المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ … وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ - الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري

[محمد باي بلعالم]

فهرس الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرْ

الْقَبْلَوِيُّ السَّاهِلِيُّ الْقَاصِرْ

بَايٌ بِهَا عُرِّفَ وَابْنُ الْعَالِمِ

لَقَبُهُ فِي دَفْتَرِ الْمَحَاكِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَّقَا

مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ إِلَى التُّقَى

وَفَضَّلَ الْفِقْهَ عَلَى الْعُلُومِ

فَكَانَ مِثْلَ الْبَدْرِ فِي النُّجُومِ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ نَدَبَا

إِلَى التَّفَقُّهِ وَفِيهِ رَغَّبَا

لَا سِيَّمَا مَا لِلصَّلَاةِ يَنْتَمِي

فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالتَّعَلُّمِ

لِأَنَّ مَنْزِلَ الصَّلَاةِ قَدْ أَتَى

فِي الدِّينِ كَالرَّأْسِ لِجِسْمٍ يَا فَتَى

هَذَا الَّذِي دَفَعَنِي إِلَى الْأَمَامْ

لِنَظْمِ مَا أَلَّفَهُ الْحَبْرُ الْهُمَامْ

أَعْنِي الْإِمَامَ الْأَخْضَرِيَّ أَلَّفَا

فِي حُكْمِهَا مُخْتَصَرًا مُصَنَّفَا

وَكَانَ مِنْ قَبْلُ الْإِمَامُ الْعَامِلْ

مُحَمَّدُ بْنُ أَبَّ الشَّهِيرُ الْفَاضِلْ

قَدْ نَظَمَ السَّهْوَ بِوَزْنٍ رَائِقِ

قَدْ صَاغَهُ فِي قَالِبٍ مُوَافِقِ

جَزَاهُ مَنْ وَفَّقَهُ لِلنَّظْمِ

جَزَاءَ مَنْ وَفَّقَهُمْ لِلْعِلْمِ

وَحَيْثُ إِنَّهُ عَلَى السَّهْوِ اقْتَصَرْ

وَبَقِيَ الْجُلُّ فِي نَثْرٍ مُنْحَصَرْ

أَرَدْتُّ أَنْ نُلْحِقَهُ بِالرَّكْبِ

وَأَنْ نَسِيرَ خَلْفَهُ فِي الدَّرْبِ

ص: 5

فَيَسَّرَ اللَّهُ الْعَظِيمُ نَظْمَهُ

وَشَرَحَ الصَّدْرَ لِمَنْ نَظَمَهُ

وَبَعْدُ لَمَّا تَمَّ جَمْعُ الشَّمْلِ

وَارْتَبَطَ الْفَرْعُ بِحَبْلِ الْأَصْلِ

سَمَّيْتُهُ بِالْكَوْكَبِ الزُّهْرِيِّ

لِنَظْمِ نَثْرِ الشَّيْخِ الْأَخْضَرِيِّ

فَقُلْتُ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْكَفِيلْ

فَإِنَّهُ حَسْبِي وَإِنَّهُ الْوَكِيلْ

قَالَ الْإِمَامُ الشَّيْخُ الْأَخْضَرِيُّ

جَزَاهُ عَنَّا رَبُّنَا الْعَلِيُّ

الْحَمْدُ لِلْإِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينْ

صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْهَادِي الْأَمِينْ

مُحَمَّدٍ إِمَامِ كُلِّ الْمُرْسَلِينْ

وَخَاتَمٍ لِلْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينْ

هَذَا وَتَصْحِيحُ الْإِيمَانِ جُعِلَا

فَرْضًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ أَوَّلَا

كَذَا عَلَيْهِمْ وَاجِبٌ فِي الدِّينِ

أَنْ يَعْرِفُوا أَحْكَامَ فَرْضِ الْعَيْنِ

كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ

وَمَا لَهَا يَلْزَمُ مِنْ أَحْكَامِ

ثُمَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى

حُدُودِهِ سُبْحَانَهُ جَلَّ عَلَا

ثُمَّ الْوُقُوفُ عِنْدَ أَمْرِ اللَّهِ

وَنَهْيِهِ فَرْضٌ بِلَا اشْتِبَاهِ

وَتَنْبَغِي التَّوْبَةُ لِلرَّبِّ الْجَلِيلْ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْخَطَ عَنْكَ يَا عَلِيلْ

