الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام
لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد
صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ)
تقديم فضيلة الدكتور
أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم
تحقيق
أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة
المُجَلَّدُ الخَامِسُ
الوَصَايَا وَالجِنَايَاتُ
النَّاشِرْ
دَارُ مَاجِد عَسيرِي
بسم الله الرحمن الرحيم
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1425هـ - 2004م
الناشر
دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - جده - 21412
ص. ب 15126
الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529
جوال 055323116 - وجوال 055623705
المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151
كتاب الوصايا
(1)
5252 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
وعنده: "له شيء يريد أن يُوصي فيه".
وفي لفطٍ لمسلم
(4)
: "يبيت ثلاث ليالٍ إلا وصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي".
5253 -
عن سعد بن أبي وقاص قال: "جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن
(5)
تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
(6)
في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيِّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك
(7)
فينتفع بك
(1)
الوصايا جمع وصية، كالهدايا، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء -بالتخفيف- أوصيه: إذا وصلته، وسُميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيِّة بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز. فتح الباري (5/ 419).
(2)
صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2738).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1249 رقم 1627).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1250 رقم 1627/ 4).
(5)
بفتح "أن" على التعليل، وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان مرويان. فتح الباري (5/ 430 - 431).
(6)
أي: يمدون اكفهم إليهم يسألون. النهاية (4/ 190).
(7)
أي: يطيل عمرك، وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريبًا من خمسين. فتح الباري (5/ 432).
ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة"
(1)
.
وفي لفظ
(2)
: عن عامر بن سعد، عن أبيه "مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله أن يرفعك، ويرفع بك ناسًا
(3)
. قلت: أريد أن أُوصي، وإنما لي ابنة. فقلت: اوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير -أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم
(4)
.
وفي لفظٍ للبخاري
(5)
: قال: "اشتكيت بمكة شكوًا شديدًا
(6)
، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالي وإني لا أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح (يده على)
(7)
وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته. فما زلت أجد (برد يده)
(8)
على كبدي فيما يُخال إليَّ حتى الساعة".
(1)
صحيح البخاري (5/ 427 - 428 رقم 2742).
(2)
صحيح البخاري (5/ 434 - 435 رقم 2744).
(3)
تشبه أن تكون في "الأصل": شيئاً. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628).
(5)
صحيح البخاري (10/ 125 رقم 5659).
(6)
بالتذكير على إرادة المرض، ولأبي ذر عن الكشميهني:"شكوى -بلا تنوين- شديدة" بتاء التأنيث: إرشاد الساري (8/ 349).
(7)
من صحيح البخاري.
(8)
في صحيح البخاري: برده.
وفي لفظ لهما وهو لفظ البخاري
(1)
قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير -أو كثير- (إنك)
(2)
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله -تعالى- إلا أُجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أَأُخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يَرْثى
(3)
له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة".
ولمسلم
(4)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد ابن خولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهم اشف سعدًا، اللَّهم اشف سعدًا. ثلاث مرار".
وعنده (4)"إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة".
وللنسائي
(5)
قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت
(1)
صحيح البخاري (3/ 196 رقم 1295).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
أي: يرق ويتوجع. النهاية (2/ 196).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1628/ 8).
(5)
سنن النسائي (6/ 243 رقم 3633).
لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوص بالعشر؟ فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير -أو كبير".
5254 -
عن ابن عباس قال: لو غَضَّ
(1)
الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
.
5255 -
عن طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
رواه ابن ماجه
(4)
.
قلت: وطلحة بن عَمْرو قال الإمام أحمد
(5)
: لا شيء، متروك الحديث. وكذلك قال النسائي
(6)
، وقال يحيى بن معين
(7)
: ليس بشيء (ضعيف)
(8)
. وضعفه غيرهم
(9)
.
5256 -
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أموالكم
(10)
".
(1)
أي: لو نقصوا وحَطُّوا. النهاية (3/ 371).
(2)
صحيح البخاري (5/ 434 رقم 2743).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1629).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2709).
(5)
العلل ومعرفة الرجال (1/ 411 رقم 866)، والجرح والتعديل (4/ 478).
(6)
كتاب الضعفاء والمتروكين (143 رقم 331).
(7)
الجرح والتعديل (4/ 478).
(8)
تكررت في "الأصل".
(9)
انظر ترجمته في التهذيب (13/ 427 - 430).
(10)
في سنن الدارقطني: أعمالكم.
رواه الدارقطني
(1)
من رواية القاسم بن عبد الرحمن
(2)
، وفيه كلام.
5257 -
عن أبي الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".
رواه الإمام أحمد
(3)
من رواية أبي بكر بن أبي مريم
(4)
، وفيه كلام
5258 -
وروى ابن ماجه
(5)
والدارقطني
(6)
أيضًا عن مبارك بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(7)
: "يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمك
(8)
لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك".
مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين
(9)
وتكلم فيه أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي
(10)
؛ قال الخطيب أبو بكر
(11)
: حدثني محمد ابن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكانوا يضعفونه. قال الحافظ:
(1)
سنن الدارقطني (4/ 150 رقم 3).
(2)
ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
(3)
المسند (6/ 440 - 441).
(4)
ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2710).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 149 رقم 1).
(7)
زاد في سنن الدارقطني: إن الله عز وجل يقول".
(8)
الكَظَم بالتحريك: مخرج النَّفَس من الحلق. النهاية (4/ 178).
(9)
تاريخ الدوري (4/ 83 رقم 3243)، والدارمي (807)، والجرح والتعديل (8/ 340).
(10)
قال: متروك الحديث، لا يُحتج به، يُرمى بالكذب. نقله ابن الجوزي في ضعفائه (3/ 32 رقم 2833).
(11)
تاريخ بغداد (2/ 244).
فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله
(1)
؟!
1 - باب لا وصية للوارث
5259 -
عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".
رواه البخاري
(2)
.
5260 -
عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
وابن ماجه
(5)
والترمذي
(6)
-وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني
(7)
.
5261 -
عن عمرو بن القاري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي
(1)
وقد تكلم في مبارك بن حسان أبو داود والنسائي وغيرهما. ترجمته في التهذيب (27/ 173 - 175).
(2)
صحيح البخاري (5/ 438 رقم 2747).
(3)
رواه النسائي (6/ 247 رقم 3643 - 3645).
(4)
المسند (4/ 186، 187، 238، 239).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).
(6)
جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).
بشطره. قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني أرجو أن يرفعك الله، فينكأ بك أقوام، وينفع بك آخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
5262 -
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ق
(4)
ت
(5)
وقال: حديث حسن
(6)
.
5263 -
عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث".
رواه ابن ماجه
(7)
والدارقطني
(8)
.
5264 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
(1)
المسند (4/ 60).
(2)
المسند (5/ 267).
(3)
سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2870).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2713).
(5)
جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120).
(6)
كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 312 رقم 2230) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح.
5263 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 149 - 151 رقم 2144 - 2147).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 906 رقم 2714).
(8)
سنن الدارقطني (4/ 70 رقم 8).
رواه الدارقطني
(1)
.
5260 -
وروى
(2)
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.
5266 -
وروى
(3)
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني
(4)
وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له
(5)
: قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية)
(6)
إلا من الثلث"
(7)
.
2 - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
5267 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له"
(8)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 89، 4/ 98 رقم 94، 4/ 152 رقم 9).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 90).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 93).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 152 رقم 10).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).
(6)
من سنن الدارقطني.
(7)
هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (5260) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم.
(8)
رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=
رواه ابن ماجه
(1)
.
5268 -
وروى
(2)
من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (المحروم)
(3)
من حُرم وصيته".
والرقاشي
(4)
ودرست
(5)
تكلم فيهما.
3 - باب الإِضرار في الوصية
5269 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال
(6)
: وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
(7)
".
رواه الإمام أحمد
(8)
وأبو داود
(9)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(10)
=عن جابر. ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 50) من طريق أحمد بن يعقوب الكندي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. وقال المزي في تحفة الأشراف (2/ 355): رواه سعيد بن عَمْرو السكوني الحمصي، عن بقية، عن يزيد ابن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. فتبين من هذا أنه وقع في إسناد ابن ماجه تدليس تسوية؛ فأسقط من الإسناد "عمر بن صبيح" الكذاب، والله أعلم.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2701).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2700).
(3)
من سنن ابن ماجه.
(4)
ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).
(5)
ترجمته في التهذيب (8/ 480 - 485).
(6)
القائل هو شهر بن حوشب.
(7)
سورة النساء، الآيتان: 12، 13.
(8)
المسند (2/ 278).
(9)
سنن أبي داود (13/ 13 رقم 2867).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2704).
والترمذي
(1)
وقال: حديث حسن غريب
(2)
.
ولفظ الإمام أحمد وابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف
(3)
في وصيته؛ فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الشر -وعند أحمد: بعمل أهل الشر- سبعين سنة فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم (تِلْكَ حُدودُ اللَّهِ) إلى قوله: (عَذَابٌ مهِينٌ)
(4)
".
5270 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضرار في الوصية من الكبائر"
(5)
.
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، ورواه النسائي
(6)
موقوفًا من قول ابن عباس.
5271 -
عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته".
رواه ابن ماجه
(7)
.
(1)
جامع الترمذي (4/ 375 رقم 2117).
(2)
كذا في تحفة الأشراف (10/ 112 رقم 13495)، وتحفة الأحوذي (6/ 305 رقم 2200) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 273): حسن صحيح غريب.
(3)
أي: جار وظلم. النهاية (1/ 469).
(4)
سورة النساء، الآيتان: 13، 14.
(5)
رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما -كما في تفسير ابن كثير (1/ 461) والعقيلي في الضفعاء (3/ 189) والدارقطني في سننه (4/ 151 رقم 7) وغيرهم، وقال ابن كثير: قال الطبري: الصحيح الموقوف. وكذلك قال غير واحدٍ من العلماء.
(6)
السنن الكبرى (6/ 320 رقم 11092).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2705).
5272 -
وروى
(1)
من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة".
وعبد الرحيم
(2)
وأبوه
(3)
متكلم فيهما.
5273 -
عن عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يرد من صدقة الجانف
(4)
في حياته ما يرد من (وصية)
(5)
المجنف عند موته".
رواه أبو داود في المراسيل
(6)
مرفوعًا، وموقوفًا
(7)
على عائشة وعلى عروة أيضًا.
4 - باب ما ذكر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم
-
5274 -
عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
رواه البخاري
(8)
.
5275 -
عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2703).
(2)
ترجمته في التهذيب (18/ 34 - 36).
(3)
ترجمته في التهذيب (10/ 56 - 60).
(4)
يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (1/ 307).
(5)
في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل.
(6)
المراسيل (176 رقم 194).
(7)
المراسيل (177 رقم 196).
(8)
صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2739).
ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء". رواه م
(1)
.
5276 -
عن طلحة بن مصرف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله".
رواه البخاري
(2)
-وهذا لفظه- ومسلم
(3)
.
5277 -
وفي لفظ لابن ماجه
(4)
: قال الهزيل (بن)
(5)
شرحبيل: "أبو بكر كان يتأمر على وصيِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! وَدَّ أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدًا فخزم (أنفه)
(6)
بخزام".
وقد ذكر أبو مسعود الدمشقي في "أطراف الصحيحين" قول هزيل ولم نره فيهما.
5278 -
عن الأسود قال: "ذكروا عند عائشة أن عليًّا كان وصيًّا. فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت: حجري- فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فمتى أوصى إليه! ".
رواه البخاري
(7)
ومسلم
(8)
.
5279 -
عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: "يوم الخميس، وما يوم
(1)
صحيح مسلم (6/ 1253 رقم 1635).
(2)
صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2740).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1256 رقم 1634).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 900 رقم 2696).
(5)
من سنن ابن ماجه.
(6)
تحرفت في الأصل والمثبت من سنن ابن ماجه.
(7)
صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2741).
(8)
صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636).
الخميس؟ فبكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا -وما ينبغي عند نبي تنازع- وقالوا: ما شأنه؟ أهجر
(1)
استفهموه؟ قال: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
وهذا لفظه.
وفي لفظ له
(4)
: "ائتوني بالكتف والدواة -أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابًا لا
(5)
تضلوا بعدي أبداً. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر".
وعند البخاري
(6)
فقال: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي أبدم. فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع- فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث" وفي آخره "والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها" قال سفيان: هذا من قول سليمان. هو الأحول الراوي عن سعيد بن جبير.
5280 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كان آخر كلام النبي
(1)
تكلم العلماء على هذه اللفظة فأطالوا. انظر مشارق الأنوار (2/ 264 - 266) وفتح الباري (7/ 739 - 740).
(2)
صحيح البخاري (6/ 196 - 197 رقم 3053).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1257 - 1258 رقم 1637).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1259 رقم 1637/ 21).
(5)
في صحيح مسلم: لن.
(6)
صحيح البخاري (6/ 312 رقم 3168).
5280 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807).
- صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم".
رواه ابن ماجه
(1)
والإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
ولفظهما: "الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم".
5281 -
عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد
(4)
وابن ماجه
(5)
وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد قال: "كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها في صدره، وما يكاد يفيض
(6)
بها لسانه".
5282 -
عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله يلجلجها
(7)
في صدره، وما يفيص بها لسانه".
رواه الإمام أحمد
(8)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(9)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2698).
(2)
المسند (1/ 78).
(3)
سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156).
5281 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 157 - 158 رقم 2155 - 2157، 7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425).
(4)
المسند (3/ 117).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697).
(6)
كذا في "الأصل" والمسند، بالضاد المعجمة، وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (3/ 484). بالصاد المهملة، وقال: أي: ما يقدر على الإفصاح بها، وفلان ذو إفاصة إذا تكلم: أي ذو بيان.
(7)
أي: يرددها في صدره ويحركها. النهاية (4/ 234).
(8)
المسند (6/ 290).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625).
5 - باب الدين قبل الوصية
5283 -
عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون)
(1)
الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات
(2)
".
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
ت
(5)
وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري
(6)
: ويُذكر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية".
6 - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
5284 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد
(7)
: ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
(1)
في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(2)
أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (3/ 291).
(3)
المسند (1/ 79).
(4)
سنن ابن ماجه (6/ 902 رقم 2715).
(5)
جامع الترمذي (4/ 363 رقم 2095).
(6)
صحيح البخاري (5/ 443) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى:(من بعد وصية يوصى بها أو دين).
(7)
العلل ومعرفة الرجال (1/ 313 - 315 رقم 539)، والجرح (8/ 2).
معين
(1)
: لا يكتب حديثه. وكذلك قال أبو زرعة
(2)
.
7 - باب في الوصية إِلى شخص ثم بعده إِلى آخر
5285 -
عن ابن عمر قال: "أمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية".
رواه البخاري
(3)
.
8 - باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
5286 -
عن ابن عباس " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]
(4)
وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث".
رواه د
(5)
.
9 - باب وصية من لم يبلغ
5287 -
عن عَمْرو بن (سليم)
(6)
الزرقي "أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله
(1)
تاريخ الدوري (3/ 457 رقم 2245)، والجرح (8/ 2).
(2)
الجرح والتعديل (8/ 2).
(3)
صحيح البخاري (7/ 583 رقم 4261).
(4)
سورة البقرة، الآية:180.
(5)
سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2869).
(6)
في "الأصل": سالم. والمثبت من الموطأ، وسيأتي على الصواب، وهو عَمْرو بن سليم ابن خلدة الزرقي الأنصاري المدني، ترجمته في التهذيب (22/ 55 - 57).
عنه- إن ها هنا غلامًا يفاعًا)
(1)
لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مالٍ، وليس له (ها هنا)
(2)
إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم".
رواه مالك في الموطأ
(3)
.
10 - باب فيمن مات ولم يوص
5288 -
عن عائشة "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت
(4)
نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه البخاري
(5)
ومسلم
(6)
-وهذا لفظه- وليس عند البخاري: "ولم توص".
5289 -
عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو
(1)
في "الأصل": غلام يفاع. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (5/ 299): أيفع الغلام فهو يافع، إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم، وهو من نوادر الأبنية، وغلام يافع ويفعة، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال يفعة لم يثن ولم يجمع، وفي حديث عمر قيل له:"إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم" هكذا روي، ويريد به اليافع. اليفاع: المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة.
(2)
من الموطأ.
(3)
الموطأ (2/ 597 رقم 2).
(4)
أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. النهاية (3/ 467).
(5)
صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760).
(6)
صحيح مسلم (2/ 696 رقم 1004).
غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها".
رواه البخاري
(1)
.
5290 -
عن عائشة "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأُراها لو تكلمت تصدقت؛ أوَ أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها"
(2)
.
وفي لفظ
(3)
: "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه البخاري ومسلم
(4)
وله: "افتلتت نفسها ولم توص".
5291 -
عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالًا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". رواه م
(5)
.
11 - باب فضل الصدقة في الصحة
5292 -
عن أبي هريرة قال: " (قال)
(6)
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان".
(1)
صحيح البخاري (5/ 459 رقم 2762).
(2)
صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760).
(3)
صحيح البخاري (3/ 299 رقم 1388).
(4)
صحيح مسلم (2/ 696 - 697، 3/ 1254 رقم 1004) وهذا الحديث هو المتقدم (5288) قبل حديث.
(5)
صحيح مسلم (3/ 1254 رقم 1630).
(6)
في "الأصل": جاء. والمثبت من صحيح البخاري.
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
، وفي لفظٍ
(3)
: "صحيح شحيح".
وعند ابن ماجه
(4)
: "ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان. وهو لهم وإن كرهت".
5293 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال النبي صلى الله عليه وسلم "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدَّم، ومال وارثه ما أخر".
رواه البخاري
(5)
.
5294 -
عن مطرف -هو ابن عبد الله بن الشخير- عن أبيه قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ "ألهاكم التكاثر" قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".
رواه مسلم
(6)
.
5295 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى
(7)
، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس".
(1)
صحيح البخاري (5/ 439 - 440 رقم 2748).
(2)
صحيح مسلم (2/ 716 رقم 1032).
(3)
صحيح البخاري (3/ 334 رقم 1419).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2706).
(5)
صحيح البخاري (11/ 264 - 265 رقم 6442).
(6)
صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2958).
(7)
قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 423 - 425): هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة: "فاقتنى" بالتاء ومعناها: ادخره لآخرته، أي: ادخر ثوابه، وفي بعضها:"فأفنى" بحذف التاء، أي: أرضى.
رواه مسلم
(1)
.
5296 -
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته".
رواه أبو داود
(2)
. عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن أبي فديك
(3)
فقال: "عند موته بمائة درهم".
وهو من رواية شرحبيل بن سعد الخطمي، وقد تكلم فيه مالك
(4)
ويحيى ابن معين
(5)
.
5297 -
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته كمثل الذي يُهدي عندما يشبع".
رواه الإمام أحمد
(6)
وأبو داود
(7)
والنسائي
(8)
والترمذي
(9)
وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2259).
(2)
سنن أبي داود (3/ 113 رقم 2866).
(3)
سقطت بعدها من أخرج الرواية التالية من طريق ابن أبي فديك، ولم أقف على هذه اللفظة مسندة، إنما رواه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 364 رقم 821) عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن ابن أبي فديك بلفظ:"بمائة درهم عند موته" والله أعلم.
(4)
الكامل (5/ 65)، والتهذيب (12/ 415).
(5)
تاريخ الدوري (3/ 225 رقم 1046)، والكامل (5/ 65).
(6)
المسند (5/ 196 - 197).
(7)
سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968).
(8)
سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616).
(9)
جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123).
5298 -
عن بُسْر بن جِحاش القرشي قال: "بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة، وقال: يقول الله عز وجل: أنَّى تعجزني ابنَ آدم، وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى خلقه- قلت: أتصدق. وأنَّى أوان الصدقة".
رواه الإمام أحمد
(1)
وابن ماجه
(2)
وهذا لفظه.
12 - باب قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إِلى قولهَ: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)
(3)
5299 -
عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بَدَّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا
(4)
من فضة مُخوَّصًا
(5)
من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقال
(6)
: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه
(7)
فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا
(1)
المسند (4/ 210).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2707).
(3)
سورة المائدة، الآيتان: 106، 107.
(4)
في "الأصل": ماجاً. بتقديم الميم، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: الجام هو الإناء. فتعقبه العيني بأن الإناء أعم من الجام، والجام هو الكأس. إرشاد الساري (5/ 30).
(5)
بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، والواو المشددة، آخره صاد مهملة، أي فيه خطوط طوال كالخوص. إرشاد الساري (5/ 30).
(6)
أي الذي وجد عنده، وفي صحيح البخاري: فقالوا. على الجمع.
(7)
أي أولياء السهمي، كما وقع في نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري.
{الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} .
رواه البخاري
(1)
.
13 - باب ما جاء في الدخول في الوصية
5300 -
عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم".
رواه مسلم
(2)
.
وفي لفظٍ له
(3)
: قال: "قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
(1)
صحيح البخاري (5/ 480 رقم 2780).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1457 - 1458 رقم 1826).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1457 رقم 1825).
كتاب الفرائض
1 - الحث على تعليم الفرائض
5301 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي"
(1)
.
رواه ابن ماجه
(2)
والدارقطني
(3)
.
5302 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن والفرائض (وعلموا الناس)
(4)
فإني مقبوض".
رواه الترمذي
(5)
وقال: هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف (عن رجل)(4)، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود
(6)
.
5303 -
عن سليمان بن جابر الهجري قال: قال عبد الله بن مسعود: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها
(1)
رواه الحاكم في المستدرك (4/ 332) قال الذهبي: حفص واهٍ بمرة. والبيهقي (6/ 209) وقال: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 172): مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 908 رقم 2719).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 67 رقم 1).
(4)
من جامع الترمذي.
(5)
جامع الترمذي (4/ 360 - 361 رقم 2091).
(6)
زاد الترمذي: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.
الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما"
(1)
.
رواه الدارقطني
(2)
.
5303 م- وروى
(3)
عن عطية
(4)
عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وعطية
(5)
تكلم فيه.
5304 -
عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة
(6)
"
(7)
.
رواه أبو داود
(8)
والدارقطني
(9)
من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
(10)
، وقد تكلم غير واحد من الأئمة.
(1)
رواه النسائي في الكبرى (4/ 63 - 64 رقم 6305، 6306)، والترمذي (4/ 361) -ولم يسق لفظه- والحاكم (4/ 333) وغيرهم، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 171): وفيه انقطاع.
(2)
سنن الدارقطني (4/ 81 - 82 رقم 45).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 82 رقم 46).
(4)
رواه الدارقطني من طريق "زكريا عن عطية فتحرفت في المطبوع إلى زكريا بن عطية" وهو في نسخنا الخطية على الصواب، وزكريا هو ابن أبي زائدة، وعطية هو ابن سعد العوفي، والله أعلم.
(5)
ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).
(6)
أراد العدل في القسمة: أي مُعدَّلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور، ويحتمل أن يُريد بها أنها مستنبطة من الكتاب والسنة، فتكون هذه الفريضة تُعْدل بما أُخذ عنهما. النهاية (3/ 191).
(7)
رواه ابن ماجه (1/ 21 رقم 54) من هذا الطريق أيضًا.
(8)
سنن أبي داود (9/ 113 رقم 2885).
(9)
سنن الدارقطني (4/ 67 - 68 رقم 2).
(10)
ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
2 - باب
5305 -
عن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء
(1)
؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (فمن مات وعليه دين فلم يترك وفاء فعلينا قضاؤه)
(2)
ومن ترك مالاً فلورثته".
رواه البخاري
(3)
وهذا لفظه- ومسلم
(4)
. وعنده: "صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم".
وله
(5)
: "والذي نفس محمدٍ بيده، إن على الأرض (من)
(6)
مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا
(7)
فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالاً فإلى العصبة من كان".
(1)
في صحيح البخاري: فضلاً. قال ابن حجر في الفتح (4/ 558) أي: قدراً زائداً عن مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني:"قضاء" بدل فضلاً، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن، وهو أولى بدليل قوله:"فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء".
(2)
الذي في صحيح البخاري في هذا الحديث: "فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه"، أما بلفظ "الأصل" فقد رواه البخاري (12/ 11 رقم 6731)، وأخشى أن يكون المؤلف ذكر الروايتين فانتقل نظر الناسخ، واللَّه أعلم.
(3)
صحيح البخاري (4/ 557 رقم 2298).
(4)
صحيح مسلم (13/ 237 رقم 1619).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1237 - 1238 رقم 1619/ 15).
(6)
من صحيح مسلم.
(7)
الضَّياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، فسُمي العيال بالمصدر، كما تقول: من مات وترك فقرًا. أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع، كجائع وجياع. النهاية (3/ 107).
وفي لفظ له
(1)
: "أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالاً فليؤثر بماله عصبته من كان".
5306 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله عز وجل وعلى رسوله".
رواه الإمام أحمد
(2)
من رواية الضحاك بن شرحبيل، وقد ضعفه الإمام أحمد
(3)
.
5307 -
عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم".
رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
.
5308 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
س
(8)
ق
(9)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1238 رقم 1619/ 16).
(2)
المسند (3/ 215).
(3)
في رواية مهنا، كما في تهذيب التهذيب (2/ 567)، وقال أبو زرعة الرازي: الضحاك ابن شرحبيل: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (4/ 459) ولم يذكر المزي في ترجمة الضحاك بن شرحبيل من التهذيب (13/ 268) غير قول أبي زرعة وأن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، والله أعلم.
(4)
صحيح البخاري (12/ 50 رقم 6764).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1233 رقم 1614).
(6)
المسند (2/ 178، 195).
(7)
سنن أبي داود (3/ 125 - 126 رقم 2911).
(8)
سنن النسائي الكبرى (4/ 82 رقم 6383، 6384).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2731).
5309 -
عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتوارث أهل ملتين".
رواه الترمذي
(1)
وقال: هذا حديث غريب (لا نعرفه من حديث جابر)
(2)
إلا من حديث ابن أبي ليلى.
قال الحافظ: هو محمد بن أبي ليلى
(3)
، وقد تُكلم فيه.
5310 -
عن أبي الأسود الديلي قال: "كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه".
رواه الإمام أحمد
(4)
-وهذا لفظه- د
(5)
.
5311 -
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته".
رواه الدارقطني
(6)
وروى
(7)
نحوه موقوفاً، قال: وهو المحفوظ.
5312 -
عن جابر بن عبد الله قال: "مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصب عليَّ من وَضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث".
(1)
جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2108).
(2)
من جامع الترمذي، وكلام الترمذي هذا برمته في تحفة الأحوذي (6/ 290 رقم 2191)، وهو في جامعه وعارضة الأحوذي (8/ 259)، وتحفة الأشراف (2/ 344 رقم 2938) بدون لفظة "غريب"، والله أعلم.
(3)
ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).
(4)
المسند (5/ 230).
(5)
سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2913).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 74 رقم 22).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 75 رقم 23).
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
.
وفي لفظ لهما
(3)
: "كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَييْنِ)
(4)
.
وفي لفظٍ لمسلم
(5)
: "حتى نزلت آية الميراث (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)
(6)
".
5313 -
وروى أبو داود
(7)
، عن جابر قال: "اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل عليَّ رسول صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي؛ فأفقت، فقلت: يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين
(8)
؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن. ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبيَّن (الذي)
(9)
لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول: أنزلت فيَّ هذه الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (6) ".
5314 -
عن البراء قال: "آخر آية نزلت من القرآن {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
(1)
صحيح البخاري (12/ 5 رقم 6723).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1235 رقم 7/ 1616).
(3)
البخاري (8/ 91 رقم 4577، ومسلم (3/ 1235 رقم 1616/ 6).
(4)
سورة النساء، الآية:11.
(5)
صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1616/ 5).
(6)
سورة النساء، الآية:176.
(7)
سنن أبى داود (3/ 119 - 120 رقم 2887).
(8)
في طبعة محمد محيي الدين لسنن أبي داود: بالثلث. وفي طبعة محمد عوامة (3/ 405 رقم 2879): بالثلثين. كما هنا، وجمع بينهما في النسخة الموجودة أعلى شرح عون المعبود (8/ 95 رقم 2870) والله أعلم.
(9)
من سنن أبي داود.
الْكَلالَةِ
(1)
".
رواه البخاري
(2)
م
(3)
.
وعند البخاري
(4)
: "آخر آية نزلت من القرآن خاتمة سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} .
5315 -
وعن البراء قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو سُئِل- عن الكلالة، فقال: ما خلا الولد والوالد"
(5)
.
رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم النبيل
(6)
بإسنادٍ ثقات.
5316 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
أخرجاه
(7)
أيضًا، وفي لفظٍ لمسلم
(8)
: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
5317 -
عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعدٍ قُتل معك يوم أحدٍ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تُنكح إلا على مالها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد
(1)
سورة النساء، الآية:176.
(2)
صحيح البخاري (8/ 117 رقم 4605).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1236 رقم 1618).
(4)
صحيح البخاري (12/ 27 رقم 6744).
(5)
عزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 275) لأبي الشيخ في الفرائض.
(6)
عزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 135) ونقل كلام الضياء عليه.
(7)
البخاري (12/ 12 رقم 6732)، ومسلم (3/ 1233 رقم 1615).
(8)
صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1615/ 4).
ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ق
(3)
-وهذا لفظه- والترمذي
(4)
وقال: لا نعرفه
(5)
إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}
(6)
الآية.
قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي
(7)
: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
5318 -
عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا
(8)
موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:
(1)
المسند (3/ 352).
(2)
سنن أبي داود (3/ 120 - 121 رقم 2891، 2892).
(3)
سنن ابن ماجه (8/ 902 - 909 رقم 2720).
(4)
جامع الترمذي (4/ 361 رقم 2092).
(5)
كذا في تحفة الأشراف (2/ 210 رقم 2365) ووقع في جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (8/ 244) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة عارضة الأحوذي نفسها (8/ 243)، وتحفة الأحوذي (6/ 268 رقم 2172) قبلها:"حديث حسن صحيح".
(6)
سورة النساء، الآية:11.
(7)
جامع الترمذي (1/ 9).
(8)
في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.
لا تسألوني ما دام هذا الحبر
(1)
فيكم".
رواه البخاري
(2)
.
5319 -
عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ)
(3)
ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
رواه البخاري
(5)
، ورواه د
(6)
والدارقطني
(7)
عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما
(8)
النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي".
5320 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني
(9)
.
(1)
بفتح الحاء المهملة وبكسرها أيضاً، وسكون الموحدة، حكاه الجوهري، ورجح الكسر، وجزم الفراء بأنه بالكسر، وقال: سُمي باسم الحبر الذي يكتب به. وقال أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب: سُمي العالم حبراً لما يبقى من أثر علومه. فتح الباري (12/ 19).
(2)
صحيح البخاري (12/ 18 رقم 6736).
(3)
كتب الناسخ: موسى. ثم ضرب عليها. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
سليمان هو الأعمش، روى الحديث أولاً بإثبات "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون موقوفًا. فتح الباري (12/ 26).
(5)
صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6741).
(6)
سنن أبي داود (3/ 121 رقم 2893) واللفظ له.
(7)
سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 50).
(8)
في "الأصل": منهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(9)
سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 49).
3 - باب
5321 -
عن علي رضي الله عنه قال: "إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)
(1)
وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".
رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
ت
(4)
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض)
(5)
أهل العلم في الحارث.
4 - باب ميراث الجد والجدة
5322 -
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري
(6)
.
5323 -
وروى
(7)
عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا".
5324 -
عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن (ابن)
(8)
(1)
سورة النساء، الآية:13.
(2)
المسند (1/ 79).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 915 رقم 2739).
(4)
جامع الترمذي (4/ 362 - 363 رقم 2094، 2095).
(5)
من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث برقم (5283) وهذه اللفظة ثابتة هناك.
(6)
صحيح البخاري (7/ 21 رقم 3658).
(7)
صحيح البخاري (12/ 20 رقم 6738).
(8)
من سنن أبي داود.
ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".
رواه الإمام أحمد
(1)
-ولم يذكر قول قتادة- د
(2)
-وهذا لفظه- س
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن صحيح.
5325 -
عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر رضي الله عنه قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".
5326 -
وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل (عن)
(5)
فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.
رواه الإمام أحمد
(6)
-وهذا لفظه- وروى د
(7)
رواية الحسن
(8)
.
(1)
المسند (4/ 428 - 429).
(2)
سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2896).
(3)
السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6337).
(4)
جامع الترمذي (4/ 365 رقم 2099).
(5)
من المسند.
(6)
المسند (5/ 27).
(7)
سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2897).
(8)
رواها النسائي في الكبرى (4/ 72 رقم 6334، 6335)، وابن ماجه (2/ 909 رقم 2723) أيضاً.
وروى النسائي
(1)
رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون)
(2)
ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا".
5327 -
عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: الجد".
رواه أبو يعلى الموصلي
(3)
وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.
5328 -
عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما)
(4)
كان القضاء الذي قضي (به)
(5)
إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها".
رواه الإمام أحمد
(6)
- ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د
(7)
-
(1)
السنن الكبرى (4/ 72 رقم 6333).
(2)
ليس في الأصل إلا ورواية النسائي فيها ذكر عمر رضي الله عنه إنما الذي لم يذكر عمر في روايته هو ابن ماجه (2/ 909 رقم 2722).
(3)
مسند أبي يعلى (2/ 346 - 347 رقم 1095).
(4)
تكررت في "الأصل".
(5)
من سنن أبي داود.
(6)
المسند (4/ 225 - 226).
(7)
سنن أبي داود (3/ 121 - 122 رقم 2894).
واللفظ له- س
(1)
ق
(2)
ت
(3)
وقال: حديث حسن صحيح.
5329 -
عن (ابن)
(4)
بريدة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن معها أم".
رواه أبو داود
(5)
والنسائي
(6)
والدارقطني
(7)
وعنده: "أعطى الجدة أم الأم" من رواية عُبَيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب، وثقه يحيى بن معين
(8)
وقال أبو حاتم الرازي
(9)
: صالح الحديث. وضعفه البخاري
(10)
والنسائي
(11)
.
5330 -
عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسًا".
رواه ابن ماجه
(12)
من رواية ليث بن أبي سليم، وقال فيه الإمام أحمد
(13)
: مضطرب الحديث، ولكن قد حَدَّث عنه الناس.
5331 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إن أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمًا في الإسلام أم أب مع ابنها".
(1)
السنن الكبرى (4/ 73 - 75 رقم 6339 - 6346).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 909 - 910 رقم 2724).
(3)
جامع الترمذي (4/ 366 رقم 2101).
(4)
تحرفت في "الأصل" إلى: أبي.
(5)
سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2895).
(6)
السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6338).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 91 رقم 74).
(8)
تاريخ الدرامي (138 رقم 457)، والجرح (5/ 322).
(9)
الجرح والتعديل (5/ 322).
(10)
التاريخ الكبير (5/ 388).
(11)
كتاب الضعفاء والمتروكين (155 رقم 368).
(12)
سنن ابن ماجه (2/ 910 رقم 2725).
(13)
الجرح والتعديل (7/ 178).
رواه الترمذي
(1)
وأبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم -وهذا لفظه- ولفظ ت عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسًا (مع ابنها)
(2)
وابنها حي". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
5 - باب في ميراث الخال
5332 -
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى (أبي)
(3)
عبيدة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
ت
(6)
ق
(7)
وأبو حاتم البستي
(8)
والدارقطني
(9)
، ولفظ الإمام أحمد: "أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله عنهما فكتب: إن النبي صلى الله عليه وسلم
…
" فذكره.
5333 -
عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى الناس بكل
(1)
جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2102).
(2)
من جامع الترمذي.
5332 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 167 - 170 رقم 74 - 77)
(3)
من جامع الترمذي، واللفظ له.
(4)
ورواه النسائي في السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6351) أيضاً.
(5)
المسند (1/ 28).
(6)
جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2103)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2737).
(8)
موارد الظمآن (1/ 530 - 531 رقم 1227)، والإحسان (رقم 6037).
(9)
سنن الدارقطني (4/ 84 - 85 رقم 53).
مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله، وأفك عَانَه
(1)
، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
-وهذا لفظه- س
(4)
ق
(5)
والدارقطني
(6)
.
5334 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له".
رواه س
(7)
والدارقطني
(8)
ت
(9)
وقال: حديث حسن غريب. وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة.
6 - باب
5335 -
عن عائشة "أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية".
(1)
أي: عانيه، فحذف الياء، والعاني الأسير، ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. النهاية (3/ 314).
(2)
المسند (4/ 131، 133).
(3)
سنن أبي داود (3/ 123 رقم 2900).
(4)
سنن النسائي الكبرى (4/ 76 - 77 رقم 6354 - 6356).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 914 - 915 رقم 2738).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 85 - 86 رقم 57).
(7)
السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6352، 6353).
(8)
سنن الدارقطني (4/ 85 رقم 55).
(9)
جامع الترمذي (4/ 367 - 368 رقم 2104).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
-وهذا لفظه- س
(4)
ق
(5)
وقال
(6)
: حديث حسن صحيح.
5336 -
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: إن عندي ميراث (رجل من الأزد ولست)
(7)
أجد أزديًّا أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديًّا حولاً. فأتاه بعد الحول (فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًا أدفعه إليه. قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه)
(8)
فلما ولى قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه (إليه)(8) ".
رواه الإمام أحمد
(9)
د
(10)
-وهذا لفظه- س
(11)
وقال
(12)
: والحديث منكر.
(1)
المسند (6/ 137، 181).
(2)
سنن أبي داود (3/ 123 - 124 رقم 2902).
(3)
جامع الترمذي (4/ 368 رقم 2105).
(4)
السنن الكبرى (4/ 84 - 85 رقم 6391 - 6393).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2733).
(6)
يعني: الترمذي كما هو معلوم، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 256)، وتحفة الأشراف (12/ 21 رقم 16381)، وتحفة الأحوذي (6/ 285 رقم 2187):"حديث حسن" فقط.
(7)
في "الأصل": فقال يا رسول الله لم. والمثبت من سنن أبي داود.
(8)
من سنن أبي داود.
(9)
المسند (5/ 347).
(10)
سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2903).
(11)
السنن الكبرى (4/ 85 رقم 6394 - 6397).
(12)
ليس في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (2/ 79 رقم 1955).
7 - باب
5337 -
عن ابن عباس "أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن.
8 - باب
5338 -
عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
س
(7)
ق
(8)
ت
(9)
-وقال: حديث حسن غريب- والدارقطني
(10)
.
5339 -
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن
5337 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 33 - 34 رقم 41 - 44).
(1)
المسند (1/ 221).
(2)
سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2905) واللفظ له.
(3)
السنن الكبرى (4/ 88 رقم 6409، 6410)، وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، لا
نعلم أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار. ونقله الضياء في المختارة.
(4)
جامع الترمذي (4/ 368 - 369 رقم 2106).
(5)
المسند (3/ 490، 4/ 106 - 107).
(6)
سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2906).
(7)
السنن الكبرى (4/ 78 رقم 6360، 6361).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 916 رقم 2742).
(9)
جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2115).
(10)
سنن الدارقطني (4/ 89 رقم 68، 69).
شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي ليلى: وهي أخت (ابن)
(1)
شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف"
(2)
.
رواه ق
(3)
س
(4)
كذلك، ورواه
(5)
عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن الحكم بن عُتيبة
(6)
، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا لها
…
" الحديث. قال
(7)
: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى كثير الخطأ.
5340 -
عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف".
رواه الدارقطني
(8)
.
9 - باب
5341 -
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " (كل)
(9)
قسم قُسم في الجاهلية
(1)
من سنن ابن ماجه.
(2)
رواه أبو داود في المراسيل (266 - 267 رقم 364).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2734).
(4)
السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6398).
(5)
السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6399).
(6)
تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة.
(7)
ليس في السنن الكبرى المطبوعة: "وابن أبي ليلى كثير الخطأ" وهي ثابتة في تحفة الأشراف (13/ 116).
(8)
سنن الدارقطني (4/ 83 - 84 رقم 51).
5341 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 521 رقم 503).
(9)
من سنن أبي داود.
(فهو علي ما قسم)
(1)
وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام".
رواه د
(2)
ق
(3)
.
5342 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام".
هو من رواية ابن لهيعة
(4)
وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه
(5)
.
10 - باب
5343 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".
أخرجاه في الصحيحين
(6)
.
5344 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لمن أعتق".
رواه خ
(7)
ورواه م
(8)
عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
5345 -
وأخرجاه
(9)
أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة".
(1)
كما سنن أبي داود.
(2)
سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2914) واللفظ له.
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2485).
(4)
ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 918 رقم 2749).
(6)
البخاري (1/ 655 رقم 456)، ومسلم (2/ 1141 - 1142 رقم 1504/ 6).
(7)
صحيح البخاري (12/ 40 رقم 6752).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1141 رقم 1504/ 5).
(9)
البخاري (12/ 48 رقم 6760) -واللفظ له- ومسلم (2/ 1143 - 1144 رقم 1054/ 11).
5346 -
عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
رواه مسلم
(1)
.
5347 -
عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يرث الولاء من يرث المال".
رواه ت
(2)
وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.
5348 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة (غلمة)
(3)
فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".
رواه د
(4)
-وهذا لفظه- ق
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1145 رقم 1505).
(2)
جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2114).
(3)
تشبه أن تكون في "الأصل": علقمة. والمثبت من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 912 - 913 رقم 2732).
11 - باب
5349 -
عن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
5350 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة
(2)
من النسب لا يباع ولا يوهب".
رواه الطبراني
(3)
وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم.
قال الحافظ: يحيى بن سليم
(4)
تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم.
12 - باب
5351 -
عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته"
(5)
.
(1)
البخاري (5/ 198 رقم 2535)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1505).
5350 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 208 - أ) من طريق الطبراني.
(2)
قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (4/ 240).
(3)
المعجم الأوسط (2/ 82 رقم 1318).
(4)
ترجمته في التهذيب (31/ 365 - 369)، وقال المزي: روى له الجماعة.
(5)
علقة البخاري في صحيحه (12/ 46)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: "هو=
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
س
(3)
ق
(4)
ت
(5)
.
13 - باب
5352 -
عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استهلَّ
(6)
الصبي صُلي عليه وورث".
رواه ق
(7)
من رواية الربيع بن بدر
(8)
، وقد ضعفه غير. واحدٍ.
5353 -
عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح مرسل.
5354 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل المولود ورث".
رواه د
(9)
.
=أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام العلماء على الحديث في فتح الباري (12/ 47).
(1)
المسند (4/ 103).
(2)
سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2918).
(3)
السنن الكبرى (4/ 88 - 89 رقم 6411 - 6413).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2752).
(5)
جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2112)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ.
(6)
استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (5/ 271).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2750).
(8)
ترجمته في التهذيب (9/ 63 - 66).
(9)
سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2920).
14 - باب
5355 -
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث".
رواه ق
(1)
والدارقطني
(2)
ت
(3)
وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل العلم)
(4)
.
5356 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته".
رواه ق
(5)
والدارقطني
(6)
.
5357 -
عن الشعبي قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا".
رواه الدارقطني
(7)
، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم.
5358 -
وروى
(8)
عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: سمعت رسول الله
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2735).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 96 رقم 86).
(3)
جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2109).
(4)
في جامع الترمذي: أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. اهـ. وإسحاق بن أبي فروة ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2736).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 72 - 73 رقم 16).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 120 رقم 3).
(8)
سنن الدارقطني (4/ 237 رقم 118).
- صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث
(1)
".
5359 -
وروى النسائي
(2)
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش
(3)
.
5360 -
وروى
(4)
عن
(5)
عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للقاتل شيء".
قال
(6)
: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
15 - باب
5361 -
عن سعيد (بن)
(7)
المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".
(1)
في سنن الدارقطني: شيء.
(2)
السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6367).
(3)
ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).
(4)
السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6368).
(5)
زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
(6)
هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة الأشراف (6/ 341 رقم 8817).
5361 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 85 - 87 رقم 85 - 89).
(7)
سقطت من "الأصل".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ق
(4)
ت
(5)
وقال: حديث حسن صحيح.
16 - باب
5362 -
عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ
(6)
: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لابنها
(7)
وزوجها، وأن العَقْل
(8)
على عصبتها". رواه خ
(9)
م
(10)
.
(1)
المسند (3/ 452).
(2)
سنن أبي داود (3/ 129 - 130 رقم 2927).
(3)
السنن الكبرى (4/ 78 - 79 رقم 6363 - 6365).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2642).
(5)
جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1415، 4/ 371 رقم 2110).
(6)
الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله -واللَّه أعلم- من غرة الوجه، قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس شيء يملك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو: معناها الأبيض؛ ولذلك سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول الله أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم .. وضبطناه عن غير واحد: "غرة" بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (2/ 130 - 131).
(7)
في الصحيحين: لابنيها.
(8)
العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).
(9)
صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6740).
(10)
صحيح مسلم (3/ 1309 رقم 1681/ 35).
17 - باب
5363 -
عن ابن عباس " (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) (وَالَذِينَ عَاقَدَتْ
(1)
أَيْمَانُكمْ)
(2)
. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) "
(3)
.
رواه خ
(4)
وعند أبي داود
(5)
: "نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ
(6)
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصرة والنصيحة والرفادة
(7)
، ويوصى له، وقد ذهب الميراث".
5364 -
وعن ابن عباس قال: " (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك
(1)
قرأ الكوفيون (عقدت) بغير ألف، وقرأ الباقون (عاقدت) بالألف. النشر في القراءات العشر (2/ 249).
(2)
سورة النساء، الآية:33.
(3)
رواه البخاري في صحيحه (8/ 96 رقم 4580) عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولكل جعلنا موالي) قال: ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت. ثم قال:(والذين عاقدت أيمانكم) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصى له".
وانظر فتح الباري (8/ 97، 12/ 30 - 31) للفائدة.
(4)
صحيح البخاري (12/ 30 رقم 6747).
(5)
سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2922).
(6)
في "الأصل": عقدت. والمثبت من سنن أبي داود.
(7)
أي: الإعانة، يقال: رفدته أرفده: إذا أعنته. النهاية (3/ 241).
الأنفال فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}
(1)
".
رواه د
(2)
.
5365 -
وروى
(3)
عن ابن عباس " (وَالَّذِينَ آمَنوا وَهَاجَروا)
(4)
(وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يهَاجِرُوا)
(5)
فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر فنسختها
نقاد: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1) ".
5366 -
عن داود بن الحصين قال: "كنت أقرأ على أم سعد (بنت)
(6)
الربيع -وكانت يتيمة في حجر أبي بكر- فقرأت (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) فقالت: لا تقرأ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما أسلم أمره الله -تعالى ذكره- أن يؤتيه نصيبه، فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف".
رواه د
(7)
.
5367 -
عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "قال الزبير: نزلت هذه الآية فينا {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}
(8)
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى
(1)
الأنفال، الآية:75.
(2)
سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2921).
(3)
سنن أبي داود (3/ 129 رقم 2924).
(4)
سورة الأنفال، الآية:74.
(5)
سورة الأنفال، الآية:72.
(6)
في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن أبي داود، وهي أم سعد بنت سعد بن الربيع بن عَمْرو بن أبي زهير، ترجمتها في التهذيب (35/ 363 - 364).
(7)
سنن أبي داود (3/ 128 - 129 رقم 2923) وقال أبو داود: من قال "عقدت" جعلها حلفًا، ومن قال:"عاقدت" جعله حالفاً. قال: والصواب حديث طلحة "عاقدت".
قلت: يعني الرواية التي تقدمت في الحديث رقم (5363).
(8)
سورة الأنفال، الآية:75.
بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".
رواه الدارقطني
(1)
.
18 - باب
5368 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر
(2)
".
رواه البخاري
(3)
.
5369 -
عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
رواه خ
(4)
-وهذا لفظه- ومسلم
(5)
.
5370 -
وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".
رواه ت
(6)
من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث
(1)
سنن الدارقطني (4/ 99 رقم 97).
(2)
أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. النهاية (1/ 343).
(3)
صحيح البخاري (12/ 130 رقم 6818).
(4)
صحيح البخاري (12/ 31 رقم 6748).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1494).
(6)
جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2113).
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وروى الإمام أحمد
(1)
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها
(2)
به جُلد ثمانين، (ومن)
(3)
دعاه ولد زنا جُلد ثمانين".
وعند أبي داود
(4)
: قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".
5371 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق يُستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه
(5)
ورثته من بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه (5) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة"
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
.
(1)
المسند (2/ 216).
(2)
أي: قذفها. يقال: قفا فلان فلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95).
(3)
من المسند.
(4)
سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2907).
(5)
زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة.
(6)
رواه أبو داود (2/ 279 - 280 رقم 2265) نحوه.
(7)
المسند (2/ 219).
19 - باب
5372 -
عن زينب "أن النبي صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ النساء خِطَطَهنَّ
(1)
".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
5373 -
وعن كلثوم قال: "كانت زينب تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات، يشكون منازلهن أنهن يخرجن منه وتضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد الله فورثته امرأته دارًا بالمدينة".
رواه الإمام أحمد
(3)
-وهذا لفظه- د
(4)
وعنده: عن كلثوم عن زينب: أنها كانت تفلي" وعنده: "فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة" وليس عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك".
(1)
الخِطَط جمع خِطة بالكسر، وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يُعلِّم عليها علامة ويخَط عليها خَطًّا ليُعلم أنه قد احتازها، وبها سُميت خطط الكوفة والبصرة، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نساءً منهن أم عبد خططاً يسكنها بالمدينة شبه القطائع، لا حظ للرجال فيها. النهاية (2/ 48).
(2)
المسند (6/ 363).
(3)
المسند (6/ 363).
(4)
سنن أبي داود (3/ 179 - 180 رقم 3080).
كتاب العتق
1 - فضل العتق
5374 -
عن سعيد بن مَرْجانة -صاحب علي بن الحسين- قال: قال لي أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أعتق رجلاً
(1)
مسلماً استنقذ الله بكل عضوٍ منه عضواً (منه)
(2)
من النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبدٍ له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة الآف درهم -أو ألف دينار- فأعتقه".
رواه البخاري
(3)
-وهذا لفظه- ومسلم
(4)
، وفي لفظٍ
(5)
: حتى فرجه بفرجه.
ولمسلم
(6)
: قال: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إِرْب
(7)
منه إرباً منه من النار".
5375 -
عن أبي أمامة
(8)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرئ مسلم أعتق امرأً مسلماً كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امرئٍ مسلم
(1)
في صحيح البخاري: أعتق أمرأً.
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (5/ 174 رقم 2517).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1509/ 24).
(5)
صحيح البخاري (11/ 607 رقم 6715) وصحيح مسلم (2/ 1174 رقم 1509/ 22).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1147 رقم 1509/ 12).
(7)
الإرب بالكسر فالسكون: العضو، وجمعه: آراب. النهاية (1/ 36).
(8)
زاد في جامع الترمذي: وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها".
رواه ت
(1)
وقال: حديث حسن صحيح غريب.
5376 -
عن مرة بن كعب -أو كعب بن مرة السلمي- قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي -الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر
…
" فذكر الحديث وفيه: "وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه (عضواً من أعضائه)
(2)
، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضوٍ من أعضائها عضوًا من أعضائها". رواه الإمام أحمد
(3)
-وهذا لفظه- د
(4)
س
(5)
ق
(6)
نحوه.
5377 -
عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. (قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(7)
في صاحبٍ لنا أوجب -يعني: النار بالقتل-
(1)
جامع الترمذي (4/ 100 رقم 1547) وقال الترمذي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منه عضوًا منه" الحديث صح في طرقه.
(2)
من المسند.
(3)
المسند (4/ 234 - 235).
(4)
سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3967).
(5)
السنن الكبرى (3/ 169 - 170 رقم 4880 - 4883).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 483 رقم 2522).
(7)
من سنن أبي داود.
فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا منه)
(1)
من النار".
رواه الإمام أحمد
(2)
-وليس عنده: "يعني النار بالقتل" د
(3)
س
(4)
.
5378 -
وعن أبي نجيح السلمي -وهو عمرو بن عبسة- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلمًا فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها من النار".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(6)
والنسائي
(7)
بنحوه.
5379 -
عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار"
(8)
.
وفي لفظٍ له
(9)
قال: "من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار".
رواه الإمام أحمد.
5380 -
وروى
(10)
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق رقبة
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
المسند (4/ 490 - 491).
(3)
سنن أبي داود (4/ 29 رقم 2964).
(4)
السنن الكبرى (3/ 171 - 172 رقم 4980 - 4892).
(5)
المسند (4/ 113، 384).
(6)
سنن أبي داود (4/ 29 - 30 رقم 3965).
(7)
السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4879).
(8)
المسند (4/ 147).
(9)
المسند (4/ 150).
(10)
المسند (4/ 404).
(أعتق الله)
(1)
بكل عضو منها عضوًا منه من النار".
رواه النسائي
(2)
.
5381 -
عن معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من أعتق رقبة مؤمنة فهي فداؤه من النار".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
5382 -
وروى
(4)
عن مالك بن عَمْرو القشيري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعتق رقبة مؤمنة
(5)
فهي فداؤه من النار، مكان كل عظم من عظام محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه (ثم)
(6)
لم يُغفر له فأبعده الله، ومن ضم يتيمًا (من)(6) بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله عز وجل وجبت له الجنة".
2 - باب أي الرقاب أفضل وغيره
5383 -
عن أبي ذر قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللَّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها
(7)
ثمنًا وأنفسها
(1)
في "الأصل": أعتق. والمثبت من المسند.
(2)
السنن الكبرى (3/ 169 رقم 4878).
(3)
المسند (5/ 244).
(4)
المسند (4/ 344).
(5)
في المسند: مسلمة.
(6)
من المسند.
(7)
بالعين المهملة للأكثر، وهي رواية النسائي أيضًا، وللكشميهني بالغين المعجمة وكذا للنسفي، قال ابن قرقول: معناهما متقارب. فتح الباري (5/ 177).
عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا
(1)
أو تصنع لأخرق
(2)
. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري
(3)
ومسلم
(4)
.
5384 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم
(5)
.
3 - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
5385 -
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس"
(6)
وفي لفظٍ
(7)
: " (أمر النبي صلى الله عليه وسلم
(8)
عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.
(1)
بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (5/ 177 - 178).
(2)
أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (2/ 26).
(3)
صحيح البخاري (5/ 176 رقم 2518).
(4)
صحيح مسلم (1/ 89 رقم 84).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1510).
(6)
صحيح البخاري (5/ 178 رقم 2519).
(7)
صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2520).
(8)
في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".
4 - فضل [المعتقين]
(1)
في الصحة
5386 -
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " (مثل)
(2)
الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن صحيح.
5 - فضل من أدَّب جاريته وعلمها ثم أعتقها
5387 -
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها
(7)
وأعتقها وتزوجها فله أجران"
(8)
.
وفي لفظٍ
(9)
: "فعلمها وأحسن إليها".
رواه خ -وهذا لفظه- م
(10)
.
(1)
في "الأصل": المعتقون.
(2)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند والسنن، وسبق الحديث على الصواب برقم (5297).
(3)
المسند (5/ 197).
(4)
سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968).
(5)
سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616).
(6)
جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123).
(7)
لأبي ذر: تعليمها. إرشاد الساري (4/ 321).
(8)
صحيح البخاري (5/ 208 رقم 2547).
(9)
صحيح البخاري (5/ 205 رقم 2544).
(10)
صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).
6 - باب من [أعتق]
(1)
له نصيبًا من مملوك
5388 -
عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق".
رواه البخاري
(2)
-وهذا لفظه- ومسلم
(3)
وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ
(4)
، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".
5389 -
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق".
أخرجاه
(5)
أيضًا.
5390 -
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق".
أخرجاه
(6)
واللفظ للبخاري.
وفي لفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد
(1)
ليست في "الأصل".
(2)
صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2521).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1287 رقم 1501/ 50).
(4)
الوَكْسُ: النقص، والشَّطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(5)
البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 47).
(6)
البخاري (3/ 1286 رقم 1501/ 48)، ومسلم (5/ 180 رقم 2523).
عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
أخرجاه
(1)
أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له
(2)
: عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ
(3)
يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم)
(4)
".
5391 -
عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا
(5)
من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
-وهذا لفظه- س
(8)
.
5392 -
عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم".
(1)
البخاري (5/ 180 رقم 2524)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 49).
(2)
صحيح البخاري (5/ 180 رقم 2525).
(3)
أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (4/ 305).
(4)
في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري.
5391 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 193 - 195 رقم 1408 - 1411).
(5)
في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (3/ 490).
(6)
المسند (5/ 74، 75).
(7)
سنن أبي داود (4/ 23 رقم 2933).
(8)
السنن الكبرى (3/ 186 - 187 رقم 4970 - 4972).
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
.
7 - باب في ذكر الاستسعاء
5393 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى)
(4)
به
(5)
غير مشقوقٍ عليه
(6)
".
رواه البخاري
(7)
-وهذا لفظه- ومسلم
(8)
.
وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه
(9)
، وعند مسلم
(10)
: استسعى العبد غير مشقوق عليه".
(1)
ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (2/ 654 رقم 2449)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(2)
سنن أبي داود (4/ 25 رقم 3948).
(3)
السنن الكبرى (3/ 186 رقم 4969).
(4)
في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(5)
في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (2/ 370).
(7)
صحيح البخاري (5/ 186 رقم 2527).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1140 رقم 1503، 3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 54).
(9)
البخاري (5/ 157 رقم 2492)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1503/ 4).
(10)
صحيح مسلم (3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 45).
وعنده
(1)
: "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه".
8 - باب فيمن أعتق عبدًا له مال
5394 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د
(2)
س
(3)
ق
(4)
.
5395 -
عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له)
(5)
: "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ".
رواه ق
(6)
.
9 - باب فيمن ملك ذا محرم
5396 -
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا محرم فهو حر".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
س
(9)
ق
(10)
ت
(11)
وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من
(1)
صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 5103/ 55).
5394 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 217 - أ).
(2)
سنن أبي داود (4/ 28 رقم 3962).
(3)
السنن الكبرى (3/ 188 - 189 رقم 4980 - 4983).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2529).
(5)
في "الأصل": جدي. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 845 رقم 2530).
(7)
المسند (5/ 18، 20).
(8)
سنن أبي داود (4/ 26 رقم 3949) وقال أبو داود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد ابن سلمة وقد شك فيه.
(9)
السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4898 - 4902).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 843 رقم 2524).
(11)
جامع الترمذي (3/ 646 رقم 1365).
حديث حماد. يعني: ابن سلمة.
5397 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا (رحم)
(1)
محرم فهو حر"
(2)
.
رواه ق
(3)
س
(4)
وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة
(5)
، وهو حديث منكر.
10 - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته
5398 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه"
(6)
. وفي لفظ
(7)
: من ضرب غلامًا له)
(8)
حدًّا لم يأته (أو لطمه)
(9)
فكفارته عتقه
(10)
". رواه مسلم.
5399 -
عن سويد بن مُقرِّن
(11)
قال: "كنا بني مُقرِّن (11) سبعة على (عهد)
(12)
5397 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - ب).
(1)
في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي.
(2)
قال الترمذي في جامعه (3/ 647): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2525).
(4)
السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4897).
(5)
يعني: ضمرة بن ربيعة.
(6)
صحيح مسلم (3/ 1278 رقم 1657/ 29).
(7)
صحيح مسلم (3/ 1279 رقم 1657/ 30).
(8)
سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(9)
من صحيح مسلم.
(10)
في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه.
(11)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(12)
من صحيح مسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها".
رواه مسلم
(1)
.
11 - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث
5400 -
عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً".
رواه م
(2)
. وفي لفظ
(3)
: "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين".
12 - باب بيع المُدَبَّر
5401 -
عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر
(4)
، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم (به)
(5)
فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول".
رواه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1279 - 1280 رقم 1658) بنحوه.
(2)
صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 56).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 57).
(4)
أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية (2/ 98).
(5)
من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (5/ 196 رقم 2534).
(7)
صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997).
وفي لفظٍ
(1)
: قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له)
(2)
لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير)(2) ".
وفي لفظ لمسلم
(3)
: قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
وله
(4)
أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور
(5)
- أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب".
ولأبي داود
(6)
قال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".
5402 -
عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997/ 59).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997/ 41).
(4)
صحيح مسلم (2/ 693 رقم 997).
(5)
في "الأصل": مذكم. والمثبت من صحيح مسلم.
(6)
سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3956).
(7)
الموطأ (2/ 636 رقم 4).
5403 -
وروى
(1)
عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت نجعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سندي، فقال: إنك مطبوبة
(2)
. قالت: من طبني؟ قال: امرأة من نعتها كذا وكذا. وقال: في حجرها صبي قد بال. فقالت عائشة: ادع فلانة -لجارية تخدمها- فوجدوها في بيت جيرانٍ لها، في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي. فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني؟ فقالت: نعم. فقالت: لِمَ؟ فقالت: أحببتُ العتق. قالت: أحببتِ العتق، فواللَّه لا تُعتقين أبدًا. فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب من يسيء ملكتها
(3)
، ثم ابتع لي بثمنها رقبة أعتقها. ففعلت، قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم: أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضًا؛ فإنك تشفين. قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله
(4)
بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكر
(5)
لهما الذي
(1)
لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ثم وجدت الحافظ أبا عمر بن عبد البر يقول في الاستذكار (25/ 237 - 238) بعد أن ذكر أثر حفصة في قتل الساحر: وعند مالك في هذا الباب عن عائشة خلاف لحفصة، إلا أنه رماه بأخرة من كتابه فليس عند يحيى وطائفة من رواة الموطأ، وأثبت حديث حفصة لأنه الذي يذهب إليه في قتل الساحر، وحديث عائشة رواه مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة "أنها أعتقت
…
" فذكره.
(2)
أي: مسحورة، والطب السِّحر، وهو من الأضداد، والطب علاج الداء، وقيل: كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً؛ كما سموا اللديغ سليمًا. مشارق الأنوار (1/ 317).
(3)
يقال: فلان سيئ الملكة: إذا كان سيئ صحبة مماليكه. النهاية (4/ 358).
(4)
في الاستذكار: إسماعيل بن عبد الرحمن.
(5)
في الاستذكار: فذكرت.
رأت، فانطلقا إلى (قباء)
(1)
فوجدا آباراً ثلاثًا يمد بعضها بعضًا، فاستقوا من كل بئر ثلث شُجُب
(2)
حتى ملئوا الشَجْب من جميعهن، ثم أتوا به عائشة، فاغتسلت به، فشُفيت".
13 - باب في عتق الرقبة المؤمنة وصفتها
5404 -
عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أُحدٍ والجَوَّانِيَّة
(3)
، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظَّم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة".
رواه مسلم
(4)
.
5405 -
عن الشريد "أن أمه أوصت أن يعتقوا
(5)
عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: عندي جارية سوداء نوبية فأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. فدعوتها فجاءت، فقال لها: من ربك؟ قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة".
(1)
تشبه أن تكون في "الأصل": قفاه. والمثبت من الاستذكار.
(2)
الشَّجْب بالسكون: السقاء الذي قد أخلق وبلى وصار شنًّا، يجمع على شجُبُ وأشجاب. النهاية (2/ 444).
(3)
الجَوانيَّة: بالفتح، وتشديد ثانيه، وكسر النون، وياء مشددة، موضع أو قرية قرب المدينة. معجم البلدان (2/ 203).
(4)
صحيح مسلم (381/ 1 - 382 رقم 537).
(5)
في المسند: يُعتق.
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
س
(3)
.
5406 -
عن أبي هريرة: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السبابة، فقال لها: من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله إلى السماء -أي: أنت رسول الله- فقال: أعتقها"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
.
14 - باب عتق ولد الزنا
5407 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة"
(6)
. وقال أبو هريرة: "لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنية".
رواه د
(7)
س
(8)
.
5408 -
عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا، فقال:(نعلان)
(9)
أجاهد فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا".
(1)
المسند (4/ 388).
(2)
سنن أبي داود (3/ 230 رقم 3283).
(3)
سنن النسائي (6/ 252 رقم 3655).
(4)
رواه أبو داود (3/ 230 - 231 رقم 3284)، وقال المزي في التحفة (10/ 141): لم يذكره أبو القاسم، وهو في الرواية.
(5)
المسند (2/ 119).
(6)
اختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، انظر عون المعبود (10/ 506 - 508).
(7)
سنن أبي داود (4/ 29 رقم 3963).
(8)
السنن الكبرى (3/ 178 رقم 4930).
(9)
في "الأصل": نعلين. والمثبت من سنن ابن ماجه.
رواه الإمام أحمد
(1)
-وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق
(2)
س
(3)
بنحوه.
15 - باب العتق على الشرط
5409 -
عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك)
(4)
وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
-وهذا لفظه- ق
(7)
ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت".
16 - باب لا عتق فيما لا يملك
5410 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون)
(8)
ولا نذر في معصية الله"
(9)
.
(1)
المسند (6/ 463).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2531).
(3)
سنن النسائي الكبرى (3/ 175 رقم 4913).
(4)
في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
المسند (5/ 220).
(6)
سنن أبي داود (4/ 22 - 23 رقم 3932).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2526).
(8)
من المسند.
(9)
رواه أبو داود (2/ 258 رقم 2190 - 2192)، ورواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) منه:"لا طلاق فيما لا يملك".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- ت
(2)
ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن
(3)
وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب)
(4)
.
5411 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
(5)
".
رواه د
(6)
ق
(7)
.
5412 -
عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك"
(8)
.
17 - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
5413 -
عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
(1)
المسند (2/ 207).
(2)
جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181).
(3)
كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148)، وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حديث حسن صحيح.
(4)
من جامع الترمذي.
(5)
أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (3/ 379 - 380).
(6)
سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046).
(8)
رواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048).
رواه د
(1)
س
(2)
ق
(3)
وهذا لفظه.
18 - باب عتق المشرك
5414 -
عن هشام -هو ابن عروة- أخبرني أبي "أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة، قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية، كنت أتحنث
(4)
بها -يعني أتبرر
(5)
بها- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير".
رواه خ
(6)
-وهذا لفظه- م
(7)
.
19 - باب
(8)
الكتابة
4 -
عن عائشة قالت: "دخلت عليَّ بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، كل سنة وقية
(9)
، فأعينيني. فقلت لها: إن شاء
(1)
سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2237).
(2)
سنن النسائي (6/ 161 رقم 3446).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2532).
(4)
أي: أتقرب بها إلى الله، يقال: فلان يتحنث: أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم والحرج، كما تقول: يتأثم ويتحرَّج إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج. النهاية (1/ 449).
(5)
أي: أطلب بها البرِّ والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى. النهاية (1/ 116).
(6)
صحيح البخاري (5/ 200 رقم 2538).
(7)
صحيح مسلم (1/ 113 - 114 رقم 123).
(8)
كأنها في "الأصل": كتاب. ولعل الناسخ حاول إصلاحها، والله أعلم.
(9)
في صحيح مسلم: أوقية. قال النووي: وقع في بعض النسخ: "وقية" وفي بعضها: "أوقية" وكلاهما صحيح وهما لغتان، وإثبات الألف أفصح. شرح صحيح مسلم (6/ 346).
أهلك
(1)
أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك ويكون الولاء لي، فعلت. فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاتتني فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها، فقالت: لا هاء الله إذا
(2)
. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألني فأخبرته، فقال: اشتريها وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء (فإن الولاء)
(3)
لمن أعتق. ففعلت، قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال رجال
(4)
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم بقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق".
رواه خ
(5)
م
(6)
وهذا لفظه.
5416 -
عن عائشة قالت: "وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم
(1)
في "الأصل": أهلها. والمثبت من صحيح مسلم.
(2)
قال النووي في شرح مسلم (6/ 346 - 347): "فقالت: لا هاء الله ذلك" وفي بعض النسخ: "لا هاء الله إذا" هكذا في النسخ وفي روايات المحدثين: "لا هاء الله إذا" بمد قوله: "هاء" وبالألف في "إذا" قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحنان، وصوابه "لاها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف منا "إذا" قالوا: وما سواه خطأ، قالوا: ومعناه: ذا يمينى. وكذا قال الخطابي وغيره أن الصواب "لاها الله ذا" بحذف الألف، وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها". وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون صوابه: "ذا" قالوا: وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاها الله" قال: والعرب تقول بالهمزة، والقياس تركه. قال: ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بين ها وذا.
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
في صحيح مسلم: أقوام.
(5)
صحيح البخاري (5/ 222 رقم 2561).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1142 - 1143 رقم 1504/ 8).
ثابت بن قيس بن شماس -أو ابن عمٍّ له- فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة مُلاحة
(1)
تأخذها العين، فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك، وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كاتبت على نفسي، فجئت أن أسألك في كتابتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. قالت: فتسامع تعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق".
رواه د
(2)
وقال: هذا حجة في الولي هو يزوج نفسه.
5417 -
عن أم
(3)
سلمة قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
-وهذا لفظهما- س
(6)
ق
(7)
ت
(8)
وقال: حديث
(1)
أي: ذات ملاحة، وهو من أبنية المبالغة. النهاية (4/ 355).
(2)
سنن أبي داود (4/ 22 رقم 3931).
(3)
في "الأصل": أبي. والمثبت من المسند والسنن.
(4)
المسند (6/ 289).
(5)
سنن أبي داود (4/ 21 رقم 3928) وقد سقط الرمز "د" من "الأصل" ودل عليه قوله "وهذا لفظهما" والله أعلم.
(6)
السنن الكبرى (3/ 197 - 198 رقم 5028 - 5033).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2520).
(8)
جامع الترمذي (3/ 562 رقم 1261).
حسن صحيح.
5418 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
س
(3)
ق
(4)
-مختصر- ت
(5)
وقال: حديث غريب
(6)
.
5419 -
وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
رواه د
(7)
من رواية إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم أبو سلمة الحمصي فقد روي عن الإمام أحمد
(8)
أنه قال: ما روى عن الشاميين صحيح.
5420 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى".
رواه الإمام أحمد
(9)
س
(10)
مرفوعًا وموقوفاً على عليّ رضي الله عنه
(1)
المسند (2/ 178).
(2)
سنن أبي داود (4/ 20 - 21 رقم 3927) واللفظ له.
(3)
السنن الكبرى (3/ 197 رقم 5026).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 842 رقم 2519).
(5)
جامع الترمذي (3/ 561 رقم 1260).
(6)
كذا في تحفة الأشراف (6/ 340 رقم 8814) وتحفة الأحوذي (4/ 474 رقم 1278) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 265): حديث حسن غريب.
(7)
سنن أبي داود (4/ 20 رقم 3926).
(8)
تقدم في باب العارية.
4205 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 293 - 294 رقم 674).
(9)
المسند (1/ 94).
(10)
السنن الكبرى (3/ 196 - 197 رقم 5022، 5023).
قال
(1)
: وهو أشبه بالصواب.
5421 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله في المكاتب: "يعتق (منه)
(2)
بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
وفي لفط للإمام أحمد
(7)
قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل: يؤدى لما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد".
5422 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة كلهم حق على الله -تعالى- عونه: المغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف".
رواه الإمام أحمد
(8)
س
(9)
ق
(10)
ت
(11)
وقال: حديث حسن.
(1)
هذا القول لم يرد في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (7/ 434) عن النسائي.
5421 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 301 - 302 رقم 331 - 333).
(2)
من المسند.
(3)
رواه الترمذي (3/ 560 رقم 1259) وقال: حديث حسن.
(4)
المسند (1/ 222 - 223، 226).
(5)
سنن أبي داود (4/ 193 - 194 رقم 4581، 4582).
(6)
سنن النسائي (8/ 45 - 46 رقم 4822 - 4824).
(7)
المسند (1/ 363).
(8)
المسند (2/ 437).
(9)
سنن النسائي (6/ 15 - 16 رقم 3120).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 841 - 842 رقم 2518).
(11)
جامع الترمذي (4/ 157 - 158 رقم 1655).
