المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مقدمة التحقيق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من - الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم - المقدمة

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

‌مقدمة التحقيق

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فهذا كتاب "الفروسية المحمدية" للإمام العلَّامة أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر بن أيوب بن قيِّم الجوزية، ألَّفه بعد ما وقع له امتحان من بعض علماء عصره بسبب ما كان يفتي به من عدم اشتراط المحلِّل في السباق والنضال، فأظهر الموافقة للجمهور إخمادًا ودرءًا للفتنة.

فألَّف هذا الكتاب وأورد فيه مسألة اشتراط المحلل في السباق، واستوفى أدلَّة الفريقين، ثمَّ أشار إلى مَنْ أنكر عليه هذا القول والإفتاء به، وأن سبب ذلك الركون إلى التقليد، ثمَّ ذكر أحكام الرهن في مسائل كثيرة تتعلق بالرمي والسبق كما سيأتي بيانه. وكل هذا إحقاقًا للحق - فيما يعتقده - وبيانًا بعدم رجوعه عن القول بذلك، والله أعلم.

ولما أمر الله سبحانه وتعالى بجدال الكفار والمنافقين، وجلاد أعدائه المشاقِّين والمحاربين؛ فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9)} [التحريم: 9]، وقال:{وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125]،

ص: 5

صارت الفروسية فروسيَّتان:

- فروسية العلم والبيان.

- وفروسية الرمي والطعان.

ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين، ففتحوا القلوب بالحُجَّة والبرهان، والبلاد بالسيف والسِّنان.

فعِلْم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد، في المعاش والمعاد، ولا يعْدِل مِدَاد العلماء إلا دم الشهيد، والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعية لهما، منقادون لرؤسائهما

(1)

.

ولهذا كانت عامَّة مؤلَّفات العلماء في هذا الباب تدور على هذين النوعين.

ونحن نذكر طرفًا مما أُلِّف في النوع الثاني: فروسية الرمي والطعان على سبيل الاختصار

(2)

:

(1)

انظر الفروسية (ص/ 84).

(2)

ونظرًا لكبر موضوع الفروسية واتِّساعه وما يتضمنّه من فنون وعلوم تنوعت مؤلَّفات العلماء عن الفروسية، واختلفت أنماطهم وطرائقهم في ذلك:

- فمنهم من ألَّف في الجهاد وفضله: كابن المبارك وابن أبي عاصم وغيرهما.

- ومنهم من ألَّف في الرمي وفضله، كما سيأتي.

- ومنهم من ألَّف في الخيل: أسمائها أو أنسابها: كالكلبي وأبي عبيدة =

ص: 6

1 -

"الخيل" لأبي عبيدة معمر بن المثنَّى (ت: 209 هـ).

ط - الأولى (1358 هـ) بمطبعة دائرة المعارف العثمانية - بحيدر أباد الدكن - بالهند.

2 -

"السبق والرمي" لابن أبي الدنيا (ت: 281 هـ).

وقد نقل منه المؤلف في (ص/ 268 - 270).

3 -

"فضل الرمي" للطبراني (ت: 360 هـ).

وقد طبع مرتين، واقتبس منه المؤلف كثيرًا. راجع (فهرس الكتب).

4 -

"السبق" لأبي الشيخ الأصبهاني (ت: 369 هـ).

وقد نقل منه المؤلف في (ص/ 138 - 140).

5 -

"فضائل الرمي" للقرَّاب (ت: 429 هـ) ط - الأولى (1409 هـ) مكتبة المنار - بتحقيق/ مشهور بن حسن آل سلمان.

= وغيرهما.

- ومنهم من ألَّف في آلات الحرب: كالقوس والرماح والحراب: كالطرسوسي.

- ومنهم من ألَّف فيما يحتاجه الفارس من الفنون والمهارات القتالية: كابن الرمَّاح.

- ومنهم مَنْ ألَّف فيما يعتري الفَرَس والخيل من الأمراض والعلل والآفات. وكيفية علاجها ومداواتها: كالخيل والبيطرة ليعقوب بن أخي حزام (مخطوط) في السليمانية بتركيا، أو البيطرة لآخر مجهول الاسم - كتبه سنة 757 هـ ط - الأولى (1424) دار الكتب العلمية - تحقيق/ د: محمَّد التونجي.

ص: 7

وقد نقل منه المؤلف في (ص/ 67 - 69).

6 -

"تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأنواء، ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء".

لمرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي (ت: 589 هـ).

ط - الأولى - دار صادر (1998 م) تحقيق/ كارين صادر.

7 -

"مستند الأجناد في آلات الجهاد".

لبدر الدين محمَّد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي (ت: 733 هـ).

وهو من منشورات وزارة الثقافة والإعلام (1983 م) بالجمهورية العراقية - تحقيق/ أسامة ناصر النقشبندي.

8 -

"فرج المكروب في أحكام الحروب ومعاناتها، ومداراتها، ولوازمها، وما يسوء بأمرها".

ليوسف بن أحمد المعروف بابن "سليماناه

(1)

".

ألَّفه قبل سنة (830 هـ).

9 -

"الفروسية والمناصب الحربية"

(2)

.

(1)

هو ناسخ هذا الكتاب. انظر (ص/ 51).

(2)

انظر المزيد من هذه المؤلفات:

- معجم الموضوعات المعروفة في التأليف الإِسلامي، وبيان ما فيها. =

ص: 8

لنجم الدين حسن الرمَّاح المعروف "بالأحدب"(ت: 695 هـ) ط - دار الحرية للطباعة - بغداد - (1404 هـ) تحقيق/ عيد ضيف العبادي.

10 -

الجهاد.

للإمام عبد الله بن المبارك (ت: 181 هـ).

ط - الأولى - المكتبة العصرية - (1409 هـ).

11 -

الجهاد.

لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك النبيل الشيباني المعروف "بابن أبي عاصم"(ت: 287 هـ).

ط - الأولى - دار القلم - (1409 هـ).

تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد.

= تأليف/ عبد الله بن محمَّد الحبشي (1/ 570 - 572) و (2/ 925 - 926).

ص: 9

-‌

‌ دراسة كتاب "الفروسية المحمدية" والتعريف به.

ويتضمن ما يلي:

1 -

اسم الكتاب وعنوانه.

2 -

إثبات نسبته إلى المؤلف.

3 -

تأريخ تأليفه، والسبب الذي دعاه إلى ذلك.

4 -

هل هذا الكتاب مختصر من كتابٍ كبير له؟

5 -

إفادة العلماء منه، وثناؤهم عليه.

6 -

موارد المؤلف في الكتاب.

7 -

موضوعه ومحتواه.

8 -

بين يوسف بن أحمد "ناسخ الكتاب" وكتاب "الفروسية المحمدية".

9 -

مطبوعات الكتاب.

10 -

وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.

11 -

المنهج في تحقيق الكتاب.

12 -

نماذج من النسختين الخطَّيتين المعتمد عليهما في التحقيق.

ص: 10

‌1 - اسم الكتاب وعنوانه:

لم يختلف الذين ذكروا الكتاب أن اسمه "الفروسية المحمدية".

- سواء ما جاء مُثْبتًا على النسخ الخطيَّة:

- كالظاهرية، ونسخة حائل، والنسخة العراقية.

- وسواء الذين ترجموا للمؤلف:

- كالصفدي في "الوافي بالوفيات"(2/ 196).

- وابن تغري بردي في "المنهل الصافي"(3/ 63).

- والبغدادي في "هدية العارفين"(2/ 158).

- وسواء الذين نقلوا عن الكتاب واقتبسوا منه:

- كابن النحاس (ت: 814 هـ).

- والسخاوي (ت: 902 هـ).

- والسفاريني (ت: 1188 هـ). (كما سيأتي بيانه).

فثبت أنَّ اسمه "الفروسية المحمدية".

ولا يعكِّر على ذلك ما جاء عن المؤلف في هذا الكتاب (ص/ 7) من قوله: (. . مختصر في الفروسية الشرعية النبوية. .)، ولا ما جاء في إعلام الموقِّعين (4/ 22)(في الفروسية الشرعية. .) = لأنه ذكرهما على وجه الوصف، لا على جهة تقرير اسمه، كما هو ظاهر من

ص: 11

عبارته

(1)

. والله أعلم.

‌2 - إثبات نسبته إلى المؤلف:

لا ريب في صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن القيم، وذلك لعدَّة دلائل منها:

1 -

ذكر المؤلف له في إعلام الموقعين كما تقدم قريبًا.

2 -

ورود نسبته إلى المؤلف مصرحًا به على النسخ الخطية كما تقدم.

3 -

ذكر اسمه عند بعض من ترجم للمؤلف كالصفدي وغيره كما تقدم.

4 -

نقل بعض العلماء عن الكتاب: كابن النحاس والسخاوي والسفاريني، كما تقدم.