وَشَرْطُهَا النَّدَمُ مِنْ ذَنْبٍ بَدَا

وَنِيَّةٌ أَنْ لَا يَعُودَ أَبَدَا

وَلْيَتْرُكِ الذَّنْبَ لِوَقْتِهِ وَلَا

يَحِلُّ تَأْخِيرُ الْمَتَابِ فَاعْقِلَا

وَلَيْسَ فِي تَأْخِيرِهَا مُبَرِّرُ

لِجَاهِلٍ هِدَايَةً يَنْتَظِرُ

بَلْ ذَاكَ مِنْ عَلَامَةِ الْخُذْلَانِ

وَالطَّمْسِ وَالشَّقَاءِ لِلْإِنْسَانِ

ثُمَّ عَلَيْكَ وَاجِبٌ حِفْظُ اللِّسَانْ

مِنْ فُحْشٍ أَوْ قَوْلٍ قَبِيحٍ وَأَيْمَانْ

طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَا تَنْهَرْ وَلَا

تَسُبَّ مُسْلِمًا كَتَخْوِيفٍ جَلَا

فِي غَيْرِ حَقٍّ يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ

وَدَعْ صِفَاتٍ قَدْ قَلَاهَا الطَّبْعُ

وَوَاجِبٌ عَلَيْنَا حِفْظُ الْبَصَرِ

مِنْ نَظَرٍ إلَى الْحَرَامِ فَاحْذَرِ

وَلَا يَحِلُّ نَظَرٌ لِمُسْلِمٍ

بِنَظْرَةٍ تُوذِيهِ فَاتْرُكْ تَسْلَمِ

وَصَاحِبَ الْفَسْقِ اهْجُرْنْ إِنْ لَمْ يَتُبْ

وَاحْفَظْ جَوَارِحَكَ مِنْ كُلِّ الْعُيُوبْ

ص: 6

بِقَدْرِ مَا اسْتَطَعْتَ وَاحْبُبْ وَابْغِضِ

فِي اللَّهِ إِذْ ذَّاكَ الْإِيمَانُ فَارْتَضِ

وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ

كَالنَّهْيِ عَنْ نُكْرٍ أَتَى بِهِ الْمُبِيْنَ

وَيَحْرُمُ الْكَذِبُ وَالنَّمِيمَهْ

وَالْعُجْبُ وَالْكِبْرُ كَذَاكَ الْغِيبَهْ

كَذَا الرِّيَا وَالْبُغْضُ وَالْحَسَدُ قُلْ

وَسُمْعَةٌ وَرُؤْيَةُ الْفَضْلِ الْجَهُولْ

يَرَاهَا وَهْوَ فَاسِقٌ وَعَائِثُ

وَالْهَمْزُ وَاللَّمْزُ كَذَاكَ الْعَبَثُ

لَا تَسْخَرَنْ لَا تَزْنِ لَا تَنْظُرْ إِلَى

مَنْ لَا تَحِلُّ كَكَلَامٍ يُجْتَلَى

فِي لَذَّةٍ بِهَا وَمَالُ النَّاسِ لَا

يَحِلُّ دُونَ طِيبِ نَفْسٍ فَاعْقِلَا

كَالْأَكْلِ بِالدِّينِ وَبِالشَّفَاعَةِ

وَكَالَّذِي يَلِحُّ فِي الْمَسْأَلَةِ

وَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ لِلصَّلَاةِ

عَنْ وَقْتِهَا الْمَعْرُوفِ فِي الْأَوْقَاتِ

وَلَا تَحِلُّ صُحْبَةُ الَّذِي فَسَقْ

وَلَا مُجَالَسَتُهُ بِدُونِ حَقْ

إِلاَّ إِذَا دَعَتْ لَهَا ضَرُورَهْ

فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إِذًا مَحْظُورَهْ

لَا تَلْتَمِسْ رِضَى الَّذِينَ خُلِقُوا

بِسَخَطِ الْخَالِقِ جَلَّ الْخَالِقُ

فَاللَّهُ بِالرِّضَى أَحَقُّ وَالرَّسُولْ

كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ في التَّوْبَةِ قُلْ

وَفِي الْحَدِيثِ جَاءَ قَوْلُهُ وَلَا

طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ قَوْلٌ يُجْتَلَى

وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا

أَرَدْتَ حَتَّى تَعْلَمَ الْحُكْمَ لِمَا

لِلذِّكْرِ أَوْ لِسُنَّةٍ قَدِ انْتَمَى

فَإِنْ جَهِلْتَ فَاسْأَلَنَّ الْعُلَمَا

ثُمَّ عَلَيْكَ بِاتِّبَاعِ الْمُتَّقِينْ

أَعْنِي الَّذِينَ طَبَّقُوا الشَّرْعَ الْمَتِينْ

أَعْنِي بِهِمْ أَتْبَاعَ سُنَّةِ الْأَمِينْ

فَهُمْ لَنَا الْهُدَاةُ وَالنُّورُ المُبِينْ

لَا تَرْضَ مَا رَضِيَهُ الْمُفَلِّسُونْ

فَإِنَّهُمْ بِدِينِهِمْ لَا يَعْبَئُونْ

فَيَا خَسَارَتَهُمْ قَدْ ضَاعَتْ

أَعْمَارُهُمْ وَبِالشَّقَاءِ بَاءَتْ

يَبْكُونَ وَالْبُكَاءُ لَا يُفِيدُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُعِيدُ

نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ تَوْفِيقًا إِلَى

سُنَّةِ مَنْ بَعَثْتَهُ إِلَى الْمَلَا

مُحَمَّدٍ شَفِيعِنَا فِي الْحَشْرِ

صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ طُولَ الدَّهْرِ

ص: 7

"الطَّهَارَةُ"

ثُمَّ الطَّهَارَةُ إِلَى قِسْمَيْنِ

قَدْ قُسِمَتْ فَاصْغِ لِذَا التَّبْيِينِ

فَمِنْهَا مَا لِحَدَثٍ يُنْمَى وَمَا

لِخَبَثٍ أُضِيفَ وَالْكُلُّ بِمَا

يَكُونُ طَاهِرًا مُطَهِّرًا عَرَى

مِنْ كُلِّ مَا أَصَابَهُ فَغَيَّرَا

أَوْصَافَهُ الثَّلَاثَ كَالزَّيْتِ الدَّسَمْ

وَالْوَذَحِ الصَّابُونِ وَالْوَسَخِ عَمْ

فَذَاكَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ وَمَا

غُيِّرَ بِالتُّرَابِ جَازَ فَاعْلَمَا

كَالْخَزِّ وَالسَّبْحَةِ وَالْحَمَاءِ

جَازَ التَّطَهُّرُ بِهَذَا الْمَاءِ

فَصْلٌ إذَا مَا نَجَسٌ تَبَيَّنَا

فَالْغَسْلُ لِلْمَحَلِّ قَدْ تَعَيَّنَا

وَفِي الْتِبَاسِهَا فَكُلُّ الثَّوْبِ

يَجِبُ غَسْلُهُ بِدُونِ رَيْبِ

وَالنَّضْحُ لِلثَّوْبِ إِذَا شَكٌّ طَرَا

وَالشَّكُّ فِي الْمُصِيبِ لَنْ يُعْتَبَرَا

وَاقْطَعْ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الصَّلَاةِ

نَجَاسَةً عَلَيْكَ بِالْإِثْبَاتِ

إِنْ لَمْ تَخَفْ خُرُوجَ وَقْتٍ وَأَعِدْ

فِي الْوَقْتِ إِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَهَا بِجِدّ

"الوُضُوءُ"

فَصْلٌ وَلِلْوُضُوءِ رَمْزُ الزَّاءِ

مِنَ الْفَرَائِضِ بِلَا امْتِرَاءِ

أَوَّلُهَا النِّيَّةُ ثُمَّ الْغَسْلُ

لِلْوَجْهِ كُلِّهِ حَكَاهُ النَّقْلُ

وَالْغَسْلُ لِلْيَدَيْنِ وَالتَّحْدِيدُ

لِلْمَرْفِقَيْنِ حَسْبُ لَا يَزِيدُ

وَالْمَسْحُ لِلرَّأْسِ كَمَا فِي الْمَائِدَةْ

وَالْغَسْلُ لِلرِّجْلَيْنِ خُذْهَا فَائِدَهْ

تَحْدِيدُهُ الْكَعْبَانِ وَالْفَوْرُ أَتَى

وَالدَّلْكُ سَابِعُ الْفُرُوضِ يَا فَتَى

وَسُنَنُ الْوُضُوءِ قُلْ ثَمَانٍ

أَتَتْ بِلَا زَيْدٍ وَلَا نُقْصَانٍ

ص: 8

أَوَّلُهَا تَقْدِيمُ غَسْلِكَ الْيَدَيْنْ

عِنْدَ الشُّرُوعِ وَبِتَثْلِيْثٍ قَمِنْ

مَضْمَضَةٌ تُسَنُّ وَاسْتَنْثِرْ إِذَا

قَدَّمْتَ الاِسْتِنْشَاقَ وَاتَّقِ الْأَذَى

وَرَدُّكَ الْمَسْحَ لِرَأْسٍ مِنْ قَفَا

وَالْمَسْحُ لِلْأُذْنَيْنِ سَنَّ الْمُصْطَفَى

وَجَدِّدِ الْمَا لَهُمَا وَرَتِّبِ

بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَخُذْ بِالْأَدَبِ

وَمَنْ لِفَرْضِهِ تَذَكَّرَ وَلَمْ

يَبْعُدْ أَعَادَهْ وَمَا يَلِيهِ ثَمْ

وَلَا يُعِيدُ مَا يَلِيهِ إِنْ بَعُدْ

وَمُطْلَقَ الصَّلَاةِ إِنْ بِهِ أَعِدْ

وَمَنْ لِسُنَّةٍ سَهَى إِذَا ذَهَلْ

صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلِلْآتِي فَعَلْ

وَتَارِكُ اللُّمُعَةِ وَحْدَهَا غَسَلْ

وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ أَجَلْ

وَمَنْ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ قَدْ تَذَكَّرَا

مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ مَا قَدْ غَبَرَا

مِثْلَ التَّمَضْمُضِ وَالاِسْتِنْشَاقِ

فَلْيَمْضِ فِي الْوُضُوءِ بِاتِّفاقِ

وَبَعْدَهُ يُعِيدُ مَا عَنْهُ غَفَلْ

وَتَمَّ مَا قَصَدَهُ وَمَا فَعَلْ

وَفَضْلُهُ تَسْمِيَّةٌ وَالاِسْتِيَّاكْ

وَالزَّيْدُ في الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ كَذَاكْ

عَنْ ضَرْبَةٍ وَالْبَدْءُ بِالْمُقَدَّمِ

فِي الرَّأْسِ رَتِّبْ سُنَنَا وَقَدِّمِ

يُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَخْلِيلٌ وَجَبْ

بَيْنَ يَدَيْكَ وَفِي رِجْلَيْكَ اسْتُحِبْ

وَخَلِّلِ اللِّحْيَةَ إِنْ خَفَّ الشَّعَرْ

حَتْمًا وَلَا يَلْزَمُ إِنْ عَكْسٌ ظَهَرْ

وَوَاجِبٌ تَخْلِيلُهَا فِي الْغُسْلِ

وَلَوْ كَثِيفَةً كَمَا فِي الْأَصْلِ

وَقِلَّةُ الْمَاءِ مِنَ الْفَضَائِلِ

فَلَا تَكُنْ عَنْ شَأْنِهَا بِذَاهِلِ

"نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ"

