الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فنظرًا للحاجة الماسة لنشر العلم الشرعي وتقريبه لعامة الناس بطرق موجزة ميسرة، فقد مَنَّ الله عليَّ باختيار جملة من الفتاوى المتعلقة بفقه العبادات (الطهارة - الصلاة - الزكاة - الصيام - الحج - الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود) واقتصرت على نقل الإجابة دون السؤال غالبًا، وفي حال وجود أسئلة متشابهة عن موضوع واحد اقتصرت على اختيار واحد منها راعيت فيه أن يكون أشملها وأكثرها تفصيلاً، وأحيانًا اقتصر على نقل ما تدعو الحاجة لمعرفته دون ذكر تفاصيل أخرى قد لا يحتاجها عامة الناس، ورقمت هذه الفتاوى بأرقام تسلسلية وأتبعت كل فتوى بذكر رقم الجزء والصفحة الموجودة فيها، وكان مصدري الوحيد في ذلك هو فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والطبعة التي تم الاختيار منها هي الطبعة الأولى الصادرة في عام 1417 هـ، وقد بلغ مجموع ما تم اختياره من الفتاوى في هذا الكتاب (843) فتوى.
وأسميت هذا الكتاب: (الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية) في (الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود) للإمام وجماعة المسجد.
بحيث يقرأ إمام المسجد كل يوم على جماعة مسجده صفحة واحدة فقط، أو نصف صفحة أو يقتصر على قراءة فتوى واحدة إذا كانت طويلة، ويحرص على القراءة بتؤدة، ولو دعت الحاجة لإعادة قراءة الصفحة مرة أخرى قرأها لأن المقصود إفادة المستمع واستيعابه ولو كان المقروء قليلاً، وختامًا أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحًا ولوجهه خالصًا والحمد لله أولاً وأخرًا وظاهرًا وباطنًا.
ثم أزجي جزيل الشكر وأوفاه لمن دعم طبع هذا الكتاب غفر الله لهم ولوالديهم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأسعد بتلقي أي ملاحظة أو استفسار أو اقتراح على البريد الالكتروني:[email protected]
أحمد بن صالح بن عمر بن مرشد
في مدينة الرياض 3/ 8/ 1443 هـ.
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1 -
كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها ووثق من نفسه فيها فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة (5/ 48).
2 -
مدرسة دين متخرجة من الكلية المتوسطة قسم دراسات إسلامية وقد اطلعت على مجموعة من الكتب الفقهية فما هو الحكم حين أسأل من قبل الطالبات فأجاوبهن على حسب معرفتي
…
؟ عليك مراجعة الكتب والاجتهاد ثم الاجابة بما غلب على ظنك أنه الصواب ولا حرج عليك في ذلك أما إذا شككت في الجواب ولم يتبين لك الصواب فقولي: لا أدري وعديهن بالبحث ثم أجيبهن بعد المراجعة أو سؤال أهل العلم للاهتداء إلى الصواب حسب الأدلة الشرعية (5/ 49).
3 -
لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الأسراء: 36]، وقوله تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33] وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل: الله أعلم أو لا أدري وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي (5/ 51).
4 -
إذا كان السائل من طلبة العلم ولديه قوة على المشاركة في فهم الأدلة يسأل العالم عن الدليل ويناقشه فيه ليطمئن قلبه ويكون على بينة وبصيرة من الحكم ودليله وإلا اكتفى بجواب العالم (5/ 53).
5 -
لا يجب على أحد اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب بل عليه أن يجتهد في معرفة الحق إن أمكنه أو يستعين في ذلك بالله ثم بالثروة العلمية التي خلفها السابقون من علماء المسلمين لمن بعدهم ويسروا لهم بها طريق فهم النصوص وتطبيقها ومن لم يمكنه استنباط الأحكام من النصوص ونحوها لأمر ما عاقه عن ذلك سأل أهل العلم الموثوق بهم عما يحتاجه من أحكام الشريعة لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وعليه أن يتحرى في سؤاله من يثق به من المشهورين بالعلم والفضل والتقوى والصلاح (5/ 57).
الطهارة
6 -
الأصل في الماء الطهارة فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلاً أو كثيرًا وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور لكن إذا كان قليلاً جدًا فينبغي عدم التطهر به احتياطًا وخروجًا من الخلاف وعملاً بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه" الحديث (5/ 69).
7 -
إقدام الجنب على الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري لا يجوز لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة قال: يتناوله تناولاً (5/ 70).
8 -
إذا بلغ الماء الدائم قلتين فأكثر ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالاغتسال فيه من الجنابة أجزأ الوضوء والغسل منه وصلح لتطهير الأخباث والأحداث، وإن تغير بنجاسة لم يصح استعماله في طهارة أحداث ولا أخباث إجماعًا، وإن تغير بمجرد تتابع الاغتسال من الجنابة فيه لا بنجاسة ففي طهوريته خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارة خروجًا من الخلاف. وإن كان أقل من قلتين واغتسل فيه جنب فإن تغير بنجاسة جنب كانت على بدنه لم يصح التطهر به من الأحداث ولا الأخباث وإن لم يتغير بنجاسة ففي صحة التطهر به من الأحداث والأخباث خلاف والأحوط ترك استعماله في الطهارات عند تيسر غيره. (5/ 70).
9 -
الأصل في الماء أنه طهور بنفسه مطهر لغيره إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه (5/ 73).
10 -
مياه المجاري
…
فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديًا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطًا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع (5/ 80).
11 -
الأصل أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائمًا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسًا"، وقال الترمذي وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح، ولكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائمًا جاز لما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال:"ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه"، والسباطة ملقى التراب والزبالة، ولو بال قائمًا لغير حاجة لم يأثم لكنه خالف في قضاء حاجته الأفضل والأكثر من فعله صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك يجمع بين الحديثين المذكورين أو يحمل حديث عائشة رضي الله عنها بأنها لم تعلم ما اطلع عليه حذيفة رضي الله عنه (5/ 89).
12 -
يكره أن يذكر الله تعالى نطقًا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحترامًا له لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم (5/ 94).
13 -
لا يجوز دخول الحمام بالمصحف الشريف أما الشريط ونحوه المسجل عليه قرآن وكذا كتب العلم مسجلة أو غير مسجلة مما فيه ذكر الله فمكروه عند عدم الحاجة أما إذا احتاج لذلك فلا كراهية (5/ 95).
14 -
الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة-واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك وهو قول كثير من أهل العلم (5/ 97).
15 -
يجوز استعمال المناديل والأوراق ونحوهما في الاستجمار وتجزئ إذا أنقت ونظفت المحل من قُبُلٍ أو دُبُر والأفضل أن يكون استعمال ما يستجمر به وترًا ويجب ألا ينقص عن ثلاث مسحات ولا يجب استعمال الماء بعده لكنه سنة (5/ 107).
16 -
الختان من سنن الفطرة وهو للذكور والإناث إلا أنه واجب في الذكور وسنة ومكرمة في حق النساء (5/ 113).
17 -
السنة قص الشارب لا حلقه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين" متفق عليه. ولو حلقه فلا شيء عليه، أما اللحية فيجب اعفاؤها وتوفيرها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين"(5/ 132).
18 -
تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز (5/ 165).
19 -
يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها .. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها (5/ 207).
20 -
الأفضل أن يقدم المتوضيء المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولإجماع العلماء على استحباب تقديمها على غسل الوجه فإن قَدَّم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح (5/ 207).
21 -
الاستنشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بقوله: "من توضأ فليستنثر" وقوله: "من توضأ فليستنشق" ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح والواجب عليك إعادة الوضوء والصلاة (5/ 209).
22 -
يجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة ومن توضأ ونسي المسح وجب عليه إعادة الوضوء إذا طال الفصل لأن الموالاة واجبة فإن ذكر في الحال مسح الرأس وأعاد غسل الرجلين (5/ 213).
23 -
من غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبًا وصلى فيه أو مالاً وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء وعليه التوبة إلى الله من ذلك (5/ 216).
24 -
يجب على المسلم أن يمس الماء بشرته عند الوضوء وعليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وبإمكان العاملين في الدهانات والبويه ونحوها لبس ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها (5/ 222).
25 -
إذا توضأت فالأصل الطهارة ولا تلتفت إلى ما يعرض لك من الشكوك والوساوس فإن ذلك من ا لشيطان، نعم إن تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء بطل وضوءك وعليك أن تتوضأ ثانية وهكذا ما تحس به في الصلاة من بقايا شيء من البول في القضيب عليك أن تتشاغل عنه وتبني على أصل الطهارة ولا حاجة إلى التفتيش بعد ذلك مما يسبب بقاء الوسوسة (5/ 228).
26 -
للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندرة وحدها إن كانت ساترة الكعبين لا ترى من وراءه بشرة القدمين وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل وصلى فيهما جميعًا ومتى خلع أحدهما خلع الآخر إذا كان المسح عليهما جميعًا أما إن كان المسح على الجوربين وحدهما فلا مانع من خلع الكندرة وبقاء الجوربين حتى تتم مدة المسح وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر إذا كان لبسهما على طهارة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث (5/ 238).
27 -
ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟
جـ: وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها (5/ 248).
28 -
لا نعلم دليلاً شرعيًا يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء والأصل أنه ليس ناقض والعبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلا بدليل وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفًا من غير الفرج فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطًا وخروجًا من الخلاف فهو حسن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "دع ما يريبك إلى مالا يريبك"(5/ 261).
29 -
المر الذي يخرج عند شرب أو أكل أي شيء وهو قليل لا يملأ الفم أو قد يحصل أعلى الحلق ثم يرجع هل يقطع الوضوء؟
جـ: لا يقطع الوضوء ولا ينقضه (5/ 262).
30 -
النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤخر صلاة العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون (5/ 263).
31 -
الراجح من أقوال العلماء .. قول الجمهور وهو نقض وضوء من مس ذكره لأن حديث "ما هو إلا بضعة منك" ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث "من مس ذكره فليتوضأ"(5/ 264).
32 -
لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من مس فرجه فليتوضأ" وفرج الممسوس مثل فرج الماس (5/ 265).
33 -
الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرمًا لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح، وأما الملامسة في قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الآية من سورة المائدة فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء (5/ 268).
34 -
القبلة لا تنقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء ولو وجد لذة إذا لم ينزل ولا تفسد الصوم (5/ 269).
35 -
.. فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرًا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتًا كعنايتها بكرامته حيًا وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا" ونظرًا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث أن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
ثانيا: لا يوجب التشريح وضوءا ولا غسلاً (5/ 272).
36 -
من أكل لحم جزور لزمه الوضوء للصلاة فريضة كانت الصلاة أم نافلة لقول صلى الله عليه وآله وسلم: "لما سئل عن الوضوء من لحوم الإبل قال نعم ولما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت" رواه الإمام مسلم في صحيحه وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في حكمة ذلك: إن الإبل معروفة بالحقد الشديد وإضمار الكيد لمن آذاها والحرص على الانتقام منه ولو طالت المدة وذكر أن الإنسان يكسب طبعه مما يتغذى به فشرع الوضوء لمن أكل لحم جزور لإزالة ما قد ينشأ عنه من الحقد والضغينة والواجب التسليم في الأحكام الشرعية كلها لله وإن لم تعرف الحكمة (5/ 273).
37 -
شحوم الإبل وأحشائها ومصرانها هل تلحق بلحومها؟ لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "توضأوا من لحوم الإبل"(5/ 276).
38 -
لا ينتقض الوضوء بشرب ألبان الإبل على الصحيح من قولي العلماء (5/ 277).
39 -
إذا شكيت في الحدث بعد الطهارة فاطرح الشك وابن على الطهارة فإن اليقين لا يزول بالشك (5/ 280).
40 -
يشرع لمن أسلم أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن السكن (5/ 317).
41 -
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك .... لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطًا وخروجًا من الخلاف وجمعًا بين الأدلة (5/ 321).
42 -
الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولاً ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه (5/ 323).
43 -
يكفي الغسل من الجنابة عن الغسل والوضوء للصلاة جميعًا إن نواهما ويصلي به مالم ينتقض الوضوء بأي ناقض من نواقضه وإن نوى الغسل فقط لم يجزئه عن الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء (5/ 326).
44 -
إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه الطهارة الكبرى والصغرى وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة (5/ 334).
45 -
إذا لم يجد من أصابته جنابة ماء يكفي للغسل فإنه يتوضأ بما وجده من الماء القليل ويتيمم للجنابة إذا ضاق الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها (5/ 338).
46 -
يكفيه تيمم واحد لصلاة أكثر من فرض أو فرض ونافلة ما دام على الطهارة ولم يجد الماء على الصحيح من قولي العلماء (5/ 344).
47 -
المرض الذي يشرع عند حصوله التيمم هو المرض الذي يخشى منه مع استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر برء الجرح (5/ 345).
48 -
يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء أو تعذر استعماله لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، فإن عجزت عن التراب أجزأك التيمم بضرب الأرض الطاهرة كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5/ 351).
49 -
إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم (5/ 357).
50 -
الأصل في الأشياء الطهارة فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة (5/ 365).
51 -
دم مأكول اللحم مثل الشاة والبقرة إذا كان مسفوحًا فهو نجس وما بقي في عروق الذبيحة ولحمها فهو طاهر (5/ 375).
52 -
بول ما يؤكل لحمه طاهر فإذا استعمله في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به (5/ 378).
53 -
الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة وهذا هو الذي صححه أبو محمد ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو الموافق للأدلة الشرعية (5/ 380).
54 -
اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم (5/ 392).
55 -
أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يومًا بلياليها .. وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أيضًا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه .. ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلاً سبعين ريالاً فعليك أن تخرج أربعين ريالاً أو عشرين ريالاً سعوديًا تتصدق بها على الفقراء (5/ 415).
56 -
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسًا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة (5/ 416).
57 -
إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها (5/ 417).
58 -
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء (5/ 419).
59 -
إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر وكذلك لا يطؤها زوجها وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان (5/ 426).
الصَّلاة
60 -
إذا بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع" وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها (6/ 26).
61 -
الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها (6/ 27).
62 -
يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينًا وشمالاً عند الحيعلة مع ثبوت قدميه لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد (6/ 58).
63 -
يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط (6/ 71).
64 -
المشروع في الإقامة أن تكون جهرًا فمن أقام الصلاة فليجهر بها سواء كان منفردًا أم غير منفرد (6/ 76).
65 -
السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان ويقول المستمع عند قول المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول عند قوله: قد قامت الصلاة مثل قوله ولا يقول: أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة لأن كلا منهما يسمى أذانًا (6/ 89).
66 -
لما كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية بل روي ذلك من طرق ضعيفة فالأولى تركه عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح (6/ 92).
67 -
لا نعلم دعاء مشروعًا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته ويصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده (6/ 94).
68 -
التقويم من الأمور الاجتهادية فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة فينبغي الاعتماد على مادلت عليه الأدلة الشرعية ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة"(6/ 141).
69 -
إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر (6/ 158).
70 -
قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر (6/ 159).
71 -
الصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة (6/ 164).
72 -
لا يجوز .... أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك من امتهان اسمه تعالى (6/ 179).
73 -
يجب على من صلى وعليه ثوب نجس وذكر أثناء الصلاة أن يقطع صلاته ويغير الثوب النجس بثوب طاهر أو يغسل النجاسة لكن إن كان عليه ثوب طاهر تحت الثوب النجس كفى خلع الثوب النجس ويستمر في صلاته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نبهه جبرائيل عليه السلام على وجود خبث في نعليه خلعها واستمر في صلاته (6/ 207).
74 -
الأرجح أن المضاعفة للثواب تعم الحرم كله لأنه كله يطلق عليه المسجد الحرام في القرآن والسنة، أما السيئات فلا تضاعف عددًا لا في الحرم ولا غيره وإنما تضاعف من جهة الكيفية وذلك باختلاف شدة الإثم وعظم الجريمة بسبب الزمان والمكان في رمضان والحرم الشريف والمدينة المنورة وأشباه ذلك لقول الله سبحانه:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} وللأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (6/ 223).
75 -
مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كان أصغر مما هو اليوم لكن زاد فيه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم وحكم الزيادة حكم المزيد عليه في جميع الأحكام (6/ 225).
76 -
لا مانع من هدم المسجد القديم .... وتعميره على الطراز الحديث لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده (6/ 233).
77 -
الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه الله تعالى وقد خلط مال بنائه بمال ربا والصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه (6/ 241).
78 -
لا يجوز الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو إليه الضرورة حتى يصلي لحديث أبي هريرة أنه رأى رجلاً خرج بعد الأذان فقال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم " رواه مسلم في صحيحه (6/ 271).
79 -
لا يجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد سواء كان الضال متاعًا أو حيوانًا أو إنسانًا لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد (6/ 282).
80 -
لا يجوز البيع والشراء في المساجد فقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليه"(6/ 284).
81 -
لا يجوز التصفيق إلا للنساء في الصلاة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء"، ولأن تصفيق الرجال من عمل أهل الجاهلية كما في قوله سبحانه:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} وقد فسر أهل العلم المكاء بالتصفيق والتصدية بالصفير (6/ 307).
82 -
يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردًا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتمًا به حيث صرح أهل العلم بذلك (6/ 323).
83 -
الصحيح من أقوال العلماء أن المصلي يقرأ البسملة سرًا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاته سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية (6/ 379).
84 -
الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة على ذلك وخصوصها (6/ 384).
85 -
من السنة أن يقرأ في الأولى من الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بأطول مما يقرأه في الثانية (6/ 388).
86 -
قراءة الفاتحة ركن في جميع ركعات الصلاة في حق الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم ويقرأ كل منهم في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية والأخيرة في المغرب الفاتحة فقط إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على ذلك (6/ 390).
87 -
تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره في الفريضة وفي النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك (6/ 396).
88 -
.. والعاجز عن حفظ الفاتحة يؤمر بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني منه قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم (6/ 397).
89 -
من فاتته الركعتان الأوليان من المغرب والعشاء كان ما أدركه مع الإمام أول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من أقوال العلماء (6/ 405).
90 -
أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء (6/ 421).
91 -
المشروع للمأمومين أن يؤمنوا إذا قال الإمام (ولا الضالين) سواء أمن الإمام أم لم يؤمن وأن التأمين سنة في حق الجميع ولا يلزمهم مراعاة تأمين الإمام (6/ 424).
92 -
ذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه عند النزول للسجود وأن يرفع يديه عن الأرض قبل ركبتيه عند القيام للركعة التي بعد ذلك وذهب آخرون إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين عند الهبوط للسجود
…
والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين إما لضعف الأحاديث من الجانبين وإما لتعارضهما وعدم رجحان بعضهما على بعض في نظره ونتيجة هذا: السعة والتخيير بين الهيئتين (6/ 434).
93 -
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة لما ثبت من قول ا لنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة - وأشار إلى أنفه"
…
الحديث، والأصل في الأمر الوجوب اللهم إلا إذا كان معذورًا عذرًا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة (6/ 436).
94 -
يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته (سبحان ربي الأعلى) والواجب في ذلك مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية (6/ 443).
95 -
المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه (7/ 18).
96 -
الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة ونحن لا نعلم دليلاً شرعيًا يدل على التمييز وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل ولكن لا نعلم حرجًا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملاً بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل ا لتيسير والتسهيل والإعانة على الخير (7/ 19).
97 -
ينبغي أن يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه (7/ 24).
98 -
لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول والغائط لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان" أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 25).
99 -
يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير فلا بأس وصلاته صحيحه (7/ 28).
100 -
من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس ولا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه لعدم ورود ذلك ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة لعموم ما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن في الصلاة لشغلاً"(7/ 30).
101 -
يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال: "كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال: يشير بيده" رواه الخمسة وثبت عنه أيضًا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: "مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة" وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح (7/ 31).
102 -
لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرًا ولا ثوبًا" رواه البخاري ومسلم (7/ 35).
