الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ
(1)
الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
742 -
عَنِ الزُّهْرِيِّ
(2)
، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً - إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ -؛ انْتَقَصَ
(3)
مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
(4)
.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ
(5)
زَرْعٍ»
(6)
.
743 -
وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي
(7)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ
(8)
فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
(9)
، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً
(1)
في د، ز:«باب» .
(2)
«عَنِ الزُّهْرِيِّ» ليست في ب.
(3)
في و: «انْتُقِصَ» ، ولم تشكل في أ، ب، ج، د، هـ، ز، والضبط المثبت موافق لما في صحيح مسلم.
قال الصنعاني رحمه الله في التحبير لإيضاح معاني التيسير (7/ 19): «بضم الهمزة مبني للمفعول» .
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (7/ 14) عند حديث «من شهد الجِنَازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط» : «القيراط مقدارٌ من الثَّواب معلوم عند اللَّه تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور في (من اقتنى كلباً - إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراط) - وفي روايات: (قيراطان) -، بل ذلك قدر معلوم، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر» .
(5)
في أ: «صاحبُ» بالرفع، والمثبت من ب، ج، و.
(6)
البخاري (2322)، ومسلم (1575) واللفظ له.
(7)
«لِي» ليست في هـ، و.
(8)
في و زيادة: «المعلَّم» .
(9)
في حاشية ج، د، ز زيادة:«عليه» .
فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
(1)
فَكُلْهُ.
وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ وَقَدْ
(2)
قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ.
وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
(3)
، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً
(4)
فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
744 -
وَلَهُ عَنْ
(6)
أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ؛ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ
(7)
»
(8)
.
745 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ أَعْرَابِيّاً - يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةَ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي كِلَاباً مُكَلَّبَةً
(9)
فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا.
(1)
في هـ، و زيادة:«شيئا» .
(2)
في هـ، و:«فإن» بدل: «وَقَدْ» .
(3)
في أ، ز زيادة:«عليه» .
(4)
«يَوْماً» ليست في ز.
(5)
البخاري (175)، ومسلم (1929).
(6)
في ب: «وَعَنْ» بدل: «وَلَهُ عَنْ» .
(7)
في أ: «يَنْتَن» ، والمثبت من ج، و.
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم (5/ 213): «هو رباعي، مضموم الأول، مِنْ: أنتن الشيء؛ إذا تغيرت رائحته» ، وقال البيضاوي في تحفة الأبرار (3/ 78):«رُوي بضم الياء، وفتحها» .
(8)
صحيح مسلم (1931).
في ب زيادة: «رواه مسلم» .
(9)
«المُكَلَّبَة» : المسلَّطة على الصيد، المعوَّدة بالاصطياد. النهاية (4/ 195).
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنْ
(1)
كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ.
قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ
(2)
ذَكِيٍّ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ
(3)
ذَكِيٍّ.
قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ
(4)
أَكَلَ مِنْهُ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْتِنِي فِي قَوْسِي، قَالَ: كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ.
قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ
(5)
ذَكِيٍّ؟ قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ
(6)
ذَكِيٍّ.
قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ
(7)
عَنْكَ؛ مَا لَمْ يَصِلَّ
(8)
أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَراً
(9)
غَيْرَ سَهْمِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(10)
.
(1)
في و: «إذا» .
(2)
في أ: «ذكيً وغير» - كذا؛ بالفتحتين، من غير ألف بعد الياء -، وفي و:«ذكيّاً وغيرَ» بالنصب، والمثبت من ب، ج.
(3)
في و: «ذكيّاً وغيرَ» بالنصب، والمثبت من أ، ب، ج.
(4)
في د زيادة: «كان» .
(5)
في و: «ذكيّاً وغيرَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(6)
في و: «ذكيّاً وغيرَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(7)
في د، هـ، و:«غاب» .
(8)
في أ: «يضل» بالضاد، وفي ب:«يصَل» بفتح الصاد، وفي و:«يَصُلّ» بضم الصاد، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (12/ 316): «بفتح الياء، وكسر الصاد المهملة، وتشديد اللام» .
ومعنى «مَا لَمْ يَصِلَّ» : ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صَلَّ اللحم وأَصَلَّ؛ لغتان. معالم السنن (4/ 293).
(9)
في د، هـ، و، ز:«أثر» .
(10)
أبو داود (2857)، والدارقطني (4797).
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى عَمْرٍو، وَقَدْ أُعِلَّ
(1)
.
746 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها
(2)
: «أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ
(3)
: سَمُّوا اللَّهَ
(4)
عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ
(5)
.
قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ
(6)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
747 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ
(8)
،
(1)
أعله البيهقي في السنن الكبير (18917)؛ فقال: «حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه مخرَّج في الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، وليس فيه ذكر الأكل، وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي ومن حديث عمرو بن شعيب، واللَّه أعلم، وقد روى شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من هذيل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب يصطاد، قال: (كلْ، أكل أو لم يأكل)، فصار حديث عمرو بهذا معلولاً» .
(2)
في و زيادة: «قالت» .
(3)
في ز: «قال» .
(4)
اسم الجلالة ليس في هـ، و، وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 635) أنَّها وقعت في رواية الطفاوي (2057)، واللَّه أعلم.
(5)
«أَنْتُمْ وَكُلُوهُ» ليست في هـ، و.
(6)
في هـ: «بكفر» ، وفي و:«حدثاء عهد بكفر» .
(7)
صحيح البخاري (5507).
(8)
في أ، ج:«حذف» ، وفي ب:«خدف» ، والمثبت من د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 91): «قوله: الحذف والبندقة: هو الصيد بالرمي بالحجارة الصغيرة وشبهها، فإذا كان رميها بين إصبعين فهو الخذف - بالخاء المعجمة -، وحصاه حصى الخذف» .
وقال أيضاً (1/ 186) ضمن فصل الاختلاف والوهم في حرف الحاء: «قوله في باب من اطلع في بيت قوم: (فحذفته بحصاة) كذا للقابسي بالحاء المهملة، ولكافة الرواة: (فخذفته) - بالمعجمة -، وهو الصواب هنا المستعمل في الحصاة وشبهها» .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 105): «أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين» .
قَالَ
(1)
: فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ
(2)
، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوّاً
(3)
، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ
(4)
العَيْنَ.
قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ
(5)
! لَا أُكَلِّمُكَ أَبَداً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(6)
.
748 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا
(7)
شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً
(8)
»
(9)
.
749 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْتُلَ شَيْئاً
(10)
مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً
(11)
»
(12)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
(1)
«قَالَ» ليست في ز، وفي أ:«فقال» .
(2)
في أ: «الحذف» بالحاء المهملة، وفي ب:«الخدف» ، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(3)
تقول: نَكَيْتُ في العدو أَنْكَى نِكَايَةً؛ إذا أكثرت فيهم الجِرَاح والقَتْل، فوهنوا لذلك. المجموع المغيث (3/ 352).
وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 12): «ومعناه: المبالغة في أذاه» .
(4)
«فَقأ العَيْن» : فقعها أو قلعها. المحكم والمحيط الأعظم (6/ 477).
(5)
في أ، ب، ج، د:«تحذف» بالحاء، والمثبت من هـ، و، ز.
(6)
البخاري (5479)، ومسلم (1954).
(7)
في د: «لا تتخذ» .
(8)
«غَرَضاً» : هدفاً يُرمَى. الصحاح (3/ 1093).
(9)
صحيح مسلم (1957).
(10)
في د: «نقتل شيء» ، ومطموسة في هـ، وفي و:«تُقتَل شيء» ، وفي ز:«يقتل شيئاً» ، ولم ينقط الحرف الأول في ج مع نصب «شيئاً» ، والمثبت من أ، ب.
(11)
«القَتْلُ صَبْراً» : هو أن يُحبس من ذوات الرُّوح شيء حيّاً، ثم يُرمى حتى يموت. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 254)، والغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1060).
(12)
صحيح مسلم (1959).
750 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَاقُو العَدُوِّ غَداً، وَلَيْسَتْ
(1)
مَعَنَا مُدىً
(2)
، قَالَ: أَعْجِلْ
(3)
- أَوْ أَرِنْ
(4)
-، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ
(5)
وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ
(6)
فَكُلْ - لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ
(7)
-، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشِ
(8)
.
قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ
(9)
إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ
(10)
، فَرَمَاهُ رَجُلٌ
(1)
في ب، د، هـ، و:«ليس» .
(2)
«المُدَى» : جمع (مُدْيَة)؛ وهي السِّكِّين والشَّفْرَة. العين (8/ 88)، والنهاية (4/ 310).
(3)
الضبط المثبت من ج، و.
(4)
في أ: «وارن» ، وفي ب، د، هـ، ز: من غير شكل، وفي ج:«أَرْنِ» ، وفي و:«آرِنْ» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 122): «أما (أعجِل) فهو بكسر الجيم، وأما (أَرِنْ) فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون، ورُوي بإسكان الرَّاء وكسر النُّون، وروي (أرْني) بإسكان الرَّاء وزيادة ياء، وكذا وقع هنا في أكثر النُّسخ، قال الخطابي: صوابه (ائرَن) على وزن (اعجَل)، وهو بمعناه، وهو من النَّشاط والخِفَّة، أي: أعجل ذبحها لئلا تموت خَنقاً، قال: وقد يكون (أَرِنْ) على وزن (أَطِعْ) أي: أهلكها ذبحاً، مِنْ: أران القوم؛ إذا هلكت مواشيهم، قال: ويكون (أَرْنِ) على وزن (أَعْطِ): بمعنى أَدِمِ الحَزَّ ولا تفتُر، من قولهم: رنوت؛ إذا أدمت النظر، وفي الصَّحيح: (أَرْنِ) بمعنى: (أَعْجِلْ)، وأنَّ هذا شكٌّ من الرَّاوي - هل قال: (أَرْنِ) أو قال: (أَعْجِلْ)؟ -» . وانظر: معالم السنن (4/ 278)، ومشارق الأنوار (1/ 28).
(5)
«أَنْهَرَ الدَّم» : أي: أساله وصبَّه بمرَّة كصبِّ النهر. مشارق الأنوار (2/ 30).
(6)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 123): «هكذا هو في النُّسخ كلها، وفيه محذوف؛ أي: وذكر اسم اللَّه عليه، أو معه» .
(7)
في أ: «الظِفر» بكسر الظاء، والمثبت من ج.
قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس المحيط (ص 433): «الظُّفر: بالضم وبضمتينِ، وبالكسر شاذٌّ» .
(8)
في ب، ز:«الحبشة» .
(9)
«النَّهْب» : الغنيمة. العين (4/ 59).
(10)
«ندَّ البَعِير» : نفر وذهب على وجهه شارداً. الصحاح (2/ 30).
بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ
(1)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ
(2)
كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(3)
.
قَالَ زَائِدَةُ: «يُرَوْنَ
(4)
مَا فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ فِي هَذَا البَابِ أَحْسَنُ
(5)
مِنْهُ»
(6)
.
751 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا»
(7)
رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(8)
.
752 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ
(9)
: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ
(10)
، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا
(11)
الذَّبْحَ
(12)
، وَلْيُحِدَّ
(1)
أي: أماته. تحفة الأبرار (3/ 81).
(2)
قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث (2/ 55): «يعني بالأوابد: التي قد توحشت ونفرت من الإنس» .
(3)
البخاري (5509)، ومسلم (1968).
(4)
الضبط المثبت من ج.
(5)
في و: «حديثاً، أحسنَ» بالنَّصب فيهما.
(6)
نقله عنه الطيالسي في مسنده (1006).
(7)
في هـ، و:«فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها» .
(8)
صحيح البخاري (5504).
(9)
في هـ: «قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» بدل: «ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ» .
(10)
«القِتْلَة» : صورة القتل. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 121).
(11)
في ز: «وأحسنوا» .
(12)
في ب، د، هـ، و:«الذِّبحة» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 107): «وقع في كثير من النُّسخ أو أكثرها: (فأَحْسِنوا الذَّبْحَ) بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها: (الذِّبحة) بكسر الذال وبالهاء - كـ (القِتْلة) -، وهي الهيئة والحالة» .
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
(1)
، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
753 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(3)
أَحْمَدُ، وَأَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ
(4)
.
• • •
(1)
«الشَّفْرة» : السِّكِّين. العين (6/ 254).
(2)
صحيح مسلم (1955).
(3)
«الإِمَامُ» ليست في و.
(4)
أحمد (11343)، وابن حبان (4102).
في د، و:«وأبو حاتم وابن حبان» .
كِتَابُ
(1)
الأَطْعِمَةِ
754 -
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ
(2)
بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ»
(3)
.
755 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ
(4)
كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
(5)
»
(6)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
756 -
وَعَنْ جَابِرٍ
(7)
رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: «وَرَخَّصَ
(9)
فِي لُحُومِ الخَيْلِ»
(10)
.
(1)
في ز: «باب» .
(2)
في أ: «عُبيدة» بضم العين، والمثبت من ب.
وانظر: التقريب (ص 379).
(3)
صحيح مسلم (1933).
(4)
في ج كتب فوق «عَنْ» : «خ» .
(5)
«المِخْلَب» للطَّير والسِّباع: بمنزلة الظفر للإنسان. شرح النووي على مسلم (13/ 82).
(6)
صحيح مسلم (1934).
(7)
في ب زيادة: «ابن عبد اللَّه» .
(8)
البخاري (4219)، ومسلم (1941) واللفظ له.
(9)
في و: «وأرخص» .
(10)
أخرجه البخاري في صحيحه (4219، 5520، 5524)، وفي المواضع الثلاثة:«رخص» .
757 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ - عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؛ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «عَلَى المِنْبَرِ» .
758 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ»
(2)
.
759 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا
(3)
أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ
(4)
، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا
(5)
، قَالَ: فَسَعَيْتُ
(6)
حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا
(7)
وَفَخِذَيْهَا
(8)
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(9)
فَقَبِلَهُ»
(10)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(11)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(1)
البخاري (5536)، ومسلم (1943) واللفظ له.
(2)
البخاري (5495)، ومسلم (1952) واللفظ له.
(3)
«اسْتَنْفَجْنَا» : أظهرنا وأخرجنا. تهذيب اللغة (11/ 80).
(4)
«مَرُّ الظَّهْرَان» : وادٍ شمال مكة، يبعد عنها (22) كم. انظر: معجم المعالم الجغرافية (ص 287)، والمعالم الأثيرة (ص 184).