5 -

نقول المؤلف عن شيخيه: أبي العباس ابن تيمية وأبي الحجاج المزي

(2)

.

6 -

إشارة المؤلف فيه إلى مَنْ أنكر عليه

(3)

في مسألة عدم اشتراط المحلل في السباق أو النضال، وهو يوافق ما حدث للمؤلف من محنة بسبب إفتائه في هذه المسألة.

(1)

وسيأتي المزيد من الأدلة على ذلك في مبحث هل هذا الكتاب مختصر من كتابٍ كبيرٍ له؟

(2)

انظر فهرس الأعلام.

(3)

وهو القاضي تقي الدين السبكي الشافعي ت: (756) - فيما ذكره ابن كثير وابن حجر - كما سيأتي.

ص: 12

‌3 - تأريخ تأليف الكتاب والسبب الذي دعاه إلى ذلك:

لم يشر المؤلف رحمه الله إلى وقت تأليفه الكتاب، ولم أجد أحدًا نصَّ على تاريخ تأليف هذا الكتاب.

لكن بعد التأمُّل في هذا الكتاب، وربطه بسبب التأليف وما وقع فيه للمؤلف من محنة = ظهر لي أنَّه ألَّفه في أثناء سنة 746 هـ أو بعدها بقليل على أكثر تقدير.

ويدل على ذلك ما يلي:

1 -

ما ذكره الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت: 774 هـ) في كتابه "البداية والنهاية"

(1)

.

قال: "ثمَّ دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة. . . . ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية صنَّف فيه مصنَّفًا من قبل ذلك

(2)

ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ذلك، ثمَّ صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فاعتقد مَنْ اعتقد أنَّه قوله - وهو مخالف للأئمة الأربعة - فحصل عليه إنكار في

(1)

(14/ 227) حوادث سنة 746 هـ، وفي "الدرر الكامنة" لابن حجر (3/ 245) في ربيع الأول.

(2)

هو كتاب "بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلِّل السباق والنضال"، كما ذكره المصنِّف في إعلام الموقعين (4/ 21 - 22)، وابن رجب الحنبلي وغيره.

ص: 13

ذلك، وطلبه القاضي

(1)

، وحصل كلام في ذلك، وانفصل الحال، على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور

(2)

".

2 -

ما ذكره المؤلف في الكتاب (ص/ 284).

بعد أن ذكر مسألة المحلل في السباق، واستوفى أدلة الفريقين، ثمَّ بيَّن عددًا من الأوجه التي تقدح في استدلال مَنْ قال باشتراط المحلل في كيفية بذل السبق. قال:"فتأمَّل أيها المُنْصِف هذه المذاهب، وهذه المآخذ، لتعلم ضعف من قمَّش شيئًا من العلم من غير طائل، وارتوى من غير مورد، وأنكر غير القول الذي قلَّده بلا علم، وأنكر على مَنْ ذهب إليه، وأفتى به، وانتصر له، وكأنَّ مذهبه وقول مَنْ قلَّده عيارًا على الأمة، بل عيارًا على الكتاب والسنة. . .".

فإذا ضُمَّ هذا النص الصريح مع ما قبله ظهرت تلك النتيجة التي توصلنا إليها أنَّه ألَّفه في عام 746 هـ أو بعدها بقليل. والله أعلم.

(1)

في الدرر الكامنة لابن حجر (3/ 245) هو السبكي. قلت: يقصد علي بن عبد الكافي والد عبد الوهاب صاحب طبقات الشافعية الكبرى.

(2)

قارن هذا الكلام بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله:

(وآل الأمر إلى أنَّه رجع عمَّا يفتي به من ذلك). الدرر الكامنة (3/ 245).

فائدة: قد يؤخذ من هذا التاريخ أن تاريخ تأليف إعلام الموقعين كان بعد سنة 746 هـ ..

انظر إعلام الموقعين (4/ 22).

ص: 14

‌4 - هل هذا الكتاب مختصر من كتاب كبير للمؤلف؟

قبل الخوض في هذه القضية نشير إلى أن القول بأن للمؤلف كتابين: كبير ومختصر منه لا أعلم أحدًا قال به إلا في هذا العصر الحديث.

ولعل عُمْدة هؤلاء ما يلي:

1 -

ما جاء في هذا الكتاب (ص/ 7): "فهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية

".

2 -

ما جاء في إعلام الموقعين (4/ 22): (

وذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية" فمن خلال هذين النصَّين: استُنْبِط أنّ للمؤلف كتابًا كبيرًا ومختصرًا

(1)

.

لكن الذي يظهر لي من خلال كتب التراجم، وما ورد في هذا الكتاب - كما سيأتي - أن هذا الكتاب هو بعينه الذي وصفَهُ المؤلف بقوله "كتابنا الكبير"

(2)

. وذلك لعدة أوجه:

1 -

أنَّه وَصَفَهُ بالكبير للتفريق بينه وبين كتابه الآخر المفْرد في مسألة اشتراط المحلل في السباق، وذلك لاشتراكهما في ذكر هذه

(1)

انظر ابن قيم الجوزية، حياته، آثاره، موارده - للشيخ بكر أبو زيد (ص/ 280 - 281)، ومقدِّمة: مشهور بن حسن آل سلمان في تحقيقه كتاب الفروسية (ص/ 27 - 28)، ومعجم مصنفات الحنابلة للطريقي (4/ 320)، وغيرها.

(2)

وإليه ذهب السيد عزت العطَّار الحسيني، في مقدمة طبعته لهذا الكتاب.

ص: 15

المسألة، وزاد عليه هذا الكتاب أبحاثًا كثيرة تقرب من ثلثي الكتاب، كما سيأتي في محتوى الكتاب.

2 -

ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 21 - 22)، بقوله: "

في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية وذكرنا فيه، وفي كتاب "بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال" بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهًا، وبيَّنا ضعف الحديث الذي احتجَّ به من اشترطه، وكلام الأئمة في ضعفه، وعدم الدلالة منه على تقدير صحَّته".

أقول: إن جميع ما ذكره ابن القيم هنا موافق لما جاء في هذا الكتاب

(1)

.

3 -

أن قوله في هذا الكتاب "فهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية

" لا يدل على أنَّه مختصر من كتاب كبير.

وذلك من وجوه:

أ - أنَّه لم يقل "مختصر الفروسية الشرعية

" أو "اختصار للفروسية الشرعية .. " ونحوها.

ب - أنَّه لم يُشر في كتابه هذا - ولو إشارة واحدة - إلى الأصل الذي اختصر منه هذا الكتاب.

ج - أنَّه في كتابه هذا أشار إلى مَنْ أنكر عليه في هذه المسألة وهو

(1)

انظر (ص/ 92 - 151 و 169 - 225، 225 - 227).

ص: 16

القاضي الشافعي وذلك سنة 746 هـ، فيلزم من يقول إنه مختصر أن يثبت تاريخ تأليفه الكتاب الكبير والسبب في اختصاره.

د - أن طريقته وإسهابه في الرد - وخاصة في بيان ضعف حديث المحلل - لا يشبه الاختصار بحال من الأحوال.

هـ - أن كلامه على بابه وأنه مختصر في الفروسية، فهو لم يستوعب الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب بل اكتفى ببعضها، ولعل هذا ما جعل ناسخ الأصل (ظ) يُنكر على المؤلف في عدم ذكره بعض الأحاديث المعروفة.

4 -

أن العلماء أطبقوا على أنَّه له كتاب "الفروسية المحمدية" ولم يشيروا إلى وجود كتاب كبير أو مختصر، ومن هؤلاء العلماء: قريْنُهُ: الصفدي، ومن جاء بعده: كابن النحاس والسخاوي والسفاريني، وكذلك ما جاء على ظهر جميع النسخ (الظاهرية والعراقيَّة والحائلية)

(1)

.

5 -

أن جميع ما نقله ابن النحاس والسخاوي والسفاريني موجود في هذا الكتاب كما سيأتي.

6 -

أنَّه لا يُعرف إلى الآن نُسخة باسم "الفروسية الشرعية" كأصل لهذا الكتاب.

7 -

أن ابن كثير لما ذكر ما وقع للمؤلف من فتنة في أحداث سنة

(1)

والنسخة التيمورية، وقد طبعت بدار الاثار - تحقيق: عادل بن سعد ط - الأولى - (1425 هـ).

ص: 17

746 هـ، ذكر أنَّه صنّف في هذه المسألة مصنَّفًا من قبل ذلك. (قلت: وهذا المصنَّف هو ما ذكره المؤلف وتلميذه ابن رجب، وقرينه الصفدي - بيان الاستدال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال)، وفي هذا الكتاب أشار المؤلف إلى مَنْ أنكر عليه افتاءَه بذلك، ولم يشر ابن كثير إلى وجود كتاب كبير في ذلك. وهذا يعني أن لابن القيم مؤلّفان فقط هما: كتاب "بيان الاستدلال

" ألَّفه قبل سنة 746 هـ، وكتابنا هذا ألَّفه في هذه السنة (746 هـ) كما تقدم. والله أعلم.