103 -
السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل أما القنوت فيها دائمًا فبدعة ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه (7/ 48).
104 -
يشرع التأمين على الدعاء في القنوت؛ وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين لأنه قد ورد ما يدل على ذلك (7/ 48).
105 -
القنوت في النازلة يجوز أكثر من شهر تبعًا لحال النازلة شدة واستمرارًا (7/ 49).
106 -
صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء لأنه ترك ركنًا فيجب عليه القضاء (7/ 52).
107 -
الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية (7/ 54).
108 -
الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام (7/ 56).
109 -
إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل قراءة التحيات يكملها ثم يسلم (7/ 56).
110 -
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تركها ناسيًا سجد سجود السهو إن كان إمامًا أو منفردًا ومن تركها عامدًا بطلت صلاته (7/ 63).
111 -
يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينًا فشمالاً حتى يرى المأمومين صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة (7/ 70).
112 -
السلام من الصلاة هل يقصد به السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟
جـ: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" خرجه أهل السنن ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك (7/ 71).
113 -
يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: "لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أنه حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره" وهذا لفظ البخاري (7/ 72).
114 -
اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطًا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء بذلك إذا لم يجد عصا ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه" فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن
…
والقول الأول أولى وأصح للحديث المذكور - وهو القول بمشروعية الخط وإجزائه (7/ 80).
115 -
الصحيح أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرجل" خرجه مسلم في صحيحه وقيل لا تبطل صلاته بهذه الأمور ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر (7/ 82).
116 -
يحرم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا لعموم حديث: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي لما روى كثير ابن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من سُبُعِه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد" وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجًا ومشقة غالبًا (7/ 82).
117 -
تبطل الصلاة بالقهقهة ولا تبطل بمجرد الابتسام ولا يبطل الوضوء بالقهقهة سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك (7/ 94).
118 -
الأفضل أن يكون التسبيح باليمين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" ويجوز ذلك باليدين جميعًا لأحاديث وردت في ذلك (7/ 107).
119 -
تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة سرًا ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام (7/ 108).
120 -
سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعله وأمر به (7/ 126).
121 -
يعتبر سجود السهو صلاة فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما ويختم بالتسليم كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك (7/ 126).
122 -
سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة ومحله قبل السلام إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن (7/ 127).
123 -
إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلاً - فلا يجوز له أن يتابعه عليها وإذا تابعه عالمًا بالزيادة وعالمًا بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه وكذلك من لا يعلم الحكم (7/ 128).
124 -
سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام لأحاديث صحيحة وردت في ذلك (7/ 129).
125 -
إذا سلم في صلاة الظهر مثلاً عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو وذلك إذا لم يطل الفصل فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة (7/ 134).
126 -
رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائمًا الصواب أنها لا تبطل به الصلاة وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائمًا ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو (7/ 136).
127 -
إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقًا فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم (7/ 138).
128 -
ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقًا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهوًا (7/ 138).
129 -
من سها عن سجدة من سجدتي ركعة ثم قام واقفًا ورده المأمومين
…
؟
جـ: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلاً من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو لأن الركعة التي ترك سجدة من سجدتيها قد لغت وقامت التي بعدها مقامها (7/ 140).
130 -
السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة والركن لابد من الإتيان به ولا ينجبر بسجود السهو وما دام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى أما لو ذكر الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني وعليه سجود السهو والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة أما لو ذكر قبل السلام أو نبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو (7/ 141).
131 -
يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام إذا لم يطل الفصل ثم يتشهد ويسجد سجود السهو وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة (7/ 142).
132 -
الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت إليه لأن الظاهر سلامة العبادة (7/ 143).
133 -
من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذَكر أو ذُكِّر ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته لأنه إشعار للمأمومين لا ستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها فلا يبطلها (7/ 145).
134 -
إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيًا في التشهد الأخير: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده (7/ 146).
135 -
لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة (7/ 148).
136 -
يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده (7/ 150).
137 -
إذا تَركتَ السجود للسهو نسيانًا أو جهلا فالصلاة صحيحة (7/ 154).
138 -
صلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعًا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك (7/ 172).
139 -
السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة ركعتين وهي راتبة وفي البيت أفضل ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بسلام ثم يوتر بالحادية عشرة يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره على حسب ما يتيسر له والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر" متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" (7/ 174).
140 -
المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما وربما أوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها كما في الصحيحين من حديث عائشة وربما أوتر بثلاث لم يجلس إلا في آخرها كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة وأما إيتاره بثلاث كالمغرب فلا نعلم لذلك أصلاً بل ورد النهي عن ذلك وأن لا تشبه بالمغرب كما رواه الدار قطني بإسناده وقال: كلهم ثقات (7/ 175).
141 -
السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعًا دون وتر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر ولما روى الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا وتران في ليلة"(7/ 179).
142 -
يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم عند وجود مسوغ للجمع من مرض أو مطر أو سفر لا مجرد البرودة فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقًا إلى الفجر الثاني (7/ 179).
143 -
الوتر سنة مؤكدة وأقله ركعة ولا حد لأكثره وكان صلى الله عليه وآله وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل وإن كان المرء نشيطًا وزاد شيئًا فهذا خير له (7/ 183).
144 -
الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك (7/ 185).
145 -
المسافرون إذا صلوا التراويح في السفر فقد أصابوا السنة (7/ 207).
146 -
تغيير المكان لأداء السنة: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلم والأمر فيه واسع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله (7/ 231).
147 -
تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة لما ثبت في الحديث: "بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة "لمن شاء" ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة ومن ذلك سنة الفجر وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد (7/ 233).
148 -
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها للحديث المذكور ولأن الفريضة أهم منها (7/ 240).
149 -
لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم: "مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحًا لأتممت" وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: "صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (7/ 245).
150 -
المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي داوم عليه ومتى صلى تنفلاً زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"(7/ 246).
151 -
إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويًا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتمامًا لسنة الظهر الراتبة القبلية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر (7/ 248).
152 -
يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة (7/ 249).
153 -
يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا" ولا يكبر في الرفع من السجود لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع (7/ 260).
154 -
لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (7/ 261).
155 -
الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة لأنهما ليسا في حكم الصلاة (7/ 263).
156 -
يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة على الصحيح من قولي العلماء لأنه ليس له حكم الصلاة (7/ 264).
157 -
لا نعلم دليلاً على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة (7/ 265).
158 -
سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي الشكر أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلاً في الشرع (7/ 267).
159 -
الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها ولا حرج في تركها جمعًا بين الأدلة فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداءً وأدلة الجواز للسبب الطارئ كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين (7/ 273).
160 -
صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة لكن كلما زاد العدد زاد الفضل ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد (7/ 289).
161 -
لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى (7/ 311).
162 -
من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرًا يحقق الطمأنينة إعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث:"إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" رواه ابو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك ولحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" رواه الشيخان (7/ 314).
163 -
يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك
…
فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرًا عالمًا بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها كما روي عن ابن عمر وقال به الإمام احمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيًا أو كان جاهلاً بالحكم صحت صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به (7/ 315).
164 -
لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركًا للجماعة لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وإنما يعتبر مدركًا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"(7/ 321).
165 -
الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ "فأتموا" وما ورد من لفظ "فاقضوا" فهو بمعنى أتموا لأن الروايات يفسر بعضها بعضًا ولقوله سبحانه: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} أي أتممتم ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها (7/ 321).
166 -
مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما فيها من الوعيد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار" رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدًا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيًا رجع إليه وتابعه (7/ 326).
167 -
إذا أمَّ رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم" وفي رواية: "قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا" (7/ 335).
168 -
لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينًا لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتى يتبين خلاف ذلك (7/ 363).
169 -
إذا كان المسلم ظاهرًا مجهول الحال بالنسبة لعقيدته ولم يعلم عنه انحراف في عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيحته (7/ 365).
170 -
الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرجح في الدليل سواء كان المأمومين يوافقونه في ذلك أم لا (7/ 366).
171 -
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" الحديث ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: "قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا" قال فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنًا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين"(7/ 389).
172 -
من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف والراجح: الصحة لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجًا من الخلاف (7/ 392).
173 -
إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء (7/ 394).
174 -
ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها على أن تكون له نفلاً ولمن خلفه فرضًا ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلاً لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها أما هؤلاء المأمومين الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه بدلاً من الإمام الأول وإن صلوها فرادى جاز لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم (7/ 398).
175 -
من دخل المسجد فوجد ناسًا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلاً ولا يدري أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصلاة جماعة ولو تبين أنه صلى عصرًا وراء إمام يصلي ظهرًا فصلاته صحيحة (7/ 399).
176 -
يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم وهي له نافلة والأولى فريضة لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه: "صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة (7/ 406).
177 -
السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه ولا إعادة عليه إن فعل وروي عنه أيضًا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(7/ 410).
178 -
تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك (7/ 418).
179 -
الأفضل أن يكون - المصلي - في الجانب الأيمن من الصف سواء قرب من الإمام أو بعد لعموم حديث: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف" رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان (7/ 421).
180 -
المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علي" متفق على صحته (7/ 424).
181 -
إذا وجد المصلي الصف مكتملاً فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه ولا يجذب أحدًا من الصف وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "
…
وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا" يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" (8/ 7).
182 -
السنة تراص المصلين في الصفوف ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك وقال أنس رضي الله عنه: "كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه" والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف فينبغي التواصي في ذلك مع عدم إيذاء بعضهم بعضًا (8/ 14).
183 -
يشرع أن يلي الإمام من المأمومين أولوا العلم والفضل وذوو الألباب والنهى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، والمعنى: أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام وليس معناه أن يترك لهم المكان حتى يحضروا (8/ 16).
184 -
السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين إذا كانوا اثنين فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بت عند خالتي ميمونه فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه" متفق عليه (8/ 18).
185 -
السنة للصبيان إذا بلغوا سبعًا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام كالبالغين فأما إن كان الموجود واحدًا فإنه يقف عن يمينه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنسًا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه (8/ 20).
186 -
أدخل المسجد أحيانًا وتكون الصلاة منقضية وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة
…
؟
جـ: يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة ولا مانع أن تدخل معه في الصلاة وإن كان متنفلاً ومتى سلم كملت صلاتك (8/ 22).
187 -
لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين (8/ 33).
188 -
من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو يقبض عليه ويسجنه ظلمًا وعدوانًا، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح وأمثال ذلك (8/ 39).
189 -
المغمى عليه بسبب التبنيج مثلاً لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم سواء استيقظا في وقتها أو بعد خروج وقتها (8/ 77).
190 -
مقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبًا على رأي جمهور العلماء (8/ 90).
191 -
إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر جاز لهم قصر الرباعية والجمع بين المغرب والعشاء في وقت احداهما والجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد لأن الكل سفر ولم يخص الشرع سفرًا من ذلك دون سفر بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر (8/ 91).
192 -
المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة (8/ 95).
193 -
إذا كانت محطة القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة إذا كان قد عزم على السفر وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع (8/ 106).
194 -
لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب مادام في منزله ولم يشرع في السفر لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد (8/ 107).
195 -
يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: "انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم يعني: إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع" رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. انتهى وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعًا عن رفقته بنزوله أو على نفسه من عدو أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال إن قدر عليه وعليه أن يركع ويسجد ويجعل سجوده أخفض من ركوعه للحديث المذكور ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (8/ 125).
196 -
إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلاً وفي المساء يعود إلى بيته، ويقصر الصلاة ويقول هذه هدية من الله فاقبلوا هديته، فهل هذا القصر جائز، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر؟
جـ: قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر سواء قطعها في زمن كثير أو قليل ساعة أو أقل أو أكثر وسواء نالته مشقة أم لا لأن الشأن في السفر المشقة ولو لم تحصل بالفعل وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده (8/ 127).
197 -
يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما من أجل المطر الذي يبل الثياب ويحصل معه مشقة من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء على الصحيح من قولي العلماء، وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد على الصحيح من أقوال العلماء دفعًا للحرج والمشقة قال الله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وقال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا ذكر ذلك ابن قدامه في المغني. ويرخص للمريض مرضًا أن يجمع بين
الظهر والعصر في وقت إحداهما حسب ما يتيسر له وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء رفعًا للحرج عنه.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم
…
ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير (8/ 135).
198 -
إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده أو قبل دخول وقت العشاء أو بعده فإن صلاته صحيحة لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر (8/ 137).
199 -
يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم (8/ 145).
200 -
إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر فإنه يصليها أولاً رباعية في وقتها بدون قصر ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها (8/ 157).
201 -
.. ما يسمى بصلاة الحاجة: فقد جاءت بأحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حجة، ولا تصلح لبناء العمل عليها (8/ 161).
202 -
إن حفظت الدعاء للاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع وعليك الاجتهاد في احضار قلبك والخشوع لله والصدق في الدعاء ويشرع بعد ذلك أن تستشير من تثق به من أهل النصح والخبرة ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء (8/ 161).
203 -
دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة (8/ 162).
204 -
صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات (8/ 164).
205 -
إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرًا من أجل نقص العدد عن أربعين على الصحيح من أقوال العلماء (8/ 178).
206 -
إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة (8/ 179).
207 -
أما القول بوجوب الجمعة على البادية فلا أصل له في الشرع المطهر وكانت البوادي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمرهم بصلاة الجمعة وإنما كانوا يصلون ظهرًا ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة ولأن لهم شبه بالمسافرين والمسافر لا جمعة عليه وقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفارًا كثيرة لا تحصى ولم يعلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرًا ولم يصل جمعة وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من المسلمين فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية (8/ 181).
208 -
تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلاً للإمامة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ذكر ذلك صاحب المغني وهو رواية في مذهب أحمد ذكرها صاحب الانصاف ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك (8/ 201).
209 -
يجوز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها وهكذا يجوز بعد النداء لمن خشي فوت الرفقة أو فوت الطائرة التي حجز فيها (8/ 204).
210 -
لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرًا أربعًا ويكون بعد دخول الوقت أي بعد زوال الشمس ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم (8/ 212).
211 -
الأولى أن تصلى - الجمعة - بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخروجًا من الخلاف وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها سعة فمن صلى قبل الزوال قريبًا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا سيما مع العذر (8/ 217).
212 -
ينبغي الإنصات وعدم التشويش عند سماع الخطبة يوم الجمعة وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي المستمع من غير رفع صوت (8/ 217).
213 -
.. فإن فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى ظهرًا وعليه التوبة إلى الله سبحانه إذا تأخر عنها بغير عذر شرعي (8/ 223).
214 -
من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك (8/ 225).
215 -
إدراك الجمعة يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل (8/ 227).
216 -
دعاء خطيب الجمعة في خطبة الجمعة مشروع فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات أما التلفظ بالتأمين على دعائه فلا بأس به لعموم الأدلة (8/ 233).
217 -
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها لعدم ورود نص يلزم بذلك (8/ 236).
218 -
كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة الجمعة حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن (8/ 240).
219 -
لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام والإمام يخطب على الصحيح من أقوال العلماء لأن كلا منهما كلام وهو ممنوع والإمام يخطب لعموم الحديث والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب (8/ 242).
220 -
لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة إلا لمن يكلم الخطيب لأمر عارض ولا تجوز الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد ثم يجلس يستمع (8/ 244).
221 -
الرجل يكون منصتًا لخطبة ا لجمعة ثم يفاجأ بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده للمصافحة والإمام يخطب؟
جـ: يصافحه بيده ولا يتكلم ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية (8/ 246).
222 -
وردت الأدلة من السنة بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو إذا كان في انتظارها أو في الطريق إليها فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن وله شواهد تدل على صحته (8/ 249).
223 -
ليس من المعروف في السنة أن كل عمل يعمله المسلم في المسجد حين الخطبة يعتبر لغوًا فإن تحية المسجد عمل مشروع وقت الخطبة ولمن في المسجد أن يسأل الخطيب ويجيبه إذا سأله ويتكلم معه في شأن من شؤون الإسلام، لا يعتبر تسجيل الخطبة لغوًا يأثم به من فتح المسجل ووجَّهه للخطيب لأن التسجيل يحصل بدون كلام من صاحب المسجل ولا تشويش (8/ 250).
224 -
لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها لأنها لغته ولغة قومه فَوَعَظَ من يخطب فيهم وأرشدهم وَذَكَّرَهم بلغتهم التي يفهمونها لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبًا باللغة العربية وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها. وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به فيستفيدوا من خطبته وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى جمعًا بين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه وكتبه وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجًا من الخلاف في ذلك (8/ 253).
225 -
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلم شيء في مشروعيتها، لكن يشرع لمن أتى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك (8/ 260).
226 -
إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعًا ولا نعلم له أصلاً في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين أو نحو ذلك مما يصلح مسوغًا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها (8/ 263).
227 -
إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في المسجد الجديد إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه ولا دليل ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث: "إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" رواه مسلم وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة (8/ 267).
228 -
الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم فأبعدهم ممشى" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله"(8/ 273).
229 -
وبعدها - أي صلاة الجمعة - يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات" وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (8/ 274).
230 -
لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لافي صلاة الجمعة أو العيد ولا في غيرها من الصلوات لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، ولكن الصلاة صحيحة وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى (8/ 276).
231 -
لا نعلم دليلاً يدل على منع الموعظة بعد الصلاة - الجمعة - ومعلوم أن الدواعي لألقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها وحاجة الناس لها وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب وأما الآية {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} فلا تتعارض مع القاء الموعظة فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج فالأمر في ذلك واسع (8/ 280).
232 -
صلاة العيدين الفطر والأضحى كل منهما فرض كفاية وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة فلا ينبغي للمؤمن تركها (8/ 284).
233 -
يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات الأولى يفتتح بها الصلاة ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل تكبيرتين (8/ 301).
234 -
إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعًا لا تحية المسجد ولا غيرها وذلك عملاً بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم عبد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرهما (8/ 304).
235 -
صلاة العيدين فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين
…
ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم
…
ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين (8/ 306).
236 -
من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة وركوع وسجود (8/ 307).
237 -
يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق والمقيد فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع وفعل الصحابة رضي الله عنهم (8/ 312).
238 -
قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف به كذلك كون ذلك كليًا أو جزئيًا ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي وهو هذا العلم ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم ويستقيموا على طاعته لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم لأنهم قد يخطئون وإنما العمدة على رؤية الكسوف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم"(8/ 322).
239 -
الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة (8/ 324).
240 -
السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما" رواه ابو داود وابن ماجه (8/ 328).
الجنائز
241 -
الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع بل بدعة وكل بدعة ضلالة
…
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب لكنه لم يستجب له بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب (8/ 339).
242 -
أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" وهذا محمول على من ترك مالاً يقضى منه دينه أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث لقوله سبحانه وتعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} كما لا يتناول من بَيَّتَ النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"(8/ 244).
243 -
هل تتعلق ذمة والدي رحمه الله بدين البنك العقاري ونحن الآن نسدد كل قسط في وقته أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري؟
جـ: لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل ذلك إلى وقته ولا يضر والدكم ذلك إن شاء الله لأن المسلمين على شروطهم (8/ 345).
244 -
ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة: روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن عتيك قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد" قال النووي: حديث صحيح ومعنى قوله والمرأة تموت بجمع بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها (8/ 347).
245 -
إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له ولا يذكر عنده إلا الخير
…
ويشد لحياه لئلا يبقى فمه مفتوحًا بعد أن يبرد وتنزع ثيابه عنه ويغطى بثوب يستره جميعه ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله ولا يحضر إلا من يعين في غسله ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه (8/ 350).
246 -
توفي إنسان وبه سن ذهب
…
؟
جـ: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت محافظة على المال وإيثارًا لمنفعة الأحياء وإلا تركت ولا حرج في تركها (8/ 356).
