معروف. فتح الباري (7/ 709).

(2)

صحيح البخاري (7/ 709 رقم 4400).

(3)

صحيح مسلم (2/ 966 رقم 1329/ 390).

(4)

تكررت في سنن النسائي مرتين.

4313 -

خرجه الضياء في المختارة (4/ 120 - 122 رقم 1331 - 1333).

ص: 169

رواه س

(1)

.

وفي رواية ثَمَّ

(2)

: "دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبَّر وهلَّل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم كبر وهلَّل ودعا، فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه (القبلة)

(3)

هذه القبلة".

رواه الإمام أحمد

(4)

بتمامه، وفي آخره عنده:"مرتين أو ثلاثًا".

4314 -

عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور، فرجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها؛ إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

ق

(7)

ت

(8)

، وقال: حديث حسن صحيح.

4315 -

عن منصور الحجبي قال: حدثني خالي مسافع بن شيبة عن أمي قالت: سمعت الأسلمية تقول: "قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ قال: إني نسيت أن آمرك تخمر القرنين؛ فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي".

(1)

سنن النسائي (5/ 219 - 220 رقم 2914).

(2)

سنن النسائي (5/ 220 رقم 2915).

(3)

من سنن النسائي.

(4)

المسند (5/ 209، 210).

(5)

المسند (6/ 137).

(6)

سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2029).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1018 - 1019 رقم 3064).

(8)

جامع الترمذي (3/ 223 رقم 873).

ص: 170

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

واللفظ له.

4316 -

عن عثمان بن طلحة "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك بين الساريتين".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

وقد تقدم

(4)

حديث عبد الرحمن بن صفوان عن عمر رضي الله عنهما.

‌92 - باب في سقاية الحاج والشرب من زمزم والاغتسال منها

4317 -

عن ابن عمر "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منًى من أجل سقايته، فأذن له".

رواه خ

(5)

م

(6)

وهذا لفظه.

4318 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب (إلى أمك)

(7)

فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تُغلبوا لنزلتُ حتى أضع الحبل على

(1)

المسند (5/ 380).

(2)

سنن أبي داود (2/ 215 رقم 2030).

(3)

المسند (3/ 410).

(4)

الحديث رقم (4301).

(5)

صحيح البخاري (3/ 573 - 574 رقم 1634).

(6)

صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1315).

(7)

من صحيح البخاري.

ص: 171

هذه -يعني: عاتقه- وأشار إلى عاتقه".

رواه خ

(1)

.

4319 -

عن الشعبي أن ابن عباس حدثه قال: "سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم". قال عاصم

(2)

: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعيرٍ.

رواه خ

(3)

ومسلم

(4)

وليس عنده قول عكرمة.

وعند مسلم

(5)

أيضًا: "فأتيته بدلوٍ واستسقى وهو عند البيت".

4320 -

عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي، فقال: ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن، وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد للَّه ما بنا من حاجة ولا بخل، قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناءٍ من نبيذٍ فشرب وسقى فضله أسامة؛ فقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه م

(6)

.

4321 -

عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "كنت عند ابن عباس جالسًا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما

(1)

صحيح البخاري (3/ 574 رقم 1635).

(2)

هو عاصم بن سليمان الأحول الراوي عن الشعبي.

(3)

صحيح البخاري (3/ 576 رقم 1637).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1601 - 1602 رقم 2027).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1602 رقم 2027/ 120).

(6)

صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1316).

4321 -

خرجه الضياء في المختارة (13/ 61 رقم 94).

ص: 172

ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثاً وتضلع

(1)

منها، فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آية ما بيننا وبين المنافقين (أنهم)

(2)

لا يتضلعون من زمزم".

رواه ق

(3)

.

4322 -

عن أبي ذر -في ذكر إسلامه- وفيه: "وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت، هو وصاحبه، ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام (قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله)

(4)

فقال: وعليك ورحمة الله". وفيه: "فقال: متى كنت ها هنا؟ قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم؟ فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي (سخفة)

(5)

جوع. قال: إنها مباركة؛ إنها طعام طُعْم

(6)

.

رواه م

(7)

وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده

(8)

وزاد فيه: "وشفاء سُقم".

4323 -

عن عبد الله بن المؤمل، أنه سمع أبا الزبير، يقول: سمعت جابر بن

(1)

أي: أكثر من الشرب حتى يتمدد جنبك وأضلاعك. النهاية (3/ 97).

(2)

من سنن ابن ماجه.

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3061).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

تُشبه أن تكون في "الأصل": سخبة. بالباء والمثبت من صحيح مسلم، وسخفة الجوع: يعني رقته وهُزاله، والسَّخف -بالفتح- رقة العيش، وبالضم رقة العقل، وقيل: هي الخفة التي تعتري الإنسان إذ جاع، من السخف، وهي الخفة في العقل وغيره. النهاية (2/ 350).

(6)

أي: يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام. النهاية (3/ 125).

(7)

صحيح مسلم (4/ 1920 - 1921 رقم 2473).

(8)

مسند الطيالسي (61 رقم 457) وفيه سقط استدرك في آخر المسند (ص 377) عن نسخة عتيقة.

ص: 173

عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ماء زمزم لما شُرِبَ له".

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

عبد الله بن المؤمل تكلم فيه بعض الأئمة

(3)

.

4324 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماء زمزم لما شرب له؛ إن شربته (تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته)

(4)

لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هَزْمَة جبريل

(5)

، وسقيا الله إسماعيل".

رواه الدارقطني

(6)

.

4325 -

عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصبَّ على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا، فقال: أبْدَأُ بما بدأ الله عز وجل

(7)

".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

4326 -

عن عكرمة قال: "كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقاً واسعًا، وشفاءً من كل داء".

رواه الدارقطني

(9)

.

(1)

المسند (3/ 357).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1018 رقم 3062).

(3)

ترجمته في التهذيب (16/ 187 - 191).

(4)

من سنن الدارقطني.

(5)

أي: ضربها برجله فنبع الماء، والهَزْمة: النُّقرة في الصدر، وفي التفاحة إذا غمزتها بيدك، وهزمت البئر إذا حفرتها. النهاية (5/ 263).

(6)

سنن الدارقطني (2/ 289 رقم 238).

(7)

في المسند: "ابدءوا بما بدأ الله عز وجل به".

(8)

المسند (3/ 394).

(9)

سنن الدارقطني (2/ 288 رقم 237).

ص: 174

4327 -

عن عروة، عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله".

رواه ت

(1)

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

‌93 - باب في ذكر الصفا والمروة والطواف بينهما

4328 -

عن الزهري، عن عروة قال: "سألت عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله -تعالى-: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

(2)

فواللَّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل

(3)

، فكان من أَهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما

(4)

سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك)

(5)

قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (2) الآية. قالت عائشة: وقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرتُ

(6)

أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من

(1)

جامع الترمذي (3/ 295 رقم 963).

(2)

سورة البقرة، الآية:158.

(3)

المُشَلَّل: بالضم، ثم الفتح، وفتح اللام أيضاً، جبل يهبط إلى قديد من ناحية البحر. معجم البلدان (5/ 159).

(4)

زاد في نسخة صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: "أسلموا" قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 187): وسقط لأبي ذر لفظ: "أسلموا".

(5)

تكررت في "الأصل".

(6)

القائل هو الزهري رحمه الله.

ص: 175

أهل العلم يذكرون أن الناس -إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة- كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر (اللَّه تعالى)

(1)

الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا (والمروة)(1) وإن الله عز وجل أنزل الطواف بالبيت، فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية، قال أبو بكر: فأَسمَعُ هذه الآية نزلت في الفريقين (كليهما)(1) في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت".

رواه خ

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

.

4329 -

وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قال: "قلت لها: إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لم؟ قلت: لأن الله يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

} إلى آخر الآية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيما كان ذلك (إنما كان ذاك)

(4)

أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة

(5)

، ثم يجيئون فيطوفون (بين الصفا)(4) والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (3/ 581 - 582 رقم 1643).

(3)

صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية. قال: وهو غلط، والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب "يهلون لمناة"، وفي الرواية الأخرى: "لمناة الطاغية التي=

ص: 176

يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، فأنزل اللَّة عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

}

(1)

إلى آخرها، قالت: فطافوا".

رواه خ

(2)

م

(3)

، وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: "قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن -أرأيت قول الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1) فما أرى على أحد شيئًا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (1) ".

وفي لفظ لمسلم

(4)

"إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة".

وفي لفظ

(5)

"إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة

=بالمشلل". قال: وهذا هو المعروف، ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدًا، وكذا جاء مفسراً في هذا الحديث في الموطأ، وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج. وقال ابن الكلبي: مناة صخرة لهذيل بقديد، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر. شرح صحيح مسلم (5/ 396 - 397).

(1)

سورة البقرة، الآية:158.

(2)

صحيح البخاري (3/ 719 رقم 1790).

(3)

صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277).

(4)

صحيح مسلم (2/ 928 رقم 1277/ 260).

(5)

صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1277/ 263).

ص: 177

لم يطف بين الصفا والمروة".

قال الحافظ: في رواية مسلم (التي)

(1)

تقدمت من رواية أبي معاوية عن هشام ابن عروة: "ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة" وباقي الروايات تخالف هذا

(2)

.

4330 -

عن أنس قال: "كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

(3)

.

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: عن عاصم بن سليمان قال: "سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، فقال: كنا نرى (أنهما)

(6)

من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

} فذكر إلى {بِهِمَا} (3) ".

وفي لفظٍ له

(7)

: "قلت لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (3).

4331 -

عن ابن عباس قال: "إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا

(1)

في "الأصل": الذي.

(2)

انظر فتح الباري (3/ 583 - 585) فقد بحث هذه المخالفة وحاول الجمع بين الروايات.

(3)

سورة البقرة، الآية:158.

(4)

صحيح البخاري (8/ 25 رقم 4496).

(5)

صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1278).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (3/ 586 - 587 رقم 1648).

ص: 178

والمروة ليري المشركين قوته".

رواه خ

(1)

م

(2)

.

4332 -

عن ابن عمر قال: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم (مكة)

(3)

فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(4)

".

رواه خ

(5)

م

(6)

.

4333 -

ولهما

(7)

عن عَمْرو بن دينار قال: "سألنا ابن عمر عن رجل قدم لعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة".

زاد البخاري

(8)

"وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة".

‌94 - باب الصفا والمروة

4334 -

عن جابر بن عبد الله قال: "لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول".

(1)

صحيح البخاري (3/ 587 رقم 1649) واللفظ له.

(2)

صحيح مسلم (2/ 923 رقم 1266/ 241).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

سورة الأحزاب، الآية:21.

(5)

صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1647) واللفظ له.

(6)

صحيح مسلم (6/ 902 رقم 1334).

(7)

البخاري (3/ 586 رقم 1645)، ومسلم (2/ 906 رقم 1334).

(8)

صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1646).

ص: 179

رواه م

(1)

.

4335 -

عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خَبَّ

(2)

ثلاثًا ومشى أربعًا، وكان يسعى بطنَ

(3)

المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت

(4)

لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه".

رواه خ

(5)

م

(6)

وعنده: "ببطن المسيل".

4336 -

عن كثير بن (جُمْهَان)

(7)

"أن رجلاً قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير".

رواه د

(8)

س

(9)

في

(10)

ت

(11)

، وقال: حديث حسن صحيح.

4337 -

عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

صحيح مسلم (2/ 930 رقم 1279).

(2)

الخبب: ضرب من العدو. النهاية (2/ 3).

(3)

قوله: بطن منصوب على الظرف. فتح الباري (3/ 587).

(4)

القائل هو: عُبَيد الله بن عمر العمري الراوي عن نافع.

(5)

صحيح البخاري (3/ 586 رقم 1644).

(6)

صحيح مسلم (2/ 920 رقم 1261).

4336 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 192 - ب).

(7)

في "الأصل": جهمان. بتقديم الهاء، والمثبت من السنن الأربعة، وكثير بن جمهان أبو جعفر الكوفي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (24/ 107 - 108).

(8)

سنن أبي داود (2/ 182 رقم 1904).

(9)

سنن النسائي (5/ 241 - 242 رقم 2976).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 995 رقم 2988).

(11)

جامع الترمذي (3/ 217 - 218 رقم 864).

ص: 180

يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: لا يقطع الأبطح إلا شدًّا".

رواه س

(1)

ق

(2)

.

4338 -

وروى الإمام أحمد

(3)

: عن صفية بنت شيبة أن امرأة (أخبرتها)

(4)

أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: "كُتب عليكم السعي؛ فاسعوا".

4339 -

عن علي "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفًا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه".

رواه الإمام أحمد

(5)

.

4340 -

عن حبيبة بنت أبي تَجْراة قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، يدور به إزاره، وهو يقول: "اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- والدارقطني

(7)

وعنده: " (حتى إني لأقول إني لأرى)

(8)

ركبتيه".

4341 -

وروى الدارقطني

(9)

عن صفية بنت شيبة قالت: "كنت في خوخة

(10)

لي

(1)

سنن النسائي (5/ 242 رقم 2980).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 595 رقم 2987).

(3)

المسند (6/ 437).

(4)

في "الأصل": أخبرته. والمثبت من المسند.

(5)

المسند (1/ 79).

(6)

المسند (6/ 421 - 422).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 256 رقم 87).

(8)

من سنن الدارقطني.

(9)

سنن الدارقطني (2/ 256 رقم 89).

(10)

الخَوْخَة: باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (2/ 86).

ص: 181

فرأيت رسول الله بين الصفا والمروة، ورأيته إذا أتى على بطن الوادي سعى".

4342 -

عن نافع "أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو، ويقول: اللهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}

(1)

وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم".

رواه الإمام مالك في الموطأ

(2)

.

4343 -

وعن نافع "أن ابن عمر كان يدعو على الصفا: اللَّهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين، اللَّهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللَّهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، اللَّهم إنك قلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (1) وإنك لا تخلف الميعاد، اللَّهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى تقبضني عليه. قال: كان يدعو بهذا مع دعاء له طويل على الصفا والمروة، وبعرفات وبجمع، وبين الجمرتين وفي الطواف".

رواه الطبراني في كتاب المناسك، وإسناده إسناد جيد.

4344 -

عن ابن عمر قال: "ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها بالتلبية".

رواه الدارقطني

(3)

.

(1)

سورة غافر، الآية:60.

(2)

الموطأ (1/ 311 رقم 128).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 295 رقم 265، 266).

ص: 182

‌95 - باب صفة الحج

4345 -

عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب -فقال: مرحبًا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته، وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة

(1)

ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب

(2)

فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعاً، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في المسجد)

(3)

ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مَدَّ بصري بين

(1)

قال النووي في شرح مسلم (5/ 295 - 296): هي بكسر النون، وتخفيف السين المهملة، والجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ: ساجة" بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن الجمهور. قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج جميعًا ثوب كالطيلسان وشبهه. قال: ورواية النون وقعت في رواية الفارسي، قال: ومعناه ثوب ملفق. قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف. قلت: ليس كذلك بل كلاهما صحيح، ويكون ثوباً ملفقًا على هيئة الطيلسان.

(2)

بميم مكسورة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم جيم، ثم باء موحدة، وهو اسم لأعوادٍ يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. شرح مسلم (5/ 296).

(3)

من صحيح مسلم.

ص: 183

يديه من راكبٍ وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: لبيك اللَّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليهم)

(1)

- شيئاً منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن (فرمل)(1) ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

(2)

فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول -ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في الركعتين "قل هو الله أحد" و"قل يا أيها الكافرون" ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

(3)

أبْدَأُ بما بَدَأَ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحَّد الله وكبَّره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، ثم قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى (إذا)(1) نصبت قدماه في بطن الوادي (سعى)(1)، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة. (فقام)

(4)

سراقة بن

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

سورة البقرة، الآية:125.

(3)

سورة البقرة، الآية:158.

(4)

في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.

ص: 184

جُعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج -مرتين- لا، بل لأبدٍ أبدٍ. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببُدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثيابًا صبيغاً، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول. بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشًا

(1)

على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذَكَرَتْ عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقتْ صدقتْ، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللَّهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا

(2)

إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن

(1)

التحريش: الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. شرح مسلم (5/ 306).

(2)

قال النووي في شرح مسلم (5/ 306): إنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يُحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبق شعر فكان التقصير هنا أحسن؛ ليحصل في النسكين إزالة شعر، واللَّه أ

ص: 185

الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا؛ ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله

(1)

، (ولكم عليهن)

(2)

ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تُسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد -ثلاث مرات- ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل

(3)

المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق

(4)

(1)

قال النووي في شرح مسلم (5/ 311 - 312): قيل معناه قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقيل: المراد كلمة التوحيد، وهي:"لا إله إلا الله محمد رسول الله" إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . وهذا الثالث هو الصحيح، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما، وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول، ومعناه على هذا الكلمة التي أمر الله تعالى بها، والله أعلم.

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

رُوي "حَبْل" بالحاء المهملة وإسكان الباء، ورُوي "جَبَل" بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض رحمه الله الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة: أي: مجتمعهم، وحبل الرمال ما طال منه وضخم، وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. شرح مسلم (5/ 315).

(4)

يقال: شنقت البعير أشنقه شنقاً، وأشنقته إذا كففته بزمامه وأنت راكبه، ويقال: شنق لها وأشنق لها. النهاية (2/ 506).

ص: 186

للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك

(1)

رحله، ويقول بيديه اليمنى: أيها الناس السَّكينةَ السَّكينةَ. كما أتى حبلاً من الحبال

(2)

أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبَّره وهلَّله ووحَّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيمًا، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة منها -حصى الخذف- رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت

(1)

قال الجوهري: قال أبو عبيدة. المورك والموركة، يعني بفتح الميم وكسر الراء: هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء، قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المخدة الصغيرة. شرح مسلم (5/ 316).

(2)

الحبال هنا: بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل، وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. شرح مسلم (5/ 316).

ص: 187

معكم. فناولوه دلوًا، فشرب منه".

رواه م

(1)

.

وفي لفظ له

(2)

: "وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثَمَّ، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل".

4346 -

عن عائشة قالت: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله -تعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

(3)

".

وفي لفظ: "قالت: الحمس هم الذين أنزل الله فيهم {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (3). قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة؛ يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (3) رجعوا إلى عرفات".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

4347 -

عن جبير بن مطعم قال: "أضللت بعيرًا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا مع الناس بعرفة، فقلت: واللَّه، إن هذا لمن الحمس فما شأنه ها هنا. وكانت قريش تعد من الحمس".

(1)

صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(2)

صحيح مسلم (2/ 892 - 893 رقم 1218/ 148).

(3)

سورة البقرة، الآية:199.

(4)

صحيح البخاري (3/ 602 رقم 1665).

(5)

صحيح مسلم (2/ 893 - 894 رقم 1219/ 152).

ص: 188

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

‌96 - باب الإِهلال والتكبير إِذا غدا من مني إِلى عرفة

4348 -

عن محمد بن أبي بكر الثقفي "أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من مني إلى عرفة-: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منَّا المهل فلا يُنكر عليه، ويكبر المكبر منَّا فلا يُنكر عليه".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

4349 -

عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا الركنين اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي (ليس)

(5)

فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته".

رواه خ

(6)

م

(7)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 602 رقم 1664).

(2)

صحيح مسلم (2/ 894 رقم 1220).

(3)

صحيح البخاري (3/ 596 رقم 1659).

(4)

صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1285).

(5)

من الصحيحين.

(6)

صحيح البخاري (1/ 321 - 322 رقم 166).

(7)

صحيح مسلم (2/ 844 - 845 رقم 1187).

ص: 189

4350 -

عن أبي شهاب -هو موسى بن نافع- قال: "قدمت متمتعًا مكة بعمرة، ودخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير (الآن)

(1)

حجتك مكية

(2)

. فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردًا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به؛ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- م

(4)

.

(قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: أبو شهاب ليس له (حديث مسنداً

(5)

إلا هذا)

(6)

.

4351 -

عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللَّهم لبيك. ثم لبَّى، ولبينا معه"

(7)

.

(1)

من الصحيحين.

(2)

يعني: قليلة الثواب لقلة مشقتها. فتح الباري (3/ 503).

(3)

صحيح البخاري (3/ 494 رقم 1568).

(4)

صحيح مسلم (2/ 884 - 885 رقم 1216/ 143).

(5)

في "الأصل": مسندًا. والمثبت من فتح الباري وإرشاد الساري.

(6)

هذه العبارة ثابتة في رواية المستملي والكشميهني للصحيح -كما في إرشاد الساري (3/ 135)، وهي غير موجودة في النسخة المطبوعة مع الفتح، لكنها موجودة في نسخة ابن حجر نفسه التي عليها شرحه. فتح الباري (3/ 504).

(7)

رواه البخاري (3/ 678 رقم 1747) عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.

ص: 190

رواه م

(1)

.

4352 -

عن جابر بن عبد الله قال: "أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل وأن نجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري شيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيها الناس، أحلوا؛ فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطئنا (النساء)

(2)

وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهرٍ

(3)

أهللنا بالحج".

رواه م

(4)

وروى البخاري

(5)

آخره تعليقًا.

4353 -

وعن جابر بن عبد الله قال: "أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى مني، قال: فأهللنا من الأبطح".

رواه م

(6)

.

وقال البخاري (5): وقال أبو الزبير عن جابر: "أهللنا من الأبطح

(7)

".

4354 -

عن عبد الله بن عمر قال: "غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مني إلى عرفات، منَّا المُلبِّي ومنَّا المُكبِّر"

(8)

.

(1)

صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1283/ 271).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

أي: وراء ظهورنا. قاله ابن حجر في الفتح (3/ 592).

(4)

صحيح مسلم (2/ 884 رقم 1216/ 142).

(5)

صحيح البخاري (3/ 591) كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى مني.

(6)

صحيح مسلم (2/ 882 رقم 1214).

(7)

في صحيح البخاري: البطحاء.

(8)

صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1284/ 272).

ص: 191

وفي لفظ

(1)

: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر، ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: واللَّه، لعجبًا منكم كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟! ".

رواه مسلم.

‌97 - باب أين يصلى الظهر والعصر يوم التروية

4355 -

عن عبد العزيز بن رفيع قال: "سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

4356 -

عن ابن عمر "أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4357 -

عن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

ق

(7)

.

(1)

صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1284/ 273).

(2)

صحيح البخاري (3/ 592 رقم 1653).

(3)

صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1309).

(4)

المسند (2/ 129).

(5)

المسند (1/ 297).

(6)

سنن أبي داود (2/ 188 رقم 1911).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 999 رقم 3004).

ص: 192

4357م- وقد تقدم

(1)

في حديث جابر "فلما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس".

رواه مسلم

(2)

.

4358 -

وعن ابن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

‌98 - باب أن مني مناخ من سبق

4359 -

عن عائشة قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتًا يظلك بمنى؟ قال: لا، مني مناخ من سبق".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

ق

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن

(8)

.

‌99 - باب الخروج إِلى عرفة

4360 -

عن سالم قال: "كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال:

(1)

الحديث رقم (4345).

(2)

صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(3)

المسند (1/ 296 - 297، 303).

(4)

المسند (6/ 187، 206 - 207).

(5)

سنن أبي داود (2/ 212 رقم 2019).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1000 رقم 3006).

(7)

جامع الترمذي (3/ 228 رقم 881).

(8)

كذا في تحفة الأحوذي (3/ 620 رقم 882) وتحفة الأشراف (12/ 434 رقم 17963)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 111): حديث حسن صحيح.

ص: 193

الرواح

(1)

إن كنت تريد السُّنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق".

رواه البخاري

(2)

.

4361 -

وعن ابن عمر قال: "لما قتل الحجاجُ ابنَ الزبير أرسل إلى ابن عمر: أية ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. فلما أراد ابن عمر أن يروح قالوا: لم تزغ الشمس. قال: أزاغت؟ قالوا: لم تزع. قال: فلما قالوا: قد زاغت. ارتحل".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ق

(5)

.

4362 -

عن ابن عمر قال: "غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة -وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة- حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرًا فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

وهذا لفظه.

(1)

أعاد الناسخ كتابة الورقة التي تحوي الوجهين (233 ب) و (134 أ) مرة أخرى مع تغير لا يُذكر في الحروف، واللَّه أعلم

(2)

صحيح البخاري (3/ 596 - 597 رقم 1660).

4361 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 157 أ- ب).

(3)

المسند (2/ 25).

(4)

سنن أبي داود (2/ 188 - 189 رقم 1914).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1001 رقم 3009).

(6)

المسند (2/ 129).

(7)

سنن أبي داود (2/ 188 رقم 1913).

ص: 194

‌100 - باب موضع الوقوف بعرفة

4363 -

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ها هنا ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا وعرفة موقف كلها، وجمع كلها موقف".

رواه مسلم

(1)

.

4364 -

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل عرفة موقف، وكل مني منحر، وكل المزدلفة موقف (وكل)

(2)

، فجاج مكة طريق ومنحر".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ق

(5)

.

4365 -

عن (يزيد)

(6)

بن شيبان قال: "أتانا ابن مربع الأنصاري -ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام- فقال: إني رسول (رسولِ) (2) الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث (أبيكم) (2) إبراهيم عليه السلام".

رواه د

(7)

س

(8)

ق

(9)

ت

(10)

وقال: حديث حسن

(11)

لا نعرفه إلا من

(1)

صحيح مسلم (2/ 893 رقم 1218/ 149).

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

المسند (3/ 326).

(4)

سنن أبي داود (2/ 193 - 194 رقم 1937) واللفظ له.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3012).

(6)

في "الأصل": زيد. والمثبت من السنن الأربعة، ويزيد بن شيبان له صحبة، ترجمته في التهذيب (32/ 161 - 162).

(7)

سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1919) واللفظ له.

(8)

سنن النسائي (5/ 255 رقم 3014).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 1013 رقم 3048).

(10)

جامع الترمذي (3/ 230 رقم 883).

(11)

كذا في تحفة الأحوذي (3/ 624 رقم 884) وتحافة الأشراف (11/ 122 رقم 15526) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (4/ 114): حديث حسن صحيح.

ص: 195

(حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار)

(1)

وابن مربع اسمه يزيد، وإنما يُعرف له هذا الحديث الواحد.

4366 -

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارفعوا عن بطن محسر، وكل مني منحر إلا ما وراء العقبة".

رواه ق

(2)

من رواية القاسم بن عبد الله بن عمر العمري

(3)

، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من العلماء.

4367 -

عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرفات، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج مني منحر، وكل أيام التشريق ذبح"

(4)

.

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

وهذا لفظه.

‌101 - باب في الخطبة بعرفة

قد تقدم

(7)

في حديث جابر الحديث الطويل -وهو رواية مسلم

(8)

- ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

في "الأصل": ابن عيينه عن ابن عمرو. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3012).

(3)

ترجمته في التهذيب (23/ 375 - 379).

(4)

صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 437 - 438 رقم 1008).

(5)

المسند (4/ 82).

(6)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجده في سنن أبي داود، ولم يذكره المزي في أحاديث جبير بن مطعم في التحفة، والله أعلم.

(7)

الحديث رقم (4345).

(8)

صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

ص: 196

4368 -

عن سلمة بن نبيط، عن أبيه -وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رأيته يخطب يوم عرفة على بعيرٍ".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- د

(2)

س

(3)

ق

(4)

وعند أبي داود: عن سلمة بن نبيط (عن رجل من الحي، عن أبيه نبيط)

(5)

"أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة على بعير أحمر يخطب".

4369 -

وعن نبيط بن (شريط)

(6)

الأشجعي قال: "إني لرديف أبي في حجة الوداع حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على عجز الراحلة، فوضعت يدي على عاتقي أبي، فسمعته يقول: أي يوم أحرم؟ قالوا: هذا اليوم. قال: فأي بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فأي شهر أحرم؟ قالوا: هذا الشهر. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللَّهم اشهد".

رواه الإمام أحمد

(7)

.

4370 -

عن العداء بن خالد بن هوذة قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة (يخطب الناس)

(8)

على بعير قائمًا في الركابين".

(1)

المسند (4/ 305).

(2)

سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1916).

(3)

سنن النسائي (5/ 253 - 254 رقم 3008).

(4)

سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1286).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

في "الأصل": شريك. بالكاف، والمثبت من المسند، وهو الصواب، ونبيط بن شريط صحابي، ترجمته في التهذيب (29/ 316 - 318).

(7)

المسند (4/ 305 - 306).

(8)

من سنن أبي داود.

ص: 197

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

.

4371 -

عن العداء بن خالد الكلابي قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو قائم في الركابين ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، أي يومكم (هذا)

(3)

؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي شهركم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فأي بلدكم هذا؟ قالوا: الله روسوله أعلم. قال: (يومكم يوم حرام، و)(3) شهركم شهر حرام (وبلدكم بلد حرام)(3). قال: فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عن أعمالكم. قال: ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللَّهم اشهد عليهم. ذكر مرارًا (فلا أدري)(3) كم ذكره".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4372 -

عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه -أو عمه- قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة".

رواه د

(5)

.

4373 -

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة

(6)

بعرفات: (أتدرون)

(7)

أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام، وشهر حرام، ويوم حرام. قال: ألا وإن أموالكم ودماءكم

(1)

المسند (5/ 300).

(2)

سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1917).

(3)

من المسند.

(4)

المسند (5/ 30).

(5)

سنن أبي داود (2/ 189 رقم 1915).

(6)

هي التي قُطع طرف أذنها. النهاية (2/ 42).

(7)

من سنن ابن ماجه.

ص: 198

عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا ويومكم هذا، ألا وإني فرطكم على الحوض، وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تسودوا وجهي (ألا)

(1)

وإني مستنقذ أناسًا، ومستنقذ مني أناس، فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك".

رواه ق

(2)

وهو من رواية زافر بن سليمان

(3)

، وقد تُكلم فيه.

4374 -

عن ابن عباس قال: "لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت يدي ناقته -وكان رجلاً صيتًا- فقال: اصرخ، أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟ فقال الناس: الشهر الحرام. فقال: اصرخ أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام. قال: أتدرون أي يوم هذا؟ (قالوا)

(4)

: الحج الأكبر. فقال: اصرخ فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف وكل عرفة (موقف)

(5)

. وقال حين وقف على قُزَح

(6)

: هذا الموقف وكل المزدلفة موقف".

رواه سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه

(7)

.

(1)

من سنن ابن ماجه.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1016 رقم 3057).

(3)

ترجمته في التهذيب (9/ 267 - 270).

4374 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 237 - 238 رقم 236).

(4)

في "الأصل": قال. والمثبت من معجم الطبراني.

(5)

من المعجم الطبراني والمختارة.

(6)

قُزَح: بالضم، ثم الفتح، وحاء مهملة، هو القرن الذي يقف عليه الإمام بمزدلفة. مراصد الاطلاع (3/ 1089).

(7)

المعجم الكبير (11/ 172 رقم 11399).

ص: 199

4375 -

عن جابر قال: "راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى. ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة، وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر".

رواه الإمام الشافعي

(1)

رضي الله عنه.

‌102 - باب الدعاء بعرفة

4376 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا)

(2)

والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

رواه الإمام أحمد

(3)

ت

(4)

وهذا لفظه وقال: حديث غريب من هذا الوجه.

ولفظ الإمام أحمد: "كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير".

4377 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول: وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي

(5)

، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح".

رواه ت

(6)

وقال: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوي.

(1)

مسند الشافعي (ص 32).

(2)

من جامع الترمذي.

(3)

المسند (2/ 210).

(4)

جامع الترمذي (5/ 534 رقم 3585).

(5)

التراث: ما يُخَلِّفه الرجل لورثته، والتاء فيها بدل من الواو. النهاية (1/ 186).

(6)

جامع الترمذي (5/ 502 رقم 3520).

ص: 200

4378 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

رواه الطبراني في المناسك

(1)

، وهو من رواية قيس بن الربيع، تُكلم فيه

(2)

.

4379 -

عن ابن عباس قال: "كان مما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، ورغم أنفه لك، اللَّهم لا تجعلني بدعائك شقيًّا، وكن بي رءوفًا رحيماً، يا خير المسئولين، ويا خير المعطين".

رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه

(3)

.

4380 -

عن أسامة بن زيد قال: "كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع (يديه)

(4)

يدعو، فمالت به ناقته فسقط خطامها، قال: فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى".

رواه الإمام أحمد

(5)

وأحمد بن منيع في مسنديهما س

(6)

.

(1)

ورواه في كتاب الدعاء (273 رقم 874) أيضاً، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (3/ 223) في فصل فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة من مناسك الطبراني بإسناده، وهو نفس إسناد الحديث السابق الذي ضعفه الترمذي، والله أعلم.

(2)

ترجمته في التهذيب (24/ 25 - 38).

4379 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 233 - 236 رقم 232، 233).

(3)

المعجم الكبير (11/ 174 - 175 رقم 11405).

4380 -

خرجه الضياء في المختارة (4/ 123 - 125 رقم 1334، 1335).

(4)

من المسند وسنن النسائي.

(5)

المسند (5/ 209).

(6)

سنن النسائي (5/ 254 رقم 3011).

ص: 201

4381 -

وعن عبد الله بن الحارث "أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة: لا إله لا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللَّهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته، ثم يقول: اللَّهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا مباركًا، اللَّهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك، اللَّهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منَّا الإسلام بعد إذ أعطيتناه".

رواه سليمان بن أحمد الطبراني في كتاب المناسك

(1)

بإسناد جيد.

4382 -

عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي إني أباه أخبره، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لامته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه. قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت المظالم. فلم يجب عشيته، فلم أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو تبسم، فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك، أضحك الله سنك؟ قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثو (على رأسه)

(2)

فيدعو بالويل والثبور؛ فأضحكني ما رأيت من جزعه".

رواه عبد الله بن أحمد

(3)

عن غير أبيه د

(4)

ق

(5)

وهذا لفظه.

(1)

ورواه في كتاب الدعاء (274 - 275 رقم 878) أيضًا.

4382 -

خرجه الضياء في المختارة (8/ 397 - 399 رقم 490 - 493).

(2)

من سنن ابن ماجه.

(3)

زوائد المسند (4/ 14 - 15).

(4)

سنن أبي داود (4/ 361 رقم 5234) مختصرًا جدًّا.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1002 رقم 3013).

ص: 202

‌103 - باب فضل يوم عرفة

4383 -

عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}

(1)

فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة".

رواه خ

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

، وفي لفظ للبخاري

(4)

: "إني لأعلم حيث أنزلت، وأين أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت: يوم عرفة وإنا واللَّه بعرفة".

4384 -

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، ويقول: ما أراد هؤلاء".

رواه م

(5)

س

(6)

وهذا لفظه، ولم يقل مسلم "أو أمة".

4385 -

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن دهبل بن كاره الحريمي، أبنا أبو محمد بن عبد الباقي، ثنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء إملاءً، أبنا عيسى ابن علي بن عيسى إملاءً، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا محمد بن

(1)

سورة المائدة، الآية:3.

(2)

صحيح البخاري (1/ 129 رقم 45).

(3)

صحيح مسلم (2/ 2314 رقم 3017).

(4)

صحيح البخاري (8/ 119 رقم 4606).

(5)

صحيح مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348).

(6)

سنن النسائي (5/ 251 - 252 رقم 3003).

ص: 203

أيوب، ثنا (عبد الرحيم)

(1)

بن هارون الغساني، عن عبد العزيز أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كان عشية عرفة باهى الله بالحاج فيقول لملائكته: انظروا لعبادي شعثًا غبراً، قد أتوني هن كل فج عميق، يبغون رحمتي ومغفرتي أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من تبعات بعضهم بعضًا. فإذا كان غداة المزدلفة قال الله -تعالى- للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم تبعات بعضهم بعضًا، وضمنت لأهلها النوافل"

(2)

.

4386 -

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: "أيها الناس، إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا على اسم الله. فإذا كانوا بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحيكم (وشفع صالحيكم)

(3)

في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعم، ثم تفرق المغفرة في الأرض، فتقع (على)(3) كل تائب ممن حفظ لسانه ويده، وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا أنزلت المغفرة دعا هو وجنوده بالويل والثبور، يقول: كنت أستفزهم حقبًا من الدهر، ثم جاءت المغفرة فغشيتهم. فيتفرقون وهم يدعون بالويل والثبور".

(1)

في "الأصل" عبد الرحمن. والمثبت من حلية الأولياء (8/ 199) والموضوعات لابن الجوزي (2/ 213)، وهو الصواب، وعبد الرحيم بن هارون الغساني هو أبو هشام الواسطي، روى عن عبد العزيز بن أبي رواد، وعنه محمد به. أيوب الصيرفي، ترجمته في التهذيب (18/ 44 - 46).

(2)

رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 199) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 213 - 214) - من طريق عبد الرحيم بن هارون الغساني به، ورواه الطبري في تفسيره (4/ 193)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 199) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 213 - 214) - من طريق بشار بن بكير الحنفي عن عبد العزيز بن أبي رواد مطولاً، وقال أبو نعيم: غريب، تفرد به عبد العزيز عن نافع، ولم يتابع عليه.

(3)

من مصنف عبد الرزاق والموضوعات والبداية والنهاية و"قوة الحجاج".

ص: 204

رواه أبو القاسم الطبراني

(1)

.

‌104 - باب ما جاء فيمن أدرك الإِمام بجمع فقد أدرك الحج إِذا وقف بعرفة

4387 -

عن عبد الرحمن بن يعمر "أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلاً فنادى".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

س

(4)

ق

(5)

ت

(6)

وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد وابن ماجه:"ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن". قال سفيان بن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان (الثوري)

(7)

.

4388 -

عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيءٍ، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، واللَّه ما تركت من حَبْلٍ

(8)

إلا وقفت

(1)

رواه في معجمه الكبير: عن الدبري، عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (5/ 17 رقم 8831) - عن معمر، عمن سمع قتادة، عن خلاس بن عَمْرو، عن عبادة. كما في الموضوعات لابن الجوزي (2/ 215) والبداية والنهاية (3/ 225) و"قوة الحجاج لعموم المغفرة للحجاج" للحافظ ابن حجر (ص51).

(2)

المسند (4/ 309 - 310، 335).

(3)

سنن أبي داود (2/ 196 رقم 1949).

(4)

سنن النسائي (5/ 256 رقم 3016، 5/ 264 - 265 رقم 30044).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1003 رقم 3015).

(6)

جامع الترمذي (3/ 237 رقم 889، 890).

(7)

في "الأصل": ابن عيينة. والمثبت من جامع الترمذي.

(8)

الحَبْل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه: حِبَال، وقيل: الحبال في=

ص: 205

عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة (قبل ذلك)

(1)

ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

س

(4)

ق

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن صحيح.

‌105 - باب الدفع من عرفة

4389 -

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: "سُئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَق

(7)

فإذا وجد فجوة نَصَّ

(8)

". رواه خ

(9)

ومسلم

(10)

.

=الرمل كالجبال في غير الرمل. النهاية (1/ 333).

وقال الحافظ العراقي: المشهور في الرواية فتح الحاء وسكون الموحدة، وهو ما طال من الرمل، ورُوي بالجيم وفتح الباء، قاله الترمذي في بعض النسخ. تحفة الأحوذي (4/ 635).

(1)

من جامع الترمذي.

(2)

المسند (4/ 15، 261، 262).

(3)

سنن أبي داود (2/ 196 - 197 رقم 1950).

(4)

سنن النسائي (5/ 263 - 264 رقم 3039 - 3043).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1004 رقم 3016).

(6)

جامع الترمذي (3/ 238 - 239 رقم 891) واللفظ له.

(7)

العَنَق: بفتح العين والنون، قال القاضي عياض: هو سير سهل في سرعة، وقال القزاز: العنق سير سريع، وقيل المشي الذي يتحرك به عنق الدابة. وقال الزمخشري: العنق الخطو الفسيح. فتح الباري (3/ 605).

(8)

نَصَّ: أي أسرع، قال أبو عبيد: النص تحريك الدابة حتى يستخرج به أقصى ما عندها، وأصل النص غاية المشي، ثم استعمل في ضرب سريع من السير. فتح الباري (3/ 605).

(9)

صحيح البخاري (3/ 605 رقم 1666).

(10)

صحيح مسلم (2/ 936 رقم 1286/ 283).

ص: 206

4390 -

عن ابن عباس "أنه دفع (مع)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم (يوم عرفة)

(2)

فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع

(3)

".

رواه خ

(4)

.

4391 -

عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كافٌّ ناقته حتى دخل محسرًا، وهو من مني، قال: عليكم بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة" وفي لفظ: "يشير بيده كما يخذف الإنسان". رواه مسلم

(5)

.

4392 -

عن أسامة أنه قال: "ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة (فصلى)

(6)

ثم أردف الفضلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة".

رواه خ

(7)

-وهذا لفظه- ومسلم

(8)

.

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

الإيضاع: السير السريع. النهاية (5/ 196).

(4)

صحيح البخاري (3/ 609 - 610 رقم 1672).

(5)

صحيح مسلم (1/ 932 - 932 رقم 1282).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (3/ 606 - 607 رقم 1669، 167).

(8)

صحيح مسلم (2/ 935 رقم 1280).

ص: 207

4393 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، قال أسامة: فما زال يسير على هينته

(1)

حتى أتى جمعًا".

رواه مسلم

(2)

.

4394 -

عن علي بن أبي طالب قال: "وقف رسول اللهْ صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: هذه عرفة وهو الموقف، وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هِينته

(3)

والناس يضربون يمينًا وشمالاً

(4)

يلتفت إليهم، ويقول: أيها الناس، عليكم السكينة. ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه، وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف. ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبَّت حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركه فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله (لم)

(5)

لويت عنق ابن عمك. قال: رأيت شابًّا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما.

(1)

أي: على عادته في السكون والرفق، يقال: امش على هينتك:. أي على رِسْلِك. النهاية (5/ 290).

(2)

صحيح مسلم (2/ 936 رقم 1286).

4394 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 340 - 341 رقم 619).

(3)

رويت هذه اللفظة في بعض روايات صحيح مسلم وجامع الترمذي: "هيئته" بفتح الهاء، وسكون التحتية، وفتح الهمزة، أي حال كونه صلى الله عليه وسلم على هيئته وسير المعتاد. شرح صحيح مسلم وتحفة الأحوذي (3/ 626).

(4)

زاد بعدها في "الأصل": لا. وهي زيادة مقحمة هنا، وإن كانت ثابتة في رواية أبي داود، وانظر تحفة الأحوذي (3/ 62).

(5)

من جامع الترمذي.

ص: 208

ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق. قال: احلق -أو قصر- ولا حرج. قال: وجاء آخر فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال: ثم أتى البيت وطاف به، ثم أتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن (يغلبكم)

(1)

عليه الناس لنزعتُ".

رواه الإمام أحمد

(2)

ت

(3)

وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد "حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج"، وليس عنده: "إني ذبحت قبل أن أرمي". وقد روى د

(4)

ق

(5)

طرفًا منه.

‌106 - باب قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين

4395 -

عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين".

رواه خ

(6)

-وهذا لفظه- ومسلم

(7)

.

4396 -

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع، (ثم)

(8)

قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت

(1)

من جامع الترمذي.

(2)

المسند (1/ 75، 156، 157).

(3)

جامع الترمذي (3/ 232 - 233 رقم 885).

(4)

سنن أبي داود (2/ 190 رقم 1922، 2/ 193 رقم 1935).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1001 رقم 3010).

(6)

صحيح البخاري (3/ 595 رقم 1656).

(7)

صحيح مسلم (1/ 483 رقم 696).

(8)

من صحيح مسلم.

ص: 209

حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

4397 -

عن ابن عمر قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعاً. وكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه.

4398 -

عن ابن عمر قال: "جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا إثر كل واحدة منهما".

رواه خ

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

ولفظه: قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين. وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق باللَّه".

4399 -

عن أبي أيوب الأنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة".

رواه خ

(7)

م

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (3/ 595 رقم/ 1657).

(2)

صحيح مسلم (1/ 483 رقم 695).

(3)

صحيح البخاري (3/ 595 رقم 1655).

(4)

صحيح مسلم (1/ 482 رقم 694/ 17).

(5)

صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1673).

(6)

صحيح مسلم (2/ 937 رقم 1288).

(7)

صحيح البخاري (3/ 611 رقم 1674).

(8)

صحيح مسلم (2/ 637 رقم 1287).

ص: 210

4400 -

عن أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب بال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة. قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة فصلى (المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى)

(1)

ولم يصل بينهما".

رواه خ

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

وفي روايته: "حتى إذا كان بالشعب نزل فبال" وعنده: "فلما جاء الزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء" وعنده: "ثم أقيمت الصلاة (فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء)

(4)

فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا".

4400 م- وفي حديث جابر -الذي تقدم

(5)

- "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة".

رواه م

(6)

.

4401 -

عن ابن عمر قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثاً والعشاء (ركعتين) (4) بإقامة واحدة"

(7)

. وفي لفظ

(8)

: "صلاهما بإقامة واحدة".

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (3/ 610 رقم 1672).

(3)

صحيح مسلم (2/ 934 رقم 1280).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

الحديث رقم (4345).

(6)

صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).

(7)

صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 290).

(8)

صحح مسلم (2/ 937 رقم 1288/ 289).

ص: 211

رواه مسلم.

4402 -

وفي لفظ له

(1)

: عن سعيد بن جبير قال: "أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان".

4403 -

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة -أو قريبًا من ذلك- فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أُرى

(2)

فأذن وأقام -قال (عَمْرو)

(3)

: لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة (إلا هذه)

(4)

الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله".

رواه خ

(5)

وفي لفظ له

(6)

: "خرجت مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل واحدة

(7)

وحدها بأذان وإقامة، والعَشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر.

(1)

صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1288/ 291).

(2)

زاد في بعض نسخ صحيح البخاري بعدها: "رجلاً وليست هذه الزيادة في النسخة اليونينية (2/ 202) ولا نسخة عبد الله بن سالم رحمه الله كما في حاشية إرشاد الساري (3/ 205).

(3)

في "الأصل": لو. والمثبت من صحيح البخاري، وعَمْرو هو ابن خالد شيخ البخاري، وزهير هو ابن معاوية الجعفي.

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (3/ 612 رقم 1675).

(6)

صحيح البخاري (3/ 619 - 620 رقم 1683).

(7)

في صحيح البخاري: صلاة.

ص: 212

ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن (هاتين)

(1)

الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب

(2)

فلا يقدم الناس جمعاً حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر، ثم قال:(إنَّ أمير المؤمنين إِنْ أفاض)

(3)

الآن أصاب السنة. فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر".

4404 -

وله

(4)

عن عبد الله قاله: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها

(5)

إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها".

وروى مسلم

(6)

-عنه- عن عبد الله قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة (إلا)

(7)

لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها". وفي لفظ: "قبل وقتها بغلس".

‌107 - باب ما يعطى الحجاج في غداة جمع

4405 -

عن بلال بن رباح: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع: يا بلال، أسكت الناس -أو أنصت الناس- ثم قال: إن الله -تعالى- تطاول عليكم في جمعكم هذا؛ فوهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله".

رواه ق

(8)

.

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

زاد بعدها في بعض الروايات: والعشاء. قال القسطلاني في إرشاد الساري (3/ 209): وسقط في رواية ابن عساكر: "والعشاء".

(3)

في صحيح البخاري: "لو أن أمير المؤمنين أفاض".

(4)

صحيح البخاري (3/ 619 رقم 1682).

(5)

في صحيح البخاري "ميقاتها".

(6)

صحيح مسلم (2/ 938 رقم 1289).

(7)

من صحيح مسلم.

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3024).

ص: 213

‌108 - باب فيمن يقدم من جمع في رمي الجمار

4406 -

عن القاسم، عن عائشة قالت:"استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة -يقول القاسم: والثبطة الثقيلة- قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إليّ من مفروحٍ به".

رواه خ

(1)

ومسلم

(2)

وهذا لفظه.

وفي لفظ له

(3)

"وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس". و"كانت عائشة- رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام"

(4)

.

4407 -

عن ابن عباس قال: "أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله".

رواه

(5)

م

(6)

.

وفي لفظ له

(7)

: عن ابن جريج، أخبرني عطاء (أن)

(8)

ابن عباس قال: "بعث بي نبي الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله. قلت: أبلغك أن ابن عباس

(1)

صحيح البخاري (3/ 615 رقم 1680، 1681).

(2)

صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 293).

(3)

صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 295).

(4)

صحيح مسلم (2/ 939 رقم 1290/ 294).

(5)

صحيح البخاري (3/ 615 رقم 1678).

(6)

صحيح مسلم (2/ 194 رقم 1293/ 301).

(7)

صحيح مسلم (2/ 194 رقم 1294).

(8)

سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم.

ص: 214

قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر. قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك".

وفي لفظ له

(1)

: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل -أو قال: في الضعفة- من جمع بليل".

وفي لفظ للبخاري

(2)

"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل".

4408 -

عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدالهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مني لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

4409 -

عن عبد الله مولى أسماء، عن أسماء "أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني، غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت: يا هنتاه

(5)

، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن".

(1)

صحيح مسلم (2/ 941 رقم 1293/ 300).

(2)

صحيح البخاري (3/ 614 رقم 1677).

(3)

صحيح البخاري (3/ 614 رقم 1676).

(4)

صحيح مسلم (2/ 941 رقم 1295) واللفظ له.

(5)

أي: يا هذه، وتفتح النون وتسكن، وتضم الهاء الآخرة وتسكن. النهاية (5/ 279 - 280).

ص: 215

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4410 -

عن أم حبيبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل".

رواه مسلم

(3)

.

وفي لفظ له

(4)

: عن أم حبيبة قالت: "كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى مني". وفي لفظ: "من مزدلفة".

4411 -

عن ابن عباس قال: "قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرَاتٍ لنا من جمع، فجعل يلطح

(5)

أفخاذنا، ويقول: أُبيني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

س

(8)

ق

(9)

.

وروى الترمذي

(10)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". وقال: حديث حسن صحيح.

وروى الإمام أحمد

(11)

: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى مني يوم

(1)

صحيح البخاري (2/ 940 رقم 1292/ 298).

(2)

صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1291).

(3)

صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1292/ 298).

(4)

صحيح مسلم (2/ 940 رقم 1292/ 299).

(5)

اللطح: بالحاء المهملة الضرب بالكف، وليس بالشديد. النهاية (4/ 250).

(6)

المسند (1/ 234، 311، 343).

(7)

سنن أبي داود (2/ 194 رقم 1940) واللفظ له. وفيه: يلطخ بالخاء المعجمة، وقال أبو داود: اللطخ: الضرب اللين.

(8)

سنن النسائي (5/ 271 - 272 رقم 3064).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 1007 رقم 3025).

(10)

جامع الترمذي (3/ 240 رقم 893).

(11)

المسند (1/ 320).

ص: 216

النحر فرمى

(1)

الجمرة مع الفجر".

4412 -

عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة، ثم نصبح في منزلنا. فكانت تصنع ذلك حتى ماتت".

رواه الدارقطني

(2)

من رواية محمد بن حميد

(3)

، وقد تكلم فيه غير واحدٍ.

4413 -

عن عائشة قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وسلم (بأم سلمة)

(4)

ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني عندها".

رواه د

(5)

.

‌109 - باب في رمي الجمار

4414 -

عن الأعمش قال: "سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألِّفوا القرآن كما ألَّفه جبريل عليه السلام السورة التي يُذكر فيها (البقرة، والسورة التي يُذكر فيها النساء، والسورة التي يُذكر فيها)

(6)

آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. ثم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي فاستعرضها، فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله إلا هو، مقام

(1)

في المسند: فرموا.

(2)

سنن الدارقطني (2/ 273 رقم 175).

(3)

ترجمته في التهذيب (25/ 97 - 108).

(4)

من سنن أبي داود.

(5)

سنن أبي داود (2/ 194 رقم 1942).

(6)

من صحيح مسلم.

ص: 217

الذي أُنزلت عليه سورة البقرة".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه، وعند البخاري: "فاستبطن الوادي حتى إذا (حاذى)

(3)

بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات، وكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي (أنزلت عليه)

(4)

سورة البقرة".

وفي لفظ له

(5)

: "فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: لا والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

وفي لفظ لهما

(6)

: عن عبد الله "أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، ثم قال:(هذا مقام)

(7)

الذي أُنزلت عليه سورة البقرة". وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظ للإمام أحمد

(8)

: "أنه انتهى إلى جمرة العقبة (فقال: ناولني أحجارًا. قال: فناولته سبعة أحجار. فقال لي: خذ بزمام الناقة. قال: ثم عاد إليها)

(9)

فرمى بها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة. وقال: اللَّهم (اجعله)(9) حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا. ثم قال: ها هنا كان يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة".

4415 -

عن سالم، عن ابن عمر "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات،

(1)

صحيح البخاري (3/ 679 - 680 رقم 1750).

(2)

صحيح مسلم (2/ 942 رقم 1296/ 306).

(3)

في "الأصل": كان. والمثبت من صحيح البخاري.

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (3/ 678 رقم 1747).

(6)

البخاري (3/ 679 رقم 1748)، ومسلم (2/ 943 رقم 1296/ 307).

(7)

هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري:"هكذا رمى".

(8)

المسند (1/ 427).

(9)

من المسند.

ص: 218

يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهل

(1)

فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يآخذ بذات الشمال فيَسْتَهِل

(2)

، ويقوم مستقبل القبلة (فيقوم طويلاً،)

(3)

ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله".

رواه خ

(4)

.

وفي لفظ له

(5)

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد مني يرميها بسبع حصيات، يكبر كما رمى بحصاة، ثم (تقدم)

(6)

أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه (يدعو)

(7)

ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها، قال: وكان ابن عمر يفعله".

4416 -

عن وَبرة

(8)

قال: "سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رميناه".

(1)

بضم أوله، وسكون المهملة، أي: يقصد السهل من الأرض. فتح الباري (3/ 682).

(2)

أي: ينزل إلى السهل من بطن الوادي كما فعل في الأولى. إرشاد الساري (3/ 249 - 250).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (3/ 681 رقم 1751).

(5)

صحيح البخاري (3/ 683 رقم 1733).

(6)

في "الأصل": يقوم. والمثبت من صحيح البخاري.

(7)

من صحيح البخاري.

(8)

هو وبرة بن عبد الرحمن الكوفي، ترجمته في التهذيب (30/ 426 - 427).

ص: 219

رواه خ

(1)

.

4417 -

عن جابر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:(لتأخذوا)

(2)

، مناسككم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه".

رواه م

(3)

.

4418 -

وعن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف".

رواه مسلم

(4)

.

4419 -

وروى

(5)

عن جابر قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحًى، وأما بعد فإذا زالت الشمس".

4420 -

وروى

(6)

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار تَوٌّ

(7)

، ورمي الجمار تَوٌّ، والسعي بين الصفا والمروة تَوٌّ، والطواف تَوٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتَوٍّ".

(1)

صحيح البخاري (3/ 677 رقم 1746).

(2)

في "الأصل": خذوا. والمثبت من صحيح مسلم.

(3)

صحيح مسلم (2/ 943 رقم 1297).

(4)

صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1299/ 313).

(5)

صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1299/ 314).

(6)

صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).

(7)

التَّوُّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فرداً، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعاً، وقيل: أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا تثنى ولا تكرر، سواء كان المحرم مفردًا أو قارناً، وقيل: أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجي بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).

ص: 220

4421 -

وعن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبًا وراجعًا".

رواه ت

(1)

، وقال: حديث حسن صحيح.

4422 -

وقد روى د

(2)

عن ابن عمر: "أنه (كان)

(3)

يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، ويُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

وفي لفظ عنه: "كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبًا، وسائر ذلك ماشياً. ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4423 -

عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس".

رواه ت

(5)

- وقال: حديث حسن- من رواية الحجاج

(6)

، وفيه كلام.

ورواه ابن ماجه

(7)

وزاد: "قدر ما إذا فرغ من رميته صلى الظهر" هو من رواية أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن شيبة

(8)

، وهو متروك الحديث.

(1)

جامع الترمذي (3/ 244 - 245 رقم 900).

(2)

سنن أبي داود (2/ 200 - 201 رقم 1969).

(3)

من سنن أبي داود.

(4)

المسند (2/ 114).

(5)

جامع الترمذي (3/ 243 رقم 898).

(6)

هو الحجاج بن أرطاة الكوفي ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428) وذهب المباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 641 رقم 899) إلى أن الحجاج الذي في إسناد هذا الحديث هو ابن دينار الواسطي، والصواب أنه ابن أرطاة، واللَّه أعلم.

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1014 رقم 3054).

(8)

ترجمته في التهذيب (2/ 147 - 151) وروى هذا الحديث عنه جبارة بن المغلس، وحاله في الضعف معروف.

ص: 221

4424 -

عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

س

(3)

ق

(4)

ت

(5)

وقال: حديث حسن صحيح. وزاد هو وابن ماجه وقال: (لعلي لا أراكم بعد عامي هذا)

(6)

.

‌110 - فضل حصى الجمار

4425 -

عن أبي سعيد الخدري "قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يُرمى بها كل عام فنحتسب أنها تنتقص. قال:(إنه)

(7)

ما تقبل منها رفع؛ ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال". رواه الدارقطني

(8)

.

4426 -

عن أم الحصين قالت: "حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف -وهو على راحلته- ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته، والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيرًا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع -حسبتها قالت: أسود- يقودكم بكتاب الله فاسمعوا (له)

(9)

وأطيعوا".

(1)

المسند (3/ 301، 313، 332).

(2)

سنن أبي داود (2/ 195 رقم 1944).

(3)

سنن النسائي (5/ 258 رقم 3021، 3022).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3033).

(5)

جامع الترمذي (3/ 234 رقم 886).

(6)

في "الأصل": بعد لا أرمي بعدها في هذا. والمثبت من جامع الترمذي، ونحوه في سنن ابن ماجه.

(7)

من سنن الدارقطني.

(8)

سنن الدارقطني (2/ 300 رقم 288).

(9)

من صحيح مسلم.

ص: 222

رواه مسلم

(1)

،

4427 -

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جُعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله".

رواه د

(2)

ت

(3)

وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح. وعند أبي داود: "إنما جُعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله".

4428 -

عن قدامة بن عبد الله الكلابي "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العاتبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقةٍ له صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن صحيح.

4429 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: "القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه (ويقول)

(8)

: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين".

(1)

صحيح مسلم (2/ 944 رقم 1298).

(2)

سنن أبي داود (2/ 179 رقم 1888).

(3)

جامع الترمذي (3/ 246 رقم 902).

(4)

المسند (3/ 413).

(5)

سنن النسائي (3/ 270 رقم 3061).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1009 رقم 3035).

(7)

جامع الترمذي (3/ 247 رقم 903).

4429 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 29 - 33 رقم 20 - 23).

(8)

من سنن ابن ماجه.

ص: 223

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

ق

(3)

وهذا لفظه.

4430 -

عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه -وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرمي الجمرة من بطن الوادي يقول: "يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضًا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- س

(5)

ق

(6)

ولفظه: قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة، وهو راكب على بغلة، فقال: يا أيها الناس، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف".

وقد روى د

(7)

حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه، وفيه زيادة -قال الحافظ: وهي أم جندب- قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي، وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل، فقالوا: الفضل بن عباس. وازدحم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس)

(8)

لا يقتل بعضكم بعضًا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف".

وفي لفظ له

(9)

: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبًا، ورأيت

(1)

المسند (1/ 215).

(2)

سنن النسائي (5/ 268 - 269 رقم 3057).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1008 رقم 3029).

(4)

المسند (3/ 503).

(5)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجده في سنن النسائي، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (13/ 70 رقم 18306) إلا لأبي داود وابن ماجه فقط، والله أعلم.

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1008 رقم 3028).

(7)

سنن أبي داود (2/ 200 رقم 1966).

(8)

من سنن أبي داود.

(9)

سنن أبي داود (2/ 200 رقم 1967).

