الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
المقدِّمة
الحمدُ للَّه ربِّ العالَمِين، والصَّلاة والسَّلامُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعينَ.
أمَّا بعدُ:
فأنزل اللَّهُ القرآنَ العظيمَ تِبياناً لكلِّ شيءٍ، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّةُ مُفسِّرةً ومبيِّنةً له، ودالَّةً عليه، ومعبِّرةً عنه، وتنوَّعت جهودُ العلماء في جمعها في الصِّحاح والسُّنن والمسانيد والمُستَخرَجات والمُصنَّفات والمُستدَرَكات وغيرِها، ثمَّ أَفردوا منها أحاديثَ في أنواعٍ من العلوم؛ كأحاديث أسماء اللَّه وصفاته، وشُعَب الإيمان، ودلائل النُّبوَّة، والفِتَن وأَشْراط السَّاعة، وغيرِ ذلك.
وممَّا أفرده العُلَماء: أحاديثُ الأحكام الفِقهيَّة، فاقتَصَر بعضُهم على أحاديث الأحكام من الصَّحيحَين، ومِنهم من زاد عليهما مِنْ دواوين السُّنَّة المُسنَدة، ومِن أَجلِّ كُتُب الأحكام وأَدقِّها تحريراً لألفاظِها، وحُكماً على أحاديثِها، وإِشارةً إلى مراتِب كثير مِنْ رُواتِها بالجرح والتَّعديل: كتابُ (المُحرَّرِ في أحاديثِ الأحكام) للحافظ أبي عبدِ اللَّه محمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبد الهادي المقدسيِّ الحنبليِّ.
وقد جَعل كتابَ «الإِلْمامِ» - لمحمَّدِ بنِ عليِّ بنِ وَهبٍ المعروفِ بابنِ دَقيقِ العِيد الشافعيِّ، المُتوفَّى عام (702 هـ) - أصلاً لكتابه «المُحرَّر» ، وحَذا حَذْوَه فيه، قال الحافِظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله:«اختَصره من (الإِلْمام) فَجَوَّده جدّاً»
(1)
، ولم يَقتَصِر على اختِصاره؛ بل أَوْردَ أحاديثَ ليست في «الإلمام» ، أو كانت مختصَرةً فيه فساقَها بأتمَّ منها، كما أنَّه في الحُكم على الأحاديث زاد على ما فيه.
وقد تابَعه في جُملةِ ترتيب الكتاب، وخَالَفَه في بعضِه، وكِلا الكتابَيْن مُقارِبٌ في ترتيبه لترتيب كُتب الشَّافعيَّة الفقهيَّة.
ولأهمِّيَّته حققته ضمن المتون الإضافية من سلسلة (متون طالب العلم)؛ ليظهر كما وَضَعهُ مؤلِّفُه.
وقد أثبتُّ في هذه النُّسخة حواشيَ التَّحقيق المتضمِّنةَ لفروق النُّسخ، وتَخريجِ الأحاديث، وشرحِ الغريب، وغيرِ ذلك، وأفردتُ للحفَّاظ نسخةً أُخرى مُجرَّدةً من جميع ذلك.
وأنا أَرْوي كتابَ «المحرَّرِ في أحديث الأحكام» عن مُصنِّفه مِنْ طُرُقٍ متعدِّدةٍ؛ أعلاها ما أَخْبرني به الشَّيخُ محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ آلِ الشَّيخ، عن حَمَدِ بنِ فارسٍ ابنِ رُمَيْحٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ حسنِ بنِ محمّدِ بنِ عبدِ الوهّاب، عن الشّيخ المجدِّد محمّدِ بنِ عبدِ الوهّابِ، عن عبدِ الله بنِ سيفٍ الشَّمَّريِّ، عن محمّدِ بنِ عبد الباقي البَعْلِيِّ، عن محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ محمّدٍ الغَزِّيِّ، عن زكَريّا بنِ محمّدٍ الأنصاريِّ، عن
(1)
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 62).
الحافظ أحمدَ بن عليِّ ابنِ حجرٍ، عن عُمَرَ بنِ محمّدِ بنِ أحمدَ ابنِ عبد الهادي، عن والده محمّدِ بنِ أحمدَ ابنِ عبد الهادي مصنِّف الكتاب.
أسأل اللَّهَ أن ينفع به، وأن يجعلَه ذخراً لنا في الآخرة.
وصلَّى اللَّه وسلَّم وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه.
د. عبد المحسن بن محمد القاسم
إمام وخطيب المسجد النبوي
فرغتُ منه في الخَامسِ والعِشْرينَ مِنْ شهرِ اللَّه المُحرَّم
من عامِ أَلفٍ وأَربعِ مِئةٍ واثْنَينِ وأَرْبَعِينَ مِنْ الهِجْرة
منهجي في التحقيق
1 -
رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجديَّة مرتّباً إياها بحسب تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.
2 -
اعتمدت نسخة (أ) أصلاً في التَّحقيق، فأثبتُّ ما فيها - وهو الَّذي تتَّفق عليه النُّسخ غالباً - إلَّا ما اقتضى النَّظر إثباته من نسخةٍ أخرى، وبيَّنت سببَ ذلك غالباً؛ وراعيتُ نسختي (ب، ج) كثيراً بسبب جودتهما وقدم تاريخ نسخهما.
3 -
كلُّ موضعٍ خالفت فيه الأصل لأجل المصادر فإنِّي لم أذكر التَّعليل؛ لكثرة ذلك جداً، ورُبَّما أبيِّنُ سببَ ذلك عند الحاجة.
4 -
جعلتُ بداية الكتب والأبواب في رأس الصَّفحة، وراعيتُ في تفقير متون الأحاديث والتَّخريج وضوح المعنى، وتقريب نصوصه للحفظ.
5 -
أثبتُّ النَّصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسم التَّاء مفتوحةً أو مربوطةً، ونحو ذلك، وكتبت الآيات القرآنيَّة بالرَّسم العثماني.
6 -
أثبتُّ الفروق المُهمَّة بين النُّسخ، مُكتفياً بتسمية رموز النُّسخ المخالفة في الحاشية، دون النُّسخ الموافقة للمتن؛ إلا إذا كان
الاختلاف من قبيل الضَّبط فإنِّي أُبيِّنه بقولي في الحاشية: «والمثبت من كذا» .
7 -
لم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسخ في صيغ التَّرضِّي عن الصَّحابة والصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما يشبهها من ألفاظ التَّمجيد للَّه سبحانه وتعالى؛ كلفظة:«تعالى» ، و «عز وجل» ، وغيرها؛ إلا إذا كان ذلك وارداً في نصٍّ مرفوعٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتزمتُ إثباتَ الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّرضِّي عن أصحابه في مواضعها المناسبة.
8 -
وقع في بعض المواضع اليسيرة طمس في أوائل نسختَي (أ، ج)، وهي مواضع ظاهرة مقروءة في بقيَّة النُّسخ، فلذلك لم أنبِّه عليها في حواشي التَّحقيق.
9 -
أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، ممَّا هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصَّة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفاً؛ فإنِّي أذكره في الحاشية.
10 -
تركتُ الإشارة إلى الأخطاءِ التِي انفَرَدت بها النُّسخَة (ز)، بسبب كثرتها، إضافةً إلى تأخُّر تاريخ نسخها.
11 -
إذا كان في إحدى النُّسخ كلمةٌ غير واضحةٍ لكنَّها تحتمل الخطأ والصَّواب؛ فإنِّي أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسخ، ولا أنبِّه على ذلك.
12 -
إذا كان الاختلاف بين النُّسخ في تقديم كلمةٍ على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده:«بتقديم وتأخير» .
13 -
مَيَّزتُ النَّصَّ المرفوع قولاً بالأحمر، وضبطتُ متن الكتاب كاملاً بالشَّكل، معتمداً على النُّسخ الخطِّيَّة، والمصادر، وما تقتضيه اللُّغة؛ قاصداً بذلك تيسيره على القُرَّاء والحُفَّاظ.
14 -
إذا اختلفت النُّسخ في ضبط كلمةٍ ما؛ فإنِّي أثبت في المتن الوجه الأصح والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجه، مع بيان وجه التَّرجيح من كلام العلماء غالباً.
15 -
إذا ضُبطت كلمةٌ في بعض النُّسخ وأُهملت في البقيَّة، ولم تختلف النُّسخ المضبوطة في وجه الضَّبط؛ فإني أُثبت في المتن الضَّبطَ الواردَ فيها مِنْ غير إشارة إلى النُّسخ المُهْمَلة، وأمَّا إذا اختلفت النُّسخ في الضَّبط؛ فإنِّي أشير إلى ما في النُّسخ المضبوطة، وأهمل ذكر النُّسخ غير المضبوطة، وأكتفي في وصف اختلاف النُّسخ ببيان الاختلاف المؤثر، وأمَّا ما لا أثر له فلا أذكره.
16 -
راجعت المصادرَ التي نقل منها المُصنِّف، وكلامَ العلماء على الأحاديث والمسائل الواردة في الكتاب، واستفدت من ذلك في التَّرجيح بين فروق النُّسخ.
17 -
إذا عزا المصنِّف لفظ الحديث إلى كتابٍ بعينه، وكان لفظ إحدى النُّسخ مطابقاً للفظه؛ فإنِّي أثبت ما في تلك النُّسخة.
مثاله: أن ينسب المُصنِّف اللَّفظ لسنن أبي داود، وبمراجعة السُّنن يتبيَّن أنَّ لفظَه يوافق ما ورد في إحدى النُّسخ دون بقيَّتها، ففي مثل هذا: أثبت ما في هذه النُّسخة استئناساً بموافقتها لعزو المُصنِّف.
18 -
راعيتُ في وصف اختلاف ضبط الكلمات: تمييزَ علامة البناء عن علامات الإعراب؛ فأقول في الأولى: «بالضَّمِّ أو بالفتح» - مثلاً -، وفي الثَّانية:«بالرَّفع أو بالنَّصب» ، وهكذا، ورُبَّما خرجتُ عن ذلك لفائدة.
19 -
انتقيتُ ممَّا ورد في حواشي النُّسَخ من تعليقات النُّسَّاخ: ما رأيتُ فيه فائدة للقارئ، وتركتُ ما كان من قبيل الشَّرح والاستطراد والنُّكَت العِلْميَّة.
20 -
اعتمدت في عزو الأحاديث والألفاظ والرِّوايات على أجود الطَّبعات المعروفة، وأفدت ممَّا ذكر في حواشي بعضها من الإشارة إلى النُّسَخ والرِّوايات، وكذا ما ذكره الشُّرَّاح منها، وما ذكره المزِّي في «التُّحفة» ، وما لم أقف عليه في شيء من ذلك نبَّهتُ عليه.
21 -
رتَّبت مصادر التَّخريج في الحاشية على الترتيب الذي ذكره المُصنِّف.
22 -
اكتفيتُ في التَّخريج بالعزو إلى مواضع الحديث في الكتب التي ذكرها المُصنِّف ولم أزد عليها شيئاً، ولم أنقل أحكام العلماء على الأحاديث إلَّا ما أشار إليه المُصنِّف مُصرِّحاً أو مبهِماً.
23 -
اكتفيت في تخريج الأحاديث بذكر أرقامها فحسب، دون ذكر الجزء والصَّفحة، ولا الكتب أو الأبواب.
24 -
اكتفيتُ في العزو إلى صحيحِ مسلم بذكر الرقم الأصلي للحديث دون الرَّقم الفرعي - من الأرقام التي وضعها الشَّيخ محمَّد
فؤاد عبد الباقي -، إلَّا إذا ذكر المُصنِّف للحديث أكثر من رواية؛ فإنِّي أثبت الرَّقم الفرعي ثمَّ الرَّقم الأصلي مفصولاً بينهما بشرطة؛ هكذا:(1 - 201).
25 -
بيَّنتُ معانيَ الكلمات الغريبة؛ سوى ما بيَّنه المُصنِّف منها؛ فإنِّي أكتفي بتوثيق شرحها من كتب العلماء.
26 -
اكتفيت بعزو الأقوال والأحكام التي ذكرها العلماء على الأحاديث من مصادرها، وإذا دعت الحاجةُ إلى نقل نصوصهم؛ فإنِّي أنقلها.
27 -
بيَّنت الأقوال والأسماء التي أبهمها المُصنِّف بحسب الإمكان؛ كقوله: «قال بعضهم» ، و «قال غيره» ، و «بعض المحقِّقين» ، و «ادَّعى بعضهم» ، ونحو ذلك.
28 -
إذا عزا المُصنِّف الحديث إلى أحد كتب الحديث ثم نقل عن صاحب الكتاب حكماً على الحديث، وكان حكمه على الحديث في نفس الموضع؛ فإنِّي أكتفي بالعزو في الموضع الأول إلى رقم الحديث، ولا أكرر العزو عند ذكر حكمه، ويكثر هذا فيما نقله عن الترمذي والحاكم، وكذا إذا نسب التَّصحيح إلى ابن خزيمة وابن حبان.
29 -
إذا عَزا المصنِّف اللَّفظ الذي أورده إلى أحد كتب الحديث، وكان عزوه مطابقاً لما في المصادر؛ فإنِّي أسكت عن ذلك، وأما إذا ظهر في اللَّفظ بعد مقابلته اختلافٌ يستدعي التَّنبيه؛ فإنِّي أنبِّه عليه.
30 -
إذا لم ينسب المُصنِّف لفظ الحديث الذي أورده إلى أحد كتب الحديث؛ فإنِّي أجتهد في بيان صاحب اللَّفظ، وإذا كان اللَّفظ موافقاً لأكثر من مُصنّف أو كتاب؛ فإنِّي أكتفي بالعزو إلى أوَّلِهِم ذكراً.
مثاله: أن يقول: «أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنَّسائي» ، واللَّفظ الذي أورده موافقٌ للفظ أحمد، والنَّسائي، وابن ماجه؛ فإنِّي أكتفي بقولي بعد أحمد: واللَّفظ له؛ إذ لا يفوتُ القارئَ شيءٌ مهمٌّ بعدم ذكر ذلك، ولما في التزام ذلك من تطويل لا حاجة إليه.
31 -
إذا عزا المُصنِّف الحديث إلى الصَّحيحَيْن أو أحدهما وكان اللَّفظ الذي أورده مطابقاً لما فيهما؛ فإنِّي أعزوه وأسكت عن اللَّفظ، وأما إذا كان اللَّفظ الذي ذكره المُصنِّف يخالف ما فيهما؛ فإنِّي أبين ذلك بعبارة توضح المقصود.
32 -
عزوت أحاديث النَّسائيِّ إلى السُّنن الصُّغرى؛ إلا في المواضع التي نقل فيها المُصنِّف من الكبرى، فقد عزوت إليها.
33 -
استفدتُ ممَّا بين يديَّ من أجزاء شرح المُحرَّر لابن الحريريّ (نسخة ح) في بعض المواضع، ونقلت عن الشَّارح ما يناسب المقام.
34 -
اكتفيتُ عند العزو إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر باختصاره إلى «فتح الباري» من غير تسمية المُصنِّف، وأما عند العزو إلى فتح الباري لابن رجب؛ فإنِّي أسمي مصنفه.
35 -
رقَّمتُ أحاديث الكتاب والآثار ترقيماً مسلسلاً، وميَّزت الرقم قبل الحديث بالحمرة.
36 -
عزوتُ كلَّ النُّقول التي أوردتُها في حاشية التَّحقيق إلى مصادرها، وحافظتُ غالباً على ألفاظ العلماء، ورُبَّما تصرّفتُ في بعضها بما يناسب المقام، ولم ألتزم بيانَ التَّصرُّف - كما هي طريقة أهل العلم -.
37 -
حوَّلتُ المقاييس والأوزان والأطوال والمسافات بين المواضع والبلدان بالحسابات المعاصرة، وَفق ما حرَّرتُه في كتابي (تحقيق المقاييس والمكاييل الشَّرعيَّة وتنزيلها على الأطوال والأوزان المعاصرة).
38 -
جعلتُ لِلكتابِ نُسْخَتين:
أ - النُّسْخةَ الأُولى: وهي النُّسْخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِنْ الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.
ب - النُّسْخةَ الثَّانية: وهي مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.
ترجمة المصنِّف
(1)
اسمُه، ونسبُه:
هو: مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهَادِي بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن قدامَة المقدسِيُّ، الجمَّاعيليُّ الأَصْلِ، الصَّالِحِيُّ، الحَنْبَلِيُّ.
مولدُه:
وُلِدَ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في الصَّالحيَّة بدمشق، في شهر رجب، واختُلف في سنة مولده رحمه الله؛ فقيل: سنة أربعٍ وسبع مئة (704 هـ) كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله
(2)
، وقيل: سنة خمسٍ وسبع مئة (705 هـ) كما ذكر ذلك الصفديّ والحافظ ابن كثير رحمهما الله
(3)
، وقيل: سنة ستٍّ وسبع مئة (706 هـ).
(1)
انظر لترجمته: المعجم المختص بالمحدثين (ص 215)، وتذكرة الحفَّاظ للذهبي (4/ 1508)، وأعيان العصر وأعوان النصر (4/ 273)، والوافي بالوافيات للصفدي (2/ 113)، والبداية والنهاية لابن كثير (18/ 467)، والوفيات لابن رافع (1/ 457)، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (5/ 115)، والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (ص 29)، والدرر الكامنة (5/ 61)، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين ابن مفلح (2/ 360)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/ 29)، وطبقات الحفَّاظ للسيوطي (ص 524)، وطبقات المفسرين للدَّاوودي (2/ 83)، ودرة الحجال في أسماء الرجال (2/ 44)، والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي (ص 51)، وشذرات الذهب (8/ 245)، والبدر الطالع (2/ 108)، والأعلام للزركلي (5/ 326).
(2)
ذيل طبقات الحنابلة (2/ 351).
(3)
أعيان العصر وأعوان النصر (4/ 275)، والبداية والنهاية (18/ 467).
وقد أشار إلى هذا الخلاف الحافظ الذهبيُّ رحمه الله فقال: «ولد سنة خمس وسبع مئة، أو قريب منها»
(1)
.
وقال ابن حجر رحمه الله: «ولد في رجب سنة (705 هـ)، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها»
(2)
.
أشهرُ شيوخِه:
أخذ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله عن كثيرٍ من العلماء؛ ومن أشهرهم:
1 -
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي (ت 718 هـ).
2 -
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة الحرَّاني (ت 728 هـ).
3 -
أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي المعروف بابن الشِّحْنة (ت 730 هـ).
4 -
أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّي (ت 742 هـ).
5 -
أبو عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت 748 هـ).
أشهرُ تلاميذِه والآخذين عنه:
أخذ عن الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله كثير من العلماء الذين لا يمكن حصرهم؛ لأنه تولَّى مشيخة العديد من المدارس.
(1)
المعجم المختص (ص 216)، وتذكرة الحفاظ (4/ 202).
(2)
الدرر الكامنة (5/ 61).
قال ابن رافع السلامي رحمه الله: «وَتَوَلَّى مشيخة الحَدِيث بالضِّيائيَّة بالصَّالحيَّة، وبدمشق بالصَّدريَّة»
(1)
.
وقال الحسيني رحمه الله: «وولي مشيخة الحديث بالضِّيائيَّة، والغياثيَّة، ودرَّس بالمدرسة المنصوريَّة وغيرها»
(2)
.
غير أنه لم يصل إلينا سوى بعض أسماء من أخذ عنه أو استفاد منه؛ فمن أشهرِهم:
1 -
السّروجي، قال الحسينيُّ رحمه الله:«وروى شيخنا الذَّهبيُّ عن المِزّي، عن السروجي، عنه»
(3)
.
2 -
الحافظ الذَّهبيُّ، حيث صرَّح بالسَّماع منه في كتابه «تذكرة الحفَّاظ» فقال:«وسمعت من الإمام الأوحد الحافظ ذي الفنون شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي»
(4)
.
3 -
صلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي، وقد صرَّح بالأخذ عنه فقال:«واجتمعت به غير مرةٍ، وكنت أسأله أسئلة أدبيَّة وأسئلة عربيَّة، فأجده فيها سيلاً يتحدر، ولو عاش كان عجباً»
(5)
.
(1)
الوفيات (1/ 459).
(2)
ذيل تذكرة الحفاظ (ص 32).
(3)
ذيل تذكرة الحفاظ (ص 32).
(4)
تذكرة الحفاظ (4/ 201).
(5)
أعيان العصر (4/ 275)، وانظر: الوافي بالوافيات (2/ 114).
ثناءُ العلماء عليه:
قال المِزِّيّ رحمه الله: «ما التقيت به إلَّا واستفدت منه»
(1)
.
وقال ابن ناصر الدِّين الدمشقي رحمه الله: «الشَّيْخ الإمام العلامة الحَافِظ النَّاقد، ذُو الفُنُون، عُمدة المُحدِّثين، مُتقن المُحرِّرين»
(2)
.
وقال الذَّهبيُّ رحمه الله: «الإمام الأوحد الحافظ، ذي الفنون، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي
…
اعتنى بالرِّجال والعلل، وبرع وجمع، وتصدَّى للإفادة والاشتغال في القراءات، والحديث، والفقه، والأصول، والنحو، وله توسُّعٌ في العلوم وذهن سيَّال»
(3)
.
وقال الصَّفدي رحمه الله: «الشيخ الإمام الفاضل المفنن الذّكيّ
…
كان ذهنه صافياً، وفِكْرُهُ بالمعضلات وافياً، جيد المباحث، أطْرَب في نقله من المثاني والمثالث، صحيح الانتقاد، مليح الأخذ والإيراد، قد أتقن العربية، وغاص في لُجَّتها على فوائدها ونكتها الأدبية، وتبحَّر في معرفة أسماء الرِّجال، وضَيَّق على المِزِّيّ فيها المجال»
(4)
.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «لم يبلغ الأربعين، وحصَّل من العلومِ ما لا يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنَّن في الحديث، والنَّحو، والتَّصريف، والفقه، والتَّفسير، والأصلين، والتَّاريخ، والقراءات، وله
(1)
الدرر الكامنة (5/ 62).
(2)
الرد الوافر (ص 29).
(3)
تذكرة الحُفَّاظ (4/ 201).
(4)
أعيان العصر وأعوان النصر (4/ 273 - 274).
مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة، وكان حافظاً جيداً لأسماء الرِّجال وطرق الحديث، عارفاً بالجرح والتَّعديل، بصيراً بعلل الحديث، حَسَنَ الفهم له، جيِّد المذاكرة، صحيح الذِّهن، مستقيماً على طريقة السَّلف واتِّباع الكتاب والسُّنَّة، مثابراً على فعل الخيرات»
(1)
.
أشهرُ مؤلَّفاته:
1 -
المُحرَّر في أحاديثِ الأحكام، وهو كتابنا هذا.
2 -
الصَّارم المنكي في الرَّدِّ على السّبكي.
3 -
العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
4 -
تنقيح التَّحقيق في أحاديث التَّعليق.
5 -
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
وغيرها من المُصنَّفات
(2)
.
وفاتُه:
أصيب الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحُمَّى سُلٍّ، ثم تفاقم أمره، وأفرط به إسهال، وتزايد ضعفه إلى أن توفِّي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى، قبل أذان العصر سنة (744 هـ)، وكان آخر كلامه أن قال:«أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول اللَّه، اللَّهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المُتطهِّرين» .
(1)
البداية والنهاية (18/ 467).
(2)
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (5/ 117).
وصُلِّيَ عليه صبيحة يوم الخميس بالجامع المُظَفَّرِيِّ، وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان النَّاس من العلماء، والأمراء، والتجار، والعامة، وكانت جنازته حافلة مليحة، عليها ضوء ونور، ودفن في دمشق بالروضة إلى جانب قبر السيف بن المجد، فرحمه اللَّه وغفر له، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
(1)
.
* * *
(1)
انظر: البداية والنهاية (18/ 468).
اسم الكتاب
اختلفت النُّسخ الخطِّيَّة في ذكر اسم الكتاب، وقد اعتمدتُ تسميته بأشهر أسمائه وهو «المُحرَّر» ، مع ما يبين موضوعه وهو أحاديث الأحكام، مستأنِساً في ذلك بما ورد في بعض النُّسخ، ومُستفيداً من كلام المُصنِّف نفسه في مقدِّمته.
وبيَّنتُ هنا أَوجُهَ ورود اسم الكتاب في النُّسخ الخطِّيَّة التي اعتمدتُها، وما وقفتُ عليه في كتب التراجم، والفهارس، ونحوها من مظانِّ معرفة اسم الكتاب، مع التَّنبُّه إلى أنَّ بعض التَّسميات التي وردت في كتب التَّراجم؛ إنما قُصِد بها حكايةُ اسم الكتاب، وليس النصّ على لفظ اسم الكتاب كما وضعه مُصنِّفه.
أوَّلاً: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخطِّيَّة:
1 -
في (د): «كتاب المُحرَّر في الأحكام» .
2 -
في (هـ)، (و):«كتاب المُحرَّر في الحديث» .
3 -
في (ز): «كتاب المُحرَّر في أحاديث الأحكام الشَّرعيَّة» .
وأما النُّسخ الأهم وهي (أ، ب، ج) فقد سقط منها ذكر اسم الكتاب بسبب وقوع خرم في أول نسختي (ب، ج)، وخلوّ نسخة (أ) من صفحة العنوان.
ثانياً: اسم الكتاب كما ورد في بعض كتب التَّراجم:
أ - ما ورد في ترجمة المُصنِّف:
1 -
المُحرَّر في الأحكام
(1)
.
2 -
المُحرَّر في الحديث
(2)
.
3 -
المُحرَّر في اختصار الإلمام
(3)
.
4 -
المُحرَّر
(4)
.
ب - مما ورد في غير ترجمة المُصنِّف
(5)
:
1 -
المُحرَّر في الحديث
(6)
.
2 -
المُحرَّر في أحاديث الأحكام
(7)
.
3 -
المُحرَّر
(8)
.
(1)
الرد الوافر (ص 29)، وذيل طبقات الحنابلة (5/ 118)، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (8/ 287).
(2)
الدرر الكامنة (5/ 62)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (2/ 108)، والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول (ص 403).
(3)
طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 525)، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (1/ 30)، وطبقات المفسرين (2/ 84).
(4)
الأعلام (5/ 326)، ودرة الحجال في أسماء الرجال (2/ 44).
(5)
والمراد بهذا ما ورد في ترجمة بعض العلماء والنَّابِهين؛ ممن يُذكَر أنهم سمعوا «المحرر» أو حفظوه، أو نسخوه، أو شرحوه
…
إلخ.
(6)
الدرر الكامنة (3/ 71)، وإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ (3/ 357)، والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (2/ 193)، وبهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين (ص 115).
(7)
بهجة الناظرين (ص 191).
(8)
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 13)، والتحفة اللطيفة (1/ 120)، والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/ 676)، والضوء اللامع (1/ 270)، (2/ 10)، (4/ 272)، (6/ 34)، (7/ 148)، (7/ 234)، (11/ 56)، (11/ 57)، والجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (1/ 177)، ونظم العقيان في أعيان الأعيان (ص 54)، ومعجم المؤلفين (1/ 188)، (3/ 68).
ثالثاً: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:
ولم أقف سوى على أجزاء من شرح ابن الحريري المسمَّى: «تحرير المحرر في شرح حديث النبي المطهر» للحريري، وقد ذكر اسم الكتاب مختصراً، فقال:«عدَّة الأحاديث التي في هذا الكتاب - وهو: (المُحرَّر) - من أوله إلى آخره: ألف حديث، وثلاث مئة حديث، وستة وثلاثين حديثاً - تقريباً - بالآثار»
(1)
.
رابعاً: اسم الكتاب كما ورد في بعض كتب الفهارس والأدلَّة:
1 -
المُحرَّر في الحديث
(2)
.
2 -
المُحرَّر
(3)
.
خلاصة ما تقدَّم:
اشتركت النُّسخ الخطِّيَّة، وكتب التَّراجم، والفهارس وغيرها، في تسمية الكتاب بـ «المُحرَّر» ، وزِيد في كثير منها على ذلك، فسُمِّي:
«المُحرَّر في الأحكام» ، و «المُحرَّر في أحاديث الأحكام» ؛ وهو وصف لبيان اختصاص الكتاب بجمع الأحاديث في الأحكام الفقهيَّة.
(1)
نسخة ح (لوحة 12/ أ).
(2)
أبجد العلوم (ص 650، 656)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة (1/ 167).
(3)
كشف الظنون (1/ 158).
وسُمِّي «المُحرَّر في اختصار الإلمام» ؛ وهو قيد لبيان أصل الكتاب.
ولعلَّ الأرجح تسميته: «المُحرَّر في أحاديث الأحكام» ، فقد وصف المُصنِّف كتابه في مقدِّمته فقال:«فهذا مختصرٌ يشتمل على جملة من الأحاديث النَّبويَّة في الأحكام الشَّرعيَّة» ، وهذا ممَّا يستأنس به في تسمية الكتاب بالاسم الذي اخترته، واللَّه الموفق.
* * *
منهج المصنف في الكتاب
1.
افتتح المُصنِّف كتابه بمقدِّمة بيَّن فيها - باختصار - طريقته في اختصار الكتاب، وبعض موارده، وكيفيَّة ترتيبه.
2.
قسم كتابه إلى (31) كتاباً، وضمَّن هذه الكتب (91) باباً، ابتدأه بـ «كتاب الطَّهارة» ، وختمه بـ «كتاب الطِّب» .
3.
يبدأ المُصنِّف بذكر عنوان الكتاب، ثم يورد فيه أحاديث دون أن يبوِّب لها؛ هي أصل في هذا الكتاب، ثم يبوب للأحاديث بعد ذلك، فعلى سبيل المثال: بدأ بـ «كتاب الطَّهارة» ، ثم أورد فيه عدة أحاديث، ثم ذكر «باب الآنية» ، وما يتعلق به من أحاديث، ثم ذكر «باب السِّواك»
…
إلخ.
4.
وخالف ذلك في «كتاب الحدود» ؛ فقد أتْبعه بـ «باب حدِّ الزِّنى» مباشرةً، ولم يقدّم قبله شيئاً من الأحاديث على عادته.
5.
صرح المُصنِّف بأنَّه رتَّبه على ترتيب بعض الفقهاء في عصره، حيث قال:«ورتَّبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا؛ ليسهل الكشف منه»
(1)
، ويحتمل أنه قصد بذلك ابن دقيق العيد؛ نظراً للتشابه الكبير بين المحرر والإلمام.
(1)
قال الشارح أبو بكر ابن علي الحريري رحمه الله في كتابه تحرير المحرر شرح حديث النبي المطهر (ج 1/ ل 9 ب): «قوله: (ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا) أي: على ترتيب الفقهاء في المختصرات؛ لأن غالب الفقهاء صنفوا المختصرات، فيسهل الكشف منه؛ لأنه رتبه على ترتيب الفقهاء فتيسر على الطالب الكشف منه» ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة (5/ 62) في ذكر مصنفات ابن عبد الهادي:«والمحرر في الحديث: اختصره من (الإلمام) فجوّدَه جدّاً» ، وانظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 525).
6.
أما تبويبه: فإنه لم يُشِرْ فيه إلى الاختلاف في المسائل ولا الرَّاجح فيها عنده، وإنَّما بوَّب بعناوين عامَّةٍ؛ على نهج ابن دقيق العيد في «الإلمام» غالباً، ورُبَّما تفرَّد عنه ببعض الكتب والأبواب؛ مثل «كتاب القضاء» .
7.
يورد المُصنِّف الحديث من جهة الصَّحابيِّ، وإذا ذكر إسناد الحديث أو طرفاً منه؛ فإنما يذكره - غالباً - لفائدة إسنادية
(1)
، أو متنية
(2)
، تظهر بالتأمّل.
8.
يسوق المُصنِّف ألفاظ المتن بتمامها كما هي في المصادر غالباً، ويقتصر أحياناً على موضع الشاهد منه، وربما رواه بالمعنى
(3)
.
9.
إذا أشار إلى من أخرج الحديث باللَّفظ المذكور فإنَّه يذكره كما هو في المصدر دون تصرُّف منه في لفظه، وخالف ذلك في مواضع نادرةٍ
(4)
.
(1)
كبيان عدم سماع الراوي من شيخه (ح 91)، أو تضعيف أحد الأئمة للراوي المذكور (ح 109)، أو بيان أن الراوي المذكور هو الذي أخطأ في الحديث (ح 114)، أو بيان قوة الحديث وصحته (ح 34)، أو بيان مخالفة الراوي المذكور غيره في الإسناد (ح 238).
(2)
كبيان مخالفة الراوي المذكور غيرَه في المتن (ح 58، 1013)، أو بيان المحفوظ في متن الحديث (ح 52)، أو الإشارة إلى الزيادات من بعض الرواة في متن الحديث وبيان حالها (ح 67).
(3)
كقوله في (ح 19): «وهو مختصر من حديث طويل» ، وانظر أيضاً:(ح 81، 178).
(4)
انظر: (ح 782).
10.
يُلفِّق أحياناً بين متنَيْ حديثين، فيسوقهما مساق حديث واحد
(1)
، وهذا نادر.
11.
يورد الحديث ثم يورد عقبه أحياناً بعض الشَّواهد؛ بذكر لفظ الشَّاهد كاملاً، أو بذكر موضع الشَّاهد من لفظ الحديث
(2)
، وقد يكتفي بالإشارة إلى وجود شاهد من حديث غيره؛ دون أن يورد لفظه
(3)
.
12.
يشير أحياناً إلى الاختلاف بين ألفاظ الرِّوايات إذا كان الفرق مؤثراً
(4)
.
13.
يرجح أحياناً بين ألفاظ الحديث التي وقع فيها اختلاف بين الرُّواة
(5)
.
14.
أورد بعض الآثار الموقوفة، وسبب إيرادها - غالباً -: أنَّها أصلٌ في الباب
(6)
، أو لأنَّ لها حكم الرَّفع
(7)
، أو لبيان علَّة الحديث المرفوع
(8)
.
(1)
انظر: (ح 244، 254، 266).
(2)
انظر: (ح 120، 219، 356).
(3)
انظر: (ح 2، 17، 21، 224، 238).
(4)
انظر: (ح 2، 40، 195).
(5)
انظر: (ح 54).
(6)
انظر: (ح 210، 350، 355).
(7)
انظر: (ح 257، 277).
(8)
انظر: (ح 11، 45).
15.
يكتفي بعزو الحديث للصَّحيحَيْن أو أحدهما غالباً - إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما -، وربما إذا كان هناك معنىً زائد في غيرهما أشار إليه
(1)
، وعبَّر بـ «أخرجوه إلا البخاري» في موضع واحد فقط
(2)
.
16.
يعزو أحياناً الحديث لأحد الصَّحيحَيْن - وهو متَّفقٌ عليه - لأجل لفظة مختلفة
(3)
.
17.
عزا كلَّ حديث إلى مَنْ أخرجه عقب لفظ الحديث، وقد يسرد عدَّة أحاديث من كتاب أو أكثر؛ ثم إذا انتهى منها عزاها جملةً بعبارة واحدة
(4)
.
18.
يكتفي المُصنِّف أحياناً بالعزو إلى واحدٍ من السُّنن الأربع، مع أنَّ الحديث مُخرّجٌ عند غيره من أصحاب السُّنن
(5)
.
19.
أمَّا ترتيب مصادر التَّخريج: فإنَّ المُصنِّف يقدم الإمام أحمد
(1)
انظر: (ح 54، 57، 173، 180، 184، 539، 680، 700، 788، 835).
(2)
انظر: (ح 17).
(3)
انظر: (ح 27، 32).
(4)
كقوله: «متفق عليهما» عقب (ح 38 - 39، 158 - 159، 609 - 610، 662 - 663، 677 - 678)، وقوله:«متفق على هذه الأحاديث» عقب (ح 1196 - 1234)، وقوله:«متفق عليها» عقب (ح 1093 - 1095، 1295 - 1297)، وقوله:«رواهما البخاري» عقب (ح 42 - 43، 719 - 720، 816 - 817، 931 - 932)، وقوله:«رواها البخاري» عقب (ح 886 - 888، 912 - 915)، وقوله:«رواهما مسلم» عقب (ح 312 - 313، 477 - 478، 517 - 518، 679 - 680، 704 - 705، 727 - 728، 733 - 734)، وقوله:«رواها مسلم» عقب (ح 871 - 873، 909 - 911).
(5)
كعزوه في (ح 590) إلى الترمذي فحسب، وقد أخرجه أبو داود، والنسائي أيضاً.
على غيره من أصحاب الكتب
(1)
، ثم يقدم أبا داود غالباً
(2)
، ولم يسر على طريقة معينة في ترتيب بقية المصادر؛ فقد يقدم ابن ماجه على النَّسائيّ مثلاً
(3)
، وقد يؤخره عنه
(4)
.
20.
ورُبَّما أخَّر التِّرمذي عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع لينقل نصَّ حكمه على الحديث
(5)
- وهو الغالب -، ورُبَّما لم يؤخِّره عن بقيَّة أصحاب السُّنن الأربع؛ مع نقله عنه حكمه على الحديث
(6)
.
21.
عزا (61) حديثاً إلى النَّسائيِّ، وهي في السُّنن الكبرى دون الصُّغرى، وثمَّة (14) حديثاً مما عزاه إليه موجودة في الصُّغرى دون الكبرى، وبقيَّة المواضع واردة في الكتابين.
22.
أمَّا الحكم على الرُّواة: فقد ينقل المُصنِّف كلام النقاد
(7)
، أو يشير إلى اختلافهم
(8)
مكتفياً بذلك، وينقل أحياناً اختلاف النّقاد في
(1)
انظر: (ح 1، 2، 3، 8، 9، 21).
(2)
انظر: (ح 1، 2، 3، 5، 8، 9).
(3)
انظر: (ح 1، 3، 37، 72، 109).
(4)
انظر: (ح 8، 12، 41، 60، 90، 239).
(5)
كقوله في (ح 74): «رواه أحمد - وهذا لفظه -، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والنسائي، والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء رُوي في هذا الباب» ، وانظر أيضاً:(ح 97، 98، 107، 304).
(6)
كقوله في (ح 153): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه -، والنسائي، وأبو حاتم ابن حبان» ، وانظر أيضاً:(ح 485).
(7)
انظر: (ح 79، 89، 403، 578، 1119، 1122).
(8)
انظر: (ح 323، 464، 777، 893، 1002، 1010).
الرَّاوي؛ ثم يبين الرَّاجح عنده من أقوالهم
(1)
، وقد يحكم أحياناً على بعض الرُّواة دون التصريح بالنقل عن غيره
(2)
، وربما يكتفي بقوله:«رجاله رجال الصَّحيح» وما شابه ذلك
(3)
، ورُبَّما تعقب حكم بعض النقاد على الراوي
(4)
.
23.
يحرص - في غير أحاديث الصَّحيحين - على بيان درجة الحديث؛ بما أدَّاه إليه اجتهاده، أو بنقل كلام من سبقه من الحفَّاظ والأئمَّة - وهو أكثر من الذي قبله -، مستفيداً من حكم التِّرمذيِّ على الحديث، وتصحيحات ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وربما نقل عن غيرهم من الأئمة
(5)
.
24.
أمَّا ألفاظه في الحكم على الحديث: فإنّه يسكت عن أحاديث الصحيحين؛ إلا إذا كان في الحديث علّةٌ فإنه يشير إليها
(6)
، وفي غير أحاديث الصَّحيحين: له عبارات؛ فقد يشير إلى صحَّة الإسناد
(7)
، أو جودته
(8)
، أو ضعفه - من غير بيان سببه
(9)
-، ورُبَّما
(1)
انظر: (ح 65).
(2)
انظر: (ح 259، 388، 503، 658، 993، 1104، 1195).
(3)
انظر: (ح 58، 69، 70، 536، 547، 697، 771، 772، 856، 865، 875، 939، 1106).
(4)
انظر: (ح 599).
(5)
انظر: (ح 52، 66، 538، 697، 1022).
(6)
انظر: (ح 455، 639).
(7)
انظر: (ح 32، 111، 229، 250، 263، 353، 798، 813، 928، 1073، 1148).
(8)
انظر: (437، 968، 1013، 1047، 1147).
(9)
انظر: (ح 67).
يبين سبب الضَّعف - كالإرسال
(1)
-، أو يشير إلى وقوع الاختلاف في الأسانيد
(2)
.
25.
إذا وقع في الإسناد علة فإنَّه يصرّح بجنسها غالباً - مثل إعلاله بالوقف
(3)
، أو الإرسال
(4)
-، أو ينقل ما يوضح ذلك من كلام النُّقاد
(5)
، ورُبَّما يكتفي بقوله:«وقد أُعِلَّ» - وما شابه ذلك -، ولا يبيِّنها
(6)
.
26.
يتعقب - أحياناً - كلام بعض الأئمة بقوله: «وفيه نظر» ، وقوله:«وفي قوله نظر» ، وما إلى ذلك، وقد يبين وجه نظره أو مخالفته لذلك القول
(7)
، وقد يكتفي بقوله:«فيه نظر»
(8)
، ورُبَّما تعقّب من ضعّف الحديث بعد أن يورد حكمه، فينصّ هو على أنه حديث صحيح
(9)
.
27.
أَعمَل المُصنِّف قلمَه في تحرير مواضع الإشكال؛ كتعيين مَنْ أُبهم في بعض الأسانيد
(10)
، وتمييز المهمل في بعضها
(11)
، وتسمية
(1)
انظر: (ح 80، 437).
(2)
انظر: (ح 2، 275، 554، 809، 1034، 1121، 1129).
(3)
انظر: (ح 647، 658).
(4)
انظر: (ح 897).
(5)
انظر: (ح 579، 767، 1041، 1069).
(6)
انظر: (ح 126، 219، 640، 745، 916، 926، 984، 1064، 1084، 1155).
(7)
انظر: (ح 64، 384، 542، 561، 855، 897).
(8)
انظر: (ح 568، 619، 642، 651، 963، 1082، 1148)، وقد يتضح وجه انتقاده بمراجعة كتابه تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق.
(9)
انظر: (ح 270، 1179).
(10)
انظر: (ح 9، 88).
(11)
انظر: (ح 28، 522، 782).
من ذُكِر في الحديث بكنيته
(1)
، وتمييز بعض الرواة إذا اشتبه بغيره
(2)
، وضبط الكلمات
(3)
وأسماء الرُّواة
(4)
.
28.
شرح المُصنِّف بعض الكلمات الغريبة؛ بنقل كلام غيره من أهل العلم
(5)
، أو بذكر تفسير الرَّاوي الوارد في الحديث نفسه - وربما تعقبه
(6)
-، وقد يشرح المعنى من غير عزوه لأحد
(7)
.
29.
نبَّه في مواضع على أوهام بعض المُصنِّفين - كابن الجوزي، والمجد ابن تيمية، والنَّوويِّ، وابن دقيق العيد - في أحكامهم على الأحاديث
(8)
، وفي عزو بعض الأحاديث إلى مخرِّجيها
(9)
.
30.
وقع للمُصنِّف رحمه الله بعض الأوهام - فيما يبدو - في ذكر الألفاظ
(10)
، أو عزوها للمصنفين
(11)
، وهي نادرة.
31.
نقل المُصنِّف عن بعض الكتب التي في حكم المفقودة،
(1)
انظر: (ح 34، 466، 594، 1102).
(2)
انظر: (ح 578).
(3)
انظر: (ح 378، 1135).
(4)
انظر: (ح 1034).
(5)
انظر: (ح 89، 378، 1135).
(6)
انظر: (ح 542).
(7)
انظر: (ح 25، 64، 479، 1135).
(8)
انظر: (ح 74، 133).
(9)
انظر: (ح 166، 205، 384).
(10)
انظر: (ح 353).
(11)
انظر: (ح 30).
مثل: «كتاب الفتوح» لابن أبي شيبة، وكتاب «الصلاة» المفرد لابن حبان، و «ذكر الجهر بالبسملة» ، وكتاب «القنوت» للخطيب البغدادي.
32.
يظهر من صنيع المُصنِّف أنه يعدُّ إيراد ابن حبان للرَّاوي في «الثقات» توثيقاً له، وإن لم يصرّح بذلك
(1)
.
33.
عدد الكلمات الغريبة التي شرحها المُصنِّف: (11) كلمة.
34.
عدد الكلمات المُبهمَة التي بيَّنها: (9) كلمات.
35.
عدد الأحاديث التي صرَّح بتصحيحها (18) حديثاً، والتي صرَّح بتحسينها أو تجويدها (5) أحاديث، والتي ضعَّفها أو أعلَّها (20) حديثاً، ومجموعها (43) حديثاً.
36.
عدد الأحاديث التي حكم على رُوَاتها (35) حديثاً.
* * *
(1)
انظر: (ح 193، 540، 547، 594، 1285).
مقارنة بين المحرَّر والإلمام
ذكر بعض المُتْرجِمين لابن عبد الهادي
(1)
أنَّه لخَّص كتابه «المحرَّر» من كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، وهذه مقارنةٌ بينهما تُظهِر بعض جوانب الاتفاق والاختلاف في صنيع المُصنِّفَين.
1.
ترتيب الكتب في الكتابين متقارب جدّاً، سوى ما سيأتي بيانه.
2.
يُلحَظ أنَّ ابن عبد الهادي أفرد بعض الأبواب في كتب خاصَّة، بينما جعلها ابن دقيق العيد في أبواب تابعةٍ للكتب، وبيان ذلك في الجدول الآتي:
(1)
انظر قول الحافظ ابن حجر والسُّيوطيِّ في ذلك (ص 19).
صنيع ابن عبد الهادي
…
صنيع ابن دقيق العيد
أفرد كتاب الجنائز بعد كتاب الصَّلاة .... أورد أبواب الجنائز في آخر كتاب الصَّلاة.
أفرد كتباً للصَّيد والذَّبائح، والأطعمة، والنُّذر، وأوردها بعد كتاب الحجّ .... جعلها أبواباً من كتاب الحجّ.
أفرد كتابين للحجر، والعتق .... جعلهما ضمن أبواب من كتاب الرَّهن، مع أن ابن عبد الهادي لم يذكر كتاب الرَّهن.
أفرد بعد كتاب الصَّداق كتباً للخُلع والتَّخيير والتَّمليك، والطَّلاق، والرَّجعة والإيلاء والظِّهار، والأَيْمان، واللِّعان، والعِدد، والرَّضاع، والنَّفقات والحضانة .... جعلها أبواباً من كتاب الصَّداق.
أفرد كتابَين للدِّيات، والحُدُود .... جعلهما بابَين ضمن كتاب الجراح.
ذكر أحاديث الجهاد والسِّير في موضع واحد؛ في كتاب الجهاد والسِّير عقب كتاب الحج .... قسمها قسمين؛ فجعل كتاب الجهاد عقب كتاب الحجّ، وذكر كتاب السِّير - سوى ما تقدم -؛ بين كتاب الجراح وكتاب الجامع.
أفرد كتابَين للقَضَاء، والشَّهادات .... جعلهما بابَين ضمن كتاب السِّير - سوى ما تقدَّم -.
له كتاب الطِّبّ في آخر الكتاب .... لم يذكر كتاب الطِّبّ.
3.
كثيراً ما تتفق عنوانات الكتب
(1)
والأبواب عند المُصنّفَين، مع تفاوت في عدد الأبواب المذكورة فيها.
4.
ربما جمع ابن عبد الهادي أحاديث بابَين في باب واحد - مع جمع عنوانَيْهما -، وفرق بينهما ابن دقيق العيد
(2)
.
5.
يورد ابن عبد الهادي بعض الأحاديث عقب عنوان الكتاب مباشرةً غالباً - دون تبويب لها -، ومثله صنيع ابن دقيق العيد.
6.
عدد الكتب في المحرَّر (31) كتاباً، بينما عددها في الإلمام (14) كتاباً.
7.
عدد الأبواب في المحرَّر (91)، وعددها في الإلمام (118).
8.
غالب الأحاديث التي ذكرها ابن دقيق العيد ذكرها ابن عبد الهادي، وفي كلٍّ من الكتابَيْن أحاديثُ انفرد بها عن الآخر.
فعلى سبيل المثال: انفرد المحرَّر بذكر الأحاديث (2، 3، 7، 9) من الباب الأول من كتاب الطَّهارة، وكذلك انفرد بذكر الأحاديث (143، 147) من الباب الأول من كتاب الصَّلاة، وكذلك انفرد بذكر حديث (561) من الباب الأول من كتاب الزَّكاة.
(1)
وممَّا وقع فيه اختلاف في التَّسمية: أن ابن دقيق العيد سمى كتاب «الجراح» وهو عند ابن عبد الهادي كتاب «الجنايات» .
(2)
على سبيل المثال: ذكر ابن دقيق العيد بابَين: «باب الهدي» و «باب الأضحية» ، بينما جعلهما ابن عبد الهادي «باب الهدي والأضاحي» - باباً واحداً -.
مثال آخر: ذكر ابن دقيق العيد بابَين: «باب صول الفحل» و «باب جناية البهائم وغيره» ، بينما جمعهما ابن عبد الهادي في باب واحد:«باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك» .
وممَّا انفرد به ابن دقيق العيد في «الإلمام» : حديث (6)؛ لم يذكره ابن عبد الهادي.
9.
يسوق ابن عبد الهادي اللَّفظ الأتم للحديث غالباً، بينما يورد ابن دقيق العيد موضع الشَّاهد منه، وذلك باختيار رواية فيها موضع الشَّاهد، أو بحذف ما ليس فيه موضع الشَّاهد عنده
(1)
.
10.
يقتصر ابن عبد الهادي في الحديث الذي أخرجه البخاريّ ومسلم - أو أحدهما - على سوق لفظهما - أو لفظ أحدهما -، ولا يسوق لفظ أصحاب السُّنن، بخلاف ابن دقيق العيد؛ فربُّما كان الحديث في الصَّحيحَيْن ويسوق لفظ غيرهما
(2)
.
(1)
مثاله: أورد ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (ح 480) هكذا: «وروى أبو داود من حديث ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم - وسمى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر شيئاً قال في آخره: إلا أنَّ جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» .
بينما أورده ابن عبد الهادي في المحرر (ح 562) هكذا: وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم - وسمَّى آخر -، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ: فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ - وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» .
وانظر أيضاً: الإلمام (ح 581، 613)، مع نظائرها من المحرر (ح 662، 686).
(2)
مثاله: قال في الإلمام (ح 572): «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحُجِّي عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -» .
مثال آخر: قال في الإلمام (ح 612): «وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُهُ. لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ» .
11.
يظهر أنَّ تعليقات ابن عبد الهادي على الأحاديث أكثر من تعليقات ابن دقيق العيد في الإلمام؛ من ناحية ذكر مصادر التَّخريج، والشَّواهد، والكلام على الحديث صحّةً أو ضعفاً، والكلام على الرُّواة
(1)
.
(1)
مثاله: قال ابن دقيق العيد (ح 18): «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِطَرِيقٍ أُخْرَى فِي صَحِيحِهِ، وَالحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ» .
بينما قال ابن عبد الهادي (ح 45): «وَعَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ المَأْقَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَسِنَانٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ حَدِيثاً مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ» . وَشَهْرٌ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ. وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ:«الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ؛ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ».
وانظر (ح 40، 388، 480) في الإلمام، ويقابلها (ح 45، 454، 561) في المحرر.
النُّسخُ المعتمَدةُ في التَّحقيق
اعتَمدتُ فِي تحقيقِ الكتابِ على ثمان نسخٍ خطيَّة؛ وهِي حَسبَ تاريخِ نسخِها كمَا يأتِي:
النُّسخةُ الأولى، ورمزتُ لها بـ (أ):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم:(حديث 532 - مجموعة طلعت).
عدد لوحاتها: (125) لوحة، وألحق النَّاسخ في آخرها ثلاثة أحاديث سقطت من كتاب الطَّهارة.
تاريخ نسخها: الاثنين (29) من رمضان (775 هـ).
ناسخها: الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
نسخة تامَّة واضحة وقع فيها خرم في موضعين:
أ. من بعد قوله: «رواه أحمد» من حديث رافع بن خديج عنه في باب مواقيت الصَّلاة رقم (153)، إلى قوله:«بعد العصر» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في نفس الباب رقم (164)، حيث ذهب (11) حديثاً، بمقدار لوحة.
ب. من بعد قوله: «وإذا أصبحت فلا تنتظر» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رقم (1243) إلى قوله: «لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً، ولو أن» من حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه رقم (1259)، حيث ذهب (17) حديثاً، بمقدار لوحتين.
2 -
كثير من كلماتها مشكولة.
3 -
عليها تصحيحات، وبيانٌ لبعض فروق النُّسَخ الأخرى.
النُّسخةُ الثَّانية، ورمزتُ لها بـ (ب):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة الوطنية بمدينة أنقرة - تركيا -، برقم:(24).
عدد لوحاتها: (198) لوحة.
تاريخ نسخها: الخميس (29) من ربيع الآخر (798 هـ).
ناسخها: علي بن سليمان بن أبي بكر الأذرعي.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
نسخة تامَّة إلَّا خرماً من أوَّلها يُقَدَّر بورقتَين؛ ذهب معه من بداية الكتاب إلى قوله: «وابن عجلان» في أثناء الحديث الخامس، مع تمزُّق يسير في الأوراق الثَّمان الأُولى.
2 -
غالب كلماتها غير مشكولة.
3 -
كُتِبت عناوين الأبواب والكتب وأوائل الأحاديث بالحمرة.
4 -
عليها تصحيحات، وبلاغاتُ مقابَلَة.
5 -
عليها تعليقات، بعضها بخطِّ الإمام أبي بكر ابن الحريري
(1)
شارح كتاب المحرّر، وذلك يدلُّ على عناية بهذه النُّسخة، ولعلَّها كانت عمدتَه في شرحه، الذي سيأتي وصفه.
النُّسخةُ الثَّالثة، ورمزتُ لها بـ (ج):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة المحموديَّة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوَّرة - السعودية -، برقم:(626).
عدد لوحاتها: (154) لوحة.
تاريخ نسخها: غير مذكور، لكن يظهر أنَّ الخَطَّ من خطوط القرن التَّاسع، وقد تبيَّن من خلال المقابَلَة أنَّ هذه النُّسخة تتَّفق كثيراً مع النُّسخة (ز) - الآتي وصفها -، وجاء في خاتمة تلك النُّسخة: أنَّها منقولة عن نسخةٍ كتبت سنة (828 هـ)، على يد أبي القاسم بن أبي العباس محمد بن عبد المعطي المكي المالكي الأنصاري؛ فلعلَّ هذه النُّسخة هي المقصودة، ويكون في هذا تحديدٌ لاسم ناسخها وتاريخ نسخها.
(1)
هو: أبو بكر ابن علي بن محمد بن علي، المعروف بابن الحريري، فقيه شافعيٌّ من أهل دمشق، رَحَلَ إلى القاهرة ومكة، وناب في القضاء بدمشق، وأفتى ودرَّس إلى أن توفي بها. له: تحرير المُحرَّر في شرح حديث النَّبيِّ المطهر، اثنا عشر مجلداً في شرح المحرَّر لابن عبد الهادي. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (11/ 56)، والأعلام للزِّركلي (2/ 68).
ناسخها: غير مذكور؛ بسبب خرم في آخرها.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
أغلب كلماتها مشكولة.
2 -
عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ تدلُّ على العناية بها.
3 -
عليها تعليقات وفوائد منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم، وأخرى منقولة من كتب اللُّغة.
4 -
وقعت فيها خروم في عدَّة مواضع:
أ. من أوَّلِها بمقدار ورقة، حيث ذهبت المقدِّمة وتسعة أحاديث من أوَّل كتاب الطَّهارة.
ب. ومن قوله: «رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألناه» في باب المسح على الخُفَّين، في أثناء الحديث رقم (63)، إلى نهاية الحديث رقم (199) في باب شروط الصَّلاة، حيث ذهب (136) حديثاً، بمقدار (20 (لوحة.
ج. ومن قوله: «وقال في المرسل» في باب المساجد، في أثناء حديث رقم (411)، إلى قوله:«أو ليختمن» في باب صلاة الجمعة، في أثناء حديث رقم (431)، حيث ذهب (20) حديثاً، بمقدار لوحتين.
د. ومن قوله: «المؤمنين مع خادم» في باب الغَصْب والشُّفعة، في أثناء حديث رقم (920)، إلى قوله:«اللقطة واللقيط» في أول باب اللقطة واللقيط، ذهب معه (16) حديثاً، بمقدار لوحتين.
هـ. ومن قوله: «عن النَّبيِّ صلى اللَّه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (1282) في أول كتاب الطِّبِّ، إلى قوله:«والتِّرمذي وصححه» عقب حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رقم (1291): «من اكتوى» من نفس الكتاب، فذهب نحو (9) أحاديث، بمقدار لوحة.
و. من قوله: «وقدرته من شر» من حديث عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنه من رقم (1300)، إلى نهاية الكتاب، فذهب بذلك حديث ونصف حديث، مع الخاتمة، بمقدار لوحة.
النُّسخةُ الرَّابعة، ورمزتُ لها بـ (د):
وهي نسخةٌ مصوَّرة محفوظةٌ بمكتبة الملك فهد الوطنية، وأصلها من المكتبة العامة بشقراء - السعودية -، برقم:(104)، رقم الميكروفيلم (826).
عدد لوحاتها: (66) لوحة.
تاريخ نسخها: منتصف القرن (13) تقديراً.
ناسخها: الشيخ عبد اللَّه بن علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب بن سليمان التَّميمي - حفيد إمام الدَّعوة بنجدٍ -.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
نسخة ناقصة، حيث تنتهي إلى نهاية كتاب العتق، فالنَّاقص منها: من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب، بمقدار (315) حديثاً مع الخاتمة.
2 -
عليها إلحاقاتٌ وتصحيحاتٌ تدلُّ على مقابَلَتها.
النُّسخةُ الخامسة، ورمزتُ لها بـ (هـ):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم:(حديث 1711).
عدد لوحاتها: (95) لوحة.
تاريخ نسخها: الجمعة (27) من ذي القعدة (1300 هـ).
ناسخها: عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري
(1)
.
الخط: نسخيٌّ معتادٌ واضح.
خصائصُها:
1 -
نسخة تامَّة متقَنة.
2 -
ضُبطت في مواضع الإشكال ضبطاً حسناً.
3 -
عليها تصحيحاتٌ، وإشاراتٌ قليلة إلى فروق النُّسَخ.
النُّسخةُ السَّادسة، ورمزتُ لها بـ (و):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بمكتبة الشيخ عبد اللَّه بن إبراهيم السّليم بالقصيم، ضمن قسم المكتبات الوقفيَّة في مكتبة جامعة الملك سعود ببريدة - السعودية -، برقم:(8).
(1)
أخذ عن والده الشَّيخ الصَّعب بن عبد اللَّه التّويجري، وهو من طلبة العلم. انظر: علماء البكيرية خلال ثلاثة قرون (ص 34).
عدد لوحاتها: (127) لوحة.
تاريخ نسخها: (29) من جمادى الأولى سنة (1303 هـ).
ناسخها: غير مذكور.
الخط: نسخيٌّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
نسخة تامَّة إلَّا موضعَ خرم؛ من قوله: «مغفرة من عندك» في باب صفة الصَّلاة، في أثناء حديث رقم (260)، إلى بداية الباب التالي عند قوله:«وأمور مكروهة» ، ذهب معه قرابة عشرة أحاديث، بمقدار لوحتين.
2 -
بعض كلماتها مشكولة.
3 -
كُتبت أبوابها وأوائل الأحاديث بالحمرة.
4 -
عليها تصحيحات، وبلاغات مقابَلَة.
5 -
عليها تعليقاتٌ، وإشاراتٌ قليلة إلى فروق النُّسَخ.
6 -
يبدو أنها ونسخة (هـ) أصلهما واحد، أو لعلها منقولة عن هـ.
النُّسخةُ السَّابعة، ورمزتُ لها بـ (ز):
وهي نسخةٌ محفوظةٌ بالمكتبة البديعية للشيخ بديع الدين شاه في مدينة سعد آباد - باكستان -، لم يذكر رقمها.
عدد لوحاتها: (111) لوحة.
تاريخ نسخها: لم يُذكر، لكن الخطَّ من خطوط القرن الرَّابع عشر تقريباً.
ناسخها: محمد المدعو بعثمان الماغنديل.
الخط: نسخيّ معتاد.
خصائصُها:
1 -
نسخة تامَّة.
2 -
كُتِبت الأبواب وبداية الأحاديث بالحُمرة.
3 -
ناسخها كثير التَّصحيف والتَّحريف.
4 -
منقولة من نسخة كُتبت ليلة الأربعاء، سلخ ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وثمان مئة (828 هـ)، على يد أبي القاسم بن أبي العباس محمد بن عبد المعطي المكي المالكي الأنصاري
(1)
.
5 -
يكثر فيها ترك نقط التَّاء.
النُّسخةُ الثَّامنة، ورمزتُ لها بـ (ح):
وهي ضمن النُّسخة الخطِّيَّة من شرح المحرَّر المسمَّى: «تحرير المُحَرَّر في شرح حديث النَّبِيِّ المُطهَّر» لابن الحريري، وقد توزَّعت الأجزاء الموجودة منه في ثلاث مكتبات:
الأوَّل: من بداية الكتاب إلى الحديث رقم (59) من كتاب
(1)
لم أقف على ترجمته.
الطَّهارة، وهو محفوظ في مكتبة تشستر بيتي - بريطانيا -، برقم:(3562).
الثَّاني: قطعة من قوله: «ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله» في باب حرمة مكة والمدينة من كتاب الحج، إلى قوله: «وهو كلام عربي خرج على جواب السائل
…
» في باب العقيقة من كتاب الحجّ، وهي محفوظة بالمكتبة المحموديَّة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة - السعودية -، برقم:(647)
الثَّالث: وهو الجزء الثاني عشر بتجزئة المؤلف، من كتاب الدِّيات إلى نهاية الكتاب، محفوظ بمكتبة دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر -، برقم:(132574).
عدد لوحاتها: الجزء الأول: (247)، والثاني:(140)، والثالث:(278) لوحة.
تاريخ نسخها: جاء في آخر الكتاب: «وكان الفراغ منه عشية السبت، حادي عشرين شهر رمضان المعظم قدره، سنة تسع وعشرين وثمان مئة، بدمشق المحروسة» .
ناسخها: الشارح أبو بكر ابن علي الدمشقي الشافعي، المعروف بابن الحريري.
الخط: نسخي.
خصائصُها:
1 -
أورد الشَّارح أحاديث المحرَّر مفرقةً في موضعها، ثم كررها مدمجةً مع الشرح.
2 -
كلماتها غير مشكولة، ويترك النَّاسخ الإعجام كثيراً.
3 -
ميَّز النَّاسخ أحاديث المحرَّر بالحمرة.
4 -
يظهر أنَّ أصلَها نسخة (ب)، للتَّطابق الظَّاهر بينهما.
* * *
نماذج من النسخ الخطية
المحرر في أحاديث الأحكام
للحافظ
محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
المتوفى (744 هـ)
بسم الله الرحمن الرحيم
وَبِهِ ثِقَتِي
(1)
الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
(2)
أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، انْتَخَبْتُهُ مِنْ كُتُبِ الأَئِمَّةِ المَشْهُورِينَ، وَالحُفَّاظِ المُعْتَمَدِينَ - كَمُسْنَدِ الإِمَامِ
(3)
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
(4)
، وَصَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
(5)
،
(1)
في د، ز:«وبه نستعين» ، وفي هـ:«وبه أستعين وعليه أتوكل» .
وفي أ زيادة: «
…
(أ) الإمامُ العالمُ الأوحدُ؛ قدوةُ الفضلاءِ، مفتي الفِرَق، بَقِيَّةُ المجتهدين، شمسُ الدِّين أبو عبد اللَّه محمَّد بن أحمد بنِ عبدِ الهادي المقدسيُّ - قَدَّس اللَّهُ روحَه -».
(أ) طمس بقدر كلمتين.
(2)
في ز: «وأصحابه» .
(3)
في أ: «كالإمام أحمد» ، وأشار ناسخها إلى نسخة في الحاشية؛ لكن لم يتضح ما كتب.
(4)
«ابْنِ حَنْبَلٍ» ليست في د، هـ، و.
(5)
من هنا بدأ الجزء الأول من نسخة ح، ويستمر إلى نهاية الحديث (59).
وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيِّ، وَجَامِعِ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، وَصَحِيحِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَكِتَابِ الأَنْوَاعِ وَالتَّقَاسِيمِ لِأَبِي حَاتِمٍ ابْنِ حِبَّانَ، وَكِتَابِ المُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَالسُّنَنِ الكَبِيرِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ
(1)
-.
وَذَكَرْتُ بَعْضَ مَنْ صَحَّحَ الحَدِيثَ أَوْ ضَعَّفَهُ
(2)
، وَالكَلَامَ عَلَى بَعْضِ رُوَاتِهِ مِنْ جَرْحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ، وَاجْتَهَدْتُ فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِ أَلْفَاظِهِ.
وَرَتَّبْتُهُ عَلَى تَرْتِيبِ بَعْضِ فُقَهَاءِ زَمَانِنَا؛ لِيَسْهُلَ الكَشْفُ مِنْهُ
(3)
، وَمَا كَانَ فِيهِ «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» ؛ فَهُوَ مِمَّا
(4)
اجْتَمَعَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى رِوَايَتِهِ، وَرُبَّمَا أَذْكُرُ فِيهِ شَيْئاً
(5)
مِنْ آثَارِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.
وَاللَّهُ المَسْؤُولُ أَنْ يَنْفَعَنَا بَذَلِكَ، وَمَنْ قَرَأَهُ، أَوْ حَفِظَهُ
(6)
، أَوْ نَظَرَ فِيهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ
(7)
، مُوجِباً لِرِضَاهُ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
* * *
(1)
«وَغَيْرِهَا مِنَ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ» ليست في د، هـ، و.
(2)
في د، ز:«من صحيح الحديث أو ضعيفه» .
(3)
في أ، و:«عنه» ، والمثبت أصحُّ، وهو تعبير مستعمل عند جماعة من العلماء - كالذهبي، والهيثمي، وابن حجر، والسخاوي، وغيرهم رحمهم الله جميعاً -. انظر: سير أعلام النبلاء (16/ 97)، ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1/ 8)، ولسان الميزان (9/ 196)، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث (4/ 30).
(4)
في و: «ما» .
(5)
في د، هـ، و:«أشياءَ» .
(6)
في أ، د:«وحفظه» .
(7)
في د، هـ، و زيادة:«الكريم» .
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
1 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ؛ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أَفَنَتَوَضَّأُ
(1)
مِنْ مَاءِ
(2)
البَحْرِ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(4)
.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(5)
، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمْ
(6)
.
(1)
في ز: «فنتوضأ» .
(2)
«مَاءِ» ليست في د.
(3)
في هـ: «رسول اللَّه» .
(4)
أحمد (8735) واللفظ له، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386)، والنسائي (59)، والترمذي (69).
(5)
«البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في ز.
(6)
انظر: العلل الكبير (ص 41)، وابن خزيمة (119)، وابن حبان (4327)، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16/ 218)، والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار (1/ 159).
وممن صحَّحه أيضاً: ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (1/ 352)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (500)، وابن منده كما نقله ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام (1/ 49)، والبغوي في شرح السنة (2/ 56)، وابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (2/ 637)، والنووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (13/ 86).
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ أَصْلٌ صَدَّرَ بِهِ مَالِكٌ كِتَابَ
(1)
(المُوَطَّأِ)
(2)
، وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الإِسْلَامِ رضي الله عنهم مِنْ عَصْرِهِ وَإِلَى
(3)
وَقْتِنَا هَذَا»
(4)
.
2 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ
(5)
- وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا
(6)
الحِيَضُ
(7)
، وَالنَّتَنُ
(8)
، وَلُحُومُ الكِلَابِ -؟ قَالَ: إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ
(9)
لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(10)
-.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «يُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ، وَلَحْمُ الكِلَابِ، وَعَذِرُ
(11)
النَّاسِ»
(12)
.
(1)
في أ: «كتابُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(2)
الموطأ (60).
(3)
في هـ، و:«إلى» من غير واو.
(4)
ذكر الحاكم هذا الكلام في مستدركه عقب الحديث رقم (505).
(5)
«بئر بُضَاعة» : شمال غرب ساحة المسجد النبوي، تبعد عنها (50) متراً، ولا تُعرف الآن.
(6)
في د: «فيه» .
(7)
في هـ: «الحيّض» بتشديد الياء، والمثبت من و.
و «الحِيَض» - بكسر المهملة، وفتح الياء -: جمع الحِيضة، وهي الخِرقة التي تستثفر بها المرأة. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3/ 1073)، والإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني للنووي (ص 293).
(8)
«النَّتَن» : في الأصل: الرَّائحة الكريهة، والمراد هاهنا: الشيء المُنْتِن. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 828). وانظر: الصحاح (6/ 2220).
(9)
في د زيادة: «طاهر» .
(10)
أحمد (11257) واللفظ له، وأبو داود (66)، والنسائي (325)، والترمذي (66).
(11)
«عَذِر» - بفتح العين وكسر الذال -: اسم جنس للعَذِرة، وهي الغائط، وضُبط أيضاً بكسر العين وفتح الذال، وصحَّح النووي رحمه الله الوجهَين. الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص 294).
(12)
أحمد (11818)، وأبو داود (67)، والدَّارقطني (55).
وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ
(1)
اخْتِلَافٌ
(2)
، لَكِنْ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ
(3)
.
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
(4)
، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
(5)
، وَجَابِرٍ
(6)
رضي الله عنهم.
3 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ
(7)
مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؛ فَقَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ؛ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»
(8)
- وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يُنَجِّسْهُ
(9)
شَيْءٌ» - رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(10)
.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(11)
.
(1)
في ح: «وفي إسناده» بدل: «وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ» .
(2)
انظر: العلل الواردة في الأحاديث النبوية (11/ 285).
(3)
انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 42)، والمغني لابن قدامة (1/ 20).
(4)
أخرجه الدارقطني في سننه (20).
(5)
أخرجه الدارقطني (48) بلفظ: «المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
(6)
أخرجه ابن ماجه في سننه (520)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 12)، لكنه قال:«عن جابر أو أبي سعيد» على الشَّكِّ.
(7)
«مَا يَنُوبُهُ» : أي: يرد عليه مرة بعد أخرى. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (1/ 510)، ومجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (4/ 793).
(8)
أحمد (4961) واللفظ له، وأبو داود (63)، والنسائي (52)، والترمذي (67).
(9)
في أ: «ينجِّسُه» بالرَّفع، وهو وهم، والمثبت من هـ، و.
(10)
أحمد (4803) واللفظ له، وابن ماجه (518).
(11)
صحيح ابن خزيمة (98)، وابن حبان (3948)، والعلل للدارقطني (11/ 434).
وممن صححه أيضاً: ابن معين، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي. التاريخ والعلل عن يحيى بن معين للدوري (2/ 155)، ومعرفة السنن والآثار (1883)، والأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة (1/ 113)، والأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 154).
وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (1/ 36): «وكفى شاهداً على صحته: أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه» .
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُ
(1)
.
وَقِيلَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ
(2)
.
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعاً بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ - وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَظُنُّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ
(3)
فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ»
(4)
.
4 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ
(5)
فِيهِ»، وَقَالَ مُسْلِمٌ:«ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
5 -
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي
(1)
التمهيد (1/ 329).
وممن تكلم فيه أيضاً: ابن المبارك كما نقله ابن المنذر في الأوسط (1/ 379)، وابن العربي في القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنس (1/ 130).
(2)
لعل المصنف يقصد الدارقطني رحمهما اللَّه؛ فإنه قال في السنن (29): «رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفاً، وهو الصواب» ، ولكن مقصود كلام الدارقطني بعض طرق الحديث، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (1258)، وتعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص 18).
(3)
في ز: «بخلاف» .
(4)
المستدرك على الصحيحين (463).
(5)
في و: «يغتسلْ» بالجزم، والمثبت من هـ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/ 375): «بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على (يبولن)؛ لأنه مجزوم الموضع بـ (لا) الناهية؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون، ومنع ذلك القرطبي» ، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 541).
(6)
البخاري (239) واللفظ له، ومسلم (282).
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنِ القَطَّانِ، عَنْهُ
(1)
.
وَابْنُ عَجْلَانَ
(2)
وَأَبُوهُ رَوَى لَهُمَا مُسْلِمٌ
(3)
.
6 -
وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ بُكَيْرِ بْنِ
(4)
الأَشَجِّ: أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.
فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً»
(5)
.
وَأَبُو السَّائِبِ: لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ
(6)
.
7 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُرُ
(7)
عَلَى بَالِي: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
سنن أبي داود (70).
(2)
من هنا تبدأ نسخة ب، ووقع طمس كثير في هذه النسحة في اللوحات الثماني الأولى.
(3)
نصَّ على ذلك: ابن منجويه رحمه الله في رجال صحيح مسلم (2/ 127)، وانظر: صحيح مسلم (436، 471).
(4)
في د: «أبي بكر» بدل: «بُكَيْرِ بْنِ» .
(5)
صحيح مسلم (283).
(6)
انظر: الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (2/ 923).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب (12/ 104): «ووقع في (نوادر الأصول) في الأصل الثامن والستين: أنه جهني، وأن اسمه عبد اللَّه بن السائب» .
ومن هنا تبدأ نسخة ج.
(7)
في ز: «خطر» .
(8)
صحيح مسلم (323).
8 -
وَرَوَى
(1)
سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ
(2)
، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ -.
فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُباً!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(3)
.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(4)
.
وَقَالَ أَحْمَدُ: «أَتَّقِيهِ لِحَالِ سِمَاكٍ؛ لَيْسَ أَحَدٌ يَرْوِيهِ غَيْرُهُ
(5)
»
(6)
.
وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ، وَالبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
9 -
وَعَنْ حُمَيْدٍ الحِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ
(7)
الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(8)
.
(1)
في هـ، و:«وعن» ، وفي ز:«وعن» وكتب فوقها: «وروى» .
(2)
«الجَفْنَة» : أعظم ما يكون من القصاع، والقَصْعَة تشبع العشرة. الجراثيم (1/ 415)، ولسان العرب (13/ 89).
(3)
أحمد (2102)، وأبو داود (68)، والترمذي (65)، والنسائي (324)، وابن ماجه (370).
(4)
صحيح ابن خزيمة (267)، وابن حبان (2266)، والحاكم (575).
(5)
الضبط المثبت من أ، ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
(6)
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 284)، وفيه: «أنفيه لحال سماك
…
» ويبدو أنه تصحيف، وانظر: الإلمام لابن دقيق العيد (1/ 146).
(7)
في و: «ويغتسل» .
(8)
مسند أحمد (23132)، وسنن أبي داود (81)، والنسائي (238).
و «وَالنَّسَائِيُّ» سقطت من و.
وَصَحَّحَهُ الحُمَيْدِيُّ
(1)
، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ:«رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ»
(2)
.
وَالرَّجُلُ المُبْهَمُ؛ قِيلَ: هُوَ الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو
(3)
، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ
(4)
، وَقِيلَ: ابْنُ مُغَفَّلٍ
(5)
.
10 -
وَعَنْ
(6)
هِشَامِ
(7)
بْنِ حَسَّانٍ
(8)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ
(9)
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طُهُورُ
(10)
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا
(1)
قال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (5/ 226): «قد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث» .
(2)
السنن الكبير (929).
(3)
وردت هذه التسمية في مسند أبي داود الطيالسي (1348)، ومن طريقه: أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (342)، وصحح ابن ماجه هذه الرواية في سننه (374)، ونقل المصنف رحمه الله هذا القول عن ابن السكن عقب الحديث الآتي برقم (88).
(4)
أخرجه بهذه التسمية: ابن ماجه (374)، ووهَّم هذه الرِّواية.
وفي و: «سرجسٍ» بالكسر المنون، والمثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص 162): «سَرْجِس: عجميٌّ لا ينصرف، بفتح السين وكسر الجيم» .
(5)
في د: «معقل» ، وهو تصحيف، ووردت التسمية بـ «ابن مغفل» عند أبي داود (27)، والترمذي (21)، والنسائي (36)، وابن ماجه (304) وغيرهم مختصراً؛ بلفظ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْتَحَمِّهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الوِسْوَاسِ مِنْهُ» .
(6)
في د: «عن» .
(7)
في أ: «هشامٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ج، و.
(8)
في و: بفتح النون، وبالكسر المُنوَّن معاً، وكلاهما محتمل؛ قال السيرافي رحمه الله في شرح كتاب سيبويه (3/ 484):«وقد يجيء أسماء كثيرة يحتملُ الاشتقاقُ فيها وجهين: منها: (حسَّان)؛ مَنْ أخذه من الحُسْن؛ صرفه، ومن أخذه من الحس؛ لم يصرفه» .
(9)
قوله: «وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ» في الحديث رقم (7) إلى هنا: وقع طمس في أوائل الأسطر من نسخة ج.
(10)
في أ: «طَهور» بفتح الطاء، والمثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 184): «الأشهر فيه: ضم الطاء، ويقال: بفتحها؛ لغتان» ، وقال في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص 318):«هو بفتح الطاء، أي: مطهره» .
وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ
(1)
أَنْ يَغْسِلَهُ
(2)
سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
وَرَوَاهُ
(4)
مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَلَيْسَ فِيهِ:«أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
(5)
.
وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ جَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(6)
رضي الله عنه، فَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ
(7)
.
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ
(8)
سَبْعَ مَرَّاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ رِوَايَةِ عَلَيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
(10)
.
(1)
ولغ فيه الكلب: أي: أدخل لسانه في المائع فحرَّكه. تحرير ألفاظ التنبيه (ص 47).
(2)
في د، هـ:«يغسل» من غير هاء.
(3)
صحيح مسلم (91 - 279).
(4)
«وَرَوَاهُ» سقطت من ز.
(5)
صحيح مسلم (92 - 279).
(6)
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» ليست في أ.
(7)
سنن أبي داود (73).
(8)
في د: «فليرقه، ثم ليغتسله» .
(9)
البخاري (172)، ومسلم (90 - 279) واللفظ له.
(10)
مسلم (89 - 279)، والنسائي (66)، وابن حبان (4024).
وَرَوَاهُ
(1)
مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنِ الأَعْمَشِ، وَقَالَ:«وَلَمْ يَقُلْ: فَلْيُرِقْهُ»
(2)
.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ»
(3)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ»
(4)
.
11 -
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَوَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ العَنْبَرِيِّ، عَنِ المُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
قَالَ: «يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ أُخْرَاهُنَّ
(6)
- أَوْ قَالَ: أُولَاهُنَّ - بِالتُّرَابِ.
وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ؛ غُسِلَ مَرَّةً»، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(7)
.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ قَوْلَهُ: «وَإِذَا
(8)
وَلَغَ الهِرُّ؛ غُسِلَ مَرَّةً
(9)
»
(1)
في أ، د:«رواه» من غير واو.
(2)
صحيح مسلم عقب حديث (89 - 279).
(3)
«وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ: فَلْيُرِقْهُ» ليست في د، هـ، و، وكلامه هذا في سننه عقب حديث (66).
(4)
سنن الدارقطني (182).
(5)
في هـ، و زيادة:«أنه» .
(6)
في ب: «إحداهنّ» ، ووردت في رواية النسائي في السنن الكبرى (80) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(7)
جامع الترمذي (91).
(8)
في أ، د، هـ:«إذا» من غير واو، و «وَإِذَا» مطموسة في ب، والمثبت من ج، و.
(9)
«غُسِلَ مَرَّةً» ليست في د، هـ، و.
مَوْقُوفاً
(1)
، وَهُوَ الصَّوَابُ
(2)
.
12 -
وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ
(3)
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ
(4)
دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ
(5)
: فَسَكَبْتُ
(6)
لَهُ وَضُوءاً، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى
(7)
لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.
قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ
(8)
: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ
(9)
مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ - أَوِ الطَّوَّافَاتِ
(10)
-»، لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ - وَغَيْرُهُ يَقُولُ:«وَالطَّوَّافَاتِ» - رَوَاهُ
(11)
الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(12)
.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ
(13)
.
(1)
سنن أبي داود (72).
(2)
وممن رجح وقفه: الدارقطني في العلل (8/ 117)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1785).
(3)
في ز: «كبش بن» ، وهو تصحيف.
(4)
«أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ» سقطت من أ.
(5)
في أ: «قال» .
(6)
«سَكَبْتُ» : صبَبْتُ. الصحاح (1/ 148).
(7)
أي: أَمال. مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/ 48).
(8)
في هـ، و:«فقال» .
(9)
في هـ: «إنها» بدل: «إِنَّمَا هِيَ» .
(10)
في د، هـ:«والطوافات» بالواو.
(11)
«رَوَاهُ» مطموسة في هـ.
(12)
أحمد (22580)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، والنسائي (68)، وابن ماجه (367).
(13)
ابن خزيمة (111)، وابن حبان (4483)، والحاكم (577).
وممَّن صحَّحه أيضاً: العقيلي في الضعفاء (2/ 541)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1769)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 323، 324)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 236)، والنووي في الإيجاز في شرح سنن أبي داود (ص 330)، وابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (1/ 552)، وانظر: التلخيص الحبير (1/ 96).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ»
(1)
.
وَقَالَ الحَاكِمُ: «وَهَذَا الحَدِيثُ
(2)
مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي (المُوَطَّأِ)
(3)
، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِداً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(4)
»
(5)
.
13 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ
(6)
، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ
(7)
مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ
(8)
عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(9)
.