20 - باب أمهات الأولاد
5423 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس
(3)
تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية
(4)
: يُكتب حديثه، ليس به بأس.
5424 -
وروى ق
(5)
من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها".
5425 -
عن سلاّمة بنت
(6)
معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم)
(7)
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم
(8)
(1)
المسند (1/ 320).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2515).
(3)
ترجمته في التهذيب (6/ 383 - 386).
(4)
في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (3/ 214).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2516).
(6)
تحرفت في "الأصل" إلى: به.
(7)
في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند.
(8)
في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كان الخلاف".
كذا رواه الإمام أحمد
(1)
، ورواه د
(2)
ولفظه: عن سلّامة بنت معقل -امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: "قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر بن عمرو- فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي (المدينة)
(3)
في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو -وأخي أبي اليسر ابن عمرو- فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن والله، تباعين في دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليَّ فائتوني أعوضكم منها. قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم مني غلامًا".
5426 -
عن جابر بن عبد الله قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا".
رواه د
(4)
وروى س
(5)
ق
(6)
واللفظ له: "كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا -والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي- لا نرى بذلك بأسًا".
5427 -
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من
(1)
المسند (6/ 360).
(2)
سنن أبي داود (4/ 26 - 27 رقم 3953).
(3)
من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3954).
(5)
السنن الكبرى (3/ 199 رقم 5039، 5040).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2517).
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها)
(1)
وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(2)
.
21 - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء
5428 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو)
(3)
معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب)(3) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ق
(7)
.
5429 -
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه)
(8)
مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه)
(9)
: أحرزت ما كان
(1)
من الموطأ.
(2)
الموطأ (2/ 607 رقم 6).
(3)
من المسند، واللفظ له.
(4)
المسند (1/ 27).
(5)
سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(6)
السنن الكبرى (4/ 75 رقم 6348).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2732).
(8)
في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
(9)
من الموطأ.
أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا)
(1)
؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي".
رواه مالك في الموطأ
(2)
.
5430 -
وروى
(3)
أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم".
5431 -
وروى
(4)
عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
22 - باب فيمن تولى غير [مواليه]
(5)
أو ادعى إِلى غير أبيه
5432 -
عن علي رضي الله عنه قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. " فذكر حديثًا، وفيه:"من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".
(1)
من الموطأ.
(2)
الموطأ (2/ 613 - 614 رقم 22).
(3)
الموطأ (2/ 612 رقم 21).
(4)
لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ويُفهم من كلام ابن عبد البر أنه ليس في الموطأ؛ فإنه قال في الاستذكار (23/ 22): أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه. اهـ.
(5)
في "الأصل": أبيه.
رواه خ
(1)
ورواه م
(2)
وعنده: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً".
5433 -
عن أبي (عثمان)
(3)
النهدي عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
.
5434 -
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " (ليس)
(5)
من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادَّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حارَ
(6)
عليه".
رواه م
(7)
.
5435 -
عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر".
رواه خ
(8)
م
(9)
وعند البخاري: "فقد كفر"
(10)
.
(1)
صحيح البخاري (4/ 97 - 98 رقم 1870).
(2)
صحيح مسلم (2/ 994 - 998 رقم 1370).
(3)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من الصحيحين.
(4)
البخاري (7/ 642 رقم 4326، 4327)، ومسلم (1/ 80 رقم 63).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
أي: رجع عليه ما نَسب إليه. النهاية (1/ 458).
(7)
صحيح مسلم (1/ 79 - 80 رقم 61).
(8)
صحيح البخاري (12/ 55 رقم 6768).
(9)
صحيح مسلم (1/ 80 رقم 62).
(10)
في صحيح البخاري: "فهو كفر" قال القسطلاني في إرشاد الساري (9/ 446): ولأبي ذر عن الكشميهني: "فقد كفر".
5436 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن
(1)
عقولة، ثم كتب (أنه)
(2)
لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".
رواه مسلم
(3)
.
5437 -
عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد
(4)
ت
(5)
وقال: حديث حسن
(6)
.
5438 -
عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة
(7)
الجنة، وريحها يوجد من مسيرة سبعين عامًا".
رواه الإمام أحمد
(8)
-وهذا لفظه- ق
(9)
وعنده: "لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام".
5439 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انتسب إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".
(1)
البطن: ما دون القبيلة وفوق الفَخِذ، أي: كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات، فبيِّن ما على كل قومٍ منها، ويجمع على أبطن وبطون. النهاية (1/ 137).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507).
(4)
المسند (5/ 267).
(5)
جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120).
(6)
كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 212) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح.
(7)
أي: لم يشم ريحها، يقال: راح بريح، وراح براح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشيء. النهاية (2/ 272).
(8)
المسند (2/ 194).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2611).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وعنده: "من ادعى إلى غير مواليه"- ق
(2)
البستي
(3)
.
آخر الجزء السابع عشر من الأصل
(1)
المسند (1/ 328).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2609).
(3)
موارد الظمآن (1/ 524 رقم 1217).
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
1 - باب الحث على النكاح
5440 -
عن أنس بن مالك قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واللَّه، إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني".
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
ولفظه: عن أنس "أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني".
5441 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة
(3)
(1)
صحيح البخاري (9/ 5 - 6 رقم 5063).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1020 رقم 1401).
(3)
يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه: الباءة والباء، وقد يقصر، وهو من المباءة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوَّأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (1/ 160).
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء
(1)
".
رواه خ
(2)
م
(3)
وليس عنده قول ابن مسعود في أوله.
5442 -
عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل
(4)
، ولو أذن له لاختصينا".
أخرجاه في الصحيحين
(5)
.
5443 -
عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب
(6)
(7)
".
رواه خ
(8)
-وهذا لفظه- ومسلم
(9)
وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى
(1)
الوجاء: أن تُرض أُنثيا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وجاء فهو موجوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والحصيتان مجالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (5/ 152).
(2)
صحيح البخاري (9/ 14 رقم 5066).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1018 - 1020 رقم 1400).
(4)
التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية (1/ 94).
(5)
البخاري (9/ 19 رقم 5073)، ومسلم (2/ 1020 - 1021 رقم 1402).
(6)
أي: إلى أجل في نكاح المتعة. فتح الباري (9/ 21).
(7)
سورة المائدة، الآيتان: 87، 88.
(8)
صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5075).
(9)
صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 1404).
أجل. ثم قرأ عبد الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ".
5444 -
عن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً".
رواه البخاري
(1)
.
5445 -
عن أبي هريرة قلت: "يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت
(2)
ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص (على)
(3)
ذلك أو ذر
(4)
".
رواه البخاري
(5)
.
5446 -
عن الحسن عن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. ثم قرأ قتادة (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيةً)
(6)
".
رواه ابن ماجه
(7)
والترمذي
(8)
، وقال: حديث حسن غريب (ورواه
(1)
صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5069).
(2)
العنت: بفتح المهملة، والنون، ثم مثناة، هو الزنا هنا، ويطلق على الإثم والفجور والأمر الشاق والمكروه، وقال ابن الأنباري: أصل العنت الشدة. فتح الباري (9/ 22).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
أي: فافعل ما ذكرتَ أو اتركه واتبع ما أمرتك، وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى:(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر. فتح الباري (9/ 22).
(5)
صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5076).
(6)
سورة الرعد، الآية:38.
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1849).
(8)
جامع الترمذي (3/ 393 رقم 1082).
النسائي
(1)
ولم يذكر قول قتادة)
(2)
وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: كلا الحديثين صحيح.
5447 -
عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل".
رواه النسائي
(3)
وقال: يعني هذا أشبه بالصواب من حديث سمرة، والله أعلم. هذا معنى ما قاله.
5448 -
عن سعد بن هشام "أنه دخل على عائشة، قلت: إني أريد أن أسألك عن التبتل، فما ترين فيه؟ قالت: فلا تفعل أما سمعت الله يقول: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}
(4)
فلا تبتل".
رواه النسائي
(5)
أيضًا.
5449 -
عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياء
(6)
والتعطر والسواك والنكاح".
رواه الإمام أحمد
(7)
والترمذي
(8)
وقال: حديث حسن غريب.
(1)
سنن النسائي (6/ 59 رقم 3214).
(2)
كذا وقعت هذه الجملة بين كلام الترمذي.
(3)
سنن النسائي (6/ 59 رقم 3213).
(4)
سورة الرعد، الآية:38.
(5)
سنن النسائي (6/ 60 رقم 3216).
(6)
سبق التعليق على هذه اللفظة وبيان الاختلاف فيها في كتاب الطهارة، الحديث رقم (229).
(7)
المسند (5/ 142).
(8)
جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080).
قال الحافظ: وهو من حديث الحجاج بن أرطأة
(1)
ؤقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
5450 -
عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، (ويقول)
(2)
: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو حاتم البستي
(4)
.
5451 -
عن معقل بن يسار قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسبٍ ومالٍ، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا (الودود)
(5)
الولود فإني مكاثر بكم (الأمم)(5) ".
رواه د
(6)
س
(7)
.
5452 -
عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد
(8)
من رواية ابن لهيعة
(9)
، وفيه كلام.
(1)
ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
5450 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 260 - 262 رقم 1888 - 1890).
(2)
من المسند وصحيح ابن حبان والمختارة.
(3)
المسند (3/ 158، 245).
(4)
الإحسان (9/ 338 رقم 4028)، وموارد الظمآن (1/ 533 رقم 1228).
(5)
من سنن أبي داود.
(6)
سنن أبي داود (2/ 220 رقم 2050) واللفظ له.
(7)
سنن النسائي (6/ 65 - 66 رقم 3227).
(8)
المسند (2/ 171 - 172).
(9)
ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
5453 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النكاح من سنتي، من لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا؛ فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام؛ فإن الصوم وجاء له".
رواه ابن ماجه
(1)
من رواية عيسى بن ميمون، وقال البخاري
(2)
: منكر الحديث.
5454 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم ير للمتحابين مثل النكاح".
رواه ق
(3)
.
2 - باب الترغيب في ذات الدين والصلاح
5455 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع
(4)
: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك
(5)
".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 592 رقم 1846).
(2)
التاريخ الكبير (6/ 401 - 402).
5454 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 52 - 54 رقم 43، 44).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 593 رقم 1847).
(4)
الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. شرح صحيح مسلم (6/ 238).
(5)
تَرِب الرجل: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها لله درك. وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد وأنه إن خالفه فقد أساء. وقيل غير ذلك. النهاية (1/ 184 - 185)، ومشارق الأنوار (1/ 120)، وفتح الباري (9/ 38 - 39).
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
.
5456 -
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".
رواه مسلم
(3)
.
5457 -
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".
رواه مسلم
(4)
.
5458 -
سالم عن ثوبان قال: "لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه: فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع
(5)
على بعيره، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم -وأنا في أثره- فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولسانًا ذاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة".
رواه الإمام أحمد
(6)
وابن ماجه
(7)
-وهذا لفظه- والترمذي
(8)
. وقال: حديث حسن. وقال: سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: سمع سالم من
(1)
صحيح البخاري (9/ 35 رقم 5090).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1466).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1087 رقم 715).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1090 رقم 1467).
(5)
يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعًا، إذا حمله على سرعة السير. النهاية (5/ 196).
(6)
المسند (5/ 182).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1856).
(8)
جامع الترمذي (5/ 259 رقم 3094).
ثو بأن؟ فقال: لا.
5459 -
عن أبي هريرة "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: الذي
(1)
تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله".
رواه الإمام أحمد
(2)
والنسائي
(3)
.
5460 -
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله".
رواه ابن ماجه
(4)
من روايته عن عثمان بن أبي العاتكة
(5)
عن علي بن يزيد
(6)
عن القاسم
(7)
، وقد تكلم فيهم.
5461 -
عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوجوا النساء لحسنهن؛ فعسى حسنهن أن يُرديهن
(8)
، ولا تزوجوهن لأموالهن؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء خرقاء
(9)
ذات دين أفضل".
(1)
كذا في "الأصل" والمسند.
(2)
المسند (2/ 251) واللفظ له.
(3)
سنن النسائي (6/ 68 رقم 3231).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 596 رقم 1857).
(5)
ترجمته في التهذيب (19/ 397 - 400).
(6)
ترجمته في التهذيب (21/ 178 - 182).
(7)
ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
(8)
أي: يوقعهن في المهالك. النهاية (2/ 216).
(9)
في سنن ابن ماجه: خرماء. بالميم بدل القاف.
رواه ابن ماجه
(1)
والطبراني من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
(2)
كلام.
3 - باب في الخطبة
5462 -
عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرني
(3)
في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها؛ إلا أخلف الله (له)
(4)
خيراً منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة (أول بيتٍ)(4) هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأرسل إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتًا وأنا غَيُور
(5)
. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة".
رواه مسلم
(6)
.
5463 -
عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته مصيبة فليقل: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللَّهم احتسبني في
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 597 رقم 1859).
(2)
ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(3)
قال القاضي عياض: رويناه بالمد للهمزة وكسر الجيم، وبالقصر وتسهيل الهمزة أو تسكينها وضم الجيم، يقال: أجره الله بالقصر يأجره، وآجره لغتان، وأنكر الأصمعي المد. مشارق الأنوار (1/ 19).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
هو فعول من الغَيْرة، وهي الحمية والأُنفة، يقال: رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء؛ لأن فعولاً يشترك فيه الذكر والأنثى. النهاية (3/ 401).
(6)
صحيح مسلم (2/ 631 - 632 رقم 918).
مصيبتي وأجرني فيها وأبدلني بها خيراً منها. فلما مات أبو سلمة قلتها، فجعلت كما بلغت: وأبدلني بها خيرًا منها، قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، ثم قلتها. فلما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، ثم بعث إليها عمر يخطبها فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني امرأة مُصْبِية
(1)
وليس أحد من أوليائي شاهداً. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكر له)
(2)
ذلك، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك إني امرأة غيرى؛ فسأدعو الله عز وجل فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مُصْبِية؛ فستُكفين صبيانك، وأما قولك إنه ليس أحد من أوليائك شاهداً؛ فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
5464 -
عن عروة بن الزبير "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال".
رواه الترمذي
(4)
مرسلاً.
(1)
أي: ذات صبيان. النهاية (3/ 11).
(2)
في "الأصل": بعد. والمثبت من المسند.
(3)
المسند (6/ 317).
(4)
كذا في "الأصل" والحديث في صحيح البخاري (9/ 26 رقم 5081) وتتبعه الدارقطني على البخاري فقال في التتبع (514): وهذا مرسل. وقال ابن حجر في الفتح (9/ 27): لأن كانت صورته صورة الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وذكره المزي في تحفة الأشراف (12/ 18 رقم 16373) في مسند عائشة من رواية عروة، ولم يعزه لغير البخاري، والله أعلم.
4 - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه
5465 -
عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
5466 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا
(3)
ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك".
رواه البخاري
(4)
-وهذا لفظه- ومسلم
(5)
ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها".
وفي لفظ له
(6)
: "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
(1)
صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1412).
(3)
قوله: "ولا تجسسوا" بالجيم "ولا تحسسوا" بالحاء المهملة، قيل: هما بمعنى متقارب، وهو البحث عن بواطن الأمور، وهو قول الحربي، وقيل: الأولى التي بالجيم إذا تجسس بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس وأسرارهم وما يعتقدونه أو يقولونه فيه أو في غيره، والثانية التي بالحاء إذا تولى ذلك بنفسه وتسمعه بأُذنه، وهذا قول ابن وهب، وقال ثعلب: بالحاء إذا طلب ذلك لنفسه، وبالجيم طلبه لغيره، وقيل: اشتق التحسس من الحواس لطلب ذلك بها، وهذا كله ممنوع في الشرع. مشارق الأنوار (1/ 160).
(4)
صحيح البخاري (9/ 106 رقم 5143).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(6)
لم أقف على هذا اللفظ في صحيح مسلم إلا من حديث عقبة وهو الحديث التالي.
5467 -
عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
رواه مسلم
(1)
.
5 - باب التعريض بالخطبة في العدة
5468 -
عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل تَرِب
(2)
لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".
رواه مسلم
(3)
.
5469 -
عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}
(4)
يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".
رواه خ
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1414).
(2)
بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (1/ 120).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480).
(4)
سورة البقرة، الآية:235.
(5)
صحيح البخاري (9/ 84 رقم 5124).
6 - باب النظر إِلى المخطوبة
5470 -
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أريتك في المنام يجيء بك الملك في سَرَقَة
(1)
من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب، فإذا أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
، وفي لفظ للبخاري
(4)
: "أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، ويقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه".
5471 -
عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا".
رواه مسلم
(5)
.
وفي لفط له
(6)
: "قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواقٍ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواقٍ! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم".
5472 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها،
(1)
أي: قطعة من جيِّد الحرير، وجمعها سَرَق. النهاية (2/ 362).
(2)
صحيح البخاري (9/ 86 رقم 5125).
(3)
صحيح مسلم (4/ 1889 - 1890 رقم 2438).
(4)
صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5078).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 74).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1040 رقم 1424/ 75).
قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما
(1)
. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها
(2)
، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها".
رواه الإمام أحمد
(3)
-وهذا لفظه- والنسائي
(4)
وابن ماجه
(5)
والترمذي
(6)
وقال: حديث حسن.
5473 -
عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".
رواه الإمام أحمد
(7)
وابن ماجه
(8)
.
5474 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ
(1)
أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال: أدم الله بينهما يأدم أدماً -بالسكون-: أي ألف ووفَّق، وكذلك يودم بالمد فعل وأفعل. النهاية (1/ 32).
(2)
الخدر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مُخدَّرة، وجمع الخدر: الخدور. النهاية (2/ 13).
(3)
المسند (4/ 244 - 245).
(4)
سنن النسائي (6/ 69 - 70 رقم 3235).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1866).
(6)
جامع الترمذي (3/ 397 رقم 1087).
(7)
المسند (3/ 493، 4/ 225).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1864) واللفظ له.
لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
وهذا لفظه.
5475 -
عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".
رواه ق
(3)
وأبو حاتم بن حبان
(4)
.
5476 -
عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها)
(5)
وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد
(6)
.
وفي لفظ (6): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير
(7)
.
7 - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة
5477 -
أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا
(1)
المسند (3/ 344، 360).
(2)
سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2082).
5475 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 168 - 170 رقم 1788 - 1790).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 599 رقم 1865).
(4)
الإحسان (9/ 351 رقم 4043)، وموارد الظمآن (1/ 535 رقم 1236).
(5)
ليست في المسند، ولعلها زائدة.
(6)
المسند (5/ 424).
(7)
هو زهير بن معاوية.
أبو نعيم أحمد بن أحمد
(1)
، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني
(2)
، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(3)
إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها
(4)
ونظرت إلى عراقيبها
(5)
".
8 - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم
5478 -
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
رواه البخاري
(6)
ولفظ مسلم
(7)
: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".
5477 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 121 رقم 1745) ونقل عن أبي حاتم قوله في عبد الله بن محمد الهذلي: شيخ ليس بمعروف.
(1)
في المختارة: أحمد بن عبد الله. وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد، أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ترجمته في السير (17/ 453 - 464).
(2)
والحديث في المعجم الأوسط (6/ 204 رقم 6195) وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن موسى الحرشي.
(3)
من المختارة والمعجم الأوسط.
(4)
العِطْف: المنكب، قال الأزهري: منكب الرجل عطفه، وإبطه عطفه، والعطوف: الآباط، وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن يمين وشمال، وشقاه من لدن رأسه إلى وركه، والجمع: أعطاف وعطاف وعطوف. وعطفا كل شيء: جانباه. لسان العرب (4/ 2997).
(5)
قال الأزهري: العرقوب عصب موتر خلف الكعبين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"ويل للعراقيب من النار" يعني: في الوضوء. لسان العرب (4/ 2909 - 2910).
(6)
صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5233).
(7)
صحيح مسلم (2/ 978 رقم 1341).
5479 -
عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت
(1)
".
رواه خ
(2)
ومسلم
(3)
.
5480 -
عن عمر بن الخطاب: "أنه خطب بالجابية
(4)
فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال: استوصوا بأصحابي خيراً، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألها، فمن أراد منكم بحبحة الجنة
(5)
فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن"
(6)
.
(1)
الحمو: أقارب الزوج، قال القرطبي في "المفهم": المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة، فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاق عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة. فتح الباري (9/ 243 - 244).
(2)
صحيح البخاري (9/ 242 رقم 5232).
(3)
صحيح مسلم (4/ 1711 رقم 2172).
5 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 191 - 194 رقم 96 - 98) ونقل عن الدارقطني أن في إسناده اختلافاً.
(4)
الجابية: بكسر الباء وياء مخففة، قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي حوران. معجم البلدان (2/ 106).
(5)
بحبوحة الدار: وسطها، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. النهاية (1/ 98).
(6)
رواه الترمذي (4/ 404 رقم 2165)، والضياء في المختارة (1/ 294 - 295 رقم 185) من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- والنسائي
(2)
وابن ماجه
(3)
-بعضه- وابن حبان البستي
(4)
.
5481 -
عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله عز وجل ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته)
(5)
فهو مؤمن".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
5482 -
وروى
(7)
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان".
5483 -
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"
(8)
.
(1)
المسند (1/ 18).
(2)
السنن الكبرى (5/ 387 - 389 رقم 9219 - 9226).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 791 رقم 2363).
(4)
الإحسان (16/ 239 - 240 رقم 7254).
5 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 197 - 198 رقم 229، 230).
(5)
من المسند.
(6)
المسند (3/ 446).
(7)
المسند (3/ 339).
(8)
هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب تتكلم عن النظر ليست عن الخلوة، وقد بوَّب المجد بن تيمية على هذه الأحاديث في المنتقى (3/ 499). "باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجاءة" وهو أنسب والله أعلم.
رواه مسلم
(1)
.
5484 -
عن جرير بن عبد الله قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة، فقال: اصرف بصرك".
رواه مسلم
(2)
.
5485 -
عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه "يا علي لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ت
(5)
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
5486 -
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال:"قلت: يا رسول الله، عوارتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا ترينها أحداً فلا ترينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: الله أحق أن يستحى من الناس"
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
- وعنده: "فاللَّه -جل وعز- أحق أن يستحيى منه.
(1)
صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2159).
(3)
المسند (5/ 353، 357).
(4)
سنن أبي داود (2/ 246 رقم 2149).
(5)
جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2777).
(6)
ع لقه البخاري في صحيحه (1/ 458) كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في
الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
(7)
المسند (5/ 3، 4).
ووضع يده على فرجه" د
(1)
-واللفظ له- والنسائي
(2)
ق
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن.
9 - باب لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها وغيره
5487 -
عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
أخرجاه
(5)
.
5488 -
عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تَمْعَس
(6)
منيئة
(7)
لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال: إن المرأة تُقْبل في صورة شيطان، وتُدْبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه".
رواه مسلم
(8)
.
وفي لفظٍ له
(9)
: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه".
(1)
سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4017).
(2)
السنن الكبرى (5/ 313 رقم 8972).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 618 رقم 1920).
(4)
جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794).
(5)
البخاري (9/ 250 رقم 5240) ولم أجده في صحيح مسلم، ولم يعزه المزي في التحفة (7/ 40 رقم 9252، 7/ 57 رقم 9305) لمسلم، والله أعلم.
(6)
أي: تدبغ، وأصل المَعْس: المعك والدلك. النهاية (4/ 342).
(7)
يقال للأديم ما دام في الدباغ: منيئة. النهاية (4/ 363).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 9).
(9)
صحيح مسلم (2/ 1021 رقم 1403/ 10).
5489 -
عن ابن مسعود قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند سودة بنت زمعة، فإذا امرأة متشوفة
(1)
قاعدة على الطريق؛ رجاء أن يتزوجها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى سودة، فإذا عندها نسوة (يدفن)
(2)
لهن طيبًا، فلما رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم قمن فخرجن، فدخل إلى أهله فقضى حاجته، ثم اغتسل فخرج إلى أصحابه، فقال: إنما حبسني عنكم امرأة عرضت لي في الطريق قد تشوفت؛ رجاء أن أتزوجها، فلما رأيتها رجعت إلى سودة فقضيت حاجتي، فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله؛ فإن الذي مع أهله مثل الذي معها".
رواه الطبراني في كتاب العشرة.
10 - باب في ذكر النساء
5490 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى، قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك". رواه د
(3)
.
قال الحافظ أبو عبد الله: ولا أعلم بإسناده بأسًا.
(1)
يقال: شوَّف وشيَّف وتشوَّف: أي تزين، وتشوَّف للشيء: أي طمح بصره إليه، ومنه حديث سبيعة "أنها تشوفت للخطاب" أي: طمحت وتشرفت. النهاية (2/ 509).
(2)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من "الفصل للوصل" للخطيب (2/ 913) وقد روى الخطيب الحديث من طريق الطبراني وغيره، ويدفن أي يخلطن، يقال: دُفت الدواء أدوفه إذا بللته بماء وخلطته، فهو مَدُوف ومَدْوُوف على الأصل، مثل مصون ومصوون، وليس لهما نظير، ويقال فيه داف يديف بالياء، والواو أكثر. النهاية (2/ 140).
5490 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 91 رقم 1712).
(3)
سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4106).
5491 -
وروى
(1)
عن خالد بن دريك (عن عائشة)
(2)
"أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه".
قال أبو داود: وهذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
5492 -
عن جابر "أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم". رواه مسلم
(3)
.
11 - باب في قول الله عز وجل (غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ)
(4)
5493 -
عن أم سلمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وفي البيت مخنث
(5)
، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان
(6)
. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم".
(1)
سنن أبي داود (4/ 62 رقم 4104).
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
صحيح مسلم (4/ 1730 رقم 2206).
(4)
سورة النور، الآية:31.
(5)
المخنث: بكسر النون وفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. فتح الباري (9/ 246).
(6)
قال الجمهور، واللفظ للخطابي: يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا أقبلت رُئيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية. وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها=
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
واللفظ للبخاري.
5494 -
عن عائشة قالت: "كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، قالت: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، لا يدخلن (عليكن. قالت)
(3)
فحجبوه".
رواه مسلم
(4)
د
(5)
وزاد: "وأخرجه، فكان بالبيداء يدخل كل جمعة فيستطعم".
5495 -
وعن
(6)
الأوزاعي في هذه القصة "فقيل: يا رسول الله، إنه إذًا يموت من الجوع. فأذن له أن يدخل كل جمعة مرتين، فيسأل ثم يرجع".
12 - باب في نظر المرأة إِلى الرجال
5496 -
عن عائشة قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، الحريصة على اللهو".
=عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. فح الباري (9/ 247).
(1)
صحيح البخاري (9/ 245 رقم 5235).
(2)
صحيح مسلم (4/ 1715 رقم 2180).
(3)
في "الأصل": عليكم. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (4/ 1716 رقم 2181).
(5)
سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4109).
(6)
سنن أبي داود (4/ 63 رقم 4110).
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
، وللإمام أحمد
(3)
: "أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيدٍ، فاطلعت من فوق عاتقه، وطأطأ إليَّ منكبيه، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت".
5497 -
عن أم سلمة قالت: "كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم
(4)
وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- س
(6)
ت
(7)
وقال: حديث حسن صحيح.
13 - باب في عرض المرأة نفسها والرجل ابنته للتزوج
5498 -
عن سهل بن سعد قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر فيها وصوَّبه
(8)
، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست،
(1)
صحيح البخاري (9/ 248 رقم 5236).
(2)
صحيح مسلم (2/ 608 رقم 892).
(3)
المسند (6/ 56 - 57).
(4)
زاد بعدها في المسند: حتى دخل عليه.
(5)
المسند (6/ 296).
(6)
السنن الكبرى (5/ 393 رقم 9241).
(7)
جامع الترمذي (5/ 94 رقم 2778).
(8)
هو بتشديد العين من "صعَّد" والواو من "صوَّب" والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير. فتح الباري (9/ 113 - 114)، والنهاية (3/ 30).
فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم
(1)
من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم (موليًا)
(2)
فأمر به فدُعي له، فلما جاء، قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملكتكها بما معك من القرآن".
رواه البخاري
(3)
ومسلم
(4)
وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له
(5)
"فقال: قال: انطلق فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن".
وفي لفظ للبخاري
(6)
"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن".
5499 -
عن ثابت البناني قال: "كنت عند أنس وعنده بنت له، فقال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضى عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، هل لك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها، واسوأتاه واسوأتاه. قال:
(1)
قال النووي: هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد" وفي بعض النسخ: "خاتماً" وهذا واضح، والأول صحيح أيضاً، أي: ولو حضر خاتم من حديد. شرح صحيح مسلم (6/ 156).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5087).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1040 - 1041 رقم 1425/ 76).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1041 - 1425/ 77).
(6)
صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5121).
هي خير منك؛ غبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها".
واه البخاري
(1)
.
5500 -
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين (تأيمت)
(2)
حفصة بنت (عُمَر من)
(3)
خُنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة- فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنهما فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر رضي الله عنهما قلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، وكنت أوجد (عليه)
(4)
مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لقد
(5)
وجدت عليَّ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت (عليَّ)
(6)
إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها".
(1)
صحيح البخاري (9/ 80 رقم 5120).
(2)
تشبه أن تكون في "الأصل": بانت. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر:"حين تأيمت" بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة، أي: صارت أيمًا، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. فتح الباري (9/ 81).
(3)
في "الأصل": عمرو به. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
من صحيح البخاري، قال ابن حجر:"وكنت أوجد عليه" أي أشد موجدة أي غضبًا على أبي بكر من غضبي على عثمان. فتح الباري (9/ 83).
(5)
في صحيح البخاري: لعلك. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 45): ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: لقد.
(6)
من صحيح البخاري.
رواه البخاري
(1)
.
5501 -
عن هشام عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل! فلما نزلت {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}
(2)
قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري
(3)
.
5502 -
وفي لفظ: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب نفسها! فلما أنزل الله عز وجل {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} (2) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".
رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
.
14 - باب في نكاح الأبكار والصغار
5503 -
عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجرة لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرْتع
(6)
بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرًا غيرها".
(1)
صحيح البخاري (9/ 81 رقم 5122).
(2)
سورة الأحزاب، الآية:51.
(3)
صحيح البخاري (9/ 68 رقم 5113).
(4)
صحيح البخاري (8/ 385 رقم 4788).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1464).
(6)
بضم أوله، أرتع بعيره إذا تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى إذا أكل ما شاء، ورتعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. فتح الباري (9/ 23).
رواه البخاري
(1)
.
5504 -
عن جابر بن عبد الله قال: "قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعيرٍ لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق (بعيري)
(2)
كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يُعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: بكراً (أم ثيبًا؟ قلت)
(3)
: ثيب. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً؛ لكي تمشط الشَّعِثَة
(4)
وتستحد المُغِيبة
(5)
".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
ولفظ البخاري.
وفي لفظٍ لهما
(8)
: عن جابر بن عبد الله قال: "تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبًا. فقال: ما لك والعذارى ولعابها
(9)
".
(1)
صحيح البخاري (9/ 23 رقم 5077).
(2)
في "الأصل": بعير. والمثبت من صحيح البخاري.
(3)
في "الأصل": أو. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلثة، المنتشرة الشعر المغبرة الرأس غير المتزينة. إرشاد الساري (8/ 14).
(5)
بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة، أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى، في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها، أي لأن تتهيأ وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر وتنظيف البدن. إرشاد الساري (8/ 14).
(6)
صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1087 - 1088 رقم 715).
(8)
البخاري (9/ 24 رقم 5080)، ومسلم (2/ 1087 رقم 175/ 55).
(9)
ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لعاباً وملاعبة مثل قاتل قتالاً ومقاتلة، ووقع في رواية المستملي بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو=
5505 -
عن عتبة بن عويم بن ساعدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالأبكار؛ فإنهن أعذب أفواهًا، وأنتق
(1)
أرحامًا، وأرضى باليسير".
رواه ابن ماجه
(2)
.
5506 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا".
رواه البخاري
(3)
-وهذا لفظه- ومسلم
(4)
.
5507 -
عن عائشة قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم لست سنين، وبنى
(5)
بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة، فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة
(6)
فأتتني أمي أم رومان وأنا على أُرجوحة
(7)
ومعي صواحبي، فصرخت بي، فأتيتها وما أدري ما تُريد بي، فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب، فقلت: هه هه
(8)
.
=ببعيد كما قال القرطبي. فتح الباري (9/ 25).
(1)
أي: أكثر أولاداً، يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميًا. والنتق: الرمي والنقض والحركة. النهاية (5/ 13).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1861).
(3)
صحيح البخاري (9/ 96 رقم 5133).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422).
(5)
البناء والابتناء: الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بني عليها قبة ليدخل بها فيها، فيقال بني الرجل على أهله، وبنى بأهله. النهاية (1/ 158).
(6)
وفي: أي كمل، وجميمة تصغير جمة، وهي الشعر النازل على الأذنين ونحوهما، أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(7)
بضم الهمزة، هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار، يكون وسطها على مكان مرتفع، ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(8)
هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه، وهي بإسكان الهاء الثانية فهي=
حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتاً، فإذا نسوة من الأنصار، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر
(1)
. فأسلمتني إليهن، فغسلن رأسي وأصلحنني، فلم يرعني
(2)
إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحىً فأسلمنني إليه".
رواه خ
(3)
ومسلم
(4)
وهذا لفظه.
وفي لفظ له
(5)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة".
كذا في رواية معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة "سبع سنين".
5507 م- وكذلك رواه ابن ماجه
(6)
من رواية أبي عبيدة، عن عبد الله قال:"تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة".
أبو عبيدة لم يسمع من عبد الله
(7)
.
=هاء السكت. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(1)
الطائر: الحظ، يطلق على الحظ من الخير والشر، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة، وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(2)
أي: فلم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا. شرح صحيح مسلم (6/ 150).
(3)
صحيح البخاري (7/ 264 رقم 3894).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1038 رقم 1422/ 69).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1422/ 71).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1877).
(7)
قاله غير واحد من العلماء، انظر ترجمة أبي عبيدة -واسمه عامر- من التهذيب (14/ 61 - 63)، المراسيل لابن أبي حاتم (256 - 257).
وفي رواية هشام، عن أبيه، عن عائشة:"بنت ست سنين" أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
ورواه مسلم
(2)
عن الأسود، عن عائشة:"بنت ست سنين".
15 - باب أي النساء خير
5508 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده".
رواه البخاري
(3)
ومسلم
(4)
.
5509 -
عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر".
رواه ابن ماجه
(5)
من رواية كثير بن سليم
(6)
عن الضحاك بن مزاحم
(7)
عن أنس، وقد تُكلم فيهما.
16 - باب لا نكاح إِلا بولي
5510 -
عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو
(1)
البخاري (7/ 264 رقم 3894)، ومسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 70).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1039 رقم 1422/ 72).
(3)
صحيح البخاري (9/ 27 رقم 5082).
(4)
صحيح مسلم (4/ 1959 رقم 2527).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 598 رقم 1862).
(6)
ترجمته في التهذيب (24/ 118 - 121).
(7)
ترجمته في التهذيب (13/ 291 - 297).
ابنته فيُصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر
(1)
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومَرَّ ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان. تسمي من أحبت باسمه فتلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع
(2)
يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات تكون عَلَمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة
(3)
، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (به)
(4)
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم".
(1)
كذا لأبي ذر بالإضافة أي: ونكاح المصنف الآخر، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين، ووقع في رواية الباقين "ونكاحٌ آخر" بالتنوين بغير لام، وهو الأشهر في الاستعمال. قاله ابن حجر في فتح الباري (9/ 90).
(2)
بالإضافة، أي: ونكاح النوع الرابع، وهو من إضافة الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 50).
(3)
القافة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شه الرجل بأخيه وأبيه. النهاية (4/ 121).
(4)
من صحيح البخاري، والتاطته به: أي استلحقته به، وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. فتح الباري (9/ 92).
رواه خ
(1)
.
5511 -
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، وإن اشتجروا
(2)
فالسلطان ولي من لا ولي له".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
وابن ماجه
(5)
والترمذي
(6)
وقال: حديث حسن.
وهو من رواية سليمان بن موسى
(7)
، قال البخاري
(8)
: عنده مناكير. وقد روى له مسلم
(9)
.
5512 -
عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي (والسلطان ولي من لا ولي له".
رواه الإمام أحمد
(10)
ق
(11)
.
(1)
صحيح البخاري (9/ 88 - 89 رقم 5127).
(2)
اشتجر القوم وتشاجروا إذا تنازعوا واختلفوا. النهاية (2/ 446).
(3)
المسند (6/ 165 - 166).
(4)
سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2083).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1879).
(6)
جامع الترمذي (3/ 407 - 408 رقم 1102) والحديث رواه النسائي في الكبرى (3/ 285 رقم 5394).
(7)
ترجمته في التهذيب (12/ 92 - 98).
(8)
التاريخ الكبير (4/ 39).
(9)
قال المزي في التهذيب (12/ 98): روى له مسلم في مقدمة كتابه والأربعة.
(10)
المسند (6/ 260).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1880).
5512 م- عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"
(1)
)
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ت
(5)
ق
(6)
والدارقطني
(7)
.
5513 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"
(8)
.
رواه ابن ماجه
(9)
والدارقطني
(10)
.
5514 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي
(1)
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 145 - 146): صححه عبد الرحمن بن مهدي -فيما حكاه ابن خزيمة عن ابن المثنى عنه- وقال علي بن المديني: حديث إسرائيل في النكاح صحيح. وقال البخاري: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة. وكذا صححه البيهقي وغير واحدٍ من الحفاظ.
(2)
سقطت من "الأصل" ودل على سقوطها أن حديث عائشة رضي الله عنها لم يروه بلفظ "لا نكاح إلا بولي" فقط أحد من الأئمة المذكورين، ولم يرو حديث عائشة غير الإمام أحمد وابن ماجه باللفظ الذي ذكرته، وانظر تحفة الأشراف (12/ 42 - 43 رقم 16462) واللَّه أعلم.
(3)
المسند (4/ 394، 413، 418).
(4)
سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2085).
(5)
جامع الترمذي (3/ 407 رقم 1101) وذكر الترمذي فيه اختلافًا في وصله وإرساله وصحح الوصل.
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 605 رقم 1881).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 218 - 219 رقم 4).
(8)
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 146): رواه ابن ماجه بإسنادٍ جيدٍ من حديث هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عنه، لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصحيح.
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 605 - 606 رقم 1882).
(10)
سنن الدارقطني (3/ 227 رقم 25).
وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل"
(1)
.
رواه الدارقطني
(2)
من رواية عدي بن الفضل
(3)
، وقد تكلم فيه.
ورواه الطبراني
(4)
: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.
5515 -
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده
(5)
، ورجال إسناده ثقات.
5516 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".
رواه الدارقطني
(6)
من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.
5517 -
وروى
(7)
من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
(1)
رواه الإمام أحمد (1/ 250)، وابن ماجه (1/ 605 رقم 881) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
(2)
سنن الدارقطني (3/ 221 - 222 رقم 11) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
(3)
ترجمته في التهذيب (19/ 539 - 542).
(4)
المعجم الأوسط (1/ 166 - 167 رقم 521).
(5)
إتحاف الخيرة (4/ 143 رقم 3306/ 7، 4/ 170 رقم 3354/ 3).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 224 - 225 رقم 19).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 22).
ثابت بن زهير
(1)
وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
5518 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".
رواه ت
(2)
وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى
(3)
هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".
5519 -
عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم".
رواه د
(4)
-وهذا لفظه- س
(5)
.
5520 -
عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا
(6)
فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني
(7)
.
(1)
ترجمته في الجرح والتعديل (2/ 452)، والكامل لابن عدي (2/ 595 - 598) وغيرهما.
5518 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 523 رقم 505).
(2)
جامع الترمذي (3/ 411 رقم 1103) وقال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحداً رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى.
(3)
يعني: عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو محمد القرشي البصري، ترجمته في التهذيب (16/ 359 - 363).
(4)
سنن أبي داود (2/ 229 رقم 2086).
(5)
سنن النسائي (6/ 119 رقم 3350).
(6)
الرَّكب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصَحْب، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. النهاية (2/ 256).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 225 رقم 20).
5521 -
وروى
(1)
من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
17 - باب في الإِذن والاستئمار
5522 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
.
5523 -
عن عائشة قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ
(4)
م
(5)
وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري
(6)
: قال: "رضاها صمتها".
5524 -
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها"
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (3/ 228 - 229 رقم 32).
(2)
صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5136).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1036 رقم 1419).
(4)
صحيح البخاري (12/ 334 رقم 6946).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1420).
(6)
صحيح البخاري (9/ 98 رقم 5137).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 66).
(وفي لفظ
(1)
: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ
(2)
: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها")
(3)
- وربما قال: "وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد
(4)
والنسائي
(5)
: "واليتيمة تُستأذن
(6)
في نفسها".
ولأبي داود
(7)
-واللفظ له- والنسائي
(8)
: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
5525 -
عن خَنْساء بنت خِذَام
(9)
الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ نكاحه
(10)
".
(1)
صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 67).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1037 رقم 1421/ 68).
(3)
سقطت من "الأصل"، ودل عليها قول المؤلف رحمه الله بعد: رواه مسلم بهذه الألفاظ، ولم يُذكر في "الأصل" غير لفظٍ واحدٍ، والله أعلم.
(4)
المسند (1/ 126).
(5)
سنن النسائي (6/ 84 - 85 رقم 3262).
(6)
في المسند وسنن النسائي: تُستأمر.
(7)
سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2100).
(8)
سنن النسائي (6/ 85 رقم 3263).
(9)
بكسر الخاء المعجمة وتحفيف الذال المعجمة، كذا قيده ابن ماكولا في الإكمال (3/ 130) وابن ناصر الدين في التوضيح (3/ 153)، والقسطلاني في إرشاد الساري (8/ 55) وغيرهم، وأما ابن حجر في الفتح (9/ 102) فقيده بالدال المهملة.
(10)
كذا في "الأصل"، والنسخة السلطانية لصحيح البخاري (7/ 23) ونسخة إرشاد الساري (8/ 55) وفي النسخة المطبوعة مع فتح الباري: نكاحها.
رواه البخاري
(1)
.
5526 -
عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري "أن جدته أم السائب خناس بنت خِذَام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة، فتأيمت منه، فزوجها أبوها خذام بن خالد رجلاً من بني عَمْرو بن عوف بن الخزرج، وأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة، وأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، حتى ارتفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أولى بأمرها. فألحقها بهواها. قال: فانتزعت من العوفي، وتزوجت أبا لبابة، فولدت له أبي السائب
(2)
بن أبي لبابة".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
5527 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اليتيمة تُستأمر في نفسها (فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ق
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن.
5528 -
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في
(1)
صحيح البخاري (9/ 101 رقم 5138).
(2)
في المسند: أبا السائب. جعل "أبا السائب" كنية المولود، والصواب ما هنا فإن المولود هو السائب بن أبي لبابة، وهو والد الحجاج بن السائب الراوي لهذا الحديث، فالياء ياء المخاطبة، والله أعلم.
(3)
المسند (6/ 328 - 329).
(4)
المسند (2/ 259، 475).
(5)
سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2093، 2094).
(6)
سنن النسائي (6/ 87 رقم 3270).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 601 - 602 رقم 1871).
(8)
جامع الترمذي (3/ 417 رقم 1109) واللفظ له.
نفسها)
(1)
فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تُكره".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
5529 -
عن عكرمة عن ابن عباس "أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم"
(3)
.
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
والدارقطني
(6)
.
ورواه د
(7)
عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال: لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه (الناس)
(8)
مرسلاً معروف.
5530 -
عن عدي الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيب تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
رواه الإمام أحمد
(9)
ق
(10)
.
5531 -
عن بريدة قال: "جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي
(1)
سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها حتى لا يتداخل الحديثان؛ لأن حديث أبي هريرة رواه أهل السنن مع الإمام أحمد، والله أعلم.
(2)
المسند (4/ 394).
5529 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 281 - 283 رقم 277 - 279).
(3)
رواه ابن ماجه (1/ 603 رقم 1875)، والنسائي في الكبرى (3/ 284 رقم 5387).
(4)
المسند (1/ 273).
(5)
سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2096).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 234 - 235 رقم 56) وقال الدارقطني: الصحيح مرسل.
(7)
سنن أبي داود (2/ 232 رقم 2097).
(8)
في "الأصل": النسائي. والمثبت من سنن أبي داود.
(9)
المسند (4/ 192).
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 602 رقم 1872).
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته
(1)
. قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء".
رواه ق
(2)
.
5531 م- ورواه الإمام أحمد
(3)
س
(4)
بنحوه عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة.
5532 -
عن ابن عُمَر قال: "توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون. قال عبد الله: وهما خالاي. قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال (فحطت)
(5)
إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله (ابنة)
(6)
أخي، أوصى بها إليَّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال: فانتزعت والله مني بعد
(1)
الخسيس: الدنيء، والخسيسه والخساسة: الحالة التي يكون عليها الخسيس، يقال: رفعت خسيسته ومن خسيسته: إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. النهاية (2/ 31).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 602 - 603 رقم 1874).
(3)
المسند (6/ 136).
(4)
سنن النسائي (6/ 87 رقم 3269).
(5)
في "الأصل": فخطبت. والمثبت من المسند.
(6)
تكررت في "الأصل".
أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- ورواه ابن ماجه
(2)
ولفظه: عن ابن عمر "أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة -وهو عمها- ولم يشاورها- وذلك بعدما هلك أبوها- فكرهت نكاحه وأحبت الجارية أن يتزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه".
5533 -
عن إسماعيل بن أمية قال: حدثني الثقة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "آمروا النساء في بناتهن
(3)
"
(4)
.
18 - باب تزويج الابن أمه
5534 -
عن أم سلمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت: يا رسول الله، إنه ليس أحد من أوليائي -تعني شاهدًا- فقال: إنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت: يا عمر، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- والنسائي
(6)
.
(1)
المسند (2/ 130).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 604 رقم 1878).
(3)
أي: شاوروهن في تزويجهن، وهو من جهة استطابة أنفسهن، وهو أدعى للألفة، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن الأم ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح: من علة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. النهاية (1/ 66).
(4)
رواه الإمام أحمد (2/ 34)، وأبو داود (2/ 232 رقم 2095) واللفظ له.
(5)
المسند (6/ 295).
(6)
سنن النسائي (6/ 81 - 82 رقم 3254).
19 - باب في العَضْل
(1)
5535 -
عن الحسن " (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ)
(2)
حدثني معقل بن يسار (أنها)
(3)
-نزلت فيه قال: زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك
(4)
وأكرمتك، فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدًا. وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه".
رواه البخاري
(5)
، ورواه د
(6)
قال: "فكفرت عن يميني".
20 - باب الأكفاء في الدين
5536 -
عن عائشة "أن أبا حذيفة بن عقبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة ابن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار- كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدًا،
(1)
العَضْل: بفتح العين وإسكان الضاد هو منع الولي الأيم من التزويج، ومع الزوج امرأته من حسن الصحبة لتفتدي منه، وكلاهما محرم بنص القرآن العزيز، قال أهل اللغة: العضل: المنع، يقال: عضل فلان أيمه إذا منعها من التزويج، فهو يعضِلها، ويعضُلها بكسر الضاد وضمها، تهذيب الأسماء واللغات (4/ 25 - 26).
(2)
سورة البقرة، الآية:232.
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
ولأبي ذر: "وأفرشتك" أي: جعلتها لك فراشًا. قاله القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 15).
(5)
صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5130).
(6)
سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2087).
وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إلى قوله:(وَمَوَالِيكُمْ)
(1)
فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عَمْرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة (بن)
(2)
عتبة- النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولدًا، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمت
…
" فذكر الحديث.
رواه البخاري
(3)
.
5537 -
وعن عائشة قالت: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج. فقالت: والله ما
(4)
أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. (وكانت تحت المقداد بن الأسود)
(5)
".
رواه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
(1)
سورة الأحزاب، الآية:5. وزاد بعدها في "الأصل": "في الدين" ولم أجد هذه الزيادة في شيء من نسخ البخاري التي تحت يدي فحذفتها، واللَّه أعلم.
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (9/ 34 رقم 5088).
(4)
في صحيح البخاري: لا. قال القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 21) ولأبي ذر: ما.
(5)
هذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب؛ فإن المقداد وهو ابن عَمْرو الكندي نُسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، فكان من حلفاء قريش، وتزوج ضباعة وهي هاشمية، فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب. قاله ابن حجر في الفتح (9/ 38).
(6)
صحيح البخاري (9/ 34 - 35 رقم 5089).
(7)
صحيح مسلم (2/ 867 - 868 رقم 1207).
5538 -
وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد
(1)
. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه
(2)
؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات".
رواه الترمذي
(3)
وقال: هذا حديث غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث.
5539 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".
رواه ابن ماجه
(4)
والترمذي
(5)
وقال: رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل
(6)
. وقال أيضاً: قال محمد -يعني: البخاري-: وحديث الليث أشبه
(7)
.
5540 -
عن عمر قال: " (لأمنعن)
(8)
تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء"
(9)
.
5541 -
وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن أمه قالت: "رأيت أخت
(1)
زاد بعدها في "الأصل": "إلا تكن فتنة في الأرض وفساد" وليست هذه الزيادة في شيء من نسخ الترمذي التي تحت يدي؛ فحذفتها، والله أعلم.
(2)
أي: شيء من قلة المال وعدم الكفاءة. تحفة الأحوذي (4/ 205).
(3)
جامع الترمذي (3/ 395 رقم 1085).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 632 - 633 رقم 1967).
(5)
جامع الترمذي (3/ 394 - 395 رقم 1084).
(6)
في جامع الترمذي: مرسلاً. ولكليهما وجه.
(7)
زاد في جامع الترمذي: ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظًا. اهـ. يعني: المتصل.
(8)
في "الأصل": لا يمنعن. والمثبت من سنن الدارقطني.
(9)
سنن الدارقطني (3/ 298 رقم 195).
عبد الرحمن بن عوف تحت بلال"
(1)
.
رواهما الدارقطني.
5542 -
عن أبي هريرة "أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة".
رواه أبو داود
(2)
والدارقطني
(3)
.
21 - باب خُطبة النكاح
5543 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "عَلَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. فسَّره سفيان
(4)
(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُونَ)
(5)
(اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)
(6)
(اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً
(1)
سنن الدارقطني (3/ 301 - 302 رقم 207).
(2)
سنن أبي داود (2/ 233 رقم 2102).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 300 - 301 رقم 204).
(4)
هو سفيان الثوري، صرح باسمه في جامع الترمذي.
(5)
سورة آل عمران، الآية:102.
(6)
سورة النساء، الآية:1.
سَدِيدًا)
(1)
الآية".
رواه الإمام أحمد
(2)
-خطبة الحاجة- وأبو داود
(3)
والنسائي
(4)
وابن ماجه
(5)
والترمذي
(6)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
رواه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما.
وزاد أبو داود
(7)
رواية له: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد" ذكر نحوه، قال بعد قوله: ورسوله": "أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا".
5544 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجَذْماء
(8)
".
رواه أبو داود
(9)
والترمذي
(10)
وقال: حديث حسن غريب
(11)
.
(1)
سورة الأحزاب، الآية:70.
(2)
المسند (1/ 408، 413، 414، 418، 423، 437).
(3)
سنن أبي داود (2/ 238 - 239 رقم 2118).
(4)
سنن النسائي (3/ 104 - 105 رقم 1403).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 609 - 610 رقم 1892).
(6)
جامع الترمذي (3/ 413 - 414 رقم 1105).
(7)
سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2119).
(8)
أي: المقطوعة. النهاية (1/ 252).
(9)
سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4841).
(10)
جامع الترمذي (3/ 414 رقم 1106).
(11)
كذا في تحفة الأشراف (10/ 299 رقم 14297) وتحفة الأحوذي (4/ 239، 240) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 22): حديث حسن صحيح غريب.
5545 -
عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سليم قال:"خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد".
رواه أبو داود
(1)
.
22 - باب ما يقال للمتزوج
5546 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة
(2)
قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة
(3)
على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ
(4)
م
(5)
. وعنده: "فبارك
(6)
الله لك".
5547 -
عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفًّا
(7)
الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".
(1)
سنن أبي داود (2/ 239 رقم 2120).
(2)
قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 160): والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر؛ فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح الذي اختاره القاضي والمحققون.
(3)
في "الأصل": المرأة. بالتعريف، والمثبت من الصحيحين.
(4)
صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1427).
(6)
في "الأصل": بارك. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
رَفًّا: بفتح الراء، وتشديد الفاء، مهموز، معناه دعا له في موضع قولهم بالرفاء والبنين وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنها. فتح الباري (9/ 129).
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
وابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
وقال: حديث حسن صحيح.
5548 -
عن عبد الله بن عقيل
(5)
قال: "تزوج عقيل بن أبي طالب، فخرج علينا فقلنا: بالرفاء والبنين. فقال: مه، لا تقولوا ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك
(6)
. وقال: قولوا: بارك الله فيك وبارك فيها
(7)
"
(8)
.
5549 -
وعن الحسن "أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم، فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا ذلك. قالوا: فبما
(9)
نقول يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم. إنا كذلك كنا نُؤمر"
(10)
.
(1)
المسند (2/ 381).
(2)
سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2130).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 614 رقم 1905).
(4)
جامع الترمذي (3/ 400 رقم 1091).
(5)
في المسند: عبد الله بن محمد بن عقيل. نسب هنا لجده.
(6)
واختلف في علة النهي عن ذلك. فقيل: لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب ورفوته رفوًا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف؛ فلا كراهة فيه، وقال ابن المنير: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية؛ لأنه كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لما يكره، كان يقول اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلاً، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك. فتح الباري (9/ 130).
(7)
في المسند: وبارك لك فيها.
(8)
المسند (1/ 201، 3/ 451).
(9)
في المسند: فما.
(10)
المسند (1/ 201، 3/ 145).
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي
(1)
وابن ماجه
(2)
رواية الحسن، وفيه:"ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
23 - باب إِذا أنكح الوليان
5550 -
عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين)
(3)
فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
وابن ماجه
(7)
والترمذي
(8)
وقال: حديث حسن.
24 - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ)
(9)
ونحوه
5551 -
عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،
(1)
سنن النسائي (6/ 128 رقم 3371).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 614 - 615 رقم 1906).
(3)
في "الأصل": رجل. والمثبت من المسند والسنن.
(4)
المسند (5/ 8، 12).
(5)
سنن أبي داود (2/ 230 رقم 2088).
(6)
سنن النسائي (7/ 314 رقم 4696).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 738 رقم 2190) بالشطر الثاني فقط من الحديث.
(8)
جامع الترمذي (3/ 418 - 419 رقم 1110).
(9)
سورة النساء، الآية:19.
إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية (في ذلك)
(1)
"
(2)
.
رواه أبو داود
(3)
.
5552 -
وروى
(4)
أيضاً، عن ابن عباس " (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضلُوهُن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَن يَأتِينَ بِفَاحِشَة مّبَيِّنَةٍ) وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عز وجل عن ذلك
(5)
: نهى عن ذلك".
5553 -
وروى
(6)
عن الضحاك بمعناه قال: "فوعظ الله ذلك
(7)
".
5554 -
(8)
قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها- فيرغب عنها أن ينكحها، فيعضلها لمالها ولا يُنكحها غيره؛ كراهية أن يشركه أحد في مالها".
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
رواه البخاري في صحيحه (8/ 93 رقم 4579، 12/ 335 رقم 6948) أيضاً.
(3)
سنن أبي داود (2/ 230 - 231 رقم 2089).
(4)
سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2090).
(5)
أي: منع منه، يقال: أحكمت فلاناً: أي منعته، وبه سُمي الحاكم؛ لأنه يمنع الظالم، وقيل: هو من حكمت الفرس وأحكمته وحكَّمته: إذا قدعته وكففته. النهاية (1/ 420).
(6)
سنن أبي داود (2/ 231 رقم 2091).
(7)
في بعض روايات سنن أبي داود: عن ذلك. انظر طبعة عوامة للسنن (3/ 24 رقم 2084).
(8)
سورة النساء، الآية:127.
رواه خ
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
.
25 - باب إِذا كان الولي هو الخاطب
5555 -
"خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه"
(3)
.
5556 -
"وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك"
(4)
.
أخرجهما البخاري
(5)
تعليقًا بغير إسناد.
26 - باب في توكيل الزوجين
5557 -
عن عقبة بن عامر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف".
(1)
صحيح البخاري (9/ 89 رقم 5128).
(2)
صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018).
(3)
وصله وكيع في مصنفه -والبيهقي من طريقه- عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير "أن المغيرة
…
" وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي "أن المغيرة
…
" بمعناه. فتح الباري (9/ 95).
(4)
وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد بالقصة. فتح الباري (9/ 95).
(5)
صحيح البخاري (9/ 94) كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب.
رواه أبو داود
(1)
وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً صلى الله عليه وسلم
…
" ثم ساق معناه.
27 - باب ذكر نكاح المتعة
(2)
ونسخة
5558 -
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا رسول)
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".
رواه البخاري
(4)
-وهذا لفظه- ومسلم
(5)
ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".
5559 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم
(6)
الحمر الإنسية".
رواه البخاري
(7)
ومسلم
(8)
وهذا لفظه.
(1)
سنن أبي داود (2/ 238 رقم 2117) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا.
(2)
هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (4/ 292).
(3)
في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
صحيح البخاري (9/ 71 - 72 رقم 5118).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 13/ 1405).
(6)
في صحيح مسلم: لحوم.
(7)
صحيح البخاري (9/ 71 رقم 5115).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1407).
5560 -
عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
رواه مسلم
(1)
.
5561 -
عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال)
(2)
وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة
(3)
، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع)
(4)
منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه مسلم
(5)
.
وفي لفظٍ له
(6)
: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ"
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1023 رقم 1405/ 18).
(2)
في "الأصل": الحال. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
أي الطويلة العنق مع حسن قوام، والعنط: طول العنق. النهاية (3/ 309).
(4)
في "الأصل": يستمته. آخره هاء والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (2/ 1024 رقم 1406/ 20).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1024 - 1025 رقم 1406/ 21).
(7)
أي: خلق بالٍ. النهاية (4/ 301).
وفي لفظ له
(1)
: "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني (قد)
(2)
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".
وفي لفظ له
(3)
: عن سبرة بن معبد "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء
(4)
، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها
(5)
ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن".
وفي لفظ للإمام أحمد
(6)
: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة".
وعند أبي داود
(7)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح.
5562 -
عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب
(1)
صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 21).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1025 رقم 1406/ 23).
(4)
العيطاء: الطويلة العنق في اعتدال. النهاية (3/ 329).
(5)
أي: شاورتها واستأمرتها. النهاية (1/ 66).
(6)
المسند (3/ 404).
(7)
سنن أبي داود (2/ 226 - 227 رقم 2072).
5562 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 330 - 331 رقم 225).
خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حَرَّمها، والله لا أعلم أحدًا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها".
رواه ابن ماجه
(1)
.
5563 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حرَّم -أو هدم- المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".
رواه الدارقطني
(2)
.
5564 -
عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم، فتحفظ متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت الآية:(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ)
(3)
قال ابن عباس: فكل فرج سواهما
(4)
فهو حرام".
رواه الترمذي
(5)
، قال الحافظ أبو عبد الله: وموسى بن عبيدة
(6)
تُكلم فيه.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 631 رقم 1963).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 259 رقم 54).
(3)
سورة المؤمنون، الآية: 6، وسورة المعارج، الآية:
(4)
في جامع الترمذي: سوى هذين.
(5)
جامع الترمذي (3/ 430 رقم 1122).
(6)
ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114).
28 - باب ما جاء في المُحَلِّل والمُحَلَّل
(1)
له
5565 -
عن عبد الله بن مسعود قال: "لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المحللَ والمحللَ له".
رواه الإمام أحمد
(2)
س
(3)
ت
(4)
، وقال: حديث حسن صحيح.
5566 -
عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله.
5567 -
وعن الحارث عن علي رضي الله عنه، قالا:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحللَ والمحللَ له".
رواه الترمذي
(5)
، وقال: حديث علي وجابر حديث معلول.
قال الحافظ: وقد روى حديث علي غير واحدٍ من الأئمة
(6)
غير الترمذي، غير أنه من حديث الحارث عنه، والحارث
(7)
قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
5568 -
عن ابن عباس قال: "لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المحللَ والمحللَ له".
(1)
في هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلْت وأحْلَلْت وحَلَلْت، يقال: حَلَّل فهو مُحَلِّل ومُحَلَّل له، وأحَلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلٌّ له، وحَلَلْت فأنا حالٌّ وهو مَحْلُول له، والمعنى في الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل، كما يُسمى مشترياً إذا قصد الشراء. النهاية (1/ 431).
(2)
المسند (1/ 448، 462).
(3)
سنن النسائي (6/ 149 رقم 3416).
(4)
جامع الترمذي (3/ 428 - 429 رقم 1120).
(5)
جامع الترمذي (3/ 427 - 428 رقم 1119).
(6)
منهم أبو داود (2/ 227 - 228 رقم 2076، 2077)، وابن ماجه (1/ 622 رقم 1935).
(7)
هو الحارث الأعور، ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).
رواه ابن ماجه
(1)
من رواية رمعة بن صالح
(2)
، وقد تكلم فيه بعضهم، وقد روى له مسلم في صحيحه
(3)
.
5569 -
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن اللهُ المحللَ والمحللَ له".
رواه ابن ماجه
(4)
من رواية (مشرح بن هاعان)
(5)
تكلم فيه ابن حبان البستي
(6)
، وقد وثقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد
(7)
، وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان، واللَّه أعلم.
29 - باب نكاح الشغار
(8)
5570 -
عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار،
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 622 رقم 1934).
(2)
ترجمته في التهذيب (9/ 386 - 389).
(3)
قال المزي في التهذيب (9/ 389): روى له مسلم مقرونًا بمحمد بن أبي حفصة، وأبو داود في المراسيل، والباقون سوى البخاري.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 622 - 623 رقم 1936).
(5)
تشبه أن تكون في "الأصل": سراح بن ماهان. والمثبت من سنن ابن ماجه، ومشرح ابن هاعان المعافري أبو المصعب المصري، ترجمته في التهذيب (28/ 7 - 8).
(6)
قال ابن حبان في المجروحين (3/ 28): يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يُتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات.
(7)
يعني: الدارمي، وهو في تاريخ الدارمي (رقم 755) وقال الدارمي عقبه: ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق.
(8)
هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني. أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى، وقيل له:=
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
، وعند البخاري:"أن يزوجه الآخر ابنته".
هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه
(3)
من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظ لمسلم
(4)
: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام".
5571 -
عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".
رواه مسلم
(5)
.
5572 -
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار".
رواه مسلم
(6)
.
5573 -
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس
=شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (2/ 482).
(1)
صحيح البخاري (9/ 66 - 67 رقم 5112).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 57).
(3)
البخاري (12/ 349 رقم 6960)، ومسلم (2/ 1034 رقم 1415/ 58).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1415/ 60).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1416).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1035 رقم 1417).
أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا
(1)
جعلا صداقًا
(2)
، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
، وعند الإمام أحمد:"فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".
5574 -
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".
رواه النسائي
(5)
.
5575 -
عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً
(6)
فليس منا".
رواه الإمام أحمد
(7)
والنسائي
(8)
والترمذي
(9)
وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
قال محمد عوامة في حاشية سنن أبي داود (3/ 17): "جعلا صداقاً" اتفقت الأصول على ذلك -وفيه إشكال- إلا "س" ففيه: "جعلا ذلك صداقاً" وفي معالم السنن (3/ 192): "وجعلاه صداقاً" فلا إشكال.
(3)
المسند (4/ 94).
(4)
سنن أبي داود (2/ 227 رقم 2075).
5574 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 16 - 17 رقم 1964).
(5)
سنن النسائي (6/ 111 رقم 3336).
(6)
انتهب أي: سلب واختلس وأخذ قهرًا، "ونُهبة" بالضم هو المال المنهوب، وبالفتح المصدر. حاشية السندي على النسائي (6/ 111).
(7)
المسند (4/ 429).
(8)
سنن النسائي (6/ 111 رقم 1335).
(9)
جامع الترمذي (3/ 431 رقم 1123).
30 - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها
5576 -
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
وهذا لفظه.
5577 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها
(3)
؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
وفي لفظٍ
(5)
: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ
(6)
: "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم
(7)
: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده
(8)
: "فإن الله رازقها" وعنده
(9)
: "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
5578 -
عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل أن تنكح امرأة
(1)
صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5151).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1035 - 1036 رقم 1418).
(3)
الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (3/ 13).
(4)
البخاري (9/ 126 رقم 5152)، ومسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408).
(5)
صحيح البخاري (5/ 381 رقم 2723).
(6)
صحيح البخاري (4/ 413 - 414 رقم 2140).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1030 رقم 1408/ 39).
(9)
صحيح مسلم (2/ 1029 - 1030 رقم 1408/ 38).
بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد
(1)
".
31 - باب نكاح الزاني والزانية
5579 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)
(2)
فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود
(3)
-وهذا لفظه- والترمذي
(4)
والنسائي
(5)
.
5580 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
.
5581 -
عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة -يقال (لها)
(8)
: أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن
(1)
المسند (2/ 176 - 177).
(2)
سورة النور، الآية:3.
(3)
سنن أبي داود (2/ 220 - 221 رقم 2051).
(4)
جامع الترمذي (5/ 307 - 308 رقم 3177)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
(5)
سنن النسائي (6/ 66 - 67 رقم 3228).
(6)
المسند (2/ 324).
(7)
سنن أبي داود (2/ 221 رقم 2052).
(8)
من المسند.
تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)
(1)
".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
5582 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"
(3)
.
(وفي لفظٍ
(4)
: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها)
(5)
. فنُرى
(6)
خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم
(7)
وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود
(8)
: "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
5583 -
عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح
(1)
سورة النور، الآية:3.
(2)
المسند (2/ 158 - 159، 225).
(3)
صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5109).
(4)
صحيح البخاري (9/ 64 - 65 رقم 5110).
(5)
ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
(6)
بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (9/ 660).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1028 - 1029 رقم 1408).
(8)
سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2065).
المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري
(1)
.
5584 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د
(2)
من رواية خُصيف
(3)
، وفيه كلام.
ورواه الترمذي
(4)
"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين
(5)
، وفيه كلام أيضًا.
5585 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد
(6)
وابن ماجه
(7)
.
5586 -
عن أبي بكر بن (أبي)
(8)
موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه
(9)
من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان
(10)
.
(1)
صحيح البخاري (9/ 64 رقم 8051).
(2)
سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2067).
(3)
هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261).
(4)
جامع الترمذي (3/ 432 - 433 رقم 1125).
(5)
ترجمته في التهذيب (14/ 420 - 423).
(6)
المسند (3/ 67).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1930).
(8)
من سنن ابن ماجه.
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 621 رقم 1931).
(10)
كتاب المجروحين (3/ 145 - 146).
33 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع)
(1)
5587 -
عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)(1) قالت: (هي)
(2)
اليتيمة (تكون)(2) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".
رواه البخاري
(3)
-وهذا لفظه- ومسلم
(4)
.
5588 -
عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد
(5)
ق
(6)
-وهذا لفظه- ت
(7)
وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان
…
" فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(8)
: "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم
(1)
سورة النساء، الآية:3.
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (9/ 42 رقم 5890).
(4)
صحيح مسلم (4/ 2313 - 2315 رقم 3018).
5588 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 151 ب- 152 أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي.
(5)
المسند (2/ 13، 44، 83).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1953).
(7)
جامع الترمذي (3/ 435 رقم 1128).
(8)
المسند (2/ 14).
ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر، فقال: إني لأظن الشيطان -فيما يسترق من السمع- سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلاً، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن (منك)
(1)
ولآمرن بقبرك أن يرجم كما (رُجم)(1) قبر أبي رغال".
5589 -
عن قيس بن الحارث قال: "أسلمت وعندي ثمان نسوة، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعًا".
رواه أبو داود
(2)
وابن ماجه
(3)
.
34 - باب اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بتزوج أكثر من أربع قال الله تعالى: (إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجورَهنَّ)
(4)
5590 -
عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدةٍ، وله تسع نسوة".
رواه خ
(5)
وفي لفظٍ له
(6)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة".
(1)
من المسند.
(2)
سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2241، 2242).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 628 رقم 1952).
(4)
سورة الأحزاب، الآية:50.
(5)
صحيح البخاري (9/ 15 رقم 5068).
(6)
صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268).
قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري
(1)
.
5591 -
عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها
(2)
فلا تزعزعوا
(3)
ولا تزلزلوا
(4)
وارفقوا
(5)
، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب
(6)
".
رواه البخاري
(7)
ومسلم
(8)
وهذا لفظه.
35 - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه
5592 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة)
(9)
بحيضتين".
(1)
انظر فتح الباري (1/ 450).
(2)
النعش -بعين مهملة وشين معجمة-: السرير الذي يوضع عليه الميت. فتح الباري (9/ 15).
(3)
بزاءين مهملتين، وعينين مهملتين، والزعزعة: تحريك الشيء والذي يرفع. فتح الباري (9/ 15).
(4)
الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد. ومنه زلزلة الأرض. النهاية (2/ 308).
(5)
إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل. فتح الباري (9/ 15).
(6)
قال الطحاوي: هذا وهم، وصوابه سودة، كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء. نقله ابن حجر في فتح الباري (9/ 15).
(7)
صحيح البخاري (9/ 14 - 15 رقم 5067).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1086 رقم 1465).
(9)
من سنن الدارقطني.
رواه الدارقطني
(1)
.
5593 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن.
5594 -
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
رواه د
(5)
وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
5595 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".
رواه ابن ماجه
(6)
من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه
(7)
.
وروى
(8)
أيضًا عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".
هو من رواية مندل
(9)
، وفيه كلام.
(1)
سنن الدارقطني (3/ 308 رقم 237).
(2)
المسند (3/ 300 - 301).
(3)
سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2078).
(4)
جامع الترمذي (3/ 420 رقم 1112) واللفظ له.
(5)
سنن أبي داود (2/ 228 رقم 2079).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1959).
(7)
تحت الحديث رقم (5317) وغيره.
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 630 رقم 1960).
(9)
ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).
36 - باب فيما يحرم من النسب والصهرة
5596 -
عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}
(1)
الآية".
رواه البخاري
(2)
، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين)
(3)
بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.
37 - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف
5597 -
عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية
(4)
، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".
رواه البخاري
(5)
-وهذا لفظه- ومسلم
(6)
.
5598 -
عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله،
(1)
سورة النساء، الآية:23.
(2)
صحيح البخاري (9/ 57 رقم 5105).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام، اسم فاعل من أخلى يخلي، أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة. فتح الباري (9/ 46).
(5)
صحيح البخاري (9/ 64 رقم 5107، 9/ 426 رقم 5372).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1072 - 1073 رقم 1449).
إني أسلمت وتحتي أختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: طلق أيتهما شئت".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والترمذي
(3)
وابن ماجه
(4)
واللفظ له.
38 - باب في نكاح المحرم
5599 -
عن ابن عباس أنه قال: "تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم".
رواه البخاري
(5)
ومسلم
(6)
.
5600 -
عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عباس".
رواه مسلم
(7)
.
5601 -
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما".
رواه الإمام أحمد
(8)
والترمذي
(9)
وقال: حديث حسن.
قال الحافظ: حديث ميمونة أولى من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة أعلم بنفسها من غيرها، ويزيد ذلك حديث أبي رافع.
(1)
المسند (4/ 232).
(2)
سنن أبي داود (2/ 272 رقم 2243).
(3)
جامع الترمذي (3/ 436 رقم 1129) وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 627 رقم 1951) واللفظ له.