ص: 224

بين أصابعه حجرًا، فرمى. ورمى الناس".

4431 -

عن سعد بن مالك قال: "رمينا الجمار -أو الجمرة- في حجتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلسنا نتذاكر فمنا من قال: رميت بست. ومنا من قال: رميت بسبع. ومنا من قال: رميت بثمان. ومنا من قال: رميت بتسع. فلم يروا بذلك بأسًا".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- س

(2)

.

4432 -

عن عائشة قالت: "أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة لا يقف عندها"

(3)

.

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

لفظه.

‌111 - باب تأخير رمي الجمار من عذر

4433 -

عن ابن عمر "أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له".

رواه خ

(6)

م

(7)

.

4431 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 244 - 245 رقم 1051، 1052).

(1)

المسند (1/ 168).

(2)

سنن النسائي (5/ 275 رقم 3077).

(3)

صححه ابن خزيمة (4/ 311 رقم 2956، 4/ 317 رقم 2971).

(4)

المسند (6/ 90).

(5)

سنن أبي داود (2/ 201 رقم 1973).

(6)

صحيح البخاري (3/ 573 - 574 رقم 1634).

(7)

صحيح مسلم (2/ 953 رقم 1315).

ص: 225

4434 -

عن أبي البداح

(1)

بن عاصم، عن أبيه قال:"رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

.

وفي لفظ له (3) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".

وفي لفظ (3): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".

وفي لفظ سفيان بن عيينة (3): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً".

رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د

(4)

س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.

(1)

هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، ترجمته في التهذيب (33/ 65).

(2)

صححه ابن خزيمة (4/ 319 - 320 رقم 2976 - 2978)، وابن حبان (9/ 200 رقم 3888).

(3)

المسند (5/ 450).

(4)

سنن أبي داود (2/ 202 رقم 1975، 1976).

(5)

سنن النسائي (5/ 273 رقم 3068، 3069).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3036، 3037).

(7)

جامع الترمذي (3/ 389 - 290 رقم 954، 955).

ص: 226

‌112 - باب في الرمي عن الصبيان

4435 -

عن جابر قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم".

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

ت

(3)

وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال الحافظ رحمه الله: هو من رواية أشعث بن (سَوَّار)

(4)

وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

‌113 - باب النحر قبل الحلق

4436 -

عن ابن عمر قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه، وحلق رأسه".

رواه خ

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

نحوه.

4437 -

عن المسور "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك".

رواه البخاري

(7)

.

(1)

المسند (3/ 314).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1010 رقم 3038).

(3)

جامع الترمذي (3/ 266 رقم 927).

(4)

سقطت من "الأصل" وأثبتها من جامع الترمذي، وأشعث بن سوار الكندي الكوفي ترجمته في التهذيب (3/ 264 - 270).

(5)

صحيح البخاري (4/ 13 رقم 1812).

(6)

صحيح مسلم (2/ 904 رقم 1230/ 182).

(7)

صحيح البخاري (4/ 13 رقم 1811).

ص: 227

‌114 - باب الحلق والتقصير وفضل الحلق

4438 -

عن نافع "كان ابن عمر يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته".

كذا رواه خ

(1)

.

4439 -

وعن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع".

أخرجاه

(2)

جميعًا، وزاد البخاري:"وزعموا أن الذي حلق النبيَّ صلى الله عليه وسلم معمر ابن عبد الله بن نضلة بن عوف"

(3)

.

4440 -

عن معمر بن عبد الله قال: "كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: فقال لي ليلة من الليالي: يا معمر، لقد وجدت الليلة في أنساعي

(4)

اضطرابًا. قال: فقلت: أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من قد كان نَفِسَ عليَّ مكاني منك

(5)

لتستبدل بي غيري. قال: أما إني غير فاعل. قال: فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه، قال: فأخذت الموسى فقمت على رأسه، قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وقال: يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى. قال: فقلت: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمه عليَّ ومنِّه. قال: قال: أجل أقر

(1)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1726).

(2)

البخاري (7/ 713 رقم 4410)، ومسلم (2/ 947 رقم 1304).

(3)

لم أقف على هذه الزيادة في صحيح البخاري، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 657): تنبيه: أفاد ابن خزيمة في صحيحه من الوجه الذي أخرجه البخاري منه في المغاري من طريق موسى بن عقبة عن نافع متصلاً بالمتن المذكور قال: "وزعموا أن الذي حلقه معمر بن عبد الله بن نضلة" وبيَّن أبو مسعود في "الأطراف" أن قائل: "وزعموا" ابن جريج، الراوي له عن موسى بن عقبة. اهـ.

(4)

النسعة -بالكسر- سير مضفور، يُجعل زماماً للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تُجعل على صدر البعير، والجمع: نُسعْ ونِسَع وأنساع. النهاية (5/ 48).

(5)

نفست عليه الشيء نفاسة إذا لم تره له أهلاً. النهاية (5/ 95).

ص: 228

لك. قال: ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(1)

.

4441 -

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى (منزله)

(2)

بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس"

(3)

.

وفي لفظٍ

(4)

: "قال للحلاق: ها. وأشار بيده إلى جانب الأيمن هكذا، فقسم شعره (بين يديه)

(5)

قال: ثم أشار إلى الحلاق (و)

(6)

إلى الجانب الأيسر فحلقه، فأعطاه أم سليم".

وفي لفظٍ

(7)

: "فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة".

وفي لفظٍ (7): قال: "لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: اقسمه بين الناس".

هذه الروايات لمسلم.

(1)

المسند (6/ 400).

(2)

في "الأصل": مزدلفة. والمثبت من صحيح مسلم.

(3)

صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 323).

(4)

صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 324).

(5)

في صحيح مسلم: من يليه.

(6)

من صحيح مسلم.

(7)

صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1305/ 326).

ص: 229

وروى البخاري

(1)

منه من رواية ابن عون عن ابن سيرين، عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".

قلت: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث

(2)

وعبد الأعلى بن عبد الأعلى

(3)

عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر".

ورواه

(4)

من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان "أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن".

ورواية ابن عون، عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، واللَّه أعلم.

4442 -

عن عبد الله بن عمر قال: "حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

.

(1)

صحيح البخاري (1/ 328 - 329 رقم 171).

(2)

صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 324).

(3)

صحيح مسلم (2/ 947 رقم 1305/ 325).

(4)

صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1305/ 326) ولفظه: "لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله شقه الأيسر، فقال: احلق. فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: اقسمه بين الناس".

قال ابن حجر في الفتح (1/ 329): ولا تناقض في هذه الروايات، بل طريق الجمع بينها أنه ناول أبا طلحة كلا الشقين، فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم زاد أحمد في رواية له:"لتجعله في طيبها" وعلى هذا فالضمير في قوله: "يقسمه" في رواية أبي عوانة يعود على الشق الأيمن، وكذا قوله في رواية ابن عيينة: فقال: اقسمه بين الناس". وانظر زاد المعاد (2/ 248 - 249).

(5)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1729).

(6)

صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1301).

ص: 230

4443 -

عن محمد بن (عبد الله بن)

(1)

زيد أن أباه حدثه "أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه (منها) (1) شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه، فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره وأعطاه صاحبه. قال: وإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم -يعني: شعره".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4444 -

عن ابن عمر في الأصلع: "يمر الموسى على رأسه".

رواه الدارقطني

(3)

.

4445 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير".

رواه د

(4)

والدارقطني

(5)

.

4446 -

عن علي رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها".

رواه ت

(6)

وقال: حديث علي فيه اضطراب.

4447 -

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللَّهم ارحم المحلقين. قالوا:

4443 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 384 - 385 رقم 353 - 355).

(1)

من المسند.

(2)

المسند (4/ 42).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 256 - 257 رقم 90 - 92).

(4)

سنن أبي داود (2/ 203 رقم 1984).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 271 رقم 165، 166).

(6)

جامع الترمذي (3/ 257 رقم 914).

ص: 231

والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين".

رواه خ

(1)

م

(2)

.

وله

(3)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين".

وفي لفظ

(4)

: "فلما كانت الرابعة قال: وللمقصرين".

قال البخاري

(5)

: وقال عبيد الله: حدثني نافع: "قال في الرابعة: وللمقصرين".

4448 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله وللمقصرين

(6)

. قال: وللمقصرين".

رواه خ

(7)

ومسلم

(8)

-وهذا لفظه- ولفظ البخاري "اللَّهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين -قالها ثلاثاً- قال: وللمقصرين".

(1)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1727).

(2)

صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1301/ 317).

(3)

صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1301/ 318).

(4)

صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1301/ 319).

(5)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1727).

(6)

تكرر قوله: "قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين" في صحيح مسلم ثلاث مرات.

(7)

صحيح البخاري (3/ 656 رقم 1728).

(8)

صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1302).

ص: 232

4449 -

عن يحيى بن الحصين عن جدته "أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".

رواه م

(1)

.

4450 -

عن ابن عباس قال: "قيل: يا رسول الله، لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا".

رواه ق

(2)

.

4451 -

أخبرنا محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني بأصبهان، أن الحسن بن أحمد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله

(3)

، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن (أبي إبراهيم، عن)

(4)

أبي سعيد "أن أهل (الحديبية)

(5)

حلقوا إلا عثمان بن عفان وأبو قتادة، فاستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، وللمقصرين مرة"

(6)

.

(1)

صحيح مسلم (2/ 946 رقم 1303).

4450 -

خرجه الضياء في المختارة (13/ 81 - 82 رقم 132، 133).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1012 رقم 3045).

(3)

هو أبو بشر العبدي، الشهير بـ "سمَّويه" والحديث في فوائده (ق 137 - ب).

(4)

سقطت من "الأصل" وأثبتها من "فوائد سمويه".

(5)

في "الأصل": المدينة. والمثبت من "فوائد سمويه".

(6)

رواه المزي في تهذيب الكمال (33/ 7 - 8) من طريق أبي جعفر الصيدلاني به. ورواه الإمام أحمد (3/ 20، 89)، والطيالسي (295 رقم 2224)، وأبو يعلى (2/ 453 رقم 1263)، والبيهقي في الدلائل (4/ 51) من طريق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به. ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 395 - 396 رقم 1368، 1369) من طريق يحيى بن أبي كثير به.

ص: 233

4452 -

وبه أبنا إسماعيل بن عبد الله

(1)

، ثنا مسلم بن إبراهيم ومسدد

(2)

، قالا: حدثنا أوس بن عُبيد الله السلولي، حدثني عمي بُريد بن أبي مريم، عن أبيه مالك بن ربيعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهم اغفر للمحلقين. قال رجل: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. قال مالك ورأسى يومئذ محلوق ما يسرني به حمر النعم، أو خَطَراً

(3)

عظيمًا"

(4)

.

‌115 - باب فيمن قدم نسكًا قبل نسك

4453 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج".

ورواه خ

(5)

م

(6)

.

4454 -

وعن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال:

(1)

وهو في فوائد سمويه (ق 137 - ب) أيضاً ومن طريقه رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2453 - 2454 رقم 5990).

(2)

رواه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 30) من طريق مسدد، وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة (3/ 223 رقم 2604) لمسدد في مسنده.

(3)

الخَطَر بالتحريك: في "الأصل": الرهن وما يخاطر عليه، ومِثل الشيء وعدله، ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومَزِية. النهاية (2/ 46).

(4)

رواه الإمام أحمد (4/ 177) وابن أبي شيبة في مسنده (2/ 185 رقم 670) من طريق أوس بن عُبيَد الله به.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 275 رقم 604) والأوسط (3/ 198 - 199 رقم 2914) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2454 رقم 5991) وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 31) من طريق بُريد به.

(5)

صحيح البخاري (3/ 664 رقم 1734).

(6)

صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1307).

ص: 234

رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج".

رواه خ

(1)

.

4455 -

وله

(2)

عن ابن عباس "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج. (قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: لا حرج)

(3)

".

4456 -

عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. فما سُئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أُخر لا قال: افعل ولا حرج".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

.

وفي لفظ لهما

(6)

: "وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته" وقال مسلم: "على راحلته".

وعنده

(7)

: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنى".

وفي لفظ لمسلم

(8)

: "وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج. قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج".

(1)

صحيح البخاري (3/ 664 رقم 1735).

(2)

صحيح البخاري (3/ 653 رقم 1722).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (3/ 665 رقم 1736).

(5)

صحيح مسلم (2/ 948 رقم 1306/ 327).

(6)

البخاري (3/ 665 رقم 1738)، ومسلم (2/ 948 رقم 1306/ 328).

(7)

صحيح مسلم (2/ 949 رقم 1306/ 332).

(8)

صحيح مسلم (2/ 949 - 950 رقم 1306/ 333).

ص: 235

4457 -

عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا. فكان يقول لهم: لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك".

رواه د

(1)

والدارقطني

(2)

وهذا لفظه.

‌116 - باب متى يفيض من جمع

4458 -

عن عمرو بن ميمون قال: "شهدت عمر صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس (ويقولون: أشرق ثبير. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس)

(3)

".

رواه خ

(4)

، وزاد الإمام أحمد

(5)

ق

(6)

: "أشرق ثبير كيما نغير

(7)

".

4459 -

عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله".

كذا رواه مسلم

(8)

.

4457 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 167 - 170 رقم 1381 - 1385).

(1)

سنن أبي داود (2/ 211 رقم 2015).

(2)

سنن الدارقطني (2/ 251 رقم 67).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (3/ 620 - 621 رقم 1684).

(5)

المسند (1/ 42، 54).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 1006 رقم 3022).

(7)

ثَبِير جبل بمنًى، أي: ادخل أيها الجبل في الشروق وهو ضوء النهار، كيما نغير: أي ندفع للنحر. النهاية (2/ 464).

(8)

صحيح مسلم (2/ 950 رقم 1308).

ص: 236

وقال البخاري

(1)

: وقال لنا أبو نعيم: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه طاف طوافًا واحدًا (ثم يقيل)

(2)

ثم يأتي منى -يعني يوم النحر". ورفعه عبد الرزاق أبنا عبيد الله.

4459 م- وفي حديث جابر الذي تقدم

(3)

وفيه بعد نحر البدن "ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر".

رواه م

(4)

.

4460 -

عن أم سلمة قالت: "كانت ليلتي التي يصير إليَّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إليَّ فدخل عليَّ وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله؟ قال: لا، والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: إن هذا (يوم)

(5)

رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا -يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء- فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به"

(6)

.

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

وهذا لفظه.

(1)

صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1732).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

الحديث رقم (4345).

(4)

صحيح مسلم (2/ 892 رقم 1218).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

صححه ابن خزيمة (4/ 312 رقم 2958).

(7)

المسند (6/ 295، 303).

(8)

سنن أبي داود (2/ 207 رقم 1999).

ص: 237

4461 -

عن أبي حسان الأعرج قال: "قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا

(1)

التي قد تشغفت

(2)

أو تشغبت

(3)

بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم".

رواه مسلم

(4)

، وروى البخاري

(5)

قال: ويُروى عن أبي حسان، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى"

(6)

.

4462 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس".

رواه ت

(7)

وقال: حديث حسن صحيح.

4463 -

عن عائشة قالت: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا".

رواه خ

(8)

-وهذا لفظه- ومسلم

(9)

.

(1)

هكذا في معظم النسخ "هذا الفتيا" وفي بعضها: "هذه" وهو الأجود، ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الإفتاء، فوصفه مذكرًا. شرح مسلم (5/ 365).

(2)

بشين ثم غين معجمتين ثم فاء، معناها علقت بالقلوب وشغفوا بها. شرح مسلم (5/ 365).

(3)

رويت بالغين المعجمة وبالعين المهملة وممن ذكر الروايتين فيها أبو عبيد والقاضي عياض، ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم، ومعنى المعجمة: خلطت عليهم أمرهم. شرح مسلم (5/ 365).

(4)

صحيح مسلم (2/ 912 رقم 1244).

(5)

صحيح البخاري (3/ 663) كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر.

(6)

استغربه الإمام علي بن المديني والإمام أحمد رحمهما الله. فتح الباري (3/ 663).

(7)

جامع الترمذي (3/ 241 رقم 895).

(8)

صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1733).

(9)

صحيح مسلم (2/ 964 رقم 1211/ 382).

ص: 238

4464 -

عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال رجل: يا أبا عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟! ".

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

ق

(3)

واللفظ له.

4465 -

عن عائشة قالت: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".

رواه خ

(4)

م

(5)

واللفظ له، ولفظ البخاري:"كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت".

‌117 - باب طواف الزيارة

4466 -

عن عائشة وابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل".

رواه د

(6)

-وهذا لفظه- ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن. وعندهما: "طواف الزيارة".

4467 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي

(1)

المسند (1/ 234، 344، 369).

(2)

سنن النسائي (5/ 277 رقم 3084).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1101 رقم 3041).

(4)

صحيح البخاري (3/ 463 رقم 1539).

(5)

صحيح مسلم (2/ 849 رقم 1191).

(6)

سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2000).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3059).

(8)

جامع الترمذي (3/ 262 رقم 920).

4467 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 189 - 190 رقم 176، 177) ونقل عن=

ص: 239

أفاض فيه".

رواه د

(1)

س

(2)

ق

(3)

.

‌118 - باب الخطبة أيام منى

4468 -

عن أبي بكرة قال: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:(أليس)

(4)

ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللَّهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ فرب مبلَّغ أوعى من سامعٍ، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

رواه خ

(5)

وهذا لفظه.

4469 -

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم

=الدارقطني أن غير واحد أرسله.

(1)

سنن أبي داود (2/ 207 رقم 2001).

(2)

السنن الكبرى (2/ 460 - 461 رقم 4170).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1017 رقم 3060).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1741) والحديث في صحيح مسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679) أيضاً.

ص: 240

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: اللَّهم هل بلغت اللَّهم هل بلغت -قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته- فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

رواه خ

(1)

.

4470 -

عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. يعني قال: الشهر الحرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

رواه البخاري

(2)

، وقال: قال هشام بن الغاز: أبنا نافع، عن ابن عمر "وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج (الأكبر)

(3)

. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد. فودع الناس قالوا: هذه حجة الوداع".

4471 -

عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: "يا أيها الناس، ألا أي يوم أحرم -ثلاث مرات- قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في بلدكم هذا أبداً،

(1)

صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1739).

(2)

صحيح البخاري (3/ 671 رقم 1742).

(3)

من صحيح البخاري.

ص: 241

ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها، ألا وكل دمٍ من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل ربًا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت. ثلاث مرات".

رواه س

(1)

ق

(2)

-وهذا لفظه- ت

(3)

وقال: حديث صحيح

(4)

. وقد روى الإمام أحمد

(5)

د

(6)

طرفًا منه.

4472 -

عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته يوم النحر بمنى

(7)

وفي لفظ

(8)

: "على ناقته العضباء".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د

(9)

ولفظه: "يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى".

4473 -

عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففُتِحتْ أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف. ثم

(1)

السنن الكبرى (2/ 444 - 445 رقم 4100).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1015 رقم 3055).

(3)

جامع الترمذي (4/ 401 رقم 2159).

(4)

كذا في تحفة الأشراف (8/ 132 رقم 10691) وفي جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (8/ 484 رقم 3282): حديث حسن صحيح.

(5)

المسند (3/ 426).

(6)

سنن أبي داود (3/ 244 - 245 رقم 3334).

(7)

المسند (3/ 385).

(8)

المسند (5/ 7).

(9)

سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1954).

ص: 242

أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، فأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

-وهذا لفظه- س

(3)

، ولفظ الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ونزلهم منازلهم، وقال: لينزل المهاجرون ها هنا -وأشار إلى ميمنة القبلة- ثم لينزل الناس حولهم. قال: وعلمهم مناسكهم، ففُتحت أسماع أهل منى حتى سمعوه وهم في منازلهم. قال: فسمعته يقول: ارموا (الجمرة)

(4)

بمثل حصى الخذف".

ورواه (1) أيضًا عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي -قال: وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

" فذكر الحديث، وقد رواه د

(5)

عن الإمام أحمد إلى قوله: "حولهم".

4474 -

عن رافع بن عمرو المزني قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد".

رواه د

(6)

-وهذا لفظه- س

(7)

.

4475 -

عن أبي أمامة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على

(1)

المسند (4/ 16).

(2)

سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1957).

(3)

سنن النسائي (5/ 249 رقم 2996).

(4)

من المسند.

(5)

سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1951).

(6)

سنن داود (2/ 198 رقم 1956).

(7)

السنن الكبرى (2/ 443 رقم 4094).

ص: 243

الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس، فقال بأعلى صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ قال: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم؛ تدخلوا جنة ربكم. فقلت: يا أبا أمامة، مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة، أزاحم البعير أزحزحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

كذا رواه الإمام أحمد

(2)

، وفي لفظٍ له

(3)

: " فخطب الناس في حجة الوداع ورواه ت

(4)

بنحوه -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني

(5)

وروى أبو داود

(6)

منه: "سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم (بمنى)

(7)

يوم النحر".

4476 -

عن جبير بن مطعم قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيف: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، وطاعة ذي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط

(8)

من ورائه".

رواه الإمام أحمد

(9)

-وهذا لفظه- ق

(10)

وعنده: "إخلاص العمل لله"

(1)

صححه ابن حبان (10/ 426 رقم 4563)، والحاكم (1/ 473).

(2)

المسند (5/ 262).

(3)

المسند (5/ 251).

(4)

جامع الترمذي (2/ 516 رقم 616).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 294 رقم 258).

(6)

سنن أبي داود (2/ 198 رقم 1955).

(7)

من سنن أبي داود.

(8)

في المسند: تكون.

(9)

المسند (4/ 82).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 1015 - 1016 رقم 3056).

ص: 244

وعنده: "من ورائهم".

4477 -

عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع (خطبة)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: "أيها الناس ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4478 -

عن جابر قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللَّهم اشهد".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

4479 -

عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجلين من بني بكر قالا:"رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى".

رواه د

(4)

.

4480 -

عن سراء ابنة نبهان قالت: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرُّءوس

(5)

،

(1)

من المسند.

(2)

المسند (5/ 141).

(3)

المسند (3/ 371).

(4)

سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1952).

(5)

بضم الراء والهمزة بعدها، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، سُمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رءوس الأضاحي. عون المعبود (5/ 432).

ص: 245

فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق".

رواه د

(1)

.

4481 -

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: "كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق إذ ودعته الناس، فقال: يا أيها الناس، هل تدرون في أي شهر أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم وضع دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا وإن كل (ربًا)(كان)

(2)

في الجاهلية موضوع، وإن الله عز وجل قضى أن أول ربًا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئة (يوم)(2) خلق الله السماوات والأرض ثم قرأ {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}

(3)

ألا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش بينكم، فاتقوا الله عز وجل في النساء؛ فإنهن عندكم عوان

(4)

، لا يملكن لأنفسهن

(1)

سنن أبي داود (2/ 197 رقم 1953).

(2)

من المسند.

(3)

سورة التوبة، الآية:36.

(4)

أي: أُسَرَاء أو كالأُسَرَاء، العاني: الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو، وهو عان، والمرأة عانية، وجمعها: عوان. النهاية (3/ 314).

ص: 246

شيئًا، وإن لهن عليكم حقًّا، ولكم عليهن حقًّا ألا يوطئن فرشكم أحدًا غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح -قال حميد: قلت للحسن: ما المبرح؟ قال: المؤثر- ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وبسط يديه فقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. ثم قال: ليبلغ الشاهدُ الغائبَ؛ فإنه رب مبلَّغٍ أسعد من سامعٍ. قال حميد: قال الحسن حين بلغ هذه الكلمة: قد واللَّه بلغوا أقوامًا كانوا أسعد به".

رواه الإمام أحمد

(1)

.

‌119 - باب يوم الحج الأكبر

4482 -

عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر".

رواه د

(2)

وقد رواه البخاري

(3)

تعليقًا.

4483 -

عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر -وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس: الحج الأصغر- فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع-

(1)

المسند (5/ 72 - 73).

(2)

سنن أبي داود (2/ 195 رقم 1945) والحديث في سنن ابن ماجه (2/ 1016 رقم 3058) مطولاً.

(3)

صحيح البخاري (3/ 671) كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى.

ص: 247

الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشركٌ".

رواه خ

(1)

وروى مسلم

(2)

إلى قوله: "عريان". وكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة.

4484 -

عن ابن عباس قال: "الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة".

رواه الدارقطني

(3)

.

‌120 - باب في المحصب

4485 -

عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به".

رواه خ

(4)

.

4486 -

(عن خالد بن الحارث قال)

(5)

: "سُئل عُبَيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله عن نافع قال: نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر".

وعن نافع "أن ابن عمر كان يصلي بها -يعني: المحصب- الظهر والعصر -وأحسبه قال: والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء- ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه البخاري

(6)

.

4487 -

عن سالم "أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح" قال

(1)

صحيح البخاري (6/ 322 رقم 3177).

(2)

صحيح مسلم (2/ 982 رقم 1347).

(3)

سنن الدارقطني (2/ 285 رقم 221).

(4)

صحيح البخاري (3/ 690 - 691 رقم 1764).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (3/ 692 رقم 1768).

ص: 248

الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة "أنها لم تكن تفعل ذلك. وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه إذا خرج".

رواه مسلم

(1)

.

4488 -

عن عائشة قالت: "إنما كان منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه -يعني الأبطح".

رواه خ

(2)

-وهذا لفظه- م

(3)

ولفظه: "قالت: نزول الأبطح ليس سنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج".

4489 -

عن ابن عباس قال: "ليس التحصيب بشيء

(4)

، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(5)

م

(6)

.

4490 -

عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح".

رواه مسلم

(7)

.

4491 -

وله

(8)

عن نافع "أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده".

(1)

صحيح مسلم (2/ 195 رقم 1131/ 340).

(2)

صحيح البخاري (3/ 691 رقم 1765).

(3)

صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1311/ 339).

(4)

أي: من أمر المناسك التي يلزم فعله، قاله ابن المنذر. فتح الباري (3/ 692).

(5)

صحيح البخاري (3/ 691 رقم 1766).

(6)

صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1312).

(7)

صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1310).

(8)

صحيح مسلم (2/ 951 رقم 1310/ 338).

ص: 249

4492 -

عن أبى رافع -وكان على ثقل

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من مني، ولكني جئت فضربت (فيه)

(2)

قبته فجاء فنزل".

رواه مسلم

(3)

.

4493 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر -يعني بذلك: المحصب- وذلك أن قريشًا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب -أو بني المطلب- أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني بذلك: المحصب".

قال البخاري: روايته "بني المطلب" أشبه".

4494 -

عن أسامة بن زيد قال: " (قلت)

(6)

: يا رسول الله، أين ننزل غدًا في حجته (حين دنونا من مكة)

(7)

؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً. ثم قال: نحن

(1)

الثَّقل: متاع المسافر. النهاية (1/ 217).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1313).

(4)

صحيح البخاري (3/ 529 رقم 1590).

(5)

صحيح مسلم (2/ 952 رقم 1314/ 344).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

ليست في صحيح البخاري.

ص: 250

نازلون غدًا بخيف بني كنانة المحصب حيث تقاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم" قال الزهري: والخيف: الوادي.

رواه خ

(1)

، وروى منه مسلم

(2)

إلى قوله: "منزلا" وزاد الإمام أحمد

(3)

د

(4)

: "أن لا يناكحوهم".

‌121 - باب

4495 -

عن ابن عباس قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض".

رواه خ

(5)

م

(6)

.

4496 -

عن ابن عباس قال: "كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

رواه مسلم

(7)

.

4497 -

عن عائشة قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت، وطافت

(1)

صحيح البخاري (6/ 202 - 203 رقم 3058).

(2)

صحيح مسلم (2/ 984 رقم 1135/ 440).

(3)

المسند (5/ 202).

(4)

سنن أبي داود (2/ 210 رقم 2010)

(5)

صحيح البخاري (3/ 684 رقم 1755).

(6)

صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1328).

(7)

صحيح مسلم (2/ 963 رقم 1327).

ص: 251

بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه، وفي لفظ لهما

(3)

: قالت: "لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة (فقال)

(4)

: عقرى حلقى إنك لحابستنا. ثم قال لها: أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري".

4498 -

عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: "أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: (ليكن)

(5)

آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال عمر رضي الله عنه أَرِيتَ عن يديك

(6)

سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف؟! ".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

-وهذا لفظه- وفي لفظ للإمام أحمد

(9)

عن (الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي)

(10)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. فبلغ حديثه عمر، فقال له: خررت من

(1)

صحيح البخاري (3/ 663 رقم 1733).

(2)

صحيح مسلم (2/ 964 رقم 1211).

(3)

البخاري (6/ 392 رقم 5329)، ومسلم (2/ 965 رقم 1211/ 386).

(4)

سقطت من "الأصل".

(5)

في "الأصل": ليكون. والمثبت من سنن أبي داود.

(6)

قال ابن الأثير في النهاية (1/ 35 - 36): أي سقطت آرابك من اليدين خاصة، وقال الهروي: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج. وفي هذا نظر؛ لأنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث "خررت عن يديك" وهي عبارة عن الخجل مشهورة، كأنه أراد أصابك خجل أو ذم، ومعنى خررت: سقطت.

(7)

المسند (3/ 416).

(8)

سنن أبي داود (2/ 208 رقم 2004).

(9)

المسند (3/ 416 - 417).

(10)

سقط من طبعة مسند أحمد في هذه الرواية.

ص: 252

يديك، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تخبرنا به".

رواه ق

(1)

ت

(2)

وقال: حديث غريب.

‌122 - باب فيمن فاته الحج

4499 -

عن سالم قال: "كان ابن عمر (يقول)

(3)

: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا".

رواه خ

(4)

وقد تقدم هذا الحديث

(5)

وحديث الحجاج بن عمرو

(6)

في باب الإحصار.

4500 -

وعن ابن عمر أنه قال: "من حُبس دون البيت بمرضٍ فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت (وبين الصفا والمروة)

(7)

".

رواه الإمام مالك في الموطأ

(8)

.

4501 -

وروى

(9)

أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر،

(1)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، ولم يعزه له المزي في تحفة الأشراف (3/ 6 رقم 3278) إنما عزاه للنسائي، وهو في سنن النسائي الكبرى (2/ 463 - 464 رقم 4185).

(2)

جامع الترمذي (3/ 282 رقم 946).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (4/ 11 رقم 1810).

(5)

الحديث رقم (4137).

(6)

الحديث رقم (4136).

(7)

من الموطأ.

(8)

الموطأ (1/ 303 رقم 103).

(9)

الموطأ (1/ 304).

ص: 253

أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجا عامًا قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله".

4502 -

وروى

(1)

أيضًا عن سليمان بن يسار "أن سعيدًا)

(2)

بن خزامة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج فسأل (من يلي)(2) على الماء الذي كان عليه (فوجد)(2) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج من قابل ويهدي (ما استيسر من الهدي)(2) ".

4503 -

وروى

(3)

عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم "أنهم سُئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان (يمضيان) (2) لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما".

4504 -

وروى

(4)

عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة".

4505 -

وروى

(5)

أن عبد الله بن عمر كان يقول: "من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج (فقد فاته الحج)

(6)

ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".

(1)

الموطأ (1/ 303 - 304).

(2)

من الموطأ.

(3)

الموطأ (1/ 318 رقم 151).

(4)

الموطأ (1/ 320 رقم 155).

(5)

الموطأ (1/ 324 رقم 169).

(6)

لم تتكرر في الموطأ المطبوع.

ص: 254

4506 -

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع"

(1)

.

رواه أبو بكر الأثرم.

‌123 - باب الإِقامة بمكة للمهاجر

4507 -

عن العلاء بن الحضرمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر"

(2)

.

وفي لفظ

(3)

: قال: "مكث المهاجر (بمكة)

(4)

بعد قضاء نسكه ثلاثًا"

(5)

.

رواه خ

(6)

م وهذا لفظه.

‌124 - باب ما يقول إِذا وجع من الحج أو العمرة أو الغزو

4508 -

عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".

(1)

رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 174) عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً.

(2)

صحيح مسلم (2/ 985 رقم 1353/ 443).

(3)

صحيح مسلم (2/ 986 رقم 1353/ 444).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 53): هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا: "ثلاثاً" وفي بعضها: "ثلاث" ووجه المنصوب أن يُقدر فيه محذوف، أي: مكثه المباح أن يمكث ثلاثًا، والله أعلم.

(6)

صحيح البخاري (7/ 313 رقم 3933).

ص: 255

رواه البخاري

(1)

-واللفظ له- ومسلم

(2)

وعنده: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ

(3)

كبر ثلاثاً، ثم قال

" فذكره.

4509 -

عن أنس بن مالك قال: "أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة -وصفية رديفته على ناقته- حتى إذا كنا بظهر المدينة، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

4510 -

عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثاً، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

(6)

، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللَّهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللَّهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللَّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر

(7)

وكآبة المنظر وسوء المنقلب في (المال و)

(8)

الأهل. وإذا رجع قالهن. وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون".

(1)

صحيح البخاري (3/ 724 رقم 1797).

(2)

صحيح مسلم (2/ 980 رقم 1344).

(3)

الفَدْفَد: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. النهاية (3/ 420).

(4)

صحيح البخاري (6/ 222 - 223 رقم 3085).

(5)

صحيح مسلم (2/ 980 رقم 1345).

(6)

معنى مقرنين: مطيقين، أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. شرح صحيح مسلم (6/ 40).

(7)

أي شدته ومشقته، وأصله من الوَعْث وهو الرمل، والمشي فيه يشتد على صاحبه ويشق. النهاية (5/ 206).

(8)

من صحيح مسلم.

ص: 256

رواه مسلم

(1)

.

4511 -

عن عبد الله بن سرجس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب

(2)

، والحور بعد الكور

(3)

، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال".

رواه م

(4)

.

‌125 - باب

4512 -

عن نافع عن عبد الله بن عمر "أن رسول اللَّهْ صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء (التي)

(5)

بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله يفعل ذلك".

رواه خ

(6)

م

(7)

.

4513 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي

(8)

في

(1)

صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1342).

(2)

الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن، يقال: كئب كآبة واكتأب، فهو كئيب ومكتئب، المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما أصابه في سفره وإما قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فُقِد بعضهم. النهاية (4/ 137).

(3)

في معظم نسخ صحيح مسلم: "بعد الكون" بالنون، قال القاضي عياض: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال: ورواه العذري: "بعد الكور" بالراء. قال: والمعووف في رواية عاصم -الذي رواه مسلم عنه- بالنون. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. شرح صحيح مسلم (6/ 41 - 42).

(4)

صحيح مسلم (2/ 979 رقم 1343).

(5)

في "الأصل": الذي.

(6)

صحيح البخاري (3/ 457 رقم 1532).

(7)

صحيح مسلم (2/ 198 رقم 1257/ 430).

(8)

أي في المنام. فتح الباري (3/ 459).

ص: 257

معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل: إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: هو ابن عقبة -وقد أناخ بنا سالم في المناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين القبلة وسطًا من ذلك".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

4514 -

عن نافع أن عبد الله -هو ابن عمر- كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء (التي)

(3)

بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(4)

.

4515 -

عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح".

رواه خ

(5)

.

‌126 - باب حرمة مكة

4516 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد

(6)

شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط

(1)

صحيح البخاري (3/ 458 - 459 رقم 1535).

(2)

صحيح مسلم (2/ 198 - 982 رقم 1346/ 434).

(3)

في "الأصل": الذي.

(4)

رواه البخاري (3/ 692 رقم 1767)، ومسلم (2/ 981 رقم 1257/ 432) واللفظ له.

(5)

صحيح البخاري (3/ 725 رقم 1799).

(6)

أي: لا يقطع. النهاية (3/ 251).

ص: 258

(لقطته)

(1)

إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها

(2)

. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر

(3)

فإنه لقَينهم

(4)

ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر".

رواه خ

(5)

م

(6)

وهذا لفظه، وفي لفظ البخاري: "فقال العباس: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا

(7)

".

4517 -

عن أبي شريح العدوي "أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووسماه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهارٍ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهدُ الغائبَ. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عَمْرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم ولا

(1)

سقطت من صحيح مسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وهي ثابتة في النسخة المطبوعة مع شرح النووي (6/ 56).

(2)

الخلا: بفتح الخاء المعجمة مقصور، هو الرطب من الكلأ، ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع. شرح صحيح مسلم (6/ 56)

(3)

الإذخر: نبت معروف طيب الرائحة، وهو بكسر الهمزة والخاء. شرح صحيح مسلم (6/ 56).

(4)

بفتح القاف هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار. شرح صحيح مسلم (6/ 56).

(5)

صحيح البخاري (3/ 253 رقم 1349).

(6)

صحيح مسلم (2/ 986 - 987 رقم 1353).

(7)

أي: ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات. شرح صحيح مسلم (6/ 56).

ص: 259

فارًا بخربة

(1)

".

رواه خ

(2)

م

(3)

وهذا لفظه.

4518 -

عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهارٍ، وإنها لن تحل لأحدٍ بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي، وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

وفي لفظ له

(6)

: "وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها، ولا يعضد

(1)

الخربة: أصلها العيب، والمراد به ها هنا الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد له ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة، والخارب أيضاً: سارق الإبل خاصة، ثم نُقل إلى غيرها اتساعًا، وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري أن الخربة: الجناية والبلية. قال الترمذي: وقد رُوي: "بخزية" فيجوز أن يكون بكسر الخاء، وهو الشيء الذي يُستحيا منه، أو من الهوان والفضيحة، ويجوز أن يكون بالفتح وهو الفعلة الواحدة منها. النهاية (2/ 17).

(2)

صحيح البخاري (1/ 238 - 239 رقم 104).

(3)

صحيح مسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354).

(4)

صحيح البخاري (1/ 248 رقم 112).

(5)

صحيح مسلم (2/ 988 رقم 1355).

(6)

صحيح مسلم (2/ 989 رقم 1355/ 448).

ص: 260

شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيلٌ فهو بخير النظرين إما أن يُعطي -يعني: الدية- وإما أن يقاد أهلُ القتيل".

4519 -

عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

رواه مسلم

(1)

.

4520 -

عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: "يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تأخذ لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر".

رواه ق

(2)

.

‌127 - باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بغير إِحرام

4521 -

عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مِغْفَر

(3)

، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

4522 -

عن جابر بن عبد الله الأنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح

(1)

صحيح مسلم (2/ 989 رقم 1356).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 1038 رقم 3109).

(3)

هو ما يُجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فتح الباري (4/ 72).

(4)

صحيح البخاري (4/ 70 - 71 رقم 1846).

(5)

صحيح مسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357).

ص: 261

مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".

رواه مسلم

(1)

.

4523 -

عن عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، حدثني أبي، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نُقيد، ومقيس، وهلال بن خطل، وعبد الله بن أبي سرح. فأما الحويرث فقتله علي، وأما مقيس فقتله ابن عم له لحًا، وأما هلال ابن خطل فقتله الزبير، وأما عبد الله بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان، وكان أخاه من الرضاعة، وقينتين كانتا لمقيس (تغنيان)

(2)

بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقُتلت إحداهما، وأفلتت الأخرى، فأسلمت".

رواه الدارقطني

(3)

.

‌128 - باب في كسوة الكعبة ومالها

4524 -

عن عائشة قالت: "كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرض رمضان، وكان يومًا تُستر فيه الكعبة، فلما فرض الله عز وجل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء (أن)

(4)

يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه".

رواه خ

(5)

م

(6)

ولم يذكر "تستر فيه الكعبة".

4525 -

عن أبي وائل قال: جلست مع

(7)

شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال:

(1)

صحيح مسلم (2/ 990 رقم 1358).

(2)

غير واضحة في "الأصل" والمثبت من سنن الدارقطني.

(3)

سنن الدارقطني (2/ 301 رقم 292).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1592).

(6)

صحيح مسلم (2/ 792 رقم 1125).

(7)

زاد بعدها في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة ليست في صحيح البخاري، وشيبة=

ص: 262

لقد جلس هذا المجلس عمر، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء

(1)

إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدي بهما".

رواه خ

(2)

.

4526 -

وعن شقيق -هو أبو وائل- قال: "بعث رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: ألك هذه؟ قلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه، فقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لأفعلن. قال: ولم ذاك؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. فقام كما هو فخرج".

رواه ق

(3)

.

‌129 - باب في الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج

4527 -

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ليُحَجَّنَّ البيت وليُعْتَمَرنَّ بعد خروج يأجوج ويأجوج".

رواه خ

(4)

.

=هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي الحجبي -بفتح المهملة والجيم، ثم موحدة- نسبة إلى حجب الكعبة، يكنى أبا عثمان. قاله ابن حجر في الفتح (3/ 533).

(1)

أي: ذهبًا ولا فضة. فتح الباري (3/ 533).

(2)

صحيح البخاري (3/ 533 رقم 1594).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1040 رقم 3116).

(4)

صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1593).

ص: 263

‌130 - باب هدم الكعبة

4528 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُخرِّب الكعبة ذو السويقتين

(1)

من الحبشة".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

4529 -

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كأني به أسود أفحج

(4)

يقلعها حجرًا حجراً".

(رواه خ

(5)

.

4529 م- عن عبد الله بن عَمْرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرب الكعبة)

(6)

ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني انظر إليه أُصيلع

(7)

أُفيدع

(8)

يضرب عليها بمساحيه ومعوله".

رواه الإمام أحمد

(9)

.

(1)

تثنية سُويقة، وهي تصغير ساق، أي: له ساقان دقيقان. فتح الباري (3/ 539).

(2)

صحيح البخاري (3/ 531 رقم 1591).

(3)

صحيح مسلم (4/ 2232 رقم 2909).

(4)

بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم، والفحج: تباعد ما بين الساقين. فتح الباري (3/ 539).

(5)

صحيح البخاري (3/ 538 رقم 1995).

(6)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واجتهدت في إثباتها، والله أعلم.

(7)

هو تصغير الأصلع: الذي انحسر الشعر عن رأسه. النهاية (3/ 47).

(8)

تصغير أفدع، والفَدعَ بالتحريك: زيغ بين القدم وبين عظم الساق، وكذلك اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها، ورجل أفدع بيِّن الفدع. النهاية (3/ 420).

(9)

المسند (2/ 220).

ص: 264

‌131 - باب في ذكر بيوت مكة

4530 -

عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن".

رواه ق

(1)

، قيل: إن علقمة بن نضلة بن عبد الرحمن بن علقمة الكناني لا تصح له صحبة

(2)

.

4531 -

عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عَمْرو رفع الحديث قال: "من أكل كرى بيوت مكة أكل نارًا".

رواه الدارقطني

(3)

، قال الحافظ أبو عبد الله: ابن أبي نجيح

(4)

اسمه عبد الله ابن يسار المكي لم يدرك عبد الله بن عمرو، والله أعلم.

4532 -

عن أسامة بن زيد أنه قال: "يا رسول الله، أين تنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين".

رواه خ

(5)

م

(6)

وعنده: "هل ترك لنا عقيل؟ " لم يقل: "شيئًا".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1037 رقم 3107).

(2)

ترجمته في التهذيب (20/ 311 - 312) وقال المزي: وقد ظن بعضهم أن له صحبة، وليس ذلك بشيء، ذكره ابن حبان في كتاب أتباع التابعين من الثقات.

(3)

سنن الدارقطني (2/ 299 - 300 رقم 286).

(4)

ترجمته في التهذيب (16/ 215 - 219).

(5)

صحيح البخاري (3/ 526 رقم 1588).

(6)

صحيح مسلم (2/ 984 رقم 1351).

ص: 265

‌132 - باب فضل مكة

4533 -

عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- س

(2)

ق

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن صحيح

(5)

.

4534 -

عن أبي هريرة قال: "وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة فقال: علمت أنك خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله عز وجل ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"

(6)

.

رواه الإمام أحمد

(7)

، قال عبد الرزاق: الحزورة عند باب الحناطين.

4535 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: "ما أطيبك من بلد وأحبك إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك".

رواه ت

(8)

وقال: حديث حسن صحيح غريب.

(1)

المسند (4/ 305).

(2)

السنن الكبرى (2/ 479 - 480 رقم 4252، 4253) وفي الثاني وقع تحريف في الإسناد.

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1037 رقم 3108).

(4)

جامع الترمذي (5/ 679 رقم 3925).

(5)

كذا في تحفة الأشراف (5/ 316 رقم 6641) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 280) وتحفة الأحوذي (10/ 427 رقم 4018): حديث حسن غريب صحيح.

(6)

رواه النسائي في السنن الكبرى (2/ 480 رقم 4254).

(7)

المسند (4/ 305).

4535 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 208 - 210 رقم 216 - 218).

(8)

جامع الترمذي (5/ 679 - 680 رقم 3926).

ص: 266

4536 -

أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلي -ببغداد- أن إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي أخبرهم، أبنا عبد الله بن محمد الصَّرِيْفيني، أبنا محمد بن عمر بن علي بن خلف بن زنبور، أبنا أبو بكر ابن أبي داود، ثنا أبو جعفر أحمد بن صالح، ثنا عنبسة، قال: حدثنا يونس وابن سمعان، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ببقيع الخيل

(1)

-وهو سوق المدينة- فرفع يديه حتى رئي بياض ما تحتهما، ثم قال: اللهم أنت بيني وبين فلان وفلان -لرجال من قريش سماهم- فإنهم أخرجوني من مكة، وهي أحب أرض الله إليَّ، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللَّهم بارك لأهل المدينة في سوقهم، وبارك لهم في مدهم، وبارك لهم في صاعهم، وانقل إلى ما كان فيها من وباء إلى المهيعة. وهي الجحفة. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُريت سوداء ردفتني حتى نزلت الجحفة فأولت حمى المدينة".

4537 -

عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما سمي البيت العتيق (لأن الله أعتقه من الجبابرة؛ فلم يظهر عليه جبار)

(2)

".

رواه ت

(3)

وقال: حديث حسن غريب

(4)

، وقد روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.

‌133 - باب حرم المدينة

4538 -

عن علي رضي الله عنه قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه

(1)

بقيع الخيل: عند دار زيد بن ثابت بالمدينة. معجم البلدان (2/ 561).

(2)

في جامع الترمذي: لأنه لم يظهر عليه جبار.

(3)

جامع الترمذي (5/ 304 رقم 3170).

(4)

كذا في تحفة الأحوذي (9/ 14) وفي جامع الترمذي: حديث حسن صحيح.

ص: 267

الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر

(1)

إلى كذا، من أحدث فيها حَدثاً أو آوى مُحدثاً

(2)

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

(3)

لا يقبل الله منه صَرْفًا ولا عَدلاً

(4)

، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله (والملائكة)

(5)

والناس أجمعين لا يقبل الله (منه)

(6)

صَرْفًا ولا عَدْلاً (4) ".

رواه خ

(7)

-وهذا لفظه- م

(8)

ولفظه: عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: "خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله

(1)

عائر: هو جبل عير، قال ابن السيد في المثلث: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. فتح الباري (4/ 98 - 99).

(2)

الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنة، والمُحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آوَاه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح: هو الأمر المبتدعَ نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه. النهاية (1/ 351).

وقال القاضي عياض: لم يُرو هذا الحرف إلا: "مُحدِثاً" بكسر الدال. شرح صحيح مسلم (6/ 75).

(3)

هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذا، قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة، ومعناه: أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون، وهذا مبالغة في إبعاده من رحمة الله تعالى. شرح صحيح مسلم (6/ 75).

(4)

في صحيح البخاري في الموضعين: "لا يُقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ" بالبناء للمجهول، وزاد بعد الأولى: وقال: ذمة المسلمين واحدة؛ فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". وقد اختلف في تفسير الصرف والعدل على أكثر من عشرة أقوال. وعند الجمهور الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. فتح الباري (4/ 103).

(5)

سقطت من نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري، وهي ثابتة في النسخة السلطانية (3/ 26) والنسخة المطبوعة مع إرشاد الساري (3/ 331).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (4/ 97 - 98 رقم 1870).

(8)

صحيح مسلم (2/ 994 - 998 رقم 137).

ص: 268

وهذه الصحيفة -قال: وصحيفة (معلقة)

(1)

في قراب سيفه- فقد كذب، فيها أسنان من الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور

(2)

؛ فمن أحدث فيها حدثًا أوآوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً، وذمة

(3)

المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (فمن أخفر

(4)

مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)

(5)

لا يُقبل منه (يوم القيامة)(5) صرف ولا عدل)

(6)

ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا".

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

أنكر بعض أكابر العلماء أن يكون ثور من جبال المدينة، وقالوا: إنما ثور جبل بمكة، وقال المحب الطبري في أحكامه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء أُحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبل صغير يقال له: ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب -أي العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال- فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: وهذه فائدة عظيمة. فتح الباري (4/ 99).

(3)

المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلمين، وللأمان شروط معروفة. شرح صحيح مسلم (6/ 79).

(4)

خفرت الرجل: أجرته وحفظته، وخفرته: إذا كنت له خفيراً، أي: حاميًا وكفيلاً، وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي: أزلت خفارته. النهاية (2/ 52 - 53).

(5)

من صحيح مسلم.

(6)

وقعت هذه العبارة في صحيح مسلم (2/ 999 رقم 1370/ 468) في رواية تالية للرواية التي ذُكرت في "الأصل" هنا، فكأن المؤلف رحمه الله جمعهما في سياق واحدٍ، والله أعلم.

ص: 269

وعند البخاري

(1)

قال: "خطبنا علي على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها (فإذا)

(2)

فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا" وليس عنده ذكر قوله: "ثور"

(3)

ولا قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه"، والله أعلم.

4539 -

عن عاصم -هو الأحول- قال: قلت لأنس بن مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا (و)

(4)

كذا فمن أحدث فيها حدثًا. قال: ثم قال لي: هذه شديدة، من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. قال: فقال ابن أنس: "أو آوى محدثاً"

(5)

.

وفي لفظ

(6)

: "لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً)

(7)

".

رواه خ

(8)

م -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "قلت: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم (من)

(9)

كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، من أحدث (فيها)

(10)

(1)

صحيح البخاري (13/ 289 - 290 رقم 7300).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

يعني في هذه الرواية، وقد روى البخاري حديث علي في كتاب الفرائض من صحيحه (12/ 42 - 43 رقم 6755) وفيه:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور".

(4)

في صحيح مسلم: إلى.

(5)

صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1366).

(6)

صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1367).

(7)

ليست في صحيح مسلم.

(8)

صحيح البخاري (13/ 295 رقم 7306).

(9)

في صحيح البخاري المطبوع: ما بين.

(10)

من صحيح البخاري.

ص: 270

حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: "أو آوى محدثاً".

وفي لفظ له

(1)

: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يُحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

4540 -

عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن إبراهيم حَرَّمَ مكة

(2)

ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا (به)

(3)

إبراهيم لأهل مكة".

رواه خ

(4)

م

(5)

واللفظ له، وعند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة" وفي نسخة: "مثلي".

4541 -

عن أبي هريرة أنه كان يقول: "لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها

(6)

؛

(1)

صحيح البخاري (4/ 97 رقم 1867).

(2)

تقدم في باب حرمة مكة (الباب رقم: 126) الحديث المتفق عليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض"(الحديث رقم: 4516 ولا معارضة بين الحديثين، لأن المعنى: أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراماً، أو أول من أظهره بعد الطوفان. فتح الباري (4/ 52) وشرح صحيح مسلم (6/ 54 - 55)، وتفسير ابن كثير (1/ 173 - 174).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

صحيح البخاري (4/ 406 رقم 2129).

(5)

صحيح مسلم (2/ 199 رقم 1360).

(6)

معنى ترتع: ترعى، وقيل: معناه تسعى وتنبسط، ومعنى ذعرتها: أفزعتها، وقيل: نفرتها. شرح صحيح مسلم (6/ 81).

ص: 271

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها

(1)

حرام".

رواه خ

(2)

م

(3)

وزاد: "وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".

4542 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حُرِّم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم. ثم التفت، فقال: بلى أنتم فيه".

رواه خ

(4)

.

4543 -

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة حرم؛ فمن أحدث فيها حدثنا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفٌ"

(5)

.

4544 -

وعن أبي هريرة قال: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عليه السلام عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة وإني

(1)

قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللابتان: الحرتان، واحدتهما لابة، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما، ويقال: لابة ولوبة ونوبة -بالنون- ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابة في القلة: لابات، وفي الكثرة: لاب ولوب. شرح صحيح مسلم (4/ 68 - 69).

(2)

صحيح البخاري (7/ 104 رقم 1873).

(3)

صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1372/ 472).

(4)

صحيح البخاري (4/ 97 رقم 1869).

(5)

رواه مسلم (2/ 999 رقم 1371).

ص: 272

أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر"

(1)

.

وفي لفظ

(2)

: "بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان".

رواه م.

4545 -

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (اللَّهم)

(3)

اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة".

كذا رواه خ

(4)

.

وفي مسلم

(5)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة".

4546 -

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: "التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل". وفي الحديث: "ثم أقبل حتى إذا بدا له أُحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه

(6)

. فلما أشرف على المدينة قال: اللَّهم إني أحرم ما بين

(1)

صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1373/ 473).

(2)

صحيح مسلم (2/ 1000 رقم 1373/ 474).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (4/ 117 رقم 1885).

(5)

صحيح مسلم (2/ 994 رقم 1369).

(6)

قال الإمام النووي في شرح مسلم (6/ 74): الصحيح المختار أن معناه أن أحدًا يحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزًا يحب به، كما قال سبحانه:(وإنّ منها لما يهبط من خشية الله)(سورة البقرة، الآية: 74) وكما حن الجذع اليابس، وكما سبح الحصى، وكما فر الحجر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم:"إني لأعرف حجراً كان يُسلم عليَّ" وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا، وكما رجف حراء فقال: "اسكن حراء، فليس عليك إلا نبي وصديق

" الحديث، وكما كلمه ذراع الشاة، وكما قال سبحانه وتعالى:(وإنّ من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (سورة: الإسراء=

ص: 273

جبليها مثلما حرم (به)

(1)

إبراهيم رضي الله عنه مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

وفي لفظ لهما

(4)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم" زاد خ:"يعني: أهل المدينة".

4547 -

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهها

(5)

أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها

(6)

وجهدها إلا (كنتُ)

(7)

له شفيعًا أو شهيداً

(8)

يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء".

=الآية: 44) والصحيح في هذه الآية أن كل شيء يسبح حقيقة بحسب حاله ولكن لا نفقههم وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث وأن أحداً يحبنا حقيقة، وقيل: المراد يحبنا أهله، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والله أعلم.

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح البخاري (6/ 101 - 102 رقم 2893).

(3)

صحيح مسلم (2/ 993 رقم 1365).

(4)

البخاري (4/ 407 رقم 2130)، ومسلم (2/ 994 رقم 1368).

(5)

العضاه: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة عِضَة، وأصلها: عِضَهة، وقيل واحدتها: عضاهة. النهاية (3/ 255).

(6)

اللأواء: الشدة وضيق العيش. النهاية (4/ 221).

(7)

في "الأصل": إن كانت. والمثبت من صحيح مسلم.

(8)

قيل: "أو" هنا للشك، قال القاضي عياض: والأظهر عندنا أنها. ليست للشك؛ لأن هذا=

ص: 274

رواه مسلم

(1)

.

4548 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أراد أهلها بسوء -يريد المدينة- أذابه الله كما يذوب الملح في الماء". رواه مسلم

(2)

.

4549 -

وعن عامر بن سعد "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجرًا -أو يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم -أو عليهم- ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم". رواه مسلم

(3)

.

4550 -

عن سليمان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاءه مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فلكم سلبه. فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- د

(5)

وعنده: "فجاء (مواليه)

(6)

فكلموه

=الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه قاله صلى الله عليه وسلم هكذا، فإما أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإما أن يكون "أو" للتقسيم ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة وشفيعًا لبقيتهم. شرح صحيح مسلم (6/ 70).

(1)

صحيح مسلم (2/ 992 - 993 رقم 1363/ 460).

(2)

صحيح مسلم (2/ 1007 رقم 1386).

(3)

صحيح مسلم (3/ 993 رقم 1364).

(4)

المسند (1/ 170).

(5)

سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2037).

(6)

من سنن أبي داود.

ص: 275

فيه" وعنده: "فقال: من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه" وعنده: "ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه".

4551 -

عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا (ينفر)

(1)

صيدها".

رواه مسلم

(2)

.

4552 -

وروى

(3)

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمتُ ما بين لابتيها- يريد: المدينة".

4553 -

وروى

(4)

عن نافع بن جبير "أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها (ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها)

(5)

فناداه رافع بن خديج فقال: (إني سمعتك)

(6)

ذكرت مكة (وأهلها)(5) وحرمتها (ولم تذكر المدينة)(5) وأهلها (وحرمتها، و)(5) قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها. وذلك عندنا في أديم خولاني إن شئت اقرأتُكْ. قال: فسكت مروان، ثم قال: قد سمعت بعض ذلك".

4554 -

عن أبي سعيد مولى المهري "أنهم أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وإنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له: إني كثير العيال، وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف

(7)

. فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا

(1)

في صحيح مسلم: يصاد.

(2)

صحيح مسلم (2/ 992 رقم 1362).

(3)

صحيح مسلم (2/ 991 رقم 1361).

(4)

صحيح مسلم (2/ 199 - 992 رقم 136/ 457).

(5)

من صحيح مسلم.

(6)

في صحيح مسلم: ما لي أسمعك.

(7)

قال أهل اللغة: الريف -بكسر الراء- هو الأرض التي فيها زرع وخصب، وجمعه: أرياف. شرح صحيح مسلم (6/ 82).

ص: 276

مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان -فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء وإن عيالنا لخلوف

(1)

ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي يبلغني من حديثكم -ما أدري كيف قال- والذي أحلف به -أو والذي نفسي بيده- لقد هممت -أو إن شئتم- لا أدري أيتهما قال- لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة

(2)

حتى أقدم المدينة. وقال: اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة (فجعلتها)

(3)

حرامًا ما بين مأزميها

(4)

، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرةً لا لعَلف

(5)

، اللَّهم بارك دنا في مدينتنا (اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا اللَّهم بارك لنا في صاعنا، اللَّهم بارك لنا في مدنا، اللَّهم بارك لنا في مدينتنا)

(6)

اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شِعب

(7)

ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس:

(1)

أي: لا راعي لهن ولا حامي، يقال: حي خُلُوف: إذا غاب الرجال وأقام النساء، ويطلق على المقيمين والظاعنين. النهاية (2/ 68).

(2)

أي: لا أحلُّ عزمي حتى أقدمها، وقيل: أراد لا أنزل فأعقلها حتى أحتاج إلى حل عقالها. النهاية (3/ 270).

(3)

ليست في صحيح مسلم.

(4)

المازم: بهمزة بعد الميم وبكسر الزاي، وهو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها. شرح صحيح مسلم (6/ 83).

(5)

قال النووي في شرح مسلم (6/ 83): فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا، بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.

(6)

من صحيح مسلم.

(7)

قال أهل اللغة: الشعب -بكسر الشين- هو الفرجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل، والنقب -بفتح النون على المشهور، وحكى القاضي عياض ضمها أيضاً- وهو مثل الشعب، وقيل: هو الطريق في الجبل، وقال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها. شرح صحيح مسلم (6/ 83 - 84).

ص: 277

ارتحلوا. فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يُحلف به -الشك من حماد

(1)

- ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان، وما (يهيجهم)

(2)

قبل ذلك شيء

(3)

".

رواه مسلم

(4)

.

وله

(5)

في لفظٍ: "اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين".

وله

(6)

أيضًا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلمًا".

وله

(7)

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال: ثم كان أبو سعيد يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله".

4555 -

عن سهل بن حنيف قال: "أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن".

رواه مسلم

(8)

.

(1)

هو حماد بن إسماعيل بن علية، شيخ الإمام مسلم الذي روى عنه هذا الحديث.

(2)

في "الأصل": يهيجكم. والمثبت من صحيح مسلم.

(3)

معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية محروسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر، ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به، بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شرح صحيح مسلم (6/ 84).