* * *
(1)
لم أقف عليه في كتبه، ونسبه إليه المصنف أيضاً في تعليقة على العلل لابن أبي حاتم (130)، وصدر الدين المناوي في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (1/ 238)، وانظر: العلل للدارقطني (6/ 163).
(2)
في د، هـ:«رواية الحديث» بدل: «وَهَذَا الحَدِيثُ» .
(3)
الموطأ (61).
(4)
في د: «الصحيح» ، وانظر: البدر المنير (1/ 553).
(5)
في حاشية ج: «ضعفه ابن منده» .
قال ابن التركماني رحمه الله في الجوهر النقي المطبوع في حاشية السنن الكبرى للبيهقي (1/ 245): «وقال ابن منده: أم يحيى حميدة - وخالتها كبشة - لا يُعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبُت هذا الخبر بوجه من الوجوه» .
(6)
«طائفة المسجد» : أي: قطعة من أرضه. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1/ 291).
(7)
«الذَّنُوب» : الدلو العظيمة. النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 171).
(8)
«أهريق» : صُبَّ. الصحاح (4/ 1569).
(9)
البخاري (221)، ومسلم (284).
بَابُ الآنِيَةِ
14 -
عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ
(1)
العَاطِسِ.
وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ
(2)
الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ
(3)
، وَالقَسِّيِّ
(4)
، وَالإِسْتَبْرَقِ
(5)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ
(7)
(8)
.
(1)
في د: «وبتشميت» .
(2)
في أ، ج، و:«وخاتِم» بالكسر، ولم تشكل في ب، د، هـ، ز.
ويجوز فتحها أيضاً كما في الصحاح (5/ 1908).
وبالفتح قرأ عاصم رحمه الله في سورة الأحزاب، وقرأ غيره بالكسر. انظر: النشر في القراءات العشر (2/ 348).
(3)
«الدِّيبَاج» : ما غَلُظَ وثَخُنَ من ثياب الحرير. إرشاد الساري (8/ 337).
(4)
«القَسِّيُّ» : ضرب من ثياب كتَّانٍ مخلوطٍ بحرير، يُنسَب إلى قريةٍ بمصر، وقيل: هو القزُّ؛ وهو رديء الحرير. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 226)، والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (19/ 124).
(5)
في و، ز زيادة:«ولم يذكر السابع» .
ومعنى «الإِسْتَبْرَق» : ما غَلُظَ من الدِّيباج وخَشُنَ منه. هكذا فسره سالم بن عبد اللَّه، كما في رواية البخاري (6081) ومسلم (2068)، وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار (1/ 331)، وشرح النووي على مسلم (14/ 34).
(6)
البخاري (1239)، ومسلم (2066).
(7)
في د، هـ، و:«وفي لفظِ مسلم» ، و «لِمُسْلِمٍ» ليست في ح.
(8)
صحيح مسلم (3 - 2066).
15 -
وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا
(1)
؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
16 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ؛ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ
(3)
نَارَ
(4)
جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً
(5)
.
17 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا
(1)
في ز: «أصحافها» .
و «الصِّحَاف» : جمع الصَّحْفة، وهي: إناء كالقَصْعة المبسوطة ونحوها. انظر: الجراثيم (1/ 415)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/ 59).
(2)
البخاري (5426) واللفظ له - وعنده: «وهي لكم في الآخرة» -، ومسلم (2067).
(3)
«بَطْنِهِ» سقطت من ز.
(4)
في ب، ج:«يُجرجَر في بطنه نارُ» ، ولم تشكل في أ، د، هـ، و، ز.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 144): «فبالنَّصب أي: يُجرِّره ويَصبُّه ويرده بالجرجرة - والتجرجر صب الماء في الحلق -، وبالرَّفع: إنما يصوت في جوفه نار جهنم» .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (14/ 27 - 28): «اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة وغيرهم على كسر الجيم الثانية من (يجرجِر)، واختلفوا في راء (نار)؛ فنقلوا فيها النصب والرَّفع، وهما مشهوران في الرِّواية، وفي كتب الشَّارحين، وأهل الغريب، واللُّغة، والنَّصبُ: هو الصَّحيح المشهور عند المحقِّقين، ورجحه الأكثرون، ويؤيده رواية: (يجرجر في بطنه ناراً من جهنم)، والمعنى: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يُسمع له جرجرةٌ - وهو الصوت -؛ لتردده في حلقه» ، ونقل الشارح رحمه الله في نسخة ح (1/ 77 أ) قول النووي من غير نسبته إليه.
(5)
البخاري (5634) واللفظ له، ومسلم (2065)، وعنده:«آنية» بدل: «إناء» .
و «أَيْضاً» ليست في ب، و.
إِهَابٍ
(1)
دُبِغَ فَقَدْ طَهَرَ
(2)
» أَخْرَجُوهُ إِلَّا البُخَارِيَّ
(3)
.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ» .
وَقَدْ تَكَلَّمَ
(4)
فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(5)
.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ
(6)
.
18 -
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا
(7)
بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
19 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ
(1)
«الإِهَاب» : هو الجِلْد قبل الدِّباغ، وقيل: الجِلْد - مُطلقاً -. مقاييس اللغة (1/ 149)، وشرح النووي على مسلم (4/ 54).
(2)
في و: «طهُر» بضم الهاء، والمثبت من أ، ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 54): «بفتح الهاء، وضمِّها؛ لغتان، والفتح أفصح» .
(3)
أحمد (1895)، ومسلم (366)، وأبو داود (4123)، والترمذي (1728) - وقال:«هذا حديث حسن صحيح» -، والنسائي (4252)، وابن ماجه (3609).
(4)
في هـ، و:«وتكلم» .
(5)
انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (ص 56)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص 38)، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (94)، وطبقات الحنابلة (1/ 316).
(6)
سنن الدارقطني (121).
(7)
في و: «إني» .
(8)
البخاري (5478)، ومسلم (1930).
تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ
(1)
امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
20 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما
(3)
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوْكُوا قِرَبَكُمْ
(4)
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ؛ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا
(5)
عَلَيْهَا شَيْئاً
(6)
»
(7)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
وَلِمُسْلِمٍ
(9)
: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا
(1)
«المَزَادَة» : القِرْبة، وقيل: القِرْبة الكبيرة التي تُحمل على الدَّابة؛ سُمِّيت بذلك لأنه يزاد فيها جلد من غيرها لتكبر به. إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 678)، ومشارق الأنوار (1/ 314).
(2)
البخاري (344)، ومسلم (682)، واللَّفظ الذي ذكره المُصنِّف إنما هو بالمعنى.
(3)
في د، هـ، و زيادة:«في حديث له» .
(4)
«أَوْكُوا قِرَبَكُم» : أي: شُدُّوا رأسَها بالوِكَاء، وهو خيطٌ يُشَدُّ به رأس القِرْبة. أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (1/ 766).
(5)
في ب: «تعرُضَ» ، والمثبت من ج.
قال ابن الملقن رحمه الله في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (19/ 205): «بضم الراء وكسرها، يقال: عَرَضْتُ الشيء أعرِضهُ، بكسر الراء على قول الأكثرين، والأصمعي يضمه، وكذا يعقوب، قال ابن التين: عامة أهل اللغة على الكسر، إلا الأصمعي وابن فارس؛ فإنهما يضمانها في هذا خاصة» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 332): «بضم الراء» .
(6)
في حاشية ج: «عوداً» .
(7)
لفظ الحديث في ب، د، هـ، و، ح:«أوك سقاءك واذكر اسم اللَّه، وخمر إناءك واذكر اسم اللَّه؛ ولو أن تعرض عليه عوداً» ، وهو بنحوه عند البخاري برقم (3280).
(8)
البخاري (5623)، ومسلم (2012).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من أ.
(9)
صحيح مسلم (2014).
السِّقَاءَ؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الوَبَاءِ»
(1)
.
* * *
(1)
في حاشية ج: «قال الليث: كانت الأعاجم يتّقون ذلك في كانون الأوَّل» ، وورد نحوه عقب الحديث في صحيح مسلم.
بَابُ السِّوَاكِ
21 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ - تَعْلِيقاً، مَجْزُوماً بِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(1)
.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِطَرِيقٍ أُخْرَى
(2)
فِي «صَحِيحِهِ»
(3)
.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم
(4)
.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(5)
.
22 -
وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؛ بَدَأَ
(6)
بِالسِّوَاكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
23 -
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «المُسْنَدِ» : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(8)
: مَالِكٌ
(9)
، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ
(1)
أحمد (24203) واللفظ له، والبخاري (3/ 31)، والنسائي (5)، وابن حبان (24).
(2)
في ب، د:«آخر» .
(3)
صحيح ابن خزيمة (145).
(4)
مسند أحمد (7، 5865).
(5)
صحيح ابن حبان (3929).
(6)
في أ، ج، د، هـ، و، ز:«يبدأ» ، والمثبت من ب.
(7)
صحيح مسلم (253).
(8)
في ب، ج زيادة:«حدثني» ، وفي ح زيادة:«قال حدثني» .
(9)
في د، ز:«قرأت على عبد الرحمن بن مالك» ، وهو وهم.
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»
(1)
.
رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ أَثْبَاتٌ
(2)
.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ: عَنْ رَوْحٍ، عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعاً أَيْضاً، وَمِنْ رِوَايَةِ رَوْحٍ: رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(3)
.
24 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
25 -
وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
وَيَشُوصُ بِمَعْنَى
(7)
: يَدْلُكُ، وَقِيلَ: يَغْسِلُ، وَقِيلَ: يُنْقِي
(8)
.
(1)
مسند أحمد (9928).
(2)
في ز: «ثقات» .
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (6/ 279) و (10/ 5) و (9/ 445) و (3/ 45) و (12/ 262).
(3)
أحمد (10696)، وابن خزيمة (150).
(4)
البخاري (887)، ومسلم (252) واللفظ له.
(5)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(6)
البخاري (245) واللفظ له، ومسلم (255).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من و.
(7)
في ب، و:«يعني» .
(8)
انظر: معالم السنن (1/ 32)، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص 20)، والنهاية (2/ 509).
وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ»
(1)
.
26 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ؛ يَقُولُ: أُعْ أُعْ - وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ -؛ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ
(2)
»، لَفْظُ البُخَارِيِّ
(3)
.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ» حَسْبُ
(4)
.
27 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(5)
: «لَخُلُوفُ
(6)
فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ
(7)
مِنْ رِيحِ المِسْكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
سنن النسائي (1622).
(2)
«يَتَهَوَّع» : يتقيَّأ، أي: له صوتٌ كصوت التَّقيُّؤ؛ على سبيل المبالغة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (1/ 459).
(3)
صحيح البخاري (244).
(4)
صحيح مسلم (254).
(5)
في و: «قال: قال رسول اللَّه» بدل: «عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ» .
(6)
«الخُلُوف» : تغيُّر طَعْم الفم وريحه؛ لتأخُّر الطَّعام. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 331)، وغريب الحديث للخطابي (3/ 239)، والتعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (1/ 318).
وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 239): «أكثر المحدثين يرويه بالفتح، وبعضهم يرويه بالفتح والضم معاً في الخاء، وبالوجهين ضبطناه عن القابسي، وبالضم صوابه» .
(7)
«يَوْمَ القِيَامَةِ» ليست في د، هـ، و.
(8)
صحيح مسلم (1151)، ورواه البخاري أيضاً في صحيحه (1894) من غير قوله:«يوم القيامة» .
28 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ
(1)
، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ
(2)
، وَانْتِقَاصُ المَاءِ.
قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ العَاشِرَةَ؛ إِلَّا
(3)
أَنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ.
قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ المَاءِ يَعْنِي: الِاسْتِنْجَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَذَكَرَ لَهُ النَّسَائِيُّ
(5)
، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(6)
عِلَّةً مُؤَثِّرَةً.
وَمُصْعَبٌ: هُوَ ابْنُ شَيْبَةَ، مُتَكَلَّمٌ فِيهِ
(7)
؛ قَالَ
(8)
النَّسَائِيُّ: «مُنْكَرُ الحَدِيثِ» .
(1)
«البَرَاجِم» : مفاصل الأصابع. شرح النووي على مسلم (2/ 131).
(2)
«العَانَة» : الشَّعر النَّابت حول فرج الرَّجل والمرأة. انظر: شرح النووي على مسلم (3/ 148).
(3)
في ز: «إلى» ، وهو تصحيف.
(4)
صحيح مسلم (261).
(5)
سنن النسائي (5057)، وقال عقبه:«وحديث سليمان التَّيمي وجعفر بن إِيَاس أشبه بالصَّواب من حديث مُصعب بن شيبة، ومُصعب منكر الحديث» ، وانظر: الضعفاء الكبير (6/ 27)، وفتح الباري (10/ 337).
(6)
سنن الدارقطني (315)، وقال:«تفرد به مصعب بن شيبة، وخالفه أبو بشر، وسليمان التيمي، فروياه عن طلق بن حبيب قولَه؛ غير مرفوع» ، وانظر: التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص 339).
(7)
قال فيه الإمام أحمد: «روى أحاديث مناكير» ، وقال أبو حاتم:«لا يحمدونه، وليس بقوي» . الجرح والتعديل (8/ 305).
وقال الدارقطني: «ليس بالقوي، ولا بالحافظ» . السنن (399).
وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (10/ 162).
(8)
في و: «وقال» بزيادة واو.
29 -
وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ
(1)
الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ
(2)
، وَنَتْفِ الإِبْطِ
(3)
، وَحَلْقِ العَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ
(4)
أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِسُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ
(6)
»
(7)
، وَقَدْ وَثَّقَ جَعْفَراً
(8)
: ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ
(9)
، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ يَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ
(10)
»
(11)
.
(1)
«قَصِّ» سقطت من د.
(2)
في د: «الأظفاري» بزيادة ياء، وهو تصحيف.
(3)
في د: «الإبطة» بزيادة تاء.
(4)
في د: «يترك» .
(5)
صحيح مسلم (258).
(6)
«وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ» ليست في د، هـ، و.
(7)
وتعقبه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 150)، فقال:«قلت: وقد وثَّق كثير من الأئمة المتقدمين جعفرَ بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاجُ مسلم به، وقد تابعه غيره» .
(8)
في أ، د، هـ:«جعفر» من غير ألف، والمشهور: صرفُه. انظر: الكتاب لسيبويه (3/ 196)، والمقتضب للمبرد (3/ 318).
(9)
تاريخ ابن معين، رواية الدوري (4/ 130). ووثقه أيضاً: ابن سعد، وابن المديني رحمهما اللَّه. انظر: الطبقات الكبير (9/ 289)، وسؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 53)، وتهذيب التهذيب (2/ 95).
(10)
في و: «قبولُ حديثِهِ» بدل: «أَنْ يُقْبَلَ حَدِيثُهُ» .
(11)
الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 107).
وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
: مِنْ رِوَايَةِ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ - وَفِيهِ ضَعْفٌ
(2)
-، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
(3)
، وَفِيهِ:«وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(4)
.
30 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ
(5)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(7)
.
31 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ
(1)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في د، هـ، و.
(2)
في أ: «ضُعف» بضم الضاد، وهي لغة صحيحة أيضاً، والمثبت من ب.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 184): «(الضعف) - بفتح الضَّاد، وضمها -: ضد القوة» .
(3)
في ح زيادة: «الجوني» .
(4)
أحمد (12232)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758)، وقال:«هذا - يعني: رواية جعفر بن سليمان - أصح من الحديث الأوَّل، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ» .
(5)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (6/ 390): «رويناه بالتشديد عن الأصيلي والقابسي، ووقع في رواية غيرهما: بالتخفيف، قال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف، وأنكر يعقوب بن شيبة التشديد أصلاً، واختلف في المراد به؛ فقيل: هو اسم مكان، وقيل: اسم آلة النجار، فعلى الثاني: هو بالتخفيف لا غير، وعلى الأول: ففيه اللغتان، هذا قول الأكثر، وعكسه الداودي» ، وانظر: مشارق الأنوار (2/ 174)، وشرح النووي على مسلم (15/ 122)، وشرح المحرر (نسخة ح 1/ 127 أ).
وعلى القول بأن المراد به هو المكان فهو: في فلسطين غرب نابلس، تبعد عنها (10) كيلو مترات، وتعرف اليوم بـ «كدوم» . مشارق الأنوار (2/ 174)، ومعجم البلدان (4/ 312).
(6)
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» ليست في د.
(7)
البخاري (3356، 6298)، ومسلم (2370)، واللفظ المذكور لم أقف عليه في صحيح البخاري، وإنما هو لفظ الإمام أحمد في مسنده (8281).
(8)
في ب، ج، د، هـ، و، ز:«النبي» .
القَزَعِ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
32 -
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
(3)
: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
(4)
مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ
(5)
بَعْضُ شَعَرِهِ
(6)
وَتُرِكَ بَعْضُهُ
(7)
؛ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ»
(8)
.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ
(9)
كُلُّهُمْ أَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ
(10)
، وَاللَّهُ
(11)
أَعْلَمُ.
* * *
(1)
«القَزَع» : حلق بعض رأس الصَّبيِّ وترك بعضه. كذا فسَّره نافع عقب الحديث في صحيح مسلم.
(2)
البخاري (5921)، ومسلم (2120).
(3)
في و: «حنبلَ» بفتح اللام، والمثبت من ج.
(4)
في ب، هـ، و:«حدثنا» ، وفي د:«أنبأنا» .
(5)
في أ: «حَلق» بفتح الحاء، والمثبت من ب، ج، و.
قال السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود في حل سنن أبي داود (12/ 220): «بصيغة المجهول» .
(6)
في و: «رأسه» .
قال الفيُّومي رحمه الله في المصباح المنير (1/ 314): «(الشعر): بسكون العين، فيُجمع على (شُعور)، مثل: (فَلْس) و (فُلوس)، وبفتحها، فيُجمع على (أَشْعار) مثل: (سَبَب) و (أَسْباب)، وهو من الإنسان وغيره» .
(7)
في أ: «بعضَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(8)
سنن أبي داود (4195)، وهو في مسند أحمد (5615).
(9)
في د: «ورواية» بالياء، وهو خطأ.
(10)
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (1/ 72) و (6/ 310) و (10/ 243) و (1/ 397) و (10/ 412) و (5/ 328).
(11)
في و زيادة: «سبحانه وتعالى» .
بَابُ صِفَةِ
(1)
الوُضُوءِ وَفَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ
33 -
عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ
(2)
أَخْبَرَهُ: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
(3)
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ
(4)
وَاسْتَنْثَرَ
(5)
، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ
(6)
.
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ
(7)
رَسُولُ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ
(9)
فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
(1)
«صِفَةِ» ليست في د.
(2)
في و زيادة: «ابن عفان» .
(3)
في ب، ح:«يديه» .
(4)
في د: «ويتمضمض» بدل: «ثُمَّ مَضْمَضَ» ، وفي ز:«ثم تمضمض» .
(5)
في د زيادة: «واستنشق» ، وفي ز، ونسخة على حاشية أ:«واستنشق» بدل: «وَاسْتَنْثَرَ» .
(6)
في د: «رأسه» من غير باء، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(7)
في د زيادة: «قال» .
(8)
«رَسُولُ اللَّهِ» ليست في و.
(9)
«ثُمَّ قَامَ» ليست في ز.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هَذَا الوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(1)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ» .
34 -
وَعَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي
(2)
فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيّاً
(3)
رضي الله عنه تَوَضَّأَ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
(4)
ثَلَاثاً، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(5)
بْنِ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ
(6)
.
وَرُوَاتُهُ صَادِقُونَ، مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ
(7)
.
وَأَبُو فَرْوَةَ: اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الجُهَنِيُّ
(8)
.
35 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنه عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
(1)
البخاري (164)، ومسلم (226).
(2)
في ز: «ابن» .
(3)
في أ: «علي» .
(4)
«الذِّرَاع» : ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. العين (2/ 96).
(5)
في د، و:«عبد اللَّه» .
(6)
سنن أبي داود (115).
(7)
زياد وفِطْر من رجال البخاري. انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (1/ 265)، (2/ 867).
وعبيد اللَّه بن موسى من رجالهما. انظر: الهداية والإرشاد (1/ 468)، ورجال صحيح مسلم (2/ 17).
(8)
قوله: «وَأَبُو فَرْوَةَ: اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الجُهَنِيُّ» مطموس في ج.
وممَّن نصَّ على اسمه: ابن سعد في الطَّبقات الكبير (8/ 448).
فَدَعَا بِتَوْرٍ
(1)
مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ؛ فَكَفَأَهُ عَلَى يَدَيْهِ
(2)
فَغَسَلَهُمَا
(3)
ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ
(4)
.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ؛ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ.
فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ».
وَفِي رِوَايَةٍ
(6)
: «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ» .
وَفِي رِوَايَةٍ
(7)
: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
(1)
«التَّوْر» : إناء كالقَدَح يكون من الحجارة. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص 136).
(2)
«عَلَى يَدَيْهِ» ليست في د، هـ، و.
(3)
في ب: «فغسلها» .
(4)
«بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» ليست في ب، و «ثَلَاثاً بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ» ليست في و.
(5)
في ب، ج، د:«النبي» .
(6)
صحيح البخاري (199).
(7)
البخاري (185) واللفظ له، ومسلم عقب حديث (18 - 235).
(8)
البخاري (186) واللفظ له، ومسلم (235).
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
36 -
وَعَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه: «يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ
…
»، وَفِيهِ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ
(2)
بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ
(3)
، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
37 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ الطُّهُورُ
(5)
؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً
(6)
، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ
(7)
السَّبَّاحَتَيْنِ
(8)
فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ
(9)
بَاطِنَ أُذُنَيْهِ.
(1)
في هـ، و:«النبي» .
(2)
في و: «برأسه» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(3)
في ز زيادة: «فغسل يديه» .
(4)
صحيح مسلم (236).
(5)
في أ: «الطَّهور» ، بفتح الطاء، والمثبت من ج، و.
(6)
«ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً» سقطت من د.
(7)
في ج: «إِصبِعيه» بكسر الهمزة والباء، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (5/ 140): «وفي (الإصبع) عشرُ لغات: كسرُ الهمزة، وفتحُها، وضمُّها، مع كسر الباء، وفتحِها، وضمِّها، والعاشرةُ: (أُصبُوع)، وأفصحُهنّ: كسر الهمزة مع فتح الباءِ» .
(8)
في د: «السبابتين» ، وهي مطموسة في ح.
و «السَّبَّاحة والمُسبِّحَة» : الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّيت بذلك لأنها يُشار بها عند التسبيح. النهاية (2/ 332).
(9)
في د، ح:«وبالسبابتين» .
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً
(1)
.
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ
(2)
- أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(3)
.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
(4)
، وَإِسْنَادُهُ ثَابِتٌ إِلَى عَمْرٍو، فَمَنِ احْتَجَّ بِنُسْخَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ فَهُوَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ
(5)
.
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «فَأَرَاهُ الوُضُوءَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً
(6)
، قَالَ: هَذَا الوُضُوءُ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا؛ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ:«أَوْ نَقَصَ» غَيْرَ
(7)
أَبِي دَاوُدَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ
(8)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1)
«ثَلَاثاً» الثانية ليست في د.
(2)
«وَظَلَمَ» سقطت من د.
(3)
أحمد (6684)، وأبو داود (135)، وابن ماجه (422)، والنسائي (140).
(4)
صحيح ابن خزيمة (184).
(5)
قال ابن الصلاح رحمه الله عن نسخة عمرو بن شعيب: «وله بهذا الإسناد نسخةٌ كبيرةٌ، أكثرها فقهيَّات جِيَاد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، وقد احتجَّ أكثر أهل الحديث بحديثه، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصَّحابي عبد اللَّه بن عمرو، دون ابنه محمد والد شعيب؛ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك» . معرفة أنواع علوم الحديث (ص 315)، وانظر: كلام الشارح في نسخة ح (1/ 169 أ)، وشرح التبصرة والتذكرة للعراقي (2/ 187).
(6)
في و زيادة: «ثم» .
(7)
الضبط المثبت من ج، هـ.
(8)
ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (1/ 326) - هذا الحديث في (فصل في سرد أحاديث اتفق العلماء على عدم العمل بها)، وقال:«وقد ذكر مسلم الإجماع على خلافه» .
وقال السندي رحمه الله: «والمحققون على أنه وهم» . حاشية السندي على سنن النسائي (1/ 88)، وانظر: فتح الباري (1/ 233).
38 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ
(1)
»
(2)
.
39 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ
(3)
عَلَى خَيَاشِيمِهِ
(4)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(5)
.
40 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(6)
: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ، لَفْظُ مُسْلِمٍ
(7)
.
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «وَإِذَا
(8)
اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ
(9)
؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
(10)
.
(1)
في د: «لينثر» .
(2)
البخاري (162)، ومسلم (237) واللفظ له.
(3)
في و: «تبيت» وهو خطأ.
(4)
في ز، ح:«خياشمه» ، ومطموسة في ج.
و «الخَيَاشِيم» : جمع (الخيشوم)، وهو أقصى الأنف، وقيل غير ذلك. شرح النووي على مسلم (6/ 117).
(5)
البخاري (3295) وزاد: «فتوضأ» ، ومسلم (238) واللفظ له.
في و: «متفق عليه» بدل: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا» ، وهذا الحديث بتمامه ليس في د، هـ.
(6)
«قَالَ» سقطت من و.
(7)
صحيح مسلم (278).
(8)
في ز: «فإذا» .
(9)
في و: «وُضوئه» بضم الواو، والمثبت من ب، ج، هـ.
(10)
صحيح البخاري (162).
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -: «إِذَا اسْتَيْقَظَ
(1)
أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ
(2)
فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ؛ حَتَّى يُفْرِغَ
(3)
عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً»
(4)
.
41 -
وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ
(5)
، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
(6)
صَائِماً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(7)
.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَغَيْرُهُمْ
(8)
.
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ
(9)
فَمَضْمِضْ»
(10)
.
وَرَوَاهُ الدُّولَابِيُّ
(11)
فِيمَا جَمَعَهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، وَلَفْظُهُ: «إِذَا
(1)
في ب: «استيقض» في المواضع الثلاثة.
(2)
في د: «من نوم» بدل: «مِنَ اللَّيْلِ» .
(3)
في د: «يغرف» وهو وهم.
(4)
سنن ابن ماجه (393) واللفظ له، والترمذي (24).
(5)
«أَسْبغِ الوُضُوءَ» : أي: تمِّموه بتعميم الماء له، ودلك الأعضاء. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (1/ 644).
(6)
في د: «يكون» ، وهو خطأ.
(7)
أحمد (17846)، وأبو داود (142)، والترمذي (788)، والنسائي (87)، وابن ماجه (407)، واللفظ لأبي داود والترمذي.
(8)
ابن خزيمة (160)، والحاكم (532)، وأخرجه: ابن حبان (1600) أيضاً، وصحَّحه ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (5/ 592).
(9)
في د: «توضأ» .
(10)
سنن أبي داود (144).
(11)
في د: «الدولاني» بالنون، وهو تصحيف.
تَوَضَّأْتَ فَأَبْلِغْ فِي المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِماً»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(1)
.
42 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً»
(2)
.
43 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»
(3)
رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ
(4)
.
44 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ
(5)
، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه، عَنِ
(6)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ
(7)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ»
(8)
.
وَعَامِرٌ: ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ
(9)
، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»
(10)
.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ حَدِيثٌ»
(11)
.
(1)
بيان الوهم والإيهام (5/ 592).
(2)
صحيح البخاري (157).
(3)
صحيح البخاري (158).
(4)
حديث عبد اللَّه بن زيد ليس في أ، وفي هـ زيادة:«وهو أصح شيء في الباب» .
(5)
في ب، د:«حمزة» ، وهو تصحيف.
(6)
في هـ، و:«أن» .
(7)
سنن ابن ماجه (430)، والترمذي (31)، وابن خزيمة (161)، وابن حبان (6075).
(8)
نقله عنه الترمذي في جامعه (30)، ونقل عنه في العلل الكبير (ص 33) قوله:«هو حسن» .
(9)
تاريخ ابن أبي خيثمة (3/ 187).
(10)
تهذيب الكمال في أسماء الرجال (14/ 42).
(11)
علل ابن أبي حاتم (1/ 553).
45 -
وَعَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ
(2)
المَأْقَيْنِ
(3)
» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَسِنَانٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ حَدِيثاً مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ
(5)
، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ»
(6)
.
وَشَهْرٌ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ
(7)
، وَغَيْرُهُمَا
(8)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(9)
، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ
(10)
.
وَالصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ؛
(1)
في ج: «النبي» .
(2)
في هـ، و زيادة:«على» .
(3)
«المَأْق» : طَرَف العين الذي يلي الأنف، وفيه ثلاث لغات: ماق، ومأق - مهموز -، وموق. معالم السنن (1/ 52)، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (1/ 193).
(4)
سنن ابن ماجه (444).
(5)
صحيح البخاري (5450).
(6)
الضُّعفاء والمتروكون (ص 125).
(7)
في ج، ز:«ويحيى بن معين» .
(8)
انظر: سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم (ص 154)، والجرح والتعديل (4/ 383)، وتاريخ ابن معين، رواية الدُّوري (2/ 140) و (2/ 281)، ومعرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم للعجلي (1/ 461).
(9)
قال فيه الجُوزجاني رحمه الله في أحوال الرِّجال (ص 156): «أحاديثه لا تشبه حديث النَّاس» ، وقال أبو حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل (4/ 383):«لا يحتجُّ بحديثه» ، وقال الدارقطني في السنن (357):«ليس بالقويِّ» .
(10)
صحيح مسلم (162 - 2049).
كَذَلِكَ رَوَاهُ
(1)
أَبُو دَاوُدَ
(2)
، وَقَالَهُ
(3)
الدَّارَقُطْنِيُّ
(4)
؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
46 -
وَرَوَى
(5)
شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ
(6)
، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ
(7)
.
وَحَبِيبٌ: وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ
(8)
، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:«هُوَ صَالِحٌ»
(9)
.
47 -
وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ
(10)
قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَتَوَضَّأُ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي
(1)
في د: «روى» .
(2)
سنن أبي داود (134).
(3)
في د، هـ:«وقال» .
(4)
انظر: العلل للدارقطني (7/ 250).
و «وَقَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ» مطموسة في أ.
(5)
في هـ: «عن» ، وفي و:«وعن» .
(6)
في د: «يزيد» ، وهو تصحيف.
(7)
أحمد (16441)، وابن خزيمة (126)، وابن حبان (6077)، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ونسبه له البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 344).
(8)
نقل المزي توثيق النسائي في تهذيب الكمال (5/ 374).
وممن وثقه أيضاً: ابن معين كما في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين (ص 95)، وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 181).
(9)
الجرح والتعديل (3/ 101).
(10)
في هـ، و:«المجمِّر» بكسر الميم المشددة، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 228): «المُجمر: بضم الميم الأولى وكسر الثانية: اسم فاعل من الإجمار على الأشهر، وقيل: بتشديد الميم الثانية من التجمير» .
العَضُدِ
(1)
، ثُمَّ
(2)
يَدَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ
(3)
فِي العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ
(4)
فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ
(5)
فِي السَّاقِ.
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.
وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(6)
: أَنْتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ
(7)
يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
48 -
وَرَوَى أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمٍ: «أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَتَوَضَّأُ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
(9)
وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ المَنْكِبَيْنِ
(10)
، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ.
(1)
في هـ: «شرع» .
ومعنى «أَشْرَعَ فِي العَضُدِ» : أدخله في الغسل، وأوصل الماء إليه، والعضد ما بين الكتف والمرفق. النهاية (2/ 461)، و (3/ 252).
(2)
في د، هـ، و زيادة:«غسل» .
(3)
في د، هـ:«شرع» .
(4)
في هـ: «شرع» .
(5)
في د، هـ، ز:«شرع» .
(6)
في د زيادة: «قال» .
(7)
«الغُرُّ المُحَجَّلُون» : أي: بِيض مواضع الوضوء من الأيدي، والوجه، والأقدام. النهاية (1/ 346).
(8)
صحيح مسلم (246).
(9)
«وَجْهَهُ» ليست في د، هـ.
(10)
«المَنْكِب» : مجمع عظم العضد والكتف. الصحاح (1/ 228).
ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ
(1)
الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»
(2)
.
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ
(3)
حَدِيثَ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(4)
، وَزَادَ فِيهِ: «قَالَ نُعَيْمٌ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: مَنِ اسْتَطَاعَ
(5)
أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلَ؛ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ؟»
(6)
.
49 -
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: «كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ
(7)
يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ
(8)
، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هَذَا الوُضُوءُ؟
فَقَالَ: يَا بَنِي
(9)
فَرُّوخَ!
(10)
أَنْتُمْ هَاهُنَا! لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا
(1)
في حاشية ج: «آثار» .
(2)
صحيح مسلم (35 - 246).
(3)
«أَحْمَدُ» سقطت من أ.
(4)
«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» ليست في د، هـ، و.
(5)
في و زيادة: «منكم» .
(6)
مسند أحمد (8413).
(7)
في د، هـ، و:«يمرُّ» .
(8)
في و: «إِبِطَهُ» بكسر الباء، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
قال ابن الجوزي رحمه الله في تقويم اللسان (ص 65): «الإبْط: بسكون الباء، وقد يتفاصح بعض العامَّة فيقول: الإبِط - بكسر الباء -، ولم يأت في الكلام شيء على (فِعِل) إلا (إبِل)، و (إطِل)، و (حبِر)» ، وانظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي (ص 73).
(9)
في ح: «يا ابني» .
(10)
قيل: إنَّ فرُّوخ من ولد إبراهيم - وكان بعد إسماعيل وإسحاق عليهما السلام كثُر نسلُه، فالعجم الذين في وسط البلاد من ولده، وأراد أبو هريرة هاهنا: الموالي. إكمال المعلم (2/ 53)، وانظر: شرح مسلم للنووي (3/ 140).
تَوَضَّأْتُ هَذَا الوُضُوءَ؛ سَمِعْتُ خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوَضُوءُ
(1)
»
(2)
.
50 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ
(4)
، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
51 -
وَعَنِ ابْنِ
(6)
المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ
(7)
صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ؛ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ
(8)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
52 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ
(11)
المَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الهَيْثَمِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، وَقَالَ:«هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»
(12)
.
(1)
في و: «الوُضوء» بضم الواو، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (1/ 351): «بالفتح، أي: ماؤه، وقيل: بالضم» .
(2)
صحيح مسلم (250).
(3)
في هـ، ز:«رسول اللَّه» .
(4)
«وَطُهُورِهِ» مطموسة في أ.
(5)
البخاري (168) واللفظ له، ومسلم (67 - 268).
(6)
«ابْنِ» سقطت من هـ.
(7)
في ح: «رسول اللَّه» .
(8)
في هـ، و:«وعلى العمامة، وعلى الخفين» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(9)
صحيح مسلم (273).
(10)
في هـ، و:«النبي» .
(11)
في هـ، و:«غير» .
(12)
السنن الكبير (310).
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ
…
- فَذَكَرَ وُضُوءَهُ - قَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ
(1)
»
(2)
، وَلَمْ يَذْكُرِ الأُذُنَيْنِ.
قَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا
(3)
أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ»
(4)
.
53 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ
(5)
! حَدِّثْنِي عَنِ الوُضُوءِ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ
(6)
رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ
(7)
، فَيُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ
(8)
وَخَيَاشِيمِهِ
(9)
.
ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ
(10)
مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ.
ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ.
(1)
في ب، هـ، و، ح:«يديه» ، والمثبت من أ، ج، د، وكلاهما وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (236).
(3)
في د، هـ، و:«هذا» من غير واو.
(4)
السنن الكبير (311).
(5)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(6)
في ب زيادة: «من» .
(7)
في د، هـ، و:«وضوءاً» .
(8)
«وَفِيهِ» ليست في و.
(9)
في د، هـ، و، ح:«خياشمه» من غير الياء الثانية.
(10)
في أ: «وجهَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ج، و.
ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعَرِهِ
(1)
مَعَ المَاءِ.
ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ
(2)
إِلَى الكَعْبَيْنِ
(3)
؛ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ.
فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ
(4)
لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ؛ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ
(5)
يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا
(6)
.
وَرَوَاهُ
(7)
الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَفِيهِ: «كَمَا أَمَرَهُ
(8)
اللَّهُ تَعَالَى» بَعْدَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
(9)
.
54 -
وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ
(10)
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه
…
- فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ:«فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَالَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» هَكَذَا
(1)
في ز: «شعْره» بسكون العين، والمثبت من ج.
(2)
في هـ: «رجليه» .
(3)
«إِلَى الكَعْبَيْنِ» سقطت من ب، ح.
(4)
«هُوَ» سقطت من هـ.
(5)
في د، هـ:«كهيئة» .
(6)
صحيح مسلم (832).
(7)
في ز: «رواه» مِنْ غير واو.
(8)
في ز: «أمر» من غير هاء.
(9)
أحمد (17019)، وابن خزيمة (176).
(10)
في أ: «جعفرٍ بن» ، وفي و:«جعفرَ بنِ» ، والمثبت من ج.
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
(1)
بِصِيغَةِ الأَمْرِ
(2)
.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَعْفَرٍ
(3)
بِصِيغَةِ الخَبَرِ: «نَبْدَأُ»
(4)
، أَوْ «أَبْدَأُ»
(5)
، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
55 -
وَعَنْ بَقِيَّةَ
(6)
: حَدَّثَنَا بَحِيرُ
(7)
بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ
(8)
قَدْرُ
(9)
الدِّرْهَمِ
(10)
لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَحْمَدَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ
(11)
.
(1)
في د، هـ:«هكذا رواه - بإسناد صحيح - النسائي» ، وفي و:«هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح» .
(2)
سنن النسائي (2962).
(3)
في و: «جعفرَ» بفتح الرَّاء، والمثبت من ج.
(4)
سنن النسائي (2961).
(5)
مسلم (1218)، والسنن الكبرى (4159).
(6)
في ب زيادة: «قال» .
(7)
في د، هـ:«وعن بقية بن بحير» ، وفي و:«عن بقية عن بُحير» ، وفي ز:«عن شعبة بن بحير» .
قال ابن ماكولا رحمه الله في الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب (1/ 196): «بَحِير: بفتح الباء وكسر الحاء المهملة» .
(8)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (2/ 200): «(لُمْعَة): بضم اللام وإسكان الميم، وهي في الأصل بياض، أو سواد، أو حُمرة؛ تبدُو مِنْ بين لونِ سِواها» .
(9)
في أ: «قدرَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (2/ 200): «(قَدْرُ) - بالرَّفع -: صفة» .
(10)
«الدِّرْهَم» : اسم للمضروب المدوَّر من الفضَّة، كالدِّينار من الذَّهب، ويساوي) 1، 75 (جراماً. المغرب في ترتيب المعرب (1/ 286).
(11)
أحمد (15495)، وأبو داود (175).
قَالَ الأَثْرَمُ: «قُلْتُ لِأَحْمَدَ: هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ»
(1)
.
56 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ
(2)
، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
(3)
إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
57 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الوُضُوءَ
(5)
ثُمَّ يَقُولُ
(6)
: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ»
(8)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ:«فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ»
(9)
.
(1)
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 186).
(2)
«المُدُّ» : أصله مقدَّر بأن يَمُدَّ الرجل يديه، فيملأ كفَّيه طعاماً. النهاية (4/ 308).
(3)
«الصَّاع» : مكيال يأخذ أربعة أمداد العين (2/ 199).
(4)
البخاري (201)، ومسلم (325) واللفظ له.
(5)
في و: بفتح الواو وضمِّها معاً، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (1/ 349): «(الوَضوء): بفتح الواو - وقيل بالضَّمِّ - أي: ماء الوضوء» .
(6)
في و: «فيقول» .
(7)
صحيح مسلم (234).
(8)
جامع الترمذي (55).
(9)
أحمد (121)، وأبو داود (170)، وفيهما:«ثمَّ رفع نظره إلى السَّماء» .
58 -
وَرَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سُفْيَانَ
(1)
، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَنَضَحَ»
(2)
.
وَهَؤُلَاءِ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(3)
.
وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَقُلْ:«وَنَضَحَ»
(4)
.
59 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ
(5)
رضي الله عنه قَالَ: «أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا بِلَالاً؛ فَقَالَ: يَا بِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الجَنَّةِ؟ فَمَا
(6)
دَخَلْتُ
(7)
الجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ
(8)
خَشْخَشَتَكَ
(9)
أَمَامِي! دَخَلْتُ البَارِحَةَ
(10)
فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي، فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ
(11)
مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟
(1)
هو: الثَّوري؛ ورد في رواية أخرى للحديث نفسه عند الدارمي (723).
(2)
مسند الدَّارمي (738).
(3)
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الهداية والإرشاد (2/ 621) و (1/ 329) و (1/ 259) و (2/ 565)، ورجال صحيح مسلم (2/ 147) و (1/ 282) و (1/ 214) و (2/ 102).
(4)
مسند الدارمي (714).
(5)
في أ: «الخصيب» بالخاء، وهو تصحيف.
(6)
في و: «ما» من غير فاء.
(7)
في ب، ح زيادة:«إلى» .
(8)
في د، هـ، و:«وسمعت» .
(9)
«خَشْخَشَتَكَ» : أي: صوت مَشْيِك، وأصله: حركة الشيء اليابس. مطالع الأنوار (2/ 478).
(10)
في د زيادة: «الجنة» .
(11)
«مُشْرِف» : أي: عالٍ. الصحاح (4/ 1380).
قَالُوا: لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ
(1)
، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ
(2)
هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ
(3)
: أَنَا
(4)
قُرَشِيٌّ
(5)
، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
(6)
، قُلْتُ
(7)
: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟
قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.
فَقَالَ بِلَالٌ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِهِمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
(8)
-.
* * *
(1)
في و: «من العرب» بدل: «عربي» .
(2)
في د: «ولمن» .
(3)
في هـ، و:«فقلت» .
(4)
في ز زيادة: «رجل» .
(5)
في د: «قريشي» .
(6)
في د، و، ز زيادة:«صلى الله عليه وسلم» .
(7)
في هـ، و:«فقلت» .
(8)
أحمد (22996)، والترمذي (3689).
وهنا ينتهي الجزء الأول من نسخة ح.
بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ
60 -
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً
(1)
: أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ؛ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» -، وَرَوَاهُ
(2)
ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحَيْهِمَا»
(3)
.
61 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ
(5)
لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
(1)
يقال: خرجت إلى السَّفَر، فأنا سافِرٌ؛ وقومٌ سَفْر مثل صاحب، وصَحْب. الصحاح (2/ 686).
(2)
في د: «رواه» من غير واو.
(3)
أحمد (18091)، والنسائي (126)، وابن ماجه (487)، والترمذي (96)، وابن خزيمة (19)، وابن حبان (1267).
وفي حاشية ج: «قال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب: حديث صفوان» ، وانظر: جامع الترمذي (1/ 161)، والعلل الكبير (ص 54).
(4)
في ز، وحاشية ج:«رسول اللَّه» .
(5)
«أَهْوَيْتُ» : أي: مِلْتُ، وقيل: مددتُ يدي أو قصدتُ أو أشرتُ أو أَوْمأْتُ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 420)، وإرشاد الساري (1/ 280).
(6)
البخاري (206)، ومسلم (274).
62 -
وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
(1)
.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ رضي الله عنه كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
63 -
وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: «أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ
(3)
؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ
(4)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
وَقَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «وَاخْتَلَفَ
(6)
الرُّوَاةُ فِي رَفْعِ هَذَا الحَدِيثِ وَوَقْفِهِ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه
…
»، قَالَ: «وَمَنْ رَفَعَهُ
(7)
أَحْفَظُ وَأَضْبَطُ»
(8)
.
(1)
في أ زيادة: «متفق عليه» .
(2)
البخاري (387)، ومسلم (272).
(3)
في ج، هـ، و:«فاسأله» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(4)
من هنا وقع خرمٌ في ج، ذهب بقرابة عشرين (20) لوحةً إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه رقم (199).
(5)
صحيح مسلم (276).
(6)
في هـ: «واختلفت» .
(7)
في نسخة على حاشية هـ زيادة: «كان» .
(8)
انظر: التمهيد (11/ 142)، والاستذكار (1/ 220).
64 -
وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً
(1)
فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(2)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(3)
-.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، وَثَوْرٌ لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ؛ بَلِ انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ
(4)
، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَاشِدٌ
(5)
سَمِعَ مِنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَدِيماً»
(6)
؛ وَفِي هَذَا القَوْلِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ رَاشِداً شَهِدَ مَعَ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه صِفِّينَ
(7)
، وَثَوْبَانُ رضي الله عنه مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ
(8)
، وَمَاتَ رَاشِدٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَمِئَةَ
(9)
.
وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَالعِجْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ
(10)
،
(1)
«سَرِيَّة» : قطعة من الجيش. الصحاح (6/ 2375).
(2)
«الإِمَامُ» ليست في د، هـ، و.
(3)
أحمد (22383)، وأبو داود (146)، ومسند الروياني (642)، والحاكم (612)، ولم أقف عليه عند أبي يعلى، ولم أجد من نسبه إليه من أصحاب كتب التخريج والزوائد.
(4)
انظر: الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 67).
(5)
في ب: «راشداً» .
(6)
انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 346)، ونصب الراية لأحاديث الهداية (1/ 165).
(7)
انظر: المعرفة والتاريخ (2/ 385)، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (3/ 232).
(8)
انظر: المعارف لابن قتيبة (ص 147)، والثقات لابن حبان (3/ 48)، وتاريخ الإسلام (2/ 479).
(9)
انظر: الطبقات الكبير (9/ 458).
(10)
في ز: «شبيب» وهو خطأ.
وَالنَّسَائِيُّ
(1)
، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ
(2)
فَضَعَّفَهُ
(3)
، وَالحَقُّ مَعَهُمْ.
وَالعَصَائِبُ: العَمَائِمُ، وَالتَّسَاخِينُ: الخِفَافُ
(4)
.
65 -
وَعَنْ زُيَيْدِ
(5)
بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، وَفِيهِ قَالَ: «وَحَدَّثَنَا
(6)
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
مِثْلَهُ
(7)
»
(8)
.
وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالبَزَّارُ
(9)
، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ؛ فَقَالَ: «هُوَ
(10)
مُنْكَرُ الحَدِيثِ»
(11)
، وَالصَّوَابُ مَعَ الجَمَاعَةِ
(12)
.
(1)
انظر: تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 110)، والجرح والتعديل (3/ 483)، والثقات (1/ 347) للعجلي، وتاريخ دمشق (17/ 454)، وتهذيب التهذيب (3/ 226).
(2)
في د: «ابن خزيمة» ، وكتب في الحاشية:«لعله ابن حزم» .
(3)
المحلى بالآثار (7/ 413)، وقال الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (2/ 33):«وشذَّ ابن حزم فقال: ضعيف» .
(4)
انظر: أعلام الحديث (3/ 1614)، ومعالم السنن (1/ 56).
(5)
في أ، ب، د، هـ، ز:«زبيد» بالباء ثم الياء، وهو وهم.
قال ابن ماكولا رحمه الله في الإكمال (4/ 171): «وأما (زييد): بياء معجمة باثنتين من تحتها مكررة، فهو زييد بن الصلت» .
(6)
«وَحَدَّثَنَا» ليست في د، هـ، و.
(7)
في و: «مثلُه» بالرَّفع.
(8)
السنن (779 - 780).
(9)
انظر: الثقات (1/ 221)، تهذيب الكمال (2/ 514)، مسند البزار (10/ 55).
(10)
«هُوَ» ليست في د.
(11)
انظر: المحلى بالآثار (2/ 90).
(12)
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام (2/ 176): «وهذا الذي ذكره ابن حزم في (أسد) لم يقله أحد من المتقدمين فيه - فيما علمناه -، مع اجتهاده في الرِّواية وتصنيفه للعلم، ويقال: إنه أوَّل من صنف المسند، وقد وقف المتقدمون على أمره، وفيهم المشدِّدون في الرِّواية، ولم يقولوا ما قال، ولم نَرَ فيما بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكراً، وأبو أحمد ابن عدي شرط أن يذكر في كتابه كلَّ من تَكلَّم فيه متكلِّمٌ، وقد ذكر فيه جماعةً من الأكابر والحفَّاظ لذلك» .
وَقَالَ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» - بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: «خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ
…
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه مَرْفُوعاً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، رُوَاتُهُ
(1)
عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ؛ إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ بِمَرَّةٍ»
(2)
، ثُمَّ أَخْرَجَ حَدِيثَ أَنَسٍ رضي الله عنه المُتَقَدِّمَ، وَقَالَ فِيهِ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(3)
.
* * *
(1)
في أ: «ورواته» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
المستدرك (655).
(3)
المستدرك (656).
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ
(1)
66 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ - أَوْ بَعْضُ القَوْمِ
(2)
-، ثُمَّ صَلَّوْا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ»
(5)
.
وَرَوَاهُ
(6)
أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ»
(7)
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ
(9)
البَيْهَقِيِّ: «لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(10)
(1)
«مِنْ ذَلِكَ» ليست في ب.
(2)
«القَوْمِ» سقطت من د.
(3)
صحيح مسلم (376).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
صحيح مسلم (125 - 376).
(6)
في أ، د:«رواه» من غير واو.
(7)
سنن أبي داود (200).
(8)
سنن الدارقطني ط. دار المعرفة (468)، وأشار محققه إلى عدم ورود التصحيح في بعض النسخ، وليس في ط. الرسالة (475).
(9)
«عِنْدَ» ليست في د.
(10)
من قوله: «يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخِرَةَ» إلى هنا سقط من أ.
يُوقَظُونَ
(1)
لِلصَّلَاةِ حَتَّى إِنِّي لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطاً
(2)
، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ، قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: هَذَا عِنْدَنَا: وَهُمْ جُلُوسٌ»
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ فِي الحَدِيثِ زِيَادَةٌ تَمْنَعُ مَا قَالَهُ ابْنُ المُبَارَكِ - إِنْ ثَبَتَتْ -، رَوَاهَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَيَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنَامُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ» ، قَالَ قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
…
فَذَكَرَهُ
(4)
.
قَالَ
(5)
ابْنُ القَطَّانِ: «وَهُوَ - كَمَا تَرَى - صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ إِمَامٍ عَنْ شُعْبَةَ، فَاعْلَمْهُ»
(6)
.
وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ» ؛ قَالَ: «مَا قَالَ هَذَا شُعْبَةُ قَطُّ! وَقَالَ: حَدِيثُ شُعْبَةَ: (كَانُوا يَنَامُونَ)، وَلَيْسَ فِيهِ: (يَضْطَجِعُونَ)، وَقَالَ هِشَامٌ: (كَانُوا يَنْعَسُونَ)، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه»
(7)
.
(1)
في و: «يوقضون» ، وهو خطأ.
(2)
«الغَطِيط» : صوت النَّائم ونَخيرُه. الصحاح (3/ 1146).
(3)
السُّنن الكبير (595).
(4)
أخرجه ابن حزم رحمه الله في المحلَّى (1/ 224) من طريق قاسم بن أصبغ به.
(5)
«قَالَ» سقطت من أ.
(6)
بيان الوهم والإيهام (5/ 589).
(7)
مسائل أحمد بن حنبل برواية ابن هانئ (ص 44).
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ:«يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ»
(1)
.
67 -
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ
(2)
أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟
فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ
(3)
عِرْقٌ
(4)
وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
وَزَادَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبِي - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: ثُمَّ
(6)
تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ»
(7)
.
(1)
مسند أبي يعلى (3199).
(2)
في ب، ز:«ابنة» .
(3)
في أ: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ب، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 362): «بكسر الكاف» .
(4)
دم الاستحاضة يسيل من عِرقٍ يُسمَّى (العاذل)، وهو عرقٌ فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دون قَعْرِه. شرح النووي على مسلم (3/ 204).
(5)
البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333).
(6)
«ثُمَّ» ليست في ز.
(7)
وقد رجَّح بعض العلماء أن ذكر الوضوء مدرج من قول عروة، منهم البيهقي، وابن رجب. السنن الكبير (1644)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (2/ 72).
وردَّه بعضهم - كالحافظ ابن حجر - مستدلّاً بصيغة الأمر الموافقة لسائر الحديث. فتح الباري (1/ 332).
ورأى الزَّيلعي أن هذه الزيادة عند البخاري معلَّقة. نصب الراية (1/ 203).
وَرَوَى النَّسَائِيُّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ مَرْفُوعاً مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَتَوَضَّئِي
(1)
، غَيْرَ
(2)
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ»
(3)
.
وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَفِي
(4)
حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ»
(5)
.
وَقَدْ تَابَعَ حَمَّاداً
(6)
: أَبُو مُعَاوِيَةَ
(7)
، وَغَيْرُهُ
(8)
.
(1)
في د: «في توضئي» ، وفي و:«ثم توضئي» .
(2)
الضبط المثبت من و.
(3)
سنن النسائي (217).
(4)
في د، هـ، و:«في» من غير واو.
(5)
صحيح مسلم (333).
(6)
في د، ز:«حماد» .
(7)
أخرجه البخاري (228).
(8)
ممن تابع حمادَ بن زيد أيضاً: حماد بن سلمة؛ كما عند الدارمي في «مسنده» (806)، وأبو حمزة السكري كما عند ابن حبان (1354).
وتابعهم أيضاً على ذكر هذه اللفظة حبيب بن أبي ثابت، عن عروة به، كما رواه أحمد (25681)، وابن ماجه (624) من طريق الأعمش، عنه.
وهذا الإسناد - وإن كان فيه انقطاعٌ بين حبيب وعروة - كما ذكر ذلك الترمذي (86) عن البخاري رحمهما اللَّه؛ إلا أنه يصلح للمتابعة، واللَّه أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير (2/ 460): «ورواية أبي معاوية المفصَّلة أخرجها البُخاري، لكن سياقه لا يدل على الإدراج، كما بيَّنته في المدرج» .
وقال رحمه الله في فتح الباري (1/ 332، باب غسل الدم): «وادَّعى آخر أن قوله: (ثم توضئي) من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: (ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر؛ شاكله الأمر الذي في المرفوع - وهو قوله: (فاغسلي) -» .
وقال رحمه الله أيضاً في فتح الباري (1/ 409، باب الاستحاضة): «وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في (باب غسل الدم) من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة)، ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، وادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة، وأَوْمَأ مسلم أيضاً إلى ذلك، وليس كذلك؛ فقد رواه الدارمي من طريق حمَّاد بن سلمة، والسَّرَّاج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام» .
وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ ذِكْرَ الوُضُوءِ مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ
(1)
.
68 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً؛ فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ
(2)
صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ وَانْضِحْ
(4)
فَرْجَكَ»
(5)
.
(1)
أخرجه أبو داود (297)، والترمذي (126)، وابن ماجه (625)، كلهم من طريق شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو داود (298)، وابن ماجه (624) كلاهما من طريق وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه أبو داود (299)، والبيهقي (1647)، كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن أيوب بن أبي مسكين، عن الحجاج بن أرطاة، عن أم كلثوم، عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً -.
وأخرجه أبو داود (300) - ومن طريقه البيهقي (1649) - أحمد بن سنان القطان الواسطي، حدثنا يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن ابن شبرمة، عن امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً -.
وقال أبو داود عقب الأخير: «وحديث عدي بن ثابت، والأعمش عن حبيب، وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة، لا تصح» .
(2)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(3)
البخاري (132)، ومسلم (303).
(4)
في هـ: «وانضَح» بفتح الضاد، والمثبت من أ.
قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ 647): «(وانضِحْ فرجَك): هو بكسر الضاد المعجمة؛ نص عليه الجوهري وغيره، فمن فتحها فقد أخطَأ» . انظر: الصحاح (2/ 434)، والمحكم والمحيط الأعظم (3/ 46).
وأصل معنى «النّضْح» : رشُّ الماء. مقاييس اللغة (5/ 438).
(5)
صحيح مسلم (19 - 303).
69 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُصَلِّي المُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الحَصِيرِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالإِسْمَاعِيلِيُّ
(1)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(2)
.
70 -
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
(3)
(4)
رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(5)
.
وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُمْ
(6)
فِي الصَّحِيحِ
(7)
.
وَقَدْ ضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ
(8)
.
(1)
أحمد (25059)، وأشار ابن دقيق العيد إلى رواية الإسماعيلي في الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام (2/ 234، 236).
(2)
إسناده: وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (2/ 546) و (1/ 179) و (1/ 97) و (1/ 394) و (2/ 609).
(3)
في و زيادة: «قالت» .
(4)
في د: «هكذا» .
(5)
مسند أحمد (25766).
(6)
«لَهُمْ» مطموسة في هـ.
(7)
إسناده: وكيع، حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير. وقد مضى قريباً.
(8)
وممن ضعفه أيضاً: يحيى بن معين في تاريخه رواية الدوري (2/ 16)، وذكر بعض أهل العلم أنَّ عروة ليس هو ابن الزبير، وإنما هو المزني، وهو مجهول. انظر: سنن أبي داود (180).
71 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؛ فَلَا يَخْرُجَنَّ
(1)
مِنَ
(2)
المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
72 -
وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»
(5)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ: حَدِيثُ بُسْرَةَ رضي الله عنها»
(6)
.
73 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ؛ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(7)
-.
(1)
في و: «فلا يخرج» ، وفي ز:«ولا يخرجن» .
(2)
في هـ: «عن» .
(3)
صحيح مسلم (362).
(4)
في د زيادة: «أحمد والدارقطني وإسناده ثابت» .
(5)
أحمد (27293)، وأبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والنسائي (203)، والترمذي (82)، وابن حبان (992).
(6)
في د: «بشرة» ، وهو تصحيف، وكلام البخاري نقله الترمذي عقب الحديث (84).
(7)
أحمد (8040)، والمعجم الأوسط (1850)، والدارقطني (532)، وابن حبان (994)، والحاكم (485).
74 -
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ الحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَجُلٌ: مَسِسْتُ
(1)
ذَكَرِي - أَوِ
(2)
الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ - فِي الصَّلَاةِ؛ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لَا
(3)
، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ
(4)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا
(5)
الحَدِيثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ
(6)
فِي هَذَا البَابِ»
(7)
-.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: «هُوَ مُسْتَقِيمُ الإِسْنَادِ» ، وَجَعَلَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ أَحْسَنَ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ رضي الله عنها
(8)
.
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ
(9)
، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ
(10)
،
(1)
في أ، هـ:«مسَست» بفتح السين الأولى، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (3/ 978): «مسِست الشَّيء - بالكسر -، أمَسُّه مَسّاً؛ فهذه اللغة الفصيحة، وحكى أبو عبيدة: مسَست الشَّيء - بالفتح -، أمُسه - بالضم -» .
(2)
في هـ، و زيادة:«قال» .
(3)
«لَا» ليست في و.
(4)
في هـ، و:«والنسائي وابن حبان» بتقديم وتأخير.
(5)
«وَقَالَ هَذَا» مطموسة في أ.
(6)
«رُوِيَ» ليست في و.
(7)
أحمد (16292)، وأبو داود (182)، وابن ماجه (483)، وابن حبان (996)، والنسائي (165)، والترمذي (85).
(8)
شرح معاني الآثار (1/ 76)، وانظر: سنن الدارقطني (1/ 273)، والسُّنن الكبير للبيهقي (655 - 656).
(9)
نقل البيهقي في السُّنن الكبير (1/ 397) عن الإمام الشَّافعي رحمهما اللَّه قوله: «سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره» .
(10)
انظر قولهما في: العلل لابن أبي حاتم (1/ 568).
وَغَيْرُهُمْ
(1)
، وَأَخْطَأَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ
(2)
.
75 -
وَقَدْ رَوَى
(3)
الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِهِ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
(4)
.
وَإِسْنَادُهُ لَا يَثْبُتُ.
76 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ
(5)
، أَوْ قَلَسٌ
(6)
، أَوْ مَذْيٌ؛ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ
(7)
عَلَى صَلَاتِهِ؛ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(8)
.
وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ
(9)
، وَأَحْمَدُ
(10)
، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(11)
، وَغَيْرُهُمْ
(12)
.
(1)
انظر: الكامل لابن عدي (9/ 123)، وسنن الدارقطني (1/ 273)، والعلل له (8/ 130)، ومعرفة السنن والآثار (1/ 413).
(2)
حكاه النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 42).
(3)
في هـ: «رواه» .
(4)
المعجم الكبير (8252).
(5)
«الرُّعَاف» : الدَّم الخارج من الأنف. الصحاح (4/ 1365).
(6)
«القَلَس» - بالتَّحريك، وقيل: بالسُّكون -: ما خرج من الحلق مِلْءَ الفم أو دونه، وليس بِقَيْءٍ، فإذا غلب فهو القيء. العين (5/ 78)، والنِّهاية (4/ 100).
(7)
في د، هـ:«وليبني» ، وفي و:«وليبن» .
(8)
سنن ابن ماجه (1221).
(9)
أسند البيهقي في السُّنن الكبير (1/ 414) الحديث من رواية ابن جُرَيج عن أبيه مرسلاً، ثم قال رحمه الله:«وقال الشَّافعي في حديث ابن جُرَيج عن أبيه: ليست هذه الرِّواية بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» .
(10)
قال أبو طالب رحمه الله كما في الكامل لابن عدي (2/ 82)، والسُّنن الكبير للبيهقي (1/ 413): «وسألت أحمد عن حديث ابن عيَّاش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (من قاء أو رعف
…
)، الحديث، فقال: هكذا رواه ابن عيَّاش، وإنَّما رواه ابن جُرَيج عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه - ليس فيه عائشة -»، وانظر: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص 399).
(11)
انظر: السنن (1/ 283)، والعلل (14/ 361).
(12)
منهم: ابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة، وابن عدي، والبيهقي. التلخيص الحبير (2/ 788)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 483، 2/ 459)، والكامل في ضعفاء الرجال (2/ 92) في السنن الكبير (3429).
77 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ
(2)
.
قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ.
قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ
(3)
الإِبِلِ
(4)
؟ قَالَ: لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
78 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(6)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ مَاجَهْ الوُضُوءَ
(7)
.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مَنْسُوخٌ»
(8)
، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «هُوَ
(9)
مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه»
(10)
، وَقَالَ البُخَارِيُّ:«قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيٌّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ»
(11)
.
* * *
(1)
في و: «النبي» .
(2)
في د: «توضأ» بتاء واحدة.
(3)
في د: «مباريك» ، وهو خطأ.
(4)
«مَرَابِض الغَنَم» : مَأْوَاها؛ لأنَّها تربض فيه.
و «مَبَارِك الإِبَل» : المواضع التي تبرك فيها، وتبيت فيها. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص 86).
(5)
صحيح مسلم (360).
(6)
في ب، و زيادة:«والنسائي» .
(7)
أحمد (9862)، وأبو داود (3161)، وابن ماجه (1463)، والترمذي (993).
(8)
سنن أبي داود (3162).
(9)
في هـ، و:«هذا» .
(10)
انظر: المغني لابن قدامة (1/ 256)، ووافقه أبو حاتم كما في العلل لابنه (3/ 501).
(11)
انظر: العلل الكبير (ص 142)، والسنن الكبير للبيهقي (1456).
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
بَابُ حُكْمِ الحَدَثِ
79 -
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ
(1)
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ المَنْطِقَ؛ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَمُّويَهْ
(2)
- وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(3)
.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ
(4)
عَنْ
(5)
طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما
(1)
«عَنْ طَاوُسٍ» سقطت من د.
(2)
«وَسَمُّويَهْ» ليست في أ، د.
قال ابن ناصر الدين رحمه الله في توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (5/ 163): «سَمُّويَه: بفتح أوله، وضم الميم المشددة، وسكون الواو، وفتح المثناة تحت، ثم هاء، وفيه الوجه الآخر المذكور في أمثاله» ، ويعني بالوجه الآخر: سَمَّوَيْه.
(3)
أخرجه الترمذي (960)، ومن طريق سمويه أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (11/ 63، رقم: 54)، وابن حبان (4531)، والحاكم (1708)، وقال:«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة» .
وفي د: «رواه الترمذي، ورواه الحاكم في سننه من حديث
…
(أ) اليوم عن عطاء وسمويه، وهذا لفظه، وابن حبان».
(أ) طمس بمقدار كلمتين.
(4)
في أ: «رَوى» بفتح الراء.
(5)
«عَنْ» ليست في د.
مَوْقُوفاً
(1)
، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ».
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «عَطَاءٌ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ
(2)
، رَجُلٌ صَالِحٌ»
(3)
، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: «اخْتَلَطَ؛ فَمَنْ
(4)
سَمِعَ مِنْهُ قَدِيماً فَهُوَ صَحِيحٌ»
(5)
.
وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَطَاءٍ، عَنْ
(6)
طَاوُسٍ، فَرَفَعَهُ أَيْضاً
(7)
، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ وَغَيْرُهُ
(8)
مِنَ الأَثْبَاتِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَوْقُوفاً
(9)
، وَهُوَ أَشْبَهُ.
80 -
وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -:«أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه: أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»
(10)
.
(1)
في أ، د:«موقوف» ، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(2)
«ثِقَةٌ» الثانية: ليست في د، هـ، و.
(3)
الجرح والتعديل (6/ 334)، وهو كذلك في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (3/ 309) من غير قوله:«ثقة ثقة» .
(4)
في د: «فيمن» .
(5)
تاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 328)، والجرح والتعديل (6/ 334).
(6)
«عَطَاءٍ، عَنْ» ليست في و.
(7)
منهم: ليث بن أبي سليم، وإبراهيم بن ميسرة - في رواية -. المعجم الكبير (10955، 10976).
(8)
في أ: «وغيرَه» بالنَّصب، والمثبت من و.
(9)
«مَوْقُوفاً» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
وقد أخرج رواية ابن طاوس الموقوفة: عبد الرزاق (9150)، وابن أبي شيبة (12963)، والبيهقي (9365، 9387).
وممن رواه موقوفاً أيضاً: إبراهيم بن ميسرة - في رواية -. السنن الكبرى للنسائي (3499).
وذكر البيهقي (9376) أنها الرواية الصحيحة عنه.
(10)
الموطأ (680).
وَهَذَا مُرْسَلٌ
(1)
.
وَقَدْ رَوَاهُ
(2)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»
(3)
، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ؛ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
(4)
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
(5)
.
وَرَاوِيهِ
(6)
عَنِ الزُّهْرِيِّ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الخَوْلَانِيُّ
(7)
، وَقِيلَ: الصَّحِيحُ: أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ؛ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
(8)
.
81 -
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ
(9)
وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ»، وَفِيهِ
(10)
: «وَ
(11)
{يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
(1)
في د: «ومرسل» ، و «هَذَا» ساقطة منها.
(2)
في د: «روى» .
(3)
في د: «المراسل» .
(4)
في ز: «عمر» وهوتصحيف.
(5)
أبو داود في المراسيل (93)، والنسائي (4869) - دون قوله:«أن لا يمس القرآن إلا طاهر» -، والدارقطني (439)، وابن حبان (7201)، ولم أقف عليه عند الإمام أحمد، وممن عزاه إلاه أيضاً: الزيلعي في نصب الراية (1/ 197).
و «عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ» تأخَّرت هذه الجملة في ب؛ بعد «سليمان بن أرقم» .
(6)
في ز: «ورواية» ، وهو خطأ.
(7)
في ز: «الجولاني» ، وهو تصحيف.
(8)
انظر: التاريخ الكبير (4/ 2)، والكنى والأسماء لمسلم (2/ 776)، والجرح والتعديل (4/ 100)، وسؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني (ص 238)، والعلل الكبير (ص 390)، والضعفاء والمتروكون (3873).
(9)
في و: «محمدِ بن عبد اللَّه» ، وهو خطأ.
(10)
في د: «فيه» من غير واو.
(11)
الواو ليست في ب، د، هـ، و.
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً
(1)
وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}»
(2)
.
82 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
* * *
(1)
في و: «الآية» ولم يكملها اختصاراً.
(2)
البخاري (7)، ومسلم (1773).
(3)
صحيح مسلم (373).
بَابُ آدَابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ
83 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ - وَقَالَ:«هَذَا الحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا» -.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
(1)
، وَالوَهَمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ»
(2)
.
وَقَدْ رُوِيَ
(3)
مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ
(4)
.
84 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ! خُذِ الإِدَاوَةَ
(6)
، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ
(7)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
(1)
في د، و:«وهذا الحديث منكر» ، وفي هـ:«هذا الحديث منكر» .
(2)
أبو داود (19) واللفظ له، وابن ماجه (303)، والترمذي (1746) - وقال:«هذا حديث حسن صحيح غريب» -، والنسائي في الكبرى (9667) - وأخرجه في الصغرى (5228) أيضاً إلا أنه لم يحكم عليه -، والحاكم (683).
(3)
في أ: «رَوى» بفتح الراء.
(4)
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (911)، والحاكم في المستدرك (683)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (456)، من طريق يحيى بن المتوكل البصري، عن ابن جريج؛ به، وتابع ابن جريج: يحيى بن الضريس - كما ذكره الدارقطني في العلل (12/ 175) -.
(5)
في د، هـ، و، ز:«النبي» .
(6)
«الإِدَاوَة» : إناء صغير من جلد يُتَّخَذُ للماء. النهاية (1/ 33).
(7)
في ز: «وانطلق» ، وفي د زيادة:«إلى» وهو وهم.
(8)
البخاري (363) واللفظ له، ومسلم (77 - 274).
85 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَرْدَفَنِي
(1)
رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ لِحَاجَتِهِ: هَدَفٌ
(3)
أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ
(4)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
86 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
(6)
رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(7)
صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ
(8)
وَالخَبَائِثِ
(9)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(10)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ
(11)
: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ».
(1)
«أَرْدَفَنِي» : أي: أركبني معه. الصحاح (4/ 1363).
(2)
في د، هـ، و، ز:«النبي» .
(3)
«الهَدَف» : ما ارتفع من الأرض. شرح صحيح مسلم (4/ 35).
(4)
في أ، ب، د، ز:«وكان أحبُّ ما استتر به لحاجته هدفاً أو حائشَ نخلٍ» ، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
و «الحَائِش» : جماعة النَّخل، لا واحدَ لها. العين (3/ 262).
(5)
صحيح مسلم (342).
(6)
«ابْنِ مَالِكٍ» ليست في ب، د، هـ، و، ز.
(7)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(8)
لم تشكل الباء في شيء من النُّسَخ، وفي صحيح مسلم بالضَّمِّ والسُّكون معاً.
(9)
قال الخطابي رحمه الله في غريب الحديث (3/ 220): «أصحاب الحديث يروونه (الخبْث) ساكنة الباء، وكذلك رواه أبو عبيد في كتابه، وفسره فقال: أما الخبث فإنه يعني الشر، وأما (الخبائث) فإنها الشياطين» ، ثم قال الخطابي:«وإنما هو (الخبُث) مضمومة الباء جمع (خبيث)، فأما (الخبائث): فإنه جمع (خبيثة)؛ استعاذ باللَّه من مَرَدَة الجن - ذكورهم وإناثهم -» . وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 192).
(10)
البخاري (142) واللفظ له، ومسلم (375).
(11)
في أ: «وقال زيد بن سعيد» بتقديم وتأخير، وهو وهم.
وَلِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ» : «كَانَ يَقُولُ: بِاسْمِ اللَّهِ»
(1)
.
87 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ
(2)
، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ
(3)
يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي
(4)
ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
88 -
وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
(6)
صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ
(7)
.
وَهَذَا الرَّجُلُ المُبْهَمُ
(8)
هُوَ: الحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِيُّ رضي الله عنه؛ قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ
(9)
.
(1)
لم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5)، والطبرانيُّ في الدعاء (358) بهذه الزِّيادة.
(2)
في و: «اللعانين» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 161): «أما (اللعانان) فكذا وقع في مسلم، ووقع في رواية أبي داود: (اتقوا اللاعنين)؛ والروايتان صحيحتان» .
و «اللَّاعِنَان» : الأمران الجالبان لِلَّعن؛ لأن من فعلهما لُعن وشُتم، فلما صارا سبباً لذلك أُضيف إليهما الفعلُ، فكانا كأنهما اللاعنان. معالم السنن (1/ 21).
(3)
في د: «اللاعنين» .
(4)
«فِي» ليست في و.
(5)
صحيح مسلم (269).
(6)
في و: «النبي» .
(7)
أحمد (17012)، وأبو داود (28) واللفظ له، والنسائي (238)، والحاكم (606).
(8)
«المُبْهَمُ» ليست في و، وفي د:«مبهم» .
(9)
نسبه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 127) لابن السَّكن أيضاً.
89 -
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ
(1)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا
(2)
عَلَى طَوْفِهِمَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ
(3)
» أَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ.
وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ»
(4)
.
وَالطَّوْفُ: الغَائِطُ؛ قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ
(5)
.
90 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِماً مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي «مُسْنَدِهِ الصَّحِيحِ
(6)
» بِهَذَا اللَّفْظِ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ
(7)
، وَالحَاكِمِ نَحْوُهُ
(8)
.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ
(9)
(1)
في ب: «فليتوارى» بإثبات حرف العلة.
ومعنى «فَلْيَتَوَارَ» : فليستترْ. الصحاح (6/ 2523).
(2)
في ب: «يتحدثان» ، بإثبات النون - على النفي -.
(3)
«يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» : أي: يبغضُه. الصحاح (1/ 266).
(4)
انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 260)، وقد نسبه لابن السكن.
(5)
الصحاح (4/ 1397).
(6)
«الصَّحِيحِ» ليست في أ.
(7)
«وَابْنِ حِبَّانَ» سقطت من هـ.
(8)
أحمد (25045)، وأبو عوانة (504)، والترمذي (12)، والنسائي (29)، وابن ماجه (307)، وابن حبَّان (5570)، والحاكم (657).
(9)
«وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ، وَالحَاكِمِ نَحْوُهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ» سقطت من د.
91 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبُلْ قَائِماً» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ - وَقَالَ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الخَبَرَ»
(1)
-.
وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ بَالَ قَائِماً
(2)
.
92 -
وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ
(4)
قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ
(5)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
وَلَيْسَ فِي مُسْلِمٍ
(7)
: «ثُمَّ دَعَا
(8)
بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ
(9)
»
(10)
.
93 -
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً» ، قَالَ حَمَّادٌ: «فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ
(11)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(12)
.
(1)
صحيح ابن حبان (2804).
(2)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1322)، والسنن الكبير للبيهقي (499).
(3)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(4)
في و: «سِباطة» بكسر السين، وعليها ضمة أيضاً بمداد أحمر جديد، والمثبت من أ.
و «السُّبَاطَة» : الكُنَاسة. الصحاح (3/ 1130).
(5)
في د زيادة: «به» .
(6)
في ب: «واللفظ للبخاري» .
(7)
في و: «لمسلم» .
(8)
«ثُمَّ» ليست في د، هـ، وفي و:«فدعا» .
(9)
«بِمَاءٍ» ليست في ز.
(10)
البخاري (224)، ومسلم (273).
(11)
«فحَّجَ رِجْلَيه» : فرَّقهما وباعد ما بينهما. النهاية (3/ 415).
(12)
أحمد (23345)، وابن خزيمة (67).
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ بِرِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنهما
(1)
.
94 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ
(2)
الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(3)
.
95 -
وَعَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ
(4)
كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ
(5)
! قَالَ
(6)
: فَقَالَ: أَجَلْ؛ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ
(7)
أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ
(8)
نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ
(9)
أَوْ بِعَظْمٍ
(10)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(11)
.
(1)
انظر: العلل ومعرفة الرِّجال برواية عبد اللَّه (3/ 121).
(2)
في د: «عن» .
(3)
البخاري (154)، ومسلم (267).
(4)
في أ، ب زيادة:«صلى الله عليه وسلم» .
(5)
في و: بالنَّصب والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال السيوطي رحمه الله في مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (1/ 40): «وهو منصوب عطفاً بـ (حتَّى) على ما قبله» .
و «الخِرَاءَة» : الجِلْسة للتَّخلِّي والتَّنظُّف منه. مشارق الأنوار (1/ 231).
(6)
«قَالَ» ليست في و.
(7)
في ز: «لغائط» ، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(8)
في ب، ز:«وأن» .
(9)
«الرَّجِيع» : الرَّوث والبعر. الصحاح (3/ 1217).
(10)
في أ، هـ:«أو عظم» ، والمثبت من ب، د، و، ز.
(11)
صحيح مسلم (262).
96 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «ارْتَقَيْتُ فَوْقَ
(1)
بَيْتِ حَفْصَةَ رضي الله عنها لِبَعْضِ حَاجَتِي؛ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ؛ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
97 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَسَنٌ غَرِيبٌ» -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(6)
.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ
(7)
، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «وَلَيْسَ
(8)
حَدِيثُ جَابِرٍ مِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِالنَّقْلِ»
(9)
.
98 -
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ
(10)
قَالَ: غُفْرَانَكَ!» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ،
(1)
في نسخة على حاشية هـ: «على» .
(2)
في هـ، و:«النبي» .
(3)
البخاري (148)، ومسلم (62 - 266).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
في د: «فيستقبلها» .
(6)
أحمد (14872)، وأبو داود (13) واللفظ له، وابن ماجه (325)، والترمذي (8)، وابن خزيمة (62)، وابن حبان (2155)، والحاكم (560).
(7)
انظر: العلل الكبير للترمذي (ص 23)، والخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه للبيهقي (1/ 231).
(8)
في هـ: «ليس» من غير واو.
(9)
الاستذكار (2/ 446).
(10)
«الغَائِط» : المطمئن من الأرض، إنَّما سمِّي غائطاً؛ لأن أحدهم كان إذا أراد قضاء الحاجة قال: حتى آتي الغائط؛ فأقضي حاجتي. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 156).
وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» ، وَعِنْدَهُ:«إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ»
(2)
.
* * *
(1)
أحمد (25220) واللفظ له، وأبو داود (30)، وابن ماجه (300)، وابن حبان (6593)، والسنن الكبرى (10017)، والترمذي (7)، والحاكم (572).
(2)
انظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 540).
بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ
(1)
99 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ
(2)
أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ؛ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ
(3)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَعَلَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ»
(4)
-.
وَرَوَاهُ
(5)
الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي آخِرِهِ: «ائْتِنِي بِحَجَرٍ
(6)
»
(7)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ
(8)
: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا»
(9)
.
100 -
وَعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ كَاسِبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ الفُرَاتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
في هـ، و:«الاستجمار والاستنجاء» بتقديم وتأخير.
(2)
في د: «بثلاث» .
(3)
قال الخطابي رحمه الله في غريب الحديث (2/ 306): «قوله: (إنه ركس) يريد أنه رجيع قد رُدَّ من الطهارة إلى النجاسة» .
(4)
البخاري (156) واللفظ له، والترمذي (17).
(5)
في أ: «رواه» من غير واو.
(6)
في ز: «الحجر» .
(7)
أحمد (4299)، والدَّارقطني (148/ 1).
(8)
في أ، ب، ز:«الدارقطني» .
(9)
سنن الدارقطني (148/ 2).
نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى
(1)
بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ أَبُو أَحْمَدَ ابْنُ عَدِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ:«إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ»
(2)
-.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ فُرَاتٍ القَزَّازِ
(3)
غَيْرَ
(4)
ابْنِهِ الحَسَنِ، وَعَنِ الحَسَنِ: سَلَمَةُ بْنُ
(5)
رَجَاءٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ: ابْنُ
(6)
كَاسِبٍ، وَسَلَمَةُ أَحَادِيثُهُ
(7)
أَفْرَادٌ وَغَرَائِبُ، وَيُحَدِّثُ عَنْ قَوْمٍ بِأَحَادِيثَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا».
101 -
وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ
(8)
- وَاسْمُهُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي
(9)
إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً
(10)
، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(11)
.
* * *
(1)
في أ: «نستنجي» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
الكامل (5/ 445) واللفظ له، والدَّارقطني (152).
(3)
في و: «القِزاز» ، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
و «القَزَّاز» - بفتح القاف، وتشديد الزَّاي الأولى، وفي آخرها زاي أخرى -: نسبة إلى بيع القَزِّ وعمله. الأنساب للسمعاني (10/ 407)، وتوضيح المشتبه (7/ 210).
(4)
الضبط المثبت من و.
(5)
في و: «سلمة بن» بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين.
(6)
في و: «ابن» بالرَّفع والنَّصب معاً.
(7)
في ز: «أحاديث» .
(8)
في ز: «ابن معاذ» .
(9)
«نَحْوِي» : أي: مقارب لي في السن، والحرية، لا أنه مثله من كل وجه. العدة في شرح العمدة (1/ 129).
(10)
«العَنَزَة» : عصاً طويلةٌ، في أسفلها حديدة، ويقال: رُمْحٌ قصير. شرح النووي على مسلم (3/ 163).
(11)
البخاري (152)، ومسلم (271) واللفظ له.
بَابُ أَسْبَابِ الغُسْلِ
102 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ
(1)
، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم: أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ.
فَقَالَ عِتْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
(3)
! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ؛ مَاذَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ
(4)
رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ».
وَفِي لَفْظٍ آخَرَ
(6)
: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ
(7)
وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ.
فَقَالَ: لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟ فَقَالَ
(8)
: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ.
(1)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 494): «(قباء): بالمدِّ والقصرِ، والصَّرف وعدمِهِ، والتذكير والتأنيث، والأفصحُ فيه: المدُّ والصرفُ والتذكيرُ» .
(2)
في د، هـ، و، ز:«النبي» .
(3)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في و.
(4)
في و: «قال» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(5)
في هـ: «النبي» .
(6)
صحيح مسلم (83 - 345).
(7)
«فَخَرَجَ» سقطت من أ، ب، د، ز، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(8)
في هـ: «قال» .