(5)
صحيح البخاري (9/ 70 رقم 5114).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1031 رقم 1410).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1411).
(8)
المسند (6/ 392 - 393).
(9)
جامع الترمذي (3/ 200 رقم 841).
5602 -
عن عثمان رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".
رواه مسلم
(1)
.
39 - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد
5603 -
عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه)
(2)
عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
رواه مسلم
(3)
.
وفي لفظ
(4)
: "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت)
(5)
: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها".
وفي لفظٍ له
(6)
: "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".
وفي لفظٍ له
(7)
من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
(1)
صحيح مسلم (2/ 1030 - 1031 رقم 1409).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1143 - 1144 رقم 1504/ 11).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 10).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (2/ 1143 رقم 1504/ 9).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 12).
عن عائشة وفيه: "وخيرت -قال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًّا" قال شعبة: ثم سألته (عن زوجها)
(1)
فقال: لا أدري.
5604 -
وعن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة عبدًا".
رواه م
(2)
.
5605 -
عن ابن عباس قال: "كان زوج بريرة عبدًا أسود، يقال له: مغيث، عبدًا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة".
رواه البخاري
(3)
.
وفي لفظٍ له
(4)
: "أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه".
وعند أبي داود
(5)
: أن بريرة أعتقت، وهي عند مغيث عبد لآل بني أحمد، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: إن قربك فلا خيار لك".
5606 -
وعن عائشة "أن بريرة كانت تحت عبدٍ، فلما أعتقتها قال لها رسول الله
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1144 رقم 1504/ 13).
(3)
صحيح البخاري (9/ 317 - 318 رقم 5282).
(4)
صحيح البخاري (9/ 319 رقم 5283).
(5)
سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2236).
- صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن)
(1)
تفارقيه".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
5607 -
عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها)
(3)
".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(4)
.
40 - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها
5608 -
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان (الرجل)
(5)
يرحل فيما دونه إلى المدينة".
أخرجه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتقها ثم أصدقها".
(1)
من المسند.
(2)
المسند (6/ 180).
(3)
ليست في الموطأ.
(4)
الموطأ (2/ 449 رقم 26).
(5)
من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5083).
(7)
صحيح مسلم (1/ 134 - 135 رقم 154).
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(1)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهرٍ جديدٍ كان له أجران".
5609 -
عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".
وفي لفظٍ: تزوج (صفية)
(2)
وأصدقها عتقها".
رواه البخاري
(3)
ومسلم
(4)
وهذا لفظه.
وعند البخاري
(5)
: "أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحَيْس
(6)
".
وفي لفط لهما
(7)
: "فقال له ثابت: يا أبا حمزة. ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها".
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(8)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته (أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته)
(9)
".
(1)
المسند (4/ 408).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح البخاري (9/ 32 رقم 5086).
(4)
صحيح مسلم (5/ 1042 رقم 1365/ 185).
(5)
صحيح البخاري (9/ 140 رقم 5169).
(6)
هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق أو الفَتيت. النهاية (1/ 467).
(7)
البخاري (7/ 536 رقم 4201)، ومسلم (2/ 1043 - 1044 رقم 1365/ 84).
(8)
لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه له أيضًا المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 534 رقم 3534).
(9)
من "منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية.
وللدراقطني
(1)
: "أعتق صفية ثم تزوجها، وجعل عتقها صداقها".
41 - باب الرد بالعيب في النكاح
5610 -
عن كعب بن زيد -أو زيد بن كعب- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش، أبصر بكشحها
(2)
بياضًا، فانماز
(3)
عن الفراش، ثم قال: خذي عليك ثيابك. ولم يأخذ مما آتاها شيئاً".
رواه (الإمام أحمد ورواه)
(4)
سعيد بن منصور فقال: زيد بن كعب بن عجرة.
5611 -
عن عمر أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو برص فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غَرَّه".
رواه مالك
(5)
والدارقطني
(6)
.
وفي لفظٍ له
(7)
: "قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل (بها)
(8)
فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها".
(1)
سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 151).
(2)
الكَشْح: الخصر. النهاية (4/ 175).
(3)
في المسند: فانحاز. بالحاء، وانماز عن الفراش: أي تحول عنه. النهاية (4/ 380).
(4)
سقطت من "الأصل" والحديث في المسند (3/ 493) وانظر. المنتقى للمجد ابن تيمية (3/ 534 - 535 رقم 3535)، إرشاد الفقيه لابن كثير (2/ 164).
(5)
الموطأ (2/ 424 رقم 9).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 266 - 267 رقم 82).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 267 رقم 83).
(8)
من سنن الدارقطني.
42 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
5612 -
عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ
(1)
قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها"
(2)
.
وفي لفط (1): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".
رواه أبو داود.
43 - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر
5613 -
عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".
رواه الإمام أحمد
(3)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(4)
.
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(5)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".
(1)
سنن أبي داود (2/ 241 - 242 رقم 2131).
(2)
سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2132).
5613 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 354 - 356 رقم 362 - 365).
(3)
المسند (1/ 217).
(4)
سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2240).
(5)
المسند (1/ 126).
وقد رواه ابن ماجه
(1)
بنحوه والترمذي
(2)
ولفظه "رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع (وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين)
(3)
بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا" وقال: ليس بإسناده بأس
(4)
.
5614 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ".
رواه الإمام أحمد
(5)
وابن ماجه
(6)
والترمذي
(7)
من رواية الحجاج بن أرطأة، قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف -أو قال: واهي- ولم يسمعه الحجاج من عَمْرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2009).
(2)
جامع الترمذي (3/ 448 رقم 1143).
(3)
في جامع الترمذي: "بعد ست سنين".
(4)
زاد الترمذي في جامعه: ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. اهـ.
ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. أهـ.
وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 168) عن حديث ابن عباس: قلت: هو من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه، وهذا إسناد جيد قوي، ويعني بإسلامها هجرتها، وإلا فهي وسائر بناته رضي الله عنه أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل من السنة الثانية، وحُرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست ذي القعدة منها، فيكون مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين، وهذا ورد في رواية أبي داود "ردها عليه بعد سنتين" وهكذا قرر ذلك البيهقي. اهـ.
(5)
المسند (2/ 207).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 647 رقم 2010).
(7)
جامع الترمذي (3/ 447 - 448 رقم 1142).
حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول".
وقال الترمذي: في إسناده مقال.
وقال الدارقطني
(1)
: هذا حديث لا يثبت
(2)
، والصواب حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهما بالنكاح الأول".
5615 -
عن ابن شهاب أنه بلغه "أن نساءً كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن ابنة الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان ابن أمية من الإسلام، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا (قبله)
(3)
وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم (بردائه) (3) ناداه على رءوس الناس فقال:(يا محمد، إن)(3) هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أبا وهب. فقال: لا والله، لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحًا عنده، فقال صفوان: طوعًا أم كرهًا؟ قال: لا بل طوعًا. فأعاره الأداة والسلاح التي كانت عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو كافر-
(1)
سنن الدارقطني (3/ 253 - 254).
(2)
زاد في سنن الدارقطني: وحجاج لا يُحتج به.
(3)
من الموطأ.
فشهد حنين
(1)
والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين (أهله)
(2)
حتى أسلم صفوان و (استقرت)
(3)
امرأته عنده بذلك النكاح".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(4)
.
5616 -
وروى
(5)
أيضًا عن ابن شهاب "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام (وكانت)
(6)
تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام؛ فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثب
(7)
إليه فرحًا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك".
قال ابن شهاب
(8)
: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله، وزوجها كافر مقيم بدار الكفر، إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها.
5617 -
عن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
في الموطأ: فشهد حنينًا. قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 359): حُنين يُذكر ويؤنث؛ فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته كقوله عز وجل: (وَيَوْم حُنَينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ)(التوبة: 25) وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته ولم تصرفه.
(2)
في الموطأ: امرأته.
(3)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من الموطأ.
(4)
الموطأ (2/ 436 - 437 رقم 44).
(5)
الموطأ (2/ 437 رقم 46).
(6)
من الموطأ.
(7)
في الموطأ: وثب.
(8)
الموطأ (2/ 437 رقم 45).
فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
وابن حبان
(4)
.
5618 -
وعن ابن عباس "أن رجلاً جاء مسلمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها كأنت أسلمت معي. فردها عليه".
رواه الإمام أحمد
(5)
وأبو داود
(6)
والترمذي
(7)
وقال: حديث حسن صحيح
(8)
. وابن حبان (4).
44 - باب ما يجوز وطؤه من السبي
5619 -
عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا إلى أَوطاس
(9)
5617 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 30 - 32 رقم 22 - 25).
(1)
رواه ابن ماجه (1/ 647 رقم 2008) أيضًا.
(2)
المسند (1/ 332).
(3)
سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2239).
(4)
موارد الظمآن (1/ 550 رقم 1281).
5618 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 25 - 26 رقم 17، 18).
(5)
المسند (1/ 232).
(6)
سنن أبي داود (2/ 271 رقم 2238).
(7)
جامع الترمذي (3/ 449 رقم 1140).
(8)
في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 83)، وتحفة الأحوذي (4/ 298 رقم 1153): حديث صحيح. وفي تحفة الأشراف (5/ 139 رقم 6107) والأحاديث المختارة: حسن. فقط.
(9)
واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن. معجم البلدان (1/ 334).
فلقي
(1)
عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن
(2)
من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
(3)
أي: فهن لهم
(4)
حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم
(5)
.
45 - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
5620 -
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ
(6)
على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم
(7)
.
5621 -
عن عرباض بن سارية "أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد
(8)
ت
(9)
.
(1)
في صحيح مسلم: فلقوا.
(2)
في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
سورة النساء، الآية:24.
(4)
في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (2/ 1079 رقم 1456).
(6)
المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (1/ 240).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1065 - 1066 رقم 1441).
(8)
المسند (4/ 127).
(9)
جامع الترمذي (4/ 59 - 60 رقم 1474، 4/ 112 - 113 رقم 1564) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.
5622 -
عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة)
(1)
"
(2)
.
5622م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال
(3)
: قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(4)
يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه الإمام أحمد
(5)
وأبو داود
(6)
وهذا لفظه.
وروى الترمذي
(7)
منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.
وعند الإمام أحمد
(8)
"سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر
(9)
". "قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر (9) " وعنده
(10)
: "ولا ينكح ثيبًا من السبي
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
رواه الإمام أحمد (3/ 28، 62، 87)، وأبو داود (2/ 248 رقم 2157)، والحاكم (2/ 195).
(3)
القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع رضي الله عنه.
(4)
في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
المسند (4/ 108).
(6)
سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2158).
(7)
جامع الترمذي (3/ 437 رقم 1131).
(8)
المسند (4/ 108 - 109).
(9)
كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (4/ 108): "يوم حنين "حين افتتح حنينا".
(10)
المسند (4/ 109).
حتى تحيض".
وفي لفظٍ
(1)
: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (1): "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".
وفي لفظٍ لأبي داود
(2)
: "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ
(3)
.
46 - باب في الصداق
5623 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا
(4)
. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه".
رواه مسلم
(5)
.
5624 -
عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند
(1)
المسند (4/ 108).
(2)
سنن أبي داود (2/ 248 رقم 2159).
(3)
وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
(4)
النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (5/ 56).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1042 رقم 1426).
النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم"
(1)
.
5625 -
عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه، ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
س
(4)
ق
(5)
ت
(6)
-وهذا لفظه- وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم.
5626 -
عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق".
رواه الإمام أحمد
(7)
س
(8)
-وهذا لفظه- وزاد الإمام أحمد: "وطبق بيديه وذلك أربعمائة".
5627 -
عن عامر بن ربيعة "أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال
(1)
رواه الإمام أحمد (6/ 427) -واللفظ له- وأبو داود (2/ 235 رقم 2107)، والنسائي (6/ 119 رقم 3350).
5625 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 410 - 413 رقم 291 - 295).
(2)
المسند (1/ 40 - 41، 48).
(3)
سنن أبي داود (2/ 235 رقم 2106).
(4)
سنن النسائي (6/ 117 - 119 رقم 3349).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 607 رقم 1887).
(6)
جامع الترمذي (3/ 422 - 423 رقم 1114 م).
(7)
المسند (2/ 367 - 368).
(8)
سنن النسائي (6/ 117 رقم 3348).
5627 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 184 - 185 رقم 206 - 210).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
ق
(3)
ت
(4)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
5628 -
عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".
رواه الإمام أحمد
(5)
وأبو داود
(6)
.
5629 -
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى من
(7)
صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمراً فقد استحل".
رواه الإمام أحمد
(8)
وأبو داود
(9)
وهذا لفظه.
(1)
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 424 رقم 1276): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم" وهو منكر.
(2)
المسند (3/ 445).
(3)
سنن ابن ماجه (8/ 601 رقم 1888).
(4)
جامع الترمذي (3/ 420 - 421 رقم 1113).
(5)
المسند (6/ 82).
(6)
لم أجده في سنن أبي داود، وقد رواه الإمام أحمد (6/ 145) أيضاً بنحوه، وهو عنده في الموضعين من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وقد ذكره المزي في التحفة (12/ 291 رقم 17566) من هذا الطريق ولم يعزه إلا للنسائي في عشرة النساء فقط. وهو في سنن النسائي الكبرى (5/ 402 رقم 9274).
(7)
في سنن أبي داود: في.
(8)
المسند (3/ 355).
(9)
سنن أبي داود (2/ 236 رقم 2110) وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن=
5630 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواةٍ من ذهبٍ. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
.
5631 -
عن سهل بن سعد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد".
رواه البخاري
(3)
بهذا اللفظ.
وقال: تقدم
(4)
حديث سهل في المرأة التي وهبت نفسها له، وأنه زوجها على سورٍ من القرآن.
5632 -
عن أبي هريرة بنحو حديث سهل المتقدم "فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: (سورة البقرة أو)
(5)
التي تليها. قال: فقم فعلمها عشرين آية؛ وهي امرأتك".
رواه أبو داود
(6)
من رواية عِسْل بن سفيان
(7)
، قال الإمام أحمد
(8)
: ليس
=صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفاً. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام" على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم.
(1)
صحيح البخاري (9/ 111 رقم 5148).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427).
(3)
صحيح البخاري (9/ 124 رقم 5150).
(4)
الحديث رقم (5498).
(5)
في "الأصل": "سورة من البقرة و" والمثبت من سنن أبي داود.
(6)
سنن أبي داود (2/ 236 - 237 رقم 2112).
(7)
ترجمته في التهذيب (20/ 52 - 55).
(8)
العلل ومعرفة الرجال (2/ 366 رقم 2626).
هو عندي قوي في الحديث. وقال يحيى
(1)
: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (1): منكر الحديث.
47 - باب في التزويج على الإِسلام
5633 -
عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك؛ فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم (الإسلام)
(2)
فدخلت به
(3)
فولدت له". رواه النسائي
(4)
.
48 - باب في ترك تسمية الصداق
5634 -
عن ابن مسعود "أنه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، قال: ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط
(5)
(وعليها العدة، ولها)
(6)
الميراث. فقام معقل بن (سنان)
(7)
(1)
الجرح والتعديل (7/ 43).
5633 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 426 - 427 رقم 1606، 1607).
(2)
من سنن النسائي.
(3)
كذا في "الأصل" وفي سنن النسائي: "فدخل بها". وهو المعروف.
(4)
سنن النسائي (4/ 116 رقم 3341).
(5)
الوَكْس: النقص، والشَّطَط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(6)
في "الأصل": عليها وله. والمثبت من جامع الترمذي.
(7)
في "الأصل": يسار. والمثبت من جامع الترمذي، ومعقل بن سنان الأشجعي صحابي شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حامل لواء قومه يومئذ. ترجمته في التهذيب (28/ 273 - 274).
الأشجعي، فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والنسائي
(3)
وابن ماجه
(4)
والترمذي
(5)
-وهذا لفظه- وقال: حديث ابن مسعود حديث صحيح
(6)
.
5635 -
وعن عبد الله بن عتبة
(7)
بن مسعود أنه قال: "اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرًا أو قريبًا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها. قال: فإني أقضي لها مثل صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه عز وجل ورسوله بريئان.- فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا -يقال لها: بروع بنت واشق- بمثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم"
(8)
.
(1)
المسند (1/ 430 - 431).
(2)
سنن أبي داود (2/ 237 رقم 2114، 2115).
(3)
سنن النسائي (6/ 121 - 122 رقم 3354 - 3356).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 609 رقم 1891).
(5)
جامع الترمذي (3/ 450 رقم 1145).
(6)
في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 85) وتحفة الأشراف (8/ 456 رقم 11461) وتحفة الأحوذي (4/ 300 رقم 1154، 1155): حسن صحيح.
(7)
زاد بعدها في "الأصل": ابن عبد الله. وهي زيادة مقحمة، عبد الله بن عتبة بن مسعود هو ابن أخي عبد الله بن مسعود، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. ترجمته في التهذيب (15/ 269 - 271).
(8)
رواه أبو داود (2/ 237 - 238 رقم 2116).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
49 - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي
5636 -
عن ابن عباس أن عليًّا رضي الله عنه قال: "تزوجت فاطمة عليها السلام فقلت: يا رسول الله، ابن بي
(2)
. قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية
(3)
؟ قلت: هو
(4)
عندي. قال: فأعطها إياه".
رواه النسائي
(5)
.
5637 -
وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة عليها السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية".
رواه د
(6)
س
(7)
.
(1)
المسند (1/ 447).
5636 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 231 رقم 610).
(2)
أي على أهلي أو بأهلي، والمعنى اجعلني بانيًا على أهلي أو بأهلي. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 130).
(3)
هي التي تحطم السيوف، أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة، وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حطمة بن محارب؛ كانوا يعملون الدروع، وهذا أشبه الأقوال. النهاية (1/ 402).
(4)
في سنن النسائي: هي. والدرع تذكر وتؤنث؛ حكى اللحياني: درع سابغة ودرع سابغ. لسان العرب (2/ 1361).
(5)
سنن النسائي (6/ 129 - 130 رقم 3375).
5637 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 284 - 285 رقم 280، 281).
(6)
سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2125).
(7)
سنن النسائي (6/ 130 رقم 3376).
5638 -
وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
رواه أبو داود
(1)
.
5639 -
عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د
(2)
وابن ماجه
(3)
.
5640 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء
(4)
أو عِدَة
(5)
قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه
(6)
، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
-وهذا لفظه- س
(9)
ق
(10)
.
(1)
سنن أبي داود (2/ 240 - 241 رقم 2126).
(2)
سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2138) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه.
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1992).
(4)
الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (1/ 336).
(5)
بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (6/ 120).
(6)
على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (6/ 120).
(7)
المسند (2/ 182).
(8)
سنن أبي داود (2/ 241 رقم 2129).
(9)
سنن النسائي (6/ 120 رقم 3353).
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 628 - 629 رقم 1955).
50 - باب كراهية مهر البَغِي
(1)
5641 -
عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
أخرجاه في الصحيحين
(2)
.
5642 -
عن أبي جحيفة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي"
(3)
.
51 - باب الوليمة
5643 -
عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ
(4)
م
(5)
وهذا لفظه.
5643م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".
رواه خ
(6)
-وهذا لفظه- م
(7)
)
(8)
وعنده: "فإنه ذبح شاة".
(1)
هو ما تأخذه الزانية على زناها، سماه مهرًا مجازًا. فتح الباري (4/ 498).
(2)
البخاري (4/ 497 رقم 2237)، ومسلم (3/ 1198 رقم 1567).
(3)
رواه البخاري (4/ 368 رقم 2086، 9/ 404 رقم 5347) بنحوه.
(4)
صحيح البخاري (9/ 129 رقم 5155).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1042 - 1043 رقم 1427).
(6)
صحيح البخاري (9/ 139 رقم 5168).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1049 رقم 1428/ 90).
(8)
سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.
وعنده
(1)
: "ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائة أكثر -أو أفضل- مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتى تركوه".
وعند البخاري
(2)
: "أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزًا ولحمًا".
5644 -
وعن أنس قال: "لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها عليَّ
(3)
. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن انظر إليها
(4)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت
(5)
على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا أحتى أؤامر ربي عز وجل فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حتى
(6)
امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج
(1)
صحيح مسلم (2/ 1049 - 1050 رقم 1428/ 91).
(2)
صحيح البخاري (8/ 388 رقم 4794).
(3)
أي: فاخطبها لي من نفسها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 173).
(4)
معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الأعظام والإجلال والمهابة، وقوله:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها" هو بفتح الهمزة من "أن" أي من أجل ذلك. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 174).
(5)
النُّكُوص: الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى. النهاية (5/ 116).
(6)
في صحيح مسلم: حين. قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 175): وقوله: "حين امتد النهار" أي: ارتفع، هكذا هو في النسخ "حين" بالنون.
رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه، يسلم عليهن، ويقلن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب قال: ووعظ القوم بما وعظوا به {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ} إلى قوله: {لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}
(1)
.
رواه مسلم
(2)
بهذا اللفظ، وقد رواه البخاري
(3)
بألفاظٍ أخر.
5645 -
عن أنس قال: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثًا، يُبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فأُلقي (فيها من التمر)
(4)
والأقط والسمن؛ فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطَّأ
(5)
لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس".
رواه خ
(6)
م
(7)
ولفظه: عن أنس قال: "صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي، فقال:
(1)
سورة الأحزاب، الآية:53.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1048 - 1049 رقم 1428/ 89).
(3)
صحيح البخاري (8/ 387 رقم 4791).
(4)
في "الأصل": عليها القصب. وال م ثبت من صحيح البخاري.
(5)
أي: هيأ، يقال: وطأت الشيء فاتَّطأ: أي هيأته فتهيأ. النهاية (5/ 202).
(6)
صحيح البخاري (9/ 29 رقم 5580).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1047 - 1048 رقم 1365/ 88).
أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادًا
(1)
حيسًا، (فجعلوا)
(2)
يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، قال: فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فانطلقنا حتى رأينا جدر المدينة هشنا
(3)
إليها فرفعنا مطينا
(4)
، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، قال: وصفية خلفه، قد أردفها (رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(5)
، قال: فعثرت مطية رسول الله فُصرع وصُرعت، قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها، قال: فأتيناه، فقال: لم نُضَرَّ قال: فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترأينها ويشمتن بصرعتها".
وفي لفظٍ لمسلم
(6)
أيضًا: "وقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وأحسبه قال: وتعتد في بيتها -وهي صفية بنت حيي- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها
(1)
أي: شيئاً مجتمعاً. النهاية (2/ 420).
(2)
تكررت في "الأصل".
(3)
قال النووي في شرح مسلم (6/ 172): هكذا هو في النسخ "هَشنا" بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نون، وفي بعضها:"هششنا" بشينين. الأولى مكسورة مخففة، ومعناهما نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها، يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي وفتحها في المضارع. اهـ. وانظر مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 272).
(4)
أي كلفناها المرفوع من السير، وهو فوق الموضوع ودون العَدْو، يقال: ارفع دابتك: أي أسرع بها. النهاية (2/ 244).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (5/ 1042 - 1046 رقم 1365/ 87).
التمر والأقط والسمن فشبع الناس".
5646 -
عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت:"أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير".
رواه البخاري
(1)
كذا متصلاً في رواية كريمة بنت أحمد المروزية.
(وفي بعض الروايات: عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث، وقد رواه النسائي
(2)
من رواية صفية لم يذكر عائشة)
(3)
.
قلت: وصفية بنت شيبة
(4)
صحابية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث، وقد رواه النسائي (2) من رواية صفية لم يذكر عائشة.
5647 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
ت
(8)
وقال: حديث غريب
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (9/ 146 رقم 5172) عن صفية بنت شيبة قالت: "أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير ليس فيه عائشة رضي الله عنها ولم يذكر ابن حجر في الفتح (9/ 147 - 148) ولا القسطلاني في إرشاد الساري (8/ 71 - 72) اختلافًا بين روايات البخاري فيه، فاستفد هذه الفائدة.
(2)
السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6607).
(3)
كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل" وفيها خلل ظاهر، وانظر تحفة الأشراف (11/ 342 - 343 رقم 15907) وفتح الباري (9/ 147 - 148).
(4)
ترجمتها في التهذيب (35/ 211 - 212) وانظر أحاديثها في تحفة الأشراف (11/ 342 - 343).
(5)
المسند (3/ 110).
(6)
سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3744).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 615 رقم 1909).
(8)
جامع الترمذي (3/ 403 رقم 1095، 1096).
(9)
كذا في تحفة الأشراف (1/ 377 رقم 1482) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 3)، وتحفة الأحوذي (4/ 219 رقم 1101): حديث حسن غريب.
5648 -
عن أنس قال: "أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بتمر وسمن".
رواه الطبراني في المعجم الأوسط
(1)
وقال: لم يروه عن حميد إلا شريك.
52 - باب إِجابة الدعوة
5649 -
عن أبي هريرة أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
.
وفي لفظٍ له
(4)
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شر الطعام طعام الوليمة، يُمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
5650 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت". (رواه البخاري
(5)
.
5650 م- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أُهدي إليَّ كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت")
(6)
.
رواه الإمام أحمد
(7)
-وهذا لفظه- والترمذي
(8)
وقال: حديث حسن
(1)
المعجم الأوسط (6/ 43 رقم 5743).
(2)
صحيح البخاري (9/ 152 - 153 رقم 5177).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1054 - 1055 رقم 1432).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1055 رقم 1432/ 110).
(5)
صحيح البخاري (9/ 154 رقم 5178).
5650 م- خرجه الضياء في المختارة (7/ 18 - 20 رقم 2394 - 2398).
(6)
سقطت من "الأصل" وأثبتها مما تقدم في كتاب البيوع، باب ذكر الهدية، والله أعلم.
(7)
المسند (3/ 209).
(8)
جامع الترمذي (3/ 623 رقم 1338).
(صحيح)
(1)
.
5651 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
أخرجاه في الصحيحين
(2)
وفي لفظٍ لهما
(3)
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ائتوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم".
وفي لفظٍ لمسلم
(4)
: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه".
وفي لفظٍ له
(5)
: قال: "إذا دُعيتم إلى كراع فأجيبوا".
5651 م- وفي لفظ لأبي داود
(6)
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقًا وخرج مغيرًا".
هذا الحديث من رواية درست بن زياد، عن أبان بن طارق البصري، عن نافع، أما أبان بن طارق قال أبو زرعة
(7)
: هو مجهول. وقال ابن عدي
(8)
: له حديث واحد منكر لا يُعرف إلا به، وهو "من دخل على غير دعوة دخل سارقًا
(1)
من جامع الترمذي، وتقدم الحديث برقم (5192) وفيه: حسن صحيح. وكذا في المختارة.
(2)
البخاري (9/ 148 - 149 رقم 5173)، ومسلم (2/ 1052 رقم 1429).
(3)
البخاري (9/ 155 رقم 5179)، ومسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 103).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1053 رقم 1429/ 100).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1429/ 104).
(6)
سنن أبي داود (3/ 341 رقم 3741).
(7)
الجرح والتعديل (2/ 301).
(8)
الكامل في الضعفاء (2/ 71) بنحوه.
وخرج مغيراً".
وأما درست بن زياد القشيري البصري قال فيه يحيى بن معين
(1)
: لا شيء. وقال أبو زرعة
(2)
: واهي. وقال ابن حبان
(3)
:. لا يحل الاحتجاج بروايته.
5652 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك".
(رواه مسلم)
(4)
.
5653 -
وله
(5)
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل
(6)
، وإن كان مفطرًا فليطعم".
5654 -
وله
(7)
أيضًا عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم".
5655 -
عن أنس "أن يهوديًّا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة
(8)
فأجابه".
(1)
الجرح والتعديل (3/ 437).
(2)
الجرح والتعديل (3/ 437 - 438).
(3)
كتاب المجروحين (1/ 89).
(4)
سقطت من الأصل، والحديث في صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1430).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1054 رقم 1431).
(6)
أي: فليدع: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. النهاية (3/ 50).
(7)
صحيح مسلم (2/ 806 رقم 1150).
5655 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 86 - 87 رقم 2493 - 2495).
(8)
كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به إهالة، وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسَّنِخة: المتغيرة الريح. النهاية (1/ 84).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
5656 -
وعن أنس "أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيًّا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه -لعائشة- فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله".
رواه مسلم
(2)
.
5657 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دُعي أحدكم (إلى طعام)
(3)
فجاء مع الرسول فذلك له إذن".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
53 - باب فيمن أتى بغير دعاء
5658 -
عن أبي مسعود الأنصاري قال: "كان رجل من الأنصار -يقال له: أبو شعيب- وكان له غلام لَحَّام
(5)
؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك اصنع لنا طعامًا لخمسة نفرٍ؛ فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، فاتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا فإن شئت
(1)
المسند (3/ 210 - 211، 270).
(2)
صحيح مسلم (9/ 1603 رقم 2037).
(3)
ليست في المسند.
(4)
المسند (2/ 533).
(5)
اللحام: الذي يبيع اللحم. لسان العرب (5/ 4010).
(أن)
(1)
تأذن له، وإن شئت رجع. قال:(لا)(1) بل آذن له يا رسول الله".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
وهذا لفظه.
وقد تقدم
(4)
حديث درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر.
54 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس
5659 -
عن سهل بن سعد قال: "لما عرس أبو (أُسَيْد)
(5)
الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تَوْرٍ
(6)
من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أماثته
(7)
له فسقته تخصُّه بذلك".
رواه البخاري
(8)
ومسلم
(9)
.
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح البخاري (9/ 470 رقم 5434).
(3)
صحيح مسلم (8/ 1603 - 1609 رقم 2036).
(4)
الحديث رقم (5651 م).
(5)
في "الأصل": سعد. والمثبت من الصحيحين.
(6)
هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإخانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (10/ 199).
(7)
قال ابن الأثير في النهاية (4/ 378): هكذا روي "أماثته" والمعروف "ماثته" يقال: مِثْت الشيء أميثه وأموثه فانماث: إذا دفته في الماء. وانظر مشارق الأنوار (1/ 391)، وفتح الباري (9/ 160).
(8)
صحيح البخاري (9/ 159 رقم 5182) واللفظ له.
(9)
صحيح مسلم (3/ 1590 - 1591 رقم 2006).
55 - باب إِذا اجتمع الداعيان أيهما أحق
5660 -
عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا؛ فإن أقربهما باباً أقربهما جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
56 - باب إِذا قال للرسول ادع من لقيت وحكم الإِجابة في اليوم الثاني والثالث
5661 -
عن أنس بن مالك قال: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسًا، فجعلته في تورٍ، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منا قليل. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانًا وفلانا، ومن لقيت. وسمى رجالًا، قال: فدعوت من سمى، ومن لقيت. قال
(3)
قلت لأنس: عدَدُ كَمْ كانوا؟ قال: زُهاء ثلاثمائة، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس، هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، قال: فخرجت طائفة، ودخلت طائفة
(1)
المسند (5/ 408) كذا موقوفًا.
(2)
سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3756) مرفوعًا.
(3)
القائل هو الجعد أبو عثمان، الراوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم على نسائه، ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال: فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيراً حتى خرج عليَّ، وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
…
}
(1)
إلى آخر الآية. قال أنس: أَنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم".
كذا رواه مسلم
(2)
وقد رواه البخاري
(3)
تعليقًا بألفاظ أخر وفي روايته "فقال: ادع لي رجالًا -سماهم- وادع لي من لقيت. ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة، وتكلم بما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم؟ اذكروا اسم الله، وليأكل (كل)
(4)
رجل مما يليه. حتى تصدعوا (كلهم)(4) عنها".
5662 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حق،
(1)
سورة الأحزاب، الآية:33.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1051 - 1052 رقم 1428/ 94).
(3)
صحيح البخاري (9/ 134 رقم 5163).
(4)
من صحيح البخاري.
وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمَّع سمَّع الله به".
رواه الترمذي
(1)
وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير.
قال الحافظ أبو عبد الله: زياد
(2)
اختلفت الرواية فيه فبعضهم وثقه، وبعضهم ضعفه، وقد روى له البخاري ومسلم
(3)
.
5663 -
عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفًا -أي يثنى عليه خيرًا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياءً".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
وهذا لفظه.
5664 -
ورواه (5) عن قتادة وحدثني رجل "أن سعيد بن المسيب دُعي أول يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني فأجاب، ودُعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعةٍ ورياءٍ".
5665 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة".
رواه ابن ماجه
(6)
من رواية عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك
(1)
جامع الترمذي (3/ 403 - 404 رقم 1097).
(2)
هو زياد بن عبد الله البكائي الكوفي، ترجمته في التهذيب (9/ 485 - 490).
(3)
قال المزي في التهذيب (9/ 490): روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره، ومسلم والترمذي وابن ماجه.
(4)
المسند (5/ 28).
(5)
سنن أبي داود (3/ 341 - 342 رقم 3745).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 617 رقم 1915).
الواسطي
(1)
، قال فيه يحيى بن معين
(2)
: ليس بشيء. وضعفه أبو زرعة (2) وأبو حاتم (2) الرازيان والدارقطني
(3)
.
57 - باب في طعام المتباريين
5666 -
عن ابن عباس قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يُؤكل".
رواه د
(4)
وقال: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس.
58 - باب إِذا دُعي فرأى منكرًا
5667 -
عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته "أنها اشترت نُمْرُقة
(5)
فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما (بال)
(6)
هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة".
(1)
ترجمته في التهذيب (34/ 247 - 249).
(2)
الجرح والتعديل (5/ 347).
(3)
الضعفاء والمتروكون (289 رقم 363).
5666 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 384 رقم 401).
(4)
سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3754).
(5)
أي: وسادة، وهي بضم النون والراء، وبكسرهما، وبغير هاءٍ، وجمعها نمارق. النهاية (5/ 118).
(6)
من صحيح البخاري.
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
.
5668 -
عن علي رضي الله عنه قال: "صنعت طعامًا فدعوت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير، فخرج. وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير".
رواه س
(3)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(4)
.
5669 -
عن سفينة أبي عبد الرحمن "أن رجلاً أضاف
(5)
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معنا. فدعوه، فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام
(6)
قد ضُرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي رضي الله عنهما: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مُزَوَّقًا
(7)
".
رواه د
(8)
ق
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (9/ 157 رقم 5181).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1667 رقم 2107/ 91).
5668 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 99 - 100 رقم 473، 474).
(3)
سنن النسائي (8/ 213 رقم 5366).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 1114 رقم 3359).
(5)
ضفت الرجل: إذا نزلت به في ضيافة، وأضفته إذا أنزلته، وتضيفته إذا نزلت به، وتضيفني إذا أنزلني. النهاية (3/ 109).
(6)
القرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. النهاية (4/ 49).
(7)
أي: مُزيَّنًا. النهاية (2/ 319).
(8)
سنن أبي داود (3/ 344 رقم 3755).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 1115 رقم 3360).
5670 -
عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين (عن الجلوس)
(1)
على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه".
رواه د
(2)
وقال: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر.
5671 -
عن جابر -هو ابن عبد الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته
(3)
الحمام، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر".
روا
(4)
.
5672 -
عن القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحدِّث أن عمر بن الخطاب قال: "يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها
(1)
من سنن أبي داود.
5670 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 154 - أ).
(2)
سنن أبي داود (3/ 349 رقم 3774).
(3)
حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه ويحل معها، وقيل: لأن كل واحدٍ منهما يحل للآخر. النهاية (1/ 43).
(4)
بعدها في "الأصل": البخاري. ثم ضرب الناسخ عليها، والحديث رواه الترمذي في جامعه (5/ 104 رقم 2801) بهذا اللفظ، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل -يعني: البخاري-: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. اهـ. قلت: ورواه الإمام أحمد (3/ 339)، والحاكم (4/ 288) من طريق أبي الزبير عن جابر. والله أعلم.
بالخمر، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
5673 -
وروى البخاري
(2)
بغير إسنادٍ "ورأى ابن مسعود
(3)
صورة في البيت فرجع"، و"دعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبتنا عليه النساء
(4)
. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعامًا. فرجع"
(5)
.
59 - باب كراهية النثار
(6)
5674 -
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُهْبَى
(7)
(1)
المسند (1/ 20).
(2)
صحيح البخاري (9/ 157) كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكراً في الدعوة.
(3)
قال ابن حجر في الفتح (9/ 158) كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين "أبو مسعود" والأول تصحيف فيما أظن؛ فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عَمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت، عن خالد ابن سعد، عن أبي مسعود "أن رجلاً صنع طعاماً فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة"، وسنده صحيح، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا، لكن لم أقف عليه.
(4)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(5)
وصله أحمد في كتاب "الورع" ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني. فتح الباري (9/ 158).
(6)
النثْر: نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاً، نثره ينثره، مثل نثر اللوز والجوز والسكر، وهو النثار، يقال: شهدت نثار فلان. تهذيب الأسماء واللغات (4/ 160).
(7)
النُّهبى -بضم النون، وسكون الهاء، ثم بموحدة، مقصور- أي أخذ مال المسلم قهراً جهراً، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافًا بغير تسوية. فتح الباري (9/ 561).
والمُثْلَة
(1)
". رواه البخاري
(2)
.
5675 -
عن زيد بن خالد "أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النُّهْبى والخُلْسة
(3)
".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
5676 -
عن أنس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى، قال: من انتهب فليس مِنَّا".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
60 - باب في دعوة الختان
5677 -
عن الحسن قال: "دُعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان؛ فأبى أن يُجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نُدعى له".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
(1)
يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوَّهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره، أو شيئًا من أطرافه، والاسم المُثْلة، فأما مَثَّل -بالتشديد- فهو للمبالغة. النهاية (4/ 294).
(2)
صحيح البخاري (5/ 142 - 143 رقم 2474).
(3)
خلست الشيء واختلسته. إذا سلبته، والخُلْسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. النهاية (2/ 16).
(4)
المسند (4/ 117).
5676 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 128 - 129 رقم 2124 - 2126).
(5)
المسند (3/ 140).
(6)
المسند (4/ 217).
61 - باب اللهو والدف
(1)
في النكاح
5678 -
عن عائشة "أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".
رواه البخاري
(2)
.
5679 -
عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: "جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بُني عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قُتل من آبائي يوم بدرٍ، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين".
رواه البخاري
(3)
.
5680 -
عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح".
رواه الإمام أحمد
(4)
والنسائي
(5)
وابن ماجه
(6)
-وهذا لفظه- والترمذي
(7)
-ولم يقل: "في النكاح"- وقال: حديث حسن.
5681 -
عن عَمْرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
(1)
الدَّفُّ والدُّفُّ -بالفتح والضم- الذي يضرب به النساء، والجمع: دفوف. لسان العرب (2/ 1396).
(2)
صحيح البخاري (9/ 133 رقم 5162).
(3)
صحيح البخاري (9/ 109 - 110 رقم 5147).
(4)
المسند (3/ 418، 4/ 259).
(5)
سنن النسائي (6/ 127 رقم 3369).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1896).
(7)
جامع الترمذي (3/ 398 رقم 1088).
يكره نكاح السر حتى يُضرب بدفِّ، ويُقال:
أتيناكم أتيناكم
…
فحيونا نحييكم".
رواه عبد الله بن أحمد
(1)
عن غير أبيه.
5682 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضر بوا عليه بالدفوف".
رواه الترمذي
(2)
من رواية عيسى بن ميمون الأنصاري يُضعَّف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة
(3)
.
وعند ابن ماجه
(4)
: عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال".
هو من رواية خالد بن إلياس، قال الإمام أحمد
(5)
: هو متروك. وقال يحيى ابن معين
(6)
: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه.
5683 -
عن ابن عباس قال: "أنكحت عائشةُ ذاتَ قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار
(7)
قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم".
(1)
زوائد المسند (4/ 77 - 78).
(2)
جامع الترمذي (3/ 398 - 399 رقم 1089).
(3)
هذا قول الترمذي في جامعه إثر الحديث.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 611 رقم 1895).
(5)
الجرح والتعديل (3/ 321)، والكامل (3/ 413).
(6)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (3/ 413).
(7)
زاد بعدها في "الأصل": فيهم. وهي زيادة مقحمة.
رواه ابن ماجه
(1)
.
5684 -
عن عامر بن سعد قال: "دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس و (إذا)
(2)
جواري يغنين، فقلت: أنتم
(3)
صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل بدرٍ، يُفعل هذا عندكم! فقالا: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، فإنه قد رُخص لنا في اللهو عند العرس".
رواه س
(4)
.
62 - باب في وقت البناء وما يقول المتزوج إِذا دخل على أهله
5685 -
عن عائشة قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوَّال، وبنى بي في شوَّال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى
(5)
عنده مني؟! قال
(6)
: وكانت عائشة تستحب أن تُدْخل نساءها في شوَّال".
رواه مسلم
(7)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 612 - 613 رقم 1900).
(2)
في "الأصل": أرى. والمثبت من سنن النسائي.
(3)
في سنن النسائي: أنتما.
(4)
سنن النسائي (6/ 135 رقم 3383).
(5)
أي أقرب إليه مني وأسعد به، يقال: حَظِيَت المرأة عند زوجها تَحْظَى حُظْوة وحِظْوة -بالضم والكسر-: أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها. النهاية (1/ 405).
(6)
في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح مسلم، والقائل هو عروة بن الزبير الراوي عن عائشة.
(7)
صحيح مسلم (2/ 1039 رقم 1423).
5686 -
عن (عبد الملك)
(1)
بن الحارث بن هشام، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال، وجمعها إليه في شوال".
رواه ابن ماجه
(2)
.
5686 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا (أفاد)
(3)
أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة (فليأخذ)
(4)
بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها
(5)
وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جُبلت عليه".
رواه د
(6)
س
(7)
ق
(8)
-وهذا لفظه- ولفظ أبي داود "إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى جارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فلأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك".
(1)
سقطت لفظة التعبيد من "الأصل" وأثبتها من سنن ابن ماجه، وعدَّ المزي في التهذيب (18/ 297) هذا الاسم وهمًا، وبينه في التهذيب (5/ 303) فقال: رواه -يعني: ابن ماجه- عن أبي بكر فوافقناه فيه بعلوٍ، هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أسود بن عامر فقال:"عن عبد الملك بن الحارث بن هشام وذلك وهم منه -واللَّه أعلم- ورواه محمد بن يزيد المستملي، عن أسود بن عامر فقال: "عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" وهو الصواب إن شاء الله.
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 641 رقم 1991).
(3)
في "الأصل": أراد. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(4)
في "الأصل": فليأخذها. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(5)
في سنن ابن ماجه: من خيرها.
(6)
سنن أبي داود (2/ 248 - 249 رقم 2160).
(7)
السنن الكبرى (6/ 74 رقم 10093).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 617 - 618 رقم 1918).
63 - باب ما يُكره من التزين للنساء وما لا يُكره منه
5688 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "لعن الله الواشمات
(1)
والمستوشمات (والنامصات)
(2)
والمتنمصات، والمتفلجات
(3)
للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد -يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن- فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئِن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله تبارك وتعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
(4)
قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها
(5)
".
(1)
الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحلٍ أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشمت تشم وشمًا فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة: التي يُفعل بها ذلك. النهاية (5/ 189).
(2)
من صحيح مسلم، والنامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 119).
(3)
الفَلَج -بالتحريك-: فرجة بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. النهاية (3/ 468).
(4)
سورة الحشر، الآية:7.
(5)
قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ولا نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها، قال القاضي: ويحتمل أن معناه لم أطأها. وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرها ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (8/ 427).
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
وهذا لفظه.
5689 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة
(3)
والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
وهذا لفظه.
5690 -
عن عائشة "أن جارية من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط
(6)
شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لُعن الموصولات"
(7)
.
5691 -
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا
(8)
أصابتها حصبة
(9)
فَتمرَّق شعرها
(10)
، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة".
(1)
صحيح البخاري (8/ 498 رقم 4886).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1678 - 1679 رقم 2125).
(3)
الواصلة: التي تصل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ، والمستوصلة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. النهاية (5/ 192).
(4)
صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5937).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1677 رقم 2124).
(6)
بالعين والطاء المهملتين، أي: خرج من أصله، وأصل المعط: المد، كأنه مُدَّ إلى أن تقطع، ويطلق أيضًا على من سقط شعره. فتح الباري (10/ 389).
(7)
رواه البخاري (9/ 215 رقم 5205)، واللفظ له، ومسلم (3/ 1677 رقم 2123).
(8)
بضم العين، وفتح الراء، وتشديد الياء المكسورة، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها. شرح صحيح مسلم (8/ 423).
(9)
بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين، ويقال أيضًا: بفتح الصاد وكسرها، ثلاث لغات حكاهن جماعة، والإسكان أشهر، وهي بثر تخرج في الجلد، تقول منه حصِب جلده -بكسر الصاد- يحصب. شرحِ صحيح مسلم (8/ 423).
(10)
يقال: مرق شعره وتمرق وامَّرَق: إذا انتثر وتساقط من مرضٍ أو غيره. النهاية (4/ 320 - 321).
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
وهذا لفظه.
5692 -
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج -وهو على المنبر- يقول- وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي
(3)
-: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم".
رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
.
وفي لفظٍ
(6)
: عن سعيد بن المسيب قال: "قدم معاوية المدينة فخطبنا -وأخرج كبة
(7)
من شعر- فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور".
ولمسلم
(8)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصًا على رأسه خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور. قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق".
5693 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة،
(1)
صحيح البخاري (10/ 387 رقم 5935).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1676 رقم 2122).
(3)
الحرسي -بفتح الحاء، والراء وبالسين المهملات- نسبة إلى الجرس، وهم خدم الأمير الذي يحرسونه، ويقال للواحد: حرسي؛ لأنه اسم جنس. فتح الباري (10/ 387).
(4)
صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5932) واللفظ له.
(5)
صحيح مسلم (3/ 1679 رقم 2127/ 122).
(6)
البخاري (10/ 387 رقم 5938)، ومسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 123) واللفظ له.
(7)
الكُبُّ: الشيء المجتمع من تراب وغيره. لسان العرب (5/ 3804).
(8)
صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2127/ 124).
والواشمة والمستوشمة".
رواه البخاري
(1)
تعليقًا قال: وقال ابن أبي شيبة
(2)
: ثنا يونس بن محمد. لم يقل فيه "ثنا".
5694 -
عن جابر بن عبد الله قال: "زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل (المرأة)
(3)
برأسها شيئًا"
(4)
.
5695 -
عن ابن مسعود قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة
(5)
والواصلة والواشمة إلا من داء".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
5696 -
وروى
(7)
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة
(8)
، والوا شمة والموتشمة، والواصلة والموصولة".
(1)
صحيح البخاري (10/ 386 رقم 5933).
(2)
هو أبو بكر ابن أبي شيبة أو أخوه عثمان بن أبي شيبة فكلاهما من شيوخ البخاري، وكلاهما روى هذا الحديث عن يونس بن محمد، فرواية أبي بكر في مسنده ومصنفه، ومن طريقه وصله أبو نعيم في المستخرج، ورواية عثمان عند الإسماعيلي، والله أعلم. انظر فتح الباري (10/ 388).
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
رواه مسلم (3/ 1679 رقم 2126).
(5)
الواشرة: المرأة التي تُحدد أسنانها وتُرقق أطرافها، تفعله الكبيرة، تتشبه بالشواب، والموتشرة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وكأنه من وشرت الخشبة بالميشار، غير مهموز لغة في أشرت. النهاية (5/ 188).
(6)
المسند (1/ 415 - 416).
(7)
المسند (6/ 250).
(8)
القاشرة: التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغُمرة ليصفو لونها، والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك، كأنها تَقشِر أعلى الجلد. النهاية (4/ 64).
5697 -
عن أبي ريحانة قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشر والوشم والنتف"
(1)
.
رواه س
(2)
.
5698 -
عن عائشة قالت: " (كانت)
(3)
امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتتطيب فتركته، فدخلت عليَّ، فقلت (لها) (3): أمشهد أم مُغِيب
(4)
؟ فقالت: مشهد كمغيب. قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النكاح
(5)
، قالت عائشة: فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا". رواه الإمام أحمد
(6)
.
5699 -
وروى
(7)
عن كريمة بنت همام قالت: "دخلت المسجد الحرام، فأخلوه لعائشة، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة".
5700 -
عن ابن عباس قال: "لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"
(8)
.
(1)
رواه أبو داود (4/ 48 - 49 رقم 4049)، والنسائي (8/ 143 رقم 5106) مطولاً.
(2)
سنن النسائي (8/ 149 رقم 5125).
(3)
من المسند.
(4)
المُغِيبة والمغيب: التي غاب عنها زوجها. النهاية (3/ 399).
(5)
في المسند: النساء.
(6)
المسند (6/ 106).
(7)
المسند (6/ 117).
(8)
صحيح البخاري (10/ 345 رقم 5885).
وفي لفظٍ
(1)
"لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين
(2)
من الرجال والمترجلات
(3)
من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلاناً، وأخرج عمر فلانًا
(4)
". رواه البخاري.
5701 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط
(5)
كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات
(6)
مميلات مائلات
(7)
رءوسهن كأسنمة البخت المائلة
(8)
، لا يدخلن الجنة،
(1)
صحيح البخاري (10/ 346 رقم 5886).
(2)
سُمي بذلك لتكسره وانعطافه وتخلقه في ذلك بخلق النساء. مشارق الأنوار (1/ 241).
(3)
يعني: اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود. النهاية (2/ 203).
(4)
وقع في رواية أبي ذر وشرح ابن بطال: فلانة بالتأنيث، وللباقين:"فلاناً" بالتذكير كما هنا. فتح الباري (10/ 346).
(5)
في "الأصل": سياطاً. بالنصب.
(6)
قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقًا يصف لون بدنها؛ فهن كاسيات بالظاهر. عاريات بالحقيقة. مشارق الأنوار (1/ 347) وشرح صحيح مسلم (8/ 430).
(7)
أما "مائلات" فقيل: معناه زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، "مميلات" أي: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، وقيل: مائلات: يمتشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، مميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة. النهاية (4/ 382) وشرح صحيح مسلم (8/ 430).
(8)
يبينه تفسير من فسر "مميلات" في الحديث أنهن يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، كما قال امرؤ القيس:
غدائره مستشزرات إلى العلا
وإذا جمعتها هناك وكثرتها قد تميل كما تميل أسنمة البخت إلى بعض الجهات عند كبرها وسمنها، وقد قالوا: ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. مشارق الأنوار (1/ 392).
ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"
(1)
.
رواه مسلم
(2)
.
64 - باب ما يقول الرجل إِذا أتى أهله
5702 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما لو أن
(3)
أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللَّهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ ثم قدر بينهما (في ذلك أو قضي)
(4)
ولد لم يضره شيطان أبداً".
رواه البخاري
(5)
-وهذا لفظه- ومسلم
(6)
.
65 - باب الأمر بالتستر عند الجماع
5703 -
عن عتبة
(7)
بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أتى أحدكم (أهله)
(8)
فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين".
(1)
هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. شرح صحيح مسلم (8/ 430).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1680 رقم 2128).
(3)
في "الأصل": أن لو. والمثبت من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني ولغيره بحذف "أن". فتح الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69).
(4)
من صحيح البخاري، وهذه رواية الكشميهني، ولغيره بحذف "في ذلك". فتح الباري (9/ 136)، وإرشاد الساري (8/ 69).
(5)
صحيح البخاري (9/ 136 رقم 5165).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1434).
(7)
تشبه أن تكون في "الأصل": عقبة. بالقاف، والصواب "عُتبة" وهو عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد، له صحبة. ترجمته في التهذيب (19/ 314 - 316).
(8)
من سنن ابن ماجه.
رواه ابن ماجه
(1)
.
5704 -
عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولى لعائشة، عن عائشة قالت:"ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط".
قال أبو بكر: قال أبو نعيم: عن مولاة لعائشة، رواه ابن ماجه
(2)
عن أبي بكر بن أبي شيبة.
5705 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم".
رواه الترمذي
(3)
وقال: حديث غريب.
قال الشيخ: هو من رواية ليث بن أبي سليم
(4)
، وقد تُكلم فيه.
66 - باب في العزل
(5)
5706 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سبيًا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوَإنكم لتفعلون -قالها ثلاثًا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة". رواه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 618 - 619 رقم 1921).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1922).
(3)
جامع الترمذي (5/ 104 رقم 2800).
(4)
ترجمته في التهذيب (24/ 279 - 288).
(5)
هو عزل الماء من موضع الولد عند الجماع حذار الحمل. مشارق الأنوار (2/ 80) والنهاية (3/ 230).
(6)
صحيح البخاري (9/ 216 رقم 5210).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1061 - 1064 رقم 1438).
وفي لفظٍ قال: "لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون".
لفظ مسلم
(1)
وللبخاري
(2)
نحوه.
وفي لفظٍ لمسلم
(3)
عن أبي سعيد الخدري قال: "سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيءٍ لم يمنعه شيء".
5707 -
وعن أبي سعيد الخدري "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
وهذا لفظه.
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(6)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل: "أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره؛ فإنما ذلك القدر".
5708 -
عن جابر "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل".
أخرجاه في الصحيحين
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1061 رقم 1438/ 125).
(2)
صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4137).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1438/ 133).
(4)
المسند (3/ 33، 51، 53).
(5)
سنن أبي داود (2/ 252 رقم 2171).
(6)
المسند (3/ 53، 78، 96).
(7)
البخاري (9/ 215 رقم 5207)، ومسلم (2/ 1065 رقم 1440).
ولمسلم
(1)
قال: "كنا نعزل على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".
5709 -
عن جابر بن عبد الله قال: "سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك (لن)
(2)
يمنع شيئًا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله".
رواه مسلم
(3)
.
وله
(4)
: "إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا
(5)
، وأنا أطوف عليها، و (أنا)
(6)
أكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدر لها".
5710 -
عن أنس بن مالك قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله تبارك وتعالى منها -أو لخرج منها (ولد)
(7)
الشك منه -وليخلقن الله تبارك وتعالى نفسًا هو خالقها".
(1)
صحيح مسلم (2/ 1065 رقم 1440/ 138).
(2)
في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 135).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1064 رقم 1439/ 134).
(5)
السانية: هي الناقة التي يُستقى عليها، كأن الجارية كانت تسقي لهم نخلهم عوض البعير. النهاية (2/ 415).
(6)
في "الأصل": أن. والمثبت من صحيح مسلم.
(7)
من المسند.
كذا رواه البخاري
(1)
.
67 - باب الغيلة
(2)
5711 -
عن أسامة بن زيد "أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارس والروم".
رواه مسلم
(3)
.
وفي لفظٍ (3)"إن كان لذلك فلا، ما ضارّ ذلك فارس والروم".
5712 -
عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
رواه مسلم
(4)
عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، عن مالك، قال خلف: عن جذامة الأسدية. قال مسلم: والصحيح ما قال يحيى بالدَّال.
(1)
كذا وقع في "الأصل" وهذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، إنما وجدته في مسند أحمد (3/ 140) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 296) لأحمد والبزار، وقال: وإسنادهما حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري (9/ 218): أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس. فذكره، والله أعلم.
(2)
الغيلة -بالكسر- اسم من الغَيل -بالفتح- وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي موضعٍ، وكذلك إذا حملت وهي موضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنًى، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. النهاية (3/ 402 - 403).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1443).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1066 رقم 1442/ 140).
وفي لفظٍ له
(1)
: "ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي
(2)
وهي (وِإذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ)
(3)
".
5713 -
عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقتلوا أولادكم سرًّا، فوالذي نفسي بيده (إنه)
(4)
ليدرك الفارس فيدعثره
(5)
. قال: قلت: ما يعني؟ قالت
(6)
: الغيلة؛ يأتي الرجل امرأته وهي ترضع".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ق
(9)
.
5714 -
عن عمر بن الخطاب قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها".
رواه الإمام أحمد
(10)
وابن ماجه
(11)
من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم القول فيه
(12)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1067 رقم 1442/ 141).
(2)
انظر الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي سعيد السابق (5707) وما في معناه في زاد المعاد وفتح الباري (9/ 219) وغيرهما.
(3)
سورة التكوير، الآية:8.
(4)
من المسند.
(5)
أي يصرعه ويهلكه، والمراد النهي عن الغيلة -وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع- وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيل -بالفتح- فإذا حملت فسد لبنها، يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغيل. النهاية (2/ 118).
(6)
في المسند: قال.
(7)
المسند (6/ 457) واللفظ له.
(8)
سنن أبي داود (4/ 9 رقم 3881).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 648 رقم 2012).
(10)
المسند (1/ 13).
(11)
سنن ابن ماجه (1/ 620 رقم 1928).
(12)
تحت الحديث رقم (60) وغيره.
68 - باب ما يكره من التحدث بما يكون بين الزوجين
5715 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سِرَّها".
رواه مسلم
(1)
.
5716 -
عن أبي نضرة قال: حدثني شيخ من طفاوة قال: "تثويت
(2)
أبا هريرة بالمدينة، فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرًا ولا أقوم على ضيفٍ منه، فبينما أنا عنده يومًا -وهو على سريرٍ له، معه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء، وهو يسبح بها حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته
(3)
إليه -فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: بينا أنا أوعك في المسجل (إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(4)
حتى دخل المسجد، فقال: من أحسَّ الفتى الدوسي -ثلاث مرات- فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إليَّ، فوضع يده عليَّ فقال لي معروفًا، فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان (صف)
(5)
من رجال وصف من نساء -أو صفان من نساء وصف من رجال- فقال: إن أنساني الشيطان شيئاً (من صلاتي- فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس
(1)
صحيح مسلم (2/ 1060 - 1061 رقم 1437).
(2)
أي: تضيفته. النهاية (1/ 230).
(3)
في سنن أبي داود: فدفعته.
(4)
تكررت في "الأصل".
(5)
ليست في سنن أبي داود.
من صلاته شيئاً)
(1)
فقال: مجالسَكم مجالسَكم. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. ثم أقبل على الرجال قال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه، وألقى عليه ستره، واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا، فعلت كذا. قال: فسكتوا، قال: فأقبل على النساء، فقال: هل منكن من تحدث
(2)
؟ فسكتن، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها، وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدَّثْنَه. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانةٍ لقيت شيطانًا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه
(3)
ولم يظهر ريحه"
(4)
.
رواه د
(5)
.
5717 -
عن أسماء بنت يزيد "أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم -والرجال والنساء قعود عنده- فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
في "الأصل": تحدثن. والمثبت من سنن أبي داود.
(3)
أي ما يكون له لون مطلوب؛ لكونه زينة وإلا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون، ثم هذا أرادت الخروج وإلا فعند الزوج تتطيب بما شاءت. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (8/ 151).
(4)
روى الترمذي (5/ 99 رقم 2787)، والنسائي (8/ 151 رقم 5132، 5133) منه: "طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وقال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه.
(5)
سنن أبي داود (2/ 252 - 254 رقم 2174).
فعلت مع زوجها فأرَمَّ
(1)
القوم فقلت: إي واللَّه يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
69 - باب ما جاء في إِتيان المرأة في دبرها
5718 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأة في دبرها".
رواه الإمام أحمد
(3)
ق
(4)
.
وفي لفظٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
.
وفي لفظٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(7)
والترمذي
(8)
.
(1)
أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم فهو مُرِمٌّ، ويروى: فأزم -بالزاي، وتخفيف الميم- وهو بمعناه، لأن الزم: الإمساك عن الطعام والكلام. النهاية (2/ 267).
(2)
المسند (6/ 456 - 457).
(3)
المسند (2/ 244) واللفظ له.
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1923).
(5)
المسند (2/ 444).
(6)
سنن أبي داود (2/ 249 رقم 2162).
(7)
المسند (2/ 476).
(8)
جامع الترمذي (1/ 242 - 243 رقم 135) وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم=
5719 -
عن خزيمة (بن)
(1)
ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يستحيي من الحق -ثلاث مرات- لا تأتوا النساء في أدبارهن".
رواه الإمام أحمد
(2)
س
(3)
ق
(4)
وهذا لفظه.
5720 -
عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأتوا النساء في أدبارهن إن الله لا يستحيي من الحق".
رواه الإمام أحمد
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن. وعنده: "في أعجازهن" وهو أيضًا عند الإمام أحمد.
5721 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر"
(7)
.
رواه ت
(8)
وقال: حديث حسن غريب. ورواه أبو حاتم بن حبان البستي
(9)
.
=على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضًا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة، وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده.
(1)
في "الأصل": بنت. وهو تحريف.
(2)
المسند (5/ 213).
(3)
السنن الكبرى (5/ 316 - 318 رقم 8982 - 8987، 8989 - 8991).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 619 رقم 1924).
(5)
المسند (1/ 86).
(6)
جامع الترمذي (3/ 468 رقم 1164).
5721 -
خرجه الضياء في المختارة (13/ 43 - 44 رقم 61، 62).
(7)
رواه النسائي في الكبرى (5/ 320 رقم 9001).
(8)
جامع الترمذي (3/ 469 رقم 1165).
(9)
الإحسان (9/ 517 رقم 4203).
5722 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في)
(1)
الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
.
70 - باب
5723 -
عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(4)
".
رواه البخاري
(5)
ومسلم
(6)
وهذا لفظه.
وعنده
(7)
أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة
(8)
وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ
(9)
واحدٍ".
5724 -
عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها
(10)
، فقالت لزوجها: لن تفعل
(1)
من المسند.
(2)
رواه النسائي في الكبري (5/ 320 رقم 8997، 8998).
(3)
المسند (2/ 210).
(4)
سورة البقرة، الآية:223.
(5)
صحيح البخاري (8/ 37 رقم 4528).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1058 رقم 1435).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1059 رقم 1435/ 119).
(8)
أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (1/ 238).
(9)
أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (3/ 54).
(10)
في المسند: زوجها.
ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} صماماً واحداً"
رواه الإمام أحمد
(1)
.
5725 -
عن ابن عباس قال: "إن ابن عمر -والله يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من الأنصار- وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب- وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن (لا)
(2)
يأتوا النساء إلا على حرف -وذلك أستر ما تكون المرأة- فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يَشْرَحون النساء شَرْحًا
(3)
منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نؤتى على حرفٍ؛ فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى شَرِيَ أمرهما
(4)
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(5)
أي مقبلات أو مدبرات ومستلقيات، يعني بذلك: موضع الولد".
(1)
المسند (6/ 305).
5725 -
خرجه الضياء في المختارة (13/ 75 - 76 رقم 118، 119).
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
يقال: شرح فلان جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها. النهاية (2/ 456).
(4)
أي: عظم وتفاقم ولجوا فيه. النهاية (2/ 468).
(5)
سورة البقرة، الآية:223.
رواه أبو داود
(1)
.
5726 -
عن ابن عباس قال: "جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي
(2)
البارحة. فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله -تعالى- إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
(3)
أقبل وأدبر، واتقوا الدبر والحيضة"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
ت
(6)
وقال: حديث حسن غريب.
71 - باب الوصاة بالنساء
5727 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء".
رواه البخاري
(7)
ومسلم
(8)
وهذا لفظه، لم يذكر البخاري أوله إلى قوله:
(1)
سنن أبي داود (2/ 249 - 250 رقم 2164).
5726 -
خرجه الضياء في المختارة (10/ 99 - 100 رقم 95 - 96).
(2)
كنى برحله عن زوجته، أراد به غشيانها في قُبُلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رحله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل، وهو الكور. النهاية (2/ 209).
(3)
سورة البقرة، الآية:223.
(4)
رواه النسائي في الكبرى (6/ 302 رقم 11040).
(5)
المسند (1/ 297).
(6)
جامع الترمذي (5/ 200 - 201 رقم 2980).
(7)
صحيح البخاري (9/ 161 رقم 5185، 5186).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1468/ 62).
"ليسكت".
ولفظ البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، واستوصوا بالنساء خيراً".
وله
(1)
: "فإن المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج".
وفي لفظٍ لمسلم
(2)
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك
(3)
مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر -أو قال: غيره". رواه مسلم.
5728 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم".
رواه الإمام أحمد
(4)
ت
(5)
وقال: حديث حسن صحيح.
5729 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. (وإذا مات صاحبكم فدعوه
(6)
".
(1)
صحيح البخاري (9/ 160 - 161 رقم 5184).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1091 رقم 1469).
(3)
أي: لا يُبغضها، يقال: فَرِكَت المرأة زوجها تَفْرَكه فِركًا -بالكسر- وفَرْكاً وفروكاً، فهي فَرُوك، كأنه حث عن حسن العشرة والصحبة. النهاية (3/ 441).
(4)
المسند (2/ 250، 472).
(5)
جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1162).
(6)
أي: اتركوا ذكر مساوئه؛ فإن تركه من محاسن الأخلاق، دلهم صلى الله عليه وسلم على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات، وقيل غير ذلك. انظر تحفة الأحوذي (10/ 395).
رواه الترمذي
(1)
وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.
5729 م- عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي")
(2)
.
رواه ابن ماجه
(3)
وأبو حاتم البستي
(4)
.
5730 -
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح
(5)
، ولا يهجر إلا في البيت".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
س
(8)
ق
(9)
.
5731 -
عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ
…
" وذكر في الحديث قصة فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن عوان
(10)
عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير
(1)
جامع الترمذي (5/ 666 - 667 رقم 3895).
5729 م- خرجه الضياء في المختارة (11/ 201 - 203 رقم 191، 192).
(2)
سقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، واللَّه أعلم.
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 636 رقم 1977).
(4)
موارد الظمآن (1/ 564 - 565 رقم 1315).
قلت: ورواه ابن حبان أيضاً عن عائشة، موارد الظمآن (1/ 563 رقم 1312).
(5)
أي: لا يقول: قبح الله وجهك، وقيل: لا ينسبه إلى القُبح -ضد الحُسن- لأن الله صوره، وقد أحسن كل شيء خلقه. النهاية (3/ 4).
(6)
المسند (4/ 447، 5/ 3، 5).
(7)
سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142، 2144).
(8)
السنن الكبرى (5/ 363 - 364 رقم 9151).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850).
(10)
أي أُسراء، أو كالأُسراء. النهاية (3/ 314).
مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون (ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون)
(1)
، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
رواه س
(2)
ق
(3)
ت
(4)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
72 - باب في حق الزوج على الزوجة
5732 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا (الرجل امرأته)
(5)
إلى فراشه، فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح".
أخرجه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
وفي لفظٍ لهما
(8)
: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" لفظ البخاري أيضًا.
5733 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو كنت آمرًا أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
رواه الترمذي
(9)
وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(1)
من جامع الترمذي.
(2)
السنن الكبرى (5/ 372 رقم 9169).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 594 رقم 1851).
(4)
جامع الترمذي (3/ 467 رقم 1163، 5/ 255 - 256 رقم 3087).
(5)
في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (9/ 205 رقم 5193).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1060 رقم 1436/ 122).
(8)
البخاري (9/ 205 رقم 5194)، ومسلم (2/ 1059 - 1060 رقم 1436/ 120).
(9)
جامع الترمذي (3/ 465 رقم 1159).
5734 -
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة". رواه ق
(1)
ت
(2)
وقال: حديث حسن غريب.
5735 -
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "قدم معاذ اليمن -أو قدم الشام- فرأى النصارى تسجد لبطارقتها
(3)
وأساقفتها
(4)
؛ فروأ
(5)
في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عليها كله حتى تؤدي حق زوجها (عليها)
(6)
كله (حتى)(6) لو سألها نفسها على ظهر قَتَب
(7)
لأعطته إياه".
رواه الإمام أحمد
(8)
-وهذا لفظه- ق
(9)
وعنده: "لما قدم معاذ من الشام
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1854).
(2)
جامع الترمذي (3/ 466 رقم 1161).
(3)
جمع بِطْرِيق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم، وهو ذو منصب وتقدم عندهم. النهاية (1/ 135).
(4)
جمع أسقف، وهو العالم الرئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو اسم سرياني، ويحتمل أن يكون سُمي به لخضوعه وانحنائه في عبادته، والسقف في اللغة طول في انحناء. النهاية (2/ 379).
(5)
روأت في الأمر وريأت وفكَّرت بمعنى واحد. لسان العرب (3/ 1761).
(6)
من المسند.
(7)
القَتَب للجمل كالإكاف لغيره، ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها، وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك. النهاية (4/ 11).
(8)
المسند (4/ 381).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 595 رقم 1853).
سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؛ فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"
(1)
.
رواه الإمام أحمد
(2)
وفيه: عن رجل من الأنصار عن معاذ.
5736 -
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرٍ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس
(3)
بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
5737 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو (من جبل)
(5)
أسود إلى جبل أحمر لكان نولها
(6)
أن تفعل".
رواه الإمام أحمد
(7)
وابن ماجه
(8)
من رواية علي بن زيد بن جدعان
(9)
،
(1)
بقيته في سنن ابن ماجه: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
(2)
المسند (5/ 228) وأخشى أن يكون سقط من "الأصل" شيء، والله أعلم.
5736 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 265 - 266 رقم 1895).
(3)
أي: تنفجر. النهاية (1/ 97).
(4)
المسند (3/ 158 - 159).
(5)
من سنن ابن ماجه، وفي المطبوع:"ومن جبل" بالواو.
(6)
قال سيبويه: أما نَوْلٌ فتقول أن تفعل كذا: أي ينبغي لك فعل كذا. وفي الصحاح: أي حقك أن تفعل كذا. لسان العرب (6/ 4583).
(7)
المسند (6/ 76).
(8)
سنن ابن ماجه (595 رقم 1852).
(9)
ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
وفيه كلام.
5738 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
رواه خ
(1)
م
(2)
وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".
وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
ق
(5)
واللفظ له.
5739 -
عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفات
(6)
و (المفسلات)
(7)
والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات)(7) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي
(8)
(1)
صحيح البخاري (9/ 206 رقم 5195).
(2)
صحيح مسلم (2/ 711 رقم 1026).
(3)
المسند (2/ 445، 476).
(4)
سنن أبي داود (2/ 330 رقم 2458).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 560 رقم 1761).
(6)
المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (2/ 422).
(7)
في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (11/ 354 رقم 6467) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (3/ 446): المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر.
(8)
ترجمته في التهذيب (13/ 484 - 488).
وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
5740 -
عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات
…
" وذكرهن، في آخرهن: "وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله".
رواه الإمام أحمد
(1)
من رواية إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عَمْرو الحمصي، ورواية إسماعيل عن الشاميين تقدم
(2)
قول الإمام أحمد
(3)
في إسماعيل أن روايته عن الشاميين صحيحة.
73 - باب في المرأة تؤذي زوجها
5741 -
عن أبي أمامة قال: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبي لها تحمله وبيدها آخر -ولا أعلمه إلا قال: وهي حامل- فلم تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (شيئاً يومئذ)
(4)
إلا أعطاها إياه، قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن (لولا ما يأتون)
(5)
إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة".
رواه الإمام أحمد
(6)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(7)
.
5742 -
عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤذي المرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل
(1)
المسند (5/ 238).
(2)
عند الحديث رقم (4945).
(3)
أسنده ابن عدي في الكامل (1/ 472).
(4)
من المسند.
(5)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند، وفي سنن ابن ماجه: لولا ما يأتين.
(6)
المسند (5/ 257).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 648 - 649 رقم 2013).
يوشك أن يفارقك إلينا".
رواه الإمام أحمد
(1)
-واللفظ له- وابن ماجه
(2)
والترمذي
(3)
وقال: حديث حسن غريب.
74 - باب كراهية طروق
(4)
الرجل أهله ليلاً
5743 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت على بعيرٍ قطوف، فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راءٍ من الإبل، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك با جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أبكرًا تزوجتها أم ثيبًا؟ قال: قلت: بل ثيبًا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً -أي: عشاء- كي تمتشط الشعثة وتستحد الغيبة. قال وقال: إذا قدمت فالكَيْسَ الكَيْسَ
(5)
".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
وهذا لفظه.
(1)
المسند (5/ 242).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 649 رقم 2014).
(3)
جامع الترمذي (3/ 476 - 477 رقم 1174).
(4)
كل آت بالليل طارق، وقيل: أصل الطروق من الطَّرْق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقًا لحاجته إلى دق الباب. النهاية (3/ 121).