(5)
في ج: بفتح الغين وكسرها معاً.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 361): «(فلغبوا) أَي: أَعْيَوْا وتعبوا - بفتح الغين وكسرها -، والفتح أفصح، وأنكر بعضهم الكسر» . وانظر: الصحاح (1/ 220).
(6)
في هـ، و زيادة:«عليه» .
(7)
«الوَرِك» : ما فوق الفخذ. مختار الصحاح (ص 336).
(8)
في أ: «وفخذها» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(9)
«فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في ب.
(10)
البخاري (2572)، ومسلم (1953).
(11)
في أ، د، هـ، و:«متفق عليه» .
760 -
وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: «قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قُلْتُ
(1)
: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(2)
أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(3)
.
وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ أَيْضاً
(4)
.
761 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(6)
.
(1)
في ب: «فقلت» .
(2)
«الإِمَامُ» ليست في و.
(3)
أحمد (14425)، وأبو يعلى (2131)، وأبو داود (3801)، والترمذي (1791) واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وابن حبان (4459).
ولفظه في المطبوع من مسند أبي يعلى: «أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه: أيُؤكل الضَّبُع؟ قال: نعم، قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» .
(4)
العلل الكبير (ص 297).
(5)
في أ: «والصَّردُ» بفتح الصاد، والمثبت من ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (19/ 660): «بضم الصاد المهملة، وفتح الراء المهملة: طائر فوق العصفور، ضخم الرأس والمنقار، نصفه أبيض ونصفه أسود» .
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (7/ 2681): «بالجرِّ على البدليَّة، وفي نسخة: بالرَّفع، ويجوز النَّصب» .
(6)
أحمد (3066) واللفظ له، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224)، وابن حبان (2428).
762 -
وَعَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ
(1)
وَأَلْبَانِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(2)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(3)
.
763 -
وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمَيْلَةَ
(4)
الفَزَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ القُنْفُذِ؛ فَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً
(5)
} إِلَى آخِرِ الآيَةِ
(6)
.
فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: خَبِيثَةٌ مِنَ الخَبَائِثِ.
(1)
«الجَلَّالَة» : التي تأكل العَذِرَة. الغريبَين في القرآن والحديث (1/ 358).
(2)
أبو داود (3785) واللفظ له، وابن ماجه (3189)، والترمذي (1824).
(3)
رواه عبد الرزاق (8887)، وابن أبي شيبة (25100) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مرسلاً.
ورواه عبد الرزاق (8714) أيضاً عن الثوري، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، مرسلاً.
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 304): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، مرسل» .
(4)
في ب: «تميلة» ، وفي د، هـ:«نملة» ، والمثبت من أ، ج، و، ز.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (15/ 419): «بضم النون، وتخفيف الميم، مصغر (نَمْلَة)» . وانظر: التقريب (ص 441).
(5)
في هـ، ز زيادة:«{على طاعم يطعمه}» .
(6)
في و: «{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآيةَ» .
فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَهُ؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(1)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(2)
.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «لَمْ يُرْوَ إِلَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ
(3)
»
(4)
.
* * *
(1)
«الإِمَامُ» ليست في و.
(2)
أحمد (8954)، وأبو داود (3799).
(3)
في أ: «ضُعف» وهي لغة صحيحة أيضاً، والمثبت من ج.
(4)
السنن الكبير (19459).
كِتَابُ النَّذْرِ
(1)
764 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ
(2)
وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
765 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
(4)
اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ
(5)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
766 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنْ
(7)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ
(8)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
767 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
(1)
في أ: «النِّذر» بكسر النون، وفي هـ، و:«النذور» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 8): «بفتح النون وضمها، وسكون الذال» .
(2)
في أ: «النِّذر» بكسر النون، والمثبت من ج.
(3)
البخاري (6608)، ومسلم (1639) واللفظ له.
(4)
في د: «يطع» .
(5)
في ب، د، ز:«يعصيه» .
(6)
صحيح البخاري (6696).
(7)
في ز: «أن» .
(8)
في هـ، و:«يمين» .
(9)
صحيح مسلم (1645).
وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَذَكَرَ أَنَّ وَكِيعاً وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفاً
(1)
، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ
(2)
.
768 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ
(3)
حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: لِتَمْشِ
(4)
وَلْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يَقُلِ
(5)
البُخَارِيُّ: «حَافِيَةً»
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَسَأَلَ
(7)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً؛ مُرْهَا
(8)
فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(9)
-.
(1)
سنن أبي داود (3322)، وقال:«روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند؛ أوقفوه على ابن عباس» ، وأخرج ابن أبي شيبة (12313) رواية وكيع هذه.
(2)
العلل لابن أبي حاتم (4/ 151).
(3)
«إِلَى بَيْتِ اللَّهِ» ليست في هـ، و.
(4)
في ب: «لتمشي» بإثبات حرف العلة، وهو لغة.
(5)
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَقُلِ» مطموسة في ج.
(6)
البخاري (1866)، ومسلم (1644) واللفظ له.
(7)
في هـ، و:«فسألت» .
(8)
في أ، ز:«فمرها» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(9)
أحمد (17306)، وأبو داود (3293)، وابن ماجه (2143)، والنسائي (3824)، والترمذي (1544).
769 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ
(1)
قَالَ: «اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَاقْضِهِ عَنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
770 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «بَيْنَا
(3)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ؛ إِذَا
(4)
هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ
(5)
، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا
(6)
: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ
(7)
وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ
(8)
، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
771 -
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: «نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ
(10)
، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي
(1)
«أَنَّهُ» ليست في ج، هـ، و، ز.
(2)
البخاري (6959)، ومسلم (1638) واللفظ له.
(3)
في د، و، ز:«بينما» .
(4)
في و: «إذ» .
(5)
«فِي الشَّمْسِ» ليست في ب، د، و، ولا في صحيح البخاري، وهذه الزيادة أخرجها أبو داود (3300) من طريق موسى بن إسماعيل - شيخ البخاري -، وأوردها ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 341) أيضاً، وانظر: إرشاد الساري (9/ 408).
(6)
في و: «قالوا» .
(7)
في د، و زيادة:«في الشمس» .
(8)
(9)
صحيح البخاري (6704).
(10)
«بُوَانَة» : جبل صغير جنوب أملج، يبعد عنها (30) كيلو متراً. معجم ما استعجم من البلاد والمواضع (1/ 283)، والجبال والأمكنة والمياه (ص 62)، والمعالم الأثيرة (ص 54).
نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ
(1)
بِبُوَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ
(3)
كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(5)
-.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ
(6)
.
772 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
(7)
! إِنِّي نَذَرْتُ - إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ - أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا.
فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا.
(1)
في هـ، و زيادة:«إبلا» .
(2)
في ب: «النبي» .
(3)
في د، هـ:«هل» .
(4)
«رَسُولُ اللَّهِ» ليست في و.
(5)
أبو داود (3313)، والمعجم الكبير (1341).
(6)
إسناده: داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 130) و (1/ 210) و (1/ 286) و (2/ 566) و (1/ 251) و (1/ 65).
(7)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في ز.
فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: شَأْنَكَ
(1)
إِذَنْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ
(2)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(3)
.
773 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(4)
.
* * *
(1)
في ج: بالرَّفع والنَّصب، وفي و: بالنَّصب.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (13/ 684): «منصوب بفعل محذوف، أي: افعل ما تختار إذا لم تقبل ما أمرتك به، وهو كالإغراء، ويجوز الرَّفع» . وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2450).
(2)
أحمد (14919)، وأبو داود (3305).
(3)
إسناده: حماد بن سلمة، أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 103) و (1/ 97) و (1/ 385) و (1/ 72).
(4)
البخاري (1197)، ومسلم (827).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ
(1)
774 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ
(2)
، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ
(3)
نَفْسَهُ
(4)
؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَذَكَرَ عَنِ
(5)
ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: «فَنُرَى
(6)
أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(7)
.
775 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارِمِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(8)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى رَسْمِ مُسْلِمٍ
(9)
.
(1)
في أ: «السَّير» بفتح السين، والمثبت من ج.
قال الفيُّومي رحمه الله في المصباح المنير (1/ 299): «والسيرة: الطريقة، وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة، والجمع: سِيَرٌ - مثل: سدرة وسدر -، وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء على المغازي» .
(2)
في ب: «يغزو» بإثبات الواو.
(3)
«بِهِ» ليست في د، هـ.
(4)
في د، هـ، و زيادة:«بالغزو» .
(5)
«عَنِ» ليست في د.
(6)
في ب: «نرى» .
(7)
صحيح مسلم (1910).
(8)
أحمد (12246) واللفظ له، والدارمي (2475)، وأبو داود (2504)، والنسائي (3096).
(9)
إسناده: حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه.
776 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ
(1)
فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ!» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
777 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِاليَمَنِ؟
قَالَ
(4)
: أَبَوَايَ، فَقَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ؛ وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(6)
مِنْ رِوَايَةِ دَرَّاجٍ
(7)
، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَوْثِيقِهِ
(8)
.
778 -
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ
(9)
رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ
(1)
في و: «يستأذن» .
(2)
البخاري (3004)، ومسلم (2549) واللفظ له.
(3)
في هـ، و:«النبي» .
(4)
في ج، د، ز:«فقال» .
(5)
في و: «فبِرهما» بكسر الباء، وهو الموافق لما في سنن أبي داود، والمثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (11/ 157): «بفتح الباء الموحدة، أمر من البر، من قولهم: صدقت وبَرَرْتَ، ويجوز كسر الموحدة، وهو منصوب على الإغراء بفعل محذوف، تقديره: وإلا فالزم برَّهما» .
(6)
أحمد (11721)، وأبو داود (2530) واللفظ له، وابن حبان (395)، والحاكم (2536).
(7)
في أ: «دراع» ، وهو تصحيف.
(8)
وثَّقه ابن معين، وقال الإمام أحمد:«أحاديثه مناكير» ، وقال أبو داود:«أحاديثه مستقيمة، إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد» . تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 103)، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (3/ 116)، وسؤالات الآجري (225).
(9)
في و: «جابر» .
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمَ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ
(1)
فِيهِمُ القَتْلَ
(2)
.
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ العَقْلِ
(3)
، وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ المُشْرِكِينَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
(4)
! وَلِمَ؟
قَالَ: لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا
(5)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ
(6)
.
وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضاً مُرْسَلاً
(7)
، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ البُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(8)
.
(1)
الضبط المثبت من أ، ج:«فأسرَعَ» بالبناء للفاعل، وأشار ابن رسلان إليه في شرح سنن أبي داود (11/ 406)، فقال:«(فأسرع فيهم) أمير السرية (القتل)» . وانظر: مرقاة المفاتيح (6/ 2318)، وفتح الودود في شرح سنن أبي داود (3/ 105).
(2)
في و: «القتلُ» بالرفع، والمثبت من ج.
(3)
أي: الدية. الصحاح (5/ 1769).
(4)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في و.
(5)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (1/ 408): «بحيث يرى المقيم عند ناره نارَ المشرك إذا أوقدها، ويرى المشرك إذا وقف عند ناره نارَ المسلم، لكنَّه يبعد عنه وينزل في مكان بحيث إن المشرك إذا أوقد ناره لا يراها من مكانه، كأنه كره النزول والإقامة في جوار المشركين؛ لأنه لا عهدَ لهم ولا أمانَ» .
(6)
أبو داود (2645)، والترمذي (1604)، والمعجم الكبير (2264).
(7)
النسائي (4794)، والترمذي (1605) وقال:«وهذا أصح» .
(8)
نقل الترمذي كلام البخاري في جامعه (1605) والعلل الكبير (264)، وانظر كلام الدارقطني في العلل (13/ 464)، وأشار أبو داود عقبه إلى رجحان المرسل، واللَّه أعلم.
779 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
وَرَوَى ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ: «الشَّهَادَةُ تُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ، وَالغَرَقُ يُكَفِّرُ ذَلِكَ كُلَّهُ»
(2)
، وَفِي رُوَاتِهِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ
(3)
.
780 -
وَعَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم زَيْداً، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ
(5)
؛ فَنَزَلَتْ: {لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ
(6)
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(7)
.
781 -
وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ القِتَالِ.
قَالَ
(8)
: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، قَدْ أَغَارَ
(9)
(1)
صحيح مسلم (1886).
(2)
الجهاد (279).
(3)
فيهم عبد العزيز بن يحيى؛ ذكره المزي رحمه الله في تهذيب الكمال (18/ 221) وقال: «شيخ قديم غير مشهور، له عندنا حديث» ثم ذكر هذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (ص 359):«مجهول» ، وأورد الحديث في التهذيب (6/ 364) في ترجمته ثم قال:«وهو متن باطل، وإسناد مظلم» .
(4)
في و: «النبي» .
(5)
«ضَرَارَتَه» : ذهاب بصره. الصحاح (2/ 720).
(6)
{لَا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} ليست في و.
(7)
البخاري (2831)، ومسلم (1898).
(8)
«قَالَ» ليست في ب.
(9)
«أَغَارَ» : الدَّفع على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم. مشارق الأنوار (2/ 140).
رَسُولُ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ
(2)
، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى
(3)
عَلَى المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ
(4)
جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الحَارِثِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما، وَكَانَ فِي ذَاكَ الجَيْشِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
782 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ.
اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا
(6)
، وَلَا تَغْدِرُوا
(7)
، وَلَا تَمْثُلُوا
(8)
، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً.
(1)
في و: «النبي» .
(2)
«غَارُّونَ» : غافلون. الصحاح (2/ 768)، ومشارق الأنوار (2/ 131).
(3)
في د، و:«تستقي» .
(4)
«يَوْمَئِذٍ» ليست في و.
(5)
البخاري (2541)، ومسلم (1730).
(6)
«الغُلُول» : من الخيانة، وكلُّ خيانةٍ غلول، لكنَّه صار في عرف الشَّرع لخيانة المغانم خاصَّةً. مشارق الأنوار (2/ 134).
(7)
«الغَدْر» : ترك الوفاء. الصحاح (2/ 766).
(8)
في أ، ج:«تمثِلوا» بكسر الثاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 290): «و (مثل به): نكل به، وبابه (نصر)، والاسم (المُثلة) بالضم. و (مثل) بالقتيل: جدعه، وبابه أيضاً (نصر)» ، وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (16/ 24):«يقال: مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلاً، كقتل يقتل قَتْلاً» .
و «المُثْلَة» : قطع الأنف والأذن، وقيل: هو النَّكَال. انظر: مشارق الأنوار (1/ 373).
وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ -؛ فَأَيَّتَهُنَّ
(1)
مَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.
ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ
(2)
، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ
(3)
، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ وَالفَيْءِ
(4)
شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ.