فَصْلٌ وَبِالْأَحْدَاثِ والْأَسْبَابِ

يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِلَا ارْتِيَابِ

فَالْحَدَثُ الْبَوْلُ وَغَايِطٌ وَرِيحْ

مَذْيٌ وَوَدْيٌ نَقَضَتْ إِنْ مِنْ صَحِيحْ

ص: 9

أَسْبَابُهُ الْإِغْمَا وَنَوْمٌ إِنْ ثَقُلْ

وَالسِّكْرُ وَالْجُنُونُ وَالْقُبْلَةُ قُلْ

وَاللَّمْسُ مَعْ قَصْدٍ كَذَا إِنْ وَجَدَا

وَاللَّمْسُ لِلذَّكَرِ بِالْكَفِّ بَدَا

إِنْ كَانَ بِالْبَطْنِ وَبِالْأَصَابِعِ

كَزَائِدٍ أَحَسَّ يَنْقُضُ فَعِ

وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ نَقْضٌ إِلاَّ

إِنْ كَانَ بِالْوَسْوَاسِ قَدْ تَسَلاَّ

وَفِي خُرُوجِ الْمَذْيِ كُلَّ الذَّكَرِ

يُغْسَلُ مَعْ نِيَّتِهِ فِي الْأَشْهَرِ

وَالْمَذْيُ مَا يَخْرُجُ بِالتَّفَكُّرِ

أَوْ شَهْوَةٍ صُغْرَى كَمِثْلِ النَّظَرِ

"مَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ"

فَصْلٌ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ حَرَامْ

صَلَاةٌ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامْ

وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَجِلْدِهِ بِيَدْ

كَالْمَسِّ بِالْعُودِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ

وَجَازَ مَسُّ الْجُزْءِ لِلتَّعْلِيمِ

وَاللَّوْحِ مِثْل الْمُصْحَفِ الْكَرِيمِ

وَالطِّفْلُ كَالْكَبِيرِ وَالْإِثْمُ عَلَى

مَنْ نَاوَلَ الطِّفْلَ كِتَابًا حَصَلَا

"الْغَسْلُ"

فَصْلٌ وَغَسْلُ الْجِسْمِ مِنْ أَسْبَابِ

عَدَدُهَا يَأْتِي بِلَا ارْتِيَابِ

حَيْضٌ نِفَاسٌ وَمَغِيبُ الْحَشَفَهْ

فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ مِنْهَا فَاعْرِفَهْ

بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي الْيَقَظَهْ

كَذَاكَ إِنْ فِي نَوْمِهِ قَدْ لَفَظَهْ

وَرُؤْيَةُ الْجِمَاعِ فِي النَّوْمِ هَدَرْ

إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَنِيٌّ قَدْ صَدَرْ

وَوَاجِدُ الْمَنِيَّ في الثَّوْبِ اغْتَسَلْ

وَصَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمٍ قَدْ حَصَلْ

ص: 10

"فَرَائِضُ الْغَسْلِ"

فَصْلٌ فُرُوضُ الْغَسْلِ قَصْدٌ أَوَّلاً

وَالْفَوْرُ وَالْعُمُومْ وَالدَّلْكُ تَلَا

سُنَنُهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ كَالْوُضُوءِ

فِي الْبَدْءِ وَالصِّمَاخْ وَالتَّمَضْمُضُ

كَذَاكَ الاِسْتِنْشَاقُ وَهْوَ الشَّمُّ

وَالاِسْتِنْثَارُ وَبِهِ تَتِمُّ

وَصَفْحَةُ الْأُذْنِ كَمِثْلِ الْجَسَدِ

يَجِبُ غَسْلُهَا بِلَا تَرَدُّدِ

أَمَّا الْفَضَائِلُ فَغَسْلُ مَا بَدَا

مِنْ نَجِسٍ كَفَرْجِهِ فِي الاِبْتِدَا

وَعِنْدَهَا يَنْوِي وَأَعْضَاءُ الْوُضُوءِ

تُغْسَلْ مَرَّةً كَمَا قَدِ ارْتَضَوْا

وَابْدَأْ بِالْأَعْلَى قُلْ وَبِالْيَمِينِ

وَثَلِّثِ الرَّأْسَ بِلَا تَخْمِينِ

وَقَلِّلِ الْمَاءَ وَمَنْ قَدْ ذَكَرَا

مِنْ غَسْلِهِ عُضْوًا كَلُمْعَةٍ تُرَى

بَادَرَ لِلْغَسْلِ مَتَى تَذَكَّرَا

وَمَا بِهِ صَلَّى أَعَادَ لَا مِرَا

فَإِنْ يَكُنْ أَخَّرَ بَعْدَ مَا ذَكَرْ

فَغَسْلُهُ بِذَا التَّأَخُّرِ هَدَرْ

وَصَحَّ غَسْلُهُ بِنِيَّةِ الْوُضُوْ

إِنْ كَانَ مِنْ أَعْضَائِهِ كَمَا رَضُوْا

"مَا يَمْنَعُهُ الْأَكْبَرُ"

فَصْلٌ وَلِلْجُنُبِ لَا يَحِلُّ

دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلَا أَنْ يَتْلُو

إِلاَّ كَآيَةٍ وَنَحْوِهَا إِذَا

أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ تَعَوَّذَا

ثُمَّ عَلَى الْمُرِيدِ لِلْوَطْءِ إِذَا

خَشِيَ مِنْ بُرُودَةِ الْمَاءِ أَذَى

أَنْ يُحْضِرَ الْآلَةَ لِلتَّسْخِيْنِ

أَوْلَا فَلَا يَقْرَبَهَا فِي الْحِينِ

إِلاَّ إِذَا احْتَلَمَ وَالْمَاءُ خَرَجْ

مِنْ ذَكَرٍ فَمَا عَلَيْهِ مِنْ حَرَجْ

ص: 11

"التَّيَمُّمُ"

فَصْلٌ وَجَازَ لِلْمُسَافِرِ بِلَا

مَعْصِيَّةٍ تَيَمُّمٌ بِلَا قِلَا

وَمِثْلُهُ الْمَرِيضُ فِي الْفَرْضِ وَفِي

نَافِلَةٍ مِنْ دُونِ خُلْفٍ فَاقْتَفِ

وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ إِنْ قَدْ فَقَدَا

مَاءً تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ وَجَدَا

كَلِجَنَازَةٍ تَعَيَّنَتْ وَلَا

تَفْعَلْ بِهِ الْجُمَعَةَ وَالتَّنَفُّلَا

فُرُوضُهُ النِّيَّةُ وَالصَّعِيدُ

أَعْنِي بِهِ الطَّاهِرَ يَا سَعِيدُ

وَالْمَسْحُ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ

وَيَنْتَهِي الْفَرْضُ إِلَى الْكُوعَيْنِ

وَضَرْبَةٌ أُوْلَى وَفَوْرٌ وَدُخُولْ

وَقْتٍ وَالاِتِّصَالُ بِالصَّلَاةِ قُلْ

وَالطَّاهِرُ الصَّعِيدُ كَالتُّرَابِ

وَالطُّوْبِ وَالْحَجَرِ لَا الْأَخْشَابِ

وَجَازَ بِالثَّلْجِ وَبِالْخَضْخَاضِ لَا

بِالْجِيرِ إِنْ طُبِخَ لَا مَا نُقِلَا

وَامْنَعْهُ بِالْحَشِيشِ وَالْحَصِيرِ

وَكُلِّ مَا صَارَ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ

مِنَ الْمَعَادِنِ الَّتِي تُمَوَّلُ

فَالْعُلَمَا لِمَنْعِهِ قَدْ نَقَلُوا

وَلِلْمَرِيضِ رُخِّصَ الْمَسْحُ عَلَى

جِدَارِ طُوْبٍ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلَا

وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ الْمَسْحُ إِلَى

مَرَافِقٍ تَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ

وِلَا

وَفَضْلُهُ سَمِّ وَقَدِّمِ الْيَمِينْ

كَظَاهِرٍ وَابْدَأْ بِأَوَّلِ الْيَدَيْنْ

وَابْطِلْهُ بِالنَّاقِضِ وَهْوَ قَدْ غَبَرْ

وَبِوُجُودِ الْمَاءِ لِلْفَاقِدِ ضُرْ

وَهْوَ لِفَرْضٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرَا

وَافْعَلْ بِهِ النَّفْلَ إِذَا تَأَخَّرَا

كَالْمَسِّ لِلْمُصْحَفِ وَالطَّوَافِ

وَكَالتِّلَاوَةِ بِلَا خِلَافِ

بِنِيَّةٍ وَبِالصَّلَاةِ اتَّصَلَا

وَالْوَقْتُ لَمْ يَخْرُجْ وَلَنْ يَنْفَصِلَا

وَغَيْرُ فَرْضٍ جَازَ مَا تَقَدَّمَا

لِمَنْ لِنَفْلٍ كَانَ قَدْ تَيَمَّمَا

وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضِ الْعَتْمَهْ

يَقُومُ لِلْاَشْفَاعِ فَوْرًا فَاعْلَمَهْ

وَمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْأَكْبَرُ

فَنِيَّةُ الْأَكْبَرِ حَتْمًا تُذْكَرُ

ص: 12

"الْحَيْضُ"