(5)
بفتح الكاف، يريد الولد وطلب النسل، وكذا فسره البخاري وغيره، وهو صحيح؛ قال صاحب الأفعال: كاس الرجل في عمله حذق، وكاس: ولد كيسًا، وقال الكسائي: أكاس الرجل ولد له ولدٌ كيس. مشارق الأنوار (1/ 350).
(6)
صحيح البخاري (9/ 24 رقم 5079).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1088 رقم 715/ 57).
5744 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان (لا)
(1)
يطرق أهله ليلاً، وكان يأتيهم غدوة أو عشية".
رواه البخاري
(2)
ومسلم
(3)
وهذا لفظه، وليس في البخاري "ليلاً".
5745 -
عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقًا". رواه خ
(4)
.
وفي لفظٍ له
(5)
: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً".
ولمسلم
(6)
: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(7)
إذا أطال الرجل الغيبة (أن)
(8)
يأتي أهله طروقاً".
5746 -
وعن جابر قال: "نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب
(9)
عثراتهم".
رواه مسلم
(10)
.
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح البخاري (3/ 725 رقم 1800).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1527 رقم 1928).
(4)
صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5243).
(5)
صحيح البخاري (9/ 251 رقم 5244).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 183).
(7)
من صحيح مسلم.
(8)
في "الأصل": فلا. والمثبت من صحيح مسلم.
(9)
في صحيح مسلم: يلتمس.
(10)
صحيح مسلم (3/ 1528 رقم 715/ 184).
75 - باب القسم بين النساء
5747 -
عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر)
(1)
أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"
(2)
.
رواه خ
(3)
-وهذا لفظه- م
(4)
وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا"
(5)
.
وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي رضي الله عنه".
والدارقطني
(6)
: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "للبكر
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (2/ 193): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله:"من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله:"إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ.
(3)
صحيح البخاري (9/ 224 رقم 5214).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1461).
(5)
فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (2/ 193)، وفتح الباري (9/ 226).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 283 رقم 140).
سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه".
5748 -
وعن أنس قال: "لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية أقام. عندها ثلاثاً، وكانت ثيبًّا". رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
5749 -
عن أم سلمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
رواه مسلم
(3)
من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة.
5750 -
وروى مسلم
(4)
عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث".
وروى
(5)
عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".
5751 -
عن أنس قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى (إلا)
(6)
في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي
(1)
المسند (3/ 99).
(2)
سنن أبي داود (2/ 240 رقم 2123).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 41).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460/ 42).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1083 رقم 1460).
(6)
من صحيح مسلم.
يأتيها". رواه مسلم
(1)
.
وله
(2)
وللبخاري
(3)
: "كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن" لفظ خ.
وعند مسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن".
5752 -
وللإمام أحمد
(4)
وأبي داود
(5)
-وهذا لفظه- عن عروة قال: قالت عائشة: "يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم لا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها".
5753 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
-وهذا لفظه- س
(8)
ت
(9)
ق
(10)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1084 رقم 1462).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1101 - 1102 رقم 1474/ 12).
(3)
صحيح البخاري (9/ 287 رقم 5268).
(4)
المسند (6/ 107 - 108).
(5)
سنن أبي داود (2/ 242 - 243 رقم 2135).
(6)
المسند (2/ 471).
(7)
سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2133).
(8)
سنن النسائي (7/ 62 رقم 3952).
(9)
جامع الترمذي (3/ 447 رقم 1141) وقال الترمذي: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
(10)
سنن ابن ماجه (1/ 633 رقم 1969).
5754 -
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللَّهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما (تملك)
(1)
ولا أملك يعني: القلب".
رواه أبو داود
(2)
-وهذا لفظه- والترمذي
(3)
والنسائي
(4)
وابن ماجه
(5)
.
5755 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً، أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سَحْري
(6)
ونحري، وخالط ريقه ريقي".
رواه البخاري
(7)
-وهذا لفظه- ومسلم
(8)
ولفظه: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد، يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدًا؟ استبطاءً ليوم عائشة، قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري".
5756 -
عن عمر قال: "قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك إن كانت جارتك أوضأ منك، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
في "الأصل": أملك. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
سنن أبي داود (2/ 242 رقم 2134).
(3)
جامع الترمذي (3/ 446 رقم 1140) وقال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم" ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم" وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.
(4)
سنن النسائي (7/ 64 رقم 3953) وقال النسائي: أرسله حماد بن زيد.
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 634 رقم 1971).
(6)
السَّحْر: الرئة، أي أنه مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي سحرها منه، وقيل: السحر ما ألصق بالحلقوم من أعلى البطن. النهاية (2/ 346).
(7)
صحيح البخاري (7/ 751 رقم 4450).
(8)
صحيح مسلم (4/ 1893 رقم 2443).
يريد عائشة، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
.
5757 -
وعن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه".
أخرجاه
(3)
أيضًا.
5758 -
عن علي رضي الله عنه "أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين
(4)
".
رواه الدارقطني
(5)
موقوف.
5759 -
عن عائشة "أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة".
رواه البخاري
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
.
76 - باب
5760 -
وعن عائشة "في قول الله عز وجل {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}
(8)
قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله لا يستكثر
(1)
صحيح البخاري (9/ 187 - 189 رقم 5191) مطولاً.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1112 - 1113 رقم 1479/ 34).
(3)
البخاري (5/ 257 - 258 رقم 2593)، ومسلم (4/ 2129 - 2137 رقم 2770).
(4)
في سنن الدارقطني: للأمة الثلث وللحرة الثلثين.
(5)
سنن الدارقطني (3/ 285 رقم 148).
(6)
صحيح البخاري (9/ 223 رقم 5212).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1085 رقم 1463).
(8)
سورة النساء، الآية:128.
منها، وتكون لها صحبة وولد، فتكره أن يفارقها فتقول: أنت في حل من شأني"
(1)
.
وفي لفظ
(2)
: قالت: "أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حل مني. فنزلت هذه الآية".
رواه البخاري
(3)
ومسلم واللفظ له.
5761 -
عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته في الحج: "فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم فأخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن (أن)
(4)
لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن (عليكم)(4) رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
رواه مسلم
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (6/ 2314 رقم 3021/ 14).
(2)
صحيح مسلم (2/ 2316 رقم 3021/ 13).
(3)
صحيح البخاري (9/ 215 رقم 5206).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (2/ 891 رقم 1218).
كتاب الطلاق
5762 -
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق".
رواه أبو داود
(1)
وابن ماجه
(2)
.
5763 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خَبَّبَ
(3)
امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده".
رواه أبو داود
(4)
والنسائي
(5)
.
5764 -
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
ق
(8)
ت
(9)
وقال: حديث حسن.
5762 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 202 - أ) ونقل عن الدارقطني أنه اختلف في وصله وإرساله، وأن المرسل أشبه.
(1)
سنن أبي داود (2/ 255 رقم 2178) عن محارب بن دثار عن ابن عمر، ورواه أبو داود (2/ 254 - 255 رقم 2177) عن محارب بن دثار مرسلاً.
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2018).
(3)
أي: خدعه وأفسده. النهاية (2/ 4).
(4)
سنن أبي داود (2/ 254 رقم 2175).
(5)
السنن الكبرى (5/ 385 رقم 9214).
(6)
المسند (5/ 283).
(7)
سنن أبي داود (2/ 268 رقم 2226).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 662 رقم 2055).
(9)
جامع الترمذي (3/ 493 رقم 1187).
5765 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها".
رواه د
(1)
س
(2)
ق
(3)
.
5766 -
عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال قوم يلعبون بحدود الله؟ يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك".
رواه ابن ماجه
(4)
.
5767 -
عن لقيط بن صبرة قال: "قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من (بذائها)
(5)
قال: طلقها. قلت إن لها صحبة وولدًا. قال: مرها أو قل لها فإن يكن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
.
5768 -
عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ. قال: غَرِّبها
(8)
إن شئت. قال: إني أخاف تتبعها نفسي. قال: استمتع بها"
(9)
.
5765 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 273 - 275 رقم 161 - 165).
(1)
سنن أبي داود (2/ 285 رقم 2283).
(2)
سنن النسائي (6/ 213 رقم 3562).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2016).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 650 رقم 2017).
(5)
غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(6)
المسند (4/ 211) واللفظ له في حديث.
(7)
سنن أبي داود (1/ 35 - 36 رقم 142) مطولًا.
5768 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 173 - 174 رقم 195).
(8)
أي: بعدها، يريد الطلاق. النهاية (3/ 349).
(9)
سنن النسائي (6/ 169 - 170 رقم 3464)، ورواه أبو داود (2/ 220 رقم 2049) =
وفي لفظٍ
(1)
: "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها".
رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل.
قيل: أراد به كثرة العطية
(2)
واللَّه أعلم.
77 - باب في سنة الطلاق
5769 -
عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها)
(3)
حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
رواه البخاري
(4)
-وهذا لفظه- ومسلم
(5)
وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها"
(6)
والباقي مثله سواء.
وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت
(7)
=أيضاً.
(1)
سنن النسائي (6/ 170 رقم 3465).
(2)
قال ابن الأثير في النهاية (4/ 270) عن هذا القول: وهذا أشبه، قال أحمد: لم يكن ليأمره لإمساكها وهي تفجر. قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى.
(3)
في "الأصل": يطلقها. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
صحيح البخاري (9/ 393 رقم 5332).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1093 رقم 1471).
(6)
وهو لفظ البخاري أيضاً.
(7)
قال القاضي: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أما" أي: إن كنت، فحذفوا الفعل الذي يلي "إن" وجعلوا "ما" عوضًا من الفعل، وفتحوا "إن"، وادغموا النون في "ما" وجاءوا=
طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك".
أخرجاه
(1)
واللفظ لمسلم، وعند البخاري:"فكان عبد الله إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك". وزاد (فيه)
(2)
غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا".
وقال مسلم
(3)
: جود الليث في قوله: "تطليقة واحدة".
وفي لفظٍ: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة (أخرى)
(4)
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها (فذلك)(4) الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها (تطليقة واحدة)(4) فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم".
=بأنت مكان العلامة في كنت. شرح مسلم (6/ 254).
(1)
البخاري (9/ 393 رقم 5332)، ومسلم (2/ 1093 - 1094 رقم 1471/ 1).
(2)
في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري، والمراد أن غير قتيبة بن سعيد -شيخ البخاري فيه- رواه عن الليث بن سعد فزاد فيه هذه الزيادة، والله أعلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1094).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
في "الأصل": قال، والمثبت من صحيح مسلم.
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
-وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم
(3)
عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
وفي لفظٍ لمسلم
(4)
: عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظٍ له
(5)
أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
5770 -
عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت)
(6)
إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري
(7)
وعند مسلم
(8)
: "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال:
(1)
صحيح البخاري (8/ 521 رقم 4908).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 5).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1094 رقم 1471/ 2).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1095 رقم 1471/ 4).
(6)
من صحيح البخاري.
(7)
صحيح البخاري (9/ 394 رقم 5333).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1095 - 1096 رقم 1471/ 7).
فمه، أو إن عجز واستحمق".
وله
(1)
: "فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)
(2)
فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع وقال: يطلقها في قبل عدتها".
ولمسلم
(3)
: "وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل
(4)
عدتهن"
(5)
.
5771 -
عن عكرمة قال: قال ابن عباس: "الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرأته طاهرًا من غير جماع، أو يطلقها حاملاً مستبينًا حملها، وأما اللذان هما حرام: فأن يطلقها حائضًا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا".
رواه الدارقطني
(6)
.
78 - باب طلاق البتة ونحوه
5772 -
عن فاطمة بنت قيس "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهي
(7)
غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه مالك علينا من
(1)
صحيح مسلم (2/ 1096 رقم 1471/ 8).
(2)
سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1098 رقم 1471/ 14).
(4)
أي: في إقبالها وأولها، وحين يمكن الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. النهاية (4/ 9).
(5)
قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 257): هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
(6)
سنن الدارقطني (4/ 37 رقم 100).
(7)
في صحيح مسلم: وهو.
شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته، فجعل الله لي فيه خيرًا واغتبطت".
رواه م
(1)
.
5773 -
وروى
(2)
عن فاطمة بنت قيس "أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: واللَّه لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم يكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى".
5774 -
وروى
(3)
أيضاً عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس "أن أبا حفص
(4)
بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك (علينا)
(5)
نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً، فهل لها من نفقة؟
(1)
صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480/ 36).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1114 - 1115 رقم 1480/ 37).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1115 - 1116 رقم 1480/ 38).
(4)
في "الأصل": جعفر. والمثبت من صحيح مسلم، وستأتي على الصواب.
(5)
من صحيح مسلم.
فقال: ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن (أم)
(1)
مكتوم الأعمى فإنه
(2)
إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة".
5775 -
وروى
(3)
عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: واللَّه ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملاً. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له (قولهما)
(4)
فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم. وكان اْعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد". فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
(5)
الآية قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمرٍ يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لها إذا لم تكن حاملاً؟
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
في صحيح مسلم: فإنك.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1117 رقم 1480/ 14).
(4)
في "الأصل": فراقهما. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
سورة الطلاق، الآية:1.
فعلى ما تحبسونها؟
قال (أبو)
(1)
مسعود الدمشقي صاحب "الأطراف": حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بقصة طلاق فاطمة مرسل.
5776 -
وروى
(2)
عن الشعبي قال: "دخلنا على فاطمة بنت قيس، فأتحفتنا برطب ابن طاب، وسقتنا سويق سلت
(3)
، فسألتها عن المطلقة ثلاثًا أين تعتد؟ قالت: طلقني بعلي ثلاثًا، فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي".
وروى
(4)
عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً قال: "ليس لها سكنى ولا نفقة".
5777 -
وروى
(5)
عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله
(1)
في "الأصل": بن. وهو خطأ، وأبو مسعود الدمشقي هو الحافظ المجود البارع إبراهيم ابن محمد بن عبيد، مصنف كتاب "أطراف الصحيحين" ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/ 227 - 229).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1118 رقم 1480/ 43).
(3)
معنى أتحفتنا: ضيفتنا، ورطب ابن طاب نوع من الرطب الذي بالمدينة، وأما السُّلت فبسين مهملة مضمومة ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق، وهو حب يتردد بين الشعير والحنطة. شرح صحيح مسلم (6/ 296).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1118 رقم 1148/ 44).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1118 - 1119 رقم 1480/ 46).
(1)
".
5778 -
وروى
(2)
عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: "أرسل إليَّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقالت: أما لي نفقة إلا هذا، ولا أعتد في منزلكم؟ (قال: لا. قالت)
(3)
: فشددت عليّ ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلاثًا. قال: صدق ليس لك نفقة، اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم؛ فإنه ضرير البصر تلقي
(4)
ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية تَرِبٌ
(5)
خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء -أو يضرب النساء، أو نحو هذا- ولكن عليك بأسامة بن زيد. قالت: فتزوجته فشرفني الله بابن زيد
(6)
وكرمني الله بابن زيد (6) ". هذه الألفاظ كلها عند مسلم.
5779 -
عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم
(1)
سورة الطلاق، الآية:1.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1119 - 1120 رقم 48/ 1480، 49).
(3)
في "الأصل": قالت لا. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
قال النووي: هكذا هو في جميع النسخُ: "تلقي" وهي لغة صحيحة، والمشهور في اللغة:"تلقين" بالنون. شرح صحيح مسلم (6/ 399).
(5)
أي فقير النهاية (1/ 185).
(6)
في صحيح مسلم المطبوع: "بأبي زيد" في الموضعين، قال النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 299): هكذا هو في بعض النسخ بأبي زيد في الموضعين، على أنه كنية، وفي بعضها "بابن زيد" بالنون في الموضعين، وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين، وكلاهما صحيح، هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد، ويقال: أبو محمد.
المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة- اتق الله، وارددها إلى بيتها. قال: قال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر
(1)
".
رواه البخاري
(2)
وعند مسلم
(3)
عن عروة قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها (بذلك)
(4)
فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث".
5780 -
عن (عبد الرحمن بن القاسم)
(5)
عن أبيه قال عروة لعائشة: "ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
وعنده: "ليس لها خير في ذكر ذلك"
(8)
.
قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:
(1)
أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك قال:"فحسبك ما بين هذين من الشر" وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة. فتح الباري (9/ 388).
(2)
صحيح البخاري (9/ 387 رقم 5321، 5322).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1120 رقم 1481/ 52).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
في "الأصل": القاسم بن عبد الرحمن. والمثبت من الصحيحين.
(6)
صحيح البخاري (9/ 387 رقم 5325، 5326).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1481).
(8)
في صحيح مسلم: "أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك".
"عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها". رواه البخاري
(1)
تعليقًا.
5781 -
وعن القاسم عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة خير أن تذكر هذا -تعني: قولها لا سكنى ولا نفقة"
(2)
.
5782 -
عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلا ثًا، وأخاف أن يُقتحم عليَّ. قال: فأمرها فتحولت".
رواه مسلم
(3)
.
5783 -
عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: واللَّه ما أردت بها إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".
رواه د
(4)
وفي لفظٍ
(5)
: عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
5784 -
عن ركانة "أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: اللَّه. قال: هو (على)
(6)
ما أردت".
(1)
صحيح البخاري (9/ 387) كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس.
(2)
صحيح مسلم (2/ 1112 رقم 1481/ 54).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1482).
(4)
سنن أبي داود (2/ 263 رقم 2206).
(5)
سنن أبي داود (2/ 263 رقم 2207).
(6)
من سنن أبي داود.
رواه د
(1)
-وهذا لفظه- ق
(2)
وعنده: "فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آللَّه ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه". ورواه ت
(3)
"قلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: واللَّه؟ قلت: واللَّه. قال: فهو ما أردت". وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
قال د: وهذا أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا".
وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جَبُنَ عنه.
5785 -
عن محمود بن (لبيد)
(4)
قال: "أُخبر
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله".
رواه س
(6)
.
5786 -
عن عائشة "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبَة
(7)
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
سنن أبي داود (2/ 263 - 264 رقم 2208).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 661 رقم 2051).
(3)
جامع الترمذي (3/ 480 - 481 رقم 1177).
(4)
في "الأصل": أسيد. والمثبت من سنن النسائي، وهو محمود بني لبيد بن عقبة بن رافع، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمته في التهذيب (27/ 309 - 311).
(5)
في "الأصل": أخبرني. والمثبت من سنن النسائي.
(6)
سنن النسائي (6/ 142 - 143 رقم 3401).
(7)
أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب؛ لا يغني عنها شيئاً. النهاية (5/ 249).
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسيلتك
(1)
وتذوقى عُسيلته".
رواه خ
(2)
م
(3)
.
5787 -
وعن عائشة "أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجتْ فطَلَّقَ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".
أخرجاه
(4)
أيضًا.
5788 -
عن مجاهد قال: "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}
(5)
وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:"يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن"
(6)
.
رواه أبو داود
(7)
والدارقطني
(8)
بنحوه، وزاد:"طاهرًا من غير جماع".
(1)
بضم العين، تصغير عسل، هي كناية عن لذة الجماع، وأنث العسل في تصغيره وهو مذكر كأنه أراد قطعة منه، وقيل: بل أنث على معنى النطفة، وقيل: إن العسل يؤنث أيضًا ويذكر. مشارق الأنوار (2/ 101).
(2)
صحيح البخاري (9/ 274 رقم 5260) واللفظ له.
(3)
صحيح مسلم (2/ 1055 - 1057 رقم 1433).
(4)
البخاري (9/ 274 رقم 5261)، ومسلم (2/ 1057 رقم 1433/ 115).
5788 -
خرجه الضياء في المختارة (13/ 72 - 74 رقم 113 - 116).
(5)
سورة الطلاق، الآية:2.
(6)
تقدم قريباً أن النووي قال: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع. شرح صحيح مسلم (6/ 257). ووقع في "الأصل":"يا أيها الذين آمنوا".
(7)
سنن أبي داود (2/ 260 رقم 2197).
(8)
سنن الدارقطني (13/ 4 - 14 رقم 38).
قال سيف -الراوي عن مجاهد-: وليس "طاهرًا من غير جماع" في التلاوة، ولكنه تفسير.
5789 -
وله
(1)
عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل طلق (امرأته مائة)
(2)
قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا".
5790 -
عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال: "قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)
(3)
فأين الثالثة؟ (قال: (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هي الثالثة")
(4)
.
كذا قال (عن)(4) أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رواه الدارقطني
(5)
.
5791 -
وروى
(6)
عن قتادة، عن أنس "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أليس قال الله:(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) فلم صار ثلاثاً؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 13 رقم 37).
(2)
في "الأصل": امرأة. والمثبت من سنن الدارقطني.
(3)
سورة البقرة، الآية:229.
(4)
من سنن الدارقطني.
(5)
سنن الدارقطني (4/ 4 رقم 2).
5791 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 107 - 106 رقم 2522، 2523).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 3 - 4 رقم 1).
(7)
قال البيهقي في سننه (7/ 340): ورُوي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس بشيء.
5792 -
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين".
رواه الدارقطني
(1)
.
وروى
(2)
عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل)
(3)
إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا".
وروى
(4)
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته".
5793 -
عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته (تطليقة)(3) وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين
(5)
عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله -تعالى- إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق (لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق) (3) عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية"
(6)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 12 رقم 35).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 13 - 14 رقم 28).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 57).
(5)
في سنن الدارقطني: أخروين.
(6)
أعله البيهقي بعطاء الخراساني، وقال: إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يُتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث، لا يُقبل ما تفرد به. نصب الراية (3/ 220).
رواه الدارقطني
(1)
.
79 - باب
5794 -
عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَناة
(2)
، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم". رواه مسلم
(3)
.
وروى
(4)
عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
وروى
(5)
عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك
(6)
، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر (واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع
(7)
الناس في الطلاق؛ فأجازه عمر
(8)
".
(1)
سنن الدارقطني (4/ 31 رقم 84).
(2)
بفتح الهمزة، أي: مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. شرح صحيح مسلم (6/ 261).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 15).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 16).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1099 رقم 1472/ 17).
(6)
المراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 261).
(7)
هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعنى، ومعناه أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر؛ فالمثناة هنا أجود. شرح صحيح مسلم (6/ 261).
(8)
من صحيح مسلم.
لأبي داود
(1)
عن طاوس "أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء وكان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ (قال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر)
(2)
فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزهن عليهم".
روي عن الإمام أحمد
(3)
قال: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس
(4)
: سعيد بن جبير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس بخلافه.
وقال (أبو داود)
(5)
: رواه حميد الأعرج وغيره، عن مجاهد، عن ابن عباس. ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. (وأيوب وابن جريج جميعًا، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس)
(6)
وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابن عباس. ورواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس. وابن جريج، عن عَمْرو بن دينار، عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث: أنه أجازها قال: "وبانت منك". قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بفمٍ واحدٍ فهي واحدة". ورواه إسماعيل بن
(1)
سنن أبي داود (2/ 261 رقم 2199).
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
نقله عنه المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 603 - 604).
(4)
زاد بعدها في "الأصل": "وهي زيادة مقحمة.
(5)
في "الأصل": ابن عباس. والمثبت هو الصواب، وكلام أبي داود هذا في سننه (2/ 260).
(6)
سنن أبي داود.
إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس، وجعله من قول عكرمة. وصار قول ابن عباس فيما ثنا
(1)
أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن محمد بن إياس "أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عَمْرو بن العاص سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاًّثاً، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
قال أبو داود: وروي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش "أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عُمَر
(2)
فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة. فإني تركتهما عند عائشة
…
" ثم ساق هذا الخبر.
80 - باب أمرك بيدك وغيره
5795 -
عن حماد بن زيد قال: "قلت لأيوب: هل علمت أحدًا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا، ثم قال: اللَّهم غفراً، إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. فلقيت كثيراً فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي".
رواه د
(3)
س
(4)
-وهذا لفظه- وقال: هذا حديث منكر. ورواه ت
(5)
(1)
سنن أبي داود (2/ 260 - 261 رقم 2198).
(2)
في "الأصل": عمرو. والمثبت من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (2/ 262 - 263 رقم 2204).
(4)
سنن النسائي (6/ 147 رقم 3410).
(5)
جامع الترمذي (3/ 481 - 482 رقم 1178)، وقال الترمذي: وسألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا،=
وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد.
5796 -
وروي عن علي رضي الله عنه قال: "الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
رواه الدارقطني
(1)
.
5797 -
عن زرارة بن ربيعة (عن أبيه)
(2)
عن عثمان "في أمرك بيدك: القضاء ما قضت". رواه خ في التاريخ
(3)
.
5798 -
وعن ابن عمر "أنه قال في الخلية والبرية: ثلاثاً ثلاثًا".
رواه الشافعي
(4)
.
81 - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه
5799 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
ت
(8)
وقال: حديث حسن غريب.
=وإنما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 32 رقم 86).
(2)
من التاريخ الكبير.
(3)
التاريخ الكبير (3/ 285).
(4)
مسند الشافعي (ص 230).
(5)
لم أقف عليه في المسند، وقد عزاه للإمام أحمد جماعة، منهم المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 604) وابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 198)، وابن حجر في التلخيص (3/ 424).
(6)
سنن أبي داود (2/ 259 رقم 2194).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 657 - 658 رقم 2039).
(8)
جامع الترمذي (3/ 490 رقم 1184).
5800 -
عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق".
رواه الإمام أحمد
(1)
ق
(2)
د
(3)
-وهذا لفظه- وقال: الغلاق أظنه في الغضب
(4)
.
5801 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي (الخطأ)
(5)
والنسيان وما استكرهوا عليه"
(6)
.
رواه ق
(7)
.
5802 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي ما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تكلم به، وما استكرهوا عليه".
رواه البخاري
(8)
ومسلم
(9)
حديث أبي هريرة بنحوه إلى قوله: "تكلم به"،
(1)
المسند (6/ 276).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046).
(3)
سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193).
(4)
قال القاضي عياض: قوله: "لا طلاق في إغلاق" قال ابن قتيبة: هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب، وإلى هذا ذهب مالك، وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق، وقيل: معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة؛ فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر. مشارق الأنوار (2/ 134). وانظر فتح الباري (9/ 301) ورسالة العلامة ابن القيم "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان".
5801 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 182 - 184 رقم 169 - 171، 11/ 200 - 201 رقم 190).
(5)
في "الأصل": الغضب. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(6)
أجاد الحافظ ابن رجب رحمه الله جمع طرق هذا الحديث وبيان عللها في جامع العلوم والحكم (2/ 361 - 365).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2045).
(8)
صحيح البخاري (5/ 190 رقم 2528).
(9)
صحيح مسلم (1/ 116 - 117 رقم 127/ 202).
زاد ابن ماجه
(1)
: "وما استكرهوا عليه"
(2)
.
5802م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".
وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".
وقال علي رضي الله عنه: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".
وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ذكر البخاري
(3)
هذه الأقوال بغير إسناد.
5803 -
عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه)
(4)
فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا
(5)
، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز
(6)
حتى أدرك بالحرة فقتل".
رواه خ
(7)
.
5804 -
وأخرج هو
(8)
ومسلم
(9)
من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 659 رقم 2044).
(2)
تكلم العلماء في هذه الزيادة، انظر جامع العلوم والحكم (2/ 365)، وفتح الباري (5/ 192).
(3)
صحيح البخاري (9/ 300) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره.
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
في صحيح البخاري: أربع شهادات.
(6)
أي: أسرع هاربًا من القتل، قال: جَمَز يَجْمِز جَمْزًا. النهاية (1/ 294).
(7)
صحيح البخاري (9/ 300 - 301 رقم 5270).
(8)
صحيح البخاري (9/ 301 رقم 5271).
(9)
صحيح مسلم (3/ 1318 رقم 1691).
النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على نفسه بالزنى، هل بك جنون؟ فقال: لا"- وقال مسلم: "أبك جنون؟ قال: لا".
5805 -
وعند مسلم
(1)
من حديث بريدة "جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، طهِّرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه"، وفيه:"حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد به ريح خمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم".
5806 -
عن ابن عباس "أن عمر رضي الله عنه أتي بمجنونةٍ قد زنت -وفي لفظٍ: أتي عمر بامرأةٍ قد فجرت- فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر قال: ادعوا عليًّا. فجاء علي، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. وإن هذه معتوهة بني فلان لعل (الذي أتاها أتاها)
(2)
وهي في بلائها. قال: فقال. عمر: لا أدري. فقال علي: وأنا لا أدري".
كذا رواه د
(3)
س
(4)
وابن خزيمة .........................
(1)
صحيح مسلم (3/ 1321 رقم 1695).
5806 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608).
(2)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401) ورواه أبو داود (4/ 140 - 141 رقم 4402) عن أبي ظبيان عن علي، ليس فيه ابن عباس، واللفظ الذي هنا لفظ هذه الرواية.
(4)
السنن الكبرى (4/ 323 رقم 7343).
في صحيحه
(1)
وابن حبان
(2)
بنحوه.
5807 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل -أو يفيق".
رواه د
(3)
س
(4)
ق
(5)
واللفظ له.
5808 -
عن قدامة بن إبراهيم "أن رجلاً على عهد عمر تدلى يشتار
(6)
عسلاً، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل، فقالت ليطلقنها ثلاثاً، وإلا قطعت الحبل، فذَّكَرها الله والإسلام، فأبت، فطلقها ثلاثاً، ثم خرج إلى عمر، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس بطلاق".
رواه سعيد بن منصور
(7)
.
82 - باب في سنة طلاق العبد
5809 -
عن عمرو بن معتب أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(1)
صحيح ابن خزيمة (2/ 102 رقم 1003، 4/ 348 رقم 3048).
(2)
الإحسان (1/ 356 رقم 143).
(3)
سنن أبي داود (4/ 139 - 140 رقم 4398).
(4)
سنن النسائي (6/ 156 رقم 3432).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 658 رقم 2041).
(6)
قال أبو عبيد: معنى يشتار: يجتني. مسند الفاروق (1/ 416).
(7)
سنن سعيد بن منصور (1/ 274 - 275 رقم 1128).
رواه الإمام أحمد
(1)
س
(2)
ق
(3)
د
(4)
وزاد: "بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
رواه س (2) ق (3) د (4).
5810 -
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
رواه ق
(5)
ت
(6)
والدارقطني
(7)
وقال الترمذي: حديث غريب. د
(8)
وقال: هو حديث مجهول. وروى الدارقطني
(9)
من رواية أبي عاصم، قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال النيسابوري -و (هو)
(10)
أبو بكر عبد الله -: والصحيح عن القاسم بخلاف هذا. ورواه
(11)
عن القاسم قوله، قال:
(1)
المسند (1/ 229).
(2)
سنن النسائي (6/ 155 رقم 3428).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 673 رقم 2082).
(4)
سنن أبي داود (2/ 257 رقم 2187، 2188).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2080).
(6)
جامع الترمذي (3/ 488 رقم 1182).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 39 رقم 113).
(8)
سنن أبي داود (2/ 257 - 258 رقم 2189).
(9)
سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 114).
(10)
ليست في "الأصل" وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن محمد بن زياد، الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام، ترجمته في السير (15/ 65 - 68).
(11)
سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 115).
فقيل له: أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقال: لا.
5811 -
عن ابن عباس قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
رواه ق
(1)
-وهذا لفظه- من رواية ابن لهيعة، والدارقطني
(2)
من غير رواية ابن لهيعة.
5812 -
عن عصمة بن مالك قال: "جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن مولاي زوجني، وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (المنبر)
(3)
فقال: يا أيها الناس، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"
(4)
.
رواه الدارقطني
(5)
.
5813 -
وروى
(6)
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان"
(7)
.
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2081).
(2)
جامع الترمذي (4/ 37 رقم 101).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
قال ابن حجر في التلخيص (3/ 441): وإسناده ضعيف.
(5)
سنن الدارقطني (4/ 37 - 38 رقم 103).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 104، 105) من طريق عطية العوفي عن ابن عمر، وقال الدارقطني عنه: منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته، والله أعلم.
(7)
رواه ابن ماجه (1/ 671 - 672 رقم 2079) من هذا الطريق أيضًا.
وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله
(1)
.
83 - باب الطلاق قبل النكاح
5814 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
رواه الإمام أحمد
(2)
ت
(3)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن
(4)
، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وروى أبو داود
(5)
"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".
وروى ق
(6)
قال: "لا طلاق فيما لا تملك".
5815 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح".
رواه ق
(7)
من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر
(8)
ضعفه غير واحد من
(1)
في سنن الدارقطني: عنه من قوله.
(2)
المسند (2/ 190).
(3)
جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181).
(4)
كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148) وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721) ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حسن صحيح.
(5)
سنن أبي داود (2/ 258 رقم 2190).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2049).
(8)
ترجمته في التهذيب (5/ 167 - 171).
الأئمة.
5816 -
عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك".
رواه ق
(1)
.
84 - باب تخيير
(2)
النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه
5817 -
عن عائشة قالت: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال لي: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}
(3)
قالت: فقلت في أي هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت".
رواه خ
(4)
م
(5)
وهذا لفظه.
5818 -
وعن عائشة قالت: "خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يَعُدّ ذلك علينا شيئًا".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048).
(2)
زاد بعدها في "الأصل": أزواج. وهي زيادة مقحمة، والله أعلم.
(3)
سورة الأحزاب، الآيتان: 28، 29.
(4)
صحيح البخاري (8/ 380 رقم 4786).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1103 رقم 1475).
رواه خ
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
.
5819 -
وعن مسروق قال: "سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان
(3)
طلاقًا قال مسروق: لا أبالي خيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني".
أخرجاه
(4)
أيضًا -وهذا لفظ البخاري- وعند مسلم: عن مسروق "ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقًا؟ ".
5820 -
عن جابر بن عبد الله قال: "دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسًا ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسًا حوله نساؤه، واجمًا
(5)
ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئًا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجات
(6)
عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. قلن: واللَّه لا
(1)
صحيح البخاري (9/ 280 رقم 5262).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1103 - 1104 رقم 1477).
(3)
في صحيح البخاري: أفكان.
(4)
البخاري (9/ 280 رقم 5263)، ومسلم (2/ 1104 رقم 1477/ 25).
(5)
أي: مهتمًّا، والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقد وَجَمَ يَجِم وُجُومًا، وقيل: الوجوم: الحزن. النهاية (5/ 157).
(6)
هو بالجيم والهمزة، يقال: وجأ يجأ: إذا طعن. شرح صحيح مسلم (6/ 271 - 272).
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا
(1)
ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرًا -أو تسعًا وعشرين- ثم نزلت هذه الآية (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ) حتى بلغ (لِلْمحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا)
(2)
قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرًا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: يا رسول الله، أستشير أبوي! بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. (قال)
(3)
: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنِّتًا ولا متعنِّتًا
(4)
، ولكن بعئني معلمًا ميسرًا".
رواه مسلم
(5)
.
85 - باب القول الحقي بأهلك
5821 -
عن عائشة: "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك".
رواه البخاري
(6)
.
5822 -
عن أبي أسيد قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط
(1)
زاد بعدها في "الأصل": ما.
(2)
سورة الأحزاب، الآيتان: 28، 29.
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
العنَت -بفتح النون- أصله الهلاك والضرر ودخول المشقة، وقوله:"إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا" أي: أضيق على الناس وأدخل عليهم المشقة، وتكراره بين اللفظين -والله أعلم- أي: لم يأمرني بذلك ولا أتكلفه من قبل نفسي. مشارق الأنوار (2/ 92).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1104 - 1105 رقم 1478).
(6)
صحيح البخاري (9/ 268 رقم 5254).
-يقال له: الشَّوْط
(1)
- حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا. ودخل وقد أُتي بالجونية، فأنزلت في بيتٍ في نخلٍ -في بيت- أميمة بنت النعمان بن شراحبيل ومعها دايتها
(2)
، حاضنة لها -فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل الملكة تهب نفسها لسُوقة
(3)
؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، قالت: أعوذ باللَّه منك. فقال: قد عذت بمَعاذٍ
(4)
. ثم خرج علينا، فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين
(5)
وألحقها بأهلها".
رواه خ
(6)
.
وفي لفظٍ له
(7)
عن سهل بن سعد وأبي أسيد قالا: "تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحبيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين".
(1)
بفتح المعجمة، وسكون الواو، بعدها مهملة، وقيل: معجمة، هو بستان في المدينة معروف. فتح الباري (9/ 270).
(2)
الداية -بالتحتانية- الظئر المرضع، وقيل: الداية: المرأة التي تولد الأولاد، وهي القابلة، وهو لفظ معرب. فتح الباري (9/ 271) وإرشاد الساري (8/ 131).
(3)
السُّوقة من الناس: الرعية ومن دون الملك، وكثير من الناس يظنون أن السوقة أهل السواق. النهاية (2/ 424).
(4)
بفتح الميم، أي: بالذي يستعاذ به، والتنوين فيه للتعظيم. فتح الباري (9/ 272)، وإرشاد الساري (8/ 31).
(5)
براء ثم زاي ثم قاف، بالتثنية، صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقية: ثياب من كتان بيض طوال، قاله أبو عبيدة. فتح الباري (9/ 272).
(6)
صحيح البخاري (9/ 268 - 269 رقم 5255).
(7)
صحيح البخاري (9/ 269 رقم 5256، 5257).
5823 -
عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون
(1)
تعوَّذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية"
(2)
.
رواه ق
(3)
.
86 - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق
5824 -
في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث
(4)
الوحي، إذا (رسول)
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها
(6)
. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا)
(7)
الأمر".
أخرجاه في الصحيحين
(8)
.
(1)
تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(2)
قال ابن حجر في التخليص (3/ 392): وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ.
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2037).
(4)
هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (4/ 224).
(5)
من الصحيحين.
(6)
في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري.
(7)
في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين.
(8)
البخاري (7/ 717 - 719 رقم 4418)، ومسلم (4/ 2120 - 2128 رقم 2769).
87 - باب الطلاق بالإِشارة بالأصابع أنه يقع ما أشار به
5825 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا (وهكذا)
(1)
-وعقد الإبهام في الثالثة- والشهر هكذا وهكذا وهكذا -يعني: تمام ثلاثين".
أخرجاه
(2)
واللفظ لمسلم.
88 - باب إِذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق
5826 -
عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
.
5827 -
عن قتيلة بنت صيفي قالت: "أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم (تشركون. قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم)
(5)
تجعلون للَّه ندًّا. قال: سبحان الله، وما ذلك؟ قال: تقولون: ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ثم قال: إنه
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
البخاري (4/ 151 رقم 1913)، ومسلم (2/ 761 رقم 1080/ 15).
(3)
المسند (5/ 384، 394، 398).
(4)
سنن أبي داود (4/ 295 رقم 4980).
(5)
من المسند.
قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد
(1)
.
5828 -
عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله"
(2)
.
89 - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به
5829 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه
(3)
واللفظ للبخاري.
90 - باب فيمن يجحد الطلاق
5830 -
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ)
(4)
استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل
(5)
فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق
(6)
والدارقطني
(7)
من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه
(1)
المسند (6/ 371 - 372).
(2)
رواه مسلم في صحيحه (2/ 594 رقم 870).
(3)
البخاري (9/ 300 رقم 5269)، ومسلم (1/ 116 - 117 رقم 127).
(4)
من سنن ابن ماجه.
(5)
يقال: نَكَل عن الأمر يَنْكُل، ونكل يَنْكل: إذا امتنع، ومنه النكول في اليمين: وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. النهاية (5/ 116 - 117).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 657 رقم 2038).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 64 رقم 155).
يحيى بن معين
(1)
، وقال أبو حاتم الرازي (1): لا يحتج به. وقد روى له مسلم في صحيحه
(2)
.
91 - باب الخُلْع
(3)
5831 -
عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام
(4)
. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". رواه البخاري
(5)
.
5832 -
وروى
(6)
عن عكرمة "أن جميلة أخت عبد الله بن أُبي
…
" بهذا.
وفي لفظ لابن ماجه
(7)
: "أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد".
5833 -
عن حبيبة بنت سهل: "أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن
(1)
الجرح والتعديل (6/ 235 - 236).
(2)
قال المزي في التهذيب (22/ 55): روى له الجماعة.
(3)
يقال: خلع امرأته خلعًا، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله من خلع الثوب، والخلع أن يطلق امرأته على عوض تبذله له، وفائدته إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. النهاية (2/ 65).
(4)
قال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالصد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي: أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. فتح الباري (9/ 311).
(5)
صحيح البخاري (9/ 306 رقم 5273).
(6)
صحيح البخاري (9/ 307 رقم 5277).
(7)
سنن ابن ماجه (1/ 663 رقم 2056).
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس -لزوجها- فلما جاء ثابت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها. فأخذ منها، وجلست في أهلها".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والنسائي
(3)
وهذا لفظه.
5834 -
عن عائشة "أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح (فاشتكت إليه)
(4)
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتًا، فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل". رواه د
(5)
.
5835 -
عن الربيع بنت معوذ "أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها -وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي- فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها".
رواه س
(6)
.
(1)
المسند (6/ 433 - 434).
(2)
سنن أبي داود (2/ 268 - 269 رقم 2227).
(3)
سنن النسائي (6/ 169 رقم 3462).
(4)
كما سنن أبي داود.
(5)
سنن أبي داود (2/ 269 رقم 2228).
(6)
سنن النسائي (6/ 186 رقم 3497).
5836 -
وعن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها (على عهد النبي صلى الله عليه وسلم)
(1)
فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة".
رواه د
(2)
ت
(3)
وقال: حديث حسن غريب.
5837 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:"كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلاً دميمًا، فقالت: يا رسول الله، واللَّه لولا مخافة الله عز وجل إذا دخل عليَّ لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما".
رواه ابن ماجه
(4)
من رواية حجاج بن أرطأة
(5)
، وفيه كلام.
5838 -
عن الرُّبيع بنت معوذ بن عفراء: " (أنها)
(6)
اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم -أو أُمرت- أن تعتد بحيضة".
رواه الترمذي
(7)
وقال: حديث الربيع الصحيح: "أنها أمرت أن تعتد بحيضة".
5839 -
وعن رُبيع (بنت معوذ)
(8)
بن عفراء قالت: "اختلعت من زوجي، ثم
(1)
من جامع الترمذي، واللفظ له.
(2)
سنن أبي داود (2/ 269 رقم 2229)، وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
(3)
جامع الترمذي (3/ 491 - 492 رقم 1185م).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 663 رقم 2057).
(5)
ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(6)
من جامع الترمذي.
(7)
جامع الترمذي (3/ 491 رقم 1185).
(8)
تحرفت في "الأصل" إلى: ابن مسعود!.
جئت عثمان، فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه". رواه س
(1)
ق
(2)
وهذا لفظه.
5840 -
عن أبي الزبير: "أن ثابت بن قيس كانت عنده (زينب)
(3)
بنت عبد الله ابن أُبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة (فكرهته)(3)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الدارقطني
(4)
وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍ.
92 - باب
5841 -
عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المنتزعات والمختلعات
(5)
هن المنافقات".
رواه الإمام أحمد
(6)
والنسائي
(7)
وقال: قال الحسن: لم نسمعه من غير
(1)
سنن النسائي (6/ 186 - 187 رقم 3498).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 663 - 664 رقم 2058).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
سنن الدارقطني (3/ 255 رقم 39).
(5)
يعني: اللاتي يطلبهن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر. النهاية (2/ 65).
(6)
المسند (2/ 414).
(7)
سنن النسائي (6/ 168 - 169 رقم 3461).
أبي هريرة. وقال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا
(1)
.
5842 -
عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المختلعات هن المنافقات".
رواه الترمذي
(2)
(وقال)
(3)
: حديث حسن غريب
(4)
، وليس إسناده بالقوي.
93 - باب الرجعة
(5)
قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها
(6)
، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها وهي حائض
(7)
.
5843 -
(8)
الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك فقال:(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)
(9)
الآية"
(10)
.
رواه د
(11)
.
(1)
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (34 - 36).
(2)
جامع الترمذي (3/ 492 رقم 1186).
(3)
سقطت من "الأصل".
(4)
في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 162)، وتحفة الأحوذي (4/ 366 رقم 1197)، وتحفة الأشراف (2/ 133 رقم 2092):"غريب" فقط.
(5)
أي: ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف عقدٍ. النهاية (2/ 120).
(6)
الحديث رقم (5765).
(7)
الحديث رقم (5769).
5843 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 314 رقم 345).
(8)
سورة البقرة، الآية:228.
(9)
سورة البقرة، الآية:229.
(10)
رواه النسائي (6/ 187 رقم 3499، 6/ 212 رقم 3556).
(11)
سنن أبي داود (2/ 259 رقم 2195).
5844 -
عن عائشة قالت: "كان الناس، والرجل طلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: لا أطلقنك فتبيني مني (ولا آويك)
(1)
أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن (الطَّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)
(2)
قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً، من كان طلق، ومن لم يكن طلق".
رواه الترمذي
(3)
ورواه عن عروة لم يذكر فيه عائشة، وقال: هذا أصح.
5845 -
عن عمران بن حصين "أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".
رواه أبو داود
(4)
وابن ماجه
(5)
وليس عنده "ولا تعد".
5846 -
عن عائشة "أن امرأة رفاعة (القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة)
(6)
طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من جامع الترمذي.
(2)
سورة البقرة، الآية:229.
(3)
جامع الترمذي (3/ 497 رقم 1192).
(4)
سنن أبي داود (2/ 257 رقم 2186).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 652 رقم 2025).
(6)
في "الأصل": قالت. والمثبت من صحيح البخاري.
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
رواه البخاري
(1)
-وهذا لفظه- ومسلم
(2)
.
5847 -
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال)
(3)
: "العسيلة هي الجماع".
رواه الإمام أحمد
(4)
والنسائي
(5)
.
5848 -
عن ابن عمر قال: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها
(6)
الآخر".
رواه الإمام أحمد
(7)
س
(8)
وهذا لفظه.
94 - باب الإِيلاء
(9)
5849 -
عن مسروق عن عائشة قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه
(1)
صحيح البخاري (9/ 274 رقم 5260).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1055 - 1056 رقم 1433).
(3)
من المسند.
(4)
المسند (6/ 62).
(5)
لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه للنسائي أيضاً المجد ابن تيمية في المنتقى (3/ 617).
5848 -
خرجه الضياء في المختارة (13/ 177 - 178 رقم 282 - 284).
(6)
زاد بعدها في "الأصل": الثاني. وهي زيادة مقحمة.
(7)
المسند (2/ 25، 62).
(8)
سنن النسائي (6/ 149 رقم 3415).
(9)
الإيلاء في اللغة: الحلف، تقول: آلي يولي إيلاء وتألى تألياً، والألية: اليمين، والجمع آلايا، كعطية وعطايا، والإيلاء في الشرع: الحلف على ترك وطء الزوجة في القبل مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 10).
وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه
(1)
والترمذي
(2)
وقال: روي مرسلاً
(3)
وهو أصح.
5850 -
عن علي رضي الله عنه في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء
(4)
وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني
(5)
.
5851 -
عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال:"سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني
(6)
.
5852 -
وروى
(7)
عن سليمان بن يسار قال
(8)
: "أدركت (بضعة عشر)
(9)
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي".
5853 -
وروى
(10)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 670 رقم 2072).
(2)
جامع الترمذي (3/ 504 - 505 رقم 1201).
(3)
يعني: عن الشعبي مرسلاً، قال: وليس فيه عن مسروق عن عائشة.
(4)
الفيء والفيئة: الرجوع إلى حالة محمودة. المفردات في غريب القرآن (ص 390).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 146).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 61 رقم 147).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 61 - 62 رقم 148).
(8)
زاد بعدها في "الأصل": إذا.
(9)
في "الأصل": بضع عشرة. والمثبت من سنن الدارقطني.
(10)
سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 153).
5853 م- وروى
(1)
عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: "إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة)
(2)
بائنة" وعنده: قد روى (عن)
(3)
عثمان خلافه
(4)
.
5854 -
وروى
(5)
عن طاوس "أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي".
5854 م- وعن القاسم "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف"(5).
5855 -
وروى
(6)
الدارقطني عن أيوب قال: "قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم".
95 - باب الظهار
(7)
5856 -
عن ابن عباس: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكَفِّر. فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله (به)
(8)
"
(9)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 151).
(2)
سقطت من "الأصل".
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
هو عند الدارقطني بإسناده عن الإمام أحمد رحمه الله.
(5)
سنن الدارقطني (4/ 62 رقم 149).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 63 رقم 154).
(7)
يقال: ظاهر الرجل من امرأته ظهاراً وتظهَّر وتظاهر: إذا قال لها: أنت عليَّ كظهر أمي. النهاية (3/ 165).
5856 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 318 - 319 رقم 321، 322).
(8)
من جامع الترمذي.
(9)
رواه أبو داود (2/ 268 رقم 2221، 2222، 2224، 2225)، والنسائي (6/ 167 - 168 رقم 3458، 3459) عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم.
رواه أبو داود
(1)
والنسائي
(2)
وابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب
(5)
.
5857 -
عن سلمة بن صخر البياضي قال: "كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع (أبي)
(6)
حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت
(7)
عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أنت بذلك يا سلمة؟ (قلت: أنا بذاك يا رسول الله)(6) مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم فيَّ ما أمرك الله. قال: حرر رقبة. (قلت)(6): والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال: فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا. قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين
(8)
ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب
(1)
سنن أبي داود (2/ 268 رقم 2223، 2225).
(2)
سنن النسائي (6/ 167 رقم 3457).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 666 - 667 رقم 2065).
(4)
جامع الترمذي (3/ 503 رقم 1199).
(5)
في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 177): حسن غريب صحيح. وفي تحفة الأشراف (5/ 123 رقم 6036)، والأحاديث المختارة (1/ 320)، وتحفة الأحوذي (4/ 380 رقم 1213): حسن صحيح غريب.
(6)
من سنن أبي داود.
(7)
يقال: نزوت على الشيء أنزو نزوًا: إذا وثبت عليه. النهاية (5/ 44).
(8)
يقال: رجل وَحش -بالسكون- من قوم أوحاشٍ: إذا كان جائعاً لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع. النهاية (5/ 161).
صدقة بني رزيق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني -أو أمر لي- بصدقتكم".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
مختصر وقال: حديث حسن. يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي.
وفي رواية الإمام أحمد "فأخبرتهم خبري، وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبري. فقالوا: لا واللَّه لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم (مقالة يبقى علينا عارها)
(5)
ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبري. فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم، ها أنا ذا فامض بحكم الله عز وجل فإني صابر له" وعنده: "لقد بتنا ليلتنا (هذه)
(6)
وحشاء ما لنا عشاء" وعنده: "ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إليَّ. قال: فدفعوها إليَّ".
وفي لفظ لأبي داود "قال ابن إدريس: وبياضة من زريق".
(1)
المسند (4/ 37).
(2)
سنن أبي داود (2/ 265 - 266 رقم 2213)، وسقط من:"الأصل" قوله: "أبو داود.
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 665 - 666 رقم 2062).
(4)
جامع الترمذي (3/ 503 - 504 رقم 1200).
(5)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
(6)
من المسند.
وعند الترمذي: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو: أعطه ذاك العرق -وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا- إطعام ستين مسكينًا".
5858 -
وروى الدارقطني
(1)
عن سلمة بن صخر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر صاعًا (فقال: أطعمه ستين مسكيناً)
(2)
وذلك لكل مسكين مد".
5859 -
وعن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم "في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: كفارة واحدة".
رواه الترمذي
(3)
-وقال: حديث حسن غريب- وابن ماجه
(4)
.
5860 -
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: "ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني، ويقول: اتقي الله؛ فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا)
(5)
إلى الفرض فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. فقالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيناً. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: فإني سأعينه بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك، قال: والعرق ستون صاعًا".
(1)
سنن الدارقطني (3/ 316 رقم 260).
(2)
من سنن الدارقطني.
(3)
جامع الترمذي (3/ 502 - 503 رقم 1198).
(4)
سنن ابن ماجه (1/ 666 رقم 2064).
(5)
سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- وفي لفظٍ
(3)
: "والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا". قال أبو داود: وهذا أصح.
5861 -
وروى
(4)
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعًا".
5862 -
وفي لفظٍ له
(5)
عن عطاء، عن أوس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستين مسكينًا".
قال أبو داود: هو مرسل لم (يدرك)
(6)
عطاء أوسًا.
فرواية الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة قالت: "فيَّ والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، قالت: كنت عنده، وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه وضجر، قالت: فدخل عليَّ يومًا فراجعته بشيء، فغضب، فقال: أنت عليَّ كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل عليَّ فإذا هو يريدني عن نفسي، قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إليَّ وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم
(1)
المسند (6/ 410 - 411).
(2)
سنن أبي داود (2/ 266 رقم 2214).
(3)
سنن أبي داود (2/ 266 - 267 رقم 2215).
(4)
سنن أبي داود (2/ 267 رقم 2216).
(5)
سنن أبي داود (2/ 267 رقم 2218).
(6)
في "الأصل": يذكر. والمثبت من سنن أبي داود.
خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول)
(1)
: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فواللَّه ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ عليَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلى قوله: (وَلِلْكَافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)
(2)
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (مريه)(1) فليعتق رقبة. قالت: فقلت: يا رسول الله، والله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر. قالت: فقلت: والله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: فقد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرًا. قالت: ففعلتُ. قال سعد -وهو ابن إبراهيم- العرق: الصَّنُّ
(3)
".
5863 -
عن عائشة
(4)
أنها قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى عليَّ كلامها فأنزل الله عز وجل {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}
(5)
الآية.
(1)
من المسند.
(2)
سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4.
(3)
الضَن -بالفتح- زِبَّيل كبير، وقيل: هو شبه السَّلَّة المطبقة. النهاية (3/ 57).
(4)
زاد بعدها في "الأصل": قالت عائشة.
(5)
سورة المجادلة، الآية:1.
رواه النسائي
(1)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(2)
ورواه البخاري
(3)
تعليقًا، وفي رواية ابن ماجه: "وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي نثرت
(4)
له بطني، حتى إذا كبرت سنين وانقطع ولدي؛ ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
…
)
(5)
".
96 - باب فيمن حَرَّم زوجته أو أمته
5864 -
عن ابن عباس قال: "إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة".
رواه خ
(6)
م
(7)
وللبخاري
(8)
قال: "في الحرام يُكفِّر"، ولمسلم
(9)
: "إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها".
وفي لفظٍ للنسائي
(10)
: "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ
(1)
سنن النسائي (6/ 168 رقم 3460).
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 666 رقم 2063).
(3)
صحيح البخاري (13/ 384) كتاب التوحيد، باب (وكان الله سميعاً بصيراً).
(4)
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده، وامرأة نثور: كثيرة الولد. النهاية (5/ 15) ووقع في "الأصل": نصرت. بالصاد، والمثبت من سنن ابن ماجه.
(5)
سورة المجادلة، الآيات: 1 - 4.
(6)
صحيح البخاري (9/ 287 رقم 5266).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1100 رقم 1473).
(8)
صحيح البخاري (8/ 524 رقم 4911).
(9)
صحيح مسلم (2/ 1100 رقم 1473/ 19).
(10)
سنن النسائي (6/ 151 رقم 3420).
حرامًا. قال: كذبت ليست عليك بحرام. ثم تلا (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ
…
)
(1)
الآية. عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة".
5865 -
وروى
(2)
أيضًا عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تحَرِّم
…
) (1) الآية".
5866 -
عن ابن عباس عن عمر قال: "دخل رسول اللَّهْ صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها، فقالت له: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. فقال لها: لا تذكري هذا لعائشة؛ فهي عليَّ حرام إن قربتها. قالت حفصة: فكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها لا يقربها (فقال النبي صلى الله عليه وسلم)
(3)
لحفصة: لا تذكريه لأحدٍ. فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهراً؛ فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -تعالى-: (لِمَ تُحرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ
…
) (1) الآية".
رواه الدارقطني
(4)
.
(1)
سورة التحريم، الآية:1.
5865 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 69 - 70 رقم 1694، 1695).
(2)
سنن النسائي (7/ 71 رقم 3969).
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
سنن الدارقطني (4/ 41 - 42 رقم 122).
كتاب اللعان
5867 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين الرجل وامرأته؛ فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق (الولد)
(1)
بالمرأة".
رواه البخاري
(2)
-وهذا لفظه- م
(3)
وعنده: "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بأمه".
5868 -
عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في (إمرة)
(4)
مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل
(5)
. فسمع صوتي قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، متوسط وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدي أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (9/ 370 رقم 5315).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1132 - 1133 رقم 1494).
(4)
في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله في إمرة مصعب أي في ولايته على المدينة.
(5)
المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، يقال: قال يقيل، فهو قائل. النهاية (4/ 133).
به؛ فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ)
(1)
فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله (عليه)
(2)
إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمراة فشهدت أربع شهادات باللَّه إنه لمن (الكاذبين)
(3)
والخامسة أن غضب الله (عليها)
(4)
إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما".
أخرجاه في الصحيحين (4)، وهذه رواية مسلم وهي أتم.
5869 -
وعن أيوب عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، قال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال: الله يعلم
(5)
أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فأبيا (فقال: الله عز وجل يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا)
(6)
ففرق بينهما. فقال أيوب: فقال لي عَمْرو بن دينار: في الحديث شيئًا لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: ما لي. قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقاً فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبًا فهو أبعد لك".
(1)
سورة النور، الآيات: 6 - 9.
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
في "الأصل": الصادقين. والمثبت من صحيح مسلم، وهو الصواب الموافق للقرآن.
(4)
البخاري (9/ 367 رقم 5312)، ومسلم (2/ 1130 - 1131 رقم 1493).
(5)
في "الأصل": يعلم الله. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
ليست في صحيح البخاري.
رواه خ
(1)
م
(2)
ولم يذكر قول عَمْرو
(3)
ليس عنده تكرير قول النبي صلى الله عليه وسلم.
5870 -
وعن عَمْرو (3) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين:"حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها".
أخرجاه
(4)
وهذا لفظ مسلم.
5871 -
عن سهل بن سعد الساعدي "أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم عن ذلك
(5)
. فسأل عاصمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها
(6)
، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني
(1)
صحيح البخاري (9/ 405 رقم 5349).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1493/ 6).
(3)
في "الأصل": عمر. في الموضعين والمثبت من الصحيح، وَعَمْرو هو ابن دينار، كما سبق في رواية البخاري، واللَّه أعلم.
(4)
البخاري (9/ 367 رقم 5312)، ومسلم (2/ 1131 - 1132 رقم 1493/ 5).
(5)
في صحيح البخاري المطبوعة زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي زيادة لأبي ذر، كما في إرشاد الساري (8/ 174).
(6)
المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 316).
بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم (المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(1)
وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد أُنزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فائت بها)
(2)
. قال سهل: فتلاعنا -وأنا مع الناس- عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين".
رواه البخاري
(3)
.
وفي لفظٍ عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد -وأنا شاهد- فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين".
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة (بعدهما أن يفرق بين
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
في "الأصل": قد نزل فيك وفي صاحبك؛ فاذهب فائت به. والمثبت من صحيح البخاري، وفي النسخة المطبوعة مع الفتح "قد أنزل الله فيك
…
" وانظر إرشاد الساري (8/ 174).
(3)
صحيح البخاري (9/ 355 رقم 5308).
المتلاعنين، وكانت حاملاً، وكان ابنها يُدعى لأمه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها)
(1)
ترثه ويرث منها ما فرض الله لها
(2)
. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن (جاءت)
(3)
به أحمر قصيراً كأنه وَحَرَة
(4)
فلا أُراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين
(5)
فلا أُراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك".
رواه خ
(6)
-وهذا لفظه- ومسلم
(7)
إلى قوله: "ففارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين".
وفي لفظٍ لأبي داود
(8)
: عن سهل "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي. (أمسك)
(9)
المرأة عندك حتى تلد".
وفي لفظٍ
(10)
أيضًا: عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: "فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
هذا رواية أبي ذر، ولغيره: له.
(3)
في "الأصل": جاء. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
بفتح الواو والمهملة: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ. النهاية (9/ 363).
(5)
الألية -بفتح الهمزة- لحمة المؤخر من الحيوان معلومة، وهي من ابن آدم: المقعدة. مشارق الأنوار (1/ 32) ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "ذا أليتين" أي: عظيمتين، كما في رواية أبي داود "عظيم الأليتين" فتح الباري (9/ 363).
(6)
صحيح البخاري (9/ 362 رقم 5309).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1129 - 1130 رقم 1492).
(8)
سنن أبي داود (2/ 274 رقم 2246).
(9)
في "الأصل": أمسكوا. والمثبت من سنن أبي داود.
(10)
سنن أبي داود (2/ 274 - 275 رقم 2250).
رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".
وله
(1)
من رواية سفيان عن الزهري، عن سهل بن سعد قال:"شهدت المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم -وأنا ابن خمس عشرة- ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا".
قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين.
وقد روى الدارقطني
(2)
من رواية الزبيدي، عن الزهري، عن سهل بن سعد "أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلاً
…
" فذكر قصة المتلاعنين وقال فيه: "فتلاعنا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا".
5872 -
وروى
(3)
أيضًا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً".
5873 -
وله
(4)
عن
(5)
أبي وائل عن عبد الله، وعن زر عن علي عليه السلام قالا:"مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً".
5874 -
عن ابن عباس "أنه ذُكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم
(1)
سنن أبي داود (2/ 275 رقم 2251).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 275 رقم 115).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 116).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 276 رقم 117).
(5)
زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، والحديث من رواية في بن الربيع عن أبي وائل شقيق بن سلمة، والله أعلم.
ابن عدي في ذلك قولاً، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهبت به (إلى)
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصْفَراً قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلاً
(2)
-وقال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلاً كثير اللحم- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهم بَيِّن. فجاءت به شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها (أنه)(1) وجده، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
(3)
فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدًا بغير بينةٍ رجمتُ هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء
(4)
".
رواه البخاري
(5)
وفي لفظٍ له
(6)
"آدم خدلًا كثير اللحم جعدًا قططًا
(7)
".
رواه م
(8)
.
5875 -
وعن ابن عباس "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
بفتح المعجمة، ثم المهملة، وتشديد اللام، أي: ممتلئ الساقين، وقال ابن فارس: ممتلئ الأعضاء، وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. فتح الباري (9/ 365).
(3)
زاد بعدها في "الأصل": اللهم.
(4)
أي: كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف. فتح الباري (9/ 372).
(5)
صحيح البخاري (9/ 363 رقم 5310) مع اختلاف يسير.
(6)
صحيح البخاري (9/ 371 رقم 5316).
(7)
القطط: الشديد الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر. النهاية (4/ 81).
(8)
صحيح مسلم (2/ 1134 رقم 1497).
ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدٌّ
(1)
في ظهرك. قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حدٌّ في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبن
(2)
ظهري من الحد. فنزل جبريل رضي الله عنه (وأنزل الله)
(3)
عليه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فقرأ حتى بلغ (إِن كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)
(4)
فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت
(5)
حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها فإن جاءت به أكحل
(6)
العينين سابع
(7)
الأليتين خَدَلَّج
(8)
الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا (ما)
(9)
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
(10)
".
(1)
في "الأصل": حدًّا. بالنصب، قال القسطلاني:"البينة" بالنصب بتقدير أحضر البينة "أو حدٌّ" أي أتحضر البينة أو يقع حدٌّ "في ظهرك" أي على ظهرك. إرشاد الساري (7/ 254)، وانظر فتح الباري (8/ 304).
(2)
في صحيح البخاري: يبرئ.
(3)
في صحيح البخاري: وأنزل. فقط.
(4)
سورة النور، الآيات: 6 - 9.
(5)
النكوص الرجوع إلى وراء، وهو القهقري، نكص ينكص فهو ناكص. النهاية (5/ 116).
(6)
الكَحَل -بفتحتين- سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحل وكحيل. النهاية (5/ 154).
(7)
أي تامهما وعظيمهما، من سبوغ الثوب والنعمة. النهاية (2/ 338).
(8)
أي: عظيمهما، وهو مثل الخَدْل أيضاً. النهاية (2/ 15).
(9)
من صحيح البخاري.
(10)
في "الأصل": شأنًا. بالنصب، والمثبت من صحيح البخاري.
رواه البخاري
(1)
.
5876 -
عن أنس بن مالك قال: "إن هلال بن أُمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء -وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام- قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطًا قَضِئ
(2)
العينين فهو لهلال بن أُمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش
(3)
الساقين فهو لشريك ابن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين".
رواه مسلم
(4)
.
وفي لفظٍ: "وكان أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أُمية قذف شريك ابن سحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك. ثم ردد ذلك عليه مرارًا، فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد. فبينما هم كذلك إذ نزلت آية اللعان (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهمْ) إلى آخر الآية
(5)
، فدعا هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقِّفوها؛ فإنها موجبة. فتلكأت حتى ما شككنا أنها ستعترف؛ ثم قالت: لا أفضح
(1)
صحيح البخاري (8/ 303 - 304 رقم 4747).
(2)
أي: فاسد العين، يقال: قضئ الثوب يقضأ فهو قضئ -مثل حذر يحذر فهو حذر- إذا تفزر وتشقق، وتقضأ الثوب مثله. النهاية (4/ 76).
(3)
يقال: رجل حمش الساقين وأحمش الساقين: أي دقيقهما. النهاية (1/ 440).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1134 رقم 1496).
(5)
سورة النور، الآيتان: 6 - 7.
قومي سائر اليوم. فمضت على اليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظروها؛ فإن جاءت به أبيض سبطًا قضئ العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعدًا ربعًا حمش الساقين فهو لشريك ابن سحماء. فجاءت به آدم جعدًا ربعًا حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما سبق من كتاب الله كان لي ولها شأن".
رواه النسائي
(1)
قال: والقضئ العينين: طويل شعر العينين ليس بمفتوح (ولا)
(2)
جاحظهما.
5877 -
عن ابن عباس قال: "لما أنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}
(3)
قال سعد بن عبادة -وهو سيد الأنصار-: هكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون
(4)
إلى ما يقول سيدكُم؟ قالوا: يا رسول الله، لا (تلمه)
(5)
فإنهُ رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، وما طلق امرأة (له قط)
(6)
فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق، وأنها من الله، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعًا
(7)
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فواللَّه لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرًا
(1)
سنن النسائي (6/ 172 - 173 رقم 3469).
(2)
من سنن النسائي.
(3)
سورة النور، الآية:4.
(4)
في "الأصل": تسمعوا. والمثبت من المسند.
(5)
غير واضحة في الأصل، والمثبت من المسند.
(6)
من المسند.
(7)
اللُّكع عند العرب العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. النهاية (4/ 268).
حتى جاء هلال بن أُمية -وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم- فجاء من أرضه عشاءً فرأى
(1)
عند أهله رجُلاً، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه، حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجُلاً، فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار، فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية، ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًا فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، واللَّه يعلم إني لصادق. والله (إن)
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي -وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده- يعني: فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي، فنزلت {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ}
(3)
الآية، فسُري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجاً. فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما، (وأخبرهما)(2) أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: والله يا رسول الله، لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادت باللَّه إنهُ لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل: يا
(1)
في المسند: فوجد.
(2)
من المسند.
(3)
سورة النور، الآية:6.
هلال، اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب (فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب)
(1)
فتلكأت ساعة، ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي (به)(1) ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت به أصيهب
(2)
أريسح
(3)
حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق
(4)
جعدًا جُمَاليًّا
(5)
خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت يعني به أورق جعدًا جماليًّا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه (وما يدعى لأبيه)
(6)
".
(1)
من المسند.
(2)
الأصهب: الذي يعلو لونه صُهبة، وهي كالشقرة، والأصيهب تصغيره، قاله الخطابي، والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعر، وهي حمرة يعلوها سواد. النهاية (3/ 62).
(3)
الأرسح: الذي لا عَجُز له، أو هي صغيرة لاصقة بالظهر. النهاية (2/ 221).
(4)
الأورق: الأسمر، والوُرْقة: السُّمرة، يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء. النهاية (5/ 175).
(5)
الجُماليُّ -بالتشديد-: الضخم الأعضاء التام الأوصال، يقال: ناقة جمالية مشبهة بالجمل -عظمًا وبدانة. النهاية (1/ 298).
(6)
من المسند.
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
وعنده في قول عكرمة: "وما يدعى لأب" وهو من رواية عباد بن منصور
(3)
، وقد تكلم فيه بعض الأئمة.
5878 -
وعن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجُلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة".
رواه د
(4)
س
(5)
.
5879 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إنا لليلة الجمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار، فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظٍ، والله لأسالن عنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أن رجُلاً وجد مع امرأته رجُلاً فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظٍ. فقال: اللهم افتح
(6)
. وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}
(7)
هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا، فشهد الرجلُ أربع شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من. فأبت فلعنت، فلما أدبرت
(8)
(1)
المسند (1/ 238 - 239).
(2)
سنن أبي داود (2/ 276 - 278 رقم 2256).
(3)
ترجمته في التهذيب (14/ 156 - 161).
(4)
سنن أبي داود (2/ 276 رقم 2255).
(5)
سنن النسائي (6/ 175 رقم 3472).
(6)
معناه: بيِّن لنا الحكم في هذا. شرح صحيح مسلم (6/ 325 - 326).
(7)
سورة النور، الآيتان: 6، 7.
(8)
في صحيح مسلم: أدبرا.
قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا".
رواه مسلم
(1)
.
5880 -
عن أبي هريرة "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجُلاً أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم". رواه مسلم
(2)
وفي لفظٍ له
(3)
: قال: "يا رسول الله، إن وجدت مع امرأتي رجُلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم". (وفي لفظٍ له
(4)
: "قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلاً لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم)
(5)
. قال: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنهُ لغيور، وأنا أغير منه، والله أغير مني".
5881 -
في المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: "لو رأيت رجُلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح
(6)
عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتعجبون
(7)
من غيرة سعدٍ، فواللَّه لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغيرُ من الله، ولا شخص أحب إليه العُذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا
(1)
صحيح مسلم (2/ 1133 رقم 1495).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498/ 15).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1135 رقم 1498/ 16).
(5)
سقطت من "الأصل".
(6)
يقال: أصفحه بالسيف إذا ضربه بعُرضه دون حدِّه. النهاية (3/ 34).
(7)
في "الأصل": أتعجبوا. والمثبت من صحيح مسلم.
شخص أحبُ (إليه)
(1)
المدحةُ من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة".
رواه خ
(2)
م
(3)
-وهذا لفظه- وعند البخاري: "ولا أحد أحبُّ (إليه)(1) العُذر من الله (ومن أجل ذلك)
(4)
بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحبُّ إليه. المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة". وقال (عبيد الله بن عَمْرو)
(5)
عن عبد الملك: "لا شخص أغير من الله عز وجل".
5882 -
عن (عمرو بن)
(6)
شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنهُ يرث أُمه وترثه أمه، ومن رماها به
(7)
جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين".
رواه الإمام أحمد
(8)
.
5883 -
وروى
(9)
أيضًا عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن (على الحمل)
(10)
".
5884 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل".
(1)
في "الأصل": إلى الله. والمثبت من الصحيحين.
(2)
صحيح البخاري (3/ 411 رقم 7416).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1139 رقم 1499).
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
في "الأصل": عبيد بن عمر. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (3/ 412): عبيد الله بن عَمْرو هو الرقي الأسدي، عن عبد الملك هو ابن عمير.
(6)
تكررت في "الأصل".
(7)
في المسند: قفاها به. وهما بمعنى، يقال: قفا فلان فلانًا إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95).
(8)
المسند (2/ 216).
(9)
المسند (1/ 355).
(10)
في المسند: بالحمل.
رواه الدارقطني
(1)
.
5885 -
عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر (ولد امرأته)
(2)
وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".