فَإِنْ هُمْ
(5)
أَبَوْا فَسَلْهُمُ
(6)
الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.
فَإِنْ
(7)
هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.
(1)
«فأيتهن» لم تشكل في شيء من النسخ.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (3/ 513): «قيَّدناه عمن يُوثَق بعلمه وتقييده، بنصب (أيتَهنَّ) على أن يعمل فيها (أجابوك) على إسقاط حرف الجر، و (ما) زائدة، ويكون تقدير الكلام: فإلى أيتِهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجيبك إلى كذا - أو في كذا -، فيتعدى إلى الثاني بحرف الجر» ، وانظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (11/ 340).
(2)
قوله: «ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ» إلى هنا ليس في ز.
(3)
«الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ» ليست في و.
(4)
في ز: «في الفيء والغنيمة» بتقديم وتأخير.
ومعنى «الفَيْء» : ما حصل من أموال الكفار من غير قتال. المصابيح لابن الملك (4/ 411).
(5)
«هُمْ» ليست في د، و.
(6)
في د، و:«فاسألهم» .
(7)
في ب: «وإن» .
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ؛ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ
(1)
، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ
(2)
وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ.
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ؛ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ
(3)
أَمْ لَا؟
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ
(4)
ابْنُ مَهْدِيٍّ -: هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
(5)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
783 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا
(7)
»
(8)
.
784 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(9)
صلى الله عليه وسلم: «الحَرْبُ
(1)
في و: «ذمة اللَّه وذمة نبيه» .
(2)
«تُخْفِرُوا ذِمَمَكُم» : تنقضوا عهدكم. الصحاح (2/ 649).
(3)
في أ: «فيهم حكم اللَّه» بتقديم وتأخير.
(4)
«هُوَ» ليست في هـ.
(5)
في و: «نحوه» بالرفع والنصب.
(6)
صحيح مسلم (1731).
(7)
«وَرَّى بِغَيْرِهَا» : أي: سترها، وأوهم بغيرها. مشارق الأنوار (2/ 284).
(8)
البخاري (2947) ولفظه: «ولم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها» ، ومسلم (2769) ولفظه:«قلَّما يريد غزوة إلا ورى بغيرها» .
(9)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
خَدْعَةٌ
(1)
»
(2)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
785 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ
(3)
، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا
(4)
اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.
ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ
(5)
: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ
(6)
السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
786 -
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ
(8)
قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ
(9)
صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ القِتَالِ»
(10)
.
(1)
في و: «خُدعة» بضم الخاء، والمثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (12/ 45): «فيها ثلاث لغات مشهورات: اتفقوا على أنَّ أفصحهنَّ: (خَدْعة) بفتح الخاء وإسكان الدَّال؛ قال ثعلب وغيره: وهي لغة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والثَّانية: بضم الخاء وإسكان الدَّال، والثَّالثة: بضم الخاء وفتح الدَّال» .
(2)
البخاري (3030)، ومسلم (1739).
(3)
في و: «العدو فيها» بتقديم وتأخير.
(4)
في ج، ز:«واسألوا» ، وفي حاشية ج:«الصحيح: سلوا» .
وهما لغتان من لغة العرب، فلغة أهل الحجاز التسهيل، ولغة بني تميم التحقيق. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (2/ 239).
(5)
في ب: «ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم» بدل قوله: «ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ» .
(6)
«الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ» سقطت من هـ، و.
(7)
البخاري (2965)، ومسلم (1742).
(8)
في ب زيادة: «رضي الله عنه» .
(9)
في ز: «رسول اللَّه» .
(10)
أبو داود (2656)، والحاكم (2579).
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(1)
-.
787 -
وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه قَالَ - يَعْنِي: النُّعْمَانَ -: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم؛ فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَعِنْدَهُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: «أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتُ
(3)
…
»، فَذَكَرَهُ -، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(5)
-.
788 -
وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ
(6)
مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ
(7)
، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ.
(1)
أبو داود (2657)، والحاكم (2580) وقال:«هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وحديث هشام الدَّسْتَوائي شاهده، وهو أولى بالمحفوظ» . وحديث هشام هو الحديث السابق المروي عن قيس بن عُبَاد.
(2)
في ز: «النبي» .
(3)
في هـ، و زيادة:«النبي صلى الله عليه وسلم» .
(4)
«وَصَحَّحَهُ» ليست في هـ.
(5)
أحمد (23744)، وأبو داود (2655)، والسنن الكبرى (8892)، والترمذي (1613)، والحاكم (5369)، وانظر: البخاري (3160).
(6)
في حاشية ج: «الذراري» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (6/ 49): «(الدار من المشركين): كذا الرواية الصحيحة للكافَّة، وعند العذري: (عن الذراري) مكان (الدار)» .
(7)
«يُبَيَّتُونَ» : أي: يُغار عليهم باللَّيل بحيث لا يُعرف الرَّجل من المرأة. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (11/ 483).
فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ»
(2)
.
789 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرَةِ
(4)
أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ
(5)
وَنَجْدَةٌ
(6)
، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ لِأَتَّبِعَكَ، وَأُصِيبَ مَعَكَ.
قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.
قَالَتْ
(8)
: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ
(9)
أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: لَا.
(1)
البخاري (3012)، ومسلم (1745) واللفظ له.
(2)
صحيح ابن حبان (3943).
(3)
في حاشية ج: «النبي» .
(4)
«حَرَّة الوَبَرَة» : حرَّة غرب المسجد النَّبويِّ، تبعد عنه 2 كم تقريباً، وتمتدُّ شمالاً وجنوباً، وتُطِلُّ على وادي العقيق. انظر: المعالم الأثيرة (ص 100).
(5)
في أ: «جُرةٌ» ، وفي هـ، و:«جراءة» .
(6)
في ب: «ونجدةَ» بالنَّصب، وفي و:«ونِجدة» بكسر النون، والمثبت من أ، ج.
و «الجُرْأَةُ والنَّجْدَةُ» : الشَّجاعة. الصحاح (1/ 40) و (2/ 542).
(7)
في د، هـ، و:«النبي» .
(8)
في أ: «قال» ، وفي ج:«قال: قالت» ، ولم يتضح ما في هـ.
(9)
«بالشَّجَرَة» : أي: عند الشَّجرة التي بذي الحُلَيفة. انظر: المعالم الأثيرة (ص 143).
قَالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.
قَالَ
(1)
: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَانْطَلِقْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
790 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ
(3)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
791 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-.
وَالشَّرْخُ: الشَّبَابُ
(7)
.
792 -
وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ
(8)
، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «تَقَدَّمَ -
(1)
«قَالَ» ليست في أ، وفي ب، و:«قالت» ، ولم يتضح ما في هـ.
(2)
صحيح مسلم (1817).
والحديث بتمامه سقط من ز.
(3)
في هـ، و زيادة:«ذلك» .
(4)
في و زيادة: «ونهى عن» .
(5)
البخاري (3014)، ومسلم (1744).
(6)
أحمد (20230) واللفظ له، وأبو داود (2670)، والترمذي (1583).
(7)
في د: «الشبان» .
وقال الترمذي عقب الحديث: «والشَّرْخ: الغلمان الذين لم يُنْبِتوا» ، وانظر: الصحاح (1/ 424).
(8)
في د، و:«مضرس» ، وهو وهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (ص 149): «حارثة بن مُضَرِّب - بتشديد الرَّاء المكسورة، قبلها معجمة -: العبدي الكوفي، ثقة» .
يَعْنِي
(1)
: عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ، فَنَادَى: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ.
فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ؛ إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عَلِيُّ
(2)
، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الحَارِثِ.
فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةَ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ، وَاخْتُلِفَ بَيْنَ عُبَيْدَةَ وَالوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ
(3)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
(4)
.
ثُمَّ مِلْنَا عَلَى
(5)
الوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ، وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(6)
- وَهَذَا لَفْظُهُ
(7)
-.
وَحَارِثَةُ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ حَدِيثَهُ
(8)
.
لَكِنِ الَّذِي فِي «مَغَازِي ابْنِ إِسْحَاقَ» : «أَنَّ عَلِيّاً رضي الله عنه قَتَلَ الوَلِيدَ،
(1)
«يَعْنِي» ليست في و.
(2)
في و: «عليٌّ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج.
(3)
«أَثْخَنَ» : بَالَغ في ضربه. جمهرة اللغة (1/ 90).
(4)
في أ: «صاحبُه» بالرَّفع، ويقتضي نصب «كلَّ» قبلها، والمثبت من ج، و.
(5)
في و: «إلى» .
(6)
«وَأَبُو دَاوُدَ» ليست في ب.
(7)
أحمد (948)، وأبو داود (2665).
(8)
تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص 90)، وجامع الترمذي (970، 2483) - وقال في الموضعين: «حديث حسن صحيح» -، وأخرج له ابن حبان في ثلاثة مواضع من صحيحه (3913، 5303، 6211).
وَحَمْزَةَ رضي الله عنه قَتَلَ شَيْبَةَ، وَأَنَّ عُبَيْدَةَ رضي الله عنه بَارَزَ عُتْبَةَ»
(1)
؛ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
793 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عز وجل، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ؛ فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ عز وجل: فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا
(2)
: فَالغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ
(3)
.
وَإِنَّ مِنَ الخُيَلَاءِ
(4)
مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ.
فَأَمَّا الخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ: فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ
(5)
نَفْسَهُ عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ.
وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ عز وجل: فَاخْتِيَالُهُ فِي البَغْيِ، وَالفَخْرِ
(6)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(7)
.
794 -
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَسْلَمُ
(8)
أَبُو عِمْرَانَ - مَوْلىً لِكِنْدَةَ
(9)
- قَالَ: «كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ
(10)
، فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفّاً
(1)
أخرجه من طريق ابن إسحاق: البيهقي في دلائل النبوة (3/ 72)، وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 625).
(2)
في ب، د، و زيادة:«اللَّه» .
(3)
في و: «غير الريبة» .
(4)
«الخُيَلَاء» : التَّكبُّر، والإعجاب بالنَّفس. كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 371).
(5)
في و زيادة: «في» .
(6)
في ز: «الفجور» .
(7)
أحمد (23752)، وأبو داود (2659) واللفظ له، والنسائي (2557)، وابن حبان (4627).
(8)
«أَسْلَمُ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
(9)
في ز: «مولى كندة» .
(10)
«الرُّوم» : أُمَّة مختلطة قديماً، من روما وبلغاريا وإيطاليا، نزحوا إلى تركيا، وكان لهم نفوذ في عهد هرقل على الشام ومصر. انظر: معجم البلدان (3/ 97)، ونهر الذهب في تاريخ حلب (3/ 61).
عَظِيماً مِنَ الرُّومِ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ! يُلْقِي بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ.
فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ
(1)
تَأَوَّلُونَ
(2)
هَذِهِ الآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعَاشِرَ
(3)
الأَنْصَارِ.
إِنَّا
(4)
لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإِسْلَامَ وَكَثَّرَ نَاصِرِيهِ؛ قُلْنَا - بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، سِرّاً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ أَعَزَّ الإِسْلَامَ، وَكَثَّرَ
(5)
نَاصِرِيهِ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا
(6)
: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ
(7)
}، فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ فِي أَمْوَالِنَا وَإِصْلَاحَهَا
(8)
، وَتَرْكَنَا الغَزْوَ.
قَالَ: وَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصاً
(9)
فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ
(1)
في هـ، و:«وقال: إنكم» بدل: «فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ» .
(2)
في أ: «تُؤولون» ، والمثبت من ب، ج، د، و، ز.
(3)
في نسخة على حاشية ج: «معشر» .
(4)
في ب: «وإنا» .
(5)
في و: «وأعز» بدل: «وَكَثَّرَ» .
(6)
في د: «ما قلناه» .
(7)
{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ} ليست في د، هـ، و.
(8)
في ج، و:«وإصلاحِها» بالجرِّ، والمثبت من أ.
(9)
«شَاخِصاً» : مسافراً خارجاً عن منزله. انظر: النهاية (2/ 450 - 451).
الرُّومِ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(1)
.
795 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ رضي الله عنه:
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ
(2)
بَنِي لُؤَيٍّ
…
حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ
(3)
مُسْتَطِيرُ
(4)
وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا
(5)
} الآيَةَ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
796 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ
(8)
صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ، فَقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ
(9)
فُلَاناً وَفُلَاناً - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا
(10)
-؛ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ.
(1)
أبو داود (2512)، والسنن الكبرى (11139)، والترمذي (2972)، وابن حبان (4278)، والحاكم (2469)، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، وقد عزاه إليه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (1/ 120).
(2)
«سَرَاة» - بفتح السين -: أشراف القوم ورؤساؤهم. شرح النووي على مسلم (12/ 51).
(3)
«البُوَيْرَة» : موضع نخل بني النَّضير، شرق العوالي بالمدينة. انظر: المعالم الأثيرة (ص 54).
(4)
«مُسْتَطِير» : منتشر متفرق، كأنَّه طار في نواحيها. النهاية (3/ 151).
(5)
{أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} ليست في و.
(6)
«الآيَةَ» ليست في ب.
(7)
البخاري (2326)، ومسلم (1746) واللفظ له.
(8)
في ب: «النبي» .
(9)
في أ: «فإن لقيتم» بدل: «فَقَالَ لَنَا: إِنْ لَقِيتُمْ» .
(10)
«سَمَّاهُمَا» ليست في هـ، و.
قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ، فَقَالَ
(1)
: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلَاناً وَفُلَاناً بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ؛ فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
797 -
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ
(3)
رَجُلاً مِنَ العَدُوِّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ
(4)
، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ - وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهِمْ -.
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدٍ
(5)
: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟
قَالَ: اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِ.
فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ
(6)
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتُغْضِبَ
(7)
، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ
(8)
، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ
(9)
لِي أُمَرَائِي؟
(1)
في هـ، و:«فقال حين أردنا الخروج» بتقديم وتأخير.
(2)
أخرجه البخاري (2954) بهذا اللفظ معلقاً، وأخرجه بنحوه موصولاً (3016).
(3)
في و: «حميرٍ» بالجرِّ المُنوَّن.
(4)
«السَّلَب» : ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 189).
(5)
في هـ، و:«فقال: يا خالد» .
(6)
«لَكَ» ليست في أ.
(7)
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (3/ 551): «هو مبني لما لم يسم فاعله؛ أي: أُغْضِب» .
(8)
«لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ» الثانية ليست في د، هـ، و.
(9)
في ب: «تاركو» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (12/ 65): «(هل أنتم تاركو لى أمرائي) هكذا هو في بعض النسخ (تاركو) - بغير نون -، وفي بعضها: (تاركون) - بالنون -، وهذا هو الأصل، والأول صحيح أيضاً، وهي لغة معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة» . وانظر: المفهم (3/ 552).
إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ
(1)
إِبِلاً
(2)
أَوْ غَنَماً
(3)
، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا
(4)
، فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً، فَشَرَعَتْ فِيهِ
(5)
فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ
(6)
، وَتَرَكَتْ كَدَرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ، وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ
(7)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
798 -
وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنهما:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ
(9)
-.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
799 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَيْنَا
(10)
أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا
(11)
أَنَا
(1)
في أ: «استرعَا» .
(2)
«اسْتُرْعِيَ إِبِلاً» : كُلِّف رعيه ورعايته. انظر: المفهم (3/ 552).
(3)
في ز: «وغنما» .
(4)
«تَحَيَّنَ سَقْيَهَا» : أي: يطلبون حينها. النهاية (1/ 470).
(5)
«شَرَعَتْ فِيهِ» : أي: وردت شريعته، وهي موضع الورود إلى الماء. كشف المشكل (4/ 134).
(6)
أي: دفع السَّلب كله إلى القاتل من غير أن يأخذ منه الخمس، بخلاف الغنيمة فإنه يأخذ منها الخمس. المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 436).
(7)
في ب: «عليكم» ، وهو وهم.
(8)
صحيح مسلم (1753).
(9)
أحمد (16822)، وأبو داود (2721).
(10)
في د، هـ، و، وحاشية ج:«بينما» .
(11)
في ب، ز:«وإذا» .
بِغُلَامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا
(1)
، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ
(2)
مِنْهُمَا.
فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟
قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟
قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ
(3)
حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا
(4)
، فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ!
فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ
(5)
أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ
(6)
يَجُولُ
(7)
فِي النَّاسِ
(8)
، قُلْتُ
(9)
: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي
(10)
، فَابْتَدَرَاهُ
(11)
بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَاهُ.
(1)
«حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا» : كناية عن صغر السِّن. الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (6/ 127).
(2)
«أَضْلَع» : أقوى. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 58).
(3)
أي: لا يفارق شخصي شخصَه، والشخص يُسَمَّى (سواداً). إكمال المعلم (6/ 65).
(4)
أي: الأعجل أجلاً، أو الأقرب موتاً. إكمال المعلم (6/ 65).
(5)
«لَمْ أَنْشَب» : لم أمكث. مشارق الأنوار (2/ 28).
(6)
في هـ، و:«أن نظرت أبا جهل» .
(7)
في هـ: «يحول» بالحاء المهملة.
(8)
«يَجُولُ فِي النَّاس» : يذهب ويجيء، ولا يستقر على حال. مشارق الأنوار (1/ 166).
(9)
في د، هـ، و:«فقلت» .
(10)
في و زيادة: «عنه» .
(11)
في نسخة على حاشية ج: «فضرباه» .
ومعنى «ابْتَدَرَاه» : أي: سَبَقَاه مسرعين. إرشاد الساري (5/ 221).
فَقَالَ: أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ قَالَ
(1)
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ.
فَقَالَ: هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ قَالَا: لَا.
فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ، وَكَانَا: مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ، وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ»
(2)
.
800 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَنْظُرُ
(4)
مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ
(5)
، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَقَالَ: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ؟
قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ - أَوْ قَالَ
(6)
: قَتَلْتُمُوهُ -؟»
(7)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
801 -
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى
(8)
؛ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
(1)
في ب، د، هـ، و:«فقال» .
(2)
البخاري (3141)، ومسلم (1752).
(3)
في ز: «رسول اللَّه» .
(4)
في هـ، و زيادة:«لنا» .
(5)
أي: مات، أو صار في حال من مات ولم يبقَ. إرشاد الساري (6/ 249).
(6)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(7)
البخاري (3963)، ومسلم (1800).
(8)
«النَّتْنَى» : جمع (نَتِن) بمعنى مُنْتِن، وإنَّما سمَّاهم (نتنى): إما لرجسهم الحاصل من الكفر - فجعلهم بمثابة الجيف المنتنة -، وإما أراد بذلك الذين أُلْقِيَتْ جِيَفُهم في بئر بدر. الميسر في شرح مصابيح السنة (3/ 907).
(9)
صحيح البخاري (3139).
802 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً - وَأَنَا فِيهِمْ - قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ
(1)
اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً - أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيراً -، وَنُفِّلُوا
(2)
بَعِيراً بَعِيراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
803 -
وَعَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ
(4)
قَالَ: «كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الحَرُورِيُّ
(5)
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَسْأَلُهُ عَنِ العَبْدِ وَالمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ؛ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟
وَعَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ، وَعَنِ اليَتِيمِ؛ مَتَى يَنْقَطِعُ
(6)
عَنْهُ اليُتْمُ؟
وَعَنْ ذَوِي القُرْبَى؛ مَنْ هُمْ؟
فَقَالَ لِيَزِيدَ: اكْتُبْ إِلَيْهِ - فَلَوْلَا أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ -؛ اكْتُبْ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ المَرْأَةِ وَالعَبْدِ يَحْضُرَانِ المَغْنَمَ؛ هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ
(7)
؟
وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا
(8)
.
(1)
«سُهْمَان» - بضم السين وسكون الهاء -: جمع (سهم)، وهو النَّصيب. مختار الصحاح (ص 156)، وإرشاد الساري (5/ 216).
(2)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 216): «(ونُفلوا) - بضم النون مبنيّاً للمفعول -: أي: أُعطي كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق له» .
(3)
البخاري (3134)، ومسلم (1749) واللفظ له.
(4)
في ب، و:«هرمزٍ» بالجرِّ المُنوَّن، والمثبت من ج.
(5)
«الحَرُورِيُّ» ليست في هـ.
(6)
في د: «يقطع» .
(7)
«شَيْءٌ» ليست في ب.
(8)
في أ، ج، د، هـ، و:«يحذيان» بإثبان النون، وصحح عليها في ج، والمثبت من ب، ز، وهو الموافق لما في صحيح مسلم، وعلى هذا الوجه جاء أكثر نسخ صحيح مسلم، وهو الموافق لمشهور اللغة.
ووجه مجيء «يُحْذَيَانِ» بالرَّفع: أنَّ من العرب من يجيز الرَّفع بعد «أَنْ» النَّاصبة السَّالمة من سَبْقِ عَلِم أو ظنَّ. شرح الكافية الشافية (3/ 1526).
ومعنى «يُحْذَيَا» : يُعْطَيَا. العين (3/ 285).
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ.
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْتُلْهُمْ
(1)
، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ - إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ
(2)
مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الغُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ -.
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ اليَتِيمِ؛ مَتَى يَنْقَطِعُ
(3)
عَنْهُ اسْمُ اليُتْمِ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ اليُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ.
وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي القُرْبَى؛ مَنْ هُمْ
(4)
؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
804 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَغَدْوَةٌ
(6)
فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ رَوْحَةٌ
(7)
؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»
(8)
.
805 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ
(9)
؛ فَقِيلَ: هَذِهِ
(1)
في ب: «تقتلهم» .
(2)
في هـ، و:«حتى تعلم» بدل: «إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ» .
(3)
في د: «يقطع» .
(4)
في ب: «منهم» .
(5)
صحيح مسلم (1812).
(6)
«الغَدْوَة» : السير أول النهار. النهاية (3/ 346).
(7)
«الرَّوْحَة» : من زوال الشمس إلى الليل. مشارق الأنوار (1/ 301).
(8)
البخاري (2792)، ومسلم (1880).
(9)
«غَادِر» : ناقض للعقد، تارك الوفاء. مشارق الأنوار (2/ 129)، وشرح النووي على مسلم (5/ 47).
«لِوَاء» : علامة يُشَهَّر بها في الناس. شرح النووي على مسلم (12/ 47).
غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»
(1)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
806 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ
(2)
: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ
(3)
.
ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ
(4)
: أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
807 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً
(6)
، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً؛ أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ
(7)
اللَّهِ هِيَ العُلْيَا؛ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
(8)
.
808 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ -: «لَا هِجْرَةَ؛ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ
(9)
(1)
البخاري (6177)، ومسلم (1735) واللفظ له.
(2)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 40): «بكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر» .
«بَنُو لِحْيَان» : مساكنهم ضواحي مكة قِبَلَ مرِّ الظَّهْران، تبعد عن مكة (30) كيلو متراً. انظر: المعالم الأثيرة (ص 235).
(3)
في هـ: «رجلا» ، وفي ز:«برجل» .
(4)
في و: «القاعدين» .
(5)
صحيح مسلم (1896).
(6)
«حَمِيَّةً» : أَنَفَةً وغَيرةً ومُحاماةً عن عشيرته. شرح النووي على مسلم (13/ 49).
(7)
في أ: «كلمةَ» بالنصب، والمثبت من ب، ج، و.
(8)
البخاري (7458)، ومسلم (1904) واللفظ له.
(9)
«اسْتُنْفِرْتُم» : دعاكم السُّلطان إلى غزو. شرح النووي على مسلم (9/ 123).
فَانْفِرُوا»
(1)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
809 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ -: «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَاسٍ
(2)
مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا لَهُ: احْفَظْ رِحَالَنَا ثُمَّ تَدْخُلُ - وَكَانَ أَصْغَرَ القَوْمِ -، فَقَضَى لَهُمْ حَاجَتَهُمْ.
ثُمَّ قَالُوا
(3)
لَهُ
(4)
: ادْخُلْ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: حَاجَتَكَ
(5)
؟
قَالَ: حَاجَتِي:
(6)
تُحَدِّثُنِي: أَنْقَضَتِ الهِجْرَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: حَاجَتُكَ
(7)
خَيْرٌ مِنْ حَوَائِجِهِمْ، لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ
(8)
العَدُوُّ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(9)
.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ
(10)
.
(1)
البخاري (1834)، ومسلم (1353).
(2)
في هـ، و:«أناس» .
(3)
في هـ، و:«قال» .
(4)
«لَهُ» ليست في أ.
(5)
في و: «حاجتك» بالرفع والنصب معاً، والمثبت من ج.
(6)
في ز زيادة: «أن» .
(7)
في د، هـ، و:«نعم، حاجتك» .
(8)
في هـ، و زيادة:«الكفار أو» .
(9)
أحمد (22324)، والنسائي (4183)، وابن حبان (3566).
(10)
ووجه الاختلاف زيادة (محمد بن حبيب)، ولم أقف عليه مسنداً.
قال أبو زرعة رحمه الله كما في تاريخ دمشق (31/ 304): «الحديث صحيح مثبت عن عبد اللَّه بن السعدي؛ كذا رواه الثقات الأثبات؛ منهم: مالك بن يخامر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد اللَّه بن محيريز، وغيرهم، و (محمد بن حبيب) زيادة لا أصل له» .
وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله في معجم الصحابة (1/ 190): «ولا أعلم أحداً ذكر في إسناد هذا الحديث: محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب» .
810 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فُكُّوا العَانِيَ - أَيِ: الأَسِيرَ -، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ، وَعُودُوا المَرِيضَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
811 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ
(3)
؛ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا.
فَانْطَلَقْنَا
(4)
تَعَادَى
(5)
بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ.
قُلْنَا: أَخْرِجِي الكِتَابَ، قَالَتْ: مَا مَعِي
(6)
كِتَابٌ.
فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ
(7)
الثِّيَابَ.
قَالَ: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا
(8)
، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ
(9)
مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ
(10)
، يُخْبِرُهُمْ
(1)
صحيح البخاري (3046).
(2)
في ز، وحاشية ج:«النبي» .
(3)
«رَوْضَة خَاخ» : موضع بالمدينة بعد أبيار علي بـ (11) كم.
(4)
في د: «قال: فانتلقنا» ، وهو تصحيف.
(5)
«تَعَادَى» : تجري. مشارق الأنوار (2/ 70).
(6)
في ب زيادة: «من» .
(7)
في هـ، و:«لتخرجين الكتاب أو لتلقين» .
(8)
«عِقَاصِهَا» : ضفير رأسها. إكمال المعلم (7/ 537).
(9)
في و: «أناس» .
(10)
«بِمَكَّةَ» ليست في هـ، و.
بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا حَاطِبُ
(1)
! مَا هَذَا؟!
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ؛ إِنِّي كُنْتُ امْرَءاً مُلْصَقاً فِي قُرَيْشٍ - يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفاً
(2)
وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا -، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ - يَعْنِي: أَهَالِيَهُمْ
(3)
وَأَمْوَالَهُمْ -، فَأَحْبَبْتُ - إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ
(4)
- أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضاً بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ.
فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ!
فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْراً
(5)
، قَالَ
(6)
: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل السُّورَةَ
(7)
: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ} إِلَى قَوْلِهِ: {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}
(8)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(9)
.
(1)
في و زيادة: «ابن أبي بلتعة» .
(2)
«كُنْتُ حَلِيفاً» ليست في هـ، و.
(3)
كذا في جميع النُّسخ، وفي صحيح البخاري:«أهلِيْهِم» .
(4)
«فِيهِمْ» ليست في ب.
(5)
في هـ، و:«أهل بدر» بدل: «مَنْ شَهِدَ بَدْراً» .
(6)
في و: «فقال» .
(7)
«عز وجل السُّورَةَ» ليست في هـ، و.
(8)
في و: «الآية» بدل: {تلقون إليهم بالمودة} إلى قوله: {فقد ضل سواء السبيل} .
(9)
البخاري (4274)، ومسلم (2494).
812 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ
(3)
ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ - سَهْماً لَهُ، وَسَهْمَيْنِ
(4)
لِفَرَسِهِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(5)
-.
813 -
وَعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ
(6)
الجَرْمِيِّ قَالَ: «أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً
(7)
حَمْرَاءَ فِيهَا دَنَانِيرُ، فِي إِمْرَةِ
(8)
مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ يُقَالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ رضي الله عنهما، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلاً مِنْهُمْ.
ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ؛ لَأَعْطَيْتُكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ
(9)
نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(10)
.
(1)
في ب: «سهمٌ» بالرفع.
(2)
البخاري (4228)، ومسلم (1762).
وفي د: «واللفظ للبخاري» .
(3)
في ب: «ولفرس» .
(4)
في أ: «وسهما» ، وهو خطأ.
(5)
أحمد (4448)، وأبو داود (2733).
(6)
في و: «جويرية» .
(7)
«الجَرَّة» : إناء من خَزَف كالفخار. لسان العرب (4/ 131).
(8)
في د، هـ، و:«إمارة» .
(9)
«من» ليست في د، هـ، و.