(4)

صحيح مسلم (2/ 1001 - 1002 رقم 1374/ 475).

(5)

صحيح مسلم (2/ 1002 رقم 1374/ 476).

(6)

صحيح مسلم (2/ 1002 - 1003 رقم 1374/ 477).

(7)

صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1374/ 478).

(8)

صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1375).

ص: 278

4556 -

عن عائشة قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك

(1)

أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كل امرئ مُصَبَّح

(2)

في أهلهِ

والموت أدنى من شراك نعلهِ

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته

(3)

يقول:

أْلا ليت شعري هل أبيتن ليلة

بوادٍ

(4)

وحولي إذخرٌ وجليل

(5)

وهل أرِدْنَ يومًا مياه مَجَنَّة

(6)

وهل يبدون لي شامة

(7)

وطَفِيلُ

(وقال)

(8)

: اللهم العن شيبة بن وبيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلاً- تعني: ماءً آجنا". رواه خ

(9)

وهذا لفظه.

(1)

الوَعْك: هو الحمى، وقيل ألمها، وقد وعكه المرض وعكاً، ووُعِك فهو موعدك. النهاية (5/ 207).

(2)

مصبَّح: بمهملة ثم موحدة، وزن محمد، أي: مصاب بالموت صباحًا، وقيل: المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله: صبحك الله بالخير. وقد يفجؤه الموت في بقية النهار، وهو مقيم بأهله. فتح الباري (7/ 308).

(3)

أي: صوته. النهاية (3/ 275).

(4)

أي: بوادي مكة. فتح الباري (7/ 309).

(5)

جليل: بالجيم، نبت ضعيف يحشى به خصاص البيت وغيرها. فتح الباري (7/ 903).

(6)

مَجَنَّة: بالفتح وتشديد النون، اسم سوق للعرب كان في الجاهلية، قال الأصمعي: وكانت مجنة بمر الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر، وهو بأسفل مكة على قدر بريد منها. معجم البلدان (5/ 70).

(7)

شامة: جبل قرب مكة، يجاوره آخر يقال له: طفيل. معجم البلدان (3/ 357).

(8)

من صحيح البخاري.

(9)

صحيح البخاري (4/ 119 رقم 1889).

ص: 279

وروى مسلم

(1)

منه: "قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وحول حماها إلى الجحفة".

4557 -

عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر دوحات

(2)

المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها".

رواه خ

(3)

وقال: زاد الحارث بن عمير عن حميد "حركها من حبها".

4558 -

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحداً جبلاً يحبنا ونحبه، وهو على تُرْعة

(4)

من ترع الجنة، وعيرٌ على تُرْعة من ترع النار".

رواه ق

(5)

.

4559 -

عن يحنس مولى الزبير "أنه كان جالسًا عند عبد الله بن عمر في (الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمن. فقال لها عبد الله: اقعدي لَكاع

(6)

، فإني سمعت رسول الله

(1)

صحيح مسلم (2/ 1003 رقم 1376).

(2)

بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة، جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة، هذه رواية المستملي، ولغيره:"درجات" بفتح المهملة، والراء، بعدها جيم، والمراد: طرقها المرتفعة. فتح الباري (3/ 726).

(3)

صحيح البخاري (3/ 726 رقم 1802).

(4)

الترعة في "الأصل": الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت مطمئنة فهي روضة، وقيل: الترعة: الدرجة، وقيل: الباب. النهاية (1/ 187).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1040 رقم 3115).

(6)

اللُّكَع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذل، يقال للرجل: لُكَع، وللمرأة لكاع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم. النهاية (4/ 268).

ص: 280

- صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأواها وشدتها (أحد)

(1)

إلا كنت له شهيداً أو شفيعًا يوم القيامة -يعني المدينة".

رواه مسلم

(2)

.

4560 -

وله

(3)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصبر على لأوى المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة أو شهيداً".

4561 -

عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4562 -

عن عدي بن زيد قال: "حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا، ألا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل".

رواه د

(5)

.

4563 -

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يهش هشًّا (رفيقًا)

(6)

".

رواه د

(7)

.

4564 -

وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مثل المدينة كالكير،

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح مسلم (2/ 1004 رقم 1377/ 482).

(3)

صحيح مسلم (2/ 1004 رقم 1378).

(4)

المسند (3/ 354، 393).

(5)

سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2036).

(6)

من سنن أبي داود.

(7)

سنن أبي داود (2/ 217 رقم 2039).

ص: 281

وحرم إبراهيم صلى الله عليه وسلم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة حرام ما بين حرتيها وسماها كلها، لا يقطع عنها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها -إن شاء الله- الطاعون ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها. قال: وإني سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحًا لقتال".

رواه الإمام أحمد

(1)

.

4565 -

عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري "أنه وجد غلمانًا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية، فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا".

رواه مالك في الموطأ

(2)

.

4566 -

وروى

(3)

عن رجل قال: "دخل عليَّ زيد بن ثابت وأنا بالأسْوَاف

(4)

وقد اصطدت نُهَسًا

(5)

فأخذه من يدي فأرسله".

4567 -

عن شرحبيل بن سعد "حدثني زيد بن ثابت في الأسواف ومعي طير اصطدته، فلطم قفاي وأرسله من يدي، وقال: أما علمت يا عدو نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها".

رواه الإمام أحمد

(6)

.

(1)

المسند (3/ 393).

(2)

الموطأ (2/ 696 رقم 12).

(3)

الموطأ (2/ 696 رقم 13).

(4)

الأسْوَاف: هو اسم حرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري، وهو من حرم المدينة. معجم البلدان (1/ 227).

(5)

النُّهَس: طائر يشبه الصُّرَد، يُديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير، ويأوي إلى المقابر. النهاية (5/ 136 - 137).

(6)

المسند (5/ 192).

ص: 282

4568 -

عن أنس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا، وكان (لي)

(1)

أخ يقال له: أبو عُمَير -قال: أحسبه- فطيم

(2)

، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النُّغير

(3)

- نغر كان يلعب به".

رواه خ

(4)

-وهذا لفظه- م

(5)

.

هذا محمول -واللَّه أعلم- أنه أتى به من غير الحرم

(6)

.

‌134 - باب أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الطاعون

4569 -

عن أبي سعيد الخدري قال: "حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا حديثًا طويلاً عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو مُحرَّمٌ عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ

(7)

التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس -أو من خير الناس- فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: واللَّه ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله، فلا يُسلط عليه".

(1)

في "الأصل": له. والمثبت من صحيح البخاري.

(2)

فطيم -بالرفع- صفة لقوله "لي أخ" وأحسبه اعتراض بين الصفة والموصوف، أي مفطوم بمعنى فصل رضاعة، ولأبي ذر:"فطيمًا" بالنصب مفعولاً ثانياً لأحسب. إرشاد الساري (9/ 116).

(3)

هو تصغير النّغر، وهو طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار، ويجمع على نِغران. النهاية (5/ 86).

(4)

صحيح البخاري (10/ 598 رقم 6203).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1692 - 1693 رقم 2150).

(6)

انظر فتح الباري (10/ 601).

(7)

السباخ: جمع سبخة، وهي: الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. النهاية (2/ 333).

ص: 283

أخرجه البخارى

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "فينتهى إلى بعض السباخ التي تلي المدينة" وعنده: "واللَّه ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن".

4570 -

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صَافِّين تحرسها، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات تخرج إليه منها كل كافر ومنافق".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه، وعنده

(5)

أيضًا: "فيأتي سبخة الجُرف

(6)

فيضرب رواقه

(7)

. قالا: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة".

4571 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال".

رواه خ

(8)

م

(9)

وفي لفظ

(10)

: "يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أُحدٍ، ثم (تضرب الملائكة قبل وجهه إلى الشام، وهناك يهلك)

(11)

".

4572 -

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة

(1)

صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1882، 13/ 109 رقم 7132).

(2)

صحيح مسلم (4/ 2256 رقم 2938).

(3)

صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1881).

(4)

صحيح مسلم (4/ 2265 رقم 2943).

(5)

صحيح مسلم (4/ 2266 رقم 2943).

(6)

الجُرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام، به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، وفيه بئر جُشم، وبئر جَمَل. معجم البلدان (2/ 149).

(7)

أي: فُسطاطه وقبته وموضع جلوسه. النهاية (2/ 278).

(8)

صحيح البخاري (4/ 114 رقم 1880).

(9)

صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1379).

(10)

صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1380).

(11)

في صحيح مسلم: تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.

ص: 284

يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله".

رواه خ

(1)

.

4573 -

عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان". رواه خ

(2)

.

4574 -

عن فاطمة بنت قيس قالت: " (قدم)

(3)

على رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم الداري فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب البحر في سفينة (فتاهت به)

(4)

فسقط إلى جزيرة، فخرج إليها يلتمس الماء، فلقي إنسانًا يجر شعره

" واقتص الحديث وقال فيه ذكر الدجال، وفيه: "وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في الأربعين ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان عليَّ كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدًا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتًا (يصدني عنها) (4) وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة (ألا كنت أحدثكم عنه وعن المدينة)

(5)

". رواه م

(6)

.

4575 -

عن جابر بن عبد الله قال: " (أشرف)

(7)

رسول الله صلى الله عليه وسلم على فَلَقٍ

(8)

(1)

صحيح البخاري (13/ 109 رقم 7134).

(2)

صحيح البخاري (4/ 113 رقم 1879).

(3)

في "الأصل": قام. والمثبت من صحيح مسلم.

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

في صحيح مسلم: هذه طيبة يعني: المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك. كأن المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى.

(6)

صحيح مسلم (4/ 2261 - 2265 رقم 2942) جمع المؤلف بين روايتين.

(7)

في "الأصل": اشترى. والمثبت من المسند.

(8)

الفَلَق -بالتحريك- المطمئن من الأرض بين ربوتين، ويجمع على أفلاق وفُلقان. النهاية (3/ 472).

ص: 285

من أفلاق الحرة -ونحن معه- فقال: نعمت الأرض المدينة، إذا خرج الدجال على كل نقب من نقابها مَلَك، لا يدخلها، فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه يعني النساء، وذلك يوم التخليص

(1)

، ذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، يكون معه سبعون ألفًا من اليهود، على كل رجل منهم ساج

(2)

وسيف محلى، فتُضرب رقبته بهذا الضرب الذي عند مجتمع السيول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا (تقوم)

(3)

حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا قد حذره أمته ولأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4576 -

وروى

(5)

عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لهم في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك في مدهم، اللَّهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة، وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه، إن المدينة مشبكة

(1)

قال ابن الأثير في النهاية (2/ 61)"مادة: خلص"، وفيه:"أنه ذكر يوم الخلاص، قالوا: يا رسول الله، ما يوم الخلاص؟ قال: "يوم يخرج إلى الدجال من المدينة كل منافق ومنافقة، فيتميز المؤمنون منهم، ويخلص بعضهم من بعض".

(2)

الساج: هو الطيلسان الأخضر، ويجمع على السيجان. النهاية (2/ 432).

(3)

في المسند: تكون.

(4)

المسند (3/ 292).

4576 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 146 - 147 رقم 943، 944)، وقال: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه "من أرادها بسوء" إلى آخره.

قلت: هو في صحيح مسلم (2/ 1008 رقم 1387).

(5)

المسند (1/ 183 - 184).

ص: 286

بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أراد بها سوءاً أذابه الله كما يذوب الملح في الماء".

4577 -

عن أبي حميد "أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة

(1)

".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

4578 -

عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله سمى المدينة طابة".

رواه مسلم

(4)

.

‌135 - باب الإِيمان يأرز

(5)

إِلى المدينة

4579 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها".

رواه خ

(6)

ومسلم

(7)

.

(1)

وفي بعض الروايات: "طيبة"، والطاب والطيب لغتان بمعنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل: لطهارة تربتها، وقيل: لطيبها لساكنها، وقيل: من طيب العيش بها، وقيل: هو من الطيب بمعنى الطاهر؛ لخلوصها من الشرك وتطهيرها منه. فتح الباري (4/ 106)، والنهاية (3/ 149).

(2)

صحيح البخاري (4/ 106 رقم 1872).

(3)

صحيح مسلم (2/ 1011 رقم 1392).

(4)

صحيح مسلم (2/ 1007 رقم 1385).

(5)

في "الأصل": ياوو. بواوٍ مكررة، والمثبت من الصحيحين، ويَأرِز: أي ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. النهاية (1/ 37).

(6)

صحيح البخاري (4/ 111 رقم 1876).

(7)

صحيح مسلم (1/ 131 رقم 147).

ص: 287

‌136 - باب المدينة تنفي الحبث

4580 -

عن جابر بن عبد الله "أن أعرابيًّا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. (فأبى)

(1)

. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع

(2)

طيبها".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

4581 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت بقرية تأكل القرى

(5)

، يقولون يثرب

(6)

، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد".

رواه خ

(7)

م

(8)

.

4582 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان يدعو

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

نصع الشيء ينصع إذا وضح وبان. النهاية (5/ 65).

(3)

صحيح البخاري (4/ 115 رقم 1883).

(4)

صحيح مسلم (2/ 1006 رقم 1383).

(5)

أي: أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، ومعنى "تأكل القرى"، أي: يغلب أهلها -وهم الأنصار- بالإسلام على غيرها من القرى، وينصر الله دينه بأهلها، ويفتح القرى عليهم ويغنمهم إياها فيأكلونها. النهاية (1/ 58).

(6)

يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. فتح الباري (4/ 105).

(7)

صحيح البخاري (4/ 104 رقم 1871).

(8)

صحيح مسلم (2/ 1006 رقم 1382).

ص: 288

الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديد".

رواه م

(1)

.

4583 -

عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تفتح الشام فيخرج من المدينة قومٌ بأهلهم يبسون

(2)

والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون (ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)

(3)

".

رواه خ

(4)

م

(5)

وهذا أحد ألفاظه.

وفي لفظ لهما

(6)

: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "تفتح الميمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام

" فذكره هكذا غير أن البخاري قال: "وتفتح الشام، وتفتح العراق".

(1)

صحيح مسلم (2/ 1005 رقم 1381).

(2)

قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر، ويقال أيضًا: بضم المثناة مع كسر الموحدة، فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية، فحصل في ضبطها ثلاثة أوجه، والذي عليه المحققون أن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة متحملاً بأهله باسًّا في سيره مسرعًا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي علسهتجم بفتحها. شرح صحيح مسلم (6/ 95 - 96).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

صحيح البخاري (4/ 107 رقم 1875) في هذا الموضع فقط.

(5)

صحيح مسلم (2/ 1008 - 1009 رقم 1388/ 496).

(6)

صحيح مسلم (2/ 1009 رقم 1388/ 497).

ص: 289

4584 -

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي

(1)

عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة يَنْعِقان

(2)

بغنمهما فيجدانها وحشًا

(3)

، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما".

رواه خ

(4)

م

(5)

واللفظ له، وعند البخاري "وآخر من يحشر راعيان من مزينة، وعنده" وحوشًا".

وفي لفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة: "ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي. يعني: السباع والطير".

رواه مسلم

(6)

.

4585 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة. قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله؟ قال: السباع والعائف".

رواه الإمام أحمد

(7)

.

(1)

العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر، وجمعها عوافي. النهاية (3/ 266).

(2)

أي يصيحان، يقال: نَعَق الراعي بالغم يَنْعَق نعيقاً فهو ناعق، إذا دعاها لتعود إليه. النهاية (5/ 82).

(3)

وفي رواية البخاري: "وحوشًا"، قيل: معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد، قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء، والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري وكما قال صلى الله عليه وسلم:"لا يغشاها إلا العوافي" ويكون وحشًا بمعنى وحوشًا، وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جميعه كما في غيره. شرح صحيح مسلم (6/ 98).

(4)

صحيح البخاري (4/ 107 رقم 1874).

(5)

صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1389/ 499).

(6)

صحيح مسلم (2/ 1009 رقم 1389/ 498).

(7)

المسند (3/ 332).

ص: 290

4586 -

عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني (شفيع)

(1)

لمن مات بها".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- ق

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن صحيح غريب

(5)

.

4587 -

عن بلال بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما (سواها)

(6)

من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما (سواها)(6) من البلدان"

(7)

.

رواه سليمان الطبراني في المعجم

(8)

، قال الدارقطني

(9)

: تفرد به عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده.

(1)

في المسند: أشفع.

(2)

المسند (2/ 74).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1039 رقم 3112).

(4)

جامع الترمذي (5/ 676 رقم 3917).

(5)

كذا في تحفة الأحوذي (10/ 417 رقم 4010) وتحفة الأشراف (6/ 75 رقم 7553) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (13/ 274): حديث حسن غريب.

(6)

في "الأصل": سواهما. على التثنية في الموضعين، والمثبت من معجم الطبراني.

(7)

قال الذهبي في الميزان (2/ 473): عبد الله بن كثير بن جعفر عن أبيه عن جده عن بلال مرفوعًا "رمضان بالمدينة خير من ألف مدينة فيما سواها" والجمعة كذلك، لا يُدرى من ذا، وهذا باطل، والإسناد مظلم، تفرد به عنه عبد الله بن أيوب المخزومي، لم يُحسن ضياء الدين بإخراجه في المختارة، وقيل هو عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد الله بن عوف المزني، فلعله سقط اسم شيخه كثير، وبقي عن أبيه.

(8)

المعجم الكبير (1/ 372 رقم 1144).

(9)

أطراف الغرائب (2/ 283 رقم 1377).

ص: 291

‌117 - باب ذكر ما بين

(1)

بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره

4588 -

عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة

(2)

"

(3)

.

وفي لفظ

(4)

: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

(رواه خ

(5)

م واللفظ له.

4588م- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)

(6)

ومنبري على حوضي

(7)

.

أخرجاه

(8)

أيضًا.

(1)

زاد بعدها في "الأصل": قبر.

(2)

قال النووي في شرح مسلم (6/ 98 - 99): ذكروا في معناه قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعضه يُنقل إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري: في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما القبر، قاله زيد بن أسلم، كما رُوي مفسرًا "بين قبري ومنبري والثاني المراد بيت سكناه على ظاهره، وروي: "ما بين حجرتي ومنبري" قال الطبري: والقولان متفقان لأن قبره في حجرته، وهي بيته.

(3)

صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1390/ 501).

(4)

صحيح مسلم (2/ 1010 رقم 1790/ 500).

(5)

صحيح البخاري (3/ 84 رقم 1195).

(6)

سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أمران، الأول: أن زيادة "ومنبري على حوضي" ليست في حديث عبد الله بن زيد، والثانى قوله بعد ذلك:"أخرجاه أيضاً" وقد اجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.

(7)

قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا. قال: وهذا هو الأظهر، قال: وأنكر كثير منهم غيره، قال: وقيل: إن له هناك منبراً على حوضه، وقيل: معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يُورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 99).

(8)

البخاري (3/ 84 رقم 1196) ومسلم (2/ 1011 رقم 1391).

ص: 292

4589 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة".

رواه الإمام أحمد

(1)

.

4590 -

عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منبري على ترعة من ترع الجنة".

رواه الإمام أحمد

(2)

والطبراني

(3)

.

4591 -

عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة".

رواه الطبراني في معجمه

(4)

.

4592 -

وروى

(5)

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما بين (قبري وبيتي)

(6)

روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة".

غير أنه من رواية أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، وقد تكلم فيه

(7)

.

4593 -

وروى

(8)

عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين قبري

(1)

المسند (3/ 64).

(2)

المسند (5/ 335).

(3)

المعجم الكبير (6/ 142 رقم 5779).

4591 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 216 - 217 رقم 1018، 1019).

(4)

المعجم الكبير (1/ 147 رقم 332/ 1).

(5)

لم أقف عليه عند الطبراني، ولم يعزه له الهيثمي في المجمع (4/ 9)، وقد رواه أبو يعلى (1/ 109 رقم 118) والبزار (1/ 144 - 145 رقم 73).

(6)

كذا في "الأصل" وهو خطأ كما لا يخفى.

(7)

ترجمته في التهذيب (33/ 102 - 108) قال الأمام أحمد: كان يضع الحديث ويكذب.

(8)

المعجم الكبير (12/ 294 رقم 13156).

ص: 293

ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".

4594 -

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما بين حجرتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة".

رواه الإمام أحمد

(1)

وأبو يعلى الموصلي

(2)

والهيثم بن كليب في مسانيدهم.

‌138 - باب فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

4595 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد". وفي لفظ لمسلم: أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

رواه مسلم

(3)

.

4596 -

عن ابن عباس

(4)

أنه قال: "إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج؛ فجاءت

(1)

المسند (3/ 389).

(2)

مسند أبي يعلى (3/ 319 - 320 رقم 1784، 3/ 462 رقم 1964).

(3)

صحيح مسلم (2/ 1012 - 1013 رقم 1394) والحديث رواه البخاري (3/ 76 رقم 1188). ورواه مسلم (2/ 1013 - 1014 رقم 1395) عن ابن عمر، فلا أدري أذكره الحافظ بعد حديث أبي هريرة فسقط من الناسخ، أم أنه أعرض عنه لأن الدارقطني استدركه على مسلم في التتبع (ص 439 - 440) وانظر شرح صحيح مسلم (6/ 104 - 105).

(4)

تكلم العلماء في ذكر ابن عباس في هذا الحديث، وقال الحفاظ: ذكر ابن عباس فيه وهم وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة، هكذا هو المحفوظ، قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. وقال الدارقطني: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة، وليس يثبت. وقال القاضي عياض: قال بعضهم: صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس أنه قال: "إن امرأة اشتكت

". شرح صحيح مسلم (6/ 104).

ص: 294

ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (تسلم عليها)

(1)

فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة".

رواه مسلم

(2)

.

4597 -

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

.

4598 -

عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه (من المساجد)

(5)

إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة".

رواه الإمام أحمد

(6)

، وإسناده على رسم الصحيح.

4599 -

وروى

(7)

عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة في مسجدي هذا"(5) خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

4600 -

عن أبي سعيد الخدري قال: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

صحيح مسلم (2/ 1014 رقم 1396).

(3)

المسند (3/ 343، 397).

(4)

سنن ابن ماجه (1/ 450 - 451 رقم 1406).

4598 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 331 - 332 رقم 297، 298).

(5)

من المسند.

(6)

المسند (4/ 5).

4599 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 148 رقم 945، 946).

(7)

المسند (1/ 184).

ص: 295

بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال: هو مسجدكم هذا. لمسجد المدينة".

رواه مسلم

(1)

.

4601 -

عن سهل بن سعد قال: "اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد الرسول. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال: هو مسجدي هذا".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4602 -

عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

‌139 - باب فضل المساجد الثلاثة

4603 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى".

رواه خ

(4)

م

(5)

.

4604 -

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي".

(1)

صحيح مسلم (2/ 1015 رقم 1398).

(2)

المسند (5/ 331).

(3)

المسند (3/ 350).

(4)

صحيح البخاري (3/ 76 رقم 1189).

(5)

صحيح مسلم (2/ 1014 رقم 1397).

ص: 296

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4605 -

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

رواه ق

(3)

.

4606 -

عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، و

(4)

مسجدي و (4) إلى مسجد إيلياء -أو بيت المقدس- يشك أيهما قال".

رواه الإمام مالك بن أنس

(5)

-وهذا لفظه- د

(6)

س

(7)

- وعنده: "ومسجد بيت المقدس"- ت

(8)

.

‌140 - باب الصلاة ببيت المقدس

4607 -

عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المنشر والمحشر، ائتوه فصلوا فيه؛ فإن صلاة فيه كألف صلاة

(1)

صحيح البخاري (4/ 84 - 85 رقم 1197).

(2)

صحيح مسلم (2/ 975 - 976 رقم 827/ 415).

(3)

سنن ابن ماجه (1/ 452 رقم 1410) عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو معًا.

(4)

في "الأصل" في الموضعين: أو.

(5)

الموطأ (1/ 113 رقم 16) مطولاً وفيه عدة أحاديث.

(6)

كذا عزاه لأبي داود المزي في تحفة الأشراف (2/ 101 رقم 2025) لكني لم أقف عليه في سنن أبي داود، والذي وقفت عليه فيه (1/ 274 - 275 رقم 1046) رواه عن القعنبي عن مالك بالحديث الطويل الذي في الموطأ، لكن لم يذكر فيه حديث بصرة، والله أعلم.

(7)

سنن النسائي (3/ 114 - 115 رقم 1429).

(8)

روى الترمذي في جامعه (2/ 362 - 363 رقم 491) حديث الموطأ الطويل، لكن لم يذكر حديث بصرة فيه، وإن عزاه المزي في التحفة (2/ 101 رقم 2025) له.

ص: 297

(فيما سواه)

(1)

. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه -أو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتًا يسرج فيه؛ فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

ق

(4)

وعنده: "كألف صلاة في غيره".

4608 -

عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل (ثلاثًا)

(5)

حكمًا يصادف حكمه، وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما (اثنتان)

(6)

فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة"

(7)

.

رواه الإمام أحمد

(8)

ق

(9)

وهذا لفظه.

4609 -

عن أن بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةٍ، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة

(1)

من المسند.

(2)

المسند (6/ 463).

(3)

سنن أبي داود (1/ 125 رقم 457).

(4)

سنن ابن ماجه (1/ 451 رقم 1407).

(5)

من سنن ابن ماجه.

(6)

في "الأصل": اثنتين. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(7)

رواه النسائي (2/ 34 رقم 692)، وصححه ابن خزيمة (2/ 288 رقم 1334) وابن حبان (4/ 511 - 512 رقم 1633).

(8)

المسند (2/ 176).

(9)

سنن ابن ماجه (1/ 451 - 452 رقم 1408).

ص: 298

ألف صلاة"

(1)

. رواه ق

(2)

.

‌141 - باب في مسجد قباء

4610 -

عن عبد الله بن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكبًا. وكان ابن عمر يفعله".

رواه خ

(3)

م

(4)

وله

(5)

: "فيصلي فيه ركعتين" وذكره البخاري

(6)

بغير إسناد، يعني الصلاة.

4611 -

عن أسيد بن ظهير الأنصاري -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة".

رواه ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئًا يصح غير هذا الحديث.

4612 -

عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة".

رواه الإمام أحمد

(9)

س

(10)

ق

(11)

وهذا لفظه.

(1)

قال الذهبي في الميزان (4/ 520): هذا منكر جدًّا.

(2)

سنن ابن ماجه (1/ 453 - رقم 1413).

(3)

صحيح البخاري (3/ 83 رقم 1193) واللفظ له.

(4)

صحيح مسلم (2/ 1016 - 1017 رقم 1399).

(5)

صحيح مسلم (2/ 1016 رقم 1399/ 516).

(6)

صحيح البخاري (3/ 83 رقم 1194) معلقًا.

4611 -

خرجه الضياء في المختارة (4/ 281 - 282 رقم 1472 - 1474).

(7)

سنن ابن ماجه (1/ 452 رقم 1411).

(8)

جامع الترمذي (2/ 145 - 146 رقم 324).

(9)

المسند (3/ 487).

(10)

سنن النسائي (2/ 37 رقم 698).

(11)

سنن ابن ماجه (1/ 453 رقم 1412).

ص: 299

‌142 - باب في مسجد الفتح

4613 -

عن جابر -يعني: ابن عبد الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثاً، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فأستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعُرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، فأعرف الإجابة".

رواه الإمام أحمد

(1)

من رواية كثير بن زيد، وفيه بعض الكلام

(2)

، اختلفت الرواية عن يحيى بن معين فيه: فمرة وثقه

(3)

، ومرة ضعفه

(4)

.

‌143 - باب في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الشهداء

4614 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أحد يسلم عليَّ إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد عليه السلام".

رواه أحمد

(5)

د

(6)

.

4615 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من جاءني زائراً لا ينزعه غير زيارتي كان حقًّا على الله أن أكون له شفيعًا يوم القيامة".

رواه الطبراني

(7)

من رواية عبد الله

(8)

بن عمر العمري عن نافع، قال الإمام

(1)

المسند (3/ 332).

(2)

ترجمته في التهذيب (24/ 113 - 117).

(3)

في رواية ابن أبي مريم عنه. الكامل (7/ 204).

(4)

في رواية ابن أبي خيثمة عنه. الجرح والتعديل (7/ 151).

(5)

المسند (2/ 527).

(6)

سنن أبي داود (2/ 218 رقم 2041).

(7)

المعجم الكبير (12/ 291 رقم 13149).

(8)

في المعجم الكبير: "عُبيد الله" المصغر الإمام الثقة العلم، وكذا نقله الحافظ ابن عبد الهادي=

ص: 300

أحمد

(1)

: لا بأس به. وقال النسائي

(2)

: ليس بالقوي.

4616 -

وروى

(3)

أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى عليَّ من قريب سمعته، ومن صلى عليَّ من بعيد أُبلغته"

(4)

.

=في الصارم المنكي (ص 68) من معجم الطبراني، وكذا هو في المعجم الأوسط (5/ 16 رقم 4546) ورواه عن عبيد الله مسلمة بن سالم الجهني، وسواء كان عبد الله أو عبيد الله فالحديث لا يصح؛ قال الحافظ ابن عبد الهادي: حديث ضعيف الإسناد منكر المتن، لا يصح الاحتجاج به ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد في مسنده، ولا أحد من الأئمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يُعتمد على تصحيحه، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لم يُعرف بنقل العلم، ولم يشتهر بحمله، ولم يُعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وهو مسلمة بن سالم الجهني، الذي لم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه:"الحجامة في الرأس أمان من المجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس" وروي عنه حديث آخر منكر من رواية غير العبادي، وإذا تفرد مثل هذا الشيخ المجهول الحال القليل الرواية بمثل هذين الحديثين المنكرين عن عبيد الله بن عمر أثبت آل عمر بن الخطاب في زمانه وأحفظهم عن نافع عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر من بين سائر أصحاب عبيد الله الثقات المشهورين والإثبات المتقنين علم أنه لا يحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الاعتماد على روايته، هذا مع أن الراوي عنه وهو عبد الله بن محمد العباد أحد الشيوخ الذين لا يحتج بما تفردوا به، قد اختلف عليه في إسناد الحديث. الصارم المنكي (68 - 69).

(1)

الجرح والتعديل (5/ 109).

(2)

كتاب الضعفاء والمتروكين (146 رقم 341).

(3)

لم أقف عليه في معاجم الطبراني، والله أعلم.

(4)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث قد رواه البيهقي وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنفي، حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي -فيما أو- وفيه نظر. ثم قال شيخ الإسلام: الحديث وإن كان معناه صحيحاً فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر؛ فإنه لا يُعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش، كما ظنه البيهقي، وما ظنه في هذا هو متفق عليه عند أهل المعرفة بالحد

ص: 301

هو من رواية العلاء بن (عَمْرو)

(1)

الحنفي تكلم فيه ابن حبان البستي

(2)

.

4617 -

عن طلحة بن عبيد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء، حتى أشرفنا على حرة واقم

(3)

، فلما تدلينا

(4)

منها فإذا قبور بمَحْنِيَة

(5)

، قال: قلنا: يا رسول الله، أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: (هذه قبور إخواننا".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

.

=وهو عندهم موضوع على الأعمش. اهـ. ثم نقل كلام أئمة الجرح والتعديل في تضعيف السدي، نقله ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (205 - 206، 209) عن رسالة الرد على الإخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر مختصر الرد على الإخنائي من مجموع الفتاوى (27/ 241).

قلت: هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 136 - 137) من طريق العلاء بن عَمرْو عن محمد بن مروان عن الأعمش به، وقال: لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ ولا يتابعه -يعني: السدي- إلا من هو دونه.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 302 - 303) من طريق الأصمعي عن السدي به، وقال: وهذا حديث لا يصح.

(1)

في "الأصل": عمر. والمثبت من المجروحين وغيره.

(2)

قال ابن حبان في المجروحين (2/ 185): العلاء بن عمرو شيخ يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

4617 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 13 - 14 رقم 813).

(3)

واقم: أُطم من آطام المدينة كأنه سُمي بذلك لحصانته، ومعناه أنه يرد عن أهله، وحرة واقم إلى جنبه نُسبت إليه. معجم البلدان (5/ 408).

(4)

التدلي: النزول من العلو. النهاية (2/ 130).

(5)

أي بحيث ينعطف الوادي، وهو منحناه أيضًا، ومحاني الوادي معاطفه. النهاية (1/ 454).

(6)

المسند (4/ 161).

(7)

سنن أبي داود (2/ 218 رقم 2043).

ص: 302

4617م- عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب يقول)

(1)

: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلونه".

رواه الطبراني

(2)

من رواية عبد العزيز بن عمران، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة

(3)

.

4618 -

وروى

(4)

أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سلموا على إخوانكم هؤلاء الشهداء فإنهم يردون عليكم"

(5)

.

هو من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني

(6)

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

(7)

، وفيهما كلام.

‌144 - باب تحريم صيد وَجٍّ

(8)

4619 -

عن محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن الزبير قال: "أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِيَّة

(9)

حتى إذا كنا عند السدرة وقف

(1)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واجتهدت في إثباتها ولما لم أقف على هذا الحديث عند الطبراني ملته من دلائل النبوة للبيهقي (3/ 306) والله أعلم.

(2)

لم أقف عليه في معاجم الطبراني، والحديث رواه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه، والله أعلم.

(3)

ترجمته في التهذيب (18/ 178 - 181).

(4)

لم أقف عليه كذلك.

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 443) من هذا الطريق أيضاً.

(6)

ترجمته في التهذيب (31/ 419 - 434).

(7)

ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).

(8)

وَجّ: هو الطائف. معجم البلدان (5/ 416).

4619 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 55 - 57 رقم 859، 860).

(9)

لِيَّة: بتشديد الياء، وكسر اللام، من نواحي الطائف. معجم البلدان (5/ 35). وتحرفت في المسند إلى: ليلة.

ص: 303

رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرف القرن الأسود حذوها، فاستقبل نَخِبًا

(1)

ببصره -يعني: واديًا- ووقف حتى اتفقت الناس كلهم، ثم قال: إن صيد وج وعضاهه حرم محرم للَّه تعالى. وذاك قبل نزوله الطائف وحصارة ثقيف"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

وعنده: "ببصره - وقال مره: واديه" وعنده: "وحصاره لثقيف".

(1)

نَخِبٌ: بالفتح، ثم الكسر، ثم باء موحدة، وهو وادٍ بالطائف، وقال الأخفش: نخب وادٍ بأرض هذيل، وقيل: واد من الطائف على ساعةً. ورواه بفتحتين. معجم البلدان (5/ 318).

(2)

رواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 140) في ترجمته محمد بن عبد الله بن إنسان، وقال: ولم يُتابع عليه.

(3)

المسند (1/ 165).

(4)

سنن أبي داود (2/ 215 - 216 رقم 2032).

ص: 304

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ابن أحمد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال:

‌كتاب البيوع

‌1 - باب الحث على المكاسب والعمل باليد والتجارة

4620 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه".

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4621 -

عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لأن يأخذ أحدكم أحبُلَه

(3)

(خير له من أن يسأل الناس)

(4)

".

رواه البخاري

(5)

.

4622 -

عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد منكم طعاماً قط خيراً

(1)

صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2074).

(2)

صحيح مسلم (2/ 721 رقم 1042).

(3)

أَحبُله: بفتح الهمزة وضم الموحدة، جمع حبل، كفلس وأَفلُس، أي: أخذ الحبل للاحتطاب. إرشاد الساري (4/ 21).

(4)

ليست في النسخة المطبوعة مع الفتح من صحيح البخاري، قال القسطلاني: ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي: "خير له من أن يسأل الناس".

(5)

صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2075).

ص: 305

من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود

(1)

كان يأكل من عمل يده".

رواه خ

(2)

.

4623 -

عن عائشة قالت: "لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز (عن)

(3)

مؤنة أهلي، وشُغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل بكر من هذا المال، ويحترف

(4)

للمسلمين فيه".

رواه البخاري

(5)

.

4624 -

عن عبيد بن عمير "أن أبا موسى الأشعري استأذن (على)

(6)

عمر بن الخطاب، فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولاً، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر، فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق

(7)

-يعني: الخروج إلى التجارة".

(1)

الحكمة في تخصيص داود رضي الله عنه بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة؛ لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى، وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. فتح الباري (4/ 358).

(2)

صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2072).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

الحرفة: الصناعة وجهة الكسب، وحَريف الرجل: مُعامله في حرفته، وأراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتَثمير مكاسبهم وأرزاقهم، يقال: هو يحترف لعياله ويَحْرُف: أي يكتسب. النهاية (1/ 369).

(5)

صحيح البخاري (4/ 355 رقم 2070).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

أي: التبايع. النهاية (3/ 38).

ص: 306

رواه خ

(1)

-وهذا لفظه- م

(2)

.

6425 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث الله عز وجل نبيًّا إلا راعي

(3)

الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط

(4)

لأهل مكة".

رواه خ

(5)

.

4626 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان زكريا عليه السلام نجاراً".

رواه م

(6)

.

4627 -

عن أبي هريرة قال: "إنكم تقولون: إن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق (بالأسواق)

(7)

وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني؛ فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار (عمل)

(8)

أموالهم وكنت

(1)

صحيح البخاري (4/ 349 رقم 2062).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1695 - 1696 رقم 2153).

(3)

هذه رواية الكشميهني، ولغيره. "رعى". فتح الباري (4/ 516).

(4)

قال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقيراط، يعني القيراط الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم، قال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع بمكة، ولم يرد القراريط من الفضة، وصوبه ابن الجوزي تبعًا لابن ناصر، وخطأ سويداً في تفسيره، لكن رجح الأول؛ لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانًا يقال له: قراريط. فتح الباري (4/ 516).

(5)

صحيح البخاري (4/ 516 رقم 2262).

(6)

صحيح مسلم (4/ 1847 رقم 2379).

(7)

غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.

(8)

في "الأصل": على. والمثبت من صحيح البخاري.

ص: 307

مسكينًا من مساكين الصفة

(1)

، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حدثه: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة

(2)

عليَّ، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء".

رواه خ

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

.

4628 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه"

(5)

.

رواه الإمام أحمد

(6)

س

(7)

ق

(8)

.

4629 -

وروى الإمام أحمد

(9)

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيئًا"

(10)

.

(1)

هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. النهاية (3/ 37).

(2)

كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر؛ لما فيها من السواد والبياض. النهاية (5/ 118).

(3)

صحيح البخاري (4/ 336 - 337 رقم 2047).

(4)

صحيح مسلم (4/ 1939 - 1940 رقم 2492).

(5)

رواه أبو داود (3/ 288 - 289 رقم 3528)، والترمذي (3/ 639 رقم 1358) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(6)

المسند (6/ 42، 220).

(7)

سنن النسائي (7/ 240 - 241 رقم 4461، 4462).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 723 رقم 2137).

(9)

المسند (6/ 126 - 127، 202 - 203).

(10)

رواه أبو داود (3/ 289 رقم 3529) وقال: حماد بن أبي سليمان زاد فيه "إذا احتجتم" وهو منكر.

ص: 308

4630 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح

(1)

مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئًا".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

ق

(4)

.

4631 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "التاجر (الأمين)

(5)

الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة"

(6)

.

رواه ق

(7)

والدارقطني

(8)

من رواية كلثوم بن جوشن القشيري ضعفه أبو حاتم الرازي

(9)

وابن حبان

(10)

.

4632 -

عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق

(1)

أي: يستأصله ويأتي عليه أخذاً وإنفاقاً، قال الخطابي: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج إليه في النفقة شيء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: أنت ومالك لأبيك. على معنى أنه إذا احتاج أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافًا وتبذيرًا فلا أعلم أحدًا ذهب إليه، والله أعلم. النهاية (1/ 311).

(2)

المسند (204/ 2).

(3)

سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3530).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 769 رقم 2291).

(5)

من سنن ابن ماجه.

(6)

قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث. علل الحديث (1/ 387 رقم 1156).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 724 رقم 2139).

(8)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 17).

(9)

الجرح والتعديل (7/ 164).

(10)

كتاب المجروحين (2/ 230).

ص: 309

الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء".

رواه ت

(1)

-وقال: حديث حسن- والدارقطني

(2)

وزاد: "يوم القيامة".

4633 -

عن (جميع)

(3)

بن عمير، عن خاله قال:"سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده".

كذا رواه الإمام أحمد في مسند أبي بردة بن نيار

(4)

، رواه أبو بكر أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم، عن مجمع بن عمير -أو عمير بن مجمع- عن أبي بردة ابن نيار.

‌2 - باب تحري الصدق في البيع وتوقي الكذب

4634 -

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحق

(5)

بركة بيعهما".

رواه خ

(6)

م

(7)

، وعند البخاري:"محقت".

4635 -

عن عبد الله بن أبي أوفى "أن رجلاً أقام سلعة -وهو في السوق- فحلف باللَّه لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ فنزلت (إِنً الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً)

(8)

(1)

جامع الترمذي (3/ 515 رقم 1209).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 18).

(3)

في "الأصل": جبير. والمثبت من المسند، وجميع بن عمير أبو الأسود الكوفي ضعفه البخاري وغيره، ترجمته في التهذيب (5/ 124 - 126).

(4)

المسند (3/ 466).

(5)

المحق: النقص والمحو والإبطال، وقد محقه يمحقه. النهاية (4/ 303).

(6)

صحيح البخاري (4/ 362 رقم 2079).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1164 رقم 1532).

(8)

سورة آل عمران، الآية:77.

ص: 310

رواه خ

(1)

.

4636 -

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح".

رواه خ

(2)

ومسلم

(3)

)

(4)

.

4637 -

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق".

رواه مسلم

(5)

.

4638 -

عن قيس بن أبي غرزة قال: "كنا نُسمى السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا بالبقيع، فقال: يا معاشر التجار -فسمانا باسم أحسن من اسمنا- إن البيع يحضره الحلف والكذب، فشوبوه

(6)

بالصدقة"

(7)

.

وفي لفظ

(8)

: "فسمانا باسم أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا".

وفي لفظ (7): "إن هذه السوق يخالطها اللغو والحلف".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د

(9)

س

(10)

ق

(11)

ت

(12)

وعنده: "إن

(1)

صحيح البخاري (4/ 370 رقم 2880).

(2)

صحيح البخاري (4/ 369 رقم 2087).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1606).

(4)

تكرر الحديث وتخريجه في "الأصل".

(5)

صحيح مسلم (3/ 1228 رقم 1607).

(6)

أي: اخلطوه، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول؛ لتكون كفارة لذلك. النهاية (4/ 508).

(7)

المسند (4/ 6).

(8)

المسند (4/ 280).

(9)

سنن أبي داود (3/ 242 رقم 3326، 3327).

(10)

سنن النسائي (7/ 14 رقم 3806).

(11)

سنن ابن ماجه (2/ 725 رقم 2145).

(12)

جامع الترمذي (3/ 514 رقم 1208).

ص: 311

الشيطان والإثم يحضران البيع" وقال: حديث حسن صحيح.

4639 -

عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رفاعة قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم: يا معشر التجار. فلما رفعوا أبصارهم ومدوا أعناقهم، قال: إن التجار يُبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق".

رواه ق

(1)

-وهذا لفظه- ت

(2)

وقال: حديث حسن صحيح. وقال: يقال: إسماعيل بن عُبيد الله بن رفاعة.

4640 -

عن عبد الرحمن بن شبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن التجار (هم)

(3)

الفجار. قال: قيل: يا رسول الله، أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون، ويحلفون فيأثمون".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4641 -

وروى

(5)

أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا (نصح)

(6)

"

(7)

.

‌3 - باب الاقتصاد في المعيشة

4642 -

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيها الناس،

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 726 رقم 2146).

(2)

جامع الترمذي (3/ 515 رقم 1210).

(3)

من المسند.

(4)

المسند (3/ 428).

(5)

المسند (2/ 357 - 358).

(6)

في "الأصل": فتح. وهو تحريف، والمثبت من المسند.

(7)

قال العراقي: رواه أحمد، وسنده حسن. تخريج الأحياء (2/ 1020 رقم 1459).

ص: 312

اتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ خذوا ما حَلَّ، ودعوا ما حَرُمَ".

رواه ق

(1)

-وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي

(2)

.

4643 -

عن أبي حميد (الساعدي)

(3)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أجملوا في طلب الدنيا؛ فإن كلاًّ ميسر لما خُلِقَ له".

رواه ق

(4)

من رواية إسماعيل بن عياش

(5)

، وفيه كلام.

4644 -

عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم الناس همًّا المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وآخرته"

(6)

.

ويزيد الرقاشي

(7)

ضعفه غير واحدٍ.

‌4 - باب من بورك له في شيء فليلزمه

4645 -

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من شيء فليلزمه".

رواه ق

(8)

من رواية فروة بن يونس

(9)

، تكلم فيه الأزدي ونسبه إلى

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 725 رقم 2144).

(2)

موارد الظمآن (1/ 469 رقم 1084، 1580).

(3)

في "الأصل": الساعي. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 724 - 725 رقم 2142).

(5)

ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).

(6)

رواه ابن ماجه (2/ 725 رقم 2143) وقال: هذا حديث غريب، تفرد به إسماعيل. يعني: إسماعيل بن بهرام شيخه.

(7)

ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 726 رقم 2147).

(9)

ترجمته في التهذيب (23/ 182 - 183).

ص: 313

الضعف، ولم أر لأحدٍ فيه كلامًا غيره، والأزدي هو محمد بن الحسين بن أحمد الموصلي أبو الفتح تكلم فيه ونُسب إلى الضعف والوضع

(1)

.

4646 -

عن نافع -هو مولى ابن عمر

(2)

- قال: "كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فأتيت عائشة أم المؤمنين، فقلت لها: يا أم المؤمنين، كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق. فقالت: لا تفعل، ما لك ولمتجرك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سبب الله لأحدكم رزقًا من وجهٍ فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر"

(3)

.

رواه ق

(4)

.

‌5 - باب السماحة في البيع والشراء

4647 -

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". رواه خ

(5)

.

4648 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اسمح يُسمح

(1)

ترجمته في ميزان الاعتدال (3/ 523) ولسان الميزان (6/ 208 - 209).

(2)

كذا في "الأصل"، ونافع هذا ترجم له البخاري في تاريخه (8/ 85 رقم 2271) فقال: نافع وليس مولى ابن عمر سمع عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من رزقه الله في شيء فلا يتحول منه إلى غيره". اهـ. وقال ابن حبان في الثقات (5/ 472): جهدت جهدي فلم أقف على نافع هذا من هو. اهـ. وقال الذهبي في الميزان (4/ 244): لا يكاد يُعرف. وترجم له المزي في التهذيب (29/ 306 - 307) فقال: نافع وليس بمولى ابن عمر .. هكذا ذكره غير واحد ولم ينسبوه.

(3)

رواه الإمام أحمد (6/ 246).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 727 رقم 2148).

(5)

صحيح البخاري (4/ 359 رقم 2670).

4648 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 212 - 213 رقم 204).

ص: 314

لك

(1)

"

(2)

.

رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.

4649 -

وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رحم الله عبدًا سمح البيع سمح الاقتضاء".

4650 -

وروى الإمام أحمد

(3)

عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدخل الله عز وجل الجنة رجلاً كان سهلاً مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ومقتضيًا"

(4)

.

وروى ابن ماجه

(5)

منه: "سهلاً بائعًا ومشتريًا".

4651 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه (عن عبد الله بن عَمْرو)

(6)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيًا ومتقاضيًا".

رواه الإمام أحمد

(7)

.

‌6 - باب في إِنظار المعسر

4652 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه".

(1)

أي: سهُل يُسَهِّل عليك. النهاية (2/ 398).

(2)

رواه الإمام أحمد (1/ 248).

4650 -

خرجه الضياء في المختارة (6/ 501 - 507 رقم 375 - 376).

(3)

المسند (1/ 58، 70).

(4)

رواه النسائي (7/ 318 - 319 رقم 4710).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 742 رقم 2202).

(6)

في "الأصل": عن جده، عن عبد الله بن عمر. والمثبت من المسند.

(7)

المسند (2/ 210).

ص: 315

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: قال: "كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله -تعالى- فتجاوز عنه".

4653 -

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكلم، فقالوا:(أعملت)

(3)

من الخير؟ قال: لا. (قالوا)

(4)

: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل تجوزوا عنه".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

وهذا لفظه.

وباقي الأحاديث في هذا الباب تقدمت في ضمن كتاب الزكاة

(7)

.

‌7 - باب في الإِقالة

4654 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أقال مسلمًا أقاله الله عز وجل عثرته"

(8)

.

رواه د

(9)

ق

(10)

وزاد: "يوم القيامة".

(1)

صحيح البخاري (4/ 361 رقم 2078).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1196 رقم 1562).

(3)

في "الأصل": قد عملت. والمثبت من صحيح مسلم.

(4)

في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم.

(5)

صحيح البخاري (4/ 360 رقم 3077).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1194 رقم 1560).

(7)

الأحاديث (3406 - 3408).

(8)

صححه ابن حبان - موارد الظمآن (1/ 475 رقم 1103) - والحاكم (2/ 45).

(9)

سنن أبي داود (3/ 274 رقم 3460).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 741 رقم 2199) وسقط الرمز "ق" من الأصل.

ص: 316

‌8 - باب في ذكر السوق

4655 -

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: " (كان)

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل السوق قال: بسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة أو صفقة خاسرة"

(2)

.

رواه الحاكم في المسند في المستدرك

(3)

وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع".

4656 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها". رواه مسلم

(4)

.

4657 -

عن سلمان الفارسي قال: "لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة

(5)

الشيطان وبها ينصب رايته".

أخرجه مسلم

(6)

موقوفًا.

(1)

في "الأصل": قال. والمثبت من المستدرك.

(2)

رواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 179)، والطبراني في المعجم الكبير (2/ 21 رقم 1157) والروياني في مسنده (1/ 79 رقم 40) من طريق أبي عمر -محمد بن أبان- عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة به. وقال البخاري: محمد هذا لا يتابع عليه.

(3)

كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل": "في المسند في المستدرك" والحديث في المستدرك (1/ 539) وتعقبه الذهبي بقوله: أبو عمر لا يُعرف، والمدائني متروك.

(4)

صحيح مسلم (1/ 464 رقم 671).

(5)

المعركة والمعترك موضع القتال، أي: موطن. الشيطان ومحله الذي يأوي إليه ويكثر منه، لما يجري فيه من الحرام والكذب والربا والغصب؛ ولذلك قال:"وبها ينصب رايته" كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة، وإلا فهي مع اليأس تحط ولا ترفع. النهاية (3/ 222).

(6)

صحيح مسلم (4/ 1906 رقم 2451).

ص: 317

وقد روى ق

(1)

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس".

4658 -

وقد روى أبو بكر البرقاني

(2)

عن الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بإسنادٍ له عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ"

(3)

.

ورواه أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع" مرفوعًا: "لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها؛ فإنها معركة الشيطان -أو قال: فيها يربض قائمًا ينصب رايته".

4659 -

وروى أيضاً عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشيطان يغدو براياته إلى السوق، فيكون مع أول داخل، ويخرجن

(4)

مع أول خارج".

4660 -

وروى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد (عن)

(5)

جده "أنه خرج مع أبي هريرة من المسجد، وليس بين الزوراء وبين (

)

(6)

يومئذ بلد (ولا حجر)

(7)

،

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 751 رقم 2234).

(2)

قال القرطبي في تفسيره (13/ 16): أخرجه أبو بكر البرقاني مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان.

(3)

البزار (6/ 502 رقم 2541) ورواه الطبراني في معجمه الكبير (6/ 248 رقم 6118، 6/ 252 رقم 6131) وابن حبان في المجروحين (3/ 101) والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 426) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 590 رقم 970) وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

(4)

كذا في "الأصل" ولم أقف على هذا الحديث، والله أعلم.

(5)

سقطت من "الأصل" وعبد الرحمن بن الحارث بن عبيد يروي، عن جده عبيد بن أبي عبيد مولى أبي رهم، وجده يروي عن أبي هريرة، كما في ترجمة عبيد بن أبي عبيد من التهذيب (19/ 219 - 220).

(6)

كلمة لم أستطع قراءتها.

(7)

تكررت في "الأصل".

ص: 318

والسوق يومئذ غرقد

(1)

وأثل

(2)

، حتى إذا كان عند يعني: دار ابن مسعود، قال: يا أبا الحارث، إن حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرني قال: رُبَّ يمين بهذه البقعة لا تصعد إلى الله. قال: قلت: وأنى ذلك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني أشهد ما كذبت. فقلت: وأنا أشهد".

4661 -

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رُبَّ يمين لا تصعد إلى الله عز وجل بهذه البقعة. فرأيت فيها النخاسين

(3)

بعد".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4662 -

عن أبي أُسَيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق، فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج". رواه ق

(5)

.

4663 -

عن ابن عباس قال: "كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله عز وجل (ليس عليكم جناح)

(6)

في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا". رواه خ

(7)

.

(1)

الغرقد: ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك. النهاية (3/ 362).

(2)

الأثل: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. النهاية (1/ 23).

(3)

النَّخَّاس: بائع الدواب، سمي بذلك لنخسه إياها حتى تنشط، وحرفته النَّخاسة والنَّخاسة، وقد يُسمى بائع الرقيق نخاسًا، والأول هو الأصل. لسان العرب (6/ 4376).

(4)

المسند (2/ 303).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 751 رقم 2233).

(6)

سورة البقرة، الآية:198.

(7)

صحيح البخاري (4/ 376 رقم 2098).

ص: 319

4664 -

عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي". رواه خ

(1)

.

4665 -

عن أبي هريرة الدوسي قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار -لا يكلمني ولا أكلمه- حتى أتى (سوق)

(2)

بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة

(3)

رضي الله عنها فقال: أثم لُكَع

(4)

، أثم لُكَع؟ فحبسته شيئًا وظننت أنها تلبسه سخابًا

(5)

أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبَّله (وقال)

(6)

: اللَّهم

(7)

أَحبه وأحب من يحبه".

رواه خ

(8)

-وهذا لفظه- ومسلم

(9)

وعنده: "حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم

(1)

صحيح البخاري (4/ 397 رقم 2120) والحديث رواه مسلم (3/ 1682 رقم 2131).

(2)

تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.

(3)

الفناء -بكسر الفاء بعدها نون ممدودة- أي الموضع المتسع أمام البيت، قال الداودي: سقط بعض هذا الحديث عن الناقل أو أدخل حديثًا في حديث لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع. انتهى، وما ذكره أولًا احتمالًا هو الواقع، ولم يدخل للراوي حديث في حديث، وقد أخرجه مسلم فأثبت ما سقط منه ولفظه:"حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة". فتح الباري (4/ 400).

(4)

قال الخطابي: اللكع على معنيين: أحدهما الصغير، والأخر اللئيم، والمراد هنا الأول. فتح الباري (4/ 401).

(5)

السَّخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسُكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (2/ 349).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

زاد بعدها في "الأصل": إني. وهي زيادة لم ترد في نسخ صحيح البخاري.

(8)

صحيح البخاري (4/ 397 - 398 رقم 2122).

(9)

صحيح مسلم (4/ 1882 - 1883 رقم 2421).

ص: 320

انصرف حتى أتى خباء

(1)

فاطمة عليها السلام فقال: أثم لكع أثم لكع. يعني: حسنًا رضي الله عنه فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابًا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه (فأَحِبَّه)

(2)

وأحب من يحبه".

‌9 - باب التبكير في التجارة

4666 -

عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية وجيشًا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلاً تاجرًا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن، ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.

4667 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس". رواه ق

(8)

.

4668 -

وروى

(9)

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لأمتي في بكورها".

(1)

بكسر الخاء المعجمة والمد، أي: بيتها. شرح صحيح مسلم (9/ 297).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

المسند (3/ 416، 417، 431، 432).

(4)

سنن أبي داود (3/ 35 رقم 2606).

(5)

السنن الكبرى (5/ 258 رقم 8833).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2236).

(7)

جامع الترمذي (3/ 517 رقم 1212).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2237).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 752 رقم 2238).

ص: 321

هو من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني

(1)

وهو من جملة الضعفاء.

‌10 - باب الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبين ذلك أمور مشتبهة

4669 -

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول)

(2)

وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: "إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

أخرجه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

وهذا لفظه.

4670 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ (منه)

(5)

أمن الحلال أم من الحرام". رواه خ

(6)

.

4671 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي -أو في بيتي- فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". أخرجاه في الصحيحين

(7)

.

(1)

ترجمته في التهذيب (16/ 553 - 555).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

صحيح البخاري (1/ 153 رقم 52).

(4)

صحيح مسلم (3/ 219 رقم 1599).

(5)

في "الأصل": المال. والمثبت من صحيح البخاري، وانظر صحيح البخاري (4/ 366 رقم 2083).

(6)

صحيح البخاري (4/ 347 رقم 2059).

(7)

البخاري (5/ 103 رقم 2432)، ومسلم (2/ 751 رقم 1070).

ص: 322

4672 -

وأخرجاه

(1)

عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" لفظ مسلم.

4673 -

عن عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ العبد أن (يكون من)

(2)

المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس".

رواه ق

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن غريب.

‌11 - باب ما لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه

4674 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر

(5)

، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره". رواه البخاري

(6)

.

‌12 - باب ما ذُكر في الخمر

4675 -

عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فحرم التجارة في الخمر

(7)

".

(1)

البخاري (4/ 344 رقم 2055)، ومسلم (2/ 752 رقم 1071).

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 1409 رقم 4215).

(4)

جامع الترمذي (4/ 547 رقم 2451).

(5)

قال ابن حجر: قوله: "أعطى بي ثم غدر" كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي: عاهد عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه. فتح الباري (4/ 488).

(6)

صحيح البخاري (4/ 487 رقم 2227).

(7)

قال النووي: قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة؛ فإن آية الربا آخر ما نزل أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حُرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيداً ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 467).

ص: 323

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

وهذا لفظه.

4676 -

عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها

(3)

فباعوها". رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

واللفظ له.

4677 -

عن ابن عباس قال: "إن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد

(6)

حتى ذهب ما فيها". رواه م

(7)

.

4678 -

وروى

(8)

عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بالمدينة قال: "يا أيها الناس، إن الله يُعرِّض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعة ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي

(1)

صحيح البخاري (4/ 367 رقم 2084).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1580).

(3)

جَمَلْت الشحم وأجْملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت. النهاية (1/ 298).

(4)

صحيح البخاري (6/ 572 رقم 3460).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1207 رقم 1582).

(6)

قال النووي: هكذا وقع في أكثر النسخ "المزاد" بحذف الهاء في آخرها، وفي بعضها:"المزادة" بالهاء، وقال في أول الحديث:"أهدى راوية" وهي هي، قال أبو عبيد: هما بمعنى. وقال ابن السكيت إنما يقال لها: مزادة، وأما الراوية فاسم للبعير خاصة، والمختار قول أبي عبيد وهذا الحديث يدل لأبي عبيد؛ فإنه سماها راوية ومزادة، قالوا: سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ومزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره، وقيل: لأنه يزاد فيها جلد لتتسع. شرح صحيح مسلم (6/ 465 - 466).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579).

(8)

صحيح مسلم (2/ 1205 رقم 1578).

ص: 324

- صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها

(1)

".

4679 -

عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليُشقص

(2)

الخنازير. يعني: يقصبها".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

وليس عنده: "يقصبها".

4680 -

عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان

(5)

".

رواه ت

(6)

وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح.

4681 -

عن أنس قال: "سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا".

رواه م

(7)

.

4682 -

عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،

(1)

يعني: أراقوها، والسفك: الإراقة والإجراء لكل مائع. النهاية (2/ 376).

(2)

أي: فليقطعما قطعًا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصه يشقصه، وبه سُمي القصاب مُشَقِّصًا، المعنى من استحل بغ الخمر فليستحل بيع الخنازير، فإنها في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصَّابًا. النهاية (2/ 490).

(3)

المسند (4/ 253).

(4)

سنن أبي داود (3/ 280 رقم 3489).

(5)

بكسر الدال، جمع دن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (4/ 515).