رواه الدارقطني
(3)
.
97 - باب التغليظ في الانتفاء من الولد
5886 -
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في
(4)
شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".
رواه أبو داود
(5)
.
98 - باب إِذا شك في الولد
5887 -
عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن (امرأتي)
(6)
ولدت غلامًا أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها
(1)
سنن الدارقطني (3/ 277 رقم 121).
(2)
في سنن الدارقطني: ولدًا من امرأة.
(3)
سنن الدارقطني (3/ 164 - 165 رقم 243).
(4)
في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.
(5)
سنن أبي داود (2/ 279 رقم 2263).
(6)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق"
(1)
.
وفي لفظٍ
(2)
: "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".
وفي لفظٍ
(3)
: "وإني أنكرته".
رواه البخاري
(4)
ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله:"من بني فزارة".
99 - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
(5)
5888 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
أخرجاه
(6)
وفي لفظٍ للبخاري
(7)
: "الولد لصاحب الفراش".
5889 -
عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في
(1)
صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 18).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 19).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1137 رقم 1500/ 20).
(4)
صحيح البخاري (12/ 182 رقم 6847).
(5)
أي: الخيبة، ويعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم. النهاية (1/ 343).
(6)
البخاري (12/ 130 رقم 6818)، ومسلم (2/ 1081 رقم 1458).
(7)
صحيح البخاري (12/ 33 رقم 6750).
غلامٍ، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليَّ أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّنًا بعتبة فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط".
رواه البخاري
(1)
ومسلم
(2)
-وهذا لفظه- وفي لفظ للبخاري
(3)
: "هو أخوك يا عبد".
5890 -
عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت لزمعة جارية وكانت يتطؤها
(4)
(هو)
(5)
وكانت يظن بآخر أنه يقع عليها، فجاءت بولد يشبه الذي كان
(6)
يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، واحتجبي منهُ يا سودة؛ فليس لك بأخ".
رواه الإمام أحمد
(7)
والنسائي
(8)
-وهذا لفظه- ولفظ الإمام أحمد: "أن زمعة كانت له جارية، وكان يتطؤها، وكانوا يتهمونها، فولدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
صحيح البخاري (4/ 480 رقم 2218).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1080 - 1081 رقم 1457).
(3)
صحيح البخاري (7/ 618 رقم 4303).
5890 -
خرجه الضياء في المختارة (9/ 253 - 254 رقم 320، 321).
(4)
هو افتعال من الوطء، وأصله: يوتطئها، أبدلت الواو تاء وادغمت التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (6/ 181).
(5)
من سنن النسائي.
(6)
في "الأصل": كانت. والمثبت من سنن النسائي.
(7)
المسند (5/ 4).
(8)
سنن النسائي (6/ 180 - 181 رقم 3485).
(لسودة)
(1)
: أما الميراث فله
(2)
، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ".
5891 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي
(3)
.
5892 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة
(4)
في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
وهذا لفظه.
5893 -
عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن
(7)
لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها
(8)
بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما
(1)
من المسند.
(2)
في "الأصل": له. والمثبت من المسند.
(3)
سنن النسائي (6/ 181 رقم 3486).
(4)
الدعوة في النسب -بالكسر- وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه وجعل الولد للفراش. النهاية (2/ 121).
(5)
المسند (2/ 179، 207).
(6)
سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2274).
5893 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 459 - 460 رقم 334 - 336).
(7)
أصل الطَّبن والطبانة: الفطنة، يقال: طَبِن لكذا طبانة فهو طبن أي هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح كان معناه خببها، أفسدها. النهاية (3/ 115).
(8)
الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة=
هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قال مهدي
(1)
: أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين)
(2)
".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر".
5894 -
عن ابن عمر أن عمر (قال)
(5)
: "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي
(6)
.
5895 -
عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال:"جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش"
(7)
.
=بين اثنين أو جماعة، والعرب تخص بها غالباً كلام العجم. النهاية (2/ 233).
(1)
هو مهدي بن ميمون أبو يحيى، أحد رواة هذا الحديث.
(2)
من المسند وسن أبي داود.
(3)
المسند (1/ 59) واللفظ له.
(4)
سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2275).
(5)
سقطت من "الأصل".
(6)
مسند الشافعي (ص 223).
5895 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 426 - 427 رقم 306).
(7)
روى الإمام أحمد (1/ 25)، وابن ماجه (1/ 646 رقم 2005) منه المرفوع: "الولد=
رواه محمد بن أبي عمر العدني
(1)
والإمام الشافعي
(2)
.
100 - باب من أحق بالولد
5896 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق (به)
(3)
ما لم تنكحي". رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
.
5897 -
عن أبي ميمونة سليم
(6)
-مولى من أهل المدينة، رجل صدق- قال: "بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة -رطنت بالفارسية- زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه. ورطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال: من يُحاقُّني
(7)
في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللَّهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت
= للفراش" وقال الإمام علي بن المديني: هذا حديث صحيح، وعبيد الله بن أبي يزيد رجل رضي معروف ثقة، وأبوه لم يرو عنه غيره، ولم نسمع أحدًا يقول فيه شيئًا. نقله ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 425).
(1)
إتحاف الخيرة (4/ 112 - 113 رقم 3260) ومن طريق ابن أبي عمر رواه الضياء في المختارة.
(2)
مسند الشافعي (ص 130).
(3)
من المسند وسنن أبي داود.
(4)
المسند (2/ 182).
(5)
سنن أبي داود (2/ 283 رقم 2276).
(6)
في سنن أبي داود: سلمى. وأبو ميمونة قيل: اسمه سليم. وقيل: سلمان، وقيل: أسامة. ترجمته في التهذيب (34/ 338 - 339).
(7)
حاقه في الأمر محاقة وحقاقاً: ادعى أنه أولى بالحق منه، وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم: حاقني، أي أكثر ما يستعملونه في فعل الغائب. لسان العرب (2/ 942).
امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأنا قاعد عنده- فقالت يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة
(1)
، وقد نفعني؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
-وهذا لفظه- س
(4)
ورواه ق
(5)
ت
(6)
مختصرًا. وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه والإمام أحمد "أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر غلامًا بين أمه وأبيه".
101 - باب القرعة إِذا تنازعوا في الولد
5898 -
عن زيد بن أرقم قال: "أُتي علي رضي الله عنه بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهرٍ واحدٍ، فسأل اثنن
(7)
: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه".
(1)
بئر أبي عنبة -بلفظ واحدة العنب- بئر بينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار ميل. معجم البلدان (1/ 357).
(2)
المسند (2/ 246، 447).
(3)
سنن أبي داود (2/ 283 - 284 رقم 2277).
(4)
سنن النسائي (6/ 185 - 186 رقم 3496).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 787 - 788 رقم 2351).
(6)
جامع الترمذي (3/ 638 - 639 رقم 1357) واللفظ الآتي له.
(7)
في "الأصل": اثنان. والمثبت من سنن أبي داود.
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
-وهذا لفظه- س
(3)
ق
(4)
.
وقد رواه د
(5)
س
(6)
أيضًا عن
(7)
علي رضي الله عنه رواه الحميدي
(8)
في مسنده وفيه: "فأغرمه ثلثي قيمة الجارية".
102 - باب القافة
5899 -
عن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورًا، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل عليَّ فرأى أسامة وزيداً عليهما قطيفة -قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما- فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان مجزز قائفًا
(9)
"
(10)
.
وفي لفظٍ
(11)
: "دخل قائف -ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد- وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضٍ. فَسُرَّ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، وأخبر به عائشة".
(1)
المسند (4/ 373).
(2)
سنن أبي داود (2/ 281 رقم 2270).
(3)
سنن النسائي (6/ 182 رقم 3488).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 786 رقم 2348).
(5)
سنن أبي داود (2/ 281 رقم 2269).
(6)
سنن النسائي (6/ 184 رقم 3492).
(7)
في "الأصل": على.
(8)
مسند الحميدي (2/ 345 رقم 785).
(9)
القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه. وأبيه، والجمع: القافة، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة، مثل قفا الأثر واقتفاه. النهاية (4/ 121).
(10)
صحيح مسلم (2/ 1082 رقم 1459/ 39).
(11)
صحيح مسلم (2/ 1082 رقم 1459/ 40).
رواه خ
(1)
م -وهذا لفظه- وعند البخاري
(2)
: "دخل عليَّ قائفٌ".
وفي لفظٍ: "قال (أبو)
(3)
داود: "وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض".
103 - باب حد القذف
5900 -
عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "من قذف مملوكه (بالزنى)
(4)
يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال".
أخرجاه في الصحيحين
(5)
.
5901 -
عن عائشة قالت: "لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذلك، وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة
(6)
فضربوا حدّهم".
رواه الإمام أحمد
(7)
د
(8)
ت
(9)
ق
(10)
.
5902 -
عن أبي الزناد قال: "جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فريةٍ ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر
(1)
صحيح البخاري (6/ 653 رقم 3555).
(2)
صحيح البخاري (7/ 109 رقم 3731).
(3)
سقطت من "الأصل" وأبو داود هو الإمام العلم صاحب السنن، وكلامه هذا في سننه (2/ 280) إثر الحديث رقم (2267).
(4)
من صحيح مسلم، واللفظ له.
(5)
البخاري (12/ 192 رقم 6858)، ومسلم (3/ 1282 رقم 1660).
(6)
في "الأصل": امرأتين. والمثبت من المسند والسنن.
(7)
المسند (6/ 35).
(8)
سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4474).
(9)
جامع الترمذي (5/ 314 رقم 3181) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 857 رقم 2567).
وعثمان والخلفاء هلم جرا، ما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فريةٍ أكثر من أربعين".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(1)
.
104 - باب إِذا أقر بالزنى بامرأة هل يكون قاذفًا أم لا
5903 -
عن نعيم بن هزال قال: "كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت؛ لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج
(2)
، فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأقم عليَّ كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات، فيمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها. قال: (نعم. قال: هل)
(3)
جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، قال: فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس -وقد أعجز أصحابه- فنزع له بوظيف بعيرٍ
(4)
فرماه به فقتله، قال: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه (لعله)(4) يتوب فيتوب الله عليه. قال نعيم بن هزال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي حين رآه: يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً مما صنعت به".
(1)
الموطأ (2/ 647 رقم 17).
(2)
في "الأصل": مخرجًا. والمثبت من المسند.
(3)
من المسند.
(4)
وظيف البعير: خفه، وهو له كالحافر للفرس. النهاية (5/ 205).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- د
(2)
إلى قوله: "فيتوب الله عليه".
5904 -
وعن نعيم بن هزال "أن هزالاً كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية -يقال لها: فاطمة- قد أُملكت
(3)
، وكانت ترعى غنمًا لهم، وإن ماعزًا وقع عليها (فأخبر هزالاً)
(4)
فخدعه، فقال: انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، عسى أن ينزل فيك قرآن. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي
(5)
جزور -أو ساق بعير- (فضربه به)
(6)
فصرعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
5905 -
عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجُلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بإمرأةٍ سماها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها".
رواه الإمام أحمد
(8)
د
(9)
.
(1)
المسند (5/ 216 - 217) ..
(2)
سنن أبي داود (4/ 145 رقم 4419).
(3)
أُملك فلان يُمْلك إملاكًا: إذا زوج. لسان العرب (6/ 4268).
(4)
في "الأصل": فأخذهن إلى. والمثبت من المسند.
(5)
اللَّحْيُ: الذي ينبت عليه العارض والجمع: ألْحٍ ولُحِيٌ ولحاء، واللحيان: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحْي. لسان العرب (5/ 4016).
(6)
من المسند.
(7)
المسند (5/ 217).
(8)
المسند (5/ 339 - 340).
(9)
سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4466) واللفظ له.
5906 -
عن ابن عباس "أن رجُلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأةٍ أربع مرات، فجلده مائة -وكان بكراً- ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب واللَّه يا رسول الله. فجلده حد الفرية ثمانين".
رواه د
(1)
س
(2)
وقال: هو منكر.
105 - باب العدد
5907 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم "أن امرأة من أسلم -يقال لها سبيعة- كانت تحت زوجها تُوفي عنها وهي حبلى (فخطبها)
(3)
أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: واللَّه ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي".
كذا رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
. قالت: "إن سبيعة الأسلمية نَفِست
(6)
بعد وفاة زوجها بليالٍ، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تتزوج".
5908 -
عن سبيعة "أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو
(7)
في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا -فتُوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تلبث
(8)
أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تَعَلَّتْ
(9)
من نفاسها تجملت
(1)
سنن أبي داود (4/ 159 - 160 رقم 4467).
(2)
السنن الكبرى (4/ 324 رقم 7348).
(3)
في "الأصل": توفي عنها. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
صحيح البخاري (9/ 379 رقم 5318).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1122 - 1123 رقم 1485).
(6)
النفاس: ولاد المرأة إذا وضعت. النهاية (5/ 95).
(7)
في "الأصل": هي. والمثبت من صحيح مسلم.
(8)
في صحيح مسلم: فلم تَنْشب. وهما بمعنى. النهاية (5/ 52).
(9)
ويروى "تعالت" أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تَعَلَّى الرجل من=
للخطاب، فدخل عليها أَبو السنابل بن بعكك -رجُل من بني عبد الدار- فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله، ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأَفتاني بأني قد حللتُ حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي". قال ابن شهاب: ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين تضع وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر.
رواه مسلم
(1)
وروى خ
(2)
منه: "أن عبيد الله بن عبد الله (أخبره)
(3)
، عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن سل سبيعة كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح".
5908 م- وروى
(4)
"أرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة فسألها، فقالت: قُتل زوج سبيعة وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها". وروى
(5)
باقيه تعليقًا.
5909 -
وعن المسور بن مخرمة "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها، فنكحت".
رواه البخاري
(6)
.
=علته إذا برأ: أي خرجت من نفاسها وسلمت. النهاية (3/ 293).
(1)
صحيح مسلم (2/ 1122 رقم 1484).
(2)
صحيح البخاري (9/ 379 رقم 5319).
(3)
من صحيح البخاري، والمراد أن عبيد الله أخبر ابن شهاب الزهري.
(4)
صحيح البخاري (8/ 521 رقم 4909).
(5)
صحيح البخاري (8/ 521 - 522 رقم 4910).
(6)
صحيح البخاري (9/ 379 - 380 رقم 5320).
5910 -
وروى
(1)
عن عبد الله بن مسعود قال: "أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(2)
".
5910 م- (عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(3)
. للمطلقة ثلاثاً، أو للمتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها"
(4)
.
رواه عبد الله بن أحمد في المسند
(5)
عن غير أبيه والدارقطني
(6)
.
5911 -
عن الزبير بن العوام "أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له -وهي حامل-: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال لها: خدعتيني خدعك الله
(7)
. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سبق الكتاب أجله؛ اخطبها إلى نفسها".
رواه ابن ماجه
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (8/ 41 رقم 4532)، وعلقه (8/ 522 رقم 4910).
(2)
سورة الطلاق، الآية:4.
5910 م- خرجه الضياء في المختارة (3/ 416 - 417 رقم 1213، 1214).
(3)
سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(4)
قال ابن كثير في تفسيره (4/ 382): هذا حديث غريب جدًّا بل منكر؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة. ثم ذكر له بعض الشواهد.
(5)
المسند (5/ 116).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 302 رقم 211).
5911 -
خرجه الضياء في المختارة (3/ 63 رقم 868)، وقال: لا أظن أن ميمون بن مهران أدرك الزبير، واللَّه أعلم.
(7)
في سنن ابن ماجه: فقال: ما لها خدعتني؟ خدعها الله.
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 653 رقم 2026).
106 - باب أين تعتد المتوفى عنها
5912 -
عن فريعة بنت مالك بن سنان -وهي أخت أبي سعيد- "أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم
(1)
لحقهم، فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم -أو أمر بي فنُوديت له- فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
س
(4)
ق
(5)
ت
(6)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائي ذكر إرسال عثمان.
5913 -
عن ابن عباس "في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}
(7)
نسخ ذلك بآية الميراث
(1)
القدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة. معجم البلدان (4/ 354).
(2)
المسند (6/ 420 - 421).
(3)
سنن أبي داود (2/ 291 رقم 2300).
(4)
سنن النسائي (6/ 200 رقم 3530).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 654 - 655 رقم 2031).
(6)
جامع الترمذي (3/ 508 - 509 رقم 1204).
5913 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 312 رقم 343).
(7)
سورة البقرة، الآية:240.
بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د
(1)
س
(2)
.
5914 -
عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
-وهذا لفظه- ق
(5)
ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
107 - باب الاعتداد بالأقراء
(6)
5915 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد
(7)
والدارقطني
(8)
.
5916 -
وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق
(9)
.
(1)
سنن أبي داود (2/ 289 رقم 2298).
(2)
سنن النسائي (6/ 206 - 207 رقم 3545).
(3)
المسند (4/ 203).
(4)
سنن أبي داود (2/ 294 رقم 2308).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 673 رقم 2083).
(6)
مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (4/ 32).
(7)
المسند (1/ 361).
(8)
سنن الدارقطني (3/ 294 رقم 187).
(9)
سنن ابن ماجه (1/ 671 رقم 2077).
5917 -
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأَمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
رواه د
(1)
ق
(2)
والدارقطني
(3)
ت
(4)
. وقال: حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا غلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وفي لفظٍ للدارقطني
(5)
: "طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان".
مظاهر بن أسلم المخزومي
(6)
عن القاسم، قال أبو حاتم الرازي
(7)
: منكر الحديث.
قال الدارقطني
(8)
: والصحيح عن القاسم بخلاف هذا، فروي
(9)
عن زيد (بن أسلم قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان. قال: فقيل له. أبلغك)
(10)
عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ فقال: لا.
(1)
سنن أبي داود (2/ 257 - 258 رقم 2189)، وقال أبو داود: وهو حديث مجهول.
(2)
سنن ابن ماجه (1/ 672 رقم 2080).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 39 - 40 رقم 113)، وروى الدارقطني (4/ 40 رقم 114) عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا.
(4)
جامع الترمذي (3/ 488 رقم 1182) واللفظ له.
(5)
سنن الدارقطني (4/ 39 رقم 112).
(6)
ترجمته في التهذيب (28/ 96 - 97).
(7)
الجرح والتعديل (8/ 439).
(8)
إنما نقل الدارقطني هذا القول عن شيخه الإمام أبي بكر النيسابوري، وقد تقدم نقل الضياء هذا القول عن النيسابوري عند هذا الحديث برقم (5810).
(9)
سنن الدارقطني (4/ 40 رقم 115).
(10)
سقطت من "الأصل"، وأثبتها من سنن الدارقطني.
5918 -
عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان".
رواه ابن ماجه
(1)
والدارقطني
(2)
وعطية بن سعد العوفي
(3)
ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
قال الدارقطني
(4)
: والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله.
5919 -
وروى الدارقطني
(5)
عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: "طلاق العبد الحرة تطليقتان، وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان".
108 - باب في الإحداد
(6)
5920 -
عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: "دخلت (على)
(7)
أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيبٍ فيه صفرة -خلوق أو غيره- فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من
(1)
سنن ابن ماجه (1/ 671 - 672 رقم 2079).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 104).
(3)
ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).
(4)
وأول كلامه: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعاً وكان ضعيفًا. وتقدم هذا الحديث برقم (5813).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 38 رقم 107).
(6)
حديث المرأة وأحدت حدادًا وإحدادًا، فهي حادٌّ ومُحِدٌّ، وهو الامتناع من الزينة والطيب في عدتها من وفاة زوجها، وأصل الحد: المنع. مشارق الأنوار (1/ 184).
(7)
من صحيح البخاري.
حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميتٍ فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
قالت زينب: "فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيبٍ فمست منه، ثم قالت: أما
(1)
والله ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرً وعشراً".
قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا
(2)
، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها دخلت حفشًا
(3)
ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طائر- فتفتض بها
(4)
فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها
(5)
، ثم تراجع
(1)
في "الأصل": أم. والمثبت من صحيح البخاري.
(2)
قال ابن حجر في الفتح (9/ 399): قوله: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا" كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع وهو واضح.
(3)
الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السمك، سُمي به لضيقه، والتحفش: الانضمام والاجتماع. النهاية (1/ 407)، وفتح الباري (9/ 399).
(4)
في صحيح البخاري: به.
(5)
اختلف في المراد برمي البعرة، فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل:=
بعدما شاءت من طيب أو غيره. سُئل مالك رحمه الله ما تفتض قال: تمسح به جلدها
(1)
.
رواه البخاري
(2)
-وهذا لفظه- ومسلم
(3)
ولم يذكر قول مالك.
5921 -
وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها "أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها
(4)
، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تَكَحَّل
(5)
، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها
(6)
-أو شر بيتها
(7)
- فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".
رواه البخاري
(8)
-وهذا لفظه- ومسلم
(9)
وعنده: "فخافوا على عينها، فأتوا
=بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. فتح الباري (9/ 400).
(1)
قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماءً ولا تقلم ظافرًا ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. فتح الباري (9/ 400).
(2)
صحيح البخاري (9/ 394 رقم 5334 - 5336).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1123 - 1125 رقم 1486 - 1489).
(4)
في رواية الكشميهني: "على عينيها".
(5)
بفتح التاء والكاف والحاء المشددة، وأصله تتكحل فحذفت إحدى التاءين، ولأبي ذر عن الكشميهني:"لا تكحل" بسكون الكاف وكسر الحاء، من باب الافتعال. إرشاد الساري (8/ 190).
(6)
أي: دنيء ثيابها، وأصله من الحلس وهو: كساء أو لبد أو شيء يجعل على ظهر البعير تحت القتب يلازمه، ولذلك يقال: فلان حلس بيته أي: ملازمه. مشارق الأنوار (1/ 197).
(7)
تشبه أن تكون في "الأصل": ثيابها. والمثبت من صحيح البخاري.
(8)
صحيح البخاري (9/ 400 رقم 5338).
(9)
صحيح مسلم (2/ 1125 رقم 1488/ 60).
النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها -أو في شر أحلاسها في بيتها- حولاً، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
5922 -
عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".
رواه مسلم
(1)
، ورواه
(2)
عن صفية، عن حفصة بنت عمر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزاد:"فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً".
5923 -
وروى
(3)
عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها".
5924 -
عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ
(4)
، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار
(5)
"
(6)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1169 رقم 1490/ 63).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 64).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1170 رقم 1490/ 65).
(4)
بسكون الصاد، على الإضافة، هو ضرب من البرود يعصب غزله ثم يصبغ كذلك، ثم ينسج بعد ذلك فيأتي موشى، يبقى ما عصب أبيض لم يأخذه صبغ، وليس من ثياب الرقوم، وربما سموا الثوب عصبًا، وقالوا: عصب اليمن. مشارق الأنوار (2/ 94).
(5)
النُّبذة -بضم النون- القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست، بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. شرح صحيح مسلم (6/ 314).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1127 رقم 938/ 66).
5925 -
وعن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نتطيب، ولا نكتحل، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار"
(1)
.
رواه البخاري
(2)
ومسلم -وهذا لفظه- ولفظ البخاري: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصبٍ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز".
وفي لفظٍ له
(3)
: قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب".
5926 -
وقال
(4)
: قال الأنصاري: ثنا هشام، ثنا حفصة، قالت: حدثتني أم عطية قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمسَّ طيبًا إلا لدى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار".
ولأبي داود
(5)
والنسائي
(6)
فيه: "ولا تختضب". وللنسائي
(7)
: "ولا تمتشط".
(1)
صحيح مسلم (2/ 1128 رقم 938/ 67).
(2)
صحيح البخاري (9/ 401 رقم 5341).
(3)
صحيح البخاري (9/ 402 رقم 5342).
(4)
صحيح البخاري (9/ 402 رقم 5343).
(5)
سنن أبي داود (2/ 292 رقم 2303).
(6)
سنن النسائي (6/ 204 رقم 3538).
(7)
سنن النسائي (6/ 202 - 203 رقم 3536).
5927 -
عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(1)
: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة
(2)
، ولا الحلي ولا تختضب، ولا تكتحل".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
والنسائي
(5)
.
5928 -
وعن أم سلمة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صَبِر
(6)
يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه
(7)
، فلا تجعليه إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء؛ فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين
(8)
به رأسك".
رواه أبو داود
(9)
والنسائي
(10)
-وهذا لفظه- وزاد أبو داود: "بالليل وتنزعينه بالنهار".
5929 -
عن جابر بن عبد الله يقول: "طُلقت خالتي، فأرادت أن تجد
(11)
(1)
من المسند والسنن.
(2)
الِمشق -بالكسر-: الَمغَرَة، وثوب ممشق مصبوغ به. النهاية (4/ 334).
(3)
المسند (6/ 302).
(4)
سنن أبي داود (2/ 292 رقم 2304).
(5)
سنن النسائي (6/ 203 - 204 رقم 3537).
(6)
الصَّبِر: عصارة شجر مر، واحدته: صَبِرَة، وجمعه صبور. لسان العرب (4/ 2394).
(7)
أي: يُلونه ويُحسنه. النهاية (2/ 438).
(8)
من التغليف، أي: تغطين أو تجعلين كالغلاف لرأسك، والمراد تكثرين منه على شعرك. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (6/ 205).
(9)
سنن أبي داود (2/ 292 - 293 رقم 2305).
(10)
سنن النسائي (6/ 204 - 205 رقم 3539).
(11)
الجداد -بالفتح والكسر- صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جَدَّ الثمرة يَجُدُّها جَدًّا. النهاية (1/ 244).
نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، في، فقال: بلى فجدي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا".
رواه مسلم
(1)
.
5930 -
عن أسماء بنت عميس قالت: "لما أصيب جعفر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تسلبي
(2)
ثلاثاً، ثم اصنعي ما شئت"
(3)
.
وفي لفظٍ
(4)
: قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا"
(5)
.
رواه الإمام أحمد.
109 - ذكر نفقة المبتوتة وسكناها
تقدم في الطلاق
(6)
.
110 - باب في ذكر النفقة والسكنى لغير المبتوتة
5931 -
عن مجالد عن الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس "أن زوجها طلقها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فلم يجعل لي
(1)
صحيح مسلم (2/ 1121 رقم 1483).
(2)
في المسند: أمي البسي ثوب الحداد. وقوله في "الأصل": "تسلبي" أي: البسي ثوب الحداد وهو السلاب، والجمع سُلُب، وتسلَّبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المحد رأسها. النهاية (2/ 387).
(3)
المسند (6/ 438).
(4)
المسند (6/ 369).
(5)
هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، فمن العلماء من أعله بالشذوذ وغيره، ومنهم من ادعى نسخه، وغير ذلك. انظر فتح الباري (9/ 397).
(6)
في حديث فاطمة بنت قيس برقم (5772 - 5781).
سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس)
(1)
إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
5932 -
عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل)
(3)
قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري يا ابنة (آل)(3) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".
رواه الإمام أحمد
(4)
ومجالد تُكلم فيه
(5)
، وروى الدارقطني
(6)
من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".
5933 -
عن البهي عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".
رواه الدارقطني
(7)
.
(1)
في "الأصل": أبي سفيان. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (6/ 415).
(3)
في "الأصل": أبي.
(4)
المسند (6/ 416 - 417).
(5)
ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225).
(6)
سنن الدارقطني (4/ 23 - 24 رقم 68).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 22 رقم 63).
5934 -
وروى
(1)
من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
5934 م- وروى
(2)
بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها)
(3)
نفقة".
وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين
(4)
.
111 - باب استبراء الإِماء
قد تقدم
(5)
.
112 - باب الرضاع
5935 -
عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
، وروى ابن ماجه
(8)
: "ما يحرم من النسب".
(1)
سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 59).
(2)
سنن الدارقطني (4/ 21 رقم 60).
(3)
من سنن الدارقطني.
(4)
الجرح والتعديل (3/ 251).
(5)
الأحاديث (5621، 5622 م).
(6)
صحيح البخاري (9/ 43 رقم 5099).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1068 رقم 1444).
(8)
سنن ابن ماجه (1/ 623 رقم 1937).
5936 -
وعن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، فكأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة".
رواه البخاري
(1)
، ومسلم
(2)
ولفظه: قالت عائشة: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن من إخوانكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة". وفي لفظٍ: "عن المجاعة".
5937 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة، ما يحرم من الرحم
(3)
".
وفي لفظ
(4)
: "ما يحرم من النسب". أخرجاه
(5)
واللفظ لمسلم.
5938 -
عن علي رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، مالك تَنَوَّق
(6)
في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إنها)
(7)
لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة".
(1)
صحيح البخاري (9/ 50 رقم 5102).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1078 رقم 1455).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1071 رقم 1447/ 12).
(4)
صحيح مسلم (2/ 1071 - 1072 رقم 1447/ 13).
(5)
البخاري (9/ 43 رقم 5100).
(6)
هو بتاء مثناة فوق مفتوحة، ثم نون مفتوحة، ثم واو مفتوحة مشددة، ثم قاف، أي تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية مضمومة، أي: تميل. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 206).
(7)
من صحيح مسلم.
رواه مسلم
(1)
.
5939 -
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب".
رواه الإمام أحمد
(2)
ت
(3)
وقال: حديث صحيح
(4)
.
5940 -
عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: "قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة -أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب- قال: إن حمزة أخي من الرضاعة".
رواه مسلم
(5)
.
5941 -
عن عروة بن الزبير عن عائشة "أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من الرضاعة- بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليَّ".
رواه البخاري
(6)
ومسلم
(7)
وعند البخاري: "أن آذن له".
وفي لفظٍ: "أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ بعدما أنزل الحجاب،
(1)
صحيح مسلم (2/ 1071 رقم 1446).
5939 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 100 - 101 رقم 475).
(2)
المسند (1/ 132).
(3)
جامع الترمذي (3/ 452 رقم 1146).
(4)
كذا في تحفة الأحوذي (4/ 203، 204)، وتحفة الأشراف (7/ 381 رقم 10118)، والأحاديث المختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 87 - 88): حديث حسن صحيح.
(5)
صحيح مسلم (2/ 1072 رقم 1448).
(6)
صحيح البخاري (9/ 54 رقم 5103).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1069 رقم 1445).
فقلت: والله لا آذن له حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
اْخر جاه
(1)
واللفظ للبخاري.
وفي لفظٍ لهما
(2)
: قالت: "استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني (وأنا)
(3)
عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح؛ ائذني له".
لفظ البخاري، وعند مسلم: "أرضعتك امرأة أخي. فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليدخلن
(4)
عليك؛ فإنه عمك".
ولمسلم
(5)
: "فقال لها: لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
5942 -
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان "أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نُحَدَّث (أنك)
(6)
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم.
(1)
البخاري (10/ 566 رقم 6156)، ومسلم (2/ 1069 رقم 1445/ 5).
(2)
البخاري (5/ 300 رقم 2644)، ومسلم (2/ 1070 رقم 1445/ 10).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
في صحيح مسلم: ليدخل.
(5)
صحيح مسلم (2/ 1070 رقم 1445/ 9).
(6)
من صحيح البخاري.
قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة أبي لهب، أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة
(1)
قال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرًا غير أني سقيت بعتاقتي ثويبة".
رواه البخاري
(2)
-وهذا لفظه- ومسلم
(3)
ولم يذكر قول عروة.
وفي لفظٍ لهما
(4)
: "تخطب درة بنت أبي سلمة".
ولمسلم
(5)
: "انكح أختي عزة".
113 - باب عدد الرضعات التي تحرم
5943 -
عن عائشة قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي
(6)
فيما يقرأ من القرآن
(7)
".
(1)
بكسر المهملة، وسكون التحتانية، بعدها موحدة، أي سوء حال، وقال ابن فارس: أصلها الحوبة، وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. فتح الباري (9/ 48 - 49).
(2)
صحيح البخاري (9/ 43 رقم 5101).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1072 رقم 1449).
(4)
البخاري (9/ 64 رقم 5107)، ومسلم (2/ 1072 رقم 1449/ 15).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1073 رقم 1449/ 16).
(6)
في صحيح مسلم: وهن.
(7)
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 211): معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر جداً حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنًا=
رواه مسلم
(1)
.
وله
(2)
عنها: قالت: "نزل في القرآن (عشر رضعات)
(3)
معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات".
5944 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان".
رواه مسلم
(4)
.
5945 -
عن أم الفضل قالت: "دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم -وهو في بيتي- فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت المرأة الأولى أنها أرضعت (امرأتي)
(5)
الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة
(6)
والإملاجتان". رواه م
(7)
.
=متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى، والنسخ ثلاثة أنواع:
أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته؛ كعشر رضعات.
والثاني: ما نسخت تلاوته دون حكمه؛ كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما".
والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1452/ 25).
(3)
تكررت في "الأصل".
(4)
صحيح مسلم (2/ 1073 - 1074 رقم 1450).
(5)
في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله الحُدْثى -بضم الحاء وإسكان الدال-: أي الجديدة. شرح صحيح مسلم (6/ 214).
(6)
الإملاجة: بكسر الهمزة، وبالجيم المخففة هي: المصة، يقال: ملج الصبي أمه وأملجته.
شرح صحيح مسلم (6/ 211).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 18).
وفي لفظٍ
(1)
: "لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان".
وفي لفظٍ
(2)
: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
5946 -
وفي لفظٍ
(3)
أيضًا: "أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا".
5947 -
عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
رواه الدارقطني
(4)
.
5948 -
وروى
(5)
أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء".
114 - باب في رضاعة الكبير
5949 -
عن عائشة قالت: "جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم -وهو حليفه- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه
(6)
. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: قد علمت أنه رجل كبير"
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 20، 21).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1075 رقم 1451/ 22).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1074 رقم 1451/ 19).
(4)
سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 5).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 173 رقم 6).
(6)
قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويُحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (6/ 215 - 216).
(7)
صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 26).
وفي لفظٍ
(1)
: "وكان قد شهد بدرًا" وفيه: "فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وفي لفظٍ
(2)
: "فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة". رواه مسلم بألفاظه.
5950 -
وروى
(3)
أيضًا عن زينب بنت أم سلمة قالت: "قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع
(4)
الذي ما أحب أن يدخل عليَّ. قال: فقالت عائشة: أما لك في رسول الله أسوة؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله، إن سالمًا يدخل عليَّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شىء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك".
وفي لفظٍ له
(5)
: "والله ما تطيب نفسي أن يرائي الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت: لِمَ؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله يا رسول الله، والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. فقالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت: والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة".
5951 -
وروى مسلم
(6)
أيضًا عن زينب بنت أبي سلمة: "أن أمها أم سلمة زوج
(1)
صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 26).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1076 رقم 1453/ 27).
(3)
صحيح مسلم (2/ 1077 رقم 1453/ 29).
(4)
هو بالياء المثناة من تحت، وبالفاء، وهو الذي قرب البلوغ ولم يبلغ، وجمعه أيفاع، وقد أيفع الغلام ويفع، وهو يافع. شرح صحيح مسلم (6/ 217).
(5)
صحيح مسلم (2/ 1077 - 1078 رقم 1453/ 30).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1078 رقم 1454).
النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".
5952 -
عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".
رواه الإمام أحمد
(1)
.
115 - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر
5953 -
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق
(2)
الأمعاء في الثدي
(3)
، وكان قبل الفطام".
رواه الترمذي
(4)
وقال: حديث حسن صحيح.
5954 -
عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
رواه الدارقطني
(5)
وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.
(1)
المسند (6/ 255).
(2)
أي: الذي شق أمعاء الصبي كالطعام، ووقع منه موقع الغذاء، وذلك أن يكون في أوان الرضاع. تحفة الأحوذي (4/ 314).
(3)
قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 316): قوله "في الثدي" أي: في رمن الثدي، وهي لغة معروفة؛ فإن العرب تقول مات فلان في الثدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث.
(4)
جامع الترمذي (3/ 458 - 459 رقم 1152).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 174 رقم 10).
5955 -
عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم
(1)
".
رواه أبو داود
(2)
والدارقطني
(3)
، وفي لفظٍ
(4)
: "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.
5956 -
وروى
(5)
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".
5957 -
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".
رواه د الطيالسي في مسنده
(6)
.
وقد تقدم
(7)
: "الرضاعة من المجاعة".
(1)
أي: رفعه وأعلاه، وأكبر حجمه، وهو من النشز: المرتفع من الأرض. النهاية (5/ 55).
(2)
سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2060).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 172 - 173 رقم 4).
(4)
سنن أبي داود (2/ 222 رقم 2059)، وسنن الدارقطني (4/ 173 رقم 8).
(5)
سنن الدارقطني (4/ 175 رقم 13).
(6)
مسند الطيالسي (243 رقم 1767).
(7)
الحديث رقم (5936).
116 - باب شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
5958 -
عن عقبة بن الحارث قال: "تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: قد أرضعتكما. وهي كاذبة (فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة)
(1)
. قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك". وأشار إسماعيل بأصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب
(2)
.
رواه البخاري
(3)
.
وفي لفظٍ
(4)
: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عني، قال: فتنحيت
(5)
، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها".
وفي لفظٍ له
(6)
: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره".
وللدارقطني
(7)
: "دعها عنك، لا خير لك فيها".
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
يعني: يحكي إسماعيل ابن علية إثارة أيوب، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أثار بيده، وقال بلسانه:"دعها عنك"، فحكى ذلك كل راوٍ لمن دونه. فتع الباري (9/ 57).
(3)
صحيح البخاري (9/ 56 رقم 5104).
(4)
صحيح البخاري (5/ 316 رقم 2659).
(5)
تحرفت في الأصل. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (5/ 297 رقم 2640).
(7)
سنن الدارقطني (4/ 177 رقم 19).
117 - باب في لبن الفحل
5958 م- قد تقدم
(1)
حديث عائشة "أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليَّ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنه عمك".
5959 -
عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد".
رواه ت
(2)
-وهذا لفظه- والدارقطني
(3)
.
5960 -
عن زينب بنت أبي سلمة قالت: "كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أرضعتني، وكان الزبير يدخل عليَّ وأنا أمتشط، فيأخذ بقرون من قرون رأسي، ويقول: أقبلي عليَّ حدثيني. يرى أنه أبي، وإنما ولده إخوتي، فلما كان قبل الحرة أرسل عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة بن الزبير، وحمزة ومصعب (من)
(4)
الكلابية، قالت: فأرسلت له: وهي تصلح له؟ قالت: فأرسل إليَّ: إنما تريدين منع (ابنتك، أنا أخوك، وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وأما ولد الزبير لغير أسماء فليسوا لك بإخوة. قالت:)
(5)
فأرسلت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا".
(1)
الحديث رقم (5941).
(2)
جامع الترمذي (3/ 454 رقم 1149)، وقال الترمذي: وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق.
(3)
سنن الدارقطني (4/ 179 رقم 24).
(4)
في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن الدارقطني.
(5)
من سنن الدارقطني.
رواه الدارقطني
(1)
118 - باب ما يذهب مذمة الرضاع
(2)
5961 -
عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة: عبد أو أمه".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
ت
(6)
-وهذا لفظه- وقال: حديث صحيح
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 179 - 180 رقم 25).
(2)
المذمَّة: بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذِّمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية (2/ 169).
(3)
المسند (3/ 450).
(4)
سنن أبي داود (2/ 224 رقم 2064).
(5)
سنن النسائي (8/ 106 رقم 3329).
(6)
جامع الترمذي (3/ 459 - 460 رقم 1153).
(7)
كذا في تحفة الأشراف (3/ 18 رقم 3295)، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (5/ 98)، وتحفة الأحوذي (4/ 314): حديث حسن صحيح.
كتاب النفقات
119 - باب نفقة الزوجات
5962 -
عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
رواه مسلم
(1)
.
5963 -
عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلتَ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
رواه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- د
(3)
س
(4)
ق
(5)
.
5964 -
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني واما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: (أطعمني)
(6)
إلى من تدعني. قال
(7)
: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:
(1)
صحيح مسلم (2/ 886 - 892 رقم 1218).
(2)
المسند (4/ 446 - 447).
(3)
سنن أبي داود (2/ 244 - 245 رقم 2142 - 2144).
(4)
السنن الكبرى (5/ 373 رقم 9171، 6/ 323 رقم 11104).
(5)
سنن ابن ماجه (1/ 593 - 594 رقم 1850).
(6)
من صحيح البخاري.
(7)
في صحيح البخاري: فقالوا.
لا، هذا من كيس
(1)
أبي هريرة".
رواه خ
(2)
وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".
5965 -
وعن أبي هريرة عن (النبي صلى الله عليه وسلم)
(3)
قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد
(4)
والدارقطني
(5)
.
120 - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
5966 -
عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه
(6)
وفي لفظٍ للبخاري
(7)
: "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
5967 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
(1)
بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (1/ 350).
(2)
صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5355).
(3)
من المسند وسنن الدارقطني.
(4)
المسند (2/ 527).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 295 - 297 رقم 190).
(6)
البخاري (13/ 183 رقم 7180)، ومسلم (2/ 1338 رقم 1714) واللفظ للبخاري.
(7)
صحيح البخاري (9/ 418 رقم 5364).
امرأته، قال: يُفرَّق بينهما"
(1)
.
رواه الدارقطني
(2)
.
121 - باب النفقة على الأقارب
5968 -
عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك. (قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟)
(3)
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك".
أخرجاه
(4)
- واللفظ للبخاري- وراد مسلم
(5)
: "ثم أدناك أدناك".
5969 -
عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
أخرجاه في الصحيحين
(6)
.
5970 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".
رواه البخاري
(7)
.
(1)
قال أبو حاتم الرازي: وهم إسحاق -يعني: ابن منصور- في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو: عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق على أو طلقني". علل الحديث (1/ 430 رقم 1297).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 297 رقم 194).
(3)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
البخاري (10/ 415 رقم 5971)، ومسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 1).
(5)
صحيح مسلم (4/ 1974 رقم 2548/ 2).
(6)
البخاري (3/ 393 رقم 1472)، ومسلم (2/ 717 رقم 1034).
(7)
صحيح البخاري (9/ 410 رقم 5356).
5971 -
عن معاوية بن حيدة القشيري قال: "قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
ت
(3)
وقال: حديث حسن.
5972 -
عن كليب بن منفعة عن جده "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب، ورحم موصولة".
رواه د
(4)
.
5973 -
عن طارق المحاربي قال: "قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك".
رواه النسائي
(5)
.
122 - باب من أحق بكفالة الطفل
5974 -
عن البراء بن عازب في ذكر الحديبية وفيه: "فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم بنت حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتضنها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر،
(1)
المسند (5، 3/ 5).
(2)
سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5139).
(3)
جامع الترمذي (4/ 273 رقم 1897).
(4)
سنن أبي داود (4/ 336 رقم 5140).
(5)
سنن النسائي (5/ 61 رقم 2531).
فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: بنت عمي؛ وخالتها عندي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
5975 -
عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه "أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحولها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي: أنا أخذتها، وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
رواه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- د
(3)
.
5976 -
"أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى لعاصم بن عمر بن الخطاب لأم أم عاصم، وقال: ريحها وسمتها ولطفها خير منك".
رواه سعيد بن منصور.
5977 -
عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري (عن أبيه)
(4)
عن جده "أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي
(1)
البخاري (5/ 357 - 358 رقم 2699)، ومسلم (3/ 1409 - 1411 رقم 1783) لكن لم يذكر مسلم هذه القصة في الحديث، إنما روى ذكر الحديبية، والله أعلم.
7975 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 392 - 393 رقم 779).
(2)
المسند (1/ 115).
(3)
سنن أبي داود (2/ 284 - 285 رقم 2280).
(4)
من المسند وسنن النسائي.
- صلى الله عليه وسلم الأب (ها هنا)
(1)
والأم ها هنا، ثم خيَّره، وقال: اللَّهم اهده. فذهب إلى أبيه أبيه".
رواه الإمام أحمد
(2)
س
(3)
.
5978 -
وعن عبد الحميد بن جعفر -هو ابن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري- أخبرني (أبي عن)
(4)
جدي رافع بن سنان "أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه (وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما) (4) ثم قال: ادعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهم اهدها. فمالت إلى أبيها، فأخذها".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
.
123 - باب في نفقة المماليك والرفق بهم
5979 -
عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".
أخرجاه في الصحيحين
(7)
.
(1)
من المسند وسنن النسائي.
(2)
المسند (5/ 447).
(3)
السنن الكبرى (4/ 83 رقم 6386).
(4)
من المسند وسن أبي داود.
(5)
المسند (5/ 446).
(6)
سنن أبي داود (2/ 273 رقم 2244).
(7)
البخاري (1/ 106 رقم 30)، ومسلم (3/ 1282 - 1283 رقم 1661).
5980 -
عن عبد الله بن عمرو "أنه قال لقهرمان
(1)
: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".
رواه مسلم
(2)
.
5981 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلف من العمل إلا ما يطيق".
رواه م
(3)
.
5982 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين -أو أُكلة أو أُكلتين
(4)
- فإنه ولي حره وعلاجه".
أخرجاه في الصحيحين
(5)
-وهذا لفظ البخاري- ولفظ مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه، ثم جاءه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام (مشفوهًا)
(6)
قليلاً فليضع في يده منه أُكلة أو أُكلتين".
(1)
هو كالخان والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفُرس. النهاية (4/ 129).
(2)
صحيح مسلم (2/ 692 رقم 996) بنحوه.
(3)
صحيح مسلم (3/ 1284 رقم 1662).
(4)
بالضم فيهما، أي: لقمة أو لقمتين. النهاية (1/ 57).
(5)
البخاري (9/ 494 رقم 5460)، ومسلم (3/ 1284 رقم 1663).
(6)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم، والمشفوه: القليل، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلَّ، وقيل: أراد فإن كان مكثوراً عليه: أي: كثرت أكلته. النهاية (2/ 488).
5983 -
عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
وابن ماجه
(3)
.
5984 -
عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها
(4)
في صدره، وما يفيض بها لسانه".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(6)
.
5985 -
عن علي رضي الله عنه قال: "كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد
(7)
وأبو داود
(8)
.
5983 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425).
(1)
المسند (3/ 117).
(2)
لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه له المؤلف في المختارة ولا المزي في تحفة الأشراف (1/ 320 رقم 1229) إنما عزاه المزي للنسائي في كتاب الوفاة من السنن الكبرى، والله أعلم.
وقد اختلف في هذا الحديث على قتادة هل هو عن أنس -كما في هذه الرواية- أم عن أم سلمة -كما في الرواية التالية- ورجح الدارقطني وغيره أنه عن أم سلمة، ونقل الضياء في المختارة قول الدارقطني، وقد بسطت الخلاف فيه في تخريج كتاب "تفسير القرآن العزيز" لابن أبي زمنين (1/ 370).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697) واللفظ له.
(4)
في "الأصل": يجلجلها. بتقديم الجيم على اللام.
(5)
المسند (6/ 290).
(6)
سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625).
5985 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807).
(7)
المسند (1/ 78).
(8)
سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156).
124 - باب في ذكر نفقة البهائم
5986 -
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خَشاش الأرض
(1)
".
أخرجاه في الصحيحين
(2)
.
5987 -
وأخرجا
(3)
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه، وفي لفظٍ لمسلم: قال: "عذبت امرأة في هرة ربطتها لم تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض".
5988 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يَلهَث
(4)
يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر، فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له؛ فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: في كل كبدٍ رطبة أجر".
أخرجاه
(5)
أيضًا.
5989 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يطيف
(1)
أي: هوامها وحشراتها، الواحدة: خشاشة. النهاية (2/ 33).
(2)
البخاري (6/ 594 رقم 3482)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2242).
(3)
البخاري (6/ 409 رقم 3318)، ومسلم (4/ 1760 رقم 2243).
(4)
لَهَث الكلب وغيره يَلْهَث لَهْثًا: إذا أخرج لسانه من شدة العطش والحر. النهاية (4/ 281).
(5)
البخاري (5/ 50 رقم 2363)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2244).
برَكيَّة
(1)
قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها
(2)
، فاستقت له به، فسقته (إياه)
(3)
فغفر لها به".
أخرجاه
(4)
وهذا لفظ مسلم.
5990 -
عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها
(5)
للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى
(6)
أجر".
رواه الإمام أحمد
(7)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(8)
وعنده: "لطتها لإبلي".
5991 -
عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته)
(9)
فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد
(10)
.
آخر كتاب النكاح
(1)
الرَّكيَّة: البئر، وجمعها: ركايا لنهاية (2/ 261).
(2)
المُوقَ: الخف، فارسي معرب. النهاية (4/ 372).
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
البخاري (6/ 591 رقم 3467)، ومسلم (4/ 1761 رقم 2245)
(5)
أراد: ألصقه بالطين، حتى سد خلله. النهاية (4/ 250).
(6)
الحرَّى: فعلى من الحر، وهي تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حرَّى أجرًا، وقيل: أراد بالكبد الحرَّى حياة صاحبها؛ لأنه إنما تكون كبده حرَّى إذا كان فيه حياة، يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان، ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر:"في كل كبدٍ حارَّةٍ أجر". النهاية (1/ 364).
(7)
المسند (4/ 175).
(8)
سنن ابن ماجه (5/ 1212 رقم 3686).
(9)
من المسند.
(10)
المسند (2/ 222).
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنايات
5992 -
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
5993 -
وفي لفظ لمسلم
(2)
: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم
…
" فذكر نحوه. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.
5994 -
عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور (وكنا)
(3)
إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط
(4)
، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي
(1)
البخاري (12/ 209 رقم 6878)، ومسلم (3/ 1302 - 1303 رقم 1676).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1303 رقم 1676/ 26).
5994 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 442 - 444 رقم 318، 319، 1/ 490 - 491 رقم 363).
(3)
من سنن النسائي.
(4)
البلاط: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة. معجم البلدان (1/ 565).
بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلوني؟! ".
رواه الإمام أحمد
(1)
والنسائي
(2)
-وهذا لفظه- ق
(3)
ت
(4)
وقال: حديث حسن.
5995 -
عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القَوَد
(5)
، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل".
رواه الإمام أحمد
(6)
والنسائي
(7)
.
5996 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا لإحدى ثلاث خصال: زان محصن يُرجم، ورجل قتل متعمداً فيُقتل (أو رجل يخرج من الإسلام يُحارب الله عز وجل ورسوله فيُقتل)
(8)
أو يُصلب أو يُنفى من الأرض".
رواه أبو داود
(9)
والنسائي
(10)
وهذا لفظه.
(1)
المسند (1/ 61).
(2)
سنن النسائي (7/ 91 - 92 رقم 4031) وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان رضي الله عنه فقط، ليس عندهم رواية عبد الله بن عامر عن عثمان رضي الله عنه.
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 847 رقم 2533).
(4)
جامع الترمذي (4/ 400 رقم 2158).
5995 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 497 - 498 رقم 367، 368).
(5)
القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه أقتاد. النهاية (4/ 119).
(6)
المسند (1/ 63).
(7)
سنن النسائي (3/ 107 رقم 4068).
(8)
من سنن النسائي.
(9)
سنن أبي داود (4/ 126 رقم 4353).
(10)
سنن النسائي (7/ 101 - 102 رقم 4059).
5997 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
وفي لفظ للترمذي
(2)
: "إما أن يعفو، وإما أن يقتل".
5998 -
عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من (أصيب)
(3)
بدم أو خَبْل
(4)
-والخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن (أراد) (3) الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبداً".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
واللفظ له.
وللترمذي
(8)
: "فمن قُتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين: ما أن يقتلوا، أو يأخذوا العَقْل
(9)
"، وقال: حديث حسن صحيح.
(1)
البخاري (5/ 104 - 105 رقم 2434)، ومسلم (2/ 988 رقم 1355).
(2)
جامع الترمذي (4/ 14 رقم 1405).
(3)
من سنن ابن ماجه.
(4)
الخَبْل -بسكون الباء- فساد الأعضاء، يقال: خبَل الحُب قلبه: إذا أفسده، يَخْبله ويخبُله خَبْلًا، ورجل خَبِل ومختبل: أي من أُصيب بقتل نفس أو قطع عضو، يقال. بنو فلان يُطالبون بدماء وخبل: أي بقطع يد أو رجل. النهاية (2/ 8).
(5)
المسند (4/ 13).
(6)
سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4496).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 876 رقم 2623).
(8)
جامع الترمذي (4/ 14 رقم 1406).
(9)
العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عُقُلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله عقلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).
5999 -
عن مجاهد بن جبر قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ)
(1)
فالعفو أن يقبل الرجل الدية في العمد (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدي هذا بإحسان (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)(1) مما كتب على من كان قبلكم {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (1) قتل بعد قبول الدية". رواه البخاري
(2)
.
1 - باب المسلمون تتكافأ دماؤهم
6000 -
عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم".
رواه ابن ماجه
(3)
، حنش بن قيس
(4)
تُكلم فيه.
6001 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم".
رواه الإمام أحمد
(5)
د
(6)
ق
(7)
.
(1)
سورة البقرة، الآية:178.
(2)
صحيح البخاري (8/ 25 رقم 4498).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2683).
(4)
هو حسين بن قيس الرحبي، ولقبه حَنَش. ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 468).
(5)
المسند (2/ 180).
(6)
سنن أبي داود (4/ 181 رقم 4531).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2685).
6002 -
عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم".
رواه ق
(1)
من رواية عبد السلام بن أبي الجنوب
(2)
، وقد تُكلم فيه.
2 - باب لا يُقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء في الحر بالعبد
6003 -
عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم
(3)
يعطيه الله رجلاً في القرآن (و)
(4)
ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". رواه البخاري
(5)
.
6004 -
وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده".
رواه الإمام أحمد
(6)
وأبو داود
(7)
والنسائي
(8)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 895 رقم 2684).
(2)
ترجمته في التهذيب (18/ 63 - 64).
(3)
كذا لأبي ذر بالرفع، ولغيره بالنصب. إرشاد الساري (5/ 166).
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
صحيح البخاري (6/ 193 رقم 3047).
(6)
المسند (1/ 119).
(7)
سنن أبي داود (4/ 180 - 181 رقم 4530).
(8)
سنن النسائي (8/ 19 رقم 4749).
6005 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقُتل مسلم بكافر".
رواه الإمام أحمد
(1)
ت
(2)
وابن ماجه
(3)
.
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(4)
وأبي داود
(5)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهده".
6006 -
عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُقتل مؤمن بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهده".
رواه ق
(6)
وحنش
(7)
متكلم فيه.
6007 -
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا".
رواه البخاري
(8)
.
6008 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا".
رواه ت
(9)
ق
(10)
وهذا لفظه.
(1)
المسند (2/ 180).
(2)
جامع الترمذي (4/ 18 رقم 1413)، وقال الترمذي: حديث حسن.
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 887 رقم 2659).
(4)
المسند (2/ 180).
(5)
سنن أبي داود (3/ 80 - 81 رقم 2751).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 887 - 888 رقم 2660).
(7)
هو حسين بن قيس الرحبي، ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 466).
(8)
صحيح البخاري (6/ 311 رقم 3166).
(9)
جامع الترمذي (4/ 13 رقم 1403).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 896 رقم 2687).
وعند الترمذي: "وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله؛ فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد (من)
(1)
مسيرة سبعين خريفًا"، وقال: حديث حسن صحيح.
6009 -
عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (عن النبي صلى الله عليه وسلم)
(2)
أنه قال: "من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة -أو لم يجد ريح الجنة. منصور
(3)
الشاك- وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاماً".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
6010 -
وروى
(5)
عن هلال بن يساف، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (عن النبي صلى الله عليه وسلم) (2) قال:"سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل رجلاً منهم لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا".
6011 -
عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
س
(8)
ق
(9)
ت
(10)
وقال: حديث حسن غريب. وفي لفظٍ لأبي داود
(11)
والنسائي
(12)
: "ومن خصى عبده خصيناه".
(1)
تكررت في "الأصل".
(2)
من المسند.
(3)
منصور هو ابن المعتمر أحد رواة الحديث.
(4)
المسند (5/ 369).
(5)
المسند (4/ 61، 5/ 374)، وقد تحرف في الموضع الثاني إلى هلال بن يسار.
(6)
المسند (5/ 10).
(7)
سنن أبي داود (4/ 176 رقم 4515).
(8)
سنن النسائي (8/ 21 رقم 4751، 4752).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2663).
(10)
جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1414).
(11)
سنن أبي داود (4/ 176 رقم 4516).
(12)
سنن النسائي (8/ 20 - 21 رقم 4750).
6012 -
عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمدًا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم (مائة جلدة)
(1)
ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة".
رواه الدارقطني
(2)
، وإسماعيل بن عياش قد تقدم القول فيه إذا روى عن الشاميين
(3)
، ورواه ابن ماجه
(4)
إلى قوله: "من المسلمين" من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (عن أبيه)
(5)
، عن علي رضي الله عنه وعن إسحاق، عن عمرو بن شعيب.
قال الحافظ أبو عبد الله رحمه الله: وإسحاق بن (أبي)(5) فروة
(6)
متروك الحديث.
3 - باب من أمن رجلاً على دمه فقتله
6013 -
عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد
(7)
س
(8)
ق
(9)
وهذا لفظه.
(1)
من سنن الدارقطني.
(2)
سنن الدارقطني (3/ 143 - 144 رقم 187).
(3)
عند الحديث رقم (4945).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2664).
(5)
سقطت من "الأصل".
(6)
ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(7)
المسند (5/ 223، 224).
(8)
السنن الكبرى (5/ 225 رقم 8739).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 896 رقم 2688).
4 - باب فيمن مثل بعبده
6014 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال: سيدي (رآني)
(1)
أقبل جارية له فجَبَّ
(2)
مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليَّ بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: يقول: إن استرقني مولاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مؤمن أو مسلم".
رواه ق
(3)
.
6015 -
عن زنباع "أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخصى غلامًا له، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمثلة
(4)
".
رواه ق
(5)
من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد قال يحيى بن معين
(6)
: كذاب.
(1)
من سنن ابن ماجه.
(2)
الجَبُّ: القطع. النهاية (1/ 233).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 894 رقم 2680).
(4)
مَثَلْت بالقتيل: إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره، أو شيئاً من أطرافه، والاسم: المُثْلة، فأما مثَّل -بالتشديد- فهو للمبالغة. النهاية (4/ 294).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 894 رقم 2679).
(6)
الجرح والتعديل (1/ 228).
5 - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة
6016 -
عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ
(1)
بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضّ رأسه بالحجارة".
أخرجاه في الصحيحين
(2)
، وهذا لفظ مسلم.
6017 -
عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح
(3)
؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".
رواه الإمام أحمد
(4)
د
(5)
س
(6)
ق
(7)
وهذا لفظه.
6018 -
عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
رواه م
(8)
.
(1)
الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (2/ 229).
(2)
البخاري (5/ 186 رقم 2413)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1672).
(3)
المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (3/ 365).
(4)
المسند (4/ 79 - 80).
(5)
سنن أبي داود (4/ 191 رقم 4572).
(6)
سنن النسائي (8/ 21 - 22 رقم 4753).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 882 رقم 2641).
(8)
صحيح مسلم (3/ 1548 رقم 1955).
6019 -
عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله (فاقتلوا)
(1)
من كفر باللَّه، اغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً".
رواه مسلم
(2)
.
6020 -
عن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة".
رواه النسائي
(3)
.
6021 -
عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: لا تمثلوا بعبادي".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
6022 -
وروى
(5)
عن المغيرة بن شعبة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة".
6023 -
عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة".
رواه الإمام أحمد
(6)
د
(7)
.
(1)
تكررت في "الأصل"، وفي صحيح مسلم: قاتلوا.
(2)
صحيح مسلم (3/ 1357 رقم 1731).
6020 -
خرجه الضياء في المختارة (7/ 67 - 68 رقم 2474، 2475). ونقل عن الدارقطني إعلاله.
(3)
سنن النسائي (7/ 101 رقم 4058).
(4)
المسند (4/ 173).
(5)
المسند (4/ 246).
(6)
المسند (4/ 428، 436).
(7)
سنن أبي داود (3/ 53 رقم 2667).
6 - باب لا يُقتل والدٌ بولده
6024 -
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل بالولد الوالد".
رواه ابن ماجه
(1)
-وهذا لفظه- والترمذي
(2)
وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
وقد رواه الدارقطني
(3)
من غير رواية إسماعيل بن مسلم، وكذلك حديث عمر رواه
(4)
من غير رواية حجاج.
6025 -
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقتل الوالد بالولد".
رواه الإمام
(5)
والترمذي
(6)
وابن ماجه
(7)
من رواية حجاج بن أرطأة
(8)
، وقد تكلم فيه.
7 - باب في الحامل يجب عليها القود
6026 -
عن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2661).
(2)
جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1401).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 142 رقم 184).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 140 - 141 رقم 179).
(5)
الإماد أحمد في مسنده (1/ 16، 22).
(6)
جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1400) وسكت عليه.
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 888 رقم 2662).
(8)
ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق
(1)
من رواية عبد الرحمن بن أنعم
(2)
وعبد الله بن لهيعة
(3)
، وكلاهما متكلم فيه.
8 - باب لا قود إِلا بالسيف
6027 -
عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا قود إلا بالسيف"
(4)
.
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين
(5)
: ليس بشيء. وقال النسائي
(6)
: متروك.
6028 -
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف"
(7)
.
رواه ابن ماجه
(8)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2694).
(2)
ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(3)
ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2667).
(5)
تاريخ الدوري (3/ 286 رقم 1356).
(6)
كتاب الضعفاء والمتروكين (71 رقم 100).
(7)
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. علل الحديث (1/ 461 رقم 1388). وانظر نصب الراية (4/ 341 - 343)، والتلخيص الحبير (4/ 38 - 39).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 889 رقم 2668).
9 - باب شبه العمد
(1)
6029 -
عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة- وهو على درج الكعبة- فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل الخطأ -قتيل السوط والعصا- فيه مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفة
(2)
في بطونها أولادها، ألا إن كل مَأثُرَة
(3)
كانت في الجاهلية ودم تحت قدمَي هاتين، إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا إني قد أمضيتها لأهلها كما كانا".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
وابن ماجه
(7)
وهذا لفظه.
6030 -
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العمد -قتيل السوط والعصا- مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها الأولاد".
(أخرجوه)
(8)
أربعتهم
(9)
أيضًا.
(1)
شبه العمد: أن ترمي إنسانًا بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله، وليس من غرضك قتله، فيصادف قضاءً وقدراً فيقع في مقتل فيقتل، فتجب فيه الدية دون القصاص. النهاية (2/ 442).
(2)
الخَلِفَة بفتح الخاء، وكسر اللام-: الحامل من النوق. النهاية (2/ 68).
(3)
مآثَر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تُؤثر عنها، أي: تُروى وتُذكر. النهاية (1/ 22).
(4)
المسند (2/ 11).
(5)
سنن أبي داود (4/ 185 - 186 رقم 4549).
(6)
سنن النسائي (8/ 42 رقم 4813).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2628).
(8)
في "الأصل": أخرجوهم.
(9)
الإمام أحمد في المسند (2/ 164، 166)، وأبو داود (4/ 185 رقم 4547، 4548)، والنسائي (8/ 40 رقم 4805)، وابن ماجه (2/ 877 رقم 2627).
6031 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو
(1)
الشيطان بين الناس، فتكون دماء
(2)
في (عميا في)
(3)
غير ضغينة
(4)
ولا حمل سلاح".
رواه الإمام أحمد
(5)
وأبو داود
(6)
.
10 - باب فيمن أمسك رجلاً وقتله آخر
6032 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل، ويُحبس الذي أمسك".
رواه الدارقطني
(7)
.
6033 -
عن علي رضي الله عنه "أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمدًا،
(1)
النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر. عون المعبود (12/ 308).
(2)
فتكون دماءٌ: ضبط في بعض النسخ بضم الهمزة، أي: فتوجد دماء، فكلمة "تكون" تامة، وفي بعض النسخ "فيكون دمًا" بالإفراد والنصب، ولا يظهر وجهه اللَّهم إلا أن يقال: إن ضمير "يكون" راجع إلى نزو الشيطان، وهو اسمه "ودمًا" خبره، والمعنى يكون نزو الشيطان بين الناس دمًا، أي: سبب دم، وفيه تكلف كما لا يخفى. عون المعبود (12/ 308).
(3)
من سنن أبي داود، والعميا -بالكسر والتشديد والقصر- فعيلي من العمى، كالرِّميا من الرمي، والمعنى: أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. النهاية (3/ 305).
(4)
الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها: الضغائن. النهاية (3/ 19).
(5)
المسند (2/ 183، 217).
(6)
سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4565).
6032 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 207 - أ).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 140 رقم 176).
وأمسكه آخر، قال: يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر في السجن حتى يموت".
رواه الإمام الشافعي
(1)
.
6034 -
عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر، قال: قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
11 - باب القصاص في السن
6035 -
عن أنس "أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق (لا)
(3)
تكسر ثنيتها
(4)
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم؛ فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
رواه البخاري
(5)
-وهذا لفظه- ومسلم
(6)
ولفظه: عن أنس "أن أخت الربيع
(1)
لم أجده في مسند الشافعي المطبوع، والله أعلم.
(2)
المسند (5/ 362).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
قال الطيبي: لم يقله ردًّا للحكم، بل نفي وقوعه لما كان له عند الله من اللطف به في أموره والثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ولا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو، وقد وقع الأمر على ما أراد. فتح الباري (12/ 234).
(5)
صحيح البخاري (8/ 26 رقم 4500).
(6)
صحيح مسلم (2/ 1303 رقم 1675).
أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع
(1)
، القصاص كتاب الله. قالت: لا واللَّه لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالوا حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".
12 - باب القصاص من الجراحة والضرب بالسوط ونحوه
6036 -
عن رجل من قريش من بني سهم عن رجل منهم -يقال له: ماجدة، وفي رواية: ابن ماجدة السهمي- قال: "عارَمْتُ
(2)
غلاماً بمكة؛ فعض أذني فقطع منها -أو عضضت أذنه فقطعت منها- فلما قدم علينا أبو بكر (حاجًّا رفعنا)
(3)
إليه، فقال: انطلقوا بهما إلى عمر بن الخطاب، فإن كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص. فلما انتهى إلى عمر نظر إلينا، فقال: نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه،
(1)
هذه رواية مسلم، وهي مخالفة لرواية البخاري من وجهين: أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارحة أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع -بفتح الراء-، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة -كما ذكرنا عنه- وكذا رواه أصحاب كتب السنن. قال النووي: قلت: إنهما قضيتان، أما الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم- فهي بضم الراء، وفتح الباء، وتشديد الياء- وأما أم الربيع والحالفة في رواية مسلم- فبفتح الراء، وكسر الباء، وتخفيف الياء. شرح صحيح مسلم (7/ 178 - 179).
(2)
أي: خاصمت وفاتنت. النهاية (3/ 323).
(3)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
ادعوا لي حجامًا. فلما ذكر الحجام، قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أعطيت خالتي غلامًا، وإني أرجو أن يبارك الله عز وجل لها فيه، وقد نهيتها أن تجعله حجامًا أو صائغًا أو قَصَّابًا
(1)
"
(2)
.
رواه الإمام أحمد
(3)
.
6037 -
عن أبي سعيد قال: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسمًا (أقبل رجل)
(4)
فأكب عليه، فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. قال: بل عفوت يا رسول الله".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(6)
والنسائي
(7)
.
6038 -
عن أبي فراس قال: "خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه
…
" فذكر حديثًا فقال فيه: "ألا إني واللَّه ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليَّ، فوالذي نفسي بيده إذًا لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته إنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر
(8)
بيده إذًا لأقصنه منه
(1)
القَّصَّاب: الجَزَّار، وحرفته: القِصابة. لسان العرب (5/ 3640).
(2)
رواه أبو داود في سننه (3/ 267 - 268 رقم 3440).
(3)
المسند (1/ 17).
(4)
من المسند.
(5)
المسند (3/ 28).
(6)
سنن أبي داود (4/ 182 رقم 4536).
(7)
سنن النسائي (8/ 32 رقم 4787).
6038 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 211 - 219 رقم 116).
(8)
في "الأصل": محمد. والمثبت من المسند.
(أنَّى لا أقصه منه)
(1)
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟! ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم
(2)
فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض (فتضيعوهم)
(3)
"
(4)
.
رواه الإمام أحمد
(5)
وروى أبو داود
(6)
والنسائي
(7)
"قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه". أبو فراس اسمه ربيع بن زياد بن أنس الحارثي
(8)
.
6039 -
عن ابن عباس "أن رجلاً وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: ليلطمنه كاللطمة. فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقال:(أيها)
(9)
الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله، نعوذ بالله من غضبك، استغفر لنا".
رواه النسائي
(10)
.
6040 -
عن أبي هريرة قال: "كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإذا
(1)
ليست في المسند.
(2)
تَجْمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. النهاية (1/ 292).
(3)
في "الأصل": فتطعنوهم. والمثبت من المسند، والغياض: جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، وقوله:"لا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم"؛ لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو. النهاية (3/ 204).
(4)
قال الإمام علي بن المديني: إسناده بصري حسن. مسند الفاروق (2/ 544).
(5)
المسند (1/ 14).
(6)
سنن أبي داود (4/ 183 رقم 4537).
(7)
سنن النسائي (8/ 34 رقم 4791).
(8)
وقيل غير ذلك، وانظر ترجمة أبي فراس في التهذيب (34/ 183 - 185).
(9)
في "الأصل": أي. والمثبت من سنن النسائي.
(10)
سنن النسائي (8/ 33 - 34 رقم 4789).
قام قمنا، فقام يومًا فقمنا معه، حتى بلغ وسط المسجد أدركنا رجل، فجبذ بردائه من ورائه -وكان رداؤه خشنًا- فحمر رقبته، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيريَّ هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، وأستغفر الله لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبذت برقبتي. فقال الأعرابي: لا، واللَّه لا (أقيدك)
(1)
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يقول: واللَّه لا (أقيدك)(1). فلما سمعنا قول الأعرابي، أقبلنا إليه سراعًا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه حتى آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيراً، وعلى بعير تمراً. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا".
رواه أبو داود
(2)
والنسائي
(3)
واللفظ له.
وقال البخاري
(4)
بغير إسناد: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن رضي الله عنهم من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي رضي الله عنهما من ثلاثة أسواط، واقتص شريح من سوط وخموش
(5)
.
13 - باب في فدية الشجة
6041 -
عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا
(6)
(1)
في "الأصل": أفديك.
(2)
سنن أبي داود (4/ 247 رقم 4775).
(3)
سنن النسائي (8/ 33 - 34 رقم 4790).
(4)
صحيح البخاري (12/ 236)، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم.
(5)
الخموش -بضم المعجمة- هي: الخدوش وزنًا ومعنى. مختار الصحاح.
(6)
في "الأصل" مصدوقاً. والمثبت من سنن أبي داود، والمصدق: هو جامع الصدقة. النهاية (3/ 18).
فلاجَّه
(1)
رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم".
رواه د
(2)
-وهذا لفظه- س
(3)
ق
(4)
.
14 - باب الجُبَار
(5)
6042 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جُبَار
(6)
،
(1)
اللاجّة: المنازعة والتحادي في الخصومة، بتشديد الجيم، وتقرأ بالحاء المهملة قريب منها. مختار الصحاح.
(2)
سنن أبي داود (4/ 181 - 182 رقم 4534).
(3)
السنن الكبرى (4/ 228 رقم 6980).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 881 رقم 2638).
(5)
جُبَار -بضم الجيم، وتخفيف الباء- أي: هدر لا طلب فيه. مشارق الأنوار (1/ 138).
(6)
العجماء -بالمد- هي كل الحيوان سوى الآدمي، وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، وقوله صلى الله عليه وسلم "العجماء جرحها جبار" محمول على ما إذا أتلفت شيئًا بالنهار، أو أتلفت باليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئًا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهو مراد الحديث. شرح صحيح مسلم (7/ 254).
والبئر جُبَارَ
(1)
والمعدن جُبَار
(2)
، وفي الركاز
(3)
الخمس".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
.