‌5 - إفادة العلماء منه، وثناؤهم عليه:

1 -

أحمد بن إبراهيم بن محمَّد الدمشقي ثمَّ الدمياطي، المشهور (بابن النحاس) (ت: 814 هـ) في كتابه "مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام" نقل عن "الفروسية المحمدية" في موضعين:

أ - ما نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية، في الحديث: إن قومًا كانوا يتناضلون فقيل يا رسول الله حضرت الصلاة، فقال:"هم في صلاة"

) (1/ 462).

وهو موجود بنصه في الفروسية (ص/ 77).

ب - ما نقله عن الإمام أحمد حيث قال: "نص الإمام أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصَّلاة النافلة في الأمكنة التي يحتاج فيها إلى الجهاد"(1/ 494).

وهو موجود بنصِّه في الفروسية (ص/ 82).

ص: 18

2 -

يوسف بن أحمد المعروف بابن سليماناه

(1)

.

- فقد قال في آخر تعقُّباته على المؤلف: (

فربما أدَّى ما ذكرته بعض من لم ير من كلام هذا الإمام العالم إلا هذا الكتاب = إلى حطِّ مرتبته، فليس الأمر كذلك، فالمذكور أحد الأئمة الأعلام في فنون العلم، وعليك بمؤلفاته في فنون النظريات: شرعيَّة وعقليَّة، وقد سارت بها الرُّكبان، وتهافت على تحصيلها حذَّاق أهل الزمان، والحسن مطلوب في كل وقت، فلا يزال كلام هذا العالم يطلبه الموافق والمخالف، والحقُّ معرب عن نفسه، رضي الله عنه، وشكر سعيه، ورفع في الصالحين درجته، ونفعه بما قدمه، وجعلنا ممن يقول الحق ويعمل به، قاصدين بذلك ما عند الله تعالى

".

- وقال أيضًا: "

وبالجملة، فشكر الله تعالى سعيه، فلو لم يحقق العالم من فنًّ إلا مسألة مقررة فيها تحصيلًا، فكيف بما أورد رضي الله عنه، وبالله تعالى التوفيق".

3 -

محمَّد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ).

فقد نقل عنه في كتابه "القول التام في فضل الرمي بالسهام، (57 ق/ أ - ب) ما نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: "وقد روي أنَّ قومًا كانوا يتناضلون، فقيل يا رسول الله، قد حضرت الصلاة، فقال:"إنهم في صلاة". فشبه رمي النشاب بالصلاة، وكفى بذلك فضلًا.

وهو موجود بنصِّه في الفروسية (ص/ 77).

(1)

ولم أقف على ترجمته إلى الآن.

ص: 19

4 -

السفاريني (1181 هـ) فقد نقل عنه في كتابه "شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد" فقد نقل عنه:

1 -

في أول من رمى بقوس اليد (2/ 799).

وهو في هذا الكتاب (ص/ 393).

2 -

في إجماع الرماة من الأمم أن أصول الرمي خمسة .... (2/ 800).

وهو في هذا الكتاب (ص/ 395).

3 -

في المناضلة على ضربين

(2/ 798 و 804 - 805).

وهو في هذا الكتاب (ص/ 302).

ص: 20

‌6 - موارد المؤلف في كتابه هذا:

يمكن تقسيم الموارد التي اعتمد عليها المصنف من حيث تصريحه بها وعدمه إلى قسمين:

الأول: مصادر صرَّح بأسمائها.

الثاني: مصادر صرَّح بأسماء مؤلفيها.

*‌

‌ القسم الأوّل: المصادر التي صرَّح بأسمائها:

اسم الكتاب

(1)

- مؤلفه - الصفحة

1 -

التاريخ

(2)

- لابن أبي خيثمة - 169

2 -

التاريخ الكبير - للطبري - 384، 387، 393

3 -

التاريخ* - لحنبل - 208

4 -

التمهيد - لابن عبد البر - 53، 171

5 -

تهذيب الكمال - للمزي - 10

6 -

تهذيب الآثار

(3)

- للطبري - 270

7 -

الجواهر - لابن شاس - 165

(1)

ما جاء في نهايته (*) فهو إما مفقود أو مخطوط.

(2)

وقد طبع منه قطعة، وأكثره مفقود.

(3)

وقد طبع منه عدة قطع، وفيه أجزاء مفقودة، ولم يتمه الطبري.

ص: 21

8 -

الحماسة (الديوان) - 460

9 -

الرعاية لابن حمدان - 377

10 -

الزبور * - 86

11 -

السبق * - لابن أبي الدنيا - 268، 270

12 -

السبق والرمي * - لأبي الشيخ الأصبهاني - 138، 140

13 -

السنن (الجامع) - للترمذي - 17، 81، 20، 63، 65

14 -

السنن - لأبي داود - 8، 10، 14، 59، 61، 63، 65، 141، 153، 170، 244، 363

15 -

السنن - للنسائي - 54، 55، 59، 63، 65

16 -

السنن - لابن ماجه - 73، 81، 153، 244

17 -

السنن - للدارقطني - 363

18 -

السنن الكبرى - للبيهقي - 216

19 -

شرح مجمع البحرين * - لابن الساعاتي

(1)

- 137، 280

(1)

هو أحمد بن علي بن تغلب البغدادي البعلبكي الأصل، صنَّف "مجمع البحرين" حيث جمع فيه بين مختصر القدوري والمنظومة، مع زوائد ورتبه واختصره وشرحه. مات بعد 690 هـ.

انظر الجواهر المضيئة رقم (144).

ص: 22

20 -

شرح مختار الفتوى

(1)

- لابن بلدجي - 137، 280

21 -

الصحيح - للبخاري - 11، 12، 15، 16، 41، 58، 63، 70، 75، 86، 146، 147، 149، 161، 174، 384، 393، 456

22 -

الصحيح - لمسلم - 9، 11، 12، 41، 64، 70، 75، 86، 149، 244، 456

23 -

الصحيح - لابن حبَّان - 159

24 -

الضعفاء - لابن حبَّان - 178، 228

25 -

العلل - لابن أبي حاتم - 169

26 -

العلل - للدارقطني - 155، 210

27 -

فضائل المسند وخصائصه/ لأبي موسى المديني - 203

28 -

فضل الرمي - للطبراني - 42، 47، 49، 50، 51 - 52، 64، 66

(1)

هو كتاب "الاختيار لتعليل المختار"، وابن بلدجي هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي كان فقيهًا عالمًا عارفًا بالمذهب الحنفي (ت: 683).

انظر الجواهر المضيئة رقم (689).

ص: 23

70، 72، 73، 347

29 -

فضل الرمي - للقرَّاب - 67 - 69

30 -

الكامل في ضعفاء الرجال - لابن عديّ - 211، 216

31 -

الكتب الأولى - 86

32 -

المادح والممدوح * - لعبد القادر الرهاوي - 214

33 -

المترجم للجوزجاني * - 90، 159، 262، 267، 283

34 -

المختصر - للخرقي - 364

35 -

مختصر سنن أبي داود - للمنذري - 135

36 -

المدخل - للحاكم - 186

37 -

المراسيل - لأبي داود - 139

38 -

المسائل للإمام أحمد - رواية حرب

(1)

- 188، 191

39 -

المسائل للإمام أحمد - رواية الميموني * - 189

40 -

المسائل للإمام أحمد - رواية مهنأ * - 190، 192، 194، 196، 197

41 -

المسائل للإمام أحمد - رواية المروذي * - 190، 191

(1)

طبع منه قطعة من كتاب النكاح إلى آخره.

ص: 24

42 -

المسائل للإمام أحمد - رواية أبي داود - 192، 196

43 -

المسائل للإمام أحمد - رواية أحمد الأنطاكي * - 193

44 -

المسائل للإمام أحمد - رواية حنبل * - 195، 200، 201

45 -

المسائل للإمام أحمد - رواية أبي طالب * - 197، 209

46 -

المسائل للإمام أحمد - رواية عبد الله - 198

47 -

المسائل للإمام أحمد - رواية الأثرم * - 199

48 -

المسائل للإمام أحمد - رواية صالح

(1)

- 228

49 -

المسند - للإمام أحمد - 8، 12، 13، 80، 94، 153، 251، 362

50 -

المستدرك - للحاكم - 153، 213

51 -

المستوعب - للسامري - 145

52 -

المغازي

(2)

- لابن إسحاق - 71، 78

53 -

المغازي * - لموسى بن عقبة - 78

54 -

المغازي - للأموي - 78

55 -

المغني - لابن قدامة - 315، 323، 367

(1)

المطبوع ليس كاملًا.