(10)
أحمد (15862)، وأبو داود (2753) واللفظ له.
814 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ
(1)
عَامَّةِ الجَيْشِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
زَادَ مُسْلِمٌ: «وَالخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ
(2)
»
(3)
.
815 -
وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: «شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ
(4)
، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(6)
.
(1)
في ج: «قَسم» بفتح القاف، والمثبت من أ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وصحح عليه.
وكلا الضبطين له وجهٌ في الحديث.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 253): «(القَسم) - بالفتح - مصدر (قسم) الشيء، و (القِسم) - بالكسر - الحظ والنَّصيب من الخير» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 216): «بفتح القاف بخط الدمياطي، وبكسرها عن ابن مالك، وسكون المهملة» .
(2)
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (3/ 540): «يكون (كله) مخفوضاً تأكيداً لـ (ذلك) المجرور بـ (في)، وقد قيدناه بالرفع على أن يكون تأكيداً لـ (الخمس) المرفوع، وفيه بعد» .
(3)
البخاري (3135)، ومسلم (1750).
(4)
في أ: «البدَأة» بفتح الدال، وفي د، و:«البداءة» ، والضبط المثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في تحرير ألفاظ التنبيه (1/ 315): «بفتح الباء، وإسكان الدال، وبعدها همزةٌ» .
(5)
«البَدْأَةُ» : ابتداء الغزو، و «الرَّجْعَةُ»: القفول منه، والمعنى: كان إذا نهضت سريَّة من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم؛ نفلها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر؛ نفلها الثلث. النهاية (1/ 103).
وفي المحيط في اللغة (9/ 375): «ويقال عند المناضلة: لك البَدْأة والبُدَاءة - بوزن فُعَالة؛ خفيف - وبُدَّاءة - بوزن فُعَّالة -: أي لك أن تبدأ قبل غيرك الرمي» .
(6)
أحمد (17469)، وأبو داود (2750)، وابن ماجه (2853)، وابن حبان (6148).
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ القَطَّانِ
(1)
.
816 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ»
(2)
.
817 -
وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْداً لِابْنِ عُمَرَ
(3)
رضي الله عنهما أَبَقَ
(4)
، فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ رضي الله عنه، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَرَساً لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَارَ
(5)
فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ
(6)
عَلَى عَبْدِ اللَّهِ»
(7)
رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ.
818 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ
(8)
إِلَّا مُسْلِماً»
(9)
.
819 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ
(1)
قال رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (4/ 421): «سكت عنه» - يعني: عبد الحق الإشبيلي -، ثم قال:«وإنما يرويه مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، وزياد بن جارية شيخ مجهول، قاله أبو حاتم» ، وانظر كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 527).
(2)
صحيح البخاري (3154).
(3)
في و: «لعبد اللَّه بن عمر» .
(4)
«أَبَقَ» : هرب. الصحاح (4/ 1445).
(5)
«عَارَ» : انطلق هارباً على وجهه. العين (2/ 238)، وإرشاد الساري (5/ 179).
(6)
في د، و، ز:«فرده» .
(7)
صحيح البخاري (3068).
(8)
في أ، ب:«أدعُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(9)
صحيح مسلم (1767).
أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ
(1)
فِيهَا؛ فَسَهْمُكُمْ فِيهَا
(2)
، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
(3)
، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»
(4)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
820 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - مِمَّا
(5)
لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ
(6)
المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ -، فَكَانَتْ
(7)
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ
(8)
وَالسِّلَاحِ؛ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
821 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً
(10)
- لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ -؛ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ
(11)
إِلَّا
(1)
في ز: «وأقمتم» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(2)
في و: «منها» .
(3)
في هـ، و:«ولرسوله» .
(4)
صحيح مسلم (1756).
(5)
في ب: «ما» .
(6)
أي: مما لم يُؤخذ بغلبة جيش، ولا بحرب، وأصل الإيجاف: الإسراع في السير. مشارق الأنوار (2/ 280).
(7)
في هـ، و:«فكان» .
(8)
في أ: «الكِراع» بكسر الكاف، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 339): «الكُراع: بضم الكاف، وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسر؛ وهو خطأ، وهو اسم لجميع الخيل» .
(9)
البخاري (2904)، ومسلم (1757) واللفظ له.
(10)
في أ، ب، د، هـ:«بيانا» ، وفي ز من غير نقط، والمثبت من ج، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (6/ 374): «بفتح الموحدتين، وتشديد الثانية، وبعد الألف نون» .
(11)
في ج: «قريةً» ، وفي هـ، و:«ما فَتحتُ قريةً» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (6/ 374): «(فُتِحَتْ) بضم الفاء، وكسر الفوقية» .
قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي
(1)
أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
822 -
وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا
(3)
غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(4)
.
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ قَالَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(5)
.
823 -
وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَتْنِي
(6)
قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الإِسْلَامُ، فَقُلْتُ
(7)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ
(8)
، قَالَ: إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ
(9)
، وَلَا أَحْبِسُ البُرُدَ
(10)
، ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنْ كَانَ
(11)
فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِيهِ الآنَ فَارْجِعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(12)
.
824 -
وَعَنْ عُبَادَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فِي
(1)
في ب: «ولكن» .
(2)
صحيح البخاري (4235).
(3)
«فِيهَا» ليست في و.
(4)
سنن أبي داود (2707).
(5)
بيان الوهم والإيهام (5/ 391).
(6)
في ب: «بعثني» .
(7)
في أ: «قلت» .
(8)
في هـ، و:«عليهم» .
(9)
«خَاسَ فُلَانٌ بالعَهْد» : نكثه، ونقضه. الصحاح (3/ 926)، و (6/ 1884).
(10)
«البُرُد» : جمع (بريد)، وهو الرَّسُول. العين (8/ 29).
(11)
في ب زيادة: «الذي» ، وهي في رواية النسائي.
(12)
أحمد (23857) واللفظ له، وأبو داود (2758)، والسنن الكبرى (8929)، وابن حبان (3672).
غَزْوِهِمْ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَقْسَمِ
(1)
، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ
(2)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(3)
فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً
(4)
بَيْنَ أَنْمَلَتَيْهِ
(5)
، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُمْ
(6)
؛ إِلَّا الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الخَيْطَ، وَالمِخْيَطَ، وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ.
وَلَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ - وَفِيهِ ضَعْفٌ
(7)
-.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(8)
نَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ
(9)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(10)
.
* * *
(1)
في ب: «المقسِم» ، وفي د، هـ، و:«المغنم» .
(2)
في هـ: «فسلم ثم قام» بدل: «فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ» .
(3)
«رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(4)
في هـ، و:«إبرة» .
و «الوَبَرَة» : واحدة الوبر، وهو صوف الإبل والأرنب وما أشبههما. العين (8/ 286).
(5)
في أ: «أَنملتيه» بفتح الهمزة، وفي و:«أُنْمِلتيه» بضم الهمزة وكسر الميم.
و «الأَنْمَلَة» : المفصل الأعلى - الذي فيه الظفر - من الإصبع. العين (8/ 330).
وفيها تسع لغات - بتثليث الهمزة، وتثليث الميم -، والأفصح فتحهما. المدخل إلى تقويم اللسان (ص 157).
(6)
«مَعَكُمْ» ليست في هـ.
(7)
مسند أحمد (22699).
وأبو بكر ابن أبي مريم: ضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين (ص 98)، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (2/ 39)، والجرح والتعديل (2/ 405).
(8)
في أ: «ابن ماجه» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
وهو عند ابن ماجه (2850) أيضاً.
(9)
النسائي (4149)، وابن حبان (3692)، كلاهما من طريق مكحول، عن أبي سلَّام ممطور الحَبَشِي، عن أبي أمامة، عن عبادة به.
(10)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، وفي و:«فاللَّه سبحانه وتعالى أعلم» .
بَابُ الجِزْيَةِ وَالمُهَادَنَةِ
(1)
825 -
عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: «كُنْتُ كَاتِباً لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الأَحْنَفِ - فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
(2)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
826 -
وَرَوَى مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ» : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه ذَكَرَ المَجُوسَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ!
فَقَالَ لَهُ
(4)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ
(5)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ»
(6)
.
(1)
في و: «والهدنة» .
ومعنى «المُهَادَنَة» : المُصَالَحة. النهاية (5/ 525).
(2)
«هَجَر» : مدينة في المنطقة الشَّرقية من السُّعوديَّة، تُعرف الآن بـ «الأحساء». انظر: المعالم الأثيرة (ص 293).
(3)
صحيح البخاري (3156).
(4)
«لَهُ» ليست في هـ.
(5)
في هـ، و:«أني سمعت» .
(6)
الموطأ (292).
وَفِي إِسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ
(1)
، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مُتَّصِلاً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
(2)
.
827 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ قُرَيْشاً صَالَحُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو -، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: اكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
قَالَ
(3)
سُهَيْلٌ: أَمَّا بِاسْمِ اللَّهِ: فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟ وَلَكِنِ اكْتُبْ مَا نَعْرِفُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ.
(1)
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (2/ 114): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يَلْقَ عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف، رواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدِّه؛ وهو مع هذا أيضاً منقطع؛ لأن علي بن حسين لم يَلْقَ عمر ولا عبد الرحمن بن عوف» .
وقال البزار في مسنده (1056): «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر، عن أبيه، ولم يقولوا: عن جدِّه، وجدُّه علي بن الحسين، والحديث مرسل ولا نعلم أحداً قال: عن جعفر، عن أبيه عن جده؛ إلا أبو علي الحنفي عن مالك» .
(2)
أخرجه البزار في مسنده (1056) من طريق مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال:«قال عمر: كيف تصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» .
وأشار إليه المُصنِّف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 618) فقال: «وقد رُوي في هذا عن عبد الرحمن من وجه آخر متَّصل، لكن في إسناده من تُجهل حاله: قال ابن أبي عاصم: ثنا إبراهيم - يعني: ابن الحجَّاج - الساميُّ، ثنا أبو رجاء - جار كان لحمَّاد بن سلمة -، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطَّاب، فذكر من عنده علم من المجوس؟ فوثب عبد الرحمن بن عوف، قال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: إنَّما المجوس طائفة من أهل الكتاب، فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب» ، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي عاصم.
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3442) من طريق الحسن بن سهل، عن إبراهيم بن الحجاج - شيخ ابن أبي عاصم - به نحوه.
(3)
في ز: «فقال» .
فَقَالَ
(1)
: اكْتُبْ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ.
قَالَ
(2)
: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَاتَّبَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبِ: اسْمَكَ وَاسْمَ
(3)
أَبِيكَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبْ
(4)
: مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
فَاشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَكْتُبُ
(5)
هَذَا؟
قَالَ: نَعَمْ؛ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
828 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً
(7)
لَمْ يَرَحْ
(8)
رَائِحَةَ الجَنَّةِ،
(1)
في أ: «قال» .
(2)
في ب: «فقال» ، وفي ز:«قالوا» .
(3)
في أ: «واسمُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(4)
«اكْتُبْ» ليست في ب، هـ، و.
(5)
في ب: «أتكتب» ، وهي في إحدى نسخ صحيح مسلم.
(6)
صحيح مسلم (1784).
(7)
الضبط المثبت من ب، ج.
قال الدماميني رحمه الله في مصابيح الجامع (7/ 15): «(من قتل معاهَداً) - بفتح الهاء -: اسمُ مفعول؛ وهو كافرٌ عوهِدَ بعهد صحيح، وفي بعض النسخ بكسر الهاء؛ على أنه اسمُ فاعل، والفتحُ أكثر» .
(8)
الضبط المثبت من ج.
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 120): «اختلفت الرواية في (يرح) على ثلاثة أوجه: أحدها: (يَرِح) بفتح الياء وكسر الراء، والثاني: بضم الياء وكسر الراء، والثالث: بفتح الياء والراء، وهي اختيار أبي عبيد، وهي الصحيحة، فيقال: رِحْتُ الشيءَ أَرَاحُه وأَرِيحُه، وأَرَحْتُه أُرِيحُه: إذا وجدتُ ريحه» . وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 116).
وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ
(1)
مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
* * *
(1)
في هـ: «ليوجد» .
(2)
صحيح البخاري (3166).
كِتَابُ البُيُوعِ
829 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ -: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ.
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
(1)
النَّاسُ؟
فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا؛ جَمَلُوهُ
(2)
، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»
(3)
.
830 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا
(4)
، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ
(5)
، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ
(1)
«يَسْتَصْبِحُ بِهَا» : يُسْرِجُها. مختار الصحاح (ص 172).
(2)
في أ، ج، د، هـ، ز:«أجملوه» .
وأشار القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 152) إلى ثبوت الروايتين.
وقال المصنف رحمه الله في حاشيته على الإلمام (ص 367): «ويقال: جَمَلُوه؛ وهو أشهر» ، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 114): «(جملوه)
…
وعند الصنعاني: (أجملوه) - بالألف -، والأُولى أفصح، أي: أذابوه».
(3)
البخاري (2236)، ومسلم (1581).
(4)
«أَعْيَا» : عجز عن السير. مشارق الأنوار (2/ 107).
(5)
«يُسَيِّبَه» : يطلقه. فتح الباري (5/ 315).
يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ
(1)
: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ
(2)
، قُلْتُ: لَا.
ثُمَّ
(3)
قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ
(4)
حُمْلَانَهُ
(5)
إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ.
ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي إِثْرِي
(6)
، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ
(7)
لِآخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ
(8)
»
(9)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
831 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ
(10)
، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ، فَبَاعَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(11)
.
832 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
في ج، ز:«ثم قال» .
(2)
«الوَقِيَّة» - بفتح الواو، وحذف الألف -: لغة في (الأُوقيَّة)، وهي أربعون درهماً. الكواكب الدراري (12/ 27)، وانظر: الصحاح (6/ 2527).
وهي تساوي (70، 2) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(3)
«ثُمَّ» ليست في هـ.
(4)
في نسخة على حاشيتي أ، ج:«واستثنيته» ، وفي صحيح مسلم:«واستثنيت عليه» .
(5)
في د، هـ، و:«حملاني» .
(6)
قال ابن العطَّار رحمه الله في العدة (2/ 1157): «بكسر الهمزة وسكون الثاء، وبفتحهما؛ لغتان» .
(7)
«المُمَاكَسَة فِي البَيْع» : إعطاء النَّقص في الثَّمن. مشارق الأنوار (1/ 379).
(8)
في هـ، و:«لا، خذ جملك ودراهمك فهو لك» بدل: «لِآخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ» .
(9)
البخاري (2718)، ومسلم (109 - 715).