رواه أبو داود
(5)
قال: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد، وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.
6043 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النار جبار"
(6)
.
رواه د
(7)
س
(8)
ق
(9)
.
6044 -
عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار،
(1)
قوله صلى الله عليه وسلم: "والبئر جبار" معناه: أن يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان أو غيره فلا ضمان، فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين، أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. شرح صحيح مسلم (7/ 255).
(2)
المَعْدِن: الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض كالذهب والفضة والنُّحاس وغير ذلكَ. النهاية (3/ 192). وقوله صلى الله عليه وسلم: "والمعدن جبار" معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات فيمر به مارٌّ فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك. شرح صحيح مسلم (7/ 255).
(3)
الركاز: هو دفين الجاهلية عند جمهور العلماء. شرح صحيح مسلم (7/ 255)، وقد تقدم في كتاب الزكاة ذكر الخلاف في تحديده.
(4)
البخاري (3/ 426 رقم 1499)، ومسلم (3/ 1334 رقم 1710).
(5)
سنن أبي داود (4/ 196 - 197 رقم 4593).
(6)
قال الإمام أحمد: ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس هو بصحيح. سنن الدارقطني (3/ 153 رقم 211).
(7)
سنن أبي داود (4/ 197 رقم 4594).
(8)
السنن الكبرى (3/ 413 رقم 5789).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2676).
والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: الهدر الذي لا يغرم".
رواه ق
(1)
وعبد الله بن أحمد في المسند
(2)
عن غير أبيه.
15 - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته
(3)
6045 -
عن عمران بن حصين قال: "قاتل يعلى بن مُنية
(4)
-أو ابن أمية- رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه؛ فنزع ثنيته -وفي لفظٍ: ثنيتيه- فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيَعض أحدكم كما يَعَض الفحل! لا دية له".
أخرجاه أيضاً
(5)
واللفظ لمسلم.
وفي لفظٍ لمسلم
(6)
: عن عمران بن حصين "أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو ثناياه- فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني، تأمرني (أن آمره)
(7)
أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها
(8)
ثم انتزعها".
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 891 رقم 2675).
(2)
المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عبد الله عن أبيه وقال بنحوه.
(3)
الثنايا: مقدم الأسنان، وهي أربع: اثنتان من فوق، واثنتان من أسفل. مشارق الأنوار (1/ 132).
(4)
مُنْية: بضم الميم، وإسكان النون، وبعدها ياء مثناة تحت، وهي أم يعلى، وقيل: جدته، وأما أمية فهو أبوه، فيصح أن يقال يعلى بن أمية، ويعلى ابن منية.
(5)
البخاري (12/ 299 رقم 6892)، ومسلم (3/ 1300 رقم 1673/ 18).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1301 رقم 1673/ 21).
(7)
من صحيح مسلم.
(8)
في صحيح مسلم: يعضها.
6046 -
عن صفوان بن يعلى "أن أجيرًا ليعلى بن منية
(1)
عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيتا -يعني: الذي عضه- قال: فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل".
أخرجاه
(2)
وهذا لفظ مسلم.
16 - باب فيمن اطلع في بيت قوم بغير إِذنهم
6047 -
عن أنس بن مالك "أن رجلاً اطلع من حُجْرٍ في
(3)
حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمِشْقَص
(4)
-أو مشاقص- وجعل يَخْتِله
(5)
لِيَطْعُنَه".
أخرجاه
(6)
واللفظ للبخاري.
6048 -
عن سهل بن سعد الساعدي "أن رجلاً اطلع في حجر في باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى
(7)
يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله
(1)
في هذه الرواية أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى، قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى، ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين. شرح صحيح مسلم (7/ 176).
(2)
البخاري (12/ 229 رقم 6893)، مسلم (3/ 1301 رقم 1674/ 20).
(3)
في "الأصل": من. والمثبت من صحيح البخاري، قال القسطلاني في إرشاد الساري (10/ 67): وسقط لغير أبي ذر "من حجر" وثبت لأبي ذر عن الكشميهني: "في بعض حجر النبي".
(4)
المِشْقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض، ويجمع على مشاقص. النهاية (2/ 490).
(5)
أي: يداوره ويطلبه من حيث لا يشعر. النهاية (2/ 10). وزاد في "الأصل": ليطلع. وليست في الصحيح.
(6)
البخاري (12/ 253 رقم 6900)، ومسلم (3/ 1699 رقم 2157).
(7)
المِدْرى والمِدْرَاة: شيء يُعمل من حديد أو خشب على شكل سنن من أسنان المشط وأطول منه، يُسرح به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له. النهاية (2/ 115).
- صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".
أخرجاه
(1)
أيضاً.
6049 -
عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
أخرجاه
(2)
واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.
وفي لفظٍ لمسلم
(3)
: قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(4)
والنسائي
(5)
: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له)
(6)
ولا قصاص".
17 - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال
(7)
في الأطراف
6050 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،
(1)
البخاري (12/ 253 رقم 6901)، ومسلم (3/ 1698 رقم 2156).
(2)
البخاري (12/ 253 رقم 6902)، ومسلم (3/ 1699 رقم 2158).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1699 رقم 2158/ 43).
(4)
المسند (2/ 385).
(5)
سنن النسائي (8/ 601 رقم 4875).
(6)
من المسند وسنن النسائي.
(7)
اندمل الجرح: إذا صَلُح. النهاية (2/ 134).
فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله
(1)
وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه".
رواه الإمام أحمد
(2)
والدارقطني
(3)
.
6051 -
عن جابر "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح".
رواه الدارقطني
(4)
.
18 - باب ما لا قود فيه
6052 -
عن نمران بن جارية عن أبيه "أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقفله بالقصاص". رواه ابن ماجه
(5)
.
6053 -
عن العباس بن (عبد)
(6)
المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود في المأمومة
(7)
ولا الجائفة
(8)
ولا المنقلة
(9)
".
(1)
في "الأصل": فأبعدك. فقط.
(2)
المسند (2/ 217).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 24).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 88 رقم 25).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 880 رقم 2636).
(6)
سقطت من "الأصل".
(7)
المأمومة والآمة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، يقال: رجل أَمِم ومأموم. النهاية (1/ 68).
(8)
الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جُفته: إذا أصبت جوفه، وأجفته الطعنة وجُفته بها، والمراد بالجوف كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية (1/ 317).
(9)
المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقل=
رواه ق
(1)
من رواية رشدين بن سعد
(2)
، وهو متكلم فيه.
6054 -
عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئاً".
رواه الإمام أحمد
(3)
د
(4)
س
(5)
.
19 - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء
6055 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".
رواه الإمام أحمد
(6)
وأبو داود
(7)
والنسائي
(8)
وابن ماجه
(9)
وهذا لفظه.
6056 -
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا
(10)
الأول فالأول وإن كانت امرأة".
=العظم: أي تكسره. النهاية (5/ 110).
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 881 رقم 2637).
(2)
ترجمته في التهذيب (9/ 191 - 195).
(3)
المسند (4/ 438).
(4)
سنن أبي داود (4/ 196 رقم 4590).
(5)
سنن النسائي (8/ 25 - 26 رقم 4765).
(6)
المسند (2/ 224).
(7)
سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564).
(8)
سنن النسائي (8/ 42 - 43 رقم 4815).
(9)
سنن ابن ماجه (2/ 884 رقم 2647).
(10)
أي يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه، والمعنى أن لورثة القتيل أن يعفوا عن دمه، رجالهم ونساؤهم، أيهم عفا -وإن كانت امرأة- سقط القود واستحقوا الدية. النهاية (1/ 345).
رواه أبو داود
(1)
والنسائي
(2)
.
20 - باب الأمر بالعفو والشفاعة فيه
6057 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزًّا، وما تواضع أحد للَّه إلا رفعه الله".
رواه مسلم
(3)
.
6058 -
عن أنس قال: "ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
وابن ماجه
(7)
.
6059 -
عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعف. فأبى، فقال: خذ أرشك
(8)
. فأبى، قال: اذهب فاقتله فإنك مثله. قال: فلُحق، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتله فإنك مثله. فخلى سبيله، قال: فرئي يجر نسعته
(9)
ذاهبًا إلى أهله. قال: كأنه قد كان
(1)
سنن أبي داود (4/ 183 رقم 4538).
(2)
سنن النسائي (8/ 39 رقم 4802).
(3)
صحيح مسلم (4/ 2001 رقم 2588).
6058 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 314 - 315 رقم 2336 - 2339).
(4)
المسند (2/ 213، 252).
(5)
سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4497).
(6)
سنن النسائي (8/ 37 - 38 رقم 4798).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2692).
6059 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ 123 - 124 رقم 1746، 1747).
(8)
في "الأصل": أرش. والمثبت من سنن ابن ماجه، والأرش -بوزن العرش- دية الجراحات. مختار الصحاح.
(9)
النِّسعة -بالكسر-: سير مضفور يُجعل زماماً للبعير وغيره. والجمع نُسْع ونِسَع=
أوثقه". قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم: فليس لأحدٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم (أن)
(1)
يقول: اقتله فإنك مثله.
رواه س
(2)
ق
(3)
وهذا لفظه.
6060 -
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عز وجل عنه مثلما تصدق به".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
6061 -
عن المحرر بن أبي هريرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أُصيب بشيءٍ في جسده فتركه للَّه عز وجل كان كفارة".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
6062 -
عن أبي السفر قال: "دق رجل من قريش سنن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. فقال معاوية: إنا سنرضيك. وألح على معاوية فأبرمه (فلم يرضه)
(6)
، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يُصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به
= وأنْساع. النهاية (5/ 48).
(1)
من سنن ابن ماجه.
(2)
سنن النسائي (8/ 17 رقم 4744).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 897 - 898 رقم 2691).
(4)
المسند (5/ 316).
(5)
المسند (5/ 412).
(6)
من جامع الترمذي.
درجة، وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أُخيبك. فأمر له بمالٍ".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وعنده: "أو حط عنه
(2)
"، وآخره: "يعني: فعفا عنه"- والترمذي
(3)
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد -ويقال: ابن محمد- الثوري.
وروى منه ابن ماجه
(4)
المسند منه
(5)
وعنده: "من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله درجة أو حط عنه به خطيئة. سمعته أذناي، ووسماه قلبي".
6063 -
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت حالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدقةٍ؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده أللَّه بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقرٍ".
رواه الإمام أحمد
(6)
من رواية قاص أهل فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن ابن عوف.
(1)
المسند (6/ 448).
(2)
في المسند المطبوع: وحط عنه.
(3)
جامع الترمذي (4/ 8 - 9 رقم 1393).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 898 رقم 2693).
(5)
كذا في "الأصل".
(6)
المسند (1/ 193).
21 - باب الإِقرار بالقتل وثبوت القصاص
6064 -
عن وائل بن حجر قال: "إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط
(1)
من شجرة، فسبني فأغضبني؛ فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك. فرمى إليه بنسعته، وقال: (دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله
(2)
. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه)
(3)
بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك
(4)
. قال: يا نبي الله -لعله. قال-
(1)
في "الأصل": نحتطب. والمثبت من صحيح مسلم، والخبط: هو ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها. النهاية (2/ 7).
(2)
قال النووي: الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوفى حقه منه، بخلاف ما لو عفا عنه؛ فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل الثناء في الدنيا، وقيل: هو مثله في أنه قاتل، وإن اختلفا في التحريم والإباحة؛ لكونهما استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو؛ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو مصلحة للولي والمقتول في دينهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"يبوء بإثمك وإثم صاحبك" وفيه مصلحة للجاني، وهو إنقاذه من القتل، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض. شرح صحيح مسلم (7/ 191).
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
قال النووي: قيل: معناه يتحمل إثم المقتول بإتلاف مهجته، وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه، ويكون قد أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل خاصة، ويحتمل أن معناه يكون عفوك عنه سباً لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول، والمراد إثمهما السابق بمعاصٍ لهما=
بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله".
رواه مسلم
(1)
وفي لفظٍ له
(2)
: قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلاً، فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به -وفي عنقه نسعة يجرها- فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار
(3)
. فأتى رجلٌ الرجلَ، فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فخلى عنه" قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه، فأبى.
وفي لفظٍ لأبي داود
(4)
قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل (أخي)
(5)
. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قلته. قال: هل لك ما تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن أُرسلت تسأل الناس تجمع ديته. قال: لا. قال: فمواليك يعطونك ديته؟ قال: لا. قال للرجل: خذه. فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ ذلك الرجل حيث سمع قوله، فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار".
=متقدمة لا تعلق لها بهذا القاتل، فيكون معنى يبوء: يسقط، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازاً. شرح صحيح مسلم (7/ 192).
(1)
صحيح مسلم (3/ 1307 رقم 1680/ 32).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1308 رقم 1680/ 33).
(3)
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فليس المراد به في هذين، فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذ ليقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة؛ كالقتال عصبية ونحو ذلك، فالقاتل والمقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه، وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (7/ 192).
(4)
سنن أبي داود (4/ 170 رقم 4501).
(5)
في سنن أبي داود: ابن أخي.
قال ابن قتيبة
(1)
: معنى قوله: "كان مثله" يعني: قتل نفسًا كما أن الأول قتل نفسًا إلا أنه يأثم
(2)
بقتله. وقيل: قصد ردعه عن قتله؛ لدعواه أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو قصد القتل، ويدل عليه ما روى أبو هريرة قال:"قتل رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان صادقًا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل، قال:. وكان مكتوفًا بنسعة قال: فخرج يجر نسعته، قال: فكان يُسمى ذا النسعة".
رواه د
(3)
ق
(4)
ت
(5)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
6065 -
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه "أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا قتل أخي. قال: اذهب فاقتله كما قتل أخاك. قال له الرجل: اتق الله واعف عني، فإنه أعظم لأجرك، وخير لك ولأخيك يوم القيامة. قال: فخلى عنه. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره بما قال له فأعنفه
(6)
، أما إنه كان خيرًا مما هو صانع بك يوم القيامة يقول: رب سل هذا فيم قتلني".
رواه النسائي
(7)
.
(1)
لم أقف عليه في "غريب الحديث" لابن قتيبة، وانظر "تأويل مختلف الحديث" له (ص 267 - 268).
(2)
كذا في "الأصل" وظاهر السياق أن الصواب "إلا أنه لا يأثم بقتل" والله أعلم.
(3)
سنن أبي داود (4/ 169 رقم 4498).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 897 رقم 4690).
(5)
جامع الترمذي (4/ 15 رقم 1407).
(6)
فأعنفه: من أعنف -بالنون والفاء- إذا وبخ، كعنف بالتشديد، وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة، ولعله صلى الله عليه وسلم علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة، والله تعالى أعلم. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (8/ 18).
(7)
سنن النسائي (8/ 17 - 18 رقم 4745).
22 - باب ثبوت القتل بشاهدين
6066 -
عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله يجترءون لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترءون على أعظم من هذا. فاختاروا (منهم)
(1)
خمسين فاستحلفهم (فأبوا)
(2)
فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده".
رواه أبو داود
(3)
.
6067 -
عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن (ابن)
(4)
محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: فتحلف خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم، وأعانهم بنصفها".
رواه النسائي
(5)
.
23 - باب القَسامة
(6)
6068 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار -مولى ميمونة زوج
(1)
في "الأصل": منها. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (4/ 179 رقم 4524).
(4)
من سنن النسائي.
(5)
سنن النسائي (8/ 12 رقم 4734).
(6)
القسامة -بالفتح- اليمين، كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا=
النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود".
رواه مسلم
(1)
وفي لفظٍ له (1): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن ناسٍ من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. يعني: الذي تقدم.
6069 -
عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج "أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقوا
(2)
قبل خيبر فتفرقا في النخل فَقُتِلَ عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه -وهو أصغر منهم- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر -أو قال: ليبدأ الأكبر- في أمر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟! قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله قوم كفار قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قِبَلِه. قال سهل: فدخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها".
أخرجاه
(3)
، واللفظ لمسلم.
=على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المُدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. النهاية (2/ 62).
(1)
صحيح مسلم (3/ 1295 رقم 1670).
(2)
في صحيح مسلم: انطلقا.
(3)
البخاري (10/ 552 رقم 6142، 6143)، ومسلم (3/ 1292 رقم 1669/ 2).
6070 -
وعن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه "أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قُتل وطرح في عين أو فَقيرٍ
(1)
فأتى يهود، فقال: أنتم واللَّه قتلتموه. قالوا: واللَّه ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم، ثم أقبل هو وأخوه حويصة -وهو أكبر منه- وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم -وهو الذي كان بخيبر- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر -يريد السنن- فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إنا واللَّه ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا: لا. قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا (بمسلمين)
(2)
فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء".
أخرجاه
(3)
أيضًا، وهذا لفظ مسلم.
وعند البخاري
(4)
: عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه، وعنده "وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر" وفي آخره:"فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة".
(1)
أي: بئر، وقيل: هي القليلة الماء، والفقير أيضًا: فَم القناة، وفقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا حُولت لتغرس فيها. النهاية (3/ 463).
(2)
في "الأصل": منكن. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
البخاري (10/ 552 رقم 6142، 6143)، ومسلم (3/ 1294 - 1295 رقم 1669/ 6).
(4)
صحيح البخاري (13/ 196 رقم 7192).
وفي لفظٍ
(1)
: فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بايمان اليهود. فكره رسؤل الله أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
(2)
".
كذا رواه البخاري، وذكر مسلم
(3)
إسناد هذا الحديث فذكر بعضه قال: وساق الحديث، وقال فيه:"فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه؛ فوداه مائة من إبل الصدقة".
وفي رواية الإمام أحمد
(4)
: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا ثم نسلمه".
6071 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، عن رجل
(5)
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لليهود -وبدأ بهم-: يحلف منكم خمسون رجلاً. فأبوا، فقال للأنصار: استحقوا. قالوا: نحلف على الغيب يا رسول الله؟! فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية)
(6)
على اليهود لأنه
(1)
صحيح البخاري (12/ 239 رقم 6898).
(2)
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (7/ 161): وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف، بل هي الأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي -من أصحابنا- بجواز صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث، فأخذ بظاهره، وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معناه اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعًا إلى أهل القتيل، وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في مصالح العامة، وتأويل هذا الحديث عليه.
(3)
صحيح مسلم (3/ 1294 رقم 5/ 1969).
(4)
المسند (3/ 4).
(5)
في سنن أبي داود: عن رجالٍ.
(6)
من سنن أبي داود.
وجد بين أظهرهم".
رواه أبو داود
(1)
.
6072 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة".
رواه الدارقطني
(2)
.
6073 -
عن أبي رجاء من آل بني قلابة قال: حدثني أبو قلابة: "أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال
(3)
: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل منهم محصن أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا. قال: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل منهم بحمص أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فواللَّه، ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل بجريرة نفسه فَقَتَل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرقة وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس حدثني أنس أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول
(1)
سنن أبي داود (4/ 179 رقم 4526).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 111 رقم 99).
(3)
أي: قال قائل منهم، كما في النسخة اليونينية وفرعها، وفي غيرهما: قالوا. إرشاد الساري (10/ 63).
الله صلى الله عليه وسلم، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا
(1)
الأرض (فسَقِمت)
(2)
أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَطْردوا النعم
(3)
، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأُدركوا فجيء بهم، وأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟! ارتدوا عن الإسلام، وسرقوا وقتلوا. فقال عنبسة بن سعيد: واللَّه إن سمعت كاليوم قط. فقلت: أترد عليَّ حديثي يا عنبسة. فقال: لا ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم، فقُتل، فخرجوا بعده فإذا بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من تظنون -أو تُرون- قتله؟ قالوا: نُرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: آنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل
(4)
خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون
(1)
أي: استثقلوها، ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية (5/ 164).
(2)
في "الأصل": فسمت. والمثبت من صحيح البخاري.
(3)
أي: ساقوها أمامهم، والنعم: الإبل. مشارق الأنوار (1/ 318).
(4)
يقال: نفَّلته فنفل: أي: حلفته فحلف، ونفل وانتفل: إذا حلف، وأصل النَّفْل: النفي، يقال: نفلت الرجل عن نسبه، وانفل عن نفسك إن كنت صادقاً، أي: انف عنك ما قيل فيك، وسُميت اليمين في القسامة نفلاً؛ لأن القصاص ينفى بها. النهاية (5/ 99 - 100).
أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون (أجمعين)
(1)
. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فواده من عنده".
(قال الحافظ أبو عبد الله رحمه الله)
(2)
: وقد كانت هذيل خلعوا حليفًا
(3)
لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له
(4)
رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني، فرفعوه إلى عمر بالموسم، فقالوا: قتل صاحبنا قد (خلعوه)
(5)
، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما (خلعوه)(5). قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم، (فافتدى)
(6)
يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلاً آخر، فدفعوه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسيوا حتى إذا كانوا بنخلة
(7)
أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل،
(1)
ليست في صحيح البخاري.
(2)
كذا في "الأصل" جعله من كلام المؤلف رحمه الله وإنما الذي في صحيح البخاري: "قلت" قال ابن حجر: وهي قصة موصولة بالسند المذكور إلى أبي قلابة. فتح الباري (12/ 251).
(3)
كانت العرب يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة وأن يُؤخذ كل منهم بالآخر، فإذا أْرادوا أن يتبرءوا من إنسان قد حالفوه أظهروا ذلك إلى الناس، وسموا ذلك الفعل خَلْعًا، والمتبرأ منه خليعًا: أي مخلوعًا، فلا يُؤخذون بجنايته ولا يؤخذ بجنايتهم، فكأنهم قد خلعوا اليمين التي كانوا قد لبسوها معه، وسموه خَلْغا وخليعًا مجازًا واتساعًا. النهاية (2/ 64 - 65).
(4)
قال القاضي عياض: "فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف" كذا للجرجاني وعند المروزي وكافة الرواة "فانتهب" بتقديم الهاء، وهو وهم. مشارق الأنوار (2/ 3).
(5)
تشبه أن تكون في "الأصل": طعنوه. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
في "الأصل": فافتدوا. والمثبت من صحيح البخاري.
(7)
بلفظ واحدة النخيل، وهو موضع على ليلة من مكة. قاله ابن حجر في الفتح (12/ 252) وانظر معجم البلدان (5/ 320 - 321).
فانْهَجَم
(1)
الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات. وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلاً بالقسامة، ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمحوا من الديوان، وسيرهم إلى الشام".
كذا رواه البخاري
(2)
، وروى مسلم
(3)
منه حديث أنس في العرنيين.
6074 -
عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجر رجلاً من قريش من فخذ أخر فانطلق معه في إبله، فمر رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أسد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالًا فسد به عروة جوالقة، فلما نزلوا عُقِلَت الإبل إلا بعيرًا واحدًا ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيها أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد وربما شهدته (قال هل:)
(4)
أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر. قال: نعم. قال: فكتب
(5)
إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش، فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم، فإن أجابوك غسل عن أبي طالب، فأخبره أن فلانًا قتلني في عقال. ومات المستأجر، فلما قدم الذي استأجره، أتاه أبو طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، ووليت دفنه. قال: قد كان أهل ذاك
(1)
بسكون النون، وفتح الهاء والجيم، أي: سقط، وللأصيلي: فانهدم. إرشاد الساري (10/ 66).
(2)
صحيح البخاري (12/ 239 - 240 رقم 6899).
(3)
صحيح مسلم (3/ 1296 - 1298 رقم 1671).
(4)
في "الأصل": على. والمثبت من صحيح البخاري.
(5)
بالمثناة ثم الموحدة، ولغير أبي ذر والأصيلي بضم الكاف وسكون النون ثم المثناة، والأول أوجه. فتح الباري (7/ 193).
منك. فمكث حينًا، ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال: يا آل قريش. قالوا: هذه قريش. قال: يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم. قال: أين أبو طالب؟ قال: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانًا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب، فقال: اختر منا إحدى ثلاث: أن تؤدي مائة من الإبل؛ فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به. قال: فأتى قومه فأخبرهم، فقالوا: نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم - (كانت)
(1)
تحت رجل منهم قد ولدت منه- فقالت: يا أبا طالب، أحب أن تجيز
(2)
ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر
(3)
الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب، أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، نصيب كل رجل منهم بعيران، هذان البعيران فاقبلهما مني، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس: فوالذي (نفسي)
(4)
بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرِف
(5)
".
رواه البخاري
(6)
.
(1)
في "الأصل": كان. والمثبت من صحيح البخاري.
(2)
بالجيم والزاي، أي: تهبه ما يلزمه من اليمين. فتح الباري (7/ 193).
(3)
بالمهملة ثم الموحدة، أصل الصبر الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول: صبرته: أي ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. فتح الباري (7/ 193).
(4)
سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح، وهي ثابتة في نسخة الفتح نفسه.
(5)
بكسر الراء، أي: تتحرك. فتح الباري (7/ 193).
(6)
صحيح البخاري (7/ 190 - 191 رقم 3845).
24 - باب هل يستوفى القصاص الحدود بالحرم أم لا
6075 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
6076 -
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: "لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا -وكان أشب الرجلين- فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف
(2)
، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا (فإن)
(3)
آلهتكم لا تغني عنكم ها هنا. فقال عكرمة: واللَّه لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، لا ينجيني في البر غيره، اللَّهم لك عليَّ عهد إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوًّا كريمًا. فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاءوا به حتى أوقفوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع
(1)
البخاري (4/ 71 رقم 1846) ومسلم (2/ 989 - 990 رقم 1357).
6076 -
خرجه الضياء في المختارة (3/ 248 - 251 رقم 1054، 1550).
(2)
أي: ريح شديد. النهاية (3/ 248) وحاشية السندي (7/ 106).
(3)
في "الأصل": إيمان. والمثبت من سنن النسائي.
رأسه إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون (له)
(1)
خائنة الأعين
(2)
".
رواه د
(3)
والنسائي
(4)
وهذا لفظه.
6077 -
عن أبي هريرة "أن خزاعة قتلوا رجلاً -وفي لفظ أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً- من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية (فقام)
(5)
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن -يقال له: أبو شاه- فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر".
(1)
من سنن النسائي.
(2)
أي يضمر في نفسه غير ما يظهره، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان، وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سميت خائنة الأعين، ومنه قوله تعالى:(يعلم خائنة الأعين) أي: ما يخونون فيه من مسارقة النظر إلى ما لا يحل، والخائنة بمعنى الخيانة، وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل كالعافية. النهاية (2/ 89).
(3)
سنن أبي داود (3/ 59 رقم 2683).
(4)
سنن النسائي (7/ 105 - 106 رقم 4078).
(5)
في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح البخاري.
أخرجاه
(1)
ولفظه للبخاري.
6078 -
عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد -وهو يبعث البعوث إلى مكة-: "ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به (النبي صلى الله عليه وسلم)
(2)
الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، لا يُعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًا بخربة".
أخرجاه
(3)
أيضًا واللفظ للبخاري.
6079 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح -فتح مكة-: "لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح -فتح مكة-: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه (لقينهم)
(4)
ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر".
(1)
البخاري (12/ 213 رقم 6880)، ومسلم (2/ 988 - 989 رقم 1355).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
البخاري (1/ 238 - 239 رقم 104)، ومسلم (2/ 987 - 988 رقم 1354).
(4)
القين: هو الحداد والصائغ. النهاية (4/ 135).
أخرجاه
(1)
واللفظ لمسلم.
6080 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله -تعالى- ثلاثة: ملحد
(2)
في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية
(3)
، ومُطَّلِب
(4)
دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
رواه البخاري
(5)
.
6081 -
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعتى
(6)
الناس على الله عز وجل مَنْ قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول
(7)
الجاهلية".
رواه الإمام أحمد
(8)
.
6082 -
وروى
(9)
عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مِنْ أعتى
(1)
البخاري (4/ 56 رقم 1834)، ومسلم (2/ 986 - 987 رقم 1353).
(2)
أصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد: العدول عن القصد، وهذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وُصف بها من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها، وقيل: إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة، ثم التنكير للتعظيم؛ فيكون إشارة إلى عظم الذنب. فتح الباري (12/ 219).
(3)
سنة الجاهلية: اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره، والحليف بحليفه، ونحو ذلك، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه -والمراد به ما جاء الإسلام بتركه- كالطيرة والكهانة وغير ذلك. فتح الباري (12/ 219 - 220).
(4)
بالتشديد، مفتعل من الطلب، فأبدلت التاء طاءً وأدغمت، والمراد من يبالغ في الطلب. فتح الباري (12/ 220).
(5)
صحيح البخاري (12/ 219 رقم 6882).
(6)
العتو: التجبر والتكبر، وقد عتا يعتو عتوًّا فهو عاتٍ. الهاية (3/ 181).
(7)
الذَّحْل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جُنيت عليه من قُتلٍ أو جُرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً. النهاية (2/ 155).
(8)
المسند (2/ 187).
(9)
المسند (4/ 32).
الناس على الله: من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تُبصر".
25 - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا
6083 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء".
أخرجاه في الصحيحين
(1)
.
6084 -
وعن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم كِفْل
(2)
من ذنبها؛ لأنه كان أول من سن القتل".
أخرجاه
(3)
أيضًا.
6085 -
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (فقتل أحدهما الآخر صاحبه)
(4)
فالقاتل والمقتول في النار
(5)
. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:(إنه)
(6)
قد أراد قتل صاحبه".
أخرجاه
(7)
.
(1)
البخاري (12/ 194 رقم 6864)، ومسلم (3/ 1304 رقم 1678).
(2)
الكِفل -بالكسر- الحظ والنصيب. النهاية (4/ 192).
(3)
البخاري (12/ 198 رقم 6867)، ومسلم (3/ 1303 - 1304 رقم 1677).
(4)
كذا وقعت هذه الجملة في "الأصل"، ولم أقف عليها في الصحيحين، والله أعلم.
(5)
قال الخطابي: هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية أو طلب ملك مثلاً، فأما من قاتل أهل البغي أو دفع الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد؛ لأنه مأذون له في القتال شرعًا. فتح الباري (12/ 205 - 206).
(6)
من صحيح مسلم.
(7)
البخاري (13/ 35 رقم 7083)، ومسلم (4/ 2213 - 2214 رقم 2888).
6086 -
عن جندب البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينًا، فحز بها يده، فما رقأ
(1)
الدم حتى مات، قال الله -تعالى-:(بادرني عبدي)
(2)
بنفسه حرمت عليه الجنة".
أخرجاه
(3)
.
6087 -
عن المقداد بن عمرو الكندي -حليف بني زهرة، وكان شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمت للَّه. آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدَيَّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها آقتله؟ قال: لا تقتله؛ فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".
أخرجاه
(4)
، واللفظ للبخاري.
6088 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها
(5)
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلداً فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً".
أخرجاه
(6)
أيضًا.
(1)
يقال: رَقَأ الدمع والدم والعرق يرقأ رُقُوءاً -بالضم- إذا سكن وانقطع النهاية (2/ 248).
(2)
في "الأصل": بادأني. والمثبت من صحيح البخاري، واللفظ له.
(3)
البخاري (6/ 572 رقم 1364)، ومسلم (1/ 107 رقم 113).
(4)
البخاري (12/ 194 رقم 6865)، ومسلم (1/ 95 - 96 رقم 95).
(5)
أي: يطعن ويشق. مشارق الأنوار (2/ 279).
(6)
البخاري (10/ 258 رقم 5778)، ومسلم (1/ 103 - 104 رقم 109).
6089 -
عن أسامة بن زيد بن حارثة قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله. قال: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟! قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً. قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم".
أخرجاه
(1)
، ولفظه للبخاري.
6090 -
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
أخرجاه
(2)
.
6091 -
وعن جرير: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
أخرجاه
(3)
، واللفظ لمسلم، والذي قبله للبخاري.
6092 -
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال
(4)
المؤمن في فسحة من دينه (ما)
(5)
لم يصب دقًا حرامًا".
رواه البخاري
(6)
.
(1)
البخاري (7/ 590 رقم 4269)، مسلم (1/ 96 - 97 رقم 96).
(2)
البخاري (12/ 198 رقم 6868)، ومسلم (1/ 82 رقم 66).
(3)
البخاري (1/ 262 رقم 121)، ومسلم (1/ 81 - 82 رقم 65).
(4)
في "الأصل": لم يزل. والمثبت من صحيح البخاري.
(5)
من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (12/ 194 رقم 6862).
وفي لفظٍ له
(1)
عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن من وَرْطات
(2)
الأمور التي
(3)
لا مخرج
(4)
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغيبر حله".
6093 -
عن عبادة بن الصامت قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه".
أخرجاه
(5)
، ولفظه لمسلم.
وفي لفظٍ
(6)
قال: "بايعناه على أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله -تعالى". لفظ مسلم.
6094 -
عن عقبة بن مالك "أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غشوا أهل ماء صبحًا، فبرز رجل من أهل الماء، فحمل عليه رجل من المسلمين، فقال: إني مسلم. فقتله، فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل و (هو)
(7)
(1)
صحيح البخاري (12/ 194 رقم 6863).
(2)
بسكون الراء، أي: شدائدها وما لا يتخلص منه، وكل شيء غامض ورطة، قال الخليل: الورطة: البلية يقع فيها الإنسان. مشارق الأنوار (2/ 283).
(3)
في "الأصل": الذي. والمثبت من صحيح البخاري.
(4)
زاد بعدها في "الأصل": له. وليست هذه الزيادة في صحيح البخاري.
(5)
البخاري (1/ 81 رقم 18)، ومسلم (3/ 1333 رقم 1709/ 41).
(6)
البخاري (7/ 260 رقم 3893)، ومسلم (3/ 1333 - 1334 رقم 1709/ 44).
(7)
من المسند.
يقول: إني مسلم. فقال الرجل: إنما قالها متعوذاً. فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، ومد يده اليمني، فقال: أبى الله على من قتل مسلمًا -ثلاث مرات"
(1)
.
وفي لفظٍ
(2)
"من قتل مؤمنا".
رواه أحمد د
(3)
.
6095 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعان على قتل مؤمنٍ بشطر كلمةٍ لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله".
رواه الإمام أحمد
(4)
ق
(5)
.
6096 -
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا".
رواه النسائي
(6)
.
6097 -
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
رواه النسائي
(7)
والترمذي
(8)
مرفوعًا وموقوفاً، وذكرا أن الموقوف أصح.
6098 -
عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق".
(1)
المسند (4/ 110) واللفظ له.
(2)
المسند (4/ 110، 5/ 289).
(3)
سنن أبي داود (3/ 41 رقم 2627) مختصرًا.
(4)
لم أقف عليه في المسند.
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2620).
(6)
سنن النسائي (7/ 83 رقم 4001).
(7)
سنن النسائي (7/ 82 - 83 رقم 3997 - 4000).
(8)
جامع الترمذي (4/ 10 رقم 1395).
رواه ق
(1)
.
6099 -
عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا".
رواه الإمام أحمد
(2)
-واللفظ له- والنسائي
(3)
.
6100 -
عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئًا، لم يَتَنَدَّ
(4)
بدم حرام دخل الجنة".
رواه ابن ماجه
(5)
.
6101 -
عن يزيد الرقاشي، ثنا أبو الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار".
رواه الترمذي
(6)
وقال: حديث غريب، وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن ابن أبي نُعم.
قال الحافظ أبو عبد الله: ويزيد الرقاشي
(7)
متكلم فيه، قال الإمام أحمد
(8)
: منكر الحديث. وقال النسائي
(9)
: متروك الحديث.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2619).
(2)
المسند (4/ 99).
(3)
سنن النسائي (7/ 81 رقم 3955).
(4)
أي: لم يصب منه شيئاً، ولم ينله منه شيء، كأنه نالته نداوة الدم وبلله. النهاية (5/ 38).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 873 رقم 2618).
(6)
جامع الترمذي (4/ 11 رقم 1398).
(7)
ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).
(8)
الجرح والتعديل (9/ 251 - 252).
(9)
كتاب الضعفاء والمتروكين (253 رقم 673).
6102 -
عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}
(1)
إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}
(2)
" وفي لفظٍ "فتلوت الآية التي في الفرقان (إِلاَّ مَن تَابَ)
(3)
.
أخرجاه
(4)
، ولفظه لمسلم.
6103 -
عن سالم بن أبي الجعد "أن ابن عباس (سُئل)
(5)
عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب
(6)
أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني؟ ثم قال: واللَّه لقد أنزلها عز وجل ثم ما نسخها".
رواه الإمام أحمد
(7)
ق
(8)
س
(9)
وهذا لفظه.
6104 -
وعن عَمْرو، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء المقتول
(1)
سورة الفرقان، الآية:68.
(2)
سورة النساء، الآية:39.
(3)
سورة الفرقان، الآية:90.
(4)
البخاري (8/ 351 رقم 4763)، ومسلم (4/ 2318 رقم 3023).
6103 -
خرجه الضياء في المختارة (10/ 45 - 47 رقم 40 - 42).
(5)
من سنن النسائي.
(6)
الشَّخْب: السيلان، وقد شخب يَشْخُب ويشْخَب، وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. النهاية (2/ 450).
(7)
المسند (1/ 222، 240، 294، 364).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 874 رقم 2621).
(9)
سنن النسائي (7/ 85 رقم 4010، 8/ 63 رقم 4881).
6104 -
خرجه الضياء في المختارة (15/ 13 رقم 13).
متعلقًا بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه في يده، وأوداجه تشخب دمًا، يقول: يا رب قتلني. حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ)
(1)
قال: ما نسخت منذ أنزلت، وأنى له التوبة".
رواه النسائي
(2)
والترمذي
(3)
، وقال: حديث حسن
(4)
.
6105 -
في زيد بن ثابت قال: "نزلت هذه الآية (وَمَن يَقْتلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا
…
) (1) الآية كلها؛ بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر". وفي لفظٍ: "بثمانية أشهر".
رواه د
(5)
س
(6)
واللفظ له.
6106 -
وله
(7)
عن زيد بن ثابت قال: "نزلت (وَمَن يَقْتُلْ مؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيهَا
…
) (1) أشفقنا منها، فنزلت التي في الفرقان (وَالَّذِينَ لَا يَدْعونَ مَعَ الَلَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)
(8)
".
6107 -
عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة
(1)
سورة النساء، الآية:93.
(2)
سنن النسائي (7/ 87 رقم 4016).
(3)
جامع الترمذي (5/ 224 رقم 3029).
(4)
زاد الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه، ولم يرفعه.
(5)
سنن أبي داود (4/ 104 رقم 4272).
(6)
سنن النسائي (7/ 87 رقم 4018).
(7)
سنن النسائي (7/ 87 - 88 رقم 4019).
(8)
سورة الفرقان، الآية:68.
هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا
(1)
المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه
(2)
فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيحه حسنة ورآه مغطياً يده، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فأغفر".
رواه مسلم
(3)
.
6108 -
عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على راهبٍ، فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبةٍ؟ فقال: لا. فقتله وكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على رجلٍ عالمٍ، فقال إنه قتل مائة نفسٍ فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها (أناسًا)
(4)
يعبدون الله؛ فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نَصَفَ
(5)
الطريق أتاه الموت، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي،
(1)
أي: أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. النهاية (1/ 318).
(2)
البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع، يجتمع فيها الوسخ، الواحدة: بُرجمة بالضم. النهاية (1/ 113).
(3)
صحيح مسلم (1/ 108 - 109 رقم 116).
(4)
في "الأصل": إنسانًا. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
أي: بلغ نصفه. النهاية (5/ 66).
فجعلوه بينهم (فقال)
(1)
قيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسنُ: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره"
(2)
.
6109 -
وعن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجلاً قتل تسعة وتسعين نفسًا، فجعل يسأل هل له من توبة؟ فأتى راهبًا فسأله، فقال له الراهب: ليست لك توبة. فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت، فنأى بصدره، ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبرٍ، فجُعل من أهلها"
(3)
.
وفي لفظٍ
(4)
: "فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي".
أخرجاه
(5)
، وهذا لفظ مسلم.
6110 -
عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن رجلاً كان ممن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسًا كلها يقتلها ظلمًا، ثم أتاه رجل
(6)
فقال: إن الآخر قتل تسعة وتسعين نفسًا كلها ظلمًا، فهل تجد له من توبة؟ فقال: واللَّه لئن قلت: إن الله لا يتوب على من تاب فقد كذبتك، ها هنا دير كان فيه قوم متعبدون، فائته فاعبد الله معهم؛ فعسى الله أن يتوب عليه. قال: فتوجه
(1)
في "الأصل": فقالوا فيه. والمثبت من صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (4/ 2118 رقم 2766/ 46).
(3)
صحيح مسلم (4/ 2119 رقم 2766/ 47).
(4)
صحيح مسلم (4/ 2119 رقم 2766/ 48).
(5)
البخاري (6/ 591 رقم 3470).
(6)
في "الأصل": رجلاً.
الرجل ذاهبًا معه إليهم، فبينا هو كذلك إذ مات، فحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختصمت فيه، فبعث الله تبارك وتعالى ملكًا أن يقيسوا بين المكانين؛ فأيهم كان أقرب إليه فهو منهم، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى دير التوابين بأنملة، فغفر له فأدخله الجنة".
وفي لفظٍ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كان رجل يعمل السيئات وقتل تسعة وتسعين نفسًا كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فخرج فأتى ديراني
(1)
فقال: يا ديراني، إن الآخر لم يدع من الشر شيئًا إلا قد عمله مع أنه قد قتل تسعة وتسعين نفسًا، كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فضربه فقتله (ثم أتى آخر فقال له مثل ذلك، فقال: ليست لك توبة)
(2)
ثم أتى راهبًا آخر فقال: إن الآخر لم يدع من الشر شيئًا إلا قد عمله، مع أنه قتل مائة نفس كلها يقتلها ظلمًا بغير حق، فهل له توبة؟ فقال: واللَّه لئن قلت لك أن الله لا يتوب على من تاب فقد كذبتك
…
" فذكر نحوه.
رواه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب التوبة -وهذا لفظه- وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه
(3)
بنحوه.
6111 -
عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن رجلاً من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم بدا له أن يتوب، فأتى عالماً من علماء بني إسرائيل فقال:(هل)
(4)
له من توبة. فقال: وما عملت؟ قال: قتلت تسعة وتسعين نفسًا، ثم بدا لي أن أتوب. قال: فوالله لئن لم تكن له توبة لأتممن بك المائة. قال: فقتله، ثم بدا له أن يتوب، قال: فأتى عالماً من علماء بني إسرائيل، فقال: هل لي
(1)
الديراني: صاحب الدير الذي يسكنه ويعمره. لسان العرب (2/ 1466).
(2)
كذا وقعت هذه العبارة في "الأصل".
(3)
المعجم الكبير (19/ 369 رقم 867).
(4)
ليست في "الأصل".
من توبة؟ قال: وما عملت؟ قال: قتلت مائة نفس، فقال: أتيت أمرًا عظيماً. فهل لي من توبة؟ قال: نعم، قال: ائت إلى قرية بني فلان؛ فإن فيهم قومًا يتعبدون؛ فتعبد معهم حتى تموت. فانطلق الرجل حتى كان بالنَّصَف مات فيه، فاختصم فيه ملكاه، فقال صاحب اليمين: تائب. وقال صاحب الشمال: ليس بتائب. فبعث الله ملكًا يحكم بينهم، فقال: قيسوا بين مخرجه من عند العالم إلى قرية التوبة، فإلى أيهم كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى قرية التوبة بذراع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت التوبة بذراع مرتين، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده".
رواه أبو بكر أحمد بن أبي عاصم في كتاب التوبة.
6112 -
عن واثلة بن الأسقع قال: "أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب -يعني: النار- بالقتل، فقال: أعتقوا عنه؛ يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".
رواه الإمام أحمد
(1)
د
(2)
.
26 - باب دية الأعضاء والنفس
6113 -
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"هذه وهذه سواء -يعني. الخنصر والإبهام".
رواه البخاري
(3)
.
6114 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث
(1)
المسند (3/ 149).
(2)
سنن أبي داود (4/ 29 رقم 3964).
(3)
صحيح البخاري (12/ 235 رقم 6895).
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل (اليمن)
(1)
هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين
(2)
، أما بعد. وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا
(3)
قتلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه
(4)
الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصُّلب الدية
(5)
، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السنن خمس من الإبل، وفي الموضحة
(6)
خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار"
(7)
.
(1)
بياض بالأصل، والمثبت من سنن النسائي.
(2)
أي: ملكها، وهي قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين، وهو هن أذواء اليمن وملوكها. النهاية (4/ 133).
(3)
أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله؛ فإن القاتل يُقاد به ويُقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتُبط، ومات فلان عَبْطَته: أي شابًّا صحيحاً، وعبطتُ الناقة واعتبطها إذا ذبحتها بغير مرض. النهاية (3/ 172).
(4)
أي: قطع جميعه. النهاية (5/ 205).
(5)
أي: إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية؛ وقيل: أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب منه الجماع، فسُمي الجماع صلباً؛ لأن المني يخرج منه. النهاية (3/ 44).
(6)
هي التي تُبدي وضح العظم: أي بياضه، والجمع المواضح، والتي فُرض فيها خمس من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غيرهما ففيهما الحكومة. النهاية (5/ 196).
(7)
سنن النسائي (8/ 57 - 58 رقم 4868).
وفي لفظٍ
(1)
: قال: "في العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة والرجل الواحدة نصف الدية".
رواه النسائي وقال: روي هذا الحديث عن يونس مرسلاً.
6115 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاً، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين نصف العقل -خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبًا أو ورقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة- والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل -ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء- والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
وفي لفظٍ: "في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
والنسائي
(5)
وابن ماجه
(6)
.
(1)
سنن النسائي (8/ 59 رقم 4869)، وقال: وهذا أشبه الصواب، واللَّه أعلم -وسليمان ابن أرقم متروك الحديث.
قلت: في إسناد هذا الحديث كلام طويل، انظر إرشاد الفقيه (2/ 275 - 278) والتلخيص الحبير (3/ 34 - 36) وغيرهما.
(2)
المسند (2/ 217).
(3)
المسند (2/ 182).
(4)
سنن أبي داود (4/ 189 - 190 رقم 4564).
(5)
سنن النسائي (8/ 57 رقم 4865، 4866).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 886 رقم 2653).
6116 -
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع".
رواه ت
(1)
، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
6117 -
وعن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء". رواه أبو داود
(2)
وابن ماجه
(3)
.
6118 -
عن أبي موسى قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الإبل".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
واللفظ له.
6119 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في المواضح: خمس خمس من الإبل"
(7)
.
رواه الإمام أحمد
(8)
وأبو داود
(9)
والنسائي
(10)
وابن ماجه
(11)
.
6116 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 322 - 323 رقم 356).
(1)
جامع الترمذي (4/ 8 رقم 1391).
6117 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 221 - 222 رقم 240 - 242).
(2)
سنن أبي داود (4/ 188 رقم 4559).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 885 رقم 2650).
(4)
المسند (4/ 397، 398، 404).
(5)
سنن أبي داود (4/ 187 - 188 رقم 4556).
(6)
سنن النسائي (8/ 56 رقم 4860).
(7)
رواه الترمذي (4/ 7 رقم 1390) وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسًا من الإبل.
(8)
المسند (2/ 189، 207).
(9)
سنن أبي داود (4/ 190 رقم 4566).
(10)
سنن النسائي (8/ 57 رقم 4867).
(11)
سنن ابن ماجه (2/ 886 رقم 2655).
6120 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها".
رواه النسائي
(1)
، وروى منه أبو داود
(2)
"في العين الدائمة السادة لمكانها بثلث الدية".
6121 -
عن عمر -روي الله عنه- "أنه قضى في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله؛ بأربع ديات"
(3)
.
ذكره عبد الله بن أحمد
(4)
عن أبيه.
27 - باب في دية أهل الذمة
6122 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى".
رِواه الإمام أحمد
(5)
وابن ماجه
(6)
والنسائي
(7)
واللفظ له.
وفي لفظ: "دية الكافر نصف دية المسلم".
(1)
سنن النسائي (8/ 55 رقم 4855).
(2)
سنن أبي داود (190/ 4 رقم 4567).
(3)
رواه ابن أبي شيبة (9/ 167 رقم 6943) والبيهقي (8/ 86، 98) عن أبي المهلب -عم أبي قلابة- عن عمر رضي الله عنه.
(4)
مسائل عبد الله بن أحمد (ص 417 رقم 1456).
(5)
المسند (2/ 183).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2644).
(7)
سنن النسائي (8/ 45 رقم 4820).
رواه الإمام أحمد
(1)
والترمذي
(2)
ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي
(3)
.
وفي لفظ لأبي داود
(4)
: "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".
6123 -
عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة)
(5)
".
رواه الإمام الشافعي
(6)
والدارقطني
(7)
.
28 - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها
6124 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
المسند (2/ 180).
(2)
جامع الترمذي (4/ 18 رقم 1413).
(3)
سنن النسائي (8/ 45 رقم 4821).
(4)
سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4542).
(5)
في "الأصل": ثمانية. والمثبت من وسنن الدارقطني.
(6)
مسند الشافعي (ص 354).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 170 - 171 رقم 257).
"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها"
(1)
.
رواه النسائي
(2)
والدارقطني
(3)
.
6125 -
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع (المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث)
(4)
قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم مُتثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(5)
.
29 - باب في دية الجنين
6126 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت
(6)
، فقضى
(1)
حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين لا يُحتج بها عند جمهور الأئمة، وهذا منها. إرشاد الفقيه (2/ 272 - 273).
(2)
سنن النسائي (8/ 44 - 45 رقم 4819).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 91 رقم 38).
(4)
من الموطأ.
(5)
الموطأ (2/ 671 - 672) كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
(6)
قال النووي: قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله:"فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بـ "عليها" عن "لها" وأما قوله:"والعقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة: شرح صحيح مسلم (7/ 195 - 196).
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها"
(1)
وفي لفظٍ
(2)
: قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما (الأخرى)
(3)
بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
، وزاد مسلم: "وورثها ولدها ومن معهم، فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل
(5)
؛ فمثل ذلك يطل
(6)
. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان
(7)
. من أجل سجعه الذي سجع".
(1)
صحيح البخاري (12/ 263 رقم 6909).
(2)
صحيح البخاري (12/ 263 رقم 6910).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1310 رقم 1681/ 36).
(5)
استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (5/ 271).
(6)
روي في الصحيحين وغيرهما بوجهين: أحدهما "يُطل" بضم الياء المثناة، وتشديد اللام، ومعناه يُهدر ويُلغى ولا يُضمن. والثاني:"بَطَلَ" يفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام، على أنه فعل ماضي من البطلان، وهي بمعني الملغي أيضاً. شرح صحيح مسلم (7/ 197).
(7)
قال النووي: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله. والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان، وأما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات -وهو مشهور في الحديث- فليس من هذا؛ لأنه لا يُعارض به حكم الشرع، ولا يتكلفه؛ فلا نهي فيه بل هو حسن، ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله صلى الله عليه وسلم:"كسجع الأعراب" -يعني: في حديث المغيرة الآتي (6128) - فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (7/ 197).
6127 -
عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه "أنه استشارهم في إملاص المرأة
(1)
- وفي لفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه-نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط- قال المغيرة بن شعبة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمة. فقال: أين من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا".
أخرجاه
(2)
واللفظ للبخاري.
6128 -
عن المغيرة بن شعبة قال: "ضربت امرأةٌ (ضَرَّتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها)
(3)
قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب! قال: وجعل عليها الدية".
رواه مسلم
(4)
.
6129 -
عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب
(5)
، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا
(1)
هو إزلاقها الولد قبل حينه، يقال: أملصت المرأة الجنين، وأملصت به، وملص هو -بفتح اللام وكسرها- يملص ويملص، وامَّلص -بتشديد الميم- إذا زلق، وكذلك غيره. مشارق الأنوار (1/ 380).
(2)
البخاري (12/ 257 رقم 6907، 6908)، ومسلم (3/ 1311 رقم 1683).
(3)
في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1310 - 1311 رقم 1682).
6129 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 55 - 56 رقم 56).
(5)
الصخب والسخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام. النهاية (3/ 14).
رسول الله غلامًا قد نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، واللَّه ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع الجاهلية وكهانتها، إن في الصبي غرة. قال ابن عباس: إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف".
رواه أبو داود
(1)
والنسائي
(2)
وهذا لفظه.
6130 -
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها (خمسمائة)
(3)
شاة، ونهى يومئذ عن الخذف".
رواه النسائي
(4)
وقال: أرسله أبو نعيم.
قال الحافظ رحمه الله: ورواه عن عبد الله بن بريدة "أن امرأة خذفت امرأة
…
" فذكره وقال: وهذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائة من الغنم.
ورواه أبو داود
(5)
بنحوه وقال: كذا الحديث "خمسمائة شاة" والصواب المائة شاة.
30 - باب من قتله المسلمون في المعركة ولا يعرفونه
6131 -
عن عائشة قالت: "لما كان يوم أحد هُزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم، فاجتلدت
(6)
هي وأخراهم، فنظر حذيفة
(1)
سنن أبي داود (4/ 192 رقم 4574).
(2)
سنن النسائي (8/ 51 - 52 رقم 4843).
(3)
في سنن النسائي: خمسين.
(4)
سنن النسائي (8/ 46 - 47 رقم 4828).
(5)
سنن أبي داود (4/ 193 رقم 4578).
(6)
الجلاد: هو الضرب بالسيف في القتال، يقال: جَلَدْته بالسيف والسوط ونحوه إذا ضربته به. النهاية (1/ 285).
فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فواللَّه ما احتجزوا
(1)
حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية
(2)
حتى لحق باللَّه عز وجل".
رواه البخاري
(3)
.
6132 -
عن محمود بن لبيد قال: "اختلفت سيوف المسلمون على اليمان أبي حذيفة يوم أحد -ولا يعرفونه- فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
31 - باب في مسألة الزبية
(5)
وغيرها
6133 -
عن حنش بن المعتمر، عن علي قال: "بعثني رسول الله عليَ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زُبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق الرجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء
(1)
بالحاء المهملة الساكنة، ثم الفوقية والجيم المفتوحتين، والزاي، أي: ما انفصلوا، أو ما انكفوا عنه، أو ما تركوه. إرشاد الساري (10/ 56).
(2)
لأبي ذر والأصيلي: "بقية خير". إرشاد الساري (10/ 57) والمراد أنه حصل له خير بقوله للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: "غفر الله لكم" واستمر ذلك الخير فيه إلى أن مات، ويؤخذ منه أن فعل الخير تعود بركته على صاحبه في طول حياته. فتح الباري (7/ 165، 11/ 156).
(3)
صحيح البخاري (12/ 227 رقم 6890).
(4)
المسند (5/ 429).
(5)
الزبية: حفيرة تحفر للأسد والصيد ويُغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها. النهاية (2/ 295).
(الأول)
(1)
إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تَفِئة ذلك
(2)
، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة، (فقال: أنا أقضي بينكم. واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليًّا قضى فينا. فقصوا عليه القصة)
(3)
فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
وفي لفظٍ
(5)
: "وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا".
حنش بن المعتمر قال البخاري
(6)
: يتكلمون في حديثه.
6134 -
عن علي بن رباح اللخمي "أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا
(1)
من المسند.
(2)
أي: على أثره. النهاية (1/ 192).
(3)
من المسند.
(4)
المسند (1/ 77).
(5)
المسند (1/ 152).
(6)
التاريخ الكبير (3/ 99).
هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معًا كلاهما تكسرا
وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى".
رواه الدارقطني
(1)
.
6134 م- وروى في حديث "أن رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ديته".
حكاه الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، وقال: أقول به.
32 - باب أجناس الدية وأسنان إِبلها
6135 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلَاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة
(2)
دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من (قيمتها)
(3)
على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عدلها من الورق
(4)
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
سنن الدارقطني (3/ 98 - 99 رقم 62).
(2)
في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن النسائي.
(3)
من سنن النسائي.
(4)
زاد بعدها في "الأصل": ويقودها على أهل الإبل. وهي زيادة مقحمة.
أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة صلى الله عليه وسلم من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا لا ما
(1)
فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها".
روى الإمام أحمد
(2)
بعضه، ورواه النسائي
(3)
بطوله، وروى بعضه أيضًا أبو داود
(4)
وابن ماجه
(5)
.
6136 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل".
رواه ابن ماجه
(6)
والترمذي
(7)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب.
6137 -
عن عبادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية المغلظة: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاده عمر بن الخطاب ألفين حساب، أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت
(1)
في "الأصل": من.
(2)
المسند (2/ 217).
(3)
سنن النسائي (8/ 42 - 43 رقم 4815).
(4)
سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4541).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2630).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2626).
(7)
جامع الترمذي (4/ 6 رقم 1387).
الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا، قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند
(1)
عن غير أبيه.
6138 -
عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة".
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
والترمذي
(4)
والنسائي
(5)
وابن ماجه
(6)
، ولفظه للنسائي، الحجاج هو ابن أرطأة قال الإمام أحمد
(7)
ويحيى بن معين
(8)
والدارقطني
(9)
: لا يُحتج به.
(1)
المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه وقال: بنحوه.
(2)
المسند (1/ 450).
(3)
سنن أبي داود (4/ 184 - 185 رقم 4545).
(4)
جامع الترمذي (4/ 5 رقم 1386) وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وقد رُوي عن عبد الله موقوفاً.
(5)
سنن النسائي (8/ 43 - 44 رقم 4815).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 879 رقم 2631).
(7)
روى العقيلي في الضعفاء (1/ 280) عن الحسن بن علي قال: سُئل أحمد بن حنبل: يُحتج بحديث حجاج بن أرطاة؟ فقال: لا.
(8)
تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156).
(9)
علل الدارقطني (5/ 347).
6139 -
عن عطاء بن أبي رباح "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر (مائتي)
(1)
بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل
(2)
مائتي حلة".
رواه أبو داود
(3)
هكذا.
6139 م- وروى
(4)
من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مثل حديث موسى. يعني: شيخه.
6140 -
عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا، وذلك قوله تعالى:{إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}
(5)
في أخذ الدية".
رواه أبو داود
(6)
والترمذي
(7)
وابن ماجه
(8)
والنسائي
(9)
-وهذا لفظه-
(1)
في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
هي برود اليمن، واحدتها: حُلة، ولا تُسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النهاية (1/ 432).
(3)
سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4543).
(4)
سنن أبي داود (4/ 184 رقم 4544).
(5)
سورة التوبة، الآية:74.
(6)
سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4546) وقال أبو داود: رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس.
(7)
جامع الترمذي (4/ 6 - 7 رقم 1388) ثم رواه من طريق ابن عيينة مرسلاً، وقال: ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم.
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 878 رقم 2629، 2/ 879 رقم 2632).
(9)
سنن النسائي (8/ 44 رقم 4817) وسقط من "الأصل" لفظة: "النسائي".
وروى
(1)
أيضًا منه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفًا. (يعني: في)
(2)
الدية".
وقد رُوي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
6141 -
عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، فقال: ألا إن قتيل الخطأ (شبه)
(3)
العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل منها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة"
(4)
.
وفي لفظٍ
(5)
: "مائة من الإبل مغلظة".
رواه الإمام أحمد
(6)
وأبو داود
(7)
وابن ماجه
(8)
والنسائي
(9)
وهذا لفظه.
6142 -
وعن عقبة بن أوس، عن عبد الله -هو ابن عمرو بن العاص- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".
هو الحديث الذي قبله، بعض الرواة سماه عبد الله بن عمرو، وقد رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر، وقد تقدم
(10)
.
(1)
سنن النسائي (8/ 44 رقم 4818).
(2)
في "الأصل": من. والمثبت من سنن النسائي.
(3)
من سنن النسائي.
(4)
سنن النسائي (8/ 41 رقم 4808).
(5)
سنن النسائي (8/ 41 رقم 4809) عن عقبة بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(6)
المسند (3/ 410).
(7)
سنن أبي داود (4/ 185 رقم 4547، 4548) عن ابن عمرو.
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 877 رقم 2627) عن ابن عَمرو.
(9)
سنن النسائي (8/ 41 رقم 4807) عن ابن عمرو.
(10)
الحديث رقم (6029).
33 - باب في العاقلة
(1)
وما تحمله
6143 -
عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".
رواه مسلم
(2)
.
6144 -
عن عبادة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الكهان".
رواه عبد الله بن أحمد
(3)
عن غير أبيه.
6145 -
عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجهما وولدها".
رواه أبو داود
(4)
.
6146 -
وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
(1)
العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (4/ 278).
(2)
صحيح مسلم (2/ 1146 رقم 1507).
(3)
المسند (5/ 326 - 327) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه.
(4)
سنن أبي داود (4/ 192 رقم 4575).
أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئًا".
رواه الإمام أحمد
(1)
، رواه أبو داود
(2)
والنسائي
(3)
وهذا لفظ أبي داود.
34 - باب لا يجني أحد على أحد
6147 -
عن عمرو بن الأحوص "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده".
رواه الإمام أحمد
(4)
وابن ماجه
(5)
والترمذي
(6)
وقال: حديث صحيح
(7)
.
6148 -
عن الخشخاش
(8)
العنبري قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. قال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه".
رواه الإمام أحمد
(9)
ق
(10)
.
(1)
المسند (4/ 438).
(2)
سنن أبي داود (4/ 196 رقم 4590).
(3)
سنن النسائي (8/ 26 رقم 4765).
(4)
المسند (3/ 498 - 499).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 890 رقم 2669، 2/ 1015 رقم 3055).
(6)
جامع الترمذي (4/ 401 رقم 2159، 5/ 255 - 256 رقم 3087).
(7)
كذا في تحفة الأشراف (8/ 132 رقم 10691)، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (9/ 5) وتحفة الأحوذي (8/ 484 رقم 3282) وتحفة الأشراف (8/ 133 رقم 10693): حديث حسن صحيح.
(8)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند وسنن ابن ماجه، والخشخاش العنبري صحابي، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (8/ 248).
(9)
المسند (4/ 344، 345، 5/ 18).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 890 رقم 2671).
6149 -
عن أبي رمثة قال: "خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرَى)
(1)
".
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
والنسائي
(4)
وليس عنده: "وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم".
6150 -
عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء ناس من الأنصار، فقالوا
(5)
: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، قتلوا فلانًا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: لا تجني نفس على أخرى".
رواه الإمام أحمد
(6)
والنسائي
(7)
-وهذا لفظه- وليس في رواية الإمام أحمد تسميته بل عن رجل من بني يربوع، وهو كذلك عند النسائي
(8)
في بعض ألفاظه.
6151 -
عن طارق المحاربي "أن رجلاً قال: يا رسول اللهْ، هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع، الذين قتلوا فلانًا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا. فرفع -يعني: يديه- حتى
(1)
سورة الأنعام، الآية:164.
(2)
المسند (4/ 163).
(3)
سنن أبي داود (4/ 168 رقم 4495).
(4)
سنن النسائي (8/ 53 رقم 4847).
(5)
في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن النسائي.
(6)
المسند (4/ 64 - 65، 5/ 377).
(7)
سنن النسائي (8/ 53 رقم 4848).
(8)
سنن النسائي (8/ 54 رقم 4850 - 4853).
رأينا بياض إبطيه، وهو يقول: لا تجني أم على ولد. مرتين".
رواه النسائي
(1)
.
6152 -
عن عمر رضي الله عنه قال: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"
(2)
.
رواه الدارقطني
(3)
.
6152 م- وقال الزهري: "مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاءوا". رواه مالك في الموطأ
(4)
.
35 - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه
(5)
6153 -
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: "جاء رجل إلى النبي
(1)
سنن النسائي (8/ 55 رقم 4854).
(2)
قال ابن كثير: هذا منقطع، وعبد الملك -يعني: ابن حسين- هذا يُضعف، قال البيهقي: والمحفوظ رواية ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قوله. إرشاد الفقيه (2/ 450).
ومعنى الأثر: أن كل جناية عمد فإنها من مال الجاني خاصة، ولا يلزم العاقلة منها شيء، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل مته ولا تُلزم بها العاقلة، وأما العبد فهو أن يجني على حرٍّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، وإنما جنايته في رقبته، وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل: هو أن يجني حر على عبدٍ فليس على عاقلة الجاني شيء، إنما جنايته في ماله خاصة، وهو قول ابن أبي ليلى، وهو موافق لكلام العرب، إذ لو كان المعنى على الأول لكان الكلام "لا تعقل العاقلة على عبد"، ولم يكن "لا تعقل عبدًا" واختاره الأصمعي وأبو عبيد. النهاية (3/ 279).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 177 رقم 276).
(4)
الموطأ (2/ 675) كتاب العقول، باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله.
(5)
التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية، يقال: أَغْربته وغرَّبته: إذا نحيته=
- صلى الله عليه وسلم، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً
(1)
في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أُنيس اغد على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها".
أخرجاه
(2)
واللفظ للبخاري.
وفي لفظٍ
(3)
: "إن ابني كان عسيفاً على هذا".
6154 -
عن الشعبي "أن عليًّا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
كذا ذكره أبو مسعود في "الأطراف"
(4)
والحميدي في "الجمع بين الصحيحين"
(5)
وقالا: رواه البخاري. ولم أره في البخاري
(6)
إلا عن الشعبي عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: "رجمتها بسنة
=وأبعدته، والغَرْب: البعد. النهاية (3/ 349).
(1)
أي: أجيرًا. النهاية (3/ 237).
(2)
البخاري (12/ 192 - 193 رقم 6859، 6860)، ومسلم (3/ 1324 - 1325 رقم 1697، 1698).
(3)
صحيح البخاري (12/ 140 رقم 6827، 6828).
(4)
وكذا ذكره المزي في تحفة الأشراف (7/ 391 رقم 10148).
(5)
وكذا ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (3/ 540 رقم 1852).
(6)
صحيح البخاري (12/ 119 رقم 6812).
رسول الله صلى الله عليه وسلم". ويحتمل أن يكون في بعض النسخ كما ذكروا، والله أعلم.
6155 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن ينفى عامًا
(1)
بإقامة
(2)
الحد عليه".
رواه البخاري
(3)
.
6155 م- وروى
(4)
عن عروة بن الزبير "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرَّب، ثم لم تزل تلك السنة".
6156 -
عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرَّب، وأن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب".
رواه النسائي
(5)
والترمذي
(6)
وقال: حديث حسن غريب
(7)
.
6157 -
عن عبادة بن الصامت قال: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه كَرَب
(8)
(1)
في صحيح البخاري: بنفي عامٍ.
(2)
أي: ملتبسًا بها جامعاً بينهما فالباء بمعنى "مع" وفي رواية النسائي: "أن ينفى عامًا مع إقامة الحد عليه" وكذا خرجه الإسماعيلي. إرشاد الساري (10/ 26).
(3)
صحيح البخاري (12/ 162 رقم 6833).
(4)
صحيح البخاري (12/ 162 رقم 6832).
6156 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 231 ب) ونقل عن الدارقطني أن الصواب أنه موقوف على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم.
(5)
السنن الكبرى (4/ 323 رقم 7342).
(6)
جامع الترمذي (4/ 35 رقم 1438) وذكر الترمذي أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
(7)
كذا في تحفة الأشراف (6/ 142 رقم 7924) والمختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 215) وتحفة الأحوذي (4/ 712 رقم 1462): حديث غريب. فقط.
(8)
أي: أصابه الكرب، فهو مكروب. النهاية (4/ 161).
لذلك، وتربد
(1)
له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سُرِّي عنه
(2)
، قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم
(3)
بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة"
(4)
.
وفي لفظٍ
(5)
: "خذوا عني، خذوا عني". رواه مسلم.
6158 -
عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
6159 -
عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف".
أخرجاه
(7)
، وهذا لفظ مسلم.
(1)
أي: تغير إلى الغُبرة، وقيل: الرُّبدة لون بين السواد والغُبرة. النهاية (2/ 183).
(2)
أي: كُشِف عنه. النهاية (2/ 364).
(3)
في "الأصَل": رجمًا. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1316 - 1317 رقم 1690/ 13).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1316 رقم 1690/ 12).
(6)
المسند (3/ 476، 5/ 313).
(7)
البخاري (12/ 140 رقم 6829)، ومسلم (3/ 1317 رقم 1169/ 15).
6160 -
عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم".
رواه د
(1)
.
6161 -
عن جابر بن سمرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا.
رواه الإمام أحمد
(2)
.
36 - باب في رجم أهل الكتاب
6162 -
عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني
(3)
على المرأة يقيها الحجارة".
أخرجاه
(4)
وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ
(5)
: قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا،
(1)
سنن أبي داود (4/ 151 رقم 4438).
(2)
المسند (5/ 92).
(3)
اختلف في ضبط هذه اللفظة على عشرة وجوه، انظر فتح الباري (12/ 176). ومشارق الأنوار (1/ 156 - 157).
(4)
البخاري (12/ 172 - 173 رقم 6841)، ومسلم (3/ 1326 رقم 1699).
(5)
صحيح البخاري (13/ 525 - 526 رقم 7543).
فقال لليهود: وما تصنعون بهما؟ قالوا: نُسخِّم وجوههما
(1)
، ونخزيهما. قال: فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا، فقالوا لرجلٍ ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها، فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده؛ فإذا آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد إن فيها آية الرجم، ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجانئ (عليها الحجارة)
(2)
".
وفي لفظٍ
(3)
: "إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، (فأمر بهما) (2) فرجما قريبًا من موضع الجنائز، قُرب المسجد".
وفي لفظٍ
(4)
: قال: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعًا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية
(5)
. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة
…
" فذكر الحديث "فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها".
هذه ألفاظ البخاري.
وفي مسلم
(6)
: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا،
(1)
أي: نسودهما، والسخام: سواد القدر، والسخام أيضاً الفحم. مشارق الأنوار (2/ 210).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
صحيح البخاري (3/ 237 رقم 1329).
(4)
صحيح البخاري (12/ 131 رقم 6819).
(5)
جاء تفسيره في الحديث: أنهما يجلدان، ويحمم وجوههما، ويحملان على بعير ويخالف بين وجوههما، قال الحربي: وكذلك فسره الزهري، وحكى نحوه ثابت عن الزهري، قال: وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ في المقالة، يقال: جبهت الرجل: أي قابلته بما يكره. مشارق الأنوار (1/ 138).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1326 رقم 1699).
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحممهما -وفي نسخة: ونحملهما
(1)
- ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما. قال: فائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة، فقرءوها، حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام -وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. (فرفعها)
(2)
فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمهما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه".
وفي لفظ الإمام أحمد
(3)
: "وجاءوا بقارئ لهم أعور، يقال له: ابن صوريا".
6163 -
عن البراء بن عازب قال: "مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟! قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم، فقال: أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع،
(1)
قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ "نحملهما" بالحاء واللام، وفي بعضها:"نجملهما" بالجيم، وفي بعضها:"نحممهما" بميمين، وكله متقارب، فمعنى الأول نحملهما على حمل، ومعنى الثاني: نجملهما جميعًا على الجمل، ومعنى الثالث: نسود وجوههما بالحُمم -بضم الحاء، وفتح الميم- وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله نسود وجوههما. شرح صحيح مسلم (7/ 233 - 234).
(2)
تكررت في "الأصل".
(3)
المسند (2/ 5).
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ} إلى قوله: (إِنْ {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ}
(1)
يقول: ائتوا محمدًا؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله عز وجل:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
(2)
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
(3)
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
(4)
في الكفار كلها".
رواه مسلم
(5)
.
6164 -
عن جابر بن عبد الله قال: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة".
رواه مسلم
(6)
.
6165 -
عن جابر بن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديًّا ويهودية".
رواه الإمام أحمد
(7)
ق
(8)
ت
(9)
وقال: حديث حسن غريب.
(1)
سورة المائدة، الآية:41.
(2)
سورة المائدة، الآية:44.
(3)
سورة المائدة، الآية:45.
(4)
سورة المائدة: الآية: 47.
(5)
صحيح مسلم (3/ 1327 رقم 1700).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1328 رقم 1701).