قَالَ: إِذَا
(1)
أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ
(2)
؛ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ الوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ قَوْلَهُ: «إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ
(3)
»، وَلَا قَالَ: «فَلَا
(4)
غُسْلَ عَلَيْكَ»
(5)
.
103 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها حَدَّثَتْ: «أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(6)
صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ.
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
(7)
: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَتْ
(8)
: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟
(1)
«إِذَا» سقطت من أ، وفي نسخة على حاشية هـ:«إن» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
لم تشكل في شيء من النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 38): «(إذا أُعْجِلت أو أَقْحَطت فلا غسل عليك)، وفي رواية ابن بشار: (أُعْجِلت أو أُقْحِطت)، أما (أعجلت) فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم، أما (أقحطت) فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء، وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء - مثل (أُعْجِلت) - والروايتان صحيحتان، ومعنى الإقحاط هنا: عدم إنزال المني، وهو استعارة من قحوط المطر، وهو انحباسه، وقحوط الأرض، وهو عدم إخراجها النبات، واللَّه أعلم» .
(3)
«المَاءِ» سقطت من د.
(4)
في هـ: «ولا» .
(5)
البخاري (180)، ومسلم (343، 345)، وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (1/ 253).
(6)
في هـ، و:«النبي» .
(7)
كذا في جميع النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 222): «قوله: (فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك)؛ هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجُعِل: (فقالت أم سلمة)، والمحفوظ من طرق شتّى: (أم سلمة)، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، والرادَّة عليها أم سلمة في هذا الحديث» .
(8)
«قَالَتْ» ليست في د، وفي أ، ب، ز:«فقالت» بزيادة فاء، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ
(1)
، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ المَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا
(2)
عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
104 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ
(4)
ثُمَّ جَهَدَهَا
(5)
؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ
(7)
مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»
(8)
.
105 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
(9)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ رضي الله عنه أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ
(11)
بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ
(1)
«نَعَمْ» ليست في أ، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(2)
في د: «من أيهما» من غير فاء، وفي ز:«فمن أيهم» .
(3)
صحيح مسلم (311).
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 40): «اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان، وقيل: الرجلان والشُفْران، واختار القاضي عياض: أن المراد شعب الفرج الأربع، والشعب النواحي واحدتها: شعبة» . وانظر: إكمال المعلم (2/ 197).
(5)
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (2/ 198): «والأولى هنا أن يكون (جهَد) أي: بلغ جَهْدَه فى عمله فيها، والجهدُ الطاقة والاجتهاد منه، وهى إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحوٌ من قول من قال: حفزها، أى: كدَّها بحركتِه» .
(6)
في حاشية صحيح البخاري: «بفتح الغين المعجمة في اليونينية، ليس إلا» .
(7)
في د: «وزاد» .
(8)
البخاري (291) واللفظ له، ومسلم (348)، وعنده:«فقد وجب عليه الغسل» .
(9)
في أ: «وعن ابن عمر» .
(10)
في د، هـ، و، ز:«النبي» .
(11)
«الحَائِط» : البستان. تهذيب اللغة (5/ 119).
يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(1)
.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ: تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ
(2)
.
وَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَفِيهِ: «وَأَمَرَهُ
(3)
أَنْ يَغْتَسِلَ؛ فَاغْتَسَلَ»
(4)
.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: «هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ
(5)
»
(6)
.
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(7)
.
وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» : «أَنَّهُ اغْتَسَلَ»
(8)
، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ
(9)
بِذَلِكَ.
106 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ
(10)
الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ
(11)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(12)
.
(1)
مسند أحمد (8037).
(2)
انظر: الجرح والتعديل (5/ 109)، والمجروحين من المحدثين (2/ 6)، وتهذيب التهذيب (5/ 326).
(3)
في ب: «فأمره» .
(4)
السنن الكبير (820)، وهو عند عبد الرزاق في مصنفه (20128).
(5)
في و: «عن عبيد اللَّه وعبد اللَّه» بتقديم وتأخير.
(6)
نقله عنه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (ص 41).
(7)
صحيح ابن خزيمة (268).
(8)
البخاري (462)، ومسلم (1764).
(9)
«لَهُ» ليست في ب.
(10)
«يَوْمِ» ليست في د، هـ، و.
(11)
«مُحْتَلِم» : بالغ. الزاهر في غريب كلمات الشافعي (ص 43).
(12)
البخاري (879) واللفظ له، ومسلم (846)، وعنده:«الغسل يوم الجمعة» .
107 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثَ
(2)
مُرْسَلاً»
(3)
-.
108 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ
(5)
المَيِّتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ
(6)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ
(7)
: يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ»
(8)
.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «رُوَاةُ هَذَا الحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ فَلَمْ
(1)
في ب، د، هـ، و، ز:«النبي» .
(2)
«هَذَا الحَدِيثَ» ليست في ب.
(3)
أحمد (20174)، وأبو داود (354)، والنسائي (1379)، والترمذي (497).
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5370) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً، وأخرجه البيهقي في السنن الكبير (1424) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً أيضاً.
(4)
في ب، د، هـ، و، ز:«النبي» .
(5)
قال المباركفوري رحمه الله في مرعاة المفاتيح (2/ 240): «بضم الغين» .
(6)
أبو داود (348)، والدارقطني (482)، وابن خزيمة (272)، والحاكم (592) وقال:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
(7)
«قَالَ» ليست في ب.
(8)
مسند أحمد (25190).
يُخْرِجْهُ، وَلَا أُرَاهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِطَعْنِ بَعْضِ الحُفَّاظِ فِيهِ»
(1)
.
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ
(2)
شَيْبَةَ
(3)
: «رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ»
(4)
.
(1)
السنن الكبير (1444).
(2)
في و: «في روايةٍ» بالجرِّ المُنوَّن، و «مصعبُ بنُ» برفع الكلمتين.
(3)
في هـ: «ابن أبي شيبة» .
(4)
قال أبو بكر الأثرم في السنن (ص 264): «وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة، فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر - يعني: حديث مصعب بن شيبة -، قلت له: فكأنه أُتِيَ عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروي أحاديث مناكير» ، وانظر: الجرح والتعديل (8/ 305).
وقال أبو داود في السنن (3162): «وحديث مصعب ضعيفٌ، فيه خِصال ليس العمل عليه» ، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (1/ 570).
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
* * *
بَابُ أَحْكَامِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ
109 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا
(1)
القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ؛ لَيْسَ الجَنَابَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا القُرْآنَ
(2)
مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً»، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» -، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
وَذَكَرَ الخَطَّابِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ كَانَ يُوَهِّنُ حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا، وَيُضَعِّفُ أَمْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ
(4)
.
وَقَالَ شُعْبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ: «مَا أُحَدِّثُ
(5)
بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ»
(6)
.
110 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْرَأِ
(7)
(1)
في ب: «فيقرأُ» ، وهو الموافق للفظ النسائي.
(2)
في هـ، و زيادة:«على كل حال» .
(3)
أحمد (639)، وأبو داود (229)، وابن ماجه (594)، والنسائي (265)، والترمذي (146)، وابن حبان (5375، 6952)، والحاكم (7279).
(4)
معالم السنن (1/ 76).
(5)
في د، و:«ما حدّث» .
(6)
سنن الدارقطني (429)، وانظر: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 281).
(7)
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 438): «(لا تقرأ): على صيغة النهي - قاله ابن الملك -، أو نفي بمعنى النهي - قاله ابن حجر -؛ فيُقرأ بكسر الهمزة وصلاً لالتقاء الساكنين على الأول، وبضمها على الثاني، وقال ابن الضياء في شرح المجمع: هو بالجزم، ورُوي بالرَّفع» .
الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ»
(1)
-.
وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ غَيْرِ
(2)
طَرِيقِهِ
(3)
.
وَضَعَّفَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا
(4)
، وَصَوَّبَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ، وَقَالَ
(5)
: «إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَوْلَهُ»
(6)
.
111 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
، وَقَدْ أُعِلَّ.
وَزَادَ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»
(8)
.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ
(9)
، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ
(1)
ابن ماجه (595)، والترمذي (131).
(2)
«غَيْرِ» سقطت من د.
(3)
سنن الدارقطني (423) من طريق عبد الملك بن مسلمة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، عن نافع؛ به.
(4)
انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص 264)، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد اللَّه (3/ 381)، وجامع الترمذي (131)، وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للمصنف (1/ 236)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 460).
(5)
في د: «قال» من غير واو.
(6)
العلل لابن أبي حاتم (1/ 575).
(7)
صحيح مسلم (308).
(8)
المستدرك (550).
(9)
في د، و:«في حديثٍ» .
مِثْلُهُ»
(1)
، وَأَرَادَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ:«لَعَلَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ»
(2)
.
112 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ
(3)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
113 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
(7)
.
114 -
وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «يَرَوْنَ
(8)
أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ»
(9)
-.
(1)
الأم (5/ 192).
(2)
السنن الكبير (14/ 346).
(3)
في و: «وعن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، أن عمرَ سأل» .
(4)
البخاري (287) واللفظ له وزاد: «وهو جنب» ، ومسلم (306).
(5)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(6)
صحيح البخاري (288).
(7)
صحيح مسلم (305).
(8)
في ب: «يُرون» بضم الياء.
(9)
أحمد (24161، 25135)، وأبو داود (228) واللفظ له، وابن ماجه (581)، والسنن الكبرى (9200)، والترمذي (118).
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: «هَذَا الحَدِيثُ وَهَمٌ»
(1)
، وَقَالَ أَحْمَدُ:«لَيْسَ صَحِيحاً»
(2)
، وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ
(3)
.
وَقَالَ بَعْضُ الحُذَّاقِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ
(4)
: «أَجْمَعَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَمَنْ تَأَخَّرَ مِنْهُمْ: أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ خَطَأٌ مُنْذُ زَمَانِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَى اليَوْمِ، وَعَلَى ذَلِكَ تَلَقَّوْهُ مِنْهُ
(5)
، وَحَمَلُوهُ عَنْهُ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ - أَوْ ثَانٍ - مِمَّا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ «التَّمْيِيزِ» لَهُ
(6)
؛ مِمَّا حُمِلَ مِنَ الحَدِيثِ عَلَى الخَطَأِ»
(7)
.
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً»
(9)
.
وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ.
* * *
(1)
سنن أبي داود (228).
(2)
انظر: الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 90)، والتلخيص الحبير (1/ 376).
(3)
السنن الكبير (2/ 122).
وقال الدارقطني في العلل (14/ 248): «وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» أي: حديث أبي إسحاق المذكور، وحديث عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب، ثم أراد أن ينام؛ توضأ.
(4)
هو: الحافظ الناقد أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد المَعَافِري، تلميذ أبي عمر ابن عبد البر وخصيصه، أكثر عنه وجَوَّد، (ت 484 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (19/ 88).
(5)
في أ: «منهم» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(6)
التمييز (40)، وهو الحديث الأول في فصل:«ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها» .
(7)
نقل ابن القيم كلامه في حاشيته على سنن أبي داود (1/ 379 - 380).
(8)
في ب، د، هـ، و، ز:«النبي» .
(9)
مسند أحمد (24799).
بَابُ صِفَةِ الغُسْلِ
115 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ
(2)
يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ
(3)
؛ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
(4)
.
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(5)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ
(6)
: «أَنَّ النَّبِيَّ
(7)
صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثاً»
(8)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ
(9)
شَعَرَهُ»
(10)
.
(1)
في ز: «النبي» .
(2)
في د: «فيغتسل» ، وهو تصحيف.
(3)
«اسْتَبْرَأَ» : أي: أوصل البلل إلى جميعه. شرح النووي على مسلم (3/ 231).
(4)
«الحَفنَة» : ملء الكفَّين. انظر: الصحاح (5/ 2105).
(5)
البخاري (272)، ومسلم (316).
(6)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(7)
في ز: «رسول اللَّه» .
(8)
صحيح مسلم (36 - 316).
(9)
في د: «بيده» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(10)
البخاري (272) واللفظ له، ومسلم (35 - 316) بلفظ:«فيدخل أصابعه في أصول الشعر» .
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى إِذَا ظَنَّ
(1)
أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى
(2)
بَشَرَتَهُ
(3)
؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
(4)
.
116 -
وَعَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قَالَتْ: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ
(5)
مِنَ
(6)
الجَنَابَةِ؛ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً
(7)
.
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ
(8)
، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكاً شَدِيداً.
ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ.
ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.
ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ».
وَفِي رِوَايَةٍ
(9)
: «وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا؛ يَنْفُضُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(10)
.
(1)
في هـ: «رأى» .
(2)
في د: «روى» .
(3)
«أَرْوَى بَشَرَتَه» : أي: بلغ الماء من شعره إلى جلدة رأسه. مشارق الأنوار (1/ 101).
(4)
صحيح البخاري (272).
(5)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (3/ 231): «هو بضم الغين، وهو الماء الذي يُغتسل به» .
(6)
في نسخة على حاشية هـ: «عن» ، وهو وهم.
(7)
في د: «ثلاثة» وهو خطأ.
(8)
«بِشِمَالِهِ» ليست في ز.
(9)
صحيح مسلم (38 - 317).
(10)
البخاري (259)، ومسلم (317).
وَفِي لَفْظٍ
(1)
لِلْبُخَارِيِّ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ»
(2)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
أَيْضاً: «ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ
(4)
الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»
(5)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
(6)
: «ثُمَّ أَفَاضَ
(7)
عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ»
(8)
.
117 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ
(9)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؛ أَفَأَنْقُضُهُ
(10)
لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟
فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
(11)
، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاءَ؛ فَتَطْهُرِينَ».
(1)
في د، هـ، و، ز:«رواية» .
(2)
صحيح البخاري (274).
(3)
في و: «له» بدل: «لِلْبُخَارِيِّ» .
(4)
في د، هـ، و، ز زيادة:«على» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح البخاري أيضاً.
(5)
صحيح البخاري (259).
(6)
«لَهُ» ليست في ز.
(7)
في د، هـ، و زيادة:«الماء» .
(8)
صحيح البخاري (257).
(9)
«قُلْتُ» ليست في د، هـ، و.
(10)
في ب: «أفأنفضه» ، بالفاء.
ومعنى «أَنْقُضُه» : أي: أحُلُّ ضفر رأسي. مطالع الأنوار (4/ 206).
(11)
«الحَثْيَة والحَفْنَة» : شيء واحد ملء الكفين. انظر: الصحاح (5/ 2105)، والغريبَين في القرآن والحديث (2/ 467).
وَفِي رِوَايَةٍ
(1)
: «أَفَأَنْقُضُهُ
(2)
لِلْحَيْضَةِ
(3)
وَالجَنَابَةِ؟ قَالَ
(4)
: لَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
118 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ أَسْمَاءَ - وَهِيَ
(6)
بِنْتُ شَكَلٍ رضي الله عنها سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ
(7)
المَحِيضِ
(8)
؛ فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا
(9)
؛ فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ
(10)
شُؤُونَ رَأْسِهَا
(11)
، ثُمَّ تَصُبُّ
(12)
عَلَيْهَا المَاءَ.
(1)
صحيح مسلم (58 - 330).
(2)
في أ: «فأنقضيه» بزيادة ياء، وهو وهم، وفي ب:«فأنفضه» بالفاء، وفي ز:«فأنقضه» من غير همزة، وما فيهما وارد في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من د، هـ، و.
(3)
في ز: «للحيض» .
(4)
في د، هـ، و، ز:«فقال» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(5)
صحيح مسلم (330).
(6)
«وَهِيَ» ليست في هـ، و.
(7)
لم تشكل في شيءٍ من النُّسَخ.
وهي بفتح الغين على أن المحيض اسم مكان، أي: عن كيفية تنظيف مكان الحيض، وهو الفرج، وبضمها على أن المحيض مصدر ميمي، فالإضافة فيه بمعنى اللام الاختصاصية، لأنه ذكر لها خاصةً هذا الغسل، أي: عن كيفية الغسل المختص بالحيض. الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 222).
(8)
في هـ: «الحيض» .
(9)
في د: «وسدرها» ، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(10)
في هـ، و:«يبلغ» بالياء، ولم ينقط الحرف الأول في أ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم بالتاء والياء معاً.
(11)
«شُؤُونَ رَأْسِهَا» : هي الخطوط التي في عظم الجمجمة، وواحدها: شأن. هدى الساري (ص 136).
(12)
«عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ» سقطت من ز.
ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً
(1)
مُمَسَّكَةً
(2)
فَتَطَهَّرُ بِهَا.
فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟
فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ -: تَتَبَّعِينَ
(3)
أَثَرَ الدَّمِ.
وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ.
فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً
(4)
فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ - أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ -.
ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا؛ فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ
(5)
شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا
(6)
المَاءَ.
قَالَتْ
(7)
عَائِشَةُ رضي الله عنها: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَذَكَرَ البُخَارِيُّ مِنْهُ ذِكْرَ الفِرْصَةِ وَالتَّطَهُّرِ
(8)
بِهَا
(9)
.
* * *
(1)
«الفِرْصَة» - بالكسر -: قطعة قطن أو خِرْقة تمسح بها المرأة من الحيض. الصحاح (3/ 1048).
(2)
«مُمَسَّكَة» - بضمِّ الميم الأولى، وفتح الثَّانية، وفتح السِّين المشدَّدة -: أي: قطعة من قطن أو صوف أو خِرقة مطيَّبة بالمسك. شرح النووي على مسلم (4/ 14).
(3)
في و زيادة: «بها» .
(4)
في و: «ماءها» .
(5)
في هـ، و:«يبلغ» ، ولم ينقط الحرف الأول في أ، ب، ز، وكلا الوجهين وارد في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من د.
(6)
«عَلَيْهَا» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(7)
في د، هـ، و:«فقالت» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(8)
في و: بالنَّصب والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(9)
مسلم (61 - 332)، والبخاري (314).
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
بَابُ التَّيَمُّمِ
119 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ
(1)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ
(2)
مَسْجِداً وَطَهُوراً؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ
(3)
لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
120 -
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُوراً»
(5)
.
121 -
وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ
(6)
كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ.
(1)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
في د: «الأرض لي» بتقديم وتأخير.
(3)
في و: «تُحَلَّ» ، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز، والمثبت هو الموافق لما في صحيح البخاري.
(4)
البخاري (335) واللفظ له، ومسلم (521).
(5)
مسند أحمد (763).
(6)
تمرَّغت في الصَّعيد: تقلَّبت في التُّراب. انظر: النهاية (4/ 127) و (4/ 320).
فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ
(1)
يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ
(2)
الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ
(3)
كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
(5)
: «وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ
(6)
بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»
(7)
.
122 -
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ
(8)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ
(9)
وَضُوءُ
(10)
المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ
(11)
» رَوَاهُ البَزَّارُ
(12)
.
وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ»
(13)
.
(1)
«كان» ليست في ز.
(2)
في أ: «بيدِه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(3)
في أ: «وظاهرِ» بالجرِّ، والمثبت من و.
(4)
البخاري (347)، ومسلم (368).
(5)
في ز: «البخاري» .
(6)
في ز: «ثم يمسح» .
(7)
صحيح البخاري (338).
(8)
في و: بفتح النون، وبالكسر المنون معاً.
(9)
«الطَّيِّبُ» ليست في أ، ب.
(10)
في و: «وُضوء» بضمِّ الواو، والمثبت من أ.
قال المُظْهِرِي رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 451): «الوَضوء - بفتح الواو -: ماء الوُضوء، والمراد ها هنا: أن التراب بمنزلة ماء الوضوء في صحة الصلاة بالتيمم» .
(11)
في د، هـ، و زيادة:«له» .
(12)
مسند البزَّار (10068).
(13)
انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 266).
وقوله: «وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» سقط من أ، وفي د، هـ زيادة:«العلة» .
وَأُرَى
(1)
الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: «الصَّوَابُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ»
(2)
.
وَقَالَ ابْنُ
(3)
القَطَّانِ فِي حَدِيثِ أَبِي
(4)
ذَرٍّ رضي الله عنه: «ضَعِيفٌ»
(5)
.
وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَلَهُ عِلَّةٌ، وَالمَشْهُورُ فِي البَابِ: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه الَّذِي
(6)
صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ
(7)
.
123 -
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجَ
(8)
رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ؛ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ.
فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ.
وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ -، وَالحَاكِمُ
(9)
- وَقَالَ: «عَلَى
(1)
في د، هـ:«أرى» من غير واو.
(2)
انظر: العلل (8/ 93).
(3)
«ابْنُ» سقطت من د.
(4)
في د: «أبا» وهو خطأ.
(5)
«وَأُرَى الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: الصَّوَابُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ
…
ضَعِيفٌ» ليست في ب.
وقول ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 328).
(6)
«الَّذِي» سقطت من أ، هـ، والمثبت من ب، د، و، ز.
(7)
أخرجه أبو داود (332)، والترمذي (124)، والنسائي (321)، وأحمد (21568)، وابن خزيمة (2355)، وابن حبان (4339)، والحاكم (638).
(8)
في د: «خرجا» .
(9)
في و: «الحاكم» من غير واو.
شَرْطِهِمَا»
(1)
-، وَفِي قَوْلِهِ تَسَاهُلٌ
(2)
.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «ذِكْرُ
(3)
أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه فِي
(4)
هَذَا الحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ»
(5)
.
124 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
* * *
(1)
في د زيادة: «ولذلك ذكره ابن السكن في صحاحه متصلاً» .
(2)
أبو داود (338) واللفظ له، والنسائي (431)، والدَّارقطني (727)، والحاكم (644)، وانظر: الإلمام لابن دقيق العيد (3/ 170).
(3)
في د: «وذكر» بالواو.
(4)
«فِي» سقطت من د، هـ.
(5)
سنن أبي داود (338)، وزاد:«هو مرسل» ، ووقعت العبارة في و:«وقال أبو داود بعد ذكر حديث أبي سعيد: هذا الحديث ليس بمحفوظ» .
(6)
البخاري (7288) واللفظ له، ومسلم (1337).
بَابُ الحَيْضِ
125 -
رَوَى
(1)
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ
(2)
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ
(3)
فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ:«رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(4)
-.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «قَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ» ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ
(5)
عَمْرٍو عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ مُنْكَرٌ»
(6)
.
126 -
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!
(1)
في و: «وروى» بزيادة واو.
(2)
«عَنِ» سقطت من و.
(3)
في و: «ذلك» بفتح الكاف وكسرها، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (2/ 499): «بكسر الكاف» .
(4)
أبو داود (304)، والنسائي (215) واللفظ له، وابن حبان (4344)، والدارقطني (790)، والحاكم (628)، ولم أقف على تصريح الدارقطني بتوثيق رواته في كتابه (السنن)، وذكر في كتابه العلل (14/ 103) ما يُشعِر بتوقُّفه في تصحيح الحديث.
(5)
في و: «محمدَ بنَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(6)
علل ابن أبي حاتم (1/ 576).
إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ
(1)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(2)
: سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ
(3)
، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ؛ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً.
وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً.
وَتَغْتَسِلْ
(4)
لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَوَضَّأْ
(5)
فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(6)
-.
وَقَدْ أَعَلَّهُ بَعْضُهُمْ
(7)
.
127 -
وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ؛ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً
(8)
شَدِيدَةً؛ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا - قَدْ
(9)
مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ -؟
(1)
في ب: «تصلي» بإثبات حرف العلة.
(2)
«رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(3)
«المِرْكَن» : شبه حوض من أَدَم أو نُحَاس أو حجارة، يُغسل فيه الثِّياب. إرشاد الساري (6/ 38، 10/ 337).
(4)
في ب: «وتغتسلُ» بالرَّفع.
(5)
في أ: «تتوضأ» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(6)
أبو داود (296)، والدَّارقطني (839)، والحاكم (629).
(7)
منهم: البيهقي في السنن الكبير (1/ 491)، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 65)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 459).
(8)
في ز: «كبيرة» .
(9)
في هـ، و:«فقد» .
قَالَ
(1)
: أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ
(2)
؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، قَالَتْ
(3)
: هُوَ أَكْثَرُ
(4)
مِنْ ذَلِكَ!
قَالَ
(5)
: فَتَلَجَّمِي
(6)
، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ
(7)
مِنْ ذَلِكَ
(8)
!
قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْباً، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجّاً
(9)
.
فَقَالَ النَّبِيُّ
(10)
صلى الله عليه وسلم: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ
(11)
؛ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ
(12)
عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ.
فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ
(13)
مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ
(14)
، ثُمَّ اغْتَسِلِي.
(1)
في أ: «فقال» .
(2)
«الكُرْسُف» : القُطن. العين (5/ 426).
(3)
في د: «قلت» .
(4)
في أ: «أكبر» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(5)
«قَالَ» سقطت من أ.
(6)
في د: «فلتجمي» بتقديم اللام على التاء.
ومعنى «تَلَجَّمِي» : أي: شُدِّي لِجَاماً، أي: افعلي فعلاً يمنع سَيَلَانَه واسترسالَه، كما يمنع اللِّجام استرسالَ الدَّابَّة. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 279)، والمسالك في شرح موطأ مالك (2/ 273).
(7)
في أ: «أكبر» ، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(8)
«قَالَ: فَتَلَجَّمِي، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ» سقطت من ز.
(9)
«الثَّجُّ» : شِدَّة سَيَلَان الدَّم. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 174).
(10)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(11)
في أ: «بأمرٍ» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(12)
في أ: «أجزي» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(13)
«رَكْضَة» : دفعة. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 235).
(14)
«فِي عِلْمِ اللَّه» : أي: فيما عَلِمَ اللَّه من أمرك من السِّتّ أو السَّبع؛ أي: هذا شيء بينك وبين اللَّه تعالى، واللَّه يعلم ما تفعلين من الإتيان بما أَمرْتُكِ أو تركِه، وقيل: في علم اللَّه؛ أي: أَعْلمكِ اللَّه من عادة النِّساء؛ من السِّتّ أو السَّبع. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (2/ 505).
فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ
(1)
طَهَرْتِ
(2)
وَاسْتَنْقَأْتِ
(3)
؛ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثَةً
(4)
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ.
وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي؛ كَمَا تَحِيضُ
(5)
النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ.
فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تَؤَخِّرِينَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِينَ العَصْرَ
(6)
، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ
(7)
تَطْهُرِينَ
(8)
، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً.
ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ
(9)
الصَّلَاتَيْنِ؛ فَافْعَلِي.
وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ.
(1)
في هـ: «أن قد» .
(2)
في ب: «تطهرت» .
قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (2/ 505): «بفتح الطاء والهاء» .
(3)
تنبيه: قال أبو البقاء رحمه الله في إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص 194): «وقع في هذه الرواية بالألف، والصواب: استنقيت؛ لأنه من: نَقِيَ الشَّيءُ، وأنقيته؛ إذا نظفته، ولا وجه فيه للألف، ولا للهمزة» .
(4)
في و: «ثلاثاً» .
(5)
في د: «يحيض» .
(6)
في هـ، و:«على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر» بحذف النون في الفعلَين، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، والمثبت من أ، ب، د، ز، وهو الموافق لما في تنقيح التحقيق للمصنف رحمه الله (1/ 404).
(7)
في أ: «حتى» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(8)
في ز: «يطهرن» ، وهو تصحيف.
(9)
«بَيْنَ» ليست في أ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ
(3)
ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ
(4)
»
(5)
، وَوَهَّنَهُ أَبُو حَاتِمٍ
(6)
، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
(7)
، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ»
(8)
.
128 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
(9)
جَحْشٍ رضي الله عنها الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه شَكَتْ
(10)
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ
(11)
.
فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي؛
(1)
أحمد (27474)، وأبو داود (287)، وابن ماجه (622)، والترمذي (128).
(2)
انظر: جامع الترمذي (128).
(3)
«بِهِ» ليست في ب.
(4)
«تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ» مطموسة في أ، وفي هـ:«بالقوي» .
(5)
أخرج الدارقطني الحديث في سننه (834)؛ إلا أنِّي لم أقف على قوله: «تفرد به ابن عقيل
…
» فيه، ولا في غيره من كتبه، وقد ذكر هذا النص بلفظه: الغسَّاني في كتابه تخريج الأحاديث الضِّعاف من سنن الدراقطني (ص 64)، واللَّه أعلم.
(6)
علل ابن أبي حاتم (1/ 573).
(7)
في هـ: «محمد بن عبد اللَّه بن عقيل» ، و «مُحَمَّدِ» سقطت من أ.
(8)
معرفة السُّنن والآثار (2/ 159).
(9)
في هـ: «بنتِ» بالجرِّ، وفي و: بالنَّصب والجرِّ معاً.
(10)
في ز: «شكيت» .
(11)
«الدَّمَ» سقطت من أ.
فَكَانَتْ
(1)
تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ
(2)
صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
129 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: «اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ
(4)
وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ
(5)
تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ
(6)
تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
130 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ
(8)
وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
(9)
شَيْئاً» رَوَاهُ
(10)
البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ
(11)
.
وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «بَعْدَ الطُّهْرِ
(12)
».
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا»
(13)
-.
131 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا
(14)
، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ
(15)
فِي البُيُوتِ، فَسَأَلَ
(1)
في ز: «وكانت» بالواو.
(2)
في هـ: «لكل» بدل: «عِنْدَ كُلِّ» .
(3)
صحيح مسلم (334).
(4)
في ز: «زوجه» .
(5)
في ز: «وكانت» .
(6)
«الطَّسْتُ» : إناء كبير مستدير من نُحَاس أو نحوه، يُغسل فيه. المعجم الوسيط (2/ 557).
(7)
صحيح البخاري (2037).
(8)
«الكُدْرَة» : ما نحا نحو السَّواد والغُبْرة. المحكم والمحيط الأعظم (6/ 746).
(9)
في ز: «الظهر» ، وهو تصحيف.
(10)
في ز: «ورواه» بزيادة واو.
(11)
البخاري (326)، وأبو داود (307).
(12)
في ز: «الظهر» ، وهو تصحيف.
(13)
المستدرك (631) - وعنده أيضاً (630) مثل رواية البخاري دون الزيادة -.
(14)
في د: «يواطئوها» .
ومعنى «لَمْ يُؤَاكِلُوهَا» : أي: يحترزون عنها في الأكل والشُّرب. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 457).
(15)
في هـ، و:«يجامعوها» ، وهي في بعض نُسَخ مسلم.
أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
فَأنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ
(2)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
132 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي
(4)
وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأَسَهُ إِلَيَّ
(5)
وَهُوَ مُعْتَكِفٌ
(6)
فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(7)
.
133 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ
(8)
-؛ قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
(9)
- أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
(10)
-» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ،
(1)
في د، هـ زيادة:«عن ذلك» ، و «النبيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في د، ز.
(2)
في أ، و:«{ويسألونك عن المحيض} الآية» ، والمثبت من ب، د، هـ، ز.
(3)
صحيح مسلم (302).
(4)
«يُبَاشِرُنِي» : يلامسني فوق الإزار. المفاتيح في شرح المصابيح (1/ 458).
(5)
في هـ، و:«إلي رأسه» بتقديم وتأخير.
(6)
«وَهُوَ مُعْتَكِفٌ» ليست في د، هـ، و.
(7)
البخاري (299 - 301)، ومسلم (297).
(8)
«حَائِضٌ» سقطت من ز.
(9)
«الدِّينَار» : يساوي (2، 5) جرام من الذهب تقريباً.
(10)
«نِصْف دِينَار» : يساوي (1، 25) جراماً من الذهب تقريباً.
وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَكَذَا الرِّوَايَةُ
(2)
الصَّحِيحَةُ؛ قَالَ: دِينَارٍ
(3)
أَوْ نِصْفِ
(4)
دِينَارٍ، وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ».
وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ: «هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ وَلَفْظِهِ، وَلَا يَصِحُّ مَرْفُوعاً» ، وَخَالَفَهُ ابْنُ القَطَّانِ وَصَحَّحَ الحَدِيثَ
(5)
.
وَقَدْ وَهِمَ مَنْ حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَى ضَعْفِهِ
(6)
.
وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: «قِيلَ لِشُعْبَةَ
(7)
: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ! قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُوناً فَصَحَحْتُ»
(8)
.
* * *
(1)
أحمد (2121)، وأبو داود (264) واللفظ له، وابن ماجه (640)، والنسائي (288)، والترمذي (136)، والحاكم (622).
(2)
في د: «رواية» .
(3)
في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(4)
في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (2/ 430): «بالجرِّ فيهما» .
(5)
انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 278)، وقد نقل كلام ابن السكن، وتتمته:«لم يصححه البخاري، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاس» .
(6)
لعله يقصد النووي؛ حيث قال رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (3/ 205): «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ» .
(7)
في ز: «لسعيد» بدل: «لِشُعْبَةَ» ، وهو تصحيف.
(8)
أسنده ابن الجارود في المنتقى من السنن المسندة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (110) عن ابن مهدي.
وفي حاشية أ: «بلغ» ، وفي حاشية هـ:«ثم بلغ» .
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَذِكْرِ بَعْضِ الأَعْيَانِ النَّجِسَةِ
134 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ
(2)
خَلّاً؟ قَالَ: لَا
(3)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
135 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّ المُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ
(5)
حَيّاً وَلَا مَيِّتاً» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(6)
-.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيّاً وَلَا مَيِّتاً»
(7)
.
136 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(8)
رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ؛ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ
(9)
شَعَرِهِ» هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
(1)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
في هـ: «يتخذ» ، وفي و: بالياء والتاء معاً، ولم تنقط في أ، والمثبت من ب، د، ز.
(3)
«لَا» سقطت من د.
(4)
صحيح مسلم (1983).
(5)
في هـ: «لا ينجسُ» .
(6)
الدَّارقطني (1811) واللفظ له، والحاكم (1440).
(7)
صحيح البخاري (2/ 73)، ووصله ابن أبي شيبة (11246).
(8)
في ب زيادة: «ابن مالك» .
(9)
«مِنْ» ليست في أ، د، و، والمثبت من ب، هـ، ز.
(10)
صحيح البخاري (171).
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَاوَلَ الحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ
(1)
رضي الله عنه فَأَعْطَاهُ
(2)
إِيَّاهُ.
ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ؛ فَقَالَ: احْلِقْهُ؛ فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ
(3)
أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ»
(4)
.
137 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ
(5)
خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُكِلَتِ الحُمُرُ.
ثُمَّ جَاءَ جَاءٍ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُفْنِيَتِ الحُمُرُ!
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ
(6)
عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ - أَوْ نَجَسٌ -، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ
(7)
القُدُورُ بِمَا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
138 -
وَفِي «الصَّحِيحِ» - فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ يُوقِدُونَ عَلَى لَحْمِ
(9)
الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم: أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا.
(1)
في ب زيادة: «الأنصاري» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(2)
في ز: «وأعطاه» بالواو.
(3)
في ز: «وأعطاه» بالواو.
(4)
صحيح مسلم (326 - 1305).
(5)
في و: «يومَ» بالنَّصب.
(6)
في د: «ينهاكم» .
(7)
«أُكْفِئَت» : أُمِيلت. الصحاح (1/ 68).
(8)
البخاري (4198)، ومسلم (1940).
(9)
في ز: «لحوم» .
(10)
«رَسُولُ اللَّهِ» ليست في ب، ز، وفي و:«النبي» .
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا
(1)
وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ: أَوْ ذَاكَ»
(2)
.
139 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنىً
(3)
وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا
(4)
، وَلُعَابُهَا
(5)
يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ
…
»، الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-.
140 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ؛ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً
(7)
رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً.
(1)
في ز: «يهريقها» .
(2)
البخاري (4196)، ومسلم (1802).
(3)
في و: «بمنَى» من غير تنوين.
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (3/ 1167): «أسماء البلدان: الغالبُ عليها التأنيث وترك الصرف، إلا منى، والشام
…
، فإنها تُذكَّر وتُصرف».
وقال ابن العطَّار رحمه الله في العدة (1/ 553): «(منى) فيها لغتان: الصرف وعدمه، والأجود صرفها» .
(4)
في و: «بجُرّتها» بضم الجيم، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 142): «بكسر الجيم» .
ومعنى «تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا» : تُخرِج ما في كرْشِها ممَّا رَعَتْ، فتعيده للمَضْغِ. مشارق الأنوار (1/ 144).
(5)
في و: «ولِعابها» بكسر اللام، وهو خطأ.
(6)
أحمد (17664) واللفظ له، وابن ماجه (2712)، والنسائي (3644)، والترمذي (2121).
(7)
«الجَرِيدَة» : سَعَفَة النخل، وقد تُطلق على غيره. هدى الساري (ص 97).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا
(1)
؟
قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ
(2)
يَيْبَسَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ: «يَسْتَتِرُ» ، وَ «يَسْتَنْزِهُ»
(4)
، وَ «يَسْتَبْرِئُ»
(5)
، فَالأَوَّلَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَالأَخِيرُ انْفَرَدَ
(6)
بِهِ البُخَارِيُّ
(7)
.
141 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
(9)
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ
(10)
مِنْ ثَوْبِ
(1)
في نسخة على حاشية هـ: «ذلك» .
(2)
«لَمْ» سقطت من ز.
(3)
البخاري (218)، ومسلم (111 - 292). ووافقه القسطلاني في إرشاد الساري (9/ 41).
وفي ز: «ولفظ البخاري» وهو خطأ.
(4)
صحيح مسلم (292)، ولم أقف على هذه اللَّفظة عند البخاري.
(5)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 318): «في رواية ابن عساكر: (يستبرئ) - بموحَّدة ساكنة -، من الاستبراء، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يستنزه) بنون ساكنة بعدها زاي ثمَّ هاء» . وانظر: إرشاد الساري (9/ 41).
(6)
في و: «تفرد» .
(7)
قوله: «وَقَدْ رُوِيَ بِثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ» إلى هنا ليس في أ، وخرَّج النَّاسخ لها، ولكن ليس في الحاشية ذكر اللحق، وقوله:«فَالأَوَّلَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا» إلى هنا ليس في ب.
وذكر المصنِّف هذا الكلام في حاشيته على الإلمام (ص 73)، أي: قوله: «رُوي هذا الحديثُ بثلاثة ألفاظ
…
والأخيرُ انفرد به البُخاري».
(8)
البخاري (229)، ومسلم (289).
(9)
«لَهُ» ليست في أ.
(10)
«أَفْرُكُهُ» : أدلكه. العين (5/ 358).
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكاً؛ فَيُصَلِّي فِيهِ»
(1)
.
وَلَهُ أَيْضاً عَنْهَا: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِساً بِظُفُرِي»
(2)
.
142 -
وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ؛ فَقَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ
(4)
: «لَا أَعْرِفُ اسْمَ أَبِي السَّمْحِ هَذَا»
(5)
.
* * *
(1)
صحيح مسلم (288).
(2)
صحيح مسلم (290).
(3)
أبو داود (376)، وابن ماجه (526)، والنسائي (303)، والدَّارقطني (470/ 2)، والحاكم (599)، واللفظ لأبي داود والنسائي.
(4)
في ز: «الداري» وهو خطأ.
(5)
الجرح والتعديل (9/ 386).
قال أبو الفتح الأزدي رحمه الله في أسماء من يُعرف بكنيته (ص 45): «اسمه: إياد» ، وقال ابن الأثير رحمه الله في أسد الغابة في معرفة الصحابة (6/ 152):«اسمه: زياد» .
كِتَابُ الصَّلَاةِ
143 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
(2)
: «بَيْنَ الرَّجُلِ
(3)
وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ
(4)
: تَرْكُ الصَّلَاةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
144 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ
(6)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ
(7)
، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ
(8)
.
وَقَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(9)
.
(1)
في د، ز:«قال: قال رسول اللَّه» ، وفي و:«قال: سمعت النبي» .
(2)
«يَقُولُ» ليست في أ.
(3)
في أ: «العبد» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(4)
في أ: «وبين الكفر أو الشرك» ، وفي د:«وبين الكفر والشرك» ، وفي ز:«وبين الشرك أو الكفر» ، والمثبت من ب، هـ، و.
(5)
صحيح مسلم (82).
(6)
في ب: «الخَصيب» بفتح الخاء المعجمة، وهو وهم.
(7)
في هـ، و:«النسائي، وابن حبان» بتقديم وتأخير.
(8)
أحمد (22937) واللفظ له، وابن ماجه (1079)، وابن حبان (3796)، والنسائي (462)، والترمذي (2621)، والحاكم (11).
وفي هـ: «وصححه» .
(9)
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 902).
145 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى - صَلَاةِ العَصْرِ -، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ
(1)
- بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
146 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا!
قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ
(4)
؛ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
147 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا
(6)
إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} » رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
(1)
«بَيْنَ العِشَاءَيْنِ» ليست في ب.
(2)
صحيح مسلم (627)، ورواه البخاري أيضاً (6396) وليس عنده:«ثم صلاها بين العشاءين - بين المغرب والعشاء -» . انظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (1/ 412).
(3)
في أ، د:«رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(4)
«بُطْحَان» : أحد أودية المدينة. المعالم الأثيرة (ص 49).
(5)
البخاري (596) واللفظ له، ومسلم (631).
(6)
في ب: «فليصليها» بإثبات حرف العلة.
(7)
صحيح مسلم (684).
148 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛ فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ، بِإِسْنَادٍ لَا يَثْبُتُ
(1)
.
149 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ
(2)
صلى الله عليه وسلم فِي مَسِيرٍ لَهُ؛ فَأَدْلَجْنَا
(3)
لَيْلَتَنَا؛ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي
(4)
وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا
(5)
؛ فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ
(6)
.
قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ، وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ؛ فَقَالَ: ارْتَحِلُوا.
فَسَارَ بِنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ
(7)
الشَّمْسُ نَزَلَ؛ فَصَلَّى بِنَا الغَدَاةَ
(8)
»
(1)
الدارقطني (1565) واللفظ له، والبيهقي (3226).
(2)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(3)
«أَدْلَج القَوْم» : ساروا من أوَّل اللَّيل. انظر: الصحاح (1/ 315).
(4)
«فِي» ليست في أ، ج، د، هـ، و، ز، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(5)
«عرَّس» : نزل آخر الليل للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(6)
«بَزَغَتِ الشَّمْس» : بدا طلوعها. العين (4/ 385).
(7)
«ابْيَضَّت» : أي: ارتفعت. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (25/ 173).
(8)
«الغَدَاةَ» ليست في أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
قال ابن العطَّار رحمه الله في العدة (1/ 289): «يقال: صلى الفجر، وصلى الصبح، وصلى الغداة؛ أي: صلى صلاة كذا، على حذف المضاف، ولا كراهة في ذلك، فكله ثابت في الصحيح» .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
150 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ
(2)
مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ؛ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الكَرَى
(3)
عَرَّسَ - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ -، وَفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ.
قَالَ: فَأَمَرَ
(4)
بِلَالاً؛ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ، وَصَلَّى
(5)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ العَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ»
(6)
-.
وَقَدْ ذَكَرَ
(7)
مُسْلِمٌ الحَدِيثَ
(8)
مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
(1)
البخاري (344)، ومسلم (682).
(2)
«قَفَلَ» : رجع. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 383).
(3)
«الكَرَى» : النُّعَاس. وهو تفسير أحمد بن صالح، ذكره أبو داود عقب الرواية.
(4)
في د: «أمر» من غير فاء.
(5)
في هـ، و:«فصلى» .
(6)
سنن أبي داود (1436).
وقد ذكر المصنف كلام أبي داود مختصراً، ولفظه بتمامه:«رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق، عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار، عن معمر» .
(7)
في ز: «وقال ذكر» .
(8)
في و: «الحديث مسلم» بتقديم وتأخير.
ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَقَالَ فِيهِ: «وَأَمَرَ
(1)
بِلَالاً؛ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ»
(2)
، وَلَمْ يَذْكُرِ الأَذَانَ.
(1)
في ب، هـ، و:«فأمر» .
(2)
صحيح مسلم (309 - 680).
* * *
بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
151 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(1)
رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ
(3)
الشَّمْسُ؛ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ تَحْضُرِ
(4)
العَصْرُ.
وَوَقْتُ العَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ
(5)
الشَّمْسُ.
وَوَقْتُ صَلَاةِ
(6)
المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
(7)
.
وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ.
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
(8)
».
وَفِي لَفْظٍ
(9)
: «وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمْ
(1)
في ب: «عمر» ، وهو تصحيف.
(2)
في و: «النبي» .
(3)
«زَالَتْ» : مالت. غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 177).
(4)
في و: «يحضر» بالياء، وهو الموافق لما في صحيح مسلم، ولم ينقط الحرف الأول في د.
(5)
في أ: «تضيف» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(6)
«صَلَاةِ» ليست في د، هـ، و.
(7)
«الشَّفَق» : بقيَّة ضوء الشَّمس وحُمْرتها في أول اللَّيل إلى قريب من العتمة. الصحاح (4/ 1501).
(8)
في ز: «الشيطان» .
(9)
صحيح مسلم (174 - 612).
يَسْقُطِ
(1)
الشَّفَقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
152 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنَّ نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ
(3)
مَعَ النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ
(5)
، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ؛ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
153 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ - أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(8)
، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ
(9)
.
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَلَفْظُهُ:«أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ؛ فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - أَوْ قَالَ: لِأُجُورِكُمْ -»
(10)
.
(1)
في ب: «تسقط» .
(2)
صحيح مسلم (612).
(3)
في د، ز:«يشهدون» .
(4)
في أ: «رسول اللَّه» .
(5)
«مُتَلَفِّعَات» : أي: متلفِّفات، والتَّلَفُّع يُستعمَل في الالتحاف مع تغطية الرأس، وقد يجيء بمعنى تغطية الرأس فقط. انظر: هدى الساري (ص 183).
و «المِرْط» : كِساء معلَّم من خَزٍّ أو صوفٍ أو غيرِ ذلك. انظر: فتح الباري (2/ 55).
(6)
«الغَلَس» : ظلمة آخر الليل. الصحاح (3/ 956).
(7)
البخاري (578) واللفظ له، ومسلم (645).
(8)
من هنا بدأ الخرم في أ، وينتهي عند الحديث رقم (164).
(9)
أحمد (17257) واللفظ له، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي (548)، وابن حبان (1115).
وفي ب، د، هـ، و، ز:«وأبو حاتم، وابن حبان» .
(10)
شرح معاني الآثار (1/ 178).
154 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا
(1)
بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
(2)
.
وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا؛ فَقَالَتْ: رَبِّي
(3)
! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً!
فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ؛ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ
(4)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
155 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
(6)
صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَيَذْهَبُ
(7)
الذَّاهِبُ إِلَى العَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(8)
: «إِلَى قُبَاءٍ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ
(10)
أَوْ نَحْوِهِ»
(11)
.
156 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ
(1)
في ز: «أبردوا» من غير فاء.
(2)
«فَيْح جَهَنَّم» : سُطُوع حرِّها وانتشاره وغَلَيَانها. شرح النووي على مسلم (5/ 118).
(3)
في ب، ز:«رب» من غير ياء.
(4)
«الزَّمْهَرِير» : شدة البرد. شرح النووي على مسلم (5/ 120).
(5)
البخاري (536 - 537) واللفظ له، ومسلم (617).
(6)
في ب: «النبي» .
(7)
في د، هـ، و:«حيث يذهب» ، والمثبت من ب، ز.
(8)
البخاري (551)، ومسلم (193 - 621).
(9)
البخاري (550)، ومسلم (192 - 621).
(10)
«أَرْبَعَة أَمْيَال» : تساوي (11) كيلو متراً تقريباً.
(11)
صحيح البخاري (550).
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
157 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَعْتَمَ
(3)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ المَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» - وَفِي رِوَايَةٍ: «لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
158 -
وَعَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟
فَقَالَ
(5)
: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ
(6)
- الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ
(7)
الشَّمْسُ.
وَيُصَلِّي العَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ
(8)
، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ.
وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ -.
(1)
«النَّبْل» : السهام. انظر: الصحاح (5/ 1823).
(2)
البخاري (559)، ومسلم (637).
(3)
«أَعْتَم» : تأخَّر. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1226).
(4)
صحيح مسلم (638).
(5)
في و: «قال» .
(6)
«الهَجِير وَالهَاجِرَة» : نصف النهار عند اشتداد الحر. هدى الساري (ص 200).
(7)
«تَدْحَض» : تزول. الصحاح (3/ 1076).
(8)
«والشَّمْس حَيَّة» : أي: باقية على شدة حرها. هدى الساري (ص 110).
وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا.
وَكَانَ يَنْفَتِلُ
(1)
مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِئَةِ»
(2)
.
159 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ
(3)
، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ
(4)
.
وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً؛ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ.
وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(5)
.
160 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ
(6)
الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا العِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالإِبِلِ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
«يَنْفَتِل» : ينصرف. فتح الباري (2/ 27).
(2)
البخاري (547) واللفظ له، ومسلم (647).
(3)
في ز: «مرتفعة» .
ومعنى «وَالشَّمْس نَقِيَّة» : أي: صافية خالصة، لم يدخلها بعدُ صُفْرَةٌ. شرح النووي على مسلم (5/ 145).
(4)
«وَجَبَت» : غابت وسقطت. مشارق الأنوار (2/ 280).
(5)
البخاري (560) واللفظ له، ومسلم (646).
(6)
في د، هـ، و:«يغلبنكم» بالياء، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من ب، ز.
(7)
«يُعْتِمُونَ بِالإِبِل» : يؤخِّرون حلب الإبل، ويُسَمُّون الصَّلاة باسم وقت الحِلاب. معالم السنن (4/ 132).
(8)
صحيح مسلم (644).
161 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ.
وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
162 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
163 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ
(3)
نَقْبُرَ
(4)
فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ - أَيْ: تَمِيلُ - الشَّمْسُ
(5)
لِلْغُرُوبِ
(6)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
164 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ
(8)
بَعْدَ
(1)
البخاري (579) واللفظ له، ومسلم (608).
(2)
صحيح مسلم (609).
(3)
في هـ: «أو أن» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 114): «بضم الموحدة، وكسرها؛ لغتان» .
(5)
«أَيْ: تَمِيلُ الشَّمْسُ» ليست في ب.
(6)
في د: «للمغرب» .
(7)
صحيح مسلم (831)، وفيه:«وحين يقومُ قائم الظَّهِيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرُب» .
(8)
هنا انتهى الخرم في أ.
العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ
(1)
الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ
(3)
بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».
165 -
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ
(4)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا
(5)
بَعْدَ العَصْرِ.
فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا
(6)
قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا؛ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: يَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
166 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ
(8)
سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(9)
، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(10)
-.
(1)
في نسخة على هـ: «تغرب» .
(2)
البخاري (586) واللفظ له، لكن عنده:«حتى ترتفع الشمس» ، ومسلم (827).
(3)
«وَلَا صَلَاةَ» مطموسة في أ.
(4)
«اللَّتَيْنِ كَانَ» مطموسة في أ.
(5)
في د: «يصليها» .
(6)
في د: «يصليها» .
(7)
صحيح مسلم (835).
(8)
في ز: «به» .
(9)
«وَابْنُ حِبَّانَ» سقطت من أ.
(10)
أحمد (16736)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، وابن حبان (2185)، والنسائي (584)، والترمذي (868).
وَقَالَ بَعْضُ المُصَنِّفِينَ الحُذَّاقُ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ»
(1)
؛ وَهُوَ وَهَمٌ
(2)
.
* * *
(1)
لعل المُصنِّف يقصد المجد ابن تيمية؛ فإنه قال في كتابه «المنتقى» (997): «رواه الجماعة إلا البخاري» .
(2)
في أ: «وَهُمَ» ، وفي و:«وَهِمَ» .
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
بَابُ الأَذَانِ
167 -
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
168 -
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ
(2)
أَكْبَرُكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
169 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ
(4)
يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ؛ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟
قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ
(5)
: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: أَفَلَا
(6)
أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى!
(1)
صحيح مسلم (387).
(2)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (5/ 237): «بفتح الميم المشددة، ويجوز الضم للإتباع» . وانظر أيضاً كلامه في: (9/ 514)، وشرح النووي على مسلم (8/ 104).
(3)
البخاري (628) واللفظ له، ومسلم (674).
(4)
«النَّاقُوس» : الَّذي تَضرب به النَّصارى لأوقات الصَّلاة. الصحاح (3/ 985).
(5)
في و: «قلت» من غير فاء.
(6)
في و: «فقال: ألا» .
فَقَالَ: تَقُولُ
(1)
: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(2)
.
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ
(3)
: تَقُولُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ
(4)
:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ.
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ
(5)
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ:
(1)
في ب، د، ز:«قال: فقال: تقول» ، وفي هـ:«قال: تقول» .
(2)
في د: «أشهد أن لا إله إلا اللَّه» ، وهو وهم.
(3)
«قَالَ» ليست في أ، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(4)
«الصَّلَاةِ» مطموسة في أ.
(5)
في هـ، و:«أصبحنا» .
إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ
(1)
- إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى
(2)
صَوْتاً مِنْكَ
(3)
.
فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ.
قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ
(4)
عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَلِلَّهِ الحَمْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ
(5)
-.
وَزَادَ أَحْمَدُ: «فَكَانَ بِلَالٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ، وَيَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ.
قَالَ: فَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ غَدَاةٍ إِلَى الفَجْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَائِمٌ.
قَالَ
(6)
: فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
(1)
الضبط المثبت من أ، ب.
(2)
في ز: «أبدى» ، وهو وهم.
يقال: فلان أندى صوتاً من فلان، إذا كان بعيد الصوت. الصحاح (6/ 2506).
(3)
في أ: «منك صوتا» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(4)
في هـ، و:«بذلك» .
(5)
أحمد (16478)، وأبو داود (499)، وابن ماجه (706)، وابن خزيمة (398)، وابن حبان (1549)، والترمذي (189).
(6)
«قَالَ» ليست في د، هـ، و.
قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأُدْخِلَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ فِي التَّأْذِينِ لِصَلَاةِ الفَجْرِ»
(1)
.
قَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُعْرَفُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه؛ إِلَّا حَدِيثُ الأَذَانِ»
(2)
.
170 -
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ:
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مَرَّتَيْنِ -.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ
(4)
-.
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ -.
حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ - مَرَّتَيْنِ -.
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» كَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
(1)
مسند أحمد (16477).
(2)
رجال صحيح البخاري (1/ 390)، وفيه: «لا نعرف
…
».
(3)
في هـ، و:«النبي» .
(4)
«أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ -» سقطت من أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(5)
صحيح مسلم (379)، وعنده:«علمه هذا الأذان» .
وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ؛ وَذَكَرُوا التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ أَرْبَعاً، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي آخِرِهِ: «وَالإِقَامَةُ
(1)
مَثْنَى مَثْنَى، لَا يُرَجِّعُ
(2)
»
(3)
.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: «أَنَّ النَّبِيَّ
(4)
صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً»، وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(5)
.
171 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(6)
.
172 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا
(7)
وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُورُوا نَاراً
(8)
أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوساً، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
(1)
في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب.
(2)
في و: «لا يُرْجع» بضمِّ الياء وسكون الرَّاء.
ومعنى «يُرَجِّع» : أن يعود إلى الشَّهادتين مرَّتين برفع الصَّوت، بعد قولهما مرَّتين بخفض الصَّوت. شرح النووي على مسلم (4/ 81).
(3)
أحمد (27252)، وأبو داود (500)، وابن ماجه (709)، والنسائي (630).
(4)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(5)
جامع الترمذي (192).
(6)
ابن خزيمة (418) واللفظ له، والدَّارقطني (944).
(7)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 4): «بضم أول (يُعلِموا) وكسر ثالثه، أي: يجعلوا له علامةً يُعرف بها، ولكريمة ولغير الأربعة: (أن يَعلَموا) بفتحها؛ من العِلْم» .
(8)
«يُورُوا نَاراً» : يوقدوا ناراً. إرشاد الساري (2/ 4).
(9)
البخاري (606)، ومسلم (378)، وهو ولفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1910) إلا أنه قال:«أن يُنَوِّروا ناراً» .
زَادَ
(1)
البُخَارِيُّ: «إِلَّا الإِقَامَةَ»
(2)
.
173 -
وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى بِلَالاً يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - يَقُولُ
(3)
: يَمِيناً وَشِمَالاً - يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
وَرَوَاهُ
(5)
أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ
(6)
؛ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ
(7)
»
(8)
.
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ
(9)
، وَالتِّرْمِذِيِّ:«رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ» ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(10)
.
وَلِابْنِ مَاجَهْ: «فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ»
(11)
.
174 -
وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(12)
صلى الله عليه وسلم أَمَرَ نَحْواً
(1)
في ب: «وزاد» .
(2)
صحيح البخاري (605)، وذكر مسلم (2 - 378) هذه الزيادة أيضاً، إلا أنه لم يصرح برفعها.
(3)
«يَقُولُ» ليست في د، هـ.
(4)
البخاري (634)، ومسلم (503) وهو عنده بسياق أطول من هذا.
(5)
في ب: «وزاد» .
(6)
«حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» سقطت من أ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(7)
في ز: «يستدبر» .
(8)
سنن أبي داود (520).
(9)
في ب: «لأحمد» .
(10)
أحمد (18759)، والترمذي (197)، وفيهما: «رأيت بلالاً يؤذن ويدور
…
».
(11)
سنن ابن ماجه (711).
(12)
في هـ، و:«النبي» .
مِنْ عِشْرِينَ
(1)
رَجُلاً فَأَذَّنُوا، فَأَعْجَبَهُ صَوْتُ أَبِي مَحْذُورَةَ؛ فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(2)
.
175 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
176 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهم قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى
(4)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
177 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العِيدَيْنِ
(6)
غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ؛ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
178 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِ: - «ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ؛ فَصَنَعَ
(8)
كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
179 -
وَرَوَى
(10)
عَنْ
(11)
جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَتَى
(1)
في د: «نحو عشرين» .
(2)
الدارمي (1232) واللفظ له، وابن خزيمة (405).
(3)
البخاري (617)، ومسلم (380) واللفظ له.
(4)
في أ، ب، ز:«أضحى» ، والمثبت من د، هـ، و.
(5)
البخاري (960)، ومسلم (886).
(6)
«العِيدَيْنِ» سقطت من هـ.
(7)
صحيح مسلم (887).
(8)
«فَصَنَعَ» ليست في هـ، و.
(9)
صحيح مسلم (681).
(10)
في أ: «وَرويَ» .
(11)
في ب: «وعن» بدل: «وَرَوَى عَنْ» .
المُزْدَلِفَةَ
(1)
؛ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ»
(2)
.
180 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ
(3)
؛ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثاً، وَالعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ؛ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَلَمْ يُنَادِ
(5)
فِي الأُولَى
(6)
، وَلَمْ يُسَبِّحْ
(7)
عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَمْ يُنَادِ
(8)
فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
(9)
»
(10)
.
181 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ
(11)
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.
قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(12)
.
(1)
في هـ: «مزدلفة» .
(2)
صحيح مسلم (1218).
(3)
«جَمْع» : المزدلفة. معجم البلدان (2/ 163).
(4)
صحيح مسلم (1288).
(5)
في و: بفتح الدَّال وكسرِها معاً، والمثبت من أ، ب.
(6)
في ز: «الأول» .
(7)
«لَمْ يُسَبِّح» : أي: لم يتنفل. إكمال المعلم (4/ 278).
(8)
في ب: «لم يناد» من غير واو، وفي و: بفتح الدَّال وكسرِها معاً، والضبط المثبت من أ.
(9)
في د زيادة: «منادي» .
(10)
سنن أبي داود (1928).
(11)
في هـ، و:«يؤذن» .
(12)
البخاري (617) واللفظ له، ومسلم (1092).
182 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ بِلَالاً رضي الله عنه أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ! فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَذَكَرَ عِلَّتَهُ
(1)
-.
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ:«هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ»
(2)
، وَقَالَ الذُّهْلِيُّ
(3)
: «هُوَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ»
(4)
.
وَقَالَ مَالِكٌ: «لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
(5)
فَإِنَّا لَمْ نَرَ يُنَادَى
(6)
لَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا»
(7)
.
183 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
(1)
سنن أبي داود (532)، وقال عقبه:«وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة» .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 103): «اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني؛ على أن حماداً أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، وأن حماداً انفرد برفعه» .
(2)
جامع الترمذي (203).
(3)
في و: «الذُّهَلي» بفتح الهاء.
قال ابن ناصر الدين رحمه الله: «الذُّهْلِي: بضم أوله، وسكون الهاء، وكسر اللام» . توضيح المشتبه (4/ 80).
(4)
انظر: السنن الكبير (1821).
(5)
في هـ، و:«الصلاة» .
(6)
في هـ، و:«أن ينادي» .
(7)
عوالي مالك برواية ابن الحاجب (517)، وفي المدونة (1/ 159): «لا ينادى لشيء من الصَّلوات قبل وقتها إلَّا الصُّبح وحدها
…
لم يبلغنا أن صلاةً أُذِّنَ لها قبل وقتها إلَّا الصُّبح، ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها؛ ولا الجمعة».
(8)
البخاري (611)، ومسلم (383).
184 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ؛ آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالبَيْهَقِيُّ:«المَقَامَ المَحْمُودَ»
(2)
؛ بِالتَّعْرِيفِ
(3)
.
185 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
(4)
، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ.
ثُمَّ
(5)
قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ؛ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ.
ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
(1)
صحيح البخاري (614).
(2)
السنن الصغرى (679) - وورد في السنن الكبرى (1806) بالإسناد نفسه: «مقاماً محموداً» بالتنكير -، وابن حبان (477)، والبيهقي (1954).
(3)
في د، هـ، و:«بلفظ التعريف» .
(4)
«اللَّهُ أَكْبَرُ» الثانية ليست في ز.
(5)
«ثُمَّ» سقطت من ز.
ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
(1)
.
ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - مِنْ قَلْبِهِ -؛ دَخَلَ الجَنَّةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
186 -
وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ؛ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا
(3)
اللَّهَ لِيَ الوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ
(4)
، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ
(5)
الوَسِيلَةَ؛ حَلَّتْ عَلَيْهِ
(6)
الشَّفَاعَةُ»
(7)
.
187 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِي رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً
(8)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(9)
-.
(1)
«اللَّهُ أَكْبَرُ» الثانية سقطت من ز.
(2)
صحيح مسلم (385).
(3)
في د: «اسألوا» .
(4)
في هـ زيادة: «تعالى» .
(5)
«لِيَ» ليست في ز.
(6)
في هـ: «له» ، وفي حاشيتها:«عليه» ، وكلتاهما وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(7)
صحيح مسلم (384).
(8)
في د: «أجرة» .
(9)
أحمد (16270) واللفظ له، وأبو داود (531)، وابن ماجه (987)، والنسائي (671)، والحاكم (734).
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّناً لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(1)
-.
* * *
(1)
ابن ماجه (714)، والترمذي (209) واللفظ له، وفيه: «إن من آخر ما عهد
…
».
بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
188 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
189 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَرْأَةُ
(3)
إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
(4)
، وَلَا تُفْضِي المَرْأَةُ إِلَى المَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
190 -
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ
(6)
: يَا
(7)
رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟
قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ؛ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ
(8)
فِي بَعْضٍ؟
(1)
البخاري (6954) واللفظ له، ومسلم (225) وعنده:«لا تُقبل صلاة أحدكم» .
(2)
كذا في جميع النُّسخ، ولعله سبق قلم منه؛ فإنَّ اللَّفظ للبخاري، واللَّه أعلم.
(3)
في د زيادة: «تنظر» .
(4)
أي: لا يباشر الرجل عورة الآخر ليس بينهما حائل. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (16/ 176).
(5)
صحيح مسلم (338).
(6)
في ز: «قال» .
(7)
«يَا» سقطت من أ.
(8)
في أ: «بعضَهم» بالنَّصب، والمثبت من و.
قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا
(1)
؟
قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً؟
قَالَ: فَاللَّهُ تبارك وتعالى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(3)
-.
وَإِسْنَادُهُ ثَابِتٌ إِلَى بَهْزٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ
(4)
.
191 -
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذاً
(5)
بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ
(6)
…
» الحَدِيثَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
192 -
وَرَوَى
(8)
عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَاعِداً فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ - أَوْ رُكْبَتِهِ -، فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا»
(9)
.
(1)
في أ: «ترينها» ، وهو الموافق لما في الترمذي، وابن ماجه، وفي ز:«ترنها» ، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(2)
في هـ، و زيادة:«من الناس» .
(3)
أحمد (20034)، وأبو داود (4017)، وابن ماجه (1920)، والسنن الكبرى (9120)، والترمذي (2769).
(4)
انظر: الجرح والتعديل (2/ 430)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 137)، وتهذيب الكمال (4/ 259).
(5)
في أ، هـ:«آخذ» ، والمثبت من ب، د، و، ز.
(6)
«غَامَر» : سبق بالخير؛ فسره البخاري عقب الرواية (4640).
(7)
صحيح البخاري (3661).
(8)
في أ: «ورُوي» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(9)
صحيح البخاري (3695).
193 -
وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
(1)
قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَلَاةَ حَائِضٍ
(2)
إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(3)
-.
وَصَفِيَّةُ: وَثَّقَهَا ابْنُ حِبَّانَ
(4)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَمُرْسَلاً
(5)
.
وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَلَفْظُهُ:«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ؛ إِلَّا بِخِمَارٍ»
(6)
.
194 -
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ
(7)
؛ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
(1)
«أَنَّهُ» ليست في ز.
(2)
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (1/ 180): «يريد بالحائض: المرأة التي قد بلغتْ سنَّ المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حيضها؛ فإن الحائض لا تصلي بوجه» .
(3)
أحمد (25167)، وأبو داود (641) واللفظ له، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، والحاكم (836).
(4)
ذكرها ابن حبان في الثقات (4/ 385).
(5)
أخرج ابن أبي شيبة (6278)، والبيهقي (11422) الرواية الموقوفة.
وقال أبو داود عقب الرِّواية المرفوعة (641): «رواه سعيد - يعني: ابنَ أبي عَروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وانظر: العلل للدارقطني (14/ 431).
وأخرج الحاكم هذه الرواية المرسلة في المستدرك (837) من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ به.
(6)
صحيح ابن خزيمة (841).
(7)
«خُيَلَاءَ» : كِبْراً. الصحاح (4/ 1691).
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ
(1)
تَصْنَعُ
(2)
النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ
(3)
شِبْراً
(4)
.
فَقَالَتْ
(5)
: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ! قَالَ: فَيُرْخِينَهُ
(6)
ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ
(7)
عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(8)
-.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها.
وَعَنْهُ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها.
وَعَنْهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(9)
.
195 -
وَعَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ
(11)
خَارِجَةٌ، فَقَالَ: غَطِّ
(1)
في هـ، و:«كيف» .
(2)
في ب: «يصنع» بالياء.
(3)
في و: «يرخِيَنَّ» .
(4)
«الشِّبْر» : ما بين طرف الإبهام إلى طرف الخنصر الممتدَّين. جمهرة اللغة (1/ 311).
(5)
في هـ، و:«قالت» .
(6)
في ب: «يُرخين» ، وفي د:«فيرخونه» ، وفي و:«فيرْخِيَنَّه» ، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(7)
في و: «يُزدن» بضم الياء.
(8)
النسائي (5353)، والترمذي (1731) واللفظ له.
(9)
هذه الأوجه كلها رواها النسائي (5352 - 5354).
وقوله: «وَقَدْ رُوِيَ» إلى هنا سقط من ز.
(10)
في هـ، و:«النبي» .
(11)
في و: «وفَخْذُه» بسكون الخاء.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 235): (فَخِذٌ) مِثْلُ كَتِفٍ، و (فَخْذٌ) كَفَلْسٍ، و (فِخْذٌ) كَعِرْقٍ. وانظر: الصحاح (2/ 568).
فَخِذَكَ؛ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ» ، وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(1)
-.
وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ
(2)
.
وَأَبُو يَحْيَى مُخْتَلَفٌ فِيهِ؛ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ
(3)
، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ»
(4)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:(الفَخِذُ عَوْرَةٌ).
وَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: حَسَرَ
(5)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ
(6)
، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ؛ حَتَّى يَخْرُجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ»
(7)
.
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْهُ
(8)
.
(1)
أحمد (2493)، وأبو يعلى (2547)، والترمذي (2796).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 475)، وقال:«فهذه الآثار المروية عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تخبر أن الفخذ عورة، ولم يضادها أثر صحيح، فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تَبطُل الصلاة بكشفها، كما تبطل بكشف ما سواها من العورات» .
(3)
تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص 213)، وقال في رواية ابن محرز (ص 144):«لم يكن به بأس، ثقة» ، وقال في رواية ابن طهمان الدقاق (ص 74):«ليس به بأس» .
(4)
الضعفاء والمتروكون (ص 264).
(5)
في هـ، و:«وحسر» بزيادة واو.
ومعنى «حَسَرَ» : أي: كشف. الصحاح (2/ 629).
(6)
في و: «أجود» .
(7)
صحيح البخاري (1/ 83)، وحديث أنس رضي الله عنه وصله البزار (6374).
(8)
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (2/ 548).
196 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ؛ فَصَلَّيْنَا
(1)
عِنْدَهَا صَلَاةَ الغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ
(2)
نَبِيُّ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ
(4)
أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ
(5)
أَبِي طَلْحَةَ
(6)
.
فَأَجْرَى
(7)
نَبِيُّ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ
(9)
خَيْبَرَ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي
(10)
لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ القَرْيَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ! خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ - قَالَهَا ثَلَاثاً -» رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - وَفِي رِوَايَتِهِ
(11)
:
(1)
في أ: «فصلى بنا» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
في و: «فركَب» بفتح الكاف، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال المازري رحمه الله في المعلم (3/ 391): «ركِبته - بكسر الكاف -: أي: علوته، وركَبته - بفتح الكاف -: ضَربته برُكبتك، أو ضربت ركبته» .
(3)
في ب: «رسول اللَّه» .
(4)
في و: «وركَب» بفتح الكاف، ولم تشكل في بقية النسخ.
(5)
«رَدِيف» : الرَّاكب خلف الرَّاكب. مشارق الأنوار (1/ 287).
(6)
في و: «وكنت رديف أبا طلحة» .
(7)
في ز: «وأجرى» بالواو.
«أَجْرَى» - أي: مركوبه -: أي: أسرعه. الكواكب الدراري (4/ 31)، والكوكب الوهاج (15/ 321).
(8)
في د، هـ، و:«النبي» .
(9)
في و: «زِقاق» بكسر الزاي، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (6/ 328): «بضمِّ الزَّاي، وتخفيف القاف، وبعد الألف قافٌ أخرى» .
ومعنى «الزُّقَاق» : الطريق، والأَزِقَّة: الطُّرق بين الدُّور والمساكن. مشارق الأنوار (1/ 312).
(10)
في و: «أني» بفتح أولها، ولم تُهمز في أ، ب، د، هـ، ز.
(11)
في ب: «وفي روايةٍ» ، وفي د، هـ، و:«وفي رواية لمسلم» .
«فَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ
(1)
نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(2)
-.
فَلَفْظُ مُسْلِمٍ
(3)
لَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ الفَخِذَ لَيْسَتْ عَوْرَةً
(4)
، وَلَفْظُ البُخَارِيِّ مُحْتَمِلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
197 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ
(5)
مِنْهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ - وَعِنْدَهُ:«عَاتِقَيْهِ» ، وَ «عَاتِقِهِ» أَيْضاً
(6)
-.
198 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ
(7)
يُصَلِّي، وَعَلَيَّ
(8)
ثَوْبٌ وَاحِدٌ
(9)
؛ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ
(10)
وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ.
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى
(11)
يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي.
فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟
(1)
في د: «فخذي» .
(2)
البخاري (371)، ومسلم (1365).
(3)
في د: «فَلَفْظُ مُسْلِمٍ» ، وفي ز:«ولفظ مسلم» .
(4)
في هـ، و:«بعورة» .
(5)
«العَاتِق» : ما بين المنكب والعنق. مقاييس اللغة (4/ 222).
(6)
البخاري (359)، ومسلم (516).
(7)
في و زيادة: «قائما» .
(8)
في ز: «وعلى عاتقه» بدل: «وَعَلَيَّ» .
(9)
«واحد» ليست في و.
(10)
«اشْتَمَلَت بِه» : أي: التففت به. شمس العلوم (6/ 3548).
(11)
«السُّرَى» : سير اللَّيل، والمعنى: لأيِّ شيءٍ كان مَسراك اللَّيلة؟ كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 46).
قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ
(1)
- يَعْنِي: ضَاقَ
(2)
-.
قَالَ: فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ
(3)
، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ
(4)
.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «إِذَا كَانَ وَاسِعاً فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ
(5)
»
(6)
.
199 -
وَعَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ
(7)
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
200 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ} .
(1)
في د: «ثوبي» ، وفي و:«ثوبا» .
(2)
في د: «ضيق» .
(3)
«الْتَحِفْ بِه» : تَغَطَّ. الصحاح (4/ 1426).
(4)
صحيح البخاري (361).
(5)
في ب: «حُقوك» بضم الحاء، وفي و: بالفتح والضمِّ معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (6/ 77): «(الحَقو): معقد الإزار من الوسط، وقد سُمِّي الإزار حَقواً» ، وقال أيضاً (2/ 594):«(الحَقْو): بالفتح؛ هو المعروف من كلام العرب، وقالته هُذَيل بكسر الحاء» .
(6)
صحيح مسلم (3010).
(7)
في أ، د، ز:«سلمة» ، وهو تصحيف، والمثبت من ب، هـ، و، وهو الموافق لما في الصحيحين، والكنى لمسلم (2/ 820)، والكنى والأسماء للدولابي (3/ 1009)، والاستغناء لابن عبد البر (2/ 734).
(8)
البخاري (386)، ومسلم (555) واللفظ له.
وهنا انتهى الخرم في ج.
فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ القِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ! فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ القِبْلَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
201 -
وَعَنْ عُثْمَانَ الأَخْنَسِيِّ
(2)
، عَنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(3)
-.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ
(4)
، وَقَوَّاهُ
(5)
البُخَارِيُّ
(6)
.
202 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
(8)
: «يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ
(9)
، وَلَمْ
(1)
صحيح مسلم (527).
(2)
في ب: «الأحنسي» .
(3)
جامع الترمذي (344).
(4)
مسائل أحمد رواية أبي داود (ص 404)، وقال:«وليس له إسناد» ، قال أبو داود:«يريد بقوله: (ليس له إسناد) لحال عثمان الأخنسي؛ لأنَّ في حديثه نكارة» ، وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (3/ 60):«يعني: أن في أسانيده ضعفاً» .
(5)
في أ: «ورواه» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
جامع الترمذي (343)، قال:«قال محمد: وحديث عبد اللَّه بن جعفر المَخْرَمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أقوى من حديث أبي معشر، وأصحُّ» .
(7)
البخاري (1093) واللفظ له، ومسلم (701).
(8)
في أ: «روايةٍ البخاري» ، وفي ب، ج:«رواية البخاري» ، وفي ز:«وفي البخاري» ، والمثبت من د، هـ، و.
(9)
أي: إلى أي جهة استقبل بوجهه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (6/ 178).
يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ»
(2)
.
203 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: «إِنْ
(3)
كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم؛ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَيْسَ فِي البُخَارِيِّ: «وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ»
(5)
.
204 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «فِي الصَّلَاةِ» ، وَلَا ذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ
(6)
.
205 -
وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ
(7)
كَأَزِيزِ المِرْجَلِ
(8)
مِنَ
(1)
«رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(2)
صحيح البخاري (1097).
(3)
في و: «إنا» .
(4)
في د، هـ، و، ز:«رسول اللَّه» .
(5)
البخاري (1200)، ومسلم (539).
(6)
البخاري (1203)، ومسلم (422).
(7)
«الأَزِيز» : هو صوت القِدْر إذا غَلَتْ. فتح الباري (2/ 206).
(8)
«المِرْجَل» : قِدْر من نُحَاس. العين (6/ 208).
البُكَاءِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِلِ» ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَعِنْدَهُ:«وَقَالَ يَعْنِي: يَبْكِي»
(1)
-.
وَقَدْ وَهِمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَنْ قَالَ: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ»
(2)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(3)
.
* * *
(1)
أحمد (16312) واللفظ له، وأبو داود (904)، والشمائل المحمدية (322)، وابن حبان (216)، والنسائي (1213).
(2)
وهو ابن دقيق العيد. انظر: الإلمام (ص 99).
(3)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و.
وفي حاشية هـ: «بلغ» .
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
206 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ
(1)
صلى الله عليه وسلم دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ عليه السلام، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
(2)
.
فَصَلَّى
(3)
، ثُمَّ جَاءَ
(4)
فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
(5)
- ثَلَاثاً -.
فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا
(6)
قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ.
ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ.
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً.
(1)
في ز، وحاشية ج:«رسول اللَّه» .
(2)
في أ، د:«تصلي» ، بإثبات حرف العلة، وهي لغة صحيحة أيضاً.
قال الرضي رحمه الله في شرحه على الكافية (4/ 26): «فيقدر أنها كانت متحركة، فحذفت حركتها للجزم، أو يقال: إن الحروف حذفت للجزم، والحروف الموجودة الآن للإشباع» . وانظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي (4/ 79)، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين (1/ 27)، وشرح المرادي على ألفية ابن مالك (1/ 352).
(3)
في أ زيادة: «ثلاثاً» ، وهي خطأ؛ إذ لا وجه لها في هذا الموضع، ولم تذكر في المصادر، واللَّه أعلم.
(4)
«ثُمَّ جَاءَ» ليست في ز.
(5)
في أ: «تصلي» ، بإثبات حرف العلة.
(6)
في و: «فإذا» .
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً.
ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(1)
.
207 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: «أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا
(2)
صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ
(3)
لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم؛ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
(5)
.
وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ
(6)
.
فَإِذَا
(7)
رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ
(8)
مَكَانَهُ.
فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ
(9)
وَلَا قَابِضِهِمَا
(10)
وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ.
(1)
البخاري (793، 6251، 6667)، ومسلم (397).
(2)
في هـ: «فذكر» .
(3)
في ز: «أحوطكم» .
(4)
في ب، ز:«النبي» .
(5)
«حَذْوَ مَنْكِبَيْه» : أي: موازن لهما. الصحاح (6/ 2213).
(6)
«هَصَرَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوع» : أي: مدَّه وسوَّاه. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص 113).
(7)
في هـ: «وإذا» .
(8)
«فَقَار الظَّهْر» : مفاصل عظامه. إكمال المعلم (5/ 293).
(9)
«الافْتِرَاش» : الانبساط، ومنه: افترش ذراعَيه؛ إذا وضعهما على الأرضِ. معجم ديوان الأدب (2/ 406).
(10)
قال الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث (1/ 541): «بأن يضمَّ أصابعهما، ويحتمل أن يُراد بذلك ضمُّ السَّاعدَين والعَضُدَين فيُلْصِقُهما ببطنه» .
وَإِذَا
(1)
جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى.
وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ
(2)
قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
208 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ
(5)
.
اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي
(6)
وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً؛ لَا
(7)
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقِ؛ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ.
(1)
في ز: «فإذا» .
(2)
في أ، ب:«الأخيرة» ، والمثبت ج، د، هـ، و، ز.
(3)
صحيح البخاري (828).
(4)
في ب: «النبي» .
(5)
في د: «وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا من المسلمين» ، وفي هـ، و، ونسخة على حاشيتي أ، ج:«أول المسلمين» بدل: «مِنَ المُسْلِمِينَ» .
(6)
في ب زيادة: «خلقتني» .
(7)
في د، وحاشية هـ:«إنه لا» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا؛ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ.
لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
(1)
، وَالخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي
(2)
وَعَظْمِي وَعَصَبِي
(3)
.
وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
(4)
الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ.
ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
(1)
«لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْك» : إجابةً لك بعد إجابة، وقيل غير ذلك. شرح النووي على مسلم (1/ 231).
(2)
«المُخّ» : الدِّمَاغ، وأصله الودك الذي في العظم، وخالص كل شيءٍ مُخُّه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (4/ 393).
(3)
«العَصَب» : أطناب المفاصل. العين (1/ 308).
(4)
في د: «ولك» .
(5)
صحيح مسلم (771).
209 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ
(1)
: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.
ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً.
ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
- وَهَذَا لَفْظُهُ -، مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ - وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ
(4)
-، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ
(5)
الرِّفَاعِيِّ - وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ
(6)
-، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
(1)
في و: «قال» .
(2)
أمَّا «هَمْزُه» : فالمُوتَة، وهي شبه الجنون.
وأمَّا «نَفْخُه» : فالكِبْرُ؛ لأن الشيطان يَنفخ فيه حتى يعظِّمه.
وأمَّا «نَفْثُه» : فالشِّعْرُ. سنن أبي داود (764)، وشرح مسند الشافعي (1/ 317).
قال الطيبي رحمه الله في الكاشف عن حقائق السنن (3/ 994): «المُوتَة - بالضم، وفتح التاء المنقوطة فوقها نقطتان - ضرب من الجنون والصَّرْع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال عقله، كالنائم والسَّكْران، والنفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان يَنفخ بالوسوسة فيعظِّمه في عينه، ويحقِّر الناس عنده، والنفث عبارة عن الشعر؛ لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية» ، قال:«إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدلَ عنه، وإن كان من بعض الرواة فالأنسب أن يُراد بالنَّفْثِ السِّحْرُ؛ فإنه أشبه لقوله تعالى: {ومن شر النفاثات في العقد}، وأن يُراد بالهَمْزِ الوسوسةُ، لقوله تعالى: {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين}، وهمزات الشياطين خَطَرَاتها، وهي جمع (الهمزة)؛ من الهمز» .
(3)
أحمد (11473)، وأبو داود (775)، وابن ماجه (804)، والنسائي (898)، والترمذي (242).
(4)
ذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (1/ 123).
(5)
في و: «عُليِّ بنِ عُليٍّ» بضم العين، وهو خطأ.