(2)

وقد طبع منه قطعة تحقيق: سهيل زكَّار.

ص: 25

56 -

الموطأ لمالك - رواية يحيى - 54، 170، 244

57 -

الموطأ لمالك * - رواية القعنبي

(1)

- 127

58 -

الميسر والقداح * - لابن قتيبة - 247

59 -

النسب - للزبير بن بكار - 11

60 -

النهاية

(2)

- للجويني - 135، 308

(1)

طبع منه قطعة، وله نسخة خطية كاملة بتركيا. راجع (ص/ 127) حاشية (3).

(2)

وهو قيد الطبع.

ص: 26

*‌

‌ القسم الثاني مصادر صرَّح بأسماء مؤلفيها

1 -

أبو بكر الطرطوشي.

نقل عنه في (ص/ 273 - 274).

2 -

أبو زرعة الدمشقي.

نقل عنه من "تاريخه" في (ص/ 156).

3 -

أبو عبيد القاسم بن سلَّام.

نقل عنه من "غريب الحديث"(ص/ 171، 366)، ومن "الأموال" في (ص/ 366).

4 -

أبو علي بن خيران.

نقل عنه (ص/ 134) ولم أقف على كتابه.

5 -

أبو الفرج بن الجوزي.

نقل عنه من "الضعفاء والمتروكين" في (ص/ 154).

6 -

أبو محمَّد بن حزم.

نقل عنه في (ص/ 153، 164) ولم أقف عليه في "المحلى".

7 -

البخاري.

نقل عنه من "تاريخه الكبير" في: (ص/ 156).

9 -

الدارقطني.

ص: 27

نقل عنه من "الضعفاء والمتروكين" في: (ص/ 184).

10 -

سيبويه:

نقل عنه من "الكتاب" في (ص/ 62).

11 -

الشافعي.

نقل عنه من "الأم" وغيره في: (ص/ 173).

12 -

شيخ الإِسلام ابن تيمية.

نقل عنه في خمسة مواضع (ص/ 24، 77، 95، 253، 257) وبعض تلك النقول في "الفتاوى المصرية" كما في "مختصره"(ص/ 533).

13 -

الصيدلاني.

نقل عنه في (ص/ 339)، ولم أقف عليه.

14 -

الطبري.

عبد الرحمن بن أحمد نقل عنه من كتابه "الواضح في الرمي والنشاب" في (ص 403 فما بعده).

15 -

عباس الدوري.

نقل عنه من "تاريخه" في (ص/ 153، 177).

16 -

عبد الرحمن بن أبي حاتم.

ص: 28

نقل عنه من "الجرح والتعديل" في: (ص/ 156، 176، 178).

17 -

عثمان بن سعيد الدارمي.

نقل عنه من "تاريخه"(سؤالاته يحيى بن معين) في: (ص/ 156).

18 -

محمَّد بن عبد الواحد المقدسي.

نقل عنه في (ص/ 154) ولم أقف عليه.

19 -

المروذي.

نقل عنه من "العلل ومعرفة الرجال" في (ص/ 177).

20 -

النسائي.

نقل عنه من "الضعفاء والمتروكين" في (ص/ 184).

ص: 29

‌7 - موضوعه ومحتواه:

يمكن تقسيم محتوى الكتاب إلى خمسة أقسام رئيسة:

‌القسم الأوّل:

ابتدأه المؤلف - بعد خطبة الكتاب - بذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في شأن الفروسية على وجه الاختصار:

ويتضمن: - المسابقة على الأقدام.

- والمسابقة بالخيل والإبل.

- وحضوره صلى الله عليه وسلم النضال بين أصحابه.

- ورميه صلى الله عليه وسلم بالقوس.

- وطعنه صلى الله عليه وسلم بالرمح.

- ومراهنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعلمه صلى الله عليه وسلم وإذنه.

‌القسم الثاني:

في أحكام الرهان في المسابقة، وصوره المتفق عليها والمختلف فيها.

فذكر اتفاق العلماء على جوازه - في الجملة - في المسابقة بالخيل والإبل والسهام.

وذكر أنهم اختلفوا في فصلين:

ص: 30

1 -

الباذل للرهن مَنْ هو؟

2 -

في حكم عَوْد الرهن، إلى مَن يعود؟

* - ثمَّ ذكر المسألة الكبيرة التي لأجلها صنَّف هذا الكتاب، وبسببها وقعت له الفتنة وهي: هل يجب المحلل في الرهان؟

فأسهب في سرد حجج الفريقين خاصة القول الأوّل، وما ردَّ به الفريق الآخر.

- فذكر ما يقرب من خمسين دليلًا - من الأثر والنظر - على جواز الرهن من غير محلِّل، وقال في خاتمة هذا القول:"فهذه نبذة من أدلتنا على عدم اشتراط المحلل في السباق".

- وذكر لأصحاب القول الثاني ستة أدلة.

ثمَّ ردَّ على هذه الأدلة الستة ردًّا طويلًا مفصَّلًا.

* ثمَّ ذكر فصلًا في: تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات، وما لا يجوز؟

حيث صدَّره ببيان أقسام المغالبات، وبيان حكم كل قسم منها، مع ذكر شيءٍ من أمثلته.

ثمَّ ذكر (12) مسألة في المسابقة بِعِوَض وهي:

1 -

المسابقة على البغال والحمير بِعِوَض.

2 -

المسابقة بالحمام وعلى الفيل والبقر.

ص: 31

3 -

المسابقة على الأقدام.

4 -

المسابقة بالسباحة.

5 -

المسابقة بالصراع.

6 -

المسابقة بالمشابكة بالأيدي.

7 -

المسابقة بالسيف والرمح والعمود.

8 -

المسابقة بالمقاليع.

9 -

المسابقة بحمل الأثقال.

10 -

المسابقة بالمثاقفة.

11 -

المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره، والإصابة في مسائل العلم.

12 -

المسابقة بالسهام على بُعْد الرمي لا على الإصابة.

حيث ذكر اختلاف أهل العلم من المذاهب الأربعة في كل تلك المسائل.

- ثمَّ عقد فصلًا في بيان مأخذ تلك الأقوال في المسائل المختلف فيها، وقال:"فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب أوسع المذاهب، ويليه مذهب الشافعي، ومذهب مالك أضيق المذاهب، ويليه مذهب أحمد".

* ثمَّ ذكر فصلًا في تحرير المذاهب: في كيفية بذل السبق، وما يحل منه، وما يحرم؟

ص: 32

فبيَّن أن للمسألة ثلاث صور، ثمَّ ذكرها، ثمَّ ذكر ثمانية أقوال في كيفية بذل السبق، ناسِبًا كل قول إلى مَنْ قال به، ثمَّ يذكر دليله ومأخذه، ثمَّ يعقبه بمناقشةٍ لهذا القول - في الغالب - وما يدخل عليه ويعترضه في الاستدلال.

ثمَّ ختمه بقول المنكرين للمحلل الدخيل: "تأمل هذه الأقوال والطرق واختلافها في المحلل، ومصادمة بعضها لبعض، ومناقضة بعضها لبعض، وفساد الفروع واللوازم يدلّ على فساد الأصل والملزوم، وكل ما كان من عند غير الله؛ فلا بُدَّ أن يقع فيه اختلاف كثير

" ثمَّ قال: "ونحن نقول كما قال جابر بن زيد، وإنهم كانوا أفقه من ذلك".

* ثمَّ عقد فصلًا بيَّن فيه أنَّه عقد قائم بنفسه.

- ثمَّ أبطل كونه من عقود الإجارات من عشرة أوجه.

- ثمَّ أعقبه بإبطال كونه من عقود الجعَالات

(1)

من أربعة أوجه.

- ثمَّ أبطل كونه من باب النذور (نذر التبرُّر) من عشرة أوجه.

- وأتبعه بإيراد أنَّه من باب (نذر اللجاج والغضب) ثمَّ أبطله.

ثمَّ ختم الفصل بإبطال كونه من باب العِدَات والتَّبرُّعات من أربعة أوجه.

* ثمَّ عقد فصلًا: هل عقد الرهان عقد لازم أو جائز.

(1)

الجيم مثلَّثة: الضم والفتح والكسر. انظر: المُغْرِب في ترتيب المُعْرب (1/ 148)، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي.

ص: 33

فذكر اختلاف العلماء في ذلك، وتعليل كل قول. ثم أعقبه بتفريعات - وهي مسائل عديدة متفرعة - على هذا الخلاف، ثم ختمه بفصل: في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل وعدد الرشق .. مع بيان صور ذلك، والاختلاف مع الترجيح.