(7)
المسند (5/ 96، 97، 104).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 854 رقم 2557).
(9)
جامع الترمذي (4/ 34 - 35 رقم 1437).
6166 -
عن محمد بن مسلم -هو الزهري- قال: سمعت رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه -ونحن عند ابن المسيب- (فحدثنا)
(1)
عن أبي هريرة قال: "زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوابنا إلى هذا النبي؛ فإنه نبي بُعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله؛ قلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم -وهو جالس في المسجد في أصحابه- فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِدْراسهم
(2)
فقام على الباب، فقال: أنشدكم باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ويجبه ويجلد -والتجبية: أن يُحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويُطاف بهما- قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت أَلَظَّ به النِّشدة
(3)
فقال: اللَّهم، إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل من أسرة من الناس فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى نجيء بصاحبكم فنرجمه. فأصلحوا هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحكم بما في التوراة. فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا}
(4)
كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم".
رواه د
(5)
.
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
هو البيت الذي يدرسون فيه. النهاية (2/ 113).
(3)
أي: ألح في سؤاله وألزمه إياه. النهاية (4/ 252).
(4)
سورة المائدة، الآية:44.
(5)
سنن أبي داود (4/ 155 - 156 رقم 4450).
وفي لفظٍ له
(1)
: عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال: "زنى رجل وامرأة من اليهود -وقد أُحصنا- حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة، فتركوه، وأخذوا بالتجبية -يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويُحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار- فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا قومًا آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سلوه عن حد الزاني
…
" وساق الحديث قال فيه: "ولم يكونوا من أهل دينه، فحكم بينهم فخير في ذلك، قال:{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}
(2)
".
6167 -
عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا فنشدهما
(3)
، كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ رُجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا؛ فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاءوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما".
رواه أبو داود
(4)
من رواية مجالد، ورواه
(5)
عن غيره مرسلاً بنحوه ولم يذكر "فدعا بالشهود فشهدوا".
(1)
سنن أبي داود (4/ 156 رقم 4451).
(2)
سورة المائدة، الآية:42.
(3)
في "الأصل": فنشهدهما. والمثبت من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (4/ 156 رقم 4452).
(5)
سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4453، 4454).
37 - باب تكرار إِقرار الزاني أربعًا
6168 -
عن أبي هريرة قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس -وهو في المسجد- فناداه: يا رسول الله، إني زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قِبله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه".
قال ابن شهاب: (أخبرني)
(1)
من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته
(2)
الحجارة جَمَز
(3)
حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه".
أخرجاه
(4)
واللفظ للبخاري.
6169 -
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم".
رواه مسلم
(5)
.
وفي لفظٍ لأبي داود
(6)
: قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه".
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
أي: بلغت منه الجهد حتى قلق. النهاية (2/ 165).
(3)
أي: أسرع هاربًا من القتل، يقال: جمز يَجْمِز جمزًا. النهاية (1/ 294).
(4)
البخاري (12/ 139 رقم 6825، 6826)، ومسلم (3/ 1318 رقم 1691).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1320 رقم 1693).
(6)
سنن أبي داود (4/ 147 رقم 4426).
6170 -
عن جابر بن سمرة قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعْضَل
(1)
، ليس عليه رداء، فشهد علي أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك
(2)
. قال: لا والله إنه قد زنى الأخِر
(3)
. قال: فرجمه، ثم خطب فقال: ألا كما نفرنا في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس
(4)
، يمنح إحداهن
(5)
الكُثبة
(6)
، أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه
(7)
عنه".
وعند أبي داود
(8)
"إلا نكلته عنهن".
(1)
الأَعْضَل والعَضِل: المكتنز اللحم، والعضلة في البدن: كل لحمة صلبة مكتنزة، ومنه عضلة الساق، ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة. النهاية (3/ 253).
(2)
قال النووي: معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما في الرواية الأخرى:"لعلك قبلت أو غمزت" فاقتصر في هذه الرواية على "لعلك" اختصارًا وتنبيهًا واكتفاءً بدلالة الكلام والحال على المحذوف، أي: لعلك قبلت أو نحو ذلك، ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى. شرح صحيح مسلم (7/ 216 - 217).
(3)
قال النووي: هو بهمزة مقصورة، وخاء كسورة، ومعناه: الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب، ومراده نفسه، فحقرها وعابها لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. شرح صحيح مسلم (7/ 217).
(4)
هو صياحه عند إرادة السفاد ونحوه. مشارق الأنوار (2/ 2).
(5)
في صحيح مسلم: أحدهم. قال النووي: وفي بعض النسخ: "إحداهن" بدل "أحدهم"
شرح صحيح مسلم (217/ 7).
(6)
أي: بالقليل من اللبن، والكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك، والجمع: كُثَب. النهاية (4/ 151).
(7)
أي: لأمنعنه. النهاية (5/ 117).
(8)
سنن أبي داود (4/ 146 - 147 رقم 4422).
رواه مسلم
(1)
.
6171 -
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده، فلما كان من الغد (أتاه)
(2)
فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: تعلمون بعقله بأساً، تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى. فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرُجم، قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فواللَّه إني لحبلى. فقال: إمَّا لا
(3)
فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم (أمر)
(4)
بها فحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح
(5)
الدم على وجه خالد؛
(1)
صحيح مسلم (3/ 1319 رقم 1692).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
هو بكسر الهمز من "إمَّا" وتشديد الميم وبالإمالة، ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. شرح صحيح مسلم (7/ 227).
(4)
من صحيح مسلم.
(5)
روي بالحاء المهملة وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: ترشش وانصب. شرح صحيح مسلم (7/ 227).
فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكس
(1)
لغُفر له. ثم أمر بها فصَلَّى عليها، ودفنت".
كذا رواه مسلم
(2)
من رواية بشير بن المهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.
وبشير بن المهاجر
(3)
تكلم فيه الإمام أحمد
(4)
وأبو حاتم الرازي
(5)
مع رواية مسلم في الصحيح عنه.
ورواه مسلم
(6)
من رواية سليمان (بن)
(7)
بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه "قالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت
(8)
، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد وضعت الغامدية. فقال إذًا لا نرجمها
(1)
المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشّار. النهاية (4/ 349)، قال النووي: فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. شرح صحيح مسلم (7/ 227).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1323 - 1324 رقم 1695/ 23).
(3)
ترجمته في التهذيب (4/ 176 - 178).
(4)
قال فيه: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. الجرح والتعديل (2/ 378).
(5)
قال فيه: يكتب حديثه، ولا يُحتج به. الجرح والتعديل (2/ 379).
(6)
صحيح مسلم (1/ 1323 - 1323 رقم 1695/ 22).
(7)
سقطت من "الأصل" وأثبتها من صحيح مسلم.
(8)
أي: قام بمؤنتها ومصالحها. شرح صحيح مسلم (7/ 225).
و (ندع)
(1)
ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه؟ فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها".
6172 -
عن بريدة قال: "كنا نتحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
6173 -
وعن بريدة قال: "كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما- لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة"
(3)
.
38 - باب استفسار المقر بالزنا
6174 -
عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه عليه السلام".
رواه البخاري
(4)
.
6175 -
عن أبي هريرة قال: "جاء الأسلميُّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة
(1)
في "الأصل": نضع. والمثبت من صحيح مسلم.
(2)
المسند (5/ 347).
(3)
رواه أبو داود (4/ 149 رقم 1434)، والنسائي في كتاب الرجم من السنن الكبرى - كما في تحفة الأشراف (2/ 78 رقم 1948).
(4)
صحيح البخاري (12/ 138 رقم 6824).
فقال: أنكتها؟ قال: نعم. حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها".
رواه أبو داود
(1)
.
6176 -
عن الشعبي "أن عليًّا قال لشراحة: لعلك استكرهت، لعلك زوجك أتاك، لعلك (لعلك)
(2)
. قالت: لا. قال: فلما وضعت ما في بطنها جلدها، ثم رجمها، فقيل له: جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
وفي لفظٍ
(4)
: "لعلك رأيت في منامك، لعلك استُكرهت. فكل ذلك تقول: لا".
(1)
سنن أبي داود (4/ 148 رقم 4428).
(2)
من المسند.
(3)
المسند (1/ 141).
(4)
المسند (1/ 140).
39 - باب من أقر بحدٍّ لم يسمه
6177 -
عن أنس بن مالك قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً؛ فأقم فيَّ كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك -أو قال: حدك".
أخرجاه
(1)
، ولفظه للبخاري.
6178 -
عن أبي أمامة قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد -ونحن قعود معه- إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد، فقال: يا رسول الله، أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: فاتبع الرجلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف -واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد الرجل- فلحق الرجلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه. فقال أبو أمامة: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدَّك -أو قال: ذنبك".
رواه مسلم
(2)
.
(1)
البخاري (12/ 137 رقم 6823)، ومسلم (4/ 2117 رقم 2764).
(2)
صحيح مسلم (4/ 2117 - 2118 رقم 2765).
40 - باب في تسمية الذنب الذي لا حدَّ فيه
6179 -
عن ابن مسعود "أن رجلاً من الأنصار أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}
(1)
قال: قال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي".
أخرجاه
(2)
، وهذا لفظ مسلم.
وفي لفظٍ له
(3)
: "أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسًّا بيدٍ أو شيئًا، كأنه يسأل عن كفارتها، قال: فأنزل الله عز وجل".
6180 -
وعن ابن مسعود قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني عالجت
(4)
امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فيَّ ما شئت. فقال له عمر: قد سترك الله، لو سترت على نفسك. قال: ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (1) فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذه له خاصة؟ قال: بل للناس كافة".
رواه مسلم
(5)
.
(1)
سورة هود، الآية:114.
(2)
البخاري (8/ 206 رقم 4687)، ومسلم (4/ 2113 - 2114 رقم 2763/ 39).
(3)
صحيح مسلم (4/ 2116 رقم 2763/ 40).
(4)
أي: تناولت ذلك منها بملاطفة، والمعالجة المصارعة والملاطفة، ومنه علاج المريض، يريد أنه أصاب منها ما دون الفاحشة. مشارق الأنوار (2/ 83).
(5)
صحيح مسلم (4/ 2116 - 2117 رقم 2763/ 42).
41 - باب في رد الحد عن المعترف إِذا رجع
6181 -
عن أبي هريرة قال: "جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه قد زنى. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من شقه الآخر، فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى. فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة، فرجم بالحجارة، فلما وجد من الحجارة فرّ يشتد، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (فرَّ)
(1)
حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه".
رواه الإمام أحمد
(2)
وابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
6182 -
عن جابر في قصة ماعز قال: "كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم، ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه، قال: فهلا تركتموه وجئتموني به. ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما ترك حد فلا".
رواه أبو داود
(5)
.
(1)
من جامع الترمذي.
(2)
المسند (2/ 450).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 854 رقم 2554).
(4)
جامع الترمذي (4/ 27 - 28 رقم 1428).
(5)
سنن أبي داود (4/ 145 - 146 رقم 4420).
42 - باب في ترك الحد عن مستكرهة
6183 -
عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه "أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، ومر عليها رجل، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فقالت:(نعم)
(1)
هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول اللَّهْ، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي قد غفر الله لك. وقال للرجل قولاً حسنًا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم".
وعند أبي داود
(2)
: " (وقال)
(3)
للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة
…
" الحديث.
وعند ابن ماجه
(4)
قال: "استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا".
وقال الترمذي
(5)
: حديث حسن غريب
(6)
.
(1)
من جامع الترمذي.
(2)
سنن أبي داود (4/ 134 رقم 4379).
(3)
في "الأصل": فقالوا. والمثبت من سنن أبي داود.
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 866 - 867 رقم 2598).
(5)
جامع الترمذي (4/ 45 - 46 رقم 1454) واللفظ له.
(6)
في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (6/ 237)، وتحفة الأحوذي (5/ 18 رقم 1478): حسن غريب صحيح. وجمع المزي في التحفة (9/ 87 رقم 11770) القولين فقال: وقال -يعني: الترمذي-: حسن غريب. وفي بعض النسخ: حسن صحيح غريب.
43 - باب في سقوط الحد بالشبهات ولا يجب بالتهمة
6184 -
عن القاسم بن محمد قال: "ذكر عبد الله بن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شداد:(هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:)
(1)
لو كنت راجماً امرأة من غير بينة. قال: لا تلك امرأة أعلنت".
أخرجاه
(2)
، واللفظ للبخاري.
وعند مسلم: "لو كنت راجماً (امرأة من غير)
(3)
بينة لرجمتها".
6185 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة؛ فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها".
رواه ابن ماجه
(4)
.
6186 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا".
رواه ابن ماجه
(5)
.
6187 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
رواه الترمذي
(6)
وقال: رواه وكيع ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روي
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
البخاري (12/ 187 رقم 6855)، ومسلم (2/ 1134 - 1135 رقم 1497).
(3)
في صحيح مسلم: أحدًا بغير.
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 855 رقم 2559).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 850 رقم 2545).
(6)
جامع الترمذي (4/ 25 رقم 1424).
نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك.
44 - باب كراهية الشفاعة في الحد إِذا رفع إِلى الإِمام والحث على إِقامة الحد إِذا وجب
6188 -
عن عائشة "أن قريشًا أهمتهم
(1)
المرأة المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! (فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(2)
فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"
(3)
.
أخرجاه
(4)
، وهذا لفظ البخاري.
6189 -
عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت". رواه مسلم
(5)
.
(1)
أي: أجلبت إليهم هماً، أو صيرتهم ذوي همٍّ، بسبب ما وقع منها، يقال: أهمني الأمر، أي: أقلقني. فتح الباري (12/ 90).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
لو حرف امتناع الامتناع، أي: امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، وإنما خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده؛ ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها، فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك. فتح الباري (12/ 97).
(4)
البخاري (12/ 89 رقم 6788)، ومسلم (3/ 1315 رقم 1688).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1316 رقم 1689).
6190 -
عن صفوان بن أمية "أن رجلاً سرق (برده، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)
(1)
فأمر بقطعه، فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت
(2)
عنه. قال: فلولا
(3)
كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب. فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(4)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
وابن ماجه
(7)
.
6191 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فهو مضاد الله في أمره".
رواه الإمام أحمد
(8)
وأبو داود
(9)
.
6192 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا".
أخرجه النسائي
(10)
وابن ماجه
(11)
-وهذا لفظه- وعند النسائي: "إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
(1)
من المسند.
(2)
في "الأصل": تجاوز. والمثبت من المسند.
(3)
في "الأصل": فلو. والمثبت من المسند.
(4)
المسند (3/ 401، 6/ 465).
(5)
سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4394).
(6)
سنن النسائي (8/ 69 - 71 رقم 4896 - 4899).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595).
6191 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 238 ب- 239 أ).
(8)
المسند (2/ 70، 82).
(9)
سنن أبي داود (3/ 305 رقم 3597).
(10)
سنن النسائي (8/ 76 رقم 4920).
(11)
سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2538).
وفي لفظٍ للإمام أحمد
(1)
والنسائي
(2)
: "حدٌّ يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا".
6193 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل".
رواه ابن ماجه
(3)
.
6194 -
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم".
رواه ق
(4)
.
6195 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
(5)
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا
(6)
الحدود فيما بينكم، فما بلغني
(7)
من حدٍّ فقد وجب".
رواه أبو داود
(8)
والنسائي
(9)
، وفي لفظٍ له
(10)
: "تعافوا الحدود قبل أن
(1)
المسند (2/ 402).
(2)
سنن النسائي (8/ 75 - 76 رقم 4919).
6193 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 194 - ب).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2537).
6194 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 280 - 281 رقم 343 - 345) مطولاً.
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 849 رقم 2540).
(5)
زاد بعدها في "الأصل": "جده عن" وهي زيادة مقحمة ليست في سنني أبي داود والنسائي.
(6)
أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ؛ فإني متى علمتها أقمتها. النهاية (3/ 265).
(7)
في "الأصل": بلغكم. والمثبت من سنني أبي داود والنسائي.
(8)
سنن أبي داود (4/ 133 رقم 4376).
(9)
سنن النسائي (8/ 70 رقم 4901).
(10)
سنن النسائي (8/ 70 رقم 4900).
تأتوني، فما أتاني من حدٍّ فقد وجب".
6196 -
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله، فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(1)
.
6197 -
عن عامر الشعبي قال: "كان لشراحة زوج غائب بالشام، وإنها حملت، فجاء بها مولاها إلى علي، فقال: إن هذه زنت واعترفت
(2)
، فجلدها يوم الخميس مائة، ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها (إلى)
(3)
السرة -وأنا شاهد- ثم قال: الرجم سنة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من رماها (فرماها)(3) بحجر، ثم رمى الناس -وأنا فيهم- قال: فكنت واللَّه فيمن قتلها".
رواه الإمام أحمد
(4)
بهذا اللفظ من رواية مجالد
(5)
عن الشعبي، ومجالد متكلم فيه.
45 - باب الحفر للمرجوم
6198 -
عن أبي سعيد "أن رجلاً من أسلم -يقال له: ماعز بن مالك- أتى
(1)
الموطأ (2/ 652 رقم 29).
(2)
في المسند: فاعترفت.
(3)
من المسند.
(4)
المسند (1/ 121).
(5)
ترجمته في التهذيب (27/ 219 - 225).
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت فاحشة فأقمة عليَّ. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا، ثم سأل قومه، فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا، يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نرجمه، قال: فخرجنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا، له فرميناه بالعظام والمدر والخزف
(1)
، قال:(فاشتد واشتددنا)
(2)
خلفه حتى أتى عُرض
(3)
الحرة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد
(4)
الحرة -يعني الحجارة- حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا من العشي، قال: أو كما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه".
رواه مسلم
(5)
، وقد تقدم
(6)
حديث بريدة -من رواية بشير بن المهاجر- أنه حفر له حفرة"، وكذلك ذكر الغامدية: "ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها"
(7)
.
6199 -
عن خالد بن اللجلاج أن أباه حدثه قال: "بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبيًّا، فثار الناس، وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لها: من أبو هذا؟ فسكتت
(8)
، فقال شاب بحذائها: يا رسول الله،
(1)
قال أهل اللغة: الخزف: قطع الفخار المنكسر. شرح صحيح مسلم (7/ 220).
(2)
في "الأصل": فاشتدوا اشتدادًا. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
بضم العين، أي: جانبها. شرح صحيح مسلم (7/ 220).
(4)
أي: الحجارة الكبار، واحدها جَلمَد -بفتح الجيم والميم، وجُلمود- بضم الجيم. شرح صحيح مسلم (7/ 220 - 221).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1320 - 1321 رقم 1694).
(6)
الحديث رقم (6171).
(7)
رواه مسلم (3/ 1323 - 1324 رقم 1695/ 23).
(8)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
إنها حديثة السن، حديثة عهد بجزية، وإنها لن تخبرك، وأنا أبوه يا رسول الله. فالتفت إلى من عنده كأنه
(1)
يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا إلا خيرًا. ونحو ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا، فحفروا له حتى أمكنا، ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا، فبينما نحن كذلك إذا أنا بشيخ يسأل عن الخبيث، فقال: مه، لهو أطيب عند الله ريحًا من المسك. قال: فذهبنا فأعناه على غسله وحنوطه وتكفينه، وحفرنا له. ولا أدري أذكر الصلاة أم لا".
رواه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(3)
والنسائي
(4)
.
46 - باب تأخير الرجم والجلد إِذا كان له عذر
6200 -
عن عمران بن حصين "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حداً فأقمه عليَّ. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر
(5)
بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها
(6)
، ثم أمر بها فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت! قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل (وجدت توبة)
(7)
أفضل (من)(7) أن
(1)
في "الأصل": كأنهم. والمثبت من المسند.
(2)
المسند (3/ 479).
(3)
سنن أبي داود (4/ 150 رقم 4435).
(4)
السنن الكبرى (4/ 282 - 283 رقم 7184، 7185).
(5)
في "الأصل": فما أمر. والمثبت من صحيح مسلم.
(6)
أي: جمعت أطرافها لتستر، وخللت عليها بعيدان وشوك ونحوهما، يقال: شككته بالرمح إذا نظمته به. مشارق الأنوار (2/ 252).
(7)
من صحيح مسلم.
جادت بنفسها للَّه".
رواه مسلم
(1)
.
6201 -
عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت؛ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنتَ، اتركها
(2)
حتى تماثل".
رواه مسلم
(3)
.
وقد تقدم
(4)
حديث بريدة في تأخير المرأة الحامل حتى تضع ما في بطنها.
6202 -
عن أبي الزبير عن جابر "أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: انطلقي حتى تفطمي ولدك. فلما فطمت ولدها أتته، فقالت: إني زنيت؛ فأقم عليَّ الحد. فقال: هاتِ من يكفل ولدك. فقام رجل فقال: أنا أكفل ولدها يا رسول الله. فرجمها".
رواه الدارقطني
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1324 رقم 1696).
(2)
في "الأصل": اتركوها. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705).
(4)
الحديث رقم (6171).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 122 رقم 134).
47 - باب جلد من به مرض لا يرجى برؤه وصفة سوط الجلد
6203 -
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج
(1)
، فلم يُرع
(2)
الحي إلا وهو على أمَةٍ من إمائهم يخبث بها، قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم -وكان ذلك الرجل مسلمًا- فقال: اضربوه حدَّه. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب؛ لو ضربناه مائة قتلناه. فقال: خذوا له عثكالًا
(3)
فيه مائة شِمْرَاخ
(4)
، ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا"
(5)
.
رواه الإمام أحمد
(6)
وابن ماجه
(7)
.
6204 -
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار "أنه اشتكى رجل منهم حتى أُضْني
(8)
، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهشَّ لها
(9)
؛ فوقع عليها، فلما دخل عليه
(1)
أي: ناقص الخلق. النهاية (2/ 13).
(2)
أي: لم يشعروا. النهاية (2/ 278).
(3)
العِثْكال: العِذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُّطب، يقال: عِثكال وعُثكول، وإثكال وأُثكوَل. النهاية (3/ 183).
(4)
كل غصن من أغصان العذق شمروخ، وهو الذي عليه البسر. النهاية (2/ 500).
(5)
ورواه النسائي في الكبرى (4/ 313 رقم 7309) أيضًا.
(6)
المسند (5/ 222).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2574).
(8)
أي: أصابه الضنى، وهو شدة المرض حتى نحل جسمه. النهاية (3/ 104).
(9)
يقال: هشَّ الأمر يَهَش هشاشة: إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف. النهاية (5/ 264).
رجال من قومه يعودونه، أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. (وقال)
(1)
: قد وقعت على جارية دخلت عليَّ. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضُّرِّ مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا مائة شمراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة".
رواه أبو داود
(2)
.
6205 -
عن زيد بن أسلم "أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط (فأُتي بسوط)
(3)
مكسور، فقال: فوق هذا. فأُتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال:(بين هذين)
(4)
. فأُتي بسوط قد لان وركب به، فأمر به فجُلِد".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(5)
.
6206 -
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: "مرض فينا رجل حتى صار جلدًا على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده فوقع عليها، فقال للقوم الذين
(6)
يعودونه: (سلوا لي)
(7)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد وقعت على امرأة حرامًا؟ ليقم عليَّ الحد ليطهرني. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله لو حمل إليك لتفسخت عظامه، ولو ضُرِب لمات. قال: خذوا مائة شمراخ
(1)
في سنن أبي داود: فإني.
(2)
سنن داود (4/ 161 رقم 4472).
(3)
من الموطأ.
(4)
في الموطأ: دون هذا.
(5)
الموطأ (2/ 645 رقم 12).
(6)
في "الأصل": الذي.
(7)
في "الأصل": سيرو إلى. والمثبت من سنن النسائي.
-أثكول- فاضربوه به ضربة واحدة".
رواه النسائي
(1)
.
6207 -
عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد "أن مقعدًا (أُحيبن)
(2)
ذكر منه زمانة، كان عند جدار أم سعد، فظهر بامرأة حمل، فسُئِلَت فقالت: هو منه. فسُئِل، فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال، عذق النخل".
رواه الدارقطني
(3)
.
48 - باب من وقع على ذات محرم
6208 -
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
6209 -
عن البراء بن عازب قال: "لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه -أو أقتله- وآخذ ماله".
رواه الإمام أحمد
(5)
وهذا لفظه.
6210 -
ورواه (5) أيضًا: "مرَّ بي عمي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له
(1)
السنن الكبرى (4/ 312 - 313 رقم 7307، 7308) بتغير طفيف.
(2)
من سنن الدارقطني، والأحيبن: تصغير الأحبن؛ المستسقي، من الحَبَن -بالتحريك- وهو عظم البطن. النهاية (1/ 335).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 100 رقم 66) بتغير طفيف.
(4)
المسند (1/ 300).
(5)
المسند (4/ 292).
النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه؛ فأمرني أن أضرب عنقه".
6211 -
ورواه
(1)
أيضًا عن البراء بن عازب قال: "إني لأطوف على إبلٍ ضلت لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلاً، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه، فقالوا: عرس بامرأة أبيه".
6212 -
ورواه
(2)
أيضًا عن البراء قال: مر (بنا)
(3)
ناس منطلقون، فقلنا: أين تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله".
6213 -
ورواه
(4)
أيضًا قال: "لقيت خالي معه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنا أن نقتله (ونأخذ ماله) (3)، قال: ففعلوا".
6214 -
وروى أبو داود
(5)
قال: "لقيت عمي ومعه راية، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله".
6215 -
ورواه
(6)
أيضًا قال: "بينما أنا أطوف على إبلٍ لي ضلت، إذ أقبل ركبٌ -أو فوارس- معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي، لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم،
(1)
المسند (4/ 295).
(2)
المسند (4/ 292).
(3)
من المسند.
(4)
المسند (4/ 295) وقال عبد الله بن الإمام أحمد: ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلا هذا الحديث لعلته.
(5)
سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4457).
(6)
سنن أبي داود (4/ 157 رقم 4456).
إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلاً فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه عرس بامرأة أبيه".
6216 -
ورواه النسائي
(1)
عن البراء قال: "لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه أو أقتله".
6217 -
ورواه
(2)
أيضًا قال: "أصبت عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله".
6218 -
رواه الترمذي
(3)
عن البراء قال: "مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن آتيه برأسه".
وقال: حديث حسن غريب.
ورواه النسائي
(4)
عن البراء: "لقيت خالي .. " فذكر نحوه.
ورواه
(5)
قال: "أصبت عمي ومعه راية .. " فذكره.
6219 -
وروى
(6)
"إني لأطوف على إبل ضلت لي في تلك الأحياء -في عهد
(1)
سنن النسائي (6/ 109 رقم 3331).
(2)
سنن النسائي (6/ 109 - 110 رقم 3332).
(3)
جامع الترمذي (3/ 643 رقم 1362).
(4)
سنن النسائي (6/ 109 رقم 3331) وتقدم لفظه.
(5)
سنن النسائي (6/ 109 - 110 رقم 3332) وتقدم أيضاً.
(6)
السنن الكبرى (4/ 295 رقم 7220).
النبي صلى الله عليه وسلم -إذ جاءهم رهط معهم لواء
…
" الحديث.
6220 -
ورواه ابن ماجه
(1)
: "مر بي خالي -سماه هشيم في حديثه، الحارث بن عمرو- وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواءً، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه".
قال الحافظ: إنما سماه هشيم في حديثه لما قال: "عمي، لم يقل "خالي"، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمه وخاله، بدليل رواية البراء "إذ أنا بركب وفوارس" فإنه لم يكن شخص واحد
(2)
، واللَّه أعلم.
6221 -
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه".
رواه ابن ماجه
(3)
-وهذا لفظه- والنسائي
(4)
، ولفظه: عن معاوية بن قرة (عن أبيه)
(5)
"أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث (أباه -جد)
(6)
معاوية- إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، وخمس ماله".
49 - باب فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط أو أتى بهيمة
6222 -
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 869 رقم 2607).
(2)
كذا في "الأصل"، ولعل في الكلام سقطًا.
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 870 رقم 2608).
(4)
السنن الكبرى (4/ 296 رقم 7224).
(5)
من سنن النسائي.
(6)
في "الأصل": أبا. والمثبت من سنن النسائي.
6222 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 212 - 216 رقم 231 - 235) بلفظ "لعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط".
قوم لوط فاقتلوا، الفاعل والمفعول به".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والترمذي
(3)
وابن ماجه
(4)
.
قال الترمذي: وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو فقال: "ملعون من عمل بعمل قوم لوط"، ولم يَذكُر فيه القتل، وذكر فيه:"ملعون من أتى بهيمة".
6223 -
عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس "في البكر يوجد على اللوطية، قال: يُرجم".
رواه أبو داود
(5)
.
6224 -
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".
رواه الإمام أحمد
(6)
ق
(7)
ت
(8)
، وقال: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.
وعبد الله بن محمد تقدم القول فيه
(9)
.
(1)
المسند (1/ 300).
(2)
سنن أبي داود (4/ 158 رقم 4462).
(3)
جامع الترمذي (4/ 47 رقم 1456).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 856 رقم 2561).
(5)
سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4463).
(6)
المسند (3/ 382).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 856 رقم 2563).
(8)
جامع الترمذي (4/ 48 رقم 1457).
(9)
عند الحديث رقم (1255).
6225 -
عن عمرو بن أبي (عمرو)
(1)
عن عكرمة عنْ ابن عباس قال: قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل".
رواه الإمام أحمد
(2)
-ولم يذكر قول ابن عباس- د
(3)
-وهذا لفظه- والنسائي
(4)
ت
(5)
وعنده: "فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: (ما)
(6)
سمعت (من)(6) رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد عُمل بها ذلك العمل".
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي (عمرو)
(7)
عن عكرمة عن ابن عباس.
6226 -
عن عاصم عن أبي (رزين)
(8)
عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ".
رواه أبو داود
(9)
-وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي
(1)
في "الأصل": عمر. والمثبت من المسند والسنن، وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، ترجمته في التهذيب (22/ 168 - 171).
(2)
المسند (1/ 269).
(3)
سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4464).
(4)
السنن الكبرى (4/ 322 رقم 7340).
(5)
جامع الترمذي (4/ 46 رقم 1455).
(6)
من جامع الترمذي.
(7)
في "الأصل": عاصم. والمثبت من جامع الترمذي.
(8)
في "الأصل": زر. والمثبت من سنن أبي داود وجامع الترمذي، وأبو رزين هو مسعود ابن مالك الأسدي، ترجمته في التهذيب (27/ 477 - 480).
(9)
سنن أبي داود (4/ 159 رقم 4465).
عمرو- والترمذي
(1)
وقال: هذا أصح من الحديث الأول.
50 - باب في الرجل يقع على جارية امرأته
6227 -
عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: "رُفِع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَئِن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
والترمذي
(4)
-وهذا لفظه- والنسائي
(5)
وابن ماجه
(6)
.
ولفظ أبي داود: " (أن)
(7)
رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير -وهو أمير على الكوفة- فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه أحلتها له، فجلده مائة".
رواه أبو داود عن قتادة، عن خالد (ابن)
(8)
عرفطة، عن حبيب بن سالم. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إليَّ بهذا.
6228 -
عن سلمة بن المحبق "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على
(1)
جامع الترمذي (4/ 46 - 47).
(2)
المسند (4/ 272، 277).
(3)
سنن أبي داود (4/ 157 - 158 رقم 4458).
(4)
جامع الترمذي (4/ 44 رقم 1451).
(5)
سنن النسائي (6/ 124 رقم 3362).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 853 رقم 2551).
(7)
في "الأصل": كان. والمثبت من سنن أبي داود.
(8)
في "الأصل": عن. والمثبت من سنن أبي داود.
جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة وعليه (لسيدتها)
(1)
مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه لسيدتها مثلها".
رواه الإمام أحمد
(2)
د
(3)
-وهذا لفظه- والنسائي
(4)
وابن ماجه
(5)
.
51 - باب ما يجلد الرقيق
6229 -
عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحنس وصفية كانا من (سبي)
(6)
الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني (و)(6) يحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فردهما
(7)
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين".
رواه الإمام أحمد
(8)
.
230 -
وعن علي قال: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمةٍ له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند
(9)
.
(1)
في "الأصل": لسيده. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
المسند (3/ 476، 5/ 6).
(3)
سنن أبي داود (4/ 158 رقم 4460).
(4)
سنن النسائي (6/ 124 - 125 رقم 3363).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 853 رقم 2551).
(6)
من المسند.
(7)
في المسند: فرفعهما.
(8)
المسند (1/ 104).
(9)
المسند (1/ 136).
6231 -
عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد
(1)
من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(2)
.
52 - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه
6232 -
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها
(3)
، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
.
وفي لفظٍ لمسلم
(5)
: "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".
6233 -
عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
(1)
أي: إماء، والواحد: وليدة. النهاية (5/ 225).
(2)
الموطأ (2/ 646 رقم 16).
(3)
أي: لا يُوبخها ولا يُقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء، كما أمرهم بحد الحرائر. النهاية (1/ 209).
(4)
البخاري (12/ 171 رقم 6839)، ومسلم (3/ 1328 رقم 1703/ 30).
(5)
صحيح مسلم (3/ 1328 - 1329 رقم 1703/ 31).
أخرجاه
(1)
أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
6234 -
عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت)
(2)
إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم
(3)
.
6235 -
وعن علي رضي الله عنه قال: "فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
، وهذا لفظه.
6236 -
عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
رواه النسائي
(6)
والدارقطني
(7)
-وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس
(8)
(1)
البخاري (12/ 168 رقم 6837، 6838)، ومسلم (3/ 1329 رقم 1703/ 32).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1705).
(4)
المسند (1/ 95، 135، 136، 145).
(5)
سنن أبي داود (4/ 161 رقم 4473).
(6)
السنن الكبرى (4/ 298 رقم 7238).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 197 رقم 340).
(8)
وقع في "الأصل" في هذا الموضع وما بعده: "أوس" مكبرًا، والمثبت من السنن الكبرى=
ليس بالقوي.
قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم
(1)
.
53 - باب في حد السرقة
6237 -
عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنِّ
(2)
ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه
(3)
، وفي لفظ لمسلم:"قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
6238 -
عن عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه
(4)
، وفي لفظٍ للبخاري
(5)
قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم
(6)
: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
6239 -
وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (15/ 166 - 171).
(1)
قال المزي في التهذيب (15/ 171): روى له الجماعة سوى البخاري.
(2)
المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (1/ 156).
(3)
البخاري (12/ 99 رقم 6795)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1686).
(4)
البخاري (12/ 99 رقم 6789)، ومسلم (3/ 1312 - 1313 رقم 1684).
(5)
صحيح البخاري (12/ 99 رقم 6790).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1313 رقم 1684/ 4).
أدنى (من)
(1)
ثمن المجن: ترس أو حَجَفة
(2)
وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".
أخرجاه
(3)
، وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة)
(4)
دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".
رواه الإمام أحمد
(5)
.
وفي لفظٍ للنسائي
(6)
: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
6240 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".
أخرجاه
(7)
، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وفي لف لمسلم
(8)
يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".
ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث"
(9)
هذا الحديث
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
الحجفة: التُّرس.
(3)
البخاري (12/ 99 رقم 6794)، ومسلم (3/ 1313 رقم 1685).
(4)
تكررت في "الأصل".
(5)
المسند (6/ 80).
(6)
سنن النسائي (8/ 81 رقم 4950).
(7)
البخاري (12/ 83 رقم 6783)، ومسلم (3/ 1314 رقم 1687).
(8)
صحيح مسلم (4/ 1313 رقم 1687).
(9)
غريب الحديث (1/ 4 رقم 1) وفيه سقط، وانظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (156 - 157 رقم 33) فقد ذكر نحوه، ونقل ابن حجر في الفتح (12/ 84) قطعة من كلام ابن قتيبة في غريب الحديث.
وقال أهل العلم جميعًا على أنه لا يقطع فيما دون المجن المذكور قيمته، والخوارج تخالفهم، وتوجب عليه القطع في كل شيء قل أو كثر؛ لقول الله عز وجل:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
(1)
فإن احتج عليهم محتج بحديث المجن، عارضوه بهذا الحديث مع ظاهر الكتاب، وقد كنت حضرت يومًا مجلس يحيى بن أكثم بمكة فرأيته يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تُجعل في الرأس في الحرب، وإلى أن الحبل من حبال السفن، قال: وكل واحدة من هذين يبلغ دنانير كثيرة، ويعجب بهذاء التأويل، ويُبدئ فيه ويُعيد، ويرى أنه قد قطع به حجة الخصم، وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق، فيصرفه إلى بيضة تساوي دنانير، وحبل لا يقدر على حمله السارق، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلانًا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله يعرض لقطع اليد في حبل رث، أو كبة شعر، أو (رداء)
(2)
خلق، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ، والوجه في الحديث أن الله عز وجل لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده". على ظاهر ما نزل في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله بعدُ أن القطع لا يكون إلا في ريع دينار فما فوقه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله -تعالى- ولا كان الله يعرفه ذلك جملة، بل أنزله شيئًا بعد شيء، ويأتيه جبريل رضي الله عنه بالسنن
(1)
سورة المائدة، الآية:38.
(2)
في "الأصل": إداوة. والمثبت من فتح الباري (12/ 84).
كما كان يأتيه بالقرآن.
قلت: ويحتمل أن يكون سرقة البيضة والحبل سبب للقطع؛ لأن السارق ربما سرق الشيء اليسير، ثم يسرق بعد ذلك ما له قيمة فتقطع يده، والله أعلم، ومما يستدل به على ذلك قول الله تعالى:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقونَ)
(1)
فإن القصاص يرح الناس عن القتل؛ فيكون سبب الحياة.
6241 -
عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رَجُل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم". رواه د
(2)
.
6242 -
عن نصر بن (باب)
(3)
، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".
رواه الإمام أحمد
(4)
عن نصر بن باب عن الحجاج -هو ابن أرطأة- أما الحجاج
(5)
قال الإمام أحمد
(6)
: لا يحتج به. وقال يحيى
(7)
: ضعيف. وقال
(8)
مرةً: لا يحتج بحديثه. وأما نصر بن باب
(9)
: قال يحيى بن معين
(10)
: ليس
(1)
سورة البقرة، الآية:179.
6241 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 192 - 193 رقم 180، 181) بنحوه.
(2)
سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4387).
(3)
في "الأصل": ثابت. والمثبت من المسند، وسيأتي على الصواب.
(4)
المسند (2/ 204).
(5)
ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(6)
ضعفاء العقيلي (1/ 280).
(7)
الكامل لابن عدي (2/ 518).
(8)
تاريخ الدوري (4/ 60 رقم 3142)، والجرح والتعديل (3/ 156).
(9)
ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 105 - 106)، والجرح والتعديل (8/ 469)، وضعفاء العقيلي (4/ 302)، والكامل لابن عدي (8/ 282 - 285) وغيرها.
(10)
في رواية الدورقي عنه، كما في الكامل لابن عدي (8/ 282 - 283).
بثقة. وقال النسائي
(1)
: متروك. وقال البخاري
(2)
: يرمونه بالكذب.
6243 -
وروى
(3)
عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم".
6244 -
عن أيمن قال: "لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم إلا (في)
(4)
ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا
(5)
وموقوفًا
(6)
.
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
54 - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر
(7)
واعتبار الحرز
6245 -
عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد
(8)
-وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود
(9)
والنسائي
(10)
وابن ماجه
(11)
والترمذي
(12)
.
(1)
الكامل لابن عدي (8/ 283).
(2)
التاريخ الكبير (8/ 106).
(3)
المسند (2/ 180).
(4)
من سنن النسائي.
(5)
سنن النسائي (8/ 82 رقم 4958).
(6)
سنن النسائي (8/ 82 رقم 4959).
(7)
الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (4/ 152).
(8)
المسند (3/ 464).
(9)
سنن أبي داود (4/ 136 - 137 رقم 4388، 4389).
(10)
سنن النسائي (8/ 87 - 88 رقم 4976 - 4985).
(11)
سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2593).
(12)
جامع الترمذي (4/ 42 - 43 رقم 1449) وذكر أن في إسناده اختلافًا.
6245 م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قطع في ثمر ولا كثر".
رواه ابن ماجه
(1)
من رواية سعد بن سعيد)
(2)
بن أبي سعيد المقبري
(3)
. قال ابن عدي
(4)
: عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان
(5)
: لا يحل الاحتجاج به.
6246 -
عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة
(6)
التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها
(7)
؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة
(8)
فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2594).
(2)
سقطت من "الأصل".
(3)
ترجمته في التهذيب (10/ 261 - 262).
(4)
الكامل (4/ 392).
(5)
كتاب المجروحين (1/ 353).
قلت: وقد رواه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله هذا قال البخاري: تركوه. ترجمته في التهذيب (15/ 31 - 35).
(6)
يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة، وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى. قاله شمر. النهاية (1/ 367).
(7)
جمع: كِم -بالكسر- وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. النهاية (4/ 200).
(8)
الخُبْنَة: مَعْطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (2/ 9).
من أجرانه
(1)
ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن".
رواه الإمام أحمد
(2)
-وهذا لفظه- والنسائي
(3)
وروى أبو داود
(4)
وابن ماجه
(5)
بعضه، وفي رواية النسائي في آخره:"وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال".
6247 -
عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(6)
.
55 - باب ذكر الحرز
(7)
6248 -
عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن
(8)
ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه
(1)
الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن بضمتين. النهاية (1/ 263).
(2)
المسند (2/ 180).
(3)
سنن النسائي (8/ 86 رقم 4974).
(4)
سنن أبي داود (2/ 136 - 137 رقم 1710 - 1713).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 865 - 866 رقم 2596).
(6)
الموطأ (2/ 650 رقم 23).
(7)
يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن لأخذ. النهاية (1/ 366).
6248 -
خرجه الضياء في المختارة (8/ 18 - 20 رقم 7 - 10).
(8)
في سنن النسائي: ثمنها.
وأنسئه ثمنها. قال: فهلاَّ كان قبل أن تأتيني به"
(1)
.
وفي لفظٍ
(2)
: "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه
(5)
.
وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي
(6)
أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله)
(7)
من تحت رأسه".
6249 -
عن عبد الله بن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم"
(8)
.
رواه الإمام أحمد
(9)
وأبو داود
(10)
والنسائي
(11)
.
56 - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده
6250 -
عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر
(1)
سنن النسائي (8/ 69 - 70 رقم 4898).
(2)
سنن النسائي (8/ 68 رقم 4893).
(3)
المسند (3/ 401، 6/ 465، 466).
(4)
سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4394).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 865 رقم 2595).
(6)
سنن النسائي (8/ 69 رقم 4896).
(7)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي.
(8)
رواه مسلم (3/ 1314 رقم 1686) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (6237).
(9)
المسند (2/ 145).
(10)
سنن أبي داود (4/ 136 رقم 4386).
(11)
سنن النسائي (8/ 77 رقم 4924).
النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
…
".
رواه مسلم
(1)
، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس.
قال الحافظ: وفي حديث يونس: عن عائشة "أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأُتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم
(2)
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت (فقطعت)
(3)
يدها. فقالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، فكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وحديث يونس رواه البخاري
(4)
ومسلم
(5)
وهذا لفظه.
6251 -
عن ابن عمر قال: "كانت امرأة مخزومية تستعير متاعًا على ألسنة
(1)
صحيح مسلم (6/ 1313 رقم 1688/ 10).
(2)
في "الأصل": قبلهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(3)
في "الأصل": لقطعت. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح البخاري (5/ 302 رقم 2648).
(5)
صحيح مسلم (5/ 1313 رقم 1688/ 9).
جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والنسائي
(3)
، وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له
(4)
: "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".
قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.
6252 -
عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال".
رواه أبو داود
(5)
-وهذا لفظه- والنسائي
(6)
وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".
57 - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
6253 -
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".
(1)
المسند (2/ 151).
(2)
سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4395).
(3)
سنن النسائي (8/ 70 - 71 رقم 4903).
(4)
سنن النسائي (8/ 71 رقم 4904).
(5)
سنن أبي داود (4/ 139 رقم 4396).
(6)
سنن النسائي (8/ 73 رقم 4913).
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
والنسائي
(3)
وابن ماجه
(4)
والترمذي
(5)
، وقال: حديث حسن صحيح.
وعند أبي داود
(6)
وابن ماجه
(7)
: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا".
6254 -
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وليس على المختلس قطع".
رواه ابن ماجه
(8)
.
58 - باب التلقين في الحدود وذكر الحسم
(9)
6255 -
عن أبي أمية المخزومي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلصٍّ اعترف اعترافاً، ولم يُوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك
(10)
سرقت.
(1)
المسند (3/ 380).
(2)
سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4391 - 4393) وقال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن صلى الله عليه وسلم.
(3)
سنن النسائي (8/ 88 - 89 رقم 4986، 4987) وقال النسائي: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير.
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2591).
(5)
جامع الترمذي (4/ 42 رقم 1448).
(6)
سنن أبي داود (4/ 138 رقم 4391).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 1298 رقم 3935).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2592).
(9)
الحسم: قطع الدم بالكي. النهاية (1/ 386).
(10)
أي: ما أظنك، يقال: خِلت إخال، بالكسر والفتح، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس. النهاية (2/ 93).
قال: بلى. فأعاد عليه مرتين -أو ثلاثاً- فأُمِر به فقُطِع، وجيء به، فقال: استغفِر اللَّهَ، وتُبْ إليه. فقال: أستغفر الله، وأتوبُ إليه. فقال: اللَّهم تب عليه. ثلاثاً".
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
-وهذا لفظه- والنسائي
(3)
وابن ماجه
(4)
، وعنده:"ما إخالك سرقت. قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. وعنده: "اللَّهم تب عليه. مرتين". وليس عند النسائي "مرتين أو ثلاثاً".
6256 -
عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق قد سرق شملة، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال)
(5)
: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك".
رواه الدارقطني
(6)
.
59 - باب في تعليق يد السارق في عنقه
6257 -
عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أَمِنَ السُّنَّة؟ قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".
(1)
المسند (5/ 293).
(2)
سنن أبي داود (4/ 134 - 135 رقم 4380).
(3)
سنن النسائي (8/ 67 رقم 4892).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 866 رقم 2597).
(5)
ليست في سنن الدارقطني.
(6)
سنن الدارقطني (3/ 102 رقم 71).
رواه أبو داود
(1)
والنسائي
(2)
وابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي عن الحجاج بن أرطأة، وعبد الرحمن أخو عبد الله بن محيريز.
وقال النسائي: والحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يُحتج بحديثه.
60 - باب لا تقطع الأيدي في الغزو
6258 -
عن جنادة بن أبي أمية قال: "كنا مع بسر بن أبي أرطأة في البحر، فأتي بسارق -يقال له: مصدر- قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته".
رواه الإمام أحمد
(5)
وأبو داود
(6)
-وهذا لفظه- والترمذي
(7)
والنسائي
(8)
.
وعند الإمام أحمد: "لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القطع في الغزو لقطعتك. فجلد، ثم خطأ سبيله".
وعند الترمذي: عن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزو" وقال: حديث غريب، ويقال: بسر بن أبي أرطأة أيضًا.
(1)
سنن أبي داود (4/ 143 رقم 4411).
(2)
سنن النسائي (8/ 92 رقم 4998).
(3)
سنن ابن ماجه (2/ 863 رقم 2587).
(4)
جامع الترمذي (4/ 41 - 42 رقم 1447).
(5)
المسند (4/ 118).
(6)
سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4408).
(7)
جامع الترمذي (4/ 43 رقم 1450).
(8)
سنن النسائي (8/ 91 رقم 4994).
وعند النسائي: عن بسر بن أبي أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر".
6259 -
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر".
رواه الإمام أحمد
(1)
من رواية أبي بكر بن أبي مريم
(2)
، وقد ضعفه الإمام أحمد
(3)
ويحيى بن معين
(4)
وأبو حاتم
(5)
وأبو زرعة (5) والنسائي
(6)
، وفي رواية عن يحيى
(7)
: هو صدوق.
وقد روى عبد الله بن أحمد في المسند
(8)
عن غير أبيه من غير رواية أبي بكر بن أبي مريم نحو هذا الحديث وفيه: "وجاهدوا في سبيل الله -تعالى- القريب والبعيد في الحضر والسفر؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة؛ إنه لينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم، وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا يأخذكم في الله لومة لائم".
6259 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 272 - 273 رقم 334، 335، 8/ 280 - 281 رقم 343 - 345).
(1)
المسند (5/ 316).
(2)
ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111).
(3)
العلل ومعرفة الرجال (3/ 99 رقم 4370)، والجرح والتعديل (2/ 405).
(4)
تاريخ الدوري (4/ 437 رقم 5173)، والجرح والتعديل (2/ 5، 4).
(5)
الجرح والتعديل (2/ 405).
(6)
كتاب الضعفاء والمتروكين (262 رقم 699).
(7)
لم أقف على هذه الرواية.
(8)
المسند (5/ 330).
61 - باب في السارق يسرق مرارًا
6260 -
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: "جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقتلوه. (فقالوا)
(1)
: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. قال: فقُطِع، ثم جيء به الثالثة، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به في الرابعة، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به في الخامسة، فقال: اقتلوه. قال: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة".
رواه أبو داود
(2)
-وهذا لفظه- والنسائي
(3)
، وقال: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت
(4)
ليس بالقوي في الحديث.
6261 -
عن الحارث بن حاطب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلصٍّ، فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. ثم قال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: اقطعوا يده. قال: ثم سرق، فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن الزبير -وكان يحب الإمارة- فقال:
(1)
في "الأصل": فقال. والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4410).
(3)
سنن النسائي (8/ 90 - 91 رقم 4993).
(4)
ترجمته في التهذيب (28/ 18 - 22).
6261 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 127 - 128 رقم 40، 41).
أمِّروني عليكم. فأمروه عليهم، وكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه".
رواه النسائي
(1)
.
6262 -
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن رجلاً من أهل اليمن -أقطع اليد والرجل- قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك، ما ليلك بليل سارقٍ. ثم إنهم افتقدوا حليًّا لأسماء بنت عميس -امرأة أبي بكر- فجعل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيَّت
(2)
أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحليَّ عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف الأقطع -أو شُهِد عليه- فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(3)
.
قال الحافظ: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لا أراه أدرك زمان جده، وإنما يروي من الصحيح عن عمته عائشة وابن عمر وابن عباس.
62 - باب في السارق يعترف
6263 -
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه "أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملاً (لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا افتقدنا
(1)
سنن النسائي (8/ 89 - 90 رقم 4992).
(2)
كل ما فُكِّر فيه ودُبِّر بليلٍ فقد بُيِّت. النهاية (1/ 170).
(3)
الموطأ (2/ 652 - 653 رقم 30).
جملاً)
(1)
لنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا انظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول: الحمد للَّه الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار".
رواه ابن ماجه
(2)
من رواية عبد الله بن لهيعة، وقد تقدم القول فيه
(3)
.
63 - باب في الرجل يأخذ مال ابنه
6264 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "أتى أعرابيٌّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي (يريد أن)
(4)
يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن أموال أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئًا".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(6)
وابن ماجه
(7)
.
64 - باب في العبد يسرق
6265 -
عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. يعني: نصف أوقية".
رواه الإمام أحمد
(8)
وأبو داود
(9)
وابن ماجه
(10)
والنسائي
(11)
وقال: عمر بن
(1)
من سنن ابن ماجه.
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 863 رقم 2588).
(3)
عند الحديث رقم (60).
(4)
تحرفت في "الأصل" والمثبت من المسند.
(5)
المسند (2/ 179).
(6)
سنن أبي داود (3/ 289 رقم 3530).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 769 رقم 2292).
(8)
المسند (2/ 337).
(9)
سنن أبي داود (4/ 143 رقم 4412).
(10)
سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2589).
(11)
سنن النسائي (8/ 91 رقم 4995).
أبي سلمة
(1)
ليس بالقوي في الحديث. وعند الإمام أحمد "فبعه ولو بنش".
6266 -
عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه، وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضاً".
رواه ابن ماجه
(2)
من رواية حجاج بن تميم
(3)
وجبارة (بن)
(4)
المغلس
(5)
، وكلاهما ينسب إلى الضعف.
6267 -
عن السائب بن يزيد "أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم"
(6)
.
رواه الإمام مالك في الموطأ
(7)
.
65 - باب قطع النباش
6268 -
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه
(1)
ترجمته في التهذيب (21/ 375 - 379).
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 864 رقم 2590).
(3)
ترجمته في التهذيب (5/ 428 - 429).
(4)
من سنن ابن ماجه.
(5)
ترجمته في التهذيب (4/ 489 - 493).
(6)
رواه أبو داود في كتاب "حديث مالك" عن القعنبي عن مالك. كما في التهذيب (15/ 374 - 375).
(7)
الموطأ (2/ 656 رقم 33).
بالوصيف
(1)
-يعني: القبر- قلت: الله ورسوله أعلم -أو ما خار الله لي ورسوله- قال: عليك بالصبر -أو قال: تصبر".
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(4)
.
وقال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان: يُقطع النباش؛ لأنه دخل على الميت بيته.
66 - باب في الامتحان بالحبس والضرب
6269 -
عن أزهر بن عبد الله الحرازي "أن قومًا من الكلاعيين
(5)
سُرق لهم متاع؛ فاتهموا ناسًا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير -صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أيامًا، ثم خلَّى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. قال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم (فإن خرج)
(6)
متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه أبو داود
(7)
والنسائي
(8)
.
(1)
الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة، وجمعهما: وصفاء ووصائف، يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبرٍ يُشترى بعبدٍ، وقبر الميت: بيته. النهاية (3/ 191).
(2)
المسند (5/ 149، 163).
(3)
سنن أبي داود (4/ 142 رقم 4409).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 1308 رقم 3958).
(5)
في "الأصل": العلاكين. والمثبت من سنني أبي داود والنسائي، والكلاعي -بفتح الكاف، وفي آخره العين المهملة- هذه النسبة إلى قبيلة، يقال لها: كلاع. الأنساب (5/ 118).
(6)
في "الأصل": فأخرج. والمثبت من سنن أبي داود.
(7)
سنن أبي داود (4/ 135 رقم 4382) واللفظ له.
(8)
سنن النسائي (8/ 66 رقم 4889).
6270 -
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمةٍ، ثم خلَّى عنه".
رواه الإمام أحمد
(1)
والترمذي
(2)
والنسائي
(3)
، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن.
67 - باب
6271 -
عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغرم صاحب سرقةٍ إذا أُقيم عليه الحد".
رواه النسائي
(4)
، وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.
يعني: أن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن
(5)
لم يسمع من جده
(6)
.
68 - باب النهي عن الدعاء على السارق
6272 -
عن عائشة قالت: "سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُسبِّخي عنه
(7)
"
(8)
.
(1)
المسند (5/ 2).
(2)
جامع الترمذي (4/ 20 رقم 1417).
(3)
سنن النسائي (8/ 67 رقم 4891).
(4)
سنن النسائي (8/ 93 رقم 4999).
(5)
ترجمته في التهذيب (27/ 578 - 579).
(6)
قال الدارقطني في سننه (3/ 183): المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلاً، والله أعلم.
(7)
أي: لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة. النهاية (2/ 332).
(8)
المسند (6/ 45).
وفي لفظٍ
(1)
قالت: "سرقت مِخْنَقتي
(2)
فدعوت
(3)
على صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود
(4)
، وعنده:"سُرقت ملحَفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبخي يا عائشة عنه".
69 - باب في حد الخمر
6273 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " (لا)
(5)
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
أخرجاه
(6)
، وهذا لفظ البخاري.
6274 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن".
رواه البخاري
(7)
.
6275 -
عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
(1)
المسند (6/ 215).
(2)
المِخْنَقة والخِناق: القلادة. لسان العرب (2/ 1281).
(3)
في "الأصل": فدعت. والمثبت من المسند.
(4)
سنن أبي داود (2/ 80 رقم 1497).
(5)
سقطت من "الأصل".
(6)
البخاري (12/ 59 رقم 6772)، ومسلم (1/ 76 رقم 57).
(7)
صحيح البخاري (12/ 82 رقم 6782).
أخرجاه
(1)
أيضًا وزاد مسلم: "ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر -ودنا الناس من الريف والقرى- قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن نجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".
وفي لفظٍ
(2)
: "فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر".
6276 -
عن أبي هريرة: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان".
رواه البخاري
(3)
.
وفي لفظٍ
(4)
: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".
رواه أبو داود
(5)
وزاد فيه: قال بعد الضرب: "ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بِكِّتوه
(6)
. فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحييت من رسول الله! ثم أرسلوه". وقال في آخره: ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".
6277 -
عن السائب بن يزيد قال: "كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر (و)
(7)
صدرًا من خلافة عمر رضي الله عنهما فنقوم
(1)
البخاري (12/ 64 رقم 6773)، ومسلم (3/ 1331 رقم 1706/ 36).
(2)
صحيح مسلم (3/ 1330 رقم 1706/ 35).
(3)
صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6777).
(4)
صحيح البخاري (12/ 77 رقم 6781).
(5)
سنن أبي داود (4/ 163 رقم 4478).
(6)
التبكيت: التقريع والتوبيخ، يقال له: يا فاسق أما استحييت، أما اتقيت الله. قال الهروي: وقد يكون باليد والعصا ونحوه. النهاية (1/ 148).
(7)
من صحيح البخاري.
إليه بأيدينا وبنعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجعله أربعين، حتى (إذا)
(1)
عتوا وفسقوا جلد ثمانين".
رواه البخاري
(2)
.
6278 -
عن عقبة بن الحارث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بالنعيمان -أو بابن النعيمان- وهو سكران فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه بالجريد والنعال، فكنت أنا فيمن ضربه".
رواه البخاري
(3)
.
6279 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب: حِمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا فأمر به فجلد، قال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى (به) (1). فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه
(4)
، فوالله ما علمت إنه
(5)
يحب الله ورسوله".
رواه البخاري
(6)
.
6280 -
عن عمير بن سعيد النخعي قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "ما كنت لاقيم حدًّا على أحدٍ فيموت، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر،
(1)
من صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6779).
(3)
صحيح البخاري (12/ 67 رقم 6775).
(4)
تحرفت في "الأصل" إلى: تعلنوه.
(5)
كذا للأكثر بكسر همزة "إن" ويجوز على رواية ابن السكن الفتح والكسر. فتح الباري (12/ 79)، وقد أفاض الحافظ في توضيح المعنى، وذكر الخلاف في شرح هذا القسم. فراجعه.
(6)
صحيح البخاري (12/ 77 رقم 6780).
فإنه لو مات وديته
(1)
، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم (لم)
(2)
يسنه".
أخرجاه في الصحيحين
(3)
.
6281 -
عن حُضَيْن بن المنذر أبو
(4)
ساسان قال: شهدتُ عثمان بن عفان رضي الله عنه أُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي، قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولِّ حارها من تولى قارها
(5)
. -فكأنه وجد عليه- فقال: يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده. فجلده، وعلي يعدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمْسِك. ثم قال: جلد النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليَّ".
رواه مسلم
(6)
.
6282 -
عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار "أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس في (شأن)
(7)
الوليد
…
" فذكر كلامًا وفيه "
…
فأما ما ذكرت في شأن الوليد بن
(1)
أي: أعطيت ديته لمن يستحق قبضها. فتح الباري (12/ 69).
(2)
من الصحيحين، وقوله:"وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه" أي: لم يسن فيه عددًا معينًا. فتح الباري (12/ 69).
(3)
البخاري (12/ 67 رقم 6778)، ومسلم (3/ 1332 رقم 1707/ 39).
(4)
كذا في "الأصل": ولها وجه، والله أعلم.
(5)
جعل الحرَّ كناية عن: الشر والشدة، والبرد كناية عن: الخير والهَيْن، والقارُّ: فاعل من الِقُرِّ: البرد، أراد: وَلِّ شرها من تولى خيرها، وولِّ شديدها من تولى هَيْنَها. النهاية (4/ 38).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1331 - 1332 رقم 1707/ 38).
(7)
من صحيح البخاري.
عقبة فسنأخذ فيه -إن شاء الله- بالحق، قال: فجلد الوليد أربعين جلدة، وأمر عليًّا أن يجلده، فكان هو يجلده".
كذا رواه البخاري
(1)
.
وفي لفظٍ له
(2)
: "ثم دعا عليًّا رضي الله عنه فجنده ثمانين".
6283 -
عن أبي سعيد الخدري قال: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نَشْوان
(3)
، فقال: إني لم أشرب خمرًا، إنما شربت زبيبًا وتمرًا في دُبَّاءة. قال: فأمر به فَنُهِزَ
(4)
بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدُّباء
(5)
، ونهى عن الزبيب والتمر -يعني: أن يُخلطا".
رواه الإمام أحمد
(6)
.
6284 -
عن عبد الرحمن بن أزهر قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس، يسأل عن رحل خالد بن الوليد، فأُتي بسكران، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم، فمنهم من ضربه بنعله، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بسوط، وحثا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب".
(1)
صحيح البخاري (7/ 226 رقم 3872).
(2)
صحيح البخاري (7/ 66 رقم 3696).
(3)
الانتِشاء: أول السُّكر ومقدماته، وقيل: هو السُّكر نفسه، ورجل نشوان: بيِّن النَّشْوة. النهاية (5/ 60).
(4)
نهزه نهزًا: دفعه وضربه، مثل نكزه ووكزه. لسان العرب (6/ 4557).
(5)
الدُّباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. النهاية (2/ 96).
(6)
المسند (3/ 34).
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(2)
، وفي لفظٍ له
(3)
قال: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب -وهو بحنين- فحثى في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وما كان في أيديهم (حتى)
(4)
قال لهم: ارفعوا. فرفعوا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدرًا من إمارته، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، ثم جلد عثمان الحدين كليهما
(5)
ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين".
6285 -
عن ابن عباس: "أن الشرَّاب كانوا يُضرَبُونَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين، وقد شرب (فأمر به أن يجلد)
(6)
فقال: لِمَ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله (فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ فقال له:)(6) يقول الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}
(7)
الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، (والله يحب المحسنين)(6) شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا وأُحدًا
(1)
المسند (4/ 88، 350) وكأن لفظ "الأصل" مجموع من حديثين، والله أعلم.
(2)
سنن أبي داود (4/ 165 - 166 رقم 4487).
(3)
سنن أبي داود (4/ 166 رقم 4488).
(4)
من سنن أبي داود.
(5)
في "الأصل": كلاهما. والمثبت من سنن أبي داود.
6285 -
خرجه الضياء في المختارة (11/ 307 - 308 رقم 310) مختصرًا، ولفظه عن ابن عباس قال:"كان الشراب يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي".
(6)
من سنن الدارقطني.
(7)
سورة المائدة، الآية:39.
والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا (للماضين)
(1)
وحجة على الناس
(2)
؛ لأن الله -تعالى- يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِر)
(3)
الآية. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى فإن كان من (الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) الآية فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ قال علي رضي الله عنه-: إنه إذا شرب (سكر، و)
(4)
إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين".
رواه الدارقطني
(5)
.
6286 -
عن ابن عمر قال: "أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران فضربه الحد ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. فقال: لا تخلطوهما، يكفي (كل)
(6)
واحد منهما من صاحبه".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
70 - باب فيمن جلد بوجود ريح المسكر منه
6287 -
عن علقمة قال: "كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت. قال: قرأت على رسول الله، فقال: أحسنت. فوجد
(1)
في "الأصل": لمن صبر. والمثبت من سنن الدارقطني.
(2)
في سنن الدارقطني: المنافقين.
(3)
سورة المائدة، الآيتان: 90، 91.
(4)
في "الأصل" سكرًا. والمثبت من سنن الدارقطني.
(5)
سنن الدارقطني (3/ 166 رقم 245).
(6)
من المسند.
(7)
المسند (2/ 58).
منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تُكذِّب بكتاب الله وتشرب الخمر. فضربه الحد".
أخرجاه
(1)
، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عبد الله قال: "كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، قال: فقال رجل من القوم: واللَّه ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، واللَّه لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت. فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتُكذِّب بالكتاب، لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلده
(2)
الحد".
6288 -
عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه جلد رجلاً وجد منه ريح شراب الحد تامًّا".
رواه الدارقطني
(3)
.
71 - باب الأمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة وذكر نسخه
6289 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
(4)
سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه. قال الزهري: فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله"
(5)
.
(1)
البخاري (8/ 662 رقم 5001)، ومسلم (1/ 551 - 552 رقم 801).
(2)
في صحيح مسلم: فجلدته.
(3)
سنن الدارقطني (4/ 248 رقم 6).
(4)
في المسند: إن.
(5)
المسند (2/ 129).
وفي لفظٍ
(1)
: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وأبو داود
(2)
والنسائي
(3)
وابن ماجه
(4)
.
6290 -
وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(6)
وابن ماجه
(7)
والترمذي
(8)
، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة)
(9)
فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".
6291 -
رواه أبو داود
(10)
عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب
(1)
المسند (2/ 280).
(2)
سنن أبي داود (4/ 164 - 165 رقم 4484).
(3)
سنن النسائي (8/ 314 رقم 5678).
(4)
سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2572).
(5)
المسند (4/ 96).
(6)
سنن أبي داود (4/ 164 رقم 4482).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 859 رقم 2573).
(8)
جامع الترمذي (4/ 39 - 40 رقم 1444).
(9)
تكررت في "الأصل".
(10)
سنن أبي داود (4/ 165 رقم 4485).
الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأُتي برجل قد شرب فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أُتي به فجلده (ثم أُتي به فجلده)
(1)
ورُفع القتل وكانت رخصة".
قال سفيان: حَدَّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول ابن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث.
قلت: وقبيصة بن ذؤيب
(2)
ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصحبه.
6292 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه. فقال في الخامسة أو الرابعة: فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد
(3)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(4)
.
6293 -
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".
رواه الإمام أحمد
(5)
، وفي لفظٍ له
(6)
: قال عبد الله: "ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله".
6294 -
عن شرحبيل بن أوس -وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".
(1)
من سنن أبي داود.
(2)
ترجمته في التهذيب (23/ 476 - 481).
6292 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 219 - ب).
(3)
المسند (2/ 136).
(4)
سنن أبي داود (4/ 164 رقم 4483).
(5)
المسند (2/ 166).
(6)
المسند (2/ 191).
رواه الإمام أحمد
(1)
.
6295 -
عن ديلم الحميري قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض نعالج فيها عملاً شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: هل يُسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: ثم جئت من بين يديه، فقلت له مثل ذلك، فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم".
رواه الإمام أحمد
(2)
.
6296 -
عن عمرو بن الشريد، أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا شرب الرجل فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه -أربع مرار، أو خمس مرار- ثم إذا شرب فاقتلوه".
رواه الإمام أحمد
(3)
.
72 - باب
6297 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقِتْ
(4)
في الخمر حداً قال ابن عباس: (شرب رجل فسكر، فلُقي يميل في فجٍّ، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " فلما حاذى بدار عباس)
(5)
انفلت فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: قد فعلها.
(1)
المسند (4/ 234).
(2)
المسند (2/ 232).
(3)
المسند (4/ 388 - 389).
6297 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 253 - 254 رقم 282 - 284).
(4)
أي: لم يُقدره ولم يحده بعددٍ مخصوص. النهاية (5/ 212).
(5)
من المسند.
ثم لم يأمرهم فيه بشيء".
رواه الإمام أحمد
(1)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(2)
، وقال: هذا مما تفرد به أهل المدينة.
73 - باب في حد القذف
6298 -
عن عمرة
(3)
، عن عائشة قالت:"لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وذكر ذلك، وتلا -يعني القرآن- فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم".
رواه الإمام أحمد
(4)
وأبو داود
(5)
والنسائي
(6)
وابن ماجه
(7)
والترمذي
(8)
، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق. وهذا لفظ أبي داود.
وروى
(9)
من رواية محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال:
(1)
المسند (1/ 322).
(2)
سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4476).
(3)
في "الأصل": عمرو. والمثبت من المسند والسنن، وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة الأنصارية، وكانت في حجر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. ترجمتها في التهذيب (35/ 124 - 243).
(4)
المسند (6/ 35).
(5)
سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4474).
(6)
السنن الكبرى (4/ 325 رقم 7351).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 857 رقم 2567).
(8)
جامع الترمذي (5/ 314 رقم 3181).
(9)
سنن أبي داود (4/ 162 رقم 4475).
"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي
(1)
: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
74 - باب في التعزير
(2)
6299 -
عن أبي بُردة
(3)
الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين
(4)
.
6300 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي
(5)
مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي
(6)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(7)
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.
(1)
هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (16/ 88 - 92).
(2)
أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (3/ 228).
(3)
هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار رضي الله عنه شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمته في التهذيب (33/ 71 - 72).
(4)
البخاري (12/ 182 رقم 6848)، ومسلم (3/ 1332 - 1333 رقم 1708).
(5)
في جامع الترمذي: يا.
(6)
جامع الترمذي (4/ 51 رقم 1462).
(7)
سنن ابن ماجه (2/ 857 - 858 رقم 2568).
ولفظ ابن ماجه: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث. فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي. فاجلدوه عشرين".
6301 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعزروا فوق عشرة أسواط".
رواه ابن ماجه
(1)
من رواية إسماعيل بن عياش
(2)
عن عباد بن كثير
(3)
، وكلاهما قد تُكلم فيه.
75 - باب كراهية إِقامة الحدود في المساجد
6302 -
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها".
رواه الإمام أحمد
(4)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(5)
.
6303 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد".
رواه ابن ماجه
(6)
والترمذي
(7)
، وقال: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم
(8)
، واسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
(1)
سنن ابن ماجه (2/ 867 - 868 رقم 2602).
(2)
ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).
(3)
ترجمته في التهذيب (14/ 145 - 150).
(4)
المسند (3/ 434).
(5)
سنن أبي داود (4/ 167 رقم 4490).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 867 رقم 2599).
(7)
جامع الترمذي (4/ 12 رقم 1401).
(8)
ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).
6304 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد
(1)
الحد في المسجد".
رواه ابن ماجه
(2)
من رواية ابن لهيعة، وقد تقدم
(3)
القول فيه.
76 - باب الحد كفارة
6305 -
عن عبادة بن الصامت قال: "أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء -ألا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه
(4)
بعضنا بعضًا، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدًّا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"
(5)
. رواه مسلم
(6)
.
6306 -
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أذنب في الدنيا ذنبًا فعُوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفا عنه".
رواه الإمام أحمد
(7)
وابن ماجه
(8)
والترمذي
(9)
وقال: حديث حسن
(1)
في سنن ابن ماجه: إقامة.
(2)
سنن ابن ماجه (2/ 867 رقم 2600).
(3)
عند الحديث رقم (60).
(4)
أي: لا يرميه بالعَضِيهة، وهي البهتان والكذب. النهاية (3/ 254).
(5)
تقدم هذه الحديث وأنه متفق عليه، برقم (6093).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1333 رقم 1709).
6306 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 384 - 385 رقم 767 - 770).
(7)
المسند (1/ 99).
(8)
سنن ابن ماجه (2/ 868 رقم 2604).
(9)
جامع الترمذي (5/ 17 - 18 رقم 2626).
غريب
(1)
سُئِل عنه الدارقطني
(2)
فقال: روي موقوفاً ومرفوعًا. قال: ورفعه صحيح.
77 - باب في المحاربين
6307 -
عن أبي قلابة الجرمي، عن أنس قال: "قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا؛ فصحوا، وارتدوا وقتلوا رعاءها، واستاقوا (الإبل)
(3)
فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ
(4)
أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا"
(5)
.
وفي لفظٍ
(6)
: عن أنس قال: "قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغنا رِسْلاً
(7)
؟ قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوها فشربوا من ألبانها
(1)
كذا في تحفة الأشراف (7/ 457 رقم 10312) وتحفة الأحوذي (7/ 378 رقم 2761) والمختارة، وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (10/ 93): حديث حسن غريب صحيح.
(2)
العلل الواردة في الأحاديث (3/ 128 - 129 رقم 316).
(3)
من صحيح البخاري.