(6)
تاريخ ابن معين رواية الدَّارمي (ص 136)، والجرح والتعديل (6/ 196).
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ
(1)
بْنِ عَلِيٍّ
(2)
، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ
(3)
».
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا الحَدِيثُ
(4)
يَقُولُونَ
(5)
: هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الحَسَنِ رحمه الله
(6)
، الوَهَمُ مِنْ جَعْفَرٍ».
210 -
وَعَنْ
(7)
عَبْدَةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ؛ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»
(8)
؛ لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مَعَ
(9)
غَيْرِهِ
(10)
.
وَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ؛ فَإِنَّ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ
(11)
،
(1)
في هـ: «عُلَي» بضم العين، وهو خطأ.
(2)
نقل المزي في تهذيب الكمال (21/ 74) عن علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد:«كان يرى القدر» .
(3)
قال عبد اللَّه بن أحمد في مسائله (ص 76): «وحديث أبي المتوكِّل عن أبي سعيد كأنَّه لم يَحمد إسناده» ، وفي مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية الكوسج (2/ 512):«ذكرت له حديث علي بن علي فلم يعبأ به شيئاً» ، وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (6/ 430):«وإنما تكلم أحمد في هذا الحديث؛ لأنه روي عن علي بن علي، عن الحسن - مرسلاً -، وبذلك أعله أبو داود» .
(4)
«هَذَا الحَدِيثُ» ليست في د.
(5)
في هـ: «يقولون هذا الحديث» بتقديم وتأخير.
(6)
«رحمه الله» ليست في و.
(7)
في ز: «عن» .
(8)
صحيح مسلم (399).
(9)
في أ: «من» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، وقال المُصنِّف رحمه الله في تنقيح التحقيق (2/ 150):«وإنَّما رواه مسلم؛ لأنَّه سمعه مع حديثٍ غيره، فرواهما جميعاً» .
(10)
«لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مَعَ غَيْرِهِ» سقطت من ز.
(11)
وقع في مراسيل ابن أبي حاتم (ص 136): «سمعت أبي يقول: عبدة بن أبي لُبَابة رأى عمر رؤيةً» ، ولعلَّ الصَّواب: أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما رؤيةً - كما ذكره المُصنِّف -.
بَلْ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِهِ؛ إِنَّمَا رَآهُ رُؤْيَةً
(1)
.
وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه:«أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ»
(2)
.
وَقَالَ المَرُّوذِيُّ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ؛ فَقَالَ: نَذْهَبُ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ
(3)
مِنْ وُجُوهٍ لَيْسَتْ بِذَاكَ
(4)
»
(5)
.
211 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ
(6)
بِالتَّكْبِيرِ، وَالقِرَاءَةَ
(7)
بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ، وَكَانَ
(1)
انظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ 111).
قال الرشيد العطار رحمه الله في غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (ص 342): «أورده مسلم في أول حديث رواه أبو عمرو الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث، وفي رواية عبدة عن عمر رضي الله عنه نظر، والصحيح: أنه مرسل، وإنما احتج مسلم بحديث قتادةَ عن أنس».
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 112): «وإنما فعل مسلم هذا؛ لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه، ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل، ولهذا نظائر كثيرة في صحيح مسلم وغيره، ولا إنكار في هذا كلِّه» .
(2)
سنن الدارقطني (1144)، وهو عند عبد الرزاق (2557)، وابن أبي شيبة (2402) أيضاً.
(3)
«فِيهِ» ليست في و.
(4)
في د: «بذلك» .
(5)
لم أقف عليه من رواية المَرُّوذي، وذكره أبو داود في روايته لمسائل أحمد (ص 46).
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (6/ 385): «الاعتماد على الموقوف عن الصحابة؛ لصحة ما رُوِيَ عن عمر» .
(6)
«الصَّلَاةَ» ليست في د.
(7)
في أ: «والقراءةِ» بالجرِّ، والمثبت من هـ، و.
قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (2/ 158): «رويناه (والقراءةَ) بالنَّصب، وضم الدَّال من (الحمدُ) لا غير» .
إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ
(1)
وَلَمْ يُصَوِّبْهُ
(2)
، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِماً.
وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ
(3)
جَالِساً.
وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ.
وَكَانَ يَفْرُشُ
(4)
رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى.
وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ
(5)
، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ.
وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
212 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.
(1)
«لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَه» : أي: لم يرفعه. مشارق الأنوار (2/ 245).
(2)
«لَمْ يُصَوِّبْه» : أي: لم يخفضه خفضاً بليغاً، بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. شرح النووي على مسلم (4/ 213).
(3)
«قَائِماً. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ» سقطت من ز.
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 213): «هو بضم الراء وكسرها، والضم أشهر» .
(5)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 214): «بضم العين، وفي الرواية الأخرى: عَقِب الشيطان - بفتح العين، وكسر القاف -، هذا هو الصحيح المشهور فيه، وهو الإقعاء المنهي عنه؛ وهو أن يُلْصِقَ أليته بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يفرُش الكلب وغيره من السِّباع» .
(6)
صحيح مسلم (498).
و «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» ليست في ز.
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ
(1)
الحَمْدُ.
وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
213 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
(4)
رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.
وَرَفَعَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ذَلِكَ
(5)
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
(6)
.
(1)
في د: «ولك» .
(2)
البخاري (734)، ومسلم (417).
(3)
البخاري (735) واللفظ له، ومسلم (390).
(4)
في د: «حمد» .
(5)
في هـ، و:«ذلك ابن عمر» بتقديم وتأخير.
(6)
صحيح البخاري (739).
214 -
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَعَلَ
(1)
مِثْلَ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ
(3)
أُذُنَيْهِ»
(4)
.
215 -
وَرَوَى
(5)
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَصَفَّهُمَا حِيَالَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الْتَحَفَ ثَوْبَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.
فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ.
فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ؛ سَجَدَ
(6)
بَيْنَ كَفَّيْهِ»
(7)
.
216 -
وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ»
(9)
.
(1)
في ب: «ففعل» .
(2)
صحيح مسلم (391).
(3)
«فُرُوعَ» ليست في ز.
(4)
صحيح مسلم (26 - 391).
(5)
في أ: «ورُوي» بضم الراء، وفي و:«وعن، عن» .
(6)
في ز: «يسجد» .
(7)
صحيح مسلم (401).
(8)
في د، و:«النبي» .
(9)
صحيح ابن خزيمة (515).
وفي نسخة على حاشية ج زيادة: «عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يُؤمرون أن يَضع الرَّجُل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ، وهو في صحيح البخاري (740).
217 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: هُنَيَّةً
(1)
- فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ القِرَاءَةِ
(2)
؛ مَا تَقُولُ؟
قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ.
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ
(3)
كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.
اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(4)
.
218 -
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
(1)
في هـ، و:«هنيئة» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 77): «(هُنَيَّة) بضم الهاء، وفتح النون، وتشديد المثناة التحتية من غير همز، كذا عند الأكثر - أي: يسيراً -، وللكشميهني والأصيلي: (هنيهة) بهاء بعد المثناة الساكنة، وفي نسخة: (هنيئة) بهمزة مفتوحة بعد المثناة الساكنة» . وانظر: مشارق الأنوار (2/ 271).
(2)
في د، ز:«وَالقِرَاءَةِ» بدل: «وَبَيْنَ القِرَاءَةِ» .
(3)
في د: «الخطايا» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(4)
البخاري (744)، ومسلم (598).
(5)
البخاري (756) وعنده لفظ: «بفاتحة الكتاب» فحسب، ومسلم (34، 36 - 394)، والروايتان عنده.
219 -
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(1)
: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»
(2)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(3)
.
220 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ
(4)
صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} » رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
221 -
وَرَوَى مُسْلِمٌ
(6)
: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم؛ فَكَانُوا
(7)
يَسْتَفْتِحُونَ
(8)
بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا»
(9)
.
وَقَدْ ضَعَّفَ الخَطِيبُ وَغَيْرُهُ رِوَايَةَ مُسْلِمٍ بِلَا حُجَّةٍ
(10)
.
(1)
في ب زيادة: «قال» .
(2)
صحيح ابن حبان (955).
(3)
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (3/ 250): «إن جماعةً رووا هذا الحديث عن شعبة وغيره لم يذكروا فيه هذه اللفظة» ، وقال ابن حبان رحمه الله:«لم يَقُلْ في خبر العلاء هذا: (لا تجزئ صلاة) إلَّا شعبة، ولا عنه إلَّا وهب بن جرير، ومحمد بن كثير» .
(4)
في ز: «رسول اللَّه» .
(5)
صحيح البخاري (743).
(6)
في ب، ز زيادة:«قال» .
(7)
في ز: «وكانوا» .
(8)
في هـ، و:«يفتتحون» .
(9)
صحيح مسلم (399).
(10)
للخطيب كتاب مفرد في الجهر بالبسملة، وهو مفقود، واختصره الذهبي في «ذكر الجهر بالبسملة مختصراً» ، ولم أقف على كلام الخطيب.
قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (2/ 199): «وقد رُوي في الجهر أحاديث ضعيفة غير هذه لا حاجةَ إلى ذكرها، وقد ذكرتُ هذه الأحاديث وغيرَها من الأحاديث الواردة في الجهر، وذكرتُ عللَها والكلام عليها في كتابٍ مفردٍ، تتبَّعت فيه ما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في مصنَّفه، وهو كتابٌ متعوبٌ عليه، فمن أحبَّ الوقوف عليه فليسارع إليه» ، وقد ذكر كثيراً مما ذكره المصنف: الزيلعي في نصب الراية (1/ 362).
وممَّن ضعَّفها أيضاً: الإمام الشافعي والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي، انظر: سنن الدارقطني (1204)، والاستذكار (1/ 436)، ومعرفة السنن والآثار (2/ 380)، والخلافيات (2/ 302).
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «فَكَانُوا
(1)
لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} »
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ خُزَيْمَةَ، وَالطَّبَرَانِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسِرُّ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(3)
، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما».
زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: «فِي الصَّلَاةِ»
(4)
.
222 -
وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ
(5)
قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ.
(1)
«فَكَانُوا» ليست في و.
(2)
أحمد (12845) واللفظ له، والنسائي (906)، وابن خزيمة (532)، والدَّارقطني (1201).
(3)
في هـ، و:«كان يسر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» بزيادة باء، وهو الموافق لما في صحيح ابن خزيمة، والمعجم الكبير.
(4)
ابن خزيمة (535)، والمعجم الكبير (739).
(5)
في و: «المجمِّر» بتشديد الميم، قال ابن ناصر الدين رحمه الله في توضيح المشتبه (8/ 89):«هو بضم الميم الأولى وكسر الثانية، بينهما جيم ساكنة، وقيل: بفتح الجيم مع تشديد الميم الثانية المكسورة، كان يبخر المسجد بالطيب، فقيل له: المجمر» .
وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ مِنَ الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ.
ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ
(1)
صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالخَطِيبُ
(2)
- وَصَحَّحُوهُ
(3)
-.
وَقَدْ أُعِلَّ ذِكْرُ البَسْمَلَةِ
(4)
.
223 -
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ القِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ؛ هَذّاً
(6)
يَا رَسُولَ اللَّهِ!
(1)
في أ: «لأشبَهَكم» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(2)
في و: «والخطيب والبيهقي» بتقديم وتأخير.
(3)
النسائي (904)، وابن خزيمة (536)، وابن حبان (7019)، والدارقطني (1168)، والحاكم (768)، والخلافيات (1523)، ومعرفة السنن والآثار (3073)، وذكر الجهر بالبسملة مختصراً (1).
وقال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (2/ 178): «وليس هو بصريح في الجهر، وقد أجبتُ عنه بعشرة أوجه، ذكرناها في موضع آخر» .
وفي د: «وصححه» .
(4)
ممَّن أعلَّه: العقيلي في الضعفاء (1/ 257)؛ قال رحمه الله: «لا يثبت في الجهر بها حديثٌ مسندٌ» .
(5)
في و: «النبي» .
(6)
في ج: «هَدّاً» ، وفي هـ، و:«يا رسول اللَّه هذّاً» بتقديم وتأخير.
و «الهَذُّ» : الإسراع في القطعِ، وفي القراءة. الصحاح (2/ 572).
قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ:«إِسْنَادُهُ حَسَنٌ»
(1)
-.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ
(2)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُمَا
(3)
.
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
224 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «أَنَّ
(4)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا؛ فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
وَصَحَّحَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(6)
، وَتَكَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا
(7)
قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»
(1)
أحمد (22694)، وأبو داود (823) واللفظ له، والترمذي (311)، وابن حبان (946)، والدَّارقطني (1213).
(2)
عزا ابن القيم تصحيح البخاري إياه إلى جزء القراءة خلف الإمام، وذلك مأخوذ من إيراده الحديث محتجّاً به في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، ولذلك قال البيهقي: «وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب وجوب القراءة خلف الإمام
…
واحتج به». القراءة خلف الإمام للبيهقي (ص 57)، وانظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود - المطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود (3/ 32).
(3)
نقل شيخ الإسلام ابن تيمية تضعيف الإمام أحمد له. مجموع الفتاوى (23/ 286).
وانظر كلام ابن عبد البر في التَّمهيد (11/ 46).
وقال الطبراني رحمه الله في المعجم الصغير (211): «لم يَرْوِهِ عن موسى بن عقبة إلا أبو قُرَّة؛ تفرد به الصامت» .
(4)
في و: «قال: إن» .
(5)
صحيح مسلم (404).
(6)
نقل ابن عبد البرِّ تصحيح الإمام أحمد في التَّمهيد (11/ 34).
(7)
في د، هـ، و:«وإذا» .
أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَغَيْرُهُمْ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَصَحَّحَهُ مُسْلِمٌ
(2)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ
(3)
.
225 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً؛ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ.
قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا لِلَّهِ عز وجل؛ فَمَا لِي؟
قَالَ
(4)
: قُلِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي.
فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ
(5)
مِنَ الخَيْرِ» رَوَاهُ
(1)
قال أبو داود في سننه (973): «(وأنصتوا) ليس بمحفوظ، لم يَجِئْ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث» ، وانظر: التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص 171)، وسنن الدارقطني (1250)، والخلافيات (1947).
وممَّن تكلم في هذه الزِّيادة أيضاً: البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (225)، وابن عمَّار الشَّهيد في علل الأحاديث في صحيح مسلم (10).
(2)
صحيح مسلم (404).
(3)
كالبخاري، وابن معين، وأبي حاتم، والذهلي. انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري (163)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 455)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (2/ 395)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (312).
(4)
في د: «فقال» .
(5)
في ب: «يديه» ، وهو موافق لبعض نسخ سنن أبي داود.
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ»
(1)
-.
وَلَقَدْ قَصَّرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى ابْنِ الجَارُودِ فَقَطْ
(2)
.
226 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
227 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا؛ فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً.
وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ
(4)
الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ
(5)
بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
(1)
أحمد (19110)، وأبو داود (832) واللفظ له، والنسائي (923)، وابن حبان (1781)، والدَّارقطني (1196)، والحاكم (800).
(2)
لعلَّ المصنِّف يشير بهذا إلى صنيع ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 107). وانظر: المنتقى لابن الجارود (192).
(3)
البخاري (780)، ومسلم (410).
(4)
في أ: «في الركعة» بدل: «الرَّكْعَةَ» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم، وهي ساقطة من و، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز.
(5)
في ب: «الأخيرتين» .
(6)
البخاري (778)، ومسلم (154، 155 - 451).
وإنما أخرجه مسلم في حديثين، وليس حديثاً واحداً كما يظهر من كلام المصنف.
وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ: «وَكَانَ يُطَوِّلُ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ
(1)
، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ»
(2)
.
228 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَحْزُرُ
(3)
قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ.
فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
(4)
مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم * تَنْزِيلُ
(5)
} السَّجْدَةِ
(6)
.
وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ
(7)
قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ.
(1)
في هـ، و:«الفجر» .
(2)
صحيح البخاري (759).
(3)
الضبط المثبت من ج.
قال الفَيُّومي رحمه الله في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 133): «حزرت الشيء حَزْراً - من بابَيْ ضرب، وقتل -: قدَّرته» .
(4)
في أ: «الأولتين» .
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام (1/ 265): «وأما ما يُسمع على الألسنة من (الأَوَّلَة)، وتثنيتها بـ (الأَوَّلَتَين)؛ فمرجوح في اللغة» .
(5)
{تَنْزِيلُ} ليست في و.
(6)
الضبط المثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 175): «يجوز جر (السجدة) على البدل، ونصبها بـ (أعني)، ورفعُها خبرُ مبتدأ محذوف» .
(7)
في أ: «في الركعتين الأخرتين» ، وفي ب:«الأخيرتين» .
وَفِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ».
وَفِي رِوَايَةٍ
(1)
: بَدَلَ «{تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ» : «قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً.
وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً.
وَفِي العَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
(2)
فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً
(3)
، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ
(4)
قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
229 -
وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ.
قَالَ سُلَيْمَانُ: كَانَ
(6)
يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
(7)
مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الأُخْرَيَيْنِ.
وَيُخَفِّفُ العَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (157 - 452).
(2)
في هـ: «من الأوليين» .
(3)
«آيَةً» ليست في أ.
(4)
في ب: «الأخيرتين» .
(5)
صحيح مسلم (452).
(6)
«كَانَ» سقطت من ز.
(7)
في أ، د:«الأولتين» وهو كذلك في بعض نسخ النسائي.
(8)
قال السُّيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن (2/ 413): «المُفصَّل: ما ولي المثاني من قصار السُّوَر، سُمِّيَ بذلك لكثرة الفصول التي بين السُّوَر بالبسملة، وقيل: لقلَّة المنسوخ منه، ولهذا يُسمَّى بالمُحْكَم أيضاً كما روى البخاري عن سعيد بن جُبَير قال: (إنَّ الذي تدعونه المُفصَّل هو المُحْكَم)، وآخره سورة النَّاس بلا نِزَاع. واختلف في أوَّله على اثني عشر قولاً» فذكرها، ثم قال:«للمفصل طوال، وأوساط، وقصار؛ قال ابن معن: فطواله إلى {عم}، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصارُه، هذا أقرب ما قيل فيه» .
وَيَقْرَأُ فِي العِشَاءِ بِوَسَطِ
(1)
المُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ
(2)
-.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
230 -
وَعَنِ ابْنِ
(3)
إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ
(4)
قَالَ: «مَا مِنَ المُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ
(5)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(6)
.
231 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغْرِبِ»
(7)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
232 -
وَعَنْ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رضي الله عنهم، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(1)
في ج: «بوَسْط» ، بسكون السين، والمثبت من و.
قال ابن العطَّار رحمه الله في العدة (2/ 780) في حركة السين: «الصَّواب: أنَّ السَّاكن ظرف، والمفتوح: اسم» .
(2)
ابن ماجه (827)، والنسائي (981).
(3)
في نسخة على حاشية ج: «أبي» .
(4)
«أَنَّهُ» ليست في ب.
(5)
في ب زيادة: «من» .
(6)
سنن أبي داود (814).
(7)
في د زيادة: «وفي بعض روايات حديث جبير: (فكاد قلبي أن يطير)» ، وهو في صحيح البخاري (4854).
(8)
البخاري (765)، ومسلم (463) واللفظ له.
فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ: قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ
(1)
يَدَيْهِ فَتَجَافَى
(2)
عَنْ جَنْبَيْهِ.
ثُمَّ
(3)
سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، حَتَّى فَرَغَ.
ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ.
وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
233 -
وَعَنِ ابْنِ
(5)
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ؛ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ.
أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ
(1)
قال التوربشتي رحمه الله في الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 232): «أي: جعلهما كالوتر، من قولك: وترت القوس وأوترتها؛ شبه يد الراكع إذا مدَّها قابضاً على ركبتيه بالقوس إذا وُتّرت» .
(2)
«تَجَافَى» : أي: ارتفع عضُداه ويداه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (4/ 336).
(3)
في هـ، و:«قال: ثم» .
(4)
أبو داود (734)، والترمذي (260).
(5)
«ابْنِ» سقطت من ز.
فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ
(1)
عز وجل، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ
(2)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
234 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
(4)
وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
235 -
وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنِّي لَا آلُو
(6)
أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا، قَالَ: فَكَانَ
(7)
أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئاً لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ.
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِماً حَتَّى يَقُولَ
(8)
القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ
(9)
القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(10)
.
(1)
في أ، ج:«الربِّ» بالجرِّ، وهو خطأ، والمثبت من هـ، و.
(2)
«قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» : أي: جَدير؛ يقال: قَمَن، وقَمِن، وقمين بكذا، أي: أهلٌ له وخَليق به. مشارق الأنوار (2/ 185).
(3)
صحيح مسلم (479).
(4)
«رَبَّنَا» ليست في ب، ج، د، ز، والمثبت من هـ، و، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(5)
البخاري (794)، ومسلم (484).
والحديث بتمامه ليس في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
«لَا آلُو» : أي: لا أُقَصِّر. فتح الباري (2/ 288).
(7)
في ز: «وكان» .
(8)
في أ، ب:«يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
(9)
في أ: «يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.
(10)
البخاري (821)، ومسلم (472) واللفظ له.
236 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ
(2)
حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ.
ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ - وَهُوَ قَائِمٌ -: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ.
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.
ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا.
وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، غَيْرَ
(3)
أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ المَثْنَى بَعْدَ الجُلُوسِ»
(4)
.
237 -
وَفِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ
(5)
رَبَّنَا لَكَ
(6)
الحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
(7)
.
238 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
في و: «النبي» .
(2)
في أ: «كبر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
الضبط المثبت من و.
(4)
البخاري (789)، ومسلم (392).
(5)
«اللَّهُمَّ» ليست في أ، ج، ز، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(6)
في د: «ولك» ، وقد وردت في إحدى روايات البخاري كما في هامش اليونينية.
(7)
البخاري (796)، ومسلم (409).
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ
(1)
رَبَّنَا لَكَ
(2)
الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ
(3)
الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ -.
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما نَحْوُهُ
(5)
.
239 -
وَعَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبَلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(6)
-.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلاً» .
وَشَرِيكٌ: كَثِيرُ الغَلَطِ وَالوَهَمِ
(7)
.
(1)
«اللَّهُمَّ» ليست في هـ، و، ولم ترد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
في د: «ولك» .
(3)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 194): «أما قوله: (أهل) فمنصوب على النداء؛ هذا هو المشهور، وجوَّز بعضهم رفعَه على تقدير: (أنت أهل الثناء)، والمختار النصب» .
(4)
صحيح مسلم (477).
(5)
صحيح مسلم (478).
(6)
أبو داود (838) واللفظ له، والترمذي (268)، والنسائي (1088)، وابن ماجه (882)، والدَّارقطني (1307)، والحاكم (919).
(7)
قال فيه ابن المبارك، ويحيى القطان:«ما زال مخلِّطاً» ، وقال أبو زرعة:«كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحياناً» . الكامل لابن عدي (6/ 101) و (6/ 99)، والجرح والتعديل (4/ 367).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شَرِيكٍ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمٍ غَيْرُ
(1)
شَرِيكٍ، وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ
(2)
بِهِ».
وَقَالَ الخَطَّابِيُّ: «حَدِيثُ وَائِلٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما»
(3)
.
240 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَلَفْظُهُ:«يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ!» ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ غَرِيبٌ»
(4)
-.
وَمُحَمَّدٌ: وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ
(5)
، وَقَالَ البُخَارِيُّ: «لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي: سَمِعَ
(6)
مِنْ أَبِي الزِّنَادِ أَمْ لَا»
(7)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَضَعُ يَدَيْهِ قَبَلَ رُكْبَتَيْهِ»
(8)
.
(1)
الضبط المثبت من و.
(2)
في ب: «ينفرد» .
(3)
انظر: معالم السُّنن (1/ 208).
(4)
أحمد (8955)، وأبو داود (840) واللفظ له، والتَّاريخ الكبير (1/ 139)، والنسائي (1090)، والترمذي (269).
(5)
انظر: تهذيب الكمال (25/ 466).
(6)
في أ، د، هـ، و:«أسمع» ، والمثبت من ب، ج، ز.
(7)
التَّاريخ الكبير (1/ 139).
(8)
صحيح البخاري (1/ 159) معلقاً، ووصله ابن خزيمة (685).
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» مَرْفُوعاً
(1)
.
241 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى
(2)
أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ
(3)
الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ
(4)
.
242 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ
(5)
ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنهم: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ
(6)
يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
(7)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
243 -
وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ؛ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
244 -
وَعَنْ وَائِلٍ
(10)
رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ
(1)
صحيح ابن خزيمة (685).
(2)
في و: «إلى» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 120): «كأنه ضمن (أشار) معنى: (أمرَّ) - بتشديد الرَّاء -، فلذا عدَّاه بـ (على) دون (إلى)» .
(3)
في أ، ج:«نكفتُ» بضم التاء، والمثبت من و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 121): «بفتح النون، وسكون الكاف، وكسر الفاء، آخره مثناة فوقية، والنصب» .
تقول: كَفَتُّ الشَّيء أكفته كفتاً، إذا ضممتَه إلى نفسك. انظر: الصحاح (1/ 263).
(4)
البخاري (812)، ومسلم (490).
(5)
«ابْنِ مَالِكِ» ليست في و.
(6)
«بَيْنَ» ليست في و.
(7)
في و: «أُبُطَيه» ، وهو خطأ.
(8)
البخاري (390)، ومسلم (495).
(9)
صحيح مسلم (494).
(10)
في ب: «وائل بن حجر» .
أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(1)
-.
245 -
وَعَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَالحَاكِمِ
(2)
.
وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ:«وَاجْبُرْنِي» بَدَلَ: «وَعَافِنِي» .
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضاً: «وَارْفَعْنِي» بَدَلَ: «وَاهْدِنِي» .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «غَرِيبٌ، وَرَوَاهُ
(3)
بَعْضُهُمْ عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ مُرْسَلاً».
وَقَدْ وَثَّقَ كَامِلاً ابْنُ مَعِينٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ» ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ:«أَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ وَلَفْظُهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي»
(4)
.
(1)
السنن الكبير (2735) واللفظ له إلا أنه لم يقل: «بين» ، وأمَّا الحاكم فأخرج كل جملةٍ منه في موضع؛ في (910):«كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه» ، وفي (923):«كان إذا سجد ضمَّ أصابعه» .
(2)
أبو داود (850) - وفيه تقديم «وعافني» على «واهدني» -، وابن ماجه (898)، والترمذي (284 - 285)، والحاكم (1019).
(3)
في أ، ز:«رواه» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(4)
تاريخ ابن معين رواية الدُّوري (1/ 227)، وتهذيب الكمال (24/ 101)، والكامل (8/ 697، 695).
246 -
وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
247 -
وَعَنْ أَبِي
(2)
جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:«مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ فِي الفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(3)
، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ
(4)
.
وَأَبُو جَعْفَرٍ: وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ
(5)
، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ:«شَيْخٌ يَهِمُ كَثِيراً» ، وَقَالَ الفَلَّاسُ: «فِيهِ ضَعْفٌ
(6)
، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، سَيِّئُ الحِفْظِ»، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ» ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ:«يَنْفَرِدُ بِالمَنَاكِيرِ عَنِ المَشَاهِيرِ»
(7)
.
248 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ،
(1)
صحيح البخاري (823).
(2)
«أَبِي» سقطت من أ.
(3)
في حاشية ب زيادة: «ورواه الحاكم أبو عبد اللَّه في كتاب الأربعين» .
(4)
أحمد (12657) واللفظ له، والدارقطني (1692)، ونقل البيهقي في السُّنن الكبير (3149) تصحيح الحاكم له.
(5)
وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن المديني. الجرح والتعديل (6/ 280)، وسؤالات ابن أبي شيبة (ص 49).
(6)
في أ: «ضُعف» ، وهي لغة صحيحة أيضاً. انظر: مختار الصحاح (ص 184).
(7)
أبو زرعة الرازي وجهوده في السُّنَّة النَّبويَّة مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي (2/ 443)، وتاريخ بغداد (12/ 461)، وسنن النسائي عقب حديث (1785)، والمجروحين (2/ 101).
وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالكُوفَةِ نَحْواً
(1)
مِنْ خَمْسِ سِنِينَ؛ فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الفَجْرِ؟
قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! مُحْدَثٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(2)
-.
وَسَعْدٌ
(3)
: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَأَبُوهُ طَارِقٌ
(5)
رضي الله عنه: صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ
(6)
، وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ الخَطِيبِ: «فِي صُحْبَةِ طَارِقٍ
(7)
نَظَرٌ»
(8)
.
249 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
(9)
رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ
(10)
مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(11)
.
(1)
في د: «نحو» .
(2)
أحمد (15879)، وابن ماجه (1241) واللفظ له، والنسائي (1079)، والترمذي (402).
(3)
في ز: «وسعدٍ» وهو خطأ.
(4)
انظر: صحيح مسلم (144، 247، 248، 522)، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (1/ 234).
(5)
في أ، د:«وأبو طارق» وهو تصحيف، وفي هـ، و:«وطارق» ، والمثبت من ب، ج، ز.
(6)
نص على صحبته: ابن سعد في الطبقات الكبير (8/ 160)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 352)، والبغوي في معجم الصحابة (3/ 419)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 484)، وأبو نُعَيم في معرفة الصحابة (3/ 1557)، وابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/ 754)، والحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 379، القسم الأوَّل).
(7)
في و: «في صحبته» بدل: «فِي صُحْبَةِ طَارِقٍ» .
(8)
نسبه له ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 459)، وكذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التَّهذيب (5/ 2)، ولعله في كتاب القنوت للحافظ الخطيب، وهو مفقود.
(9)
«ابْنِ مَالِكٍ» ليست في ز.
(10)
في و: «أحياءَ» بالنَّصب، وهو خطأ.
(11)
البخاري (4089) واللفظ له، ومسلم (677).
250 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ» رَوَاهُ الخَطِيبُ فِي «القُنُوتِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(1)
.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(2)
.
251 -
وَعَنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(3)
-، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(4)
-.
وَهُوَ مِمَّا أُلْزِمَ الشَّيْخَانِ تَخْرِيجَهُ
(5)
.
وَرَوَاهُ
(6)
البَيْهَقِيُّ، وَزَادَ فِيهِ - فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ
(7)
- بَعْدَ: «وَالَيْتَ» : «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ»
(8)
.
(1)
كتاب الخطيب مفقود، وقد أسند ابن الجوزي هذا الحديث عنه في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 460)، وممَّن أخرجه أيضاً: ابن خُزَيمة (677).
(2)
صحيح ابن حبان (6837).
(3)
«وَهَذَا لَفْظُهُ» ليست في هـ، و.
(4)
أحمد (1718)، وأبو داود (1425)، وابن ماجه (1178)، والنسائي (1744)، والترمذي (464).
(5)
ألزمهما الدارقطني إخراجه في الإلزامات (ص 113)، وانظر: الإلمام (ص 115)، وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال (2/ 372).
(6)
في أ: «رواه» من غير واو.
(7)
«فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ» ليست في ب.
(8)
السنن الكبير (3181).
252 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ
(1)
، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ - بِالسَّبَّابَةِ
(2)
-».
وَفِي رِوَايَةٍ
(3)
: «وَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
253 -
وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُمْنَى.
وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ
(5)
الوُسْطَى
(6)
.
254 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ
(7)
صلى الله عليه وسلم قُلْنَا
(8)
: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ.
(1)
وذلك بأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل المسبحة، ويضم إليها الإبهام مرسلة. تحفة الأبرار (1/ 301).
(2)
في هـ، و:«السبابة» .
(3)
صحيح مسلم (116 - 580).
(4)
صحيح مسلم (580).
(5)
الضبط المثبت من ج.
(6)
صحيح مسلم (112 - 579)، من غير قوله: «السَّبَّابة
…
» إلخ، فإنه من رواية أخرى (113 - 579).
(7)
في د: «رسول اللَّه» .
(8)
في و: «فقلنا» .
فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ.
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
وَلَهُ أَيْضاً قَالَ
(3)
(4)
.
255 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
(5)
، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ.
(1)
في هـ زيادة: «به» .
(2)
صحيح البخاري (831) دون قوله: «ثم لْيتخيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» ؛ فأخرجه في (835)، ومسلم (402).
(3)
«قَالَ» ليست في و.
(4)
صحيح البخاري (835).
(5)
في د: «وعن الزبير» .
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
(1)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
256 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ
(3)
التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ
…
»، الحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ
(4)
-.
257 -
وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ» رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَغَيْرُهُ
(5)
.
258 -
وَعَنْ فَضَالَةَ
(6)
بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ؛ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ
(7)
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم: عَجِلَ
(9)
هَذَا.
(1)
في أ، ج، د، هـ، ز:«عبده ورسوله» ، والمثبت من ب، و، ونسخ على حواشي أ، ج، هـ.
(2)
صحيح مسلم (403).
(3)
في د زيادة: «علينا» .
(4)
النسائي (1276) واللفظ له، والدارقطني (1327).
(5)
لم أقف عليه في القدر المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق (3114)، وابن أبي شيبة (8805)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 131)، والبيهقي (2865).
(6)
في و: «فُضالة» بضم الفاء، والمثبت من ج.
(7)
في أ، د:«يصلي» بإثبات حرف العلة.
(8)
في ب، ز، وحاشية ج:«النبي» .
(9)
في و: «عَجَلَ» بفتحات، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 201): «عجِل بكسر الجيم، وضمها» .
ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ -: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ
(1)
عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»، وَفِي مَوْضِعٍ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(2)
-.
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ
(3)
اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُصَلِّ
(4)
عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
(5)
.
259 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟
قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ
(6)
عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
(7)
إِبْرَاهِيمَ.
(1)
«صَحِيحٌ» ليست في أ، و.
(2)
أحمد (23937)، وأبو داود (1481)، والنسائي (1283)، والترمذي (3477)، وابن حبان (963)، والحاكم (937، 1004).
(3)
في أ، ب، د، هـ، و:«بتمجيد» ، والمثبت من ج، ز.
(4)
في أ، د، هـ:«ليصلي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، ج، و.
(5)
هو لفظ أحمد، والترمذي، وابن حبان، والحاكم.
(6)
في أ، د:«صلي» بإثبات حرف العلة.
(7)
«آلِ» ليست في أ، د، وقد ورد الوجهان في بعض نسخ صحيح مسلم.
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ
(1)
إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ
(2)
عُلِّمْتُمْ
(3)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ بِنَحْوِهِ
(5)
، وَعِنْدَهُمْ:«فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟»
(6)
.
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فَزَالَ مَا يُخَافُ مِنْ تَدْلِيسِهِ.
وَقَدْ صَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ
(7)
.
260 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
(1)
«آلِ» ليست في أ، وقد ورد الوجهان في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(2)
«قد» ليست في و.
(3)
في و: «عَلِمتم» بفتح العين وكسر اللام، والمثبت من أ، ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 125): «وقوله: (عَلِمتم) هو بفتح العين، وكسر اللام المخففة، ومنهم من رواه بضم العين، وتشديد اللام - أي: عَلَّمتكموه -، وكلاهما صحيح» .
(4)
صحيح مسلم (405).
(5)
في ب: «نحوه» .
(6)
أحمد (17072)، والدَّارقطني (1339)، والحاكم (1003) واللفظ له.
(7)
ابن خزيمة (771)، وابن حبان (962)، والحاكم (1003)، ومعرفة السنن والآثار (3/ 67)، وصححها أيضاً: الدارقطني (1339).
ظُلْماً كَثِيراً
(1)
، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ
(2)
، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
261 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ؛ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ
(5)
: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ
(6)
مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ
(7)
؛ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ»
(8)
.
262 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ
(9)
، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَفِتْنَةِ
(10)
المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ.
(1)
كذا في ب، ج، د، هـ، و، ز:«كثيراً» بالثاء، وهو الموافق لرواية محمد بن رمح عند مسلم، وعنده أيضاً من رواية قتيبة:«كبيراً» بالباء، ولم تنقط في أ.
(2)
من هنا بدأ الخرم في و.
(3)
البخاري (834)، ومسلم (2705).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» ليست في أ.
(4)
البخاري (1377)، ومسلم (588).
(5)
«لَهُ» ليست في ب.
(6)
في د: «أحدهم» .
(7)
كذا في جميع النُّسخ، وفي صحيح مسلم:«الآخِر» .
(8)
صحيح مسلم (588).
(9)
في هـ: «اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر» .
(10)
في د، هـ، ز:«وَالمَمَاتِ» بدل: «وَفِتْنَةِ المَمَاتِ» .
فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ
(1)
المَغْرَمِ!
فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ
(2)
حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
263 -
وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم فَكَانَ
(5)
يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
(6)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(7)
.
264 -
وَعَنْ وَرَّادٍ - كَاتِبِ المُغِيرَةِ - قَالَ: «أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
(1)
في هـ زيادة: «المأثم و» .
(2)
في أ: «غرَم» بفتح الراء، والمثبت من ج.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 226): «بالكسر» .
(3)
البخاري (832)، ومسلم (589).
(4)
في ز: «رسول اللَّه» .
(5)
في ز: «وكان» .
(6)
في هـ زيادة: «وبركاته» ، وهي واردة في بعض نسخ سنن أبي داود.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار (2/ 236): «هذا حديث حسن؛ أخرجه أبو داود عن عبدة بن عبد اللَّه والسراج، عن محمد بن رافع، كلاهما عن يحيى بن آدم، ولم أَرَ عندهم: (وبركاته) في الثانية» .
(7)
سنن أبي داود (997).
(8)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 196): «الصحيح المشهور (الجَد) بالفتح، وهو الحظّ والغنى والعظمة والسُّلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظّ في الدُّنيا بالمال والولد والعظمة والسُّلطان منك حظُّه؛ أي: لا ينجيه حظه منك وإنَّما ينفعه وينجيه العمل الصَّالح» .
(9)
البخاري (844) واللفظ له، ومسلم (593).
265 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ
(1)
حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ.
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ.
وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
266 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ المُعَلِّمُ الغِلْمَانَ الكِتَابَةَ، وَيَقُولُ
(3)
: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ
(4)
: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
267 -
وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ: اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ
(6)
، تَبَارَكْتَ
(7)
ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.
(1)
«دُبُرَ كُلِّ صَلَاة» : أي: آخرها. الصحاح (2/ 653).
(2)
صحيح مسلم (594).
(3)
في أ: «ومن يقول» ، وهو وهم.
(4)
في د، هـ:«كل صلاة» .
(5)
البخاري (2822)، وليس فيه:«اللَّهم إني أعوذ بك من البخل» ، وهي في (6365)، وفيه:«كان سعد يأمر بخمس، ويذكرهن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن» .
(6)
«السَّلَامُ» سقطت من د.
(7)
في ج، هـ زيادة:«يا» .
قَالَ الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الِاسْتِغْفَارُ؟
قَالَ: يَقُولُ
(1)
: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
268 -
وَرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ
(3)
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ
(4)
تَمَامَ المِئَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»
(5)
.
269 -
وَعَنْ مُعَاذٍ
(6)
رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ؛ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(7)
.
270 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ
(1)
في د، هـ:«تقول» بالتاء، ولم ينقط الحرف الأول في أ، وكلا الوجهين وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (591).
(3)
اسم الجلالة ليس في ب، هـ، وفي ز زيادة:«تعالى» .
(4)
في د: «ثم قال» .
(5)
صحيح مسلم (597)، وعنده:«في دبر كل صلاة» .
(6)
في هـ زيادة: «ابن جبل» .
(7)
أحمد (22119)، وأبو داود (1522)، والنسائي (1302).
مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا المَوْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(1)
، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «الأَفْرَادِ» ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(2)
-.
وَلَمْ يُصِبْ مَنْ ذَكَرَهُ فِي «المَوْضُوعَاتِ»
(3)
؛ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
* * *
(1)
وقال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب (2/ 299): «قال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري، وابن حبان في كتاب الصلاة، وصححه» .
(2)
السُّنن الكبرى (9848)، والروياني (1268)، والمعجم الكبير (7532).
ولم أقف عليه في صحيح ابن حبان، ولا في أفراد الدَّارقطنيِّ، وعزاه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (2/ 295) لهما، فقال:«وأخرجه الدَّارقطنيُّ في الأفراد عن أبي بكر ابن أبي داود، عن هارون النَّجَّار، وقال: غريب، تفرَّد به محمد بن حمير، وقد أخرجه ابن حبَّان في كتاب الصَّلاة المفرد من رواية يمان بن سعيد، عن محمد بن حمير، ولم يخرجه في كتاب الصَّحيح» ، وكتاب الصَّلاة المفرد مفقود، واللَّه أعلم.
(3)
في حاشية هـ: «قوله: ولم يصب
…
إلخ؛ المُبهَم: هو ابن الجوزي رحمه الله».
وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 243).
بَابُ أُمُورٍ مُسْتَحَبَّةٍ
(1)
وَأُمُورٍ مَكْرُوهَةٍ فِي الصَّلَاةِ سِوَى مَا تَقَدَّمَ
271 -
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي
(2)
فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ
(3)
، فَأَدْرَكْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ
(4)
، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
وَقَصَّرَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَحْدَهُ
(6)
.
272 -
وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ
(7)
؛ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
(1)
هنا انتهى الخرم في و.
(2)
«نَوْبَتِي» : أي: وقتي في رعايتها. انظر مطالع الأنوار (4/ 232).
(3)
«رَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ» : رددتها إلى الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً. النهاية (2/ 273 - 274).
(4)
في ز: «الوضوء» .
(5)
صحيح مسلم (234).
(6)
انظر: الإلمام (ص 121)، وأخرجه أبو داود في سننه (169).
(7)
«عَلَيْهِ» سقطت من ب.
قَالَ أَبُو النَّضْرِ
(1)
: لَا أَدْرِي؛ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَنَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ: «مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ»
(3)
.
273 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ
(4)
فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ؛ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
274 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
(1)
في ب: «أبو النصر» بالصاد.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 471): «بفتح النون، وسكون الضاد المعجمة» .
(2)
البخاري (510)، ومسلم (507).
(3)
في حاشية ج: «هو في بعض روايات أبي ذر، عن أبي الهيثم في صحيح البخاري، فيُنتبه له» .
(4)
في ز: «بحربة» .
و «الحَرْبَة» : هي دون الرمح، عريضة النصل. إرشاد الساري (1/ 466).
(5)
البخاري (494)، ومسلم (501).
غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ
(1)
الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
275 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطّاً، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(3)
.
وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الإِسْنَادِ؛ وَلِذَلِكَ
(4)
ضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُ
(5)
، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ
(6)
.
(1)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 216): «المُؤْخِرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء» .
(2)
صحيح مسلم (500).
(3)
أحمد (7392)، وأبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وابن حبان (1096).
(4)
في د، هـ، و:«وكذلك» .
(5)
أشار الإمام الشَّافعي إلى تضعيفه - ولم يصرح بذلك فيما يظهر -، ونصه كما في كتاب البويطي:«ولا يخط المصلي بين يديه خطّاً، إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فليتبع» . انظر: السنن الكبير للبيهقي (4/ 333)، وخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (1/ 520)، والبدر المنير (4/ 201). وهؤلاء الشافعية عبروا بالإشارة للضعف، لا التصريح.
وممَّن ضعفه أيضاً: ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص 94).
(6)
كابن خزيمة في صحيحه (877)، وقد نقل ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي تصحيح الإمام أحمد للحديث، وخالفهما ابن رجب فنقل رواية عن أحمد فيها تضعيف الحديث، وقال:«وأحمد لم يعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع» . انظر: التمهيد (4/ 200)، والأحكام الوسطى (1/ 345)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 40)، والبدر المنير (4/ 198).
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «لَمْ نَجِدْ شَيْئاً نَشُدُّ بِهِ هَذَا الحَدِيثَ»
(1)
، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ:«لَا بَأْسَ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي هَذَا الحُكْمِ»
(2)
.
276 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
(3)
رضي الله عنه، يَبْلُغُ بِهِ
(4)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ لَا يَقْطَعُ
(5)
الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(6)
، وَابْنُ حِبَّانَ
(7)
.
وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَرُوِيَ مُرْسَلاً
(8)
.
277 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً
(9)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا
(10)
.
(1)
انظر: سنن أبي داود (690)
(2)
السنن الكبير (3513).
(3)
في و: «خثمة» بالخاء المعجمة.
قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات (1/ 237): «بفتح الحاء المهملة، وإسكان المثلثة، واسم أبي حثمة: عبد اللَّه بن ساعدة، وقيل: عامر بن ساعدة» .
(4)
«يَبْلُغُ بِهِ» من صيغ الحديث المرفوع. انظر: معرفة أنواع علوم الحديث (ص 50).
(5)
الضبط المثبت من ب، ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (2/ 220 - 221): «يجوز في العين الرفع والنصب والكسر؛ تُجزم العين، وتكسر لالتقاء السَّاكنين؛ لأنه جواب الأمر
…
، ويجوز رفع العين من (يَقْطَعُ) على الاستئناف
…
، ويجوز نصب العين على أن يكون أصل التَّقدير:(لئلَّا يقطع)».
(6)
«وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ.
(7)
أحمد (16090)، وأبو داود (695) واللفظ له، والنسائي (747)، وابن حبان (1575).
(8)
قال البيهقي: «ورواه داود بن قيس، عن نافع بن جُبَير مرسلاً
…
قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حُجَّة». انظر: السنن الكبير (3520 - 3521).
(9)
«مُخْتَصِراً» : أن يصلي وهو واضع يده على خصره. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 310).
(10)
صحيح البخاري (1220).
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(1)
.
278 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ
(2)
فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
279 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ
(4)
فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ
(5)
؛ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»
(7)
.
280 -
وَعَنْ مُعَيْقِيبٍ
(8)
- وَهُوَ ابْنُ أَبِي فَاطِمَةَ الدَّوْسِيُّ رضي الله عنه قَالَ: «ذَكَرَ النَّبِيُّ
(9)
صلى الله عليه وسلم المَسْحَ فِي المَسْجِدِ - يَعْنِي: الحَصَى -؛ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً؛ فَوَاحِدَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(10)
.
(1)
صحيح مسلم (545).
(2)
«العَشَاء» : أَكْلَة آخر النَّهار وأولِ اللَّيل. مشارق الأنوار (2/ 103).
(3)
البخاري (672) واللفظ له، ومسلم (557).
(4)
في د: «صلاة» .
(5)
في ب زيادة: «عز وجل» .
(6)
البخاري (1214)، ومسلم (551) واللفظ له.
(7)
صحيح البخاري (413).
(8)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 355): «بضم الميم، وفتح المهملة، وسكون المثناة التحتية، وكسر القاف، بعدها مثناة تحتانية ساكنة، ثم موحدة، ابن أبي فاطمة الدوسي المدني رضي الله عنه» .
(9)
في د، و:«للنبي» .
(10)
البخاري (1207)، ومسلم (546) واللفظ له.
281 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي
(1)
الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»
(2)
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ
(4)
مَسْحِ
(5)
الحَصَى، فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ»
(6)
.
282 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ
(7)
اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ - أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ -؟!
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
283 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ
(10)
يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ
(1)
في ز: «إلى» .
(2)
في حاشية هـ: «بلغ» .
(3)
أحمد (21330)، وأبو داود (945)، والترمذي (379)، وابن ماجه (1027)، والنسائي (1190) واللفظ له.
(4)
«سَأَلْتُهُ عَنْ» ليست في د.
(5)
في د، هـ، و:«مس» .
(6)
مسند أحمد (21446).
(7)
في د، هـ، و:«يحول» .
(8)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 183): «قوله: (أو يجعل الله صورته صورة حمار): الشك من شعبة؛ فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة، وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد، ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم، كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد» . وانظر: إرشاد الساري (2/ 52).
(9)
البخاري (691) واللفظ له، ومسلم (427).
(10)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 235): «أي: اختطاف بسرعة، وقيل: والاختلاس (افتعال) من الخُلْسة، وهي ما يُؤخذ سلباً مكابرةً، وفيه نظر، وقيل: المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له» .
العَبْدِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
284 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(2)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ
(3)
فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الفَرِيضَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
285 -
وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ الحَنْظَلِيَّةِ
(5)
رضي الله عنه قَالَ: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ
(6)
- يَعْنِي: صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ
(7)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
286 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ قِرَامٌ
(9)
لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ
(10)
فِي صَلَاتِي» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(11)
.
287 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(1)
صحيح البخاري (751).
(2)
في ب، د زيادة:«بن مالك» .
(3)
في ب: «والالتفاتُ» بالرفع.
(4)
جامع الترمذي (589)، وقال فيه:«هذا حديث حسن غريب» ، ونقل المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (1/ 226) قوله:«حسن صحيح» ، واللَّه أعلم.
(5)
في ز: «وعن ابن الحنظلية» .
(6)
«ثُوِّبَ بِالصَّلَاة» : أي: أقيمت الصَّلاة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (5/ 76).
(7)
«الشِّعْب» : الطَّريق بين الجبلين. مشارق الأنوار (2/ 25).
(8)
أبو داود (916) واللفظ له، والحاكم (2468).
(9)
«القِرَام» : السِّتر الرَّقيق - وقيل: الصَّفيق - من صوف ذي ألوان. النهاية (4/ 49).
(10)
«تَعْرِضُ» - بفتح أوله، وكسر الرَّاء -: أي: تلوح. هدى الساري (1/ 484).
(11)
صحيح البخاري (374).
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ
(1)
يُدَافِعُهُ
(2)
الأَخْبَثَانِ
(3)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
288 -
وَرَوَى
(5)
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْماً رَافِعِي أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
(6)
؛ فَقَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ»
(7)
.
289 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَقُلْ:«فِي الصَّلَاةِ»
(9)
.
* * *
(1)
في د: «هو» من غير واو، وهي كذلك في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(2)
في أ: «يدافع» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
«الأَخْبَثَان» : البول، والغائط. قال النووي رحمه الله:«ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويُذهِب كمالَ الخشوع» . شرح النووي على مسلم (5/ 46).
(4)
صحيح مسلم (560).
(5)
في أ: «ورُوي» بضم الراء، ولم تشكل في بقية النسخ.
(6)
في د: «صلاة» .
(7)
صحيح مسلم (428)، وليس فيه ذكر سبب الحديث.
وفي حاشية ج: «حاشية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك، أو ليخطفن أبصارهم. رواه البخاري» ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (750).
(8)
جامع الترمذي (370).
(9)
صحيح مسلم (2994)، ورواه البخاري أيضاً (3289).
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
290 -
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ
(2)
- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْبَرُ
(3)
ظَنِّي
(4)
: العَصْرُ
(5)
- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا
(6)
أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ
(7)
، فَقَالُوا:
(1)
في ب: «رسول اللَّه» .
(2)
في د: «العشاء» .
(3)
في هـ، و:«وأكثر» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 367): «بالمثلثة، أو الموحدة» .
(4)
في أ زيادة: «أنها» .
(5)
في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 367): «بنصب (العصرَ) على المفعولية، ولأبي ذر: (العصرُ) بالرفع» .
(6)
في هـ: «فهاباه» .
ومعنى «هَابَا» : من المهابة، وهي الإجلال والمخافة. الصحاح (1/ 239).
(7)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 213): «(سَرَعان الناس) - بفتح السين والراء: أي: أخفَّاؤهم والمسرعون المستعجلون منهم، وهو الوجه، وضبطه بعضهم بسكون الراء وله وجه، والأول أجود، وضبطه الأصيلي وعبدوس وبعضهم: (سُرْعان) بضم السين وسكون الراء - والأول أوجه - لكن يكون جمع (سريع) أيضاً، وحكى الخطابي أن عوام الرواة تقوله: (سِرعان) بالكسر، قال: وهو خطأ» .
قُصِرَتِ
(1)
الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا
(2)
اليَدَيْنِ، فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟
فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ! قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ.
فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ.
فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ فِي آخِرِهِ: «فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟
فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ
(5)
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ»
(6)
.
وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ: «صَلَاةَ
(7)
العَصْرِ» بِغَيْرِ شَكٍّ
(8)
.
(1)
الضبط المثبت من أ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (5/ 68): «بضمِّ القاف وكسر الصاد، ورُوي بفتح القاف وضمِّ الصاد، وكلاهُما صحيح؛ ولكنَّ الأول أشهرُ وأصحُّ» ، وانظر: إرشاد الساري (2/ 63).
(2)
في نسخة على حاشية ج: «ذو» .
(3)
«ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ. فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ» سقطت من هـ.
(4)
البخاري (1229)، ومسلم (573).
(5)
في ب: «ثبت» ، وهو تصحيف.
(6)
صحيح البخاري (482).
(7)
في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(8)
صحيح مسلم (573).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ: «فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى القَوْمِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو
(1)
اليَدَيْنِ؟ فَأَوْمَؤُوا أَيْ: نَعَمْ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَمْ يَذْكُرْ: (فَأَوْمَؤُوا) إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ»
(2)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «كَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ» ، وَانْفَرَدَ بِهَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَيْضاً
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ: «وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ»
(4)
.
291 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى
(5)
العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي
(6)
ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ.
فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الخِرْبَاقُ - وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ.
وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ.
(1)
في د: «ذا» ، وهو خطأ.
(2)
سنن أبي داود (1008 - 1009).
(3)
سنن أبي داود (1011)، وقال عقبه:«روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة، لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام: أنه كبر، ثم كبر وسجد، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام، لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد: أنه كبر، ثم كبر» .
(4)
سنن أبي داود (1012).
(5)
في د زيادة: «صلاة» .
(6)
«فَسَلَّمَ فِي» ليست في ب.
فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
292 -
وَعَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(2)
-.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَشْعَثُ الحُمْرَانِيُّ» ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ، وَخَطَّأَهُ
(3)
.
293 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؛ أَثَلَاثاً
(5)
أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً
(6)
لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيماً
(7)
لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (574).
(2)
أبو داود (1039) واللفظ له، والترمذي (395)، والحاكم (1224).
(3)
السنن الكبير (3954).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
في ب، و:«ثلاثا» ، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(6)
في و، ز:«تماما» .
(7)
«تَرْغِيماً» : أي: إغاظةً له وإذلالاً؛ مأخوذ من الرَّغام وهو التراب. إكمال المعلم (2/ 510).
(8)
صحيح مسلم (571).
294 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: المُرْغِمَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ
(2)
.
295 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(3)
رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا.
قَالَ
(4)
: فَثَنَى
(5)
رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.
(1)
أبو داود (1025) واللفظ له، وابن خزيمة (1119)، وابن حبان (6846)، والحاكم (978).
(2)
في أ: «ضُعف» ، بضمِّ الضاد وهي لغة صحيحة، والمثبت من ج.
وفي إسناده عبد اللَّه بن كيسان المروزي؛ قال البخاري: «منكر، ليس من أهل الحديث» ، وقال أبو حاتم:«ضعيف الحديث» ، وقال النسائي:«ليس بالقويِّ» ، وقال ابن عدي:«ولعبد اللَّه بن كيسان عن عِكرمة، عن ابن عباس أحاديث غير ما أمليتُ غير محفوظة، وعن ثابت، عن أنس كذاك» ، وقال الحاكم:«هو من ثقات المراوزة ممن يُجمع حديثه» . التاريخ الكبير (5/ 178)، والجرح والتعديل (5/ 143)، والضعفاء والمتروكون (ص 62)، والكامل (7/ 32)، والمستدرك (2/ 147).
(3)
في د، هـ، و:«عبد اللَّه بن مسعود» .
(4)
«قَالَ» ليست في ز.
(5)
«ثَنَى» : عطف. الكواكب الدراري (4/ 64).
وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
: «فَلْيُتِمَّ
(3)
عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَقَالَ: إِذَا
(4)
زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
(5)
.
وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَامِ»
(6)
.
296 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
(7)
، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ؛ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ
(8)
مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
297 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ
(1)
البخاري (401)، ومسلم (572) واللفظ له.
(2)
في ز: «البخاري» .
(3)
في ز: «وليتم» .
(4)
في هـ: «فإذا» .
(5)
صحيح مسلم (96 - 572).
(6)
صحيح مسلم (95 - 572).
(7)
أي: للتَّشهُّد الأوَّل. اللامع الصبيح (4/ 198).
(8)
«مَعَهُ» ليست في هـ.
(9)
البخاري (1230)، ومسلم (570) واللفظ له.
خَمْساً، فَقِيلَ
(1)
: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ
(2)
: وَمَا ذَاكَ؟
قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَلَمْ يَقُلْ مُسْلِمٌ: «بَعْدَمَا سَلَّمَ» .
298 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(4)
؛ مِنْ رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ
(5)
، وَقَدْ رَوَى لَهُ
(6)
مُسْلِمٌ.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ لَا بَأْسَ بِهِ»
(7)
.
* * *
(1)
في د، هـ، و زيادة:«له» .
(2)
في د، هـ:«قال» ، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(3)
البخاري (1226)، ومسلم (572).
(4)
أحمد (1752) واللفظ له، وأبو داود (1033)، والنسائي (1247)، وابن خزيمة (2/ 43) ولفظه:«وفي خبر عبد اللَّه بن جعفر، ومعاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته، فليسجد سجدتين وهو جالس، خرجتُ هذه الأخبار بأسانيدها في كتاب الكبير، وهذه اللفظة مختصرة غير متقصَّاة» .
(5)
قال فيه الإمام أحمد: «روى أحاديث مناكر» ، وقال أبو حاتم:«لا يحمدونه، وليس بقوي» . الجرح والتعديل (8/ 305).
وقال الدارقطني: «ليس بالقوي، ولا بالحافظ» . وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (10/ 162).
(6)
في ز: «وقد رواه» بدل: «وَقَدْ رَوَى لَهُ» ، وهو خطأ.
(7)
السنن الكبير (3878).
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
299 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ القُنُوتِ
(1)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ
(3)
، وَأَبِي دَاوُدَ؛ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ
(4)
الخَثْعَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «طُولُ القِيَامِ»
(5)
.
300 -
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَآتِيهِ
(6)
بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوْ
(7)
غَيْرَ ذَلِكَ؟
(1)
«القُنُوت» : القيام. شرح النووي على مسلم (4/ 200).
قال المازري رحمه الله في المعلم بفوائد مسلم (1/ 453): «للقنوت سبعة معانٍ: الصَّلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسُّكوت، والدُّعاء، والطَّاعة» .
(2)
صحيح مسلم (756).
(3)
في هـ، و:«روايةٍ لأحمد» .
(4)
في و: «حِبشي» بكسر الحاء، والمثبت من أ، ج.
قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في توضيح المشتبه (3/ 68): «بضم أوله، ثم موحدة ساكنة، ثم شين معجمة مكسورة؛ وهو اسم على لفظ النسبة» .
(5)
أحمد (15401) - وفي روايته: «طول القُنُوت» -، وأبو داود (1325).
(6)
في د: «فأتيته» .
(7)
لم تشكل في شيءٍ من النُّسخ، والمثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (2/ 93): «رويناه بإسكان الواو من (أَوْ)» ، وبه قال المظهري في المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 152) رحمهما اللَّه.
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 206): «هو بفتح الواو» .
وذكر الطيبي الوجهين في الكاشف عن حقائق السنن (3/ 1027)، وابن الملك في شرح المصابيح (2/ 18)، والملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (2/ 723) رحمهم الله جميعاً.
قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
301 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، كَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(2)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
(3)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ»
(4)
.
302 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (489).
(2)
البخاري (1180 - 1181)، ومسلم (729).
(3)
صحيح مسلم (723).
(4)
البخاري (937)، ومسلم (882)، ولفظ البخاري:«وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين» ، وزاد مسلم:«في بيته» . وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (1/ 483)، واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ أحمد (4506).
(5)
صحيح البخاري (1182).
303 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ
(1)
تَعَاهُداً
(2)
مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
(4)
.
304 -
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ بُنِيَ
(6)
لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(7)
: «تَطَوُّعاً» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَفِيهِ:«أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ»
(9)
.
قَالَ النَّسَائِيُّ: «قَبْلَ الصُّبْحِ» ، وَذَكَرَ:«رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ» بَدَلَ: «رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ»
(10)
.
(1)
في: أ، ب:«أشدُّ» بالرفع، والمثبت من ج، و. قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (1/ 403):«و (أشدَّ) خبر كان» .
(2)
«تَعَاهُداً» : مواظبةً وإسراعاً. التمهيد (24/ 45).
(3)
البخاري (1169)، ومسلم (724).
(4)
صحيح مسلم (725).
(5)
في و: «النبي» .
(6)
في أ: «بنى اللَّه» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(7)
صحيح مسلم (102 - 728).
(8)
صحيح مسلم (728).
(9)
الترمذي (415)، والنسائي (1793).
(10)
سنن النسائي (1801) من طريق فليح بن سليمان، ثم قال:«فليح بن سليمان ليس بالقوي» .
305 -
وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا؛ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»
(1)
-.
306 -
وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ
(2)
، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(3)
-.
وَعَاصِمٌ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَغَيْرُهُمْ
(4)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(5)
.
307 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ العَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي
(1)
أحمد (27403)، وأبو داود (1269)، وابن ماجه (1160)، والنسائي (1815) واللفظ له، والترمذي (428).
(2)
في و: «ضَمُرة» بضم الميم، وهو خطأ.
قال القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (1/ 215): «بفتح الضَّاد المعجمة، وسكون الميم» .
(3)
أحمد (650)، والترمذي (429) واللفظ له.
(4)
انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص 118)، والجرح والتعديل (6/ 345)، وتهذيب التهذيب (5/ 45).
(5)
منهم: الجوزجاني، وابن حبان، وابن عدي، وغيرهم. انظر: أحوال الرجال (ص 34)، والمجروحين (2/ 107)، والكامل في ضعفاء الرجال (8/ 179)، وتهذيب التهذيب (5/ 45).
«صَحِيحِهِ» ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ
(1)
»
(2)
-.
وَوَهَّى
(3)
أَبُو زُرْعَةَ رَاوِيَهُ
(4)
.
308 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ.
فَقُلْتُ لَهُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهُمَا
(5)
؟
قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
309 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ
(7)
المَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»
(8)
.
310 -
وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى: «أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَتْ
(9)
: كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ
(10)
العِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ
(1)
في و: «حديث حسن غريب» .
(2)
أحمد (5980)، وأبو داود (1271)، وابن خزيمة (1264) واللفظ له، والترمذي (430).
(3)
في ز: «وَهَّى» من غير واو.
ومعنى «وَهَّى» : أي: ضعَّف. جمهرة اللغة (1/ 251).
(4)
هو: محمد بن مسلم بن مهران، وقد يُنسب لجدِّه. الجرح والتعديل (8/ 78).
(5)
في ب: «يصليهما» .
(6)
صحيح مسلم (836).
(7)
«صَلَاةِ» ليست في ز.
(8)
البخاري (1183)، وابن حبان (3955).
(9)
في ز: «قالت» .
(10)
«صَلَاةَ» ليست في د، هـ، و.
وَيَنَامُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
.
وَفِي سَمَاعِ زُرَارَةَ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَظَرٌ
(2)
.
311 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ؛ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ
(4)
: هَلْ قَرَأَ
(5)
بِأُمِّ الكِتَابِ
(6)
؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
312 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي
(8)
رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} »
(9)
.
313 -
وَعَنِ
(10)
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فِي الأُولَى
(11)
مِنْهُمَا: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا:{آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} »
(12)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
(1)
سنن أبي داود (1346).
(2)
ولهذا قال المزي رحمه الله في تهذيب الكمال (9/ 340): «والمحفوظ: أن بينهما سعد بن هشام» .
(3)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(4)
في هـ، و:«لأقول» .
(5)
في و: «أقرأ» بدل: «هَلْ قَرَأَ» .
(6)
في و زيادة: «أم لا» ، وليست في البخاري.
(7)
البخاري (1171) واللفظ له، ومسلم (724).
(8)
في د زيادة: «كل» ، وليست في صحيح مسلم.
(9)
صحيح مسلم (726).
(10)
«وَعَنِ» مطموسة في هـ.
(11)
في ز: «الأول» .
(12)
صحيح مسلم (727).
314 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
315 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ؛ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
(2)
»
(3)
-.
وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ
(4)
، وَالبَيْهَقِيُّ
(5)
، وَغَيْرُهُمَا
(6)
فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَصَحَّحُوا فِعْلَهُ لِلِاضْطِجَاعِ
(7)
؛ لَا أَمْرَهُ بِهِ.
316 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
(8)
؛ فَإِذَا
(9)
خَشِيَ
(1)
صحيح البخاري (1160).
(2)
في هـ، و:«غريب صحيح» بتقديم وتأخير.
(3)
أحمد (9368) واللفظ له، وأبو داود (1261)، والترمذي (420).
(4)
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (ص 137).
(5)
السنن الكبير (4951).
(6)
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 308): «وسمعتُ ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح؛ وإنما الصَّحيح عنه: الفعل؛ لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه، وأما ابنُ حزم ومن تابعَه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويُبطل ابنُ حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرَّد به عن الأمَّة، ورأيتُ مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب» .
(7)
في أ، د، هـ، و:«الاضطجاع» .
(8)
«مَثْنَى مَثْنَى» : أي: اثنين اثنين. الصحاح (6/ 2294).
(9)
في أ، ز:«وإذا» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
317 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ
(2)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(3)
، وَابْنُ حِبَّانَ
(4)
.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ
(5)
، وَقَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ المَيْمُونِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْهُ -: «إِسْنَادُهُ
(6)
جَيِّدٌ»
(7)
، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«وَهَذَا الحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ»
(8)
، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:«اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ؛ فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ»
(9)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «الصَّحِيحُ: ذِكْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ، دُونَ ذِكْرِ
(10)
النَّهَارِ»
(11)
.
(1)
البخاري (990)، ومسلم (749).
(2)
في و: «أن النبي» .
(3)
«وَالنَّسَائِيُّ» ليست في ز.
(4)
أحمد (4791) واللفظ له، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، وابن ماجه (1322)، والنسائي (1665)، وابن حبان (1204).
(5)
أسند البيهقي عنه تصحيحه في السنن الكبير (4635).
(6)
في أ، ز:«إسناد» .
(7)
نقل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (9/ 100) عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «إسناده جيد، ونحن لا نتَّقيه» ، ونقل عنه أيضاً إعلاله، والتَّوقف فيه.
(8)
كذا في السُّنن الصُّغرى، وقال في السنن الكبرى:«هذا إسناد جيِّد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليّاً الأزدي» .
(9)
جامع الترمذي (597).
(10)
في أ زيادة: «صلاة» .
(11)
العلل للدارقطني (13/ 35).
وقال أبو داود في مسائل أحمد بروايته (ص 424): «وقد رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرُ من خمسة عشر رجلاً من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما؛ هذا الحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى)؛ ولم يذكروا: (النهار)» .
318 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ
(1)
، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ مُرْسَلاً
(3)
.
319 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَأَرْمُقَنَّ
(4)
صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ
(5)
.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا
(6)
.
ثُمَّ أَوْتَرَ؛ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ
(7)
رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
في د: «الحرام» .
(2)
صحيح مسلم (1163).
(3)
سنن النسائي (1613)، وقال عقبه:«أرسله شعبة بن الحجاج» .
(4)
«لَأَرْمُقَنَّ» : لأُتْبِعَنَّ النَّظر، وأراعي صلاتَه. مشارق الأنوار (1/ 291).
(5)
في د: «طويلتين» مرَّة واحدة، وفي ز:«طويلتين طويلتين» مرَّتين.
(6)
«ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا» تكرَّرت مرتين فقط في د.
(7)
في د، هـ:«ثلاثة عشر» .
(8)
صحيح مسلم (765).
320 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ
(1)
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ.
وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ.
وَلَكَ الحَمْدُ لَكَ مُلْكُ
(2)
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ.
وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ.
وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ.
وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ.
اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ - أَوْ لَا
(3)
إِلَهَ غَيْرُكَ -.
قَالَ سُفْيَانُ
(4)
: وَزَادَ عَبْدُ الكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ
(5)
لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
(1)
في د: «قيوم» .
(2)
في ب، هـ، و:«أنت ملِكُ» بدل: «لَكَ مُلْكُ» .
(3)
في ب، ز:«ولا» بدل: «أَوْ لَا» .
(4)
في ز: «شقيق» ، وهو خطأ.
(5)
في ز: «واللفظ» .
(6)
البخاري (1120)، ومسلم (199 - 769).
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» بَدَلَ: «لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» ، وَفِي آخِرِهِ:«أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»
(1)
.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»
(2)
.
وَلِلنَّسَائِيِّ فِي آخِرِهِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»
(3)
.
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ»
(4)
.
321 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ!
(5)
مَاذَا أُنْزِلَ
(6)
مِنَ الخَزَائِنِ؟! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ
(7)
!» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(8)
.
322 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ؛ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
(1)
البخاري (7499)، ومسلم (199 - 769).
(2)
صحيح مسلم (199 - 769).
(3)
سنن النسائي (1618).
(4)
سنن ابن ماجه (1355).
(5)
في هـ، و زيادة:«ماذا أنزل الليلة من الفتن» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(6)
في هـ زيادة: «الليلة» .
(7)
في هـ، و:«في الآخرة» ، وقد وردت في بعض روايات صحيح البخاري.
(8)
صحيح البخاري (1126).
(9)
البخاري (1152) واللفظ له، ومسلم (1159).
323 -
وَعَنْ
(1)
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَهْلَ القُرْآنِ! أَوْتِرُوا؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»
(2)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(3)
-.
وَعَاصِمٌ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وَلَقَدْ أَبْعَدَ مَنْ قَوَّى هَذَا الحَدِيثَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ ذِكْرِهِ: «وَعَاصِمٌ يُخْرِجُ لَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَكِ»
(4)
؛ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ فِيهِ لِلثِّقَةِ، وَالضَّعِيفِ
(5)
، وَالمَتْرُوكِ، وَالمُتَّهَمِ.
324 -
وَعَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً؛ وَهِيَ الوِتْرُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(6)
.
وَحَجَّاجٌ: غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو
(7)
.
(1)
في ز بياض مكانَ «وَعَنْ» .
(2)
«فِي صَحِيحِهِ» ليست في هـ.
(3)
أحمد (877) واللفظ له، وأبو داود (1416)، والنسائي (1674)، وابن ماجه (1169)، وابن خزيمة (1122)، والترمذي (453)، وقال:«حديث حسن» ، ولفظة:«غريب» لم ترد في كل المطبوعات من جامع الترمذي، ولا في تحفة الأشراف (10135)، ووردت في السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام لضياء الدين المقدسي (1945).
(4)
لعلَّه يقصد ابن دقيق العيد رحمه الله؛ فهذه عبارته في الإلمام (ص 157).
(5)
في د، هـ، و، ز:«للضعيف والثقة» بتقديم وتأخير.
(6)
مسند أحمد (6693).
(7)
قال ابن المبارك رحمه الله: «كان الحجاج يدلس؛ يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العَرْزَمي، والعَرْزَمي متروك لا نقربه» . التاريخ الكبير (2/ 378). وانظر: الأحكام الوسطى (2/ 44)، وتهذيب التهذيب (2/ 198).
325 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ
(1)
خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
(2)
، أَلَا
(3)
وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ
(4)
قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(5)
.
326 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
327 -
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ
(7)
رَكْعَةً.
يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ.
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ
(8)
.
ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
(1)
«هِيَ» ليست في د.
(2)
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (7/ 418): «الحمر من الألوان أشرفها، والإبل أفضل أموال العرب» .
(3)
«أَلَا» ليست في د، هـ، و.
(4)
في د: «ركعتان» .
(5)
السنن الكبير (4523).
(6)
البخاري (998)، ومسلم (751).
(7)
في د: «ثلاثة عشر» .
(8)
في د: «فرفع» .
(9)
صحيح مسلم (738).
328 -
وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؛ فَقَالَتْ: سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
329 -
وَعَنْ
(2)
طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(3)
-.
330 -
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَزَادَ: «وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ
(4)
»
(5)
-.
331 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا
(6)
يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
332 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛
(1)
صحيح البخاري (1139).
(2)
«وَعَنْ» سقطت من ز.
(3)
أخرجه أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والنسائي (1678)، وابن حبان (2668)، والترمذي (470).
(4)
في هـ، و:«آخرها» .
(5)
أحمد (21141) واللفظ له، وأبو داود (1423)، وابن ماجه (1171)، والنسائي (1700).
(6)
في ز: «ولا» .
(7)
صحيح مسلم (737).
مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
333 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ
(2)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
334 -
وَرَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ»
(4)
.
335 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالوِتْرُ؛ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى تَفَرَّدَ بِهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَلَمْ نَرَ أَحَداً مِنَ المُتَقَدِّمِينَ تَكَلَّمَ فِيهِ، وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ»
(5)
-.
(1)
البخاري (996)، ومسلم (745).
(2)
في و: «رسول اللَّه» .
(3)
صحيح مسلم (754).
(4)
صحيح مسلم (755).
(5)
في جامع الترمذي (469)، وتحفة الأشراف (6/ 98):«سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ» .
وأما ما ذكره المصنف بعده فقد نسبه إليه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 46)، ونقله عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 577).
وقد يُستغرب هذا الكلام؛ لأن الترمذي نقل في العلل الكبير (ص 257) عن البخاري قوله: «سليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير» ، فبين القولين تنافرٌ كما هو ظاهر، واللَّه أعلم.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ» ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ» ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ:«هُوَ عِنْدِي ثَبْتٌ صَدُوقٌ»
(1)
.
336 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
.
وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ
(3)
، وَرُوِيَ مُرْسَلاً
(4)
، وَإسْنَادُ أَبِي دَاوُدَ لَا بَأْسَ بِهِ
(5)
.
337 -
وَقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ؛ فَلَا وِتْرَ لَهُ»
(6)
.
(1)
التاريخ الكبير (4/ 39)، والضعفاء والمتروكون (122)، والكامل في ضعفاء الرجال (5/ 241).
(2)
أحمد (11264)، وأبو داود (1431)، وابن ماجه (1188) واللفظ له، والترمذي (465).
(3)
هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وخالفه أخوه عبد اللَّه؛ فرواه عن أبيه مرسلاً.
قال الترمذي في جامعه (466): «سمعت أبا داود السجزي - يعني: سليمان بن الأشعث - يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: (أخوه عبد اللَّه لا بأس به)، وسمعت محمداً يذكر عن علي بن عبد اللَّه أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبد اللَّه بن زيد بن أسلم ثقة» .
(4)
أخرجه الترمذي (466) عن قتيبة، عن عبد اللَّه بن زيد بن أسلم، عن أبيه مرسلاً، ثم قال:«وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني بالأول: الموصول -.
(5)
قال الحاكم رحمه الله في المستدرك (1142): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
وقال النووي رحمه الله في خلاصة الأحكام (1/ 561): «رواه أبو داود، والبيهقي بإسنادين صحيحين، والترمذي بإسناد ضعيف، فهو حديث صحيح» .
(6)
صحيح ابن حبان (4057).
338 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ
(1)
لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه
(3)
، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ
(4)
مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه
(5)
.
339 -
وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قَالَتْ: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
(6)
صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ؛ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ؛ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟
فَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِئٍ!
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ - فُلَانَ
(7)
ابْنَ هُبَيْرَةَ -.
(1)
في هـ: «واللفظ» .
(2)
البخاري (1178)، ومسلم (721).
(3)
صحيح مسلم (722).
(4)
في أ: «ونحوه» بزيادة واو.
(5)
أحمد (21518)، والنسائي (2403).
(6)
في حاشية ج: «النبي» .
(7)
في ج، و:«فلانَ» بالنَّصب، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الكرماني رحمه الله في الكواكب الدراري (4/ 17): «قوله: (فلان): مرفوع بأنه خبر المبتدأ المحذوف، ومنصوباً بأنه بدل (رجلاً) أو بدل الضمير المنصوب» .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَجَرْتُ مَنْ أَجَرْتِ
(1)
يَا أُمَّ هَانِئٍ.
قَالَتْ
(2)
أُمُّ هَانِئٍ
(3)
: وَذَلِكَ ضُحىً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
340 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ
(5)
؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الأَوَّابِينَ
(6)
حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
341 -
وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ
(9)
»
(10)
.
342 -
وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: «قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: هَلْ
(1)
«أَجَرْتُ مَنْ أَجَرْتِ» : أي: أمَّنْتُ مَنْ أَمَّنْتِ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 566).
(2)
في أ: «فقالت» ، والمثبت ب، ج، د، هـ، و.
(3)
«قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ» ليست في ز.
(4)
البخاري (357)، ومسلم (336).
(5)
في أ: «بأفضل» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
«الأوَّابُون» : جمع (أوَّاب)، وهو المطيع، وقيل: الرَّاجع إلى الطَّاعة. شرح النووي على مسلم (6/ 30).
(7)
«تَرْمَض» : من الرَّمْضَاء، وهو الرَّمل الذي اشتدت حرارته بالشمس. شرح النووي على مسلم (6/ 30).
و «الفِصَال» : جمع فصيل، وهي صغار الإبل. مشارق الأنوار (2/ 160).
والمعنى: حين تحترق أخفاف صغار أولاد الإبل من شدَّة حر الرَّمل. شرح النووي على مسلم (6/ 30).
(8)
صحيح مسلم (143 - 748)، عدا قوله:«في مسجد قباء» ، ففي (144 - 748).
(9)
اسم الجلالة ليس في هـ.
(10)
صحيح مسلم (719).
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا؛ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ»
(1)
.
343 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ
(2)
الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا؛ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
لَيَدَعُ العَمَلَ
(4)
وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ
(5)
بِهِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً
(6)
.
344 -
وَعَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: «قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ
(7)
: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لَا إِخَالُهُ
(8)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
345 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ؛ يَقُولُ: إِذَا
(1)
صحيح مسلم (75 - 717).
(2)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 29): «السُّبْحة - بضم السين، وإسكان الباء -: هي النافلة، سُمِّيت بذلك للتسبيح الذي فيها» .
(3)
في حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(4)
«العَمَلَ» سقطت من ز.
(5)
في و: «يُعمَلَ» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (5/ 230): «ضبطناه بفتح الياء، أي: يعمله» .
(6)
صحيح مسلم (77 - 717).
و «أَيْضاً» ليست في د، هـ.
(7)
في أ: «فقلت» .
(8)
«لَا إِخَالُه» : أي: لا أظنُّه. غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 13).
(9)
صحيح البخاري (1175).
هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ
(1)
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -؛ فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي
(2)
، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ.
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
(3)
أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي
(4)
عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي
(5)
، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
وَرَوَاهُ
(7)
التِّرْمِذِيُّ عَنِ الشَّيْخِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ البُخَارِيُّ؛ وَعِنْدَهُ: «ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ»
(8)
.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ - وَهُوَ
(9)
رِوَايَةٌ لِلْبُخَارِيِّ -: «ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»
(10)
.
* * *
(1)
في هـ: «بأمر» .
(2)
في د: «ويسر لي» .
(3)
«تَعْلَمُ» سقطت من ز.
(4)
«فِي» ليست في أ، هـ، و، ز.
(5)
في د، هـ:«رضني به» .
(6)
صحيح البخاري (1162).
(7)
«وَرَوَاهُ» ليست في د.
(8)
جامع الترمذي (480)، وشيخه فيه: قتيبة بن سعيد.
(9)
في هـ زيادة: «من» .
(10)
أبو داود (1538)، والبخاري (6382).
وفي حاشية و: «بلغ» .
بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ
346 -
عَنْ
(1)
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ
(2)
اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي
(3)
! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ
(4)
فَلِيَ النَّارُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
347 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «{ص} لَيْسَ
(6)
مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ
(7)
، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(8)
.
348 -
وَعَنْ
(9)
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(10)
صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ: {الم * تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ
(11)
، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(12)
.
(1)
في ز: «وعن» .
(2)
في هـ، و زيادة:«فسجد» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(3)
في هـ، و:«يا ويلَهُ» ، وهي أيضاً رواية في صحيح مسلم.
(4)
في د: «وأبيت» .
(5)
صحيح مسلم (81).
(6)
في ج، د، و، ز:«ليست» .
(7)
«عَزَائِم السُّجُود» : ما وردت العزيمة على فعله - كصيغة الأمر مثلاً - بناءً على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب. فتح الباري (2/ 552).
(8)
صحيح البخاري (1069).
(9)
«وَعَنْ» سقطت من ب.
(10)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(11)
في و: «السجدةَ» بالنَّصب.
(12)
البخاري (1068)، ومسلم (880).
349 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه
(1)
: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ
(2)
فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ
(3)
لِلْبُخَارِيِّ أَيْضاً
(4)
.
350 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَقَالَ: «وَكَانَ
(5)
ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»
(6)
-.
351 -
وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فُضِّلَتْ سُورَةُ الحَجِّ عَلَى القُرْآنِ بِسَجْدَتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ» - وَقَالَ: «وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا؛ وَلَا يَصِحُّ»
(8)
-.
352 -
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:«سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
353 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «أَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ حَدِيثِيٍّ
(10)
لَا
(1)
في ب، و زيادة:«قال» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(2)
في هـ، و:{وَالنَّجْمِ} ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز.
(3)
في د، هـ، و:«واللفظ» .
(4)
البخاري (1073)، ومسلم (577).
(5)
في هـ، و:«كان» من غير واو.
(6)
البخاري (1071)، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما علَّقه البخاري قبل هذا الحديث، ووصله: ابن أبي شيبة (4354).
(7)
في و: «النبي» .
(8)
المراسيل (78).
(9)
صحيح مسلم (578).
(10)
في أ: حاء، ثم دال، ثم ياء، ثم حرف غير منقوط ثم ياء النسبة في آخرها، وفي ب: حاء، ثم دال، ثم حرف غير منقوط ثم ياء النسبة في آخرها، وفي ج، ز:«حُدَيبيٍ» ، وفي د، هـ، و:«حدبي» .