(10)
أي: دبَّره، فقال له: أنت حُرٌّ بعد موتي؛ وسُمِيَّ هذا تدبيراً لأنه يحصل العتق فيه في دُبُر الحياة. شرح النووي على مسلم (11/ 141).
(11)
البخاري (2534)، ومسلم (997).
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ
(1)
، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
833 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِراً رضي الله عنه عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
(4)
، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
834 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ
(6)
وَالكَلْبِ؛ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ
(7)
»
(8)
-.
835 -
وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ فِيهِ
(9)
، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا؛ فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
(1)
«مَهْرُ البَغْيِّ» : هو ما تُعطى الزَّانية على الزِّنى بها، وسمَّاه «مهراً» ؛ لكونه على صورته. مشارق الأنوار (1/ 98)، وشرح النووي على مسلم (10/ 231).
(2)
«الكَاهِنُ» : هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. معالم السنن (4/ 222).
و «حُلْوَانُ الكَاهِن» : ما يأخذه المتكهِّن عن كهانته. معالم السنن (3/ 104).
(3)
البخاري (2237) واللفظ له، ومسلم (1567).
(4)
في أ: «السَّنور» بفتح السين، والمثبت من ج.
و «السِّنَّوْر» - بالكسر، وتشديد النُّون المفتوحة -: الهِرُّ. العين (3/ 350)، وتاج العروس (12/ 93).
(5)
صحيح مسلم (1569).
(6)
في أ: «السَّنور» بفتح السين، والمثبت من ج.
(7)
في د: «صحيح» ، وفي و:«صحيحا» .
(8)
سنن النسائي (4306).
(9)
«فِيهِ» ليست في هـ، و، ولا في صحيح البخاري.
(10)
صحيح البخاري (5538).
وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ:«فِي سَمْنٍ جَامِدٍ»
(1)
، وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ نَظَرٌ
(2)
.
836 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ؛ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(3)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ خَطَأٌ» ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:«هُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ:«هُوَ وَهَمٌ»
(4)
.
837 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
(1)
الطيالسي (2839) - من حديث ابن عباس، لا ميمونة رضي الله عنهم، وأحمد (26803)، والنسائي (4270).
(2)
بين المصنف رحمه الله وجه النظر في رواية الطيالسي، فقال في حاشيته على الإلمام (ص 370):«زيادةُ (جامد) في هذا الحديث وهم من أبي داود، ولا نعلم أحداً ذكرها عن ابن عيينة غيره وغير حجاج، وأبو داود كان يحدث مِنْ حفظه، وله أوهام كثيرة، والصواب رواية الأثبات عن ابن عيينة بدون ذكره هذه الزيادة، واللَّه أعلم» .
وأما جوابه عن رواية أحمد فضعَّف راويَه عن الأوزاعي - محمد بن مصعب -، كما في تنقيح التحقيق (4/ 81).
ثم قال رحمه الله: «وقد روى هذه اللفظة - وهي قوله: (جامد) -: النسائيُّ من رواية ابن مهدي عن مالك عن الزهريِّ، والبيهقيُّ من رواية حجَّاج بن منهال عن سفيان، والظاهر أنها خطأ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة؛ ولأن الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعاً» . وانظر: فتح الباري (1/ 344).
(3)
أحمد (7601)، وأبو داود (3842).
(4)
نقل الترمذي في جامعه (1798) عن البخاري قوله: «هذا خطأ؛ أخطأ فيه معمر، والصحيح: حديث الزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة» ، وانظر: العلل لابن أبي حاتم (4/ 393).
جَابِراً رضي الله عنه يَقُولُ: «كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا
(1)
- أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ
(2)
- وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لَا نَرَى
(3)
بِذَلِكَ بَأْساً» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(4)
.
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
838 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ؛ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «المُوَطَّأِ» ، وَالبَيْهَقِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«وَغَلِطَ فِيهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَفَعَهُ، وَهُوَ وَهَمٌ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ»
(5)
-.
839 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ
(6)
، فِي
(7)
كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ
(8)
؛ فَأَعِينِينِي.
فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي؛ فَعَلْتُ.
فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا
(9)
فَقَالَتْ لَهُمْ؛ فَأَبَوْا عَلَيْهَا.
فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ -، فَقَالَتْ: إِنِّي
(1)
«السّرَارِي» : جمع (سُرِّية) بضم السِّين وكسرها. الزاهر في معاني كلمات الناس (2/ 313).
(2)
في هـ: «أولادنا» .
(3)
في أ، ز:«يرى» .
(4)
السنن الكبرى (5231)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4251) واللفظ له.
(5)
الموطأ (2871)، والسنن الكبير (21792)، وانظر: العلل للدارقطني (7/ 192).
(6)
«تِسْع أَوَاقٍ» : تساوي (631، 8) جراماً من الفضة تقريباً.
(7)
«فِي» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
(8)
«أُوقِيَّة» : تساوي (70، 2) جراماً من الفضة تقريباً.
(9)
«إِلَى أَهْلِهَا» ليست في هـ، و.
قَدْ
(1)
عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
(2)
، فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ.
فَسَمِعَ النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: خُذِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ
(4)
.
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ - وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ -، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ
(6)
، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ
(7)
.
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: «فَقَالَ
(8)
: اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ
(9)
الوَلَاءَ»
(10)
.
840 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ
(11)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(12)
.
(1)
«قَدْ» ليست في هـ، و.
(2)
في و: «عليهم ذلك» بتقديم وتأخير.
(3)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(4)
«فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ» ليست في و.
(5)
في حاشية ج: «النبي» .
(6)
في هـ، و:«أوفى» .
(7)
البخاري (2168)، ومسلم (1504).
(8)
في هـ، و زيادة:«لي» .
(9)
«لَهُمُ» ليست في هـ.
(10)
صحيح مسلم (8 - 1504).
(11)
«فَضْل المَاءِ» : الذي زاد عن حاجته، وعن حاجة عياله، وماشيته، وزرعه. معالم السنن (3/ 128)، وانظر: الصحاح (5/ 1791).
(12)
صحيح مسلم (1565).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ
(1)
، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ»
(2)
.
841 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ
(3)
صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ
(4)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
842 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ
(6)
النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا
(7)
-» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(8)
.
843 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
844 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(10)
عَنْ
(1)
«ضِرَاب الجَمَل» : نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (2/ 287).
(2)
صحيح مسلم (35 - 1565).
(3)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(4)
«عَسْب الفَحْل» : الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (2/ 1122).
(5)
صحيح البخاري (2284).
(6)
«تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولداً. فتح الباري (4/ 358).
(7)
«ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا» : أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (4/ 358).
(8)
البخاري (2143)، ومسلم (1514).
والحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(9)
البخاري (2535)، ومسلم (1506) واللفظ له.
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.
(10)
بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ
(1)
»
(2)
.
845 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً؛ فَلَا يَبِعْهُ
(3)
حَتَّى يَكْتَالَهُ»
(4)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
846 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(5)
-.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ؛ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا
(6)
، أَوِ الرِّبَا»
(7)
.
(1)
(2)
صحيح مسلم (1513).
(3)
في أ، ب:«يبيعه» ، وفي ج:«فلا يبيعْه» بسكون العين مع إثبات الياء قبلها، والمثبت من د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
وقد وردت لفظة: «فلا يبيعُه» - بالرَّفع - في مستخرج أبي عوانة (5424).
(4)
صحيح مسلم (1528).
(5)
أحمد (9584) واللفظ له، والنسائي (4646)، والترمذي (1231).
(6)
«أَوْكَسُهُمَا» : أي: أنقصُهُما، وهو البيع الأوَّل. النهاية (5/ 220).
(7)
سنن أبي داود (3461).
847 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ
(1)
»
(2)
-.
848 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «ابْتَعْتُ
(3)
زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ
(4)
لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ
(5)
.
فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ
(6)
السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ
(7)
.
(1)
في د، هـ، و:«الحديث» .
(2)
أحمد (6671) واللفظ له، وأبو داود (3504)، والنسائي (4625)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والحاكم (2218).
(3)
«ابْتَعْتُ» : اشتريت. العين (2/ 265).
(4)
أي: صار في ملكي بعقد التَّبايع، ولم أقبضه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 443).
(5)
أي: أعقد معه البيع. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 444).
(6)
في أ: «تبتاع» .
(7)
أحمد (21668)، وأبو داود (3499)، وابن حبان (1919)، والدارقطني (2831)، والحاكم (2305).
849 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ
(1)
؛ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ
(2)
، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ.
فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ
(3)
فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رُوَيْدَكَ
(4)
أَسْأَلُكَ
(5)
؛ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ
(6)
، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ؛ آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا
(7)
بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(8)
-.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سِمَاكٍ،
(1)
في هـ، و:«النقيع» ، وهو تصحيف.
(2)
في و: «فأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» بتقديم وتأخير.
(3)
«وَهُوَ» ليست في هـ، و.
(4)
«رُوَيْدَكَ» : أي: أَمْهِلْ. الصحاح (2/ 479).
(5)
الضبط المثبت من ج، و.
(6)
في و: «النقيع» ، وهو تصحيف.
(7)
في ز: «تأخذ» .
(8)
أحمد (6239)، وأبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4596)، وابن ماجه (2262)، والحاكم (2320).
وَرَوَى
(1)
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ
(2)
عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوفاً
(3)
»
(4)
.
850 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ
(5)
، وَالمُزَابَنَةِ
(6)
، وَالمُخَابَرَةِ
(7)
، وَعَنِ الثُّنْيَا
(8)
إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(9)
-.
851 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ
(10)
، وَالمُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ
(11)
، وَالمُزَابَنَةِ» رَوَاهُ
(1)
في هـ زيادة: «أبو» .
(2)
«ابْنِ» ليست في هـ، و.
(3)
في ب: «مرفوعاً» ، وهو تصحيف.
(4)
جامع الترمذي (1242).
(5)
قال جابر رضي الله عنه: «والمُحاقلة: أن يبيع الزرع القائم بالحبِّ كيلاً» . صحيح مسلم (1536).
(6)
ورد بيان معنى (المزابنة) في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري (2205)، ومسلم (1542)؛ قال:«والمزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام» .
(7)
قال جابر رضي الله عنه: «أما المُخَابرة: فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر» . صحيح مسلم (1536).
(8)
«الثُّنْيَا» : الاسم من الاستثناء. معجم ديوان الأدب (4/ 64).
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (10/ 195): «الثُّنْيا المبطلة للبيع قوله: (بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار، أو الأغنام، أو الثياب، ونحوها، إلا بعضها)، فلا يصح البيع؛ لأن المستثنى مجهول، فلو قال: (بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو هذه الشجرة إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهماً)، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة؛ صح البيع باتفاق العلماء» .
(9)
أبو داود (3405)، والنسائي (3889)، والترمذي (1290).
(10)
في هـ: «المخابرة» .
و «المُخَاضَرَة» : بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، وهي خُضْر بعد. العين (4/ 176).
(11)
ورد بيان معنى المُلَامسة والمُنَابذة من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: «والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
و «المُنَابَذَة» : طرح الرَّجل ثوبه بالبيع إلى الرَّجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه. البخاري (2144)، ومسلم (1512). وانظر: إرشاد الساري (4/ 64).
البُخَارِيُّ
(1)
.
852 -
وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
(2)
.
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: مَا قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟
قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
853 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ
(4)
، فَمَنْ تَلَقَّى
(5)
فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
854 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا
(7)
، وَلَا يَبِيعُ
(8)
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ
(9)
(1)
صحيح البخاري (2207).
(2)
«الحَاضِر» : ساكن الحاضرة؛ وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرعٌ وخصب.
و «البَادِي» : ساكن البادية، وهي خلاف الحاضرة. إرشاد الساري (4/ 71).
(3)
البخاري (2158)، ومسلم (1521).
(4)
«تَلَقِّي الجَلَب» : هو أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ الجالبون المتاعَ قبل بلوغهم إلى الأسواق ومعرفتهم بالأسعار. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 351).
(5)
في د: «تلقاه» .
(6)
صحيح مسلم (1519).
(7)
من النَّجش؛ وهو: أن يمدح سلعة ويزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ لكن ليسمعه سامع يريد شراءها فيَغْتَرَّ بزيادته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 192).
(8)
في أ، ز:«يبع» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(9)
في هـ: «ولا يخطب» بكسر الطاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 92): «(خطب) المرأة في النكاح (خطبة) - بكسر الخاء -؛ (يخطب) - بضم الطاء -» .
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ
(1)
المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا
(2)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَسُمِ
(4)
المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ»
(5)
.
855 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(6)
-.
(1)
في و: «ولا تسألِ» بالجزم، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 61): «(تسأل) رفع، خبر بمعنى النهي، وبالكسر على النهي حقيقةً» .
(2)
مِنْ: كفأت الإناء، أكفؤه: إذا كببته لتُفرِغ ما فيه؛ وهذا مثل لاستمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها وسعيها في إفساد حظها منه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 286).
(3)
البخاري (2140)، ومسلم (1515).
(4)
في هـ: «يسِم» بكسر السين، والمثبت من ب، ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 1933): «بفتح الياء، وضم السين، وجزم الميم وكسرها وصلاً لالتقاء الساكنين» .
و «السَّوْم» : المجاذبة بين البائع والمشتري على السِّلعة وفصل ثمنها. النهاية (2/ 425).
(5)
صحيح مسلم (9 - 1515).
(6)
أحمد (23499)، والترمذي (1566) واللفظ له، والدارقطني (3047)، والحاكم (2369).
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَمْ يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيحِ شَيْءٌ، بَلْ تَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُنْقَطِعٍ
(2)
.
856 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ الحَكَمِ؛ عَنْهُ
(4)
.
وَرِجَالُهُ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»
(5)
، لَكِنْ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الحَكَمِ شَيْئاً؛ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(6)
.
(1)
قال البخاري: «فيه نظر» . التاريخ الكبير (3/ 76).
وممن تكلم فيه أيضاً: الإمام أحمد، والنسائي. انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية عبد اللَّه (3/ 116)، والضعفاء والمتروكون (ص 90).
(2)
رواه البيهقي في السنن الكبير (18357) من طريق العلاء بن كثير، عن أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «من فرَّق بين الولد وأمه؛ فرَّق اللَّه بينه وبين أحبَّته يوم القيامة» .
وقال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 101): «والعلاء هو الإسكندراني، وهو صدوق، لكنه لم يسمع من أبي أيوب، فيكون الحديث منقطعاً، واللَّه أعلم» .
(3)
في و، ز:«النبي» .
(4)
مسند أحمد (760).
(5)
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (2/ 436) و (1/ 169) و (1/ 100) و (1/ 289) و (1/ 356).