(6)

جامع الترمذي (3/ 588 رقم 1293).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1573 رقم 1983).

4682 -

خرجه الضياء في المختارة (6/ 181 - 183 رقم 2187 - 2189).

ص: 325

وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له".

رواه ق

(1)

ت

(2)

وقال: حديث غريب من حديث أنس

(3)

.

4683 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعنت الخمرة على عشرة أوجه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".

رواه الإمام أحمد

(4)

ق

(5)

.

4684 -

عن أبي سعيد قال: "كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه ليتيم. فقال: أهريقوها".

رواه ت

(6)

وقال: حديث حسن

(7)

.

قال الحافظ: هو من رواية مجالد

(8)

وفيه كلام.

4685 -

عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه". رواه الدارقطني

(9)

.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3381).

(2)

جامع الترمذي (3/ 589 رقم 1295).

(3)

زاد الترمذي: وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

المسند (2/ 25، 71، 97).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 1121 - 1122 رقم 3380).

(6)

جامع الترمذي (3/ 563 رقم 1263).

(7)

كذا في تحفة الأحوذي (4/ 478 رقم 1281)، وتحفة الأشراف (3/ 339 رقم 3991) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 267): حديث حسن صحيح.

(8)

ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225).

(9)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 22).

ص: 326

‌13 - باب تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام

4686 -

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ الله ورسوله حرَّم (بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن ويدهن بها)

(1)

الجلود ويستصبح بها

(2)

الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود (إن الله عز وجل لما)(1) حرم عليهم شحومها أجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه". رواه خ

(3)

م

(4)

.

4687 -

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها". رواه خ

(5)

م

(6)

.

4688 -

عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود -ثلاثاً- إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

وهذا لفظة.

وروى الدارقطني

(9)

منه "إن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

أي: يُشعلون بها سُرُجهم. النهاية (3/ 7).

(3)

صحيح البخاري (4/ 495 رقم 2236).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1207 رقم 1581) واللفظ له.

(5)

صحيح البخاري (4/ 484 رقم 2224).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1208 رقم 1583).

4688 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 510 - 511 رقم 493 - 496).

(7)

المسند (1/ 247، 293، 322).

(8)

سنن أبي داود (3/ 280 رقم 3488).

(9)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 20).

ص: 327

4689 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرَّم الميتة وثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه". رواه د

(1)

والدارقطني

(2)

.

‌14 - باب تحريم ثمن الكلب والسِّنَّور

(3)

ومهر البغي وثمن الدم وغير ذلك

4690 -

عن أبي مسعود الأنصاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي

(4)

، وحلوان الكاهن

(5)

". رواه خ

(6)

م

(7)

.

4691 -

عن أبي جحيفة "أنه اشترى حجامًا، فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة

(8)

، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور"

(9)

وفي لفظ

(10)

: المصورين". رواه خ.

4692 -

عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال:

(1)

سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3485).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 21).

(3)

السُّنار والسِّنَّور: الهر، وجمعه السنانير. لسان العرب (3/ 2117).

(4)

هو ما تأخده الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإجماع المسلمين. شرح صحيح مسلم (6/ 444).

(5)

هو ما يعطاه على كهانته، يقال منه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. شرح صحيح مسلم (6/ 444).

(6)

صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2237).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1567).

(8)

الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل، فيزرقّ أثره أو يخضرّ، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 189).

(9)

صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2238).

(10)

صحيح البخاري (9/ 104 رقم 5347).

ص: 328

زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك". رواه م

(1)

.

4693 -

عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام"

(2)

.

وفي لفظ

(3)

: قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". رواه م.

4694 -

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعَسْب الفحل

(4)

". رواه س

(5)

ق

(6)

.

4695 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي".

رواه د

(7)

س

(8)

.

4696 -

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال:

(1)

صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1569).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 40).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 41).

(4)

عَسْب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسبه أيضاً: ضِرَابه، يقال: عسب الفحلُ الناقةَ يعسبها عسبًا، ولم ينه عن واحدٍ منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث:"ومن حقها إطراق فحلها" ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام، وقيل: يقال لكراء الفحل: عسب، وعسب فحله يعسبه: أي أكراه، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فعله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. النهاية (3/ 234).

(5)

سنن النسائي (7/ 311 رقم 4689).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 730 رقم 2160).

(7)

سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3484).

(8)

سنن النسائي (7/ 215 رقم 4304).

4696 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 40 - 41 رقم 52 - 56).

ص: 329

إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

والدارقطني

(3)

وزاد: "والكوبة

(4)

حرام، وثمن الكلب حرام، والميسر فكل ميسر حرام".

4697 -

عن عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه"

(5)

.

رواه ت

(6)

وقال: حديث غريب (و)

(7)

عمر بن زيد لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه غير عبد الرزاق.

وروى أبو داود

(8)

عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر".

قال الحافظ أبو عبد الله: عمر هذا تكلم فيه أبو حاتم بن حبان

(9)

، وقال: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.

4698 -

عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال:"نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد".

رواه ت

(10)

وقال: حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد

(1)

المسند (235، 278، 289، 355، 356).

(2)

سنن أبي داود (3/ 279 رقم 3482).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 7 رقم 19).

(4)

هي النرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (4/ 207).

(5)

رواه ابن ماجه (2/ 1082 رقم 3250) أيضاً.

(6)

جامع الترمذي (3/ 578 رقم 1280).

(7)

في "الأصل": في. والمثبت من جامع الترمذي.

(8)

سنن أبي داود (3/ 728 رقم 3480).

(9)

كتاب المجروحين (2/ 82).

(10)

جامع الترمذي (3/ 578 رقم 1281).

ص: 330

ابن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج، وقد روى عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا.

4699 -

عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم".

رواه الإمام أحمد

(1)

.

4700 -

وروى الإمام أحمد

(2)

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية".

والحسن هذا هو الجُفْري ضعفه أحمد

(3)

وتركه

(4)

، وقال يحيى

(5)

: ليس بشيء.

‌15 - باب في بيع الماء

4701 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ

(6)

".

(1)

المسند (3/ 317).

(2)

المسند (3/ 353) عن حسين بن محمد، عن أبي أويس، عن شرحبيل، عن جابر.

(3)

التاريخ الكبير للبخاري (2/ 288).

(4)

كتاب المجروحين (1/ 237) وروى له ابن حبان هذا الحديث، وقال: هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره.

(5)

تاريخ الدوري (4/ 241 رقم 4158).

(6)

الكلام -بفتح الكاف واللام بعدها همزة مقصورة- هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي، وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور. فتح الباري (5/ 40).

ص: 331

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

وله

(3)

: "لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلأ".

وللبخاري

(4)

: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به (فضل)

(5)

الكلأ".

4702 -

عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء".

رواه مسلم

(6)

في لفظ له

(7)

: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء".

4703 -

عن إياس بن عبدٍ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء".

رواه الإمام أحمد

(8)

د

(9)

س

(10)

ت

(11)

وقال: حديث حسن صحيح.

4704 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد

(12)

.

4705 -

وروى عبد الله بن أحمد

(13)

، عن غير أبيه، عن عبادة بن الصامت

(1)

صحيح البخاري (5/ 39 رقم 2353).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1566/ 36).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1198 رقم 1566/ 38).

(4)

صحيح البخاري (5/ 39 رقم 3454).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565/ 34).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565/ 35).

(8)

المسند (3/ 417).

(9)

سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3478).

(10)

سنن النسائي (7/ 307 رقم 4675 - 4677).

(11)

جامع الترمذي (3/ 562 رقم 1271).

(12)

المسند (2/ 179، 221).

(13)

زوائد المسند (5/ 326 - 327).

ص: 332

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر

(1)

وقضى بين أهل البادية

(2)

أن لا يمنع فضل (ماء)

(3)

ليمنع به الكلأ".

‌16 - باب في كسب الحجام

مع ما تقدم في حديث أبي جحيفة

(4)

ورافع بن خديج

(5)

.

4706 -

عن ابن محيصة -أخًا لبني حارثة- عن أبيه "أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

ق

(8)

ت

(9)

-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.

وقد رواه الإمام أحمد

(10)

عن محيصة بن مسعود الأنصاري "أنه كان له غلام حجام -يقال له: نافع أبو طيبة- فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعلف به الناضح، واجعله في كرشه".

(1)

أي فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش، أي يُروى، وشرب حتى نقع أي رَوِيَ، وقيل: النقع الماء الناقع وهو المجتمع. النهاية (5/ 108).

(2)

في المسند: المدينة.

(3)

من المسند.

(4)

الحديث رقم (4691).

(5)

الحديث رقم (4693).

(6)

المسند (5/ 435، 436).

(7)

سنن أبي داود (3/ 266 رقم 3422).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 732 رقم 2166).

(9)

جامع الترمذي (3/ 575 رقم 1277).

(10)

المسند (5/ 435).

ص: 333

وفي لفظ له

(1)

أيضًا: فقال: أفلا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه".

4707 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن كسب الحجام، فقال: أعلفه ناضحك". رواه الإمام أحمد

(2)

وهو على رسم مسلم.

‌17 - باب الرخصة في كسب الحجام

4708 -

عن حميد قال: "سُئل أنس بن مالك عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة -أو هو من أمثل دوائكم"

(3)

.

وفي لفظ

(4)

: أنه قال: "إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط

(5)

البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز

(6)

".

رواه البخاري

(7)

ومسلم وهذا لفظه.

4709 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط

(8)

.

(1)

المسند (5/ 436).

(2)

المسند (3/ 381).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1204 رقم 1577).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1204 رقم 1577/ 63).

(5)

القسط: عقار معروف طيب الريح، قال ابن العربي: القسط نوعان: هندي وهو أسود، وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. فتح الباري (10/ 156).

(6)

هو أن تسقط اللهاة فتغمز باليد، أي: تكبس. النهاية (3/ 385).

(7)

صحيح البخاري (10/ 158 - 159 رقم 5696).

(8)

يقال: سعطته وأسعطته فاستعط، والاسم السعوط بالفتح، وهو ما يُجعل من الدواء في الأنف. النهاية (2/ 368).

ص: 334

رواه خ

(1)

م

(2)

.

وله

(3)

قال: "حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته

(4)

، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي صلى الله عليه وسلم".

4710 -

وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه".

رواه البخاري

(5)

.

4711 -

عن علي رضي الله عنه قال: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني فأعطيت الحجام أجره".

رواه ق

(6)

ت في كتاب الشمائل

(7)

.

‌18 - باب ذكر عسب الفحل

4712 -

عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل".

رواه البخاري

(8)

.

(1)

صحيح البخاري (4/ 380 رقم 2103).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1205 رقم 1202/ 65).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1205 رقم 1202/ 66).

(4)

الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (3/ 79).

(5)

صحيح البخاري (3/ 380 رقم 2103).

4711 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 359 - 360 رقم 742، 743).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 731 رقم 2163).

(7)

الشمائل المحمدية (300 رقم 362).

(8)

صحيح البخاري (4/ 539 رقم 2284).

ص: 335

4713 -

عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل

(1)

".

رواه م

(2)

، وقد تقدم حديث أبي هريرة

(3)

في الصفحة قبل هذه.

4714 -

عن أنس بن مالك "أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنُكرم. فرخص له في الكرامة".

رواه ت

(4)

وقال: حديث حسن غريب.

‌19 - باب النهي عن بيع الغرر

4715 -

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

(5)

وعن بيع الغرر

(6)

".

(1)

يقال: ضرب الجملُ الناقة يضربها: إذا نزى عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها. النهاية (3/ 79).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1565).

(3)

الحديث رقم (4694).

4714 -

خرجه الضياء في المختارة (7/ 153 رقم 2582).

(4)

جامع الترمذي (3/ 573 رقم 1274).

(5)

هو أن يقول البائع أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، والكل فاسد لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة. النهاية (1/ 398).

(6)

هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول، وقال الأزهري: بيع الغرر: ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. النهاية (3/ 355).

وقال النووي: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن=

ص: 336

رواه مسلم

(1)

.

4716 -

عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".

رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وابن حبان البستي

(2)

.

4717 -

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". رواه الإمام أحمد

(3)

.

4718 -

عن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وبيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح

(4)

وحَبَل الحَبَلة

(5)

، وعن بيع الغرر".

=في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ونظائر ذلك؛ فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. قال العلماء: مدار البطلان لسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرًا جاز البيع وإلا فلا

واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 358 - 359).

(1)

صحيح مسلم (3/ 1153 رقم 1513).

(2)

موارد الظمآن (1/ 479 رقم 1115)، والإحسان (11/ 346 رقم 4972).

(3)

المسند (1/ 388).

(4)

المضامين ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، والملاقيح جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهري عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. النهاية (3/ 102).

(5)

الحَبَل بالتحريك: مصدر سُمي به المحمول، كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء=

ص: 337

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب البيوع له.

4719 -

وروى أيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".

4720 -

وروى عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع المَجْر

(1)

. وهو الغرر".

4721 -

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر".

رواه ق

(2)

من رواية أيوب بن عتبة قاضي اليمامة

(3)

، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.

4722 -

عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شرى العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

(4)

".

=للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يُخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. النهاية (1/ 334).

(1)

المَجْر: هو ما في البطون، كنهيه عن الملاقيح، وكان من بياعات الجاهلية، يقال: أمجرت إمجارًا، وماجرت مماجرة، ولا يقال لما في البطن مجر إلا إذا أثقلت الحامل، فالمجر اسم للحمل الذي في بطن الناقة، وحمل الذي في بطنها: حَبَل الحَبَلة، والثالث: الغميس. النهاية (4/ 298 - 299).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 739 رقم 2195).

(3)

ترجمته في التهذيب (3/ 484 - 488).

(4)

هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا.=

ص: 338

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

-وهذا لفظه- ت

(3)

-وقال: حديث غريب- بعضه والدارقطني

(4)

.

4723 -

عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها".

رواه البخاري

(5)

وروى منه مسلم

(6)

أوله.

وله

(7)

ولمسلم

(8)

قال: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك" واللفظ لمسلم.

4724 -

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن".

رواه الدارقطني

(9)

.

=نهى عنه لأنه غرر. النهاية (3/ 79).

(1)

المسند (3/ 42).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 740 رقم 2196).

(3)

جامع الترمذي (4/ 112 رقم 1563).

(4)

سنن الدارقطي (3/ 15 رقم 44).

(5)

صحيح البخاري (4/ 418 رقم 2143).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1153 رقم 1514).

(7)

صحيح البخاري (7/ 184 رقم 3843).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1514/ 6).

(9)

سنن الدارقطني (3/ 14 - 15 رقم 42).

ص: 339

‌20 - باب النهي عن بيع الملامسة

(1)

والمنابذة

(2)

والمزابنة

(3)

وغير ذلك

4725 -

عن أبي هريرة "أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(4)

نهى عن الملامسة والمنابذة".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".

4726 -

عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض".

رواه خ

(7)

م

(8)

وهذا لفظه.

(1)

بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. النهاية (4/ 269 - 270).

(2)

بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. النهاية (5/ 6).

(3)

المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة. النهاية (2/ 294).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (4/ 420 رقم 2146).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1151 رقم 1511).

(7)

صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512).

ص: 340

4727 -

عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة

(1)

والمخاضرة

(2)

والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه خ

(3)

.

4728 -

عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له

(6)

: "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري

(7)

: "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن)

(8)

زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم

(9)

: "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي)

(10)

".

4729 -

عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة

(1)

المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي: اكتراء الأرض بالحنطة -هكذا جاء مفسراً في الحديث- وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنسٍ واحدٍ إلا مثل بمثل ويداً بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر. النهاية (1/ 416).

(2)

المخاضرة: بيع الثمار خُضرًا لم يبد صلاحها. النهاية (2/ 41).

(3)

صحيح البخاري (4/ 472 رقم 2207).

(4)

صحيح البخاري (4/ 471 رقم 2205).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1172 رقم 1542/ 76).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1542/ 74).

(7)

صحيح البخاري (4/ 441 رقم 2172).

(8)

في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري.

(9)

صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1542/ 75).

(10)

بياض في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.

ص: 341

والمحاقلة، المزابنة (هو بيع)

(1)

الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض"

(2)

.

4730 -

عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا)

(3)

بالدينار والدرهم إلا العرايا

(4)

".

رواه خ

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

.

وفي لفظ له

(7)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا)

(8)

بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

(1)

في صحيح مسلم: اشتراء.

(2)

رواه البخاري (4/ 449 رقم 2186)، ومسلم (3/ 1179 رقم 1546) واللفظ له.

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشترك به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمرًا، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلةٍ أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. النهاية (3/ 224).

قلت: قد بسط الإمام أبو عمر بن عبد البر الكلام على العرايا في التمهيد (2/ 223 - 236)، وابن حجر في فتح الباري (4/ 456 - 460).

(5)

صحيح البخاري (5/ 60 - 61 رقم 2381).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 81).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 82).

(8)

من صحيح مسلم.

ص: 342

وفي لفظ له

(1)

أيضًا قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرى الأرض، وعن بيعها السنين".

ولهما

(2)

: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب".

ولمسلم

(3)

أيضًا: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن يشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد -هو ابن أبي أنيسة-: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم".

وفي لفظ له

(4)

أيضًا "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين

(5)

هي المعاومة- وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

4731 -

عن ابن عباس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة".

رواه خ

(6)

.

4732 -

وعن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبرة

(7)

(1)

صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 86).

(2)

البخاري (4/ 452 رقم 2189)، ومسلم (3/ 1167 رقم 1536).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 83).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 85).

(5)

هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة، نهى عنه لأنه غرر، وبيع مالم يُخلق. النهاية (2/ 414).

(6)

صحيح البخاري (4/ 449 رقم 2187).

(7)

الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صُبَر. النهاية (3/ 9).

ص: 343

من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر".

رواه مسلم

(1)

.

4733 -

عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن صحيح.

4734 -

عن جابر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا

(8)

إلا أن تُعلم".

رواه س

(9)

ت

(10)

وقال: حديث حسن صحيح غريب.

(1)

صحيح مسلم (3/ 1162 رقم 1530).

4733 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 153 - 157 رقم 951 - 954).

(2)

صححه ابن حبان (11/ 378 رقم 5003) والحاكم (2/ 38).

(3)

المسند (1/ 175، 179).

(4)

سنن أبي داود (3/ 251 رقم 3359).

(5)

سنن النسائي (7/ 268 - 269 رقم 4559، 4560).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 761 رقم 2264).

(7)

جامع الترمذي (3/ 528 رقم 1225).

(8)

هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يُستثنى منه شيء قلَّ أو كثُر، وتكون الثُّنيا في المزارعة أن يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية (1/ 224).

(9)

سنن النسائي (7/ 38 رقم 3889، 7/ 296 رقم 4647).

(10)

جامع الترمذي (3/ 585 رقم 1290).

ص: 344

‌21 - باب النهى عن بيعتين في بيعة

4735 -

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

س

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن صحيح.

ولأبي داود

(5)

: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما

(6)

أو الربا"

(7)

.

4736 -

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال (سماك)

(8)

: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وهو بنقدٍ بكذا"

(9)

.

رواه الإمام أحمد

(10)

.

(1)

قال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرةٍ وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدٍ منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحدٍ منهما على ما وقعت عليه صفقته. جامع الترمذي (3/ 533 - 534).

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن معنى الحديث الذي لا معنى له غيره: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، يعني بيع العينة. تهذيب سنن أبي داود (9/ 344).

(2)

المسند (2/ 183).

(3)

سنن النسائي (7/ 295 - 296 رقم 4646).

(4)

جامع الترمذي (3/ 533 رقم 1231).

(5)

سنن أبي داود (3/ 274 رقم 3502).

(6)

أي: أنقصهما. النهاية (5/ 220).

(7)

صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 478 رقم 1110)، والحاكم (2/ 45).

(8)

من المسند، وسماك هو ابن حرب الراوي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

(9)

صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 478 رقم 1111، 1112).

(10)

المسند (1/ 398).

ص: 345

4737 -

وروي

(1)

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبيعن بيعتين في واحدة".

‌22 - باب في بيع العُرْبان

(2)

4738 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العُرْبان".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

ومالك في الموطأ

(5)

س

(6)

.

قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك)

(7)

.

قال: ومن البيوع المنهي عنها.

(1)

المسند (2/ 17).

(2)

هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (3/ 202).

(3)

المسند (2/ 183).

(4)

سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3502).

(5)

الموطأ (2/ 483 رقم 1).

(6)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (5/ 153) للنسائي أيضاً، ولم يعزه المزي في التحفة (6/ 342 رقم 8820) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (2/ 738 - 739 رقم 2192، 2193) والله أعلم.

(7)

من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولاً.

ص: 346

‌23 - باب النهي عن بيع ما ليس عنده

4739 -

عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق. فقال: لا تبع ما ليس عندك".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- د

(2)

س

(3)

ق

(4)

ت

(5)

وقال: حديث حسن.

4740 -

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"

(6)

.

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

س

(9)

ق

(10)

ت

(11)

وقال: حديث حسن صحيح.

‌24 - باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض

4741 -

عن ابن عباس قال: "أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله".

(1)

المسند (3/ 402، 434).

(2)

سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3503).

(3)

سنن النسائي (7/ 334 رقم 4627).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 737 رقم 2187).

(5)

جامع الترمذي (3/ 534 رقم 1232، 1233).

(6)

انظر شرح ابن القيم لهذا الحديث في تهذيب السنن (9/ 402 - 412).

(7)

المسند (2/ 174، 178، 205).

(8)

سنن أبي داود (3/ 283 رقم 3504).

(9)

سنن النسائي (7/ 333 رقم 4625، 4626، 7/ 340 رقم 4644، 4645).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 737 - 738 رقم 2188).

(11)

جامع الترمذي (3/ 535 - 536 رقم 1234).

ص: 347

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".

وفي لفظ له

(3)

: "فلا يبعه حتى يستوفيه".

وللبخاري

(4)

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل (طعامًا)

(5)

حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".

ولمسلم

(6)

: "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".

4742 -

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه"

(7)

وفي لفظ لهما

(8)

: "حتى يقبضه".

ومسلم

(9)

: "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا

(10)

فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

4743 -

عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه

(1)

صحيح البخاري (4/ 409 رقم 2135).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1525/ 30).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1525/ 29).

(4)

صحيح البخاري (4/ 407 رقم 2132).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح مسلم (3/ 1160 رقم 1525/ 13).

(7)

رواه البخاري (4/ 403 رقم 2126)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1526/ 35).

(8)

البخاري (4/ 407 رقم 2133)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 36).

(9)

صحيح مسلم (3/ 1116 رقم 1526).

(10)

الجزاف -بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات، الكسر أفصح وأشهر: وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. شرح صحيح مسلم (6/ 375).

ص: 348

إلى رحالهم"

(1)

.

4744 -

وله

(2)

: "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه)

(3)

حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

(قال: و)(3) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".

ولمسلم

(4)

وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".

وله

(5)

: "كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وله

(6)

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

4745 -

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".

رواه مسلم.

(1)

رواه البخاري (4/ 411 رقم 2137)، ومسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 38) واللفظ للبخاري.

(2)

صحيح البخاري (4/ 398 رقم 2124).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح مسلم (3/ 1161 رقم 1527/ 38).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1160 رقم 1527/ 33).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1161 رقم 1526، 1527).

ص: 349

4746 -

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".

رواه مسلم

(1)

.

4747 -

عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار)

(2)

إلى رحالهم".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

-وهذا لفظه- والدارقطني

(5)

.

4748 -

عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".

رواه الإمام أحمد

(6)

والدارقطني

(7)

.

‌25 - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان

4749 -

عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".

(1)

كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (3/ 1162 رقم 1529) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم.

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

المسند (5/ 191).

(4)

سنن أبي داود (3/ 282 رقم 3499).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 13 رقم 36).

(6)

المسند (3/ 402).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 9 رقم 25).

ص: 350

رواه البخاري

(1)

تعليقًا بلا إسناد.

4750 -

وروى الإمام أحمد

(2)

عن عثمان قال: "كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم (بنو)

(3)

قينقاع فأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل".

هو من رواية موسى بن وردان

(4)

وعبد الله بن لهيعة

(5)

، وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف، ورواه ابن ماجه

(6)

بمعناه من روايتهما، ورواه الدارقطني

(7)

من غير طريقهما كرواية البخاري.

4751 -

عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".

رواه ابن ماجه

(8)

والدارقطني

(9)

من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير، عن جابر، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

(10)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

(1)

صحيح البخاري (4/ 403) كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، قال: ويُذكر عن عثمان.

(2)

المسند (1/ 62، 75).

(3)

من المسند.

(4)

ترجمته في التهذيب (29/ 163 - 168).

(5)

ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 750 رقم 2230).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 8 رقم 23).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 750 رقم 2227).

(9)

سنن الدارقطني (3/ 8 رقم 24).

(10)

ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).

ص: 351

‌26 - باب النهي عن العينة

(1)

4752 -

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

رواه أحمد

(2)

د

(3)

وهذا لفظه.

‌27 - باب فيمن باع بنسيئةٍ

لا يشتريه بأقل مما باع به

4753 -

عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدًا. فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب".

رواه الدارقطني

(4)

.

(1)

هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. النهاية (3/ 333 - 334).

(2)

المسند (2/ 42، 84).

(3)

سنن أبي داود (3/ 274 - 275 رقم 3462).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 52 رقم 212).

ص: 352

4754 -

ورواه

(1)

أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا

" إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ)

(2)

".

‌28 - باب النهي عن النجش

(3)

وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك

4755 -

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا)

(4)

ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

رواه البخاري

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

.

4756 -

عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش".

رواه البخاري

(7)

ومسلم

(8)

وهذا لفظه.

(1)

سنن الدارقطني (3/ 52 رقم 211).

(2)

سورة البقرة، الآية:275.

(3)

هو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويُروجها ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان. النهاية (5/ 21).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1520).

(7)

صحيح البخاري (4/ 416 رقم 2142).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1516).

ص: 353

4757 -

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

.

ولفظ البخاري: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".

وله

(3)

: "لا يبع بعضكم على بيع أخيه".

ولمسلم

(4)

: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض".

4758 -

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي (للركبان)

(5)

، وأن يبيع حاضر لبادٍ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يتسام

(6)

الرجل على سوم أخيه".

رواه البخاري

(7)

ومسلم

(8)

وهذا لفظه.

(1)

صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1412/ 8).

(3)

صحيح البخاري (4/ 413 رقم 2139).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1154 رقم 1412).

(5)

من صحيح مسلم، وتلقي الركبان: هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل، وذلك تغرير محرم. النهاية (4/ 266).

(6)

المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة؛ لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. النهاية (2/ 425).

(7)

صحيح البخاري (5/ 382 رقم 2727).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1155 رقم 1515/ 12).

ص: 354

وفي لفظ لهما

(1)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادٍ، ولا تصروا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". لفظ مسلم.

4759 -

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرئٍ يبيع على بيع أخيه حتى يذره".

وفي لفظ: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

‌29 - باب جواز البيع فيمن يزيد

4760 -

عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسًا

(3)

وقدحًا فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه".

رواه الإمام أحمد

(4)

ت

(5)

-وهذا لفظه، وقال: حديث حسن- ق

(6)

.

(1)

البخاري (4/ 423 رقم 2150)، ومسلم (3/ 1155 رقم 1515/ 11).

(2)

المسند (4/ 147) اللفظان جميعًا.

4760 -

خرجه الضياء في المختارة (6/ 246 - 249 رقم 2263 - 2266).

(3)

الحِلس: هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. النهاية (1/ 423).

(4)

المسند (3/ 114).

(5)

جامع الترمذي (3/ 522 رقم 1218).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 740 - 741 رقم 2198).

ص: 355

‌30 - باب النهي عن بيع حاضر لباد

4761 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا

(1)

".

رواه البخاري

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

.

4762 -

وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".

رواه خ

(4)

ومسلم

(5)

وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".

4763 -

عن أبي هريرة قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد"

(6)

.

وفي لفظ

(7)

: "لا يبتاع

(8)

المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".

كذا رواه البخاري.

وفي مسلم

(9)

: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجَلَب

(10)

".

(1)

السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (2/ 400).

(2)

صحيح البخاري (4/ 433 رقم 2158).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1521).

(4)

صحيح البخاري (4/ 436 رقم 2161).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1523).

(6)

صحيح البخاري (4/ 436 - 437 رقم 2162).

(7)

صحيح البخاري (4/ 435 - 436 رقم 2160).

(8)

هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر:"لا يبتع". فتح الباري (4/ 436).

(9)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1519/ 16).

(10)

الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (1/ 647).

ص: 356

(وفي لفظ

(1)

: "لا تلقوا الجلب)

(2)

فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

وفي لفظ

(3)

: "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".

4764 -

عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن تلقي البيوع".

رواه البخاري

(4)

م

(5)

وهذا لفظه.

4764 م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي".

رواه البخاري

(6)

م

(7)

وهذا لفظه)

(8)

.

ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".

4765 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

رواه مسلم

(9)

.

(1)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1519/ 17).

(2)

ليست في "الأصل".

(3)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1520).

(4)

صحيح البخاري (4/ 437 رقم 2164).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1518).

(6)

صحيح البخاري (4/ 437 رقم 2165).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1156 رقم 1517).

(8)

يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.

(9)

صحيح مسلم (3/ 1157 رقم 1522).

ص: 357

4766 -

عن سالم بن أبي أمية أبو

(1)

النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

بمعناه.

‌31 - باب في المصراة

(4)

.

4767 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ)

(5)

".

أخرجه البخاري

(6)

بهذا اللفظ.

وأخرجه مسلم

(7)

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".

(1)

كذا في "الأصل"، وله وجه.

(2)

المسند (1/ 163 - 164).

(3)

سنن أبي داود (3/ 270 رقم 3441).

(4)

المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي: يُجمع ويُحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية (3/ 27).

(5)

في صحيح البخاري: صاع تمرٍ.

(6)

صحيح البخاري (4/ 422 - 423 رقم 2148).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1524/ 25).

ص: 358

وفي لفظ له

(1)

: "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمرٍ".

وفي لفظ له

(2)

: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ لا سمراء".

وفي لفظ له

(3)

: "إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعًا من تمرٍ".

4768 -

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من ابتاع محفلة

(4)

فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا".

رواه أبو داود

(5)

وابن ماجه

(6)

من رواية جميع بن عمير التيمي من بني تيم الله الكوفي، قال ابن نمير

(7)

: هو من أكذب الناس. وقال ابن حبان (7): كان يضع الحديث.

‌32 - باب في الخداع والغش في البيع

4769 -

عن ابن عمر قال: "ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع،

(1)

صحيح مسلم (3/ 1158 رقم 1524/ 24).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1159 رقم 1524/ 26).

(3)

صحيح مسلم (13/ 1159 رقم 1524/ 28).

(4)

المحفلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سُميت محفلة؛ لأن اللبن حُفِّل في ضرعها: أي جُمع. النهاية (1/ 408 - 409).

(5)

سنن أبي داود (3/ 271 رقم 3446).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 753 رقم 2240).

(7)

كتاب المجروحين (1/ 218).

ص: 359

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل: لا خلابة

(1)

. فكان إذا بايع يقول: لا خِيابة

(2)

".

رواه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

وهذا لفظه، وعند البخاري: أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خِلابة".

4770 -

وعن محمد بن إسحاق، ثنا نافع، أنَّ عبد الله بن عمر حدثه "أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لُوثَة

(5)

، وكان لا يزال يُغبن في البيوع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة مرتين".

قال محمد: وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلاً قد أصابته آمة

(6)

في رأسه، فكسرت لسانه ونازعته عقله، وكان لا يدع التجارة، ولا يزال يُغبن، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. كان عمر عمرًا طويلاً عاش ثلاثين ومائة سنة، وكان في زمن عثمان رضي الله عنه حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله، وقد غبن غبنًا قبيحًا فيلومونه، ويقولون: لم تبتاع؟ فيقول: فأنا بالخيار إن رضيت أخذت، وإن سخطت رددت،

(1)

معنى لا خلابة: لا خديعة، أي: لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. شرح صحيح مسلم (6/ 382).

(2)

بياء مثناة تحت بدل اللام، وكان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة. شرح صحيح مسلم (6/ 382).

(3)

صحيح البخاري (4/ 395 رقم 2117).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1165 رقم 1533).

(5)

أي: ضعف في رأيه، وتلجلج في كلامه. النهاية (4/ 275).

(6)

الآمة والمأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (1/ 68).

ص: 360

قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلني بالخيار ثلاثاً. فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد، فيقول: تالله لا أقبلها (قد)

(1)

أخذت سلعتي، وأعطيتني دراهمي قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثاً. وكان يمر الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثاً". رواه الدارقطني

(2)

.

4771 -

وروى الدارقطني

(3)

أيضًا عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قاله:"كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار فيما يشتري ثلاثاً، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة".

4772 -

عن أنس بن مالك "أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته

(4)

ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر على البيع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فقل: ها وها

(5)

، ولا خلابة". رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

-وهذا لفظه- س

(8)

(1)

في "الأصل": حتى. والمثبت من سنن الدارقطني.

(2)

سنن الدارقطني (3/ 55 - 56 رقم 220).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217).

4772 -

خرجه الضياء في المختارة (6/ 333 - 335 رقم 2355 - 2357).

(4)

أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. النهاية (3/ 270).

(5)

قيل: معناه هاك وهات، أي: خذ وأعط. النهاية (5/ 237).

(6)

المسند (3/ 217).

(7)

سنن أبي داود (3/ 282 - 283 رقم 3501).

(8)

سنن النسائي (7/ 252 رقم 4497).

ص: 361

ق

(1)

ت

(2)

-وقال: حديث صحيح غريب- والدارقطني

(3)

.

4773 -

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"

(4)

.

وفي لفظ

(5)

: "من غشنا فليس منا". (رواه مسلم.

4773 م- عن أبي الحمراء قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجلٍ عنده طعام في وعاءٍ، فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت؛ من غشنا فليس منا")

(6)

.

رواه ابن ماجه

(7)

.

4774 -

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له".

رواه الإمام أحمد

(8)

ق

(9)

وهذا لفظه.

ولفظ الإمام أحمد: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 788 رقم 2354).

(2)

جامع الترمذي (3/ 552 رقم 1250).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 55 رقم 218).

(4)

صحيح مسلم (1/ 99 رقم 102).

(5)

صحيح مسلم (1/ 99 رقم 101).

(6)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 749 رقم 2225).

(8)

المسند (4/ 158).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 755 رقم 2246).

ص: 362

بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركها".

4775 -

عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عيبًا لم يُبيِّنه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه"

(1)

. رواه ق

(2)

.

4776 -

عن العداء بن خالد قال: "كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن (هوذة)

(3)

من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبداً وأمة لا داءَ

(4)

ولا غائلة

(5)

ولا خِبْثة

(6)

بيع المسلم المسلم"

(7)

.

رواه ق

(8)

ت

(9)

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث

(10)

.

(1)

قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. علل الحديث (1/ 392 رقم 1173).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 755 رقم 2247).

(3)

في "الأصل": عذرة. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، والعداء بن خالد بن هوذة، صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، ترجمته في التهذيب (19/ 519 - 520).

(4)

أي: لا عيب، قال ابن المنير: قوله: "لا داء" أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبدٍ داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم.

(5)

الغائلة فيه: أن يكون مسروقاً، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. النهاية (3/ 397).

(6)

أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعْطِي عهداً أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل. النهاية (2/ 5).

(7)

رواه النسائي في الشروط -كما في تحفة الأشراف (7/ 270 رقم 9848) - وعلقه البخاري- في صحيحه (4/ 362) كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، فقال: ويذكر عن العداء بن خالد، فذكره.

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 756 رقم 2251).

(9)

جامع الترمذي (3/ 520 رقم 1216).

(10)

ترجمته في التهذيب (14/ 154 - 156).

ص: 363

قال الحافظ أبو عبد الله: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم.

4777 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما إن البعير الشرود

(1)

يُرد".

رواه الدارقطني

(2)

.

‌33 - باب النهي عن التسعير

4778 -

عن أنس بن مالك قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزَّاق، إني لأرجو أن ألقى الله -تعالى- وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مالٍ".

رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- د

(4)

ق

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن صحيح.

4779 -

عن أبي هريرة "أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله، سعر. فقال: بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، سعر. قال: بل الله يخفض ويرفع؛ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة".

رواه أبو داود

(7)

.

(1)

يقال: شرد البعير يشرد شروداً وشرادًا. إذا نفر وذهب في الأرض. النهاية (2/ 457).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 23 رقم 80).

4778 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ 27 - 29 رقم 1630 - 1632).

(3)

المسند (3/ 286).

(4)

سنن أبي داود (3/ 272 رقم 3451).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 741 - 742 رقم 2200).

(6)

جامع الترمذي (3/ 605 - 606 رقم 1314).

(7)

سنن أبي داود (3/ 272 رقم 3450).

ص: 364

4780 -

عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".

رواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

وهذا لفظه.

ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله عز وجل هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".

‌34 - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح

(3)

4781 -

عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

ولهما

(6)

: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان

(7)

إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".

(1)

المسند (3/ 85).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 742 رقم 2201).

(3)

الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (1/ 311 - 312).

(4)

صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2194).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 39).

(6)

البخاري (3/ 411 رقم 1486)، ومسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 52) واللفظ للبخاري.

(7)

يعني: عبد الله بن عمر، بينته رواية مسلم.

ص: 365

وفي لفظٍ لمسلم

(1)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وفي لفط له

(2)

أيضًا: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".

(وفي لفظٍ له

(3)

: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه)

(4)

فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

4782 -

عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.

وروى مسلم

(7)

: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".

وفي لفظٍ

(8)

: "حتى يطيب".

4783 -

عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".

(1)

صحيح مسلم (3/ 1165 - 1166 رقم 1535).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1166 رقم 1534/ 52).

(4)

ليست في "الأصل".

(5)

صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2196).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1175 رقم 1536/ 84).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1174 رقم 1536/ 81).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 86).

ص: 366

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

واللفظ له، وعند البخاري)

(3)

: "أو يُؤكل" ليس عنده: "منه".

4784 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". رواه مسلم

(4)

.

4785 -

وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ

(5)

، وأن يصلي الرجل بغير حزام

(6)

".

رواه د

(7)

.

4786 -

عن أنس بن مالك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهي

(8)

قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه"

(9)

.

(1)

صحيح البخاري (4/ 505 رقم 2250).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1167 رقم 1537).

(3)

سقطت من "الأصل" فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (4880) والله أعلم.

(4)

صحيح مسلم (3/ 1168 رقم 1538/ 58).

(5)

أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (9/ 223).

(6)

أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب -أو لم يشد وسطه- ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (1/ 379).

(7)

سنن أبي داود (3/ 252 - 253 رقم 3369) عن مولى لقريش -لم يُسم- عن أبي هريرة.

(8)

يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية (2/ 323).

(9)

صحيح البخاري (4/ 465 رقم 2198).

ص: 367

وفي لفظ

(1)

: "أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهي

(2)

قيل: وما يزهي (2)؟ قال: تحمار وتصفار".

رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم

(3)

.

وفي لفظٍ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة

(4)

حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك".

أخرجاه

(5)

لفظ البخاري، وعند مسلم:"نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو".

وعنه

(6)

أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه".

قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي

(7)

صاحب "الأطراف": جعل مالك والدراوردي قول أنس "أرأيت إن منع الله الثمرة" من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط

(8)

.

4787 -

وعن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع

(1)

صحيح البخاري (4/ 464 رقم 2197).

(2)

في صحيح البخاري يزهو.

(3)

صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1555).

(4)

في صحيح البخاري: ثمر التمر. وانظر إرشاد الساري (4/ 95).

(5)

البخاري (4/ 472 رقم 2208)، ومسلم (3/ 1190 رقم 1555/ 15).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1555/ 16).

(7)

نقله المزي في تحفة الأشراف (1/ 198) بنحوه.

(8)

انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 378 - 379 رقم 1129)، والتتبع للدارقطني (5381 - 542). والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم 3) والتمهيد (2/ 190)، وفتح الباري (4/ 465 - 466).

4787 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ 305 - 307 رقم 1950 - 1952).

ص: 368

الحب حتى يشتد".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

ت

(3)

ق

(4)

.

4788 -

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".

رواه مسلم

(5)

وله

(6)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح".

4789 -

عن أبى سعيد الخدري قال: "أُصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعهما، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك".

رواه مسلم

(7)

.

4790 -

عن زيد بن ثابت قال: "كان الناس في عهد رسول صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا أجَدَّ

(8)

الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر

(1)

المسند (3/ 221، 250).

(2)

سنن أبي داود (3/ 253 رقم 3371).

(3)

جامع الترمذي (3/ 530 رقم 1228)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

(4)

سنن ابن ماجه (3/ 253 رقم 3371).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1190، 1554).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1190 رقم 1554/ 17).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1191 رقم 1556).

(8)

في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: جَذَّ. بالذال المعجمة، وفي النسخة السلطانية (3/ 100):"جّدَّ" بالدال المهملة، قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 87): "جَدَّ=

ص: 369

الدمان

(1)

أصابه مراض

(2)

أصابه قشام

(3)

عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده (الخصومة)

(4)

في ذلك: فإمَّا لا

(5)

فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم".

وأخبرني

(6)

خارجة بن زيدٍ (أن زيدًا)

(7)

لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع

=الناس" بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت عليها، وقال الحافظ ابن حجر والعيني: بالمعجمة، أي قطعوا ثمر النخل

وللحموي والمستملي: "أجَدَّ" بزيادة ألف، قال السفاقسي: أي دخلوا في الجداد، كأظلم إذا دخل في الظلام. قال: وهو كثر الروايات.

(1)

الدمان: بفتح أوله وتخفيف الميم ضبطه أبو عُبيد، وضبطه الخطابي بضم أوله، قال عياض: هما صحيحان، والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي. قال: ورواها بعضهم بالكسر. وفسَّره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. فتح الباري (4/ 461).

(2)

بضم الميم، وبعد الراء المخففة ألف، ثم ضاد معجمة، بوزن صُداع، اسم الجميع الأمراض، وهو داء يقع في الثمر فيهلك، وللكشميهني والمستملي -كما في الفتح- بكسر الميم، وللحموي والمستملي -كما في الفرع- "مرض". إرشاد الساري (4/ 87).

(3)

بضم القاف، بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته:"والقشام شيء يصيبه حتى لا يرطب" وقالي الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا، وقيل: هو أكال يقع في الثمر. فتح الباري (4/ 461).

(4)

تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.

(5)

بكسر الهمزة، وأصله:"فإن لا تتركوا هذه المبايعة" فزيدت ما للتوكيد، وأدغمت النون في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، وهو نظير قولهم: من أكرمني أكرمته ومن لا. أي ومن لم يكرمني لم أكرمه، وقد نطقت العرب بإمالة "لا" إمالة صغرى لتضمنها الجملة، وإلا فالقياس أن لا تُمال، والعامة تشبع إمالتها وهو خطأ. فتح الباري (4/ 462) وإرشاد الساري (4/ 87).

(6)

القائل هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. فتح الباري (4/ 462).

(7)

سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح، وفي النسخة السلطانية (3/ 100)، وإرشاد الساري (4/ 88): "أن زيد بن ثا

ص: 370

الثريا

(1)

فيتبين الأصفر من الأحمر".

رواه البخاري

(2)

تعليقًا، وقد رواه د

(3)

إلى قوله: "خصومتهم".

وروى الإمام أحمد

(4)

منه: "قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها".

4791 -

عن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (سُئل)

(5)

عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرُّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك"

(6)

.

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

س

(9)

ق

(10)

ت

(11)

وقال: حديث صحيح

(12)

.

(1)

أي مع الفجر، وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد"، وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء:"رفعت العاهة عن الثمار" والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله:"ويتبين الأصفر من الأحمر". فتح الباري (4/ 462).

(2)

صحيح البخاري (4/ 460 رقم 2193).

(3)

سنن أبي داود (3/ 253 رقم 3372).

(4)

المسند (5/ 190).

4791 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 155 - 157 رقم 951 - 954).

(5)

في "الأصل": يقول. والمثبت من سنن ابن ماجه، واللفظ له.

(6)

صححه ابن حبان (11/ 378 رقم 5003) والحاكم (2/ 38).

(7)

المسند (1/ 175، 179).

(8)

سنن أبي داود (3/ 251 رقم 3359).

(9)

سنن النسائي (7/ 268 - 269 رقم 4559، 4560).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 761 رقم 2264).

(11)

جامع الترمذي (3/ 528 رقم 1225).

(12)

في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 323)، وتحفة الأحوذي (4/ 419 رقم=

ص: 371

‌35 - باب في العرايا

4792 -

عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن)

(1)

زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

وفي لفظ لهما

(4)

: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم

(5)

: "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله

(6)

: "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له

(7)

أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ

(8)

: قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات

=1243)، وتحفة الأشراف (3/ 283 رقم 3854): حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم (4733).

(1)

تحرفت في "الأصل" إلى: بن. والمثبت من الصحيحين.

(2)

صحيح البخاري (4/ 448 - 449 رقم 2183، 2184).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1168 رقم 1539).

(4)

البخاري (4/ 456 رقم 2192)، ومسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 64).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 60).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 16).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 62).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1169 رقم 1539/ 63).

ص: 372

لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".

4793 -

عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً"

(1)

.

وفي لفظٍ

(2)

: "ذلك الزبن" بدل "الربا".

رواه البخاري

(3)

ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري:"نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".

4794 -

ولهما

(4)

عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".

4795 -

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".

رواه خ

(5)

م

(6)

وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله:"شك داود"

(7)

وداود هو ابن الحصين.

(1)

صحيح مسلم (3/ 170 رقم 1540/ 67).

(2)

صحيح مسلم (3/ 170 رقم 1540/ 69).

(3)

صحيح البخاري (4/ 452 - 453 رقم 2191).

(4)

البخاري (5/ 61 رقم 2383، 2384)، ومسلم (3/ 1170 - 1171 رقم 1540/ 70).

(5)

صحيح البخاري (4/ 452 رقم 2190).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1171 رقم 1541).

(7)

لكنها عنده في موضع آخر، صحيح البخاري (5/ 61 رقم 2382).

ص: 373

‌36 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

4796 -

عن سمرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

س

(3)

ق

(4)

ت

(5)

وقال: حديث حسن صحيح.

4797 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحيوان (اثنان)

(6)

بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".

رواه ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن

(9)

.

قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة

(10)

، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

4798 -

عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص

(11)

الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين

(1)

المسند (5/ 12، 19، 21، 22).

(2)

سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3356).

(3)

سنن النسائي (7/ 291 - 292 رقم 4633).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2270).

(5)

جامع الترمذي (3/ 538 رقم 1237).

(6)

في "الأصل": اثنين. والمثبت من جامع الترمذي.

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2271).

(8)

جامع الترمذي (3/ 539 رقم 1238) واللفظ له.

(9)

كذا في تحفة الأشراف (2/ 291 رقم 2676)، ونسخة تحفة الأحوذي (4/ 438) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 247) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة الأحوذي (4/ 438): حسن صحيح.

(10)

ترجمته في التهذيب (5/ 422 - 428).

(11)

جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تفسير بازلاً، وتجمع على قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (4/ 100).

ص: 374

إلى إبل الصدقة".

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

وهذا لفظه.

ولفظ الإمام أحمد عن عَمْرو بن الحريش قال: "سألت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ قال:(على)

(3)

الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة".

رواه الدارقطني

(4)

باللفظين جميعاً.

‌37 - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك

4799 -

عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ ".

رواه مسلم

(5)

.

4800 -

عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي".

(1)

المسند (2/ 117).

(2)

سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3357).

(3)

من المسند.

(4)

سنن الدارقطني (3/ 69 رقم 262، 263).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1225 رقم 1602).

ص: 375

رواه ق

(1)

.

4801 -

وروى مسلم

(2)

عن أنس: "كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر .. " وفيه: "ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس".

‌38 - باب نهي جميع اللحم بالحيوان

4802 -

عن سعيد بن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان"

(3)

.

رواهَ الإمام مالك

(4)

كذا مرسلاً والدارقطني

(5)

.

‌39 - باب النهي عن بيع المغنيات

4803 -

عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير فيِ تجارة فيمن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}

(6)

إلى آخر الآية".

رواه الإمام أحمد

(7)

ق

(8)

ت

(9)

-وهذا لفظه- وقال: إنما نعرفه من هذا

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2272).

(2)

صحيح مسلم (2/ 1045 - 1046 رقم 1365).

(3)

قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 322): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجهٍ ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا.

(4)

الموطأ (2/ 516 رقم 64).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 71 رقم 266).

(6)

سورة لقمان، الآية:6.

(7)

المسند (5/ 264).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 733 رقم 2168).

(9)

جامع الترمذي (5/ 322 رقم 3195).

ص: 376

الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.

وعند الإمام أحمد: "لا تبيعوا المغنيات" وآخره: "وثمنهن حرام".

‌40 - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها وبين الأخوين

4804 -

عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد

(1)

ت

(2)

-وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني

(3)

.

4805 -

عن علي رضي الله عنه قال: "وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّه"

(4)

.

رواه ق

(5)

ت

(6)

-وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني

(7)

. هو من رواية حجاج- وأراه ابن أرطأة

(8)

- وقد تقدم الكلام فيه

(9)

.

(1)

المسند (5/ 413، 414).

(2)

جامع الترمذي (3/ 580 رقم 1283).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 67 رقم 256).

(4)

رواه أبو داود (3/ 63 - 64 رقم 2696) عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع" وقال أبو داود -ميمون -يعني: ابن أبي شبيب، راويه عن علي عندهم- لم يدرك عليًّا.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 755 - 756 رقم 2249).

(6)

جامع الترمذي (3/ 580 رقم 1284).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 66 رقم 250).

(8)

ترجمته في التهذيب (5/ 422 - 428).

(9)

تحت الحديث رقم (4797) وغيره.

ص: 377

4806 -

عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه".

رواه ق

(1)

والدارقطني

(2)

من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع

(3)

، قال يحيى بن معين

(4)

: ليس يشيء.

4807 -

عن علي رضي الله عنه قال: "قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما".

رواه الدارقطني

(5)

.

‌41 - باب جواز التفريق بعد البلوغ

4808 -

عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا

(6)

، ثم شن الغارة

(7)

، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق

(8)

من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 756 رقم 2250).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 67 رقم 255).

(3)

ترجمته في التهذيب (2/ 45 - 47).

(4)

تاريخ الدوري (3/ 62 رقم 240)، وكتاب المجروحين (1/ 103).

4807 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 271 - 273 رقم 651 - 653).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 65).

(6)

التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه، عرَّس يُعرِّس تعريسًا، ويقال فيه: أعرس. النهاية (3/ 206).

(7)

أي: فرقها عليهم من جميع الجهات. النهاية (2/ 507).

(8)

أي: جماعة. النهاية (3/ 310).

ص: 378

الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع

(1)

من أدم -قال: القشع: النطع- معها بنت لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة. (فقلت)

(2)

: يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة للَّه أبوك

(3)

. فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسروا بمكة".

رواه مسلم

(4)

.

4809 -

عن عبد الله بن (بريدة)

(5)

عن أبيه قال: "أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين وبغلة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها، فأما إحدى الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت".

رواه أبو بكر بن خزيمة

(6)

.

(1)

قيل: أراد بالقشع الفرو الخلق. النهاية (4/ 65).

(2)

في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.

(3)

كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت الله، وناقة الله، قال صاحب التحرير: فإذا وُجد من الولد ما يُحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك. شرح صحيح مسلم (2/ 8).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1375 - 1376 رقم 1755).

(5)

في "الأصل": يزيد. وسيأتي هذا الحديث على الصواب في باب هدية المقوقس ملك القبط، في الهدايا، الحديث رقم (5222).

(6)

وعزاه له ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 156).

ص: 379

‌42 - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة

(1)

وبيع العبد بماله

4810 -

عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه خ

(2)

م

(3)

.

4811 -

عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه ابن ماجه

(4)

وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه

(5)

.

4812 -

عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع"

(6)

.

‌43 - باب خيار المتبايعين

4813 -

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".

(1)

أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (1/ 13).

(2)

صحيح البخاري (4/ 469 رقم 2204).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1173 رقم 1543/ 80).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 746 رقم 2213).

(5)

المسند (5/ 326 - 327) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (5/ 327) وقال: وذكر نحوه.

(6)

رواه أبو داود (3/ 268 رقم 3435). ورواه ابن حبان (7/ 209 رقم 4903) عن عطاء، عن جابر.

ص: 380

رواه خ

(1)

م

(2)

.

4814 -

وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع".

رواه خ

(3)

م

(4)

وزاد في روايته: "فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك".

وعند البخاري

(5)

: قال نافع: "وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه".

وفي لفظٍ لمسلم

(6)

: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا (تبايع)

(7)

المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا (يقيله)

(8)

قام فمشى هنية، ثم رجع".

وفي لفظٍ للبخاري

(9)

: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصحابه: اختر. وربما قال: يكون بيع خيار".

4815 -

عن عبد الله بن عمر قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن

(1)

صحيح البخاري (4/ 385 رقم 2111).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1163 رقم 1531/ 43).

(3)

صحيح البخاري (4/ 390 رقم 2112).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1163 رقم 1531/ 44).

(5)

صحيح البخاري (4/ 382 رقم 2107).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1163 - 1164 رقم 1531/ 45).

(7)

من صحيح مسلم.

(8)

في "الأصل": يبدله. والمثبت من صحيح مسلم.

(9)

صحيح البخاري (4/ 384 رقم 2109).

ص: 381

يُرَادَّني

(1)

البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث (ليالٍ)

(2)

، وساقني إلى المدينة بثلاث ليالٍ".

رواه البخاري

(3)

تعليقًا.

وروى منه الدارقطني

(4)

: "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما بعته طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه".

4816 -

عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

وعنده: "محق".

4817 -

عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

-وهذا لفظه- س

(9)

ت

(10)

وقال: حديث حسن.

(1)

بتشديد الدال، أصله يراددني، أن يطلب مني استرداده. فتح الباري (4/ 393).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

صحيح البخاري (4/ 392 رقم 2116).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 6 رقم 16).

(5)

صحيح البخاري (4/ 362 رقم 2079).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1164 رقم 1532).

(7)

المسند (2/ 183).

(8)

سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3456).

(9)

سنن النسائي (7/ 251 - 252 رقم 4495).

(10)

جامع الترمذي (3/ 550 رقم 1247).

ص: 382

4818 -

عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: "غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه (فندم)

(1)

فأتى للرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

رواه د

(2)

- وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: "ما أراكما افترقتما".

ورواه الدارقطني

(3)

بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: "وإني لا أراكما

(4)

افترقتما".

وروى الإمام أحمد

(5)

وابن ماجه

(6)

المسند سوى القصة في أوله.

4819 -

عن يحيى بن أيوب قال: "كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيره، ثم يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفترق اثنان إلا عن تراض".

(رواه د

(7)

-وهذا لفظه- ت

(8)

)

(9)

وقال: حديث غريب.

(1)

في "الأصل": فتقدم. والمثبت من سنن أبي داود.

(2)

سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3457).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 6 رقم 14).

(4)

في سنن الدارقطني: "لأراكما" بالإثبات، والله أعلم.

(5)

المسند (4/ 425).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2182).

(7)

سنن أبي داود (3/ 273 رقم 3458).

(8)

جامع الترمذي (3/ 551 رقم 1248).

(9)

سقطت من "الأصل".

ص: 383

4820 -

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

ق

(3)

.

4821 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما البيع عن تراض".

رواه ابن ماجه

(4)

.

4822 -

عن جابر بن عبد الله قال: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبطٍ

(5)

، فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيعاً".

رواه ابن ماجه

(6)

-وهذا لفظه- والدارقطني

(7)

.

وفي لفظ له: "قال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك الله فمن أنت؟ قال: من قريش".

4823 -

وروى الترمذي

(8)

عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيًّا بعد البيع".

وقال: حديث صحيح غريب

(9)

.

(1)

المسند (5/ 12، 17، 21، 22، 23).

(2)

سنن النسائي (7/ 251 رقم 4493، 4494).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2183).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 736 - 737 رقم 2185).

(5)

الخَبَط: ورق الشجر، وهو من علف الإبل. النهاية (2/ 7).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 736 رقم 2184).

(7)

سنن الدارقطني (3/ 21 رقم 74).

(8)

جامع الترمذي (3/ 551 رقم 1249).

(9)

كذا في تحفة الأشراف (2/ 323 رقم 2834) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 257)، وتحفة الأحوذي (4/ 454 رقم 1267): حسن غريب. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 455): وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي=

ص: 384

‌44 - باب البيعان يختلفان في البيع

4824 -

عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: "اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس (من عبد الله)

(1)

بعشرين ألفًا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه- س

(4)

ق

(5)

، وعند الإمام أحمد:"والسلعة كما هي" وعند ابن ماجه: "والبيع قائم بعينه" وعنده قال: "فإني أرى أن أرد البيع. فرده".

4825 -

عن أبي وائل عن عبد الله قال: "إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك".

رواه الدارقطني

(6)

.

4826 -

عن عبد الملك بن عبيدة قال: "حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر:

=وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و"حسن" غير موجود في بعض النسخ.

(1)

من سنن أبي داود، وعبد الله هو ابن مسعود.

(2)

المسند (1/ 466).

(3)

سنن أبي داود (3/ 285 رقم 3511).

(4)

سنن النسائي (7/ 302 - 303 رقم 4662).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 737 رقم 2186).

(6)

سنن الدارقطني (3/ 21 رقم 71).

ص: 385

بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد الله في مثل هذا، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أُتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك".

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

والدارقطني

(3)

-وهذا لفظه- وأبو عبيدة بن عبد الله قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا

(4)

.

‌45 - باب في عهدة الرقيق

4827 -

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام"

(5)

.

رواه د

(6)

، وروى ابن ماجه

(7)

: "لا عهدة بعد أربع".

4828 -

وذكر أبو داود

(8)

عن قتادة "إن وجد داء في الثلاث ليال رُدَّ (بغير)

(9)

بينة، وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء". وقال: هذا كلام قتادة.

(1)

المسند (1/ 466).

(2)

سنن النسائي (7/ 303 رقم 4663).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 19 رقم 62).

(4)

قاله غير واحدٍ منهم أبو حاتم الرازي، كما في المراسيل لابنه (256 - 257)، وانظر ترجمة أبي عبيدة من التهذيب (14/ 61 - 63).

(5)

هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبًا بعد الثلاث فلا يرد إلا ببينة. النهاية (3/ 326).

(6)

سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3506).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2245).

(8)

سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3507).

(9)

في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن أبي داود.

ص: 386

4829 -

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عهدة الرقيق ثلاثة أيام".

رواه ق

(1)

.

‌46 - باب الخراج بالضمان

(2)

4830 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

.

وفي لفط: "أن رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد (به)

(8)

عيبًا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان".

رواه د

(9)

وقال: هذا إسناد ليس بذاك.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2244).

(2)

يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو مِلْكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمان، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في "بالضمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. النهاية (2/ 19).

(3)

المسند (6/ 49، 237).

(4)

سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3508، 3509).

(5)

سنن النسائي (7/ 255 رقم 4502).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2242).

(7)

جامع الترمذي (3/ 281 - 282 رقم 1285، 1286)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.

(8)

من سنن أبي داود.

(9)

سنن أبي داود (3/ 284 رقم 3510).

ص: 387

وقد روى الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

نحوه.

‌47 - باب النهي عن الحكر

4831 -

عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرًا (الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر".

رواه م

(3)

د

(4)

وقالى أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر)

(5)

النوى والخَبَط والبزار.

4832 -

عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس وبجذام".

رواه الإمام أحمد

(6)

ق

(7)

وعنده: "بالجذام".

4833 -

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون"

(8)

.

(1)

المسند (6/ 80).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 754 رقم 2243).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1227 رقم 1605).