247 -
يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" وذلك بدق السدر بعد تيبيسه ومزجه بالماء والمراد بالسدر: ورق شجر معروف وليس خاصًا بسدر مكة أو المدينة (8/ 357).
248 -
لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره إلا عند الضرورة ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده (8/ 360).
249 -
يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة (8/ 361).
250 -
لا يكشف وجه الميت في القبر سواء كان رجلاً أو امرأة لعدم الدليل على ذلك (8/ 363).
251 -
الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه، وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعًا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها (8/ 365).
252 -
إذا تعذر غسله - أي الميت - فإنه ييمم لعموم قوله تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله (8/ 371).
253 -
الذي يموت بحادث سيارة: نرجو أن يكون شهيدًا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهيد (8/ 375).
254 -
وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم ومن غير المسلم؟
جـ: يجب تغسيل موتى الحادث جميعًا وتكفينهم والصلاة عليهم بنية تغسيل وتكفين والصلاة والدفن للمسلمين منهم (8/ 375).
255 -
دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين برهم وفاجرهم مادام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله (8/ 382).
256 -
صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة وأخلصنا له الدعاء ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعًا لمن عرفه منهم ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم عملاً بالظاهر (8/ 388).
257 -
صلاة الجنازة من العبادات والأصل في العبادات التوقيف وقد ثبت التسليم منها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة: "وتحليلها التسليم" وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك (8/ 389).
258 -
من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه أو تكفل أحد عنه بأداء الدين فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صُلَّيَ عليه ولو كان عليه دين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقرت سنته على الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين (8/ 390).
259 -
تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد فماتت فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقالوا: ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها ثم قال:"إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم" رواه مسلم (8/ 392).
260 -
يجوز دفن الميت ليلاً لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه" رواه البخاري ومسلم فلم ينكر دفنه ليلاً وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحًا فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم (8/ 397).
261 -
من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة وفاته ثلاث
…
يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة لما فاته ثم يسلم ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة فيقول بعد الثانية: اللهم صلى على محمد وبعد الثالثة: اللهم اغفر له ويسلم بعد الرابعة (8/ 399).
262 -
يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه ويدعوا له ويتبعوا جنازته ويساعدوا على دفنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه (8/ 402).
263 -
إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتًا بعد أن نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي (8/ 404).
264 -
الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات؟ في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين وفي إرث أقاربه المسلمين منه وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين، أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفارًا فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن أولاد المشركين "الله أعلم بما كانوا عاملين" سبحانه لا يظلم مثقال ذرة وهو اللطيف الخبير وإن كان أبواه أو أحدهما مسلمًا فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى (8/ 404).
265 -
الجنين إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه لأنه لم ينفخ فيه الروح (8/ 408).
266 -
قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلاً وإن أتى بالشهادتين واعتقد وجوب الصلاة وهو أصح قولي العلماء وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين والصلاة بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها (8/ 411).
267 -
لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية (8/ 413).
268 -
صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر ولو كان مرتكبًا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصًا صلي عليهما صلاة الجنازة (8/ 414).
269 -
الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" قال: (فبايعناه على ذلك) رواه البخاري ومسلم (8/ 418).
270 -
تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك خاصًا به فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي ولأن الأصل عدم الخصوصية لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصًا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد (8/ 418).
271 -
لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف ذكرًا كان أو أنثى لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه إلا أن يكون الرجل مُحْرِمًا فلا يغطى رأسه ولا وجهه (8/ 419).
272 -
تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" ولعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة ثم السلام بعد الرابعة (8/ 420).
273 -
اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع الميت في ذلك طولاً ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية (8/ 422).
274 -
كم يجزئ في حفر القبر؟
جـ: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ذلك "احفروا وأوسعوا وأعمقوا" واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر وهي متقاربة والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح وحفر السباع له (8/ 422).
275 -
الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ويقدم أفضلهم دينًا إلى القبلة كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد (8/ 435).
276 -
الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيرًا أو صغيرًا أو جنينًا قد نفخ فيه الروح وهو ماتم له أربعة أشهر ووجد فيه خلق إنسان أما مالم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة (8/ 436).
277 -
إذا لم يوجد اللبن عند الدفن
…
؟ الأمر في هذا الباب فيه سعة فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (8/ 440).
278 -
لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر وكون الاسمنت مما مسته النار غير صحيح فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر (8/ 441).
279 -
ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره .. ؟
الأمر في ذلك واسع إن شاء دفنها وإن شاء ألقاها (8/ 445).
280 -
العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عيه ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة (8/ 448).
281 -
لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى لأنه يتأذى بعذابهم بل تكون القبور خاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى أما القاديانيون من الكفار فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم (8/ 454).
282 -
إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم عملاً بالتقاليد السياسية فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أُبي بن سلول وعلل ذلك بكفره قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} وأما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى بدر وبعمه أبي طالب لما توفي قال لعلي: "اذهب فواره"(9/ 11).
283 -
السنة لمن أراد أن يدعو للميت بعد دفنه وتسويه التراب عليه أن يدعو وهو قائم والأصل في ذلك ما رواه أبو داود بسنده عن عثمان رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" وقد سكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه الحاكم وصححه والبزار وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه (9/ 17).
284 -
الصدقة عن الميت من الأمور المشروعة وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أو دعاءً فقد روى مسلم في الصحيح والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فهذا الحديث يدل بعمومه على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت ولم يفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ما إذا كانت بوصية منه أو بدون وصية فيكون الحديث عامًا في الحالتين وذكر الولد فقط في الدعاء لا مفهوم له بدليل الأحاديث الكثيرة الثابتة في مشروعية الدعاء للأموات كما في الصلاة عليهم وعند زيارة القبور فلا فرق أن تكون من قريب أو بعيد عن الميت وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصِ أفلها أجر إن تصدقت عنها قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم" (9/ 25).
285 -
الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلاً من الله ورحمة وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين أما أنه يُحِسُ الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (9/ 32).
286 -
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم
…
وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء بل ذلك بدعة (9/ 43).
287 -
لا نعلم دليلاً يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره والأصل عدم التميز (9/ 54).
288 -
تحرم الكتابة على القبر سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو غير ذلك لما رواه الترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يكتب على القبر .. الحديث وسنده صحيح (9/ 54).
289 -
ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنًا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفًا وتكريمًا لأرواحهم وإحدادًا عليهم وتنكيس الأعلام من المنكرات والبدع المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح (9/ 77).
290 -
لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح في البيوت ولا غير البيوت سواء كانت لأحياء أو لأموات أو للذكرى أو لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: "لاتدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" رواه مسلم في صحيحه (9/ 81).
291 -
الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد فيه النص لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: {فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} الآية وقوله سبحانه: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (9/ 82).
292 -
زيارة القبور سنة للرجال دون النساء على الصحيح من قولي العلماء وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة (9/ 100).
293 -
يشرع لمن دخل المقبرة خَلْعُ نعليه لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رجل يمشي في القبور وعليه نعلان فقال: "يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك" فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما" رواه ابو داود وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة والعلة التي أشار إليها أحمد رحمه الله كالشوك والرمضاء ونحوهما فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى (9/ 123).
294 -
أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسره حيًا" وهذا يدل على حرمة الميت وعدم التعرض له بالأذى أو الامتهان لقبره (9/ 125).
295 -
لا يجوز سب أموات المسلمين لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا"(9/ 125).
296 -
الأرض التي دفن فيها الأموات وقف على من دفن فيها من الأموات فليس لأحد أن يبني فيها مسكنًا لنفسه غنيًا كان أم فقيرًا ولا أن يتصرف فيها للمصلحة الخاصة، وإن كانت بائدة، أرض الله واسعة وطرق الحلال البين كثيرة
…
(9/ 128).
297 -
التعزية سنة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب فيها قال: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه (9/ 130).
298 -
ليس للتعزية وقت محدود ولا مكان محدود (9/ 134).
299 -
لا يجوز قول: المرحوم للميت وإنما يقال رحمه الله لأن الجملة الأولى إخبار من القائل وهو لا يعلم الحقيقة بل الله سبحانه الذي يعلمها (9/ 141).
300 -
الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه وحضور دفنه فذلك جائز وليس من النعي المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه (9/ 142).
301 -
لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا (9/ 142).
الزكاة
302 -
الزكاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جحدًا لوجوبها يبين له حكمها فإن أصر كفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين أما إن تركها بخلاً وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال وأمره إلى الله يوم القيامة (9/ 184).
303 -
الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة فلا تجب الزكاة عليه مادام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم أما الثلث فليس عليه زكاة (9/ 186).
304 -
الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا وعليه فيجب عليه أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك (9/ 189).
305 -
إذا كان المدين معسرًا أو كان مليئًا لكنه مماطل ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم أو لديه الإثبات لكن لا يجد من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً وأما إذا كان المدين مليئًا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها (9/ 191).
306 -
الزكاة واجبة في الدين على المقرض إذا كان مدينه مليئًا وحال الحول على الدين وكان المبلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقد أو عروض تجارة مما يزكى، وأما المقترض وهو من أخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته (9/ 193).
307 -
إذا بلغت سائمة الغنم نصابًا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة ولو قبل طلوع العامل لجبايتها وإن طرأ عليها النقص قبل تمام الحول فصارت دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة (9/ 204).
308 -
إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداءً من نية التجارة وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها وتزكى زكاة عروض التجارة أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي الراعية (9/ 205).
309 -
إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول أربعين شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة لأن حول النتاج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد (9/ 212).
310 -
إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقه وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم كصاحب النهاية والقاموس وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خِلقةً (9/ 222).
311 -
الزكاة تجب فيما يقتات من الحبوب والثمار إذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عند الحصاد والجذاذ ولا تجب الزكاة في الآلات المستخدمة في الزراعة ولا في أثمانها لأنها معدة للاستعمال (9/ 225).
312 -
ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر (9/ 226).
313 -
لا يجوز للخارص أن يتجاوز في الخرص ما يغلب على ظنه أن الزرع يساويه فإن زاد فهو آثم وإذا تبين أن صافي الزرع أقل من المقدر وقت الخرص فلا يجوز للمزارع أن يأخذ إلا ما يستحقه من المساعدة وهو المساعدة على صافي الزرع وعليه تبليغ جهة الاختصاص لتصحح ما لديها من تقدير حتى لا يدفع من الزكاة إلا على صافي الزرع لكن إذا لم يعلم بذلك مطلقًا فالأصل قبول قول الخارص ليكون أساسًا لقبول المساعدة وتزكية الزرع (9/ 232).
314 -
التين ليس فيه زكاة لأنه من جملة الفواكه كالرمان و الكمثرى ونحوهما وليس مما يكال ويدخر (9/ 233).
315 -
الأفضل أن يخرج زكاة السكري منه هذا هو الأصل وإخراج زكاته من تمر رديء لا يجوز لكن إذا أخرج عن الجميع من التمر الطيب الوسط جاز ذلك فمثلاً لو كانت قيمة السكري ونحوه عشرة للكيلو الواحد والرديء قيمته ثلاثة والوسط قيمته ستة أو سبعة جاز الإخراج عن الجميع من الوسط الذي قيمته ستة أو سبعة كما سبق (9/ 236).
316 -
لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول جمهور أهل العلم في ذلك لأن الأصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعًا ما يخرج عن هذا الأصل (9/ 240).
317 -
لا زكاة في قصب السكر المنتج بالزراعة وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا باعه وحال على الثمن الحول وكان نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال زكوي لصاحبه نقدي أو عروض تجارة (9/ 241).
318 -
لا تجب الزكاة فيما ذكر من الحطب والحشيش والقصب الفارسي سواء نبت بنفسه أم غرس في الأرض أم زرع فيها لكن إذا اتخذ ذلك للتجارة بعد حصده وجبت فيه الزكاة كسائر عروض التجارة إذا كانت قيمته نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ اتخاذه للتجارة فيجب فيه ربع عشر قيمته وكذا إن باعه دون قصد التجارة وحال على ثمنه الحول وكان نصابًا وجبت فيه الزكاة (9/ 242).
319 -
تكون زكاة الحبوب والثمار الخارجة من الأرض على الزراع ولو كانت الأرض مستأجرة وعلى مؤجر الأرض زكاة ما أخذ من أجرتها من النقود إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة (9/ 246).
320 -
تجب زكاة المحصول الزراعي من بر وشعير وتمر ونحوها من الحبوب والثمار إذا بلغ ذلك نصابًا ولو كان صاحب هذا المحصول مدينًا أو كانت الأرض التي زرع بها مرهونة لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(9/ 248).
321 -
المحرر عندنا أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالاً ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه (9/ 252).
322 -
الدرهم قطعة فضة صغيرة وهي عملة كانت رائجة في أول الإسلام يبلغ وزنها ستة دوانق أي نصف مثقال وخُمس مثقال، ومائتا درهم من الفضة هي نصاب الفضة (9/ 252).
323 -
نصاب الذهب بالجرام الحالي المعمول به الآن واحد وتسعون جرامًا وثلاثة أسباع جرام وزكاته ربع العشر ويساوي أيضًا بالعملة السعودية من الذهب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. مائتا الدرهم تساوي ستة وخمسين ريالاً فضيًا من الريالات السعودية (9/ 255).
324 -
لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكها جميعًا في الثمنية (9/ 259).
325 -
إذا بلغ الذهب الذي تلبسه المرأة نصابًا لنفسه أو لضمه إلى ما عندها مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة أو عروض تجارة وكمل النصاب بالضم وجبت فيه الزكاة كلما حال عليه الحول مع العلم أن النصاب من الذهب يساوي عشرين مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه (9/ 267).
326 -
تجب الزكاة في الذهب حلي أو غير حلي على مالكته المذكورة لتخرجها منه أو من مال لها آخر وإن أخرج زوجها أو غيره عنها بإذنها جاز ذلك (9/ 268).
327 -
رجل عنده نقود وقد حال عليه الحول لكنه جمعها لكي يتزوج بها؟ تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة وكونه يريد أن يتزوج بها غير مسقط لوجوب الزكاة فيها (9/ 269).
328 -
الزكاة تجب في المال المدخر للأيتام من التقاعد إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول والدين الذي للبنك لا يمنع الزكاة (9/ 271).
329 -
لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية (9/ 276).
330 -
من ملك نصابًا من النقود ثم ملك تباعًا نقودًا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريًا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً فإن كان حريصًا على الاستقصاء في حقه حريصًا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله (9/ 280).
331 -
يبدأ الحول من يوم تم النصاب لا من اليوم الذي ملك فيه المسلم نقدًا أو عروض تجارة أقل من النصاب (9/ 318).
332 -
أمواله في مساهمة هل يزكي أرباحها؟ يزكي رأس ماله وأرباحه كلما حال عليه الحول فورًا، لقوله الله سبحانه:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} وهذه الآية وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تقتضي وجوب إخراج الزكاة على الفورية (9/ 321).
333 -
قطعة أرض اشتراها رجل يريد أن يقيم عليها منزلاً يسكنه أو يؤجره ومضت سنوات لم يعمل بها شيئًا
…
؟
جـ: هذه الأرض ليس فيها زكاة لأنها ليست من عروض التجارة (9/ 324).
334 -
إذا كنت اشتريت الأرض المذكورة بنية التجارة فهي من عروض التجارة تقومها بعد مضي عام على تملكك ثمنها أو على تملكها بنية التجارة وتزكيها وفي هذه الحالة لا تكفي إعارتها للسكن عن إخراج زكاتها.
أما إن كنت اشتريتها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى تنوي بها التجارة فيبدأ حول التجارة من وقت النية لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كنا نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (9/ 329).
335 -
من أعطيتموه وهو لا يستحق الزكاة فهذا لا يجزئ الدفع إليه وعليكم غرامته لمستحقها أما من أعطيتموه من العمال والموظفين المسلمين وهو في اعتقادكم مستحق الزكاة فهذا يجزئ عنكم إلا إذا كان الدفع إليه لقصد الإكرام في رمضان وكان وقاية لمالكم ولو لم تعطوه من الزكاة أعطيتموه من غيرها فإنها لا تجزئ والحال ما ذكر (9/ 342).
336 -
حَوْلُ أجرةِ العقار يبدأ من العقد (9/ 347).
337 -
تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودًا أو عروضًا للتجارة بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرًا ولا مماطلاً (9/ 354).
338 -
لديه منجرة للأخشاب وهو لا يعلم كيف يخرج زكاة الأموال .. ؟
جـ: إذا تم الحول يحصر ما عنده من الأموال النقدية وما في حكمها من الأخشاب المعدة للتجارة والديون التي له عند الناس ثم يزكيها بأن يخرج ربع العشر أي ما يعادل 2. 5% وأما آلات العمل من المكائن والمعدات ونحوها فلا زكاة عليها ويستعين على إحصاء أمواله بأهل الخبرة من الحساب ليعرف ما عليه من الزكاة (9/ 361).
339 -
زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها (9/ 367).
340 -
القدر الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا (9/ 371).
341 -
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص (9/ 377).
342 -
إذا كان من أخذها - أي زكاة الفطر - مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم وهو قول جمهور العلماء (9/ 380).
343 -
زكاة الفطر تخرج في المكان الموجود به الشخص لكن لو أخرجها عنه وكيله أو وليه في بلد غير البلد الموجود بها الشخص جاز (9/ 384).
344 -
إنسان فقير يعول عائلة
…
ويدركه عيد الفطر وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه!
جـ: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسؤول عنه فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أبدأ بنفسك ثم بمن تعول" أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(9/ 387).
345 -
الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها (9/ 389).
346 -
الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين (9/ 389).
347 -
يجوز التريث في إخراج الزكاة - بحثًا عن المستحقين الحقيقين - لما فيه من الحيطة لإبراء الذمة وإيصال الحق إلى مستحقه (9/ 394).
348 -
من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أَثِمَ (9/ 395).
349 -
من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (9/ 395).
350 -
لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان (9/ 398).
351 -
إذا جاء وقت الزكاة على مال حال عليه الحول ولم يخرجها وأخرها وبعد ذلك تلف المال فماذا يجب عليه؟
جـ: الزكاة واجبة في ذمته وهي دين عليه يخرجها متى استطاع لأنه بتأخيره غير الجائز يعتبر مفرطًا في حق أهل الزكاة (9/ 406).
352 -
يجب عليك أن تخرج بدلاً من الزكاة المسروقة لأنك لا تخرج من عهدتها إلا بتسليمها إلى مستحقيها (9/ 407).
353 -
من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الوضع وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين (9/ 409).
354 -
لا يجوز للوكيل أن يتصرف على خلاف قول الموكل فإن خالف الوكالة ضمن الوكيل للموكل (9/ 410).
355 -
تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين
…
ويجب على الولي إخراجها (9/ 410).
356 -
لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولاً واحدًا لانتفاء الملك فيها (9/ 412).
357 -
تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا تحتاج إلى حول جديد ولو كان عليها التزامات مستقلة كنفقتهم للسنة التي تلحق وقت وجوب الزكاة أما النفقات اللازمة فيحسن أخذها قبل تمام الحول بصرفها في جهتها كشراء ملابس وأطعمة وتسديد ديون ونحو ذلك أما الأجور فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول ابتداء من عقد الإيجار (9/ 412).
358 -
المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها لِمَا أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: "
…
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. الحديث".
ولأن الذين يشاهدون الأموال تدار أمامهم والنخيل تجذ والخارج من الأرض يحصد أحق وأولى بزكاة تلك الأموال من غيرهم.
ولأن في ذلك تمشيًا مع مبادئ العدل والمساواة
…
وإن نقلت لمصلحة راجحة كأن يكون فقراء البلد التي نقلت إليهم الزكاة أشد حاجة إليها من فقراء البلد التي بها الأموال الواجبة عليها الزكاة أو لأن من نقلت إليهم فقراء وأقرباء للمزكي جاز ذلك لما ورد من الأدلة وإن نقلت بدون مصلحة شرعية جاز ذلك مع الكراهة لعموم الأدلة الدالة على جواز النقل ولأن المزكي دفع الحق إلى مستحقه (9/ 418).