‌القسم الثالث:

في المناضلة:

فذكر أنواعها، وحكم كل نوع، وشروطها، وحكم التناضل بسهام متعددة

- ثم ذكر تحزُّب الرماة - فعدَّد أنواعه، وبسط مسائل كثيرة متفرعة عنه.

- ثم ذكر الشروط الفاسدة في هذا العقد.

- ثم ذكر أقسام المناضلة وهي قسمان.

1 -

مناضلة على الإصابة.

2 -

ومناضلة على البُعْد.

- ثم ذكر أنواع كل قسم وحكمه، وأشار إلى حصر الرمي بعدد معلوم.

- ثم ذكر الموقف والاختلاف فيه، وحكم التقدم والتأخر، وبيَّن أن التأخر أحسن موقعًا، وأعظم قدرًا، ثم بيَّن الحِكَم في التأخر من سبعة أوجه، ثم ختمه ببيان أن السنة تعدد الأغراض (الأهداف).

* ثم عقد فصلًا في صفات الإصابة، وأنواعها، وما تحته من مسائل.

- وفصلًا في البُعْد والقُرْب، وما يتضمنه من مسائل.

ص: 34

- وفصلًا فيما يطرأ من النكبات والعوارض من جهة القوس وغيره، وحكم كل ذلك.

* ثم عقد فصلًا في الجلب والجنب:

ذكر فيه الأحاديث الواردة في ذلك، ثم أعقبه بكلام الفقهاء في معنى: الجلب والجنب، مع التعقيب والترجيح.

- ثم عقد فصولًا في تعيين نوع القسي، وفروع ذلك.

ثم ذكر فصلًا فيما يعرف به السبق في الخيل والإبل، والاختلاف في ذلك، والترجيح بينها.

- وفصلًا في أنواع السلاح، ومنافعه، والتفضيل بين أنواعه:

فابتدأه بأنواع القسي، وأصناف كل نوع، ومادتها المصنوع منها، وصفاتها.

- ثم ذكر فصلًا في المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل، وختمه بأنواع الفروسية.

‌القسم الرابع:

في عدد أصول الرمي، وفروعه، وما يحتاج إلى تعلمه.

أورد فيه الاختلاف في عدد أصول الرمي، ثم ذكر فروعه، وما يحتاج إليه المتعلم ثم ذكر آداب الرمي، وما ينبغي للرامي أن يعتمده.

* ثم ختمه بفصل في الخصال التي بها كمال الرمي، وهذا الفصل نقله

ص: 35

بتمامه من كتاب "الواضح في الرمي والنشاب" لأبي محمَّد عبد الرحمن بن أحمد الطبري -

(1)

.

حيث نقل منه: كيفية الرمي، ومقدار السهم، وفصلًا في النكاية، وفصلًا في أسرار الرمي وهي عشرون سِرًّا، وفصلًا في القيام والجلوس في الرمي.

* ثم عقد فصلًا في طب الرمي، وعلاج علله وآفاته: فأورد عددًا من العلل والآفات وعلاج ذلك أو ما يصلحه.

- وذكر فصلًا في أركان الرمي، وصفة كل واحد فيها، والاختلاف في ذلك.

* ثم ذكر فصلًا في النظر وأحكامه، وميزانه، ثم ذكر الإطلاق ووجوهه.

ثم ختم ذلك النقل بفصلٍ في مرِّ السهم على اليد، وأنه أربعة أنواع، وذكر سبب ارتفاع السهم في الجو، ونزوله، وسداده، والاختلاف في ذلك.

‌القسم الخامس:

تحدث فيه عن الشجاعة والقوة وما ورد فيها

- فعقد فصلًا في مدح القوة والشجاعة، وذم العجز والجبن، حيث استهلَّه بذكر الآيات الكريمة، ثم الأحاديث النبوية في ذلك، ثم ذكر ما جاء عن الشعراء بشأن الشجاعة كقطري بن الفجاءة وغيره.

(1)

لم أقف على ترجمته.

ص: 36

- ثم عقد فصلًا فيه بيان أن الجبن والشجاعة غرائز وأخلاق.

- ثم أعقبه بفصلٍ في الفرق بين القوة والشجاعة.

- ثم تلاه مراتب الشجاعة والشجعان، والأمور المترتبة عليها.

وأخيرًا ختم الكتاب بآية من كتاب الله وهي قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46)} [الأنفال: 45، 46] حيث قال "فأمر المجاهدين بخمسة أشياء ثم ذكرها.

ثم قال: "فهذه خمسة أشياء تبتني عليها قُبَّة النصر، ومتى زالت أو بعضها، زال من النصر بحسب ما نقص منها

وهو نهاية الكتاب.

‌8 - بين يوسف بن أحمد "ناسخ الكتاب" وابن القيم في كتاب "الفروسية المحمدية".

لما كان ناسخ هذا الكتاب له باع طويل ومشاركة - فيما يظهر - ودُرْبة ومعرفة بالحروب والقتال وله مؤلف في ذلك = كانت له عِدَّة تعقُّبات ومؤاخذات على كتاب الفروسية، وهي وإن كانت تدور حول عدم مطابقة عنوان الكتاب لمادَّته وما يحويه وأنَّ تسميته بـ "أحكام الفروسية" أولى من "الفروسية" = إلا أنها لا تخلو من فوائد في الجملة، مع ما في عبارته من شدَّة وغلظة.

ونحن نذكر جملة من كلامه تبيِّن مؤاخذاته عليه:

ص: 37

1 -

كتب قبل بداية نَسْخ "الفروسية" مقدمة (ويسميها هو: فهرستًا)، بيَّن فيها جملة المؤاخذات والاستدراكات العامة وقال في آخره: "

من أحبَّ الاطلاع عليه مفصَّلا فليطلبهُ في كتابنا "الذخيرة الفاخرة للدار الآخرة"، وكتابنا "فرج المكروب في مدارات الحروب"

(1)

وإنما قدَّمت هذا في صدر الكتاب = ليلوح الحق من قُربٍ لطالبه وبالله تعالى التوفيق.

ثم قال: "فصل: وقد نبهت في هذا الكتاب في فصول منه على ما [

]

(2)

إليه في ما خلا من هذا الفهرست، ثم ختمت الكتاب بمقولة في ذلك مُعْلِم بحال الكتاب، وحال المؤلف رضي الله عنه، واعتذارنا عنه، بما هو من حقِّه، فقد كان رضي الله عنه إمامًا [

]

(3)

حامل فنون من العلوم رضي الله عنه وشكر سعيه، ورفع في الصالحين درجاته

".

2 -

وقال في (ص/ 47) بعد علامة النجمة (*)

(4)

ما نصُّه:

"أقول: ودفعه البُعد في الرمي بحجر شديد فيما لم يحط علمًا بنفعه، وإرادة الشباك والسباحة والمسابقة بالمراكب فيه [

]

(5)

عن الفروسية المطلوبة التي تعرفها فرسان العرب.

(1)

لم أقف على هذين الكتابين إلى الآن.

(2)

كلمتان لم تتبين لي.

(3)

كلمة لم أتبينها.

(4)

وكذلك جميع التعقبات كلها بعد النجمة * عند الصفحة المذكورة.

(5)

كلمة لم أتبينها.

ص: 38

والحقُّ أن الشيخ رحمه الله تعالى ألّف هذا الكتاب من كتب الفقه، وصدَّر من الأحاديث النبوية عنه صلى الله عليه وسلم بما صدَّر، ثم ختمه بما رآه في كتاب الطبري من اختياره واختيار غيره، فإن لم يكن الأمر كما ذكرناه:

فما باله لم يذكر ما يفعله الراكب للخيل من المحاسن المعدودة كلفِّ الساق إلى بطن الفرس، وإثبات القَدَم في الرِّكابِ، والمَلَكَة المطلقة في تحركاته راكبًا من سائر الجهات، ولهذا مكان يبسط فيه أملك به.

وما باله لم يذكر حكم الضرب بالسيف وما يحذر منه الضارب إذا كان فارسًا من إصابة فرسه ونفسه أو عدم الإصابة مطلقًا، وتمكن منه خصمه مجيبًا على ضربته التي إن لم تكن أفسدت من فرسه، أو شغلته بإصابتها له، قد ذهبت ضياعًا، وإنْ كان داخلًا فقد يصيب نفسه. وشهرة هذا تغني عن الإيغال فيه.

وما باله لم يذكر مضارب الفرسان وأجوبتها، فلم يذكر الاستقبال ولا جوابه، ولا الرد ولا جوابه، ولا الكف ولا جوابه، ولا الشريط الذي تسميه فرسان المغاربة: الضب

(1)

، فلم يتعرض لشيء من ذلك، ولهذا أيضًا مكان تبسط فيه.