(4)
أي: فقأها بحديدة مُحماة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى السَّمْر، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله، وقيل: إن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت نهى عن المثلة. النهاية (2/ 403).
(5)
صحيح البخاري (12/ 111 رقم 6802).
(6)
صحيح البخاري (12/ 113 رقم 6804).
(7)
الرِّسْل: هو اللبن. النهاية (2/ 222).
وأبوالها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذَّوْد
(1)
، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما تَرجَّل النهار
(2)
حتى اُتي بهم، فأمر بمسامير أحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم أُلقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا.
قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله".
أخرجاه
(3)
واللفظ فيهما للبخاري.
وفي لفظٍ له
(4)
: قال قتادة: "بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة".
وفي لفظٍ له
(5)
أيضًا: "قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود".
وفي لفظٍ لمسلم
(6)
: عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك: "أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام،
(1)
الذَّوْد من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذود من الأناث دون الذكور. النهاية (2/ 171).
(2)
أي: ما ارتفع النهار، تشبيهًا بارتفاع الرَّجُل عن الصبى. النهاية (2/ 203).
(3)
مسلم (3/ 1296 - 1298 رقم 1671).
(4)
صحيح البخاري (7/ 524 رقم 4192).
(5)
صحيح البخاري (10/ 149 رقم 5686).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1296 رقم 9/ 1671).
واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فبعث في أثرهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا".
وفي لفظٍ له
(1)
: عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة، فأسلموا وبايعوا، وقد وقع بالمدينة المُوم
(2)
وهو البرْسام
(3)
"، وفيه: "وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفًا يقتص آثارهم".
وله
(4)
: عن سليمان التيمي، عن أنس قال: "إنما سمل
(5)
النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك؛ لأنهم سملوا (5) أعين الرعاة".
6307 م- وعن أبي قلابة، عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه: "فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهمِ قافة، فأُتي بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا}
(6)
الآية".
رواه أبو داود
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1298 رقم 1671/ 13).
(2)
في "الأصل": الموت. والمثبت من صحيح مسلم، والمُوم: هو البرْسام مع الحُمَّى، وقيل: هو بثر أصغر من الجُدري. النهاية (4/ 373).
(3)
بكسر الباء، وسين مهملة، وهو مرض معروف، وورم في الدماغ يغير من الإنسان ويهذي به. مشارق الأنوار (1/ 85).
(4)
صحيح مسلم (3/ 1298 رقم 14/ 1671).
(5)
وقعتا في "الأصل" بالشين المعجمة.
(6)
سورة المائدة، الآية:33.
(7)
سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4366).
وله
(1)
: عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنس: "لقد رأيت أحدهم يَكدِم
(2)
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتوا".
وله
(3)
: عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد: "ثم نهى عن المثلة".
6308 -
عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر:"أن ناسًا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، فبعث في آثارهم، فأُخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله".
رواه أبو داود
(4)
-وهذا لفظه- والنسائي
(5)
.
6309 -
ولهما
(6)
عن أبي الزناد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك؛ فأنزل الله - تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}
(7)
الآية".
(1)
سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4367).
(2)
بفتح الياء، وكسر الدال، أي: يعضها بفيه من شدة الألم أو شدة العطش. مشارق الأنوار (1/ 337).
(3)
سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4368).
6308 -
خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 169 - ب).
(4)
سنن أبي داود (4/ 131 رقم 4369).
(5)
سنن النسائي (7/ 100 رقم 4052) مختصرًا.
(6)
أبو داود (4/ 131 - 132 رقم 4370)، والنسائي (7/ 100 رقم 4053).
(7)
سورة المائدة، الآية:33.
6310 -
عن عكرمة، عن ابن عباس قال:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} إلى {غَفُورٌ رَحِيمٌ}
(1)
نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحد الذي أصابه".
رواه أبو داود
(2)
-وهذا لفظه- والنسائي
(3)
.
6311 -
وعن ابن عباس "في قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قُتِلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يصلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نُفوا من الأرض".
رواه الإمام الشافعي
(4)
.
78 - باب في البغاة والخوارج
6312 -
عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه: "إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا، فواللَّه لأن أخِرّ من السماء أحب إليَّ من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة
(5)
، وإني سمعت
6310 - خرجه الضياء في المختارة (12/ 318 - 319 رقم 350، 351).
(1)
سورة المائدة، الآيتان: 33، 34.
(2)
سنن أبي داود (4/ 132 رقم 4372).
(3)
سنن النسائي (7/ 101 رقم 4057).
(4)
مسند الشافعي ص (336).
(5)
قال القاضي عياض: قوله "الحرب خدعة" بفح الخاء وسكون الدال، كذا للهروي وأكثر الرواة للصحيحين، وضبطها الأصيلي بضم الخاء، وهما صحيحان، قال أبو ذر=
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان
(1)
حُدَّاث
(2)
الأسنان سفهاء
(3)
الأحلام يقولون من خير قول البرية
(4)
، (لا)
(5)
يجاوز إيمانهم حناجرهم،
=الهروي: وبفتحها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وبالفتح وحده قالها الأصمعي وغيره، وحكى يونس فيها الوجهين، ووجها ثالثاً:"خُدَعة" بالضم وفتح الدال، ورابعًا:"خَدَعة" بفتحهما، فمن قال خَدْعة -بفتح الخاء وسكون الدال- أي: ينقضي أمرها بخدعة واحدة، أي: من خُدع فيها خدعة زلت قدمه ولم يُقل، فلا يؤمن شرها، وليتحفظ من مثل هذا. ومن قاله بضم أولها وسكون ثانيها فمعناه: أنها تخدع أهل الحرب ومباشريها، ومن قاله بضم الأول وفتح الثاني فمعناه: أنها تخدع من اطمأن إليها، وأن أهلها كذلك. ومن فتحهما بهذا المعنى، أي: أهلها بهذه الصفة فلا يطمأن إليهم، فحذف أهلها وأقام الحرب مقامهم، كما قال:(وَسْئَل القرية) وخَدَعة جمع: خادع، وقد يرجع خدعة إلى صفة الحرب نفسها، أي: أن أمورها وتدبيراتها كذلك، وأصل الخداع: إظهار خلاف ما يكتم، ومنه خبر الذي كان يُخدع في البيوع، أي: يُكتم عيوب ما يشتري أو قيمته. مشارق الأنوار (1/ 231).
(1)
وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد الخدري الآتي رقم (6317) ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان: زمان النبوة؛ فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيره مرفوعًا "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكًا". وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (12/ 300).
(2)
بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين، وبعد الألف مثلثة، أي: شبان صغار السن، ولأبي ذر عن الكشميهني: أحداث الأسنان. إرشاد الساري (10/ 85).
(3)
في "الأصل": سماه. وسفاه وسفهاء جمع سفيه، لكن الرواية في صحيح البخاري:"سفهاء" والأحلام: جمع الحلم -بكسر الحاء المهملة- وهو العقل، أي: عقولهم رديئة. إرشاد الساري (10/ 85).
(4)
البريَّة -بتشديد التحتية-: الناس، قيل: المراد من قول خير البرية، أي: النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب المقلوب، وقال في الكواكب أي: خير أقوال الناس أو خير من قول البرية يعني: القرآن. قال في العمدة: فعلى هذا ليس بمقلوب، والمراد القول الحسن في الظاهر والباطن على خلاف ذلك. إرشاد الساري (10/ 85).
(5)
في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري.
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
(1)
، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة".
أخرجاه
(2)
، وهذا لفظ البخاري.
6313 -
عن زيد بن وهب الجهني "أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء (ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء
(3)
يقرءون القرآن، يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتَّكلوا عن العمل، وآية ذلك أن (فيهم)
(4)
رجلاً له عضد، ليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا في سرح
(5)
الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلًا منزلًا
(6)
، حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما
(1)
أي: يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه، كما يخرق السهمُ الشيءَ المرمي به ويخرج منه. النهاية (4/ 320).
(2)
البخاري (12/ 295 رقم 6930)، ومسلم (2/ 746 - 747 رقم 1066).
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
في "الأصل": فيه. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
السرح: الإبل والمواشي التي تسرح بالغداة، وهي السارحة. مشارق الأنوار (2/ 212).
(6)
في صحيح مسلم: منزلاً. مرة واحدة، قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ "منزلاً" مرة واحدة، وفي نادر منها "منزلا منزلا" مرتين، وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وهو وجه الكلام، أي: ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلًا منزلًا حتى بلغ=
التقينا، وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا رماحكم، وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، شرجعوا فوَّحشوا
(1)
برماحهم، وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم، قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس
(2)
يومئذ إلا رجلان، فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بنفسه حتى أتى أناسًا قد قُتل بعضهم على بعض، فقال: أخرجوهم
(3)
. فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر، ثم قال: صدق الله، وبَلَّغ رسوله. قال: فقام إليه عَبيدة السلْماني، فقال: يا أمير المؤمنين، أللَّه الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه
(4)
ثلاثًا وهو يحلف له".
رواه مسلم
(5)
.
6314 -
عن عبيدة، عن علي قال: "ذكر الخوارج، فقال: فيهم رجل مخدج
=القنطرة التي كان القتال عندها، وهي قنطرة الدبرجان، كذا جاء مبيناً في سنن النسائي، وهناك خطبهم علي رضي الله عنه وروى لهم هذه الأحاديث. شرح صحيح مسلم (5/ 32).
(1)
بتشديد الحاء، أي: رموا بها بعيداً، بدليل قوله بعد:"واستلوا السيوف". مشارق الأنوار (2/ 281).
(2)
يعني: من أصحاب علي رضي الله عنه. شرح صحيح مسلم (5/ 32 - 33).
(3)
في صحيح مسلم: أخروهم.
(4)
قال النووي: إنما استحلفه ليُسمع الحاضرين، ويؤكد ذلك عندهم، ويُظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر لهم أن عليًّا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وأنهم محقون في قتالهم وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. شرح صحيح مسلم (5/ 33).
(5)
صحيح مسلم (2/ 748 - 749 رقم 1066/ 156).
اليد -أو مُودَن اليد، أو مثدون اليد
(1)
- لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم قال: قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة".
رواه مسلم
(2)
.
6315 -
وروى
(3)
عن عُبيد الله بن أبي رافع -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن الحرورية لما خرجت -وهو مع علي بن أبي طالب- قالوا: لا حكم إلا للَّه. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أُريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسًا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم -وأشار إلى حلقه- مِن أبغض خلق الله إليه، منهم أسود، إحدى يديه طُبْي
(4)
شاة -أو حلمة ثدي- فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا. فنظروا فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا، فواللَّه ما كَذَبت ولا كُذِبت -مرتين أو ثلاثًا- ثم وجدوه في خربة، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم".
6316 -
عن أبي سلمة وعطاء بن يسار "أنهما أتيا أبا سعيد الخدري، فسألاه عن
(1)
قال النووي: أما المخدج: فبضم الميم، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح الدال، أي: ناقص اليد، والمُودَن: بضم الميم، وإسكان الواو، وفتح الدال، ويقال بالهمز وبتركه، وهو ناقص اليد، ويقال أيضًا: ودين. والمَثْدون: بفتح الميم، وثاء مثلثة ساكنة، وهو صغير اليد مجتمعها، كثندوة الثدي -وهو بفتح الثاء بلا همز، وبضمها مع الهمز، وكان أصله: مثنود، فقدمت الدال على النون: كما قالوا: جبذ وجذب، وعاث في الأرض وعثا. شرح صحيح مسلم (5/ 31 - 32).
(2)
صحيح مسلم (2/ 747 رقم 1066/ 155).
(3)
صحيح مسلم (2/ 749 رقم 1066/ 157).
(4)
بضم الطاء، وسكون الباء بواحدة، هو ثديها. مشارق الأنوار (1/ 318).
الحرورية: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال: لا أدري مَنْ الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم
(1)
- يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه
(2)
، فيتمارى في الفوقة
(3)
هل علق بها من الدم شيء".
أخرجاه
(4)
، واللفظ لمسلم.
6317 -
وعن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "بينا النبي صلى الله عليه وسلم يَقسم
(5)
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب:(ائذن لي فأضرب)
(6)
عنقه. قال: دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى قذذه
(7)
فلا يوجد فيه شيء، (ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم
(1)
قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني: لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. شرح صحيح مسلم (5/ 18).
(2)
بكسر الراء، هي العقبة التي تلوى على مدخل النصل من السهم. مشارق الأنوار (1/ 293).
(3)
الفُوق -بضم الفاء- موضع الوتر من السهم، وقد يُعبر به عن السهم نفسه، يقال: فوق وفوقة. مشارق الأنوار (2/ 165).
(4)
البخاري (12/ 293 - 296 رقم 6931)، ومسلم (2/ 743 - 744 رقم 1064/ 147).
(5)
بفتح أوله من القسمة، كذا هنا بحذف المفعول، ووقع في رواية الأوزاعي:"يقسم ذات يوم قسمًا". فتح الباري (12/ 305).
(6)
هذه رواية أبي ذر، ولغيره: دعني أضرب. إرشاد الساري (10/ 87).
(7)
القُذَذ: ريش السهم، واحدتها قذة. النهاية (4/ 28).
ينظر إلى نضيه
(1)
فلا يوجد فيه شيء
(2)
قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه -أو قال: ثدييه- مثل ثدي المرأة -أو قال: مثل البَضعة تدردر
(3)
- يخرجون على حين
(4)
فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليًّا رضي الله عنه قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنزلت فيهم (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ)
(5)
".
أخرجاه
(6)
، وهذا لفظ البخاري، وفي بعض نسخه "خير فرقة" وعند مسلم:"على حين فرقة" وليس عنده: قال: "فنزلت فيهم".
(1)
النضي: نصل السهم، وقيل: هو السهم قبل أن يُنحت إذا كان قدحًا، وهو أولى؛ لأنه قد جاء ذكر النصل بعد النضي، وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل، وقالوا: سمي نضيًّا لكثرة البري والنحت، فكأنه جعل نضوًّا: أي هزيلاً. النهاية (5/ 73).
(2)
من صحيح البخاري.
(3)
البضعة بفتح الباء لا غير، وهي القطعة من اللحم، وتدردر: معناه تضطرب وتذهب وتجيء. شرح صحيح مسلم (5/ 25).
(4)
بكسر الحاء المهملة وبعد التحتية نون، وضم فاء فرقة، أي: زمان افتراق الناس، ولأبي ذر عن المستملي:"على خير فرقة" بالخاء المعجمة وبعد التحتية راء، وفرقة بكسر الفاء. إرشاد الساري (10/ 88).
وقال القاضي عياض: "يخرجون على حين فرقة" كذا لجمهور الرواة بالحاء المهملة، وآخره نون، وضم الفاء، وعند السمرقندي والجرجاني:"خير فِرقة" بفتح الخاء المعجمة، وآخره راء، وكسر الفاء، وكلاهما صحيح في الرواية والمعنى؛ لأنهم خرجوا حين افتراق الناس بين علي ومعاوية، وحرب صفين، و"على خير فرقة من الناس" إما أن يريد الصدر الأول من الصحابة الذين خرجوا في زمانهم وعليهم، أو يريد فرقة علي رضي الله عنه لأنهم على إمامته خرجوا، وهو الذي قاتلهم، ويرجح هذه الرواية قوله في الحديث الآخر:"تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق". مشارق الأنوار (1/ 219).
(5)
سورة التوبة، الآية:58.
(6)
البخاري (12/ 303 رقم 6933)، ومسلم (2/ 744 - 745 رقم 1064/ 148).
وعندهما
(1)
: "ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت
(2)
إن لم أعدل".
6318 -
عن عبد الرحمن بن أبي نعم: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: "بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدر
(3)
، والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل
(4)
، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق
(5)
بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً. قال: فقام رجل غائر العينين
(6)
، مشرف الوجنتين
(7)
، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله، اتق الله. فقال:
(1)
البخاري (6/ 714 رقم 3610)، ومسلم (2/ 744 - 745 رقم 1064/ 148).
(2)
قال النووي: رُوي بفتح التاء في "خبت وخسرتَ" وبضمها فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح: لقد خبتَ أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا يعدل، والفتح أشهر، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 17).
(3)
في صحيح مسلم المطبوع: عيينة بن حصن. قال النووي: في بعض النسخ: عيينة بن حصن. وفي معظمها: عيينة بن بدر. وكله صحيح؛ فحصن أبوه، وبدر جد أبيه. شرح صحيح مسلم (5/ 20).
(4)
قال النووي: قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر؛ لأنه تُوفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة؛ كما هو مجزوم به في باقي الروايات، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 21 - 22).
(5)
زاد بعدها في "الأصل": من.
(6)
أي غير جاحظتين بل داخلتان في نقرتهما، والعرب تسمي العظمين اللذين فيهما المقلتان الغارين. مشارق الأنوار (2/ 140).
(7)
أي: عالي عظام الخدين. مشارق الأنوار (2/ 280).
ويلك، أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال: ثم ولَّى الرجل، فقال خالد ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. (قال خالد: وكم من مصلٍّ)
(1)
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف
(2)
فقال: إنه يخرج من ضئضئ
(3)
هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود".
أخرجاه
(4)
، وهذا لفظ مسلم، وفيه ألفاظ ليست في البخاري وقد أخرجاه
(5)
من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أيضًا، وفيه:"يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". وليس فيه ذكر عامر بن الطفيل.
وللبخاري
(6)
من حديث معبد بن سيرين (عن)
(7)
أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج ناس من قِبل المشرق، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق -أو قال: التسبيد
(8)
".
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
أي: مول قد أعطانا قفاه. شرح صحيح مسلم (5/ 22).
(3)
بكسر الضادين المعجمتين، وهمزة ساكنة بينهما، أي: من أصله، والضئضئ: أصل الشيء ومعدنه، وقيل: نسله. مشارق الأنوار (2/ 55).
(4)
البخاري (7/ 665 - 666 رقم 4351)، ومسلم (2/ 742 رقم 1064/ 144).
(5)
البخاري (13/ 426 رقم 7432)، ومسلم (2/ 741 - 742 رقم 1064/ 143).
(6)
صحيح البخاري (13/ 545 رقم 7562).
(7)
في "الأصل": به. والمثبت من صحيح البخاري.
(8)
هو الحلاق للرءوس، كما جاء في اللفظ الآخر:"آيتهم التحليق" قيل: التسبيد: الحلق=
وفي لفظٍ لمسلم
(1)
: "فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؛ قال: لا. (ثم أدبر)
(2)
فقام إليه خالد -سيف الله - فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه. قال: لا".
وفي لفظٍ له
(3)
أيضًا: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قومًا يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق -أو من شر الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق
(4)
. قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق".
وفي لفظٍ له
(5)
: "بل قتلهم أولاهم بالحق".
وفي لفظٍ له
(6)
: "يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق (4) ".
6319 -
عن يُسير بن عمرو قال: "قلت لسهل بن حنيفٍ: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول -وأهوى بيده قبل العراق-: يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية".
أخرجاه
(7)
، وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم: "قال: سمعته -وأشار بيده
=واستئصال الشعر، وهذا قول الأصمعي، وقيل: ترك التدهن وغسل الرأس، وهذا قول أبي عبيد، والأول أظهر لموافقة الرواية الأخرى بالتحليق. مشارق الأنوار (2/ 204).
(1)
صحيح مسلم (2/ 743 رقم 1064/ 145).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (2/ 745 رقم 1065/ 149).
(4)
في "الأصل": الخلق. والمثبت من صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (2/ 746 رقم 1065/ 151).
(6)
صحيح مسلم (2/ 746 رقم 1065/ 153).
(7)
البخاري (12/ 303 رقم 6934)، ومسلم (2/ 750 رقم 1068/ 159).
نحو المشرق-: قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".
وفي لفظٍ له
(1)
: عن أسير
(2)
بن عمرو، عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يتيه
(3)
قوم قبل المشرق محلقة رءوسهم".
6320 -
عن عبد الله بن عُمَر وذكر الحرورية، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية".
رواه البخاري
(4)
.
6321 -
عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعدي من أمتي -أو سيكون بعدي من أمتي- قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، (هم)
(5)
شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر: كذا وكذا؟ فذكرت له الحديث، فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
رواه مسلم
(6)
.
(1)
صحيح مسلم (2/ 750 رقم 1068/ 160).
(2)
في الرواية المتقدمة: يُسير. وهو هو، يُسير: بضم الياء المثناة من تحت، وفتح السين المهملة، وأُسير مثله لا أنه بهمزة مضمومة، وكلاهما صحيح؛ يقال له: يُسير وأُسير. شرح صحيح مسلم (5/ 35).
(3)
أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق، يقال: تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق، واللَّه أعلم. شرح صحيح مسلم (5/ 35).
(4)
صحيح البخاري (12/ 296 رقم 6932).
(5)
من صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (2/ 750 رقم 1067).
6322 -
عن جابر بن عبد الله قال: "أتى رجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(1)
بالجعرانة منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها، يعطي الناس، فقال: يا محمد، اعدل. قال: ويلك، ومَنْ يعدل إذا لم أكن أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية".
رواه مسلم
(2)
.
6323 -
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".
رواه ابن ماجه
(3)
والترمذي
(4)
-وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
6324 -
عن عبيد الله بن عياض بن عَمْرو القاري قال: "جاء عبد الله بن شداد، فدخل على عائشة -ونحن عندها جلوس- مرجعه من العراق، ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه، تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا أصدقك. قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فإن عليًّا لما كاتب معاوية وحكم (الحكمين)
(5)
(1)
من صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (2/ 740 رقم 1063).
(3)
سنن ابن ماجه (1/ 59 رقم 168).
(4)
جامع الترمذي (4/ 417 - 418 رقم 2188).
6324 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 222 - 226 رقم 605).
(5)
في المسند والمختارة: الحكمان.
خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء، من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه، فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله -تعالى- واسم سماك الله -تعالى- به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا لله -تعالى. فلما أن بلغ عليًّا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذنًا فأذن: ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل إلا قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عَظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصكه بيده، ويقول: أيها المصحف حدِّث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه، إنما هو مداد في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه فما تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله -تعالى- في كتابه في امرأة ورجل {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}
(1)
فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دمًا وحرمة من امرأة ورجل، ونقموا عَلَيَّ أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب. وقد جاءنا سهيل بن عَمْرو
(2)
-ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشًا- فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: كيف نكتب؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب: هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشًا. يقول الله -تعالى- في كتابه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة
(1)
سورة النساء، الآية:35.
(2)
تحرفت في "الأصل" إلى: عمير.
لِمَن كَمانَ يَرْجو اللَّهَ وَاليَوْمَ الآخِرَ)
(1)
. فبعث " (إليهم)
(2)
علي عبد الله بن عباس فخرجت معه، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء، فخطب الناس، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه (قَوْمٌ خَصِمُونَ)
(3)
فردوه إلى صاحبه، ولا تواضعوه كتاب الله، فقام خطباؤهم، فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف، كلهم تائب فيهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إلى بقيتهم، فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم ألا تسفكوا دمًا حرامًا، أو تقطعوا سبيلاً، أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا ابن شداد، فقد قتلهم. فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وسفكوا الدم، واستحلوا أهل الذمة. فقالت: اللَّه؟ فقال: أللَّه الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق ويتحدثونه، يقولون: ذو الثدي، وذو الثدي؟ قال: قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه (بتثبيت)
(4)
يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين قام عليه كما
(1)
سورة الأحزاب، الآية:21.
(2)
من المسند.
(3)
سورة الزخرف، الآية:58.
(4)
في المسند: بثبت.
يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله. قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا. قالت: أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليًّا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئًا يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق فيكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث".
كذا رواه الإمام أحمد
(1)
.
6325 -
عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم قال: "إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد، نجالسه بالليل والنهار، وكان فقيرًا، ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس، وقد كسوته برنسًا لي. قال أبو مريم: فكان المخدج يسمى نافعًا ذا الثدية، وكان في يده مثل ثدي المرأة، على رأسه حلمة مثل حملة الثدي، عليه شعيرات مثل سبالة
(2)
السنور".
رواه أبو داود
(3)
.
6326 -
عن شريك بن شهاب قال: "كنت أتمنى أن ألقى رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا
(4)
برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني، ورأيته بعيني، أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالٍ فقسمه، فأعطى من عن يمينه، ومن (عن)
(5)
شماله، ولم يعط من وراءه شيئاً،
(1)
المسند (1/ 86 - 87).
(2)
السَّبَلة -بالتحريك- الشارب، والجمع السِّبال، قاله الجوهري، وقال الهروي: هي الشعرات التي تحت اللحي الأسفل، والسَّبَلة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. النهاية (2/ 339).
(3)
سنن أبي داود (4/ 245 رقم 4770).
(4)
في "الأصل": أبو.
(5)
من سنن النسائي.
فقام رجل من ورائه، فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة. رجل أسود مطموم الشعر
(1)
، عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا، وقال: والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل مني. ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم -كأن هذا منهم- يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة".
رواه النسائي
(2)
.
6327 -
عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس -كان مع الخوارج ثم فارقهم- قال
(3)
: "دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرًا، يجر رداءه، فقالوا: لَمْ تُرَعْ؟ قال: واللَّه لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثًا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا به؟ قال: نعم، سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال: فإن أدركت ذلك فكن عبد الله المقتول -قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل- قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، فسأل دمه كأنه شراك نعل، ما ابذقر
(4)
، وبقروا أم
(1)
طَمَّ شعره: أي جزه واستأصله. النهاية (3/ 139).
(2)
سنن النسائي (7/ 119 - 120 رقم 4114) وقال النسائي: شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور.
(3)
في "الأصل": قالوا. والمثبت من المسند.
(4)
رواه بعضهم بالميم "امذقر"، وهو بمعناه، قال أبو عبيد: أي ما امتزج بالماء، وقال=
ولده عما في بطنها".
رواه الإمام أحمد
(1)
وفي لفظٍ (1) قال: ما ابذقر -يعني: لم يتفرق- وقال: لا تكن عبد الله القاتل".
6328 -
عن حميد بن هلال، عن عبادة
(2)
بن قرص "أنه غزا غزاة، فمكث فيها ما شاء الله، ثم رجع حتى (إذا)
(3)
كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بصلاة في جماعة المسلمين منذ زمان. فقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة، قالوا له: ما جاء بك يا عدو الله (قال: و)(3) ما أنتم إخوتي؟! قالوا: أنت أخو الشيطان، لنقتلنك. قال: فما ترضون مني ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا: وأي شيء رضي منك؟ قال: أتيته وأنا كافر فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فخل عني. فأخذوه فقتلوه".
رواه الطبراني
(4)
بإسناده.
6329 -
وأخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي الحداد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله -يُعرف بسمويه- ثنا عبد الملك بن عبد العزيز
(5)
=شمِر: الامذقرار: أن يجتمع الدم ثم يتقطع قطعاً ولا يختلط بالماء. النهاية (4/ 312).
(1)
المسند (5/ 110).
(2)
في المعجم الأوسط: عمارة. ونبه محققه أن الصواب "عبادة" كما هنا.
(3)
من المعجم الأوسط.
(4)
المعجم الأوسط (8/ 255 - 256 رقم 8559).
(5)
غير واضحة في "الأصل"، وهو عبد الملك بن عبد العزيز النسائي، أبو نصر التمار الدقيقي، ترجمته في التهذيب (18/ 354 - 358) وروى هذا الحديث عنه أحمد بن منيع في مسنده -كما في المطالب العالية (5/ 34 رقم 4400/ 1)، إتحاف الخيرة (4/ 218 رقم 3450/ 1) - ورواه ابن عدي في الكامل (7/ 218) من طريقه.
أبو نصر، حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يُجهز
(1)
على جريحها، ولا يُقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".
كوثر بن حكيم قال الإمام أحمد
(2)
: أحاديثه بواطيل، ليس بشيء. وقال البخاري
(3)
: منكر الحديث. وقال أبو زرعة
(4)
: ضعيف الحديث.
روى ابن عدي
(5)
هذا الحديث وغيره، من رواية كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر. قال: وهذه الأحاديث غير محفوظة.
6330 -
عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف
(6)
على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
رواه سعيد بن منصور
(7)
.
79 - باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم
6331 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه
(1)
يقال: أجهز على الجريح يُجْهر: إذا أسرع قتله وحرره. النهاية (10/ 322).
(2)
العلل ومعرفة الرجال (2/ 156 رقم 1857).
(3)
التاريخ الكبير (7/ 245).
(4)
الجرح والتعديل (7/ 176).
(5)
الكامل في الضعفاء (7/ 217 - 221).
(6)
تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (2/ 162).
(7)
سنن سعيد بن منصور (2/ 337 - 338 رقم 4947).
فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية"
(1)
.
وفي لفظٍ
(2)
: قال: "من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية".
أخرجاه
(3)
واللفظ للبخاري.
6332 -
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سترون بعدي أثرة أمورم تنكرونها
(4)
. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم، وسلوا الله حقكم".
أخرجاه
(5)
لفظ البخاري.
وفي لفظٍ
(6)
: "ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله عز وجل الذي لكم".
6333 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم
(7)
الأنبياء، كما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، فأعطوهم حقهم، فإن الله
(1)
صحيح البخاري (13/ 7 رقم 7054).
(2)
صحيح البخاري (13/ 7 رقم 7053).
(3)
مسلم (3/ 1477 رقم 1849).
(4)
في صحيح البخاري: "أثرة وأمورًا تنكرونها" قال ابن حجر: قوله: "وأمورًا تنكرونها" يعني: في أمور الدين، وسقطت الواو من بعض الروايات فهذا بدل من أثرة. فتح الباري (13/ 8).
(5)
البخاري (13/ 7 رقم 7052)، ومسلم (3/ 1472 رقم 1843).
(6)
صحيح البخاري (6/ 708 رقم 3603).
(7)
أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسية: القيام على الشيء بما يصلحه. النهاية (2/ 421).
سائلهم عما استرعاهم". أخرجاه
(1)
.
6334 -
عن جنادة بن أبي أمية قال: "دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدِّث بحديث ينفعك الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا
(2)
ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا
(3)
، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله عز وجل فيه برهان".
أخرجاه
(4)
لفظ البخاري، وعند مسلم:"فقلنا: حدثنا -أصلحك الله- بحديث ينفع الله به".
6335 -
عن عرفجة بن شريح قال: سمعت رسول اللَّة صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه ستكون هنات
(5)
وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنًا من كان"
(6)
.
وفي لفظٍ (6): "فاقتلوه".
(1)
البخاري (6/ 571 رقم 3455)، ومسلم (3/ 1471 - 1472 رقم 1842).
(2)
المنشط: مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه، وتُؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط. النهاية (5/ 57).
(3)
المراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. فتح الباري (13/ 10).
(4)
البخاري (13/ 7 رقم 7055، 7056)، ومسلم (3/ 1470 - 1471 رقم 1709/ 42).
(5)
أي: شرور وفساد، يقال: في فلان هنات. أي خصال شر، وواحدها: هَنْت. وقيل: واحدها: هَنَة. النهاية (5/ 279).
(6)
صحيح مسلم (3/ 1479 رقم 1852/ 59).
وفي لفظٍ
(1)
: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم -أو يُفرق جماعتكم- فاقتلوه".
رواه مسلم.
6336 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عِمِّيَّة
(2)
، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة؛ فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي (على أمتي)
(3)
يضرب بَرَّها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدها؛ فليس مني".
رواه مسلم
(4)
.
6337 -
عن حذيفة قال: "قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر، فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله (إن) (3) أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"
(5)
.
رواه مسلم
(6)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1480 رقم 1852/ 60).
(2)
قيل: هو فعيلة من العماء: الضلالة، كالقتال في العصبية والأهواء. النهاية (3/ 403).
(3)
من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1477 رقم 1848/ 54).
(5)
رواه البخاري (13/ 38 - 39 رقم 7084) بنحوه.
(6)
صحيح مسلم (3/ 1476 رقم 1847/ 52).
6338 -
وروى
(1)
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، (لا)
(2)
ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولى عليه (والٍ)
(3)
فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة".
6339 -
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سَلِم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا".
رواه مسلم
(4)
.
6340 -
عن عبد الله
(5)
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً".
رواه مسلم
(6)
.
6341 -
عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل تحت رايةٍ عميةٍ، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية".
(1)
صحيح مسلم (3/ 1483 رقم 1855/ 66).
(2)
من صحيح مسلم.
(3)
في "الأصل": السلام. والمثبت من صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (3/ 1480 رقم 1854/ 62).
(5)
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها.
(6)
صحيح مسلم (3/ 1478 رقم 1851).
رواه مسلم
(1)
.
6342 -
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنتم وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذًا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني".
رواه الإمام أحمد
(2)
وأبو داود
(3)
وهذا لفظه.
6343 -
عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه".
رواه النسائي
(4)
.
6344 -
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبرًا خلع ربقة الإسلام
(5)
من عنقه".
رواه الإمام أحمد
(6)
وأبو داود
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (3/ 1478 رقم 1850).
(2)
المسند (5/ 179 - 180).
(3)
سنن أبي داود (4/ 241 - 242 رقم 4759).
6343 -
خرجه الضياء في المختارة (4/ 176 رقم 391) وقال: قال أبو حاتم الرازي: زيد -يعني: ابن عطاء رواية- ليس بالمعروف.
(4)
سنن النسائي (7/ 108 رقم 4035).
(5)
مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة، والرِّبقة في "الأصل": عروة من حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، وفاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كِسرة وكِسَر. النهاية (2/ 190).
(6)
المسَند (5/ 180).
(7)
سنن أبي داود (4/ 241 رقم 4758).
80 - باب في حدِّ الساحر وذم السحر والكهانة
6345 -
عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدُّ الساحر ضربة بالسيف".
رواه الترمذي
(1)
والدارقطني
(2)
، وقال الترمذي: لا نعرفه (مرفوعًا)
(3)
إلا من هذا الوجه، وإسماعيل (بن مسلم)(3) المكي يُضعف من قِبَل حفظه، والصحيح عن جندب موقوف.
6346 -
عن بجالة
(4)
قال: "كنت كاتبًا (لجَزْء)
(5)
بن معاوية -عم الأحنف بن قيس- فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل (ذي)
(6)
محرم من المجوس، وانهوهم عن الزَّمْزَمة
(7)
. فقتلنا (ثلاثة)
(8)
سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل و (بين)(6) حريمته في كتاب الله، وصنع جزء طعامًا كثيراً -وعرض السيف على فخذه- ودعا المجوس، فألقوا وِقْرَ
(1)
جامع الترمذي (4/ 49 - 50 رقم 1460).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 114 رقم 112).
(3)
من جامع الترمذي.
(4)
غير واضحة في "الأصل"، والمثبت من المسند وسنن أبي داود، وهو بجالة بن عبدة التميمي، ترجمته في التهذيب (4/ 8 - 9).
(5)
تشبه أن تكون في "الأصل": لخبر عن. والمثبت من المسند وسنن أبي داود، وكذا هو في صحيح البخاري، وجَزْء. بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة، هكذا يقوله المحدثون، وضبطه أهل النسب بكسر الزاي، ثم بعدها تحتانية ساكنة، ثم همزة، ومن قاله بلفظ التصغير فقد صحف، وهو ابن معاوية بن حصين بن عبادة التميمي السعدي، عم الأحنف بن قيس، وهو معدود في الصحابة، وكان عامل عمر على الأهواز. قاله ابن حجر في الفتح (6/ 301).
(6)
من المسند.
(7)
هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي. النهاية (2/ 313).
(8)
في "الأصل": ثلاث. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
بغل أو بغلين من ورق
(1)
، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر"
(2)
.
روى البخاري
(3)
منه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس (أهل)
(4)
هجر". يعني: الجزية.
ورواه بطوله الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وأبو داود
(6)
.
6347 -
عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها
(7)
، فأمرت بها فقُتلت".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(8)
.
6348 -
وقال البخاري
(9)
: وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
(1)
الوِقر -بكسر الواو- الحِمْل، وكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار، يريد: حمل بغل أو بغلين أخِلَّةً من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام، فأعطوها ليُمكنوا من عادتهم من الزمزمة. النهاية (5/ 213).
(2)
في "الأصل": هجير. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
(3)
صحيح البخاري (6/ 297 رقم 3157).
(4)
ليست في صحيح البخاري.
(5)
المسند (1/ 190 - 191).
(6)
سنن أبى داود (3/ 168 رقم 3043).
(7)
يقال: دبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. النهاية (2/ 98).
(8)
الموطأ (2/ 680 رقم 14).
(9)
صحيح البخاري (6/ 319) كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر.
صُنِع له ذلك فلم يقتل مَنْ صنعه، وكان من أهل الكتاب".
6349 -
عن عائشة قالت: "سحر النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني زُريق -يقال له: لَبِيد بن الأعصم- حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخيَّل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله
(1)
،
(1)
قوله: "حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله"، قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أن يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء، قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض؛ فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما إلا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن، وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة -يعني التالية في الأصل- ولفظه "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن". قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. قلت: ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد "فقالت أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيًّا فسيُخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله". قلت: فوقع الشق الأول كما في هذا الحديث الصحيح. وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حجة. وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء، فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك، كما هو شأن المعقود. ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ما أخبر به. وقال المهلب: صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إراداتهم كيده، فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله=
حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله عز وجل أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب
(1)
. قال: ومَنْ طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة
(2)
، وجف
(3)
طلع نخلة (ذكر)
(4)
. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان
(5)
. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء
=منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخيل لا يستمر، بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين.
انتهى بتصرت واختصار من فتح الباري (10/ 237 - 238).
وقال ابن القيم في زاد المعاد (4/ 113): قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوز هذا عليه، وظنوه نقصًا وعيباً، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما كان يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. اهـ.
وانظر كتاب "ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر" للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.
(1)
أي: مسحور، والطب السحر، وهو من الأضداد، والطب علاج الداء، وقيل: كنوا بالطب عن السحر تفاؤلًا، كما سموا اللديغ سليمًا. مشارق الأنوار (1/ 317).
(2)
هو ما يمشط من الشعر ويخرج من الامتشاط به، والمشط الآلة المعروفة. مشارق الأنوار (1/ 388).
(3)
ويروى "جُب" بالجيم المضمومة والباء، والباء للمروزي والسمرقندي، والفاء للجرجاني والعذري، وكلاهما بضم الجيم، وهو قشر الطلع وغشاؤه الذي يكون فيه. مشارق الأنوار (1/ 138).
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
كذا لكافة الرواة للبخاري، بفتح الذال المعجمة بعدها راء ساكنة، وعند كافة رواة مسلم:"ذي أروان" بكسر الذال بعدها ياء وزيادة الألف. مشارق الأنوار (1/ 117)، وانظر فتح الباري (10/ 240).
فقال: يا عائشة، كأن ماءها نُقاعة
(1)
الحنَّاء، وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أُثَوِّر على الناس فيه شرًّا. فأمر بها فدُفنت".
أخرجاه
(2)
، وهذا لفظ البخاري.
وله
(3)
في لفظٍ: عن عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سُحِر، حتى كان يرى يأتي النساء ولا يأتيهن -قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا- فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان (فقعد)
(4)
أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومَن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم - (رجل)(4) من بني زريق حليف ليهود، وكان منافقًا- قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رَعُوفة
(5)
في بئر ذروان. قالت: فأتى (النبي صلى الله عليه وسلم)
(6)
البئر حتى استخرجه. فقال: هذا البئر التي أُريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رءوس الشياطين. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا -أي تنشرت
(7)
-؟ فقال: أما الله فقد شفاني (وكرهت أن أثير على
(1)
بضم النون وتخفيف القاف، والحناء معروف، وهو بالمد، أي: أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. فتح الباري (10/ 241).
(2)
البخاري (10/ 232 رقم 5763)، ومسلم (4/ 1719 - 1721 رقم 2189).
(3)
صحيح البخاري (10/ 243 رقم 5765).
(4)
من صحيح البخاري.
(5)
هي صخرة تُترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليها، وقيل: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه. النهاية (2/ 235).
(6)
من صحيح البخاري.
(7)
النشرة -بالضم- ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظن أن به مسًّا من=
الناس شرًّا فأمرت بها فدفنت)
(1)
".
6350 -
عن زيد بن أرقم قال: "سَحَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلك أيامًا، فأتاه جبريل رضي الله عنه فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك؛ عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها (فحلها)
(2)
، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط
(3)
من عقال. فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه قط".
رواه الإمام أحمد
(4)
والنسائي
(5)
واللفظ له.
6351 -
عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر
(6)
، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر".
رواه الإمام أحمد
(7)
.
6352 -
عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عقد عقدة
=الجن، سُميت نشرة لأنه يُنشر به عنه ما خامره من الداء: أي يُكشف ويزال. وقال الحسن: النشرة من السحر، وقد نَشَّرْت عنه تنشرًا. النهاية (5/ 54).
(1)
في صحيح البخاري: "وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا". فاخشى أن يكون وقع سقط في "الأصل" والله أعلم.
(2)
في سنن النسائي: فجيء بها.
(3)
قال ابن الأثير في النهاية (5/ 57): في حديث السحر: "كأنما أُنشط من عقال" أي: حُلَّ، وقد تكرر في الحديث، وكثيراً ما يجيء في الرواية "كأنما نشط من عقال" وليس بصحيح، يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها وانتشطتها: إذا حللتها.
(4)
المسند (4/ 367).
(5)
سنن النسائي (7/ 112 - 113 رقم 4091).
(6)
هو الذي يُعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه. النهاية (2/ 135).
(7)
المسند (4/ 399).
ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئًا وُكِّل إليه
(1)
".
رواه النسائي
(2)
.
قال الحافظ أبو عبد الله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة
(3)
.
6353 -
عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".
رواه مسلم
(4)
.
6354 -
عن عائشة قالت: "سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان
(5)
، فقال لهم
(1)
التعلق يكون بالقلب، ويكون بالفعل، ويكون بهما جميعاً، أي من تعلق شيئاً بقلبه، أو تعلقه بقلبه وفعله "وكل إليه" أي: وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت نفسه بالله، وأنزل حوائجه بالله، والتجأ إليه، وفوض أمره كله إليه؛ كفاه الله مؤنه، وقرب إليه كل بعيد، ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره، أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]"تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد". (ص 169 - 170).
(2)
سنن النسائي (7/ 112 رقم 4090).
(3)
انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص 34 - 36).
(4)
صحيح مسلم (4/ 1751 رقم 2230).
(5)
الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كهنة، كشق وسَطِيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئيًّا يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما، والحديث الذي فيه "من أتى كاهنًا" قد يشتمل على إتيان الكاهن والعَرَّاف والمنجم، وجمع الكاهن: كهنة وكهَّان. النهاية (4/ 214 - 215).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء
(1)
. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة
(2)
فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة".
أخرجاه
(3)
وفي لفظٍ: "الكلمة من الجن يحفظها
(4)
".
6355 -
عن معاوية بن الحكم السلمي قال: "قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجالاً يتطيرون
(5)
. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت: ومنا رجالًا يخطون
(6)
قال: كان نبي من الأنبياء يخط
(1)
أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئاً ولم يحكمه: ما عمل شيئًا. فتح الباري (10/ 230).
(2)
القَرُّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، تقول: قررته فيه أقره قرًّا، وقر الدجاجة: صوتها إذا قطعته، يقال: قرت تقر قرًّا وقريرًا، فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة، ويروى: كقرِّ الزجاجة" بالزاي: أي كصوتها إذا صب فيها الماء. النهاية (4/ 39).
(3)
البخاري (10/ 227 رقم 5762، 13/ 545 رقم 7561)، ومسلم (4/ 1750 رقم 2228).
(4)
هذه رواية الكشميهني: "يحفظها" بتقديم الفاء، بعدها ظاء معجمه. فتح الباري (10/ 230)، وإرشاد الساري (10/ 479).
(5)
الطِّيَرة -بكسر الطاء، وفتح الياء، وقد تسكن- هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطير، يقال: تطير طيرة، وتخير خيرة، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عنه، واْخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. النهاية (3/ 152).
(6)
فسروه بالخط في الرمل أو التراب للحساب ومعرفة ما يدل عليه الخط فيه. مشارق الأنوار (1/ 235).
فمن وافق خطه فذاك
(1)
".
رواه مسلم
(2)
وفي لفظٍ له
(3)
: "يا رسول الله، أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتوا الكهان. قال: قلت: كنا نتطير. قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم".
6356 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
و
(4)
رواه الإمام أحمد
(5)
.
6357 -
أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان -فيما أُرى- أن محمود بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم -قراءة عليه وهو حاضر- أبنا عبد الله بن
(1)
قال النووي: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يُباح، والمقصود أنه حرام؛ لأنه لا يُباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النهي صلى الله عليه وسلم:"فمن وافق خطه فذاك"، ولم يقل: هو حرام؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته، ولكن لا علم لكم بها، وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علمًا لنبوة ذاك النبي، وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار: أن معناه من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. شرح صحيح مسلم (3/ 189).
(2)
صحيح مسلم (1/ 381 - 382 رقم 537/ 33).
(3)
صحيح مسلم (4/ 1748 - 1749 رقم 537/ 121).
(4)
كذا في "الأصل".
(5)
المسند (2/ 329).
شاذان، أبنا عبد الله بن محمد (القباب)
(1)
، أبنا أحمد بن عَمْرو
(2)
بن أبي عاصم، ثنا عقبة بن سنان، ثنا غسان بن (مضر)
(3)
عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافًا فصدقه بها يقول فقد كفر بها أنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم".
6358 -
عن عائشة قالت: "كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام
(4)
يخرج له الخراج
(5)
، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيءٍ، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية -وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته- فلقيني، فأعطاني بذلك
(6)
فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه".
رواه البخاري
(7)
.
(1)
تحرفت في "الأصل" وعبد الله بن محمد القباب هو الإمام الكبير المقرئ مسند أصبهان. ترجمته في السير (16/ 257 - 258).
(2)
تحرفت في "الأصل" إلى: عُمَر.
(3)
مشتبهة في "الأصل" وغسان بن مضر هو أبو مضر البصري، روى عن سعيد بن يزيد الأزدي، وعنه عقبة بن سنان بن عقبة الهدادي، ترجمته في التهذيب (23/ 108 - 111).
(4)
في "الأصل": غلاماً. والمثبت من صحيح البخاري.
(5)
في "الأصل": الخوارج. والمثبت من صحيح البخاري، "ويُخرج له الخراج" أي: يأتيه بما يكسبه، والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه. فتح الباري (7/ 190).
(6)
أي: عوض تكهني له. فتح الباري (7/ 190).
(7)
صحيح البخاري (7/ 183 رقم 3842).
81 - باب الحكم فيمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بذلك دون من عَرَّض
(1)
6359 -
عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه:"أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها".
رواه أبو داود
(2)
.
6360 -
عن عكرمة قال: ثنا ابن عباس "أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المِعْوَل
(3)
فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. قال: فقام الأعمى يتخطى الناس -وهو يتزلزل
(4)
- حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع
(1)
انظر كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول" لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه لا مثل له في بابه.
6359 -
خرجه الضياء في المختارة (2/ 169 رقم 547).
(2)
سنن أبي داود (4/ 129 رقم 4362).
6360 -
خرجه الضياء في المختارة (12/ 157 - 158 رقم 177، 178).
(3)
المِغْول -بالكسر- شبه سيف قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ ماضٍ وَقَفًا، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (3/ 397).
(4)
الزلزلة في "الأصل": الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، ومنه زلزلة الأرض. النهاية (2/ 308).
فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها
(1)
فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المعول، فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر".
رواه أبو داود
(2)
وعليك
(3)
-وهذا لفظه- والنسائي
(4)
.
6361 -
عن أبي برزة قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجلٍ فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إليَّ، فقال: ما الذي قلت آنِفًا؟ قلت: ائذن لي أن أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا واللَّه، ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم
(5)
".
(1)
تحرفت في "الأصل": والمثبت من سنن أبي داود.
(2)
سنن أبي داود (4/ 129 رقم 4361) واللفظ له.
(3)
كذا في "الأصل" وعليك هو علي بن سعيد بن بشير بن مهران، أبو الحسن الرازي، نزيل مصر يُعرف بعليك، ترجمته في سير أعلام النبلاء (14/ 145 - 146) لكن في نفسي شيئاً من وضع اسمه هنا؛ لعدة أسباب: منها أن المؤلف لم يعز هذا الحديث له في المختارة، ولم يسقه من طريقه، بل لم أقف للمؤلف على عزو أي حديث له إلى الآن. ومنها أنه لم يجر للمؤلف عادة بمثل هذا، بل عادته أنه إذا عزا الحديث للكتب المشهورة لم يسق لفظ غيرها إلا لفائدة زائدة.
ومنها أن اللفظ المذكور هو نفس لفظ أبي داود، والله أعلم.
(4)
سنن النسائي (7/ 107 - 108 رقم 4081).
6361 -
خرجه الضياء في المختارة (1/ 104 - 108 رقم 20 - 26).
(5)
قال أبو داود في سننه: قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس؛ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل.
رواه الإمام أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
-وهذا لفظه- والنسائي
(3)
.
6362 -
عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس قال: "مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السام
(4)
عليك. (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك)(3). قال رسول الله: أتدرون ما (يقول؟)
(5)
قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".
رواه البخاري
(6)
.
82 - باب حكم المرتد عن الإِسلام والنهي عن التحريق بالنار
6363 -
عن عكرمة قال: "أُتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بَدَّل (دينه فاقتلوه)
(7)
". رواه البخاري
(8)
.
(1)
المسند (1/ 10).
(2)
سنن أبي داود (4/ 129 - 130 رقم 4363).
(3)
سنن النسائي (7/ 109 - 111 رقم 4088).
(4)
قال القاضي عياض: فيه تأويلان: أحدهما السأمة، وهي الملل، وهو مصدر سئم يسأم، يقال: سأمة وسأمًا، قاله الخطابي، وبه فسره قتادة، فهذا مهموز، وفيه تأويل آخر: وهو أنه الموت، وعليه يدل قوله:"فقولوا: وعليكم". ومثله جاء مفسرًا في الحديث الآخر: "إلا السام، والسام الموت". مشارق الأنوار (2/ 202).
(5)
من صحيح البخاري.
(6)
صحيح البخاري (12/ 293 رقم 6926).
(7)
سقطت من النسخة المطبوعة مع الفتح!!
(8)
صحيح البخاري (12/ 279 رقم 6922).
6364 -
عن أبي هريرة أنه قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال له: إن لقيتم فلانًا وفلانًا -لرجلين من قريش سماهما- فحرقوهما بالنار. (ثم قال)
(1)
: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار، فإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل فإن أخذتموهما فاقتلوهما".
رواه البخاري
(2)
.
6365 -
عن أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين -أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري- ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، قال: لن -أو لا- نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد الله بن قيس- إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: أنزل. وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تهوَّد. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل؛ قضاء الله ورسوله -ثلاث مرات- فأمر به فقتل، ثم تذاكرا
(3)
قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي".
أخرجاه
(4)
، واللفظ للبخاري، وعند مسلم:"فكلاهما سأل العمل".
(1)
ليست في صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (6/ 134 رقم 2954).
(3)
القائل: هو أبو بردة بن أبي موسى.
(4)
البخاري (12/ 280 رقم 6923)، ومسلم (3/ 1456 - 1457 رقم 1733/ 15).
وعنده: "فقال: أحدهما معاذٌ
(1)
".
ورواه أبو داود
(2)
عن أبي موسى قال: " (فلما)
(3)
قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل. فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك".
وفي لفظٍ له
(4)
: عن أبي بردة بهذه القصة قال: "فأُتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلة -أو قريبًا منها- فجاء معاذ فدعاه، فأبى؛ فضرب عنقه".
6366 -
عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه".
رواه الإمام أحمد
(5)
-وهذا لفظه- وابن ماجه
(6)
، ولفظه:"لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً حتى يفارق المشركين إلى المسلمين".
6367 -
عن محمد بن عبد الله بن (عبد)
(7)
القاري أنه قال: "قدم على عمر رضي الله عنه رجلٌ من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مُغَرِّبة خبر
(8)
؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم
(1)
يعني: أن معاذًا هو القائل: "وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي".
(2)
سنن أبي داود (4/ 127 رقم 4355).
(3)
من سنن أبي داود.
(4)
سنن أبي داود (4/ 127 - 128 رقم 4356).
(5)
المسند (5/ 5).
(6)
سنن ابن ماجه (2/ 848 رقم 2536).
(7)
من الموطأ.
(8)
أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد، يقال: هل من مغَرِّبة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، وهو من المغرب: البعد، وشأوٌ مغرِّب ومغرَّب: أي: بعيد. النهاية (3/ 349).
به؟ قال: قرَّبناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه؛ لعله يتوب ويُراجع
(1)
أمر الله، اللَّهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(2)
.
6368 -
عن حمزة الأسلمي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّره على سرية، قال: خرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني، فرجعت إليه، فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار لا ربُّ النار".
رواه الإمام أحمد
(3)
وأبو داود
(4)
وهذا لفظه.
6369 -
عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فانطلق لحاجته، فرأينا حُمَّرَة
(5)
معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، فجعلت تُفرِّش
(6)
، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".
رواه أبو داود
(7)
ورواه الإمام أحمد
(8)
، ولفظه: قال: "كنا مع النبي
(1)
في "الأصل": أو يرجع. والمثبت من الموطأ.
(2)
الموطأ (2/ 577 رقم 16).
(3)
المسند (3/ 494).
(4)
سنن أبي داود (3/ 54 - 55 رقم 2673).
(5)
الحُمَّرة -بضم الحاء وتشديد الميم، وقد تخفف-: طائر صغير كالعصفور. النهاية (1/ 439).
(6)
هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وتُرفرف. النهاية (3/ 430).
(7)
سنن أبي داود (3/ 55 رقم 2675).
(8)
المسند (1/ 423).
- صلى الله عليه وسلم، فمررنا بقرية نمل فأُحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشرٍ أن يُعذب بعذاب الله عز وجل".
83 - باب فيمن شهر سيفه
6370 -
عن ابن الزبير -هو عبد الله- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شهر سيفه
(1)
ثم وضعه فدمه هدر".
رواه النسائي
(2)
.
84 - باب في العبد إِذا أَبَقَ
(3)
إِلى الشرك
6371 -
عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد إلى الشرك فقد حل دمه".
رواه أبو داود
(4)
والنسائي
(5)
.
6372 -
وقد روى
(6)
مسلم عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة
(7)
".
6370 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 303 - 304 رقم 259 - 261).
(1)
أي من أخرجه من غمده للقتال، وأراد بوضعه ضرب به. النهاية (2/ 515).
(2)
سنن النسائي (7/ 117 رقم 4108)، ثم رواه النسائي (7/ 117 رقم 4109، 4110) موقوفًا.
(3)
أبَقَ العبد يَأبَق ويَأبِق إباقًا: إذا هرب. النهاية (1/ 15).
(4)
سنن أبي داود (4/ 128 رقم 4360) واللفظ له.
(5)
سنن النسائي (7/ 103 رقم 4063 - 4066) مرفوعًا وموقوفاً.
(6)
صحيح مسلم (1/ 83 رقم 69).
(7)
قال النووي: معناه لا ذمة، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام، وهي الحرمة، ويجوز أن تكون من قبيل ما جاء في=
وفي لفظٍ له
(1)
: قال: إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة
(2)
".
85 - باب في قتل الجماعة بالواحد
6373 -
عن ابن عمر: "أن غلامًا قتل غِيْلَة
(3)
فقال عمر: لو اشترك فيه
(4)
أهل صنعاء لقتلتهم".
رواه البخاري
(5)
.
6374 -
عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالًا
=قوله: "له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: ضمانه وأمانته ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك بإباقه، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (1/ 138).
(1)
صحيح مسلم (1/ 83 رقم 70).
(2)
قال النووي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة" فقد أوَّله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض -رحمهما الله- على أن ذلك محمول على المستحل للإباق؛ فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبَّه بالصلاة على غيرها، وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا، وقال: بل ذلك جارٍ في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة؛ فعدم قبولها لهذا الحديث، وذلك لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها، ولا تناقض في ذلك، ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، وأثر الصحة في أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله وهو ظاهر لا شك في حسنه -شرح صحيح مسلم (1/ 381).
(3)
أي: في خفية واغتيال، وهو أن يُخدع ويُقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغِيْلَة: فعلة من الاغتيال. النهاية (3/ 403).
(4)
هذه رواية الكشميهني، وهي أوجه، ولغيره:"فيها" والتأنيث على إرادة النفس. فتح الباري (12/ 237).
(5)
صحيح البخاري (12/ 236 رقم 6896).
عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً".
رواه الإمام مالك في الموطأ
(1)
.
86 - باب فيمن أُطعم طعامًا فيه سمٌّ يريد قتله
6375 -
عن أنس: "أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منه
(2)
، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعْرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أخرجاه
(3)
، وهذا لفظ مسلم.
6376 -
عن أبي هريرة: "أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه أبو داود
(4)
وقال: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم.
6377 -
وروى
(5)
عن ابن شهاب قال: "كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية، ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية، فدعاها،
(1)
الموطأ (2/ 680 رقم 13).
(2)
في صحيح مسلم: منها.
(3)
البخاري (5/ 272 رقم 2617)، ومسلم (4/ 1721 رقم 2190).
(4)
سنن أبي داود (4/ 173 رقم 4509).
(5)
سنن أبي داود (4/ 173 - 174 رقم 4510).
فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي. للذراع، قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًّا فلن يضره، فإن لم يكن نبيًّا استرحنا منه. فعفا عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار".
رواه أبو داود، وابن شهاب لم يُدرك جابر بن عبد الله.
وروى أبو داود
(1)
في عقبه عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية
…
" نحو حديث جابر قال: "فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟
…
" فذكر نحو حديث جابر "فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت". ولم يذكر أمر الحجامة.
قال الحافظ أبو عبد الله: وهذا مرسل، وقد وقع لنا متصلاً.
6378 -
أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد (بن)
(2)
رَوْح -بأصبهان- أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني
(3)
، ثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا
(1)
سنن أبي داود (4/ 174 رقم 4511).
(2)
سقطت من "الأصل" وأبو الفخر أسعد بن سعيد بن محمود بن محمد بن رَوْح الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني -بفوت- والمعجم الصغير عن فاطمة الجوزدانية، وآخر أصحابها موتًا، وقد أكثر عنه الحافظ الضياء في تواليفه. ترجمته في سير أعلام النبلاء (21/ 491 - 492).
(3)
المعجم الكبير (2/ 34 رقم 1202).
سعيد بن محمد الوراق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، فأكل منها. ثم قال: أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم تضرك، وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك. فأمر بها فقُتلت".
سعيد بن محمد الوراق
(1)
ضعفه يحيى بن معين
(2)
.
87 - باب فيمن تطبب بغير علم
6379 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبب ولا يُعلَم منه طب فهو ضامن".
رواه أبو داود
(3)
والنسائي
(4)
وابن ماجه
(5)
.
88 - باب ما يصير به الكافر مسلمًا
6380 -
عن سعيد بن المسيب، عن أبيه أنه أخبره "أنه لما حضرت (أبا)
(6)
طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي
(7)
عم، قل لا إله إلا الله،
(1)
ترجمته في التهذيب (11/ 47 - 50).
(2)
تاريخ البخاري (3/ 515)، وتاريخ الدوري (3/ 263 رقم 1236).
(3)
سنن أبي داود (4/ 195 رقم 4586) وقال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد -يعني: ابن مسلم- لا ندري هو صحيح أم لا.
(4)
سنن النسائي (8/ 52 - 53 رقم 4845، 4846).
(5)
سنن ابن ماجه (2/ 1148 رقم 3466).
(6)
في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.
(7)
هذه رواية أبي ذر وأبي الوقت، ولغيرهما: يا. إرشاد الساري (2/ 451).
كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، ويعودان
(1)
بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما واللَّه لأستغفرن لك ما لم أُنْه عنك. فأنزل الله عز وجل فيه"
(2)
-وفي لفظٍ
(3)
(4)
".
أخرجاه
(5)
، وهذا لفظ البخاري.
6381 -
عن ابن مسعود قال: "إن الله عز وجل ابتعث نبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال رجل الجنة، فدخل الكنيسة فإذا هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه صفتك، وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لوا أخاكم". رواه الإمام أحمد
(6)
.
6382 -
وروى
(7)
أيضًا عن أبي صخر العقيلي حدثني رجل من الأعراب قال:
(1)
زاد بعدها في "الأصل": يقول. وليست هي في صحيح البخاري.
(2)
صحيح البخاري (3/ 263 رقم 1360).
(3)
صحيح البخاري (7/ 233 رقم 3884).
(4)
سورة التوبة، الآية:113.
(5)
مسلم (1/ 54 رقم 24).
(6)
المسند (1/ 416).
(7)
المسند (5/ 411).
"جلبت جلوبة
(1)
إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعتي، قلت: لألقين هذا الرجل؟ فلأسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم، حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها، يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي (أنزل)
(2)
التوراة هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم ولي كفنه وجننه
(3)
والصلاة
(4)
عليه".
6383 -
عن سالم، عن أبيه -هو عبد الله بن عمر- قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جَذيْمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا (يقولون)
(5)
صَبأْنا صَبأْنا
(6)
. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسير، حتى إذا كان يومٌ أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت:(لا)
(7)
والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع يديه، فقال: اللَّهم إني أبرأ إليك مما
(1)
الجَلوبة -بالفتح- ما يُجلب للبيع من كل شيء، وجمعه: الجلائب. النهاية (1/ 282).
(2)
من المسند.
(3)
أي: دفنه وستره. النهاية (1/ 307) وفي المسند: "حنطه" والحَنوط والحناط واحد وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. النهاية (1/ 450).
(4)
في المسند: وصلى.
(5)
في "الأصل": يقولوا. والمثبت من صحيح البخاري.
(6)
يقال: صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ ناب البعير: إذا طلع، وصبأت النجوم: إذا خرجت من مطالعها. النهاية (3/ 3).
(7)
ليست في صحيح البخاري.
صنع خالد. مرتين".
رواه البخاري
(1)
.
89 - باب صحة الإِسلام مع الشرط الفاسد
6384 -
عن وهب -هو ابن منبه- قال: "سألت جابرًا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيصدقون ويجاهدون (إذا أسلموا)
(2)
".
رواه أبو داود
(3)
.
6385 -
عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه
(4)
".
وفي لفظٍ
(5)
"على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه".
رواه الإمام أحمد.
6386 -
وروى
(6)
عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلِم. قال: أجدني كارهًا. قال: أسلم وإن كنت كارهًا".
(1)
صحيح البخاري (7/ 653 - 654 رقم 4339).
(2)
من سنن أبي داود.
(3)
سنن أبي داود (3/ 163 رقم 3025).
(4)
المسند (5/ 363).
(5)
المسند (5/ 24 - 25).
6386 -
خرجه الضياء في المختارة (6/ 32 - 33 رقم 1989 - 1992).
(6)
المسند (3/ 109، 180).
90 - باب صحة إِسلام من لم يبلغ وأنه تبع لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإِسلام
6387 -
عن أنس قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه -وهو عنده- فقال: أطع أبا القاسم. فأسلَم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد للَّه الذي أنقذه من النار".
رواه البخاري
(1)
.
6388 -
عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة
(2)
، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء
(3)
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ}
(4)
الآية".
أخرجاه
(5)
وهذا لفظ مسلم.
(1)
صحيح البخاري (3/ 259 رقم 1356).
(2)
بكسر الفاء، قيل: الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق، قال الله:(فطرت الله التي فطر الناس عليها)(سورة الروم، الآية: 30)، وقد روي:"يولد على الملة" وهو المراد في هذا، وقيل المراد: ابتداء الخلقة وما فطر عليه في الرحم من سعادة أو شقاوة وأبواه يحكمان له في الدنيا بحكمهما، وقيل: الفطرة هنا: أصل الخلقة من المبتدي بخلقهما، أي: يخلق سالمًا من الكفر وغيره متهيئًا لقبول الصلاح والهدى، ثم أبواه يحملانه بعد على ما سبق له في الكتاب كما قال آخر الحديث:"كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء"، وقيل: على فطرة أبيه يعني: حكم دينه. مشارق الأنوار (2/ 156).
(3)
أي: سليمة من العيوب، مجتمعة الأعضاء كاملتها، فلا جدع بها ولا كي. (1/ 296).
(4)
سورة الروم، الآية:30.
(5)
البخاري (3/ 260 رقم 1359)، ومسلم (4/ 2047 رقم 2658).
6389 -
ولهما
(1)
: قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرًا؟ قال: الله أعلم بها كانوا عاملين".
6390 -
عن ابن عباس قال: "سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم".
أخرجاه
(2)
.
6391 -
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يُعرب
(3)
عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفوراً".
رواه الإمام أحمد
(4)
.
6392 -
عن ابن عباس قال: "كنت أنا وأمي من المستضعفين"
(5)
.
وفي لفظٍ
(6)
: "أن ابن عباس تلا {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ}
(7)
قال: كنت أنا وأمي ممن عذر اللهُ عز وجل.
رواه البخاري.
وقال البخاري
(8)
: وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم
(1)
البخاري (11/ 502 رقم 6600)، ومسلم (4/ 2048 رقم 2658/ 23).
(2)
البخاري (3/ 289 رقم 1383)، ومسلم (4/ 2049 رقم 2660).
(3)
أي: يبين ويرضح. النهاية (3/ 200).
(4)
المسند (3/ 353).
(5)
صحيح البخاري (8/ 103 رقم 4587).
(6)
صحيح البخاري (8/ 103 رقم 4588).
(7)
سورة النساء، الآية:89.
(8)
صحيح البخاري (3/ 258) كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام.
أحَدهُما
(1)
فالولد مع المسلم، وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، وقال: الإسلام يعلو ولا يُعلَى.
وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد الإسلام وهو صبي.
6393 -
عن ابن عمر "أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قِبَل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم
(2)
بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلمُ، فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: آمنت باللَّه ورسوله
…
" وذكر بقية الحديث.
أخرجاه
(4)
لفظ البخاري.
وفي لفظٍ
(5)
: "حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده".
6394 -
عن إبراهيم قال: "أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقًا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك، قال: من للصبية؟ قال: النار. فقد رضيت لك ما
(6)
رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(1)
في "الأصل": أحدهم. والمثبت من صحيح البخاري.
(2)
الأُطُم -بالضم- بناء مرتفع، وجمعه: آطام. النهاية (1/ 54).
(3)
للأكثر بالضاد المعجمة أي: تركه. فتح الباري (3/ 261).
(4)
البخاري (3/ 258 - 259 رقم 1354)، ومسلم (4/ 2244 رقم 2930).
(5)
صحيح البخاري (10/ 576 - 577 رقم 6173).
(6)
في "الأصل": من. والمثبت من سنن أبي داود.
رواه أبو داود
(1)
.
6395 -
عن عروة قال: "أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين".
رواه البخاري في تاريخه
(2)
.
6396 -
وروى (2) أيضًا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: "قُتل علي وهو ابن ثمان وخمسين".
ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته نحو ثلاث وعشرين سنة، وعاش علي رضي الله عنه بعد إسلامه فوق الخمسين سنة، وعاش علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من ثلاثين سنة، فيكون قد عاش بعد إسلامه فوق الخمسين سنة؛ فبان بذلك أنه أسلم قبل البلوغ.
91 - باب حكم أموال المرتدين وجنايتهم
6397 -
عن طارق بن شهاب قال: "جاء وقد بُزَاخة
(3)
من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح
(4)
، فخيرهم بين الحرب المُجْلِية
(5)
والسلم المُخْزِية
(6)
، فقالوا:
(1)
سنن أبي داود (3/ 60 رقم 2686).
(2)
التاريخ الكبير (6/ 259).
(3)
بضم أوله، وفتح الزاي مخففة، وخاء معجمة، موضع بالبحرين، وقال الأصمعي: هو ماء لطيئ. وقال الشيباني: لبني أسد. مشارق الأنوار (1/ 116).
(4)
لأنهم كانوا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي -وكان قد ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعوه لكونه منهم، فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة، فلما غلبوا عليهم بعثوا وافدهم إلى أبي بكر. فتح الباري (13/ 223).
(5)
المجلية -بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية- من الجلاء -بفتح الجيم، وتخفيف اللام مع المد- ومعناها: الخروج عن جميع المال. فتح الباري (13/ 223).
(6)
المخزية -بخاء وزاي بوزن التي قبلها- مأخوذة من الخزي، ومعناها: القرار على الذل والصغار. فتح الباري (13/ 223).
هذا المجلية، وقد عرفناها فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحَلْقة والكُراع
(1)
، ونغنم ما أصبنا منكم
(2)
، وتردون علينا ما أصبتم منا
(3)
وتدون قتلانا
(4)
، ويكون قتلاكم في النار
(5)
، وتُتركون
(6)
أقوامًا يتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر رضي الله عنه ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما رأيت، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقُتلت على أمر الله أجورها على الله، ليس لها ديات. فتتابع القوم على ما قال عمر رضي الله عنه".
رواه
(7)
البخاري
(8)
منه عن أبي بكر قال لوفد بزاخة: "تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به".
(1)
الحلقة -بفتح المهملة، وسكون اللام، بعدها قاف- السلاح، والكراع -بضم الكاف على الصحيح، وبتخفيف الراء- جميع الخيل، وفائدة نزع ذلك منهنم أن لا يبقى لهم شوكة ليأمن الناس من جهتهم. فتح الباري أيضًا.
(2)
أي: يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيئًا. فتح الباري (13/ 223).
(3)
أي: ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حال المحاربة. الفتح أيضًا.
(4)
بفتح المثناة، وتخفيف الدال المضمومة، أي: تحملون إلينا دياتهم. الفتح أيضًا.
(5)
أي: لا ديات لهم في الدنيا؛ لأنهم ماتوا على شركهم، فقتلوا بحق فلا دية لهم. فتح الباري (13/ 223 - 224).
(6)
أي: في رعايتها؛ لأنهم إذا نزعت منهم آله الحرب رجعوا أعرابًا في البوادي، لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع إبلهم. فتح الباري (13/ 224).
(7)
كذا في "الأصل".
(8)
صحيح البخاري (13/ 219 رقم 7221).
وذكره كما ذكرنا البرقاني
(1)
وأنه على رسم البخاري.
آخر الجزء التاسع عشر من هذه النسخة.
يتلوه في الذي يليه كتاب الجهاد.
(1)
عزاه له الحميدي في الجمع بين الصحيحين" -كما في فتح الباري (13/ 223) - والمجد ابن تيمية في "المنتقى" (3/ 751) وغيرهما.
انتهى بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تحقيق هذا السفر الجليل "السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام" للحافظ الكبير ضياء الدين المقدسي، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله قبولاً حسناً وأن ينفع به مؤلفه ومحققه، وكل من أعان على إخراجه، وسائر المسلمين؛ إنه جواد كريم.
وكان الانتهاء من تحقيقه صبيحة يوم الخميس 5 صفر سنة 1423 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 18/ 4/ سنة 2002 من ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم.
ومما زاد من سروري بهذا الكتاب أن وافق الانتهاء من مراجعة تجاربه يوم ميلاد ابنتي فاطمة -أسأل الله أن ينبتها نباتًا حسنًا- يوم الجمعة 2 جمادى الأولى سنة 1423 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 12/ 7/ سنة 2002 من ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
كتبه
أبو عبد الله حسين بن عكاشة
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام
لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن عَبْد الوَاحد
صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ)
الفَهَارِسُ العِلْمِيَّةُ
أَبو عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة
مَجْدِي بْن السَّيِّد أمين
…
أَيْمَن بْن سَلَامَة بْن مُحَمَّد
المُجَلَّدُ السُّادِسُ
النَّاشِر
دَارُ مَاجِد عَسيرِي
بسم الله الرحمن الرحيم
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلَاة والسَّلَام
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1425هـ - 2004م
الناشر
دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - جده - 21412
ص. ب 15126
الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529
جوال 055323116 - وجوال 055623705
المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151