وفي مطبوعات المستدرك للحاكم: (مِمَّن حَدَّثَني)، أو:(من حدثني).
والظاهر أن الصواب: (مِنْ حَدِيثِيٍّ)، أي: وأنا أتعجب مِمَّنْ يعتني بالحديث والرِّواية لا يسجد في المفصل مع صحة الحديث، واللَّه أعلم.
يَسْجُدُ فِي المُفَصَّلِ» رَوَاهُ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(1)
.
354 -
وَعَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ.
ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِداً وَمَنْ كَانَ مَعَهُ، إِلَّا رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ مَعَ خَالِدٍ أَحَبَّ أَنْ يُعَقِّبَ
(2)
مَعَ عَلِيٍّ فَلْيُعَقِّبْ
(3)
مَعَهُ، قَالَ البَرَاءُ
(4)
: فَكُنْتُ مِمَّنْ عَقَّبَ مَعَهُ.
فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ القَوْمِ خَرَجُوا إِلَيْنَا، فَصَلَّى بِنَا عَلِيٌّ، وَصَفَّنَا صَفّاً وَاحِداً، ثُمَّ تَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَأَسْلَمَتْ هَمْدَانُ جَمِيعاً.
(1)
المستدرك (4005) من طريق عاصم، عن زر، عن علي رضي الله عنه قال:«عزائم السجود في القرآن: {الم تنزيل}، و {حم تنزيل} السجدة، و {النجم}، و {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، وأنا أتعجب ممن حدثني لا يسجد في المفصل» .
وأخرجه البيهقي (3766) عن الحاكم به، من غير جملة: «أنا أتعجب
…
».
والذي يظهر أن قوله: «وأنا أتعجب
…
» هو من كلام الحاكم، وليس من كلام علي رضي الله عنه، واللَّه أعلم.
وقد استعمل الحاكم هذه اللَّفظة في بعض كتبه؛ فقد قال في معرفة علوم الحديث (ص 177): «وهذا إسناد لا ينظر فيه حَدِيثِيٌّ إلا علم أنه من شرط الصحيح» .
ومما يؤيد ذلك أن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق (5863)، وابن أبي شيبة (4349)، والطحاوي في معاني الآثار (1/ 355)، والطبراني في المعجم الأوسط (7588)، وذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة (11/ 388)، كلهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يذكروا هذه الزيادة «وأنا أتعجب
…
».
(2)
«يُعَقِّب» : يرجع. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1303).
(3)
في ب: «فيعقب» .
(4)
«البَرَاءُ» ليست في هـ، و.
فَكَتَبَ عَلِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ - وَقَالَ:«أَخْرَجَ البُخَارِيُّ صَدْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَمْ يَسُقْهُ بِتَمَامِهِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ فِي تَمَامِ الحَدِيثِ عَلَى شَرْطِهِ»
(1)
-.
355 -
وَعَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ:«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا أَتَاهُ فَتْحُ اليَمَامَةِ؛ سَجَدَ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ
(2)
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «كِتَابِ الفُتُوحِ»
(3)
.
* * *
(1)
البيهقي (3989)، وانظر: البخاري (4349).
(2)
«أَبُو بَكْرِ» ليست في هـ، و.
(3)
كتاب الفتوح مفقود - حسب علمي -، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (33512).
بَابُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
356 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ
(1)
الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ
(2)
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «بِخَمْسَةٍ
(5)
وَعِشْرِينَ جُزْءاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
357 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ
(7)
فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ
(8)
، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.
(1)
في د: «إن صلاة» .
(2)
«الفذُّ» : المنفرد؛ المصلي وحده. مشارق الأنوار (2/ 150).
(3)
البخاري (645)، ومسلم (650) واللفظ له.
(4)
صحيح البخاري (646).
(5)
في ز: «بخمس» .
(6)
البخاري (648)، ومسلم (649) واللفظ له.
(7)
في أ: «بخطيب» ، وهو تصحيف.
(8)
في ز: «بالناس» .
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ يَعْلَمُ
(1)
أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً
(2)
سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ
(3)
حَسَنَتَيْنِ؛ لَشَهِدَ العِشَاءَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «أَوْ
(4)
مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ»
(5)
-.
358 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالحَاكِمِ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا» -: «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ
(7)
يَخْرُجْنَ إِلَى المَسَاجِدِ
(8)
، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»
(9)
.
359 -
وَعَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ - امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ؛ فَلَا تَمَسَّ
(10)
طِيباً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(11)
.
(1)
في ز: «علم» .
(2)
«العَرْق» : العظم بما عليه من اللحم. أعلام الحديث (1/ 469).
(3)
في أ: «مَرماتين» بفتح الميم، والمثبت من ج.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 129): «بكسر الميم، وحُكي الفتح» ، وانظر: هدى الساري (ص 125).
ومعنى «المِرْمَاة» : ما بين ظِلْفَي الشاة مِنْ اللَّحم. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 58)، ومشارق الأنوار (1/ 292). وظلف البقرة وما أشبهها: ظفرها. العين (8/ 160).
(4)
«أَوْ» ليست في ب.
(5)
البخاري (644)، ومسلم (651).
(6)
البخاري (900)، ومسلم (442).
(7)
«أَنْ» سقطت من ز.
(8)
في أ: «المسجد» ، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
وقوله: «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِأَحْمَدَ» إلى هنا سقط من هـ.
(9)
أحمد (5471) واللفظ له، وأبو داود (567)، والحاكم (850).
(10)
في أ: «تمسُّ» بالرَّفع، والمثبت من و.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (3/ 837): «(فلا تمسَّ): بالفتح» .
(11)
صحيح مسلم (443).
360 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلَاةِ
(1)
: أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً، فَأَبْعَدُهُمْ.
وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا
(2)
ثُمَّ يَنَامُ».
وَفِي رِوَايَةٍ
(3)
: «حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
361 -
وَرَوَى هُشَيْمٌ
(5)
، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ؛ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(6)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَقَدْ أُعِلَّ بِالوَقْفِ
(7)
.
(1)
في هـ، و:«في الصلاة أجراً» بتقديم وتأخير.
(2)
في د، هـ، و:«يصلي» .
(3)
صحيح مسلم (277 - 662).
(4)
البخاري (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
(5)
في و: «وعن هشيمٍ» .
(6)
ابن ماجه (793) واللفظ له، والدارقطني (1555).
(7)
أخرجه الحاكم (813) وقال: «هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقُرَاد أبو نوح ثقتان، فإذا وَصَلَاه فالقول فيه قولهما، وله في سنده عن عدي بن ثابت شواهد» .
وقال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (2/ 277): «الصَّحيح فيه أنه موقوف» .
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 449): «ورَوَى شُعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاةَ له إلا من عذر، وقد رفعه طائفة من أصحاب شعبة بهذا الإسناد، وبعضُهم قال: عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس مرفوعاً
…
ولكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره».
362 -
وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: «أَذَّنَ
(1)
ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ
(2)
، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
(3)
، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ! فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ
(4)
فِي السَّفَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(5)
.
363 -
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي المَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ المَطِيرَةِ، وَالغَدَاةِ القَرَّةِ
(6)
»
(7)
.
364 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(8)
رضي الله عنه: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؛ فَلَا يَقْرَبْنَا، وَلَا يُصَلِّي
(9)
(1)
في هـ زيادة: «مؤذن» .
(2)
«ضَجْنَان» : جنوب عسفان، يبعد عن المسجد الحرام (50) كيلو متراً. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 183).
قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 364): «بالضَّاد المعجمة والجيم، كذا محركتان
…
، والمتداول بين أهل الحديث: أنَّه بسكون الجيم».
(3)
«رِحَالِكُم» : منازلكم. النهاية (2/ 209).
(4)
«المَطِيرَة» - بفتح الميم -: أي: كثيرة المطر. الكواكب الدراري (4/ 192).
(5)
البخاري (632)، ومسلم (697).
(6)
في أ: بفتح القاف وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، و.
و «القِرَّة» - بالكسر -: البرد، وبالفتح: الباردة. مختار الصحاح (ص 250).
(7)
سنن أبي داود (1064).
(8)
في د، هـ، و زيادة:«ابن مالك» .
(9)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (5/ 49): «هكذا ضبطناه: (ولا يصل) - على النهي -، ووقع في أكثر الأصول: (ولا يصلي) - بإثبات الياء - على الخبر الذي يُراد به النهي، وكلاهما صحيح» .
مَعَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
365 -
وَعَنْ يَزِيدَ
(2)
بْنِ الأَسْوَدِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
(4)
هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا
(5)
، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا.
قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا
(6)
؛ إِذَا صَلَّيْتُمْ فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ؛ فَإِنَّهُ
(7)
لَكُمْ نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
366 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ
(9)
صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ.
(1)
البخاري (856)، ومسلم (562).
(2)
في أ: «يزيدِ» ، وهو وهم.
(3)
في ب، وحاشية ج:«النبي» .
(4)
في هـ، و:«إذ» .
(5)
«تُرْعَد» : أي: تَرْجُف وتضطرب من الخوف. النهاية (2/ 234).
و «الفَرَائِص» : جمع فَرِيصة؛ وهي اللَّحمة التي تكون بين الكتف والجنب. غريب الحديث لأبي عُبَيد (3/ 19).
(6)
في أ: «تفعلوا» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(7)
في و: «فإنها» .
(8)
أحمد (17479)، وأبو داود (575)، والنسائي (857)، والترمذي (219).
(9)
في ز، وحاشية ج:«رسول اللَّه» .
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
367 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا؛ وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ.
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا؛ وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ.
وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ
(2)
.
وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا؛ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.
وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(3)
-.
368 -
وَعَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ لَمْ نَزَلْ قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ
(4)
قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ نَتَّبِعُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
369 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى
(1)
صحيح مسلم (653).
(2)
في د: «فقولوا: اللَّهم ربنا ولك الحمد» ، وفي هـ، و:«اللَّهم ربنا لك الحمد» ، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(3)
أحمد (8502)، وأبو داود (603).
(4)
في ز: «نرى» .
(5)
البخاري (811)، ومسلم (474).
و «لِمُسْلِمٍ» سقطت من هـ.
فِي أَصْحَابِهِ
(1)
تَأَخُّراً؛ فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ
(2)
بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ
(3)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
370 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: «احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً بِخَصَفَةٍ
(5)
أَوْ حَصِيرٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، قَالَ: فَتَتَبَّعَ
(6)
إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ.
قَالَ: ثُمَّ جَاؤُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ
(7)
.
قَالَ: فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا البَابَ
(8)
.
فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَباً، فَقَالَ لَهُمْ: «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ؛ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ
(9)
المَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(10)
.
(1)
في أ، ز:«الصحابة» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(2)
«يَأْتَمَّ» : يقتدي. الصحاح (5/ 1865).
(3)
في ب زيادة: «عز وجل» .
(4)
صحيح مسلم (438).
(5)
في أ، ز:«بخصيفة» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
و «الخَصَفَة» : نوعٌ من الحَصِير؛ وهي ما يُعمل من جلال التَّمْر، وأصل الخصف: الضَّمُّ والجمع، أي: اتخذ حُجرةً صغيرةً سترها بحصير. مشارق الأنوار (1/ 181)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص 33)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 100).
(6)
في ز: «فبلغ» .
(7)
في هـ: «عليهم» .
(8)
«حَصَبُوا البَابَ» : أي: رموه بالحَصباء؛ وهي صغار الحِجارة. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 33).
(9)
«الصَّلَاةَ» ليست في د، هـ، و.
(10)
البخاري (6113)، ومسلم (781).
371 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى مُعَاذٌ لِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا
(1)
فَصَلَّى
(2)
، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ!
فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ
(3)
دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ
(4)
.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّاناً يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى
(5)
}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}
(6)
، وَ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً
(7)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ
(8)
: «فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ»
(9)
.
372 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمَّا ثَقُلَ
(10)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ
(11)
بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.
(1)
في ب: «منهم» .
(2)
في أ: «وصلى» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
في ب: «الرجلُ» بالرَّفع.
(4)
«مُعَاذٌ» ليست في هـ.
(5)
«الأَعْلَى» ليست في و.
(6)
«وَ {اقرأ باسم ربك}» ليست في هـ.
(7)
البخاري (705)، ومسلم (465).
(8)
«لَهُ» ليست في و.
(9)
صحيح مسلم (178 - 465).
(10)
«ثَقُلَ» : أي: اشتدَّ مرضه. مشارق الأنوار (1/ 134).
(11)
«يُؤْذِنُه» : أي: يُعلِمه. الصحاح (5/ 2069).
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ
(1)
أَسِيفٌ
(2)
؛ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ
(3)
مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ
(4)
النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ!
فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
(5)
بِالنَّاسِ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ
(6)
مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ
(7)
النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ! فَقَالَتْ لَهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ
(8)
يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ.
قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَصَلَّى
(9)
بِالنَّاسِ.
(1)
«رَجُلٌ» ليست في و.
(2)
«أَسِيفٌ» : أي: رَقِيق القلب، سَرِيع الحزن والبكاء. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 203)، وأعلام الحديث (1/ 370).
(3)
في د، هـ:«يقوم» .
(4)
في أ، ب، ج:«يسمعُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 63): «بضم الياء وإسكان السين، من الإسماع، ولأبي ذر: لم يُسْمِعِ الناس» .
(5)
في ج: «فيصل» من غير لام الأمر.
(6)
في و، ز:«يقم» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 205): «قوله: (متى يقوم) كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو، ووجَّهه ابن مالك بأنه شبَّه (متى) بـ (إذا)؛ فلم تجزم» .
(7)
الضبط المثبت من ب.
(8)
في ب: «صواحبَ» بالنَّصب، وفي نسخة على حاشية ج:«صواحبات» ، والضبط المثبت من و.
(9)
في هـ، و:«يصلي» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قَالَتْ
(1)
: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ
(2)
وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ.
قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ وَسَمِعَ
(3)
أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ
(4)
ذَهَبَ
(5)
يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُمْ مَكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ.
قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ
(6)
صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
373 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ
(8)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ
(9)
فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ
(10)
،
(1)
«قَالَتْ» ليست في ب.
(2)
في أ: «يَهادِي» .
و «يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْن» : أي: يمشي بينهما متَّكئاً عليهما؛ لضعفه. مشارق الأنوار (2/ 267)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 249).
(3)
في ب، هـ، و:«سمع» من غير واو، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(4)
«الحِسُّ» : الصَّوت الخفي. الصحاح (3/ 916).
(5)
في هـ: «فذهب» ، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(6)
في د، هـ، و، وحاشية ج:«رسول اللَّه» .
(7)
البخاري (713)، ومسلم (418) واللفظ له.
(8)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(9)
في د: «بالناس» .
(10)
في أ: «فإن فيهم الكبير والصغير والمريض» بتقديم وتأخير و «وَالضَّعِيفَ» سقطت منها، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ
(1)
» - وَفِي لَفْظٍ: «وَذَا
(2)
الحَاجَةِ»
(3)
، وَفِي آخَرَ:«الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ»
(4)
- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «الصَّغِيرَ» .
374 -
وَعَنْ عَمْرِو
(6)
بْنِ سَلِمَةَ الجَرْمِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنَّا بِمَاءٍ
(7)
مَمَرَّ النَّاسِ
(8)
، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ نَسْأَلُهُمْ
(9)
: مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟
(10)
مَا هَذَا الرَّجُلُ؟
فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ، أَوْ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا، وَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الكَلَامَ، فَكَأَنَّمَا يُغْرَى فِي صَدْرِي
(11)
.
(1)
في د: «يشاء» .
(2)
في أ، د، هـ:«وذو» ، والمثبت من ب، ج، و، ز.
(3)
صحيح مسلم (175 - 467).
(4)
البخاري (703)، ومسلم (185 - 467).
(5)
البخاري (703)، ومسلم (467).
(6)
في ب: «عُمر» ، وهو تصحيف.
(7)
في أ: «بماءِ» من غير تنوين، والمثبت من ج، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (6/ 398): «(كنا بماء)، أي: بموضع ننزل به (ممرِّ الناس) بتشديد الرَّاء مجرورة؛ صفة لماء، وفي اليونينية: بفتح الرَّاء، أي: موضع مرورهم» .
وقال السيوطي رحمه الله في التوشيح شرح الجامع الصحيح (6/ 2658): «(ممر الناس): مثلث الرَّاء» . وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1156).
(8)
في د: «للناس» .
(9)
في هـ: «فنسألهم» .
(10)
«مَا لِلنَّاسِ» ليست في د.
(11)
«يُغْرَى فِي صَدْرِي» : أي: يلتصق به. الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1157).
وَكَانَتِ العَرَبُ تَلَوَّمُ
(1)
بِإِسْلَامِهِمُ الفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ
(2)
فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ.
فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ
(3)
أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ.
فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ
(4)
حَقّاً، فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ
(5)
كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ
(6)
كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً.
فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآناً مِنِّي؛ لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ.
فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.
وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي
(7)
، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ
(8)
قَارِئِكُمْ؟
(1)
«تَلَوَّم» - بفتح أوَّله واللَّام، وتشديد الواو - أي: تنتظر. فتح الباري (8/ 23).
(2)
«ظَهَرَ عَلَى الشَّيْء» : أي: غلبه وعلاه. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1211).
(3)
في د: «وبادر» .
ومعنى «بَدَرَ» : أي: سبق. فتح الباري (8/ 23).
(4)
في ز زيادة: «صلى الله عليه وسلم» .
(5)
في أ: «وقت» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
في أ، ب:«وصلاة» بدل: «وَصَلُّوا صَلَاةَ» ، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(7)
«تَقَلَّصَتْ عَنِّي» : أي: انضمَّت، ونقصت عن أن تسترني. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (21/ 453).
(8)
في و: «است» بضمِّ الهمزة وكسرها.
قال الملا علي قاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (8/ 3216): «هو بهمزة الوصل، مكسورة» .
ومعنى «الاسْتِ» : العَجُزُ، وقد يُراد به حلقة الدُّبُر. الصحاح (6/ 2233).
فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصاً، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِيصِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ»
(2)
.
وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ: «وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ»
(3)
.
375 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«يُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» رَوَاهُ الأَثْرَمُ
(4)
، وَالبَيْهَقِيُّ
(5)
- وَلَفْظُهُ: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
(6)
-.
376 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ
(7)
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً
(8)
.
(1)
صحيح البخاري (4302).
(2)
سنن أبي داود (585).
(3)
سنن النسائي (788).
(4)
عزاه إليه أبو يعلى في التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة (2/ 341) مثل لفظ البيهقي.
وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص 62): «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يَؤُمُّ الغلامُ حتى يحتلم، فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سَلِمة؟ قال: لا أدري أيَّ شيء هذا؟ وسمعته مرةً أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام» .
(5)
في و: «ورواه البيهقي» .
(6)
السنن الكبير (5924).
(7)
«السُّنَّةِ» سقطت من ز.
(8)
«سِلْماً» : أي: إسلاماً. مشارق الأنوار (2/ 218).
وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ
(1)
إِلَّا بِإِذْنِهِ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(2)
: «سِنّاً» بَدَلَ: «سِلْماً» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
377 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي
(4)
مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى
(5)
، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثاً
(6)
-.
وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً
(8)
.
378 -
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!
(1)
«التَّكْرِمَة» : الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويُخَصُّ به. شرح النووي على مسلم (5/ 174).
(2)
صحيح مسلم (291 - 673).
(3)
صحيح مسلم (673).
(4)
في أ، د، و:«ليليني» بإثبات حرف العلة.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (4/ 154): «(لِيَلِنِي) هو بكسر اللامين، وتخفيف النون، من غير ياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» .
(5)
«أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى» : أي: العُقَلاء البالغون الذين يحفظون عنه صلاته، ويَعُون ما يكون منه في صلاته. المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 144)، وشرح النووي على مسلم (4/ 155).
(6)
في و: «ثم الذين يلونهم» بدل: «ثَلَاثاً» .
(7)
«هَيْشَاتُ الأَسْوَاق» : أي: اختلاطها، وما يكون فيها من الفتن وارتفاع الأصوات. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 68)، والإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 109).
وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 273): «وقيدناه على أبي بحر بسكون الياء، وقيده التميمي عن الجياني بفتحها» .
(8)
صحيح مسلم (432).
و «أَيْضاً» ليست في ز.
إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ
(1)
كَأَنَّهَا الحَذَفُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ البُسْتِيُّ
(2)
.
وَالحَذَفُ - بِالتَّحْرِيكِ -: غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ مِنْ غَنَمِ الحِجَازِ، الوَاحِدَةُ: حَذَفَةٌ؛ قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ
(3)
.
379 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
380 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
381 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(7)
رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(8)
.
(1)
في و: «الصفوف» .
(2)
أحمد (13735)، وأبو داود (667)، والنسائي (814)، وابن حبان (1282).
(3)
الصحاح (4/ 1342).
(4)
صحيح مسلم (440).
(5)
في ب، ز:«النبي» وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(6)
البخاري (726) واللفظ له، ومسلم (763).
(7)
في ب، د، و، ز زيادة:«ابن مالك» .
(8)
البخاري (871)، ومسلم (660).
وَلِمُسْلِمٍ: «صَلَّى
(1)
بِهِ وَبِامْرَأَةٍ؛ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالمَرْأَةَ خَلْفَهُ
(2)
»
(3)
.
382 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
، فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: «أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ
(7)
، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الَّذِي
(8)
رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً، وَلَا
(9)
تَعُدْ
(10)
»
(11)
.
(1)
في ب، د، و:«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى» .
(2)
في د: «عن خلفه» .
(3)
صحيح مسلم (269 - 660)، ولفظه:«أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى به وبأمِّه - أو خالته -، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا» .
(4)
في د: «رسول اللَّه» .
(5)
«فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ليست في ب.
(6)
صحيح البخاري (783).
(7)
في هـ: «راكعا» .
(8)
«الَّذِي» ليست في ز.
(9)
في ز: «فلا» .
(10)
في و زيادة: «له» .
(11)
أحمد (20457)، وأبو داود (684).
383 -
وَعَنْ هِلَالِ
(1)
بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو
(2)
بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ
(3)
بْنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ
(4)
، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَحَسَّنَهُ
(5)
-، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ»
(6)
-.
وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: «ثَبَّتَ الحَدِيثَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»
(7)
، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ
(8)
ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: «فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ»
(9)
.
384 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ
(1)
في أ: «هلالٍ» ، والمثبت من ج، و.
(2)
في ب: «عمر» ، وهو تصحيف.
(3)
«وَابِصَةَ» ليست في ز.
(4)
«وَحْدَهُ» ليست في هـ، و.
(5)
نقله عنه ابن قدامة في المغني (2/ 155)، وقد أفتى بمقتضاه في مسائله، رواية ابنه عبد اللَّه (ص 115) حيث قال:«يعيد الصلاة» .
(6)
أحمد (18000)، وأبو داود (682)، والترمذي (231)، وابن حبان (1049).
(7)
الأوسط (4/ 184)، وقال أيضاً:«صلاة الفرد خلف الصف باطل؛ لثبوت خبر وابصة، وخبر علي بن الجعد بن شيبان» .
(8)
«أَبُو عُمَرَ» ليست في و.
(9)
التمهيد (1/ 269)، وقال:«وحديث وابصة مضطرب الإسناد، لا يثبته جماعة من أهل الحديث» .
وقال الترمذي في جامعه (231): «فاختلف أهل الحديث في هذا:
- فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد أصحُّ.
- وقال بعضهم: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد أصحُّ؛ وهذا عندي أصحُّ من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد».
الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ
(1)
وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»
(3)
.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:«وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا»
(4)
.
وَقَدْ وَهِمَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُصَنِّفِينَ
(5)
فِي قَوْلِهِ
(6)
: «إِنَّ لَفْظَ القَضَاءِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ»
(7)
.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «قَالَ يُونُسُ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَابْنُ أَبِي
(8)
ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي
(9)
حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.
(1)
في ب: «السكينةَ» ، والمثبت من ج، ويجوز فيه الرَّفع والنَّصب، انظر: فتح الباري (2/ 117).
(2)
البخاري (636)، ومسلم (602).
(3)
صحيح مسلم (154 - 602).
(4)
مسند أحمد (7250).
و «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» سقطت من ز.
(5)
في و: «بعض المصنفين» .
(6)
في ب: «قولهم» .
(7)
منهم: ابن الجوزي في التحقيق (1/ 488).
لكن قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5/ 388): «وقد وُجد في بعض نسخ (صحيح البخاري) في حديث أبي قتادة هذا: (وما فاتكم فاقضوا)
…
وخرجه الإسماعيلي، ولفظه:(وما فاتكم فاقضوا)».
(8)
«أَبِي» ليست في د.
(9)
«أَبِي» ليست في أ.
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ: فَاقْضُوا»
(1)
.
وَقَالَ مُسْلِمٌ: «أَخْطَأَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَلَا أَعْلَمُ رَوَاهَا عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ
(2)
»
(3)
.
وَفِي قَوْلِ أَبِي دَاوُدَ وَمُسْلِمٍ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ رَوَاهَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
(4)
.
وَقَدْ رُوِيَتْ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(5)
.
وَقَالَ
(6)
البَيْهَقِيُّ: «وَالَّذِينَ قَالُوا: (فَأَتِمُّوا) أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ، وَأَلْزَمُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ فَهُوَ
(7)
أَوْلَى»
(8)
.
وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ فَرْقٌ؛ فَإِنَّ القَضَاءَ: هُوَ الإِتْمَامُ لُغَةً وَشَرْعاً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(9)
.
(1)
سنن أبي داود (572).
(2)
الضبط المثبت من ج، و.
(3)
أسنده البيهقي (4/ 417)، عن مسلم، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 118):«وحَكَم مسلم في (التَّمييز) عليه بالوهم في هذه اللفظة، مع أنه أخرج إسناده في صحيحه، لكن لم يَسُقْ لفظه» .
(4)
مسند أحمد (7664).
(5)
منها: ما أخرجه الإمام أحمد (10340) من طريق قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
وما أخرجه (8967) من طريق عوف، عن محمد، عن أبي هريرة.
وما أخرجه (8964) عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(6)
في د: «قال» من غير واو.
(7)
في ب: «وهو» .
(8)
السنن الكبير (4/ 419).
(9)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في أ، ب، د، هـ، و.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (12/ 106): «إنَّ لفظ القضاء في كلام اللَّه وكلام الرَّسول المراد به إتمام العبادة - وإن كان ذلك في وقتها - كما قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}، وقوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ}، ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا لفظ القضاء مختصّاً بفعلها في غير وقتها، ولفظ الأداء مختصّاً بما يُفعل في الوقت، وهذا التفريق لا يُعرف قط في كلام الرسول، ثم يقولون: قد يُستعمل لفظ القضاء في الأداء، فيجعلون اللُّغة التي نزل القرآن بها من النَّادر، ولهذا يتنازعون في مراد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقضوا)، وفي لفظ: (فأتمُّوا)، فيظنون أن بين اللَّفظين خلافاً، وليس الأمر كذلك؛ بل قوله: (فاقضوا) كقوله: (فأتمُّوا)، لم يرد بأحدهما الفعل بعد الوقت؛ بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، لكن الوقت وقتان: وقت عام، ووقت خاص لأهل الأعذار - كالنَّائم، والنَّاسي إذا صلَّيا بعد الاستيقاظ والذِّكر - فإنَّما صلَّيا في الوقت الذي أمر اللَّه به فإنَّ هذا ليس وقتاً في حق غيرهما» . وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير للذهبي (2/ 737).
* * *
بَابُ صَلَاةِ المَرِيضِ
385 -
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
(1)
رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ
(2)
، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ
(3)
: صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
386 -
وَرَوَى
(5)
أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
(1)
في د: «الحصين» .
(2)
«بَوَاسِير» : تَوَرُّم في أسفل المخرج، داءٌ معلوم. مشارق الأنوار (1/ 101).
وقيل: «هي في عرف الأطباء: نفاطات تحدث في نفس المقعدة، ينزل منها مادة» . إرشاد الساري (2/ 304).
(3)
في ب: «قال» .
(4)
صحيح البخاري (1117).
(5)
في ز: «وعن» بدل: «وَرَوَى» .
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَادَ مَرِيضاً فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، فَأَخَذَ عُوداً لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ
(1)
إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ
(2)
مِنْ رُكُوعِكَ» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَالحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ فِي «المُخْتَارَةِ»
(3)
.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي رَفْعِهِ
(4)
: «هَذَا خَطَأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ قَوْلَهُ: (أَنَّهُ
(5)
دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ)»
(6)
.
387 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: «رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ
(7)
؛ مِنْ رَمَدٍ
(8)
بِهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ
(9)
.
388 -
وَعَنْ
(10)
عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
(1)
في ج، د، هـ، و، ز:«فأومِ» .
(2)
في ب: «أخفظ» بالظاء.
(3)
السنن الكبير (3718) - وقال البيهقي عقبه: «وهذا الحديث يُعَدُّ في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» -، ولم أقف عليه في الأحاديث المختارة، وهو في كتابه:«السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام» (1144).
(4)
في ب، هـ، و:«رفع هذا» .
(5)
في و: «إنه» بكسر الهمزة، والمثبت من ج.
(6)
العلل لابن أبي حاتم (2/ 195).
(7)
«الأَدَم» : هو الجلد المدبوغ. فتح الباري (10/ 313).
(8)
«الرَّمَد» : مرض يصيب العين. مشارق الأنوار (1/ 290).
(9)
مسند الشَّافعي بترتيب سنجر (244).
(10)
«وَعَنْ» سقطت من ب.
مُتَرَبِّعاً» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(1)
-.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا
(2)
غَيْرَ
(3)
أَبِي دَاوُدَ الحَفَرِيِّ
(4)
وَهُوَ ثِقَةٌ
(5)
، وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا خَطَأً
(6)
»
(7)
.
كَذَا قَالَ، وَقَدْ تَابَعَ الحَفَرِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ
(8)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(9)
.
* * *
(1)
النسائي (1660)، والدَّارقطني (1482)، والحاكم (1036).
(2)
في هـ، و زيادة:«الحديث» .
(3)
الضبط المثبت من أ، ج، هـ.
(4)
في و: «الحُفري» بضم الحاء، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال ابنُ ماكولا رحمه الله في الإكمال (2/ 244): «بفتح الحاء المهملة، وفتح الفاء» .
(5)
وممَّن وثَّقه أيضاً: ابن معين في تاريخه برواية الدَّارمي (ص 66).
(6)
في و: «أخطأ» .
(7)
كذا في السنن الصغرى، وقال في السنن الكبرى:«لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري، عن حفص» .
(8)
أخرجه الحاكم (962)، ووثَّقه أبو حاتم فقال:«كان حافظاً، يحدِّث من حفظه، ولا يقبل التَّلقين، ولا يقرأ من كتب النَّاس، ولم أَرَ بالكوفة أتقن حفظاً منه» . الجرح والتعديل (7/ 265).
(9)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ز.
بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ
389 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ»
(3)
.
390 -
وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «إِسْنَادٌ
(4)
صَحِيحٌ»
(5)
-، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
(6)
.
(1)
في أ، ج، د، ز زيادة:«رضي الله عنهما» ، وفي ب زيادة:«رضي الله عنه» .
(2)
البخاري (1090) واللفظ له، ومسلم (685).
(3)
صحيح البخاري (3935).
(4)
في د، هـ، و:«إسناده» .
(5)
سنن الدارقطني (2298).
(6)
رواته: الحسين بن إسماعيل المحاملي، وسعيد بن محمد الحصري، وأبو عاصم النبيل، وعمرو بن سعيد، وعطاء بن أبي رباح. انظر ترجمة المحاملي وسعيد بن محمد في: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (3/ 409) و (5/ 15)، وترجمة أبي عاصم النبيل وعطاء في: تهذيب التهذيب (4/ 450) و (7/ 199)، وانظر ترجمة عمرو بن سعيد في: تاريخ أصبهان (1/ 457).
وَالصَّحِيحُ: أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها هِيَ الَّتِي كَانَتْ تُتِمُّ، كَمَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً، فَقُلْتُ لَهَا: لَوْ صَلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ»
(1)
.
391 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ
(2)
»
(3)
-.
392 -
وَرَوَى
(4)
شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الهُنَائِيِّ
(5)
قَالَ: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ
(6)
، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ
(7)
- شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
السنن الكبير (5496).
(2)
في هـ: «عزيمته» .
ومعنى «عَزَائِمُه» : فرائضه التي حتم على العباد وجوبها. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 277).
(3)
أحمد (5866)، وابن خزيمة (1008)، وابن حبان (1275) - وأخرج اللفظ الثاني أيضاً (4194) -، ومعجم أبي يعلى (154).
(4)
في د: «وعن» .
(5)
في أ: «الهناءِ» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
«ثَلَاثَة أَمْيَال» : تساوي (8، 28) كيلو متراً تقريباً.
(7)
«ثَلَاثَة فَرَاسِخ» : تساوي (24، 8) كيلو متراً تقريباً.
(8)
صحيح مسلم (691).
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي يَحْيَى: «لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فِي ضَبْطِ مِثْلِ هَذَا الأَصْلِ»
(1)
.
393 -
وَعَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
394 -
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ أَنَساً
(3)
رضي الله عنه يَقُولُ: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ
(4)
صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ.
قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئاً؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(5)
.
395 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ
(7)
يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ
(8)
زِدْنَا أَتْمَمْنَا».
(1)
انظر: الاستذكار (2/ 240).
(2)
البخاري (3933)، ومسلم (1352)، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عندهما، وهو لفظ النسائي (1453)، وذكره بهذا اللفظ ابنُ دقيق العيد في الإلمام (ص 133)، وعزاه للشيخين أيضاً، ولفظ البخاري:«ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ» ، ولفظ مسلم:«يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثاً» .
(3)
في هـ، و:«أنس بن مالك» .
(4)
في هـ: «رسول اللَّه» .
(5)
البخاري (1081)، ومسلم (693).
(6)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(7)
في د: «بمكة تسعة عشر يوما» .
(8)
في هـ، و:«وإذا» .
وَفِي لَفْظٍ
(1)
: «أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ
(3)
بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»، قَالَ: وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ
(4)
»
(5)
.
وَعِنْدَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ: «أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ
(6)
الصَّلَاةَ»
(7)
.
وَقَالَ
(8)
البَيْهَقِيُّ: «اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي (تِسْعَ عَشْرَةَ) وَ (سَبْعَ عَشْرَةَ)، وَأَصَحُّهَا عِنْدِي: رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: (تِسْعَ عَشْرَةَ)»
(9)
.
396 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ
(10)
الصَّلَاةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ:«غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ»
(11)
-.
(1)
صحيح البخاري (4298).
(2)
صحيح البخاري (1080).
(3)
في أ: «سبعة عشر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(4)
في أ: «تسعة عشر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
سنن أبي داود (1230).
(6)
في أ: «يقصِر» بكسر الصاد، والمثبت من ج.
(7)
سنن أبي داود (1231).
(8)
في د: «قال» من غير واو.
(9)
السنن الكبير (5535)، وقال عقبه:«وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري الجامعَ الصحيحَ؛ فأحد من رواها ولم يختلف عليه علمي: عبد اللَّه بن المبارك، وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول، واللَّه أعلم» .
(10)
في أ: «يقصِر» بكسر الصاد، والمثبت من ج.
(11)
أحمد (14139) واللفظ له، وأبو داود (1235).
397 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ
(1)
الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ
(2)
زَاغَتِ الشَّمْسُ
(3)
قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ
(4)
، ثُمَّ رَكِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
398 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ
(7)
الشَّمْسُ؛ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ارْتَحَلَ» رَوَاهُ الحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «المُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِمٍ» .
ثُمَّ قَالَ: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ»
(8)
؛ وَلَمْ يَرْوِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا لَفْظُهُ:«كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا»
(9)
.
399 -
وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
في هـ، و:«زيغ» بدل: «أن تزيغ» .
ومعنى «تَزِيغ» : تَمِيل. انظر: الصحاح (4/ 1320).
(2)
في أ: «فإذا» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
«الشَّمْسُ» ليست في د.
(4)
في ز زيادة: «والعصر» .
(5)
البخاري (1112)، ومسلم (704).
(6)
في هـ: «رسول اللَّه» .
(7)
في ز: «فزاغت» .
(8)
المستخرج على صحيح مسلم (1582).
(9)
صحيح مسلم (704).
كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
400 -
وَرَوَى
(3)
أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ: «أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: الصَّلَاةَ، قَالَ
(4)
: سِرْ، حَتَّى إِذَا كَانَ
(5)
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى العِشَاءَ.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ
(6)
: (حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ
(7)
ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا)»
(8)
.
401 -
وَعَنْ
(9)
مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(10)
.
(1)
قوله: «بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ» إلى هنا سقط من هـ.
(2)
البخاري (1106) - من رواية سالم، عن ابن عمر، ولم أقف عليه من رواية نافع عند البخاري -، ومسلم (703) واللفظ له.
(3)
في د، هـ، و:«ورواه» ، وفي ز:«وعن» .
(4)
«قَالَ» ليست في أ.
(5)
«كَانَ» سقطت من ز.
(6)
«قَالَ» ليست في ز.
(7)
«عِنْدَ» ليست في د.
(8)
سنن أبي داود (1212 - 1213).
(9)
في ز: «وروى» .
(10)
صحيح مسلم (706).
402 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً؛ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ
(1)
، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ، فِي
(4)
غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قُلْتُ
(5)
لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»
(7)
.
وَقَدْ تَكَلَّمَ ابْنُ سُرَيْجٍ
(8)
فِي قَوْلِهِ: «وَلَا مَطَرٍ» .
403 -
وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ بْنِ يَحْيَى الأُشْنَانِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:«جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمَدِينَةِ؛ لِلرُّخَصِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عِلَّةٍ»
(9)
.
(1)
في د، و، ز زيادة:«جميعاً» .
(2)
في د، هـ، و، ز زيادة:«جميعاً» .
(3)
البخاري (543)، ومسلم (56 - 705).
(4)
في هـ: «من» .
(5)
القائل هو: سعيد بن جُبَير.
(6)
صحيح مسلم (705).
وفي ج: «تحرجَ أمتُهُ» .
(7)
صحيح مسلم (49 - 705).
(8)
في أ، د:«ابن شريح» .
وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سُرَيج القاضي، أبو العباس البغدادي، قال الشيخ أبو إسحاق: كان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي رحمة اللَّه تعالى عليهم - حتى على المزني -. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/ 21).
(9)
شرح معاني الآثار (1/ 161).
وَالرَّبِيعُ
(1)
: رَوَى عَنْهُ البُخَارِيُّ
(2)
، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيهِ بِسَبَبِ
(3)
هَذَا الحَدِيثِ
(4)
.
404 -
وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ
(5)
صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ؛ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى
(6)
العَصْرِ، فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعاً.
وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ سَارَ.
وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ المَغْرِبِ أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ العِشَاءِ.
وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَغْرِبِ عَجَّلَ العِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ المَغْرِبِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(7)
-.
(1)
في و زيادة: «ابن يحيى» .
(2)
صحيح البخاري (1054، 5037)، وانظر: الهداية والإرشاد للكلاباذي (1/ 246).
(3)
في ج: «لسبب» .
(4)
قال أبو حاتم رحمه الله: «حدثنا الربيع بن يحيى، عن الثوري، غير أنه باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف، أراد: (أبا الزبير، عن جابر)، أو: (أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس)؛ والخطأ من الربيع» . العلل لابن أبي حاتم (2/ 205).
وقال الدارقطني في الربيع بن يحيى الأشناني: «ليس بالقوي؛ يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر الجمع بين الصلاتين، هذا يسقط مئة ألف حديث» . سؤالات الحاكم (ص 142).
وقال أيضاً لما سئل عن هذا الحديث: «وهذا حديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل» . سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني (ص 170).
(5)
في د: «رسول اللَّه» .
(6)
في هـ، و:«مع» .
(7)
أحمد (22094) واللفظ له، وأبو داود (1220)، والترمذي (553).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ يُونُسَ، وَالسُّلَيْمَانِيُّ
(1)
، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالخَطِيبُ، وَغَيْرُهُمْ:«تَفَرَّدَ بِهِ قُتَيْبَةُ»
(2)
.
قَالَ الخَطِيبُ: «وَهُوَ مُنْكَرٌ جِدّاً»
(3)
، وَقَالَ الحَاكِمُ:«هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَقُتَيْبَةُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ»
(4)
.
وَقَدْ تَقَدَّمَ جَمْعُ المُسْتَحَاضَةِ
(5)
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي بَابِ الحَيْضِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(6)
.
* * *
(1)
هو: الحافظ، محدث ما وراء النهر، أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البيكندي البخاري، قال السَّمعاني رحمه الله:«كانت له رحلة إلى الآفاق والكثرة، والحفظ والإتقان، ولم يكن له نظير في زمانه إسناداً وحفظاً ودرايةً بالحديث، وضبطاً وإتقاناً، صنَّف التَّصانيف الكثيرة الكبيرة والصغيرة، وكان يصنِّف كل أسبوع شيئاً ويحمله إلى جامع بخارى من بيكند ويحدِّث به» ، وله مصنفات منها:«الحث على اقتباس الحديث» ، و «كتاب الضعفاء» ، (ت 404 هـ). انظر: الأنساب للسمعاني (7/ 198)، وسير أعلام النبلاء (17/ 200)، وإكمال تهذيب الكمال (6/ 400)، وتهذيب التهذيب (3/ 313).
(2)
انظر: المعجم الصَّغير (656)، والسنن الكبير (5597)، وتاريخ بغداد (14/ 483)، وانظر كلام ابن يونس في تاريخ دمشق (50/ 343).
وقال البخاري: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، قال محمد بن إسماعيل: وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ» . تاريخ بغداد (14/ 481).
(3)
تاريخ بغداد (14/ 484).
(4)
معرفة علوم الحديث (ص 119).
(5)
في هـ: «الاستحاضة» .
(6)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و.
بَابُ صَلَاةِ الخَوْفِ
405 -
عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ
(2)
صَلَاةَ الخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً
(3)
وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا
(4)
وِجَاهَ العَدُوِّ.
وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى
(5)
فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ.
ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
(1)
في د: «النبي» .
(2)
قال الواقدي رحمه الله في مغازيه (1/ 395): «إنما سميت (ذات الرقاع) لأنه جبل فيه بقع حمر وسواد وبياض، خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة السَّبت لعشر خلون من المحرَّم، على رأس سبعة وأربعين شهراً» .
وقال ابن هشام رحمه الله في سيرته (2/ 204): «إنما قيل لها: (غزوة ذات الرِّقاع) لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال: (ذات الرِّقاع) شجرة بذلك الموضع» .
والذي يظهر أن تسمية هذه الغزوة بـ «ذات الرِّقاع» يعود لما ذكره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حيث قال - واصفاً لما جرى معهم -: «فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرِّقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق» . أخرجه البخاري (4128)، ومسلم (1816)، ورجح النووي في شرحه على مسلم (6/ 128) هذا السبب في تسميتها، واللَّه أعلم.
(3)
في حاشية ب زيادة: «صفوا» .
(4)
في هـ، و:«وصفوا» .
(5)
«الأُخْرَى» سقطت من ز.
(6)
البخاري (4129)، ومسلم (842).
406 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ
(1)
فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ.
وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ
(3)
وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ.
فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ
(4)
سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(5)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ
(6)
رضي الله عنهما: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِباً أَوْ قَائِماً؛ تُومِئُ إِيمَاءً»
(7)
.
407 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
«وَازَيْنَا العَدُوّ» : أي: قرُبنا منه وقابلناه. مشارق الأنوار (1/ 29).
(2)
في و: «النبي» .
(3)
في هـ، و زيادة:«ركعة» .
(4)
«وَسَجَدَ» سقطت من ز.
(5)
البخاري (942)، ومسلم (839).
(6)
في حاشية ج: «ذكره البخاري مرفوعاً في كتاب صلاة الخوف نحوه، ولفظه: (وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياماً وركباناً)، لم يزد» ، وهو في صحيح البخاري (943).
(7)
صحيح مسلم (306 - 839).
(8)
صحيح مسلم (687).
وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
(1)
.
408 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَفَّنَا
(2)
صَفَّيْنِ:
صَفٌّ
(3)
خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا
(4)
جَمِيعاً.
ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ
(5)
وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ
(6)
.
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا.
ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ
(7)
المُقَدَّمُ.
ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً.
(1)
قال في التمهيد (16/ 297): «انفرد به بكير بن الأخنس، وليس بحجَّة فيما انفرد به» .
(2)
في د، هـ، و:«فصففنا» .
(3)
«صَفٌّ» ليست في و.
(4)
في د: «فرفعنا» .
(5)
«انْحَدَرَ بِالسُّجُود» : أي: انخفض له. مرقاة المفاتيح (3/ 1057).
(6)
«فِي نَحْرِ العَدُوّ» : أي: صدرهم ومقابلتهم. مرقاة المفاتيح (3/ 1057).
(7)
«الصَّفُّ» ليست في هـ.
ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّراً فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى -، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ.
فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ؛ انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا.
ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً.
قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ
(1)
هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
409 -
وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ
(3)
، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ؟
فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَصَلَّى بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ
(5)
.
(1)
«حَرَسُكُمْ» ليست في ز.
(2)
صحيح مسلم (840).
(3)
في ج: «بطَبْرستان» بسكون الباء، والمثبت من و.
و «طَبَرِسْتَان» - بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء -: إقليم يقع جنوب بحر قزوين. معجم البلدان (4/ 13)، وتعريف الأماكن (2/ 112).
(4)
في هـ، و:«النبي» ، وفي ز:«معي» بدل: «مَعَ رَسُولِ اللَّهِ» ، وهو خطأ.
(5)
أحمد (23389)، وأبو داود (1246)، والنسائي (1529)، وابن حبان (5748).
* * *
بَابُ المَسَاجِدِ
410 -
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِداً - قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ
(1)
أَنَّهُ قَالَ: يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى -؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
411 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإسْنَادُ بَعْضِهِمْ عَلَى شَرْطِ «الصَّحِيحَيْنِ» .
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلاً وَمُتَّصِلاً
(3)
- وَقَالَ فِي المُرْسَلِ: «هَذَا أَصَحُّ»
(4)
-.
وَالدُّورُ: القَبَائِلُ
(5)
، وَالمَحَالُّ
(6)
.
(1)
في د، هـ:«حسبته» .
(2)
البخاري (450)، ومسلم (533).
(3)
من هنا بدأ الخرم الثاني في ج إلى وسط الحديث (431).
(4)
أحمد (26386)، وأبو داود (455) واللفظ له، وابن ماجه (758)، والترمذي (594 - 596).
ونقل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (3/ 173) إنكارَ الإمام أحمد وصلَه، وذكر الدارقطني في العلل (14/ 155)، وأبو حاتم في العلل (2/ 414) أنَّ الصحيح المرسل.
(5)
جامع الترمذي (596)، وقال عقبه: قال سفيان بن عيينة: «قوله: (ببناء المساجد في الدور) يعني: القبائل» .
وفي د: «المنازل» .
(6)
انظر: النِّهاية (2/ 139).
412 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
(2)
.
413 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ - وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ
(3)
، لَا أَهْلَ لَهُ - فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم». كَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ
(4)
.
414 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم خَيْلاً
(6)
قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ
(7)
مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ.
فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ
(8)
صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ
(1)
البخاري (437)، ومسلم (530).
(2)
صحيح مسلم (21 - 530).
وأخرجه البخاري (1330) ومسلم (529) أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور.
(3)
في ب: «عزب» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 535): «قوله: (أعزب) بالمهملة والزاي، أي: غير متزوج، والمشهور فيه: (عَزِب) بفتح العين وكسر الزاي، والأول لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها» .
(4)
البخاري (440)، ومسلم (2479) بلفظ: «كنت أبيت في المسجد، ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر
…
» الحديث.
(5)
في د: «رسول اللَّه» .
(6)
هو على حذف المضاف، أي: فُرسان الخيل. الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2739).
(7)
«سَارِيَة» : أسطوانة. الصحاح (6/ 2376).
(8)
في هـ: «رسول اللَّه» .
قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ
(1)
مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
415 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ
(3)
وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ
(4)
، فَقَالَ: قَدْ
(5)
كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ
(6)
! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ القُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً
(7)
.
416 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ
(8)
ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
417 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ
(10)
؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا وَجَدْتَ! إِنَّمَا بُنِيَتِ
(1)
في ب، هـ، و:«وأشهد أن» .
(2)
البخاري (462) واللفظ له، ومسلم (1764).
(3)
في و: بالفتح، وبالكسر المُنوَّن معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(4)
«لَحَظَ إِلَيْه» : أي: نظر إليه بمُؤْخِرِ عينَيه. الصحاح (3/ 1178).
(5)
«قَدْ» ليست في و، ز.
(6)
في د: «باللَّه» .
ومعنى «أَنْشُدَكَ اللَّهُ» : أي: أسألك باللَّه. المفهم (7/ 98).
(7)
البخاري (3212)، ومسلم (2485) واللفظ له.
(8)
«يَنْشُدُ» : يطلب. شرح النووي على مسلم (5/ 54).
(9)
صحيح مسلم (568).
(10)
«دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَر» : أي: من وجد ضالَّتي - وهي الجمل - فدعاني إليها. مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار (ص 130).
المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُتَّصِلاً وَمُرْسَلاً
(1)
.
418 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ؛ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ! وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً؛ فَقُولُوا: لَا رَدَّ
(2)
اللَّهُ عَلَيْكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(3)
-.
419 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ
(4)
وَلَا يُسْتَقَادُ
(5)
فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(6)
.
وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ
(7)
.
420 -
وَعَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(8)
: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ اليَوْمَ مِسْكِيناً؟
(1)
مسلم (569) واللفظ له، والسنن الكبرى (10112 - 10113).
(2)
في و: «لا ردها» .
(3)
عمل اليوم واللَّيلة (176)، والترمذي (1321) واللفظ له.
(4)
في ز: «المسجد» .
(5)
«يُسْتَقَاد» : يُقتصَّ. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 85).
(6)
أحمد (15579)، وأبو داود (4490).
(7)
ووجه الانقطاع في رواية أبي داود: أن زُفَرَ لم يَلْقَ حكيماً، قاله دُحَيم. تهذيب الكمال (9/ 354).
وفي إسناد أحمد: العباس بن عبد الرحمن المدني راويه عن حكيم؛ مجهول. بيان الوهم والإيهام (3/ 345).
(8)
في و: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال» بدل: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ، فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
.
وَمُبَارَكٌ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«ضَعِيفٌ»
(2)
.
421 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ
(3)
، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ يَعُودُهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ
(4)
- وَفِي المَسْجِدِ مَعَهُ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا وَالدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ.
فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو
(5)
جُرْحُهُ دَماً، فَمَاتَ مِنْهَا
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
422 -
وَعَنْهَا
(8)
رضي الله عنها قَالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُمْ، أَمْناً بَنِي أَرْفِدَةَ
(9)
- يَعْنِي: مِنَ الأَمْنِ -»
(1)
سنن أبي داود (1670).
(2)
تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 54)، والضعفاء والمتروكون (ص 229).
(3)
«الأَكْحَل» : عِرْق الحياة في اليد، وفي كُلِّ عُضوٍ منه شعبة على حدة. العين (3/ 62).
(4)
«لَمْ يَرُعْهُمْ» : أي: لم يفجأهم، ويأتِهم بَغْتَةً. شرح النووي على مسلم (12/ 96).
(5)
في هـ: «يغدو» بالدال المهملة، وفي حاشية و:«يغذو: بالغين والذال المعجمتين، أي: يسيل» . وانظر: الصحاح (5/ 1762).
(6)
«مِنْهَا» ليست في و، ز.
(7)
البخاري (463) واللَّفظ له - خلافاً لما ذكره المصنِّف -، ومسلم (1769).
(8)
قوله: «فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو» إلى هنا سقط من ز.
(9)
«بَنُو أَرْفِدَة» : هم الحبشة، نسبوا إلى جدٍّ لهم. هدى الساري (ص 77).
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(1)
.
423 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ
(2)
سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ.
قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ
(3)
أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ
(4)
.
قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ - أَوْ وَقَعَ مِنْهَا - فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ
(5)
وَهُوَ مُلْقىً، فَحَسِبَتْهُ لَحْماً فَخَطَفَتْهُ.
قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ.
قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ.
قَالَتْ
(6)
: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونِي حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا!
قَالَتْ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ!
قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ.
قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ
(7)
- وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ - وَهُوَ ذَا هُوَ.
(1)
البخاري (988)، ومسلم (892).
(2)
«كَانَتْ» ليست في و.
(3)
«الوِشَاح» : شيء يُنسج من أَدِيم عريضاً ويُرَصَّعُ بالجواهر، وتشدُّه المرأة بين عاتقَيها. الصحاح (1/ 415).
(4)
«سُيُور» : جمع (سير)، وهو ما يُقَدُّ من الجلد. الصحاح (2/ 692).
(5)
في هـ: «حديا» .
و «الحُدَيَّاة» : تصغير (حِدَأَة)، وهو طائر يَصيدُ الجِرْذَان. انظر: العين (3/ 278)، ومطالع الأنوار (2/ 241).
(6)
«قَالَتْ» ليست في ز.
(7)
«بِهِ» ليست في ز، وفي هـ، و زيادة:«زعمتم» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمَتْ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ
(1)
فِي المَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ
(2)
.
قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ
(3)
عِنْدِي.
قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِساً إِلَّا قَالَتْ:
وَيَوْمُ الوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا
…
أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكُفْرِ أَنْجَانِي
(4)
!
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكِ، لَا تَقْعُدِينَ
(5)
مَعِي مَقْعَداً إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟
قَالَتْ
(6)
: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الحَدِيثِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
424 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا: دَفْنُهَا
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
425 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَحَبُّ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ: مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَى اللَّهِ: أَسْوَاقُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(10)
.
(1)
«الخِبَاء» : أحد بيوت العرب من وَبَر أو صوف، ولا يكون من شعر. النِّهاية (2/ 9).
(2)
«الحِفْش» : البيت الصغير. العين (3/ 97).
(3)
في أ، د، ز زيادة:«هي» .
(4)
في ب: «نجاني» .
(5)
في أ، ب، هـ، و، ز:«تقعدي» ، وفي د:«تقعد» ، والمثبت من صحيح البخاري، وهو الأصح لغةً فإن الفعل «تقعدين» هنا مرفوع، فتثبت النون.
(6)
«قَالَتْ» ليست في و.
(7)
صحيح البخاري (439).
(8)
قوله: «وَعَنْ أَنَسِ» إلى هنا سقط من هـ.
(9)
البخاري (415)، ومسلم (552).
(10)
صحيح مسلم (671).
426 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(1)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(2)
.
427 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ
(3)
.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ»
(4)
.
428 -
وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كُنْتُ نَائِماً
(5)
فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي
(6)
رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا
(7)
عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: اذْهَبْ فَائْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ
(8)
بِهِمَا.
(1)
في و زيادة: «ابن مالك» .
(2)
أحمد (12379) واللفظ له، وأبو داود (449)، وابن ماجه (739)، والنسائي (688).
(3)
«تَشْيِيد المَسَاجِد» : رفعها وإعلاء بنائها أو تجصيصها؛ لأنَّهما زائدان على قدر الحاجة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 604)، وانظر: العين (6/ 277).
(4)
أبو داود (448) واللفظ له، وابن حبان (2635).
(5)
«نَائِماً» ليست في هـ، وفي ز:«قائماً» بالقاف، وكلا الوجهين وارد في نُسخ صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 455): «(كنت قائماً) - بالقاف -، وفي نسخة: (نائماً) - بالنون -، ويؤيده رواية حاتم عند الإسماعيلي عن الجعيد بلفظ: (كنت مضطجعاً)» .
(6)
«حَصَبَنِي» : رماني بالحَصْباء، وهي صغار الحصى. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 48).
(7)
في ز زيادة: «هو» .
(8)
في د، هـ:«فجئت» .
فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمَا - أَوْ
(1)
مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا -؟ قَالَا
(2)
: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ.
قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا
(3)
، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟!» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
429 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
430 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(6)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(7)
: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةُ
(8)
يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي
(9)
؛ فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ - أَوْ آيَةٍ - أُوتِيَهَا رَجُلٌ
(10)
ثُمَّ نَسِيَهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ
(11)
فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَاسْتَغْرَبَهُ»
(12)
-.
(1)
في أ: «و» ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
في ب: «فقالا» .
(3)
في د، هـ، و زيادة:«ضرباً» .
(4)
صحيح البخاري (470).
(5)
البخاري (1163) واللفظ له، ومسلم (714).
(6)
في ب زيادة: «ابن مالك» .
(7)
قوله: «إِذَا دَخَلَ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من هـ.
(8)
«القَذَاة» : ما يقع في العين من تراب، أو تبن، أو وسخ. الكاشف عن حقائق السنن (3/ 941).
(9)
قوله: «حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا» إلى هنا سقط من أ.
(10)
في ز: «الرجل» .
(11)
في و: «وذاكرت محمد بن إسماعيل به» بتقديم وتأخير.
(12)
أبو داود (461) واللفظ له، وابن خزيمة (1374)، والترمذي (2916).
وفي حاشية ب: «بلغ مقابلة» .
* * *
بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ
431 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم: «أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ
(2)
، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ
(3)
اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
432 -
وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ فِي
(5)
غَيْرِ عُذْرٍ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
(6)
، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ
(7)
دِينَارٍ
(8)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(9)
.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضاً
(10)
مُرْسَلاً، وَفِيهِ: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ
(11)
، أَوْ
(1)
في و: «النبي» .
(2)
«وَدْعِهِم الجُمُعَات» : تركهم إياها. تهذيب اللغة (3/ 88)، والمعلم بفوائد مسلم (3/ 294).
(3)
هنا انتهى الخرم في ج.
(4)
صحيح مسلم (865).
(5)
في و: «من» .
(6)
«الدِّينَار» : يساوي (2، 5) جرام من الذهب تقريباً.
(7)
في ب: «فبنصف» ، والضبط المثبت من أ.
(8)
«نِصْف دِينَار» : يساوي (1، 25) جراماً من الذهب تقريباً.
(9)
أحمد (20087) واللفظ له، وأبو داود (1053)، والنسائي (1371)، وابن ماجه (1128).
(10)
«أيضاً» ليست في و، ز.
(11)
«الدِّرْهَم» : يساوي (1، 75) جراماً من الفضَّة تقريباً.
نِصْفِ دِرْهَمٍ
(1)
، أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ، أَوْ نِصْفِ صَاعٍ»
(2)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «قُدَامَةُ بْنُ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه؛ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُهُ»
(3)
.
وَوَهِمَ مَنْ رَوَاهُ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه
(4)
.
433 -
وَعَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَمُسْلِمٌ - وَلَفْظُهُ: «فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْئاً نَسْتَظِلُّ بِهِ
(5)
»
(6)
-.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ
(7)
: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ
(1)
«نِصْف دِرْهَم» : يساوي) 0، 875) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(2)
سنن أبي داود (1054).
(3)
الضعفاء للعقيلي (5/ 141)، وقال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (1/ 256):«سألت أبي قلت: يصحُّ حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك الجمعة عليه دينارٌ، أو نصف دينار يتصدق به)؟ فقال: قدامة بن وبرة يرويه؛ لا يُعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يَصِلْ إسنادَه كما وصله همام؛ قال: (نصف درهم أو درهم)؛ خالفه في الحكم، وقصر في الإسناد» .
(4)
ذكر البخاري الوجهين في التاريخ الكبير (4/ 176) وهما رواية همام وحجاج الأحول، عن قتادة، عن قدامة، عن سمرة، ورواية قيس بن رباح، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ثم قال:«والأول أصح، ولا يصح حديث قدامة في الجمعة» .
(5)
قوله: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -» إلى هنا سقط من ز.
(6)
البخاري (4168)، ومسلم (860).
(7)
«قَالَ» ليست في ز.
(8)
في و: «النبي» .
الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ
(1)
الفَيْءَ
(2)
»
(3)
.
434 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ الجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ.
ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه، وَكَانَتْ
(4)
صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ.
ثُمَّ
(5)
شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ.
فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
(6)
.
وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ
(7)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ: «لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ»
(8)
.
(1)
في ز: «فنتتبع» .
(2)
«الفَيْء» : ما بعد الزَّوال من الظِّل. الصحاح (1/ 63).
(3)
صحيح مسلم (31 - 860).
(4)
في ب: «فكانت» .
(5)
«ثُمَّ» سقطت من ز.
(6)
سنن الدارقطني (1623).
(7)
في مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللَّه (ص 125) قال: «قرأتُ على أبي: سئل عن وقت صلاة الجمعة، قال: إن صلى قبل الزوال فلا بأس؛ حديث عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة أن عبد اللَّه صلى بهم الجمعة ضحىً، وحديث سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة؛ كأنه يدل على أنه قبل الزوال» .
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (8/ 177): «ونَقَل عنه - أي: أحمد بن حنبل - أحمدُ بن الحسن الترمذي أنه قال على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر: لا أرى به بأساً؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار» .
(8)
التاريخ الكبير (5/ 110).
435 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ
(1)
وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ» - وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
436 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً
(3)
يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ
(4)
مِنَ الشَّامِ؛ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا
(5)
حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا
(6)
عَشَرَ رَجُلاً؛ فَأُنْزِلَتْ
(7)
هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي
(8)
فِي الجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً} » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
وَزَادَ مُسْلِمٌ: «حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا
(10)
عَشَرَ رَجُلاً، فِيهِمْ
(11)
: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ».
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضاً: «أَنَا فِيهِمْ»
(12)
.
(1)
في ب: «كنا لا نقيل» .
(2)
البخاري (939)، ومسلم (859).
(3)
في هـ، و:«وهو قائم» .
(4)
«العِير» : الإبل التي تحمل الأطعمة والتجارة. المفهم (2/ 499).
(5)
«انْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْها» : أي: مالوا وذهبوا إلى جهتها. مطالع الأنوار (5/ 189).
(6)
في ب: «اثني» .
(7)
في هـ، و:«فنزلت» .
(8)
«الَّتِي» سقطت من ز.
(9)
البخاري (936)، ومسلم (863) واللفظ له.
(10)
في ب: «اثني» .
(11)
في أ، ز:«منهم» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(12)
صحيح مسلم (37 - 863).
437 -
وَعَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
(1)
رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ
(2)
الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا
(3)
فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى؛ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(4)
: «وَقَدْ
(5)
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(6)
-.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ؛ لَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ:«هَذَا خَطَأُ المَتْنِ وَالإِسْنَادِ»
(7)
، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ:«لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا بَقِيَّةُ»
(8)
.
وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ»
(9)
، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
438 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً
(10)
، فَمَنْ نَبَّأَكَ
(11)
أَنَّهُ كَانَ
(1)
«عَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من أ.
(2)
«صَلَاةِ» ليست في و.
(3)
في ب، و:«أو غيرها» .
(4)
هي رواية ابن ماجه.
(5)
في د، هـ، و:«فقد» .
(6)
النسائي (556)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (1606).
وفي و: «بهذا اللفظ» .
(7)
العلل لابن أبي حاتم (2/ 432)، وتتمة كلامه: «إنما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها)، وأما قوله: (من صلاة الجمعة
…
)، فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما».
(8)
سنن الدارقطني (1606).
(9)
سنن النسائي (557).
(10)
«فَيَخْطُبُ قَائِماً» ليست في هـ.
(11)
في هـ، و:«أنبأك» .
يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ؛ فَقَدْ - وَاللَّهِ! - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ
(1)
صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
439 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ!
وَيَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ
(3)
كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ
(4)
بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى.
(1)
في د: «ألف» .
(2)
صحيح مسلم (862).
(3)
في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 355): «يصح في (الساعة): الرَّفعُ على العطف على ضمير ما لم يُسَمَّ فاعله في (بعثت)، والنَّصبُ على المفعول معه، أي: مع الساعة؛ كما قالوا جاء البرد والطيالسةَ، أي: مع الطيالسة، ونصب المفعول معه بفعل مضمر يدل عليه الحال» .
وتُعُقِّبَ كلام القاضي عياض بأنه لا يجوز فيه إلا النصب، وهو الذي اقتصر عليه القاضي نفسه في إكمال المعلم (3/ 268).
قال أبو البقاء العُكْبَري رحمه الله في إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص 78): «لا يجوزُ فيه إلا النَّصب، والواو فيه بمعنى (مع)، والمراد به المقاربة، ولو رُفع لفسد المعنى؛ لأنه كان يكون تقديره: (بعثتُ وبعثت ساعة)، وهذا فاسد في المعنى؛ إذْ لا يقال: بُعثتِ الساعة، ولا في الوقوع؛ لأنها لم توجد بعد» ، وانظر: فتح الباري (11/ 348)، وإرشاد الساري (9/ 291).
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 154): «(بُعِثْتُ أَنَا والساعة) روى بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه» .
(4)
في ج: بضمِّ الرَّاء وكسرها معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 154): «هو بضم الراء على المشهور الفصيح، وحُكي كسرها» .
وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ
(1)
الهُدَى: هُدَى
(2)
مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.
ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً
(3)
فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ
(5)
عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ
…
»
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ: «يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الحَدِيثِ كِتَابُ
(7)
اللَّهِ»
(8)
.
(1)
في ب: «وخيرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، وكلاهما وارد في نسخ صحيح مسلم.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (1/ 223): «(وخير الهدي): بالنَّصب عطفاً على اسم (إن)، وروي بالرَّفع عطفاً على محل (إن)، واسمها» .
(2)
في ج: «هُدَى، هَدْي» بالوجهين معاً في الموضعين، وفي ب:«الهدي، هدي» بالياء في الموضعين.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 154): «هو بضم الهاء، وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وإسكان الدَّال أيضاً، ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين» .
(3)
«الضَّيَاع» : اسم لكل ما هو بعرض أن يضيع إن لم يُتعهَّد؛ كالذُّرِّيَّة الصِّغار، والأطفال، والزَّمنى، الذين لا يقومون بكل أنفسهم، وسائر من يدخل في معناهم. معالم السنن (3/ 10).
(4)
صحيح مسلم (867).
(5)
في و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (44 - 867).
(7)
في أ: «كتابَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(8)
صحيح مسلم (45 - 867).
وَرَوَاهُ
(1)
النَّسَائِيُّ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ «ضَلَالَةٌ»:«وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»
(2)
.
440 -
وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «خَطَبَنَا عَمَّارٌ رضي الله عنه، فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا اليَقْظَانِ
(3)
! لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ
(4)
؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ
(5)
؛ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
441 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ الذِّكْرَ، وَيُقِلُّ اللَّغْوَ، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُ الخُطْبَةَ
(7)
، وَلَا يَأْنَفُ
(8)
أَنْ يَمْشِيَ مَعَ
(9)
الأَرْمَلَةِ
(10)
وَالمِسْكِينِ
(11)
فَيَقْضِيَ لَهُ الحَاجَةَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(12)
.
(1)
في أ، هـ، و:«رواه» من غير واو، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(2)
سنن النسائي (1577).
(3)
في أ: «اليقضان» بالضاد.
(4)
«تَنَفَّسْتَ» : أي: أطلت قليلاً. شرح النووي على مسلم (6/ 158).
(5)
«مَئِنَّة مِنْ فِقْهِه» : أمارة وعلامة دالة على فقهه. الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 138).
(6)
صحيح مسلم (869).
(7)
في ب: «الصلاة» ، وهو وهم.
(8)
«يَأْنَف مِنَ الشَّيْء» : إذا كرهه وشرفت عنه نفسه. لسان العرب (9/ 15).
(9)
في هـ، و:«بين» .
(10)
«الأَرْمَلَة» : التي مات زوجها. العين (8/ 266).
(11)
في هـ: «والمساكين» .
(12)
النسائي (1413) واللفظ له، وابن حبان (7277).
442 -
وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنهما قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِداً سَنَتَيْنِ - أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ
(1)
-، مَا أَخَذْتُ {ق * وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
443 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ - يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ -؛ فَقَدْ لَغَوْتَ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
444 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيَادَةَ
(5)
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى
(7)
الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ
(8)
(1)
في أ: «أو سنة أو بعض سنة» ، وفي د:«أو سنة وبعض السنة» ، وفي هـ:«أو سنة أو نصف سنة» ، وفي و:«أو سنة ونصف سنة» ، والمثبت من ب، ج، ز.
(2)
صحيح مسلم (52 - 873).
(3)
«لَغَوْت» : أي: صِرْتَ كمن تكلم، وقيل: لغا عن الصواب؛ أي: مال، وقيل: صارت جمعته ظهراً، وقيل: خاب من الأجر. مشارق الأنوار (1/ 361).
(4)
البخاري (943)، ومسلم (851) واللفظ له.
(5)
في ج، و: بالرَّفع، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
(6)
صحيح مسلم (857).
(7)
في و زيادة: «إلى» .
(8)
في ز: «وما بين» .
الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلَ
(1)
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
(2)
.
445 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ؛ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(3)
مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ
(4)
، وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ
(5)
.
446 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ
(6)
: صَلَّيْتَ
(7)
؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
447 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ
(1)
في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، وفي و: بالرَّفع.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 147): «هو بنصب (فضل) على الظرف» .
وقال عبد الحق الدهلوي رحمه الله في لمعات التنقيح في شرح المصابيح (3/ 501): «و (فضل) منصوب على أنه مفعول معه، وفي (شرح صحيح مسلم): نصب (فضل) و (زيادة) على الظرفية، وقد يرفع عطفاً على (ما) في (ما بينه)، أو يُقدر: (وزيد له فضل ثلاثة أيام)، ويجوز أن يكون مجروراً على أنه عطف على (الجمعة)، كذا قيل» .
(2)
صحيح مسلم (26 - 857).
(3)
مسند أحمد (2033).
(4)
هو: مُجَالِد - بضم أوله، وتخفيف الجيم - بن سعيد بن عمير الهَمْداني أبو عمرو الكوفي، كان القطان يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه. انظر: التاريخ الكبير (8/ 9)، والجرح والتعديل (8/ 361)، وتهذيب الكمال (27/ 223)، وتقريب التهذيب (6478).
(5)
في ب: «بقوي» .
(6)
في ب: «قال» .
(7)
في د، هـ، و:«أصليت» ، وكلاهما وارد في بعض نسخ صحيح البخاري.
(8)
البخاري (931) واللفظ له، ومسلم (875).
الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: {الم * تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ
(1)
، وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ} .
وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ
(2)
، وَالمُنَافِقِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
448 -
وَلَهُ عَنِ
(4)
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ
(5)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} .
قَالَ
(6)
: وَإِذَا اجْتَمَعَ العِيدُ وَالجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا أَيْضاً فِي الصَّلَاتَيْنِ
(7)
»
(8)
.
449 -
وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: «شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ
(9)
بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهم: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: فَكَيْفَ
(10)
صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى العِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ،
(1)
في أ، و:«السجدةَ» بالنَّصب.
(2)
«سُورَةَ» ليست في ب، وفيها بنصب «الجمعة» الثانية.
(3)
صحيح مسلم (879).
(4)
في و: «وعن» .
(5)
في هـ: «إن» .
(6)
«قَالَ» ليست في د.
(7)
في هـ: «في الصلاة» .
(8)
صحيح مسلم (878).
(9)
«زَيْدَ» ليست في د.
(10)
في د: «كيف» .
فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ
(1)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(2)
-.
450 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ؛ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
451 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي
(4)
الخُوَارِ: «أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ رضي الله عنه، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ
(5)
، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ.
فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا
(6)
فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا
(7)
بَذَلِكَ؛ أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
في أ، ج:«فليصلي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
(2)
أحمد (19318)، أبو داود (1070) واللفظ له، والنسائي (1590)، وابن ماجه (1310)، وابن خزيمة (1540)، والحاكم (1077).
(3)
صحيح مسلم (881).
(4)
«أَبِي» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
«المَقْصُورَة» : موضع من المسجد، تُقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية رضي الله عنه لما ضربه الخارجي. المفهم (7/ 148).
(6)
في ب: «إلى ما» .
(7)
في و: «أمر» .
(8)
صحيح مسلم (883).
452 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ عُمَرَ
(1)
بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ
(2)
عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا
(3)
يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ
(4)
عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ
(5)
عُطَارِدٍ
(6)
مَا قُلْتَ؟!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا!
(1)
«رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ» سقطت من أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(2)
«الحُلَّة» : واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمَّى «حُلَّةً» إلَّا أن تكون ثوبين من جنس واحد. النِّهاية (1/ 432).
«سِيَرَاء» : برود يخالطها حرير. العين (7/ 291). والبرود: ثياب مخططة. القاموس المحيط (ص 267).
قال العراقي رحمه الله: «(سِيَرَاء) تابع له؛ بدل، أو عطف بيان، أو نعت، كذا حكاه القاضي عياض عن المحدثين، والنووي عن أكثر المحدثين، وقال أبو العباس القرطبي: إنه الرواية، وآخرون يتركون التنوين في ذلك ويجعلون (حُلَّة) مضافاً إلى (سِيَرَاء)، حكاه القاضي عياض عن ابن سراج، ومتقني الحديث، وحكاه النووي عن المحققين ومتقني العربية، وله توجيهان: أحدهما: أنه من إضافة الشيء إلى صفته، كقولهم: (ثوب خَزٍّ) ذكره القرطبي، والثاني: أن سيبويه قال: لم يأت (فِعَلاء) صفةً، لكن اسماً» . طرح التثريب في شرح التقريب (3/ 224). وانظر: الكتاب (4/ 258)، ومشارق الأنوار (1/ 195)، وإكمال المعلم (6/ 569)، والكواكب الدراري (6/ 11).
(3)
في ز: «ولبستها» .
(4)
في ب، و:«فقال» .
(5)
«حُلَّةِ» ليست في و.
(6)
في أ: «عُطاردَ» ، وفي و:«عَطاردَ» ، والمثبت من ج.
قال العيني رحمه الله في عمدة القاري (13/ 166): «منصرف، وهو عَلَم، رجل تميمي يبيع الحلل» .
فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَخاً لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(1)
.
453 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ
(2)
يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.
وَمَثَلُ المُهَجِّرِ
(3)
كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي البَدَنَةَ
(4)
، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الكَبْشَ
(5)
، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي
(6)
الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي البَيْضَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
454 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ عز وجل شَيْئاً؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
(1)
البخاري (886)، ومسلم (2068).
(2)
في أ: «ملائكةً» بالنَّصب، والمثبت من ج، و.
(3)
«المُهَجِّر» : المبكِّر. انظر: الغريبَين في القرآن والحديث (6/ 1913)، والنِّهاية (5/ 246).
(4)
في ب: «بدنة» ، وكلاهما - التعريف والتنكير - وارد في بعض نسخ صحيح مسلم.
و «البَدَنَة» : النَّاقة؛ وإنَّما سُمِّيت بدنةً لعظمها وضخامتها. الزاهر في معاني كلمات الناس (1/ 496).
(5)
في هـ، و:«شاة» .
(6)
في و زيادة: «إليه» .
(7)
صحيح مسلم (850)، وأخرجه البخاري (929) أيضاً، وانظر: الجمع بين الصحيحين للإشبيلي (1/ 574).
(8)
البخاري (935)، ومسلم (852).
وَزَادَ مُسْلِمٌ: «يُزَهِّدُهَا»
(1)
.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ»
(2)
.
455 -
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: «قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ؟
قَالَ: قُلْتُ
(3)
: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ قَوْلِهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ بَلَغَ بِهِ أَبَا مُوسَى وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ»
(6)
.
* * *
(1)
صحيح مسلم (14 - 852)، وعند البخاري (5294، 6400): «قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا» .
(2)
صحيح مسلم (15 - 852).
(3)
«قُلْتُ» ليست في ب.
(4)
قوله: «فِي شَأْنِ سَاعَةِ» إلى هنا سقط من هـ.
(5)
صحيح مسلم (853).
(6)
انظر: التَّتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص 272)، والعلل (7/ 272).
بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
456 -
عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ
(1)
الرَّحَبِيِّ قَالَ: «خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ
(2)
رضي الله عنهما صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ - أَوْ أَضْحَى -، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ
(3)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَعِنْدَ البَيْهَقِيِّ: «إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
(5)
.
وَيَزِيدُ: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ
(6)
، وَوَثَّقَهُ شُعْبَةُ، وَابْنُ مَعِينٍ
(7)
، وَغَيْرُهُمَا
(8)
، وَقَالَ أَحْمَدُ: «حَدِيثُهُ
(9)
حَسَنٌ»
(10)
.
(1)
في ب: «حمير» .
قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود (4/ 478): «بالخاء المعجمة المضمومة» .
(2)
في أ: «بُشر» بضم الباء وبالشين، وفي د، ز:«بشر» بالشين المعجمة - ولم تشكل -، والمثبت من ج، هـ، و.
قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود (4/ 178): «بُسْر: بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وفي آخره راء» .
(3)
«حِينَ التَّسْبِيح» : أي: وقت صلاة السّبحة، وهي النَّافلة، إذ مضى وقت الكراهة. إرشاد الساري (2/ 214).
(4)
أبو داود (1135) واللفظ له، وابن ماجه (1317).
(5)
السنن الكبير (6217).
(6)
صحيح مسلم (692، 1441، 2042)، وانظر: رجال صحيح مسلم (2/ 357).
(7)
الجرح والتعديل (9/ 259)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 198).
(8)
منهم: النَّسائي - وقال مرَّةً: «ليس به بأس» -، وقال أبو حاتم:«صالحُ الحديث، صدوق» . تهذيب الكمال (32/ 118)، والجرح والتعديل (9/ 259).
(9)
«حَدِيثُهُ» ليست في ز.
(10)
الجرح والتعديل (9/ 259).
457 -
وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ
(1)
، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ؛ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا
(3)
إِلَى مُصَلَّاهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(4)
.
وَصَحَّحَهُ الخَطَّابِيُّ، وَقَالَ ابْنُ المُنْذِرِ:«هُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ» ، وَصَحَّحَ البَيْهَقِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ إِسْنَادَهُ، وَلَا وَجْهَ لِتَوَقُّفِ ابْنِ القَطَّانِ فِيهِ
(5)
.
458 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-.
459 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه
(7)
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ.
(1)
في هـ، و:«وعن أبي عمير بن يونس» .
وفي حاشية ج: «قال في الميزان: لا يُعرف إلا بهذا وبحديث آخر، تفرَّد عنه أبو بشر» ، وانظر: ميزان الاعتدال (5/ 273).
(2)
في د، هـ، و:«النبي» .
(3)
في ز: «أبعدوا» بدل: «يَغْدُوا» ، وهو تصحيف.
ومعنى «يَغْدُو» : أي: يسير أول النهار. لسان العرب (15/ 118).
(4)
أحمد (20584)، وأبو داود (1157)، وابن ماجه (1653)، والنسائي (1556).
(5)
معالم السنن (1/ 252)، والأوسط (4/ 338)، السنن الكبير (6355)، والمحلى (5/ 92)، وبيان الوهم والإيهام (5/ 45).
(6)
جامع الترمذي (802)، وقال:«هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه» .
(7)
«عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه» سقطت من أ، هـ.
وَقَالَ مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
(1)
قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَقَدْ أَسْنَدَ الإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ
(3)
الرِّوَايَةَ المُعَلَّقَةَ
(4)
.
460 -
وَعَنْ ثَوَّابِ
(5)
بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(6)
بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ
(7)
النَّبِيُّ
(8)
صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ لِثَوَّابٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ»
(9)
-.
وَقَدْ وَثَّقَ ثَوَّابَ بْنَ عُتْبَةَ: ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ
(10)
،
(1)
في و زيادة: «ابن أبي بكر» .
(2)
صحيح البخاري (953).
وفي و زيادة: «تعليقا» .
(3)
«هَذِهِ» ليست في و.
(4)
أخرجها البيهقي (6223) من طريق الإسماعيلي، عن الهيثم بن خلف الدوري، عن أبي بكر ابن أبي النَّضر، عن أباه، عن مرجى بن رجاء اليشكري؛ به.
ووصلها أيضاً الإمام أحمد (12268) عن حرمي بن عمارة، وابن خزيمة (1506) من طريق أبي النَّضر، كلاهما عن مرجى بن رجاء؛ به.
(5)
قال ابن ماكولا رحمه الله في الإكمال (1/ 563): «واوُهُ مشدَّدة» ، ووافقه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه (2/ 101)، والحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (1/ 222)، ولكن خالف هو في التقريب (ص 134) فقال:«بتخفيف الواو» .
(6)
«قَالَ: حَدَّثَنِي» من الحديث السابق إلى: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ» ساقط من هـ.
(7)
«كَانَ» سقطت من هـ.
(8)
في د، و:«رسول اللَّه» .
(9)
أحمد (22983)، وابن ماجه (1756)، وابن حبان (6281)، والترمذي (542).
(10)
تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 88)، وقال مرة أخرى (2/ 176):«شيخُ صِدْقٍ» ، ثم قال الدوري:«فإن كنت كتبتُ عن أبي زكريا فيه شيئاً أنه ضعيف؛ فقد رجع أبو زكريا، وهذا هو القول الأخير من قوله» ، وروى عنه توثيقه: إسحاق بن منصور كذلك كما في الجرح والتعديل (2/ 471).
وَأَنْكَرَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ ذَلِكَ
(1)
.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «وَثَوَّابٌ يُعْرَفُ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَحَدِيثٍ آخَرَ، وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
(2)
؛ مِنْهُمْ: عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصَمُّ
(3)
، وَلَا يَلْحَقُهُ بِهَذَيْنِ
(4)
ضَعْفٌ
(5)
»
(6)
.
461 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى؛ العَوَاتِقَ
(7)
، وَالحُيَّضَ
(8)
، وَذَوَاتِ الخُدُورِ
(9)
.
فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ
(10)
الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ.
(1)
الجرح والتعديل (2/ 471)، وفيه قال ابن أبي حاتم رحمه الله:«سمعت أبي، وأبا زرعة - ورَأَيَا في كتابٍ رواه عباس الدوري، عن يحيى بن معين أنه قال: ثواب بن عتبة ثقة -، فأَنْكَرَا جميعاً ذلك» .
(2)
في هـ، و:«عن بريدة» ، وهو خطأ.
(3)
أخرجه أحمد (22984)، والدارمي (1641).
(4)
أي: بهذين الحديثين.
(5)
في أ: «ضُعف» بضم الواو، وهي لغة صحيحة.
(6)
الكامل (2/ 587).
(7)
«العَوَاتِق» : جمع (عاتق)، وهي الجارية البالغة، وقيل: هي التي قاربت البلوغ. شرح النووي على مسلم (6/ 178).
(8)
«الحُيَّض» : جمع (حائض). معجم ديوان الأدب (3/ 357).
(9)
«ذَوَات الخُدُور» : الأبكار المحتجبات، والخِدْر: ستر يكون للجارية في ناحية البيت، وقيل: سرير عليه ستر، وقيل: الخدور: البيوت. مشارق الأنوار (1/ 230).
(10)
في ز: «وليشهدن» .
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.
قَالَ: لِتُلْبِسْهَا
(1)
أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
462 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ
(3)
قَبْلَ الخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
463 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
(5)
، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ
(6)
بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ؛ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
(7)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ
(8)
.
وَعِنْدَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ -
(1)
في أ: «لتلبسَها» بالنَّصب، وفي ج:«لتَلبسها» ، بفتح التاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (3/ 302): «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها): حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب» .
(2)
البخاري (351)، ومسلم (890).
(3)
في هـ: «العيد» .
(4)
البخاري (963) واللفظ له، ومسلم (888).
(5)
في و، ز:«قبلهما ولا بعدهما» .
(6)
في هـ: «معه» من غير واو.
(7)
«الخُرْص» : الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 152)، وفتح الباري (3/ 313).
و «السِّخَاب» : خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (3/ 876).
(8)
البخاري (964)، ومسلم (884).
فَصَلَّى
(1)
رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
(2)
، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا».
464 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَابْنُ عَقِيلٍ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ
(5)
.
465 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
(6)
تَكْبِيرَةً؛ سَبْعاً فِي الأُولَى، وَخَمْساً فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا»
(7)
-.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ: سَبْعٌ
(8)
فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ
(9)
فِي الآخِرَةِ
(10)
، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»
(11)
.
(1)
في هـ: «وصلى» .
(2)
في و: «قبلهما ولا بعدهما» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(3)
«النَّبِيُّ» ليست في ز.
(4)
سنن ابن ماجه (1293).
(5)
انظر كلام النقاد فيه في: تهذيب الكمال (16/ 78)، وتهذيب التهذيب (6/ 13).
(6)
في د: «اثنتي عشرة» ، وفي هـ، و:«اثني عشر» .
(7)
مسند أحمد (6688).
(8)
في ب: «سبعاً» ، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (1988).
(9)
في ب: «وخمساً» ، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (1988).
(10)
في و: «الأخيرة» .
(11)
سنن أبي داود (1151).
وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ: أَنَّهُ صَحَّحَ هَذَا الحَدِيثَ
(1)
.
466 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ رضي الله عنه: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ؟
فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ {ق * وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} ، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ} » رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
وَأَبُو وَاقِدٍ: اسْمُهُ: الحَارِثُ
(3)
بْنُ عَوْفٍ
(4)
.
467 -
وَعَنْ جَابِرٍ
(5)
رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ
(6)
عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ
(7)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(8)
.
468 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي
(1)
العلل الكبير (ص 93).
(2)
صحيح مسلم (891).
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (6/ 181): «هكذا هو في جميع النسخ، فالرواية مرسلة؛ لأن عبيد اللَّه لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن الحديث صحيح بلا شك، متَّصل من الرواية الثانية - وهي روايةٌ عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإنه أدرك أبا واقد بلا شكٍّ، وسمعه بلا خلاف، فلا عَتْبَ على مسلم حينئذ في روايته؛ فإنه صحيح متصل» .
(3)
في ب: «حارث» .
(4)
الطبقات لخليفة بن خياط (ص 29).
(5)
في ب، ز زيادة:«ابن عبد اللَّه» .
(6)
في و: «يومَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
قال الدماميني رحمه الله في مصابيح الجامع (3/ 30): «بالرَّفع، فاعل (كان)، وهي تامَّة» .
(7)
في هـ: «بين الطريق» .
(8)
صحيح البخاري (986).
جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ
(1)
بِغِنَاءِ بُعَاثَ
(2)
؛ فَاضْطَجَعَ عَلَى الفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ.
وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي
(3)
وَقَالَ: مِزْمَارُ
(4)
الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم!
فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دَعْهُمَا.
فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا
(5)
فَخَرَجَتَا
(6)
، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ
(7)
.
فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ.
فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ بَنِي أَرْفِدَةَ.
حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ
(8)
قَالَ: حَسْبُكِ
(9)
؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(10)
.
* * *
(1)
في أ: «يغنيان» بالياء، وهو خطأ.
(2)
في ج: «بعاث» بالفتح والكسر المنون معاً، وفي د، هـ:«بغاث» بالغين المعجمة، والضبط المبثت من أ.
قال الكرماني رحمه الله في الكواكب الدراري (6/ 59): «بضم الموحدة، وخفة المهملة، وبالمثلثة، وعدم انصرافه أشهر» . وانظر أيضاً: (12/ 168).
و «يَوْم بُعَاث» : حربٌ في الجاهليَّة بين قَبِيلتي الأنصار - الأوس والخزرج -. انظر: النهاية (1/ 139)، وفتح الباري (1/ 88، 301).
(3)
«انْتَهَرَنِي» : أي: زجرني. الكواكب الدراري (6/ 60).
(4)
في و: «مزمارة» .
(5)
«الغَمْزُ» : الإشارة بالجفن والحاجب. العين (4/ 386).
(6)
«فَخَرَجَتَا» ليست في هـ.
(7)
«الدَّرَق» : الترس الذي يُتَّخذ من الجلود. الكواكب الدراري (6/ 59).
و «الحِرَاب» : جمع حَرْبَة: وهي دون الرُّمح، عريضة النَّصل. إرشاد الساري (1/ 466).
(8)
«مَلِلْتُ» : أي: سَئِمْتُ. انظر: العين (2/ 609).
(9)
قوله: «فَقُلْتُ: نَعَمْ» إلى هنا سقط من هـ.
(10)
البخاري (949 - 950)، ومسلم (892).
بَابُ مَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ
(1)
أَوْ يُكْرَهُ، وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ
469 -
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ
(2)
- الأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي! -، سَمِعَ
(3)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ
(4)
، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ.
وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ
(5)
، تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ
(6)
لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ
(7)
لِحَاجَةٍ؛ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ
(8)
، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
الضبط المثبت من ج.
(2)
في ز: «وأبو مالك» ، وهو خطأ.
(3)
في ب: «أنه سمع» .
(4)
في أ، ب:«الحز» بالمهملة فالمعجمة، وفي ج، د، هـ، و، ز:«الخز» بالمعجمتين.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 318): «(الحر) - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرَّاء المفتوحة -: الفرج، أي: يستحلون الزِّنى، وحكى القاضي عياض تشديد الرَّاء، وهو كذلك في الفرع أيضاً، والصَّواب - كما في الفتح - التَّخفيفُ» . وانظر: مشارق الأنوار (1/ 198)، وفتح الباري (10/ 55).
(5)
«عَلَم» : - بفتحتين - والجمع: أعلام، وهو الجبل العالي، وقيل: رأس الجبل. فتح الباري (10/ 55).
(6)
«السَّارِحَة» : الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها. فتح الباري (10/ 55).
(7)
في ب: «تأتيهم» ، وفي هـ:«يأتيهم رجل» .
والمعنى: يأتيهم رجل فقير.
(8)
«ويضع العلم» ليست في هـ.
تَعْلِيقاً مَجْزُوماً بِهِ؛ فَقَالَ: «قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
(1)
: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ»
(2)
.
وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى ابْنِ حَزْمٍ فِي رَدِّهِ لَهُ، وَزَعْمِهِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِيمَا بَيْنَ البُخَارِيِّ وَهِشَامٍ
(3)
.
وَقَدْ رَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ، وَالبَرْقَانِيُّ
(4)
، فِي «صَحِيحَيْهِمَا» المُخَرَّجَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَفْظُهُمَا:«وَيَأْتِيهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ»
(5)
.
وَفِي رِوَايَةٍ: «فَيَأْتِيهِمْ طَالِبُ حَاجَةٍ»
(6)
.
وَفِي رِوَايَةٍ: «حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُّ
(7)
رضي الله عنه؛ وَلَمْ يَشُكَّ»
(8)
.
(1)
«ابْنُ عَمَّارٍ» ليست في هـ.
(2)
صحيح البخاري (5590).
(3)
المحلى (9/ 59). وانظر: الكلام على مسألة السَّماع (1/ 285).
وتعقبه كذلك الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري (5/ 22) فقال: «وهذا حديث صحيح، لا علةَ له، ولا مطعنَ له، وقد أعله أبو محمد ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك؛ وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً، فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات» .
(4)
ساق الحافظ ابن حجر أسانيدهما في تغليق التعليق (5/ 18 - 19)، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبير عن الإسماعيلي (6169).
(5)
هي من رواية محمد بن محمد الباغندي عن هشام بن عمار. انظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي (3/ 466).
(6)
هي من رواية الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (3/ 466).
(7)
«الأَشْعَرِيُّ» ليست في هـ.
(8)
ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين (3/ 467) من رواية الإسماعيلي.
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَهْلٍ الجَوْنِيِّ البَصْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ
(1)
.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الخَزَّ
(2)
وَالحَرِيرَ - وَذَكَرَ كَلَاماً - قَالَ: يَمْسَخُ
(3)
مِنْهُمْ آخَرِينَ
(4)
قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»
(5)
.
وَالخَزُّ
(6)
هُنَا: نَوْعٌ مِنَ الحَرِيرِ
(7)
.
470 -
وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ
(8)
عَلَيْهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
471 -
وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: «أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ
(10)
مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(1)
المعجم الكبير (3417).
(2)
في أ: «الحز» بالحاء المهملة والزاي، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
في ز: «ليمسخ» .
(4)
في ز: «خنزير» ، وهو تصحيف.
(5)
سنن أبي داود (4039).
(6)
في أ: «الحز» ، بالحاء المهملة والزاي، وهو خطأ.
(7)
انظر: مشارق الأنوار (1/ 233).
(8)
في ز: «وأن يجلس» .
(9)
البخاري (5837)، وقد أخرج مسلم (2067) نحوه.
(10)
في و: «بأذرِبيجان» بكسر الراء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في معجم البلدان (1/ 128).
و «أَذْرَبِيجَانَ» : دولة تقع شرق أرمينيا التي تقع شرق تركيا.
نَهَى عَنِ الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالوُسْطَى -، فَمَا عَتَّمْنَا
(1)
أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلَامَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
472 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ
(3)
رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ؛ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ»
(4)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيمَا انْفَرَدَ
(5)
بِهِ مُسْلِمٌ: «لَمْ يَرْفَعْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ قَتَادَةَ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ؛ لَعَلَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ قَوْلَهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَيَانٌ
(6)
وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ قَوْلَهُ
(7)
»
(8)
.
473 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فِي قَمِيصِ
(9)
الحَرِيرِ فِي سَفَرٍ؛ مِنْ
(1)
في ز: «علمنا» .
ومعنى «فَمَا عَتَّمْنَا» : أي: فما أَبْطَأنا عن معرفة ما عنَى وأرَاد. النهاية (3/ 181).
(2)
البخاري (5828)، ومسلم (14 - 2069)، ولفظ البخاري:«فيما علمنا» بدل: «فما عتمنا» .
(3)
«عَنْ عُمَرَ» مطموسة في ج.
(4)
صحيح مسلم (15 - 2069).
(5)
في هـ، و:«تفرد» .
(6)
في و: «بيانُ» بضمة واحدة، والمثبت من ج.
(7)
قوله: «وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَيَانٌ» إلى هنا سقط من ز.
(8)
التتبع - المطبوع مع الإلزامات - (ص 263).
(9)
في و: «قمص» .
حِكَّةٍ كَانَتْ
(1)
بِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَفِي البُخَارِيِّ
(3)
(4)
.
474 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم حُلَّةً سِيَرَاءَ
(6)
فَخَرَجْتُ فِيهَا؛ فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ؛ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
475 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
وَقِيلَ: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ
(9)
.
(1)
«كَانَتْ» ليست في و.
(2)
البخاري (2919) وعنده: «في قميص من حرير، من حكة» ، ومسلم (2076) وعنده:«في القمص الحرير في السفر، من حكة» .
(3)
في د: «وفي رواية البخاري» .
(4)
صحيح البخاري (2920).
(5)
في هـ: «النبي» .
(6)
في و: «سيراء» بفتح السين وكسرها، والمثبت من ج.
(7)
البخاري (5840) واللفظ له أيضاً، ومسلم (2071).
(8)
أحمد (19502)، والنسائي (5163) واللفظ له، والترمذي (1720).
(9)
رُوِيَ الحديث من طرق، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري.
وسعيد لم يَلْقَ أبا موسى؛ قاله أبو حاتم، وفيه أيضاً:«وسئل أبو زرعة عن سعيد بن أبي هند عن علي، فقال: مرسل» . المراسيل لابن أبي حاتم (ص 75).
وقال الدارقطني في العلل (7/ 241): «سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئاً» .
وقال الترمذي في جامعه (1720): «وفي الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد اللَّه بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد اللَّه بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر» .
وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (2/ 99): «وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها؛ ينجبر الضعيف الذي لم تَخْلُ منه واحدة منها» .
476 -
وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما وَعَلَيْهِ مِطْرَفُ
(1)
خَزٍّ، فَقُلْنَا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! تَلْبَسُ هَذَا؟
فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً
(2)
؛ أَنْ يُرَى
(3)
أَثَرُ
(4)
نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الشُّكْرِ» ، وَالبَيْهَقِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ
(5)
-.
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ:«فُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ ثِقَةٌ» ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:«هُوَ شَيْخٌ»
(6)
.
477 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ
(7)
صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ
(8)
ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ
(9)
؛ فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا
(10)
؟!
(1)
«المِطْرَف» - بكسر الميم، وفتحها، وضمِّها -: الثَّوب الَّذي في طرفيه عَلَمان. النهاية (3/ 121).
(2)
«نِعْمَةً» ليست في هـ، و.
(3)
في و: بفتح الياء وضمِّها معاً، والمثبت من ب، ج.
(4)
في و: «أثر» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج.
(5)
الشكر (50)، والبيهقي (6162)، ورواه أحمد (19934) أيضاً.
(6)
الجرح والتعديل (7/ 74).
(7)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(8)
في و: «رأى علي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» بتقديم وتأخير.
(9)
«المُعَصْفَر» : المصبوغ بالعصفر، والعصفر: نبات سلافته الجريال. انظر: العين (2/ 335)، والكواكب الدراري (8/ 74).
(10)
معناه: أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. شرح النووي على مسلم (14/ 55).
قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا»
(1)
.
478 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ»
(2)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
479 -
وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ
(3)
، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ
(4)
مِنْ شَعَرٍ
(5)
أَسْوَدَ»
(6)
.
وَالمُرَحَّلُ
(7)
: الَّذِي قَدْ
(8)
نُقِشَ فِيهِ تَصَاوِيرُ الرِّحَالِ
(9)
.
* * *
(1)
صحيح مسلم (2077).
(2)
صحيح مسلم (2078).
(3)
«عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ» ليست في أ، ب، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(4)
في و: «مرجل» بالجيم.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 284): «للهروي: بالجيم، ولغيره: (مُرَحَّل) - بالحاء -، وهما جميعاً صواب، وهو الذي يوشَّى بصور الرحال - فيقال بالحاء -، أو بصور المراجل أو الرجال - فيكون بالجيم -» .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (14/ 57): «(مُرَحَّل) بفتح الراء وفتح الحاء المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور، وضبطه المتقنون» .
(5)
الضبط المثبت من ب.
(6)
صحيح مسلم (2081).
(7)
في هـ، و:«المرجل» بالجيم.
(8)
«قَدْ» ليست في ب.
(9)
في أ، د، هـ، و، ز:«الرجال» ، والمثبت من ب، ج.
بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ
480 -
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا
(1)
: فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ
(3)
».
وَلَيْسَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَقَالَ النَّاسُ
(4)
: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ»
(5)
.
481 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلَاةِ
(1)
في هـ، و:«رأيتموها» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
في د: «ينكشف» ، وفي هـ، و:«ينكشف ما بكم» .
(3)
في ج، د:«تنجلي» ، والمثبت من ب، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 278): «بالمثناة التحتية لأبي ذر، أي: يصفو، وفي الفرع (تنجلي) بالفوقية من غير عزو» .
(4)
«فَقَالَ النَّاسُ» ليست في هـ، و.
(5)
البخاري (1060)، ومسلم (915)، الزيادة الأخيرة عنده من حديث أبي مسعود الأنصاري (911) وجابر (904) رضي الله عنهما.
الخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
482 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى
(2)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ
(3)
-.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -، ثُمَّ سَجَدَ.
ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ -.
ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً - وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ -، ثُمَّ سَجَدَ.
ثُمَّ انْصَرَفَ
(4)
وَقَدْ تَجَلَّتِ
(5)
الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ: فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
(1)
البخاري (1065)، ومسلم (901).
(2)
في و زيادة: «بهم» .
(3)
«نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ» سقطت من هـ.
(4)
قوله: «ثُمَّ سَجَدَ» إلى هنا سقط من هـ.
(5)
«تَجَلَّت» : أي: ظهرت. مشارق الأنوار (1/ 150).
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِي
(1)
مَقَامِكَ، ثُمَّ
(2)
رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ
(3)
؟
فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الجَنَّةَ، وَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوداً؛ وَلَوْ أَصَبْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.
وَأُرِيتُ
(4)
النَّارَ؛ فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً كَاليَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ
(5)
.
وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ
(6)
.
قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ
(7)
بِاللَّهِ؟
قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ؛ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ
(8)
ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ
(9)
: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(10)
.
(1)
في ب: «من» ، وهي في رواية عبد الرزاق (4977).
(2)
«ثُمَّ» سقطت من ز.
(3)
«تَكَعْكَعْت» : أي: تأخَّرت إلى خلف. فتح الباري (1/ 528).
(4)
في ب، د، هـ، و:«ورأيت» .
(5)
في ب، ج، هـ، و، ز:«أفضع» بالضاد المعجمة.
ومعنى «أَفْظَع» : أسوأ منظراً. هدى الساري (ص 168).
(6)
في أ: «يكفرن» .
(7)
في ز: «أيكفرون» .
(8)
«كُلَّهُ» ليست في ب.
(9)
في ب: «قال» .
(10)
البخاري (1052)، ومسلم (907).
483 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ؛ قَرَأَ
(1)
ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ
(2)
، ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ: وَالأُخْرَى مِثْلُهَا
(3)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» . وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِثْلُ
(5)
ذَلِكَ
(6)
.
وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ: أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ
(7)
سَجَدَاتٍ»
(8)
.
484 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ
(9)
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ مُنَادِياً
(10)
: الصَّلَاةَ جَامِعَةً
(11)
، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ
(1)
في ز: «وقرأ» بزيادة واو.
(2)
«ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ» الرابعة ليست في هـ.
(3)
في ج: «مثلَها» بالنَّصب، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(4)
صحيح مسلم (909).
(5)
في و: «مثلَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (908).
(7)
«فِي أَرْبَعِ» مطموسة في ج.
(8)
العلل الكبير (ص 97).
(9)
في أ، ج:«خُسفت» بضم الخاء، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز، وفي مطبوعة صحيح مسلم:«خَسَفَتْ» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 246): «بفتح الخاء والسين
…
، وقاله بعضهم:(خُسِفَت) - بضم الخاء - على ما لم يسمَّ فاعله».
(10)
في هـ، و زيادة:«ينادي» .
(11)
في ب: «الصلاةَ جامعة» بنصب الأولى ولم تشكل الثانية، وفي و: بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين، والمثبت من أ.
قال الطيبي رحمه الله في الكاشف عن حقائق السنن (11/ 3462): «هو بنصب (الصلاة) و (جامعة)؛ الأول على الإغراء، والثاني على الحال. وجه الرِّواية بالرَّفع: أن يقدر «هذه» أي: هذه الصَّلاة جامعة، ويجوز أن ينتصب (جامعة) على الحال، ولما كان هذا القول للدعاء إليها والحث عليها؛ كان النصب أجود وأشبه بالمعنى المراد منه».
فَكَبَّرَ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
* * *
(1)
في هـ: «وصلى أربع ركعات وأربع سجدات» ، وفي و:«وصلى أربع ركعات في أربع سجدات» .
(2)
علقه البخاري (1066) عن الأوزاعي وغيره، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، ووصله مسلم (901) عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.
بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ
485 -
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعاً، مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَرَسِّلاً، مُتَضَرِّعاً
(1)
؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(2)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَأَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَابْنُ حِبَّانَ
(3)
، وَالحَاكِمُ
(4)
.
486 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «شَكَا
(5)
النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ المَطَرِ
(6)
، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ
(1)
«مُتَبَذِّلاً» : من التَّبذُّل، وهو: ترك التزين على جهة التَّواضع. انظر: الصحاح (1/ 111).
«مُتَخَشِّعاً» : من التَّخشُّع، وهو: حضور القلب، وسكون الجوارح. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (6/ 17).
«مُتَرَسِّلاً» : يقال: ترسَّل الرَّجل في كلامه ومشيه، إذا لم يَعْجَلْ. النهاية (2/ 233).
«مُتَضَرِّعاً» : التَّضرُّع: التَّذلُّل والمبالغة في السُّؤال والرَّغبة. النهاية (3/ 85).
(2)
في و: «وابن ماجه والنسائي» بتقديم وتأخير.
(3)
«وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في و.
(4)
أحمد (3331)، وأبو داود (1165)، والنسائي (1520)، وابن ماجه (1266)، والترمذي (558)، وأبو عوانة (2577)، وابن حبان (6277)، والحاكم (1236).
(5)
في هـ، و:«شكت» .
(6)
في و: «قحوط المطر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» بتقديم وتأخير.
و «قُحُوطَ المَطَر» : انقطاعه. الغريبَين في القرآن والحديث (5/ 1503).
يَوْماً
(1)
يَخْرُجُونَ فِيهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ
(2)
، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ
(3)
صلى الله عليه وسلم، وَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ
(4)
، وَاسْتِئْخَارَ المَطَرِ عَنْ إِبَّانِ
(5)
زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عز وجل أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ.
ثُمَّ قَالَ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَلِكِ
(6)
يَوْمِ الدِّينِ}، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
(7)
، الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ
(8)
، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغاً إِلَى حِينٍ.
(1)
«النَّاسَ يَوْماً» مطموسة في ج، وكذلك وقع طمس في بداية كل سطر من الأسطر السبعة الآتية من النسخة نفسها.
(2)
«حَاجِبُ الشَّمْس» : طرف قرصها. فتح الباري (2/ 60).
(3)
في هـ، و:«وكبر» .
(4)
«جَدْبَ دِيَارِكُم» : قَحْطها. مرقاة المفاتيح (3/ 1111).
(5)
«إِبَّان» : وقت. انظر: شرح أبي داود للعيني (5/ 20).
(6)
في أ، ب، د، هـ، و:«مالك» ، والمثبت من ج، ز.
وقال أبو داود رحمه الله عقبه: «أهلُ المدينة يقرؤون: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، وإن هذا الحديث حجة لهم» .
قال الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار (5404): «ففي هذا الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في فاتحة الكتاب: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، لا: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}» .
وقال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر (1/ 271): «اختلفوا في {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}؛ فقرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف: بالألف مدّاً، وقرأ الباقون بغير ألف قصراً» .
(7)
في هـ، و زيادة:«أنت» .
(8)
في هـ، و زيادة:«ولا تجعلنا من القانطين» .
ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ - أَوْ حَوَّلَ - رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ.
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ؛ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ.
فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الكِنِّ
(1)
ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، إِسْنَادُهُ
(2)
جَيِّدٌ»
(3)
-.
487 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ
(4)
يَرْفَعُ
(5)
حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
488 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ
(7)
نَحْوَ دَارِ القَضَاءِ
(8)
- وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ -، فَاسْتَقْبَلَ
(1)
«الكِنُّ» : ما يَرُدُّ الحر والبرد من الأبنية والمساكن. النهاية (4/ 206).
(2)
في ب: «وإسناده» .
(3)
سنن أبي داود (1173).
(4)
في ب: «فإنه» .
(5)
في د، هـ، و زيادة:«يديه» .
(6)
البخاري (1031)، ومسلم (895).
(7)
«كَانَ» ليست في هـ، و.
(8)
«دَار القَضَاء» : سُمِّيت بذلك لأنَّها بِيعَتْ في قضاء دَين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه؛ الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين. إكمال المعلم (3/ 319).
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِماً
(1)
؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ
(2)
، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ
(3)
، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا
(4)
.
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ
(5)
: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا
(6)
.
قَالَ أَنَسٌ: وَلَا
(7)
وَاللَّهِ! مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ
(8)
، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ
(9)
مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ.
(1)
في هـ، و زيادة:«ثم» ، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(2)
أي: المواشي. وأصل المال: كل ما يتمول، وعُرفُه عند العرب: الإبل؛ لأنها معظم أموالهم. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 542).
(3)
أي: الطرق؛ لهلاك الإبل، ولعدم ما يؤكل في الطرق. المفهم (2/ 542).
(4)
في ب، و:«أن يغيثنا» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 140): «فادع اللَّه يغيثُنا: بضم الثاء، كذا لابن الحذاء، ولرواة البخاري في كتاب الاستسقاء؛ أي: ادعه بأن يغيثنا، وعند أكثرهم (يغثْنا) على الجواب، ومنهم من ضم الياء - من الإغاثة -، ومنهم من فتحها - من الغيث والغوث معاً -.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (2/ 503): «(فادع اللَّه يغيثنا): أي: فهو يغيثنا، وهذه رواية الأكثر، ولأبي ذر: (أن يغيثنا)، وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني: (يغثنا) بالجزم، ويجوز الضم في (يغيثنا) على أنه من الإغاثة، وبالفتح على أنه من الغيث، ويرجح الأول» .
(5)
قوله: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ» ، إلى هنا سقط من هـ.
(6)
«اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» الثَّالثة ليست في أ، هـ، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
(7)
في ج: «فلا» .
(8)
«قَزَعَة» : قطعة من السَّحاب، وهي رقيقة الظل. العين (1/ 132).
(9)
«سَلْع» : جبل يبعد عن ساحة المسجد النَّبويِّ الشَّمالية الغربية حوالي (500) مِتْر. انظر: معجم المعالم (ص 260).
قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ
(1)
، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللَّهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتاً
(2)
.
ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ -، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ؛ فَادْعُ اللَّهَ، يُمْسِكُهَا
(3)
عَنَّا.
قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ
(4)
، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.
قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا
(5)
نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.
قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَساً: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
489 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: «خَرَجَ
(1)
أي: مستديرة، ولم يرد أنها مثله في القدر. مشارق الأنوار (1/ 121)، وفتح الباري (2/ 503).
(2)
«سَبْتاً» : أسبوعا من السبت إلى السبت، وقيل: مدَّة من الزَّمان قليلة كانت أو كثيرة. النهاية (2/ 331).
(3)
في ب: «أن يمسكها» ، وفي و:«يمسكها» بالرَّفع والجزم معاً.
ويجوز فيها الوجهان؛ فالرَّفع: على الاستئناف، والجزم: جواب «ادْعُ» . انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (3/ 136).
(4)
في و: «الظراب والآكام» بتقديم وتأخير.
و «الآكَام» : جمع (أكمة)، وهي دون الجبل، وأعلى من الرَّابية، وقيل: دون الرَّابية.
و «الظِّرَاب» : الرَّوابي الصِّغَار. شرح النووي على مسلم (6/ 193).
(5)
في و: «فخرجنا» .
(6)
البخاري (1014)، ومسلم (897) واللفظ له.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» - وَفِي لَفْظٍ
(1)
: «وَقَلَبَ
(2)
رِدَاءَهُ»، وَفِي لَفْظٍ
(3)
: «فَجَعَلَ
(4)
إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
وَفِي البُخَارِيِّ: «ثُمَّ
(6)
صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ»
(7)
.
(8)
.
وَلِأَحْمَدَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ
(9)
سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا؛ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ، فَقَلَبَهَا عَلَيْهِ: الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ»
(10)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: نَحْوُهُ
(11)
.
(1)
البخاري (1012)، ومسلم (2 - 894).
(2)
في ب: «قلب» من غير واو.
(3)
صحيح مسلم (4 - 894)، وهو عند البخاري (1025) بلفظ:«فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو» .
(4)
في هـ، و:«وجعل» .
(5)
البخاري (1012)، ومسلم (4 - 894)، وليس في رواية مسلم الأولى قوله:«وصلَّى ركعتين» ، وهو في روايتيه الأخريين، وهو عند البخاري.
(6)
«ثُمَّ» ليست في ز.
(7)
صحيح البخاري (1025).
(8)
صحيح البخاري (1023).
(9)
«الخَمِيصَة» : كساء مُرَبَّع مُعَلَّم، وأكثر ما تكون سُوداً. جمهرة اللغة (1/ 605).
(10)
أحمد (16462).
(11)
أبو داود (1164)، والنسائي (1506).
490 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوا
(1)
اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه
(2)
، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا
(3)
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا؛ فَيُسْقَوْنَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ»
(5)
.
وَأَبُوهُ
(6)
: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُثَنَّى لَيْسَ بِالقَوِيِّ
(7)
.
491 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
(8)
إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: صَيِّباً نَافِعاً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
(1)
في ج: بفتح الحاء وكسرها معاً، والمثبت من و.
قال الكرماني رحمه الله في الكواكب الدراري (6/ 102): «(قَحِطوا) بلفظ المعروف، بفتح الحاء وكسرها، وبلفظ المجهول، يقال: قَحَطَ المطر قحوطاً؛ إذا احتبس، وحكى الفراء: قَحِطَ - بالكسر -، وجاء: قُحِط القومُ - على ما لم يسم فاعله - قحطاً، فإن قلتَ: ما معنى المعروف؛ إذ المطر هو المحتبِس لا الناس؟ قلتُ: هو من باب القلب، أو: إذا كان هو محتبساً عنهم؛ فهم محتبسون عنه» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 238): «بفتح القاف والحاء في الفرع مصححاً عليه، وضبطه الحافظ ابن حجر: قُحِطوا - بضم القاف وكسر الحاء -، أي: أصابهم القحط» . وانظر: فتح الباري (2/ 497).
(2)
«كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه» سقطت من ز.
(3)
«كُنَّا» ليست في د، هـ، و.
(4)
صحيح البخاري (1010).
(5)
لم أقف على قوله.
(6)
في ب: «وأبو» ، وهو وهم.
(7)
قاله النسائي. تهذيب الكمال (16/ 27).
(8)
«كَانَ» مطموسة في أ.
(9)
صحيح البخاري (1032).
492 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ.
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ عز وجل
(1)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
493 -
وَعَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَاهَا رضي الله عنه حَدَّثَهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ وَادِياً دَهْساً
(3)
- لَا مَاءَ فِيهِ -، وَسَبَقَهُ المُشْرِكُونَ إِلَى القِلَاتِ
(4)
فَنَزَلُوا عَلَيْهَا.
وَأَصَابَ العَطَشَ المُسْلِمُونَ
(5)
، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَجَمَ النِّفَاقُ
(6)
؛ فَقَالَ بَعْضُ المُنَافِقِينَ: لَوْ كَانَ نَبِيّاً كَمَا يَزْعُمُ لَاسْتَسْقَى لِقَوْمِهِ كَمَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَوَقَالُوهَا؟ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَسْقِيَكُمْ
(7)
،
(1)
أي: أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق اللَّه تعالى. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (11/ 190).
(2)
صحيح مسلم (898).
(3)
في أ، ب، هـ، و:«دَهِشاً» ، وفي د:«هشما» ، والمثبت من ج، ز.
و «الدَّهْس» : المكان السَّهل اللَّيِّن، لا يبلغ أن يكون رملاً، وليس هو بتراب ولا طين. الصحاح (3/ 931).
(4)
في أ: «الفلات» بالفاء وهو تصحيف، وفي ج، د، هـ، ز:«القلات» بفتح القاف وكسرها معاً، والمثبت من و، وفي المسند الصحيح:«القلاب» بالباء.
و «القِلَات» : هي النُّقرة في الجبل يَستنقع فيها الماء. الصحاح (1/ 261).
(5)
في و: «العطشُ المسلمين» .
(6)
أي: ظهر وطلع. الصحاح (5/ 2039).
(7)
في أ: «يُسقيكم» بضم الياء، والمثبت من ج، وكلاهما صحيح لغة.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 150): «(سقاه) الله الغيث، و (أسقاه)» .
ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَاباً
(1)
؛ كَثِيفاً، قَصِيفاً، دَلُوقاً، مَخْلُوفاً، ضَحُوكاً، زِبْرِجاً
(2)
، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذاً
(3)
، قِطْقِطاً، سَجْلاً، بُعَاقاً
(4)
، يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.
فَمَا رَدَّ يَدَيْهِ مِنْ دُعَائِهِ حَتَّى أَظَلَّتْنَا السَّحَابُ الَّتِي
(5)
وَصَفَ، يَتَلَوَّنُ
(6)
فِي كُلِّ صِفَةٍ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صِفَاتِ السَّحَابِ
(7)
.
ثُمَّ أُمْطِرْنَا كَالضُّرُوبِ
(8)
الَّتِي سَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
(1)
أي: سحاباً يعمم الأرض بمائه، أو بنباته. النهاية (1/ 289).
(2)
«قَصِيفاً» : من القصف، وهو الكسر والدَّفع الشَّديد. النِّهاية (4/ 73).
«دَلُوقاً» : أي: خارجاً عن مخرجه سريعاً. انظر: المحيط في اللُّغة (5/ 346).
«مَخْلُوفاً» : الخَلْف: الاستقاء، يقال: أخلفت القوم: حملت إليهم الماء العذب. انظر: لسان العرب (9/ 88).
«ضَحُوكاً» : الضَّاحك من السَّحاب: مثل العارض، إلَّا أنَّه إذا بَرِقَ قيل:«ضَحِكَ» . الصحاح (4/ 1597).
و «الزِّبْرِج» : السَّحَاب النَّمِر بسواد وحُمرة في وجهه. العين (6/ 202).
(3)
في أ: «رِذاذاً» ، بكسر الراء، وفي ز:«رزاد» بالزاي من غير ألف في آخرها، والمثبت من ج، و.
(4)
«الرَّذَاذ» : أصغر ما يكون من المطر قطراً. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (1/ 265).
«قِطْقِطاً» : المطر المتفرِّق المتحاتن المتتابع العظيم القطر. العين (5/ 15).
«سَجْلاً» : أي: صبّاً. انظر: النِّهاية (2/ 344).
«البُعاق» : شدَّة الصَّوت، والمطر الباعق: الذي يفاجئك بشدَّة. العين (1/ 184).
(5)
في ب: «الذي» .
قال أبو هلال العسكري رحمه الله في التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص 275): «تقول: سحابة وسحابتان، والجمع: سحاب، يذكر ويؤنث» .
(6)
لم ينقط الحرف الأول في أ، وفي ز:«تتلون» بالتاء، وهو الموافق لما في المسند الصحيح، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(7)
«مِنْ صِفَاتِ السَّحَابِ» ليست في هـ، و.
(8)
«الضُّرُوب» : الأنواع. غريب الحديث لابن قتيبة (3/ 483).
فَأَفْعَمَ
(1)
السَّيْلُ الوَادِيَ، وَشَرِبَ النَّاسُ فَارْتَوَوْا» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ الإِسْفَرَايِنِيُّ
(2)
فِي «صَحِيحِهِ»
(3)
.
* * *
(1)
في د، هـ، و:«فعمّ» .
ومعنى «أَفْعَم» : ملأ. انظر: الصحاح (5/ 2003).
(2)
في و: «الإسْفِرائيني» ، وفي ز:«الإسفراني» ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ.
و «الإِسْفَرَايِنيُّ» - بياءٍ واحدةٍ -: نسبة إلى «إِسْفَرَايِن» بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها؛ بليدة بنواحي نيسابور، كذا ضبطها السمعاني في الأنساب (1/ 223)، وابن خلكان في وفيات الأعيان (1/ 28)، وابن الأثير في اللباب (1/ 55)، والأسنوي في طبقات الشافعية (1/ 40)، والسيوطي في لب اللباب (ص 152)، والزبيدي في تاج العروس (35/ 191)، وانفرد ياقوت الحموي في معجم البلدان (1/ 177) بزيادة ياء أخرى ساكنة:«إسفرايين» .
(3)
مستخرج أبي عوانة (2567).
كِتَابُ الجَنَائِزِ
494 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا
(1)
كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَفِي البُخَارِيِّ: «أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ»
(3)
.
495 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ؛ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ
(4)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
496 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ
(6)
» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(7)
-.
(1)
في أ: «ما» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 356): «(وتوفني إذا)، ولأبي ذر عن الكشميهني: (ما كانت الوفاة خيراً لي)» .
(2)
البخاري (5671)، ومسلم (2680) واللفظ له.
(3)
صحيح البخاري (6351).
(4)
في و: «الظن باللَّه» بتقديم وتأخير، وهي واردة في رواية كما في شرح النووي على مسلم (17/ 209).
(5)
صحيح مسلم (2877).
(6)
«الجَبِين» : جانبُ الجبهة، ويطلق على الجبهة. المسالك في شرح الموطأ (3/ 390).
(7)
النسائي (1828) واللفظ له، وابن ماجه (1452)، والترمذي (982).
497 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ
(1)
: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
498 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ
(3)
فَأَغْمَضَهُ
(4)
، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ
(5)
مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى
(6)
مَا تَقُولُونَ.
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ
(7)
فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ
(8)
، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ،
(1)
أي: مَنْ قَرُب موتُه، والمرادُ: ذَكِّروه (لا إله إلا اللَّه) لتكون آخر كلامه، ولأنه موضع يتعرَّض الشيطان فيه لإِفساد اعتقاد الإِنسان؛ فيحتاج إلى مُذَكِّر ومُنَبِّه له على التوحيد. انظر: المعلم بفوائد مسلم (1/ 483)، وشرح النووي على مسلم (6/ 219)، وإرشاد الساري (2/ 372).
(2)
صحيح مسلم (916، 917).
(3)
في د: «شُق» بضم الشين، وفي و:«شَقَّ بصرَه، شُقَّ بصرُه» بالوجهين، والمثبت من ج.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (2/ 572): «(شَقَّ بصرُه): صوابُه وصحيحُه: (شَقَّ) بفتح الشين مبنيّاً للفاعل، وبرفع (البصر)؛ أي: انفتح، يقال: شَقَّ بصرُ الميت، وشَقَّ المَيِّتُ بصرَه: إذا شخَص بصرُه، بفتح الخاء أيضاً» . وانظر: مشارق الأنوار (2/ 258).
(4)
«أَغمْضَه» : أي: أطبق أجفان عينَيه بعضها على بعض، وهو سُنَّةٌ عمل بها المسلمون كافَّةً، ومقصوده: تحسين وجه الميت، وسَتر تغيُّرِ بصره. المفهم (2/ 572)، ومشارق الأنوار (2/ 136).
(5)
«ضَجَّ النَّاس» : صاحوا واختلطت أصواتهم. مشارق الأنوار (2/ 55).
(6)
«فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى» سقطت من هـ.
(7)
في أ: «واخلِفه» ، بكسر اللام، ولم تشكل في ب، ج، د، هـ، و، ز، وعند مسلم:«واخلُفه» وهو الصواب؛ لأنه من باب (دخَل). انظر: مختار الصحاح (ص 95).
(8)
«الغَابِرِين» : أي: الباقين. معاني القرآن وإعرابه (2/ 353).
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» - وَفِي لَفْظٍ
(1)
: «وَاخْلُفْهُ
(2)
فِي تَرِكَتِهِ
(3)
» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
499 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ
(5)
بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
500 -
وَعَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم:«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(8)
.
501 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(9)
-.
* * *
(1)
صحيح مسلم (8 - 920).
(2)
في أ: «واخلِفه» ، بكسر اللام، ولم تشكل في ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
«تَرِكَة المَيِّت» : تراثه المتروك. الصحاح (4/ 1577).
(4)
صحيح مسلم (920).
(5)
«سُجِّيَ» : أي: غُطِّي. مطالع الأنوار (5/ 458).
(6)
في ب: «ببُردٍ حبرة» ، وفي ج:«ببردِ حِبَرةٍ» ، وفي و:«بِبُردٍ حَبِرةٍ» ، ولم تشكلا في أ، د، هـ، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 432) في شرح هذه الرواية: «(ببرد) بالتنوين، (حبرة) صفة له» .
وله رواية أخرى عند البخاري (1241) بسياق أطول، وقال فيها القسطلاني (2/ 376):«(ببرد حِبَرة): كعِنَبة، بإضافة (برد)، أو بوصفه» .
ومعنى «بُرْد حِبَرَة» : أي: ثياب كتان أو قطن يمنية مزينة. إكمال المعلم (6/ 592).
(7)
البخاري (5814) واللفظ له، ومسلم (942).
(8)
صحيح البخاري (4455).
(9)
أحمد (9679)، وابن ماجه (2413) واللفظ له، وأبو يعلى (6026)، والترمذي (1079).
بَابُ غَسْلِ
(1)
المَيِّتِ
502 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ
(2)
-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ
(4)
، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ
(5)
؛ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً» - وَفِي لَفْظٍ
(6)
: «وَهُوَ يُلَبِّي» ، وَفِي لَفْظٍ
(7)
: «وَلَا تُمِسُّوهُ طِيباً؛ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّداً
(8)
» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(9)
.
503 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ
(1)
في و: «غُسل» ، بضم الغين، والمثبت من أ.
(2)
«أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ» ليست في هـ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 191): «فأقعصته: أي أجهزت عليه، يقال: ضربه فأقعصه؛ أَي: مات مكانه» .
(3)
في و: «النبي» .
(4)
«لا تُحَنِّطُوه» : أي: لا تُمِسوه حَنوطاً، والحَنوط: هو الطِّيب الذي يُصنع للميت. انظر: شرح مسلم للنووي (8/ 130)، وفتح الباري (4/ 54).
(5)
«لا تُخَمِّرُوا رأسَه» : أي: لا تغطُّوه. العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (2/ 775).
(6)
البخاري (1268)، ومسلم (94 - 1206).
(7)
البخاري (1267)، ومسلم (99 - 1206).
(8)
في هـ، و:«ملبيا» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
و «التَّلبيد» : جمع الشَّعر بصَمْغ أو غيره ليخفَّ شعثه. فتح الباري (3/ 137).
(9)
البخاري (1266)، ومسلم (1206).
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا نَدْرِي
(1)
؛ أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا؟ أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟
فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقَنُهُ
(2)
فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ البَيْتِ - لَا يَدْرُونَ مَنْ
(3)
هُوَ -: أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ.
فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ؛ يَصُبُّونَ المَاءَ فَوْقَ القَمِيصِ، وَيَدْلُكُونَهُ
(4)
بِالقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ.
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ؛ مَا غَسَّلَهُ
(5)
إِلَّا نِسَاؤُهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(6)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(7)
، وَفِيهِمُ ابْنُ إِسْحَاقَ؛ وَهُوَ الإِمَامُ الصَّدُوقُ
(8)
.
504 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ
(1)
في هـ، و:«لا ندري» .
(2)
في ب: «ودقنه» بالدال المهملة، وهي لغة العامة. انظر: تقويم اللسان (ص 108).
«الذَّقَن» - بفتح الذَّال المعجمة والقاف -: مجتمع اللَّحيين. انظر: العين (5/ 135)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 379).
(3)
في هـ، و:«ما» بدل: «مَنْ» .
(4)
في هـ: «يدلكونه» من غير واو.
(5)
الضبط المثبت من ج، وهو الموافق لما في سنن أبي داود.
(6)
أحمد (26306)، وأبو داود (3141).
(7)
مداره على ابن إسحاق، قال: حدثني يحيي بن عبَّاد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (9/ 38) و (11/ 234) و (5/ 98).
(8)
انظر: تهذيب الكمال (24/ 405)، وقد صرح بالتحديث عند أحمد، وأبي داود.
نَغْسِلُ
(1)
ابْنَتَهُ
(2)
، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ؛ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً
(3)
- أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ -، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي
(4)
.
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ
(5)
، وَقَالَ
(6)
: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ
(7)
» - وَفِي لَفْظٍ
(8)
: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «فَضَفَرْنَا
(10)
شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
(11)
، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»
(12)
.
وَعِنْدَهُ: «ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ»
(13)
.
(1)
في ج، و:«نغسِّل» بتشديد السين.
(2)
ورد في إحدى روايات مسلم (40 - 939) أنها زينب رضي الله عنها.
(3)
«الكَافُورُ» : شيء من أخلاط الطيب. العين (5/ 358).
(4)
مِنْ «آذَنَ» ، أي: أَعْلَمَ. مقاييس اللغة (1/ 77).
(5)
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (2/ 594): «الحَقْو: بالفتح؛ هو المعروف من كلام العرب، وقالته هذيل بكسر الحاء، وأصلُه معقد الإزار، وهو في هذا الحديث: الإزار» . وانظر أيضاً: (6/ 77).
(6)
في هـ، و:«فقال» .
(7)
أي: اجعلنه مما يلي جسدها. مشارق الأنوار (2/ 255).
(8)
صحيح البخاري (1255).
(9)
البخاري (1253 - 1254)، ومسلم (939).
(10)
في أ، هـ، و:«فظفرنا» بالظاء، والمثبت من ب، ج، د، ز.
و «الضَّفر» ، و «التَّضْفِير»: نسج الشَّعر وغيره عريضاً. مختار الصحاح (ص 185)، والكواكب الدراري (7/ 67).
(11)
«قُرُون» : أي: ذوائب. إرشاد الساري (2/ 388).
(12)
صحيح البخاري (1263).
(13)
صحيح البخاري (1259).
505 -
وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها: «أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام
(1)
أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ وَأَسْمَاءُ؛ فَغَسَّلَاهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
(2)
.
* * *
بَابٌ فِي الكَفَنِ
506 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُفِّنَ
(1)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ
(2)
؛ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
507 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ
(4)
جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ
(5)
أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ؛ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً
(7)
.
508 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ
(1)
في ج: «كُفِنَ» ، والمثبت من ب، و.
(2)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 208): «(سَحُوليَّة) - بفتح السِّين، وضم الحاء - قيل: هي منسوبة إلى قرية باليمن، وقيل: القطن، وقيل: هي بيض نقية من القطن خاصة، وقيل: (سُحول) - بالضَّمِّ - جمع (سحل) وهو ثوب أبيض، ووقع في كتاب مسلم من رواية السَّمرقندي: أثواب سحول؛ فمن فتحَ السِّين أضاف الأثواب وأراد الموضع، ومن ضمَّها نوَّن وأراد صفة الأثواب أنها قطن أو بيض» .
و «الكُرْسُف» : القُطن. العين (5/ 426).
(3)
البخاري (1264)، ومسلم (941) واللفظ له - مختصراً -.
(4)
في و: «وعن ابن عمر قال: لما توفي عبد اللَّه بن أبي» بدل: «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ» .
(5)
في أ: «قميصُك» ، وهو وهم، والمثبت من ج، و.
(6)
في أ: «قميصُه» ، وهو وهم، والمثبت من ج، و.
(7)
البخاري (1269) واللفظ له، ومسلم (2400).
ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ
(1)
ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
509 -
وَعَنْ جَابِرٍ
(4)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ
(6)
كَفَنَهُ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
* * *
(1)
في و: «من خيار» .
(2)
في د: «أمواتكم» .
(3)
أحمد (2219) واللفظ له، وأبو داود (3878)، وابن ماجه (3566)، والترمذي (994).
(4)
في و زيادة: «ابن عبد اللَّه» .
(5)
في ب، د:«رسول اللَّه» .
(6)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (13/ 390): «ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التَّشديد، وسكون الحاء مع التَّخفيف، والفتح أصوب» . وانظر: مشارق الأنوار (1/ 346)، وشرح النووي على مسلم (7/ 12).
(7)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 346): «(كفْنه) كذا ضبطناه على أبي بحر - بسكون الفاء - اسم لفعل من ذلك وهو أعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، وبالفتح في كتاب القاضي التميمي وهو صحيح على معنى الثوب الذي يكفِّنه فيه» .
(8)
صحيح مسلم (943).
بَابٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ
510 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ
(1)
أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا؛ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
511 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ
(3)
، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ
…
» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(4)
.
وَلَهُ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(5)
عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ
(1)
في ب: «أيهما» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 439): «(أيهم) أَيْ: أَيُّ القتلى، وللحمُّوي والمستملي: (أيهما)، أَيْ: أيُّ الرّجلين» .
(2)
صحيح البخاري (1343).
(3)
أي: سابقكم إلى الحوض؛ أُهَيِّئُهُ لكم. إرشاد الساري (6/ 312).
وأصل معنى (الفَرَط) و (الفارط): المتقدِّم في طلب الماء. أعلام الحديث (1/ 704).
(4)
البخاري (1344) - وفيه: «فصلى على أهل أحد» -، ومسلم (2296).
(5)
قوله: «صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من أ.
- كَالمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ
(1)
-».
512 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبِكَ جُنُونٌ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: آحْصَنْتَ
(2)
؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَأَمَرَ بِهِ؛ فَرُجِمَ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ
(3)
فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْراً، وَصَلَّى عَلَيْهِ» هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، وَقَالَ
(4)
: «لَمْ
(5)
يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ»
(6)
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(7)
- وَقَالُوا: «وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» -.
(1)
صحيح البخاري (4042).
(2)
في أ: «أَحصنت» بفتح الهمزة، وفي و:«أَحْصَنْتَ، أُحْصِنْتَ» بفتح الهمزة وضمها، وسكون الحاء، وفتح الصاد وكسرها معاً، ولم تشكل في ب، د، هـ، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (10/ 12): «بمد الهمزة، أي: أتزوجت ودخلت بها وأصبتها؟» .
(3)
«أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ» : أي: أصابته بحدِّها. معالم السنن (3/ 320).
(4)
«وَقَالَ» ليست في أ، وفي ب، هـ، و:«قال» من غير واو.
(5)
في أ، هـ، و:«ولم» بزيادة واو، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(6)
صحيح البخاري (6820).
(7)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في هـ، و.
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
(1)
، وَهُوَ الصَّوَابُ.
وَالصَّحِيحُ: عَنْ مَعْمَرٍ كَرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(2)
.
513 -
وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ الغَامِدِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا؛ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ
(3)
»
(4)
.
514 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ
(5)
؛ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
515 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ
(7)
(1)
أحمد (14462)، وأبو داود (4430)، والنسائي (1955)، والترمذي (1429).
(2)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (12/ 130 - 131): «قوله: (وصلَّى عليه) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان، عن عبد الرَّزَّاق، وخالفه محمد بن يحيى الذُّهلي وجماعة، عن عبد الرَّزَّاق؛ فقالوا في آخره: (ولم يصلِّ عليه)، قال المنذري في «حاشية السُّنن» : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرَّزَّاق فلم يذكروا قوله: (وصلَّى عليه)، قلت: قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرَّزَّاق، ومسلم عن إسحاق بن راهويه
…
[وذكر غيرهما ممَّن أخرجه]
…
، فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداً؛ منهم من سكت عن الزِّيادة، ومنهم من صرَّح بنفيها»، ثم قال (12/ 131):«لكن ظهر لي أنَّ البخاري قَوِيَتْ عنده رواية محمود بالشواهد؛ فقد أخرج عبد الرَّزَّاق أيضاً - وهو في السنن - لأبي قُرَّة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز؛ قال: فقيل: يا رسول اللَّه! أتصلي عليه؟! قال: لا، قال: فلما كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم، فصلى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والناس، فهذا الخبر يجمع الاختلاف، فتحمل رواية النفي: على أنه لم يُصَلِّ عليه حين رجم، ورواية الإثبات: على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم الثاني» .
(3)
في هـ، و:«فدفنت» .
(4)
صحيح مسلم (1695).
(5)
«المِشْقَص» - بِكَسْر المِيم -: نصل السهم الطويل غير العريض، وقال ابن دُرَيْد: هو الطويل العريض. مشارق الأنوار (2/ 257).
(6)
صحيح مسلم (978).
(7)
«تَقُمُّ» : أي: تكنِس. شرح النَّووي على مسلم (7/ 24).
المَسْجِدَ - أَوْ شَابّاً
(1)
- فَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ -، فَقَالُوا: مَاتَ
(3)
.
قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ -.
فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ؛ فَصَلَّى عَلَيْهَا.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَآخِرُ حَدِيثِ البُخَارِيِّ: «فَصَلَّى عَلَيْهَا»
(4)
.
516 -
وَعَنْ بِلَالٍ العَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ
(5)
أَحَداً، إِنِّي
(6)
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعِيّاً
(7)
، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعِيِّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(8)
-.
(1)
في أ، ب، ج، د:«شاب» بالرَّفع، والمثبت من هـ، و، ز.
(2)
في د، هـ، و:«النبي» .
(3)
في و: «ماتت» .
(4)
البخاري (458)، ومسلم (956).
(5)
«بِهِ» ليست في هـ، و.
(6)
في و: «فإني» .
(7)
الضبط المثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 19): «يَنْعَى نَعْياً - بفتح العين في الفعل، وسكونها في الاسم -» ، ثم قال:«(لما أتاها نَعْيُ أبي سفيان) كذا ضبطه الأصيلي - بالسُّكون على ما تقدم -، وضبطناه عن بعض شيوخنا بكسر العين وتشديد الياء، وهو اسم نداء الرجل الذي يأتي بالنعي، وهو أيضاً اسم الميِّت» .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 197): «بكسر العين، والتشديد» .
(8)
أحمد (23455)، وابن ماجه (1476)، والترمذي (986).
517 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ
(1)
أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ
(2)
بِاللَّهِ شَيْئاً؛ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ»
(3)
.
518 -
وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ المَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ: وَاللَّهِ! لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ - سُهَيْلٍ، وَأَخِيهِ -» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ - وَقَالَ
(4)
: «سُهَيْلُ ابْنُ دَعْدٍ: هُوَ ابْنُ البَيْضَاءِ؛ أُمُّهُ
(5)
بَيْضَاءُ»
(6)
-.
519 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
في هـ: «عليه» بدل: «عَلَى جِنَازَتِهِ» ، والضبط المثبت من أ.
«الجنَازَة» - بكسر الجيم وفتحها -: اسم للميِّت وللسَّرير، وقيل: للميِّت بالفتح، وللسَّرير بالكسر، وقيل: بالعكس. مطالع الأنوار (2/ 150).
(2)
في نسخة على حاشية ج: «لم يشركوا» .
(3)
صحيح مسلم (948).
(4)
في هـ، و:«وعن» بدل: «وَقَالَ» وهو وهم.
(5)
في هـ، و:«أُمر» ، وكتب في حاشية و:«كذا في نسخة غير صحيحة، ولعل صوابه: وسهيل هو ابن رهب وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء» .
(6)
صحيح مسلم (973).
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 39): «قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل، وسُهَيل، وصفوان، وأمُّهم البيضاء اسمها: دَعْد - والبيضاء وصف -، وأبوهم: وهب بن ربيعة القرشي الفِهري» . وانظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص 370).
وفي مستخرج أبي نعيم (2182) تعيين الآخر الذي صُلِّيَ عليه في المسجد، وهو سهل رضي الله عنه.
عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
(1)
، فَقَامَ عَلَيْهَا عَلَى وَسَطِهَا
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
520 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ
(4)
بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
521 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ - يَعْنِي: النَّجَاشِيَّ -»
(6)
.
522 -
وَلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ؛ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»
(7)
.
زَيْدٌ: هُوَ ابْنُ أَرْقَمَ
(8)
.
(1)
«النِّفَاس» : ولادة المرأة، فإذا وضعت كانت نفساء حتى تطهر. العين (7/ 271).
(2)
في و: «فقام عليها وسطها» ، وفي ز:«فقام على وسطها» ، وما فيما ورد في بعض نسخ صحيح البخاري.
وانظر: العدة في شرح العمدة (2/ 780)، وفتح الباري (1/ 429).
(3)
البخاري (1331)، ومسلم (964).
(4)
في ز: «وصف» .
(5)
البخاري (1333) واللفظ له، ومسلم (951).
(6)
صحيح مسلم (953).
(7)
صحيح مسلم (957).
(8)
كذا ورد منسوباً في مسند الطَّيالسي (709)، ومسند أحمد (19272)، وغيرهما.
523 -
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ؛ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
524 -
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ
(2)
: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ
(3)
، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ
(4)
وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ
(5)
.
وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ
(6)
الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ
(7)
.
وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ - أَوْ مِنْ
(8)
عَذَابِ النَّارِ -.
(1)
صحيح البخاري (1335).
(2)
«وَهُوَ يَقُولُ» ليست في هـ، و.
(3)
لم تشكل في شيءٍ من النُّسخ.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 384): «بفتح الميم، أي: موضع دخوله الذي يدخل فيه، وهو قبره، قال ميرك: بفتح الميم، كذا في المسموع من أفواه المشايخ، والمضبوط في أصل سماعنا، وضبط الشيخ الجزري في مفتاح الحصن: بضم الميم؛ وكلاهما صحيح بحسب المعنى، انتهى» .
(4)
في و: «بالماءٍ وسدر» بتعريف (الماء) مع الكسر المنون، ثم ضرب على (وسدر)، وفي حاشيتها:«كذا في نسخة غير صحيحة بزيادة (وسدر)، وفي مسلم: بتعريف (الماء والثلج والبرد)، وفي المجتبى للنسائي - ونسبه المجد إلى مسلم - بتنكير الثلاثة» . وانظر: سنن النسائي (1982)، والمنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم (1431).
(5)
في هـ: «بماء وسدر والثلج» .
(6)
في د، هـ، و:«كما يُنقى» ، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(7)
«الدَّنَس» : ضد النّظافة والنَّقاء. جمهرة اللغة (2/ 648).
(8)
في د، هـ، و:«ومن» بدل: «أَوْ مِنْ» ، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا
(1)
ذَلِكَ المَيِّتَ؛ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ المَيِّتِ» - وَفِي لَفْظٍ
(2)
: «وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
525 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ
(4)
يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا.
اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ.
اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
(5)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «هَذَا هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
(6)
،
(1)
«أَنَا» ليست في أ، د، هـ، ز، والمثبت من ب، ج، و، وكلا الوجهين وارد في نسخ صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (86 - 963).
(3)
صحيح مسلم (963).
(4)
في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.
(5)
أحمد (8809)، وأبو داود (3201)، وابن ماجه (1498)، والترمذي (1024)، وعمل اليوم واللَّيلة (1080).
(6)
قال ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل (3/ 517): «سألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى على جنازة قال: اللَّهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، قال أبي: هذا خطأ؛ الحُفَّاظ لا يقولون: (أبو هريرة)؛ إنَّما يقولون: (أبو سلمة: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم» .
وقال أيضاً في العلل (3/ 526): «قال أبي: رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: (أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم
…
) مرسل - لا يقول: (أبو هريرة) -، ولا يوصله عن أبي هريرة إلَّا غيرُ متقن، والصَّحيح: مرسل».
وقال الدارقطني في العلل (9/ 325): «والصحيح عن يحيى؛ لقول من قال: عن أبي إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي سلمة؛ مرسل» .
وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه»
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مَوْقُوفاً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ
(2)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(3)
.
* * *
(1)
قال الترمذي في جامعه (1025) بعد إيراد حديث عوف رضي الله عنه: «قال محمد: أصحُّ شيء في هذا الباب هذا الحديث» .
وفي السنن الكبير للبيهقي (7056): «قال أبو عيسى الترمذي: قال محمد: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، وأصحُّ شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (11479)، والنسائي في السنن الكبرى (10854)، كلاهما من طريق أبي سلمة، عن عبد اللَّه بن سَلَام رضي الله عنه.
(3)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في أ.
بَابٌ فِي حَمْلِ الجِنَازَةِ وَالدَّفْنِ
526 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً؛ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا
(1)
، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ؛ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: «تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ»
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الخَيْرِ»
(4)
.
527 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ؛ فَلَهُ قِيرَاطَانِ.
قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ»
(6)
.
وَلَهُ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ»
(7)
.
(1)
في د، هـ، و زيادة:«إليه» .
(2)
البخاري (1315)، ومسلم (944).
(3)
صحيح مسلم (50 - 944).
(4)
صحيح مسلم (51 - 944).
(5)
البخاري (1325)، ومسلم (945) واللفظ له.
(6)
صحيح مسلم (53 - 945).
(7)
صحيح مسلم (945).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ
(1)
مِنْ دَفْنِهَا؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ.
وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»
(2)
.
528 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍ مُعْرَوْرىً
(3)
، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ
(4)
ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
529 -
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجِنَازَةِ
(6)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(7)
.
(1)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 109): «قوله: (حتى يصلي) بكسر اللَّام ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصَّلاة، وعلى الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يصل، أما إذا قصد الصَّلاة وحال دونه مانع فالظَّاهر حصول الثَّواب له مطلقاً، واللَّه أعلم. قوله: (ويفرغ) بضم أوله وفتح الراء، ويروى بالعكس» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 135): «(حتى يصلى) بفتح اللام في اليونينية فقط، وفي هامشها بكسرها، (عليها ويفرغ من دفنها) بالبناء للفاعل في الفعلين، أو بالبناء للمفعول، والجار والمجرور فيهما هو النائب عن الفاعل» .
(2)
صحيح البخاري (47).
(3)
في و: «معرورى» بالكسر المنون مع زيادة ألف مقصورة، والمثبت من ج.
و «فَرَسٌ مُعْرَوْرىً» : عُرْيٌ؛ لا سَرْجَ عليه ولا غيره. النهاية (3/ 225).
(4)
في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.
(5)
صحيح مسلم (965).
(6)
في أ: «الجَنازة» بفتح الجيم.
(7)
أحمد (4539) واللفظ له، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007)، والنسائي (1943)، وابن ماجه (1482)، وابن حبان (5399).
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم
…
»، فَذَكَرَهُ مُرْسَلاً
(2)
.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَأَهْلُ الحَدِيثِ يَرَوْنَ أَنَّ المُرْسَلَ أَصَحُّ» ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«الصَّوَابُ: مُرْسَلٌ» ، وَقَالَ الخَلِيلِيُّ
(3)
فِي هَذَا الحَدِيثِ: «وَهُوَ مِنَ الصِّحَاحِ المَعْلُولَاتِ
(4)
»، وَقَالَ
(5)
البَيْهَقِيُّ: «وَمَنْ وَصَلَهُ وَاسْتَقَرَّ عَلَى وَصْلِهِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَيْهِ فِيهِ - وَهُوَ سُفْيَانُ
(6)
بْنُ عُيَيْنَةَ؛ حُجَّةٌ ثِقَةٌ -»، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
(7)
: «حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَأَنَّهُ وَهَمٌ
(8)
»
(9)
.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَفِيهِ ذِكْرُ عُثْمَانَ رضي الله عنه
(10)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
530 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(11)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(12)
.
(1)
في هـ: «رسول اللَّه» .
(2)
جامع الترمذي (1009).
(3)
في هـ، و:«الخليل» ، وهو خطأ.
(4)
في هـ، و:«المعلومات» ، وهو تصحيف.
(5)
في أ: «قال» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
في هـ: «وسفيان» من غير «هو» .
(7)
«ابْنُ حَنْبَلٍ» ليست في و.
(8)
في أ: «ابن عيينة كأنه وَهمَ» من غير: «حديث» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(9)
جامع الترمذي عقب (1009)، وسنن النسائي (1944)، والإرشاد في معرفة علماء الحديث (1/ 351)، والسنن الكبير (6940)، والمعجم الكبير (13133).
(10)
صحيح ابن حبان (5400).
(11)
في و: «النبي» .
(12)
البخاري (1310)، ومسلم (959) واللفظ له.
قَالَ
(1)
أَبُو دَاوُدَ: «رَوَى الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ فِيهِ: حَتَّى تُوضَعَ بِالأَرْضِ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ
(2)
قَالَ: حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ
(3)
، وَسُفْيَانُ
(4)
أَحْفَظُ مِنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ»
(5)
.
531 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ»
(6)
- وَفِي لَفْظٍ: «قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي: فِي الجِنَازَةِ
(7)
-» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
وَرَوَى
(9)
الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ؛ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ؛ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ
(10)
، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى؛ فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ»
(11)
.
532 -
وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «أَوْصَى الحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنه
(12)
؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ القَبْرَ مِنْ
(1)
في ز: «وقال» .
(2)
قوله: «عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» إلى هنا سقط من هـ.
(3)
في د: «باللحد» .
(4)
في و: «قال: وسفيان» .
(5)
سنن أبي داود عقب حديث (3173).
(6)
صحيح مسلم (962).
(7)
في أ: «الجَنازة» بفتح الجيم.
(8)
صحيح مسلم (84 - 962).
(9)
في هـ: «ورواه» .
(10)
في هـ: «من اليهود كافر لأهل الكتاب» ، وفي و:«من اليهود كافر متابعة لأهل الكتاب» ، وكلاهما تصحيف.
(11)
مسند أحمد (19705).
(12)
في و: «زيد» ، وفي نسخة على حاشيتها:«يزيد» .
قِبَلِ رِجْلِ القَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ؛ وَقَدْ قَالَ: (هَذَا مِنَ السُّنَّةِ)؛ فَصَارَ كَالمُسْنَدِ»
(2)
.
وَرَوَاهُ سَعِيدٌ، وَزَادَ:«ثُمَّ قَالَ: أَنْشِطُوا الثَّوْبَ؛ فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هَذَا بِالنِّسَاءِ»
(3)
.
533 -
وَعَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ
(4)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي القُبُورِ؛ فَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» - وَفِي لَفْظٍ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»
(5)
- رَوَاهُ الإِمَامُ
(6)
أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ
(7)
، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
(8)
، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(9)
.
(1)
سنن أبي داود (3211)، وعنده:«من قبل رجلي القبر» ، وفي نسخة:«رجل» .
(2)
السنن الكبير (7133).
(3)
لم أقف على هذا الأثر في القدر المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرج هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه (6577) وابن سعد في الطبقات الكبير (8/ 289) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 216) بلفظ:«اكشُطوا» بدل: «انشطوا» ، وقد فسر أحد الرواة الكشط بـ: الكشف، وهو الموافق لما في كتب اللغة. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس (20/ 59).
(4)
في و: «عن النبي» .
(5)
أحمد (6111)، وعمل اليوم والليلة (1088)، وابن حبان (1751).
(6)
«الإِمَامُ» ليست في هـ، و.
(7)
«وَأَبُو دَاوُدَ» ليست في هـ، و.
(8)
في حاشية ج: «ليس هذا لفظ أبي داود ولا النسائي، وإنما لفظهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في قبر قال: باسم اللَّه
…
الحديث»، وهو كما قال.
(9)
أحمد (4990 و 6111)، وأبو داود (3213)، وعمل اليوم والليلة (1089)، وابن حبان (1751).
و «وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ» ليست في هـ، و.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَالحَدِيثُ يَتَفَرَّدُ
(1)
بِرَفْعِهِ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ وَهِشَاماً الدَّسْتَوَائِيَّ رَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما»، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي المَوْقُوفِ:«هُوَ المَحْفُوظُ»
(2)
.
534 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ
(3)
رضي الله عنه
(4)
قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: «الْحَدُوا
(5)
لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا
(6)
عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً؛ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
535 -
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(8)
: «لَا عَقْرَ
(9)
فِي الإِسْلَامِ»
(10)
رَوَاهُ الإِمَامَانِ
(11)
أَحْمَدُ
(1)
في ب، ز:«ينفرد» ، وفي و:«تفرّد» .
(2)
السنن الكبير (7140)، والعلل (12/ 410).
(3)
في و: «أن سعدا» .
(4)
قوله: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه» سقط من هـ.
(5)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 34): «بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء» .
(6)
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 426): «(وانصبوا) بكسر الصاد من (ضَرَبَ)، أي: أقيموا» .
(7)
صحيح مسلم (966).
وفي و: «رواه أحمد ومسلم» ، و «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» سقطت من د.
(8)
في و: «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال» .
(9)
«العَقْر» - بفتح العين، وإسكان القاف -: أصله الجرح. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 535).
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (1/ 315): «كان أهل الجاهلية يعقِرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته» .
(10)
قوله: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من هـ.
(11)
«الإِمَامَانِ» ليست في هـ، و.
وَإِسْحَاقُ عَنْ
(1)
عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ
(2)
.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا الحَدِيثُ مُنْكَرٌ جِدّاً» ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «تَفَرَّدَ بِهِ
(3)
مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ»
(4)
.
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ القَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَيْئاً
(5)
»
(6)
.
536 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(7)
، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(8)
.
وَحَسَّنَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(9)
.
(1)
«عَنْ» سقطت من هـ.
(2)
أحمد (13032)، وأبو داود (3222)، وابن حبان (2196)، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند إسحاق بن راهويه، وقد نسبه له الضياء في الأحاديث المختارة (1787)، وهو في مصنف عبد الرزاق (6797).
(3)
«بِهِ» ليست في هـ.
(4)
العلل لابن أبي حاتم (3/ 572)، وأطراف الغرائب والأفراد (750).
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 263): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحداً رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأَبَان، عن أنس» .
(5)
في هـ، و:«أو شاة» .
(6)
سنن أبي داود (3222).
(7)
«أَحْمَدُ» ليست في ج.
(8)
أحمد (24739) واللفظ له، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616).
(9)
بيان الوهم والإيهام (4/ 212).
وَوَهِمَ مَنْ عَزَاهُ إِلَى مُسْلِمٍ
(1)
، لَكِنْ رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ
(2)
، وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(3)
.
وَرَوَاهُ
(4)
ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ رِوَايَةِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ
(5)
.
وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
(6)
.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، وَزَادَ:«فِي الإِثْمِ»
(7)
.
537 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ؛ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ
(8)
»
(9)
.
وَفِي لَفْظٍ: «فَاسْتَخْرَجْتُهُ
(10)
بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ
(11)
وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(12)
.
(1)
هو ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 205).
(2)
انظر ترجمة سعد، وعمرة في رجال صحيح مسلم (1/ 234) و (2/ 423).
و «لَكِنْ رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ» ليست في هـ.
(3)
أخرجه إسحاق بن راهويه (1170)، وأحمد (24686)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 150):«وغير مرفوع: أكثر» .
(4)
في هـ، و زيادة:«أحمد، وأبو داود، وابن ماجه - وحسنه -» .
(5)
كتاب الديات (139).
(6)
السنن الكبير (7161).
(7)
سنن ابن ماجه (1617).
(8)
«عَلَى حِدَة» : أي: على حياله منفرداً. إرشاد الساري (2/ 445).
(9)
صحيح البخاري (1352).
(10)
في د: «استخرجته» من غير فاء، وفي هـ، و:«فأخرجته» ، وفي نسخة على حاشية و:«فاستخرجته» كالمثبت، وفي أ:«فاستخرجتَه» بتاء الخطاب وهو وهم.
(11)
في صحيح البخاري بفتح الميم وكسرها معاً، والمثبت من ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
(12)
صحيح البخاري (1351).
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئاً؛ إِلَّا شُعَيْرَاتٍ
(1)
كُنَّ
(2)
فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي
(3)
الأَرْضَ»
(4)
.
538 -
وَعَنِ القَاسِمِ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ
(5)
! اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ؛ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ
(6)
، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ العَرْصَةِ
(7)
الحَمْرَاءِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِهِ» بِزِيَادَةِ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم مُقَدَّماً، وَأَبَا بَكْرٍ
(9)
رَأْسَهُ بَيْنَ كَتِفَيِ النَّبِيِّ
(10)
صلى الله عليه وسلم، وَعُمَرَ رَأْسَهُ عِنْدَ رِجْلَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
(11)
.
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ، وَقَالَ
(1)
في ز: «شعرات» .
(2)
«كُنَّ» ليست في ب.
(3)
في أ: «تلي» ، ولم تنقط في ج.
(4)
سنن أبي داود (3232).
(5)
بسكون هاء السكت. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 530).
(6)
في د: «وطية» .
(7)
في ب: «العُرضة» بضم العين، وبالضاد المعجمة، وهو وهم.
قال المُظْهِرِي رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 453): «(لا مُشْرِفَة) أي: ليست القبور بمرتفعةٍ ارتفاعاً كثيراً، (ولا لاطئة) أي: وليست مستويةً على وجه الأرض بحيث لا تكون مرتفعةً، بل كانت مرتفعةً قَدْراً يسيراً. قوله: (مبطوحة) أي: مبسوطة، عليها (بطحاء العَرْصَة)، البطحاء: الرَّمل، والعَرْصَة: اسم موضع» .
(8)
في هـ، و، ز:«النبي» .
(9)
في هـ، و:«وأبو بكر» .
(10)
في أ، ب، ز:«رسول اللَّه» ، والمثبت من ج، د، هـ، و.
(11)
أبو داود (3220)، والبيهقي (6840)، والحاكم (1386) - والزيادة المذكورة عندهما -.
البَيْهَقِيُّ: «وَحَدِيثُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا البَابِ أَصَحُّ، وَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظاً»
(1)
.
539 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ
(2)
، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ:«وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»
(4)
.
(5)
.
540 -
وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
(6)
، عَنْ بَشِيرِ
(7)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ اسْمُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ: زَحْمَ بْنَ مَعْبَدٍ رضي الله عنه، فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟
(1)
المستدرك (1386)، والسنن الكبير (6843).
(2)
«تَجْصِيص القُبُور» : تبييضها بالجير، أو التُّراب الأبيض. المنتقى شرح الموطأ (2/ 22).
(3)
صحيح مسلم (970).
(4)
أبو داود (3226)، والحاكم (1387).
وفي حاشية ج: «وفي الترمذي أيضاً: (وأن يكتب عليه)» ، وانظر: جامع الترمذي (1052).
(5)
المستدرك (1388).
وفي حاشية و: «قال السيوطي: تعقَّب الذهبيُّ الحاكمَ، فقال: بل هو مُحدَث؛ ولم يبلغهم النهي» ، وانظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اللَّه الحاكم لابن الملقن (1/ 291).
(6)
في و: «نُهيك» بضمِّ النُّون، والمثبت من ج، وهو كذلك في توضيح المشتبه (9/ 130).
(7)
في هـ، و زيادة:«مولى» ، ووردت في بعض نسخ سنن أبي داود. وفي حاشية بعض نسخ سنن أبي داود:«أضافه إليه؛ لأنَّه سمَّاه بشيراً» .
فَقَالَ
(1)
: زَحْمٌ، قَالَ: بَلْ أَنْتَ بَشِيرٌ -.
قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ مَرَّ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً - ثَلَاثاً
(2)
-.
ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْراً كَثِيراً.
وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَظْرَةٌ
(3)
؛ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي القُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ
(4)
، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ
(5)
! وَيْحَكَ! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ
(6)
.
وَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَقَالَ: «إِسْنَادُهُ
(7)
جَيِّدٌ»
(8)
-، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَالبَيْهَقِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا
(9)
حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ»
(10)
-.
(1)
في ب، د، هـ، و:«قال» .
(2)
«ثَلَاثاً» ليست في و.
(3)
في و: «ثم حانت منه نظرة» .
(4)
في د، هـ، و:«النعلان» .
(5)
في أ: «السَّبتيتين» بفتح السِّين المشددة، والمثبت من ج.
و «السِّبْت» - بالكسر -: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ، يتخذ منها النِّعال؛ سمِّيت بذلك لأنَّ شعرها قد سبت عنها - أي: حُلِق وأُزيل -. النهاية (2/ 330).
(6)
في أ: «سَبتيتين» بفتح السين ونونٍ، والضبط المثبت من ج.
(7)
في هـ: «إسناد» .
(8)
انظر: المغني لابن قدامة (3/ 514).
(9)
في ج: «وهذا» بزيادة واو.
(10)
أحمد (20787)، وأبو داود (3230)، والنسائي (2047)، وابن ماجه (1568) - وقال عقبه:«حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: كان عبد اللَّه بن عثمان يقول: حديث جيد ورجل ثقة» -، والحاكم (1398 - 1399)، والبيهقي (7296).
وَخَالِدٌ: وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الأَسْوَدِ
(1)
.
وَالأَسْوَدُ: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ
(2)
.
541 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
* * *
(1)
الثقات (4/ 204)، وتهذيب الكمال (8/ 90).
(2)
صحيح مسلم (2545)، ورجال صحيح مسلم (1/ 81)، والجرح والتعديل (2/ 293).
(3)
«لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» : أي: لم يؤكَّد ذلك علينا. مشارق الأنوار (2/ 80).
(4)
البخاري (1278)، ومسلم (938).
بَابٌ فِي البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ وَالتَّعْزِيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
542 -
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «شَهِدْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ
(1)
اللَّيْلَةَ؟
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا.
قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَفِي تَفْسِيرِ فُلَيْحٍ نَظَرٌ؛ فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلِ
(3)
القَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
(4)
القَبْرَ»
(5)
.
543 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ
(1)
يقال: قارف الخطيئة، واقترفها: إذا عملها، وقارف امرأته: جامعها. انظر: تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص 262).
(2)
صحيح البخاري (1342).
(3)
الضبط المثبت من ج، و، ولم تشكل في بقية النسخ.
(4)
«ابْنُ عَفَّانَ» ليست في هـ، و.
(5)
ملفَّق من روايتين عند أحمد (13398، 13853)، وليس في الموضع الأول:«الليلة» ، وليس في الثَّاني:«فلم يدخل عثمان بن عفان القبر» .
وسبق ابنُ حزم المصنِّفَ رحمهما اللَّه إلى ما أشار إليه، فقال في المحلَّى (5/ 145):«المقارفة الوطء، لا مقارفة الذَّنب، ومعاذَ اللَّه أن يتزكى أبو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقارف ذنباً، فصح أنَّ من لم يَطَأْ تلك اللَّيلة أولى من الأب والزَّوج وغيرهما» .
(6)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَتَذْرِفَانِ
(1)
-، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ
(2)
فَفُتِحَ لَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
544 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ
(4)
، وَشَقَّ الجُيُوبَ
(5)
، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
545 -
وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ
(8)
،
(1)
«تَذْرِفَان» : تسيلان دمعاً. الصحاح (4/ 1361)، وإرشاد الساري (5/ 41).
(2)
في و: «أُمْرة» بضم الهمزة، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 379): «بكسر الهمزة وسكون الميم وفتح الراء، أي: تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم» .
(3)
صحيح البخاري (1246).
(4)
«الخُدُود» : جمع (خد)، وهو: ما جاوز مؤخر العين إلى منتهى الشدق. المحكم والمحيط الأعظم (4/ 505).
(5)
«الجُيُوب» : جمع (جَيْب)، وهو: ما يُفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس للبسه، وشقُّه: قطعُه، وإفسادُه بالقطع في غير محله. انظر: رياض الأفهام (3/ 272)، وإرشاد الساري (6/ 15).
(6)
«دَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّة» : هي: ندبُ الميت وتعدادُ محاسنه، والدَّعوةُ بالويْل والثُّبورِ وأشباهها. انظر: المفهم (1/ 301)، وإحكام الأحكام (1/ 373)، واقتضاء الصراط المستقيم (1/ 233).
(7)
البخاري (1297) واللفظ له، ومسلم (103).
(8)
في هـ، و:«بالأحساب» بدل: «فِي الأَحْسَابِ» .
و «الأَحْسَاب» : جمع (حسَب)، هو: الشرف الثابت في الآباء. العين (2/ 61).
وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ
(1)
، وَالنِّيَاحَةُ
(2)
.
وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا: تُقَامُ يَوْمَ
(3)
القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ
(4)
مِنْ قَطِرَانٍ
(5)
، وَدِرْعٌ
(6)
مِنْ جَرَبٍ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
546 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمَّا جَاءَ نَعِيُّ جَعْفَرٍ رضي الله عنه حِينَ قُتِلَ؛ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً؛ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ
(9)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(10)
-.
547 -
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ المَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
«الاسْتِسْقَاء بالنُّجُوم» : هو ما كانوا يقولون: «مُطِرْنا بنوء كذا» ، وإضافتهم السُّقْيا إلى النجم. تفسير غريب ما في الصَّحيحين (ص 446).
(2)
في هـ، و زيادة:«على الميت» .
و «النِّيَاحَة» : رفع الصَّوت بالبكاء والنَّدب. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 355).
(3)
«تُقَامُ يَوْمَ» سقطت من ز.
(4)
«السِّرْبَالُ» : القميص. العين (7/ 344).
(5)
«القَطِران» : مادة شديدة الاشتعال تُطْلى بها الإبل الجَرْبَى. انظر: المعجم الوسيط (2/ 744).
