الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبشاهد وامرأتين.
وإِن ادَّعت مهرًا في النكاح، لم يثبت النكاحُ إلَّا بشاهدين، خلافًا لأبي محمَّد؛ فإنَّ مقصوده الأظهرَ ليس بمال.
2748 - خاتمة:
ألفاظ التعليق والصفات إذا أُطلقت؛ فإن اتَّفقت اللغةُ والعرفُ حُمل اللفظُ عليهما، وإِن اختلفا حُملت على العرف عند الإمام، وعلى اللغة عند الأصحاب، وإِن أشكل اللفظُ لغةً وعرفًا؛ فإن كان مُثَبَّجًا (1) لغا؛ إذ لا يقع الطلاقُ بمجرَّد النيَّة، وإِن تردَّد بين احتمالاتٍ رُوجع المطلِّق، والله أعلم.
(1) التثبيج: التخليط، وثبَّج الكلام والكتاب تثبيجًا: لم يأت به على وجهه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: ثبج).