وما باله لم يذكر حكم الرمح من بنوده التي المطلوب منها تمرين الأعضاء، وقبولها للعمل في الطعن والتبطيل، وأحكام جَوَلَان الخيل فيه، وما يجب منه وما يحذر = وإنما لم يذكر رضي الله عنه كل هذا

(1)

كذا رسمها في الأصل.

ص: 39

لأنه لم يعثر عند تأليفه على تدوين في ذلك

(1)

.

أما في الوصايا في الركوب: فما علمنا به ألبتَّة.

وأما في الضرب بالسيف وما في معناه: فكذلك، وأعلم الناس به بعد المغاربة أهل كيلان والبغادِدَة؛ لأنهم يحسنون الثقاف المخلص، ولأهل كيلان فيه يد، وكذلك في المطبر.

وأما العمل بالرمح: فقد رأينا فيه تأليفات في تعيين بنوده، وأحكام الطعن والتبطيل إنما يؤخذ عملًا.

وأيضًا فعند ملاقاة الخصوم تلوح للفرسان فرص قدر كونها لا تعلم فتحصر بالوصية.

وأيضًا فلم يذكر رضي الله عنه من أحكام الحروب التي تنصب لأجلها شيئًا ألبتة، وقد أثبثُّ فيها في كتابنا الذي وسمناه بـ "فرج المكروب في مدارات الحروب" ما يفتح الباب

(2)

، والتبحّر فيه، فالشيء بالشيء يذكر.

وبالجملة فشكر الله تعالى سعيه، فلو لم يحقق العالم من فنّ إلا مسألة مقررة فيها تحصيلًا

(3)

فكيف بما أورد رضي الله عنه، وبالله

(1)

ويحتمل أنَّه لم يذكره لِبُعْدِهِ عن مكتبته العامرة، أو رأى عدم دخول ذلك هنا، أو غير ذلك.

(2)

هنا كلمة لم أتبينها.

(3)

هنا كلمة لم تظهر لي.

ص: 40

تعالى التوفيق".

3 -

وقال في (ص/ 76) ما نصُّه:

"أقول: أما عمله في اليمين والشمال ووراء وأمام وفوق فحق، فأما عمله في الأسفل فغير محقق؛ إلا أن يذهب السهم في الأرض، ولعل الشيخ إنما حمله على ذلك: ذكر السفل مع العلو، واليمين مع الشمال، وإن أراد بالسفل الرمي على الاستواء فقوله [أمام] يعطي ذلك، وعذر الشيخ مبسوط لعدم مباشرته لما ألَّف فيه، وعدم اختلاطه بالعلماء المباشرين له وبالله تعالى التوفيق".

4 -

وقال في (ص/ 77) ما نصُّه:

"أقول: وليس هذا على ظاهره، لأنا نجزم بأن الرمي ليس بمساوٍ لفريضة الصلاة حتى تُتْرك له، وإنما المعنى: أن الوقت إذا حضر للصلاة وهم في النضال أتمُّوا وصلُّوا، فلو كان النضال وهم في آخر الوقت، فالحقُّ أنهم مخاطبون بترك النضال".

5 -

وقال في (ص/ 77) ما نصّه:

"أقول: وما عدده الشيخ من وجوهه العشرين يأتي عليه هذا، وهو ظاهر".

6 -

وقال في (ص/ 84) ما نصُّه:

"أقول: ومن حق هذا التأصيل أن يكون مقدمًا في صدر التأليف، فإنَّه مما يُبنى عليه وينقاد إليه، فاعلمه".

ص: 41

7 -

وقال في (ص/ 166) ما نصُّه:

"أقول:

، ولخصمك أن يقول: إنما يطلب الحق من الأدلة الراجعة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إلى إجماع متيقن، وغاية ما أوردته على خصمك ينازعك فيه، وكيف تسمِّي قول خصمك شاذًّا وأنت قررت فيه موردًا ما أثبت، وهل رجح لديك أن الصواب ما علمت، فمن أين لك أنك [لن]

(1)

تعثر على ما ينقضه عليك، أو يأتي به سواك.

وأيضًا فلو قال لك معترض إن كل ما [أوردته] في هذه الفصول، وفيما قبلها هو من وظيفة الفقيه المعلم للأمور الشرعية في هذه المسائل الفرعيَّة النظرية، وأنت إنما بنَيْت [الكتاب على] تعليم الفروسية الشرعية، وهذه إنما هي مسائل فقهية، فأنَّى ساغ أن تجعلها فروسية لتعلقها بأمورٍ حرام، فأين أحكام المغانم [ومسائل] قسم الفيء، فهو أيضًا بهذا النظر لازم، وتتعدد هذه المطلوبات.

وقد جعلتُ لهذا الكتاب فهرستًا، ذكرت فيه جملة، ونبهتُ ثم على [أمور] توضح هذا، وهو لازم.

والكتاب على ما اشتمل عليه من الفوائد قليل الحظّ من الفوائد الحربية، ومن نظر كتابنا الذي وسمناه بـ "فرج المكروب في أحكام الحروب ومعاناتها ولوازمها وما يسوء بأمرها" علم يقينًا أن هذا الكتاب أن يسمى "أحكام الفروسية" أولى به من أن يعلم الفروسية أو يدل

(1)

جميع ما بين المعقوفتين لم تظهر في التصوير، وأثبتُّ ما رأيته مناسبًا.

ص: 42

عليها، أو يذكر أسبابها، والذي يظهر من شأنه رضي الله عنه أنَّه ضمَّ إلى كتابه في أحكام رماية السهم ما يتعلق بذلك من مسائل الفقه التي اختلفت الناس فيها، وسنبينه عند انقضاء كلامه في هذه المسائل [التي]

(1)

ابتدأ بالكلام في العمل.

وبالجملة فقد ترك اللازم قريبًا، وتعلق بلازمٍ أبعد، فإن جانب الفروسية إنما تلزم بيان ما تولَّت هي [فعله]، وذلك يرجح ميزان طلبه، أعني: في كيفية العمل بها في الحروب، وما أورده الشيخ هو وصفة الفقيه المبيّن حكم ما إذا نَقَل مَنْ له بالصِّناعة [فَهْم عن] غيره فعلًا على نهجٍ شرعيٍّ، ما الحكم فيه؟

وهذا إنما يتمُّ بعْد إحكامه وصْفًا، ثم إذا قام به، وتلبَّس بعمل بنصَّ الشرع بعد تحكُّم، وذاك أمر زائد على العِلْم بالصناعة، ونحن نرى في آخره أن الفروسية إنما هي طلب الظَّفَر على وجهٍ سائغ، وبالله تعالى التوفيق".

8 -

وقال في (ص/ 176) ما نصه:

"أقول: فتح الشيخ الاحتجاج بالذوق ليس بجيد

(2)

، وما ينتج منه ظاهر".

9 -

وقال في (ص/ 176) ما نصُّه:

(1)

جميع ما بين المعقوفتين لم تظهر في التصوير، وأثبتُّ ما رأيته مناسبًا.

(2)

قلت: لم يفتح المؤلف الاحتجاج بالذوق، وإنما الناسخ ليس من أهل هذا الفن - أعني علم نقد الأحاديث وتعليلها - فظنه كذلك.

ص: 43

"أقول: وفي هذا أيضًا مقال، وإذا لم تستو الأذواق فبم تقوم الحجة على الخصم، وانفراد الخصم بدعوى الذوق وخصمه ينازعه بالحجة فيه، اللهم إلا أن يكون هذا الذوق بيانه وظهوره يحمل عند سامعه كالذي عند [الخصم] الأوّل القائل، وبالجملة فكان ترك هذا الذي ختم به الفصل أولى

(1)

وبالله تعالى التوفيق".

10 -

وقال في (ص/ 178) ما نصُّه:

"أقول: ابن اسحاق روى له مسلم في غير موضع"

(2)

!

11 -

وقال في (ص/ 208) ما نصُّه:

"أقول: وبعض هذا الإسهاب في هذا الباب معني لأول الباب، وعلى ما أوردته مناقشات كثيرة تركناها لظهورها للمتدبر، وبالله تعالى التوفيق".

12 -

وقال في (ص/ 210) ما نصُّه:

"أقول: ..... وهذا التأليف [أن يكون] كتاب فقه أولى به من أن يكون كتاب فروسية، وبالله تعالى التوفيق".

13 -

وقال في (ص/ 225) ما نصُّه:

"أقول:

كل ما قررته بالنسبة إلى تعليم الأعمال [الحربية]

(1)

بل ما ذكره المؤلف أولى، وعذر الناسخ أنَّه ليس من أهل الفن.

(2)

كلها في المتابعات، وهذا يدل على أن الناسخ ليس من أهل هذا الفن.