فَصْلٌ وَمَنْ تَحْمِلُ إِنْ دَمٌ صَدَرْ

مِنْ فَرْجِهَا كَكُدْرَةٍ حَيْضٌ ظَهَرْ

فَذَاتُ بَدْءٍ تَمْكُثُ النِّصْفَ إِذَا

دَامَ عَلَيْهَا مُدَّةً ذَاكَ الْأَذَى

وَذَاتُ عَادَةٍ إِذَا مَا دَامَا

فَبِالثَّلَاثِ اسْتَظْهَرَتْ أَيَّامَا

لِحَامِلٍ بَعْدَ الثَّلَاثِ النِّصْفُ

وَنَحْوُهُ جَرَى بِذَاكَ الْعُرْفُ

فِي السِّتِّ أَوْ أَكْثَرَ شَهْرٌ كَامِلْ

عِشْرُونَ وَالنِّصْفُ لَهَا يَا سَائِلْ

وَلَفَّقَتْ ذَاتُ انْقِطَاعٍ مُطْلَقَا

أَيَّامَ حَيْضٍ قَدْ بَدَا تَدَفُّقَا

وَمَا عَلَى الْجُنُبِ يُمْنَعُ فَذَا

عَلَى ذَوَاتِ الْحَيْضِ يُمْنَعُ خُذَا

سِوَى الْقِرَاءَةِ وَتَقْضِي الصَّوْمَا

وَتَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْهَا حَتْمَا

وَيُمْنَعُ الْوَطْءُ لِفَرْجِهَا إِذَا

حَاضَتْ لِأَنَّهُ يُسَبِّبُ الْأَذَى

كَبَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ مُنِعْ

تَمَتُّعٌ بِهَا إِلَى أَنْ يَنْقَطِعْ

"النِّفَاسُ"

فَصْلٌ وَحُكْمُ الدَّمِ فِي النِّفَاسِ

كَمِثْلِ حُكْمِ الْحَيْضِ عِنْدَ النَّاسِ

فِي الطُّهْرِ والْمَنْعِ وَأَكْثَرُ النِّفَاسْ

سِتُّونَ يَوْمًا دُونَ زَيْدٍ وَالْتِباسْ

وَحَيْثُمَا جَفَّ تَطَهَّرَتْ وَلَوْ

يَوْمَ الْوِلَادَةِ كَمَا ذَاكَ رَوَوْا

ثُمَّ إِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ تَضُمْ

إِنْ كَانَ نِصْفُ الشَّهْرِ لَمْ يَمْضِ لِدَمْ

وَبَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ حَيْضٌ مُؤْتَنَفْ

وَالْحُكْمُ فِي الْحَيْضِ أَتَى فِيمَا سَلَفْ

ص: 13

"أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ"

فَصْلٌ إذَا زَالَتْ فَوَقْتُ الظُّهْرِ حَلْ

لِآخِرِ الْقَامَةِ مُخْتَارٌ أَجَلْ

وَالْعَصْرُ مِنْهُ قُلْ لِلاِصْفِرَارِ

وَاشْتَرَكَا فِي الْوَقْتِ بِالْمِقْدَارِ

أَمَّا الضَّرُورِيُّ لَهَا يَمْتَدُّ

إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَاكَ حَدُّ

وَمِنْ غُرُوبِهَا لِمَغْرِبٍ عَلَى

تَقْدِيرِ شَرْطٍ أَوْ مَغِيبٍ مَثَلَا

أَعْنِي مَغِيبَ شَفَقٍ وَلِلْعِشَا

وَقْتٌ إِلَى الثُّلْثِ كَمَا ذَاكَ فَشَا

وَمِنْهُ لِلْفَجْرِ ضَرُورِي الْمَغْرِبَيْنْ

وَيَدْخُلُ الصُّبْحُ إِلَى أَنْ يَسْتَتِبْنْ

طُلُوعُهَا وَقِيلَ لِلْأَسْفَارِ

وَمَا عَدَا ذَا فَالْقَضَاءُ الْجَارِ

وَمَنْ يَكُنْ أَخَّرَهَا حَتَّى خَرَجْ

وَقْتٌ فَذَنْبُهُ عَظِيمٌ وَحَرِجْ

إِلاَّ لِنِسْيَانٍ وَنَوْمٍ فَالْقَلَمْ

عَنْ ذَيْنِ مَرْفُوعٌ إِذَا ذَنْبٌ أَلَمْ

وَلَا يُصَلَّى النَّفْلُ بَعْدَ الصُّبْحِ

إِلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ الرُّمْحِ

وَبَعْدَ جُمْعَةٍ وَعَصْرٍ حُظِلَا

حَتَّى تُصَلَّى مَغْرِبٌ فَنَفِّلَا

وَمُنِعَتْ عِنْدَ الطُّلُوعِ فَاحْذَرِ

كَذَا الْغُرُوبِ وَرُقِيَّ الْمِنْبَرِ

وَالْوِرْدُ لِلنَّائِمِ بَعْدَ الْفَجْرِ

يَجُوزُ فِعْلُهُ بِدُونِ نُكْرِ

كَبَعْدِ جُمْعَةٍ إِذَا مَا خَرَجَا

مِنْ مَسْجِدٍ ثُمَّ لَهُ قَدْ وَلَجَا

"شُرُوطُ الصَّلَاةِ"

فَصْلٌ شُرُوطُهَا طَهَارَةُ الْحَدَثْ

وَخَبَثٌ بِالْجِسْمِ وَالثَّوْبِ حَدَثْ

وَمِنْهَا تَطْهِيرُ الْمَكَانِ ثُمَّ مِنْ

شُرُوطِهَا سِتْرٌ لِعَوْرَةٍ قَمِنْ

كَذَاكَ الاِسْتِقْبَالُ وَاتْرُكِ الْكَلَامْ

وَمِثْلُهُ الْفِعْلُ الْكَثِيرُ يَا هُمَامْ

ص: 14

وَحَدِّدِ الْعَوْرَةَ لِلرِّجَالِ

مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ يَا تَالِي

وَمَا عَدَا الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ عَلَى

ذَاتِ الْقِنَاعِ سِتْرُهُ فَامْتَثِلَا

وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِلِ

مِنْ دُونِ شَيْءٍ فَوْقَهَا فَلْتَعْقِلِ

وَالثَّوْبُ إِنْ نَجِسَ وَالْمَاءُ فُقِدْ

وَلَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ سِوَاهُ قَدْ وُجِدْ

وَخِيفَ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ الْحَاضِرَا

صَلَّى بِنَجْسِهِ وَلَا يُؤَخِّرَا

وَقَدْ عَصَى إِلَهَهُ مَنْ أَخَّرَا

صَلَاتَهُ لِيُلْفِي ثَوْبًا طَاهِرَا

وَفَاقِدُ السِّتْرِ يُصَلِّي عَارِيَا

وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ثَانِيَا

وَمَنْ يَكُنْ أَخْطَأَ الإِسْتِقْبَالَا

أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَلَا إشْكَالَا

وَكُلُّ مَا يُعَادُ فِي الْوَقْتِ فَقُلْ

فَضِيلَةٌ كَمَا أَتَانَا فِي الْأُصُولْ

وَكُلُّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الْحَاضِرَهْ

في الْوَقْتِ لَا تُعَادُ مِنْهُ الْغَابِرَهْ

"فَرَائِضُ الصَّلَاةِ"

فَصْلٌ وَلِلصَّلَاةِ أَرْبَعَ عَشَرْ

مِنَ الْفَرَائِضِ فِي نَثْرِنَا اسْتَقَرْ

أَوَّلَهَا الْقَصْدُ بِهِ تَعَيَّنَتْ

عَمَّا سِوَاهَا وَبِهَا قَدْ قُرِنَتْ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِهذَا الْقَوْلِ