(4)

سنن أبي داود (3/ 271 رقم 3447).

(5)

سقطت من "الأصل" والحديث رواه الإمام أحمد (3/ 453 - 454، 6/ 400)، والترمذي (3/ 567 رقم 1267)، وابن ماجه (2/ 728 رقم 2154)، وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام.

(6)

المسند (1/ 12).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 728 رقم 2155).

(8)

قال علي بن المديني: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد منكر، مع أنه منقطع من قبل سعيد بن المسيب، وقد رُوي عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى. نقله ابن كثير=

ص: 388

رواه ق

(1)

من رواية علي بن زيد بن جدعان

(2)

، وفيه كلام.

4834 -

عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم

(3)

من النار يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4835 -

وروى

(5)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من احتكر (حكرة)

(6)

يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ".

‌48 - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة

4836 -

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع السلاح في الفتنة"

(7)

.

رواه الإمام أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم في كتاب "البيوع".

=في مسند الفاروق (1/ 348).

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 728 رقم 2153).

(2)

ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).

(3)

عُظْم الشيء: أكبره. النهاية (3/ 260).

(4)

المسند (5/ 27).

(5)

المسند (2/ 351).

(6)

من المسند.

(7)

رواه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (2/ 99 رقم 1421) وإتحاف الخيرة (3/ 331 رقم 2852) - والعقيلي في الضعفاء (4/ 139) والطبراني في الكبير (18/ 136 - 137 رقم 286) وابن عدي في الكامل (7/ 516) والخطيب في تاريخه (3/ 278)، والبيهقي (5/ 327) وغيرهم. ورواه العقيلي وابن عدي والخطيب والبيهقي عن عمران بن حصين موقوفًا عليه. وقال العقيلي: لا يصح إلا عن أبي رجاء. يعني: العطاردي من قوله.

ص: 389

‌49 - باب النهي عن كسر السكة

4837 -

عن علقمة بن عبد الله، عن أبيه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس"

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

.

‌50 - باب في الربا

4838 -

عن أبي جحيفة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن

(4)

الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".

رواه خ

(5)

.

4839 -

عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله".

رواه مسلم

(6)

.

(1)

يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرًا فأما للنفقة فلا، وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا عنه. النهاية (1/ 89 - 90).

(2)

المسند (3/ 419).

(3)

سنن أبي داود (3/ 271 - 272 رقم 3449).

(4)

كذا وقع في هذه الرواية: "نهى عن" أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير موضع بلفظ:"لعن". صحيح البخاري (4/ 497 رقم 2238، 9/ 404 رقم 5347).

(5)

صحيح البخاري (4/ 368 رقم 2086).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1218 - 1219 رقم 1597).

ص: 390

وعند الإمام أحمد

(1)

وأبو داود

(2)

-وهذا لفظه- ق

(3)

ت

(4)

- وقال: حديث حسن صحيح-: "آكل الربا وموكله وكاتبه" وعند النسائي

(5)

: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة".

4840 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء".

رواه مسلم

(6)

.

4841 -

عن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة

(7)

وثلاثين زنية".

رواه الإمام أحمد

(8)

.

4842 -

ورواه (8) أيضاً عن حنظلة بن راهب، عن كعب قال:"لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إليَّ من أكل درهم ربا يعلم اللَّه أني أكلته حين أكلته ربا".

قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي

(9)

: -يعني المرفوع إلى النبي

(1)

المسند (1/ 393، 394، 402، 409، 453).

(2)

سنن أبي داود (3/ 244 رقم 3333).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2277).

(4)

جامع الترمذي (3/ 512 رقم 1206).

(5)

سنن النسائي (8/ 147 رقم 5117).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1219 رقم 1598).

4841 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 267 - 268 رقم 229، 230).

(7)

كذا وقع في الرواية.

(8)

المسند (5/ 225).

(9)

انظر المختارة (9/ 230).

ص: 391

- صلى الله عليه وسلم: وهم، والصواب عن عبد الله بن حنظلة عن كعب -يعني: الأحبار- واللَّه أعلم.

4843 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون حوبًا

(1)

أيسرها أن ينكح الرجل أمه".

رواه ابن ماجه

(2)

من رواية أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي

(3)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

4844 -

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة".

رواه ابن ماجه

(4)

أيضًا.

4845 -

و (روى)

(5)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا".

من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة، وعلي

(6)

قد ضعفه غير واحد، وأبو الصلت لا يُعرف اسمه

(7)

.

4846 -

وروى

(8)

عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا

(1)

أي: سبعون ضربًا من الإثم. النهاية (1/ 455).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2274).

(3)

ترجمته في التهذيب (29/ 322 - 331).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 765 رقم 2279).

(5)

ليست في "الأصل" والحديث في سنن ابن ماجه (2/ 763 رقم 2273).

(6)

ترجمته في التهذيب (2/ 434 - 445).

(7)

ترجمته في التهذيب (33/ 428 - 429).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 764 رقم 2275).

ص: 392

ثلاثة وسبعون بابًا". وإسناده جيد.

4847 -

عن الحسن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره"

(1)

.

وفي لفظ: "بخاره".

رواه د

(2)

، والحسن قيل: لم يسمع من أبي هريرة

(3)

.

‌51 - باب إِذا اشترط في البيع شرط لا يحل

4848 -

عن عائشة قالت: "جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء (فإنما الولاء)

(4)

لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

رواه البخاري

(5)

-وهذا لفظه- ومسلم

(6)

وعنده: "فقال: اشتريها وأعتقيها

(1)

رواه النسائي (7/ 243 رقم 4467) وابن ماجه (2/ 765 رقم 2278) أيضًا.

(2)

سنن أبي داود (3/ 243 - 244 رقم 3331).

(3)

ممن قال ذلك علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (34 - 36).

(4)

تكررت في "الأصل".

(5)

صحيح البخاري (4/ 440 رقم 2168).

(6)

صحيح مسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504/ 8).

ص: 393

واشترطي لهم الولاء" وعنده: "كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".

وعنده

(1)

أيضًا: "شرط الله أحق وأوثق".

وفي لفظٍ للبخاري

(2)

: "فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا مائة شرط".

ولهما

(3)

: "ابتاعي فأعنقي".

4849 -

عن عبد الله بن عمر "أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء (لمن أعتق)

(4)

".

أخرجاه أيضاً في الصحيحين

(5)

غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال: عن عائشة أنها.

4850 -

عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".

رواه مسلم

(6)

.

(1)

صحح مسلم (2/ 1141 - 1142 رقم 1504/ 6).

(2)

صحيح البخاري (5/ 382 رقم 2726).

(3)

البخاري (5/ 370 رقم 2717)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504/ 6).

(4)

من الصحيحين.

(5)

البخاري (4/ 440 رقم 2169)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1504).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1145 رقم 1505).

ص: 394

‌52 - باب اشتراط البائع منفعة المبيع

4851 -

عن جابر بن عبد الله "أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا

(1)

فأراد أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله، قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال: أتراني ماكستك

(2)

لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو لك".

رواه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

وهذا لفظه.

ولهما

(5)

: قال: "فبعته إياه على أن لي فقار ظهره

(6)

حتى أبلغ المدينة".

‌53 - باب الزيادة على الثمن

4852 -

عن جابر قال: "أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي

" وساق الحديث بقصته، وفيه: "ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه. (قال: قلت)

(7)

: فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:

(1)

في صحيح مسلم: قد أعيا.

(2)

المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (4/ 349).

(3)

صحيح البخاري (5/ 370 - 371 رقم 2718).

(4)

صحيح مسلم (3/ 221 رقم 715/ 109).

(5)

البخاري (6/ 141 رقم 2967)، ومسلم (3/ 1221 - 1222 رقم 715/ 110).

(6)

فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم (7/ 30).

(7)

من صحيح مسلم.

ص: 395

قد أخذته. فبلغ عليه إلى المدينة، قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من (ذهب)

(1)

وزده. فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطاً. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فكان في كيسٍ لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرة

(2)

".

رواه مسلم

(3)

.

4853 -

وروى البخاري

(4)

عن جابر بن عبد الله قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فكنت على جمل ثفال

(5)

إنما هو في آخر القوم (فبصر بي)

(6)

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال)

(7)

قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، فقال: بعنيه. قلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة

"، وفي آخره: "فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق قراب

(8)

جابر بن عبد الله".

(1)

من صحيح مسلم.

(2)

يعني: حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة. شرح صحيح مسلم (7/ 32).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1222 - 1223 رقم 715/ 111).

(4)

صحيح البخاري (4/ 566 رقم 2309).

(5)

بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير، يقال: ثفال وثفيل. فتح الباري (4/ 567).

(6)

في صحيح البخاري: فمر بي.

(7)

من صحيح البخاري.

(8)

في صحيح البخاري: جراب. قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 162): بكسر الجيم من جراب، ولأبي ذر عن الكشميهني وعزاها في فتح الباري لأبي ذر والنسفي "قراب"=

ص: 396

4854 -

عن سويد بن قيس قال: "جلبت أنا ومخرمة

(1)

العبدي بزًّا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد:"ثيابًا من هجر" وعنده: "فقال للوزان: زن وأرجح"- س

(4)

ق

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن صحيح.

‌54 - باب في الوزن والمكيال

4855 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة".

رواه د

(7)

س

(8)

.

=بكسر القاف، أي: قراب سيفه.

(1)

كذا في "الأصل" وفي سنن أبي داود "مخرمة" بالميم، وقد وقع في كثير من نسخ سنن أبي داود:"مخرفة" بالفاء، وكذا وقع بالفاء في سنن النسائي وسنن ابن ماجه، وفي نسخة عون المعبود لسنن أبي داود (9/ 85) وفي نسخة تحفة الأحوذي لجامع الترمذي (4/ 532) وقال المباركفوري: مخرفة: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء، ويقال: بالميم والصحيح الأول، كذا في الاستيعاب. اهـ.

قلت: قال ابن ماكولا في الإكمال (7/ 227): وأما مخرفة بالفاء فهو مخرفة العبدي.

(2)

المسند (4/ 352).

(3)

سنن أبي داود (3/ 245 رقم 3336).

(4)

سنن النسائي (7/ 284 رقم 4606).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 748 رقم 2220).

(6)

جامع الترمذي (3/ 598 رقم 1305).

(7)

سنن أبي داود (3/ 246 رقم 3340).

(8)

سنن النسائي (5/ 54 رقم 2519، 7/ 284 رقم 4608).

ص: 397

4856 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان: "إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه

(1)

الأمم السالفة قبلكم".

رواه ت

(2)

وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا الحديث بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس موقوف.

‌55 - باب الحوالة والضمان

4857 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني

(3)

ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ

(4)

فليتبع". رواه خ

(5)

م

(6)

.

4858 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فأتبعه"

(7)

.

رواه الإمام أحمد

(8)

ق

(9)

هو من رواية يونس بن عبيدٍ عن نافع، ورُوي عن

(1)

قال المباركفوري: كذا في نسخ الترمذي، وفي المشكاة:"فيهما" وهو الظاهر. تحفة الأحوذي (4/ 408).

(2)

جامع الترمذي (3/ 521 رقم 1217).

(3)

قال الأزهري: المطل: المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا. فتح الباري (4/ 543).

(4)

المليء بالهمز: الثقة الغني، وقد مَلُؤ فهو مليء بيِّن الملاء والملاءة -بالمد- وقد أولع الناس بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية (4/ 352). ومعنى الحديث: إذا أحيل بالدَّين الذي له على موسر فليحتل. شرح صحيح مسلم (6/ 440).

(5)

صحيح البخاري (4/ 542 رقم 2287).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1197 رقم 1564).

(7)

رواه الترمذي (3/ 600 - 601 رقم 1309) وسكت عليه.

(8)

المسند (2/ 17).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 803 رقم 2404).

ص: 398

الإمام أحمد

(1)

قال: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع، إنما سمع من ابن نافع عن نافع.

‌56 - باب حسن القضاء

4859 -

عن أبي هريرة "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال: أعطوه سنًّا (مثل سنه)

(2)

. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه

(3)

. قال: أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء"

(4)

.

4860 -

وعن أبي هريرة قال: (كان لرجل على)

(5)

النبي صلى الله عليه وسلم سنن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك

(6)

. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء"

(7)

.

رواهما البخاري -وهذا لفظه- ومسلم

(8)

وعنده: "فأعطاه".

(1)

المراسيل لابن أبي حاتم (249 رقم 928).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

قال ابن حجر: وقوله: "أعطوه سنًّا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله إلا أمثل من سنه" كذا لجميع الرواة، وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله، والتقدير: فقالوا: لم نجد إلا أمثل .. إلخ. فتح الباري (4/ 564).

(4)

صحيح البخاري (4/ 564 رقم 2306).

(5)

في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح البخاري.

(6)

حرف الجر في المفعول زائد للتوكيد؛ لأن الأصل أيقول: أوفاك الله. إرشاد الساري (4/ 159).

(7)

صحيح البخاري (4/ 563 رقم 2305).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1225 رقم 1601).

ص: 399

4861 -

عن أبي رافع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا

(1)

، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا

(2)

. فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء"

(3)

.

وفي لفظ

(4)

: "فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء".

رواه مسلم.

4862 -

عن العرباض بن سارية قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: اقضني بكري. فأعطاه بعيرًا حسنًا، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هذا أسن من بعيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاءً".

رواه س

(5)

ق

(6)

واللفظ له.

‌57 - باب الربا والصرف

(7)

4863 -

عن مالك بن أوس "أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاني طلحة بن

(1)

البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. النهاية (1/ 149).

(2)

يقال: جمل خيار، وناقة خيار، أي مختار ومختارة، ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة. النهاية (2/ 91، 188).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1224 رقم 1600/ 118).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1224 رقم 1600/ 119).

(5)

سنن النسائي (7/ 291 - 292 رقم 4633).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 767 رقم 2286).

(7)

الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. فتح الباري (4/ 447 - 448).

ص: 400

عُبَيد الله، فتراوضنا

(1)

حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها

(2)

بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب (بالورق)

(3)

ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".

رواه البخاري

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

وعنده: "أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: " الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء

" وذكره.

4864 -

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا

(6)

بعضها على بعض (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض)

(7)

ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".

(1)

بضاد معجمه، أي: تجارينا في الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه، وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. فتح الباري (4/ 442).

(2)

أي: الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال: ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور، وهو المائة فأنثه لذلك. فتح الباري (4/ 442).

(3)

في نسخة صحيح البخاري المطبوعة أعلى الفتح: بالذهب. والذي في نسخة الفتح نفسها: بالورق. وانظر فتح الباري (4/ 442)، وإرشاد الساري (4/ 79).

(4)

صحيح البخاري (4/ 441 - 442 رقم 2174).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1209 - 1210 رقم 1586).

(6)

أي: لا تفضلوا، الشف: الربح والزيادة، والشَّف: النقصان أيضًا، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يَشِف، إذا زاد وإذا نقص، وأشفَّه غيره يُشفه. النهاية (2/ 486).

(7)

من الصحيحين.

ص: 401

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

وزاد: "إلا يداً بيد".

4865 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثلٍ، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".

رواه مسلم

(3)

وفي لفظ له

(4)

: قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، سواءً بسواء".

4866 -

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".

رواه خ

(5)

وهذا لفظه- ومسلم

(6)

.

4867 -

عن أبي المنهال قال: "سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني

(7)

. فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا".

أخرجاه

(8)

أيضًا.

(1)

صحيح البخاري (4/ 444 رقم 2177).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1208 - 1209 رقم 1584/ 76).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1211 رقم 1584/ 82).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1209 رقم 1584/ 77).

(5)

صحيح البخاري (4/ 443 رقم 2175).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1213 رقم 1590).

(7)

فيه ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر. فتح الباري (4/ 448).

(8)

البخاري (4/ 447 رقم 2180، 2181)، ومسلم (3/ 1212 - 1213 رقم 1589/ 87).

ص: 402

4868 -

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".

رواه مسلم

(1)

.

4869 -

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"

(2)

.

وفي لفظ

(3)

: "عين بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

رواه مسلم.

وعند أبي داود

(4)

: وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير

(5)

أكثرهما يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".

وكذا رواه النسائي

(6)

وابن ماجه

(7)

بمعناه.

4870 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد (فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه".

(1)

صحيح مسلم (3/ 1209 رقم 1585).

(2)

صحيح مسلم (3/ 211 رقم 1587/ 81).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1210 رقم 1587/ 80).

(4)

سنن أبي داود (3/ 248 رقم 3349).

(5)

زاد في "الأصل": بالبر. وهي زيادة ليست في سنن أبي داود.

(6)

سنن النسائي (7/ 276 - 277 رقم 4577، 4578).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 757 - 758 رقم 2254).

ص: 403

رواه مسلم

(1)

، وفي لفظ له

(2)

: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد)

(3)

فهو رباً".

4871 -

عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

رواه مسلم

(4)

.

4872 -

عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع

(5)

"

(6)

.

‌58 - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

4873 -

عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير

(7)

وآخذ

(1)

صحيح مسلم (3/ 1211 رقم 1588/ 83).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1212 رقم 1588/ 84).

(3)

سقطت من "الأصل".

(4)

صحيح مسلم (3/ 1213 رقم 1591).

(5)

معنى: يُضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح صحيح مسلم (6/ 16).

(6)

رواه مسلم (3/ 1214 رقم 1592).

(7)

في "الأصل": الدينار. والمثبت من سنن أبي داود.

ص: 404

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه (وأعطي هذه من هذه)

(1)

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه- ت

(4)

س

(5)

ق

(6)

.

‌59 - باب من الربا

4874 -

عن أبي سعيد (و)

(7)

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجالأً على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب

(8)

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع

(9)

بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك". وعند مسلم:"وكذلك الميزان".

(1)

من سنن أبي داود.

(2)

المسند (2/ 83 - 84، 154).

(3)

سنن أبي داود (3/ 250 رقم 3354، 3355).

(4)

جامع الترمذي (3/ 544 رقم 1242) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً.

(5)

سنن النسائي (7/ 281 - 282 رقم 4582).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 760 رقم 2262).

(7)

من الصحيحين.

(8)

الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية (1/ 304).

(9)

كل لون من النخيل لا يُعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع: تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه، وما يخلط إلا لرادءته. النهاية (1/ 296). وفي "الأصل": الجميع.

ص: 405

أخرجاه في الصحيحين

(1)

.

4875 -

وعن أبي سعيد قال: "جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه

(3)

عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، ثم اشتر به".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

-وهذا لفظه- وعند البخاري: "لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم" وعنده: "أوه عين الربا، عين الربا".

4876 -

وعن أبي سعيد قال: "كنا نُرزق

(6)

تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليط من التمر -فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهمًا بدرهمين".

أخرجاه

(7)

وهذا لفظ مسلم.

(1)

البخاري (4/ 467 رقم 2201، 2202، 4/ 561 رقم 2302، 2303)، ومسلم (3/ 1215 رقم 1593).

(2)

في صحيح مسلم: لمطعم. وانظر فتح الباري (4/ 572).

(3)

"أوه": كلمة تقال عند التوجع، وهي مشددة الواو مفتوحة، وقد تُكسر، والهاء ساكنة، وربما حذفوها، ويقال: بسكون الواو وكسر الهاء، وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد، قال ابن التين: إنما تأوه ليكون أبلغ في الزجر، وقاله إما للتألم من هذا الفعل، وإما من سوء الفهم. فتح الباري (4/ 572).

(4)

صحيح البخاري (4/ 571 - 572 رقم 2312).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1215 - 1216 رقم 1594)

(6)

نُرزق: بضم النون أوله، أي نعطاه، وكان هذا العطاء مما كان صلى الله عليه وسلم يقسمه فيهم مما أفاء الله عليهم من خيبر. فتح الباري (4/ 365).

(7)

البخاري (4/ 364 - 365 رقم 2080)، ومسلم (3/ 1216 رقم 1595).

ص: 406

4877 -

عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسًا

(1)

، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف (فقال:)

(2)

ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخلةِ بصاعٍ من تمر طيبٍ، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنَّى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا في السوق كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويلك)(2) أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباً أم الفضة بالفضة. قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه".

رواه مسلم

(3)

.

(1)

لأنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذلك الحنطة وسائر الربويات، كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله:"أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأساً" يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد "إنما الربا في النسيئة" ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكونا بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. شرح صحيح مسلم (7/ 21 - 22).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

صحيح مسلم (3/ 1217 رقم 1594/ 100).

ص: 407

‌60 - باب السَّلَم

(1)

4878 -

عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

رواه البخاري

(2)

وهذا لفظه.

وعنده

(3)

أيضًا: "والناس يسلفون في التمر العام والعامين -أو قال: عامين أو ثلاث" شك إسماعيل -هو ابن عُلية.

ورواه مسلم

(4)

: "وهم يسلفون في الثمار بالسنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

4879 -

عن محمد بن أبي مجالد قال: "بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى، فقالا: سله: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزبيب

(5)

في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى (فسألته)

(6)

فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم

(1)

السَّلَم بفتحتين: السلف وزنًا ومعنى، يكتال: أسلم وسَلَّم إذا أسلف، والاسم السَّلَم، وهو أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمدٍ معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه. النهاية (2/ 396).

(2)

صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2240).

(3)

صحيح البخاري (4/ 500 رقم 2239).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1226 - 1227 رقم 1604).

(5)

في صحيح مسلم: الزيت.

(6)

من صحيح مسلم.

ص: 408

نسألهم ألهم حرث أم لا"

(1)

.

وفي لفظ

(2)

: "فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته، فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما-في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك".

رواه البخاري.

وفي لفظٍ له

(3)

: عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قال: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب

(4)

إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع (أو لم يكن لهم زرع)

(5)

؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك".

4880 -

عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز. وسألت ابن عباس فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت: ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحزر". وفي لفظ: "حتى يؤكل منه".

رواه البخاري

(6)

وروى مسلم

(7)

حديث ابن عباس.

(1)

صحيح البخاري (4/ 502 - 503 رقم 2244، 2245).

(2)

صحيح البخاري (4/ 501 رقم 2242، 2243).

(3)

صحيح البخاري (4/ 507 رقم 2254، 2255).

(4)

لأبي ذر: و"الزيت" بالمثناة الفوقية آخره، بدل "الزبيب" بالموحدة. إرشاد الساري (4/ 122).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

صحيح البخاري (4/ 505 رقم 2249، 2250).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1167 رقم 1537).

ص: 409

4881 -

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"

(1)

.

رواه د

(2)

ق

(3)

والدارقطني

(4)

.

وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

هو من رواية عطية بن سعد العوفي

(5)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

4882 -

عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".

رواه د

(6)

ق

(7)

-وهذا لفظه.

قلت: والنجراني لم يُسم

(8)

.

(1)

معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (2/ 396).

(2)

سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3468).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 766 رقم 2283).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 45 رقم 187).

(5)

ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).

(6)

سنن أبي داود (3/ 276 رقم 3467).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 767 رقم 2284).

(8)

قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (35/ 26).

ص: 410

4883 -

عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".

رواه ق

(1)

.

4884 -

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".

رواه الدارقطني

(2)

من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي

(3)

: لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول

(4)

.

‌61 - باب في القرض

4885 -

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".

رواه ابن ماجه

(5)

هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد

(6)

: إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين

(7)

: ليس بشيء. وقال

4883 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 446 - 449 رقم 421).

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 765 - 766 رقم 2281).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 46 رقم 189).

(3)

الكامل (7/ 240).

(4)

زاد ابن عدي: وما رواه مناكير إلا يُتابع عليه. وذكر له هذا الحديث من مناكيره.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2430) وفيه قصة.

(6)

العلل ومعرفة الرجال (3/ 196 رقم 2849) وعنه الجرح والتعديل (4/ 150).

(7)

تاريخ الدوري (3/ 279 رقم 1336) وعنه الجرح والتعديل (4/ 150).

ص: 411

أبو زرعة

(1)

واهي الحديث. وقال النسائي

(2)

وابن الجنيد

(3)

: متروك الحديث.

4886 -

عن عبد اللهَّ بن أبي ربيعة المخزومي "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف

(4)

منه حين غزا حنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك؛ إنما جزاء السلف الوفاء والحمد".

رواه الإمام أحمد

(5)

س

(6)

ق

(7)

وهذا لفظه.

4887 -

عن ابن عباس قال: "جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق فتكلم ببعض الكلام، فهمَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه"

(8)

.

رواه ق

(9)

.

4888 -

عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتد عليه (حتى)

(10)

قال له: أحرج عليك ألا قضيتني. فانتهره

(1)

الجرح والتعديل (4/ 150).

(2)

كتاب الضعفاء والمتروكين (121 رقم 263).

(3)

ضعفاء ابن الجوزي (2/ 25)، وإكمال مغلطاي (6/ 107)، وتهذيب التهذيب (2/ 429).

4886 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 299 - 300 رقم 253 - 256).

(4)

في سنن ابن ماجه: استلف.

(5)

المسند (4/ 36).

(6)

سنن النسائي (7/ 314 رقم 4697).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 809 رقم 2424).

(8)

قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/ 248 رقم 851): هذا إسناد ضعيف؛ حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والعقميلي وابن عدي والجوزجاني والبزار والدارقطني وغيرهم.

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 810 رقم 2425).

(10)

من سنن ابن ماجه.

ص: 412

أصحابه، وقالوا: ويحك، تدري من تُكلم؟! قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غيرَ مُتَعْتَع

(1)

".

رواه ق

(2)

.

4889 -

عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي

(3)

قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيُهدي إليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون (جرى)

(4)

بينه وبينه قبل ذلك".

رواه ابن ماجه

(5)

من رواية إسماعيل بن عياش

(6)

، وفيه كلام.

(1)

بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال: تعتعته فتتعتع، و"غير" منصوب؛ لأنه حال للضعيف. النهاية (1/ 190).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 810 رقم 2426).

(3)

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 350) ونقل عن الإمام الحسن بن علي المعمري قوله: قال هشام -يعني ابن عمار شيخ ابن ماجه- في هذا الحديث: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي" ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.

وقال المزي في تهذيب الكمال (31/ 201): ومن الأوهام: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي

والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد، كما يأتي في موضعه، والله أعلم.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (3/ 8): وهو خطأ أيضاً؛ فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري، وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حالٍ؛ فإن ابن عياش متكلم فيه.

(4)

في "الأصل" خيراً. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 813 رقم 2432).

(6)

ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).

ص: 413

4890 -

وروى

(1)

أيضًا عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة".

هو من رواية خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الشامي قال فيه الإمام أحمد

(2)

ويحيى بن معين

(3)

: ليس بشيء. وقال النسائي

(4)

: ليس بثقة.

4891 -

عن عائشة قالت: "يا رسول الله، إن الجيران يقترضون الخبز، ويردون زيادة ونقصان. فقال: لا بأس، إنما ذلك من أمر الناس"

(5)

.

4892 -

وعن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

(6)

.

رواهما أبو بكر عبد العزيز في كتاب "الشافي".

4893 -

عن سعيد بن أبي بردة -هو ابن أبي موسى- عن أبيه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، ثم قال:

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 812 رقم 2431).

(2)

الكامل لابن عدي (3/ 423).

(3)

تاريخ الدوري (4/ 425 رقم 5101).

(4)

كتاب الضعفاء والمتروكين (95 رقم 176).

(5)

رواه ابن الجوزي في التحقيق -مع التنقيح- (3/ 6 رقم 1569) وقال ابن عبد الهادي: هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله، والله أعلم.

(6)

رواه ابن عدي في الكامل (3/ 311 - 312) في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 7): هذا الحديث لم يُخرج في شيء من السنن، وإسناده صالح لكنه منقطع؛ فإن الحديث مروي من طريق خالد -يعني: ابن معدان- وخالد لم يدرك معاذاً وابن عدي ذكره في ترجمة ثور، وروى له غيره، ثم قال: لم أر في اْحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، لكنه مستقيم الحديث، صالح بين الناس.

ص: 414

إنك بأرض الربا فيها فاش؛ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تِبْن، أو حمل شعير، أو حمل قَتٍّ

(1)

فلا تأخذه؛ فإنه ربا".

رواه البخاري

(2)

من قول عبد الله بن سلام.

‌62 - باب الرهن

4894 -

عن عائشة "أن رسول الله اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد".

رواه خ

(3)

م

(4)

وهذا لفظه.

4895 -

عن أنس بن مالك قال: "رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير".

رواه البخاري

(5)

والإمام أحمد

(6)

س

(7)

ق

(8)

واللفظ له قال: "لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة، فأخذ لأهله منه شعيرًا".

ورواه ت

(9)

: "لقد رهن له درعًا (مع)

(10)

يهودي بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله". وقال: حديث حسن صحيح.

4896 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظهر يُركب بنفقته إذا

(1)

القَتُّ: الفِصْفِصة، وهي الرَّطبة من علف الدواب. النهاية (4/ 11).

(2)

صحيح البخاري (7/ 161 رقم 3814).

(3)

صحيح البخاري (4/ 354 رقم 2068).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1266 رقم 1603/ 126).

(5)

صحيح البخاري (5/ 166 رقم 2508).

(6)

المسند (3/ 133، 208).

(7)

سنن النسائي (7/ 288 رقم 4624).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 2437).

(9)

جامع الترمذي (3/ 519 - 520 رقم 1215).

(10)

في جامع الترمذي: عند.

ص: 415

كان مرهونًا، (ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا)

(1)

، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

رواه البخاري

(2)

.

4897 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه (رهن)

(3)

عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير".

رواه الإمام أحمد

(4)

والنسائي

(5)

ق

(6)

-واللفظ له- ت

(7)

وعنده: "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله" وقال: حديث حسن صحيح.

4898 -

عن أسماء بنت يزيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير".

رواه الإمام أحمد

(8)

-وهذا لفظه- وابن ماجه

(9)

.

4899 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن

(10)

عن

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (9/ 170 رقم 2512).

4897 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 275 - 277 رقم 300 - 303).

(3)

من سنن ابن ماجه.

(4)

المسند (1/ 236، 300، 301).

(5)

سنن النسائي (7/ 303 رقم 4665).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 3439).

(7)

جامع الترمذي (3/ 519 رقم 1214).

(8)

المسند (6/ 457).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 815 رقم 2438).

(10)

يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن=

ص: 416

صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".

رواه ابن ماجه

(1)

- قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني

(2)

وقال: إسناد حسن متصل.

‌63 - باب التفليس وغيره

4900 -

عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

رواه مسلم

(3)

، وقد تقدم هذا الحديث

(4)

.

4901 -

عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

.

=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (3/ 379).

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 816 رقم 2441).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 32 رقم 126).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1119 رقم 1556).

(4)

الحديث رقم (4789).

(5)

صحيح البخاري (5/ 76 رقم 2402).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1193 رقم 1159).

ص: 417

ولمسلم

(1)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المبتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه".

وفي لفظ للإمام أحمد

(2)

: "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً (فهو أحق)

(3)

".

4902 -

وله

(4)

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وجد متاعه عند مفلسٍ بعينه فهو أحق به".

4903 -

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

كذا رواه مالك

(5)

مرسل، وكذلك رواه أبو داود

(6)

من رواية مالك، ورواه أبو داود

(7)

أيضًا، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث مالك، وزاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها".

4904 -

وروى أبو داود

(8)

نحو هذا متصلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، من رواية إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود: وحديث مالك أصح.

(1)

صحيح مسلم (3/ 1193 - 1194 رقم 1159/ 23).

(2)

المسند (2/ 525).

(3)

في المسند: فهو له.

(4)

المسند (5/ 10).

(5)

الموطأ (2/ 532 رقم 7).

(6)

سنن أبي داود (3/ 286 - 287 رقم 3520).

(7)

سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3521).

(8)

سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3522).

ص: 418

4905 -

عن عَمْرو

(1)

بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".

رواه د

(2)

ق

(3)

وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه)

(4)

النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع)

(5)

أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

وكذا رواه الدارقطني

(6)

وسماه عَمْرو (1) بن خلدة.

4906 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

رواه ابن ماجه

(7)

والدارقطني

(8)

من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد

(9)

: هو ضعيف (رفع)

(10)

حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.

4907 -

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".

(1)

كذا في "الأصل" في الموضعين، وفي سنني أبي داود والدارقطني: عُمَر.

(2)

سنن أبي داود (3/ 287 رقم 3523).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 790 رقم 2360).

(4)

من سنن ابن ماجه.

(5)

في "الأصل": صاحبه. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(6)

سنن الدارقطني (3/ 29 رقم 106، 107).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2361).

(8)

سنن الدارقطني (3/ 30 رقم 111).

(9)

تهذيب التهذيب (6/ 256).

(10)

في "الأصل": وضع. وهو خطأ قبيح، والعبارة في تهذيب التهذيب على الصواب، وقال أبو حاتم الرازي نحوها في اليمان هذا. علل الحديث (1/ 383 رقم 1144).

ص: 419

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

س

(3)

، وفي لفظ للإمام أحمد

(4)

ق

(5)

: "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".

4908 -

عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لي الواجد

(6)

يُحل عرضه وعقوبته"

(7)

.

(رواه الإمام أحمد

(8)

د

(9)

س

(10)

ق

(11)

وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته)

(12)

حبسه.

4909 -

عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".

رواه الدارقطني

(13)

من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.

(1)

المسند (5/ 10).

(2)

سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3531).

(3)

سنن النسائي (7/ 313 - 314 رقم 4695).

(4)

المسند (5/ 13) نحوه.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2331) نحوه.

(6)

اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه لياً، وأصله لويًا، فأدغمت الواو في الياء. النهاية (4/ 280).

(7)

صححه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 498 رقم 1164) - والحاكم (4/ 102).

(8)

المسند (4/ 222، 388).

(9)

سنن أبي داود (3/ 313 - 314 رقم 3628).

(10)

سنن النسائي (7/ 316 - 317 رقم 4703، 4704).

(11)

سنن ابن ماجه (2/ 811 رقم 2427).

(12)

سقطت من الأصل.

(13)

سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 234).

ص: 420

قال الحافظ أبو عبد الله: ومسلم بن خالد

(1)

فيه كلام. وقال الدارقطني: خالفه ابنا زيد بن أسلم.

4910 -

وروى الدارقطني

(2)

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد، عن أبيهما "أنه كان في غزاة فسمع رجلاً ينادي (آخر)

(3)

يا سرق يا سرق. فدعاه فقال: ما سرق؟ فقال: سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشتريت من أعرابي ناقة، ثم تواريت عنه، فاستهلكت ثمنها، فجاء الأعرابي يطلبني، فقال له الناس: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاستعدى)

(4)

عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن رجلاً اشترى مني ناقة، ثم توارى عني، فما أقدر عليه. قال: أَطلبه. قال: فوجدني، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا اشترى مني ناقة، ثم توارى عني. قال: أعطه ثمنها. فقلت: يا رسول الله، استهلكته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت سرق. ثم قال للأعرابي: اذهب فبعه في السوق، وخذ ثمن ناقتك. فأقامني في السوق، فأعطي بي ثمنًا، فقال للمشتري: ما تصنع به؟ فشال: أعتقه. فأعتقني الأعرابي".

قال الحافظ: وابنا زيد فيهما كلام

(5)

.

4911 -

عن كعب بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر

(6)

على معاذ ماله وباعه (في

(1)

ترجمته في التهذيب (27/ 508 - 514).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 61 رقم 235).

(3)

من سنن الدارقطني.

(4)

في "الأصل": فاستأذن. والمثبت من سنن الدارقطني.

(5)

عبد الله بن زيد بن أسلم ترجمته في التهذيب (14/ 535 - 538) وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).

(6)

الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه: إذا منعهما من التصرف في مالهما. النهاية (1/ 342).

ص: 421

دين)

(1)

كان عليه".

رواه الدارقطني

(2)

.

4912 -

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "كان معاذ بن جبل شابًّا سخيًّا، وكان لا يمسك شيئًا، فلم يزل يدَّان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه -فلو تركوا لأحدٍ لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شيء".

رواه سعيد بن منصور مرسلاً.

وروى الطبراني

(3)

نحو هذا عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك قال:"كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً سمحًا من خير شباب قومه، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه، حتى ادان دينًا أغلق ماله، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا -فلو ترك شيئًا بكلام أحدٍ لتركوا لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبرح حتى باع ماله وقسمه بين غرمائه، فقام معاذ لا مال له، فلما حج بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليجبره. قال: فكان أول من تجر في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر رضي الله عنه من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم".

4913 -

وروى الإمام مالك

(4)

عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسيفع -أسيفع جهينة -رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق

(1)

من سنن الدارقطني.

(2)

سنن الدارقطني (4/ 230 - 231 رقم 95).

(3)

المعجم الكبير (20/ 30 - 32 رقم 44).

(4)

الموطأ (2/ 603 رقم 8).

ص: 422

الحاج، ألا وإنه ادان معرضاً

(1)

فأصبح قد رِينَ به

(2)

، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة؛ نقسم ماله بين غرمائه، ثم وإياكم والدين؛ فإن أوله هم، وآخره حَرَب

(3)

".

‌64 - باب علامات البلوغ والحجر

4914 -

عن ابن عمر قال: "عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدٍ وأنا ابن أربع عشر سنة فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

.

4915 -

عن عطية القرظي قال: "عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبت

(6)

بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلى عني، وألحقني بالسبي". رواه الإمام أحمد

(7)

-وهذا لفظه- د

(8)

(1)

أي: استدان معرضًا عن الوفاء. النهاية (2/ 149).

(2)

أي: أحاط الدين بماله، يقال: رِينَ بالرجل رَيْنًا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، وأصل الرين الطبع والتغطية، ومنه قوله تعالى:(كلا بل ران على قلوبهم) أي: طبع وختم. النهاية (2/ 290 - 291).

(3)

أي: خصومة وغضب، وروي بالسكون أي: النزاع. النهاية (1/ 359).

(4)

صحيح البخاري (5/ 327 رقم 2664).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1490 رقم 1868).

(6)

أراد نبات شعر العانة، فجعله علامة للبلوغ وليس ذلك حدًّا عند أكثر أهل العلم إلا في أهل الشرك؛ لأنهم لا يُوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يمكن الرجوع إلى قولهم؛ للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية، وقال أحمد: الإنبات معتبر تقام به الحدود على من أنبت من المسلمين. ويُحكى مثله عن مالك. النهاية (5/ 5).

(7)

المسند (4/ 383، 5/ 311 - 312).

(8)

سنن أبي داود (4/ 141 رقم 4404).

ص: 423

س

(1)

ق

(2)

ت

(3)

وقال: حديث حسن صحيح.

وفي لفظ للإمام أحمد

(4)

: "عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم يُنبت؛ فخلى سبيلي".

4916 -

عن سمرة -يعني: ابن جندب- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم

(5)

".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

(8)

وقال: حديث حسن صحيح غريب.

4917 -

عن شيوخ من بني عمرو بن عوف وعن عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل".

رواه د

(9)

.

4918 -

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله عز وجل صلاة حائض

(10)

إلا بخمار".

(1)

سنن النسائي (6/ 155 رقم 3430، 8/ 92 رقم 4981).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 849 رقم 2541، 2542).

(3)

جامع الترمذي (4/ 123 رقم 1584).

(4)

المسند (4/ 310).

(5)

أراد بالشيوخ الرجال المسانَّ أهل الجلد والقوة على القتال، ولم يُرد الهرمى، والشرخ: الصغار الذين لم يُدركوا. وقيل: أراد بالشيوخ: الهرمى الذين إذا سُبوا لم ينتفع بهم في الخدمة، وأراد بالشرخ: الشباب أهل الجلد الذين ينتفع بهم في الخدمة. وشرح الشباب أوله، وقيل: نضارته وقوته. النهاية (2/ 456 - 457).

(6)

المسند (5/ 12، 20).

(7)

سنن أبي داود (3/ 54 رقم 2670).

(8)

جامع الترمذي (4/ 123 رقم 1583).

(9)

سنن أبي داود (3/ 115 رقم 2873).

(10)

أي: التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرد في أيام حيضها؛ لأن=

ص: 424

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

ق

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن.

4919 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"

(5)

.

وفي لفظ

(6)

: "لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

(7)

".

رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- د

(8)

س

(9)

ق

(10)

.

4920 -

عن خيرة امرأة كعب بن مالك "أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها"

(11)

.

رواه ابن ماجه

(12)

عن حرملة بن يحيى، وقد وقع لنا من طريق حرملة وفيه:

=الحائض لا صلاة عليها، وجمع الحائض: حُيض وحوائض. النهاية (1/ 469).

(1)

المسند (6/ 150، 259).

(2)

سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641)، وقال أبو داود: رواه سعيد، يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655).

(4)

جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377).

(5)

المسند (2/ 179، 184، 207).

(6)

المسند (2/ 221).

(7)

أراد عقد نكاحها. النهاية (3/ 249).

(8)

سنن أبي داود (3/ 293 رقم 3546، 3547).

(9)

سنن النسائي (5/ 65 - 66 رقم 2539، 6/ 278 - 279 رقم 3766).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2388).

(11)

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 297): إسناد ضعيف لا تقوم به حجة.

(12)

سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2389).

ص: 425

"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".

4921 -

عن سعد قال: "لما (بايع)

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".

رواه د

(2)

وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.

فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة

(3)

وأختها أسماء

(4)

، وحديث أبي أمامة الباهلي

(5)

"لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".

‌65 - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله

4922 -

عن عائشة رضي الله عنها (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)

(6)

أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".

رواه البخاري

(7)

-وهذا لفظه- ومسلم

(8)

.

4921 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 152 رقم 949).

(1)

في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (3318)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب.

(2)

سنن أبي داود (2/ 131 رقم 1686).

(3)

الحديث رقم (3316).

(4)

الحديث رقم (3334).

(5)

الحديث رقم (3319).

(6)

سورة النساء: 6.

(7)

صحيح البخاري (4/ 474 رقم 2212).

(8)

صحيح مسلم (4/ 2315 رقم 3019).

ص: 426

4923 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل

(1)

مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

س

(4)

ق

(5)

.

4924 -

عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة

(6)

".

رواه الدارقطني

(7)

.

وفي لفظٍ له

(8)

: عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".

4925 -

عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

(9)

عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

(1)

أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (1/ 23).

(2)

المسند (2/ 215 - 216).

(3)

سنن أبي داود (5/ 113 رقم 2872).

(4)

سنن النسائي (6/ 256 رقم 3670).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 907 رقم 2718).

(6)

المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (3/ 79).

(7)

سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 3).

(8)

سنن الدارقطني (2/ 111 رقم 1).

4925 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 258 - 260 رقم 272، 273).

(9)

سورة الأنعام، الآية:152.

ص: 427

الْمُصْلِحِ)

(1)

قال: فخالطوهم".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

س

(4)

.

‌66 - باب الصلح

4926 -

عن عبد الله بن كعب بن مالك (عن كعب بن مالك)

(5)

"أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف

(6)

حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه، أي: الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه".

رواه البخاري

(7)

-وهذا لفظه- ومسلم

(8)

.

4927 -

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل أحدكم ألحن بحجته

(9)

من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها".

(1)

سورة البقرة، الآية:220.

(2)

المسند (1/ 325 - 326).

(3)

سنن أبي داود (3/ 114 - 115 رقم 2871).

(4)

سنن النسائي (6/ 256 رقم 3671).

(5)

من الصحيحين.

(6)

السجف: الستر، وقيل: لا يُسمى سجفًا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. النهاية (2/ 343).

(7)

صحيح البخاري (1/ 657 رقم 457).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1192 رقم 1558).

(9)

اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق، وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره. النهاية (4/ 241).

ص: 428

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4928 -

وعن أم سلمة قالت: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم .. " فذكر مثله "فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالا".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

وهذا لفظه.

وعند الإمام أحمد: "جاء رجلان (من الأنصار)

(5)

يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد دُرست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته -أو قد قال: لحجته- من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي بها إسطامًا

(6)

في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحدٍ منكما صاحبه".

وفي لفظٍ لأبي داود

(7)

: "يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال:

(1)

صحيح البخاري (5/ 340 رقم 2680).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1337 - 1338 رقم 1713).

(3)

المسند (6/ 320).

(4)

سنن أبي داود (3/ 301 - 302 رقم 3584).

(5)

من المسند.

(6)

السطام والإسطام: الحديدة التي تُحرك بها النار وتُسعر. قال الأزهري: لا أدري أهي عربية أم عجمية عُربت. النهاية (2/ 366).

(7)

سنن أبي داود (3/ 302 رقم 3585).

ص: 429

إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه".

4929 -

عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا

(1)

حرم حلالاً أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً (1) حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا".

رواه الترمذي

(2)

وقال: حديث حسن صحيح. وروى ق

(3)

أوله.

كثير بن عبد الله

(4)

هذا تكلم فيه الأئمة: الشافعي

(5)

وأحمد

(6)

ويحيى

(7)

وأبو زرعة

(8)

والنسائي

(9)

وابن حبان

(10)

والدارقطني

(11)

، وضرب الإمام أحمد

(12)

على حديثه في المسند، ولم يُحدث به.

4930 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين

(1)

في "الأصل": صلح، شرط. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

جامع الترمذي (3/ 634 - 635 رقم 1352).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 788 رقم 2353).

(4)

الكلام فيه شديد، وترجمته في التهذيب (24/ 136 - 140) ولما ذكر الذهبي في الميزان (3/ 407) كلام العلماء فيه قال: وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.

(5)

كتاب المجروحين (2/ 22) وسؤالات الآجري لأبي داود.

(6)

العلل ومعرفة الرجال (3/ 213 رقم 4922)، والجرح والتعديل (7/ 154).

(7)

تاريخ الدوري (3/ 144 رقم 607، 3/ 332 رقم 1087)، وتاريخ الدرامي (3/ 7)، والجرح والتعديل (7/ 154).

(8)

الجرح والتعديل (7/ 154).

(9)

كتاب الضعفاء والمتروكين (205 رقم 529).

(10)

كتاب المجروحين (2/ 221 - 222).

(11)

الضعفاء والمتروكون (331 رقم 445).

(12)

العلل ومعرفة الرجال (3/ 213 رقم 4922).

ص: 430

المسلمين إلاصلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم".

رواه د

(1)

والدارقطني

(2)

، هو (من رواية)

(3)

كثير بن زيد

(4)

، قال يحيى بن معين في رواية

(5)

: ثقة. وضعفه في رواية أخرى

(6)

.

4931 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن (كان)

(7)

له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فَحُمل عليه".

رواه البخاري

(8)

.

ورواه الإمام أحمد

(9)

ت

(10)

وفيه: "مظلمة من

(11)

مالٍ أو عرضٍ".

4932 -

عن عائشة قالت: "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع (الآخر)

(12)

ويسترفقه في شيء، وهو يقول:

(1)

سنن أبي داود (3/ 304 رقم 3594).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 27 رقم 96).

(3)

ليست في "الأصل".

(4)

ترجمته في التهذيب (24/ 113 - 117) ووقع في "الأصل": ابن يزيد. وهو خطأ.

(5)

الكامل (7/ 204).

(6)

الجرح والتعديل (7/ 151).

(7)

في "الأصل": كانت. والمثبت من صحيح البخاري.

(8)

صحيح البخاري (5/ 121 رقم 2449).

(9)

المسند (2/ 435).

(10)

جامع الترمذي (4/ 530 رقم 2419)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد المقبري.

(11)

في المسند وجامع الترمذي: في.

(12)

من الصحيحين، ويستوضع: أي: يطلب منه الوضيعة، أي: الحطيطة من الدين،=

ص: 431

واللَّه لا أفعل". فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المُتأَلِّي

(1)

على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب

(2)

".

رواه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

.

4933 -

عن جابر "أن أباه قُتل يوم أُحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم (فسألهم)

(5)

أن يقبلوا (تمر حائطي)

(6)

ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها".

رواه البخاري

(7)

.

وفي لفظٍ

(8)

: "إن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، وكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(9)

فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل

=ويسترفقه أي: يطلب منه الرفق به. فتح الباري (5/ 363).

(1)

بضم الميم، وفتح المثناة والهمزة، وتشديد اللام المكسورة، أي: الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذ من الألية بفتح الهمزة، وتشديد التحتية -وهي اليمين. فتح الباري (5/ 363).

(2)

أي: فله ما أحب من الوضع أو الرفق. فتح الباري (5/ 363).

(3)

صحيح البخاري (5/ 362 رقم 2705).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1119 - 1192 رقم 1557).

(5)

في "الأصل": فسألوا. والمثبت من صحيح البخاري.

(6)

في "الأصل": ثمرة حائطه. والمثبت من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (5/ 72 رقم 2395).

(8)

صحيح البخاري (5/ 73 رقم 2396).

(9)

من صحيح البخاري.

ص: 432

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد له فأوف الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر (رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره)

(1)

بالذي كان فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر، فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُبَارَكنَّ فيها".

4934 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل مؤمنًا متعمداً فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقَّة

(2)

، وثلاثون جَذَعة

(3)

، وأربعون خَلِفَة

(4)

، وذلك عَقْل

(5)

العمد، وما صالحَوا عليه من شيء فهو لهم وذلك تشديد العقل".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن غريب.

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

الحِق والحِقَّة: هو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسمى بذلك لأنه استحق الرَكوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية (1/ 415).

(3)

الجَذعَ من أسنان الدواب، وهو ما كان منها شابًا فتيًّا، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (1/ 250).

(4)

الخَلِفَة -بفتح الخاء وكسر اللام-: الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفَات وخلائف. النهاية (2/ 68).

(5)

العقل: هو الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء المقتول: أي شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عَقَل البعير يَعْقله عَقْلًا، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).

(6)

المسند (2/ 217).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2626).

(8)

جامع الترمذي (4/ 6 رقم 1387).

ص: 433

‌67 - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق

4935 -

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم

(1)

".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

.

4936 -

عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق

(4)

أحدهما أن (لا)

(5)

يغرز (الآخر خشبًا)

(6)

في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره)(5) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة".

رواه الإمام أحمد

(7)

-وهذا لفظه- ق

(8)

.

(1)

أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (5/ 132).

(2)

صحيح البخاري (5/ 131 رقم 2463).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1230 رقم 1609).

(4)

أي: حلف بالعتق.

(5)

من المسند.

(6)

في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند.

(7)

المسند (3/ 480).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 783 رقم 2336).

ص: 434

4937 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار

(1)

، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، (وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع)

(2)

".

رواه الإمام أحمد

(3)

ق

(4)

.

4938 -

عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

ق

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن غريب.

4939 -

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار".

(1)

الضَّر: ضد النفع، ضَرَّه يَضُرُّه ضَرًّا وضِراراً، وأضرَّ به يُضِرُّ إضراراً، فمعنى قوله:"لا ضرر" أي: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه، والضِّرار: فعال من الضَّر، أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر فعل الواحد، والضِّرار: فعل الاثنين، والضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل الضرر: ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكد. النهاية (3/ 81 - 82). وانظر الكلام على أسانيد هذا الحديث ومعانيه، وما فيه من الفقه في "جامع العلوم والحكم" للحافظ ابن رجب الحنبلي (2/ 207 - 225)

(2)

في المسند: "والطريق الميتاء سبعة أذرع".

قلت: الذراع أنثى وقد تذكر، ولم يعرف الأصمعي التذكير فيها، لسان العرب (3/ 1495).

(3)

المسند (1/ 313).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 783 - 784 رقم 2337، 2339، 2341) مفرقًا.

(5)

المسند (3/ 453).

(6)

سنن أبي داود (3/ 315 رقم 3635).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 784 - 785 رقم 2342).

(8)

جامع الترمذي (4/ 293 رقم 1940).

ص: 435

رواه ابن ماجه

(1)

وعبد الله بن أحمد

(2)

عن غير أبيه وعنده: "ولا ضرور"

(3)

.

4940 -

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا إضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله -تعالى- عليه".

رواه الدارقطني

(4)

.

4941 -

عن سمرة بن جندب "أنه كانت له عضد

(5)

من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى (به)

(6)

ويشق عليه، فطلب إليه أن (يبيعه فأبى، فطلب إليه أن)(6) يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال: فهبه لي ولك كذا وكذا. أمرًا رغَّبه فيه فأبى. قال: فأنت مضار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله".

رواه أبو داود

(7)

.

4942 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع".

أخرجاه في الصحيحين

(8)

.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 784 رقم 2340).

(2)

المسند (5/ 327). في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه، وقال: بنحوه.

(3)

كذا في "الأصل" والذي في المسند: "ضرار" كرواية ابن ماجه، والله أعلم.

(4)

سنن الدارقطني (3/ 77 رقم 288).

(5)

أراد طريقة من النخل، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل" وإذا صار للنخلة جذع يُتناول منه فهو عضيد. النهاية (3/ 252).

(6)

من سنن أبي داود.

(7)

سنن أبي داود (3/ 315 رقم 3636).

(8)

البخاري (5/ 141 رقم 2473)، ومسلم (3/ 1232 رقم 1613) بنحوه.

ص: 436

وفي رواية الإمام أحمد

(1)

: "إذا اختلفوا رفع من بينهم سبعة أذرع".

4943 -

عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع".

رواه عبد الله بن أحمد في المسند

(2)

من غير رواية أبيه.

4944 -

عن عبيد الله بن عباس قال: "كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذُبح للعباس (فرخان)

(3)

، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأصاب عمر، وفيه دم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه، ولبس ثيابًا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس، فقال: واللَّه (إنه)

(4)

للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس رضي الله عنهما".

رواه الإمام أحمد

(5)

.

‌68 - باب الكفالة

4945 -

عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الدين

(1)

المسند (2/ 228).

(2)

المسند (5/ 327) مطولاً، ثم رواه عن أبيه وقال: بنحوه.

4944 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 390 - 391 رقم 482).

(3)

في "الأصل": فرخين. والمثبت من المسند.

(4)

من المسند.

(5)

المسند (1/ 210).

ص: 437

مقضي، والزعيم غارم

(1)

"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

وابن ماجه

(4)

والترمذي

(5)

وقال: حديث حسن. هو من رواية إسماعيل بن عياش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم بن حامد الحمصي، قال الإمام أحمد

(6)

: وروى عن كل ضرب. وقال

(7)

: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وشرحبيل حمصي من أهل الشام.

4946 -

عن ابن عباس "أن رجلاً لزم غريمًا له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي (شيء)

(8)

أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني، أو تأتيني بحميل

(9)

. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظر؟ قال: شهرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل (له)

(10)

. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال:

(1)

الزعيم: الكفيل، والغارم: الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم: أداء شيء لازم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْمًا. النهاية (3/ 363).

(2)

رواه أبو داود (3/ 296 - 297 رقم 3565) والترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120) مطولاً، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(3)

المسند (5/ 267).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2405).

(5)

جامع الترمذي (3/ 565 رقم 1265).

(6)

كتاب المجروحين (1/ 125).

(7)

الكامل لابن عدي (1/ 472).

4946 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 207 - 208 رقم 224، 225).

(8)

في "الأصل": شيئاً. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(9)

أي: كفيل. النهاية (1/ 442).

(10)

من سنن ابن ماجه.

ص: 438

من معدن

(1)

. قال: لا خير فيها. وقضاها عنه".

رواه أبو داود

(2)

وابن ماجه

(3)

وهذا لفظه.

4947 -

عن أبي قتادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال: صلوا على صاحبكم (فإن عليه دينًا)

(4)

. قال: فقال أبو قتادة: (أنا)

(5)

أكفل به. قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. قال: فصلى عليه، وإنما كان عليه ثمانية عشر -أو تسعة عشر- درهمًا".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- والنسائي

(7)

وابن ماجه

(8)

والترمذي

(9)

وقال: حديث حسن صحيح.

‌69 - باب الوكالة

4948 -

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخازن الأمين الذي ينفذ ما أُمر به كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه، حتى يدفعه إلى الذي (أُمر به)

(10)

أحد المتصدقين".

(1)

المعادن: المواضع التي تُستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن. النهاية (3/ 192).

(2)

سنن أبي داود (3/ 243 رقم 3328).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2406).

(4)

من المسند.

(5)

في "الأصل": قال. والمثبت من المسند.

(6)

المسند (5/ 301 - 302).

(7)

سنن النسائي (4/ 65 رقم 1959).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 804 رقم 2407).

(9)

جامع الترمذي (3/ 381 رقم 1069).

(10)

من الصحيحين.

ص: 439

أخرجاه في الصحيحين

(1)

.

4949 -

عن عقبة بن عامر "أن النبي صلى الله عليه وسلم (أعطاه)

(2)

غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود

(3)

فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت".

أخرجاه

(4)

أيضًا.

4950 -

وأخرجا

(5)

في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".

4951 -

وروى البخاري

(6)

تعليقًا عن أبي هريرة: "وكلني النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان".

4952 -

عن جابر بن عبد الله أنه قال: "أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه، وقلت له: إني أريد الخروج. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته".

رواه د

(7)

.

(1)

البخاري (3/ 355 رقم 1438)، ومسلم (2/ 710 رقم 1023).

(2)

في "الأصل": أخذ. والمثبت من الصحيحين.

(3)

هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع: أعتدة. النهاية (3/ 177).

(4)

البخاري (4/ 559 رقم 2300)، ومسلم (3/ 1555 - 1556 رقم 1965).

(5)

البخاري (4/ 574 رقم 2314، 2315)، ومسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697، 1698).

(6)

صحيح البخاري (5/ 568 - 569 رقم 2311).

(7)

سنن أبي داود (3/ 164 رقم 3632).

ص: 440

‌70 - باب في الوكيل يفعل ما لم يؤمر به

4953 -

عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: "عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة ائت الجلب فاشتر (لنا)

(1)

شاة -فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما -أو قال: أقودهما- فلقيني رجل فساومني، فابتعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث، فقال: اللَّهم بارك له في صفقة يمينه. فلقد رأيتني أقف بكناسة

(2)

الكوفة فأربح أربعين ألفًا، قبل أن أصل إلى أهلي. قال: وكان يشتري الجواري ويبيع".

كذا رواه الإمام أحمد

(3)

.

وروى

(4)

عن سفيان، عن شبيب -هو ابن (غرقدة)

(5)

- سمع الحي يخبرون عن عروة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية -وقال مرة: أو شاة- فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه".

أخرجه البخاري

(6)

في ضمن حديث

(7)

لعروة البارقي متصل.

4954 -

عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزاما "أن

(1)

من المسند.

(2)

بالضم، محلة بالكوفة. معجم البلدان (4/ 546).

(3)

المسند (4/ 376).

(4)

المسند (4/ 375).

(5)

في "الأصل": فرقد. والمثبت هو الصواب، وشبيب بن غرقدة ترجمته في التهذيب (12/ 370 - 371).

(6)

صحيح البخاري (6/ 731 رقم 3642).

(7)

هو حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة".

ص: 441

رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعث حكيم بن حزام)

(1)

يشتري له أضحية بدينار، قال: فاشترى أضحية فأربح فيها (دينارًا)(1)، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار".

رواه الترمذي

(2)

، وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا (الوجه)

(3)

وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.

وروى أبو داود

(4)

عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشترى أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له أن يبارك له في تجارته".

ورواه الدارقطني

(5)

، وروى

(6)

حديث عروة البارقي الأول إلى قوله: "أربعين ألفا".

‌71 - باب الشركة

4955 -

عن أبي هريرة رفعه قال: "إن الله -تعالى- يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".

رواه أبو داود

(7)

.

4956 -

عن سليمان بن أبي مسلم قال: "سألت أبا المنهال عن الصرق يدًا بيد،

(1)

من جامع الترمذي.

(2)

جامع الترمذي (3/ 558 رقم 1257).

(3)

في "الأصل": كذا وجه. والمثبت من جامع الترمذي.

(4)

سنن أبي داود (3/ 256 رقم 3386).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 9 رقم 28).

(6)

سنن الدارقطني (3/ 10 رقم 29).

(7)

سنن أبي داود (3/ 256 رقم 3383).

ص: 442

فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئة، فجاء البراء بن عازب فسأله، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدًا بيد فخذوه، وما كان نسيئة ردوه".

رواه البخاري

(1)

.