359 -
لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريًا (9/ 422).
360 -
فرض الحكومة الضرائب على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله في قوله:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}
…
الآية 9/ 423).
361 -
يستحب للإنسان تفريق زكاة نقوده بنفسه على أهلها المستحقين لها من الفقراء وغيرهم المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}
…
الآية وإذا طلبها ولي الأمر فإن المشروع تسليمها له لأن ذلك من باب السمع والطاعة في المعروف وبذلك تبرأ الذمة من الواجب إذا كان الوالي مسلمًا (9/ 424).
362 -
يجب دفع الزكاة لمن تيقن أو غلب على ا لظن أنه من أهلها ولمن وجبت عليه الزكاة أن يدفعها بنفسه أو يوكل من يدفعها نيابة عنه من الثقات وعلى كل واحد منهما أن يتحرى أحقية من يدفعها له فإذا بعثتم بها وكيلاً ثقة ينفقها على من يراه أهلاً لدفعها إليه فهذا أبرأ للذمة وأحوط للمستحقين لها أما الاعتماد على الكشوف التي لا تثقون بها فلا يجوز (9/ 427).
363 -
إذا كان دخلك مما تملك وكسبك من عملك لا يكفيك ومن تعول في حدود ما ينفقه مثلك في المجتمع الذي تعيش فيه جاز لك أن تأخذ من الزكاة ما يكمل كفايتك وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من الزكاة وإذا أعطيت منها ولديك ما يكفيك وجب عليك عدم قبوله (9/ 428).
364 -
من علمت أو غلب على ظنك أن دخله لا يكفيه فأعطه من الزكاة ما يكمل كفايته ومن كانت نفقته على غيره كالزوجة بالنسبة لزوجها والأولاد بالنسبة لآبائهم والآباء بالنسبة لأبنائهم فإن كان الزوج أو الآباء فقراء أو مساكين أو الأبناء فأعطهم من الزكاة ما يسد حاجتهم وإن كان لديهم ما يكفيهم فلا تعطهم وإن زعلوا وسبوا وشتموا (9/ 429).
365 -
الموظف مؤتمن على عمله والوظيفة أمانة ويجب عليه تأدية الأمانة على الوجه الشرعي ولا يجوز له الخيانة فيما أؤتمن عليه قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فلا يجوز للموظف أن يزيد على الواجب في الزكاة ولا أن ينقص منه بل الواجب العدل في ذلك وهو المقدار المحدد شرعًا (9/ 431).
366 -
يجب تسليم الزكاة كاملة لأحد الأصناف الثمانية ولا يجب الترتيب ولا التعميم وإيصالها إليهم واجب ولا يؤخذ منها شيء كأجرة لإيصالها ونحوه وإذا سلمها لبيت مال المسلمين على أنها زكاة برئت ذمة الدافع (9/ 432).
367 -
لا يجوز لك الأخذ من المال الذي سلم لك لتوزيعه على مستحقي الزكاة فيجب عليك رد بدل المال الذي أخذت أو دفعه لمستحقيه مع التوبة والاستغفار مما حصل منك (9/ 436).
368 -
الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة إذا كان كل منهما قد بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي أو عروض تجارة وحال عليه الحول (9/ 439).
369 -
لا يجوز لجمعية البر أن تعمر بيوتًا أو نحوها بما جمعت من أموال الزكاة لتملكها وتنفع المحتاجين بسكناها أو تأجيرها لما في ذلك من تملك الزكاة من لاحق له في تملكها مع أن ذلك قد يفضي إلى ضياع أصلها على جهة الاستحقاق ولما فيه من تخصيص نوع النفع وتأخير وصوله إلى المستحق ولما فيه من التحكم في مصالح تلك المصارف وقد جرب ذلك في الجملة ففشل ولأنه مخالف للنص دون مسوغ شرعي (451).
370 -
لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيرًا عن المستحقين (9/ 454).
371 -
إذا توليت الإخراج بنفسك وتحريت وضعها - أي الزكاة - في يد مستحقها من أهلها حسب اجتهادك ففي ذلك اطمئنان لقلبك وإن عهدت بالإخراج إلى من تثق به في صرفها في مصارفها الشرعية فهذا جائز (9/ 457).
372 -
إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة ونرجو أن يقبلها الله تعالى منك ولا يلزمك إخبار الآخذ بأنها زكاة (9/ 462).
373 -
سبق لي أن وهبت قطعة أرض لشخص من الزكاة بعد أن شرح لي ظروفه وبعد سنوات علمت عدم استحقاقه للزكاة لبعض الأمور التي علمتها عنه .. ؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة مجزئة لأنكم تعتقدون أنه من أهلها حين الإخراج (9/ 462).
374 -
لا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء مساكن للفقراء والواجب أن تسلم لأهلها لتمولها والتصرف فيها (9/ 464).
375 -
الفقير: الذي يجد بعض ما يكفيه والمسكين: الذي لا شيء له وقال بعض العلماء بالعكس وهو الراجح (10/ 6).
376 -
الموظف الذي يتقاضى مرتبًا شهرياً؟
جـ: إذا لم يكن مرتبه الشهري يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقًا للزكاة فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة لأنه يعتبر والحال ما ذكر من المساكين (10/ 7).
377 -
يجب على من وكل إليه توزيع مال الزكاة في مصارفها الشرعية أن يعجل بإعطائها لمستحقيها قدر الطاقة ولو بنقلها إلى المستحقين في بلد آخر (10/ 8).
378 -
ذكر الله جل وعلا من الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة (الفقراء والمساكين) وهم الذين لا يجدون الكفاية فيعطى كل منهما تمام كفايته مع عائلته سنة، ومن ملك شيئًا من المال الذي تجب فيه الزكاة وهو لا يقوم بكفايته فليس بغني (10/ 10).
379 -
إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}
…
الآية لقرائن تدل على صدقه أعطي منها وإلا فلا لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويًا فقل له كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"(10/ 11).
380 -
إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه لبناء بيت لسكناه أو لشراء ملابس مناسبة أو لمن تلزمه نفقته كأبيه أو أولاده أو زوجته أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ومن تلزمه نفقته مثلاً وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه، أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة (10/ 8).
381 -
الفرق بين الفقير والمسكين: أن الفقير هو من لا يملك ما يسد حاجته ولا يقوى على كسب ما يسدها، والمسكين من كان أخف حاجة من الفقير هذا هو الصحيح من أقوال العلماء فيهما، وقال أخرون: عكس ذلك ويعطى كل منها ما فيه كفايته أي ما يسد حاجة سنة مع مراعاة دخله دون زيادة عليها لأنه بأخذه ذلك صار غنيًا والحاجة تختلف باختلاف البيئة في المدن والقرى (10/ 21).
382 -
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء السبيل أو من الغارمين ولا تجزئ من أعطاهم ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك لقوله تعالى:
383 -
تارك الصلاة: لا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ولك أن تبره وتساعده بغيرها من ما ينفق منه أو يعالج منه نفسه عسى أن يرق قلبه ويهتدي إلى العمل بشرع الله ويحافظ على أركان الإسلام وشعائره (10/ 31).
384 -
هل يجوز إرسال الزكاة للأسير المسلم؟
يشرع دفعها في فك رقبته من الأسر وفي الإنفاق عليه إن احتاج إلى ذلك (10/ 32).
385 -
الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك
وفاء أنه يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني وأنا مولاه" فإذا لم يتيسر قضاؤه من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى من ص 79 - 80 ج 25:(وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: "والغارمين" ولم يقل "وللغارمين" فالغارم لا يشترط تمليكه) وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي له الدين لا يعطى ليستوفي دينه (10/ 33).
386 -
يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من آية مصارف الزكاة (10/ 38).
387 -
المراد بسبيل الله في آية مصارف الزكاة الغزاة المجاهدون من المسلمين لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله وما يلزم لهم من نفقات وأسلحة ونحو ذلك مما يتعلق بالجهاد ولا يصح قياس إنشاء المساجد وترميمها وشراء الفراش وأمثال ذلك على ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: "الحج من سبيل الله"(10/ 39).
388 -
لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذا الموضوع وهذا مضمونه: ( .... رأى أكثر اعضاء الهيئة الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} في آية مصارف الزكاة: الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها لما وجد من مصارفها الأخرى ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة من بناء مساجد وقناطر وأمثالهما إلا إذا لم يوجد لها مستحق من الأصناف الثمانية المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة)(10/ 40).
389 -
لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة واهداؤها بل تدفع عينًا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}
…
الآية (10/ 45).
390 -
لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل وليس لديهم ما يغنيهم عنها لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك (10/ 49).
391 -
يجوز دفع الزكاة إلى أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة والحصر في الآية لبيان وحصر مصارف الوجوب لا لاستيعاب الأصناف وأما صرف الزكاة لعمارة المساجد فلا يجوز (10/ 51).
392 -
يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا دفعًا لفقره لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}
…
الآية (10/ 62).
393 -
لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليك (10/ 63).
394 -
دفعك زكاة مالك كلها أو بعضها لأولاد عمك الفقراء جائز وهو أعظم أجرًا من دفعها لغيرهم من المستحقين أيضًا لأنه زكاة وصلة رحم أما دفعها لوالديك فلا يجزئك لأن نفقتهما واجبة عليك (10/ 64).
395 -
لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس (10/ 66).
396 -
لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن لأن نفقته واجبة على الأب (10/ 66).
397 -
إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء (10/ 68).
398 -
تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لابد منه كإصابة المسلم بجائحة أو تحمله حمالة ونحو ذلك (10/ 76).
399 -
يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربًا لنا (10/ 78).
400 -
نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة" عن سلمان بن عامر الضبي. المقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء ذكورًا وإناثًا أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع (10/ 80).
401 -
الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه إلا ما كان يسيرًا قد جرت العادة به كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا" متفق عليه (10/ 81).
الصيام
402 -
حديث سلمان رضي الله عنه: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك
…
الحديث" رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، ثم قال: حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا يوسف بن زياد حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال:
…
وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه، و في سنده أيضًا يوسف بن زياد البصري وهو منكر الحديث، وفيه أيضًا همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة ربما وهم.
وعلى هذا فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب لكنه ضعيف، ومع ذلك ففضائل شهر رمضان ثابتة في الأحاديث الصحيحة (10/ 84 - 86).
403 -
دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كان عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس. وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا (10/ 91).
404 -
لا يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يومًا"(10/ 93).
405 -
الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته، وأما الاستدلال بحديث:"صوموا لرؤيته" على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح، لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين (10/ 94).
406 -
مجموعة من الأخوة يخالفوننا في بعض الأمور منها مثلاً صيام رمضان فإنهم لا يصومون حتى يروا الهلال بالعين المجردة وبعض الأوقات نصوم قبلهم بيوم أو اثنين ويفطرون بعد عيد الفطر بيوم أو يومين
…
؟
الجواب: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" متفق عليه والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"(10/ 94).
407 -
اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسًا وعقلاً ولم يختلف في هذا أحد من المسلمين ولا غيرهم وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه، وعدم اعتباره في ذلك، وسبب هذا أن هذه المسألة من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال
…
ولم يكن لهذا الاختلاف بينهم أثر سيء تخشى عاقبته لحسن قصدهم واحترام كل مجتهد منهم اجتهاد الأخر، وحيث اختلف السابقون من أئمة الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته. فعليكم إذا ثبت لديكم بالإذاعة أو غيرها ثبوت الرؤية في مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر العام لدولتكم، فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته، فإنَّ حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعًا لحكم رئيس دولتكم وتحل المشكلة (10/ 96).
408 -
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال، ولا يجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر لأن الله لم يشرع لنا ذلك لافي كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار والاجتماع لصلاة عيد الفطر وجعل الأهلة مواقيت للناس وللحج فلا يجوز لمسلم أن يوقت بغيرها شيئًا من العبادات من صوم رمضان والأعياد وحج البيت والصوم في كفارة القتل خطأ وكفارة الظهار ونحوها، قال الله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" وعلى هذا يجب على من لم ير الهلال في مطلعهم في صحو أو غيم أن يتموا العدة ثلاثين إن لم يره غيرهم في مطلع آخر فإن ثبت عندهم رؤية الهلال في غير مطلعهم لزمهم أن يتبعوا ما حكم به ولي الأمر العام المسلم في بلادهم من الصوم أو الإفطار لأن حكمه في مثل هذه المسألة يرفع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره فإن لم يكن ولي أمرهم الحاكم في بلادهم مسلمًا عملوا بما يحكم به مجلس المركز الإسلامي في بلادهم من الصوم تبعًا لرؤية الهلال في غير مطلعهم أو الإفطار عملاً باعتبار اختلاف المطالع (10/ 99).
409 -
المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة (10/ 112).
410 -
…
فمن شهد رمضان من المكلفين وجب عليه أن يصوم سواء طال النهار أو قصر، فإن عجز عن إتمام صيام يوم وخاف على نفسه الموت أو المرض جاز له أن يفطر بما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر ثم يمسك بقية يومه وعليه قضاء ما أفطره في أيام أخر يتمكن فيها من الصيام (10/ 115).
411 -
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك، وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، رواه البخاري، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين" رواه مسلم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يوم الشك متفق عليه، وهذا يوم شك، ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك) انتهى (10/ 117).
412 -
من رأى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان أو أخبره ثقة بأنه رآه وصام من غده بناءً على هذه الرؤية أجزأه صومه ذلك ولا قضاء عليه، أما من صام بدون رؤية منه أو من ثقة أخبره بأنه رآه وتبين بعد أنه من رمضان فلا يجزئه ذلك وعليه القضاء والتوبة من صومه يوم الشك لأن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دلت على تحريم صوم الشك (10/ 119).
413 -
إذا وُجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" رواه أبو داود بإسناد جيد وله شواهد عنده وعند غيره وعلى فرض أنه انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه في الإفطار والاستمرار حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم إن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يومًا لزمه أن يقضي يومًا لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ويقضي ما فاته (10/ 124).
414 -
الإبرة في الوريد هل يفطر بتعاطيها الصائم؟ فيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يرى أن الصائم يفطر بتعاطيها لأنها تتصل بعروق الدم، والبعض الآخر لا يرى ذلك؛ لأنها لا تعتبر أكلاً ولا شربًا والاحتياط لصحة الصوم وسلامته من أساب الخلل - تركها حتى الفطر وللخروج من خلاف أهل العلم في ذلك، أما إذا اضطر الصائم إلى أخذها نهارًا فلا يظهر لنا بأس في ذلك وصيامه صحيح (10/ 126).
415 -
إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر لأن الله تعالى قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وهذه الغاية لم تتحقق في حقه ما دام يرى الشمس، وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطرًا لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها (10/ 136).
416 -
إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب (10/ 137).
417 -
.. الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة لله فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان بل هم كفار بذلك كفرًا أكبر وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله" رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة (10/ 140).
418 -
من ترك صوم شهر رمضان جحدًا لوجوبه كفر ولا تصح صلاته ومن تركه عمدًا وتساهلاً فلا يكفر في الأصح وتصح صلاته ومن ترك الزكاة المفروضة جحدًا لوجوبها كفر ولا تصح صلاته ومن تركها عمدًا وتساهلاً وبخلاً فلا يكفر وتصح صلاته وهكذا الحج من تركه جحدًا لوجوبه مطلقًا كفر أما من تركه مع الاستطاعة تساهلاً لم يكفر وتصح صلاته (10/ 143).
419 -
فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها فهل يلزمها الصيام؟
إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك (10/ 145).
420 -
يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا (10/ 151).
421 -
امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها لم تقض صوم رمضان ظنًا منها أنه لا يقضى حسبما سمعت من أفواه العامة.
عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم (10/ 151).
422 -
خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء سواء كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولا يستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام فتفطر وتقضي فيما بعد وعليها الغسل (10/ 154).
423 -
إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها (10/ 155).
424 -
تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولا يضرها وجوده ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"(10/ 156).
425 -
من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رُخص له في الفطر ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينًا" والمريض الذي يعجز عن الصوم أو يشق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصوم. أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم، والمرضع التي تخشى ضررًا على نفسها أو رضيعها من الصوم، فعليهما فقط أن يقضيا ما أفطرتا فيه من الأيام كالمريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر (10/ 160).
426 -
إذا كان الواقع ما ذكر من بلوغك قرابة تسعين سنة ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يومًا ولا زلت عاجزًا عن القضاء فإنه لا يلزمك القضاء ويرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة لقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام، ومقدار ما يدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أو شعير أو نحوها من قوت البلد (10/ 163).
427 -
امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا طاعنة بالسن ومريضة طريحة الفراش لا تستطيع القيام حتى لقضاء الحاجة والسؤال هل عليها صلاة وصيام؟
إذا كان حالها كما ذكر وجبت عليها الصلاة إذا كانت عاقلة تضبط أعمال الصلاة وتؤديها حسب طاقتها ولو إيماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري وزاد النسائي بإسناد صحيح "فإن لم تستطع فمستلقيًا" وإن قويت على الصيام صامت، وإن شق عليها الصيام أطعمت عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليها ويجزئها عن الإطعام إعطاء نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما اعتادوا أكله عن كل يوم للمساكين أما إن كانت لا تعقل فلا صلاة عليها ولا صيام (10/ 165).
428 -
إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تبلغ من العمر ثمانين عامًا ومصاب بمرض الشريان والقلب وأفطرت رمضان الماضي من أجل عدم استطاعتك على الصيام فلا حرج عليك في الإفطار ويجزئك في الفدية إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطرته ومقداره نصف صاع أي ما يقارب كيلو ونصف من أرز أو بر أو نحوهما مما يطعم عادة في بلادكم (10/ 166).
429 -
إن كنت عرفت بالتجربة أن الصيام يزيد مرضك أو يؤخر برئك منه أو أخبرك طبيب مسلم مأمون حاذق بأن الصيام يضرك فأفطر وعليك القضاء بعد الشفاء وإن استمر بك المرض لا قدر الله ولم تستطع معه القضاء وغلب على ظنك أنه لا يزول فأطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من الأطعمة التي تطعمها أهلك (10/ 183).
430 -
وردت الإجابة من مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدير مستشفى القوات المسلحة بما مضمونه: أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة "كلية صناعية" تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم، وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأنه الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام (10/ 190).
431 -
.. متى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها (10/ 198).
432 -
يجوز الإفطار للمسافر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية وذلك أفضل من الصيام والإتمام لما ثبت من قول صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"(10/ 200).
433 -
من كان مسافرًا سفرًا تقصر الصلاة في مثله رخص له في الفطر في رمضان سواء كان سفره لعمرة أو لصلة رحم أو لصديق أو لطلب علم أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار المباحة لقوله تعالى:
{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (10/ 201).
434 -
.. الأخذ برخصة الفطر في السفر عند المشقة وشدة الحر خير من الأخذ بالعزيمة وهو الصوم (10/ 202).
435 -
يجوز الفطر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى:
{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر (10/ 203).
436 -
رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرًا وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو تقريبًا، ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح للأدلة الدالة على ذلك ولا حرج عليه إلا إذا أضر به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"ليس من البر الصوم في السفر"(10/ 203).
437 -
الفطر في السفر من باب الرخص تيسيرًا من الله جل وعلا لعباده ودافعًا لما يشق عليهم والأخذ بما رخصه الله محبوب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (10/ 205).
438 -
إذا سافرت سفرًا تقصر فيه الصلاة ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعًا ولا تصل منفردًا (10/ 205).
439 -
يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيًا أو راكبًا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة وغيرهما وسواء تعب في سفره تعبًا لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع أو عطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركوب ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر
الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد مشقة وتتابع سير مثلاً.
فعن أنس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".
وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلاً أخر فقال: "إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في السفر رواه مسلم، وكما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ليس من البر أن تصوموا في السفر" رواه مسلم (10/ 207).