فَلَا يَصِحُّ غَيْرُهُ فِي النَّقْلِ

قِيَّامُهُ وَالْحَمْدُ وَالْقِيَّامُ

لِلْأُمِّ وَالرُّكُوعُ يَا إِمَامُ

وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ وَجَبَا

عَلَى الْجِبَاهِ وَبِأَنْفِ نُدِبَا

وَالرَّفْعُ الاِعْتِدَالُ كَيْ مَا تَسْتَقِيمْ

وَفي الطُّمَأْنِينَةِ خُلْفٌ قَدْ عُلِمْ

ثُمَّ السَّلَامُ وَبَأَلْ قَدْ عُرِفَا

وَصَحَّ فِي الرَّدِّ وَأَلْ قَدْ حُذِفَا

جُلُوسُهُ وَرَتِّبِ الْفَرَائِضَا

وَسْئَلْ إِذَا رَأَيْتَ أَمْرًا غَامِضَا

سُنَنُهَا إِقَامَةٌ وَالسُّورَهْ

فِي رَكْعَتَيْنِ فِيهِمَا مَحْصُورَهْ

ص: 15

وَالسِّرُّ سُنَّ فِي ذَوَاتِ السِّرِّ

كَالْجَهْرِ أَيْضًا فِي ذَوَاتِ الْجَهْرِ

كَذَا الْجُلُوسُ وَالتَّشَهُّدُ اعْلَمِ

وَكُلُّ تَكْبِيرٍ سِوَى الْمُقَدَّمِ

وَسَمِعَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤَكَّدِ

فِي الرَّفْعِ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ

وَمَا سِوَى التَّحْلِيلِ مِنْ سَلَامِ

لِفَذٍّ أَوْ مَأْمُومِ أَوْ إِمَامِ

وَابْدَأْ بِأُمِّ الذِّكْرِ وَاجْهَرْ بِالسَّلَامْ

وَصَلِّ يَا أَخِي عَلَى خَيْرِ الْأَنَامْ

وَاسْجُدْ عَلَى الْأَنْفِ وَرُكْبَتَيْكَا

وَالْقَدَمَيْنِ وَعَلَى كَفَّيْكَا

وَسُتْرَةٌ لِغَيْرِ تَابِعِ الْإِمَامْ

خَشِيَ أَنْ يَمُرَّ شَخْصٌ مِنْ أَمَامْ

فِي غِلْظِ رُمْحٍ وَفِي طُولِهَا ذِرَاعْ

بِثَابِتِ غَيْرِ مُشَوِّشِ الطِّبَاعْ

وَفَضْلُهَا أَنْ تَرْفَعَ الْيَدَيْنِ

عِنْدَ دُخُولِكَ إِلَى الْأُذْنَيْنِ

وَقَوْلُ مَأْمُومٍ وَفَذٍّ رَبَّنَا

كَقَوْلِ آمِينَ جَوَابٌ لاِهْدِنَا

يَقُولُهَا التَّابِعُ وَالْفَذُّ كَذَا

مَنْ أَمَّ فِي سِرِّيَّةٍ فَحَبَّذَا

وَفِي الرُّكُوعِ سَبِّحِ اللَّهَ الْجَلِيلْ

كَفَى السُّجُودِ وَالدُّعَا فِيهِ جَمِيلْ

وَفِي سِوَى الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ أَطِلْ

قِرَاءَةً وَفِي الْعِشَاءِ تَعْتَدِلْ

وَالسُّورَةُ الْأُوْلَى تَكُونُ أَطْوَلَا

وَهَيْئَةَ الصَّلَاةِ فَاتْقِنِ وَاجْمِلَا

قَنِّتْ بِصُبْحٍ وَبِلَفْظٍ وَرَدَا

قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبِسِرٍّ عُهِدَا

تَيَامُنَنَّ بِالسَّلَامِ وَالدُّعَا

يَكُونُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مَعَا

تَحْرِيكُ سَبَّابَةِ مَنْ يُصَلِّي

لَدَى التَّشَهُّدِ إذَا مَا يَتْلِي

وَكَرِهُوا بَسْمَلَةً وَالاِلْتِفَاتْ

كَالْغَمْضِ وَالتَّعْوِيذِ فِي حَالِ الصَّلَاةْ

فِي النَّفْلِ بَسْمِلْ وَتَعَوَّذْ وَقُلِي

رَفْعُكَ رِجْلاً وَاقْتِرَانٍ فَاعْقِلِي

كَجَعْلِ دِرْهَمٍ وَغَيْرِهِ بِفِي

وَالْحَمْلِ فِي الْجَيْبِ وَفَوْقَ الْكَتِفِ

كَذَا التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ الْعَاجِلَهْ

وَكُلُّ مَا يَنْفِي الْخُشُوعَ فِي الصَّلَاهْ

ص: 16

"مَكَانَةُ الصَّلَاةِ"

فَصْلٌ وَلِلصَّلَاةِ يَا مُحَقِّقُ

نُورٌ عَظِيمٌ فِي الْقُلُوبِ مُشْرِقُ

وَلَا يَنَالُهُ سِوَى الَّذِي خَشَعْ

حَالَ الصَّلَاةِ وَلِرَبِّهِ خَضَعْ

فَفَرِّغِ الْقَلْبَ وَبِاللَّهِ اشْتَغِلْ

وَلِلَّذِي أَمَرَكَ الْحَقُّ امْتَثِلْ

وَاعْتَقِدْ أَنَّكَ تُصَلِّي بِالْخُشُوعْ

لَدَى الْقِيَامِ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعْ

وَكُنْ لَهُ لَدَى الصَّلَاةِ ذَاكِرَا

مُهَلِّلاً مُسَبِّحًا مُكَبِّرَا

حَافِظْ عَلَى الصَّلَاةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا

عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ فَادِّهَا

فَلَا يُضَاهِيهَا مِنَ الْأَعْمَالِ

أَيُّ عِبَادَةٍ بِكُلِّ حَالِ

لَا تَتْرُكِ الشَّيْطَانَ إِبْلِيسَ الرَّجِيْمْ

يَطْمُسْ قَلْبَكَ مِنَ النُّورِ الْعَظِيمْ

حَتَّى يَصُدَّكَ عَنِ الصَّلَاةِ

وَيُشْغِلَ الْقَلْبَ عَنِ اللَّذَّاتِ

فَاخْشَعْ لَدَى الصَّلَاةِ وَاعْلَمْ أَنَّهَا

تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ فَاعْظِمْ شَأْنَهَا

"الْأَحْوَالُ الَّتِي تُؤَدَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ"

فَصْلٌ وَفِي الْفَرْضِ الْقِيَامُ حُتِمَا

عَلَى الْمُصَلِّي مُطْلَقًا فَلْتَعْلَمَا

ثُمَّ الْقِيَامُ بِاسْتِنَادٍ فَالقُعُودْ

بِغَيْرِهِ ثُمَّ بِهِ بِلَا جُحُودْ

فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَحْوَالِ

يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِالتَّوَالِي

فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ حَيْثُ انْتَقَلَا

إِلَى الَّتِي مِنْ بَعْدِهَا فَلْتَعْقِلَا

ثُمَّ عَلَى الْجُنْبِ الْيَمِينِ أَوْ عَلَى

جَنْبِ الْيَسَارِ أَوْ عَلَى الظَّهْرِ انْجَلَا

وَجَازَ فِي الثَّلَاثِ أَنْ يُخَالِفَا

لِأَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ فَلْتَعْرِفَا

وَقَادِرٌ حَيْثُ الْعِمَادُ سَقَطَا

يَسْقُطْ تَبْطُلُ لَدَى مَنْ حَقَّقَا

ص: 17

وَحَيْثُ لَا سُقُوطَ فَالْكُرْهُ انْجَلَا

وَجَازَ لِلْجَالِسِ أَنْ يُنَفِّلَا

ثُمَّ لَهُ الشَّطْرُ مِنَ الْأَجْرِ وَصَحْ

لَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ عَكْسٍ قَدْ وَضَحْ

إِلاَّ إِذَا نَوَى الْقِيَامَ فَالْجُلُوسْ

عَلَيْهِ يُمْنَعُ فَحَقِّقِ الدُّرُوسْ

"قَضَاءُ الْفَوَائِتِ"