4957 -

عن أبي هريرة قال: "قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. (فقالوا)

(2)

: تكفونا المؤنة

(3)

ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا".

رواه البخاري

(4)

.

4958 -

عن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له".

4959 -

وعن زُهرة بن معبد "أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل".

رواه البخاري

(5)

.

(1)

صحيح البخاري (5/ 159 رقم 2497، 2498).

(2)

في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري، والضمير يعود على الأنصار رضي الله عنهم.

(3)

أي: العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. فتح الباري (5/ 12).

(4)

صحيح البخاري (5/ 11 رقم 2325).

(5)

صحيح البخاري (5/ 161 رقم 2501، 2502).

ص: 443

4960 -

عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن الأشعريين إذا أرملوا

(1)

في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناءٍ واحدٍ بالسوية، فهم مني، وأنا منهم".

أخرجاه في الصحيحين

(2)

.

4961 -

عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزوراً، فيقسم عشر قسم، فنأكل لحمًا نضيجًا، قبل أن تغرب الشمس".

أخرجاه

(3)

أيضًا.

4962 -

عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "خفت أزواد القوم وأملقوا

(4)

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟! فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناد في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع، وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرَّك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله".

رواه خ

(5)

، وروى مسلم

(6)

: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد، حتى هجمنا

(7)

أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا

(1)

أي: نفد زادهم، وأصله من الرَّمْل؛ كأنهم لصقوا بالرمل، كما قيل للفقير: التَّرِب. النهاية (2/ 265).

(2)

البخاري (5/ 153 رقم 2486)، ومسلم (4/ 1944 - 1945 رقم 2500).

(3)

البخاري (5/ 153 رقم 2485)، ومسلم (1/ 435 رقم 625).

(4)

أي: افتقروا، يقال: أملق الرجل فهو مملق. النهاية (4/ 357).

(5)

صحيح البخاري (5/ 152 - 153 رقم 2484).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1354 - 1355 رقم 1729).

(7)

في صحيح مسلم: حتى هممنا.

ص: 444

أزوادنا، فبسط لها نطع، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحزره كم هو، قال: حزرته فإذا هو كربضة (العنز)

(1)

، ونحن أربع عشرة مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعًا ثم حشونا جُربنا".

4963 -

عن السائب بن أبي السائب "أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري، يا سائب، قد كنت تعمل أعمالاً في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- وروى أبو داود

(3)

وابن ماجه

(4)

أولى بنحوه.

4964 -

عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال:"اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء".

رواه د

(5)

س

(6)

ق

(7)

تقدم القول في أبي عبيدة أنه لم يسمع من أبيه

(8)

.

4965 -

عن رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو

(9)

أخيه على أنه له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير

(1)

في "الأصل": البعير. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي: وقوله "كربضة العنز" أي: كمبركها أو كقدرها وهي رابضة. شرح صحيح مسلم (7/ 294).

(2)

المسند (3/ 425).

(3)

سنن أبي داود (4/ 260 رقم 4836).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 768 رقم 2287).

(5)

سنن أبي داود (3/ 257 رقم 3388).

(6)

سنن النسائي (7/ 57 رقم 3947، 7/ 319 رقم 4711).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 768 رقم 2288).

(8)

تحت الحديث رقم (788) وغيره.

(9)

النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار. وأذهبت لحمها. النهاية (5/ 72).

ص: 445

له النصل والريش وللآخر القدح

(1)

".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

س

(4)

.

4966 -

عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه".

رواه الدارقطني

(5)

من رواية- أبي الجارود

(6)

، قال: ضعيف.

‌72 - باب المساقاة

(7)

والمزارعة

(8)

4967 -

عن ابن عمر قال: "عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".

(1)

معناه أن الرجلين كانا يقسمان السهم، فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدحه. النهاية (3/ 151).

(2)

المسند (4/ 108).

(3)

سنن أبي داود (1/ 9 - 10 رقم 36).

(4)

سنن النسائي (8/ 135 رقم 5082) وليس فيه هذا اللفظ، إنما روى قطعة أخرى من الحديث تقدمت في الطهارة، والله أعلم.

(5)

سنن الدارقطني (3/ 78 رقم 290).

(6)

هو أبو الجارود الأعمى، زياد بن المنذر. ترجمته في التهذيب (9/ 517 - 520).

(7)

هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يُحسن تعاهدها أو لا يتفرغ له، ومن يُحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. إرشاد الساري (4/ 191).

(8)

هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها؛ فإن كان من العامل فهي مخابرة. إرشاد الساري (4/ 169 - 170).

ص: 446

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

وعنده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر".

4968 -

وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام)

(3)

وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

وهذا لفظه وعنده

(6)

: "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض".

4969 -

وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تيماء

(7)

(1)

صحيح البخاري (5/ 17 رقم 2329).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

صحيح البخاري (5/ 14 رقم 2328).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1186 رقم 1551/ 2).

(6)

هذه رواية البخاري، والله أعلم.

(7)

تيماء -بالفتح والمد- بُليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج=

ص: 447

وأريحاء

(1)

".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

.

4970 -

وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود)

(4)

على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".

كذا أخرجه البخاري

(5)

.

ولمسلم

(6)

: "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم)

(7)

على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس".

ولمسلم

(8)

: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه دفع إلى يهود

=الشام ودمشق. معجم البلدان (2/ 78).

(1)

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 196): أريحا: بالفتح، ثم الكسر، وياء ساكنة، والحاء مهملة، والقصر، وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة، لغة عبرانية، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك، وسميت -فيما قيل- بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. اهـ. كذا ضبطها ياقوت بالقصر، وتبعه ابن عبد الحق في مراصد الاطلاع (1/ 63) وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم بالمد، وكذا ضبطه النووي في شرح مسلم (6/ 422)، وابن حجر في الفتح (5/ 27) وتبعه القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 186) والله أعلم.

(2)

صحيح البخاري (5/ 26 رقم 2338) واللفظ له.

(3)

صحيح مسلم (3/ 1187 - 1188 رقم 1551/ 6).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

صحيح البخاري (5/ 19 رقم 2331).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 4).

(7)

من صحيح مسلم.

(8)

صحيح مسلم (3/ 1187 رقم 1551/ 5).

ص: 448

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها".

4970م- عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها")

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

وابن ماجه

(3)

وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى

(4)

، وقد تكلم فيه.

4971 -

عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف".

رواه ابن ماجه

(5)

ومسلم

(6)

تكلم فيه غير واحدٍ.

4972 -

عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا".

رواه ابن ماجه

(7)

، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله:"وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.

4973 -

وروى البخاري

(8)

بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر

(1)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.

(2)

المسند (1/ 250).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 824 رقم 2468).

(4)

ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 825 رقم 2469).

(6)

ترجمته في التهذيب (27/ 530 - 535).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 823 رقم 2463).

(8)

صحيح البخاري (5/ 13 - 14) كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه.

ص: 449

قال: "ما بالمدينة (أهل بيت)

(1)

هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وال عمر وآل علي وابن سيرين، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا".

‌73 - باب من المزارعة

4974 -

عن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا

(2)

، كنا نُكري الأرض بالناحية منها مسمى

(3)

لسيد الأرض

(4)

، قال: فمما

(5)

يصاب ذلك

(6)

وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

(7)

".

رواه البخاري

(8)

.

4975 -

وعن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلاً، وقال: كنا نُكري

(1)

في "الأصل": دار. والمثبت من صحيح البخاري.

(2)

هو مكان الزرع، أو مصدر: أي: كنا أكثر أهل المدينة زرعًا، ونصبه على التمييز، وأصله مزترعًا، فأبدلت التاء دلًّا؛ لأن مخرج التاء لا يوافق الزاي لشدتها. إرشاد الساري (4/ 176).

(3)

القياس "مسماة" لأنه حال من الناحية، ولكنه ذكره باعتبار أن ناحية الشيء بعضه، أو باعتبار الزرع. إرشاد الساري (4/ 176).

(4)

أي: مالكها. فتح الباري (5/ 13)، وإرشاد الساري (4/ 176).

(5)

أي: كثيرًا ما، وقال الكرماني: يحتمل أن تكون "مما" بمعنى "ربما"؛ لأن حروف الجر تتناوب ولا سيما "مِنْ" التبعيضية تناسب "رُبَّ" التقليلية. فتح الباري (5/ 13) وانظر إرشاد الساري (4/ 176).

(6)

أي: ذلك البعض الذي وقع عليه الإكراء. إرشاد الساري (4/ 176).

(7)

أي: فلم يكن يُكرى بهما، ولم يُرد نفي وجودهما. فتح الباري (5/ 13).

(8)

صحيح البخاري (5/ 13 رقم 2327).

ص: 450

الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا".

رواه مسلم

(1)

وهذا لفظه، وروى البخاري

(2)

قال: "كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يُكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك. فربما أخرجت ذه

(3)

ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم".

وفي لفظ له

(4)

أيضًا: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنُهينا عن ذلك، ولم ننه عن الورق".

4976 -

ولمسلم

(5)

عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: "سألت رافع بن خديج عن كرى الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات

(6)

وأقبال

(7)

الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به".

(1)

صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1547/ 117).

(2)

صحيح البخاري (5/ 19 - 20 رقم 2332).

(3)

أي: ذي، فجاء بالهاء للوقف، أو لبيان اللفظ كما يقال: هذه وهاذي، والجميع بمعنى، وإنما دخلت هاء الإشارة على ذي في هاذي. مشارق الأنوار (1/ 273).

(4)

صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2722).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1547/ 116).

(6)

قال القاضي عياض في المشارق (1/ 376): ضبطناه بكسر الذال في الأكثر، وقد فتحها بعضهم، قيل: هي أمهات السواقي، وقيل: هي السواقي الصغار كالجداول، وقيل: هي الأنهار الكبار، وليست بعربية هي سوادية، ومعناه على أن ما ينبت على حافتيها لرب الأرض.

(7)

الأقبال: الأوائل والرءوس، جمع قُبْل، والقبْل أيضًا: رأس الجبل والأكمة وقد يكون جمع قَبَل -بالتحريك- وهو الكلأ في مواضع من الأرض، والقَبل أيضًا: ما استقبلك من الشيء. النهاية (4/ 9).

ص: 451

4977 -

وعن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء

(1)

أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت

(3)

لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم".

رواه البخاري

(4)

.

4978 -

وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقُصارة

(5)

وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر، والقصارة ما سقط من السنبل".

رواه الإمام أحمد

(6)

، وروى ابن ماجه

(7)

منه (إلى)

(8)

قوله: "أخاه أو ليدع".

(1)

الربيع: النهر الصغير، والأربعاء جمعه. النهاية (2/ 188).

(2)

في صحيح البخاري: فنهى.

(3)

القائل هو: حنظلة بن قيس الراوي عن رافع بن خديج رضي الله عنه.

(4)

صحيح البخاري (5/ 31 رقم 2346، 2347).

(5)

القصارة بالضم -ما يبقى من الحَب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يُداس، وأهل الشام يسمونه: القِصري بوزن القبطي. النهاية (4/ 70).

(6)

المسند (3/ 464).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 822 رقم 2460).

(8)

ليست في "الأصل".

ص: 452

وروى منه د

(1)

قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: "ليدع".

4979 -

وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

4980 -

عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

رواه مسلم

(3)

.

4981 -

عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد

(4)

بالماء مما حول البئر

(5)

، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- د

(7)

س

(8)

.

(1)

سنن أبي داود (3/ 260 رقم 3398).

(2)

المسند (3/ 463).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 95).

4981 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 159 - 160 رقم 955، 956).

(4)

أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (2/ 367).

(5)

في المسند: النبت.

(6)

المسند (1/ 178 - 179).

(7)

سنن أبي داود (3/ 258 رقم 3391).

(8)

سنن النسائي (7/ 41 رقم 3903).

ص: 453

‌74 - باب آخر من المزارعة

4982 -

عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن

(1)

يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

رواه البخاري

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن)

(4)

المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

4983 -

وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".

رواه ت

(5)

وقال: حديث صحيح حسن

(6)

، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث

(7)

، وقال نحو حديثهم.

(1)

بفتح الهمزة والحاء على أنها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنها شرطية، والأول أشهر. فتح الباري (5/ 19).

(2)

صحيح البخاري (5/ 18 رقم 2330).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1184 رقم 1550/ 121).

(4)

من صحيح مسلم.

(5)

جامع الترمذي (3/ 668 رقم 1385) حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، أخبرنا شريك، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.

(6)

في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 155)، وتحفة الأحوذي (4/ 641 رقم 1401)، وتحفة الأشراف (5/ 20 رقم 5735): حسن صحيح.

(7)

صحيح مسلم (3/ 1185) حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بإسناد الترمذي المتقدم.

ص: 454

‌75 - باب آخر في المزارعة

4984 -

عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف)

(1)

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

رواه البخاري

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

وفي لفظ

(4)

: "ولا يكرها"، وفي لفظ له

(5)

: "نهى عن كراء الأرض".

4985 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

أخرجاه في الصحيحين

(6)

إلا أن البخاري علقه.

4986 -

عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا

(7)

. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، قلت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع

(8)

وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2340).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 96).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1177 رقم 1536/ 92).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1176 رقم 1536/ 87).

(6)

البخاري (5/ 28 رقم 2341)، ومسلم (3/ 1178 رقم 1544).

(7)

أي: ذا رفق. فتح الباري (5/ 29).

(8)

هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي:"الرُّبَيع"=

ص: 455

ازرعوها، أو أزرعوها، أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة".

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

4987 -

عن نافع "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وصدرًا من إمارة معاوية، ثم حُدِّث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كرى المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع -فذهبت معه- فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع؟ فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نُكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن".

رواه البخاري

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

وعنده: "حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهيٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه -وأنا معه- فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئل عنها بعد، قال: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها".

4988 -

عن سالم بن عبد الله "أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا

=بالتصغير، ولغيرهما -وهو المشهور في حديث رافع- "الرَّبيع" بفتح الراء وكسر الموحدة، وهي موافقة لحديث ابن عمر الآتي، وفيه:"على الأربعاء" فإن الأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار. فتح الباري (5/ 29).

(1)

صحيح البخاري (5/ 27 رقم 2339).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1183 رقم 1548/ 114).

(3)

صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2343، 2344).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1180 رقم 1547/ 109).

ص: 456

ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء

(1)

الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كرى الأرض" كذا رواه مسلم

(2)

وأخرج البخاري

(3)

قول عبد الله بن عمر الذي في آخره.

4989 -

عن ثابت بن الضحاك "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها". رواه مسلم

(4)

.

4990 -

عن أبي جعفر الخطمي قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا لي

(5)

إلى سعيد ابن المسيب قال: قلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير. قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكن زرع فلان. قال: خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر

(6)

أخاك أو أكره بالدراهم".

رواه أبو داود

(7)

-وهذا لفظه- والنسائي

(8)

.

(1)

في صحيح مسلم: في كراء.

(2)

صحيح مسلم (3/ 1181 رقم 1547/ 112).

(3)

صحيح البخاري (5/ 28 رقم 2345).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1184 رقم 1549/ 119).

(5)

في سنن أبي داود: له.

(6)

أي: أعره أرضك للزراعة، استعارة للأرض من الظهر. النهاية (3/ 462).

(7)

سنن أبي داود (3/ 260 - 261 رقم 3399).

(8)

سنن النسائي (7/ 40 رقم 3798).

ص: 457

4991 -

وعن أبي نعيم -وهو عبد الرحمن- قال: حدثني رافع بن خديج "أنه زرع أرضًا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي (ببذري)

(1)

وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك".

رواه د

(2)

.

4992 -

وعن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع".

رواه الإمام أحمد

(3)

وأبو داود

(4)

س

(5)

ق

(6)

.

‌76 - باب في زرع الأرض بغير إِذن صاحبها

4993 -

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم؛ فليس له من الزرع شيء، وله نفقته".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

-وهذا لفظه- ق

(9)

ت

(10)

وقال: حديث

(1)

غير واضحة في "الأصل". والمثبت من سنن أبي داود.

(2)

سنن أبي داود (3/ 461 رقم 3402).

(3)

المسند (5/ 182، 187).

(4)

سنن أبي داود (3/ 257 - 258 رقم 3390).

(5)

سنن النسائي (7/ 50 رقم 3937).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 822 رقم 2461).

(7)

المسند (3/ 465، 4/ 114).

(8)

سنن أبي داود (3/ 261 - 262 رقم 3403).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 824 رقم 2466).

(10)

جامع الترمذي (3/ 648 رقم 1366).

ص: 458

حسن

(1)

، وسألت محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري.- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن.

‌77 - باب الخرص

4994 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- أنه قال: "أفاء الله على رسوله خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم"

(2)

.

وفي لفظ

(3)

: قال: "خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق، وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر، وعليهم عشرون ألف وسق".

رواه الإمام أحمد

(4)

د، وزاد الإمام أحمد: "ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليَّ قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم (فلي)

(5)

فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذنا، فاخرجوا عنا".

4995 -

عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق".

(1)

في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 125)، وتحفة الأحوذي (4/ 606 رقم 1378)، وتحفة الأشراف (3/ 152 رقم 3570): حسن غريب.

(2)

سنن أبي داود (3/ 264 رقم 3414).

(3)

سنن أبي داود (3/ 264 رقم 3415).

(4)

المسند (3/ 367).

(5)

في "الأصل": فعلي. والمثبت من المسند.

ص: 459

رواه د

(1)

، وفي إسناده عن ابن جريج قال: أُخبرت عن ابن شهاب.

4996 -

عن ابن عمر قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة -وهي السلاح- ويخرجون منها، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال عبد الله: تطعموني السحت؟! واللَّه لقد جئتكم من (عند)

(2)

أحب الناس إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض"

(3)

.

ورواه البخاري

(4)

تعليقًا.

4997 -

عن ابن عباس قال: "افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء -يعني: الذهب والفضة- قال أهل خيبر: نحن أعلم

(1)

سنن أبي داود (3/ 263 - 264 رقم 3413).

(2)

ليست في "الأصل".

(3)

رواه ابن حبان (11/ 607 - 609 رقم 5199).

(4)

صحيح البخاري (5/ 385) كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. لكن لم يذكر لفظه، إنما علق الإسناد فقط، وقال ابن حجر: تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة -أي هذه الرواية المعلقة- مطولة جدًّا إلى البخاري، وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، وذهل عن عزوه إليه.

ص: 460

بالأرض منكم؛ فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن رواحة رضي الله عنه يحزر عليهم النخل -وهو الذي يسميه أهل المدينة: الخرص- فقال: في ذه كذا وكذا، قالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة. قال: فأنا ألي حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: هذا الحق به تقوم السماء والأرض، قد رضينا أن نأخذ الذي قلت".

رواه د

(1)

-وهذا لفظه- ق

(2)

.

وقد تقدمت بعض هذه الأحاديث في كتاب الزكاة

(3)

.

‌78 - باب الإِجارة

4998 -

عن عائشة- رضي الله عنها في ذكر الهجرة: "واستأجر (النبي صلى الله عليه وسلم و)

(4)

أبو بكر رجلاً من بني الدِّيل ثم من بني عبد بن عدي (هاديًا)

(5)

خِرِّيتًا -الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف

(6)

في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر ابن فهيرة، والدليل الديلي فأخذ بهم (أسفل مكة، وهو)(4) طريق الساحل".

(1)

سنن أبي داود (3/ 263 رقم 3410، 3411).

(2)

سنن ابن ماجه (1/ 582 رقم 1820).

(3)

باب خرص النخل والعنب، الأحاديث (3128: 3132).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

تحرفت في "الأصل". والمثبت من صحيح البخاري.

(6)

أي: أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم يأمن به، كانت عادتهم أن يحضروا في جفنة طيبًا أو دمًا أو رماداً، فيدخلون فيه أيديهم عند التحالف؛ ليتم عقدهم عليه باشتراكهم في شيء واحد. النهاية (3/ 386).

ص: 461

رواه البخاري

(1)

.

4999 -

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل (لي)

(2)

من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل (لي)(2) من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، قالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء".

رواه البخاري

(3)

.

5000 -

عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر (قومًا يعملون له عملاً يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار)

(4)

فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً. فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من

(1)

صحيح البخاري (4/ 517 رقم 2263).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

صحيح البخاري (4/ 521 رقم 2268).

(4)

في "الأصل": "أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى"، وهذه الألفاظ تقدمت في حديث ابن عمر، فلعل الناسخ انتقل بصره إليه. والمثبت من صحيح البخاري.

ص: 462

النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قومًا آخرين يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كلاهما

(1)

، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور".

رواه البخاري

(2)

.

5001 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة

(3)

: رجل أعطى بي ثم غدر

(4)

، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره".

رواه البخاري

(5)

.

5002 -

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

رواه ابن ماجه

(6)

من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

(7)

، وقد تُكلم فيه.

(1)

في صحيح البخاري المطبوع "كليهما" على الجادة، قال ابن حجر في الفتح (4/ 524):"كليهما" كذا لأبي ذر وغيره، وحكى ابن التين أن في روايته:"كلاهما بالرفع وخطأه، وليس كما زعم بل له وجه. اهـ. وقال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 134): وحكى السفاقسي أن في روايته "كلاهما" بالألف، وهو على لغة من يجعل المثنى في الأحوال الثلاثة بالألف.

(2)

صحيح البخاري (4/ 523 - 524 رقم 2271).

(3)

قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): زاد ابن خزيمة وابن حبان والإسماعيلي في هذا الحديث: "ومن كنت خصمه خصمته"، قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح.

(4)

قال ابن حجر في الفتح (4/ 488): كذا للجميع على حذف المفعول، والتقدير أعطى يمينه بي، أي عاهد عهدًا وحلف عليه باللَّه ثم نقضه.

(5)

صحيح البخاري (4/ 487 رقم 2227).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2443).

(7)

ترجمته في التهذيب (17/ 114 - 119).

ص: 463

5003 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل رمضان فيه: "ويغفر لهم من آخر ليلة، قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يُوفى أجره إذا قضى عمله".

رواه الإمام أحمد

(1)

من رواية هشام بن أبي هشام

(2)

، وهو متكلم فيه.

‌79 - باب في كسب الإِماء ومهر البغي وحلوان الكاهن وغيره

5004 -

عن أبي مسعود الأنصاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

أخرجاه في الصحيحين

(3)

.

5005 -

عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللَّة صلى الله عليه وسلم يقول: "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام".

رواه مسلم

(4)

، وفي لفظ له

(5)

: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام (خبيث)

(6)

".

5006 -

عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام و (مهر البغي)

(7)

وثمن الكلب".

(1)

المسند (2/ 292).

(2)

ترجمته في التهذيب (30/ 200 - 204).

(3)

البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 40).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1199 رقم 1568/ 41).

(6)

من صحيح مسلم.

(7)

في المسند: كسب البغي.

ص: 464

رواه الإمام أحمد

(1)

.

5007 -

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء"

(2)

.

رواه البخاري

(3)

.

5008 -

عن طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: "جاء رافع بن رفاعة

(4)

إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله. صلى الله عليه وسلم (عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدعها. ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه)

(5)

نحو الخبز والغزل والنفش".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

. وفيه: "النقش". بالقاف

(8)

، وما أراه إلا بالفاء

(1)

المسند (2/ 299).

(2)

هكذا جاء مطلقًا في رواية أبي هريرة، وفي رواية رافع بن خديج مقيدًا "حتى يُعلم من أين هو"، وفي رواية أخرى:"إلا ما عملت بيدها" ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس، ويأخذن أجورهن، ويؤدين ضرائبهن، ومن تكون متبذلة خارجة داخلة وعليها ضريبة فلا تؤمن أن تبدو منها زلة، إما للاستزادة في المعاش، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى عن كسبهم مطلقًا تنزهًا عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها وجه معلوم. النهاية (4/ 171 - 172)، ونحوه في فتح الباري (4/ 498).

(3)

صحيح البخاري (4/ 538 رقم 2283).

(4)

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (1/ 500): رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لا يصح، والحديث النووي عنه في كسب الحجام، إسناده فيه غلط، والله أعلم. وانظر: تهذيب الكمال (9/ 26)، والإصابة (1/ 496).

(5)

من المسند.

(6)

المسند (4/ 341).

(7)

سنن أبي داود (3/ 267 رقم 3426).

(8)

الذي في سنن أبي داود المطبوع: "النفش" بالفاء، قال العظيم آبادي في عون المعبود (9/ 294): والنفش بفتح النون، وسكون الفاء بعدها شين معجمة، والمراد به نفش=

ص: 465

كما في المسند، يعني: نفش الصوف.

5009 -

عن رافع بن خديج قال: "نهانا

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يُعلم من أين هو". رواه أبو داود

(2)

.

5010 -

وروى الإمام

(3)

عن عباية بن رافع بن خديج

(4)

يحدث "أن جده حين مات ترك جارية وناضحاً وغلامًا حجامًا وأرضًا، فقال:(رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية)

(5)

، فنهى عن كسبها. قال شعبة: مخافة أن تبغي".

5011 -

عن أبي سعيد "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (في سفر)

(6)

فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان، ورفقة مع فلان، قال: فنزلت مع رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: يسرك أن تلدي غلامًا؟ إن أعطيتيني شاة ولدت غلامًا. فأعطته شاة، وسجع لها أساجيع، قال: فذبح الشاة، فلما جلس القوم يأكلون، قال رجل: أتدرون ما هذه الشاة؟ فأخبرهم، قال: فرأيت أبا بكر متبرزًا

(7)

مستنبلًا

(8)

متقيأ".

=الصوف والشعر وندف القطن والصوف ونحو ذلك، وفي رواية:"النقش" بالقاف وهو التطريز، قاله في النيل.

(1)

في سنن أبي داود: نهى.

(2)

سنن أبي داود (3/ 267 رقم 3427).

(3)

يعني الإمام أحمد، والحديث في المسند (4/ 141).

(4)

في المسند: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. نُسب في "الأصل" إلى جده، وعباية بن رفاعة بن رافع ترجمته في التهذيب (14/ 268 - 269).

(5)

في "الأصل": لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمثبت من المسند.

(6)

من المسند.

(7)

قال السندي: من تبرز، أي: خرج إلى القضاء لقضاء الحاجة. حاشية طبعة الرسالة للمسند (18/ 60).

(8)

قال السندي: "مستنبلًا" النبل بنون ثم ياء مفتوحتين: حجارة يُستنجى بها، فلعل استنبل يكون بمعنى طلب النبل للاستنجاء بها كما هو المعتاد بعد قضاء الحاجة. حاشية المسند (18/ 60).

ص: 466

رواه الإمام أحمد

(1)

.

‌80 - باب في كسب المعلم والمؤذن

5012 -

عن عبادة بن الصامت قال: "عَلَّمتُ ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل قوسًا، فقلت:(لآتين رسول الله فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن و)

(2)

ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل الله، قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

-وهذا لفظه- ق

(5)

.

5013 -

وعن عبادة بن الصامت قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشغل، فإذا قدم الرجل مهاجرًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، فكان معي في البيت أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن فانصرف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقًّا، فأهدى إليَّ قوسًا لم أر أجود منها عودًا، ولا أحسن منها عطفًا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها".

رواه الإمام أحمد

(6)

وروى د

(7)

آخره قول النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

المسند (3/ 51).

5012 -

خرجه الضياء في المختارة (8/ 251 - 252 رقم 304 - 306).

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

المسند (5/ 315).

(4)

سنن أبي داود (3/ 264 - 265 رقم 3416).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 729 - 730 رقم 2157).

5013 -

خرجه الضياء في المختارة (8/ 266 - 267 رقم 323 - 325).

(6)

المسند (5/ 324).

(7)

سنن أبي داود (3/ 265 رقم 3417).

ص: 467

5014 -

عن أبي بن كعب قال: "علمت رجلاً القرآن، فأهدى إلي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسًا من نار. فرددتها".

رواه ابن ماجه

(1)

.

5015 -

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله سمويه، أبنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد ابن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبَيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أخذ على تعليم القرآن قوسًا قلده الله يوم القيامة مكانها قوسًا من ناراً"

(2)

.

كذا رواه سمويه في فوائده، وروى مسلم في صحيحه

(3)

حديثًا عن داود بن رشيد، عن الوليد بن مسلم، وهذا الإسناد عن أبي الدرداء.

5016 -

عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه

(4)

، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 730 رقم 2158).

(2)

رواه البيهقي في سننه (6/ 126) من طريق عثمان بن سعيد الدرامي عن عبد الرحمن بن يحيى به. وقال الدرامي عن دحيم: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من تقلد قوسًا على تعليم القرآن" ليس له أصل. وقال البيهقي: ضعيف. وتعقبه ابن التركماني بقوله: قلت: أخرجه البيهقي هنا بسند جيد فلا أدري ما وجه ضعفه وكونه لا أصل له؟!

(3)

صحيح مسلم (2/ 790 رقم 1122) في الصوم في السفر.

(4)

أي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته. النهاية (1/ 281).

ص: 468

رواه الإمام أحمد

(1)

.

5017 -

عن عمران بن حصين قال: "مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأل، فقال (عمران)

(2)

: إنا لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى فإنه سيجيء قوم يقرءون القرآن يسألون به الناس".

رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- والترمذي

(4)

.

5018 -

عن جابر قال: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرءون القرآن، قال: اقرءوا القرآن، وابتغوا (به)

(5)

الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- د

(7)

.

5019 -

عن عثمان بن أبي العاص قال: "قلت: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا"

(8)

. رواه الإمام أحمد

(9)

-وهذا لفظه- ق

(10)

والترمذي

(11)

وقال:

(1)

المسند (3/ 428، 444).

(2)

تحرفت في "الأصل" إلى: عمر.

(3)

المسند (4/ 432 - 433، 439).

(4)

جامع الترمذي (5/ 164 رقم 2917)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس إسناده بذاك.

(5)

من المسند.

(6)

المسند (3/ 357).

(7)

سنن أبي داود (1/ 220 رقم 830).

(8)

رواه أبو داود (1/ 146 رقم 531)، والنسائي (2/ 23 رقم 671) أيضًا.

(9)

المسند (4/ 21، 217).

(10)

سنن ابن ماجه (1/ 236 رقم 714).

(11)

جامع الترمذي (1/ 409 - 410 رقم 209).

ص: 469

حديث حسن.

‌81 - باب أجر الراقي

5020 -

عن أبي سعيد قال: "انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها- حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم (شيء)

(1)

. فأتوهم. فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا؛ فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ "الحمد للَّه رب العالمين" فكأنما نُشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة

(2)

. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا (فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنذكر له الذي كان فننظر)(1) ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه البخاري

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

.

وفي لفظ لهما

(5)

: قال: "كنا في مسير لنا فنزلنا منزلاً فجاءت جارية،

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

أي: ألم وعلة. النهاية (4/ 98).

(3)

صحيح البخاري (4/ 529 - 530 رقم 2276).

(4)

صحيح مسلم (4/ 1727 رقم 2201).

(5)

البخاري (8/ 671 رقم 5007)، ومسلم (4/ 1728 رقم 2201/ 16) واللفظ للبخاري.

ص: 470

فقالت: إن سيد الحي سليم

(1)

، وإن نفرنا غَيَب

(2)

، فهل منكم راقٍ؟ فقام معها رجل -ما كنا نأبُنه

(3)

برقيةٍ- فرقاه فبرأ، فأمر لنا بثلاثين شاة، وسقانا لبنًا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية -أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي -أو نسأل- النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم".

‌82 - بيان الراقي في حديث أبي سعيد من هو وأن اللدغة كانت لدغة العقرب

5021 -

وعن أبي سعيد قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا وكنت فيهم، فأتينا على قرية، فاستطعمنا أهلها، فأبوا أن يطعمونا شيئًا، فجاءنا رجل من أهل القرية، فقال: يا معشر العرب، فيكم أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد: قلت: وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت. قال: فانطلقنا معه، فرقيته بفاتحة الكتاب، ورددتها مرارًا؛ فعوفي، فبعث إلينا بطعام وبغنم تُساق، فقال أصحابي: لم يعهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء، لا نأخذ منه شيئًا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثناه، فقال: كل وأطعمنا معك، وما يدريك أنها رقية؟ قال: قلت: ألقي في رُوعي".

(1)

السليم: اللديغ، يقال: سلمته الحية، أي: لدغته، وقيل: إنما سُمي سليمًا تفاؤلاً بالسلامة، كما قيل للفلاة المهلكة مفازة. النهاية (2/ 396).

(2)

أي: إن رجالنا غائبون، والغَيَب -بالتحريك- جمع غائب، كخادم وخَدم. النهاية (3/ 399).

(3)

بضم الباء، أي: نتهمه ونذكره ونصفه بذلك كما في الرواية الأخرى: "نظنه". مشارق الأنوار (1/ 12).

ص: 471

رواه الإمام أحمد

(1)

.

5022 -

وروى

(2)

أيضًا عن أبي سعيد قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ثلاثين راكبًا، قال: فنزلنا بقوم من العرب، فسألناهم أن يضيفونا، فأبوا، قال: فلدغ سيدهم، قال: فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ قال: فقلت: نعم أنا، ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئًا. (قالوا)

(3)

: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة. قال: فقرأت عليه "الحمد" سبع مرات، قال: فبرأ، قال: فلما قبضنا الغنم، قال: عرض في أنفسنا منها، قال: وكففنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: أو ما علمت أنها رقية؟ اقسموها، واضربوا لي معكم بسهم"

(4)

.

ورواهما الدارقطني

(5)

بنحوهما.

5023 -

عن ابن عباس: "أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ -أو سليم- فعرض لهم رجل من (أهل الماء)

(6)

فقال: هل فيكم من راقٍ، فإن في الماء رجلاً لديغًا -أو سليمًا. فانطلق رجل فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء (فبرأ)

(7)

، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا. حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا. فقال

(1)

المسند (3/ 50).

(2)

المسند (3/ 10).

(3)

في "الأصل": قال. والمثبت من المسند.

(4)

رواه النسائي في الكبرى (4/ 364 رقم 7532)، وابن ماجه (2/ 729 رقم 2156)، والترمذي (4/ 348 رقم 2063)، وقال: هذا حديث حسن.

(5)

سنن الدارقطني (3/ 63 - 64 رقم 243، 246).

(6)

بياض في "الأصل". والمثبت من صحيح البخاري.

(7)

من صحيح البخاري.

ص: 472

رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله".

رواه البخاري

(1)

.

5024 -

عن خارجة بن الصلت عن عمه "أنه مر بقوم، فأتوه (فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير؛ فارق لنا هذا الرجل، فأتوه)

(2)

برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشيًّا، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أُنشط

(3)

من عقال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلْ، فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد نحوه.

وفي لفظ

(6)

: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم أقبل راجعًا من عنده فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا قد حُدِّثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير؛ فهل (عندك)

(7)

شيء تداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين، فبرأ، فأعطوني مائة شاة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:(هل إلا هذا -وقال مسدد في موضع آخر- هل قلت غير هذا؟ - قلت: لا. قال)

(8)

: خذها فلعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".

(1)

صحيح البخاري (10/ 209 رقم 5737).

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

أي: حُلَّ. النهاية (5/ 57).

(4)

المسند (5/ 210 - 211).

(5)

سنن أبي داود (3/ 266 رقم 3420).

(6)

سنن أبي داود (4/ 13 رقم 3896).

(7)

في "الأصل": عنده. والمثبت من سنن أبي داود.

(8)

من سنن أبي داود، ومسدد هو شيخ أبي داود.

ص: 473

‌83 - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة

5025 -

عن أبي سعيد الخدري "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس

(1)

، وإلقاء الحجر

(2)

".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

5026 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان

(4)

".

رواه الدارقطني

(5)

.

5027 -

عن عتبة

(6)

بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ "طس"

(7)

حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".

رواه ابن ماجه

(8)

من رواية مسلمة بن علي

(9)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

(1)

يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه.

(2)

يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً.

(3)

المسند (3/ 59، 68، 71).

(4)

هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (4/ 90).

(5)

سنن الدارقطني (3/ 47 رقم 195).

(6)

في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (19/ 324 - 326).

(7)

يعني: سورة القصص.

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2444).

(9)

ترجمته في التهذيب (27/ 567 - 571).

ص: 474

5028 -

وروى

(1)

أيضًا عن أبي هريرة قال: "نشأت يتيمًا، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لابنة غزوان، بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدو لهم إذا ركبوا، فالحمد للَّه الذي جعل الدين قوامًا، وجعل أبا هريرة إمامًا".

5029 -

عن علي رضي الله عنه قال: "جعت مرة (بالمدينة)

(2)

جوعًا شديدًا؛ فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا

(3)

، فظننتها تريد بَلَّه، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت

(4)

يداي (ثم أتيت الماء فأصبت منه)(2) ثم أتيتها (فقلت بكفي هكذا بين يديها)(2) فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأكل معي منها".

رواه الإمام أحمد

(5)

.

5030 -

وعن علي رضي الله عنه قال: "كنت أدلو الدلو بتمرة، وأشترط أنها جلدة

(6)

". رواه ابن ماجه

(7)

.

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 817 رقم 2445).

5029 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 335 - 336 رقم 713، 714) ونقل عن أبي زرعة قوله: مجاهد عن علي مرسل. ونحوه عن ابن معين وأبي حاتم.

(2)

من المسند.

(3)

المدر: هو الطين المتماسك. النهاية (4/ 309).

(4)

يقال: مَجَلَت يده تمْجُل مَجْلاً، ومَجِلَت تَمْجَل مَجَلاً، إذا ثَخُن جلدها وتعجَّر وظهر فيه ما يشبه البَثر، من العمل بالأشياء الصَلبة الخشنة. النهاية (4/ 300).

(5)

المسند (1/ 135).

5030 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 412 رقم 798).

(6)

الجلدة -بالفتح والكسر- هي اليابسة اللحاء الجيدة. النهاية (1/ 285).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 818 رقم 2447).

ص: 475

5031 -

وروى

(1)

عن ابن عباس قال: "أصاب النبي صلى الله عليه وسلم خصاصة

(2)

فبلغ ذلك عليًّا؛ فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئًا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بستانًا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوًا، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره (سبع عشرة)

(3)

عجوة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

5032 -

وروى

(4)

أيضًا عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما لي (أرى)

(5)

لونك منكفئًا

(6)

قال: الخمص

(7)

. فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئًا (فخرج يطلب)(5) فإذا هو بيهودي يسقي نخله، فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم. قال: كل دلوٍ بتمرة. واشترط الأنصاري أن لا آخذ خدرة

(8)

ولا تارزة

(9)

ولا حشفة

(10)

ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

‌84 - باب الوديعة

5033 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 818 رقم 2446).

(2)

أي: جوع وضعف، وأصلها الفقر والحاجة إلى الشيء. النهاية (2/ 37).

(3)

في "الأصل": سبعة عشر. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 818 - 819 رقم 2448).

(5)

من سنن ابن ماجه.

(6)

أي: متغيرًا عن حاله. النهاية (4/ 183).

(7)

الخَمْص والخَمْصة والمخمصة: الجوع والمجاعة. النهاية (2/ 80).

(8)

أي: عفنة، وهي التي اسود باطنها. النهاية (2/ 14).

(9)

أي: حشفة يابسة، وكل قوي صُلب يابس: تارز، وسُمي الميت تارزًا ليبسه. النهاية (1/ 186).

(10)

الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية (1/ 391).

ص: 476

"من أُودع وديعة فلا ضمان عليه".

رواه ابن ماجه

(1)

من رواية أيوب بن سويد

(2)

عن المثنى بن الصباح

(3)

، وكلاهما متكلم فيه.

وفي لفظ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضمان على مؤتمن".

رواه الدارقطني

(4)

من رواية عبد الله بن شبيب

(5)

ويزيد بن عبد الملك

(6)

، وفيهما كلاهما أيضًا.

‌85 - باب العارية

5034 -

عن أنس قال: "كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة -يقال له: مندوب- فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناه لبحرًا

(7)

".

أخرجاه في الصحيحين

(8)

.

5035 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2401).

(2)

ترجمته في التهذيب (3/ 474 - 477).

(3)

ترجمته في التهذيب (27/ 203 - 207).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 41 رقم 167).

(5)

ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 83 - 84)، والكامل (5/ 430 - 433)، والمجروحين (2/ 47).

(6)

هو النوفلي، ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200).

(7)

أي: واسع الجري، وسُمي البحر بحرًا لسعته، وتبحر في العلم: أي اتسع. النهاية (1/ 99).

(8)

البخاري (5/ 284 - 285 رقم 2627)، ومسلم (4/ 1803 رقم 2307/ 49).

ص: 477

رواه أبو داود

(1)

والترمذي

(2)

وقال: حديث حسن غريب.

5036 -

عن يوسف بن ماهك المكي قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا (به)

(3)

منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدِّ (الأمانة)(3) إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

كذا رواه د

(4)

، ولم يُسم يوسف بن ماهك الرجل (الذي)

(5)

حدثه.

5037 -

عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال: لا يضمن".

رواه الإمام أحمد

(6)

-وهذا لفظه- د

(7)

س

(8)

ق

(9)

ت

(10)

فقال: "قال قتادة: ثم نسي الحسن (فقال:)

(11)

هو أمينك ولا ضمان عليه". وقال: حديث حسن

(12)

.

(1)

سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3535).

(2)

جامع الترمذي (3/ 564 رقم 1264).

(3)

من سنن أبي داود.

(4)

سنن أبي داود (3/ 290 رقم 3534).

(5)

ليست في "الأصل".

(6)

المسند (5/ 13).

(7)

سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3561).

(8)

السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5783).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2400).

(10)

جامع الترمذي (3/ 566 رقم 1266).

(11)

من جامع الترمذي.

(12)

كذا في تحفة الأحوذي (4/ 483 رقم 1284) وتحفة الأشراف (4/ 66 رقم 4584) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 269، 6/ 21): حديث حسن صحيح.

ص: 478

وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه".

ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

5038 -

عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب".

رواه الإمام أحمد

(1)

وهذا لفظه، وروى د

(2)

س

(3)

إلى قوله: "مضمونة".

5039 -

وروى أبو داود

(4)

عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال)

(5)

: "يا صفوان، هل (عندك) (5) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (5) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ".

5040 -

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العارية مؤداة، والمنحة

(6)

مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم".

5038 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 22 - 23 رقم 11 - 13).

(1)

المسند (3/ 400 - 401).

(2)

سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3562).

(3)

السنن الكبرى (3/ 409 - 410 رقم 5778).

(4)

سنن أبي داود (3/ 296 رقم 3563).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

المنحة: من يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها=

ص: 479

رواه الإمام أحمد

(1)

د

(2)

ق

(3)

ت

(4)

وقال: حديث حسن.

وهو من رواية (إسماعيل بن)

(5)

عياش عن شرحبيل بن مسلم، وقد تقدم القول في إسماعيل في باب الكفالة

(6)

.

5041 -

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا. قال: قلت: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة

(7)

؟ قال: بل مؤداة".

رواه الإمام أحمد

(8)

وأبو داود

(9)

-وهذا لفظه- والنسائي

(10)

.

وعند الإمام أحمد: "وثلاثين بعيرًا أو أقل من ذلك، فقال له: العارية يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم".

5042 -

عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "العارية مؤادة، والمنحة مردودة".

رواه ابن ماجه

(11)

.

=وصوفها زمانًا ثم يردها. النهاية (4/ 364).

(1)

المسند (5/ 267).

(2)

سنن أبي داود (3/ 296 - 297 رقم 3565).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 801 - 802 رقم 2398).

(4)

جامع الترمذي (3/ 565 رقم 1265).

(5)

ليست في "الأصل".

(6)

الحديث رقم (4945).

(7)

قال في "السبل": المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. عون المعبود (9/ 479).

(8)

المسند (4/ 222).

(9)

سنن أبي داود (3/ 297 رقم 3566).

(10)

السنن الكبرى (3/ 409 رقم 5776).

(11)

سنن ابن ماجه (2/ 802 رقم 2399).

ص: 480

5042 م- عن أنس بن مالك: " (أن)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت، فضمنها لهم".

رواه الترمذي

(2)

وقال: هذا غير محفوظ.

قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية سويد بن عبد العزيز

(3)

، قال الإمام أحمد

(4)

: متروك. وقال يحيى

(5)

: ليس بشيء.

5543 -

عن أيمن

(6)

المكي قال: "دخلت على عائشة وعليها درع قطر

(7)

ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي، انظر إليها؛ فإنها تُزهى

(8)

أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تُقَيَّن

(9)

في المدينة إلا أرسلت إليَّ تستعيره". رواه البخاري

(10)

.

(1)

في "الأصل": قال: سمعت. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

جامع الترمذي (3/ 641 رقم 1360).

(3)

ترجمته في التهذيب (12/ 255 - 262).

(4)

العلل ومعرفة الرجال (2/ 477 رقم 3126)، والجرح والتعديل (4/ 238).

(5)

تاريخ الدوري (4/ 458 رقم 3280)، والجرح والتعديل (4/ 238).

(6)

غير واضحة في "الأصل"، وفي صحيح البخاري "عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه" وهو أيمن الحبشي المكي، ترجمه في التهذيب (3/ 451).

(7)

الدرع -بكسر الدال وسكون الراء- قميص المرأة، وقِطرٍ -بكسر القاف، وسكون الطاء، ثم راء- مع إضافة درع لقطر ضرب من برود اليمن غليظ فيه بعض الخشونة، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي:"قُطن" بضم القاف وآخره نون. إرشاد الساري (4/ 366) وتشبه أن تكون في "الأصل": قطوي.

(8)

بضم أوله، أي: تأنف أو تتكبر، يقال: زهى يزهى إذا دخله الزهو، وهو: الكبر، ومنه ما أزهاه. فتح الباري (5/ 286).

(9)

بضم حرف المضارعة، وفتح القاف، وتشديد التحتية، آخره نون، مبنيًّا للمفعول، أي: تُزين، قال صاحب الأفعال: قان الشيء قيانة: أصلحه، وقيل: تجلى على زوجها. إرشاد الساري (4/ 367).

(10)

صحيح البخاري (5/ 286 رقم 2628).

ص: 481

5044 -

عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قَرْقَر

(1)

، تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليمس فيها جماء ولا منكسر قرنها. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل اللَّه".

رواه مسلم

(2)

.

5045 -

عن (ابن عباس)

(3)

قال: "كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر". رواه د

(4)

.

‌86 - باب إِحياء الموات

5046 -

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمر

(5)

أرضًا ليست لأحد فهو

(1)

هو المكان المستوي. النهاية (4/ 48).

(2)

صحيح مسلم (2/ 684 - 685 رقم 988/ 27، 28) وتداخلت في "الأصل" الروايتان، وقد سبق الحديث في الزكاة على الصواب، رقم (3436).

(3)

كذا في "الأصل" والحديث في سنن أبي داود "عن شقيق عن عبد الله" وعبد الله هو: ابن مسعود، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (7/ 46 رقم 9273) ولابن عباس حديث قريب من هذا خرجه الضياء في المختارة (13/ 95 - 96 رقم 165) فلعل في الأصل" سقطاً.

(4)

سنن أبي داود (2/ 124 رقم 1657).

(5)

في صحيح البخاري "أعمر"، وما في "الأصل" أصح في اللغة. انظر فتح الباري (5/ 25)، إرشاد الساري (4/ 184 - 185).

ص: 482

أحق

(1)

. قال عروة: قضى به عمر في خلافته

(2)

".

رواه البخاري

(3)

.

5047 -

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له".

رواه الإمام أحمد

(4)

س

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن صحيح.

5048 -

والإمام أحمد

(7)

عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حاط حائطًا على أرض فهي له".

5048 م- (عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له")

(8)

.

رواه الإمام أحمد

(9)

د

(10)

.

5049 -

عن عروة "أن رجلين من الأنصار اختصما في أرضٍ غرس أحدهما فيها

(1)

حذف متعلق أحق للعلم به، وعند الإسماعيلي: فهو أحق بها" أي: من غيره. إرشاد الساري (4/ 185).

(2)

رواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 27) عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر. وقال ابن حجر في الفتح (5/ 25): لكن عروة عن عمر مرسلاً؛ لأنه ولد في آخر خلافة عمر، قاله خليفة.

(3)

صحيح البخاري (5/ 23 رقم 2335).

(4)

المسند (3/ 313، 327، 381).

(5)

السنن الكبرى (3/ 404 رقم 5756).

(6)

جامع الترمذي (3/ 663 - 664 رقم 1379).

(7)

المسند (3/ 381).

(8)

سقطت من "الأصل"، والحديث رواه النسائي في الكبرى (3/ 405 رقم 5763) أيضًا.

(9)

المسند (5/ 12، 21).

(10)

سنن أبي داود (3/ 179 رقم 3077).

ص: 483

نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها (وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله)

(1)

وقال: من أحيا أرضًا ميتة

(2)

فهي لمن أحياها، وليس لعرقٍ ظالم حق

(3)

. قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل و (هي)

(4)

عُمٌّ

(5)

تقلع أصولها بالفئوس. قال ابن إسحاق: العم: الشباب".

رواه الدارقطني

(6)

.

(1)

من سنن الدارقطني.

(2)

زاد بعدها في "الأصل": "فخرج رجل، وقال: من أحيا أرضًا". وليست هذه الزيادة في سنن الدارقطني.

(3)

هو أن يجيء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا ليستوجب به الأرض، والرواية "لعرقٍ" بالتنوين، وهو على حذف المضاف، أي: لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالمًا والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن رُوي "عرقِ" بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية (3/ 219).

(4)

في "الأصل": هم. والمثبت من سنن الدارقطني.

(5)

أي: تامة في طولها والتفافها، واحدتها عميمة، وأصلها عُمم، فسكن وأدغم. النهاية (3/ 130).

(6)

سنن الدارقطني (3/ 35 - 36 رقم 144). وهذا الحديث رواه أبو داود (3/ 178 رقم 3074).

ورواه مالك في الموطأ (2/ 582 رقم 26)، والنسائي في الكبرى (4/ 404 - 405 رقم 5760، 5762) عن عروة مرسلاً.

ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 2073)، والنسائي في الكبرى (4/ 405 رقم 5761)، والترمذي (3/ 662 رقم 1378) عن عروة عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ورواه أبو داود (3/ 178 رقم 3075) عن عروة، وقال فيه: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري.

ورواه أبو داود الطيالسي (203 - 204 رقم 1440)، والدارقطني (4/ 217 رقم 50)، وابن عبد البر في التمهيد (22/ 283)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 142) عن عروة=

ص: 484

‌87 - باب المسلمون لشركاء في ثلاث

5050 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار".

رواه ابن ماجه

(1)

، وإسناده إسناد جيد.

5051 -

عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث

(2)

: الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".

رواه خ

(3)

من رواية عبد الله بن خراش بن حوشب

(4)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

5052 -

عن أبي خداش

(5)

، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال

=عن عائشة.

وفي هذا الحديث اختلاف كثير في إسناده، قال الدارقطني في العلل (4/ 416): والمرسل عن عروة أصح. وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 283) بعدما ذكر الاختلاف فيه: هذا الاختلاف عن عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه، وهو أيضًا صحيح مسند على ما أوردنا، والحمد للَّه.

قلت: انظر طرق هذا الحديث في علل الدارقطني (4/ 414 - 416)، والتمهيد (22/ 280 - 284)، ونصب الراية (4/ 170 - 171)، والتلخيص الحبير (3/ 119 - 120)، وفتح الباري (5/ 24).

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 826 رقم 2473).

(2)

أراد بالماء: ماء السماء والعيون والأنهار الذي لا مالك له، وأراد بالكلأ: المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه، وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك ولا يصح بيعه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول. النهاية (2/ 467).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 826 رقم 2472).

(4)

ترجمته في التهذيب (14/ 453 - 455).

(5)

تشبه أن تكون في "الأصل": "خراش" بالراء، وكذا وقعت في المسند، والصواب=

ص: 485

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار"

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

، أبو خداش اسمه حبان بن زيد الشرعبي.

5053 -

عن بهيسة قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ (قال: الملح. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه)

(3)

فقال: أن تفعل الخير خير لك".

ورواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

.

5054 -

عن عروة -هو ابن الزبير- قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به. جاءنا (بهذا)

(6)

عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه".

رواه د

(7)

.

‌88 - باب في شرب الأشجار وغيره

5055 -

عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه "أن رجلاً من الأنصار خاصم

="خداش"، بالدال كما سيأتي، وكما هو في سنن أبي داود، وأبو خداش هو: حبان بن زيد الشرعبي كما قال المؤلف، ترجمته في التهذيب (5/ 336 - 338).

(1)

رواه أبو داود (3/ 278 رقم 3477) أيضًا.

(2)

المسند (5/ 364).

(3)

من المسند.

(4)

المسند (3/ 481) واللفظ له.

(5)

سنن أبي داود (3/ 277 - 278 رقم 3476).

(6)

في "الأصل": شهدا. والمثبت من سنن أبي داود.

(7)

سنن أبي داود (3/ 178 - 179 رقم 3076).

ص: 486

الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج (الحرة)

(1)

التي يسقون بها النخل (فقال)

(2)

الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: أن

(3)

كان ابن عمتك! فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى (يبلغِ الجدر)

(4)

. فقال الزبير: واللَّه إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك (فَلَا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

(5)

"

(6)

.

وفي لفظٍ: "إلى الجدر". وفي لفظٍ

(7)

: "واستوفى له حقه".

رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم

(8)

، وعند البخاري

(9)

: قال ابن شهاب: "فقدرت (الأنصار)

(10)

والناس قول النبي- صلى الله عليه وسلم: اسق ثم احبس حتى يرجع الماء

(1)

تكررت في "الأصل" والشراج: جمع شرجة، وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. النهاية (2/ 456).

(2)

تشبه أن تكون في "الأصل": فجاء. والمثبت من صحيح البخاري.

(3)

بفتح همزة "أن" وهي للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وفيها أوجه أخرى. انظر فتح الباري (5/ 45)، وإرشاد الساري (4/ 198).

(4)

في صحيح البخاري: "حتى يرجع إلى الجدر" أما لفظة: "حتى يبلغ الجدر" فهي في صحيح البخاري (5/ 47 رقم 2361) في سياق مختصر عن هذا، والجَدْر: بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ما وُضع بين شربات النخل كالجدار أو الحواجز التي تحب الماء، وقال القرطبي: هو أن يصل الماء إلى أصول النخل. قال: ويروي بكسر الجيم، وهو الجدار، والمراد به جدران الشربات وهي: الحفر التي تُحفر في أصول النخل. إرشاد الساري (4/ 198).

(5)

سورة النساء، الآية:75.

(6)

صحيح البخاري (5/ 42 - 43 رقم 2359، 2360).

(7)

صحيح البخاري (5/ 48 رقم 2362)، وفيه:"واستوعى" بالعين، قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 200): وفي نسخة: "واستوفى".

(8)

صحيح مسلم (4/ 1829 - 1830 رقم 2357).

(9)

صحيح البخاري (5/ 48 رقم 2362).

(10)

من صحيح البخاري.

ص: 487

إلى الجدر. وكان ذلك إلى الكعبين".

5056 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مَهْزُورٍ

(1)

أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثُم يرسل (الماء)

(2)

".

رواه د

(3)

ق

(4)

.

5057 -

عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مَهْزُورٍ الأعلى فوق الأسفل، (يسقي) (2) الأعلى إلى الكعبين، ثم يُرسل إلى من هو أسفل منه".

رواه ق

(5)

من رواية زكريا بن منظور

(6)

، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

5058 -

وروى د

(7)

عن ثعلبة بن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون "أن رجلاً من قريش كان لهم سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذين

(8)

يقتسمون ماءه، فقفى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الماء إلى الكعبين لا (يحبس)

(9)

الأعلى على الأسفل".

5059 -

عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل

(1)

مَهْزُور: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم زاي، وواو ساكنة، وراء. قال أبو عبيد: مهزور وادي قريظة. معجم البلدان (5/ 271).

(2)

من سنن ابن ماجه.

(3)

سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3639).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 830 رقم 2482) واللفظ له.

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 829 رقم 2481).

(6)

ترجمته في التهذيب (9/ 369 - 373).

(7)

سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3638).

(8)

في سنن أبي داود: الذي.

(9)

في "الأصل": يحسب. بتقديم السين. والمثبت من سنن أبي داود.

ص: 488

من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء".

رواه ابن ماجه

(1)

وعبد الله بن أحمد

(2)

عن غير أبيه.

5060 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل قَسْمٍ قُسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام"

(3)

.

رواه د

(4)

ق

(5)

.

‌89 - باب في الحِمَى

5061 -

عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا للَّه ولرسوله

(6)

. قال

(7)

: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع

(8)

، وأن عمر-

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 830 رقم 2483).

(2)

المسند (5/ 327) في حديث طويل، ثم رواه عبد الله عن أبيه، وقال: بنحوه.

5060 -

خرجه الضياء في المختارة (9/ 521 رقم 503).

(3)

قال الخطابي: فيه بيان أن أحكام الأموال والأسباب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية، لا يُرد منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام فإنه يُستأنف فيه حكم الإسلام. عون المعبود (8/ 125). وقال ابن القيم: وهذا أصل من أصول الشريعة، ينبني عليه أحكام كثيرة. تهذيب السنن (8/ 123).

(4)

سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2914).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2485).

(6)

كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حَيِّه استعوى كلبًا فحمى مَدَى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله: أي: إلا ما يُحمى للخيل التي تُرصد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حمى عمر بن الخطاب النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. النهاية (1/ 447).

(7)

القائل هو: ابن شهاب الزهري. قاله ابن حجر في الفتح (5/ 55).

(8)

حمى النقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة. معجم البلدان (5/ 348 - =

ص: 489

رضي الله عنه- حمى شرف

(1)

والربذة

(2)

".

رواه البخاري

(3)

.

5062 -

وروى

(4)

أيضًا عن أسلم مولى عمر "أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له -يُسمى هُنيًّا- على الحمى، فقال: يا هُني، اضمم جناحك عن المسلمين

(5)

واتق دعوة المسلمين

(6)

، فإن دعوة المسلمين

(7)

مستجابة، وأدخل رب الصُّريمة

(8)

ورب الغُنَيمة، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان

(9)

إلى زرع ونخل، إن رب الصُّريمة والغُنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني

=349)، ومشارق الأنوار (1/ 115)، وفتح الباري (5/ 55).

(1)

شَرَف بالتحريك، قال الأصمعي: الشرف كبد نجد، وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك. قال: وفيها اليوم حمى ضرية، وفي الشرف الربذة، وهي الحمى الأيمن، والشريف إلى نجبها يفصل بينهما التسرير، فما كان مشرفًا فهو الشريف، وما كان مغربًا فهو الشرف. معجم البلدان (3/ 380).

وفي ضبط هذا اللفظ في الصحيح خلاف، انظر مشارق الأنوار (2/ 233)، وفتح الباري (5/ 55)، وإرشاد الساري (4/ 206).

(2)

الرَّبَذة -بفتح أوله وثانيه- من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة. معجم البلدان (3/ 27).

(3)

صحيح البخاري (5/ 54 رقم 2370).

(4)

صحيح البخاري (6/ 203 رقم 3059).

(5)

أي: اكفف يدك عن ظلمهم. فتح الباري (6/ 204).

(6)

في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: المظلوم. وما في "الأصل" رواية أبي ذر كما في إرشاد الساري (5/ 174)، وانظر الفتح (6/ 204).

(7)

في صحيح البخاري: المظلوم. ولم يذكر في إرشاد الساري غيرها.

(8)

الصُّرَيمة: تصغير الصِّرمة، وهي: القطيع من الإبل والغنم، قيل: هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين، يريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة. النهاية (3/ 27).

(9)

كذا بإثبات النون في: "الأصل"، وفي إرشاد الساري (5/ 174) وفي غيرهما:"يرجعا" مجزوماً.

ص: 490

ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا

(1)

لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب والورق، وايم الله، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم؛ إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس من بلادهم شبرًا".

5063 -

عن ابن عمر قال: "حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع للخيل، فقلت

(2)

له: يا أبا عبد الرحمن -يعني: العمري- خيله (قال: خيل المسلمين)

(3)

".

وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب

(4)

، قال الإمام أحمد

(5)

: هو صالح، قد روي عنه لا بأس به. وقال يحيى بن معين

(6)

: ضعيف. وفي رواية

(7)

: ليس به بأس، يُكتب حديثه. وقال النسائي

(8)

ليس بالقوي. وقد روى له مسلم

(9)

مقرونًا بأخيه عُبَيد الله بن عمر.

(1)

استفهام إنكار، ومعناه لا أتركهم محتاجين. فتح الباري (6/ 205).

(2)

القائل هو: حماد بن خالد الراوي عن العمري.

(3)

من المسند، والحديث فيه (2/ 157) وصححه ابن حبان -موارد الظمآن (2/ 714 رقم 1641) من طريق آخر.

(4)

ترجمته في التهذيب (15/ 327 - 332).

(5)

الجرح والتعديل (5/ 109).

(6)

العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن أحمد (5/ 602 رقم 3877)، وضعفاء العقيلي (2/ 280).

(7)

هي رواية ابن أبي مريم. الكامل (5/ 233).

(8)

كتاب الضعفاء والمتروكين (146 رقم 341).

(9)

قال المزي في التهذيب (15/ 332): روى له مسلم مقرونًا بغيره، والباقون سوى البخاري.

ص: 491

‌90 - باب القطائع

(1)

5064 -

عن أنس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني".

رواه البخاري

(2)

ثم ذكر

(3)

بعده تعليقًا عن أنس بن مالك: "دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليُقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبر وا حتى تلقوني".

5065 -

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "تزوجني الزبير وما له في الأرض من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غير فرسه، وكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ".

رواه البخاري

(4)

ومسلم

(5)

.

5066 -

وقال البخاري

(6)

: وقال أبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي

(1)

القطائع: جمع قطيعة، تقول: قطعته أرضًا: جعلتها له قطيعة، والمراد ما يختص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه، وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئاً لمن يراه أهلاً لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. فتح الباري (5/ 58).

(2)

صحيح البخاري (5/ 58 رقم 2376).

(3)

صحيح البخاري (5/ 59 رقم 2377).

(4)

صحيح البخاري (9/ 230 رقم 5224) مطولاً.

(5)

صحيح مسلم (4/ 1716 - 1717 رقم 2182) مطولاً.

(6)

صحيح البخاري (6/ 290 رقم 3151).

ص: 492

- صلى الله عليه وسلم: "أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".

5067 -

عن ابن عمر قال: "أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حُضْر

(1)

فرسه، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: أعطوه حيث يبلغ السوط".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

من رواية العمري

(4)

، وقد تقدم القول فيه

(5)

.

5068 -

عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلاً".

رواه د

(6)

.

5069 -

عن عبد الله بن عُبَيد الله بن أبي مليكة "أن بني صهيب مولى بني جدعان ادَّعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبًا (فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبًا)

(7)

بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم".

رواه البخاري

(8)

.

5070 -

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني (من)

(9)

معادن

(1)

الحُضْر بالضم: العَدْو، وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدا. النهاية (1/ 398).

(2)

المسند (2/ 156).

(3)

سنن أبي داود (3/ 177 - 178 رقم 3072).

(4)

هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب، ترجمته في التهذيب (15/ 327 - 332).

(5)

عند الحديث رقم (5063).

(6)

سنن أبي داود (3/ 176 - 177 رقم 3069).

(7)

من صحيح البخاري.

(8)

صحيح البخاري (5/ 280 - 281 رقم 2624).

5070 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 303 - 304 رقم 304) في مسند ابن عباس.

(9)

من المسند.

ص: 493

القبلية

(1)

جَلْسيها

(2)

وغَوْريها

(3)

وحيث يصلح الزرع من قُدس

(4)

: ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم".

5071 -

وعن عكرمة (عن ابن عباس)

(5)

عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

كذا رواه الإمام أحمد

(6)

، وروى د

(7)

نحوه وزاد في بعض روايته

(8)

: "وكتب أُبي بن كعب".

إنما أراد (عن)

(9)

النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس؛ لأن عَمْرو بن عوف ليس له في المسند ترجمة

(10)

؛ لأن كثير بن عبد الله (تقدم)

(11)

القول فيه عن الإمام

(1)

القَبَلية -بالتحريك- من نواحي الفرع بالمدينة. معجم البلدان (4/ 349).

(2)

الجَلْسَ: كل مرتفع من الأرض، ويقال لنجد: جَلْسٌ أيضًا، وجَلَس يجلس فهو جالس، إذا أتى نجدًا. النهاية (1/ 286).

(3)

الغَوْر: ما انخفض من الأرض، تقول: غار إذا أتى الغور، وأغار أيضًا، وهي لغة قليلة. النهاية (3/ 393).

(4)

قُدْس: بالضم، ثم السكون، جبل عظيم بأرض نجد. معجم البلدان (4/ 353).

5071 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 304 - 305 رقم 305، 306).

(5)

من المسند.

(6)

المسند (1/ 306).

(7)

سنن أبي داود (3/ 173 - 174 رقم 3062).

(8)

سنن أبي داود (3/ 174 رقم 3063).

(9)

ليست في "الأصل" وسياق العبارة فيه شيء، والمراد -والله أعلم- أن الإمام أحمد إنما ذكر هذا الحديث في المسند لكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ لأنه أراد حديث ابن عباس ولم يرده؛ لأن الإمام أحمد -كما تقدم- ضرب على حديث كثير بن عبد الله في المسند، ولم يحدث به، والله أعلم.

(10)

له في المسند ترجمة (4/ 137) من رواية مسور بن مخرمة عنه.

(11)

تكررت في "الأصل".

ص: 494

أحمد

(1)

.

5072 -

عن أبيض بن حمال "أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فاستقطعه)

(2)

الملح الذي بمأرب

(3)

فقطعه له، فلما أن ولى، قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت، إنما أقطعت له الماء العِدَّ

(4)

. قال: فانتزع منه، قال: وسألته عما يحيى من الأراك، قال: ما لم تنله أخفاف الإبل

(5)

".

رواه د

(6)

-وهذا لفظه- ت

(7)

- وقال: حديث غريب- ق

(8)

ولفظه: عن أبيض بن حمال "أنه استقطع الملح الذي يقال له: (ملح سد مأرب)

(9)

فأقطعه له، ثم (إن)

(10)

الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، و (هو)

(11)

بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العِدِّ. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته

(1)

عند الحديث رقم (4929).

5 -

خرجه الضياء في المختارة (4/ 55 - 59 رقم 1282 - 1285).

(2)

في "الأصل": فاستطعمه. والمثبت من سنن أبي داود.

(3)

مأرب: بهمزة ساكنة، وكسر الراء، والباء الموحدة، هي بلاد الأزد باليمن. معجم البلدان (5/ 41).

(4)

أي: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد. النهاية (3/ 189).

(5)

أي: ما لم تبلغه أفواهها بمشيها إليه، قال الأصمعي: الخُفُّ: الجمل المُسن، وجمعه أخفاف، أي ما قرب من المرعى لا يُحمى، بل يترك لِمسَانِّ الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى. النهاية (2/ 55).

(6)

سنن أبي داود (3/ 174 - 175 رقم 3064).

(7)

جامع الترمذي (3/ 4 - 66 رقم 1380).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 827 - 828 رقم 2475).

(9)

في "الأصل": سيدا بمأرب. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(10)

من سنن ابن ماجه.

(11)

في "الأصل": هي. والمثبت من سنن ابن ماجه.

ص: 495

في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العِدِّ من ورده أخذه".

قال فرج -هو ابن (سعيد)

(1)

بن علقمة (بن سعيد)

(2)

بن أبيض بن حمال-: وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضًا ونخلاً بالجُرف -جُرف مراد- مكانه حين أقاله منه".

5073 -

وروى أبو داود

(3)

، عن هارون بن عبد الله قال: قال محمد بن الحسن المخزومي: "ما لم تنله أخفاف الإبل" يعني: أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقها.

5074 -

عن أبيض بن حمال "أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. (فقال: أراكة في حظاري

(4)

؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك)

(5)

".

قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

(رواه د

(6)

.

5074 م- عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضر موت"

(7)

.

(1)

بياض في "الأصل" والمثبت من سنن ابن ماجه.

(2)

من سنن ابن ماجه.

(3)

سنن أبي داود (3/ 175 رقم 3065).

(4)

أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة، وتفتح الحاء وتكسر، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها، فلم يملكها بالإحياء، وملك الأرض دونها؛ إذ كانت مرعى للسارحة. النهاية (1/ 404).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

سنن أبي داود (3/ 175 رقم 3066).

(7)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.

ص: 496

رواه د

(1)

ت

(2)

وقال: حديث حسن صحيح

(3)

.

5075 -

وروى أبو بكر أحمد بن أبي عاصم، عن بندار، عن محمد بن جعفر (عن شعبة)

(4)

، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا، فأرسل معي معاوية، قال: وأعلمها إياه -أو قال: أعطها إياه. فقال لي معاوية: أردفني خلفك. قال: لا تكون من أرداف الملوك، قال: أعطني نعلك أنتعل به. قال: انتعل ظل الناقة. فلما استخلف أتيته، فأقعدني معه على السرير، وذكرني الحديث، قال سماك:(قال)

(5)

: فوددت أني كنت حملته بين يدي".

5076 -

عن عمرو بن حُريث قال: "خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوسه، وقال: أزيدك أزيدك

(6)

".

(1)

سنن أبي داود (3/ 173 رقم 3058، 3059).

(2)

جامع الترمذي (3/ 665 رقم 1381).

(3)

كذا في عارضة الأحوذي (6/ 150، 152)، وتحفة الأحوذي (4/ 626 رقم 1397). وفي جامع الترمذي:"حسن" فقط، وفي تحفة الأشراف (9/ 88 رقم 11773):"صحيح "فقط.

(4)

سقطت من "الأصل"، والحديث رواه البخاري في التاريخ الأوسط (2/ 145) والدارمي في سننه (2/ 347 رقم 2609) والطبراني في المعجم الكبير (22/ 13 رقم 13) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك.

ورواه الإمام أحمد في المسند (6/ 399) والبخاري في التاريخ الأوسط (2/ 145) وابن حبان في صحيحه (16/ 182 رقم 7205)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2712 رقم 6477)، والبيهقي في سننه (6/ 144) من طريق شعبة، عن سماك به.

(5)

سقطت من "الأصل" والقائل هو وائل بن حجر رضي الله عنه.

(6)

قال في عون المعبود (8/ 311): قال في فتح الودود: يحتمل أنه استفهام، أي: أيكفيك هذا القدر أم أزيدك فيه، ويحتمل أنه خبر بمعنى قد زدتك، أي: فلا تطلب الزيادة. انتهى، وقال شيخ شيوخنا مولانا محمد إسحاق -رحمه الله تعالى-: ويحتمل أن يكون معناه أني أزيدك بعد هذا، أما الآن فخذ هذا القدر.

ص: 497

رواه د

(1)

.

5077 -

عن ربيعة الأسلمي قال: "كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ربيعة ألا تزوج؟ قال: قلت: لا واللَّه يا رسول الله (ما)

(2)

أريد أن أتزوج ما عندي (ما)

(3)

يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء

" فذكر الحديث، وفيه: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بعد ذلك أرضًا، وأعطى أبا بكر رضي الله عنه أرضًا -وجاءت الدنيا- فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا: هي (في)(3) حدي. وقال أبو بكر: (هي)(3) في حدي. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصًا. قال:(قلت)(3): لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أنا بفاعل، قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم، فقالوا لي: رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لك ما قال؟ قال: فقلت: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين؛ إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيغضب لغضبه؛ فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدث (الحديث)

(4)

كما كان، فرفع إليَّ رأسه، فقال: يا ربيعة، ما لك والصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان (كذا، كان كذا)

(5)

قال لي

(1)

سنن أبي داود (3/ 173 رقم 3060).

(2)

في "الأصل": إنما. والمثبت من المسند.

(3)

من المسند.

(4)

تكررت في "الأصل".

(5)

في "الأصل": ذا. والمثبت من المسند.

ص: 498

كلمة كرهها فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصًا. فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل فلا ترد عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. (فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر)

(1)

قال الحسن: فولى أبو بكر وهو يبكي".

رواه الإمام أحمد

(2)

.

5078 -

وروى عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن قال: "أعطاني

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض كذا وكذا (فذهب الزبير إلى أل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان بن عفان، فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا)(1) وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه".

رواه الإمام أحمد

(4)

.

4079 -

عن عثمان بن أبي (حاتم)

(5)

، عن جده صخر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفًا، فلما سمع صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف، ولم يفتح، فجعل صخر حينئذٍ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفًا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم، وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

من المسند.

(2)

المسند (4/ 58 - 59).

5078 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 120 رقم 919).

(3)

في المسند: أقطعني.

(4)

المسند (1/ 192).

(5)

في "الأصل": حاتم. والمثبت من سنن أبي داود، وعثمان بن أبي حاتم البجلي ترجمته في التهذيب (19/ 349).

ص: 499

بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: اللَّهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي. الله، إن صخرًا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه، فقال: يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم؛ فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه، وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام، وتركوا ذلك الماء. فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله، وأسلم -يعني: السلميين

(1)

- فأتوا صخرًا فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا، وأتينا صخرًا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا. فدعاه، فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم؛ فلتدفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذ الجارية، وأخذه الماء".

رواه أبو داود

(2)

، وروى الإمام أحمد

(3)

عن صخر -هو الأحمسي- "أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها (فاسلموا)

(4)

فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق)(4) بأرضه وماله".

5080 -

عن الحارث بن حسان البكري قال: "مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم، قال: فقالت: أين تريد؟ قال: قلت: نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاحملوني معكم؛ فإن لي إليه حاجة. قال: فدخلت المسجد، فإذا هو غاص بالناس، وإذا راية سوداء تخفق. فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ (قالوا)

(5)

:

(1)

في "الأصل": المسلمين. والمثبت من سنن أبي داود.

(2)

سنن أبي داود (3/ 175 - 176 رقم 3067).

(3)

المسند (4/ 310).

(4)

من المسند.

(5)

في "الأصل": قال. والمثبت من المسند.

ص: 500

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا. قال: فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل الدهناء

(1)

حجازًا

(2)

بيننا وبين (بني)

(3)

تميم فافعل؛ فإنها كانت لنا (مرة)(3). قال: فاستوفزت العجوز، وأخذتها الحمية، وقالت: يا رسول الله، (أين)

(4)

تضطر مضطرك؟ قلت: يا رسول الله (حملت)(3) هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصمًا. قال: قلت: أعوذ باللَّه أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قال الأول؟ قال: على الخبير سقطت -يقول سلام- هو أبو النذر-: هذا أحمق

(5)

، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخبير سقطت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيه. يستطعمه الحديث، قال: إن عادًا أرسلوا وافدهم قيلا، فنزل على معاوية بن بكر شهرًا (يسقيه)

(6)

الخمر وتغنيه الجرادتان

(7)

فانطلق حتى أتى جبال مهرة، فقال: اللَّهم إني لم آت لأسير أُفاديه، ولا لمريض فأداويه، فاسْقِ عبدك ما كنت ساقيه، واسق معاوية بن بكر شهرًا. يشكر له الخمر التي شربها عنده. قال: فمرت سحابات سود، فنودي أن خذها رمادًا رمددًا

(8)

لا تذر من عادٍ أحدًا. قال أبو وائل: فبلغني أن ما أرسل عليهم من الريح كقدر ما يجري

(1)

الدهناء: عن ديار بني تميم معروفة، تقصر وتمد. معجم البلدان (2/ 560).

(2)

أي: حدًّا فاصلا يحجز بيننا وبينهم، وبه سُمي الحجاز، الصُّقع المعروف من الأرض. النهاية (1/ 345).

(3)

من المسند.

(4)

بياض في "الأصل" والمثبت من المسند.

(5)

هكذا قال سلام رحمه الله ولا شك أن هذه كلمة شديدة لا يحسُن أن تُقال في رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين.

(6)

من المسند.

(7)

هما مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول، مشهورتان بحسن الصوت والغناء. النهاية (1/ 257).

(8)

الرِّمدد -بالكسر- التناهي في الاحتراق والدقة، كما يقال: ليل أليل، ويوم أيوم إذا أرادوا المبالغة. النهاية (2/ 262).

ص: 501

في الخاتم"

(1)

.

رواه الإمام أحمد

(2)

، وفي لفظ

(3)

: "قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها. حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصماً".

5081 -

عن قيلة بنت مخرمة قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: تقدم صاحبي حريث بن حسان وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء لا يجاوزها إلينا منهم إلا مسافراً أو مجتازًا. فقال: اكتب (له)(4) يا غلام بالدهناء. فلما رأيته قد أمر له (بها)

(4)

شُخِصَ بي

(5)

-وهي وطني وداري- فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألك السوية من الأرض

(6)

إذ سألك، إنما هذه الدهناء عندك، مقيد الجمل

(7)

، ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراء ذلك. فقال: أمسك يا غلام، صدقت المسكينة، المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر

(8)

،

(1)

رواه الترمذي (5/ 364 - 366 رقم 3273، 3274).

(2)

المسند (3/ 481 - 482).

(3)

المسند (3/ 482).

(4)

من سنن أبي داود.

(5)

يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخص به، كأنه رُفع من الأرض لقلقه وانزعاجه. النهاية (2/ 450).

(6)

سواء الشيء وسطه، وأرض سواء سهلة: أي مستوية، يقال: مكان سواء أي متوسط بين المكانين. كذا في الصحاح والنهاية، والمعنى أن حريثًا لم يسالك الأرض المتوسطة بين الأنفع وغير الأنفع، بل إنما سألك الدهناء وهي أرض جيدة، ومرعى الجمل، ولا يستغنى عن الدهناء لمن سكن فيها لشدة احتياجه إليها، فكيف تقطعها لحريث خاصة؟! وإنما فيها منفعة عامة لسكانها. عون المعبود (8/ 324).

(7)

"مقيد الجمل" على وزن اسم المفعول، أي: مرعى الجمل ومسرحه، فهو لا يبرح منه ولا يتجاوزه في طلب المرعى فكأنه مقيد هناك. عون المعبود (8/ 324).

(8)

قال الخطابي: يأمرهما بحسن المجاورة، وينهاهما عن سوء المشاركة. عون المعبود (8/ 325).

ص: 502

ويتعاونان على الفتان

(1)

".

رواه د

(2)

.

5082 -

وروى

(3)

أيضًا عن سبرة بن عبد العزيز الجهني، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثاً، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة

(4)

؟ فقالوا: بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموها، فمنهم من باع (ومنهم)

(5)

من أمسك، فعمل".

5083 -

أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني بأصبهان، أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- قيل له: أخبركم محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد القباب، أنا أحمد ابن عمرو بن أبي عاصم، حدثني سعيد بن زَيَّاد بن فند

(6)

بن أبي هند، ثنا زيَّاد بن فند بن زياد بن أبي هند، عن أبيه فند بن زياد

(7)

، عن جده زياد بن

(1)

يُروى بضم الفاء وفتحها، فالضم جمع فاتن، أي يعاون أحدهما الآخر على الذين يُضلون الناس عن الحق ويفتنونهم، وبالفتح هو الشيطان؛ لأنه يفتن الناس عن الدين، وفتان من أبنية المبالغة في الفتنة. النهاية (3/ 410).

(2)

سنن أبي داود (3/ 177 رقم 3070). وانظر طبعة عوامة (3/ 507 - 509 رقم 3065) لبعض الاختلافات البسيطة في اللفظ.

(3)

سنن أبي داود (3/ 176 رقم 3068).

(4)

ذو المروة قرية بوادي القرى، وقيل: بين خشب ووادي القرى. معجم البلدان (5/ 136).

(5)

من سنن أبي داود.

(6)

كذا وقع في "الأصل" والآحاد والمثاني، ولم يذكره ابن ماكولا في الأكمال (7/ 72 - 73) في هذا الباب، ووقع في معجم الطبراني الكبير:"فائد" وكذا وقع في ترجمة سعيد بن زياد في المجروحين (1/ 323)، والميزان (2/ 138)، ولسان الميزان (4/ 33)، وانظر الإكمال لابن ماكولا (4/ 198 - 199).

(7)

زاد بعدها في "الأصل": "و". وهي زيادة مقحمة لم ترد في "الآحاد والمثاني".

ص: 503

أبي هند

(1)

قال: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر: تميم بن أوس، وأخوه نعيم بن أوس، ويزيد بن قيس، وأبو هند بن عبد الله -الذي روى الحديث- وأخوه الطيب بن عبد الله -فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن- وفاكه بن النعمان، فسألنا أن يقطعنا أرضًا من أرض الشام -وهو يومئذ بمكة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا حيث أحببتم. فنهضنا من عنده نتشاور في موضع نسأله (فيه)

(2)

. فقال تميم: أرى أن نسأله بيت المقدس

". فذكر القصة "فكتب لنا كتابًا في قطعة جلد من قطعة أدم (ثم دخل إلى بيته فعالج في زاوية الرقعة من أسفل خاتمًا)(2) وغشاه بشيء لا يعرف، وعقد بسير من خارج الرقعة عقدين، وفي الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وهب محمد رسول الله للداريين إذا أعطاه الله الأرض -وهب لهم بيت عين وحبرون

(3)

وبيت إبراهيم بمن فيهن لهم أبدًا. وشهد العباس بن عبد المطلب وجهم بن قيس وشرحبيل ابن حسنة، وكتب. قال: ثم قدمنا عليه المدينة، فجددنا لنا كتابًا آخر: هذا ما أعطى محمد رسول الله تميم الداري وأصحابه، أنطيتهم

(4)

بيت عين وحبرون والمرطون

(5)

بيت إبراهيم (نطية تبقى)

(6)

لهم ولأعقابهم، ونفذت وسلمت ذلك لهم أبد الأبد، فمن

(1)

كذا وقع في "الأصل" والآحاد والمثاني، وهو خطأ، يدل عليه قوله بعد نحو سطرين:"وأبو هند بن عبد الله الذي روى الحديث" فمقتضى هذا أن زيادًا رواه عن أبيه أبي هند، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 320 رقم 806) على الصواب، وانظر المجروحين والميزان واللسان في المواضع السابقة.

(2)

من الآحاد والمثاني.

(3)

حبرون: بالفتح، ثم السكون، وضم الراء، وسكون الواو، ونون، اسم القرية التي دفن فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ببيت المقدس، وقد غلب على اسمها "الخليل". معجم البلدان (2/ 245).

(4)

هو لغة أهل اليمن في أعطى. النهاية (5/ 76).

(5)

في كتاب الآحاد والمثاني: المربطون. وذكر ياقوت في معجم البلدان (2/ 246) هذا الحديث وفيه عنده: "عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم".

(6)

تحرفت في "الأصل" والمثبت من الآحاد والمثاني.

ص: 504

آذاهم فيه فآذاه الله. أشهد أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، ومعاوية، وخالد، وكتب يده".

رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم في كتاب الأموال

(1)

.

5084 -

وبه أخبرنا أحمد بن عَمْرو

(2)

، ثنا جراح بن مخلد القزاز، ثنا يحيى ابن راشد صاحب السابري، ثنا الحارث بن مرة، ثنا إسماعيل الحنفي، قال: سمعت مجاعة بن سلمى اليمامة يقول: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعني الغورة

(3)

وغرابة

(4)

والحُبَل

(5)

وكتب لي: بسم الله الرحمن الرحيم، إني أقطعتك الغورة وغرابة والحُبل، من حاجَّك فإليَّ. فأتيت أبا بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقطعني الخضرمة

(6)

، ثم أتيت عمر بعد أبي بكر، فأقطعني، ثم أتيت عثمان بعد عمر، فأقطعني".

5085 -

وبه

(7)

حدثنا يحيى بن راشد، ثنا الحارث بن مرة، عن (هلال بن)

(8)

سراج بن مجاعة، عن أبيه، عن جده بمثل هذا الكتاب؛ قال (هلال) (8): فوفدت

(1)

وفي كتاب الآحاد والمثاني (5/ 11 - 13 رقم 2548) أيضًا.

(2)

الآحاد والمثاني (3/ 309 - 310 رقم 1686).

(3)

الغورة -بفتح أوله، ورواه بعضهم بالضم ثم السكون، والراء، والهاء، موضع جاء ذكره في الأخبار فيما أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة بن مرارة من نواحي اليمامة، الغورة وغرابة والحبل. معجم البلدان (4/ 247).

(4)

الغرابة: باليمامة، قال الحفصي: هي جبال سود، وإنما سُميت الغرابة لسوادها. معجم البلدان (4/ 215).

(5)

حُبَل: بوزن زُفَر وجُرَذ، موضع باليمامة. معجم البلدان (2/ 247 - 248).

(6)

الخضرمة: بلد بأرض اليمامة لربيعة. معجم البلدان (2/ 431).

(7)

الآحاد والمثاني (3/ 310 رقم 1687) وتحرفت "يحيى بن راشد" فيه إلى: "بحر بن راشد".

(8)

ليست في الآحاد والمثاني، والحديث رواه ابن منده في معرفة الصحابة -كما في الإصابة (3/ 521) - وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2623 رقم 6318) من طريق ابن=

ص: 505

إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فأخرجت إليه هذا الكتاب، فقبَّله ووضعه على عينيه، وكنت في سمَّاره، فقال لي ذات ليلة: هل بقي من كهول ولد مجاعة أحد؟ قلت: أجل، وشكير

(1)

كثير، فضحك، وقال: كلمة غريبة، قال: فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، وما الشكير؟ قال: أما رأيتم الزرع إذا فرخ وحسن فذاكم الشكير".

‌91 - باب حريم البئر

(2)

والشجر

5086 -

عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا

(3)

لماشيته".

رواه ق

(4)

من رواية إسماعيل المكي، وهو ابن مسلم

(5)

، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.

5087 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم البئر مد

=أبي عاصم، وليست فيه هذه اللفظة أيضًا، قال ابن حجر في الإصابة (3/ 521): وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن أبي عاصم، وأشار إلى أنه خطأ، ولم يُبين وجه الوهم فيه، وبيانه أنه سقط اسم شيخ الحارث بن مرة وهو هلال بن سراج بن مجاعة. اهـ.

(1)

أي: ذرية صغار، شبههم بشكير الزرع، وهو ما ينبت منه صغاراً في أصول الكبار. النهاية (3/ 494).

(2)

هو الموضع المحيط بها الذي يُلقى فيه ترابها، أي: إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه، وسُمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. النهاية (1/ 375).

(3)

العَطَن: مبرك الإبل حول الماء، يقال: عَطَنت الإبل فهي عاطنة وعواطن إذا سُقيت وبركت عند الحياض لتُعاد إلى الشرب مرة أخرى، وأعطنتُ الإبل إذا فعلت بها ذلك. النهاية (3/ 258).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2486).

(5)

ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).

ص: 506

رشائها

(1)

".

رواه ابن ماجه

(2)

من رواية منصور بن صقير

(3)

، قال أبو حاتم الرازي

(4)

: ليس بقوي، في حديثه اضطراب.

5088 -

وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل)

(5)

فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض

(6)

مبلغ جريدها حيز

(7)

لها".

رواه ابن ماجه

(8)

-وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد

(9)

عن غير أبيه.

5089 -

وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".

رواه د

(10)

، وفي لفظ:"خمسة أذرع".

5090 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم النخلة (مد)

(11)

(1)

الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (3/ 1653).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2487).

(3)

منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (28/ 533 - 537).

(4)

الجرح والتعديل (8/ 172 رقم 761).

(5)

في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه.

(6)

في سنن ابن ماجه: من الأسفل.

(7)

هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم.

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2488).

(9)

المسند (3/ 327) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه.

(10)

سنن أبي داود (3/ 316 رقم 3640).

(11)

من سنن ابن ماجه.

ص: 507

جريدها".

رواه ق

(1)

، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه

(2)

.

5091 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حريم البئر البديء

(3)

خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية

(4)

خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".

رواه الدارقطني

(5)

.

‌92 - باب الجلوس في الطريق

5092 -

عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو

(6)

مجالسنا نتحدث فيه

(7)

. فقال: فإذا أبيتم

(8)

(1)

سنن ابن ماجه (2/ 832 رقم 2489).

(2)

تحت الحديث رقم (5087).

(3)

البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (1/ 104).

(4)

أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (3/ 193).

(5)

سنن الدارقطني (4/ 220 رقم 63) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

(6)

في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر:"إنما هو".

(7)

في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 268): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير.

(8)

من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي:"فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (4/ 268).

ص: 508

إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر".

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

.

5093 -

وعن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصُّعُدات

(3)

قالوا: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، ورد السلام، وغض الأبصار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

رواه البخاري في كتاب الأدب

(4)

ليس من كتاب الصحيح.

5094 -

عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، فيبيعه، ثم يستغني به، فينفقه على نفسه؛ خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

رواه الإمام أحمد

(5)

، وقد روى البخاري

(6)

نحو هذا الحديث غير أنه ليس فيه: "فيضعه في السوق".

‌93 - باب الحكم فيمن ترك دابة رغبة عنها

5095 -

عن عُبَيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي أن

(1)

صحيح البخاري (5/ 413 رقم 2465).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1675 رقم 2121).

(3)

هي الطرق، وهي جمع صُعد، وصُعُد جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، وقيل: هي جمع صُعدة، كظلمة، وهي فناء باب الدار وممر الناس بين يديه. النهاية (3/ 29).

(4)

الأدب المفرد (416 رقم 1149).

(5)

المسند (1/ 164).

(6)

صحيح البخاري (3/ 392 رقم 1470).

ص: 509

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رواه د

(1)

.

وروى

(2)

أيضًا يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها".

‌94 - باب الغصب

5096 -

عن أبي بكرة قال: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

" فذكر الحديث، وفيه: "قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، فرب مبلَّغ أوعى من السامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

أخرجاه في الصحيحين

(3)

.

5097 -

عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

(4)

في بلدكم هذا في شهركم هذا. (فأعادها)

(5)

مرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت -قال

(1)

سنن أبي داود (3/ 287 - 288 رقم 3524).

(2)

سنن أبي داود (3/ 288 رقم 3525) عن الشعبي مرسلاً.

(3)

البخاري (3/ 670 رقم 1741)، ومسلم (3/ 1305 - 1306 رقم 1679).

(4)

زاد بعدها في "الأصل": في شهركم هذا. وليس هذا محلها، وستأتي.

(5)

في "الأصل": فادعاهم. والمثبت من صحيح البخاري.

ص: 510

ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصية إلى أمته- فليبلغ الشاهدُ الغائبَ، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".

رواه خ

(1)

.

5098 -

وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: "أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم

". وفيه: "فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

رواه البخاري

(2)

.

5099 -

عن جابر بن عبد الله قال حديثه الطويل في صفة الحج، وفيه "فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف (عند)

(3)

المشعر الحرام -كما كانت قريش تصنع في الجاهلية- فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

رواه مسلم

(4)

.

5100 -

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على مال امرئٍ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً

)

(5)

إلى آخر الآية".

(1)

صحيح البخاري (3/ 670 رقم 1739).

(2)

صحيح البخاري (3/ 671 رقم 1742).

(3)

في "الأصل": على. والمثبت من صحيح مسلم.

(4)

صحيح مسلم (2/ 889 رقم 1218).

(5)

سورة آل عمران، الآية:77.

ص: 511

أخرجاه في الصحيحين

(1)

.

وفي بعض ألفاظه -وهو لفظ البخاري

(2)

- قال الأشعث بن قيس فقال: "ما يُحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فيَّ نزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك. قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذًا يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقًا له".

5101 -

عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: إن كان

(3)

شيئاً يسيرًا. قال: وإن قضيب

(4)

من أراك".

رواه م

(5)

.

5102 -

عن عمرو بن يثربي الضمري قال: "شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: سمعت ذلك فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها، عليَّ في ذلك شيء؟ قال: لو لقيتها نعجة تحمل شفرة (وأزنادًا)

(6)

فلا تمسها".

(1)

البخاري (11/ 566 رقم 6676)، ومسلم (1/ 122 - 123 رقم 38).

(2)

صحيح البخاري (5/ 41 رقم 2357).

(3)

زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذا اللفظة في صحيح مسلم.

(4)

قال النووي: هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها:"وإن قضيبًا" على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره؛ وإن اقتطع قضيبًا. شرح صحيح مسلم (1/ 504).

(5)

صحيح مسلم (1/ 122 رقم 137).

(6)

غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.

ص: 512

رواه الإمام أحمد

(1)

ورواه ابنه عبد الله (1) عن غيره: "وأزنادًا بخَبْت الجميش

(2)

فلا تهجها". قال: يعني بخَبْت الجميش أرضًا بين مكة والجار

(3)

أرض ليس بها أنيس".

5103 -

عن السائب بن يزيد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًّا ولا لاعباً، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرددها عليه".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

ت

(6)

وقال: حديث حسن غريب.

5104 -

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه".

رواه ق

(7)

.

5105 -

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرٍ، فنام رجل منهم، فانطلق

(1)

المسند (5/ 213).

(2)

الخَبْت: الأرض الواسعة، والجميش: الذي لا نبات به؛ كأنه جُمش: أي حُلق، وإنما خصه بالذكر لأن الإنسان إذا سلكه طال عليه وفني زاده واحتاج إلى مال أخيه، ومعناه: إن عرضت لك هذه الحالة فلا تعرض لنعم أخيك بوجه ولا سبب، وإن كان ذلك سهلاً متيسرًا، وهو معنى قوله:"تحمل شفرة وزنادًا" أي معها آلة الذبح والنار. النهاية (1/ 294). ووقع في المسند: "نجبت" بالنون والجيم، وهو تصحيف، وانظر معجم البلدان (2/ 393) والنهاية (2/ 4).

(3)

الجار: مدينة على بحر القلزم -البحر الأحمر- بينها وبين المدينة يوم وليلة. معجم البلدان (2/ 107 - 108).

(4)

المسند (4/ 221).

(5)

سنن أبي داود (4/ 301 رقم 5003).

(6)

جامع الترمذي (4/ 402 رقم 2160).

(7)

لم أجده في سنن ابن ماجه، إنما وجدته في سنن الدارقطني (3/ 26 رقم 91).

ص: 513

بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، قال: ما يضحككم؟ فقالوا: لأنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- د

(2)

.

‌95 - باب في غصب الأرض

5106 -

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طُوِّقه

(3)

من سبع أرضين".

رواه البخاري

(4)

-وهذا لفظه- ومسلم

(5)

، ولم يقل البخاري:"من الأرض"

(6)

.

5107 -

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".

أخرجاه

(7)

أيضًا ولفظه لمسلم، وعند البخاري:"فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".

والإمام أحمد

(8)

: "من سرق من الأرض شبرًا".

(1)

المسند (5/ 362).

(2)

سنن أبي داود (4/ 301 رقم 5004).

(3)

أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة: أي يُكلف، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد. النهاية (3/ 143).

(4)

صحيح البخاري (6/ 338 رقم 3195).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1231 - 1232 رقم 1612).

(6)

وقالها في موضع آخر، صحيح البخاري (5/ 124 رقم 2453).

(7)

البخاري (6/ 338 رقم 3198)، ومسلم (3/ 1230 رقم 1610).

(8)

المسند (1/ 188).

ص: 514

5108 -

عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة سبع أرضين".

رواه البخاري

(1)

.

5109 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين (يوم القيامة)

(2)

"

(3)

.

5110 -

عن وائل بن حجر قال: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما: إن هذا انتزى

(4)

على أرضي يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عيدان

(5)

- قال: بينتك. قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذًا يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذلك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضًا ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان".

رواه مسلم

(6)

، وفي لفظ له

(7)

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض".

5111 -

عن الأشعث بن قيس: "أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت

(1)

صحيح البخاري (5/ 124 رقم 2454).

(2)

تكررت في "الأصل".

(3)

رواه مسلم (3/ 1231 رقم 1611).

(4)

تشبه أن تكون في "الأصل": افتري. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله:"انتزى على أرضي" أي: وثب عليها وغلبني. مشارق الأنوار (2/ 10).

(5)

اختلف في ضبط هذا الاسم، انظر مشارق الأنوار (2/ 110)، وشرح صحيح مسلم (1/ 505 - 506).

(6)

صحيح مسلم (1/ 124 رقم 139/ 224).

(7)

صحيح مسلم (1/ 123 - 124 رقم 139/ 223).

5111 -

خرجه الضياء في المختارة (2/ 304 رقم 1485).

ص: 515

اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله (اغتصبها)

(1)

هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي؛ اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد -أو رجل- بيمينه مالاً إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم

(2)

. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

‌96 - باب الحكم في لحم شاة ذُبحت بغير إِذن أهلها

5112 -

عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا، فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا؛ فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه شاة ذُبحت بغير إذن أهلها. فقالت: المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن)

(4)

معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا".

رواه الإمام أحمد

(5)

-وهذا لفظه- والنسائي

(6)

.

(1)

في "الأصل": استحلفه. والمثبت من صحيح مسلم.

(2)

أي: مقطوع اليد، من الجذم: القطع، وقل: معناه لقي الله وهو أجذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حُجة في يده. النهاية (1/ 251).

(3)

المسند (5/ 212 - 213).

(4)

من المسند.

(5)

المسند (3/ 351).

(6)

السنن الكبرى (4/ 173 رقم 6753).

ص: 516

5113 -

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر: أوسمع من قبل رجليه، أوسمع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني (أرسلت)

(1)

إلى البقيع

(2)

تُشترى لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جابر لي قد اشترى شاة أن أرسل إليَّ (بها)

(3)

بثمنها، فلم يُوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى".

رواه الإمام أحمد

(4)

د

(5)

-وهذا لفظه- وابن ماجه

(6)

. ولفظ الإمام أحمد: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما رجعنا لقينا داعي امرأة من قريش، فقال: يا رسول الله، إن فلانة تدعوك ومن معك إلى الطعام، (فانصرف)

(7)

فانصرفنا معه فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم بين أيديهم، ثم جيء بالطعام، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ووضع القوم أيديهم، ففطن له القوم وهو يلوك لقمته لا يجيزها، فرفعوا أيديهم وغفلوا عنا، ثم ذكروا

(1)

غير واضحة في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود.

(2)

رويت بالباء الموحدة، ورويت بالنون أيضاً، قال الخطابي: أخطأ من قال بالموحدة. عون المعبود (9/ 181).

(3)

من سنن أبي داود.

(4)

المسند (5/ 293 - 294).

(5)

سنن أبي داود (3/ 244 رقم 3332).

(6)

لم أجده في سنن ابن ماجه، والحديث في سنن الدارقطني (4/ 286 رقم 55) من هذا الطريق باللفظ الآتي، ولم يعزه المزي في التحفة (11/ 201 رقم 15663) إلا لسنن أبي داود فقط.

(7)

من المسند.

ص: 517

فأخذوا بأيدينا، فجعل الرجل يضرب اللقمة بيده حتى تسقط، ثم أمسكوا بأيدينا ينظرون ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها فألقاها، فقال: أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن أهلها. فقامت المرأة، فقالت: يا رسول الله، إنه كان في نفسي أن أجمعك ومن معك على طعام، فأرسلت إلى البقيع فلم أجد شاة تباع، وكان عامر بن أبي وقاص ابتاع شاة أمس من البقيع، فأرسلت إليه أن ابتغي لي شاة في البقيع فلم تُوجد، فذُكر لي أنك اشتريت شاة فأرسل بها إليَّ. فلم يجده الرسول، ووجد أهله، فدفعوها إلى رسولي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأُسارى".

وفي لفظ ابن ماجه

(1)

قال: " (إني)

(2)

لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرًا منها لم يغبر عليَّ، وعليَّ أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها، وأمر بالطعام للأسارى".

‌97 - باب فيمن أتلف شيئًا ضمنه بمثله

5114 -

عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة (فيها طعام)

(3)

فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل الطعام فيها، وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة".

رواه البخاري

(4)

.

(1)

إنما هو في سنن الدارقطني (4/ 286 رقم 55) والله أعلم.

(2)

من سنن الدارقطني.

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

صحيح البخاري (5/ 148 رقم 2481).

ص: 518

وفي لفظ لأبي داود

(1)

: "فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين، وضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل (يجمع)

(2)

فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته".

وقد رواه الإمام أحمد

(3)

ت

(4)

س

(5)

ق

(6)

بنحوه، ولفظ ت: "أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم (طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم)

(7)

: طعام بطعام، وإناء بإناء". وقال حديث حسن صحيح.

5115 -

عن عائشة قالت: "ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا فبعثت به، فأخذني أفْكَل

(8)

فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام".

رواه الإمام أحمد

(9)

وأبو داود

(10)

-وهذا لفظه- س

(11)

.

5116 -

عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: "كانت له

(1)

سنن أبي داود (3/ 297 رقم 3567).

(2)

من سنن أبي داود.

(3)

المسند (3/ 263).

(4)

جامع الترمذي (3/ 640 - 641 رقم 1359).

(5)

سنن النسائي (7/ 70 رقم 3965).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 782 رقم 2334).

(7)

من جامع الترمذي.

(8)

الأَفْكَل: بالفتح -الرعدة من برد أو خوف. النهاية (1/ 56).

(9)

المسند (6/ 148).

(10)

سنن أبي داود (3/ 297 - 298 رقم 3568).

(11)

سنن النسائي (7/ 71 رقم 3967).

ص: 519

ناقة ضارية

(1)

فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه- س

(4)

ق

(5)

.

5117 -

عن حرام بن محيصة، عن أبيه "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل، فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها (بالليل)

(6)

".

رواه الإمام أحمد

(7)

د

(8)

-وهذا لفظه- س

(9)

.

وفي رواية الإمام أحمد: عن حرام بن محيصة "وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها". لم يقل: عن أبيه.

5118 -

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامن"

(10)

.

(1)

المواشي الضارية: المعتادة لرعي زروع الناس. النهاية (3/ 86).

(2)

المسند (4/ 295).

(3)

سنن أبي داود (3/ 298 رقم 3570).

(4)

السنن الكبرى (3/ 411 - 412 رقم 5785).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 781 رقم 2332).

(6)

من سنن أبي داود.

(7)

المسند (5/ 435 - 436).

(8)

سنن أبي داود (3/ 298 رقم 1569).

(9)

السنن الكبرى (3/ 411 رقم 5784).

(10)

هو من رواية السري بن إسماعيل، عن الشعبي، قال ابن عدي في الكامل (4/ 539) عن السري: أحاديثه التي يرويها لا يُتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن=

ص: 520

رواه الدارقطني

(1)

‌98 - باب دفع الصائل عن نفسه وإِن أدى [إِلى]

(2)

قتل الصائل

5119 -

عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".

أخرجه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

.

وفي لفظٍ: "من أُريد ماله بغير حق فقاتل فقُتل فهو شهيد".

رواه د

(5)

س

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن صحيح.

وقال النسائي

(8)

: "من قُتل دون ماله مظلومًا فله الجنة".

5120 -

عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يُريد أخذ مالي. قال: فلا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته. قال: هو في النار".

=أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب.

(1)

سنن الدارقطني (3/ 179 رقم 285).

(2)

ليست في "الأصل".

(3)

صحيح البخاري (5/ 147 رقم 2480).

(4)

صحيح مسلم (1/ 124 - 125 رقم 141).

(5)

سنن أبي داود (4/ 246 رقم 4771).

(6)

سنن النسائي (7/ 115 رقم 4099).

(7)

جامع الترمذي (4/ 21 - 22 رقم 1420).

(8)

سنن النسائي (5/ 117 رقم 4097).

ص: 521

رواه مسلم

(1)

.

وفي لفظ للإمام أحمد

(2)

: "يا رسول الله، أرأيت إن عدى على مالي. قال: أنشد الله. قال: فإن أبَوْا عليَّ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا عليَّ. قال: قاتل

(3)

. قال: فإن قُتلتَ ففي الجنة، وإن قَتَلتَ ففي النار".

5121 -

عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد، (ومن قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد)

(4)

".

رواه الإمام أحمد

(5)

-وهذا لفظه- د

(6)

س

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه ق

(9)

مختصرًا: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".

‌99 - باب كسر أواني الخمر ونحوها

5122 -

عن أنس، عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرًا

(1)

صحيح مسلم (1/ 124 رقم 140).

(2)

المسند (2/ 339).

(3)

زاد بعدها في "الأصل": قال. وهي زيادة ليست في المسند.

5121 -

خرجه الضياء في المختارة (3/ 291 - 296 رقم 1091 - 1095).

(4)

من المسند.

(5)

المسند (1/ 190).

(6)

سنن أبي داود (4/ 246 رقم 4772).

(7)

سنن النسائي (7/ 116 رقم 4105).

(8)

جامع الترمذي (4/ 20 - 21 رقم 1418).

(9)

سنن ابن ماجه (2/ 861 رقم 2580).

ص: 522

لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدنان

(1)

".

رواه ق

(2)

ت

(3)

.

قال الحافظ رحمه الله: هو من رواية ليث بن (أبي)

(4)

سليم، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

5123 -

عن ابن عمر قال: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية -وهي الشفرة- فأتيته بها، فأرسل بها فأرْهِفَتْ

(5)

ثم أعطانيها، وقال: اغد عليَّ بها. ففعلت فخرج بأصحابه إلى سوق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدينة مني؛ فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها وأمر (أصحابه)

(6)

الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته".

رواه الإمام أحمد

(7)

.

5124 -

عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ -وهو تمر- فجاءهم آت، فقال: إن الخمر

(1)

الدنان: بكسر الدال، جمع الدن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (4/ 515) ووقع في "الأصل": الأدنان. والمثبت من جامع الترمذي.

(2)

كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أقف عليه في سنن ابن ماجه، ولم يعزه له المزي في التحفة (3/ 247 رقم 3772)، إنما وجدته في سنن الدارقطني (4/ 265 رقم 1، 4/ 266 رقم 5).

(3)

جامع الترمذي (3/ 588 رقم 1293).

(4)

سقطت من الأصل.

(5)

في "الأصل": فأهريقت. وكتب الناسخ في الحاشية: صوابه: فأرهفت. قلت: والتصويب من المسند، وأُرْهِفت. أي: سُنت وأُخرج حداها. النهاية (2/ 283).

(6)

من المسند.

(7)

المسند (2/ 132 - 133).

ص: 523

قد حُرِّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت".

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

.

5125 -

عن سلمة بن الأكوع "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانًا توقد يوم خيبر، قال: علام توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهريقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها. قال: اغسلوها".

رواه البخاري

(3)

-وهذا لفظه- ومسلم

(4)

.

‌100 - باب الشفعة

(5)

5126 -

عن جابر قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".

رواه البخاري

(6)

.

5127 -

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه".

رواه مسلم

(7)

.

(1)

صحيح البخاري (13/ 245 رقم 7253).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1572 رقم 1980).

(3)

صحيح البخاري (5/ 145 رقم 2477).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1429، 1540 رقم 1802).

(5)

الشفعة في المِلْك معروفة، وهي مشتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبلغ إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجاً شفعاً. النهاية (2/ 485).

(6)

صحيح البخاري (4/ 509 رقم 2257).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1229 رقم 1608/ 135).

ص: 524

وفي لفظٍ

(1)

: "من كان له شريك في ربعة

(2)

أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".

5128 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا".

رواه الإمام أحمد

(3)

د

(4)

س

(5)

ق

(6)

ت

(7)

وقال: حديث حسن غريب

(8)

. وهذا لفظه.

5128 م- (وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء".

رواه)

(9)

الترمذي

(10)

والنسائي

(11)

مرفوعًا ومرسلاً، قال الترمذي: وقد روى

(1)

صحيح مسلم (3/ 1229 رقم 1608/ 133).

(2)

الرَّبع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص من الربع. النهاية (2/ 189).

(3)

المسند (3/ 303).

(4)

سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3518).

(5)

في السنن الكبرى، في الشروط والشفعة، كما في تحفة الأشراف (2/ 229 رقم 2434).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2494).

(7)

جامع الترمذي (3/ 651 رقم 1369).

(8)

كذا في تحفة الأشراف وتحفة الأحوذي (4/ 611) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 130) والنسخة المطبوعة مع تحفة الأحوذي أعالى الصفحات (5/ 611): حديث غريب.

(9)

سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان.

(10)

جامع الترمذي (3/ 654 رقم 1371).

(11)

في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، كما في تحفة الأشراف (5/ 44 رقم 5795).

ص: 525

غير واحدٍ هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا أصح، ولا نعرف مثل هذا -يعني: مرفوعًا- إلا من حديث أبي حمزة، ويمكن أن يكون الخطأ منه

(1)

.

قال الحافظ: يعني في روايته، وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري

(2)

.

5129 -

وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره". رواه ابن ماجه

(3)

.

5130 -

عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".

رواه د

(4)

س

(5)

ق

(6)

وهذا لفظه.

5131 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة كلحل العقال. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير ولا لغائب".

رواه ابن ماجه

(7)

من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه،

(1)

كذا في تحفة الأشراف، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 134) وتحفة الأحوذي (4/ 616 رقم 1384): يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة.

(2)

ترجمته في التهذيب (26/ 544 - 549).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 833 رقم 2493).

(4)

سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3515).

(5)

في السنن الكبرى، في الشروط وفي الشفعة، ما في تحفة الأشراف (10/ 42 رقم 13241).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 834 رقم 2497).

(7)

سنن ابن ماجه (2/ 835 رقم 2500، 2501).

ص: 526

عن ابن عمر. عبد الرحمن ضعفه الدارقطني

(1)

وقال

(2)

: لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث. ومحمد ابنه قال يحيى بن معين

(3)

: ليس بشيء. وقال البخاري

(4)

وأبو حاتم الرازي

(5)

والنسائي

(6)

: منكر الحديث.

‌101 - باب الشفعة بالجوار

5132 -

عن عَمْرو بن الشريد قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد

(7)

منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما. فقال: (سعد)

(8)

: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة -أو مقطعة- قال أبو رافع: لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه

(9)

. ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياه".

(1)

كتاب الضفعاء والمتروكين (335 رقم 453).

(2)

سنن الدارقطني (3/ 135).

(3)

الجرح والتعديل (7/ 311 رقم 1694).

(4)

التاريخ الكبير (1/ 163 رقم 484).

(5)

الجرح والتعديل (7/ 311 رقم 1694).

(6)

كتاب الضعفاء والمتروكين (215 رقم 551).

(7)

في صحيح البخاري: إحدى. قال القسطلاني: بتأنيث إحدى، وأنكره بعضهم، لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي:"أحد" بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك. إرشاد الساري (4/ 124).

(8)

من صحيح البخاري.

(9)

السَّقب -بالسين والصاد- في "الأصل": القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت: أي قربت، ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا، أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجارٍ، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك؛ فإن الشريك يُسمى جارًّا، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة=

ص: 527

رواه البخاري

(1)

.

5133 -

عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن السويد قال: قلت: "يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه ما كان".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- والنسائي

(3)

وابن ماجه

(4)

.

وروى الترمذي حديث أبي رافع

(5)

، ثم قال: وحديث عمرو بن الشريد، عن أبيه في هذا الباب هو حديث حسن. قال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: كلا الحديثين عندي صحيح.

5134 -

عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار".

رواه الإمام أحمد

(6)

وأبو داود

(7)

والنسائي

(8)

والترمذي

(9)

وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.

=بسبب قربه من جاره، كما جاء في الحديث الآخر "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا". النهاية (2/ 377).

(1)

صحيح البخاري (4/ 510 رقم 2258).

(2)

المسند (4/ 389).

(3)

سنن النسائي (7/ 320 رقم 4717).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 834 رقم 2496).

(5)

كذا في "الأصل" والصواب "حديث سمرة"- وهو الحديث التالي في الكتاب هنا- ولم يرو الترمذي حديث أبى رافع أصلاً، إنما أشار إليه تعليقًا ولم يعزه له المزي في التحفة (9/ 203 - 204 رقم 12027)، وكلام الترمذي في جامعه (3/ 651).

(6)

المسند (5/ 8، 12، 13، 18).

(7)

سنن أبي داود (3/ 286 رقم 3517).

(8)

في السنن الكبرى، في الشروط، كما في تحفة الأشراف (4/ 69 رقم 4588).

(9)

جامع الترمذي (3/ 650 رقم 1368).

ص: 528

‌102 - باب المسابقة

5135 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سبَق

(1)

إلا في خف أو حافر أو نصل".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

ت

(4)

س

(5)

هو من رواية نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم القارئ

(6)

، تكلم فيه الإمام أحمد

(7)

، ووثقه يحيى بن معين

(8)

، وقال أبو حاتم الرازي

(9)

: صالح الحديث.

(1)

السَّبق بفتح الباء: ما يُجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون: مصدر سبقت أسبق سبْقاً، المعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد ألحق الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه، قال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء. النهاية (2/ 338). وانظر كتاب الفروسية لابن القيم (ص 9 - 25).

(2)

المسند (2/ 474).

(3)

سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2574).

(4)

جامع الترمذي (4/ 178 رقم 1700)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(5)

سنن النسائي (6/ 226 رقم 3587).

(6)

كذا وقع في "الأصل" والحديث إنما هو من رواية نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، في المسند والسنن الثلاثة، ونافع بن أبي نافع أعلى طبقة من نافع بن أبي نعيم القارئ، نافع القارئ إنما يروي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة نسخة، وربما روى عن الأعرج نفسه، أما نافع بن أبي نافع فهو يروي عن أبي هريرة مباشرة هذا الحديث، ترجمة نافع بن أبي نافع في التهذيب (29/ 293 - 295) وترجمة نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم في التهذيب (29/ 281 - 284).

(7)

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن نافع بن عبد الرحمن، قال: كان يُؤخذ عنه القراءة، وليس في الحديث بشيء. الجرح والتعديل (8/ 456).

(8)

تاريخ الدوري (3/ 172 رقم 761) والجرح والتعديل (8/ 457).

(9)

الجرح والتعديل (8/ 457).

ص: 529

ورواه الإمام أحمد

(1)

ق

(2)

س

(3)

من غير رواية نافع أيضًا.

5136 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. والنصل هو السهم، والحافر هو الفرس، والخف هو البعير".

رواه محمد بن عبد الله بن حبان المعروف بأبي الشيخ في كتاب السبق

(4)

من رواية قدامة بن محمد بن خشرم المدني، تكلم فيه أبو حاتم بن حبان

(5)

.

5137 -

عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل

(6)

فأرسلها من الحفياء

(7)

إلى ثنية الوداع

(8)

، وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكنت فيمن أجرى".

وعند البخاري: "قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زُرَيق ميل".

(1)

المسند (2/ 256، 258).

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2878).

(3)

سنن النسائي (6/ 227 رقم 3589).

(4)

والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (10/ 382 رقم 10764) وذكره ابن عدي في الكامل (5/ 428) وقال: هذا أيضًا باطل.

(5)

كتاب المجروحين (2/ 219).

(6)

يعني المضمرة، قال القاضي عياض: رويناه بوجهين بسكون الضاد وتحريكها، وهي الخيل المعدة للسباق أو للغزو، وتضمر لذلك، وهو تصلبها وشدتها، وهو أن تعلف أولاً حتى تسمن وتقوى، ثم تقتصر بعد على قوتها وحبسها في بيت وتعريقها لتصلب وتقوى. مشارق الأنوار (2/ 59).

(7)

الحفياء: بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة، موضع قرب المدينة. معجم البلدان (2/ 319).

(8)

هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، سميت بذلك لأنها موضع توديع المسافرين من المدينة إلى مكة. معجم البلدان (2/ 100).

ص: 530

وعند مسلم قال: "قال عبد الله فجئت سابقًا فطفف

(1)

بي الفرس المسجد".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

.

5138 -

وعن ابن عمر "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سبَّق بين الخيل، وفضل القُرَّح

(4)

في الغاية".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

.

5139 -

وعن ابن عمر "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها".

رواه د

(7)

ق

(8)

.

5140 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدخل فرساً بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين و (قد أمن أن)

(9)

يسبق فهو قمار"

(10)

.

(1)

التطفيف هنا بمعنى ارتفع حتى وثب المسجد، وقد جاء مفسراً في الحديث، قال: وكان جدار المسجد قصيراً فوثبه". مشارق الأنوار (1/ 325).

(2)

صحيح البخاري (1/ 614 رقم 420 وأطرافه في: 2868، 2869، 2870، 7336) بنحوه.

(3)

صحيح مسلم (3/ 1491 رقم 1870) بنحوه.

(4)

القارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة، وجمعه قُرَّح. النهاية (4/ 36).

(5)

المسند (2/ 157).

(6)

سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2577).

(7)

سنن أبي داود (3/ 29 رقم 2576).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2877).

(9)

في "الأصل": هو لا يؤمن. والمثبت من سنن أبي داود.

(10)

قال يحيى بن معين عن هذا الحديث: باطل، وخطأ على أبي هريرة. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يُشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله. علل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 252 رقم 2249) وانظر كتاب الفروسية لابن القيم (ص57 - 60).

ص: 531

رواه د

(1)

-وهذا لفظه- ق

(2)

.

5141 -

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَب

(3)

ولا جَنَب

(4)

في الرهبان".

رواه الإمام أحمد

(5)

د

(6)

-وهذا لفظه- س

(7)

ت

(8)

وقال: حديث حسن صحيح، تفرد أبو داود بقوله:"في الرهبان".

5142 -

عن أبي (لبيد لمازة بن زبَّار)

(9)

قال: "أرسلت الخيل زمن الحجاج فقلنا: لو أتينا الرهبان. قال: فأتيناه، ثم قلنا لو مِلنا إلى أنس بن مالك فسألناه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتيناه فسألناه، فقال: نعم لقد راهن على فرس له يقال له: سبحة، فسبق الناس؛ فهش لذلك

(10)

وأعجبه".

(1)

سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2079، 2580) وقال أبو داود: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا.

(2)

سنن ابن ماجه (2/ 960 رقم 2876).

(3)

هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري، فنهى عن ذلك. النهاية (1/ 281).

(4)

الجَنَب -بالتحريك- في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يُسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. النهاية (1/ 303).

(5)

المسند (4/ 429، 439، 443).

(6)

سنن أبي داود (3/ 30 رقم 2581).

(7)

سنن النسائي (6/ 111 رقم 3332، 6/ 227 - 228 رقم 3592).

(8)

جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123).

5142 -

خرجه الضياء في المختارة (7/ 151 - 152 رقم 2580، 2581).

(9)

في "الأصل": لبيدة لمازة بن زياد. والمثبت من المسند، وأبو لبيد لمازة بن زَبَّار ترجمته في التهذيب (24/ 250 - 252).

(10)

هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف. النهاية (5/ 264).

ص: 532

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- وأحمد بن منيع مسنده

(2)

وعنده: يقال لها: سبحة، فجاءت سابقه؛ فهش لذلك" رواه الدارقطني

(3)

بنحوه.

5143 -

عن أنس بن مالك قال: "كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت (لم)

(4)

تُسبق، فجاء أعرابي على قعودٍ

(5)

له، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، وقالوا: سُبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ)

(6)

حقًا على الله أن لا يرفع شيئًا إلا وضعه".

رواه البخاري

(7)

.

5144 -

عن علي رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. فخرج علي رضي الله عنه فدعا سراقة بن مالك، فقال: يا سراقة، إني جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان

(8)

-قال أبو عبد الرحمن: والميطان

(1)

المسند (3/ 160).

(2)

إتحاف الخيرة (5/ 342 رقم 4809/ 2).

(3)

سنن الدارقطني (4/ 301 رقم 10، 11).

(4)

في صحيح مسلم: لا.

(5)

القعود من الدواب: ما يقتعده الرجل للركوب والحمل، ولا يكون إلا ذكرًا، وقيل: القعود ذكر، والأنثى قعودة، والقعود من الإبل: ما أمكن أن يُركب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قعود إلى أن يُثني فيدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. النهاية (4/ 87).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (11/ 348 رقم 6502).

(8)

مَيْطَان: بفتح أوله ثم السكون وطاء مهملة، وآخره نون، من جبال المدينة مقابل الشوران، به بئر ماء يقال له صفة، وليس به شيء من النبات، وهو لمزينة وسليم. معجم البلدان (5/ 282). وفي القاموس: الميطان -بالكسر الغاية.