440 -
لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الفطر للمسافر أفضل من الصوم وجدت مشقة أو لم توجد، وإن الصيام في حقه جائز، لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل عليَّ من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"(10/ 209).
441 -
الفطر في السفر رخصة جعلها الله توسعة لعباده، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة معه، فمن وصل إلى بلده من سفره نهارًا وجب عليه أن يمسك لدخوله في عموم قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (10/ 210).
442 -
يجوز للمسافر الفطر في السفر كما جاز له قصر الصلاة في حال السفر وحال الإقامة في بلد إقامة لا تقطع حكم السفر وهي إقامة أربعة أيام أو أقل، فإن أقام أكثر من ذلك بنية الإقامة أتم الصلاة ووجب عليه الصوم عند أكثر أهل العلم (10/ 211).
443 -
الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر الصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائمًا تفريط منه لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم (10/ 213).
444 -
لا يجوز صيام يوم العيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة من النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذلك، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى ذلك (10/ 214).
445 -
أمر الله تعالى بعبادته وحث على تلاوة كتابه ودراسته وهذا في ليالي رمضان آكد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه فله أجر عظيم، أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في غير بيوتهم لتلاوة القرآن بأجره فهو بدعة سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت ولأهلها أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا لأهلها أحياء وأمواتًا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله فكان بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وعلى هذا فلا أجر لمن فعله ولا لمن ساعد عليه بل عليه وزر لابتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه (10/ 215).
446 -
لا يجوز لمن يرعى غنمًا أن يفطر إلا في حالة الاضطرار ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي الأيام التي أفطرها (10/ 228).
447 -
لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار في أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ويقضي ذلك اليوم الذي أفطره (10/ 233).
448 -
الامتحان المدرسي ونحوه لا يعتبر عذرًا مبيحًا للإفطار في نهار رمضان ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة بالمعروف كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (10/ 240).
449 -
يجب تبييت نية صوم شهر رمضان ليلاً قبل الفجر ولا يجزئ بدون نية صومه من النهار فمن علم وقت الضحى أن هذا اليوم من رمضان فنوى الصوم وجب عليه الإمساك إلى الغروب وعليه القضاء لما رواه ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعًا. هذا في الفرض أما في النفل فتجوز نية صومه نهارًا إذا لم يكن أكل أو شرب أو جامع بعد الفجر لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقالت: لا، فقال:"إني إذًا صائم" خرجه مسلم في صحيحه (10/ 244).
450 -
تكون نية صيام رمضان بالعزم على الصيام ولابد من تبييت نية صيام رمضان ليلاً كل ليلة (10/ 246).
451 -
يجوز استعمال قطرة العين في نهار رمضان ولا تفسد الصوم على الصحيح من قولي العلماء (10/ 250).
452 -
يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى (10/ 252).
453 -
من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه (10/ 253).
454 -
إذا اكتحل الصائم فلا شيء عليه إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهارًا حال الصوم (10/ 253).
455 -
غسل الشعر في النهار أثناء الصيام لا يفطر ولا يدخل الماء مع مسام شعر الرأس، وهذا القول خطأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وهو صائم (10/ 254).
456 -
إذا تقيأ عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد (10/ 254).
457 -
من غلبه القيء في نهار رمضان لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح (10/ 255).
458 -
استعمال الطيب السائل في الزجاجة إذا وضعه الصائم في يديه ووجهه وبدنه وملابسه لا يفطر الصائم (10/ 255).
459 -
حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم (10/ 255).
460 -
الاستمناء في رمضان وغيره حرام لا يجوز فعله، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة (10/ 256).
461 -
يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما الإمساك والقضاء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم"(10/ 262).
462 -
إذا قام الصائم بفصد عرق مريض بمشرط ونحوه فلا أثر لفعله على صحة صيامه حيث إن فعله لا يشبه عمل الحاجم الذي يقوم بامتصاص الدم ممن يقوم بحجامته قال في كشف القناع: (لا فطر بفصد وشرط) أ هـ المقصود من قوله (10/ 262).
463 -
رجل اضطر إلى مراجعة المستشفى في رمضان وهو صائم ولما حضر إلى المستشفى أخذ منه دم فهل يخل بصومه؟
إذا كان الدم الذي أخذ يسيرًا عرفًا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان ما أخذ كثيرًا عرفًا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط براءة لذمته (10/ 263).
464 -
الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له (10/ 267).
465 -
إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح (10/ 268).
466 -
خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم لأنه بغير اختياره، لكن إن كنت ابتلعت الدم باختيارك فعليك القضاء إذا كنت ابتلعته بعد وصوله إلى فيك ذاكرًا لصومك (10/ 268).
467 -
من أفطر ناسيًا في نهار رمضان وهو صائم فلا إثم عليه، وعليه أن يتم صوم يومه ولا قضاء عليه على الصحيح من قولي العلماء وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" وفي لفظ: "إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" رواه الدار قطني وقال: اسناده صحيح (10/ 269).
468 -
ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره ولكن إذا كان بلغمًا غليظًا كالنخاعة فلا تبلعه بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد (10/ 270).
469 -
الروائح مطلقًا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضًا أو نفلاً (10/ 271).
470 -
يجوز للصائم أن يغتسل في نهار رمضان بالماء والصابون.
-من احتلم في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه، وعليه الغسل إذا أنزل المني.
-من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه لكن لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك (10/ 271).
471 -
من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(10/ 275).
472 -
من قتل صيدًا وهو صائم فإنه لا يؤثر على صيامه، فصيامك صحيح ولا قضاء عليك ولا حرج في الصيد في رمضان (10/ 278).
473 -
أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية فهل في هذا تأثير على الصوم؟
جـ: نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك وليس عليك القضاء (10/ 278).
474 -
خروج الماء اللزج الغليظ بعد البول بدون لذة ليس منيًا وإنما ذلك ودي ولا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء وما دام أنك لم تفطر ولم تنو الإفطار قبل الغروب فإن صيامك صحيح وليس عليك القضاء (10/ 279).
475 -
تجوز السباحة في نهار رمضان ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه.
-إذا جرح الصائم في يده أو قدمه وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك.
-إذا طيب جسمه أو ثوبه بطيب فإنه لا يفطر بذلك لكن لو استعطه في أنفه فإنه يفطر.
-لا يجوز الشتم أو السب لا من الصائم ولا من غيره ولكن يتأكد تحريمه بالنسبة للصائم وإذا وقع منه وهو صائم فإنه لا يفطر ولكن يأثم.
-ينبغي للصائم أن يصون نفسه عن اللهو واللعب وأن يتقرب إلى الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه ويتجنب كل ما من شأنه أن يبعده عن الله وعن عبادته سواء كان غاية أو وسيلة (10/ 281).
476 -
الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه (10/ 283).
477 -
إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" متفق علي صحته وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس (10/ 286).
478 -
إذا كان فطرك واقعًا بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء وإن تحققت أو غلب على ظنك أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك لأن الأصل بقاء النهار ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا (10/ 287).
479 -
كان صائمًا في رمضان فبعد العصر صار السحاب الكثيف وكان في الصحراء فظن أن الشمس غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس .. ؟ إذا كان الواقع كما ذكر فسد صومه ووجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس وعليه قضاء يوم مكان هذا اليوم في الصحيح من قولي العلماء كما رواه هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن أسماء قالت: (أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء) أخرجه البخاري، وليس عليه كفارة، وهشام المذكور هو هشام بن عروة بن الزبير وهو من ثقات التابعين (10/ 289).
480 -
أجمع أهل العلم قاطبة على أن الصوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" وعلى أن لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو، وعليه فمن أفطر وهو في الطائرة بتوقيت بلد وهو يعلم أن الشمس لم تغرب فصيامه فاسد لأنه أفطر قبل غروب الشمس بالنسبة له وعليه قضاء ذلك اليوم (10/ 296).
481 -
ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم.
وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء، والأصل في وجوب الكفارة على الرجل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال:"مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا، قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق: المكتل فقال: أين السائل؟ فقال: أنا، فقال: خذه فتصدق به" الحديث متفق عليه.
أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه "وصم يومًا مكانه".
وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه فلعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(10/ 302).
482 -
إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيًا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة، لأنك معذور بالنسيان وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:"من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" والجماع في معنى ذلك، وأما المرأة فالأحوط في حقها القضاء والكفارة لأن الظاهر مما ذكرت عنها أن لديها علمًا ولكنها تساهلت نسأل الله أن يعفو عن الجميع والكفارة في الصوم إعتاق رقبة مؤمنة ومن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لكل مسكين نصف صاع (10/ 307).
483 -
تجوز القبلة للصائم إذا كان يأمن من الإنزال ويكره ذلك إذا كان لا يأمن الإنزال فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء وعليه القضاء ولا كفارة عليه (10/ 308).
484 -
إذا كنت جامعت زوجتك في نهار رمضان عمدًا وأنت صائم فعليك الكفارة وهي على الترتيب وجوبًا على الصحيح من قولي العلماء عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك لكل مسكين نصف صاع (10/ 310).
485 -
على كل واحد منهما - الزوجة والزوج - كفارة الجماع في شهر رمضان وهي عتق رقبة مسلمة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما مما يطعم عادة وعليهما قضاء ذلك اليوم، وكون الجماع من وراء حائل لا يمنع من وجوب القضاء والكفارة (10/ 313).
486 -
في أول يوم من رمضان جامعت أهلي قبل صلاة الفجر بقليل وأنا لا نعلم أن ذلك اليوم من رمضان إلا بعد ما طلعت الشمس؟ إذا كان الأمر كما ذكر فلا كفارة عليكما لجهلكما بدخول الشهر وعلى كل منكما قضاء اليوم المذكور لكونكما لم تبيتا نية الصيام (10/ 314).
487 -
إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الجماع وقع في السفر - في نهار رمضان - فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط (10/ 316).
488 -
إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام (10/ 316).
489 -
شخص كان يقضي يومًا عليه من رمضان في شوال 1410 هـ فتعرضت له زوجته وهي غير صائمه فلم يتمالك حتى واقعها؟ يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا كفارة عليه لأن جماعه لم يقع في رمضان، وعليك التوبة إلى الله من ذلك وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك (10/ 319).
490 -
حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان كل مرة في يوم مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني، هل يلزمني أكثر من كفارة وأحب أن اشعركم بأنني لا أستطيع الصوم؟
كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كنت لا تستطيع العتق كفاك الإطعام وعليك ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه (10/ 319).
491 -
أولاً: إذا جامع زوجته نهارًا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارًا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانيًا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثًا: على الزوجة الكفارة بالجماع إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعًا: لا يجوز أن يدفع فلوسًا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامسًا: يجوز أن يطعم مسكينًا واحدًا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته ويعتبر ذلك واحدًا من ستين مسكينًا عنهما جميعًا.
سادسًا: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد ولا إلى جمعية البر أو غيرها لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينًا والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات (10/ 321).
492 -
أولاً: دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام الكفارة لا يقطع تتابع صيام شهرين، ولكن خروج المني منك على الصفة المذكورة - حككت عامدًا ذكري في الأرض فخرج المني دفقًا بلذة - يقطع التتابع فيجب عليك بدء صيام الكفارة لذلك.
ثانيًا: فساد صيام يوم من غير رمضان لا يوجب الكفارة مطلقًا وإنما يوجب القضاء فقط إذا كان الصوم واجبًا، وإنما تجب الكفارة إذا حصل الجماع في رمضان، لأنها أي الكفارة عبادة ولم يرد وجوبها إلا في حق من جامع في نهار رمضان (10/ 322).
493 -
الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يومًا أجزأه ذلك، وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط؟ لأنها معذورة بذلك، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يومًا مع مراعاة التتابع (10/ 325).
494 -
يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينًا (10/ 326).
495 -
يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنبًا وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلاً أو نهارًا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر وإنما يفسده الجماع نهارًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (10/ 327).
496 -
إذا طهرت الحائض قبل الفجر تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام (10/ 327).
497 -
للصائم أن يضع طيبًا في ثوبه أو ما يلبس على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" متفق على صحته وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ولا نعلم دليلاً صحيحًا يمنع من ذلك وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به لأنه لا يؤثر على الصيام وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره وإن كان صائمًا (10/ 328).
498 -
إذا مات شخص وعليه صيام من رمضان أو نذر فهل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والأبن والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية ولا على قريبه (10/ 328).
499 -
أولاً: إذا بلعه - التفلان - قبل أن يخرج من فمه فلا يفسد صومه بذلك.
ثانيًا: إذا قام من نومه فأكل بعد أذان الفجر لم يجزئه صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه إن كان من أيام رمضان، وعليه أن يتحرى طلوع الفجر في المستقبل حتى لا يقع في مثل هذه مرة أخرى.
ثالثًا: لا يجوز أكل ولا شرب في الصيام بعد الشروع في أذان الفجر الصادق إذا ثبت له أن الأذان بعد الفجر (10/ 329).
500 -
لا حرج في تذوق الإنسان للطعم في نهار الصيام عند الحاجة وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه (10/ 332).
501 -
إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم لا يبطل ذلك صومه ولكن ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه وبعدًا عما يؤذي الناس ويكون سببًا في الفتنة والبغضاء والفرقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم" متفق عليه (10/ 333).
502 -
يمتد وقت السحور حتى الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق على صحته، وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له إنه أصبح، ويستحب تأخير السحور (10/ 334).
503 -
إذا نويت الصيام ثم أكلت قبل طلوع الفجر ثم نويت مرة ثانية الصيام وأمسكت من طلوع الفجر إلى الغروب فصيامك صحيح (10/ 335).
504 -
إذا كان الإنسان صائمًا وغربت الشمس ولم يجد ما يفطر عليه إلا الماء فإنه يفطر على الماء لأن الفطر على الرطب أو التمر مستحب وليس بواجب (10/ 335).
505 -
حيث كانت هذه البنت بالغة قبل دخول الشهر بوجود إحدى علامات البلوغ وهي الحيض فقد صار الصيام فرضًا في حقها فالأيام التي تركت صيامها بناءً على أنها لا تستطيع صيامها لضعف بنيتها فإنها لا تسقط عنها، وإنما تصومها بعد الاستطاعة لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (10/ 336).
506 -
سافرت في رمضان وأفطرت يومين في سفري وبنيتي أصومهما ولكني لم أذكر إلا بعد دخول شهر رمضان لهذا العام؟
إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في تأخير اليومين اللذين أفطرتهما إلى أن دخل رمضان آخر وإنما عليك قضاؤها بعده لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في قول الله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال الله: قد فعلت" الحديث ولما رواه مسلم في صحيحه: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق على صحته (10/ 337).
507 -
يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر لكن الأفضل التعجيل بالقضاء ويجوز لمن أفطرت في شهر رمضان لعذر كحيض أو نفاس مثلاً أن تؤخر القضاء لعذر من مرض وضعف عام لا تطيق معه القضاء ولو طالت المدة فكان التأخير سنة أو سنتين فإذا شفيت وقويت وجب عليها أن تعجل بقضاء ما فاتها وإذا يئست من القدرة على القضاء وجب عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا وهو أن تدفع عن كل يوم نصف صاع من الطعام الذي اعتادوه قوتًا لهم من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك وإن جمعت الجميع وأعطته فقيرًا واحدًا أو أكثر عن جميع رمضان فلا بأس (10/ 338).
508 -
صمت خمسة أيام من رمضان فقط وأفطرت الخمسة والعشرين يومًا الباقية عامدًا متعمدًا؟
يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها جميعًا متفرقة أو متتابعة وأن تستغفر الله وتتوب إليه مما فرط منك توبة نصوحًا ولا شيء عليك غير هذا عسى الله أن يغفر لنا ولك إنه غفور رحيم وقد قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنب والإقلاع عنه وتركه خوفًا من الله سبحانه وتعظيمًا له والعزم الجاد ألا يعود في ذلك، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم الدهر وإن صامه" فهو حديث ضعيف (10/ 339).
509 -
يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان إذا لم يترتب عليها ضرر بسبب ذلك وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس (10/ 340).
510 -
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أفطرت أيامًا من رمضان في الصغر ولا تحصين تلك الأيام فصومي أيامًا قضاء عنها حتى يغلب على ظنك أنك صمت الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان بعد بلوغك أما قبل البلوغ فليس عليك قضاؤها (10/ 342).
511 -
يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ما دام قادرًا على الصيام، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقًا عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد وتطعم مسكينًا أيضًا عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي.
وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء، والصوم أولى) فقد كذب فليس بصحيح فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقًا فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت:"كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (10/ 344).
512 -
رجل عليه قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟
نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء (10/ 346).
513 -
يجوز صوم يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء (10/ 347).
514 -
يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردًا (10/ 347).
515 -
عادتي أصوم يوم الإثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع فهل في ذلك شيء؟
إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت ما دمت لم تفرد يوم الجمعة بصيام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" رواه البخاري ومسلم (10/ 347).
516 -
يجب عليك قضاء صيام شهر رمضان لعام 1407 الذي نفست فيه وينبغي لك المبادرة بذلك قبل مجيء رمضان وليست السكنى في منطقة حارة عذرًا في ترك قضاء الصوم ولا يجزئك الإطعام وأنت قادرة على الصيام (10/ 350).
517 -
شخص في الثامنة والعشرين من العمر وما صام شهر رمضان حتى بلغ عمره 35 سنة وبعد هذه المدة تاب إلى الله عز وجل؟
إذا كان يصلي حين الترك فعليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أخر قضاءه مقدار نصف صاع من بر أو أرز، وإن كان لا يصلي فالتوبة كافية وليس عليه قضاء الصوم ولا الصلاة لأن ترك الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام والمرتد لا يؤمر بالقضاء (10/ 351).
518 -
قضاء الشخص الصيام عن شهر رمضان واجب وإذا تلبس بالصيام وجب عليه إتمامه وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي ولا يحل لزوج المرأة إذا كانت تقضي صيام الشهر أن يأمرها بالإفطار وليس له أن يجامعها وليس لها أن تطيعه في ذلك، لكن مادام أنك باشرت زوجتك وهي تقضي صيام شهر رمضان فإن الواجب عليك وعليها التوبة مما حصل، وعلى زوجتك قضاء يوم بدل اليوم الذي باشرتها فيه، ولا تجب في ذلك كفارة لأن الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان أما القضاء فلا تجب فيه الكفارة في أصح قولي العلماء (10/ 352).
519 -
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان ولو بدون علم زوجها ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج فصيام المرأة المذكورة صحيح. وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان (10/ 353).
520 -
لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستًا من شهر شوال عن القضاء تطوعًا بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر (10/ 354).
521 -
يجوز صيام يومي الخميس والجمعة قضاء لما فاته من صيام رمضان أو غير رمضان من التطوع وإنما الممنوع تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام تطوعًا (10/ 354).
522 -
من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه لما ثبت عن صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته (10/ 368).
523 -
يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن السب والشتم دائمًا ولا سيما في شهر رمضان لأن السب ليس من خلق المسلم كما أن عليه أن يحفظ جوارحه عن كل ما حرم الله وإذا سابه أحد فليقل: إني امرؤ صائم. كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته ذلك، وإذا حصل منه ذلك بأن سب غيره فإنه آثم وصيامه صحيح لكنه ناقص الأجر على قدر ما حصل من السب وغيره من المعاصي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" رواه الإمام البخاري في صحيحه (10/ 368).
524 -
إذا كانت هذه البنت لا تقوى على الصيام لضعفها في حكم المريضة لم تأثم أمها بمنعها من صيام شهر رمضان وإذا استمر بها الضعف وعدم القدرة على الصيام حتى ماتت فلا يجب قضاء الصيام عنها أما إذا كانت البنت تقوى على الصيام مع ضعفها دون مشقة فادحة ولا حرج فأمها آثمة بمنعها من صيام رمضان ويشرع قضاء الصوم عنها والأولى أن تتولى القضاء أمها لكونها متسببة (10/ 376).
525 -
يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي وهم يصومون الاثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معًا، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه (10/ 382).
526 -
من صام تطوعًا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن يقضي ما عليه أولاً ثم يصوم تطوعًا بعد ذلك لأن الواجب أهم (10/ 382).