فَصْلٌ وَمَا فَرَّطْتَ فِيهِ فَاقْضِ

جَمِيعَ مَا تَرَكْتَهُ مِنْ فَرْضِ

وَمَنْ يُصَلِّ الْيَوْمَ خَمْسًا فَاعْلَمِ

لِكُلِّ يَوْمٍ خَمْسَةٌ لَا تَلُمِ

وَلْيَقْضِ أَرْبَعًا إِذَا مَنْ حَضَرِ

تَرَكَهَا وَلَوْ قَضَى فِي السَّفَرِ

وَهَكَذَا الْعَكْسُ وَرَتِّبْ مَا حَضَرْ

كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وُجُوبًا يُعْتَبَرْ

وَمَعَ ذِكْرٍ رَتِّبَنَّ مَا حَضَرْ

مَعَ الْيَسِيرِ مِثْلَ أَرْبَعٍ تُقَرْ

وَمَنْ عَلَيْهِ أَرْبَعٌ بِهَا بَدَا

عَلَى الَّتِي زَمَنُهَا قَدْ وُجِدَا

وَاقْضِ فِي أَيِّ وَقْتٍ إِنْ شِئْتَ وَلَا

يَصِحُّ نَفْلُ مِنْ مُفَرِّطٍ جَلَى

مِثْلُ الضُّحَى وَكَالْقِيَامِ مَا عَدَا

رَغِيبَةً وَكُلُّ مَا قَدْ اُكِّدَا

وَجَازَ جَمْعٌ فِي الْقَضَا إِنِ اسْتَوَتْ

صَلَاتُهُمْ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَقَعَتْ

وَمَنْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ مَا دَرَى

صَلَّى إلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ الْبَرَا

"السَّهْوُ"