ص: 533

مرسلها من الغاية- فصف الخيل ثم ناد: هل من مصلح للجام، أو حامل لغلام، أو طارح لجل. فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثاً، ثم خلها عند الثالثة، يُسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وكان (علي)

(1)

رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية، ويخط خطًّا، يقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول لهما: إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار

(2)

، فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهم

(3)

نصفين، فإذا قرنتم ثنتان

(4)

فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين

(5)

، ولا جلب ولا جنب، ولا شغار

(6)

في الإسلام". رواه الدارقطني

(7)

.

‌103 - باب المناضلة

(8)

5145 -

عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس

(1)

من سنن الدارقطني.

(2)

العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان، ثم سُمي السير الذي يكون عليه من اللجام عذارًا باسم موضعه. النهاية (3/ 198).

(3)

في سنن الدارقطني: سبقهما.

(4)

كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن الدارقطني: ثنتين. على الجادة.

(5)

أي: إذا جعل الرهبان بين فرسين في جانب وفرسين من الجانب الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى، بل الاعتبار بالصغرى. نيل الأوطار (8/ 84).

(6)

هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: الشغر: البعد، وقيل: الاتساع. النهاية (2/ 482).

(7)

سنن الدارقطني (4/ 305 - 307 رقم 22) وهو آخر حديث فيها.

(8)

ناضلة مناضلة ونضالاً ونيضالاً: باراه في الرمي. لسان العرب (6/ 4456).

ص: 534

من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه؛ ومن (ترك الرمي)

(1)

بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها". وفي لفظ: "نعمة كفرها"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- د

(4)

-وعنده: "بقوسه ونبله"- والنسائي

(5)

.

5146 -

وعن عقبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستفتح عليكم أرضون (ويكفيكم الله)

(6)

فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}

(7)

ألا إن القوة الرمي. ثلاثاً".

رواه مسلم

(8)

.

5147 -

عن ابن عباس قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفرٍ يرمون، فقال: رميًا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا".

رواه الإمام أحمد

(9)

وابن ماجه

(10)

.

(1)

في "الأصل": تركه. والمثبت من المسند.

(2)

رواه الترمذي (4/ 149 رقم 1637)، وابن ماجه (2/ 940 رقم 2811) من طريق آخر عن عقبة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(3)

المسند (4/ 148).

(4)

سنن أبي داود (3/ 13 رقم 2513).

(5)

سنن النسائي (6/ 222 - 223 رقم 3580).

(6)

من صحيح مسلم.

(7)

سورة الأنفال، الآية:60.

(8)

صحيح مسلم (3/ 1522 رقم 1917).

5147 -

خرجه الضياء في المختارة (10/ 33 - 34 رقم 24 - 26).

(9)

المسند (1/ 364).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 941 رقم 2815).

ص: 535

5148 -

وعن سلمة بن الأكوع قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفرٍ من أسلم يرمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، وارموا وأنا مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. فقال: ارموا وأنا معكم كلكم".

رواه البخاري

(1)

.

5149 -

وعن سلمة بن الأكوع "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أناسٍ من أسلم يتناضلون، فقال: حسن لهذا اللهو -مرتين أو ثلاثاً- ارموا بني إسماعيل؛ فإن قد كان لكم أب رام، ارموا وأنا مع ابن الأكوع. قال فأمسك القوم أيديهم، فقال: ما لكم؟ فقالوا: لا واللَّه لا نرمي وأنت معه يا رسول الله إذًا تنضلنا. فقال رسول الله: ارموا وأنا معكم جميعًا. قال: فلقد رموا غاية يومهم، ثم تفرقوا على السواء، ما فضل بعضهم بعضًا".

رواه البخاري خارج الصحيح

(2)

.

‌104 - باب المسابقة على الرجل

5150 -

عن عائشة "أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة".

رواه د

(3)

س

(4)

.

(1)

صحيح البخاري (6/ 107 رقم 2899).

(2)

لم أقف عليه في كتب البخاري المطبوعة، والحديث رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 336 رقم 2371)، والحاكم في المستدرك (2/ 94)، والبيهقي في الدلائل (6/ 255)، وفي السنن الكبرى (10/ 17) وصححه الحاكم.

(3)

سنن أبي داود (3/ 29 - 30 رقم 2578).

(4)

السنن الكبرى (5/ 303 - 305 رقم 8942 - 8945).

ص: 536

5151 -

عن سلمة بن الأكوع ذكر حديثًا طويلاً وفيه: "ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة، قال: فبينا نحن نسير -قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق (شدًّا)

(1)

- قال: فجعل (يقول)

(2)

: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا (قال: لا)(2) إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأُسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: أذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت

(3)

فعدوت. قال: فربطت عليه شرفًا أو شرفين أستبقي نَفَسي

(4)

، ثم عدوت في إثره، فربطت عليه شرفًا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأصكه بين كتفيه، قال: قلت: قد سُبقت واللَّه. قال: أنا أظن. قال: فسبقته إلى المدينة". رواه مسلم

(5)

.

وعند الإمام أحمد

(6)

قال: "لا، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

‌105 - باب اللقطة

(7)

5152 -

عن زيد بن خالد الجهني قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله

(1)

في "الأصل": شديداً، والمثبت من صحيح مسلم، والشد: العدو. النهاية (2/ 452).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

الطفر: الوثوب، وقيل: هو وثب في ارتفاع، والطفرة: الوثبة. النهاية (3/ 129).

(4)

معنى "ربطت" حبست نفسي عن الجري الشديد، والشرف: ما ارتفع من الأرض، وقوله:"أستبقي نفسي" بفتح الفاء، أي: لئلا يقطعني البهر. شرح صحيح مسلم (7/ 470).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1439 - 1440 رقم 1807).

(6)

المسند (4/ 53).

(7)

بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقال بعضهم: هي اسم المُلْتَقط، كالضُحَكة والهُمَزة، فأما=

ص: 537

عن اللقطة، فقال:(اعرف)

(1)

عفاصها

(2)

ووكاءها

(3)

، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة

(4)

الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها

(5)

، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها (ربها)

(6)

".

رواه البخاري

(7)

ومسلم

(8)

(وله)

(9)

: "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها".

وفي لفظٍ للبخاري

(10)

: "فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها".

وفي لفظٍ وهو لفظ مسلم

(11)

: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق". وفيه: "فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها

=المال الملقوط فهو بسكون القاف، والأول أكثر وأصح. النهاية (4/ 264).

(1)

تشبه أن تكون في "الأصل": رف. والمثبت من الصحيحين.

(2)

العِفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثني والعطف. النهاية (3/ 263).

(3)

الوكاء: الخيط الذي تُشد به الصرة والكيس وغيرهما. النهاية (5/ 222).

(4)

الضالة: هي الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حارَ، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتُّسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. النهاية (3/ 98).

(5)

الحذاء بالمد: النَّعل، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر، والامتناع من السباع المفترسة، شبهها بمن كان معه حذاء وسقاء في سفره، وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيل والبقر والحمير. النهاية (1/ 357).

(6)

من الصحيحين.

(7)

صحيح البخاري (5/ 56 رقم 2372).

(8)

صحيح مسلم (3/ 1346 - 1348 رقم 1722/ 1).

(9)

ليست في "الأصل" وهذه رواية مسلم (3/ 1348 رقم 1722/ 3).

(10)

صحيح البخاري (5/ 96 رقم 2427).

(11)

صحيح مسلم (3/ 1349 رقم 1722/ 5).

ص: 538

يومًا من الدهر فأدها إليه".

وليس عند البخاري ذكر "الذهب أو الورق" وعنده

(1)

: "وكانت وديعة عنده" قال يحيى

(2)

: وهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أو شيء من عنده.

وفي لفظ لهما

(3)

: "قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه -أو قال: احمر وجهه- قال: ما لك ولها".

وفي لفظ لمسلم

(4)

: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك".

وفي لفظ

(5)

: "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها".

5153 -

عن سويد بن غفلة قال: "كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت سورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولًا. (فعرفتها حولاً، ثم أتيت فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولًا)

(6)

ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولاً، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها"

(7)

.

(1)

صحيح البخاري (5/ 100 رقم 2428).

(2)

هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه في رواية مسلم، انظر فتح الباري (5/ 101).

(3)

البخاري (1/ 225 رقم 91)، ومسلم (3/ 1348 رقم 1722/ 2).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1349 رقم 6/ 1722).

(5)

صحيح مسلم (3/ 1350 رقم 1722/ 8).

(6)

من صحيح البخاري.

(7)

صحيح البخاري (5/ 110 رقم 2437).

ص: 539

وفي لفظ

(1)

: "ثم أتيته ثلاثاً قال: احفظ وعاءها وعددها ووكلاءها (فإن)

(2)

جاء صاحبها وإلا فاستمتع يها. فاستمتعت".

فلقيته

(3)

بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحدًا.

(رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم

(4)

)

(5)

.

5154 -

عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من آوى ضالة فهو ضال

(6)

ما لم يعرفها".

رواه مسلم

(7)

.

5155 -

عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال".

رواه الإمام أحمد

(8)

د

(9)

والنسائي

(10)

وابن ماجه

(11)

.

5156 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من

(1)

صحيح البخاري (5/ 94 رقم 2426).

(2)

في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح البخاري.

(3)

القائل شعبة، والذي قال:"لا أدري" هو شيخه سلمة بن كهيل. انظر فتح الباري (5/ 95 - 96).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351 رقم 2317).

(5)

سقطت من "الأصل".

(6)

أي خاطئ ذاهب عن طريق الحق. مشارق الأنوار (2/ 59).

(7)

صحيح مسلم (1/ 1353 رقم 1725).

(8)

المسند (4/ 360).

(9)

سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1720).

(10)

السنن الكبرى (3/ 416 رقم 5799 - 5801).

(11)

سنن ابن ماجه (2/ 836 رقم 2503).

ص: 540

الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة

(1)

التي توجد في (مراتعها)

(2)

؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، والثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: ما أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنَة

(3)

فليس عليه شيء، ومن احتمل فعلي ثمنه مرتين، وضربًا ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك. قال: ما يؤخذ في الخرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخمس".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- د

(5)

بمعناه، ولم يذكر الإبل ولا حريسة الجبل.

وقد روى النسائي

(6)

والترمذي

(7)

وابن ماجه

(8)

طرفًا منه، الدارقطني

(9)

بمعناه.

(1)

يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة. النهاية (1/ 367).

(2)

تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.

(3)

الخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (2/ 9).

(4)

المسند (2/ 180).

(5)

سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710).

(6)

سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974).

(7)

جامع الترمذي (3/ 584 رقم 1289).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596).

(9)

سنن الدارقطني (4/ 236 رقم 114).

ص: 541

5157 -

عن (عياض بن)

(1)

حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".

رواه الإمام أحمد

(2)

-وهذا لفظه- د

(3)

س

(4)

ق

(5)

.

5158 -

عن جابر بن عبد الله قال: "رخص (لنا)

(6)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".

رواه د

(7)

من رواية المغيرة بن زياد

(8)

، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.

قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كانوا .. " لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

5159 -

(عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم)

(9)

قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".

رواه د

(10)

.

5160 -

عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة

(1)

سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.

(2)

المسند (4/ 161 - 162).

(3)

سنن أبي داود (2/ 136 رقم 1709).

(4)

السنن الكبرى (3/ 418 رقم 5808).

(5)

سنن ابن ماجه (2/ 837 رقم 2505).

(6)

من سنن أبي داود.

(7)

سنن أبي داود (2/ 138 رقم 1717).

(8)

ترجمته في التهذيب (28/ 359 - 363).

(9)

سقطت من "الأصل" أظنها لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من سنن أبي داود.

(10)

سنن أبي داود (2/ 139 رقم 1718).

ص: 542

والنعلين والمرود".

رواه سعيد بن منصور.

5161 -

عن سهل بن سعد "أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم يبكيان فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد دينارًا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي، فخذ لنا دقيقًا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال: نعم. قال: فخذ دينارك، ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجزار، فخذ لنا بدرهم لحمًا. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم. فجاء به، فعجنت ونصبت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله، أذكر لك فإن رأيته لنا حلالاً أكلناه وأكلت، من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا، فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى الجزار فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إليَّ بالدينار، ودرهمك عليَّ. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه".

رواه د

(1)

.

5162 -

وروى

(2)

أيضًا عن رجل، عن أبي سعيد "أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارًا، فأتى به فاطمة عليها السلام فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امر أة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أدِّ الدينار".

(1)

سنن أبي داود (2/ 138 رقم 1716).

(2)

سنن أبي داود (2/ 137 رقم 1714).

ص: 543

‌106 - باب لقطة مكة

5163 -

عن أبي هريرة قال: "لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، (وإنها لن تحل لأحدٍ كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار)

(1)

وإنها لا تحل لأحد بعدي، لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدٍ".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

.

5164 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله عز وجل لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها".

رواه البخاري

(4)

.

5165 -

عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج"

(5)

.

‌107 - باب فيمن نشد ضالة في المسجد

5166 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبنَ لهذا".

رواه مسلم

(6)

.

(1)

من صحيح مسلم، واللفظ له.

(2)

صحيح البخاري (1/ 248 رقم 112).

(3)

صحيح مسلم (2/ 988 رقم 1355).

(4)

صحيح البخاري (3/ 525 رقم 1587).

(5)

رواه مسلم (3/ 1351 رقم 1724).

(6)

صحيح مسلم (1/ 397 رقم 568).

ص: 544

5167 -

عن بريدة "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بُنيت المساجد لما بُنيت له".

رواه مسلم

(1)

.

‌108 - باب

5168 -

عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبيه قال: اشتريت من رجل برًا بمكة فلم أعطه الثمن حتى فارقني، فطلبته فلم أعرفه، ولم أجده، فذكرت ذلك

(2)

فقال: إذا كان من قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه؛ فإن وجدته أعطه ثمنه، وإن لم تجده فتصدق على مساكين، فإن رأيته بعد فخيره، إن شاء أن يكون له الأجر وإلا فأعطه".

رواه سعيد بن منصور.

5169 -

عن أبي وائل شقيق بن سلمة يقول: "اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولاً، فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يعطيهم ويقول: اللَّهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعليَّ الغرم. ثم قال: هكذا يصنع باللقطة".

رواه سعيد بن منصور.

5170 -

عن ثابت بن الضحاك الأنصاري "أنه وجد بعيرًا ضالاً بالحرة (فعقله)

(3)

(1)

صحيح مسلم (1/ 397 رقم 569).

(2)

كذا في "الأصل" وفيه سقط ظاهر، لعل فيه أن رفيعاً أتى ابن عباس فأخبره، فقد روى ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن رفيع حدثني أبي قال:"وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس، فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة؛ فإن لم تُعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم". كما في الجوهر النقي (6/ 189) والله أعلم.

(3)

في "الأصل": فعرفه. والمثبت من الموطأ.

ص: 545

ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال عمر: أرسله حيث وجدته".

رواه مالك

(1)

-وهذا لفظه- وسعيد بن منصور.

‌109 - باب في اللقيط

(2)

5171 -

عن ابن شهاب، عن سُنَيْن أبي جميلة -رجل من بني سليم- "أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النَّسَمَة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته".

رواه مالك في الموطأ

(3)

، ورواه الطبراني

(4)

من حديث مالك وفيه: "فأتاه (به)

(5)

فاتهمه (به)(5) عمر، فاثني عليه خيرًا" وفيه:"ونففته من بيت المال".

‌110 - باب الوقف

(6)

5172 -

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع

(1)

الموطأ (2/ 593 رقم 49).

(2)

اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميًّا على الطرق، لا يُعرف أبوه ولا أمه، فعيل بمعنى مفعول. النهاية (4/ 264).

(3)

الموطأ (2/ 578 رقم 19).

(4)

المعجم الكبير (7/ 102 رقم 6499).

(5)

من المعجم الكبير.

(6)

الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، وهي هذه الصدقة المعروفة، قال صاحب التهذيب: الوقف أن يحبس عينا من أعيان ماله فيقطع تصرفه عنها ويجعل منافعها=

ص: 546

عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له".

رواه مسلم

(1)

.

5173 -

عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا (يوهب)

(2)

قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو ليطعم صديقاً غير متمول فيه".

قال: فحدثت بهذا الحديث محمدًا فلما بلغت هذا المكان "غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مَالاً. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: "غير متآثل مالاً".

رواه البخاري

(3)

ومسلم

(4)

-وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل

" إلى قوله: "متمول فيه" قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: "غير متأثل مالاً".

=لوجه من وجوه الخير تقربًا إلى الله تعالى. تهذيب الأسماء واللغات (4/ 194 - 195).

(1)

صحيح مسلم (3/ 1255 رقم 1631).

(2)

في "الأصل": يورث. والمثبت من صحيح مسلم.

(3)

صحيح البخاري (5/ 418 رقم 2737).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1255 رقم 1632).

ص: 547

وعنده

(1)

أيضًا: "أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له: ثَمغْ

(2)

-وكان نحيلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالاً وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته. فتصدق به عمر، صدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به".

5174 -

وروى أبو داود

(3)

من رواية يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: "نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ

" فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: "غير متأثل مالاً، فما عفي عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث بي حدث أن ثمغًا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه، والمائة السهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه (محمد)

(4)

صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من

(1)

صحيح البخاري (5/ 460 رقم 2764).

(2)

ثَمغ: بالفتح، ثم السكون، وآخره غين معجمة، وقيده المهلب بفتح الميم، مال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف. مشارق الأنوار (1/ 136)، ومعجم البلدان (2/ 99).

(3)

سنن أبي داود (3/ 117 رقم 2879).

(4)

في "الأصل": محمداً. والمثبت من سنن أبي داود.

ص: 548

أهلها، أن لا يباع ولا يشترى بنفقة حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه".

5175 -

عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على -الصدقة، فقيل: منع

(1)

ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)

(2)

: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أعتاده

(3)

وأدراعه في سبيل الله، و (أما)(2) العباس (فهي)

(4)

عليَّ ومثلها (معها)(2). ثم قال: يا عمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه". أخرجاه في الصحيحين

(5)

.

‌111 - باب الهبة والنحل

5176 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسنن

(6)

شاة".

(1)

أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. شرح صحيح مسلم (4/ 329).

(2)

من صحيح مسلم.

(3)

قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عَتاد بفتح العين، ويجمع أعتاد وأعتدة، ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدًا منع الزكاة. فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قيل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويُحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه. شرح صحيح مسلم (4/ 329).

(4)

في "الأصل": فهو. والمثبت من صحيح مسلم.

(5)

البخاري (3/ 388 رقم 1468)، ومسلم (2/ 676 رقم 983) واللفظ له.

(6)

الفرسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، كالحافر للدابة، وقد يُستعار للشاة فيقال: فرسن شاة، وللذي للشاة هو الظَّلف. النهاية (3/ 429).

ص: 549

أخرجاه في الصحيحين

(1)

.

5177 -

عن المسور بن مخرمة ومروان "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم: معي من ترون، وأحب الحديث إليَّ أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت (بكم)

(2)

. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف -فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رادِّ إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطَيِّب

(3)

ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم: إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا (حتى يرقع إلينا عر فاؤكم (أمركم)

(4)

. فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن".

رواه البخاري

(5)

.

(1)

البخاري (5/ 233 رقم 2566)، ومسلم (2/ 714 رقم 1030).

(2)

من صحيح البخاري، وفي رواية الكشميهني: ومعنى استأنيت: استنظرت. أي: أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم. فتح الباري (7/ 629).

(3)

بفتح المهملة، وتشديد الياء التحتانية، أي: يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض. فتح الباري (7/ 629).

(4)

من صحيح البخاري، والعرفاء جمع عريف -بوزن عظيم- وهو القائم بأمر طائفة من الناس، من عرفت -بالضم والفتح- على القوم، أعرف -بالضم- فأنا عارف وعريف، أي: وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم، وسُمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج. فتح الباري (13/ 180).

(5)

صحيح البخاري (7/ 627 - 628 رقم 4318، 4319).

ص: 550

5178 -

عن ابن عمر "أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، وكان على بكر صعب

(1)

لعمر، وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد. فقال- له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال عمر: هو لك. فاشتراه، ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت".

رواه البخاري

(2)

.

‌112 - باب ذكر العائد في هبته

5179 -

عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".

رواه خ

(3)

م

(4)

.

5185 -

عن عمر "أنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه -وكان قليل المال- فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم؛ فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه".

رواه البخاري

(5)

ومسلم

(6)

وهذا لفظه.

5181 -

ولهما

(7)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "حملت على

(1)

أي: غير منقادٍ ولا ذلول. النهاية (3/ 29).

(2)

صحيح البخاري (5/ 269 رقم 2610).

(3)

صحيح البخاري (5/ 256 رقم 2589).

(4)

صحيح مسلم (3/ 1240 - 1241 رقم 1622).

(5)

صحيح البخاري (3/ 413 رقم 1490).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1239 رقم 162/ 20).

(7)

البخاري (5/ 278 رقم 2623)، ومسلم (3/ 1239 رقم 1620/ 1).

ص: 551

فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه

(1)

صاحبه، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم (وإن أعطاكه بدرهم)

(2)

ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". لفظ مسلم أيضًا.

وعند البخاري: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لا (تشتره)

(3)

، وإن أعطاكه بدرهم واحد، إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

5182 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".

رواه ق

(4)

.

‌113 - باب في النحل

(5)

5183 -

عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".

(1)

أي: لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته، وقيل: أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر. فتح الباري (5/ 280).

(2)

ليست في صحيح مسلم.

(3)

في "الأصل": تشتريه. والمثبت من صحيح البخاري.

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 797 رقم 2384).

(5)

النُّحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق، يقال: نحله ينحله نُحلاً بالضم، والنحلة بالكسر: العطية. النهاية (5/ 29).

ص: 552

رواه البخاري

(1)

-واللفظ له- ومسلم

(2)

.

5184 -

وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين)

(3)

أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".

أخرجاه

(4)

أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا)

(5)

قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة".

5185 -

وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة

(6)

من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى

(1)

صحيح البخاري (5/ 250 رقم 2586).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1241 رقم 1623).

(3)

في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.

(4)

البخاري (5/ 250 رقم 2587)، ومسلم (3/ 1242 - 1243 رقم 1623/ 13).

(5)

من صحيح البخاري.

(6)

في بعض روايات صحيح مسلم: "بعض الموهبة" قال القاضي عياض في المشارق (2/ 297): كذا عند ابن عيسى في كتاب مسلم وهي رواية أبي -كذا- الحذاء، وعند غيره:"الموهوبة" والمعروف: "الموهبة" بكسر الهاء، وكذا ذكر البخاري، وتصح رواية "الموهوبة" أي بعض الأشياء الموهوبة.

ص: 553

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور".

رواه خ

(1)

م

(2)

وهذا لفظه.

وعند البخاري: "سألت أمي (أبي)

(3)

بعض (الموهوبة)

(4)

لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة)(4) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: "(لا)

(5)

أشهد على جور".

ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده".

كذا هو في مسلم

(6)

، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"

(7)

: قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود

(8)

كما ذكر، وفي لفظ

(1)

صحيح البخاري (5/ 306 رقم 2650).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 14).

(3)

من صحيح البخاري.

(4)

في صحيح البخاري: الموهبة.

(5)

تكررت في "الأصل".

(6)

صحيح مسلم (3/ 1242 رقم 1623/ 12).

(7)

وكذا ابن الأثير في جامع الأصول (11/ 617 - 618).

(8)

سنن أبي داود (3/ 292 رقم 3543).

ص: 554

لمسلم

(1)

: "لا تشهدني على جور".

وفي لفظ له

(2)

أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".

5186 -

عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و)

(3)

قالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".

رواه مسلم

(4)

.

‌114 - باب

5187 -

عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

رواه الإمام أحمد

(5)

-وهذا لفظه- د

(6)

س

(7)

ق

(8)

ت

(9)

وقال: حديث ابن

(1)

صحيح مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 16).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1623/ 17).

(3)

من صحيح مسلم.

(4)

صحيح مسلم (3/ 1244 رقم 1624).

5187 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 41 - 43 رقم 29 - 33).

(5)

المسند (1/ 237).

(6)

سنن أبي داود (3/ 291 رقم 3539).

(7)

سنن النسائي (6/ 265 رقم 3692، 6/ 267 - 268 رقم 3705).

(8)

سنن ابن ماجه (2/ 795 رقم 2377).

(9)

جامع الترمذي (3/ 592 - 593 رقم 1299، 3/ 384 - 385 رقم 2132).

ص: 555

عباس حديث حسن صحيح.

5188 -

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده".

رواه الإمام أحمد

(1)

س

(2)

ق

(3)

.

5189 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها".

رواه ابن ماجه

(4)

(من)

(5)

رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن (جارية)

(6)

قال يحيى بن معين

(7)

: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي

(8)

: لا يُحتج به. وقال النسائي

(9)

: ضعيف.

‌115 - باب في ذكر الهدية

5190 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دُعيت إلى (ذراع أو)

(10)

(1)

المسند (2/ 182).

(2)

سنن النسائي (6/ 264 - 265 رقم 3691).

(3)

سنن ابن ماجه (2/ 796 رقم 2378).

(4)

سنن ابن ماجه (2/ 798 رقم 2387).

(5)

ليست في "الأصل".

(6)

في "الأصل": حارثة. بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهو تصحيف، والصواب بالجيم والياء المثناة التحتية، كما في الأكمال (2/ 4) وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية ترجمته في التهذيب (2/ 45 - 47).

(7)

تاريخ الدوري (3/ 62 رقم 240) وانظر التهذيب (2/ 46).

(8)

الجرح والتعديل (2/ 84).

(9)

كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 1).

(10)

من صحيح البخاري.

ص: 556

كراع

(1)

لأجبت، ولو أُهدي إليَّ ذراع أو كراع لقبلت".

رواه البخاري

(2)

.

5191 -

عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها".

رواه البخاري

(3)

.

5192 -

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أُهدي إلي كراع لقبلت، ولو دُعيت عليه لأجبت".

رواه الإمام أحمد

(4)

-وهذا لفظه- والترمذي

(5)

وقال: حديث حسن صحيح.

5193 -

عن أبي هريزة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل، فإن قيل: هدية. ضرب بيده فأكل معهم".

رواه البخاري

(6)

ومسلم

(7)

.

5194 -

عن أبي هريرة "أن أعرابيًّا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها ست بكرات، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن فلانًا أهدى إليَّ ناقة -وهي ناقتي، أعرفها كما أعرف بعض أهلي، ذهبت

(1)

الكراع: ما فوق الظلف للأنعام وتحت الساق. مشارق الأنوار (1/ 339).

(2)

صحيح البخاري (5/ 236 رقم 2568).

(3)

صحيح البخاري (5/ 249 رقم 2585).

5192 -

خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398).

(4)

المسند (3/ 209).

(5)

جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338).

(6)

صحيح البخاري (5/ 240 - 241 رقم 2576).

(7)

صحيح مسلم (6/ 752 رقم 1077).

ص: 557

مني يوم زغابات

(1)

- فعوضته منها ست بكرات، فظل ساخطاً، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي".

رواه الإمام أحمد

(2)

ت

(3)

وروى النسائي

(4)

آخره: "لقد هممت

" إلى آخره.

وروى أبو داود

(5)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وايم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجراً أو قرشياً أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا".

5195 -

عن أنس "أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرًا بادينا ونحن حاضروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلاً دميمًا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه -ولا يبصره الرجل- فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذًا والله، تجدني كاسدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست كاسداً -أو قال: لكن عند الله أنت غال".

(1)

ذكرها ياقوت في معجم البلدان (2/ 159) بالإفراد، فقال: زَغَابة: بالفتح في الأول، وبعد الألف باء موحدة، قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم. ورواه أبو عُبيد البكري الأندلسي: زُعابة، بضم الزاي وعين مهملة. وذكر هذا الحديث.

(2)

المسند (2/ 292) واللفظ له.

(3)

جامع الترمذي (5/ 686 رقم 3945، 3946) وقال: حديث حسن.

(4)

سنن النسائي (6/ 280 رقم 3768).

(5)

سنن أبي داود (3/ 290 - 291 رقم 3537).

5195 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ 180 - 181 رقم 1805، 1806).

ص: 558

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي

(2)

.

5196 -

عن عمر رضي الله عنه "أن رجلاً كان يلقب حمارًا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العُكَّة

(3)

من السمن والعسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعط هذا متاعه. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم، فيأمر به فيعطى".

رواه أبو بكر أحمد (بن)

(4)

عَمْرو بن أبي عاصم، وروى البخاري

(5)

منه "أن رجلاً يلقب حمارًا، وكان يُضحك النبي صلى الله عليه وسلم".

5197 -

عن عائشة "أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة (وصفية)

(6)

وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، ويريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهدها إليه حيث

(1)

المسند (3/ 116).

(2)

الإحسان (13/ 106 - 107 رقم 5790).

5196 -

خرجه الضياء في المختارة (1/ 184 رقم 92).

(3)

هي وعاء من جلود مستدير، يختص بالسمن والعسل، وهو بالسمن أخص. النهاية (3/ 284).

(4)

سقطت من "الأصل"، والحديث رواه الضياء في المختارة من طريق ابن أبي عاصم، وعزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 106).

(5)

صبحيح البخاري (12/ 77 رقم 6780).

(6)

من صحيح البخاري.

ص: 559

كان من نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئاً، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا. (فقلن لها: فكلميه. قالت: فكلمته حين دار إليها أيضًا، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها فقالت: ما قال لي شيئًا)

(1)

. فقلن لها: كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها: لا تؤذيني في عائشة؛ فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فقال: يا بنية، ألا تحبين من أحب؟ فقالت: بلى. فرجعتُ إليهن فأخبرتهن فقلن لها: ارجعي إليه. فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة -وهي قاعدة- فسبتها حتى إن رسول الله لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، فقال: إنها بنت أبي بكر".

رواه البخاري

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

بنحوه، وعنده:"أي بنية ألست تحبين من أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه". وليس عنده: "أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين"، وأوله عنده:"أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"

(4)

، قالت:"أرسَل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولم يذكر قول أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين.

(1)

من صحيح البخاري.

(2)

صحيح البخاري (5/ 243 - 244 رقم 2581).

(3)

صحيح مسلم (4/ 1891 - 1892 رقم 2442)

(4)

صحيح مسلم (4/ 1891 رقم 2441).

ص: 560

5198 -

عن عائشة- قالت: "قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".

رواه البخاري

(1)

.

‌116 - باب الأمر بالتهادي وغير ذلك

5198م- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا فإن الهدية تذهب وَحَرَ الصدر

(2)

"

(3)

.

رواه إبراهيم الحربي، وعنده: "وغَرَ الصدر

(4)

"

(5)

وأبو بكر بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب الأموال.

5199 -

وروى أبو بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يأمر بهدية صلة بين الناس وقال: لو قد أسلم الناس تهادوا من غير جوع"

(6)

.

5200 -

عن عبد الرحمن بن علقمة قال: "قدم وفد ثقيف على رسول الله

(1)

صحيح البخاري (5/ 260 رقم 2595).

(2)

وَحَرُ الصدر هو بالتحريك: غشه ووساوسه، وقيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: أشد الغضب. النهاية (5/ 160).

(3)

رواه الترمذي (4/ 383 - 384 رقم 2130) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

(4)

وَغَرُ الصدر هو بالتحريك: الغل والحرارة، وأصله من الوغرة: شدة الحر. النهاية (5/ 208).

(5)

رواه الإمام أحمد في مسنده (2/ 405).

(6)

رواه الطبراني في المعجم الصغير (1/ 244)، والكبير (1/ 260 رقم 757) من طريق أبي الجماهر محمد بن عثمان التنوخي عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، وقال: لم يروه عن قتادة إلا سعيد، تفرد به أبو الجماهر.

ص: 561

ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه الرسول رضي الله عنه وقضاء الحاجة، وإن كانت صدقة فإنه يبتغى بها وجه الله عز وجل قالوا: لا بل هدية. فقبلها منهم، وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر". رواه النسائي

(1)

.

5201 -

وروى إبراهيم الحربي وأبو بكر بن عَمْرو بن أبي عاصم عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تردوا الهدية"

(2)

.

‌117 - باب الهدية إلى الأمراء

5202 -

عن أبي حميد الساعدي قال: "استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له: ابن الأُتَبِيَّة

(3)

على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي (لي)

(4)

. قال: فهلا جلس في بيت أبيه -أو بيت أمه- فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ (أحد)(4) منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رُغاء

(5)

، أبو بقرة لها خُوار

(6)

، أو شاة تَيْعِر

(7)

- ثم رفع بيده

(1)

سنن النسائي (6/ 279 رقم 3767).

(2)

رواه الإمام أحمد في المسند (1/ 404)، والبخاري في الأدب المفرد (157)، وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 461 رقم 1064).

(3)

بضم الهمزة، وفتح التاء باثنتين، وكسر الباء بعدها، كذا جاء في غير موضع من صحيح البخاري، وجاء عند مسلم من رواية السمرقندي:"الأُتْبيه" بالتصغير، وضبطناه فيه عن العذري:"اللُتَبية" بضم اللام بغير همز، وبفتح التاء، وكذا جاء في البخاري في آخر الزكاة، وفي باب من لم يقبل الهدية لابن السكن، وصوابه كذلك إلا أنه مسكن التاء، وبنو لتب بطن من العرب قاله ابن دريد. مشارق الأنوار (1/ 70).

(4)

من صحيح البخاري.

(5)

الرُّغاء: صوت الإبل. النهاية (2/ 240).

(6)

الخُوار: صوت البقرة. النهاية (2/ 87).

(7)

يقال: يَعَرَت العنز تَيْعِرُ -بالكسر- يُعاراً -بالضم-: أي صاحت. النهاية (5/ 297).

ص: 562

حتى رأينا عُفْر

(1)

إبطيه- اللَّهم هل بلغت، اللَّهم هل بلغت، اللَّهم هل بلغت".

رواه البخاري

(2)

-وهذا لفظه- ومسلم

(3)

.

5203 -

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هدايا (الأمراء)

(4)

غلول".

رواه إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا.

5204 -

وروى هو وأبو بكر بن عمرو ابن أبي عاصم، عن أبي سعيد قال:"هدايا العمال غلول". وقال أبو بكر: "هدايا الأمراء غلول" موقوف على أبي سعيد الخدري

(5)

.

‌118 - باب في الهدية لمن قضى له حاجة

5205 -

عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا".

رواه الإمام أحمد

(6)

د

(7)

وهذا لفظه، والقاسم هو ابن عبد الرحمن مولى خالد بن يزيد بن معاوية، قال الإمام أحمد

(8)

د

(9)

: منكر الحديث. قال

(1)

العُفْرة: بياض ليس بالناصع، ولكن كلون عَفَر الأرض، وهو وجهها. النهاية (3/ 126).

(2)

صحيح البخاري (5/ 260 - 261 رقم 2597).

(3)

صحيح مسلم (3/ 1463 رقم 1832).

(4)

في "الأصل": الأموال. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 199 رقم 11486) والأوسط (7/ 77 رقم 6902). لفظ: "الهدية إلى الإمام غلول".

(5)

ورواه ابن عبد البر في التمهيد (2/ 15 - 16) والطبراني في الأوسط، وأبو سعيد النقاش في كتاب "الفرق بين القضاة العادلة والجائرة" -كما في تخريج الأحياء (2/ 1095) - من طريق أبان بن أبي عياش، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً.

(6)

المسند (5/ 261).

(7)

سنن أبي داود (3/ 291 - 292 رقم 3541).

(8)

كتاب المجروحين (2/ 212) والتهذيب (23/ 386 - 388).

(9)

نقل أبو داود في سؤالاته (255 رقم 271) عن الإمام أحمد نحوها.

ص: 563

ابن حبان

(1)

: يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات.

5260 -

وروى إبراهيم الحربي "أن دهقانًا أتى عبد الله بن جعفر ليستعين به في شيء، فكلم علياً فقضى له حاجة، فبعث إليه الدهقان بأربعين ألف، فلما وقعت في يد (عبد الله)

(2)

بن جعفر قال: ما هذا؟ قيل: بعث بها الدهقان الذي كلمت في حاجته. قال: ردوها؛ فإنا أهل بيت لا نبيع المعروف".

5207 -

وروى أيضًا عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "السحت أن تطلب الحاجة للرجل فتقضى له، فيُهدي إليك فتقبلها".

5208 -

وروى عن مسروق "أنه كلم ابن زياد في مظلمة، فردها، وأهدى له صاحبها وصيفًا

(3)

، فرده عليه، وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزقه عليها قليلاً أو كثيرًا فهو سحت. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كفر".

‌باب هدية أهل الكتاب

‌119 - هدية المرأة اليهودية

5209 -

عن أنس: "أن أمراة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منه، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك -قال: أو قال عليَّ- قال: (قالوا)

(4)

: ألا

(1)

كتاب المجروحين (2/ 212).

(2)

في "الأصل": عبد الرحمن.

(3)

الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعها: وصفاء ووصائف. النهاية (5/ 191).

(4)

من صحيح مسلم.

ص: 564

نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم".

رواه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

وهذا لفظه.

ولفظ البخاري: عن أنس بن مالك "أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مسمومةٍ، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم".

5210 -

عن أبي هريرة قال: "لما فُتحت خيبر أُهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاةٌ فيها سُمٌّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود. فجُمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقوني

(4)

؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، فإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرًا، ثم تخلُفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسئوا فيها، واللَّه لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال: هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك".

رواه البخاري

(5)

.

(1)

اللَّهَوَات: جمع لَهَاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. النهاية (4/ 284).

(2)

صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2617).

(3)

صحيح مسلم (4/ 1721 رقم 2190).

(4)

كذا وقعت الرواية، وانظر فتح الباري (10/ 256).

(5)

صحيح البخاري (10/ 255 رقم 5777).

ص: 565

5211 -

عن عبد الله بن مسعود قال: "كان أحب العُرَاق

(1)

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، وكنا نرى أنه مسموم في ذراع الشاة، وكنا نرى أن اليهود سموه"

(2)

.

رواه الإمام أحمد

(3)

بنحوه.

5212 -

وروى

(4)

عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة مسمومة، سمتها امرأة من أهل خيبر".

5213 -

وروى

(5)

أيضًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أمه "أن أم مبشر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قُبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم

(6)

إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر. وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أَبْهَري

(7)

"

(8)

.

(1)

العُرَاق: جمع عَرْق، وهو جمع نادر، والعَرْق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (3/ 220).

(2)

رواه أبو داود (3/ 350 رقم 3780، 3781)، والنسائي في الكبرى (4/ 153 رقم 6654)، والترمذي في الشمائل.

(3)

المسند (1/ 394، 397).

(4)

المسند (1/ 374).

(5)

المسند (6/ 18).

(6)

كذا في "الأصل" والمسند، وفي سنن أبي داود (4/ 175 رقم 4513):"لا أتهم بابني".

(7)

الأبهر: عرق يكتنف الصلب، والقلب متصل به، فإذا انقطع فلا حياة لصاحبه. قاله القاضي في مشارق الأنوار (1/ 102) وانظر النهاية (1/ 18).

(8)

رواه أبو داود (4/ 175 رقم 4514) عن الإمام أحمد به، وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال: "عن أمه" والصواب عن أبيه. ورواه أبو داود (4/ 175 رقم 4513) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به. قال المزي في التحفة (8/ 317 رقم 11139):=

ص: 566

5214 -

وقال البخاري

(1)

: وقال يونس، عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري (من ذلك السم)

(2)

"

(3)

.

‌120 - هدية ملك أَيْلَة

(4)

5215 -

عن أبي حميد الساعدي قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه بردًا، وكتب لهم ببحرهم

(5)

".

رواه البخاري

(6)

-وهذا لفظه- ومسلم

(7)

ولفظه: وجاء (رسول ابن العلماء صاحب أيْلَة إلى)

(8)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بُردًا".

5216 -

عن علي رضي الله عنه قال: "أهدى يُوحَنَا بن رُوْبَة

(9)

إلى النبي

=هذا الحديث في رواية أبي سعيد الأعرابي وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.

(1)

صحيح البخاري (7/ 737 رقم 4428).

(2)

من صحيح البخاري.

(3)

قال ابن حجر في الفتح (7/ 737): وصله البزار والحاكم والإسماعيلي.

(4)

أيْلَة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القُلزم مما يلي الشام، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. معجم البلدان (1/ 347).

(5)

أي ببلدهم، أو المراد بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر، أي أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. فتح الباري (3/ 405).

(6)

صحيح البخاري (3/ 402 - 403 رقم 1481).

(7)

صحيح مسلم (4/ 1785 رقم 1392).

(8)

من صحيح مسلم.

(9)

قال ابن حجر في الفتح (3/ 405): يُوحنَّا: بضم التحتانية، وفتح المهملة، وتشديد=

ص: 567

- صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء".

رواه إبراهيم الحربي في كتاب الهدايا

(1)

.

‌121 - هدية أكيدر دُومة

(2)

5217 -

عن أنس بن مالك "أنه أُهديَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس

(3)

، وكان ينهى عن الحرير، فتعجب الناس منها، فقال: والذي نفس محمدٍ بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا"

(4)

.

5218 -

وعن أنس "أن أكيدر

(5)

دُومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. "

(6)

فذكر نحوه.

رواه البخاري

(7)

ومسلم وهذا لفظه، وقال البخاري

(8)

بعد "أحسن من هذا": وقال سعيد عن قتادة عن أنس "إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم

".

=النون، ورُوْبَة: بضم الراء، وسكون الواو، بعدها موحدة.

(1)

وعزاه له ابن حجر في الفتح (3/ 405).

(2)

أُكيدر تصغير أكدر، ودومة -بضم المهملة، وسكون الواو- بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على عشر مراحل من المدينة وثمان من دمشق، وكان أكيدر ملكها. فتح الباري (5/ 273).

(3)

السندس: ما رق من الديباج ورفع. النهاية (3/ 409).

(4)

صحيح مسلم (4/ 1916 رقم 2469).

(5)

زاد بعدها في "الأصل": به.

(6)

صحيح مسلم (4/ 1617 رقم 2469).

(7)

صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2615).

(8)

صحيح البخاري (5/ 272 رقم 2616).

ص: 568

وفي لفظ لمسلم

(1)

: عن علي رضي الله عنه "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليًّا، قال: شققه خمرًا بين الفواطم

(2)

".

5219 -

وعن أنس قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشًا إلى أكيدر دومة فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر -أو جلس- فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجبة وينظرون إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: ما رأينا ثوبًا قط أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون".

رواه الإمام أحمد

(3)

-وهذا لفظه- والنسائي

(4)

والترمذي

(5)

وقال: حديث حسن

(6)

.

5220 -

عن علي بن زيد، عن أنس قال: "أهدى الأكيدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جرة من مَنٍّ

(7)

، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة مر على القوم، فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة". (فأعطى جابرًا قطعة)

(8)

ثم إنه رجع إليه

(1)

صحيح مسلم (3/ 1645 رقم 2071/ 18).

(2)

الفواطم: جمع فاطمة، وهن أربع، كذا جاء في بعض روايات الحديث:"بين الفواطم الأربع"، وهن: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي، وفاطمة بنت أسد بن هاشم أُمه، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة بنت عتبة زوج عقيل بن أبي طالب. مشارق الأنوار (2/ 156).

(3)

المسند (3/ 112 - 122).

(4)

سنن النسائي (8/ 199 رقم 5317).

(5)

جامع الترمذي (4/ 190 - 191 رقم 1723).

(6)

في عارضة الأحوذي (7/ 226، 227)، وتحفة الأحوذي (5/ 389 رقم 1777)، وتحفة الأشراف (1/ 424 رقم 1648): حسن صحيح. وفي جامع الترمذي: صحيح. فقط.

(7)

المن: هو العسل الحلو. النهاية (4/ 366).

(8)

من المسند.

ص: 569

فأعطاه قطعة أخرى، فقال: إنك قد أعطيتني مرة. قال: هذا لبنات عبد الله".

رواه الإمام أحمد

(1)

، علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة

(2)

.

‌122 - هدية ملك الروم

5221 -

عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك "أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُسْتقة

(3)

من سندس، فلبسها، فكأني انظر إلى يديه تَذَبْذَبان

(4)

، ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنع بها؟ قال: أرسل بها إلى أخيك النجاشي".

رواه د

(5)

من رواية علي بن زيد الذي تقدم.

‌123 - هدية المقوقس ملك القِبْط

(6)

5222 -

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن أمير القبط أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، ووهب الأخرى لحسان".

رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم

(7)

-وهذا لفظه- وإبراهيم

(1)

المسند (3/ 122).

(2)

ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).

(3)

هي بضم التاء وفتحها: فرو طويل الكمين، وهي تعريب مُشتَه، وقوله:"من سندس" يشبه أنها كانت مكففة بالسندس، وهي الرفيع عن الحرير والديباج، لأن الفرو لا يكون سندساً، وجمعها: مَساتِق. النهاية (4/ 326).

(4)

أي: تتحركان وتضطربان، يريد كُميه. النهاية (2/ 154).

(5)

سنن أبي داود (4/ 47 - 48 رقم 4047).

(6)

القِبْط: هم أهل مصر. النهاية (4/ 6).

(7)

الآحاد والمثاني (5/ 447 رقم 3123).

ص: 570

الحربي

(1)

.

‌124 - باب في هدايا المشركين

5223 -

عن ثوير -هو ابن أبي فاختة- عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال:"أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدت الملوك للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم"

(2)

.

رواه إبراهيم الحربي، وثوير قال سفيان الثوري

(3)

: ركن من أركان الكذب. وقال يحيى بن معين

(4)

: ليس بشيء. وقال السعدي

(5)

والنسائي

(6)

: ليس بثقة. وقال علي بن الجنيد

(7)

: متروك.

5224 -

عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه قال: "جاء ملاعب الأسنة إلى رسول الله بهدية، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم

(8)

الإسلام، فأبى أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية مشرك".

5225 -

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك "أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة أتى النبي صلى الله عليه وسلم

" فذكر نحوه، رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم، لي يقل: "عن أبيه" وكذا رواه الحربي.

(1)

عزاه له ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 156).

(2)

رواه الترمذي (4/ 119 رقم 1576) وقال: هذا حديث حسن غريب.

(3)

التاريخ الكبير للبخاري (2/ 184).

(4)

تاريخ الدوري (3/ 287 رقم 1362).

(5)

أحوال الرجال (142 رقم 103).

(6)

كتاب الضعفاء والمتروكين (70 رقم 98).

(7)

إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 118).

(8)

زاد بعدها في "الأصل": عليه.

ص: 571

5226 -

وروى ابن أبي عاصم أيضًا عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني نُهيت عن زَبْد

(1)

المشركين. فردها"

(2)

.

5227 -

وروى الإمام أحمد

(3)

من رواية الحسن عن عياض بن حمار المجاشعي "وكانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معونة

(4)

قبل أن يبعث، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية -قال: أحسبها إبلاً- فأبى أن يقبلها، وقال: إنا لا نقبل زَبْد المشركين. قال: قلت: وما زبد المشركين؟ قال: رفدهم هديتهم".

5228 -

عن ذي الجوشن قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر -بابن فرسٍ لي، فقلت: يا محمد، إني جئتك بابن القرحاء

(5)

لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، ولكن إن شئت أن أقايضك

(6)

به المختارة من دروع بدر فعلت. فقلت: ما كنت لأقايضك اليوم بغرة

(7)

. قال: فلا حاجة لي فيه. ثم

(1)

الزَّبْد بسكون الباء: الرَّقْد والعطاء، يقال منه: زَبَده يزبِده -بالكسر- فأما يَزْبُده بالضم فهو إطعام الزَّبْد. النهاية (2/ 293).

(2)

رواه أبو داود (3/ 173 رقم 3057)، والترمذي (4/ 119 رقم 1577) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله:"إني نهيت عن زبد المشركين" يعني: هداياهم، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذُكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نُهي عن هداياهم. قلت: بسط هذه المسألة الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (2/ 12 - 17).

(3)

المسند (4/ 162).

(4)

في المسند: معرفة.

(5)

في المسند: العرجاء. والأقرح من الخيل ما كان في جبهته قُرحة -بالضم- وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغُرِّة. النهاية (4/ 36).

(6)

في المسند: أقيضك. وقد قاضه يقيضه، وقايضه مقايضة في البيع: إذا أعطاه سلعة أخذ عوضها سلعة. النهاية (4/ 132).

(7)

في المسند: بعدة. قال ابن الأثير في النهاية (3/ 354): وفي حديث ذي الجوش: "ما=

ص: 572

قال: يا (ذا)

(1)

الجوشن، ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر؟ قلت: لا. قال: لم؟ قلت: إني رأيت قومك قد ولعوا

(2)

بك. قال: فكيف بلغك عن مصارعهم ببدر؟ قال: قلت: قد بلغني. قال: قلت: إن (تغلب على مكة)

(3)

وتقطنها. قال: لعلك إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال: يا بلال، خذ حقيبة الرحل فزودوه

(4)

من العجوة. فلما أن أدبرت، قال: أما إنه من خير بني عامر. قال: فوالله إني لبأهلي بالغور إذ أقبل راكب، فقلت: من أين؟ قال: من مكة. قلت: ما فعل الناس؟ قال: قد غلب عليها محمد. قال: فقلت: هبلتني أمي

(5)

، فوالله لو أسلم يومئذ ثم (أسأله الحيرة)

(6)

لأقطعنيها".

رواه الإمام أحمد

(7)

-وهذا لفظه- وأبو داود

(8)

=كنت لأقيضه اليوم بغُرة" سَمَّى الفرس في هذا الحديث غُرة، وأكثر ما يُطلق على العبد والأمة، ويجوز أن يكون أراد بالغرة النفيس من كل شيء، فيكون التقدير: ما كنت لأقيضه بالشيء النفيس المرغوب فيه.

(1)

في الأصل: ابن. والمثبت من المسند.

(2)

يقال وَلِعَ فلان بفلان يَوْلَع به. إذا لَجَّ في أمره وحرص على إيذائه. لسان العرب (6/ 4916).

(3)

في "الأصل": بلغت على الكعبة. والمثبت من المسند.

(4)

في المسند: فزوده. بالإفراد.

(5)

يقال: هَبِلَته أمه تهبله هَبَلاً -بالتحريك- أي: ثكلته، هذا هو الأصل، ثم يُستعمل في معنى المدح والإعجاب. النهاية (5/ 240).

(6)

في "الأصل": سألته الحير. والمثبت من المسند، والحيْرَة -بالكسر، ثم السكون، وراء- مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية. معجم البلدان (2/ 376).

(7)

المسند (3/ 484).

(8)

سنن أبي داود (3/ 92 قم 2786).

ص: 573

‌125 - باب في رَدِّ الهدية

5229 -

عن الصَّعْب بن جَثَّامة "أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًّا -وهو بالأَبْواءِ أو بوَدَّانَ- فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُمٌ".

رواه البخاري

(1)

ومسلم

(2)

.

وفي لفظ للبخاري

(3)

: "أو بوَدَّن وهو محرم فرَدَّه، قال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي، قال: ليس بنا رَدٌّ عليك، ولَكِنَّا حُرُمٌ".

5230 -

عن ابن عباس "أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. (ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها)

(4)

". رواه مسلم

(5)

.

‌126 - باب

5231 -

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أهدي إليه وعنده قوم فهم شركاؤه فيها"

(6)

.

(1)

صحيح البخاري (4/ 38 رقم 1825).

(2)

صحيح مسلم (2/ 850 رقم 1193).

(3)

صحيح البخاري (5/ 260 رقم 2596).

(4)

في "الأصل": ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. على التثنية، والمثبت من صحيح مسلم، والمزاد هي الراوية، وسبق هذا الحديث على الصواب.

(5)

صحيح مسلم (3/ 1206 رقم 1579).

(6)

قال البخاري في صحيحه (5/ 268): باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، ويُذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه. ولم يصح.

ص: 574

رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- وإبراهيم الحربي، هو من رواية مندل بن علي العنزي، ضعفه الإمام أحمد

(1)

ويحيى بن معين

(2)

س

(3)

والدارقطني

(4)

.

‌127 - باب في الهدية إِذا لم تصل إِلى المهدي إِليه حتى مات

5232 -

عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إنه أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك، ولا أرى النجاشي لا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليَّ، فإن رُدت عليَّ فهي لك. قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورُدت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة". رواه الإمام أحمد

(5)

.

‌128 - باب المكافأة على الهدية

(6)

5233 -

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعاذ باللَّه فأعيذوه، ومن سألكم باللَّه فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن آتاكم

(7)

معروفًا فكافئوه، فإن لم

(1)

العلل ومعرفة الرجال (1/ 412 رقم 871)، والجرح والتعديل (8/ 434).

(2)

تاريخ الدوري (4/ 44 رقم 3057)، والجرح والتعديل (8/ 435).

(3)

كتاب الضعفاء والمتروكون (230 رقم 606).

(4)

الضعفاء والمتروكين (187 رقم 186).

(5)

المسند (6/ 404).

(6)

روى البخاري (5/ 249 رقم 2585) عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها". وتقدم برقم (5191).

5233 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 197 أ-ب).

(7)

في المسند: أتى عليكم.

ص: 575

تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه".

رواه الإمام أحمد

(1)

-وهذا لفظه- وأبو داود

(2)

والنسائي

(3)

وأبو حاتم البستي

(4)

.

5234 -

عن أنس قال: "قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قومًا قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن (بذلاً)

(5)

في كثير، لقد كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأ، حتى (لقد) (5) خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم اللُّه لهم"

(6)

.

رواه الإمام أحمد

(7)

-وهذا لفظه- ت

(8)

وقال: حديث حسن صحيح غريب.

‌129 - باب العُمْرى

(9)

والرُّقْبى

(10)

5235 -

عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى أنها

(1)

المسند (2/ 68، 127).

(2)

سنن أبي داود (2/ 128 رقم 1672).

(3)

سنن النسائي (5/ 82 رقم 2566).

(4)

موارد الظمآن (2/ 915 رقم 2071)، والإحسان (8/ 199 - 200 رقم 3408).

5234 -

خرجه الضياء في المختارة (5/ 290 - 292 رقم 1930 - 1934).

(5)

من المسند.

(6)

رواه أبو داود (4/ 255 رقم 4812).

(7)

المسند (3/ 200 - 201).

(8)

جامع الترمذي (4/ 563 - 564 رقم 2487).

(9)

يقال: أعمرته الدار عُمْرَى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إليَّ، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعارضت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. النهاية (3/ 298).

(10)

الرُّقبَى: أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار، فإن من قبلي رجعت إليَّ، وإن من قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت=

ص: 576

لمن وُهبت له".

رواه البخاري

(1)

-وهذا لفظه- ومسلم

(2)

ولفظه: "العُمْرى لمن وهبت له".

5236 -

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة".

أخرجاه

(3)

أيضًا.

5237 -

وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة".

أخرجاه

(4)

.

5238 -

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم

(5)

أحد. فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث".

رواه مسلم

(6)

.

5239 -

وله

(7)

عن جابر قال: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به".

= صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. النهاية (2/ 249).

(1)

صحيح البخاري (5/ 282 رقم 2625).

(2)

صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 25).

(3)

البخاري (5/ 282 رقم 2626)، ومسلم (3/ 1248 رقم 1626).

(4)

البخاري (5/ 282 رقم 2626)، ومسلم (3/ 1247 - 1248 رقم 1625/ 30).

(5)

في صحيح مسلم: منكم.

(6)

صحيح مسلم (3/ 1245 رقم 1625/ 22).

(7)

صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 23).

ص: 577

5240 -

وله

(1)

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بَتْلَة

(2)

، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثُنْيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث؛ فقطعت المواريث شرطه".

5241 -

وله

(3)

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها

(4)

؛ فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتاً ولعقبه".

5242 -

وله

(5)

عن جابر قال: "جعل الأنصار يعمرون للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم".

5243 -

وله

(6)

عن جابر قال: "أعمرت امرأة بالمدينة حائطاً ابنًا لها، ثم توفي وتوفيت بعده، وترك ولدًا، وله إخوة بنون للمعمرة (فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر:)

(7)

بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها. فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره

(1)

صحيح مسلم (3/ 1246 رقم 1625/ 24).

(2)

قال ابن الأثير في النهاية (1/ 94): "بتل رسوله الله صلى الله عليه وسلم العمرى" أي أوجبها ومَلّكها ملْكًا لا يتطرق إليه نقض، يقال: بَتَله يَبْتُله بَتْلًا إذا قطعه. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 76): "فهي له بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

(3)

صحيح مسلم (3/ 1246 - 1247 رقم 1625/ 26).

(4)

قال النووي في شرح مسلم (7/ 76 - 77): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها.

(5)

صحيح مسلم (3/ 1247 رقم 1625/ 27).

(6)

صحيح مسلم (3/ 1247 رقم 1625/ 28).

(7)

من صحيح مسلم.

ص: 578

بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، وإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم".

5244 -

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أُعمِر عُمْرى (فهي)

(1)

له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه".

رواه أبو داود

(2)

والنسائي

(3)

.

5245 -

عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فهي له (يرثها من عقبه من يرثه)

(4)

".

رواه النسائي

(5)

.

5246 -

وروى

(6)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عمرى، من أعمر شيئًا فهو له".

5247 -

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرى جائزة لأهلها، والرُّقبى جائزة لأهلها".

رواه الإمام أحمد

(7)

وأبو داود

(8)

والنسائي

(9)

-وهذا لفظهما- وابن ماجه

(10)

(1)

من سنني أبي داود والنسائي.

(2)

سنن أبي داود (3/ 294 رقم 3551، 3552).

(3)

سنن النسائي (6/ 274 - 275 رقم 3743).

(4)

في سنن النسائي: ولمن يرثه من عقبه موروثةٌ.

(5)

سنن النسائي (6/ 275 رقم 3746).

(6)

سنن النسائي (6/ 277 رقم 3755).

(7)

المسند (3/ 297).

(8)

سنن أبي داود (3/ 295 رقم 3558).

(9)

سنن النسائي (6/ 274 رقم 3742).

(10)

سنن ابن ماجه (2/ 797 رقم 2383).

ص: 579

والترمذي

(1)

وقال: حديث حسن.

5248 -

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيله".

رواه الإمام أحمد

(2)

د

(3)

-وهذا لفظه- س

(4)

ولفظ الإمام أحمد: "من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا شيئًا، فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث".

5249 -

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له حياته ومماته. قال: والرقبى أن يقول: هو للآخر مني ومنك موتًا".

رواه الإمام أحمد

(5)

وابن ماجه

(6)

وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد:"لا رقبى ولا عمرى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته". ولفظ النسائي

(7)

كرواية الإمام أحمد، وزاد:"قال عطاء: هو للآخر".

5250 -

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه"

(8)

. وفي لفظ

(9)

: "العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى

(1)

جامع الترمذي (3/ 633 - 634 رقم 1351) وقال الترمذي: وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفاً ولم يرفعه.

(2)

المسند (5/ 189) وسقطت لفظة "أحمد" من "الأصل".

(3)

سنن أبي داود (3/ 295 رقم 3559).

(4)

سنن النسائي (6/ 272 رقم 3726).

5249 -

خرجه الضياء في المختارة (12/ 154 - 155 رقم 247 - 249).

(5)

المسند (2/ 34، 73).

(6)

سنن ابن ماجه (2/ 796 رقم 2382).

(7)

سنن النسائي (6/ 273 رقم 3735).

5250 -

خرجه الضياء في المختارة (11/ 51 رقم 42).

(8)

سنن النسائي (6/ 269 رقم 3711).

(9)

سنن النسائي (6/ 269 - 270 رقم 3712).

ص: 580

جائزة لمن أرقبها".

رواه الإمام أحمد

(1)

والنسائي -وهذا لفظه- وأبو حاتم. البستي

(2)

.

5251 -

عن جابر "أن رجلاً من الأعراب أعطى أمه حديقة من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثاً".

رواه الإمام أحمد

(3)

.

آخر الجزء السادس عشر من هذه النسخة

(1)

المسند (1/ 250).

(2)

موارد الظمآن (1/ 493 - 494 رقم 1151).

(3)

المسند (3/ 299).

ص: 581