527 -
لا يجوز صيام التطوع بنيتين نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر ولكنه لو صام أجزأه والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر دفعًا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه (10/ 383).
528 -
صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يومًا قبله أو يومًا بعده وصيام ستة أيام من شوال كل ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا صيام النصف الأول من شعبان وصيامه كله أو أكثره كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه، نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردًا فمكروه وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة (10/ 384).
529 -
أفضل الأيام لصيام التطوع: الاثنين والخميس، وأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وعشر ذي الحجة وخاصة يوم عرفة والعاشر من شهر محرم مع صيام يوم قبله أو يوم بعده وستة أيام من شوال، أما الزكاة فتخرج بعد تمام الحول إذا بلغ نصابًا في أي شهر (10/ 385).
530 -
صيام أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وصيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كل منها عبادة مستقلة ومشروعة فإذا صمت بعضها فلك أجره (10/ 386).
531 -
يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه لأن الصائم تطوعًا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرًا فيه بعده (10/ 388).
532 -
ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فذاك صيام الدهر" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، فهذا حديث صحيح يدل على أن صيام ستة أيام من شوال سنة، وقد عمل به الشافعي وأحمد وجماعة من أئمة العلماء، ولا يصح أن يقابل هذا الحديث بما يعلل به بعض العلماء لكراهة صومها من خشية أن يعتقد الجاهل أنها من رمضان أو خوف أن يظن وجوبها أو بأنه لم يبلغه عن أحد ممن سبقه من أهل العلم أنه كان يصومها فإنه من الظنون وهي لا تقاوم السنة الصحيحة ومن علم حجة على من لم يعلم (10/ 390).
533 -
الأيام الستة من شوال لا يلزمه أن يصومها بعد عيد الفطر مباشرة بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له والأمر في ذلك واسع وليست فريضة بل هي سنة (10/ 391).
534 -
يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام الأسبوع لأنه لا فرق بينها لأن صوم يوم عرفة سنة مستقلة، وحديث النهي عن يوم السبت ضعيف لاضطرابه ومخالفته للأحاديث الصحيحة (10/ 396).
535 -
لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة لعدم الدليل على ذلك، وأما دخول العمرة في الحج فقد نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"(10/ 397).
536 -
إذا كنت صمت يوم عرفة قضاء عن اليوم الذي أفطرته من رمضان فإنه يجزئك قضاء عن اليوم الذي أفطرته لكن الأفضل أن يقضي الإنسان ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ليتفرغ فيه للذكر والدعاء ونحوهما من النسك إذا كان حاجًا، ويصومه تطوعًا إذا كان غير حاج، فيجمع بذلك بين فضيلة التطوع بالصوم يوم عرفة وفريضة القضاء في يوم آخر وخروجًا من الخلاف في كراهة القضاء في تسعة الأيام الأولى من شهر ذي الحجة (10/ 398).
537 -
من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح، والمشروع له أن لا يؤخر القضاء لأن نفسه بيد الله ولا يدري متى يأتيه الأجل، ولو صام يوم عرفة عن بعض أيام رمضان لكان أولى من صيامه تطوعًا لأن الفرض مقدم على النافلة وهو أولى بالعناية (10/ 399).
538 -
لم يثبت فيما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صام عشر ذي الحجة أي تسعة الأيام التي قبل العيد، لكنه حث على العمل الصالح فيها فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري (10/ 399).
539 -
يشرع للمسلم في يوم عاشوراء صيامه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيام عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر وليس ليوم عاشوراء زكاة فطر كما في عيد الفطر بعد شهر رمضان (10/ 400).
540 -
يجوز صيام يوم عاشوراء يومًا واحدًا فقط لكن الأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده وهي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" قال ابن عباس رضي الله عنهما "يعني مع العاشر"(10/ 401).
541 -
صوم النافلة لا يقضى ولو ترك اختيارًا إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل" فلا قضاء عليك في ذلك ولا كفارة، علمًا أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث:"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"(10/ 403).
542 -
الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولم يحدد أيام البيض ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:"صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر"(10/ 404).
543 -
يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر لإكمال ثلاثين يومًا لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: (هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم). والسنة أن يأكل تمرات قبل ذهابه إلى المصلى في عيد الفطر لما روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" 10/ 405).
544 -
يجوز الاعتكاف في أي وقت وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات (10/ 410).
545 -
يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن يجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة ففي مسجد تقام فيه الجمعة أفضل ولا يلزم له الصوم والسنة ألا يزور المعتكف مريضًا أثناء اعتكافه ولا يجيب الدعوة ولا يقضي حوائج أهله ولا يشهد جنازة ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه (10/ 410).
546 -
روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)، وينتهي مدة اعتكاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه (10/ 411).
547 -
الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها داخل المسجد (10/ 411).
548 -
ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (10/ 413).
الحج والعمرة
549 -
اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج فقيل في سنة خمس وقيل في سنة ست وقيل في سنة تسع وقيل في سنة عشر وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر (11/ 10).
550 -
الحج ركن من أركان الإسلام فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (11/ 11).
551 -
أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لابد لها من توبة لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" وذهب
الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب لظاهر الحديثين المذكورين.
ثانيًا: يجوز الاتجار في مواسم الحج أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده (11/ 12).
552 -
فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرًا أو سفرًا في الحج وغيره فلينظر كل إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره (11/ 14).
553 -
الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة فلا يجب الحج ثانية لكن إذا حججت عن أبيك صار نافلة وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبله الله منك (11/ 15).
554 -
يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعًا لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره وقد قال الله تعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" خرجه الإمام أحمد رحمه الله (11/ 17).
555 -
حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة وليس منها إذن الزوج ولا يجوز له أن يمنعها بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب (11/ 20).
556 -
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزًا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه (11/ 22).
557 -
حججت وعمري 10 سنوات وفي مرة أخرى كان عمري 13 سنة فهل تجزئان عن الحجة الواجبة؟
جـ: تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ بإنزال المني عن شهوة أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما وبإكمال خمس عشرة سنة وبالحيض في حق المرأة (11/ 23).
558 -
تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعًا ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته (11/ 24).
559 -
من حج وهو كافر كفرًا أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام لكن من كان مسلمًا ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام لكونه أدى الحج وهو مسلم وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر لقوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (11/ 26).
560 -
.. أما الاستطاعة بالنسبة للحج فأن يكون صحيح البدن وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة ذلك حسب حاله وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله وما قام به من نسك وما تجنب من منافيات لكمال حجه وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه أو بعده والله أعلم بحاله وهو الذي يتولى جزاءه، وعلى المكلف أن يعمل ويُحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهرًا وباطنًا كأنه يرى ربه فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه ولا يبحث عما إلى الله فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يظلم ربك أحدًا فعليك بنفسك ودع ما لله لله الحكم العدل الرؤوف الرحيم (11/ 30).
561 -
إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يصح الحج عنه منك ولا من غيرك لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعًا لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه (11/ 32).
562 -
أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه (11/ 34).
563 -
لا يلزم الزوج شرعًا بنفقات حجها - أي الزوجة - وإن كان غنيًا وإنما ذلك من باب المعروف وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته (11/ 35).
564 -
ما حكم من يحج من نفقات الحاكم .. ؟ يجوز لهم ذلك وحجهم صحيح لعموم الأدلة (11/ 36).
565 -
إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه (11/ 37).
566 -
ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ بل هو مجزئ تقبله الله وآجركما عليه وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره (11/ 40).
567 -
كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام وأنه ينقص أجر الحج ولا يبطله (11/ 43).
568 -
إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديونًا وليس لديه سدادها فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك وتؤجل تحجيج أختك لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعًا أهم من تحجيجها وأنفع لهما جميعًا وليس عليها حج حتى تستطيع (11/ 44).
569 -
الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعًا ولا تستطيعهما معًا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطيعه لقول الله سبحانه وتعالى:
{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (11/ 45).
570 -
من شروط وجوب الحج الاستطاعة ومن الاستطاعة: الاستطاعة المالية ومن كان عليه دين مطالب به بحيث إن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج لأنه غير مستطيع وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه (11/ 46).
571 -
أولاً: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج من السداد أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه وإلا فلا يجوز لكن لو حج صح حجه.
ثانيًا: الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجًا أو غير متزوج لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (11/ 48).
572 -
لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه والأصل في ذلك ما واره ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة"(11/ 50).
573 -
يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتًا، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه وكالعذر السياسي وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجزئ الحج عنه (11/ 51).
574 -
قريبك المذكور لا يجب عليه الحج ما دام لا يستطيع الحج ماليًا ولا تصح النيابة عنه في الحج ولافي العمرة لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه (11/ 51).
575 -
أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر (11/ 52).
576 -
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت أنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه (11/ 53).
577 -
ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (11/ 54).
578 -
لي شقيقة توفيت منذ مدة طويلة وأرغب الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟
جـ: إذا كانت مكلفة فإنه يشرع لك أن تحج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت، وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز شد الرحال إليها لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسج الحرام والمسجد ا لأقصى ومسجدي هذا" وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد النبوي ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما تبعًا لذلك، وذلك لا يقبل النيابة (11/ 55).
579 -
لي أخت توفيت وهي بكر وتبلغ من العمر 25 عامًا تقريبًا وتوفيت قبل وفاة والدها بخمس سنوات وقد سألت بعض الفقهاء لدينا: هل يجب عليها حجة
…
؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجب عليك أن تحج عنها ولكن لو قمت بالحج عنها برًا وإحسانًا إليها كان خيرًا إلا أن يكون لديها مال حال حياتها تستطيع أن تحج منه فإنه يجب أن يحج عنها منه قبل تقسيم التركة (11/ 55).
580 -
تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها (11/ 58).
581 -
كل من الحج والعمرة نسك مستقل وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا وتمتعًا بالعمرة إلى الحج فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً، والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزًا لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (11/ 58).
582 -
س: إذا أعطى رجل رجلاً مبلغًا معينًا لكي يحج عن ميت ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد ما حكم ذلك؟
جـ: المسلمون على شروطهم فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص فعلى كل أن يفي بالتزامه وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه (11/ 59).
583 -
يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف وألا يكون قصده المال فقط (11/ 60).
584 -
الإحرام يوم عرفة سواء كان في عرفة أو غيرها من الشخص الذي حج عن والدك صحيح فإذا كان قد أدى الحج عن نفسه وكمل مناسك الحج ولم يحصل منه ما يبطله فهو مجزئ عن والدك ولا يلزم حجة أخرى لمزيد من التأكد لكن إن أرادت أن تحج عنه حجة أخرى فهذا إليها ولها أجر في ذلك (11/ 61).
585 -
س: أقمت نائبًا ليحج عن أختي الهالكة "طفيلة" فأخطأ وحج عن ابنتي "طفلة" التي هي على قيد الحياة الآن .. ؟
جـ: يكون الحج عن أختك "طفيلة" التي ذكرتها للنائب ولا تأثير لغلطه في الاسم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" والعبرة بنيتك أي بنية المنيب، لا النائب (11/ 62).
586 -
س: مضمونه: أن شخصًا لا يصوم ولا يصلي ويذبح للجن في الشجر والحجر كأصنام له ومات مصرًا على ذلك، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له؟
جـ: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركًا شركًا أكبر لا يجوز الحج عنه ولا الاستغفار له لقوله سبحاته وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" رواه مسلم في صحيحه، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام (11/ 63).
587 -
س: هل الأفضل للإنسان تكرار الحج لنفسه تطوعًا أو ينوي ذلك لأحد أقاربه
…
؟
جـ: الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه برًا بهما وإحسانًا إليهما عند العجز أو الموت على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حده وليس له جمعهما بعمرة ولا حج (11/ 65).
588 -
س: إذا كان مستحسنًا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات فأرجو ترتيبهم في الأولوية؟
جـ: يبدأ بأمه ثم أبيه وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما ثم الأقرب فالأقرب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله سائل: "من أبر؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب" رواه مسلم (11/ 66).
589 -
إذا كانت زوجتك كما ذكرت حية صحيحة البنية فلا يصح حجك عنها وليس الحج فرضًا عليها ما دامت غير مستطيعة لفقرها أو لعدم محرم يسافر معها (11/ 67).
590 -
يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولا يجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج ولا يكفى حج غيره عنه ما دام مستطيعًا أداء الحج بنفسه (11/ 68).
591 -
إذا أعطى شخص مالاً لشخص ليحج عنه لعجزه عن مباشرة الحج بنفسه أو ليحج عن ميت صح ذلك إذا كان النائب قد حج عن نفسه وله أن ينفق من هذا المال في حجه عنه، ويملك ما بقي، أما إن أعطيه ليحج منه ويرد الباقي أنفق منه ما يحتاجه في حجه عنه ويرد ما بقي. وليس على الحجاج صلاة عيد الأضحى ومن صلاها منهم مع الناس فهو مأجور (11/ 70).
592 -
إذا كانت والدتك لا تستطيع بنفسها لكبرها فحجك واعتمارك عنها صحيح إن كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت ما وجب عليك (11/ 71).
593 -
إن كانت والدتك مريضة مرضًا يغلب على الظن عدم برئها منه، لا تستطيع معه الحج فيجوز أن تنيب من يحج عنها لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال:"حجي عنه" وإن كانت تستطيع الحج وجب أن تخرج مع أحد محارمها الذي يوافق على الخروج معها (11/ 74).
594 -
يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه كالصبي والمريض وكبير السن إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام وقد رمى عن نفسه (11/ 76).
595 -
يجوز لك أن تحج من المملكة عن أي مسلم مات في بلده أو غيرها سواء كن قد حج أو لم يحج ولا أثر لفرق المسافة المذكورة ولكن على قدر الإخلاص والنفقة والنصَّب وتحري الأمور المشروعة يكون الأجر (11/ 77).
596 -
من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ويرجى له أيضًا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله (11/ 77).
597 -
الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه وإن تلفظ باسمه عند بدء الاحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعًا أو قارنًا فحسن لما روى أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"(11/ 82).
598 -
حيث أن من أُجِّر ليحج عن غيره قد أدى الحج عمن طلب منه الحج عنه كما شرع الله فقد برئت ذمته مما كلف به من الحج سواء ركب سيارة بأجرة أو تبرعًا أو مشى على رجليه، وكفى هذا الحج عن المتوفى سواء كان عن حجة الإسلام أو كان تطوعًا لأن الوصول إلى مكة وأماكن المشاعر المقدسة وسيلة لأداء النسك، والمقصود بالذات هو أداء الحج فريضة أو تطوعًا فتصح إذا أديت الأركان والواجبات على ما شرع الله وتبرأ بها الذمة دون نظر إلى كيفية الوصول إلى مكة لكن لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق (11/ 83).
599 -
إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج الفريضة وأنها عاجزة عن السفر لأداء الحج بنفسها وجب على ولدها أن يحج عنها إذا استطاع ذلك وكان قد حج عن نفسه لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" وذلك في حجة الوداع رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال صلى الله عليه وآله وسلم فحجي عنه"(11/ 84).
600 -
من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أُخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وُجد من يتطوع بذلك أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام ولا يسقط بموت من وجب عليه وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" وسألته صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من خثعم قائلة يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك" أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: "حج عن أبيك واعتمر" (11/ 87).
601 -
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج قال الله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال:"انطلق فحج مع امرأتك" وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد
وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وهو الصحيح للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي واشترط كل مهم شرطًا لا حجة عليه قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطًا لا حجة له عليه (11/ 90).
602 -
الصحيح أنها لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك؛ لفقد شرط الاستطاعة وقد قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (11/ 92).
603 -
من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة فإذا فُقد المحرم فلا يجوز لها السفر ولا يجب عليها الحج إلا بوجوده وموافقته على السفر معها قال تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (11/ 93).
604 -
لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا لها يسافر معها إليه، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة (11/ 94).
605 -
لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكناها ولكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا كانت مستطيعة الحج صحة ومالاً وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم لها وجب عليها الحج بنفسها وإن عجزت لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه عن الحج بنفسها أنابت من يحج عنها من مالها وإن ماتت ولم تحج حجج عنها من مالها (11/ 94).
606 -
س: امرأة حجت من غير محرم مع رفقة صالحة من النساء حجة الفريضة .. ؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج عنها لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة إلى الله والاستغفار (11/ 97).
607 -
لا يجوز أن تسافر المرأة لحج أو غيره بدون محرم، علمًا أن أبناء بناتها وأبناء أبنائها محرم لها فيجوز حجها معهم (11/ 97).
608 -
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .. (11/ 100).
609 -
س: توفي والدي في الحج
…
؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا تقض عن والدك ما بقي عليه من أعمال الحج لما أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغسل ويكفن ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه
…
(11/ 108).
610 -
يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" وبذلك يكون أمرهم جميعًا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف (11/ 110).
611 -
إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده ولا يجب عليك القضاء ولكن يجب عليك التوبة إلى الله والإكثار من الاستغفار وفعل الطاعات والندم على ما حصل منك والعزم على عدم العودة إليه عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك قال الله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (11/ 111).
612 -
س: إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته .. ؟
جـ: حجته صحيحة وتجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك لقول الله سبحانه:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (11/ 112).
613 -
إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرها إلا بإذن مرجعك وأنت والحال ما ذكرت معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة (11/ 117).
614 -
من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان لا يريد حجًا ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب.
وهذا الشخص المسئول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها" متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: "هل فرغت؟ قلتُ: نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة" متفق عليه (11/ 122).
615 -
ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز لما شق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذنِ لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة وعملاً بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن
إثمًا فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتًا للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصًا لحديث، (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة" (11/ 127).
616 -
المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريبًا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوًا إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحرًا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة (11/ 129).
617 -
جدة ليست ميقاتًا لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها أو حاذاها برًا أو بحرًا أو جوًا وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها برًا أو بحرًا أو مر بها جوًا وكيلملم كذلك فإنه يجب أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جوًا أو بحرًا أو برًا (11/ 130).
618 -
العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم (11/ 135).
619 -
إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتًا أو عاجزًا، فإنك تخرج إلى الحل كالتنعيم، وتحرم منه، ولا يجب عليك السفر إلى الميقات (11/ 135).
620 -
إذا أنشأت العمرة من جدة فأحرم من جدة، وإذا نويتها وأنت في القنفذة فإنك تحرم من ميقات أهل اليمن وليس لك أن تقصر الصلاة في بلدك لأنها وطنك بل عليك أن تصلي أربعًا، وهكذا في جدة عليك أن تصلي أربعًا عند جمهور العلماء لأنك تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام (11/ 136).
621 -
إذا كان الأمر أنهم لا يمرون بميقاتهم عند القدوم للحج أو العمرة جوًا فإنهم يحرمون إذا حاذوا ميقات بلدهم لأن حذو المكان بمنزلته (11/ 139).
622 -
ليست النية للحج والعمرة باللفظ فقط، وإنما الاعتبار للعزم والقصد الذي يكنه القلب، فإذا قدم الإنسان للحج والعمرة قاصدًا أداءهما فلا بد من الإحرام من الميقات المحدد شرعًا، وإذا تجاوزه بدون إحرام وجب عليه دم جبرًا للنسك (11/ 139).
623 -
إذا تجاوز الحاج والمعتمر ميقات بلده بدون إحرام ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه (11/ 139).
624 -
س: نحن من أفراد القوات المسلحة ونشارك في مهمة الحج سنويًا ونقيم في منطقة الشرائع مدة المشاركة ما يقارب شهرًا
…
وكذلك تكون مهمتنا أحيانًا في المدينة المنورة ونقيم عشرة أيام في المدينة أو أقل ثم نتحرك إلى مكة
…
؟
جـ: أولاً: مادام أنكم مجمعون الإقامة بالشرائع أو المدينة أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع لأنكم في حكم المقيمين، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا.
ثانيًا: بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات لأنه دخل بنية العمل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر المواقيت: "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" إلا من كان منكم عازمًا على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة (11/ 140).