ص: 44

الفروسية العملية غير متعلق بالأمر العملي. وأيضًا فلو أن الكتاب قد أوردته بتقرير هذه المسائل وتحقيق الصواب فيها

(1)

صحة الدليل كنت أيضًا قد فعلت بما لا يليق من هذا النحو إلا بمبسوط المؤلَّفات بتعليم الفروسية، وإنما الذي يبديه في ترجيح ما يراه صوابًا في المسألة التي تتعلّق ببحث جرى، هل يجوّز الشرع [مع] الرهان أم لا، وقد أضربت عن تعليم الأبضاع التي بها إذا أتقنت على ما قررها أهلها ساغ منها بالقيام بذلك

(2)

غير عالم بكيفية العمل بالصناعة، فكيف يسوغ له الرهان، وهب أن الأمر في اللزوم على ما

(3)

وهو على غير ذلك مع الصحيح من المذهب الذي تراه باختصار ملائم، وبالله تعالى التوفيق".

14 -

وقال في (ص/ 312) ما نصُّه:

"أقول: لكل حسن شيء ما يشينه، وإنما شان هذا التأليف طول هذا التكليف عن هذه المبرمات مما لا يتعلق بالعمل الحربي ولا بالفروسية العملية، وقد قدمنا عنه أنَّه أسهب وأطال فمثل

(4)

هذا من وظيفة الفقيه أو طالب فقه هذه الأعمال، أما نفس الفروسية فهي الشيء الذي إذا عمل على أوضاع تغير منها هذه الأحكام وغيرها.

أما نفس ما يقوم به ذلك العمل فهو: أعني حكمه اللازم شرعًا،

(1)

كلمة لم أتبينها، وتحتمل (مع بيان).

(2)

هنا ثلاث كلمات لم أتبينها.

(3)

هنا كلمة لم تتضح لي.

(4)

في الأصل (مثل أن).

ص: 45

فتعيَّن أن حُكمَ عِلْم الشيء الوضعي غيرُ حكمه بعد علمه، وذلك الحكم بعد علمه يتوقف على مسوّغه الشرعي أو العقلي، وقد كان يغني عنه إن كان لا بد له من وضع تعليمي شرعي في هذا التأليف، فليكن بقدر الحاجة الداعية إلى ذلك فإن من وقف على كتاب فقه في هذه المسائل لم يجدها اشتملت على مجموع ما ضم فيه من هذه المسائل الشرعية، وكان الأولى بالتأليف أن يكون هذا الإسهاب في كيفية العمل بأوضاع الفروسية، وقد كان مع هذا تام

(1)

فلِلتأليف في كل فن حكم هو حذقه، والوقوف عنده في التأليف أنسب، وبالله تعالى التوفيق".

15 -

وقال في (ص/ 394) ما نصُّه:

"أقول: قد كان الحكم للبحث النظري، وكنا نقول لجنابك: إن هذا من وظيفة المفتي المسؤول عن حكم المسألة علمًا، وكنا نقول: إن الأليق بما وضعت له التأليف القول في العلم العملي الحربي، وقد برحنا مما لا يعني العامل للفروسية، والمقصد الأقصى منه تعليمها، وأما الاختلاف في أحكام ذلك من العلوم

(2)

فشيء من حقِّه إلى الفقيه القائم بذلك، وذكرنا أن الذي وضعت له الكتاب إنما هو الفروسية ولم يعلم منها فيما يعني شيئًا.

وبالجملة فقد أوردت ما يقرب من مئة فصل لا تعلّق لها بشيء من

(1)

رسمها في الأصل محتمل.

(2)

قوله (من المعلوم)، وقع في الأصل (المعلوم)، ولعل الصواب ما أثبته.

ص: 46

العمل الحربي ألبتة، وبعد ذلك أنشأت في ذلك المفاخرة بين القوسين بألفاظ كان اللائق بالقائم بالبلاغة ترك إيرادها، فإنها

غير قائمة على ساق البرهان، وإنها مع ذلك عريت عن تقليد يخبر قائله عن أمر لا يصح إلا بوحي من المعصوم،

فما الذي دعاك إلى الاحتجاج بما لا تراه حجة بدون

(1)

ذلك؟ - هذا الموْرَد في شريعتك - فكيف بأمرٍ أتى عليه آلاف من السنين، وأنت لا تجعل مثله حجة مع قرب العهد.

وأيضًا فإنَّ قوس اليد لمن هو على ظهر نسرين طائرين يطيران به إلى الجوّ علوًا أرمى من قوس الرجل، لما في ذلك من المشقة على من حاله حال راكب على تابوت على ظهر نسرين، لا بد له من مدّ رجله ليؤيّد سهمه في محله، ثم يرمي به، فلله عاقبة الأمور.

وقد أوردت أن القوس المحمود أنزلها الله تعالى على آدم ومعها الوتر، وأنزل سهمين، وقررت أن قوس الرجل من موضوع نمرود! أو علمت أن علم القوس المحمودة لديك صار إلى إبراهيم ثم إلى إسماعيل، أفتراه كان علم قوس اليد كان مدخورًا عند إبراهيم لم يكن عند غيره لأنه قاله بوحي كوحي الله تعالى، فالقوس المذكورة لآدم، أو كان علم ذلك شائعًا، فإن جنحت إلى الاختصاص طولبت بدليله النقلي، وما أعزُّه عليك وإن ملت إلى إذاعة علم تلك القوس، فما الذي أدى نمرود إلى تكلف حملها مع نقلها كما قلت كنصف طاحون معه في الجو وترك الأخفّ مع شياعه في الناس حينئذ؟ ما أوهى ما

(1)

في الأصل (بدور).

ص: 47

أسندت إليه في نصرة ما رجّحته، وهب أنَّه كان راجحًا فما زاده ترجيحك إياه بهذا الاستدلال إلا ضعفًا، يغفر الله لنا ولك، وبالله تعالى التوفيق.

وقد قلنا: إنك - رحمك الله تعالى - أضفت إلى كتاب الطبري في الرماية ما استطعته من المسائل التي ذكرها العلماء في ذلك من أحكام تتعلّق بالرماة، وعن قريب أخذتَ بذكر تعليم الرماية، وبذكر القسي ونعوتها = ذكر أجنبي من الفن فلله تعالى عاقبة الأمور.

والذي يتعلق بالفروسية إذا أفردناه على العدل ينحصر في قدر أربعين قائمة فقط، ومن تدبَّر هذا بأوّل نظرة وجده ظاهرًا، وبالله تعالى نتأيَّد به".

16 -

وقال في (ص/ 473) ما نصّه:

"أقول: ربما يرى من ينظر في أثناء فصوله ما أثبتُّه ثمَّ، فلم أُرد إلا الخير مطلقًا، والله تعالى يقول:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86)} [ص: 86]، وقد اجتهد رضي الله عنه بمبلغ علمه، ولم يقصد إلا الخير، وقد صح أن المجتهد إذا أصاب أحرز أجرين، وإذا أخطأ أحرز أجرًا واحدًا، نسأل الله تعالى لنا ولَهُ الخير، ولعل من يقف على هذا التأليف لهذا الإمام، ويعتبر وضعه وما أخلَّ

(1)

فيه ما لا ينبغي الإخلال به، مما قد نبّهنا عليه في فهرست الكتاب، الذي جعلناه صدرًا وفي أثناء فصول منه، فقد كررنا أنَّه لم يرد إلا الخير، وهذه قدر

(1)

في الأصل (أخلى)، والمثبت هو الصواب.

ص: 48

استطاعته في هذا الشأن، فربما أدّى

(1)

ما ذكرته بعض من لم ير من كلام هذا الإمام العالم إلا هذا الكتاب = إلى حطّ مرتبته، فليس الأمر كذلك، فالمذكور أحد الأئمة الأعلام في فنون العلم، وعليك بمؤلّفاته في فنون النظريات: شرعية وعقلية، وقد سارت بها الركبان، وتهافت على تحصيلها حذاق أهل الزمان، والحسن مطلوب في كل وقت، فلا يزال كلام هذا العالم يطلبه الموافق والمخالف، والحق مُعْرِب عن نفسه، رضي الله عنه، وشكر سعيه، ورفع في الصالحين درجته، ونفعه بما قدمه، وجعلنا ممن يقول الحق ويعمل به، قاصدين بذلك ما عند الله تعالى

".

‌9 - مطبوعات الكتاب:

1 -

القاهرة: مطبعة الأنوار، (1360 هـ/ 1941 م) - بعناية/ عزَّت العطاء الحسيني وتقع في (134) صفحة. (ط الأولى).

- الطبعة الثانية: نشر مكتبة الخانجي، (1414 هـ)، بعناية/ عزت العطار الحسيني وتقع في (134) صفحة.

2 -

بيروت: دار الكتب العلمية، (1970 م)، وتقع في (176) صفحة.

3 -

القاهرة: مكتبة عاطف، (1978 م)، وتقع في (184) صفحة.

(1)

في الأصل (أذي)، والمثبت هو الصواب.