(6)
منهم: ابن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي. انظر: التاريخ والعلل عن يحيى بن معين رواية الدوري (2/ 99)، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد اللَّه (2/ 331)، وتهذيب الكمال (11/ 10).
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَشُعْبَةَ عَنِ الحَكَمِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ
(1)
.
857 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «غَلَا السِّعْرُ بِالمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ
(2)
، فَسَعِّرْ لَنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ هُوَ المُسَعِّرُ، القَابِضُ، البَاسِطُ، الرَّزَّاقُ
(3)
، إِنِّي
(4)
لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ
(5)
فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(6)
.
858 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنْ
(1)
رواه ابن الجارود في المنتقى (582) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه، به.
ورواه الدارقطني في سننه (3040) من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه نحوه.
(2)
في ز زيادة: «بالمدينة» .
(3)
في ب: «الرازق» ، وهي كذلك في السنن الثلاث، ورواية أخرى عند أحمد.
(4)
في د، هـ، و:«وإني» .
(5)
قال ابن الملك الحنفي رحمه الله في شرح مصابيح السنة (3/ 447): «(بمَظْلِمة) - بكسر اللام - هو اسم ما أُخذ منك ظلماً» . وانظر أيضاً: مرقاة المفاتيح (5/ 1951)، وفيض القدير شرح الجامع الصغير (2/ 265).
(6)
أحمد (14057)، وأبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، والترمذي (1314)، وابن حبان (6219).
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ
(1)
إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
859 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُصَرُّوا
(3)
الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ
(4)
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
(5)
يَحْلُبَهَا
(6)
: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
(7)
، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ هَكَذَا
(8)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ
(9)
»
(10)
.
(1)
«احْتِكَارُ الطَّعَام» : جمعُه وحبسُه؛ يُتربص به الغلاء. الصحاح (2/ 635).
(2)
صحيح مسلم (1605).
(3)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 65): «بضم التاء، وفتح الصاد، وتشديد الراء، بوزن تُزَكُّوا؛ من صرَّى يُصَرِّي تصريةً كزكَّى يُزَكِّي تزكيةً، وأصله: (تصريوا) فاستثقلت الضمة على الياء، فسُكِّنَتْ فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وضُمَّ ما قبل الواو للمناسبة، و (الإبل) على هذا نُصِبَ على المفعولية، وما بعده عطف عليه، وهذه الرواية الصحيحة» .
قال الشافعي رحمه الله: «التصرية أن تُربط أخلاف الناقة ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاث حتى يجمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك» . حلية الفقهاء (ص 132).
(4)
في أ، ز:«فهو» .
(5)
في د: «ما» بدل: «أَنْ» .
(6)
في هـ: «يحلِبها» بكسر اللام، والمثبت من ج، وفي صحيح البخاري:«يحتلبها» .
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 87): «(حلب) يحلُب - بالضم - (حلباً)، و (احتلب) أيضاً» .
(7)
في أ، هـ، و:«أمسكها» ، والمثبت من ب، ج، د، ز.
(8)
صحيح البخاري (2148).
(9)
«سَمْرَاء» : حنطة. الغريبين في القرآن والحديث (4/ 1171).
(10)
صحيح مسلم (1524).
قَالَ البُخَارِيُّ: «وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ»
(1)
.
860 -
وَرَوَى
(2)
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً
(3)
، فَرَدَّهَا؛ فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً»
(4)
.
وَرَوَاهُ
(5)
البَرْقَانِيُّ، وَزَادَ:«مِنْ تَمْرٍ»
(6)
.
861 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ
(7)
طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ
(8)
فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!
قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ
(9)
يَا رَسُولَ اللَّهِ.
(1)
صحيح البخاري (2148).
(2)
في هـ، و:«وقد روى» .
(3)
«المُحَفَّلَة» : هي المصراة بعينها؛ وإنما سمِّيت محفلة لأنَّ اللَّبن قد حَفَلَ في ضرعها واجتمع، وكل شيء كثرته فقد حفلته. غريب الحديث للقاسم بن سلام (2/ 242).
(4)
صحيح البخاري (2149).
(5)
في أ: «رواه» من غير واو.
(6)
وهذه الزيادة موجودة عند البخاري (2149) في الحديث نفسه.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 67): «زاد أبو ذر: من تمر» .
ولعل السبب في جعل المصنِّف هذه الزِّيادة للبَرقاني: أنها لم تَرِدْ في جميع روايات البخاري، وجعلها الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين (1/ 227) للبَرقاني، وقد وردت عند البخاري من رواية أبي ذر كما في إرشاد الساري (4/ 67).
وللبَرقاني مستخرج على الصحيحين مفقود فيما أعلم.
(7)
«الصُّبْرَة» : الكومة المجموعة من الطعام؛ بعضها فوق بعض. العين (7/ 117)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 140).
(8)
في د: «إصبعه» بدل: «يَدَهُ» .
(9)
أي: المطر. شرح النووي على مسلم (2/ 109).
قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ
(1)
؟! مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
862 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(3)
-.
وَصَحَّحَهُ أَبُو الحَسَنِ ابْنُ القَطَّانِ
(4)
.
* * *
(1)
«كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ» ليست في هـ، و.
(2)
صحيح مسلم (102).
(3)
أحمد (24224)، وأبو داود (3508)، والنسائي (4502)، وابن ماجه (2243)، والترمذي (1285).
(4)
في ب زيادة: «واللَّه أعلم» .
وانظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 211).
بَابُ الخِيَارِ فِي البَيْعِ
863 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ
(1)
: «إِذَا تَبَايَعَ
(2)
الرَّجُلَانِ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(3)
بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا
(4)
جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرْ
(5)
أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ
(6)
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ.
وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
864 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
(8)
سَفْقَةُ
(9)
خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ -
(1)
في أ: «عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال» .
(2)
في ز: «إذا ابتاع» .
(3)
«وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ليست في هـ.
(4)
في هـ، و:«وكان» .
(5)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/ 333): «قوله: (أو يخيرْ أحدهما الآخر) بإسكان الرَّاء من (يخيرْ) - عطفاً على قوله: (ما لم يتفرقا) -، ويحتمل نصب الرَّاء على أنَّ (أو) بمعنى (إلَّا أنْ)» .
(6)
«فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» ليست في أ.
(7)
البخاري (2112)، ومسلم (1531).
(8)
في د، هـ:«يكون» ، وفي و: بالياء والتاء معاً.
(9)
في ب، د، هـ، و، ز:«صفقة» ، وهما بمعنىً. انظر: تهذيب اللغة (8/ 291).
وفي ج: بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب، وكلاهما جائز.
وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(1)
-.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ
(2)
: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا»
(3)
.
* * *
(1)
أحمد (6721)، وأبو داود (3456)، والنسائي (4495)، والترمذي (1247).
(2)
في أ، ز:«والدارقطني» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(3)
سنن الدارقطني (2998).
بَابُ الرِّبَا
865 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؛ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
866 -
وَعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(2)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ
(3)
.
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا» -، وَزَادَ: «أَيْسَرُهَا
(4)
مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِمِ»
(5)
.
867 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا
(6)
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
(1)
صحيح مسلم (1598).
(2)
سنن ابن ماجه (2275).
(3)
إسناده: عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 341) و (2/ 434) و (1/ 218) و (1/ 155) و (1/ 18) و (2/ 516) و (1/ 238).
(4)
في و: «إن أيسرها» .
(5)
المستدرك (2293).
(6)
«لَا تُشِفُّوا» : لا تُفَضِّلُوا ولا تزيدوا، والشِّفُّ - بالكسر -: الزِّيادة، والنُّقصان أيضاً، وهو من الأضداد. مشارق الأنوار (2/ 256).
وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
(1)
، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً
(2)
بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
868 -
وَعَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ.
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
869 -
وَلَهُ
(5)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ؛ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ؛ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً»
(6)
.
870 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
(7)
، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ
(8)
بِتَمْرٍ جَنِيبٍ
(9)
، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟
(1)
«وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ» ليست في أ، ب، هـ، و، والمثبت من ج، د، ز.
(2)
في هـ، و:«غائبا منها» بتقديم وتأخير.
(3)
البخاري (2177)، ومسلم (1584).
(4)
صحيح مسلم (1587).
(5)
«وَلَهُ» سقطت من و.
(6)
صحيح مسلم (1588).
(7)
في د، هـ، و زيادة:«الخدري» .
(8)
في د، هـ، و، ز:«فجاء» .
(9)
«تَمْر جَنِيب» : لون جيد من ألوان التَّمر. غريب الحديث للخطابي (2/ 444).
(10)
في و: «النبي» .
فَقَالَ: لَا
(1)
وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ
(2)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ
(3)
؛ بِعِ الجَمْعَ
(4)
بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً.
وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ».
وَلِمُسْلِمٍ
(5)
: «وَكَذَلِكَ المِيزَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
871 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ
(7)
مَكِيلَتُهَا، بِالكَيْلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»
(8)
.
872 -
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ
(1)
«لَا» ليست في و.
(2)
في هـ، و، ونسخة على حاشية ج:«بالثلاثة» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 91): «(بالثلاثة) من الجمع، و (الثلاثة) بتاء التأنيث للقابسي، وللأكثر: (بالثلاث)، وهما جائزان؛ لأن الصاع يُذَكَّر ويُؤَنَّث» .
(3)
«لَا تَفْعَلْ» ليست في هـ، و.
(4)
«الجَمْعَ» : نوع من من التَّمر رديء، ويُقال: بل هو أخلاط من التمور رديئة. أعلام الحديث (2/ 1083).
(5)
صحيح مسلم (94 - 1593).
(6)
البخاري (2201) واللفظ له؛ إلا قوله: «وقال في الميزان مثل ذلك» ففي لفظ آخر برقم (2302)، ومسلم (1593).
(7)
في ب، ج:«تعلم» بالتاء، وفي و: بالتاء والياء معاً.
(8)
في أ زيادة: «رواه النسائي» ولعل ذكره زيادة من الناسخ؛ إذ إن الحديث عند مسلم (1530)، ومن منهج المصنف الاكتفاء به عن غيره، وإن كان الحديث عند النسائي (4561).
قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ
(1)
بِهِ شَعِيراً، فَذَهَبَ الغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعاً وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ.
فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَراً
(2)
أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؛ فَقَالَ لَهُ
(3)
مَعْمَرٌ
(4)
: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟! انْطَلِقْ
(5)
فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ
(6)
إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ - وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ -.
قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ
(7)
بِمِثْلِهِ! قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ
(8)
»
(9)
.
873 -
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً
(1)
في ب: «اشتري» بإثبات الياء.
(2)
في هـ، و:«معمرٌ» .
قال العيني رحمه الله في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (11/ 327): «قوله: (فلما جاء معمر)؛ ووقع في بعض نسخ مسلم: (فلما جاء معمراً) - بنصب (معمر) -، فوجهه - إن صح - فيكون منصوباً على المفعولية، ويكون الضمير الذي في (جاء) كنايةً عن الغلام، وفي رواية الرفع - التي هي كما قد وقعت أيضاً في رواية الطحاوي - يكون ارتفاع (معمر) بقوله: (جاء به)» .
(3)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(4)
في ب: «معمرُ» بضمة واحدة على الراء، والمثبت من ج.
(5)
في ز زيادة: «به» .
(6)
في هـ، و:«ولا تأخذ» .
(7)
في هـ، و:«له» بدل: «لَيْسَ» ، وفي حاشية و:«في أصل مسلم في نسخة صحيحة: (قيل له: فإنه ليس بمثله)» .
(8)
في أ: «يضارَع» بفتح الراء، والمثبت من ب، ج.
ومعنى «يُضَارِعَ» : يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل؛ فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح النووي على مسلم (11/ 20).
(9)
صحيح مسلم (1592).
بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً
(1)
؛ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا
(2)
فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً.
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»
(3)
رَوَاهَا
(4)
مُسْلِمٌ.
874 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ
(5)
نَسِيئَةً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(6)
، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(7)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(8)
، وَابْنِ عُمَرَ
(9)
، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
(10)
رضي الله عنهم.
875 -
وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
«اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً» : تساوي (30) جراماً من الذهب تقريباً.
(2)
في ب: «فَفصَلتُها» ، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 1921): «(ففصّلتُها) - بالتشديد -، أي: ميَّزت ذهبها وخرزها بعد العقد» .
(3)
صحيح مسلم (1591).
(4)
في أ، ب، هـ:«رواهما» ، وفي د:«رواه» ، وفي و:«رواهن» .
(5)
«بِالحَيَوَانِ» سقطت من د.
(6)
في ز: «رواه أبو داود» .
(7)
أحمد (20143)، وأبو داود (3356) واللفظ له، وابن ماجه (2270)، والنسائي (4634)، والترمذي (1237).
(8)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 60)، والدارقطني (5738)، وابن حبان (1901)، والحاكم (2376).
(9)
حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البزار (5955)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 60)، والطبراني (13998).
(10)
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما رواه أحمد (20942)، والطبراني (2057).
يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ
(1)
، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ
(2)
، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ
(3)
، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلّاً لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا
(4)
إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(5)
.
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
(6)
، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(7)
.
876 -
وَعَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ
(8)
، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً
(9)
عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا؛ فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(10)
-.
(1)
«العِينَة» : وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمنٍ مؤجَّلٍ ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبضه للثمن بأقل من ذلك نقداً، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض الثمن الأول أو لم يقبضه. فتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي (8/ 231).
(2)
أي: اتبعتموها للحراثة عليها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 381).
(3)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (14/ 381): «يحتمل أن يراد بهذا الحديث الاشتغال بالزرع في زمان يتعين عليه الجهاد، والخروج إليه لظهور العدو ونحو ذلك، ويدل على ذلك قوله بعده: (وتركتم الجهاد) الذي تعين عليكم فعله» .
(4)
في أ: «ترجعون» .
(5)
سنن أبي داود (3462).
(6)
مسند أحمد (4825).
(7)
إسناده: الأسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر ابن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 38) و (2/ 594) و (1/ 179) و (1/ 385) و (1/ 238). وهم من رجال الشيخين سوى ابن عياش، فمن رجال البخاري فحسب.
(8)
في و: «شفاعة» .
(9)
في هـ: «بهدية» .
(10)
أحمد (22251)، وأبو داود (3541).
وَالقَاسِمُ: مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ
(1)
، وَالتِّرْمِذِيُّ يُصَحِّحُ حَدِيثَهُ
(2)
.