625 -
أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي لأن كدي ليست من الحل بل من الحرم وليست كالتنعيم ولا الجعرانة، لأن كلاً من التنعيم والجعرانة من الحل وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجعرانة ولم يعتمر من التنعيم وإنما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزًا شرعًا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم (11/ 152).
626 -
إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد المساعدين له أو أحد المضيفين أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك (11/ 153).
627 -
إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام فقصدت الحج عند الإحرام وأديت جميع فرائضه فحجك صحيح إن شاء الله يسقط به عنك حج الفريضة ولا تأثير لقصدك ابتداء مشاهدة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرًا على مقدار ثوابك عن الحج حيث نويت ابتداء نية أخرى وصاحب قصدك الحج عند الإحرام
…
أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام وإنما أديت أعماله ظاهرًا حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة (11/ 158).
628 -
أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط ومن حج مفردًا فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معًا وهذا يسمى قارنًا ويسمى أيضًا متمتعًا، ويجب على القارن هدي. الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة ويسمى من فعل هذا متمتعًا ويجب عليه هدي ومن لم يجد الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة التمتع بالعمرة إلى الحج (11/ 160).
629 -
تحويلك التمتع إلى إفراد لا يجوز، لكن نظرًا إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارنًا يلزمك هدي القران (11/ 161).
630 -
إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معًا إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع (11/ 162).
631 -
العمرة في رمضان رغب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج بل الذي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ثم يحج من عامه
…
(11/ 164).
632 -
إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار: إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي لقول الله سبحانه:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وبهذا يتضح لك: أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة إلا أن يكون قد اشترط وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال:"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" متفق على صحته (11/ 166).
633 -
ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك لأنك رجعت إلى الحج ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة وكملت أعمال الحج (11/ 168).
634 -
إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه (11/ 169).
635 -
يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء ولو كانا مخيطين بالماكينة (11/ 170).
636 -
أمرنا الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها فوجب علينا الامتثال رجاء الثواب سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها ومما ذكره العلماء في ذلك: التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير (11/ 171).
637 -
الحيض لا يمنع من الحج وعلى من تُحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت وهكذا النفساء فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح (11/ 172).
638 -
الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة وتقسم على فقرائها ولا تأكلوا منها شيئًا أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك (11/ 176).
639 -
س: هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره أم لا يجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحيته؟
جـ: إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر ذي الحجة فلا يجوز له ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقًا لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئًا من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك (11/ 178).
640 -
إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو ذبح شاة تجزئ أضحية وكذلك الحكم إذا غطى رأسه ويجزئه الصيام في كل مكان أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي (11/ 180).
641 -
س: أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس وبشرتي حساسة جدًا وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي
…
علمًا أنني رجل قصير القامة ولا أستطيع أن أحمل المظلة لأنها تؤذي من حولي .. ؟
جـ: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد أو تصوم ثلاثة أيام هذا بالنسبة للإحرام بالحج وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى (11/ 181).
642 -
من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة فإنه يذبحه في مكة ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه (11/ 182).
643 -
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه أو ذبح شاة (11/ 184).
644 -
يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته (11/ 184).
645 -
س: إذا وطيء المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش؟
جـ: إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكًا، وإذا أتلف شيئًا من شجر الحرم أو حشائشه مملوكًا لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه وإن لم يكن مملوكًا لأحد فلا شيء عليه ولا ينبغي له تعمد ذلك لنهية صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك (11/ 185).
646 -
يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة (11/ 185).
647 -
ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفوًا ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك، يجب في ذلك كفارة وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة إلا أن تكون جاهلاً بالحكم الشرعي أو ناسيًا فلا شيء عليك (11/ 186).
648 -
إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلل بين العمرة والحج أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام (11/ 187).
649 -
لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله والقُبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قَبَّل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويُجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الامكان (11/ 188).
650 -
الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيًا ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك (11/ 189).
651 -
تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم لقول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (11/ 190).
652 -
لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الاحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة (11/ 190).
653 -
لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس" وقول عائشة رضي الله عنها: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم "لا تمسوه طيبًا" متفق على صحته (11/ 191).
654 -
يجوز للمرأة أن تأكل حبوبًا لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك (11/ 191).
655 -
يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام (11/ 192).
656 -
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها (11/ 192).
657 -
لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقابًا ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب وليست خشيتها من ذلك مستمرة لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن ومن لم تتمكن من الانفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين كالعباءة (11/ 192).
658 -
وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم لا في الطواف ولا في غيره ولا هي محرمة أو غير محرمة وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها وصح طوافها ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة (11/ 193).
659 -
ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" رواه مسلم (11/ 199).
660 -
المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة ويمكث بمنى اليوم الثامن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه (11/ 203).
661 -
المشروع السعي للحج بعد الطواف لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك ولا شيء عليها (11/ 203).
662 -
من أحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من الحلق وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه (11/ 204).
663 -
ليس في ذلك دليل صحيح - إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة يكون كمن أدى سبع حجات - وقد زعم بعض الناس أنها تعدل سبعين حجة أو اثنتين وسبعين حجة وليس بصحيح أيضًا (11/ 211).
664 -
لم يُصَّلِ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته (11/ 212).
665 -
إذا كانت حالهم كما ذكرت من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان مسيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً بالتوقيت الزوالي لأن ذلك بعد نصف الليل والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم (11/ 212).
666 -
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجب على واحد منكما وكذلك من معكما من الحجاج فدية لعدم المبيت في مزدلفة لأنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على المبيت ولم تتمكنوا من ذلك قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه وعيله أن يعيد الطواف والسعي والرمي وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود إنما الأمر الواجب البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي لمن تركه إذا كانوا لم يعيدوه في
أيام منى الأربعة يوم العيد وأيام التشريق وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه ولا يأثم عليكم في ذلك إن شاء الله وأنت مأجور بما فعلت من الاجتهاد وما حصل عليك من المشقة (11/ 215).
667 -
لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها يوم العيد وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خذوا عني مناسككم" ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل (11/ 217).
668 -
الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها (11/ 218).
669 -
يجب تعميم شعر الرأس بالتقصير في الحج أو العمرة وما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط عن جهل لا يجزئك ونرجو أن يعفو الله جل وعلا عنا وعنك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل، وإن كنت جامعت زوجتك في هذه الفترة فعليك ذبيحة تذبح بمكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام (11/ 220).
670 -
التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان مُحَرَمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع. وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد (11/ 222).
671 -
الطواف بالكعبة من ا لعبادات المحضة والأصل في العبادات التوقيف وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود ولاشك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع فيسن له أن يكبر كما سبق له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إن تيسر ذلك (11/ 224).
672 -
يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه (11/ 225).
673 -
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع وذلك لأن الأصل فيها إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف (11/ 226).
674 -
يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم وليس لنهايته وقت محدد لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته مع مراعاة الرفق بنفسه وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفًا من الزحام حتى لا يؤذي ولا يؤذى (11/ 227).
675 -
الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة" لكن في سنده ضعف (11/ 228).
676 -
المشروع تقبيل الحجر الأسود وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة (11/ 229).
677 -
تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك، إقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف (11/ 229).
678 -
س: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة؟
جـ: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام (11/ 230).
679 -
إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام (11/ 231).
680 -
لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حِجْر إسماعيل ولا يجزئه ذلك لو فعله لأن الطواف بالبيت والحِجْر من البيت لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحِجْر؟ فقال: هو من البيت" وفي لفظ قالت: "إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحِجْر فإن الحِجْر من البيت"(11/ 233).
681 -
الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجًا عنه أو معتمرًا فينوب عنه فيه تبعًا لجملة الحج والعمرة (11/ 236).
682 -
لا دم عليك لترك المبيت بمزدلفة لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم (11/ 240).
683 -
لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكانًا في منى (11/ 240).
684 -
أولاً: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة مع التوبة والاستغفار مما وقع.
ثانيًا: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم وتطوف وتسعى لعمرتك لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح ثم تحلق أو تقصر، وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم مع إعادة العمرة لأن الأولى فسدت بالجماع ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة (11/ 241).
685 -
الأصل بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة (11/ 244).
686 -
الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سَرِف فطمثتُ فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: "مالك؟ لعلك نَفِستِ، فقلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" وفي رواية لمسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي"(11/ 246).
687 -
من أتى أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه (11/ 250).
688 -
إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط وطال الفصل فإنه يعيد الطواف وإن كان الفصل قريبًا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه (11/ 253).
689 -
إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات (11/ 255).
690 -
إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً، وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج يذبح في مكة ويوزع على فقرائها أما إن كان المتروك طواف الوداع وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك (11/ 257).
691 -
الرمل يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت في الأحاديث الصحيحة (11/ 258).
692 -
كيفية التكبير على الصفا والمروة ..
يرقى على الصفا إن تيسر له أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ويقول: ابدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" ثم يدعو رافعًا يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ويفعل على المروة كذلك ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول (11/ 259).
693 -
إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغيا حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع (11/ 260).
694 -
إذا عجزت عن السعي ماشيًا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد جاز لك ركوب العربة وجاز لك التوكيل في الرمي (11/ 262).
695 -
السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة فإن أخر السعي كثيرًا ثم سعى أجزأه (11/ 263).
696 -
سعيك بين الصفا والمروة صحيح ولو كان بدون طهارة لأنها لا تشترط في السعي أما طواف الوداع فغير صحيح لأن من شروط الطواف الطهارة وعليك إعادته ما دمت في مكة فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء (11/ 264).
697 -
أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وقال فيها:"خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكانًا له داخل حدود منى فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه (11/ 266).
698 -
المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان هي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه بل يستحب فقط إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال (11/ 266).
699 -
ليست العزيزية من منى بل يفصل بينها وبين منى جبل (11/ 268).
700 -
يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق ومن تركه لغير عذر أثم ووجب عليه دم شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة يذبح بمكة ويطعم لمساكين الحرم ولا يأكل منه شيئًا فإن لم يستطع صام عشرة أيام أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم ومنه العزيزية (11/ 271).
701 -
لا حرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر (11/ 272).
702 -
من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء (11/ 273).
703 -
من زاد على السبعة - في حصى الجمرات - أجزأه الرمي وقد أساء في الزيادة (11/ 273).
704 -
الشك يُلغى ولا يجب عليك شيء وعلى تقدير أنها لم تصب - أي الحصاة عند رميها - العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة لأن إصابة العمود ليست مطلوبة إنما المطلوب وقوعها في الحوض (11/ 274).
705 -
…
يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فإن خالفت وجب عليك الإعادة فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثًا بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه (11/ 276).
706 -
إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود ولم تقع الجمار في الحوض فرميك غير صحيح ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم وإن كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح ولا شيء عليك، والدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقدًا وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم ويجوز لك أن توكل ثقة يشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها (11/ 276).
707 -
رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك بسبب الزحام والرمي صحيح (11/ 278).
708 -
أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ لأنها مستعملة وما دام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى (11/ 278).
709 -
قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين وما جاء في معناهما والنساء تختلف أحوالهن فمنهن الحامل وضخمة الجسم جدًا والهزيلة والمريضة والمسنة العاجزة ومنهن القوية فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها ولا إشكال في ذلك والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها فيرمي عن نفسه ثم عنها، وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه والشخص الذي يكون نائبًا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج (11/ 283).
710 -
س: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات ويسافرون إلى بلادهم هل يعتبر حجهم كاملاً أم أنه غير ذلك؟
جـ: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وتمامها لا يحصل إلا بإخلاصهما لله والمتابعة فيهما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطأً مستهترًا بشعائر الله ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها وعليه التوبة والاستغفار من ذلك ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته لوقوع طوافه في غير وقته لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات (11/ 288).
711 -
يقول الله سبحانه: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل ومن بقي بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر وذلك أفضل لموافقته لفعله صلى الله عليه وآله وسلم (11/ 297).
712 -
لا يحرم البيع والشراء بعد طواف الوداع لكن لو وَدَّع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف (11/ 298).
713 -
يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء (11/ 299).
714 -
تعفى المرأة من طواف الوداع إذا كانت حائضًا وقت خروجها من مكة المكرمة ومثلها النفساء لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته (11/ 299).
715 -
لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام (11/ 299).
716 -
يجب عليها دم لتركها طواف الوداع - للحج - ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم ولا تأكل منه شيئًا والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز أو سبع بقرة أو سبع بدنه فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام (11/ 300).
717 -
إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعًا وإن طاف طوافًا ثانيًا للوداع فذلك خير وأفضل (11/ 300).
718 -
الوداع آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت"(11/ 302).
719 -
إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ولا تأكل منه بل أطعمه الفقراء لأن طواف الوداع واجب بعد الحج لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع (11/ 303).
720 -
المشروع أن يكون طواف الوداع عند مغادرته لمكة المكرمة لحديث ابن عباس المتفق عليه "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض" وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط (11/ 304).
721 -
ما ذكرته من الإقامة ساعة في منى بعد طواف الوداع ليس فيه شيء (11/ 304).
722 -
س:
…
بعد أن أدينا مناسكنا وطفنا طواف الوداع وذهبنا لنستلم سيارتنا فوجدنا بعض رفقائنا لم يحضروا .. ؟
جـ: أ- يجوز لكم أن تبيتوا في منطقة الحجز لانتظار رفقائكم.
ب- ليست منطقة حجز السيارات حاليًا من مكة بل هي خارجة عنها.
جـ- يجوز لكم أن تدخلوا مكة لتبحثوا عن زملائكم أو لحاجة أخرى ولو لم يتأخر عنكم رفقائكم إلا ساعة، وليس عليكم أن تحرموا في عودتكم إلى مكة لأنكم لا تقصدون بالعودة إليها حجًا ولا عمرة، وليس عليكم إعادة طواف الوداع عند خروجكم (11/ 306).
723 -
لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه ومنها طواف الوداع (11/ 307).
724 -
س:
…
عند طواف الوداع لم أطف إلا خمسة أشواط بسبب أذان العشاء وحضور وقت الصلاة ولكثرة الزحام .. ؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجك صحيح وعليك أن تذبح ذبيحة بحرم مكة تجزئ في الأضحية عن طواف الوداع الذي لم تكمله لأنه واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجبر بالدم (11/ 308).
725 -
يجوز أن تبيع المساويك في مكة ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها لعموم قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (11/ 313).
726 -
العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم لعموم أدلة الوجوب، وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما (11/ 316).
727 -
يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة حتى في أشهر الحج وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز ولا هدي عليه (11/ 316).
728 -
الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة لقوله تعالى:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} والأحاديث وردت في ذلك وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج و هذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم:"اجعلوها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة"(11/ 317).
729 -
يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة (11/ 318).
730 -
س: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟
جـ: ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجًا فكان الناس يأتونه فمن قائل: "يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك"(11/ 320).
731 -
لا حرج في سعيك بوالدتك بالعربية لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام (11/ 321).
732 -
من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها. وإن حصل جماع بطلت عمرتها وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات
الذي أحرمت بالأولى منه وعليها دم إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر أو المعز سنها سنة فأكثر تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال (11/ 323).
733 -
لا إثم عليك في عدم الإحرام بعمرة أخرى في دخولك المرة الثانية إذا مررت بالميقات إلى مكة وأنت لم تنو حجًا ولا عمرة (11/ 324).
734 -
الواجب أن يعم الرأس بالتقصير أو الحلق (11/ 326).
735 -
من أخذ عمرة أو حجًا فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه وعمرته صحيحه (11/ 327).
736 -
إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء في ذهابكم وذهاب النساء إلى منزل أخيك بمكة المكرمة وبقاؤكم به يومًا قبل تأدية العمرة وكذلك لا شيء في الاغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التبرد (11/ 328).
737 -
كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي فيكون البذل فيه أولى وأفضل (11/ 329).
738 -
الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" متفق على صحته (11/ 334).
739 -
المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق عليه، وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له عملاً بعموم السنة (11/ 335).
740 -
لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها (11/ 337).
741 -
س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد فهل يجوز أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد
…
؟
جـ: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لكونه أداها في مكان أفضل وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة وهو عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله: "إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ههنا فسأله فقال: صل ههنا فسأله فقال: فشأنك إذًا" رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضًا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره (11/ 338).
742 -
من ترك واجبًا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة تجزئ أضحية يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودًا لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به (11/ 342).
743 -
من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب سواء كان قبل أيام العيد أو بعده ولا حد لآخره ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلده بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ويجوز أن يوكل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات (11/ 343).
744 -
لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك وعليك بسبب ذلك الكفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن لبس المخيط وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس (11/ 344).
745 -
أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي ويزيد المتمتع سعيًا بعد طواف الإفاضة.
-تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي هذا هو الأفضل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه رمى ثم نحر ثم
حلق رأسه ثم طيبته عائشة ثم أفاض إلى البيت وسئل عن ترتيب هذه الأمور ومن قدم بعضها على بعض فقال: "لا حرج لا حرج".
-ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا وأما الحديث الذي يستدل به أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرمًا كما كان فهو حديث ضعيف .. (11/ 349).
746 -
س: رُدَّ عن الحج بعد إحرامه لعدم وجود تصريح معه .. ؟
جـ: أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه لأنه مغلوب على أمره والله عليم بحاله رحيم بعباده فيجزيه على قدر ما فعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانيًا: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ثم يحلق أو يقصر وبذلك يكون حله من إحرامه (11/ 350).
747 -
س: أحرمت أنا وعائلتي وصديقي وعائلته من الميقات ثم حدث لنا حادث رجعنا على أثره ولم نكمل العمرة ولم نشترط عند النية، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نسيناها .. ؟
جـ: يجب عليكم جميعًا أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح ومن كان منكم قد حصل منه جماع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء وعليه قضاء العمرة لأن الأولى قد فسدت بذلك، فوجب عليه إكمالها مع قضائها ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرم بالأولى منه أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف أبط مع التوبة النصوح من ذلك (11/ 354).
748 -
ما حكم التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه؟
لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم بل هو بدعة (11/ 358).
749 -
س: إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعًا لا يخرجون لا لقضاء حوائجهم ولا إلى الصلاة وينكب الناس عليهم لدعائهم هل هذا من السنة؟
جـ: ليس ذلك بسنة بل هو بدعة ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا يجوز إلا لعذر شرعي وليس ما ذكر بعذر فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة (11/ 358).
750 -
الصعود إلى الغار المذكور - غار حراء بجبل النور - ليس من شعائر الحج ولا من سنن الإسلام بل إنه بدعة وذريعة من ذرائع الشرك بالله وعليه ينبغي أن يُمنع الناس من الصعود له ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له عملاً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرنًا ولم نعلم أن أحدًا من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته ولا أئمة المسلمين الذين وَلُوا أمرَ المشاعر خلال حقب التاريخ الماضية أنه فعل ذلك والخير كل الخير في اتباعهم والسير على نهجهم حسبة لله تعالى ووفق منهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسدًا لذرائع الشرك (11/ 359).
751 -
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة لعموم أدلة الحث على زيارة القبور، لكن دون شد الرحال إلى ذلك فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفرًا، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك بقوله:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة الشرعية فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يُقَبِّل شيئًا من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
لا يلزم الحجاج رجالاً أو نساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقًا ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد الرحال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" متفق عليه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وغيره (11/ 362 - 363).
الهدي والأضحية والعقيقة وتسمية المولود
752 -
جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95 هـ إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج، ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها لعموم قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ ئج ئح} والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك (11/ 366).
753 -
الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك (11/ 368).
754 -
يجب على من حج قارنًا أو متمتعًا هدي يذبح بمكة المكرمة فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية ويكون الذبح بمكة، وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما (11/ 370).