بَابٌ وَإِنْ سَهَى الْمُصَلِّي سَجَدَا

لِلنَّقْصِ سَجْدَتَيْنِ فِيمَا عُهِدَا

قَبْلَ السَّلَامِ عَقِبَ التَّشَهُّدِ

ثُمَّ لَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَدِّدِ

ص: 18

وَإِنْ تَكُنْ زِدَتْ فَسَلِّمْ وَاسْجُدِ

ثُمَّ تَشَهَّدْ وَالسَّلَامَ أَعِدِ

وَفِي اجْتِمَاعِ النَّقْصِ وَالزَّيْدِ احْكُمَا

فِي ذَاكَ مَا لِلنَّقْصِ قَدْ تَقَدَّمَا

وَمَنْ لِقَبْلِيٍّ تَذَكَّرَ وَقَدْ

سَلَّمَ إِنْ لَمْ يَطُلِ الْأَمْرُ سَجَدْ

فِي الطُّولِ لَا وَابْطِلْهَا إِنْ تَرَتَّبَا

عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ قَدْ وَجَبَا

وَالْبَعْدِي يُسْجَدُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنْ

مَضَتْ وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ تَسْتَبِينْ

وَلَيْسَ يُجْزِئُ لِفَرْضٍ عُدِمَا

وَلَيْسَ يَلْزَمُ لِنَدْبٍ خُصِمَا

وَهْوَ لِنَقْصِ سُنَّتَيْنِ فَاسْمَعِ

لَا سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ فَلْتَدَعِ

إِلاَّ لِسِرٍّ وَلِجَهْرٍ فَالسُّجُودْ

يَلْزَمُ في كِلَيْهِمَا بِلَا جُحُودْ

فَالسِّرُّ فِي الْجَهْرِ اعْتَبِرْهُ نَقْصَا

وَالْعَكْسُ عَنْ فِكْرِكَ لَا يُسْتَعْصَى

وَسَجَدَ الْبَعْدِيَّ مَنْ تَكَلَّمَا

سَهْوًا وَمَنْ عَنْ اثْنَتَيْنِ سَلَّمَا

وَالزَّيْدُ دُونَ المِثْلِ يَكْفِيهِ السُّجُودْ

وَالْمِثْلُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَا جُحُودْ

مَنْ شَكَّ فِي النَّقْصِ كَمَنْ تَيَقَّنَا

أَتَى بِهِ وَسَجَدَ الْبَعْدِيَّ هُنَا

مَنْ شَكَّ فِي السَّلَامِ ثُمَّ سَلَّمَا

فِي الْقُرْبِ مَا عَلَيْهِ شَيْءٌ لَزِمَا

وَصَاحِبُ الْوَسْوَاسِ يُلْغِي وَسَجَدْ

بَعْدَ السَّلَامِ مُطْلَقًا طُولَ الْأَمَدْ

وَالْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ لَغْوٌ مُطْلَقَا

وَالْكُرْهُ لِلْعَامِدِ قَدْ تَحَقَّقَا

وَمَنْ قَرَا فِي غَيْرِ الْأُوْلَيَيْنِ

سُورَةً أَوْ صَلَّى عَلَى الْأَمِينِ

عَمْدًا وَسَهْوًا قَائِمًا أَوْ جَالِسَا

فَمَا عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَا أَسَا

كَالزَّيْدِ وَالنَّقْصِ عَلَى سُورَةٍ أَوْ

خَرَجَ لِلْمِثْلِ وَلَوْ عَمْدًا رَوَوْا

كَمَنْ بِرَاسٍ أَوْ يَدٍ لِيُفْهِمَا

أَشَارَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا

وَمَنْ لِأُمِّ الذِّكْرِ فِي الرَّكْعَةِ قَدْ

كَرَّرَ سَهْوًا بَعْدَ تَسْلِيمٍ سَجَدْ

فَإِنْ تَعَمَّدَ فَقَالَ الْأَصْلُ

فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ وَهْوَ ثِقَلُ

مَنْ نَسِيَ السُّورَةَ ثُمَّ فِي الرُّكُوعْ

ذَكَرَهَا مَضَى وَيُمْنَعُ الرُّجُوعْ

وَالْجَهْرُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ كَسِرْ

أُعِيدَ إِنْ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَدْ ذُكِرْ

ص: 19

فَإِنْ يَكُنْ فِي الْحَمْدِ فَالْبَعْدِيُّ لَزِمْ

أَوْ لَا فَجَدِّدْ وَالسُّجُودُ مُنْعَدِمْ

وَالْحُكْمُ إِنْ كَانَ التَّذَكُّرُ جَرَى

حَالَ الرُّكُوعِ مِثْلَ مَا قَدْ غَبَرَا

وَيُبْطِلُ الضَّحِكُ مُطْلَقًا وَلَا

يَضْحَكُ إِلاَّ لَاعِبٌ قَدْ غَفَلَا

وَالْمُؤْمِنُ القَوِيُّ مَنْ قَدْ خَضَعَا

لِرَبِّهِ وَفِي الصَّلَاةِ خَشَعَا

فَذِي صَلَاةُ الْمُتَّقِينَ تَرْهَبُ

نُفُوسُهُمْ وَفِي الْإِلَهِ تَرْغَبُ

وَمَا عَلَى الَّذِي تَبَسَّمَ كَمَنْ

بَكَى مِنَ الْخَشْيَةِ شَيْءٌ فَاعْلَمَنْ

كَذَاكَ مَنْ أَنْصَتَ نَزْرًا لِكَلَامْ

وَالطُّولُ مُبْطِلٌ فَدَعْهُ يَا هُمَامْ

مَنْ ذَكَرَ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ رَجَعْ

مَا دَامَتِ الْأَعْضَاءُ بِالْأَرْضِ تَقَعْ

وَمَا عَلَيْهِ مِنْ سُجُودٍ لَا وَلَا

يَرْجِعُ إِنْ عَنِ التُّرَابِ انْفَصَلَا

بَلْ يَتَمَادَى وَسُجُودُ الْقَبْلِي

يَلْزَمُهُ لِنَقْصِ هَذَا الْفِعْلِ

فَإِنْ يَكُنْ رَجَعَ بَعْدَ مَا اسْتَقَلْ

سَجَدَ بَعْدَهُ وَبِيسَ مَا فَعَلْ

وَالنَّفُخُ كَالْكَلَامِ فِي الْأَحْكَامِ

إِنْ كَانَ بِالْفَمِ بِلَا كَلَامِ

وَالْمَرْءُ إِنْ كَانَ يُصَلِّي وَعَطَسْ

فَهَاكَ مَا يَلْزَمُهُ دُونَ حَدَسْ

لَا يَشْتَغِلْ بِالْحَمْدِ وَالرَّدِّ وَلَا

يُشَمِّتِ الْعَاطِسَ فِي حَالِ الصَّلَا

وَالْوَضْعُ لِلْيَدِ عَلَى الْفَمِ طُلِبْ

لَدَى التَّثَاؤُبِ وَبَعْدَهُ نُدِبْ

أَنْ يَبْصُقَ الْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ اِتَّقَا

خُرُوجِ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُتَّقَى

مَنْ شَكَّ فِي النَّقْضِ وَفَوْرًا حَقَّقَا

عَدَمَهُ فَلَا يَضُرُّ مُطْلَقَا

وَالِالْتِفَاتُ حُكْمُهُ تَقَدَّمَا

وَسَهْوُهُ لَا شَيْءَ فِيهِ فَاعْلَمَا

وَمَنْ عَنِ الْقِبْلَةِ قَدْ تَحَوَّلَا

فَالْحُكْمُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ مُسْجَلَا

إِنْ كَانَ ذَاكِرًا وَقَادِرًا وَقَدْ

سَبَقَ أَنْ صَلَّى خَطَأً فَلْتُعَدْ

وَمَنْ يُصَلِّ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبْ

أَوْ يَسْرِقِ الدِّرْهَمَ مِنْ نَحْوِ الْجِّيَبْ

أَوْ يَنْظُرِ الَّذِي عَلَيْهِ حَرُمَا

عَصَى وَصَحَّتِ الصَّلَاةُ فَاعْلَمَا

وَكَلْمَةٌ جَرَتْ عَلَى لِسَانٍ مِنْ

قَوْلٍ وَلَيْسَتْ مِنْ كِتَابِهِ الْمُبِينْ

ص: 20

تَسْتَلْزِمُ الْبَعْدِيَّ كَمَعْنًى إِنْ جَرَى

فِيهِ فَسَادٌ وَكَلَفْظٍ غُيِّرَا

وَالنَّوْمُ فِي الصَّلَاةِ إِنْ خَفَّ فَلَا

شَيْءَ وَتَبْطُلُ إِذَا مَا ثَقُلَا

وَجَازَ أَنْ يَئِنَّ مَنْ بِهِ ضَرَرْ

كَذَا تَنَحْنُحٌ لِضُرٍّ يُغْتَفَرْ

وَالْقَصْدُ لِلْإِفْهَامِ بِالتَّنَحْنُحِ

يُقْلَى كَمَا يُكْرَهُ مِنْ مُسَبِّحِ

وَفَاقِدُ الْفَتْحِ فِي غَيْرِ الْحَمْدِ لَا

يَنْظُرُ مُصْحَفًا لِأَنْ يُكَمِّلَا

وَجَازَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ يَنْتَقِلَا

وَالْعَكْسُ فِي الْحَمْدِ لِذَا قَدْ نُقِلَا

وَتَارِكٌ لِآيَةٍ مِنْهَا سَجَدْ

وَبَطَلَتْ بِأَكْثَرٍ مِنْهَا فَقَدْ

وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِالْفَتْحِ عَلَى

مَنْ عَنْ صَلَاةٍ أَنْتَ فِيهَا انْفَصَلَا

وَالْفَتْحُ لَا تُسْرِعْ بِهِ إِنْ وَقَفَا

إِلاَّ إِذَا طَلَبَهُ أَوْ حَرَّفَا

وَالْفِكْرُ فِي الدُّنْيَا يُقَلِّصُ الثَّوَابْ

فَاتْرُكْهُ فِي الصَّلَاةِ تَحْظَ بِالصَّوَابْ

وَدَفْعُكَ الْمَاشِ إِذَا تَعَرَّضَا

جَازَ كَمَا السُّجودُ بِالشَّقِّ مَضَى

كَكَوْنِهِ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا

كَانَ عَلَى كَطَيَّتَيْنِ فَخُذَا

وَالْقَيْءُ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِنْ خَرَجْ

فَمَا عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ حَرَجْ

وَغَيْرُ فَرْضٍ فَالْإِمَامُ يَحْمِلُ

لِكُلِّ مَا التَّابِعُ عَنْهُ يَغْفُلُ

إِذَا سَهَى التَّابِعُ أَوْ زُوحِمَ عَنْ

رُكُوعٍ غَيْرِ رَكْعَةٍ أُوْلَى فَإِنْ

عَلِمَ إِدْرَاكَ الْإِمَامِ سَاجِدَا

رَكَعَ وَاتَّبَعَهُ فَاسْتِفْدَا

وَعِلْمُهُ بِعَدَمِ الْإِدْرَاكِ فَلْـ

ـيَتَّبِعِ الْإِمَامَ مِنْ دُونِ جَدَلْ

ثُمَّ إِذَا الْإِمَامُ سَلَّمَ قَضَى

عَنْ تِلْكَ رَكْعَةً تَكُونُ عِوَضَا

وَإِنْ يَكُنْ عَنِ السُّجُودِ أُرْهِقَا

بِمِثْلِ زَحْمَةٍ كَمَا قَدْ سَبَقَا

فَلْيَاتِ بِالسُّجُودِ إِنْ طَمَعَ فِيْ