(6)
«الدِّرْع» : قميص المرأة. الصحاح (3/ 1206).
(7)
«الجَرَب» : داء معروف، وهو عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (6/ 402).
(8)
صحيح مسلم (934).
(9)
في أ: «يُشغِلهم» بضم الياء وكسر الغين، وفي ج: بفتح الياء وضمها معاً، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 166): «شَغَل: من باب قطع، ولا تَقُلْ: أشغله؛ لأنها لغة رديئة» .
(10)
أحمد (1751)، وأبو داود (3132)، وابن ماجه (1610) واللفظ له، والترمذي (998).
الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لَا تَظُنُّ
(1)
أَنَّهُ عَرَفَهَا، فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ وَقَفَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا: مَا
(2)
أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟
قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا المَيِّتِ
(3)
فَرَحَّمْتُ
(4)
إِلَيْهِمْ وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَيِّتِهِمْ.
قَالَ: لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الكُدَى
(5)
؟
قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ.
فَقَالَ: لَوْ بَلَغْتِهَا
(6)
مَعَهُمْ
(7)
مَا رَأَيْتِ الجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ
(8)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ
(1)
في ج، هـ، و:«نظن» .
(2)
في هـ، و:«من» .
(3)
في أ، هـ:«البيت» ، والمبثت من ب، ج، د، و، ز.
(4)
في و: «فرَحَمْت» بفتح الراء والحاء، والضبط المثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (13/ 345): «(فرحَّمت) - بتشديد الحاء - أي: ترحمت، كما في رواية النسائي» .
(5)
في و: «الكَدى» بفتح الكاف، والمثبت من ج.
وورد تفسير الكُدى في رواية أبي داود من كلام ربيعة المعافري؛ قال: «القبور - فيما أحْسَب -» ، وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (4/ 156):«أراد المقابر؛ وذلك لأنَّها كانت مقابرهم في مواضع صلبة، وهي جمع كُدية» .
وفي حاشية ج: «أي: القبور؛ مغرب» . وانظر: المغرب في ترتيب المعرب (2/ 212).
(6)
في هـ، و:«بلغتيها» .
(7)
«مَعَهُمْ» ليست في و.
(8)
في حاشية و: «جد أبيها: هو عبد المطلب، واسمه: شيبة بن هاشم» .
حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(1)
-.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ صَاحِبَا «الصَّحِيحَيْنِ» شَيْئاً، بَلْ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَرَبِيعَةُ: قَالَ البُخَارِيُّ: «عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ» ، وَضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ فِي «السُّنَنِ» ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:«صَالِحٌ» ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ:«كَانَ يُخْطِئُ كَثِيراً»
(2)
.
وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «الوَاهِيَاتِ» : «هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ»
(3)
، وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الحَقِّ
(4)
، وَحَسَّنَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(5)
.
وَقَدْ تَابَعَ رَبِيعَةَ عَلَيْهِ: شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ
(6)
؛ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ
(7)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(8)
.
(1)
أحمد (6574)، وأبو داود (3123)، والنسائي (1879) - وعنده:«فترحمت» -، وابن حبان (2900)، والحاكم (1401).
(2)
التاريخ الكبير (3/ 290)، وسؤالات البرقاني (ص 76)، الثقات (6/ 301).
(3)
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 421).
(4)
قال رحمه الله في الأحكام الوسطى (1/ 42) عن راوي الحديث ربيعة بن سيف: «ضعيف، عنده مناكير» ، وانظر أيضاً: الأحكام الشرعية الكبرى (2/ 152)، ولم أقف على تصريحه بتضعيف الحديث، وينظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 617).
(5)
بيان الوهم والإيهام (5/ 617).
(6)
أخرج هذه الراوية ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 421).
(7)
أخرج له مسلم في صحيحه (1467، 1883)، وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (1/ 307).
(8)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ج، د، هـ، و، ز.
* * *
بَابٌ فِي زِيَارَةِ القُبُورِ وَالسَّلَامِ وَالدُّعَاءِ
548 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
وَضَعَّفَهُ عَبْدُ الحَقِّ
(2)
، وَحَسَّنَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ حَسَّانٍ
(4)
، وَابْنِ عَبَّاسٍ
(5)
رضي الله عنهم.
549 -
وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ؛ فَزُورُوهَا.
وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ.
وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ
(6)
؛ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
(1)
أحمد (8449) واللفظ له، وابن حبان (2898)، وابن ماجه (1576)، والترمذي (1056).
(2)
قال رحمه الله في الأحكام الوسطى (2/ 151): «وفي إسناده عمر بن أبي سلمة، وهو ضعيف عندهم» .
(3)
بيان الوهم والإيهام (5/ 511).
(4)
في و: «حسان» بالفتح، وبالكسر المنون، ولم تشكل في بقية النسخ.
أخرج حديثه أحمد (15657)، وابن ماجه (1574)، والحاكم (1403)، وغيرهم.
(5)
أخرج حديثه أحمد (2030)، وأبو داود (3236)، والترمذي (320) وحسَّنه، والنسائي (2042)، وابن ماجه (1575)، وغيرهم.
(6)
في و: «سقاءَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
و «السِّقَاء» : ظرف الماء من الجلد. النهاية (2/ 381).
(7)
صحيح مسلم (977).
وَلِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا: هُجْراً
(1)
»
(2)
.
550 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا
(3)
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ
(4)
؛ فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ
(5)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
551 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ
(7)
إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ؛ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ - وَفِي لَفْظٍ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ
(8)
-
(1)
«هُجْراً» : أي: سوءاً، وقيل: فحشاً. مطالع الأنوار (6/ 107).
(2)
أحمد (23052)، والنسائي (2032) واللفظ له.
(3)
في أ: «ليلتَها» بالنَّصب، والمثبت من ج.
(4)
في و: «يخرج إلى البقيع من آخر الليل» بتقديم وتأخير.
(5)
«الغَرْقَد» : شجر له شوك، من الفصيلة الباذنجانية، ساقها وفروعها بيض، وأوراقها لحمية، وفروعها شائكة، وأزهارها طويلة العنق، عَبِقَة الريح، مُخْضَرَّة، كان ينبت بالبقيع، فذهب؛ وبقي الاسم لازماً للموضع. المحكم والمحيط الأعظم (1/ 251)، والمعجم الوسيط (2/ 650).
(6)
صحيح مسلم (974).
(7)
«يُعَلِّمُهُمْ» سقطت من ز.
(8)
صحيح مسلم (104 - 975).
وفي هـ، و:«السلام عليكم أهل - وفي لفظ: السلام على أهل - الديار» .
مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَلَاحِقُونَ
(1)
، أَسْأَلُ
(2)
اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
552 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ المَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
(5)
يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ
(6)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(7)
-.
553 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ
(8)
أَفْضَوْا
(9)
إِلَى مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
554 -
وَرَوَى
(11)
أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
(1)
في د، هـ، و:«بكم لاحقون» .
(2)
في د، هـ، و:«نسأل» ، وهي واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(3)
صحيح مسلم (975).
(4)
في د، هـ:«النبي» .
(5)
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» سقطت من هـ، و.
(6)
«ونَحْنُ بِالأَثَر» : أي: تابعون لكم، من ورائكم لاحقون بكم. مرقاة المفاتيح (4/ 1258).
(7)
لم أقف عليه في مسند أحمد - وعزاه له الضِّياءُ المقدسي في السنن والأحكام (3049) -، وهو في الترمذي (1053)، وفيه:«حديث غريب» فحسب، وفي ط. التأصيل (1073):«حديث حسن غريب» كما ذكر المصنف، وكذلك عزا له هذا الحكمَ الضياءُ في السنن والأحكام وفي الأحاديث المختارة (9/ 542) أيضاً، والحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (5/ 20)، واقتصر المزي في تحفة الأشراف (4/ 378) على قوله:«غريب» .
(8)
«قَدْ» ليست في و.
(9)
«أَفْضَوْا» : أي: وَصَلُوا. فتح الباري (1/ 168).
(10)
صحيح البخاري (1393).
(11)
في د: «ورواه» .
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ»
(1)
.
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ
(2)
.
* * *
(1)
أحمد (18209) واللفظ له، والترمذي (1982).
(2)
«لِلصَّوَابِ» ليست في أ، وفي ز:«واللَّه أعلم» بدل: «وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ» .
بيَّن الترمذي هذا الاختلاف، فقال:«وقد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث؛ فروى بعضهم مثل رواية الحفري [أي: عن سفيان، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة رفعه]، وروى بعضهم عن سفيان، عن زياد بن علاقة قال: سمعت رجلاً يحدث عند المغيرة بن شعبة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ نحوه» ، وانظر أيضاً: العلل للدَّارقطني (7/ 126).
كِتَابُ الزَّكَاةِ
555 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى اليَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ.
فَإِنْ هُمْ
(1)
أَطَاعُوا
(2)
لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ
(3)
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
(4)
لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
(5)
، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي
(6)
فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(7)
.
556 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمَّا اسْتُخْلِفَ
(8)
، كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ
(9)
هَذَا الكِتَابَ - وَكَانَ نَقْشُ
(1)
في هـ، و:«فإنَّهم» .
(2)
في د، هـ، و:«أطاعوك» .
(3)
«تَعَالَى قَدِ» ليست في د، هـ، و.
(4)
في د، و:«أطاعوك» .
(5)
«فِي أَمْوَالِهِمْ» ليست في د، هـ.
(6)
في د، ز:«على» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(7)
البخاري (1395)، ومسلم (29).
(8)
«لَمَّا اسْتُخْلِفَ» ليست في هـ.
(9)
«البَحْرَيْن» : مدينة شرق السُّعوديَّة، وتسمَّى اليوم: الأحساء، وليست هي دولة البحرين الآن. المعالم الأثيرة (ص 44).
الخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: (مُحَمَّدٌ) سَطْرٌ، وَ (رَسُولُ
(1)
سَطْرٌ، وَ (اللَّهِ
(2)
سَطْرٌ -:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ
(3)
الَّتِي فَرَضَهَا
(4)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا
(5)
فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ
(6)
.
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ
(7)
؛ فِي كُلِّ خَمْسٍ: شَاةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى
(8)
، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ
(9)
مَخَاضٍ
(10)
: فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
(11)
.
(1)
في و: «ورسولٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(2)
في و: «واللَّهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(3)
في د: «الزكاة» .
(4)
في هـ، و:«فرض» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(5)
في ج، ز:«على وجوهها» .
(6)
في ب: «يعطي» بإثبات حرف العلة، وهي لغة.
(7)
في أ، د، هـ، و:«الغنمُ» بدل: «مِنَ الغَنَمِ» ، والمثبت من ب، ج، ز.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 313): «وكلاهما صواب؛ فمن أثبتها: فمعناه زكاتها من الغنم و «من» هنا للبيان - لا للتبعيض -، وعلى إسقاطها: الغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله: (في أربع وعشرين) وما بعده».
(8)
«أُنْثَى» ليست في د.
«المَخَاض» : اسم للنّوق الحوامل، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السَّنة الثَّانية؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل؛ وإن لم تكن حاملاً. النهاية (4/ 306).
(9)
في د: «بنت» .
(10)
«ابْنَةُ مَخَاضٍ» ليست في و.
(11)
«ابن اللَّبُون وبِنْت اللَّبُون» : ما أتى عليه سنتان من الإبل ودخل في الثَّالثة، فصارت أمّه لبوناً، أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته. النهاية (4/ 228).
وقوله: «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» لم يقع في رواية البخاري، وقد أخرج أحمد (72) وغيره هذه اللفظة.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا: ابْنَةُ
(1)
لَبُونٍ أُنْثَى.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، إِلَى سِتِّينَ؛ فَفِيهَا: حِقَّةٌ
(2)
- طَرُوقَةُ الجَمَلِ
(3)
-.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ؛ فَفِيهَا: جَذَعَةٌ
(4)
.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ، إِلَى تِسْعِينَ؛ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ.
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ - طَرُوقَتَا الجَمَلِ -.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
(1)
في و: «بنت» .
(2)
«الحِقّ والحِقَّة» : ما دخل في السَّنة الرَّابعة إلى آخرها من الإبل؛ وسُمِّيَ بذلك لأنَّه استحقَّ الرُّكوب والتَّحميل. النهاية (1/ 415).
(3)
«طَرُوقَة الجَمَل» : أي: أنها بلغت أن يَطرُقها الفحل. فتح الباري (3/ 320).
(4)
في أ: بفتح الذَّال وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج.
و «الجَذَعَة مِنَ الإِبِل» - بفتح الجيم والمعجمة -: هي الَّتي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. فتح الباري (3/ 320).
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ؛ فَفِيهَا: شَاةٌ.
وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا
(1)
؛ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةِ شَاةٍ: شَاةٌ
(2)
.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى مِئَتَيْنِ؛ فَفِيهَا
(3)
: شَاتَانِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِيهَا: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ؛ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً
(4)
؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَلَا يُجْمَعُ
(5)
بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ
(6)
بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ
(7)
.
وَلَا يُخْرَجُ
(8)
فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ
(9)
، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ
(10)
، وَلَا
(1)
«السَّائِمَة» : الرَّاعية غير المعلوفة. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 103).
(2)
«شَاةٌ» الثَّانية ليست في د، ولا في صحيح البخاري.
(3)
كذا في جميع النُّسخ بزيادة «ففيها» ، وليست في صحيح البخاري.
(4)
في أ: «ناقصة من أربعين شاة شاةٌ واحدة» ، وفي ج:«ناقصة من أربعين شاة شاةً واحدة» ، وفي و:«ناقصة من أربعين شاةً شاةٌ واحدةٌ» ، والمثبت من ب.
(5)
في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(6)
في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(7)
في و: «يتراجعان في السوية» .
(8)
في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من أ.
(9)
«الهَرِمَة» : التي سقطت أسنانها. فتح الباري (3/ 321).
(10)
«ذات عَوَار» - بفتح العين المهملة وبضمِّها - أي: معيبة. فتح الباري (3/ 321).
تَيْسٌ
(1)
، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
(2)
المُصَّدِّقُ
(3)
.
وَفِي الرِّقَةِ
(4)
رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً؛ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
(5)
، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ
(6)
، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً
(7)
.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ
(8)
، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ
(9)
عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.
(1)
«التَّيْس» : هو فحل الغنم. فتح الباري (3/ 321).
(2)
في نسخة على حاشية أ: «ما شاء» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(3)
الضبط المثبت من و.
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (3/ 18): «قال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال معاً، وكسر الدال، وهو صاحب المال» .
وفي ط. السلطانية: «المُصَدِّق» بفتح الصاد وكسر الدال المشددة، وصحح عليها.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (3/ 321): «اختلف في ضبطه؛ فالأكثر على أنه بالتَّشديد - والمراد: المالك -، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد - وهو السَّاعي -» .
(4)
«الرِّقَةِ» - بكسر الراء وتخفيف القاف -: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. فتح الباري (3/ 321).
(5)
كذا في جميع النُّسخ، وفي البخاري:«شيء» .
(6)
«اسْتَيْسَرَتَا لَهُ» : أي: وُجدتا في ماشيته. إرشاد الساري (3/ 44).
(7)
«عِشْرُون دِرْهَماً» : تساوي (35) جراماً من الفضة تقريباً.
(8)
في و: «حقة» ، و «الحِقَّةُ» ليست في د.
(9)
في أ، ز:«المُتَصدِق» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ
(1)
لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
(2)
بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
(3)
بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
(4)
بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
557 -
وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَهُ
(6)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ
(7)
مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً: تَبِيعاً - أَوْ تَبِيعَةً
(8)
-،
(1)
في و: «إلا بنتُ» .
(2)
في د، هـ، و:«ومن بلغت عنده صدقة» .
(3)
في و: «ومن بلغت عنده صدقة» .
(4)
في و: «ومن بلغت عنده صدقة» .
(5)
صحيح البخاري مفرَّقاً في عدة مواضع (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 1455، 3106، 5878).
(6)
في و: «بعثني» .
(7)
في و: «فأمرني أن آخذ» .
(8)
«التَّبِيع والتَّبِيعة» : ما له سنة كاملة. إرشاد الساري (3/ 50).
وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً
(1)
، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ
(2)
: دِينَاراً
(3)
أَوْ عَدْلَهُ
(4)
مَعَافِرَ
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(6)
-.
558 -
وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ
(7)
، وَلَا تُؤْخَذُ
(1)
«المُسِنَّة» : التي تمَّت لها سنتان، ودخلت في الثالثة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (7/ 491).
(2)
«الحَالِم» : كل من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال. النهاية (1/ 434).
(3)
«الدِّينَار» : يساوي (2، 5) جرام من الذَّهب تقريباً.
(4)
في ج: «عِدله» بكسر العين، وفي و: بالفتح والكسر معاً، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (7/ 503): «بفتح العين؛ لأن عَدْل الشيء - بفتح العين - مثله في القيمة، وبكسرها مثله في الصورة، والأول هو المراد في الحديث» . وانظر: معالم السنن (2/ 35).
(5)
في و: «معافريّا» .
ومعنى «المَعَافِر» : ثياب باليمن تُنسب إلى قبيلة معافر. تحفة الأبرار (3/ 53).
(6)
أحمد (22013)، وأبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803)، والحاكم (1467).
(7)
وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 155): «الجَنَب: أن يُجنب مع الفرس الذي يسابق عليه فرسٌ آخر - أي: يُقاد بغير راكب -، حتى إذا دنا من الغاية تحول راكبه على الفرس المجنوب ليسبق، وقيل: هو فرار أصحاب المواشي وبُعدُهم بها عن السُّعاة» .
صَدَقَاتُهُمْ؛ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
.
559 -
وَلِلْإِمَامِ أَحْمَدَ
(2)
، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
(3)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»
(4)
.
560 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ
(6)
فِي العَبْدِ صَدَقَةٌ؛ إِلَّا صَدَقَةَ
(7)
الفِطْرِ»
(8)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا زَكَاةَ
(9)
الفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»
(10)
.
561 -
وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ
(1)
سنن أبي داود (1591).
(2)
في د، هـ، و:«رواه أبو داود والإمامُ أحمد» .
(3)
في هـ زيادة: «جده عن» ، وفي و زيادة:«جده» .
(4)
مسند أحمد (6730).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(5)
البخاري (1464)، ومسلم (982) واللفظ له.
(6)
«لَيْسَ» سقطت من أ.
(7)
في ج، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، وكذا ضبطت في صحيح مسلم بالوجهين؛ فالرَّفع على البدليَّة، والنَّصب على الاستثناء.
(8)
صحيح مسلم (10 - 982).
(9)
في أ: «زكاةِ» بالجرِّ، وفي و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (7/ 554): «بالرَّفع، والنَّصب» .
(10)
سنن أبي داود (1594).
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي
(1)
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ
(2)
إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا
(3)
فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا
(4)
، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ
(5)
مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ:«وَشَطْرَ إِبِلِهِ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(6)
-.
وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ عِنْدِي صَالِحُ الإِسْنَادِ» ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:«لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ قُلْتُ بِهِ»
(7)
.
وَذَكَرَ ابْنُ حِبَّانَ: أَنَّ بَهْزاً كَانَ يُخْطِئُ كَثِيراً، وَلَوْلَا رِوَايَتُهُ
(8)
هَذَا الحَدِيثَ لَأَدْخَلَهُ
(9)
فِي الثِّقَاتِ، قَالَ:«وَهُوَ مِمَّنْ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ»
(10)
.
(1)
في هـ، و زيادة:«كل» .
(2)
في أ: «ولا تفرق» بزيادة واو من غير نقط الحرف الأول، وفي ب:«يفرق» بالياء، وفي و: بالرَّفع والجزم معاً، وفي د، هـ:«لا تفرق» من غير نقط الحرف الأول، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (7/ 500): «(لا تفرق) بضم المثناة فوق، وفتح الفاء والراء المشددة، ثم قاف» .
(3)
«مُؤْتَجِراً بِهَا» : أي: طالباً بها رضا اللَّه وثوابه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (7/ 500).
(4)
أي: حقّاً من حقوق اللَّه، وواجب ممَّا أوجبه. الميسر في شرح مصابيح السنة (1/ 277).
(5)
في د، هـ، و زيادة:«صلى الله عليه وسلم» .
(6)
أحمد (20016)، وأبو داود (1575)، والنسائي (2448)، والحاكم (1466).
(7)
المغني لابن قدامة (2/ 428)، والأم (3/ 42).
(8)
في هـ، و:«رواية» .
(9)
في أ: «لأدخلته» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(10)
المجروحين (4/ 222).
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ بَلْ هَذَا الحَدِيثُ صَحِيحٌ، وَبَهْزٌ ثِقَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ
(1)
، وَابْنِ مَعِينٍ
(2)
، وَابْنِ المَدِينِيِّ
(3)
، وَأَبِي دَاوُدَ
(4)
، وَالتِّرْمِذِيِّ
(5)
، وَالنَّسَائِيِّ
(6)
، وَغَيْرِهِمْ
(7)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
562 -
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ المَهْرِيُّ
(8)
، أَخْبَرَنَا
(9)
ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ - وَسَمَّى آخَرَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ
(10)
، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
(11)
.
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي: فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً
(12)
.
(1)
قال ابن حبان رحمه الله في المجروجين (4/ 222): «فأمَّا أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم رحمهما اللَّه؛ فهما يحتجَّان به، ويَرْوِيَان عنه» .
(2)
«وَابْنِ مَعِينٍ» ليست في هـ.
وانظر: من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية ابن طَهْمان (ص 108).
(3)
العلل ومعرفة الرجال (ص 164).
(4)
انظر: تهذيب التهذيب (2/ 61).
(5)
جامع الترمذي (4/ 309).
(6)
انظر: تهذيب الكمال (4/ 262).
(7)
ممن وثقه أيضاً: ابن شاهين، وأبو عبد اللَّه الحاكم. تاريخ أسماء الثقات (ص 90)، وسؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبد اللَّه الحاكم النيسابوري (ص 54).
وقال أبو زرعة رحمه الله في الضعفاء (3/ 851): «صالح» .
(8)
«المَهْرِيُّ» ليست في ز.
(9)
في د، هـ، و:«أنبأنا» .
(10)
«مِئَتَا دِرْهَمٍ» : تساوي (350) جراماً من الفضة تقريباً.
(11)
«خَمْسَة دَرَاهِم» : تساوي (8، 75) جراماً من الفضة تقريباً.
(12)
«عِشْرُونَ دِينَاراً» : تساوي (50) جراماً من الذهب تقريباً.
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
(1)
، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
قَالَ
(2)
: فَلَا أَدْرِي: أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ
(3)
ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟
وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ.
إِلَّا أَنَّ جَرِيراً قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى
(4)
يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ»
(5)
.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَاهُ
(6)
شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَمْ يَرْفَعُوهُ»
(7)
.
وَعَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ: وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَالعِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُمْ
(8)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ السَّعْدِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ عَدِيٍّ،
(1)
«نِصْف دِينَار» : يساوي (1، 25) جراماً من الذهب تقريباً.
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
في د، هـ، و، ز:«فما زاد فبحساب» .
(4)
في أ: «إلا أن» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
سنن أبي داود (1573).
(6)
في ب: «ورواه» .
(7)
سنن أبي داود (1574).
(8)
سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص 287)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 149)، والجرح والتعديل (6/ 345)، ومعرفة الثقات (2/ 8).
وممن وثقه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبير (8/ 342)، وقال البزار كما في تهذيب التهذيب (5/ 45):«هو صالح الحديث» .
وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمْ
(1)
، وَقَالَ النَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «كُنَّا نَعْرِفُ فَضْلَ حَدِيثِ عَاصِمٍ عَلَى حَدِيثِ الحَارِثِ
(2)
»
(3)
.
(1)
أحوال الرجال للجوزجاني - وهو السعدي - (ص 34)، والمجروحين (2/ 125)، والكامل (8/ 179)، والسنن الكبير (3/ 650).
وممن تكلم فيه أيضاً: أبو داود كما في إكمال تهذيب الكمال (7/ 106).
وقوله: «وتكلم فيه السعدي، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وغيرهم» ليس في أ.
(2)
في هـ: «الأعور» بدل: «الحَارِثِ» .
(3)
تهذيب الكمال (13/ 498)، والتاريخ الكبير (6/ 482).
وفي حاشية ج: «بلغ» .
* * *
بَابُ زَكَاةِ المُعَشَّرَاتِ
563 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
(1)
مِنَ الوَرِقِ
(2)
صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ
(3)
مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(4)
مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
564 -
وَفِي لَفْظٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ»
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ بَدَلَ التَّمْرِ: «ثَمَرٍ» - بِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ
(7)
-.
(1)
«أَوَاق» : جمع (أُوقيةٌ)، والأوقية تعادلُ أربعين درهماً. النهاية (1/ 80)، وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 377).
و «خَمْس أَوَاقٍ» : تساوي (351) جراماً من الفضة تقريباً.
(2)
«الوَرِق» : الدَّراهم المضروبة. الصحاح (4/ 1564).
(3)
«الذَّوْد» : من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل. انظر: مشارق الأنوار (1/ 271)، وشرح النووي على مسلم (7/ 50).
(4)
«أَوْسُقٍ» : جمع (وَسْقٍ)، وهو ستون صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مشارق الأنوار (2/ 295).
«خَمْسَة أَوْسُقٍ» : تساوي (360، 78) كيلو جرام من الشعير تقريباً.
(5)
صحيح مسلم (980).
(6)
صحيح مسلم (4 - 979)، وأخرج البخاري في صحيحه (1405) من حديث أبي سعيد نحوَ حديث جابر رضي الله عنهما.
(7)
صحيح مسلم (979).
565 -
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً
(1)
: العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
(2)
: نِصْفُ العُشْرِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً
(4)
: العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي
(5)
أَوِ النَّضْحِ
(6)
: نِصْفُ العُشْرِ»
(7)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى رَسْمِ مُسْلِمٍ.
566 -
وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُمَا إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ
(8)
.
(1)
في أ: «عسرياً» ، وفي و:«عُثَرياً» بضم العين، والضبط المثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 70): «بفتح العين المهملة والمثلثة المخفَّفة، وكسر الراء، وتشديد التحتية» .
و «العَثَرِي» : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. أعلام الحديث (2/ 814).
(2)
«النَّضْح» : السَّقي بالرِّشَاء. معالم السنن (2/ 41).
(3)
صحيح البخاري (1483).
(4)
قال أبو داود في سننه (1597 - 1598): «قال وكيع: البعل: الكُبُوس الذي ينبت من ماء السَّماء، وقال يحيى - يعني: ابن آدم -: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل، فقال: الذي يُسقى بماء السَّماء، قال النضر بن شميل: البعل: ماء المطر» .
(5)
«السَّوَانِي» : جمع (السَّانية)؛ وهي البعير الذى يُسنى عليه - أي: يُستقى -.
(6)
في د، هـ:«والنضح» .
(7)
أبو داود (1596)، وأخرجه النسائي (2487) أيضاً بإسناد أبي داود نفسه.
(8)
المستدرك (1477)، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند الطبراني، وأخرجه البيهقي (7524) من طريقه، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي حذيفة، عن سفيان؛ به - كما ذكره المصنف رحمه الله، وعزاه الهيثمي له في مجمع الزوائد (3/ 75).
وَطَلْحَةُ: رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
567 -
وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالبَعْلُ
(2)
وَالسَّيْلُ: العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ العُشْرِ - وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالحُبُوبِ.
فَأَمَّا القِثَّاءُ
(3)
وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَضْبُ
(4)
؛ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَقَالَ:«صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(5)
-.
وَزَعَمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ
(6)
: تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ؛ لَا يُنْكَرُ أَنْ يُدْرِكَ أَيَّامَ مُعَاذٍ رضي الله عنه
(7)
، كَذَا قَالَ.
(1)
صحيح مسلم (387، 514، 1154، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (1/ 329).
(2)
في ج: «البعل» بالرَّفع والجر.
(3)
«القِثَّاء» : الخِيَار. الصحاح (1/ 64).
(4)
في أ، ز:«القصب» بالصاد، وفي ب:«القَصَب» بفتح القاف والصاد، وهو الموافق لما في المستدرك، والمثبت من ج، د، هـ، و.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (4/ 1291): «بالمعجمة الساكنة، وهي الرطبة» ، فهو كل نبت اقتُضبَ فأكل طريّاً. ينظر: المصباح المنير (2/ 507).
ومما يرجح أنها بالضاد المعجمة: أن القضب هو الذي يُذكر حكمه في الأصناف التي لا تُؤخذ في باب الزكاة؛ قال الإمام مالك رحمه الله: «لا زكاة في القَضْبِ» . انظر: المدونة (1/ 341)، والموطأ (960).
وأما القصب: فهو كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً. المصباح المنير (2/ 504).
(5)
الدارقطني (1915)، والحاكم (1476).
(6)
في و زيادة: «ابن عبيد اللَّه» .
(7)
المستدرك (1475).
وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى: تَرَكَهُ أَحْمَدُ
(1)
، وَالنَّسَائِيُّ
(2)
، وَغَيْرُهُمَا
(3)
.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ مُرْسَلٌ
(4)
»
(5)
.
وَمُعَاذٌ: تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما
(6)
، فَرِوَايَةُ مُوسَى عَنْهُ أَوْلَى بِالإِرْسَالِ.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مُوسَى وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
(7)
صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ سَمَّاهُ
(8)
، وَلَمْ يَثْبُتْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ صَحِبَ عُثْمَانَ مُدَّةً
(9)
.
وَالمَشْهُورُ فِي هَذَا: مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: «عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
(10)
إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ»
(11)
.
(1)
العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (2/ 482).
(2)
الضعفاء والمتروكون (ص 53).
(3)
ممَّن تركه أيضاً: ابن معين، والفلاس. انظر: الكامل لابن عدي (1/ 233)، والجرح والتعديل (2/ 327).
(4)
في هـ، و:«مرسلا» .
(5)
المراسيل لابن أبي حاتم (ص 209).
(6)
في سنة ثماني عشرة. الطبقات الكبير (3/ 545).
(7)
في ب، ز، ونسخة على حاشية ج:«رسول اللَّه» .
(8)
ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/ 422) بصيغة التمريض.
(9)
أسند البخاري في التاريخ الأوسط (3/ 113) عن إسحاق بن يحيى، عن موسى قوله:«صحبت عثمان ثنتي عشرة سنة» .
(10)
في أ، هـ، ز زيادة:«قال» .
(11)
أخرجه عبد الرزاق (7313) عن الثوري؛ به.
568 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ
(1)
رضي الله عنه إِلَى مَجْلِسِنَا، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ
(2)
فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ؛ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ»
(3)
-.
وَقَالَ البَزَّارُ: «وَلَمْ
(4)
يَرْوِهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ»
(5)
.
وَقَالَ ابْنُ القَطَّانِ: «هَذَا غَيْرُ كَافٍ فِيمَا يَنْبَغِي مِنْ عَدَالَتِهِ، فَكَمْ مِنْ مَعْرُوفٍ غَيْرِ ثِقَةٍ، وَالرَّجُلُ لَا يُعْرَفُ لَهُ حَالٌ، وَلَا يُعْرَفُ بِغَيْرِ هَذَا»
(6)
.
كَذَا قَالَ، وَفِيهِ نَظَرٌ
(7)
.
569 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الحُبَيْقِ
(8)
، قَالَ:
(1)
في أ: «حتمة» بالتاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 85): «بفتح الحاء المهملة، وسكون المثلثة» .
(2)
«الخَرْص» : التَّقدير بِظَنٍّ. النهاية (2/ 22 - 23).
(3)
أحمد (15713)، وأبو داود (1605) واللفظ له، والترمذي (643)، والنسائي (2490)، وابن حبان (1223)، والحاكم (1482).
(4)
في ج، د، هـ، و، ز:«لم» .
(5)
مسند البزار (2305).
(6)
بيان الوهم والإيهام (4/ 215).
(7)
في د زيادة: «وليس كما قال؛ فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار عن سهل، ووثقه ابن حبان» . وانظر: الثقات (5/ 104).
(8)
في هـ: «والحبيق» .
و «الجُعْرُور» : ضرب من أردأ أنواع التمر، يتَّصف بالصغر والقصر، لا خيرَ فيه. العين (5/ 116)، النهاية (1/ 276).
و «الحُبَيْق» : نوع من أنواع التمر؛ رديء، منسوب إلى ابن حبيق، وهو اسم رجل. النهاية (1/ 331).
وَكَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ
(1)
شَرَّ ثِمَارِهِمْ فَيُخْرِجُونَهَا فِي صَدَقَاتِهِمْ؛ فَنَزَلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(2)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(3)
؛ قَالَ
(4)
الدَّارَقُطْنِيُّ: «وَهُوَ الأَوْلَى
(5)
بِالصَّوَابِ»
(6)
.
570 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ المُتَعِيِّ
(7)
رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي نَحْلاً
(8)
، قَالَ: أَدِّ العُشْرَ، قُلْتُ: يَا
(1)
«التَّيَمُّم» لغةً: القصد. النهاية (5/ 300).
(2)
أبو داود (1607)، والمعجم الكبير (5566)، والحاكم (1479).
(3)
أخرجه الدارقطني في سننه (2041)، من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن كثير، كلاهما عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة مرسلاً.
وخالفهما - أعني: مسلماً، ومحمداً - أبو الوليد الباهلي؛ فرواه (2040) عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن أبيه موصولاً.
وأخرجه (2042) من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي، عن الزهري به مرسلاً أيضاً.
(4)
في ب: «وقال» .
(5)
في أ: «أولى» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في إتحاف المهرة (6/ 89): «قال الدارقطني: عبد الجليل ثقة، وحديثه أولى بالصواب، وسليمان صالح الحديث، وسفيان بن حسين في حفظه شيء، وقد تابعه سليمان على اختلاف عنه فيه، وغيرهما أرسله» .
(7)
في ب: «المنعي» بالنون، وهو تصحيف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة (12/ 330): «بضم الميم، وفتح المثناة الفوقانية» .
(8)
في أ، د، ز:«نخلا» ، والمثبت ب، ج، هـ، و.
رَسُولَ اللَّهِ! احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي
(1)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(2)
-.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا أَصَحُّ
(3)
مَا رُوِيَ فِي وُجُوبِ العُشْرِ فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ»، وَقَالَ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ:«لَيْسَ فِي زَكَاةِ العَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ»
(4)
.
* * *
(1)
«لِي» ليست في د، هـ، و.
(2)
أحمد (18069)، وابن ماجه (1823).
(3)
في ب: «وهو أصح» .
(4)
السنن الكبير (7532)، والعلل الكبير (ص 102).
وممن قال بذلك أيضاً: الترمذي في جامعه عقب حديث (629)، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 34).
بَابٌ فِي الحُلِيِّ وَالعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ
571 -
عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً
(1)
مِنْ ذَهَبٍ، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ
(2)
: إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(3)
-.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يَتَفَرَّدُ
(4)
بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ»
(5)
.
وَهَذَا لَا يَضُرُّ؛ فَإِنَّ ثَابِتاً وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ
(6)
، وَرَوَى لَهُ البُخَارِيُّ
(7)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
572 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ
(8)
لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(9)
.
(1)
«الأَوْضَاح» : جمع (وَضَح)، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة، سُمِّيت به لبياضها، ثم استعملت في التي تُعمل من الذهب أيضاً. شرح سنن أبي داود للعيني (6/ 220).
(2)
في هـ، و:«قال» .
(3)
أبو داود (1564)، والدارقطني (1950)، والحاكم (1456).
(4)
في ب: «ينفرد» .
(5)
السنن الكبير (7625).
(6)
تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 84).
(7)
صحيح البخاري (5532)، وذكره الكلاباذي في الهداية والإرشاد (1/ 131).
(8)
في أ: «يُعدُ» بالياء، وفي ز:«بعد» بالباء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(9)
سنن أبي داود (1562).
573 -
وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
(1)
، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ
(2)
»
(3)
.
* * *
(1)
في و: «حنبلَ» ، والمثبت من ج.
(2)
في ب: «في التجارة» ، وقوله:«إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ» ليست في هـ، و.
(3)
السنن الكبير (7680).
بَابُ زَكَاةِ المَعْدِنِ
(1)
وَالرِّكَازِ
(2)
574 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ جَرْحُهَا
(3)
جُبَارٌ
(4)
، وَالبِئْرُ جُبَارٌ
(5)
، وَالمَعْدِنُ
(6)
جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
575 -
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ
(9)
الصَّدَقَةَ.
(1)
في أ: «المعدَن» بفتح الدال، والمثبت من ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (18/ 68): «و (المعدن) بكسر الدال» .
وقال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس (35/ 381): «و (المَعْدِن) كـ (مَجْلِس)، وحكى بعضهم كـ (مَقْعَد) أيضاً، وليس بثبت» .
(2)
«الرِّكَاز» عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليَّة المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن. النهاية (2/ 258).
(3)
«جَرْحُهَا» ليست في هـ، وفي ب، ج: بضم الجيم، ولم تشكل في أ، د، و، ز.
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (1/ 255): «الجرح هاهنا بفتح الجيم على المصدر، لا غير» .
(4)
«العَجْمَاء» : كل الحيوان سوى الآدمي، وسُمِّيت البهيمة (عجماء) لأنها لا تتكلم.
و «الجُبَار» : الهَدَر الذي لا أَرْشَ فيه. انظر: جمهرة اللغة (1/ 484)، وشرح النووي على مسلم (11/ 225).
(5)
«جُبَارٌ» ليست في ب.
(6)
في أ: «والمعدَن» بفتح الدال، والمثبت من ج، و.
(7)
البخاري (6912)، ومسلم (1710).
(8)
في و: «النبي» .
(9)
قيل: إنها منسوبة إلى قبائل العرب، وقيل: منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل: موضع بعينه من ناحية الفُرْع. الميسر في شرح مصابيح السنة (2/ 427).
وَأَنَّهُ أَقْطَعَ
(1)
بِلَالَ بْنَ الحَارِثِ رضي الله عنه العَقِيقَ أَجْمَعَ.
فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ إِلَّا لِتَعْمَلَ، قَالَ: فَأَقْطَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ
(2)
لِلنَّاسِ العَقِيقَ».
رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَشَيْخُهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْهُ.
وَقَالَ الحَاكِمُ: «احْتَجَّ البُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَمُسْلِمٌ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
(3)
»
(4)
.
كَذَا قَالَ، وَالمَشْهُورُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالَ
(5)
بْنَ الحَارِثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ؛ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرْعِ
(6)
؛ فَتِلْكَ المَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى اليَوْمِ»
(7)
.
(1)
«الإِقْطَاع» : إذن من الإمام في إعمار أرض ما، ويكون تمليكاً وغير تمليك. انظر: النهاية (4/ 82)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 275).
(2)
«ابْنُ الخَطَّابِ» ليست في و.
(3)
في أ، ب، ج، د، هـ، ز:«لم يخرجاه» من غير واو، والمثبت من و.
(4)
البيهقي (7712) واللفظ له، والحاكم (1486).
(5)
في أ، ج، د، هـ، ز:«قطع لبلال» ، والمثبت من ب، و، وهو الموافق لما في الموطأ.
(6)
في أ: «الفُرع» مهملة الراء، وفي ب:«الفُرُع» ، وفي و:«الفُرَع» ، والمثبت من ج.
و «الفُرْع» - بضم أوَّله، وسكون ثانيه -: جنوب المدينة، يبعد عنها (150) كيلو متراً، ويعرف اليوم بـ «وادي الفرع». انظر: معجم البلدان (4/ 252)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص 18).
(7)
الموطأ (851).
قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ
(1)
هَذَا مِمَّا يُثَبِّتُ أَهْلُ الحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَّتُوهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ رِوَايَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا إِقْطَاعُهُ، فَأَمَّا الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ دُونَ الخُمُسِ فَلَيْسَتْ مَرْوِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ
(2)
»
(3)
.
* * *
(1)
«لَيْسَ» سقطت من أ.
(2)
«فِيهِ» ليست في ز.
(3)
الأم (3/ 112).
بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ
576 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(1)
.
وَفِي لَفْظٍ
(2)
: «فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»
(3)
.
577 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ
(4)
، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ
(5)
قَالَ: أُرَى
(6)
مُدّاً مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(7)
.
وَفِي لَفْظٍ: «أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ
(8)
»
(9)
.
(1)
البخاري (1503)، ومسلم (984).
(2)
في هـ، و زيادة:«آخر» .
(3)
البخاري (1511)، ومسلم (14 - 984).
(4)
«أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ» سقطت من هـ.
(5)
«السَّمْرَاء» : القَمْح الشَّامي. فتح الباري (3/ 374).
(6)
في ج: «أَرى» بفتح الهمزة، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 88): «بضم الهمزة، أي: أظن، ولأبي ذر: أَرَى» .
(7)
البخاري (1508)، ومسلم (985).
(8)
«الأَقِط» : شيء يُصنع من اللَّبن فيُجفَّف. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 160).
(9)
البخاري (1506)، ومسلم (17 - 985).
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ
(1)
سَمِعَ عِيَاضاً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: «لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً؛ إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ، هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى.
زَادَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: أَوْ صَاعاً مِنْ دَقِيقٍ، قَالَ حَامِدٌ: فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ»
(3)
.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «لَا
(4)
أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: دَقِيقٌ
(5)
؛ غَيْرَ
(6)
ابْنِ عُيَيْنَةَ»
(7)
، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ:«وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ مِنْهُمْ: حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - وَمِنْ ذَلِكَ الوَجْهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ»
(8)
-، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَغَيْرُهُمْ؛ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الدَّقِيقَ غَيْرُ
(9)
سُفْيَانَ
(10)
، وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ»
(11)
.
(1)
في ب زيادة: «أنه» .
(2)
في و: «النبي» .
(3)
سنن أبي داود (1618).
(4)
في و: «ولا» .
(5)
«دَقِيقٌ» ليست في هـ.
(6)
في و زيادة: «سفيان» .
(7)
السنن الكبرى (2499).
(8)
صحيح مسلم (21 - 985).
(9)
في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
(10)
في و زيادة: «ابن عيينة» .
(11)
السنن الكبير (7799).
578 -
وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
(1)
، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(2)
-.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ.
وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ
(3)
شَيْخَ صِدْقٍ»
(4)
.
وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:«شَيْخٌ» ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ»
(5)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ»
(6)
،
(1)
«اللَّغْو» : ما لا ينعقد عليه القلب من القول. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (8/ 589).
و «الرَّفَث» : اسم للفُحْش من القول، وقيل: هو الجِماع. شرح النووي على مسلم (9/ 119).
(2)
أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) واللفظ له، والحاكم (1507).
(3)
«كَانَ» ليست في هـ.
(4)
انظر: سنن أبي داود، ومستدرك الحاكم، وتهذيب الكمال (34/ 407).
(5)
الجرح والتعديل (4/ 256)، والثقات (4/ 335) - وقال:«يروي المراسيل» -، و (6/ 421).
(6)
سنن الدارقطني (2067).
(1)
هو الحافظ عبد الغني المقدسي، وكلامه في عمدة الأحكام الكبرى (361).
(2)
في و زيادة: «سبحانه» .
بَابُ قَسْمِ
(1)
الصَّدَقَاتِ
579 -
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(2)
الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ؛ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ
(3)
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
(4)
، أَوْ غَارِمٍ
(5)
، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ
(6)
عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(7)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(8)
، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
(9)
.
وَقَالَ البَزَّارُ: «رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلاً، وَأَسْنَدَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَإِذَا حَدَّثَ بِالحَدِيثِ
(1)
في أ، ج:«قِسم» بكسر القاف، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز.
قال النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 117): «بفتح القاف، وهو مصدر بمعنى القسمة، وأما بكسر القاف فهو النصيب» .
(2)
في ب زيادة: «هو» .
(3)
في أ: «أو لرجل» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(4)
في أ: «بمال» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
«الغَارِم» : الذي استدان دَيناً ليُصلح به بين طائفتين. المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 511).
(6)
في أ: «تصَدق» بفتح الصاد، والمثبت من ج، و.
(7)
أحمد (11538)، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، والحاكم (1499).
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة (10785) من طريق سفيان، وأبو داود (1635) من طريق الإمام مالك، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلاً.
(9)
العلل (11/ 270).
ثِقَةٌ
(1)
فَأَسْنَدَهُ؛ كَانَ عِنْدِي الصَّوَابَ
(2)
، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عِنْدِي ثِقَةٌ، وَمَعْمَرٌ ثِقَةٌ»
(3)
.
580 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
(4)
بْنِ عَدِيِّ
(5)
بْنِ الخِيَارِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ
(6)
أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنَ
(7)
الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَصَرَ
(8)
فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ
(9)
، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا
(10)
؛ وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(11)
- وَقَالَ: «مَا أَجْوَدَهُ مِنْ حَدِيثٍ!»
(12)
-، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(13)
-.
581 -
وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ
(14)
الهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً
(15)
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا
(1)
«ثِقَةٌ» سقطت من أ.
(2)
في ج: «الصوابُ» بالرفع، والمثبت من ب، و.
(3)
نقله عنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 310)، ولم أقف عليه في مسند البزار، ولا في كشف الأستار.
(4)
في هـ، و:«وعن عبد اللَّه» ، وهو خطأ.
(5)
«ابْنِ عَدِيِّ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
في ب: «حدثا» .
(7)
في أ: «عن» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(8)
في ب: «النظر» .
(9)
من الجَلَد، وهو القوَّة والصبر. النهاية (1/ 284).
(10)
في هـ، و زيادة:«أعطيتكما» ، وقد وردت في رواية أحمد، وأبي داود.
(11)
في و زيادة: «والشافعي» .
(12)
نقله عنه ابن قدامة في المغني (9/ 310)، وانظر: التمهيد (4/ 121).
(13)
أحمد (17972)، وأبو داود (1633)، والنسائي (2597).
(14)
في هـ، و:«المخارق» .
(15)
«الحَمَالَة» : ما يتحمَّله الإنسان عن غيره من دِيَة أو غَرَامة. النهاية (1/ 442).
الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ
(1)
: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ! إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:
رَجُلٌ
(2)
تَحَمَّلَ حَمَالَةً؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ
(3)
.
وَرَجُلٌ
(4)
أَصَابَتْهُ
(5)
جَائِحَةٌ
(6)
اجْتَاحَتْ مَالَهُ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً
(7)
مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً
(8)
مِنْ عَيْشٍ -.
وَرَجُلٌ
(9)
أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ
(10)
حَتَّى يَقُومَ
(11)
ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي
(1)
«قَالَ» ليست في و.
(2)
في و: «رجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ج.
قال ابن الملك رحمه الله في شرح المصابيح (2/ 440): «بالرَّفع: خبر مبتدأ محذوف، وبالجرِّ: بدل من (ثلاثة)» .
(3)
في و: «يمسكَ» بالنَّصب، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
(4)
في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج.
(5)
في ب: «أصابه» .
(6)
«الجَائِحَة» : مصيبة اجتاحت ماله؛ أي: استأصلته. مشارق الأنوار (1/ 164).
(7)
في أ: «قَواما» ، والمثبت من ج، و.
(8)
في أ: «سَدادا» بفتح السين، والمثبت من ب، ج، و.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 133): «(القِوام) و (السِّداد) بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يُغني من الشيء، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكل شيء سددت به شيئاً فهو سِداد - بالكسر -» .
(9)
في و: «ورجلٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب.
(10)
«الفَاقَة» : الفَقْر. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 61).
(11)
في أ: «يقول» ، والمثبت من ب، ج، و.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 196): «في حديث (متى تحل المسألة): (حتى يقوم) يعني: يشهدون له؛ كذا لكثير من الرواة، ولمسلم وعند ابن الحذاء: (حتى يقول)، وكلاهما صحيح» .
الحِجَى
(1)
مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ -.
فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ
(2)
؛ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ
(3)
- وَقَالَ: «حَتَّى يَقُولَ» بِاللَّامِ
(4)
-.
582 -
وَعَنْ عَبْدِ
(5)
المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: «اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَا: وَاللَّهِ! لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الغُلَامَيْنِ - قَالَ لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَاهُ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ
(6)
، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مَا يُصِيبُ النَّاسُ.
قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَفْعَلَا، فَوَاللَّهِ! مَا هُوَ بِفَاعِلٍ.
(1)
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (4/ 142): «شبهه بالحِجَى الذي هو بمعنى العقل، وذلك أن العقل يمنع الإنسان من الرَّدى والفساد، ويحفظه من التعرض للهلاك» .
(2)
كذا في جميع النُّسخ - بالرَّفع -، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 134): «هو في جميع النسخ: (سحتاً)، ورواية غير مسلم: (سحت)، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتاً، أو يُؤكل سحتاً» .
ومعنى «السُّحْت» : الحرام. الصحاح (1/ 252).
(3)
في هـ، و:«وأبو داود» .
(4)
مسلم (1044)، وأبو داود (1640).
(5)
في هـ، و:«وعن المطلب» ، وهو خطأ.
(6)
في هـ، و:«الصدقة» .
فَانْتَحَاهُ
(1)
رَبِيعَةُ بْنُ الحَارِثِ فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا
(2)
، فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ.
قَالَ
(3)
عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا، فَانْطَلَقَا وَاضْطَجَعَ.
قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ
(4)
سَبَقَاهُ إِلَى الحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ
(5)
، ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ.
قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الكَلَامَ
(6)
، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا
(7)
لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ.
قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ
(8)
إِلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ.
قَالَ
(9)
: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ
(1)
في حاشية أ: «أي: اعتمده بالكلام وقصده» . وانظر: مشارق الأنوار (2/ 6).
(2)
«نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا» : أي: حسداً منك لنا. شرح النووي على مسلم (7/ 178).
(3)
في هـ، و:«فقال» .
(4)
«الظُّهْرَ» ليست في هـ.
(5)
«تُصَرِّرَان» : تجمعان في صدوركما من الكلام. شرح النووي على مسلم (7/ 178).
(6)
«تَوَاكَلْنَا الكَلَام» : أي: كلٌّ منَّا قد وكل الكلام إلى صاحبه، يريد من صاحبه أن يبتدئ هو بالكلام لموضع الحياء. كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 180).
(7)
في هـ، و:«وجئنا» .
(8)
يقال: «ألمع» و «لمع» إذا أشار بثوبه أو بيده. شرح النووي على مسلم (7/ 179).
(9)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
أَوْسَاخُ النَّاسِ، ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ
(1)
- وَكَانَ عَلَى الخُمُسِ - وَنَوْفَلَ بْنَ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَالَ
(2)
: فَجَاآهُ.
فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ.
وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الغُلَامَ ابْنَتَكَ - لِي - فَأَنْكَحَنِي.
وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الخُمُسِ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي.
وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى
(3)
: «فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ القَرْمُ
(4)
، وَاللَّهِ! لَا أَرِيمُ مَكَانِي
(5)
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا
(6)
بِحَوْرِ
(7)
مَا بَعَثْتُمَا
(8)
بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم».
(1)
في حاشية ج: «ابن جزء» .
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
صحيح مسلم (168 - 1072).
وفي هـ، و:«آخر» .
(4)
في حاشية أ: «أي: المقدم في الرأي، والقرم: فحل الإبل، أي: أنا بمنزلة الفحل من الإبل» . وانظر: مشارق الأنوار (2/ 181)، وشرح النووي على مسلم (7/ 180).
(5)
«لَا أَرِيمُ مَكَانِي» : لا أفارقه. شرح النووي على مسلم (7/ 180).
(6)
في أ، هـ، و:«ابناؤكما» ، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(7)
في حاشيتي أ، ج:«أي: بجواب ذلك» ، وقيل: بالخيبة والإخفاق. انظر: مشارق الأنوار (1/ 215).
(8)
في أ: «بعثتهما» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
وَقَالَ فِي
(1)
الحَدِيثِ: «ثُمَّ قَالَ لَنَا
(2)
: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ
(3)
إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
583 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي
(5)
المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
584 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ؛ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:
أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْـ
…
ـدِ
(7)
بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ
فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ
…
يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي المَجْمَعِ
(1)
في هـ زيادة: «هذا» .
(2)
«قَالَ لَنَا» ليست في ج.
(3)
في هـ: «الصدقة» .
(4)
صحيح مسلم (1072).
(5)
في أ: «لبني» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
صحيح البخاري (3140).
(7)
في و: «العَبِيد» بفتح العين وكسر الباء، والمثبت من أ، ب.
وفي حاشية أ: «اسم فرس عباس» ، وفي حاشية و:«اسم فرسه» .
وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا
…
وَمَنْ تَخْفِضِ
(1)
اليَوْمَ لَا يُرْفَعِ
قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةً»
(2)
.
وَفِي رِوَايَةٍ
(3)
: «وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ مِئَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
585 -
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي؛ فَإِنَّكَ تُصِيبُ
(5)
مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ.
فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(6)
-.
586 -
وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ العَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي.
فَقَالَ
(7)
لَهُ
(8)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا
(1)
في أ: «يُخفضُ» من غير نقط الحرف الأول، وفي ج:«تَخْفِضِ، يَخْفِضِ» بالياء والتاء معاً، وفي ز: من غير نقط الحرف الأول، وقد وردت بالياء في بعض نسخ صحيح مسلم، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(2)
في هـ، و زيادة:«من الإبل» .
(3)
صحيح مسلم (138 - 1060).
(4)
صحيح مسلم (1060).
(5)
في ب: «تصب» .
(6)
أحمد (23872)، وأبو داود (1650)، والنسائي (2611)، والترمذي (657).
(7)
في أ، ز:«قال» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(8)
«لَهُ» ليست في هـ.
جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
(1)
وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا؛ فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.
قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلَا يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
* * *
(1)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 134): «المُشْرِف إلى الشيء: هو المتطلِّع إليه، الحريص عليه» .
(2)
صحيح مسلم (1045).
بَابٌ فِي المَسْأَلَةِ
587 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ
(2)
لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
588 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً؛ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
589 -
وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ؛ خَيْرٌ
(5)
لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
590 -
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ
(7)
يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً،
(1)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(2)
«مُزْعَة» : قطعة. العين (1/ 369).
(3)
البخاري (1474)، ومسلم (1040).
(4)
صحيح مسلم (1041).
(5)
في ب: «خيرا» .
(6)
صحيح البخاري (1471).
(7)
«كَدّ» : إتعاب، يقال: كدَّ يكُدُّ في عمله كدّاً، إذا استعجل وتعب. النهاية (4/ 155).
أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
591 -
وَعَنِ ابْنِ الفِرَاسِيِّ: «أَنَّ الفِرَاسِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(2)
: لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(3)
.
* * *
(1)
جامع الترمذي (681). وأخرج أحمد (20219)، وأبو داود (1639)، والنسائي (2599) نحوه من حديث سمرة رضي الله عنه أيضاً.
(2)
«النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(3)
أحمد (18945) واللفظ له، وأبو داود (1646)، والنسائي (2586).
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
592 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ
(1)
.
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ.
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ.
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
593 -
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ
(3)
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
(1)
في أ، د، هـ، ز:«بالمسجد» ، والمثبت من ب، ج، و.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 121): «هكذا هو في النسخ كلها: (في المساجد)، وفي غير هذه الرواية: (بالمساجد)، ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: (معلق في المساجد)، وفي بعضها: (متعلق) - بالتاء -، وكلاهما صحيح» .
(2)
البخاري (1423)، ومسلم (1031).
ووقع في رواية مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شِماله» ، قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (3/ 563):«كذا رُوي عن مسلم هنا في جميع النُّسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصَّحيح: (حتى لا تعلم شِماله ما تنفق يمينه)، وكذا وقع في الموطَّأ والبخاري، وهو وجه الكلام؛ لأن النَّفقة المعهود فيها باليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من النَّاقلين عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك» .
(3)
في حاشية ج: «هو مرثد بن عبد اللَّه اليزني، مفتي مصر، مات سنة تسعين» .
عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ - أَوْ قَالَ: حَتَّى
(1)
يُحْكَمَ
(2)
بَيْنَ النَّاسِ -.
قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بِشَيْءٍ؛ وَلَوْ كَعْكَةً أَوْ بَصَلَةً» رَوَاهُ الحَاكِمُ
(3)
- وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(4)
-.
594 -
وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالَانَ
(5)
-، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا
(6)
ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ
(7)
؛ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ
(8)
.
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً
(9)
عَلَى جُوعٍ؛ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ.
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ؛ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ
(1)
«حَتَّى» ليست في و.
(2)
في ب: «يحكم اللَّه» .
(3)
في و: «رواه أحمد والحاكم» .
(4)
المستدرك (1537)، وأخرجه أحمد (17333) أيضاً.
(5)
«دَالَان» : بطن من همدان، ولم يكن منهم. شرح أبي داود للعيني (1/ 462).
(6)
في هـ، و زيادة:«مسلما» .
(7)
في أ، ب:«عُري» ، وفي و:«عُريٍّ» ، ولم تشكل في ج، د، هـ، ز.
قال العيني رحمه الله في شرح أبي داود (6/ 434): «بضم العين، وسكون الراء» .
(8)
قال التوربشتي رحمه الله في الميسر في شرح مصابيح السنة (2/ 447): «مِنْ خُضْر الجنة: الخُضر جمع (أخضر)، أي: من ثيابها الخُضر» .
(9)
في أ: «مسكيناً» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
المَخْتُومِ
(1)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(2)
.
وَنُبَيْحٌ العَنَزِيُّ: وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةُ
(3)
، وَابْنُ حِبَّانَ
(4)
.
وَأَبُو خَالِدٍ - وَاسْمُهُ: يَزِيدُ
(5)
-: وَقَدْ
(6)
وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ، وَالنَّسَائِيُّ:«لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» ، وَقَالَ الحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ
(7)
: «لَا يُتَابَعُ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ»
(8)
.
595 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
(9)
صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ.
وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَلْقَاهُ
(10)
جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(11)
.
(1)
«الرَّحِيق» : الشَّراب الخالص الذي لا غشَّ فيه، ويُطلق على صَفْوة الخمر أيضاً.
و «المَخْتُوم» : المَصُون الذي لم يُبْتَذَلْ؛ لأجل ختامه. وقيل: إن المراد منه أن آخر ما تجدون منه في الطعم رائحة المسك. الصحاح (4/ 1480)، الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1552).
(2)
سنن أبي داود (1682).
(3)
الجرح والتعديل (8/ 508).
(4)
ذكره في الثقات (5/ 484).
(5)
نص على اسمه: ابنُ سعد، والبخاري، وغيرهما. انظر: الطبقات الكبير (9/ 312)، والتاريخ الكبير (9/ 85).
(6)
«وَقَدْ» ليست في هـ، و.
(7)
في هـ، و:«محمد» ، وهو خطأ.
(8)
الجرح والتعديل (9/ 277)، وتاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 199)، وتهذيب الكمال (33/ 275)، والأسامي والكنى (4/ 254).
(9)
في هـ، و:«النبي» .
(10)
قوله: «جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ» إلى هنا سقط من هـ.
(11)
البخاري (3220) واللفظ له، ومسلم (2308).
596 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
(1)
، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ
(2)
عَنْ ظَهْرِ غِنىً
(3)
، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ
(4)
يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ أَكْثَرَهُ
(5)
.
597 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالُوا
(6)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ
(7)
المُقِلِّ
(8)
، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(9)
-.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ يَحْيَى لَمْ يَرْوِ لَهُ مُسْلِمٌ، لَكِنْ
(10)
وَثَّقَهُ أَبُو
(1)
«تَعُول» : تلزمك نفقته. النهاية (3/ 321).
(2)
في و زيادة: «ما كان» .
(3)
«ظَهْرِ غِنىً» : ما كان عَفْواً، قد فضل عن غنى. أعلام الحديث (1/ 763).
(4)
«الاسْتِعْفَاف» : طلب العفاف والتَّعفُّف، وهو الكفُّ عن الحرام والسؤال من الناس. النهاية (3/ 264).
(5)
البخاري (1427)، ومسلم (1034) من غير قوله: «ومن يستعفف
…
» إلى آخر الحديث، وأخرج هو هذه الزيادة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه (1053).
(6)
في و: «قلت» .
(7)
في ب: «جَهد» بالفتح.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 161) -: «(الجُهد) - بالضم -: الوسع والطاقة، و (الجَهد) - بالفتح -: المبالغة والغاية» .
(8)
«جُهْدُ المُقِلِّ» : أي: قدر ما يحتمله حال القليل المال، وقيل: أفضل الصدقة ما قدر عليه الفقيرُ الصابرُ على الجوع أن يعطيه. النهاية (1/ 320)، وشرح مصابيح السنة لابن الملك (2/ 489).
(9)
أحمد (8702)، وأبو داود (1677)، والحاكم (1529).
(10)
في هـ، و:«ولكن» .
حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ
(1)
.
598 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
(2)
! عِنْدِي دِينَارٌ
(3)
، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ.
قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ
(4)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ
(5)
.
599 -
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي، فَقُلْتُ: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ - إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْماً -؛ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ.
(1)
الجرح والتعديل (9/ 133).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 520)، وقال في مشاهير علماء الأمصار (ص 86):«من جلَّة مشايخ قريش وخِيَار التابعين» ، ووثقه النسائي كما في تهذيب الكمال (31/ 254).
(2)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في ب.
(3)
«الدِّينَار» : يساوي (2، 5) جرام من الذَّهب تقريباً.
(4)
في هـ، و زيادة:«به» .
(5)
أبو داود (1691)، والنسائي (2534)، والحاكم (1534).
قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ
(1)
: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَداً» رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي «مُسْنَدِهِ» ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ صَحِيحٌ»
(2)
-.
وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ لِأَجْلِ هِشَامٍ
(3)
؛ فَإِنَّ مُسْلِماً رَوَى لَهُ
(4)
، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَثْبَتُ
(5)
النَّاسِ فِي زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ»
(6)
.
600 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ
(7)
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا
(8)
أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً».
وَفِي رِوَايَةٍ
(9)
(10)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(11)
.
(1)
في ب: «فقال» .
(2)
المنتخب من مسند عبد بن حميد (14)، وأبو داود (1678)، والترمذي (3675) - وفيه:«حسن صحيح» ، وفي تحفة الأشراف (10390):«صحيح» مثل ما ذكره المصنف.
(3)
لعلَّ المصنِّف رحمه الله يقصد به ابن حزم؛ فإنه قال في المحلى (6/ 260): «هذا لا يصح؛ لأنه من طريق هشام بن سعد، وهو ضعيف» .
(4)
صحيح مسلم (182، 987، 1014، وغيرها)، وانظر: رجال صحيح مسلم (2/ 318).
(5)
في هـ، و:«من أثبت» .
(6)
تهذيب الكمال (30/ 208).
(7)
في ب: «رسول اللَّه» .
(8)
في ب: «وللرجل» .
(9)
البخاري (1440)، ومسلم (81 - 1024).
(10)
«وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا» ليست في هـ، و.
(11)
البخاري (1425)، ومسلم (1024).
601 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ
(1)
، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! تَصَدَّقُوا.
فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ
(2)
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ.
فَقُلْنَ: وَبِمَ
(3)
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟!
قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ
(4)
، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ
(5)
الرَّجُلِ الحَازِمِ
(6)
مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!
ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ
(7)
إِلَى مَنْزِلِهِ
(8)
جَاءَتْ زَيْنَبُ
(9)
- امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ
(10)
: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟
(1)
«ثُمَّ انْصَرَفَ» ليست في هـ، و.
(2)
في د، هـ، و، ز:«رأيتكن» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح البخاري أيضاً.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 51): «(رأيتكن): وللحموي والمستملي: (أريتكن) بهمزة مضمومة قبل الراء» .
(3)
في ب: «بم» .
(4)
أي: يَسْتُرْنَ إحسانَ الأزواج إليهن، ويَجْحَدْنَهُ. مصابيح الجامع (3/ 410).
(5)
«اللُّبُّ» : العقل. الصحاح (1/ 216).
(6)
«الحَازِمِ» ليست في و.
ومعنى «الحَازِم» : الضَّابط لأمره. فتح الباري (1/ 406).
(7)
في أ، د، هـ، و، ز:«جاء» ، والمثبت من ب، ج.
(8)
في و: «بيته» .
(9)
«زَيْنَبُ» ليست في و.
(10)
في و: «قال» .
فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ
(1)
، قَالَ: نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا، فَأُذِنَ لَهَا
(2)
.
فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ؛ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
* * *
(1)
في هـ: «عبد اللَّه بن مسعود» .
(2)
«فَأُذِنَ لَهَا» ليست في هـ، و.
(3)
صحيح البخاري (1462).
وفي حاشية ب: «بلغ مقابلة» .
كِتَابُ الصِّيَامِ
602 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ
(1)
وَلَا يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا رَجُلٌ
(2)
كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(3)
.
603 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
(4)
فَاقْدُرُوا
(5)
لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ
(7)
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا
(8)
ثَلَاثِينَ»
(9)
.
(1)
في د: «بيوم» بدل: «بِصَوْمِ يَوْمٍ» .
(2)
في أ، ب، هـ، و، ز:«رجلا» ، والمثبت من ج، د.
(3)
البخاري (1914)، ومسلم (1082).
(4)
«غُمَّ عَلَيْكُم» : ستر الهلالَ الغمامُ. مشارق الأنوار (2/ 135).
(5)
الضبط المثبت من أ، ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 172): «رويناه بضم الدال وكسرها، معناه: قدِّروا له عدد ثلاثين يوماً حتى تكملوها، كما فسره في الرواية الأخرى: (فأكملوا العدة ثلاثين)» . وانظر: إرشاد الساري (3/ 351).
(6)
البخاري (1900)، ومسلم (1080).
(7)
في د: «غمي» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 135): «في كتاب مسلم في حديث يحيى بن يحيى: (أغمي)، وعند بعضهم: (غَمِيَ) بتخفيف الميم وكسرها وفتح الياء، وكذلك في البخاري، وقيل: معنى هذه الرواية: لبس عليه وستر عنه؛ من إغماء المرض» .
(8)
في أ: «فاقدِروا» بكسر الدال، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
وفي ز زيادة: «له» .
(9)
صحيح مسلم (4 - 1080).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ
(1)
فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ»
(2)
.
604 -
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «فَإِنْ غَبِيَ
(3)
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»
(4)
.
605 -
وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الحَارِثِ الجَدَلِيِّ - جَدِيلَةَ
(5)
قَيْسٍ
(6)
- أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا.
فَسَأَلْتُ الحُسَيْنَ بْنَ الحَارِثِ: مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ؟
قَالَ: الحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ - أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ -.
ثُمَّ قَالَ الأَمِيرُ: إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ.
قَالَ الحُسَيْنُ: فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي: مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الأَمِيرُ؟
(1)
«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ» ليست في ب.
(2)
صحيح البخاري (1907).
(3)
في ز: «غم» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 128): «(فإن غَبِي عليكم) بباء خفيفة وفتح الغين، كذا هو لأبي ذر، وعند القابسي: (غُبّي) بضم الغين وتشديد الباء، وكذا قيده الأصيلي بخطه، والأول أبين، ومعناه: خَفِيَ عليكم» .
(4)
صحيح البخاري (1909).
(5)
الضبط المثبت من ج.
(6)
«جَدِيلَةَ قَيْسٍ» ليست في هـ، و.
قَالَ: هَذَا
(1)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ؛ هُوَ
(2)
أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْهُ.
فَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ
(3)
»
(4)
-.
606 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ
(5)
بِصِيَامِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(6)
-.
607 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ
(7)
قَبْلَ الفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(8)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً
(9)
إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَوْلَهُ، وَهُوَ أَصَحُّ»
(10)
-.
(1)
«هَذَا» ليست في و.
(2)
في هـ: «وهو» .
(3)
في هـ، و:«صحيح متصل» بتقديم وتأخير.
(4)
أبو داود (2338)، والدارقطني (2191).
(5)
في ز: «وأمرنا» .
(6)
أبو داود (2342) واللفظ له، وابن حبان (1436)، والحاكم (1561).
(7)
«من لم يُبَيِّتِ الصِّيَام» : من لم يَنْوِهِ من اللَّيل. النهاية (1/ 170).
(8)
في ب: «والنسائي وابن ماجه» بتقديم وتأخير.
(9)
«مَرْفُوعاً» ليست في هـ، و.
(10)
أحمد (26457)، وأبو داود (2454)، وابن ماجه (1700)، والنسائي (2330) واللفظ له، والترمذي (730).
وَقَالَ
(1)
النَّسَائِيُّ: «وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا: مَوْقُوفٌ» ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى
(2)
الزُّهْرِيِّ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي رَفْعِهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ وَرَفَعَهُ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الأَثْبَاتِ»
(3)
.
608 -
وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ
(4)
رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ.
ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ
(6)
، فَقَالَ: أَرِينِيهِ
(7)
؛ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَكَلَ
(8)
».
وَفِي لَفْظٍ
(9)
: «قَالَ طَلْحَةُ
(10)
- وَهُوَ
(11)
ابْنُ يَحْيَى -: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِداً بِهَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ؛ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(12)
.
(1)
في أ: «قال» .
(2)
في أ، د، هـ، و:«عن» ، والمثبت من ب، ج، ز.
(3)
السنن الكبرى (2856)، والسنن الكبير (7985).
(4)
«عَلَيَّ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
في ج، د، هـ، و:«النبي» .
(6)
«الحَيْس» - بفتح الحاء المهملة -: هو التَّمر مع السَّمن والأقط، وقيل: ثريدة من أخلاط، والأول هو المشهور. شرح النووي على مسلم (8/ 34).
(7)
في ب: «إيتينه» .
(8)
«فَأَكَلَ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(9)
صحيح مسلم (169 - 1154).
(10)
في هـ: «أبو طلحة» .
(11)
في ج: «هو» .
(12)
صحيح مسلم (1154).
609 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»
(1)
.
610 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ
(2)
بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(3)
.
611 -
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(4)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ
(5)
، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ»
(6)
-.
612 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم عَنِ
(1)
البخاري (1957)، ومسلم (1098).
(2)
الضبط المثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 206): «رُوِيَ بفتح السين - من السَّحور -، وضمها» ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 140):«هو بفتح السين وبضمها؛ لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم؛ لأنه مصدر بمعنى التَّسَحُّر، أو البركة؛ لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يُتسحَّر به» .
(3)
البخاري (1923)، ومسلم (1095).
(4)
«وابن ماجه والنسائي» بتقديم وتأخير.
(5)
في أ، ج، ز:«ابن حبان» من غير واو، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(6)
أحمد (16228)، وأبو داود (2355)، والسنن الكبرى (3503)، وابن ماجه (1699)، والترمذي (695)، وابن حبان (160)، والحاكم (1595).
(7)
في و: «النبي» .
الوِصَالِ
(1)
، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ
(2)
!
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي.
فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ
(3)
وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ - كَالمُنَكِّلِ
(4)
لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
613 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ
(6)
؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
614 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ
(8)
لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(9)
،
(1)
«الوِصَال» : أن يصوم يومين لا يفطر على شيء في الليل الذي بينهما. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 527).
(2)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في هـ، وفي و:«تواصل يا رسول اللَّه» بتقديم وتأخير.
(3)
«عَنِ الوِصَالِ» ليست في د، هـ.
(4)
«المُنَكِّل» : المعاقب. مشارق الأنوار (2/ 13).
(5)
البخاري (7299)، ومسلم (1103).
(6)
«قَوْل الزُّورِ وَالعَمَل به» : الكذب والباطل في قول أو فعل. مشارق الأنوار (1/ 313).
(7)
البخاري (1903).
(8)
في د، هـ، و، ز:«كتب اللَّه» .
(9)
«وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في و.
وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
615 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ
(2)
أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
616 -
وَلَهُ عَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ»
(5)
.
617 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
(1)
أحمد (17033)، وابن ماجه (1746)، وابن حبان (159)، والسنن الكبرى (3516)، والترمذي (807).
(2)
في ج: «لكنه» من غير واو، وفي أ،، د، هـ، و، ز زيادة:«كان» ، وليست في صحيح مسلم هذه الرِّواية.
(3)
في ب، و:«لِأَرَبِه» بفتح الهمزة والراء، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 26): «بكسر الهمزة وسكون الراء، وفسروه: لحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه» ، وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 216):«رووها على وجهين؛ أشهرهما رواية الأكثرين: (إِرْبه) بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي، والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني: بفتح الهمزة والراء، ومعناه بالكسر: الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على العضو» .
(4)
البخاري (1927)، ومسلم (1106).
(5)
صحيح مسلم (71 - 1106).
وفي ج: «
…
(أ) مقابلة».
(أ) كلمة غير واضحة.
(6)
صحيح البخاري (1938).
618 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ
(2)
وَهُوَ يَحْتَجِمُ - وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ -، فَقَالَ: أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هُوَ
(3)
حَدِيثٌ ظَاهِرٌ
(4)
صِحَّتُهُ»
(5)
-.
وَصَحَّحَهُ أَيْضاً: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ المَدِينِيِّ، وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ
(6)
.
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: «ثَبَتَتِ الأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ
(7)
: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»
(8)
.
619 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَوَّلُ
(9)
مَا كُرِهَتِ
(1)
في هـ، و:«النبي» .
(2)
في د، هـ، و:«في البقيع» .
(3)
في هـ، و:«هذا» .
(4)
في و: «ظاهرة» .
(5)
أحمد (17112)، وأبو داود (2369)، والسنن الكبرى (3317)، وابن ماجه (1681)، وابن حبان (6910)، والحاكم (1583).
(6)
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص 182)، وطبقات الحنابلة (1/ 206)، والمستدرك (1583، 1585، 1587)، والعلل الكبير (ص 121).
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 121): «وسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له: كيف بما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح» .
(7)
«أَنَّهُ قَالَ» ليست في ز.
(8)
صحيح ابن خزيمة (2051).
(9)
في أ، ج:«أولَ» بالنَّصب، والمثبت من و.
الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ.
ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ - وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ -» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً»
(1)
-.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
(2)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
620 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ - وَهُوَ صَائِمٌ - فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
(3)
وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(4)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكَلَ وَشَرِبَ
(5)
»
(6)
.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، وَالحَاكِمِ - وَصَحَّحَهُ -: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ
(7)
رَمَضَانَ نَاسِياً؛ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ»
(8)
.
(1)
سنن الدارقطني (2260).
(2)
ذكر المصنِّف هذه الوجوه في تنقيح التَّحقيق (3/ 276) -، وهي - مختصرةً -:
1 -
أن الدَّارقطني نفسه تكلَّم في رواية عبد اللَّه بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي.
2 -
أن خالد بن مخلد القطواني، وعبد اللَّه بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحدٍ من الحفاظ.
3 -
أن عبد اللَّه بن المثنى قد خالفه في روايته عن ثابت هذا الحديثَ أميرُ المؤمنين في الحديث شعبةُ بن الحجاج.
(3)
في ب: «ربه» .
(4)
البخاري (6669)، ومسلم (1155).
(5)
في هـ زيادة: «فليتم صومه» .
(6)
صحيح البخاري (1933).
(7)
«شَهْرِ» ليست في هـ، و.
(8)
الدارقطني (2243)، والحاكم (1589).
621 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ
(1)
فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ
(2)
فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(3)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ:«سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ» -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» ، وَقَالَ:«قَالَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: البُخَارِيَّ -: لَا أُرَاهُ مَحْفُوظاً» -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «رُوَاتُهُ
(4)
كُلُّهُمْ
(5)
ثِقَاتٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا»
(6)
-.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضاً مَوْقُوفاً
(7)
.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي القَيْءِ: «لَا يُفْطِرُ»
(8)
.
622 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ
(9)
، فَصَامَ النَّاسُ
(10)
.
(1)
«ذَرَعَهُ القَيْء» : سبقه وغلبه في الخروج. الصحاح (3/ 1210)، والنهاية (4/ 130).
(2)
«اسْتِقَاء» : تكلَّف القيء. الصحاح (1/ 66).
(3)
«الإِمَامُ» ليست في هـ، و.
(4)
في هـ، و:«في رواته» .
(5)
«كُلُّهُمْ» ليست في ب.
(6)
أحمد (10463)، وأبو داود (2380)، والسنن الكبرى (3314)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، والدارقطني (2273)، والحاكم (1577).
(7)
السنن الكبرى (3315).
(8)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 92).
(9)
«كُرَاع الغَمِيم» : مكان جنوب عُسْفَان يبعد عن مكَّة (64) كيلو متراً من جهة المدينة، وتُسمَّى الآن «بَرْقَاء الغَمِيم». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 263).
(10)
«النَّاسُ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ
(1)
مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ - بَعْدَ ذَلِكَ -: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ
(2)
: أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ».
وَفِي لَفْظٍ
(3)
: «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
623 -
وَرَوَى أَيْضاً عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي
(5)
قُوَّةً عَلَى
(6)
الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ
(7)
؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا
(8)
فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
(9)
.
624 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ»
(10)
-.
(1)
«قَدَح» : إناء للشرب. الإفصاح في فقه اللغة (1/ 474).
(2)
في هـ، و:«فقال» .
(3)
صحيح مسلم (91 - 1114).
(4)
صحيح مسلم (1114).
(5)
في ز: «في» .
(6)
«عَلَى» سقطت من ز.
(7)
«جُنَاح» : إثم. الصحاح (1/ 360).
(8)
في ز: «أخذها» .
(9)
صحيح مسلم (1121).
(10)
الدارقطني (2380)، والحاكم (1627).
625 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟
قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي
(1)
فِي رَمَضَانَ
(2)
.
فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ قَالَ: لَا.
ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ
(3)
فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا.
فَقَالَ: عَلَى
(4)
أَفْقَرَ مِنَّا؟! فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا
(5)
أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ
(6)
إِلَيْهِ مِنَّا
(7)
.
(1)
في هـ، و زيادة:«وأنا صائم» .
ومعنى «وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي» : أي: وطئتها. إرشاد الساري (9/ 411).
(2)
«فِي رَمَضَانَ» ليست في و.
(3)
«عَرَق» - بفتح العين، والرَّاء -: زِنْبِيلٌ منسوج من الخُوصِ - أي: ورق النخل - يسع خمسة عشر صاعاً. مشارق الأنوار (2/ 76).
ويساوي (18، 039) كيلو جرام من الشعير تقريباً.
(4)
«عَلَى» سقطت من ب، وفي ز:«أعلى» .
(5)
«لَابَتَيْهَا» : أي: حرتيها من جانبيها، يريد: طرفيها، واللابة: الحرة ذات الحجارة السود. مشارق الأنوار (1/ 365).
(6)
الضبط المثبت من ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال الزرقاني رحمه الله في شرحه على موطأ الإمام مالك (2/ 357): «(أحوج): بالنَّصب والرَّفع، هكذا ضبط في النُّسخ الصَّحيحة» ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 171): «(أفقرَ): بالنَّصب على أنها خبر (ما) النافية، ويجوز الرَّفع على لغة تميم
…
وفي (أحوج) ما في (أفقر)».
(7)
في هـ: «فما بين لابتيها بيتا أفقر إليه منا» ، وفي و:«فما بين لابتيها بيت أفقرُ إليه منا» .
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ الأَمْرُ بِالقَضَاءِ
(2)
مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ
(3)
.
(1)
البخاري (1936)، ومسلم (1111).
(2)
في ز زيادة: «أيضا» .
(3)
الوجه الأول: أخرجه أبو داود (2393)، وابن خزيمة (2042)، والدارقطني (2305)، والبيهقي (8140)، كلهم من طريق هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رفعه، وفيه:«وصم يوماً واستغفر اللَّه» .
قال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 56): «لم يصح (أبو سلمة)» - أي: ذِكره في الإسناد -.
وقال ابن خزيمة: «هذا الإسناد وهم؛ الخبر: عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن هو الصحيح، لا عن أبي سلمة» .
وقال البيهقي في السنن الكبير (8139): «ورواه هشام بن سعد عن الزهري، إلا أنه خالف الجماعة في إسناده، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة» .
وقال الخليلي في الإرشاد (1/ 344): «وهذا أنكره الحفاظ قاطبةً» .
وقال أبو عوانة في مستخرجه (3082): «روى هذا الحديث سفيان، ومعمر، والأوزاعي، وصالح بن أبي الأخضر، ومنصور، وعبد الجبار، والليث، ومحمد ابن أبي حفصة، وإبراهيم بن سعد، وعراك بن مالك، والنعمان بن راشد، وحجاج بن أرطاة، وهشام بن سعد، وعقيل؛ كلهم شبيهاً بشيء واحد، إلا أن هشام بن سعد قال: عن أبي سلمة، وقال: (صم يوماً مكانه)» .
الوجه الثاني: أخرجه الدارقطني (2399) من طريق أبي أويس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، رفعه، وفيه زيادة:«كُلْهُ، وصم يوماً» ، ثم قال:«تابعه عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب» .
ونقل ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل (3/ 7) عن أبي زرعة في هذا الحديث: «ليس هذا بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد - يعني: من الثقات -» .
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص 148): «قال أحمد بن حنبل - في رواية الأثرم -: وأبو أويس، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، حديث الجماع، فقال فيه: (تقضي يوماً مكانه)، وسماع مالك بن أنس، وأبي أويس من الزهري واحد، مالك لا يقول هذا؛ كأنه منكر» .
626 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
(2)
.
* * *
(1)
البخاري (1952)، ومسلم (1147).
(2)
في ب زيادة: «واللَّه أعلم» ، وفي ج زيادة:«رضي الله عنه» .
وقد حمل الإمام أحمد الصيام عن الميت إذا كان ما تركه نذراً، أما الواجب بأصل الشرع - كقضاء رمضان - فلا يُصام عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة حال الحياة؛ فكذلك بعد الوفاة - كالصلاة -، وإنما يُطعَم عنه. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه (ص 186)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (2/ 189)، والمغني لابن قدامة (4/ 399).
بَابٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
627 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
628 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ
(2)
جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ.
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ
(3)
.
فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ
(4)
اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى صَلَاتَهُ.
فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ
(5)
عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا.
(1)
البخاري (37)، ومسلم (759).
(2)
في ز: «في» .
(3)
في هـ: «فصلوا بصلاته» ، وفي و:«فصلوا بصلاته» بدل: «فَصَلَّوْا مَعَهُ» .
(4)
في أ: «في» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
في د، هـ، و:«يفرض» ، ولم ينقط أولها في أ، والمثبت من ب، ج.
فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(1)
.
629 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ
(2)
، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
* * *
(1)
البخاري (2012)، ومسلم (761).
(2)
«المِئْزَر» : الإزار، وكنى بشدِّه عن اعتزال النساء. النهاية (1/ 44).
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 70): «اختلف العلماء في معنى (شدِّ المئزر)؛ فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: (شددت لهذا الأمر مئزري) أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» .
(3)
البخاري (2024) واللفظ له، ومسلم (1174).
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ
(1)
630 -
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ
(2)
يَوْمِ عَرَفَةَ؛ قَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ
(3)
المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ.
وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ
(4)
يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ.
وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ
(5)
الِاثْنَيْنِ؛ قَالَ
(6)
: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ
(7)
- أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ - فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
631 -
وَعَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها: «أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا
(9)
عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ.
فَأَرْسَلْتُ
(10)
إِلَيْهِ
(11)
بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ؛ فَشَرِبَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(12)
.
(1)
في هـ، و:«باب في صيام التطوع» .
(2)
في د، هـ، و:«صيام» .
(3)
في هـ زيادة: «كلها» .
(4)
في د، هـ، و:«صوم» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(5)
«يَوْمِ» ليست في أ، ج.
(6)
في ب، د، هـ، و:«فقال» .
(7)
في د، هـ، و، ز زيادة:«فيه» .
(8)
صحيح مسلم (1162).
(9)
«تَمَارَوْا» : تجادلوا وتخالفوا. انظر: مشارق الأنوار (1/ 377).
(10)
في ز: «أرسلت» من غير فاء.
(11)
«إِلَيْهِ» ليست في هـ، و.
(12)
البخاري (1988)، ومسلم (1123).
632 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(2)
.
633 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
634 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ.
وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ.
وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(5)
.
(1)
صحيح مسلم (1164).
(2)
رواه الحميدي في مسنده (384) - ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل (2342) - عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن سعيد، والنسائي في السنن الكبرى (2878) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد؛ كلاهما - سعد، وعبد ربه - عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب موقوفاً.
(3)
أي: سبعين سنة: شرح النووي على مسلم (3/ 73).
(4)
البخاري (2840)، ومسلم (1153).
(5)
البخاري (1969)، ومسلم (1156).
وفي ج، د:«وهذا لفظ لمسلم» ، وفي ز:«وهذا اللفظ لمسلم» .
635 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(1)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ»
(2)
.
* * *
(1)
البخاري (5195)، ومسلم (1026).
(2)
سنن أبي داود (2458).
بَابٌ فِي الأَيَّامِ المَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا
636 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ
(1)
: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
637 -
وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
638 -
وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَا
(4)
: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ؛ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»
(5)
.
639 -
وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.
وَلَا تَخْتَصُّوا
(6)
يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
(1)
«يَوْمَيْنِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(2)
البخاري (1991)، ومسلم (141 - 827) واللفظ له.
(3)
صحيح مسلم (1141).
(4)
في أ: «قال» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
صحيح البخاري (1997).
(6)
في ز: «تخصوا» .
(7)
في و زيادة: «فليصمه» .
(8)
صحيح مسلم (1144).
وَصَحَّحَ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ
(1)
.
640 -
وَعَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ
(2)
، فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.
فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ
(3)
-، وَقَدْ أُعِلَّ
(4)
.
641 -
وَعَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
(5)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-.
وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، كَانَ
(7)
ابْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ»، قَالَ:«وَالعَلَاءُ ثِقَةٌ؛ لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إِلَّا هَذَا»
(8)
.
(1)
العلل لابن أبي حاتم (2/ 532).
(2)
«مَصْلِيَّة» : مشوية. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 35).
(3)
أبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والنسائي (2187)، والترمذي (686).
(4)
قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (3/ 207): «وقد روي عن أبي إسحاق، قال: (حُدثت عن صلة بن زُفَر)، وهذه علة في الحديث» .
رواه أبو سعيد الأشج في جزءٍ فيه من حديث أبي سعيد الأشج (65) عن أبي إسحاق قال: حُدِّثت عن صلة بن زُفَر العبسي؛ به.
(5)
هو: عبد الرحمن بن يعقوب الجهني. انظر: التقريب (353).
(6)
أحمد (9707)، وأبو داود (2337) واللفظ له، والسنن الكبرى (3117)، وابن ماجه (1651)، والترمذي (738).
(7)
في هـ، و:«وكان» .
(8)
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص 434)، ومن كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال (ص 159)، والمغني لابن قدامة (3/ 106).
642 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ
(1)
، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضُغْهَا
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
- وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
وَزَعَمَ أَبُو دَاوُدَ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
(5)
، وَقَالَ مَالِكٌ:«هُوَ كَذِبٌ»
(6)
؛ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ
(7)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1)
«لِحَاء - بكسر اللام، وبالحاء المهملة، والمد - عِنَب» : قشره. النهاية (2/ 101)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (10/ 513).
(2)
في ج: «فليمضَغها» ، والمثبت من أ، ب.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (10/ 513): «(فليمضُغْه) بضم الضاد المعجمة، وفتحها لغة» ، وانظر: مختار الصحاح (ص 295).
(3)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في هـ، و.
(4)
أحمد (27075)، وأبو داود (2421)، وابن ماجه (1726)، والسنن الكبرى (2967)، والترمذي (744)، والحاكم (1612).
(5)
سنن أبي داود (2421).
(6)
انظر: سنن أبي داود (2424).
(7)
قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (6/ 439) معلقاً على كلام الإمام مالك رحمهما اللَّه: «وهذا القول لا يُقبل» .
بَابُ الِاعْتِكَافِ
643 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ
(1)
مِنْ
(2)
بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
644 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ
…
» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
645 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ
(5)
، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
646 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً
(7)
، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ
(1)
في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.
(2)
«مِنْ» ليست في ب.
(3)
البخاري (2026)، ومسلم (1172).
(4)
البخاري (2041)، ومسلم (6 - 1172).
(5)
«التَّرْجِيل» : بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (1/ 282).
(6)
صحيح البخاري (2029)، وأخرجه مسلم أيضاً في صحيحه (297).
(7)
في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.
لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ:«غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ: (قَالَتِ: السُّنَّةُ)؛ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها»
(1)
-.
647 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ؛ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ
(2)
.
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَفْعُهُ وَهَمٌ
(3)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1)
سنن أبي داود (2473).
(2)
الدارقطني (2355)، والحاكم (1623).
(3)
ورجح الدارقطني وقفه أيضاً.
وأخرجه البيهقي (8661) مرفوعاً ثم موقوفاً، وقال:«هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم» .
بَابٌ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ
648 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ
(1)
فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
649 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ
(3)
لَيْلَةَ القَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ
(4)
نُسِّيتُهَا -؛ فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوِتْرِ.
وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ.
فَرَجَعْنَا - وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً -، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ - وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ -، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ؛ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(5)
.
(1)
«تَوَاطَأَتْ» : توافقت. الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 54).
(2)
البخاري (2015)، ومسلم (1165).
(3)
في ب: «أرويت» ، وفي ج، د، هـ، و:«رأيت» ، وفي ز:«رأينا» ، والمثبت من أ، ونسخة على حاشية ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(4)
في د، هـ، و زيادة:«قال» .
(5)
البخاري (2016)، ومسلم (1167).
650 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ القَدْرِ - قَالَ:«لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(2)
.
651 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ
(3)
لَيْلَةٍ لَيْلَةُ
(4)
القَدْرِ؛ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ العَفْوَ؛ فَاعْفُ عَنِّي» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ»
(5)
-.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ
(6)
، وَاللَّهُ
(7)
أَعْلَمُ.
* * *
(1)
سنن أبي داود (1386).
وفي ز زيادة: «بإسناد صحيح» .
(2)
أخرجه أبو داود الطيالسي (1054) موقوفاً.
وصحَّح الإمام أحمد الموقوف، وضعَّف الدَّارقطني المرفوع. لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف (ص 200)، والعلل (7/ 65).
(3)
الضبط المثبت من ج، و.
(4)
الضبط المثبت من أ، ب، ج، و.
قال الطيبي رحمه الله في الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1625): «(أي ليلة) مبتدأ و (ليلة القدر) خبره، والجملة سدت مسد المفعولين لـ (علمت) تعليقاً» .
(5)
أحمد (25384)، وابن ماجه (3850)، والسنن الكبرى (7863)، والترمذي (3513)، والحاكم (1966).
(6)
يشير المصنف رحمه الله إلى عدم سماع عبد اللَّه بن بريدة من عائشة رضي الله عنها؛ نص عليه الدارقطني (3557)، والبيهقي (13689)، واللَّه أعلم.
(7)
في و زيادة: «سبحانه» .
كِتَابُ الحَجِّ
652 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ
(1)
إِلَّا الجَنَّةُ
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
653 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الحَجُّ، وَالعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(4)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(5)
.
654 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ؛ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَضَعَّفَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-.
(1)
في د، هـ، و:«ثواب» .
(2)
في و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 1742) -: «بالرفع أو النصب» .
(3)
البخاري (1773)، ومسلم (1349).
(4)
أحمد (25322)، وابن ماجه (2901).
(5)
إسناده: محمد بن فضيل، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة. وانظر تراجمهم في تهذيب التهذيب (9/ 405) و (2/ 188) و (12/ 436).
(6)
أحمد (14397) - وانظر تضعيفه له في مسائل ابن هانئ (ص 487) -، والترمذي (931) - وقال عقبه:«هذا حديث حسن صحيح» ، ونقل عن الإمام الشافعي تضعيفه أيضاً -.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ
(1)
.
655 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ لَقِيَ رَكْباً
(2)
بِالرَّوْحَاءِ
(3)
، فَقَالَ: مَنِ القَوْمُ؟ قَالُوا: المُسْلِمُونَ.
فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ
(4)
: رَسُولُ اللَّهِ
(5)
.
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً، فَقَالَتْ
(6)
: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
656 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ
(8)
.
فَقَالَتْ
(9)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ - وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(10)
.
(1)
أخرجه البيهقي (8824) موقوفاً على جابر رضي الله عنه، ورجح وقفه.
(2)
في ز: «ركبانا» .
(3)
«الرَّوْحَاء» : قرية تبعد عن المدينة (74) كيلو متراً جهة مكة. المعالم الأثيرة (ص 131).
(4)
في هـ، و:«فقال» .
(5)
في أ زيادة: «صلى الله عليه وسلم» .
(6)
في أ: «قالت» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(7)
صحيح مسلم (1336).
(8)
في أ، ب:«الآخِر» بالكسر، والمثبت من و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 321): «بفتح الخاء» .
(9)
في هـ: «قالت» .
(10)
البخاري (1513)، ومسلم (1334).
657 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ
(1)
: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
658 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ
(4)
؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ
(5)
حَجَّةً أُخْرَى.
وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ
(6)
؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ
(7)
، وَغَيْرُهُ
(8)
.
وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ
(9)
صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
(10)
.
(1)
في هـ، و:«قالت» .
(2)
صحيح البخاري (1852).
(3)
في و: «النبي» .
(4)
أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (1/ 449).
(5)
«أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(6)
في د، هـ:«عتق» .
(7)
السنن الكبير (9938).
(8)
انظر: صحيح ابن خزيمة (3127)، والمعجم الأوسط (2731)، والمستدرك (1792).
(9)
في هـ، و:«وكذلك» .
(10)
انظر: المحلى (7/ 45).
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ
(1)
.
وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «المُصَنَّفِ» شِبْهَ المَرْفُوعِ
(2)
.
659 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ
(4)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ
(5)
فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا.
قَالَ: انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
660 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ! قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي -.
قَالَ: حَجَجْتَ
(7)
عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(8)
.
(1)
رجح ابن خزيمة، والبيهقي وقفه أيضاً.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (15105) من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «احفظوا عني - ولا تقولوا: (قال ابن عباس) -: أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق فعليه الحج
…
» الحديث.
(3)
في ب، ج، د، هـ، ز:«النبي» .
(4)
في هـ: «فقال رجل» بدل: «فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ» .
(5)
«اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا» : أي: كتب اسمي في جملة الغُزَاة. النهاية (4/ 148).
(6)
البخاري (3006)، ومسلم (1341).
(7)
في ز: «أحججت» .
(8)
أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (1121).
وَصَحَّحَ البَيْهَقِيُّ إِسْنَادَهُ
(1)
، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ وَقْفَهُ
(2)
.
* * *
(1)
السنن الكبير (8747).
(2)
نص الإمام أحمد أن رفع الحديث خطأ، كما نقله الضياء وشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأثرم، ونقله الضياء عن مُهَنَّا أيضاً، ومع ذلك فقد احتجَّ به أحمد. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (ص 171)، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ (ص 207)، والأحاديث المختارة (10/ 249)، وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (1/ 291).
بَابُ المَوَاقِيتِ
661 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ
(1)
، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَةَ
(2)
، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ
(3)
المَنَازِلِ
(4)
، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمَ
(5)
.
هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ
(6)
؛ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ؛ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
* * *
(1)
«ذُو الحُلَيْفَة» : موضع جنوب غرب المسجد النَّبويِّ يبعد عنه (14) كيلو متراً، ويُعرف اليوم بـ «أبيار علي». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 103)، والمعالم الأثيرة (ص 103).
(2)
«الجُحْفَة» : موضع جنوب شرق رابغ يبعد عنها (22) كيلو متراً. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 80)، والمعالم الأثيرة (ص 88).
(3)
في أ: «قرنُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
(4)
«قَرْن المَنَازِل» : شمال الطائف يبعد عنها (45) كيلو متراً، ويُعرف اليوم بـ «السيل الكبير». انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 254)، والمعالم الأثيرة (ص 226).
(5)
«يَلَمْلَم» : جنوب غرب مكة يبعد عنها (90) كيلو متراً. معجم المعالم الجغرافية (ص 328)، والمعالم الأثيرة (ص 301).
(6)
في د، هـ، و:«من غير أهلهن» .
(7)
البخاري (1524) واللفظ له، ومسلم (1181).
بَابٌ فِي القِرَانِ وَالإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ
662 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ
(1)
بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ
(2)
، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ.
فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ؛ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ
(3)
النَّحْرِ»
(4)
.
663 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى؛ فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ.
وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ
(5)
مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى - فَسَاقَ الهَدْيَ -، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ
(6)
.
فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛
(1)
«أَهَلَّ» : رفع الصَّوت بالتَّلبية. النهاية (5/ 271).
(2)
في و: «فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة» .
(3)
في و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ج.
(4)
البخاري (4408)، ومسلم (1211).
(5)
في ز: «وكان» .
(6)
في أ، ز:«لم يهدي» بإثبات حرف العلة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ
(1)
مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
(2)
.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا
(3)
وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالحَجِّ وَلْيُهْدِ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً
(4)
؛ فَلْيَصُمْ
(5)
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً
(6)
إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ
(7)
ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ
(8)
.
ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ
(9)
.
فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ.
ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ
(10)
مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ.
(1)
في هـ، و:«فلا يحل» بدل: «فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ» .
(2)
في أ: «لحجهِ» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(3)
في هـ: «والصفا» .
(4)
«هَدْياً» ليست في د، هـ.
(5)
في هـ، و:«فصيام» .
(6)
في و: «وسبعةٍ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج.
(7)
«الخَبَب» : هو الرَّمَلُ، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطَا. شرح النووي على مسلم (9/ 7).
(8)
«أَطْوَافٍ» ليست في و.
و «أطواف» : جمع (طوف)، وهو: الدوران حول الكعبة. النهاية (3/ 143).
(9)
في ز: «ثم انصرف» .
(10)
في هـ، و:«يحل» .
وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ.
وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
* * *
(1)
البخاري (1691)، ومسلم (1227).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم» .
بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَحْرُمُ فِيهِ
664 -
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رضي الله عنه يَقُولُ: «بَيْدَاؤُكُمْ
(1)
هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ المَسْجِدِ - يَعْنِي: ذَا الحُلَيْفَةِ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
، وَلَمْ يَذْكُرِ البُخَارِيُّ البَيْدَاءَ.
665 -
وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ: بِالتَّلْبِيَةِ، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
666 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ
(4)
، وَلَا الخِفَافَ - إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ
(1)
«البَيْدَاء» : بعد ذي الحُلَيفة إذا صعدت من الوادي المبارك، تبعد عن المسجد النبوي (15) كيلو متراً تقريباً. انظر: وفاء الوفاء (4/ 36).
(2)
البخاري (1542)، ومسلم (1186) واللفظ له.
(3)
مسند أحمد (16557)، وأبو داود (1814)، والنسائي (2752)، وابن ماجه (2922)، وابن حبان (3772)، والترمذي (829).
(4)
«البرانس» : جمع (بُرْنُس)، وهو كل ثوب رأسه منه مُلتزق به. العين (7/ 343).
النَّعْلَيْنِ
(1)
فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ -.
وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ
(2)
مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الوَرْسُ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَلَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ
(5)
، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»
(6)
.
667 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ
(7)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ
(9)
طِيباً»
(10)
.
(1)
في هـ: «نعلين» .
(2)
لفظ مسلم: «من الثياب شيئاً» بتقديم وتأخير.
(3)
«وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً
…
وَلَا الوَرْسُ» ليست في هـ.
«الوَرْس» : نبت أصفر، طَيِّب الريح، يُصبغ به. شرح النووي على مسلم (3/ 404).
(4)
البخاري (1543)، ومسلم (1177).
(5)
«المُحْرِمَةُ» ليست في هـ، و.
(6)
صحيح البخاري (1838).
(7)
«بِالبَيْتِ» ليست في ز.
(8)
البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له.
(9)
«ينضخ طيباً» - بالخاء المعجمة -: أي: يفور منه الطيب، هذا هو المشهور - بالخاء المعجمة -، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، وهما متقاربان في المعنى، قيل: النضخ - بالمعجمة - أقلُّ من النضح - بالمهملة -، وقيل عكسه، وهو أشهر وأكثر. شرح النووي على مسلم (8/ 103).
(10)
صحيح مسلم (48 - 1192) واللفظ له، ورواه البخاري (267) أيضاً بهذا اللفظ إلا أنه قال:«فيطوف» .
668 -
وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: «أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهما: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ
(1)
.
فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالجِعِرَّانَةِ
(2)
، وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ
(3)
، مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ - فِيهِمْ
(4)
عُمَرُ -، إِذْ جَاءَهُ
(5)
رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ
(6)
مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ
(7)
.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟
فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً
(8)
ثُمَّ سَكَتَ
(9)
، فَجَاءَهُ
(10)
الوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ!
(1)
أي: حين ينزل عليه الوحي، كما في روايةٍ أخرى عند البخاري (4985).
(2)
في أ: «الجَعَرانة» ، وفي و:«الجِعَرانة» ، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال ياقوت الحموي رحمه الله في معجم البلدان (2/ 142): «الجِعْرَانَةُ: بكسر أوله إجماعاً، ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدِّدون راءه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم، ويسكِّنون العين ويخفِّفون الراء
…
والذي عندنا: أنهما روايتان جيِّدتان؛ حكى إسماعيل بن القاضي عن عليِّ بن المديني أنه قال: أهل المدينة يثقِّلونه ويثقّلون (الحديبيَّة)، وأهل العراق يخففونهما».
وهي تقع شمال شرق مكة جهة الطائف، تبعد عن مكة (20) كيلو متراً. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 83)، والمعالم الأثيرة (ص 90).
(3)
«عَلَيْهِ» ليست في ز.
(4)
في هـ: «وفيهم» .
(5)
في د، هـ، و:«إذ جاء» .
(6)
«الجُبَّة» : ما قُطع من الثياب وخِيطَ. مشارق الأنوار (1/ 138).
(7)
في و زيادة: «فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم» .
ومعنى «مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ» : مُتَلَطِّخٌ به. انظر: الصحاح (1/ 426).
(8)
«سَاعَةً» ليست في أ، د، هـ، والمثبت من ب، ج، و.
(9)
«سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ» ليست في ز.
(10)
في هـ، و:«فجاء» .
فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الوَجْهِ يَغِطُّ
(1)
سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ
(2)
، فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ العُمْرَةِ آنِفاً؟
فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الجُبَّةُ فَانْزِعْهَا
(3)
، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
669 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
(5)
رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ، وَلَا يَخْطُبْ
(6)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
670 -
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالقَاحَةِ
(8)
، فَمِنَّا المُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ؛ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئاً، فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ.
(1)
«يَغِطُّ» : من الغطيط، وهو صوت النَّفَس المتردِّد من النَّائم أو المغمى. فتح الباري (3/ 394).
(2)
«سُرِّيَ عَنْهُ» : أُزِيلَ ما به، وكُشف عنه. شرح النووي على مسلم (8/ 77).
(3)
في أ: «فانزَعها» بفتح الزاي، والمثبت من ج.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 308): «(نزع) الشيء من مكانه: قلعه؛ من باب (ضرب)» .
(4)
البخاري (4329)، ومسلم (1180).
(5)
«ابْنِ عَفَّانَ» ليست في ب.
(6)
في ب: «ولا يخطبُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
قال البيضاوي رحمه الله في تحفة الأبرار (2/ 181): «جاءت الرواية في الكلمات الثلاث بالنهي والنفي، والأول أصح، والثاني محمول عليه» .
(7)
صحيح مسلم (1409).
(8)
«القَاحَة» : شرق جنوب بدر، تبعد عن المسجد النَّبويِّ (150) كم.
فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي
(1)
وَأَخَذْتُ رُمْحِي، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي
(2)
سَوْطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ -: نَاوِلُونِي السَّوْطَ.
فَقَالُوا: وَاللَّهِ! لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.
فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ وَرَاءَ
(3)
أَكَمَةٍ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ
(4)
، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ.
وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا، فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: هُوَ حَلَالٌ، فَكُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
وَفِي لَفْظٍ: «هَلْ مَعَكُمْ
(6)
أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا
(7)
: لَا.
قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا»
(8)
.
671 -
وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ
(9)
اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَهْدَى
(1)
«أَسْرَجْتُ فَرَسِي» : شَدَدْتُ عليه سَرْجه، أو: عملت له سَرْجاً. المصباح المنير (1/ 272).
(2)
«مِنِّي» ليست في أ، ب، د، ز، والمثبت من ج، هـ، و.
(3)
في أ، ز، ونسخة على حاشية ج:«من وراء» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(4)
«عَقَرْتُه» : قَتلتُه. إرشاد الساري (3/ 296).
(5)
البخاري (1823)، ومسلم (1196).
(6)
في و: «منكم» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، وفي صحيح البخاري:«أمنكم أحد أمره» .
(7)
في ب: «فقالوا» .
(8)
البخاري (1824)، ومسلم (60 - 1196) واللفظ له.
(9)
في و: «جُثَّامة» . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (ص 276): «بفتح الجيم، وتشديد المثلثة» .
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَاراً وَحْشِيّاً - وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ
(1)
- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ
(2)
: فَلَمَّا أَنْ
(3)
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي
(4)
قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ
(5)
عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
672 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ
(7)
، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
وَفِي لَفْظٍ: «فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ»
(10)
.
(1)
«الأَبْوَاء» : وادٍ جنوب غرب المدينة يبعد عنها (220) كيلو متراً، بالقرب من بلدة مستورة. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 14)، والمعالم الأثيرة (ص 17).
«وَدَّان» : مكان قرب الأبواء. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 332)، والمعالم الأثيرة (ص 296).
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
«أَنْ» ليست في ب، هـ، و، ز.
(4)
في و زيادة: «من الكراهة» .
(5)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 104): «قال القاضي عياض رحمه اللَّه تعالى: رواية المحدثين في هذا الحديث: (لم نردَّه) بفتح الدال، قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية، وقالوا: هذا غلط من الرواة، وصوابه: ضم الدال، قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال. وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء» . وانظر: مشارق الأنوار (1/ 288) و (2/ 364).
(6)
البخاري (1825)، ومسلم (1193) واللفظ له.
(7)
«وَالحِدَأَةُ» مطموسة في أ.
و «الحِدَأَة» : طائر يصيد الجرذان. العين (3/ 278).
(8)
«العَقُور» : الذي يجرح ويقتل ويفترس. النهاية (3/ 275).
(9)
البخاري (1829) واللفظ له، ومسلم (1199).
(10)
صحيح مسلم (66 - 1198).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالغُرَابُ الأَبْقَعُ
(1)
»
(2)
.
673 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
(3)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ
(4)
فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «مَنْ أَتَى هَذَا البَيْتَ» .
674 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
675 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ
(7)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهم: «أَنَّهُمَا
(8)
اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ
(9)
، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.
وَقَالَ
(10)
المِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ.
(1)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 99): «كل ما فيه بياضٌ وسوادٌ فهو أبقع، وأصله: لون يخالف بعضه بعضاً» .
(2)
صحيح مسلم (67 - 1198).
(3)
في ب، و:«رسول اللَّه» .
(4)
«لِلَّهِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(5)
البخاري (1521) واللفظ له، ومسلم (1350).
(6)
البخاري (1938)، ومسلم (1202).
(7)
في هـ، و:«أن» .
(8)
«أَنَّهُمَا» ليست في هـ، و.
(9)
في أ، د:«في الأبواء» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(10)
في هـ: «قال» .
فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ
(1)
وَهُوَ يَسْتَتِرُ
(2)
بِثَوْبٍ.
قَالَ
(3)
: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟
فَقُلْتُ: أَنَا
(4)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ
(5)
حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ.
ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ؛ فَصَبَّ
(6)
عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ
(7)
، فَأَقْبَلَ بِهِمَا
(8)
وَأَدْبَرَ.
ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ
(9)
صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(10)
.
676 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ؛ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً
(11)
؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي.
(1)
«القَرْنَان» : الخشبتان القائمتان على رأس البئر. شرح النووي على مسلم (8/ 126).
(2)
في ب، هـ، ز:«يستر» ، وفي و:«يُسْتَتَرُ» مبنيّاً للمجهول، والمثبت من أ، ج.
(3)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(4)
«أَنَا» ليست في ز.
(5)
«طَأْطَأَه» : خفضه. العين (7/ 470).
(6)
في هـ، و:«صب، فصب» .
(7)
في د، هـ:«بيده» .
(8)
في هـ: «بها» .
(9)
في هـ: «رأيت رسول اللَّه» .
(10)
البخاري (1840)، ومسلم (1205).
(11)
«عَامَّةً» مطموسة في أ، وفي ج:«عامةٌ» بالرفع، والمثبت من ب، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (7/ 30): «بالنَّصب، ولأبي ذر: (عامةٌ) بالرَّفع» .
فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ
(1)
بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ
(2)
بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى -، تَجِدُ
(3)
شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا.
قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ
(4)
صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(5)
.
* * *
(1)
«الوَجَع» : اسم جامع لكلِّ مرضٍ مُؤلِمٍ. العين (2/ 186).
(2)
«الجَهْد» : المشقَّة. الصحاح (2/ 460).
(3)
في هـ، و:«أتجد» .
(4)
في ج: «نصف» بالرَّفع والنَّصب معاً.
قال ابن فرحون رحمه الله في العدة في إعراب العمدة (2/ 485): «قوله: (لكل مسكين نصفُ صاع): مبتدأ وخبر؛ الخبر في المجرور، ويحتمل أن يكون نصف صاع منصوباً؛ أي: (يعطي لكل مسكين نصفَ صاع) وهو أقوى في المعنى» . وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 288): «بنصب (نصف)» .
(5)
البخاري (1816)، ومسلم (1201).
بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ
677 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ
(1)
، وَإِنَّهَا لَمْ
(2)
تَحِلَّ
(3)
لِأَحَدٍ كَانَ
(4)
قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ
(5)
تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي.
فَلَا يُنَفَّرُ
(6)
صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى
(7)
شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ
(8)
سَاقِطَتُهَا
(9)
إِلَّا لِمُنْشِدٍ
(10)
.
(1)
«وَالمُؤْمِنِينَ» مطموسة في أ.
(2)
في أ، ز:«لا» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(3)
في ج، و:«تُحَلَّ» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 205): «لم تَحِل: بفتح أوله وكسر ثانيه» .
(4)
«كَانَ» ليست في هـ، و.
(5)
في ب: «لم» ، وهي رواية الكشميهني.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 205): «وفي رواية الكشميهني: (ولم تحل لأحد بعدي)، واستشكلت هذه الرواية؛ فإن (لم) تقلب المضارع ماضياً، ولفظ (بعدي) للاستقبال، فكيف يجتمعان؟ وأجيب بأن المعنى: لم يحكم اللَّه في الماضي بالحال في المستقبل» .
(6)
مطموسة في أ، وفي و:«ينفرْ» بالجزم، والمثبت من ج.
أي: لا يُزعج من مكانه، ولا يقصد إلى إزالته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 150).
(7)
«لا يُخْتَلَى» : لا يُقطع، ولا يُحصد. مشارق الأنوار (1/ 239).
(8)
في و: «تَحلَّ» ، والمثبت من ج.
(9)
في ب: «سقطتها» .
ومعنى «سَاقِطَتُهَا» : ما يسقط من متاع الناس. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 308).
(10)
«المُنْشِد» : هو المُعرِّف، والمعنى: لا تحل إلا لمن يُعرِّفها أبداً ولا يتملَّكُها. شرح النووي على مسلم (9/ 126).
وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى
(1)
، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.
فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ
(2)
يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِلَّا الإِذْخِرَ.
فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.
قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: هَذِهِ
(3)
الخُطْبَةَ
(4)
الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(5)
.
678 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ
(1)
«يُفْدَى» - بضم أوَّله، وفتح ثالثه، مبنيّاً للمفعول -: أي: يُعْطى الدية. إرشاد الساري (4/ 248).
(2)
«الإِذْخِر» : حشيشة طيبة الرَّائحة تسقف بها البيوت، بمنزلة القصب فوق الخشب، وتجعل في القبور. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (1/ 695).
(3)
في هـ، و:«هي» .
(4)
في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 248): «بالنَّصب على المفعوليَّة، ولأبي ذر: (قال: هذه الخطبةُ) - بالرَّفع -» .
(5)
البخاري (2434)، ومسلم (1355).
إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ
(1)
مَا دَعَا
(2)
إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(3)
.
679 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ
(5)
»
(6)
.
680 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: «أَنَّ سَعْداً رضي الله عنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً - أَوْ يَخْبِطُهُ
(7)
- فَسَلَبَهُ
(8)
.
فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ
(9)
جَاءَهُ
(10)
أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ
(11)
- أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ -.
(1)
في د، هـ:«بمثل» .
(2)
في صحيح مسلم زيادة: «به» .
(3)
البخاري (2129)، ومسلم (1360).
(4)
في ج، ز:«النبي» .
(5)
«عَيْر» : جبل جنوب غرب المسجد النَّبويِّ يبعد عنه (7) كيلو مترات.
و «ثَوْر» : جبل صغير خلف جبل أحد. المطلع على أبواب المقنع (ص 185)، والمعالم الأثيرة (ص 98).
(6)
صحيح مسلم (1370)، وأخرجه البخاري (6755) أيضاً.
وقد وقع اختلاف في نسخ البخاري؛ ففي رواية أبي ذر: «إلى كذا» ، وفي غيرها:«إلى ثور» . انظر: مشارق الأنوار (2/ 390)، وفتح الباري (4/ 82)، وإرشاد الساري (9/ 441).
(7)
«يَخْبِطُه» : يضربه ليسقط ورقه. الصحاح (3/ 1121).
(8)
«سَلَبَه» : أَخذ ثيابه. كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 246).
(9)
«سَعْدٌ» ليست في هـ، و.
(10)
في د، هـ، و:«جاء» .
(11)
في هـ، و:«عليهم غلامَهم» .
فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئاً نَفَّلَنِيهِ
(1)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ»
(2)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ سَعْدٍ، وَزَادَ:«وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ»
(3)
.
* * *
(1)
«نَفَّلَنِيهِ» - بالتّشديد -: أي: جعله لي نفلاً - أي: غنيمةً -. الكاشف عن حقائق السنن (6/ 2056).
(2)
صحيح مسلم (1364).
(3)
سنن أبي داود (2037).
بَابُ
(1)
صِفَةِ الحَجِّ
681 -
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، فَسَأَلَ عَنِ القَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ.
فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّيَ الأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ -، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّ
(2)
شِئْتَ.
فَسَأَلْتُهُ - وَهُوَ أَعْمَى -، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي سَاجَةٍ
(3)
مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبَيْهِ
(4)
رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا
(5)
، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى المِشْجَبِ
(6)
، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(1)
من هنا بدأ القسم الثَّاني من نسخة ح.
(2)
في هـ، و:«عمّا» .
(3)
في ب، هـ، و:«نساجة» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 27): «وفي حديث جابر في الحج: (فقام في نساجة) كذا عند الفارسي، وضبطه التميمي بكسر النون وفتح السين، وكذا رواه أبو داود وفسره في حديثه - يعني: ثوباً ملففاً -، والذي عند ابن ماهان وغيره من رواة مسلم: (في ساجة)، وهو الصحيح، وهو ثوب، وقيل: الطيلسان الغليظ الخشن» .
(4)
في و: «منكبه» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(5)
في أ: «صُغرها» بضم الصاد، ولم تشكل في ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
«المِشْجَب» : أعواد توضع عليها الثياب. مشارق الأنوار (2/ 244).
فَقَالَ بِيَدِهِ؛ فَعَقَدَ تِسْعاً
(1)
، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي العَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ.
فَقَدِمَ المَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.
فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
(2)
، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟
قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي
(3)
بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي.
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ
(4)
، ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ
(5)
، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ
(1)
«عَقَدَ تِسْعاً» : هو أن تضم رؤوس الأنامل الثلاث - الخنصر، والبنصر، والوسطى - بوسط راحة الكف اليمنى، وتضع رأس السبابة في أصل الإبهام. مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه للسيوطي (2/ 1156) (مطبوع ضمن مجموع باسم: شروح سنن ابن ماجه).
(2)
في ح زيادة: «الصديق» .
(3)
«الاسْتِثْفَار» : أن تَشُدَّ في وسطها شيئاً، وتأخذ خِرقةً عريضةً تجعلها على محل الدم، وتَشُدَّ طرفيها من قُدَّامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. شرح النووي على مسلم (8/ 172).
(4)
في نسخة على حاشية و زيادة: «ركعتين» .
(5)
في ب: «القصوى» .
و «القصْوَاء» : ناقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. الطبقات الكبير (5/ 119).
قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (1/ 631): «(القَصواء) بفتح القاف، فصاد مهملة، فواو، فألف ممدودة، وقيل: بضم القاف، مقصور، وخُطِّئَ من قاله» .
رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ
(1)
ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ
(2)
تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ
(3)
مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ.
فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.
وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي تُهِلُّونَ
(4)
بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ
(5)
شَيْئاً
(6)
مِنْهُ
(7)
، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ.
قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ العُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا
(8)
أَتَيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ
(9)
ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً.
(1)
الضبط المثبت من ب، ج، و.
قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه -: «(وعن يمينه مثل ذلك)، أي: ورأيت عن يمينه مثل ذلك، أو: كان عن يمينه مثل ذلك، وعلى الأول: (مثلَ ذلك) بالنَّصب، وعلى الثَّاني: بالرَّفع» .
(2)
في هـ: «ويعرف» .
(3)
في نسخة على حاشية و زيادة: «به» .
(4)
كذا في جميع النُّسخ - بالتاء -، وفي صحيح مسلم:«يهلون» بالياء.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (4/ 269): «هو إشارة إلى ما روي من زيادة الناس فيها في الثناء على اللَّه والذكر، كما روي فى ذلك عن عمر، وذلك أنه كان يزيد: (لَبَّيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك)، وعن ابن عمر: (لَبَّيك وسَعْدَيك، والخير بيديك، والرَّغباء إليك والعمل)، وعن أنس: (لَبَّيك حَقّاً تَعَبُّداً وَرِقّاً)» .
(5)
«عَلَيْهِمْ» ليست في ح.
(6)
في د، هـ، و:«فلم يرد عليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئاً» بتقديم وتأخير.
(7)
«مِنْهُ» ليست في هـ.
(8)
«إِذَا» ليست في ح.
(9)
«الرَّمَلُ» : الهرولة، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطَا. الكواكب الدراري (16/ 120).
ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام
(1)
، فَقَرَأَ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} ، فَجَعَلَ المَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ
(2)
ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ
(3)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} .
ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا؛ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ، أَبْدَأُ
(4)
بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ
(5)
عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ
(6)
مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى
(7)
انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الوَادِي
(8)
حَتَّى
(1)
«نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام» : خلُص، ووصل إليه. مشارق الأنوار (2/ 20).
(2)
في ز: «ولا أعلم» .
(3)
في ح: «على» .
(4)
في ب، ح:«ابدؤوا» .
(5)
في ب: «فرقا» .
(6)
في و: «فقال» .
(7)
في نسخة على حاشية و زيادة: «إذا» .
(8)
في و زيادة: «سعى» ، وهي مثبتة في ط. العامرة.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 402): «في حديث جابر الطويل في الحج: (ثم نزل المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى صعد مشى)، كذا في جميع النسخ، وفيه نقص، وتمامه: (حتى إذا انتصبت قدماه في بطن الوادي رمل، حتى إذ صعد مشى) وكذا ذكره الحميدي في اختصاره» .
وتعقبه القرطبي رحمه الله في المفهم (3/ 329) فقال: «هذا الوهم الذي أبداه لازم على روايته هو؛ إذ رواه بـ (إذا) فيحتاج إلى الجواب، فأبداه، وأما على ما رويتُه أنا من إسقاط (إذا)، فلا يحتاج إلى تقدير ذلك؛ إذ ليس في الكلام ما يستلزمه، فتأمله» .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 178) بعد إشارته إلى كلام القاضي عياض: «وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: (حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى)، كما وقع في الموطأ وغيره، واللَّه أعلم» .
إِذَا صَعِدَتَا
(1)
مَشَى، حَتَّى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا
(2)
.
حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ
(3)
طَوَافٍ
(4)
عَلَى المَرْوَةِ قَالَ: لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ؛ لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا
(5)
عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ
(6)
، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.
فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟
فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(7)
أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ - مَرَّتَيْنِ -، لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ
(8)
.
(1)
في ب: «صعدنا» .
(2)
قوله: «فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا» سقط من أ.
(3)
في و: «آخر» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من أ، ج.
(4)
في ح: «طوف» .
(5)
في نسخة على حاشية و: «ولجعلتها» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً.
(6)
في أ، ب:«فليُحل» ، وفي ج: تحتمل الفتح، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (8/ 1780): «(فليَحِل) بفتح الياء وكسر الحاء
…
، قال ابن الملك: أي: فليجعل حلالاً على نفسه جميع ما حل له قبل الإحرام بالعمرة بعد الفراغ من أفعالها. اهـ كلامه، وهو ناظر إلى قوله:(فليُحِلَّ) بضم الياء، وهو كذا في نسخة».
(7)
في حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(8)
في هـ: «لأبدٍ» بإسقاط «أبد» الثانية، وفي و:«لأبدٍ أبدٍ» ، والمثبت من ج.
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (9/ 12): «(بل لأبدِ أبدٍ): بإضافة الأول إلى الثاني، و (الأبد): الدَّهر، أي: هذا لآخر الدَّهر، أو بغير الإضافة، وكرَّره للتأكيد» .
وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
فَقَالَتْ
(1)
: أَبِي
(2)
أَمَرَنِي بِهَذَا.
قَالَ
(3)
: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشاً
(4)
عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي
(5)
صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ
(6)
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.
فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ
(7)
، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الحَجَّ؟
قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ
(8)
صلى الله عليه وسلم.
قَالَ: فَإِنَّ
(9)
مَعِيَ الهَدْيَ، فَلَا تَحِلَّ.
قَالَ: وَكَانَ جَمَاعَةُ الهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ
(10)
صلى الله عليه وسلم مِئَةً.
(1)
في هـ: «قالت» .
(2)
في نسخة على حاشية و: «إن أبي» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(3)
«قَالَ» ليست في ب، و.
(4)
«التَّحْرِيش» : الإغراء، والمراد هنا: أن يذكر له ما يقتضي عِتَابها. شرح النووي على مسلم (8/ 179).
(5)
في هـ: «الذي» .
(6)
في و: «رسول» .
(7)
«صَدَقَتْ» الثانية ليست في هـ.
(8)
في د، هـ، ز:«رسول اللَّه» .
(9)
في د: «إن» .
(10)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا؛ إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
(1)
التَّرْوِيَةِ: تَوَجَّهُوا إِلَى مِنىً، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ، وَالفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ
(2)
مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ
(3)
، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا تَشُكُّ
(4)
قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ
(5)
كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الجَاهِلِيَّةِ.
فَأَجَازَ
(6)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى
(7)
أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا.
حَتَّى إِذَا زَاغَتِ
(8)
الشَّمْسُ أَمَرَ بِالقَصْوَاءِ
(9)
فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
(1)
في و: «يومَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
(2)
«قُبَّة» : خيمة. المفهم (3/ 242).
(3)
«نَمِرَة» : موضع بجنب عرفات، وليست من عرفات. شرح النووي على مسلم (8/ 181).
(4)
في ب: «ولا يشك» .
(5)
«المَشْعَر الحَرَام» : هو المزدلفة. معجم البلدان (5/ 133).
(6)
«أَجَازَ» : أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. شرح النووي على مسلم (8/ 181).
(7)
في د زيادة: «إذا» .
(8)
«إِذَا» ليست في ج، ز، وفي هـ، و:«إذا زالت» .
(9)
في ب: «بالقصوى» .
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ
(1)
مَوْضُوعٌ.
وَدِمَاءُ الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ
(2)
أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ؛ كَانَ مُسْتَرْضَعاً
(3)
فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ.
وَرِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ
(4)
رِباً أَضَعُ
(5)
: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.
فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ
(6)
اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ
(7)
، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ: أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً
(8)
تَكْرَهُونَهُ
(9)
، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ
(10)
، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
(1)
في ب: «قدمِي» بكسر الميم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(2)
في د: «ما» بدل: «دَمٍ» .
(3)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (6/ 608): «مسترضَعاً - بفتح الضاد - أي: رضيعاً؛ فإن (مُسْتَفْعَل) يأتي بمعنى (فعل)؛ كقولك: (قر) و (استقر)» .
(4)
في هـ، و:«وإن أول» .
(5)
في و، ح زيادة:«ربانا» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(6)
في نسخة على حاشيتي ج، و:«بأمان» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 183): «(بأمان اللَّه) هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها: (بأمانة اللَّه)» .
(7)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 183): «(كلمة اللَّه): قيل: معناه: قوله تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان}، وقيل: المراد كلمة التوحيد - وهي: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل: المراد: بإباحة اللَّه، والكلمة قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وهذا الثالث هو الصحيح» .
(8)
في ب: «أحد» ، وهو خطأ.
(9)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 184): «معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبيّاً، أو امرأةً، أو أحداً من محارم الزوجة» .
(10)
«غَيْرَ مُبَرِّح» : غير شديد. مشارق الأنوار (1/ 83).
رِزْقُهُنَّ، وَكِسْوَتُهُنَّ
(1)
بِالمَعْرُوفِ.
وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ
(2)
-: كِتَابَ
(3)
اللَّهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟
قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ.
فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ؛ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا
(4)
إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ! اللَّهُمَّ اشْهَدْ!
(5)
- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -.
ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَتَى المَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ
(6)
نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ
(7)
، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ
(8)
بَيْنَ
(1)
في و: بكسر الكاف وضمها معاً.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (11/ 134): «الكسوة بكسر الكاف وضمها لغتان، الكسر أفصح، وبه جاء القرآن» .
(2)
«بِهِ» ليست في هـ.
(3)
في ب: «كتابُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
(4)
في ب، و، ز، ح:«وينكتها» .
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (4/ 277): «وقوله: (ينكتها إلى الناس): كذا الرواية بالتاء باثنتين من فوقها، وهو بعيد المعنى، قيل: صوابه: (ينكبها) بباء واحدة، ومعناه: يردها ويقلبها إلى الناس مشيراً إليهم» .
(5)
«اللَّهُمَّ اشْهَدْ» الثانية ليست في هـ، و.
(6)
«بَطْنَ» ليست في هـ.
(7)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 185): «هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة - وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات -، فهذا هو الموقف المستحبُّ، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل، وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه؛ فغلط، بل الصَّواب جواز الوقوف في كلِّ جزءٍ من أرض عرفات، وأنَّ الفضيلة في موقف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» .
(8)
في نسخة على حاشية و: «جبل المشاة» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 186): «رُوي (حَبْل) بالحاء المهملة وإسكان الباء، وروي (جَبَل) بالجيم وفتح الباء، قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث، وحبل المشاة: أي: مجتمعهم» . وانظر أيضاً: مشارق الأنوار (1/ 176).
يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ القُرْصُ.
وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ
(1)
لِلْقَصْوَاءِ
(2)
الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ
(3)
رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً
(4)
مِنَ الحِبَالِ
(5)
أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ.
حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(6)
حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.
ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ
(7)
، حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ
(8)
جِدّاً، فَدَفَعَ
(1)
«شَنَقَتِ الدَّابَّة» : إذا جذبت خِطامها إليك وأنت راكبها. الغريبَين في القرآن والحديث (5/ 1641).
(2)
في ب: «للقصوى» .
(3)
«المَوْرِك» : الموضع الذي يثني الرَّاكب رجله عليه قُدَّام واسطة الرَّاحل إذا مَلَّ من الركوب. الصحاح (4/ 1615).
(4)
«الحَبل» : ما طال من الرَّمل وضخُم. مشارق الأنوار (1/ 176).
(5)
في ب، ز:«جبلا من الجبال» بالجيم في الكلمتين.
(6)
«رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(7)
في ب: «القصوى» .
(8)
«أَسْفَر» : أضاء. الصحاح (2/ 686).
قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيماً -.
فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
مَرَّتْ
(2)
ظُعُنٌ
(3)
يَجْرِينَ
(4)
، فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ، فَحَوَّلَ الفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الفَضْلِ؛ فَصَرَفَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ.
حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ
(6)
فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ - يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا
(7)
- حَصَى
(1)
«رَسُولُ اللَّهِ» ليست في و.
(2)
في و زيادة: «به» .
(3)
«ظُعُن» : جمع ظعينة، وهنَّ النِّساء، وأصله: الهوادج التي يكن فيها، ثم سمِّي النِّساء بذلك. مشارق الأنوار (1/ 329).
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 189): «بضم الظاء والعين، ويجوز إسكان العين» .
(4)
في ج: بفتح الياء الأولى وضمها معاً.
(5)
«رَسُولُ اللَّهِ» ليست في و.
(6)
«بَطْنَ مُحَسِّر» : هو وادي المزدلفة. معجم البلدان (1/ 449).
(7)
في ب، ج، د، هـ، و زيادة:«مثل» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 191): «وأما قوله: (فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف) فهكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ قال: وصوابه: (مثل حصى الخذف)، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم، هذا كلام القاضي، قلت: والذي في النسخ من غير لفظة (مثل) هو الصواب، بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: (حصى الخذف) متعلقاً بـ (حصيات) - أي: رماها بسبع حصيات؛ حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة - فـ (حصى الخذف) متصل بـ (حصيات)، واعترض بينهما (يكبر مع كل حصاة)، وهذا هو الصواب، واللَّه أعلم» . وانظر كلام القاضي عياض في: إكمال المعلم (4/ 283).
الخَذْفِ
(1)
، رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي.
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بَدَنَةً
(2)
بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً رضي الله عنه فَنَحَرَ مَا غَبَرَ
(3)
، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ.
ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ
(4)
، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْواً فَشَرِبَ مِنْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
682 -
وَلَهُ
(6)
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنىً كُلُّهَا مَنْحَرٌ
(7)
، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ
(8)
كُلُّهَا مَوْقِفٌ»
(9)
.
(1)
«الخَذْف» : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبَّابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسَّبَّابة. مشارق الأنوار (2/ 16).
و «حَصَى الخَذْف» : نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط كونها حجراً. شرح النووي على مسلم (8/ 191).
(2)
«بَدَنَةً» ليست في و.
(3)
«غَبَرَ» : بقي. الصحاح (2/ 765).
(4)
«البَضْعَة» - بفتح الباء لا غير -: القِطعة من اللَّحم. العين (1/ 285)، وشرح النووي على مسلم (8/ 192).
(5)
صحيح مسلم (1218).
(6)
في ب، و:«وروى» ، وفي ز:«وروى مسلم» .
(7)
«المَنْحَر» : الموضع الذى يُنحر فيه الهدي وغيره. الصحاح (2/ 824).
(8)
«جَمْع» : المزدلفة. معجم البلدان (2/ 163).
(9)
صحيح مسلم (149 - 1218).
683 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتِ المُتْعَةُ فِي الحَجِّ
(1)
لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
خَاصَّةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
684 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا»
(4)
.
685 -
وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ لَا يَقْدَمُ
(5)
مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوىً
(6)
حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَاراً، وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
686 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ
(8)
حُمَّى يَثْرِبَ.
قَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ
(9)
عَلَيْكُمْ
(10)
غَداً قَوْمٌ قَدْ
(11)
وَهَنَتْهُمُ الحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الحِجْرَ.
(1)
«المُتْعَة فِي الحَجِّ» : فسخُ الحجِّ إلى العمرة. شرح النووي على مسلم (8/ 167).
(2)
«صلى الله عليه وسلم» ليست في أ، ج.
(3)
صحيح مسلم (1224).
(4)
البخاري (1577)، ومسلم (1258) واللفظ له.
(5)
في أ: «يدخل» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(6)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 276): «بفتح الطاء والواو، مقصور، وكسر الطاء بعضهم، وبعضهم يقولها بالضم، والفتح الصواب، وهو واد بمكة» .
(7)
البخاري (1769)، ومسلم (1259).
(8)
«وَهَنَتْهُمْ» - بتخفيف الهاء - أي: أضعفتهم. شرح النووي على مسلم (9/ 12).
(9)
في أ: «يقدُم» بضم الدال، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 165): «(يقدم): بفتح الدال، مضارع (قَدِمَ) بكسرها، أي: يَرِدُ» .
(10)
«عَلَيْكُمْ» ليست في هـ، و.
(11)
«قَدْ» ليست في د، هـ، و.
وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؛ لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ
(1)
جَلَدَهُمْ
(2)
.
فَقَالَ المُشْرِكُونَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ! هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا!
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(4)
.
687 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ
(5)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
688 -
وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ؛ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(8)
.
689 -
وَعَنْ
(9)
أَبِي الطُّفَيْلِ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
في هـ، و، ح:«ليرى المشركون» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
«جَلَدَهُم» : قوَّتهم. إكمال المعلم (4/ 342).
(3)
«الإِبْقَاءُ عَلَيْهِم» : الرِّفق بهم. شرح النووي على مسلم (9/ 13).
(4)
البخاري (1602)، ومسلم (1266).
(5)
في ب: «اليمانين» ، وهو تصحيف.
(6)
صحيح مسلم (1269).
(7)
في د: «النبي» .
(8)
البخاري (1597) وعنده: «الحجر الأسود» ، ومسلم (1270).
وفي هـ، و:«لمسلم» ، والمثبت هو الصواب.
(9)
«وَعَنْ» ليست في ب.
يَطُوفُ بِالبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ
(1)
بِمِحْجَنٍ
(2)
مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ المِحْجَنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
690 -
وَعَنْ
(4)
يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ رضي الله عنهما قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعاً
(5)
بِبُرْدٍ
(6)
أَخْضَرَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(7)
-.
691 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ؛ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(8)
-.
692 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ: «أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنىً إِلَى عَرَفَةَ -: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ
(9)
: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ
(10)
فَلَا
(1)
في ب، ح:«الحجر» .
(2)
«المِحْجَن» : عصاً معقوفة يتناول بها الراكب ما سقط له. شرح النووي على مسلم (9/ 18).
(3)
صحيح مسلم (1275).
(4)
«وَعَنْ» ليست في ب.
(5)
«الاضْطِبَاع» : أن يَجعلَ وسطَ ردائِهِ تحت عاتقه الأيمن، ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 296).
(6)
«البُرْد» : ثوب مخطط. القاموس المحيط (ص 267).
(7)
أحمد (17956)، وأبو داود (1883)، وابن ماجه (2954)، والترمذي (859).
(8)
أحمد (24468)، وأبو داود (1888)، والترمذي (902).
(9)
في أ: «قال» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(10)
في أ، هـ:«يهل المهل منا» بتقديم وتأخير، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
يُنْكَرُ
(1)
عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا
(2)
فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ»
(3)
.
693 -
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ
(4)
أُسَامَةُ رضي الله عنه وَأَنَا جَالِسٌ -: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ
(5)
؟ قَالَ: كَانَ
(6)
يَسِيرُ العَنَقَ
(7)
، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(9)
.
694 -
وَعَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ
(10)
تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ
(11)
حَطْمَةِ النَّاسِ
(12)
،
(1)
في و: «ينكِر» بكسر الكاف، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
ولم تشكل «يُنْكَرُ» الثَّانية إلا في ج.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (3/ 510): «قوله: (فلا يُنكَر عليه) بضم أوله، على البناء للمجهول» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (2/ 197): «(فلا يُنكِر عليه) بضم الياء، وكسر الكاف، مبنياً للفاعل - أي: للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: (فلا ينكَر) بفتح الكاف مبنياً للمفعول، والفتحة مكشوطة من فرع اليونينية» .
(2)
«مِنَّا» ليست في ب، د، هـ، و، ح.
(3)
البخاري (1659)، ومسلم (1285).
(4)
في ب، ح:«سأل» بدل: «قَالَ: سُئِلَ» .
(5)
«دَفَع» : انصرف من عرفات إلى المزدلفة. إرشاد الساري (3/ 201).
(6)
«كَانَ» ليست في ز.
(7)
«سَيْر العَنَق» : سير سهل سريع ليس بالشَّديد. مشارق الأنوار (2/ 92).
(8)
«فَجْوَةً» : متَّسعاً. صحيح البخاري (1666).
«نَصَّ» : رفع في سيره وأسرع. مشارق الأنوار (2/ 15).
(9)
البخاري (1666) واللفظ له، ومسلم (1286).
(10)
في أ، ز زيادة:«أن» ، والمثبت من ج، د، هـ، و.
(11)
في و: «قبل» من غير واو.
(12)
«حَطْمَة الناس» : زحمتهم. مشارق الأنوار (1/ 192).
وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ القَاسِمُ
(1)
: وَالثَّبِطَةُ: الثَّقِيلَةُ -.
قَالَتْ: فَأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ؛ وَلَأَنْ أَكُونَ
(2)
اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ
(3)
بِإِذْنِهِ؛ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ
(4)
»
(5)
.
695 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ
(6)
- أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ
(7)
- مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
696 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ - أُغَيْلِمَةَ
(9)
بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ - عَلَى حُمُرَاتٍ
(10)
لَنَا مِنْ جَمْعٍ
(11)
، فَجَعَلَ يَلْطَحُ
(12)
أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أُبَيْنِيَّ
(13)
! لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ
(1)
«يَقُولُ القَاسِمُ» ليست في هـ، و.
(2)
في هـ، و:«ولو أن أكون» .
(3)
في و: «أدفعَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(4)
«مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ» : مما يُسَرُّ به. مشارق الأنوار (2/ 151).
(5)
البخاري (1681)، ومسلم (1290) واللفظ له.
(6)
«الثَّقَل» : متاع المسافر. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (2/ 740).
(7)
«الضَّعَفَة» : جمع ضعيف. كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/ 342).
(8)
البخاري (1856)، ومسلم (1293).
(9)
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (5/ 1997): «الغلام معروف، وتصغيره (غليم)، والجمع (غلمة)، وتصغير (الغلمة): (أغيلمة) على غير مكبره، كأنهم صغروا (أغلمة)» .
(10)
«حُمُرَات» : جمع (حمار)، وقيل: جمع صحة لـ (حُمُر)، وحمر جمع (حِمَار). الصحاح (2/ 636)، وشرح سنن أبي داود لابن رسلان (9/ 26).
(11)
«مِنْ جَمْعٍ» ليست في هـ، و.
(12)
«اللَّطح» : الضَّرب بالكف، وليس بالشديد. النهاية (4/ 250).
(13)
في ب: «ابني» ، وفي د، ح:«أبني» ، وفي هـ:«بني» ، وفي حاشيتها:«وفي لفظ: أبني» .
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (9/ 27): «بضم الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وسكون ياء التصغير، وبعدها نون مكسورة، ثم ياء النسب» .
الشَّمْسُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(1)
، وَابْنُ مَاجَهْ
(2)
.
وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ
(3)
.
697 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا
(4)
قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ
(5)
اليَوْمَ
(6)
الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي
(7)
: عِنْدَهَا -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(8)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ
(9)
.
(1)
«وَالنَّسَائِيُّ» ليست في و.
(2)
أحمد (2082)، وأبو داود (1940) واللفظ له، والنسائي (3064)، وابن ماجه (3025)، وأخرجه الترمذي (893) أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي ح: «وابن ماجه والنسائي» بتقديم وتأخير.
(3)
بين الحسن العرني، وابن عباس رضي الله عنهما؛ إذ لم يسمع منه. انظر: العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (1/ 143)، التاريخ الأوسط (3/ 202).
(4)
«أَنَّهَا» ليست في هـ، و، ح.
(5)
في و: «اليوم» بالرفع والنصب، والمثبت من ج.
(6)
«اليَوْمَ» الثانية ليست في أ، هـ، و، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(7)
في ب: «يعني» بالياء.
(8)
سنن أبي داود (1942).
(9)
إسناده: هارون بن عبد الله البزاز، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في رجال صحيح مسلم (2/ 322) و (2/ 164) و (1/ 324) و (2/ 318) و (2/ 116) و (2/ 412).
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «إِسْنَادُهُ
(1)
صَحِيحٌ، لَا غُبَارَ عَلَيْهِ»
(2)
.
698 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا؛ إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ المَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا» - وَفِي لَفْظٍ
(3)
(4)
- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
699 -
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ
(6)
طَيِّئٍ
(7)
، أَكْلَلْتُ
(8)
رَاحِلَتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ
(9)
إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟
(1)
في هـ، و:«إسناد» ، وهو الموافق لما في معرفة السنن والآثار:«وهذا إسناد صحيح» .
(2)
معرفة السنن والآثار (4/ 127).
(3)
صحيح مسلم (1289).
(4)
«وفي لفظ: قبل وقتها بغلس» ليست في و.
(5)
البخاري (1682)، ومسلم (292 - 1289).
(6)
في ح: «جبل» .
(7)
في أ، د، هـ، ز:«طي» ، والمثبت من ب، ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (9/ 46): «بفتح الطاء، وتشديد الياء، بعدها همزة» .
«جَبَلَا طَيِّئٍ» : هما جَبَلَا أجا وسلمى في شمال الجزيرة العربية. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 17)، والمعالم الأثيرة (ص 18).
(8)
«أَكْلَلْتُ» : أتعبت. انظر: تهذيب اللغة (9/ 330).
(9)
في أ، د، هـ، ز:«جبل» بالجيم، والمثبت من ب، ج، و.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ
(1)
؛ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً؛ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ
(2)
» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(3)
-، وَالحَاكِمُ
(4)
- وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ كَافَّةِ أَئِمَّةِ
(5)
الحَدِيثِ»
(6)
-.
700 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «شَهِدْتُ
(7)
عُمَرَ رضي الله عنه صَلَّى بِجَمْعٍ
(8)
الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ
(9)
! وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
وَزَادَ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ: «أَشْرِقْ ثَبِيرُ؛ كَيْمَا نُغِيرَ
(11)
»
(12)
.
(1)
«حَتَّى نَدْفَعَ» ليست في هـ، و.
(2)
«قَضَى تَفَثَه» : هو الأخذ من الشارب، وتقليم الظفر، والخروج من الإحرام إلى الإحلال. معالم السنن (2/ 209).
(3)
في و: «وصححه وهذا لفظه» بتقديم وتأخير.
(4)
في د، هـ، ز:«الحاكم» من غير واو.
(5)
في ح: «أهل» .
(6)
أحمد (16208)، وأبو داود (1950)، والنسائي (3041)، وابن ماجه (3016)، والترمذي (891)، والحاكم (1722).
(7)
في د: «شهدنا» .
(8)
في هـ، و:«بمنى» ، وهو تصحيف.
(9)
«ثَبِير» : جبل يُشْرِفُ على منىً من الشّمال. معالم مكة التأريخية والأثرية (ص 55)، ومعجم المعالم الجغرافية (ص 71).
(10)
صحيح البخاري (1684).
(11)
في أ: «يغير» ، ولم ينقط الحرف الأول في ج، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز.
«نُغِير» : نُسْرِع وندفع. انظر: الصحاح (2/ 775).
«أَشْرِقْ ثَبِيرُ؛ كَيْمَا نُغِيرَ» : ادخل أيُّها الجبل في الشُّروق، حتى ندفع للنَّحر. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 368).
(12)
أحمد (275)، وابن ماجه (3022).
701 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ أُسَامَةَ
(1)
رضي الله عنه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ
(2)
إِلَى مِنىً، قَالَ: فَكِلَاهُمَا
(3)
قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
702 -
وَعَنْ أُمِّ الحُصَيْنِ رضي الله عنها قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالاً
(5)
؛ وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ
(6)
نَاقَةِ النَّبِيِّ
(7)
صلى الله عليه وسلم، وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
703 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ: فَرَمَى الجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنىً عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ
(9)
عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(10)
.
(1)
في و زيادة: «ابن زيد» .
(2)
في ح: «مزدلفة» .
(3)
في ز: «وكلاهما» .
(4)
صحيح البخاري (1544).
(5)
في ب: «وبلال» .
(6)
«الخِطَام» : ما تُشَدُّ به رؤوس الإبل من حبل أو سير ونحوه ليُقاد ويُساق به. مشارق الأنوار (1/ 311).
(7)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(8)
صحيح مسلم (1298).
(9)
في أ: «أنزل» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(10)
البخاري (1749)، ومسلم (1296).
وفي ج، د، و:«وهذا لفظ مسلم» ، وفي هـ:«وهذا اللفظ لمسلم» .
704 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً رضي الله عنه يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ
(1)
صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا
(2)
مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»
(3)
.
705 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ
(5)
يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»
(6)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
706 -
وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ.
ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ
(7)
، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ
(8)
يَدَيْهِ
(9)
.
ثُمَّ يَرْمِي
(10)
الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ
(11)
الشِّمَالِ
(12)
فَيُسْهِلُ
(13)
،
(1)
في أ: «رسول اللَّه» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(2)
في هـ، و زيادة:«عني» .
(3)
صحيح مسلم (1297).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
«الجَمْرَةَ» ليست في و.
(6)
صحيح مسلم (1299).
(7)
«يُسْهِل» : ينزل إلى السَّهل من بطن الوادي، بحيث لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يُرمى به. إرشاد الساري (3/ 249).
(8)
في و: «فيقوم، فيقوم، ويدعو، ويرفع» بالرَّفع والنَّصب في الكلمات الأربع، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 249): «(فيقومَ) - بالنصب - حال كونه (مستقبل القبلة) مستدبر الجمرة، (فيقوم) - بالرَّفعِ - (طويلاً)» .
(9)
في ب: «يده» .
(10)
في هـ، و زيادة:«الجمرة» .
(11)
في ب، ح:«ذات» .
(12)
«يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَال» : يمشي إلى جهة شماله. إرشاد الساري (3/ 249).
(13)
في د، هـ، و:«فَيَسْتَهِلُ» ، وهي مثبتة في متن ط. السلطانية.
وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً.
ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ
(1)
العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ
(2)
صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
707 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَالمُقَصِّرِينَ»
(4)
.
708 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(5)
رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ؛ فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ.
فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ.
فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ؛ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(6)
.
(1)
«ذَاتِ» ليست في و.
(2)
في هـ، و، ح:«رسول اللَّه» .
(3)
صحيح البخاري (1751).
(4)
البخاري (1727)، ومسلم (1301).
(5)
في أ، ج، د، هـ:«عمر» والمثبت من ب، و، ز.
(6)
البخاري (1736) واللفظ له، ومسلم (1306).
709 -
وَعَنِ المِسْوَرِ
(1)
رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ
(2)
بَذَلِكَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
710 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ
(4)
بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ؛ فَأَذِنَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
711 -
وَرَوَى
(6)
مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا البَدَّاحِ ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ
(8)
لِرِعَاءِ
(9)
الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنىً؛ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ
(10)
لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ
(11)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
(12)
.
(1)
في و زيادة: «ابن مخرمة» .
(2)
في د: «الصحابة» .
(3)
صحيح البخاري (1811).
(4)
في ز: «يلبث» .
(5)
البخاري (1634) واللفظ له، ومسلم (1315).
(6)
في د: «وعن» .
(7)
في ح: «النبي» .
(8)
في د، هـ، و:«رخّص» .
(9)
في د، هـ، و:«لرعاة» ، وقد وردت في بعض روايات الموطأ.
(10)
في د: «الغد وبعد الغد» ، وفي و:«الغد أو بعد الغد» .
(11)
في و: بفتح الفاء، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (3/ 508): «بفتح النون، وسكون الفاء» .
(12)
أحمد (23775)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (3069)، وابن ماجه (3037)، وأخرجه مالك أيضاً في الموطأ (1538).
712 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ
(1)
رضي الله عنه قَالَ: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ
…
» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
713 -
وَعَنْ سَرَّاءَ
(3)
ابْنَةِ
(4)
نَبْهَانَ رضي الله عنها قَالَتْ: «خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الرُّؤُوسِ
(5)
فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ
(6)
.
714 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(7)
-.
وَقَدْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ
(8)
.
715 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(9)
صلى
(1)
في هـ: «أبي بكر» .
(2)
البخاري (1741)، ومسلم (1679).
(3)
في ب: «سُراء» ، وهو وهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (ص 748): «بفتح أولها، وتشديد الراء مع المد، وقيل: القصر» .
(4)
في هـ، و:«بنت» .
(5)
«يَوْم الرُّؤُوس» - بضم الرَّاء والهمزة بعدها -: هو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ سُمِّيَ بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (9/ 52).
(6)
سنن أبي داود (1953).
(7)
أبو داود (2001) واللفظ له، والسنن الكبرى (4363)، وابن ماجه (3060)، والحاكم (1767).
(8)
تفرد به عبد اللَّه بن وهب عن ابن جريج فرواه موصولاً، ورواه حجاج وروح وعثمان بن عمر عن ابن جريج مرسلاً. أطراف الغرائب والأفراد (1/ 487).
(9)
في د، هـ، و:«النبي» .
الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً
(1)
بِالمُحَصَّبِ
(2)
، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
716 -
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهم كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ
(4)
، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً
(5)
أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
717 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ
(7)
أَنْ يَكُونَ آخِرُ
(8)
عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ؛ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
718 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ.
(1)
«الرَّقْدَة» : النوم بالليل. العين (5/ 115).
(2)
«المُحَصَّب» - بالضم، ثم الفتح، وصاد مهملة مشددة، على وزن اسم مفعول من الحصباء، أو الحصب -: وهو مما يلي العقبة الكبرى من جهة مكة، ويُعرف اليوم بمجر الكبش. مشارق الأنوار (1/ 393)، والمعالم الأثيرة (ص 240).
(3)
صحيح البخاري (1756).
(4)
«الأَبْطَح» : واد متَّسع بين مكة ومنىً. معجم المعالم الجغرافية (ص 13).
(5)
«مَنْزِلاً» ليست في هـ، و.
(6)
صحيح مسلم (1311).
(7)
في د، و:«أمر النبي صلى الله عليه وسلم» بدل: «أُمِرَ النَّاسُ» .
(8)
الضبط المثبت من و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (3/ 252): «برفع (آخرُ)؛ اسم (كان)، والجار والمجرور ومتعلقه؛ خبرها، ولأبي ذر: (آخرَ) بالنصب؛ خبرها» .
(9)
البخاري (1755)، ومسلم (1328) واللفظ له.
وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي
(1)
بِمِئَةِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ
(2)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ
(3)
.
* * *
(1)
في أ، د، و، ز زيادة:«هذا» .
(2)
أحمد (16117)، وابن حبان (295)، ولم أقف عليه بهذا اللفظ عند الإمام أحمد - ولفظه:«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا» -.
ولم أقف على اللفظ المذكور بهذا التمام إلا في شعب الإيمان (3846) - وليس فيه «هذا» -.
(3)
في حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
بَابُ الفَوَاتِ، وَالإِحْصَارِ
(1)
719 -
عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ
(3)
عَنِ الحَجِّ، طَافَ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا
(4)
وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً
(5)
، فَيُهْدِيَ، أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً»
(6)
.
720 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدْ
(7)
أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ
(8)
، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً
(9)
»
(10)
رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ.
721 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ
(11)
الحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ
(12)
.
(1)
في ز: «باب الإحصار والفوات» بتقديم وتأخير.
(2)
في حاشية و: «نبيكم» .
(3)
في أ: «أحدَكم» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(4)
في د: «والصفا» .
(5)
في و: «عامَ قابلٍ» .
(6)
صحيح البخاري (1810).
(7)
«قَدْ» ليست في د، هـ، و.
(8)
في صحيح البخاري زيادة: «رأسه» ، ولم ترد في شيءٍ من النُّسخ.
(9)
في و: «عامَ قابلٍ» .
(10)
صحيح البخاري (1809).
(11)
«أُرِيدُ» سقطت من أ.
(12)
أي: مريضة. طرح التثريب (5/ 168).
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حُجِّي، وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» - وَفِي رِوَايَةٍ
(1)
: «وَكَانَتْ تَحْتَ المِقْدَادِ رضي الله عنه» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
722 -
وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ
(3)
، وَيَقُولُ:«أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم؟!» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
723 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حُبِسَ دُونَ البَيْتِ بِمَرَضٍ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ»
(5)
.
724 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ
(6)
؛ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ
(7)
، فَقَالَا: صَدَقَ»
(1)
صحيح البخاري (5089).
(2)
البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(3)
«فِي الحَجِّ» ليست في و.
(4)
النسائي (2768)، والترمذي (942) واللفظ له.
(5)
موطأ مالك (1327)، وفيه:«حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة» .
(6)
في و: «عَرِج» بكسر الراء، والمثبت من ب، ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (8/ 473): «(عرَج) بفتح الراء: مرض، أي: أصابه شيء في رجله وليس بخِلقة، فإذا كان خِلقة قيل: (عرِج) بكسر الراء» . وانظر: القاموس المحيط (ص 198).
(7)
«عَنْ ذَلِكَ» ليست في هـ، و.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(1)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(2)
.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الحَجَّاجِ رضي الله عنه؛ وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
* * *
(1)
أحمد (15731)، وأبو داود (1862) واللفظ له، والنسائي (2861)، وابن ماجه (3078)، والترمذي (940).
(2)
مداره على: يحيى بن سعيد، حدثنا حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. انظر تراجمهم في تهذيب التهذيب (11/ 216) و (2/ 203) و (11/ 268) و (7/ 263) و (2/ 204).
(3)
انظر: جامع الترمذي (940).
بَابُ الهَدْيِ وَالأَضَاحِي
725 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «فَتَلْتُ
(1)
قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا
(3)
وَقَلَّدَهَا
(4)
، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلّاً
(5)
»
(6)
.
726 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا
(8)
فِي المَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا
(9)
مِنْهَا شَيْئاً
(10)
»
(1)
«فَتَلْتُ» : لويت. المحكم والمحيط الأعظم (9/ 491).
(2)
في ز، وحاشية ج:«النبي» .
(3)
«الإِشْعَار» : هو أن يكشط جلد البَدَنَة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامةً على كونها هدياً. فتح الباري (3/ 544).
(4)
«وَقَلَّدَهَا» ليست في هـ، و.
ومعنى «التقليد» : أي: أن يعلق في عنقه نعل، أو جلدة، أو شبه ذلك علامةً له. مشارق الأنوار (2/ 184).
(5)
في هـ: «حلال» .
(6)
البخاري (1696)، ومسلم (1321) واللفظ له.
(7)
في و: «النبي» .
(8)
«جِلَال البدن» : ثياب تجلل بها، وتكساها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (8/ 286).
(9)
في ج: «جَزارتها» بفتح الجيم، ولم تشكل في أ، ب، د، هـ، و، ز، وفي صحيح البخاري ط. السلطانية بالوجهين معاً وصحح عليهما، وفي صحيح مسلم بالكسر فحسب.
قال السفاقسي رحمه الله: «الصَّحيحُ: أنَّ الجِزارة - بكسر الجيم - اسمٌ للفعل؛ يعني: عَمَل الجزَّار» . مصابيح الجامع (4/ 194).
(10)
في د، هـ:«شيء» .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
727 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
(2)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ
(3)
إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا؛ حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً
(4)
»
(5)
.
728 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ ذُؤَيْباً - أَبَا قَبِيصَةَ رضي الله عنه حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ
(6)
مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً
(7)
؛ فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا
(8)
، وَلَا تَطْعَمْهَا
(9)
أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ
(10)
رُفْقَتِكَ
(11)
»
(12)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
729 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً غَنَماً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(13)
.
(1)
البخاري (1716)، ومسلم (1317).
(2)
في هـ: «رسول اللَّه» .
(3)
«بِالمَعْرُوفِ» ليست في هـ، و.
(4)
«ظَهْراً» : أي: مركوباً. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 317).
(5)
صحيح مسلم (1324).
(6)
«عَطِبَ» : أي: هلك. العين (2/ 20).
(7)
في د: «عليه الموت» ، وفي هـ، و:«عليها الموت» .
(8)
«الصَّفْحَة» : الجانب. معجم ديوان الأدب (1/ 136).
(9)
في ز: «ولا تطعمه» .
(10)
«أَهْلِ» ليست في هـ، و.
(11)
في ج، و:«رفقتك» بضم الراء وكسرها معاً.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 126): «الرُّفْقة: الجماعة ترافقهم في سفرك، بضمِّ الرَّاء وكسرها» .
(12)
صحيح مسلم (1326).
(13)
البخاري (1701) واللفظ له، ومسلم (1321).
730 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ
(1)
، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ وَزَادَ:«ثُمَّ سَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ»
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ: «بِإِصْبَعِهِ»
(3)
.
731 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ: البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
(4)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
732 -
وَعَنْ جُنْدَبِ
(6)
بْنِ سُفْيَانَ رضي الله عنه قَالَ: «شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
733 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ؛ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ.
(1)
«سَلَتَ الدَّمَ» : إذا مسحه بيده. مشارق الأنوار (2/ 217).
(2)
مسلم (1243) واللفظ له، وأبو داود (1753).
(3)
سنن أبي داود (1753).
(4)
«عَنْ سَبْعَةٍ» سقطت من ح.
(5)
صحيح مسلم (1318).
(6)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 307): «بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال وضمها» .
(7)
البخاري (5562)، ومسلم (1960) واللفظ له.
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ
(1)
أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»
(2)
.
734 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً
(3)
؛ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ
(4)
»
(5)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
735 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
(6)
، أَقْرَنَيْنِ
(7)
، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
736 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ
(10)
يَذْبَحُهُ؛ فَإِذَا أُهِلَّ
(11)
هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ
(12)
مِنْ
(1)
«قَبْلَهُ» ليست في هـ.
(2)
صحيح مسلم (1964).
(3)
قال القرطبي رحمه الله في المُفهم (5/ 357): «ويعني بالمسنَّة: الكبيرة، وأوَّل ذلك: الثني، وهو المعني هنا؛ فإنَّها أطيب لحماً مما قبلها، وأسرع نضجاً مما بعدها» .
(4)
«الجَذَع منَ الضَّأْن» : قيل: ابن ستة أشهر، وقيل: ابن سبعة، فإذا تمت له سنة فهو ثني. وقيل: الجذع ابن سنة تامَّة؛ وهو أَشْهَر، وقيل غير ذلك، والأنثى: جذعة. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 125)، وإكمال المعلم (6/ 408).
(5)
صحيح مسلم (1963).
(6)
«الأَمْلَح» : الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض. النهاية (4/ 354).
(7)
«الأَقْرَن» : الكبير القرنِ. إرشاد الساري (3/ 226).
(8)
«الصِّفَاح» : جمع (صَفْحَة)، والمراد: صَفْحَة العُنُق، وهي جانبه. شرح النووي على مسلم (13/ 121).
(9)
البخاري (5565)، ومسلم (1966).
(10)
«ذِبْح» - بكسر الذَّال -: أي: كَبْشٌ يذبحه؛ قال اللَّه تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} . مشارق الأنوار (1/ 268).
(11)
في هـ: «هلّ» ، وفي و:«أَهَلّ» بفتح الألف والهاء، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (12/ 143): «بالبناء للمفعول» .
(12)
في د، هـ، و:«فلا يأخذ» .
شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(2)
.
737 -
وَعَنْ عُبَيْدِ
(3)
بْنِ فَيْرُوزٍ
(4)
قَالَ: «سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنه؛ قُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَضَاحِي، أَوْ مَا يُكْرَهُ
(5)
؟ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - فَقَالَ: أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُهَا
(6)
، وَالكَسِيرُ
(7)
الَّتِي لَا تُنْقِي
(8)
.
قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، وَفِي الأُذُنِ نَقْصٌ، وَفِي القَرْنِ نَقْصٌ
(9)
.
قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(1)
صحيح مسلم (1977).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14993)، والحاكم في المستدرك (7726)، عن أم سلمة موقوفاً.
وأعله الدارقطني بالوقف. جواب أبي مسعود الدمشقي للدارقطني عما بيَّن غلط مسلم (ص 80)، والتلخيص الحبير (6/ 3011).
(3)
في د: «وعن عبيد اللَّه» .
(4)
في ج: «فيروزَ» بالفتح، والمثبت من و.
(5)
في د، هـ، و:«وما يكره» .
(6)
«ظَلَعُهَا» : عَرَجُها. المحكم والمحيط الأعظم (1/ 311).
(7)
في هـ، و:«الكبيرة» .
(8)
«الَّتِي لَا تُنْقِي» : أي: التي لا نِقْيَ لها، أَي: لا مخَّ لها؛ لضعفها وهزالها. حاشية السندي على سنن النسائي (7/ 213).
(9)
«وَفِي القَرْنِ نَقْصٌ» ليست في هـ، و.
- وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(1)
-.
738 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً
(2)
فَلَمْ يُضَحِّ؛ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ
(3)
.
وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ
(4)
.
* * *
(1)
أحمد (18542)، وأبو داود (2802)، وابن ماجه (3144)، وابن حبان (1496)، والنسائي (4381)، والترمذي (1497).
(2)
في أ: «سِعة» بكسر السين، والمثبت من ج، و.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 338): «(السَّعَةُ) - بالفتح -: الجِدَة والطاقة» .
(3)
أحمد (8273)، وابن ماجه (3123).
(4)
قال البيهقي في السنن الكبير (19044): «بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف» .
وممن رجَّح وقفه أيضاً: الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (3/ 221)، والبيهقي في السنن الكبير (19044) وابن عبد البر في التمهيد (23/ 191)، وقد نص المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (3/ 564) أن وقفه أشبه بالصَّواب.
بَابُ العَقِيقَةِ
739 -
عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ
(1)
عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(2)
- وَقَالَ: «لَمْ يَسْمَعِ الحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلَّا حَدِيثَ العَقِيقَةِ»
(3)
-.
740 -
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ
(4)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ
(5)
غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
(6)
عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:«وَهُوَ أَصَحُّ»
(7)
.
(1)
في ب، ج، ز:«يذبح» بالياء، ولم ينقط في أ، والمثبت من د، هـ، و.
(2)
أحمد (20188)، وأبو داود (2838) واللفظ له إلا أنه عنده:«رهينة» ، وابن ماجه (3165)، والترمذي (1522)، والنسائي (4231).
(3)
كذا في السنن الصغرى (1379)، وفي السنن الكبرى (7113):«الحسن عن سمرة، قيل: إنه من الصحيفة غير مسموعة إلا حديث العقيقة؛ فإنه قيل للحسن: ممَّن سمعت حديث العقيقة؟ قال: من سمرة؛ وليس كل أهل العلم يصحح هذه الرواية» .
(4)
أبو داود واللفظ له (2841)، والمعجم الكبير (11856).
(5)
في هـ، و:«ورواه» بدل: «لَكِنْ قَدْ رَوَاهُ» .
(6)
«أَيُّوبَ عَنْ» ليست في هـ، و.
(7)
قال ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل (4/ 544): «وسألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشين، قال أبي: هذا وهم؛ حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا، ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، أصح» .
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (926) عن أبي معمر به موصولاً، ثم قال:«رواه الثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وغيرهم، عن أيوب، لم يجاوزوا به عكرمة» .
741 -
وَعَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ
(1)
، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(2)
-.
* * *
(1)
«مُكَافَأَتَانِ» سقطت من و.
قال الخطابي رحمه الله: «والمحدثون يفتحون الفاء، وأراه أولى» . انظر: النهاية (4/ 181).
ومعنى «مُكَافَأَتَيْن» : أي: متساويتين. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 54).
(2)
أحمد (27142)، وأبو داود (2834)، وابن ماجه (3162)، والنسائي (4227)، والترمذي (1516).