755 -
يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب أو فعل محضور أو كان صدقة فيذبح بعد وجود سببه سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه (11/ 374).
756 -
على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه قبل أن يصوم - قضاءً لا أداءً في أي وقت بمكة المكرمة ويتوب إلى الله من تقصيره ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير أو تساهل في ذلك (11/ 375).
757 -
المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه ويأخذه من منى أو غيرها ويذبحه داخل حدود الحرم لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر (11/ 376).
758 -
دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم له ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هديًا ولا أضحية وهذا هو المستيسر من الهدي لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضًا (11/ 377).
759 -
يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي، وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديا ولا أضحية ولا عقيقة (11/ 377).
760 -
يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية إذا كان قد تم له خمس سنين وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديًا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارنًا، وكذلك يجزئ في الأضحية.
والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" متفق عليه وفي لفظ: "قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة" رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين وفي رواية قال: "اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن" رواه مسلم (11/ 378).
761 -
تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلا من الذي يذبح هديًا أو أضحية يأكل ثلثًا ويتصدق على الفقراء بثلث ويهدي ثلثًا (11/ 380).
762 -
محل الهدي الحرم المكي فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها فإنه يذبحه في مكانه ويجزئ عنه وكذلك في المحصر عن دخول الحرم ينحر هديه حيث أحصر (11/ 380).
763 -
…
لا يُفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء بل يجزئ ولو لم يوزع لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله محافظة على الانتفاع به (11/ 382).
764 -
س: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه
…
؟
جـ: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.
ثانيًا: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.
ثالثًا: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة لأن فيها فقراء كثيرين (11/ 384).
765 -
الدم الواجب غير هدي التمتع والقران كالفدية من الأذى ودم جبران النسك ودم جزاء الصيد ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء وما وجب منها في الحرم او الإحرام فهو لفقراء الحرم (11/ 385).
766 -
من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام لأن وقتها قد فات (11/ 387).
767 -
يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله تعالى:
{تج تح تخ} متتابعة أو متفرقة وليس على من نسي يومًا من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله (11/ 388).
768 -
اختلف أهل العلم في المعني بـ "حاضري المسجد الحرام" والراجح أنهم أهل الحرم (11/ 390).
769 -
تسن الأضحية بالنسبة للمكلف المستطيع ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر أو في واحدة من البقر سنها سنتان فأكثر وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن (11/ 393).
770 -
الأضحية سنة كفاية وقال بعض أهل العلم: فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع وإنما المشروع فيها ان يأكل منها ويهدي ويتصدق (11/ 394).
771 -
الأحوط أن تشتري الهدي وتذبحه بنفسك أو توكل أمينًا خاصًا يقوم عنك بذلك ولا تترك ذبيحتك بدون توزيع والسنة أن تأكل منها (11/ 394).
772 -
يجزئ ذبح الضحية بعد العصر من أيام عيد الأضحى بغير خلاف في يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وكذا في ليالي أيام التشريق على الراجح (11/ 395).
773 -
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة قياسًا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لورود الدليل في ذلك.
الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك والقياس لا يصح لأنه قياس مع النص والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة" وعن جابر رضي الله عنه قال: "اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن" رواه مسلم، وروى الطحاوي في شرح معاني الأثار عن أنس رضي الله عنه يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتركون السبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر" وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله أبا بطين ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله (11/ 395).
774 -
يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: "من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي" سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره أما من يضحي عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك ولا يسمى ذلك إحرامًا وإنما المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما (11/ 397).
775 -
أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة - ناقة أو بقرة - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة" ووجه الدلالة من ذلك وجود المفاضلة في التقرب إلى الله بين الإبل والبقر والغنم ولا شك أن الأضحية من أعظم القرب إلى الله تعالى، ولأن البدنة أكثر ثمنًا ولحمًا ونفعًا وبهذا قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل إلا الأفضل، والجواب عن ذلك أن يقال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يختار غير الأولى رفقًا بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق عليهم وقد بين فضل البدنة على البقر والغنم كما سبق (11/ 398).
776 -
يجوز أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة والأصل في ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته" متفق عليه، وما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عن عطاء بن يسار قال: سالت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى" وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين وسواء كان بينهم قرابة أو لا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة ولم يفصل ذلك (11/ 401).
777 -
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعًا لها (11/ 402).
778 -
يجوز للجماعة أن يذبح كل واحد منهم ضحية في يوم من أيام العيد الأضحى وثلاثة أيام بعده وأن يكسروا عظامها وأن يطبخوها ويأكلوها جميعًا دون تقسيم كما يجوز لهم أن يقسموها ويوزعوها بينهم قبل طبخها أو بعده ويتصدقوا منها (11/ 403).
779 -
تجوز الضحية عن الميت بشاة أو بجمل، ومن قال: إن الجمل لا يذبح إلا عن جماعة مخطئ لكن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ولصاحبها أن يدخل غيره من أهل بيته في ثوابها، أما الجمل فيجزئ عن واحد وعن سبعة يشتركون في ثمنه، ويكون سُبعه ضحية مستقلة لكل واحد من هؤلاء السبعة والبقر كالإبل في ذلك (11/ 403).
780 -
إذا كان الواقع كما ذكرت من وجود والد وولده في بيت واحد كفى عنك وعن أبيك وزوجتك وزوجة أبيك وأهل بيتكما أضحية واحدة في السنة (11/ 404).
781 -
أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع في أصح أقوال أهل العلم، وينتهي وقت التكبير المقيد في أدبار الصلوات المفروضة عقب عصر أخر أيام التشريق (11/ 406).
782 -
لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى" وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى" متفق عليه (11/ 408).
783 -
الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه وإنما هي طعام عجله لأهله (11/ 410).
784 -
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها عن ذبحها (11/ 411).
785 -
لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل من الإلية" لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء" أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان.
والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعًا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلاً فإنه في حكم الجماء والصماء، والحكم في ذلك هو الإجزاء (11/ 412).
786 -
لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم (11/ 415).
787 -
النية محلها القلب فيكتفي بما قصده في قلبه ولا يتلفظ بالنية وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر" ولا مانع من أن تقول اللهم إن هذه أضحية عن والدي وليس هذا من ا لتلفظ بالنية (11/ 416).
788 -
الأضحية للميت: أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما (11/ 418).
789 -
الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته، أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلاً أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها، وأحب الإنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما فهو حسن ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصًا عليها في
الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها أما إن كانت تطوعًا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته "الحي" فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم (11/ 418).
790 -
الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلاً من الله ورحمة. وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين أما أنه يُحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (11/ 420).
791 -
إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه فهذه الأضحية واجبة فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص أخر تماثل حالته هذه الحالة كما في الصورة المسؤول عنها لأنها عبادة من العبادات وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع ولأن نص الموقف والموصي كنص الشارع في الفهم والدلالة (11/ 422).
792 -
يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي منها الفقراء سدًا لحاجتهم ذلك اليوم والأقارب صلة للرحم، والجيران مواساة لهم، والأصدقاء تأكيدًا للأخوة وتقوية لها، والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني وما بعده توسعة عليهم وإدخالاً للسرور عليهم ذلك اليوم ولعموم قوله تعال:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} وقوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} ولا بأس بإعطاء الذابح لها منها لكن لا تكون أجرة له بل يعطى أجرته من غير الضحية (11/ 423).
793 -
يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها قربانًا لله وعبادة له وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ويتصدق بثلثه على الفقراء وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج والأمر في ذلك واسع، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيًا لأن الواجب كبته وإضعافه لا مواساته وتقويته بالصدقة وكذلك الحكم في صدقات التطوع لعموم قوله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة (11/ 424).
794 -
من حج أو اعتمر وهو يريد أن يضحي وجب عليه أن يحلق أو يقصر ولو قبل أن يضحي لأن الحلق والتقصير من واجبات الحج ولا تعلق له بالضحية (11/ 431).
795 -
لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش والمقادم للقصاب من غير أجرته إلا أن يوجد من الفقراء من هو أحق منه بها أو بعضها فإنها تصرف للأحق (11/ 432).
796 -
لا نعلم للطخ الجباه بدم الأضحية أصلاً لا من الكتاب ولا من السنة ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة فعله فهو بدعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته (11/ 433).
797 -
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ بعد صلاة عيد الأضحى من أجل أن يذبح أضحيته ولم يعرف ذلك أيضًا عن السلف الصالح والقرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخير فمن توضأ من أجل ذبح أضحيته فهو جاهل مبتدع كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ولكن إذا ارتكب ذلك بأن توضأ لذبح أضحيته فذبيحته مجزئة له ما دام مسلمًا لا يعرف عنه ما يوجب تكفيره ويجوز الأكل منها له ولغيره (11/ 433).
798 -
شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العقيقة عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها فإذا صنع من وُلد له المولود طعامًا ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئًا من لحمها فليس في ذلك شيء بل هو من باب الإحسان وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود ويسمونه عيد الميلاد ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع بل هو بدعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(11/ 436).
799 -
إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك لقول الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه" ومتى أيسرت شرع لك فعلها (11/ 437).
800 -
إذا وجد للرجل ولد ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر ثم وجد مالاً فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
جـ: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك ولو بعد سنة أو أكثر (11/ 438).
801 -
العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية وعن الجارية شاة واحدة وتذبح يوم السابع وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ولا يأثم في تأخيرها والأفضل تقديمها ما أمكن (11/ 439).
802 -
في العقيقة: لا تجزئ إلا ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الابن (11/ 440).
803 -
تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها لأنها سنة في حق الأب لا في حقك وقد أدى بعضها ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجودًا لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة (11/ 441).
804 -
العقيقة هي ما يذبح في اليوم السابع مع الولادة شكرًا لله على ما وهبه من الولد ذكرًا كان أو أنثى وهي سنة لما ورد فيها من الأحاديث ولمن عق عن و لده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه وله أن يوزعها لحمًا نيئًا وناضجًا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم (11/ 442).
805 -
إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيًا سُنَّ أن يذبح عنه عقيقة ولو مات بعد ولادته وذلك في اليوم السابع من ولادته ويسمى لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.
والعقيقة شاتان عن الغلام وشاة عن الأنثى لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن (11/ 444).
806 -
جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن، ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلامًا ولا مولودًا
وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع ويسمى وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد البعثة" وهو أحوط (11/ 446).
807 -
يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها (11/ 449).
808 -
أما وقت تسمية المولود ففيه سعة فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، قال: لا؟ ولكن اسمه المنذر".
وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم" الحديث، وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه" قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح (11/ 449).
809 -
يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه كما في السؤال: سرحان بن سرحان بن محمد، وكعبد الله بن عبد الله ولا حرج في ذلك إن شاء الله سواء كان المسمى عليه حيًا وقت التسمية أو ميتًا (11/ 452).
810 -
في التسمية بعاشق الله سوء أدب، ولا بأس بالتسمية بمحمد الله ومحب الله والأولى ترك ذلك والتسمية بالتعبيد لله أو نحو محمد وصالح وأحمد ونحو ذلك من غير إضافة (11/ 453).
811 -
ليس لتسمية الأولاد مكان معين بل الأمر في ذلك واسع (11/ 453).
812 -
تجوز التسمية بخالد لأن الخلود هنا نسبي وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه التسمية (11/ 461).
813 -
.. المسلم غير مكلف بتغيير اسم جده وإنما يطالب بتغيير اسمه هو فقط إذا كان شركيًا أو مستبشعًا أو كريها (11/ 462).
814 -
إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج في التسمية بجملة (إلهي بخش) التي معناها باللغة العربية (عطية الله) أو (هبة الله) وإن غيرت اسمك إلى معناه باللغة العربية فهو أسلم لك (11/ 463).
815 -
التسمية بهدى وإيمان لا نعلم مانعًا شرعيًا فيها (11/ 463).
816 -
الإفادة عن اسم زوجته (علا الله أحمد .. ) بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا نعلم بذلك بأسًا لأنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كبيت الله وناقة الله وعبد الله (11/ 464).
817 -
لا حرج في التسمية بهذا الاسم (حسام الله) ولكن الأفضل أن يسمى باسم معبد لله؛ كعبد الله وعبد الكريم وعبدالملك ونحو ذلك أو باسم من الأسماء الإسلامية المشهورة كمحمد وأحمد وصالح وسليمان ونحوها (11/ 465).
818 -
التسمية بعبد المطلب لا محذور فيها وقد حكى أبو محمد علي بن حزم الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله، قال ابن حزم:(اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبدالكعبة وما شابه ذلك حاشا عبد المطلب)، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقر هذا الاسم ولم يغيره وذلك في ابن عمه عبدالمطلب بن ربيعة فيكون مستثنى من التحريم المجمع عليه كما قال ابن حزم (11/ 466).
819 -
لا شيء في تسمية ابنتك أبرارًا (11/ 467).
820 -
س: إنني اسمي هادي
…
؟
جـ: إن بقيت على اسمك الأول فلا حرج لأن لفظ الهادي اسم مشترك مطلق على الله وعلى غيره من الناس الذين يهدون غيرهم إلى ما ينفعهم كالرسل، كما قال تعالى:{وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} ومن المعلوم بأن وصف الله سبحانه بأنه الهادي لا يشابه وصف المخلوقين وإن غيرت اسمك إلى عبد الهادي فلا بأس بذلك شرعًا (11/ 467).
821 -
س: اسمي: قسم الله
…
؟
جـ: قسم الله معناه: عطاء الله لأن قسمًا معناه: عطاء وهو مصدر قسم يقسم قسمًا، وليس في هذا شرك ولا محذور شرعًا (11/ 468).
822 -
يجوز التسمي بالاسم المذكور (فتح الباري) ولا حرج في ذلك لأنه بمعنى فضل أو فتح من الباري سبحانه وتعالى، وإن أردت تغييره باسم آخر كعبد الرحمن أو عبد الله فلا حرج عليك (11/ 469).
823 -
س: سؤال عن هذه الأسماء: (بشير - نذير - سراج - منير)؟
جـ: لا بأس بالتسمية بالأسماء المذكورة لأنها من الأسماء الحسنة (11/ 469).
824 -
لا بأس بتسمي الإنسان برقيب ولا يستلزم ذلك مشابهة الله لأن المعنى الذي لله تعالى يليق به والمعنى الذي للمخلوق يليق به قال الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (11/ 470).
825 -
إذا كان المقصود باسم (خلف الله) أنه يخلف الله ويأتي بعده خلفًا عنه أو يكون خليفة له فالتسمية به ممنوعة.
وأما إذا كان المقصود بالتسمية: أن الولد عطاء من الله وهبه سبحانه لعبده خلفًا عن عطاء سابق فالتسمية به جائزة وهذا هو الظاهر وعلى هذا فلا حاجة لتغيير الاسم (11/ 471).
826 -
يجوز التسمي بعبد الشهيد، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فالله سبحانه وتعالى يوصف ويسمى بالشهيد كما جاءت بذلك النصوص القرآنية الكثيرة ((11/ 471).
827 -
س: اسمي: علي سعد حسن العلي الزهراني
…
؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في ذلك لأن هذا الاسم لجدك لا لك، ولأن المراد به آل علي لا التسمية بالعلي (11/ 472).
828 -
س: رزقت بمولود سميته صخرًا .. ؟
جـ: لا حرج في الاسم المذكور وهو اسم: أبي سفيان بن حرب الصحابي الجليل ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم (11/ 473).
829 -
يجوز تغيير الاسم من فاطمة إلى يسرى سواء صحت الرؤيا أم لم تصح (11/ 474).
830 -
التسمية بعون الله ليست بمحرمة ولا مكروهة شرعًا لأن معنى هذا الاسم عون من الله وهذا معنى لا تأباه الشريعة بل يتفق مع مقاصدها وعلى هذا فلا داعي لتغيير اسمك ولا الحذف منه وينبغي ألا تعول على الرؤيا التي رأيت فإن الرؤيا أحيانًا تكون صادقة وأحيانًا تكون أضغاث أحلام لا صحة لها فلا يبنى عليها حكم شرعي ولا تغيير أسماء (11/ 475).
831 -
س: اسمه: غلام الرسول
…
؟
جـ: الظاهر أن معنى غلام عند من يسمونه هذه التسمية هو عبد فمعنى غلام الرسول: عبد الرسول ومعلوم أن التسمية بعبد الرحمن وعبد الله ونحو ذلك رمز تعلق العبد بربه على سبيل العبادة والانقياد وعليه فلا يجوز تسمية المسلم بعبد الرسول أو نحوها لما في ذلك من الرمز إلى الشرك بالله وعبادة غيره ويتعين على المستفتي التقدم للجهات المختصة بتغيير اسمه إلى ما تصح التسمية به (11/ 476).
832 -
حكم التسمية بـ: عبد النبي - عبد المسيح - عبدالرسول؟
جـ: لا يجوز لما فيه من الغلو في الأنبياء وغيرهم بتعبيد الناس لهم وإعطائهم حقًا من حقوق الله كذبًا وزورًا (11/ 477).
833 -
س: اسمه: سبحان الله
…
؟
جـ: يجب عليك تغيير هذا الاسم لأن شخصك ليس هو سبحان الله وإنما سبحان الله ذكر من الأذكار الشرعية، ويجب أن يغير إلى اسم جائز شرعًا كعبد الله ومحمد وأحمد ونحوهما (11/ 477).
834 -
لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام إلا إذا كان اسمه ممنوعًا شرعًا كعبد يغوث وعبد الحسين وعبد العزى وعبد مناة فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده (11/ 478).
835 -
يجوز تغيير الاسم من (ديفيد تيلر) إلى داود يوسف فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أسماء بعض الصحابة فغير اسم أبي الحكم بأبي شريح أخرجه أبو داود وغير اسم حزن وجعله سهلاً وغير اسم برة فجعل اسمها جويرية" رواه مسلم (11/ 479).
836 -
س: اسمه: عبد المعتني؟
جـ: يجب عليك تغيير اسمك لأنه لم يثبت تسمية الله تعالى بـ (المعتني)(11/ 481).
837 -
س: امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها وكتبت عائلة أخرى فهل عليها شيء أم لا؟
جـ: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها لأن في ذلك كذبًا وتزويرًا (11/ 481).
838 -
يجب عليك تعديل اسمك واسم أولادك وذلك بالانتساب إلى أبيك بدلاً من عمك وتخبر الجهات الرسمية بالواقع (11/ 482).
839 -
اسمه: قمر الأنبياء السنوسي
…
؟
التسمي بهذا الاسم لا يجوز وعليه إجراء ما يلزم نحو تغييره واستبداله باسم مناسب ليس فيه محذور شرعي؛ كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك لدى الجهات الرسمية (11/ 483).
840 -
لا يجوز التسمي باسم: عبد الدين، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم إما بعد الرحمن أو عبد الله أو غير ذلك من الأسماء المشروعة (11/ 484).
841 -
ابن أخي توفي والده وهو في بداية أيامه ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت حيث يعمل هناك وبحسن نية أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه
…
؟
جـ: الواجب على ابن اختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما دل على ذلك قول الله سبحانه:
{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} الآية، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع لأنه ليس له عمل فيها لكونها كتبت في حال صغره (11/ 485).
842 -
تسمية بعض المحلات بمثل: مطعم الحمد لله، ملحمة بسم الله، ملحمة التوكل على الله
…
؟
لا يجوز ذلك لما فيه من الاستهانة بالأذكار وبأسماء الله تعالى واستعمال ذلك فيما لا يليق واتخاذه وسيلة لأغراض تخالف ما قصده الشرع المطهر (11/ 486).
843 -
الأفضل أن يكنى الإنسان بابنه الأكبر سواء كان حيًا أو ميتًا وينادى بتلك الكنية ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر وناداه بها فلا إثم عليه وسواء كان ابنه الكبير حيًا أم ميتًا (11/ 487).
الخاتمة
وبهذا ينتهي ما تم اختياره وترتيبه من المسائل الفقهية المتعلقة بالعبادات والتي بلغ عددها (843) مسألة فقهية، أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا كله صالحًا ولوجهه خالصًا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.