إِدْرَاكِهِ مِنْ قَبْلِ رَفْعٍ يَقْتَفِي

مِنْ رَكْعَةٍ بُعَيْدَ تِلْكَ وَالْقَضَا

لِرَكْعَةٍ يَكُونُ مِثْلَ مَا مَضَى

وَلَا سُجُودَ لَازِمٌ إِنْ لَمْ يَقَعْ

شَكٌّ فِي الْإِدْرَاكِ وَضِدٍّ فَلْتَدَعْ

وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ عَلَى مَنْ قَتَلَا

عَقْرَبًا إِنْ أَتَتْهُ أَوْ مَا مَاثَلَا

ص: 21

وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ طَالَ الْعَمَلْ

واسْتَدْبَرَ الَّذِي يُصَلِّي وَقَتَلْ

وَمَنْ فِي الْأَشْفَاعِ وَشَكُّهُ طَرَا

هَلْ هُوَ فِي الشَّفْعِ أَوِ الْوِتْرِ جَرَى

أَضَافَهَا لِلشَّفْعِ ثُمَّ سَجَدَا

بَعْدَ السَّلَامِ وَلِوِتْرٍ جَدَّدَا

وَبَيْنَ ذَيْنِ كُرِهَ الْكَلَامُ إِنْ

عَمْدًا وَلَا سُجُودَ فِي السَّهْوِ فَدِنْ

ثُمَّ عَلَى الْمَسْبُوقِ إِنْ قَدْ لِحَقَا

مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَحَقِّقَا

أَنْ يَسْجُدَ الْقَبْلِيَّ مَعْهُ قَبْلَ أَنْ

يَقْضِيَ وَالتَّأْخِيرُ لِلْبَعْدِيِّ زُكِنْ

فِي الْعَكْسِ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْعَامِدِ

وَمَنْ سَهَى فَالْبَعْدِيُّ يَكْفِيهِ فَدِ

كَمُدْرِكٍ أَقَلَّ مِنْهَا مَثَلَا

إِنْ سَجَدَ الْقَبْلِيَّ مَعْهُ فَابْطِلَا

وَهَبْهُ فِي حَالِ الْقَضَا كَالْمُنْفَرِدْ

فِي كُلِّ مَا يَنْقُصُ مِنْهَا أَوْ يَزِيدْ

وَفِي اجْتِمَاعِ الْبَعْدِيِّ وَالْقَبْلِيِّ اكْتَفَى

بِالْقَبْلِيِّ عَنْ كِلَيْهِمَا بِلَا خَفَا

فَالْبَعْدِيُّ مِنْ إِمَامِهِ تَرَتَّبَا

وَالْقَبْلِيُّ فِي حَالِ الْقَضَاءِ وَجَبَا

وَمَنْ تَذَكَّرَ الرُّكُوعَ سَاجِدَا

رَجَعَ قَائِمًا عَلَى مَا اعْتُمِدَا

وَيَتْلُو نَدْبًا ءَايَةً أَوْ أَكْثَرَا

وَبَعْدَ ذَا يَرْكَعُ وَالْبَعْدِيُّ جَرَى

وَالْقَائِمُ النَّاسِي لِسَجْدَةٍ قَعَدْ

وَبَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْأَرْضِ سَجَدْ

إِلاَّ إِذَا جَلَسَ قَبْلُ أَوْ ذَكَرْ

ثِنْتَيْنِ فَالْجُلُوسُ مِنْهُ لَا يُقَرْ

وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ في الْحَالَيْنِ

لِكَوْنِهِ زَادَ بِدُونِ مَيْنِ

مَنْ ذَكَرَ السُّجُودَ بَعْدَ مَا رَفَعْ

مِنَ الَّتِي تَلِي لَهَا يَا مُتَّبِعْ

فَذَاتُ نَقْصٍ تُلْغَى وَالْبِنَا عَلَى

مَا صَحَّ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ يُجْتَلَى

وَلْيَسْجُدِ الْبَعْدِيَّ إِنْ تَمَحَّضَا

مُوجِبُهُ وَالْعَكْسُ حُكْمُهُ مَضَى

مَنْ شَكَّ فِي الْكَمَالِ ثُمَّ سَلَّمَا

أَبْطِلْ صَلَاتَهُ وَلَوْ قَدْ تَمَّمَا

وَالسَّهْوُ فِي ذَاتِ الْقَضَاءِ فَاعْلَمِ

كَالسَّهْوِ فِي ذَاتِ الْأَدَاءِ احْكُمِ

وَالسَّهْوُ فِي النَّفْلِ كَفَرْضٍ إِلاَّ

سِتًّا يُبِينُ الْفَرْضُ فِيهَا النَّفْلَا

فَتَرْكُ أُمِّ الذِّكْرِ فِي النَّفْلِ كَفَى

لَهَا سُجُودُ الْقَبْلِيِّ فَافْهَمْ مَا خَفَا

ص: 22

وَفِي صَلَاةِ الْفَرْضِ يَجْرِي مَا جَرَى

لِتَارِكِ السُّجُودِ فِيمَا غَبَرَا

وَخَالَفَ الْفَرْضَ لِنَفْلٍ فِي كَسِرْ

أَوْ جَهْرٍ أَوْ كَسُورَةٍ فَلْيُعْتَبَرْ

فَتَرْكُهَا فِي النَّفْلِ عَفْوٌ وَهَدَرْ

وَتَرْكُهَا فِي الْفَرْضِ حُكْمُهُ صَدَرْ

مَنْ قَامَ فِي الثَّلَاثِ فِي النَّفْلِ رَجَعْ

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا يَا صَاحِ قَدْ رَكَعْ

وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ فَإِنْ قَدْ رَكَعَا

فَحُكْمُهُ إِذَنْ يُتِمُّ أَرْبَعَا

وَيَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ لِنَقْصِهِ السَّلَامْ

وَتَرْكِهِ الْجُلُوسَ فَافْهَمْ يَا هُمَامْ

وَمُطْلَقًا فِي الْفَرْضِ يَرْجِعُ مَتَى

ذَكَرَ وَالْبَعْدِيُّ عَلَيْهِ يَا فَتَى

وَالنَّفْلُ لَا يُعَادُ إِنْ طَالَ الْمَدَى

بِمُبْطِلٍ وَالْفَرْضُ يُقْضَى أَبَدَا

فَهَذِهِ سِتٌّ جَرَى فِيهَا الْفِرَاقْ

مَا بَيْنَ فَرْضِنَا وَنَفْلٍ بِاتِّفَاقْ

مَنْ قَطَعَ النَّفْلَ بِعَمْدٍ بَعْدَمَا

دَخَلَ فَالْقَضَاءُ حَتْمٌ لَزِمَا

كَمِثْلِ مَنْ تَرَكَ مِنْهُ فَرْضَا

كَسَجْدَةٍ أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ أَيْضَا

وَمَنْ تَنَهَّدَ بِدَالٍ أَوْ بِتَا

مِنْ غَيْرِ حَرْفٍ عَفْوُهُ قَدْ ثَبَتَا

إِذَا سَهَى الْإِمَامُ فَالتَّابِعُ لَهْ

فِي الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ يُسَبِّحُ الْإِلَهْ

كَمَا إِذَا قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ

وَلْيَقُمْ إِنْ فَارَقَ دُونَ مَيْنِ

وَقُمْ إِذَا جَلَسَ فِي أُوْلَى وَفِي

ثَالِثَةٍ مُسَبِّحًا لَا تَقْتَفِ

كَمَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَةً وَقَامْ

فَاجْلِسْ وَسَبِّحْ رَاجِيًا عَوْدَ الْإِمَامْ

إِنْ عَادَ فَالْإِشْكَالُ لَمْ يَقَعْ وَإِنْ

تَمَادَى فَابْقَ جَالِسًا وَسَبِّحَنْ

حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قُمْ

وَفِي الْجُلُوسِ خَالِفِ الَّذِي يَؤُمْ

فِي رَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ أَوْ رَابِعَهْ

لِظَنِّهِ ذَاكَ فَلَا تَجْلِسْ مَعَهْ

وَزِدْ بِناءً رَكْعَةً إِنْ سَلَّمَا

وَجَازَ الِاقْتِدَاءُ فِيهَا فَاعْلَمَا

وَيَسْجُدُ القَبَلِيَّ لِهَاذِي الْوَاقِعَهْ

كَمَا أَتَى فِي الْأَصْلِ فَاشْكُرْ جَامِعَهْ

وَاحْذَرْ مِنِ اتِّبَاعِهِ إِذَا سَجَدْ

ثَالِثَةً فَلَا يُتَابِعْهُ أَحَدْ

إِنْ تَمَّتِ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ قَامْ

لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ بَعْدَ التَّمَامْ

ص: 23

فَالْمُقْتَدِي إِنْ شَكَّ أَوْ تَحَقَّقَا

مُوْجِبَهُ تَبِعَهُ فَحَقِّقَا

وَالْمُقْتَدِي الَّذِي تَحَقَّقَ الْكَمَالْ

يَجْلِسُ وَالْعَكْسُ لِبُطْلَانٍ يُحَالْ

إِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ الاِنْتِهَا

سَبَّحَ مَنْ تَبِعَهُ إِذَا سَهَى

فَإِنْ يَكُنْ صَدَّقَهُ أَتَمَّا

وَسَجَدَ الْبَعْدِيَّ لِمَا أَلَمَّا

وَحَيْثُمَا شَكَّ وَلَمْ يُصَدِّقَا

سَأَلَ عَدْلَيْنِ لِكَيْ يُحَقِّقَا

وَجَازَ إِذَا ذَاكَ تَبَادُلَ الْكَلَامْ

بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالَّذِي لَهُ إِمَامْ

وَحَيْثُمَا الْإِمَامُ أَيْقَنَ التَّمَامْ

بَنَى عَلَى يَقِينِهِ بِلَا كَلَامْ

إِلاَّ إِذَا أَخْبَرَهُ لَفِيفُ

فَلْيَأْخُذِ الْعَصَى لَهَا الْكَفِيفُ

قَدِ انْتَهَى مَا رُمْتُ نَظْمَهُ فِي حَا

وَحَاءِ يَوْمَ جُمْعَةٍ عِنْدَ الضُّحَا

مِنْ صَفَرِ الْخَيْرِ وَكَانَ الاِبْتِدَا

فِي خَامِسٍ مِنْهُ فِي عَامِ تَشْجَدَا

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنَا

لِنَظْمِهِ جَلَّ وَعَزَّ رَبُّنَا

نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَالْغُفْرَانَا

وَالْعَفْوَ وَالرَّحْمَةَ وَالرِّضْوَانَا

وَرَحِمَ اللَّهُ لَنَا مَنْ سَلَفَا

وَبَارَكَ اللَّهُ فِيمَنْ قَدْ خَلَفَا

وَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ أَبَدَا

عَلَى الَّذِي سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدَا

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّقَى

وَاغْفِرْ لِمَنْ بِحُبِّهِمْ قَدْ نَطَقَا

وَوَالِدِينَا وَشُيُوخِنَا الْكِرَامْ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِهَا تَمَّ الْكَلَامْ

ص: 24