ص: 49

4 -

المدينة النبوية: مكتبة دار التراث (1410 هـ/ 1990 م)، تحقيق/ محمَّد نظام الدين الفتح، وتقع في (335) صفحة. (ط الأولى).

5 -

حائل: دار الأندلس.

- ط الأولى: (1414 هـ/ 1993 م)، تحقيق/ مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، وتقع في (528) صفحة.

- ط الثانية: (1417 هـ/ 1996 م) وتقع في (528) صفحة.

6 -

القاهرة: دار الآثار للنشر والتوزيع.

- ط الأولى (1425 هـ - 2004 م)، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، في (270) صفحة.

ص: 50

‌10 - وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ: اثنتين منها خطيَّة، والثالثة: هي الطبعة الثانية.، التي قام بتصحيحها: عزَّت العطار الحسيني.

‌1 - النسخة الظاهرية (ظ):

وهي محفوظة في المكتبة الظاهرية ومنه مصورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة برقم (328)، ويقع هذا الكتاب ضمن هذا المجلد من (348 ق - 449 ق) ضمن كتاب "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري" لأبي الحسن علي بن الحسين بن عروة الدمشقي الحنبلي المعروف "بابن زكنون"

(1)

المتوفى في سنة 837 هـ.

وتقع هذه النسخة في (100) صفحة مع تعليقات الناسخ، وخطّها واضح مقروء في الغالب ويخلو أحيانًا من النقط.

وقد كتبت هذه النسخة عام 830 هـ، بخط يوسف بن أحمد المعروف (بابن سليماناه)

(2)

.

(1)

انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (5/ 214)، والجوهر المنضد لابن المبرد (ص/ 95 - 99)، ثم (108)، وشذرات الذهب (7/ 222)، والسحب الوابلة لابن حميد (2/ 735) وفيه أنه رأى هذا الكتاب عام 1281 هـ وهو وقف على مدرسة شيخ الإسلام أبي عمر المقدسي، ويقع في (127) مجلدًا.

(2)

لم أقف على ترجمته إلى الآن، ويظهر من خلال تعليقاته وتعقّباته على =

ص: 51

وتمتاز هذه النسخة بما يلي:

1 -

قدم تاريخها، حيث كتبت بعد وفاة ابن القيم بحوالي (79) سنة.

2 -

انفرادها بزيادات عديدة ما بين الكلمة الواحدة إلى الصفحة فأكثر كما هو مبيَّن في حاشية الكتاب، انظر (ص/112 - 113، 165).

3 -

قام الناسخ بالتعليق على كلام المؤلف، وإحصاء فصول الكتاب فبلغت (165) فصلًا، وقد قمت بوضع علامة (*) في هذا الكتاب، في نهاية الفصل المتعقب على المؤلف.

= المؤلف: أنه عالم، وله باع ومعرفة ودراية في الفروسية والحروب والقتال، وله كتاب "فرج المكروب في أحكام الحروب ومعاناتها، ومداراتها، وما يسوء بأمرها" وغيره.

وتلك التعليقات على النسخة، ظهر لي أنها ليوسف بن أحمد هذا، وليس "لابن زكنون" وذلك لعدة أمور منها:

1 -

أن ابن زكنون لم يُوصف في ترجمته أنه شارك في شيء من الحروب والقتال، أو له دراية ومعرفة بها، بخلاف يوسف بن أحمد هذا.

2 -

أنه لم يذكر أحدًا ممن ترجم "لابن زكنون" - فيما اطلعت عليه - أن له كتاب "فرج المكروب في أحكام الحروب

".

3 -

أن أسلوب هذه التعقبات والردود فيها شيء من الجفاء والشدَّة، فهي أشبه بكلام يوسف بن أحمد الذي له باع ومعرفة بالحروب والقتال، ولا تشبه كلام ابن زكنون الذي وصف بالزهد والانقطاع إلى العبادة.

4 -

ورود هذه التعقبات مصدرةً بقوله: "أقول:

" وهذا نص في أنه من كلام الناسخ، لا من كلام ابن زكنون.

ص: 52

4 -

أنها مقابلة على نسخة أخرى رمز لها الناسخ بـ (خـ)، ويضع علامة المقابلة كـ (بلغ)، والدائرة المنقوطة من الداخل.

‌2 - نسخة حائل:

وهي محفوظة في مكتبة الشيخ/ علي بن يعقوب.

وهذه النسخة تقع في (207) صفحة، وخطها نسخي معتاد واضح، وكان الفراغ من نسخها في 20/ 9/ 1318 هـ، وناسخها: إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم

(1)

.

ولم يشر الناسخ إلى الأصل الذي كتب عنه هذه النسخة.

وتتميَّز هذه النسخة بما يلي:

1 -

أنها مقابلة على نسخة أخرى كما في (ق 63، ق 90).

2 -

ما كان في النص من ألفاظ أو عبارات مشكلة يكتب عليها (كذا) كما في (ق 36، ق 89، ق 90).

3 -

عليها تصويبات عديدة كما في (ق 35، ق 41، ق 44، ق 47، ق 55، ق 108). وغيرها.

(1)

العالم العابد الزاهد، ولد في بريدة عام 1278 هـ كتب بخطِّه كثيرًا من كتب العلم، وتولّى الإمامة بعد أبيه، وكان يحفظ عمدة الفقه وزاد المستقنع ويكتبهما عن ظهر قلب فلا يكاد يخطيء، توفي عام 1351 هـ.

انظر: "علماء آل سُليم وتلميذهم وعلماء القصيم" تأليف: صالح العُمري (2/ 211 - 212)، وعلماء نجد (6/ 340).

ص: 53

‌3 - النسخة المطبوعة (مط):

وهي المطبوعة بتصحيح السيد عزَّت العطار الحسيني، وقد طبعت على نفقة عزت العطار ومحمود سكر، ط الثانية - مكتبة الخانجي سنة 1414 هـ. وقد ذكر عزت العطار أنه عثر على هذه النسخة بطريق المصادفة عند أحد الورَّاقين، مكتوبة بخط مقروء ومفهوم، يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن التاسع من الهجرة.

ثم قابلها على نسخة أخرى عند الشيخ محمد نصيف

(1)

.

(1)

وهي نسخة حائل.

* وهناك نسخة خطية في المتحف العراقي باسم "الفروسية المحمدية" رقم (8822) وتقع في (15) صفحة، وأوَّلها موافق لما في هذا الكتاب وهو (الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق

).

ويظهر أنها قطعة من هذا الكتاب.

انظر مجلة المورد العراقية (م 4/ ع 1/ ص 183) رقم (107).

* وهناك نسخة في الآصفية - بحيدر أباد - بالهند [3/ 436](769) بعنوان "السبق والرمي"، منسوبة لابن القيم، ولم نطلع عليها.

* وهناك نسخة بكوبريللي - في استانبول - بتركيا بعنوان "الفروسية" في مجموع رقم (1362).

وقد اتَّضح بعد إحضارها والاطلاع على الفهرس التفصيلي للمكتبة الذي أعدَّه: رمضان ششن، وجواد أيزكي، وجميل أفيكار (2/ 92 - 93): أن هذا الكتاب ليعقوب بن أخي حزام. وهذا الكتاب له عدَّة نسخ في الأزهرية رقم (633)، وفي تشستربيتي وغيرها.

* وهناك النسخة التيمورية، بدار الكتب المصرية، ضمن مجاميع تيمور باشا وقد طبعت أخيرًا بتحقيق عادل بن سعد، راجع (ص/ 50).

ص: 54

‌11 - المنهج في تحقيق الكتاب:

1 -

إثبات الفروق المهمة، بعد مقابلة النص على النسختين الخطيتين والمطبوعة بمكتبة الخانجي.

2 -

إنزال أرقام النسختين: الظاهرية (ظ)، وحائل (ح) داخل النص، ووضعهما بين معقوفتين، مع الإشارة إلى مواضع تعليق ناسخ (ظ) على كلام المؤلف بوضع علامة النجمة (*).

3 -

عزو المسائل الواردة في النص إلى مصادرها من كتب المذاهب الأربعة.

4 -

توضيح بعض الكلمات الغريبة من كتب اللغة.

5 -

توثيق النقول التي أوردها المؤلف قدر الإمكان.

6 -

تخريج الأحاديث والآثار، والحكم عليها.

7 -

وضع فهارس علمية تشتمل على الفهارس اللفظية، والفهارس التفصيلية.

ص: 55

12 -

نماذج من النسختين الخطيتين المعتمد عليهما في التحقيق

ص: 56

الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ)

ص: 57

الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ)

ص: 58

عنوان الكتاب من النسخة الحائلية (ح)

ص: 59

الورقة الأولى من النسخة الحائلية (ح)

ص: 60

الورقة (70) من النسخة الحائلية (ح)

ص: 61

الورقة الأخيرة من النسخة الحائلية (ح)

ص: 62