(1)
قال الإمام أحمد: «في حديث القاسم مناكيرُ مما يرويها الثقات؛ يقولون: من قبل القاسم» ، وتكلم فيه شعبة؛ فجعله بمنزلة المتروك، وقال ابن حبان:«كان ممن يروي عن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها» ، وقال ابن معين:«القاسم أبو عبد الرحمن ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء» ، وقال الترمذي:«ثقة» ، وقال أبو حاتم:«حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما يُنكر عنه الضعفاء» . العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (1/ 565)، والضعفاء للعقيلي (5/ 131)، والمجروحين (2/ 214)، وسؤالات ابن الجنيد (ص 166)، وجامع الترمذي (3195)، وتاريخ دمشق (49/ 108).
(2)
انظر: جامع الترمذي (1627، 2685).
* * *
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِاليَابِسِ وَالرُّخْصَةِ فِي العَرَايَا
(1)
877 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ
(2)
حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً
(3)
، وَإِنْ كَانَ كَرْماً
(4)
أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ؛ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
878 -
وَعَنْ سَعْدِ
(6)
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ
(8)
الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.
فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
(9)
؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
(10)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(11)
.
(1)
«العَرَايَا» : أن يشتري الرَّجل ثمر النَّخلة وأكثر بخرصه من التَّمر، يخرص الرُّطب رطباً، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمراً يقبض التمر قبل أن يفترق البائع والمشتري. اختلاف الحديث للإمام الشافعي المطبوع مع الأم (10/ 365).
(2)
في أ: «تمر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 94): «بالمثلثة، وفتح الميم» .
(3)
«كَيْلاً» ليست في هـ، و.
(4)
«الكَرْم» : العنب. مشارق الأنوار (1/ 338).
(5)
البخاري (2205)، ومسلم (1542).
(6)
«سَعْدِ» ليست في ز.
(7)
في و: «النبي» .
(8)
في هـ، و:«شراء» .
(9)
في ب: «جف» .
(10)
في هـ، و زيادة:«كله» .
(11)
أحمد (1515)، وأبو داود (3359)، والنسائي (4559)، وابن ماجه (2264) واللفظ له، وابن حبان (5616)، والترمذي (1225).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ
(1)
.
879 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
(2)
كَيْلاً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «رَخَّصَ فِي
(4)
العَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً»
(5)
.
880 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا - بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
(6)
، أَوْ فِي خَمْسَةٍ
(7)
-» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
* * *
(1)
قال ابن جميع الصيداوي رحمه الله في معجم الشيوخ (ص 201): «قال علي: أظن أبي سمع هذا الحديث من مالك قديماً، وكان قد علقه من داود بن الحصين، ثم سمعه من عبد اللَّه بن يزيد بعد ذلك» ، وتكملة كلام ابن المديني رحمه الله في تهذيب الكمال (10/ 102):«فحدث به قديماً عن داود، ثم نظر فيه فصححه عن عبد اللَّه بن يزيد، وترك داود بن الحصين» ، وانظر: جامع الترمذي (1225)، والمستدرك (2301).
(2)
«الخَرْص» : حَزْر ما على النخل من الرُّطَب تمراً. الصحاح (3/ 1035).
(3)
البخاري (2192)، ومسلم (1539).
(4)
«العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي» سقطت من أ.
(5)
صحيح مسلم (61 - 1539).
(6)
«خَمْسَة أَوْسُقٍ» : (300) صاع، وتساوي (360، 78) كيلو جرام من الشعير تقريباً. وانظر: مشارق الأنوار (2/ 295).
(7)
في هـ زيادة: «أوسق» .
(8)
البخاري (2190)، ومسلم (1541).
بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ
881 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ نَهَى البَائِعَ
(1)
، وَالمُبْتَاعَ»
(2)
.
882 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
(3)
، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ.
وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»
(4)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(5)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
883 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ:«لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ» -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ
(6)
عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(7)
-.
(1)
في ب: «البياع» .
(2)
البخاري (2194) واللفظ له، ومسلم (1534) وعنده:«الثمر» بدل: «الثمار» .
(3)
«التَّأْبِير» : التلقيح. العين (8/ 290).
(4)
البخاري (2379)، ومسلم (1543).
(5)
في هـ، و:«عليه» ، وفي نسخة على حاشية و:«عليهما» .
(6)
«صَحِيحٌ» ليست في هـ، و.
(7)
أحمد (13613)، وأبو داود (3371) واللفظ له، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وابن حبان (1889)، والحاكم (2226).
884 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ؛ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً؛ بِمَ
(1)
تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟!» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
* * *
(1)
في أ، ز:«ثم» ، وهو تصحيف.
(2)
صحيح مسلم (1554).
بَابُ السَّلَمِ وَالقَرْضِ وَالرَّهْنِ
885 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم
(2)
وَهُمْ يُسْلِفُونَ
(3)
فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ
(4)
فِي تَمْرٍ
(5)
؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ
(7)
(8)
.
886 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ
(9)
، قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهم، فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ.
فَقَالَا: كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ
(1)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(2)
في هـ، و زيادة:«المدينة» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(3)
من السَّلَف، وهو: نوع من البيوع يُعجل فيه الثمن وتُضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم. الصحاح (4/ 1386).
(4)
في ب: «سلف» .
(5)
في د، هـ، و:«ثمر» .
(6)
البخاري (2239)، ومسلم (1604).
(7)
في ز: «وفي لفظ البخاري» .
(8)
صحيح البخاري (2240).
(9)
في د، هـ، و:«وعن عبد اللَّه بن أبي مجالد» .
مِنْ أَنْبَاطِ
(1)
الشَّامِ
(2)
، فَنُسْلِفُهُمْ
(3)
فِي الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً.
قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ
(4)
؟
قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ»
(5)
.
887 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا؛ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ
(6)
يُرِيدُ إِتْلَافَهَا؛ أَتْلَفَهُ اللَّهُ»
(7)
.
888 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «أَتَيْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيقاً
(8)
وَتَمْراً
(9)
؟
ثُمَّ قَالَ
(10)
: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ
(11)
، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى
(1)
«أَنْبَاطِ» الثانية ليست في هـ، و.
(2)
«أَنْبَاطُ الشَّام» : هم نصارى الشَّام الَّذين عمروها، وأهل سواد العراق، وقيل: جيل وجنس من النَّاس. مشارق الأنوار (2/ 3).
(3)
في أ: «فنسَلفهم» ، بفتح السين، والمثبت من ج.
(4)
في صحيح البخاري زيادة: «لهم زرع» .
(5)
صحيح البخاري (2254).
(6)
في د، هـ، و:«أخذها» .
(7)
صحيح البخاري (2387).
(8)
«السَّوِيق» : القَمْح المقلي يُطحن، وربما ثُرِّيَ بالسمن. مشارق الأنوار (2/ 231).
(9)
في د، هـ، و:«أو تمرا» .
(10)
«قَالَ» ليست في أ.
(11)
«فَاشٍ» : أي: ظاهرٌ كثير. إرشاد الساري (6/ 166).
رَجُلٍ حَقٌّ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ
(1)
، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ حِمْلَ قَتٍّ
(2)
؛ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِباً»
(3)
رَوَاهَا
(4)
البُخَارِيُّ.
889 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً لَهُ مِنْ حَدِيدٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
890 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ
(6)
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ
(7)
يُشْرَبُ
(8)
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً
(9)
، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
891 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ
(11)
الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ،
(1)
«التِّبْن» - بالكسر -: عصيفة الزَّرع من بُرٍّ أو نحوه. المحكم والمحيط الأعظم (9/ 503).
(2)
«القَتُّ» : الفصفصة اليابسة التي تأكلها الدواب. مشارق الأنوار (2/ 171).
(3)
صحيح البخاري (3814).
(4)
في د: «رواه» ، وفي هـ:«رواهما» ، وفي و:«رواهن» .
(5)
البخاري (2251)، ومسلم (1603).
(6)
أي: ظهر الدَّابة، وقيل: الإبل القوي؛ سمِّي بذلك لأنَّه يقصد لركوب ظهره. تحفة الأبرار (2/ 259).
(7)
أي: لبن ذات الدَّر، والدَّر: اللَّبن؛ يعني: يشرب لبن ذات الدَّر مَنْ ينفق عليها. المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 456).
(8)
«يُشْرَبُ» سقطت من د.
(9)
قوله: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً» ليس في هـ، و.
(10)
صحيح البخاري (2512).
(11)
في و: بالرَّفع والجزم معاً، والمثبت من ج.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (6/ 430): «الرواية في هذا الحديث (لا يغلقُ الرهن) برفع القاف على الخبر» .
وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
(1)
» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «إِسْنَادٌ
(2)
حَسَنٌ مُتَّصِلٌ» -، وَالحَاكِمُ
(3)
.
وَصَحَّحَ اتِّصَالَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ وَغَيْرُهُ
(4)
.
وَالمَحْفُوظُ: إِرْسَالُهُ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ
(5)
.
* * *
(1)
قال الإمام الشافعي في مسنده ترتيب سنجر (1477): «غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه» .
(2)
في ب، هـ، و:«إسناده» .
(3)
الدارقطني (2920)، والحاكم (2350).
(4)
التمهيد (6/ 430)، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 279):«روي مرسلاً عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح» ، ونقل ابن القطان كلامه في بيان الوهم والإيهام (5/ 90) ثم قال:«وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر ابن عبد البر؛ فإنه صححه» .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (4094)، وقال البيهقي في السنن الصغير (2/ 290):«وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، وزياد بن سعد من الثقات» .
(5)
أبو داود في المراسيل (175)، والإمام الشافعي في مسنده ترتيب سنجر (1477)، وابن أبي شيبة (23250)، والبيهقي (11321).
قال أبو داود: «قال الزهري: قال ابن المسيب: (له غنمه وعليه غرمه)» ، ثم قال أبو داود:«هذا هو الصحيح» ، أي: أنه من قول سعيد.
بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ
892 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ
(2)
الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ
(3)
فَلْيَتْبَعْ
(4)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
893 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا
(6)
، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟
فَخَطَا خُطىً ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ
(7)
؛ فَانْصَرَفَ.
فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ
(8)
، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(9)
صلى الله عليه وسلم: قَدْ أَوْفَى اللَّهُ
(10)
حَقَّ الغَرِيمِ
(11)
، وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
(1)
في و: «النبي» .
(2)
«المَطْل» : تأخير ما استحقَّ أداؤه بغير عذر. فتح الباري (4/ 465).
(3)
«المَلِيء» : الغَنِيُّ الذي عنده ما يؤدي. العين (8/ 348).
(4)
أي: إذا أحيل على المليء فليتبع. أعلام الحديث (2/ 1128).
(5)
البخاري (2287)، ومسلم (1564) واللفظ له.
(6)
«مِنَّا» ليست في ج، وهي في نسخة على حاشيتها.
(7)
«دِينَارَان» : يساويان (5) جرام من الذَّهب تقريباً.
(8)
في د، هـ، و:«فأتينا به» .
(9)
في و: «النبي» .
(10)
«قَدْ أَوْفَى اللَّهُ» ليست في ب، ج، وثبتت في نسخة على حاشية ج.
(11)
«الغَرِيم» : الذي عليه الدَّين. الصحاح (5/ 1996).
ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟
قَالَ
(1)
: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الآنَ بَرَّدْتَ
(2)
عَلَيْهِ جِلْدَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ
(3)
.
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِابْنِ عَقِيلٍ
(4)
، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
(5)
-.
(1)
في هـ، و:«فقال» .
(2)
قال الأمير الصنعاني رحمه الله في التنوير شرح الجامع الصغير (4/ 476) -: «قيل: (بَرَدَتْ) ضُبط بفتح الراء وبالتأنيث، و (جلدتُه) فاعل، وهو مؤنث معنوي، أي: برد جلده من ألم الدَّين، وضبط (بَرَّدْتَ) بتشديد الرَّاء وبالخطاب، أي: أنت يا أبا قتادة جعلت جلده بارداً من حرارة الدَّين» .
(3)
أبو داود الطيالسي (1778)، وأحمد (14536).
وفي و: «وأحمد» بدل: «وَالإِمَامُ أَحْمَدُ» .
(4)
قال يعقوب بن شيبة رحمه الله: «وابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدّاً» . تاريخ دمشق (32/ 261)
وقال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبير (7/ 481): «كان منكر الحديث، لا يحتجُّون بحديثه، وكان كثير العلم» .
وقال أبو حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل (5/ 153): «ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممن يُحتجُّ بحديثه» .
وقال ابن معين رحمه الله في التاريخ والعلل رواية الدوري (3/ 109): «ضعيف» .
وقال حنبل، عن أحمد:«منكر الحديث» . تاريخ دمشق أيضاً (32/ 265).
وقال الترمذي في جامعه عقب حديث (3): «صدوق، وقد تَكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث» . وانظر: تهذيب التهذيب (6/ 13).
(5)
المستدرك (2381).
وفي ج، ز زيادة:«واللَّه أعلم» .
* * *
بَابُ
(1)
الصُّلْحِ
894 -
عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
(2)
، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً
(3)
» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى تَصْحِيحِهِ؛ فَإِنَّ كَثِيراً تَكَلَّمَ فِيهِ الأَئِمَّةُ وَضَعَّفُوهُ
(5)
، وَضَرَبَ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى حَدِيثِهِ فِي «المُسْنَدِ» ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ
(6)
.
(1)
في ز: «كتاب» .
(2)
«عَنْ أَبِيهِ» ليست في هـ، و.
(3)
قوله: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» إلى هنا ليس في هـ، و.
(4)
جامع الترمذي (1352).
(5)
«وَضَعَّفُوهُ» ليست في د.
وقد ضعفه: علي بن المديني، وابن سعد، وابن معين. سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني (ص 41)، والطبقات الكبير (7/ 591)، وتاريخ ابن معين رواية الدوري (1/ 148).
وقال الإمام أحمد: «منكر الحديث، ليس بشيء» ، وقال أبو حاتم:«ليس بالمتين» . الجرح والتعديل (7/ 154).
وكذَّبه الإمام الشافعي، وأبو داود. المجروحين (2/ 226)، وتهذيب الكمال (24/ 138).
وانظر: تهذيب التهذيب (8/ 421).
(6)
العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (3/ 213).
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا الحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
(1)
.
895 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعُ
(2)
جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ
(3)
فِي جِدَارِهِ.
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
* * *
(1)
أخرج أحمد (8784)، وأبو داود (3594)، والحاكم (2344) نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
في و: «يمنعْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (5/ 110): «و (لا يمنعْ) بالجزم على أنَّ (لا) ناهية، ولأبي ذر: بالرفع على أنه خبرٌ بمعنى النهي» .
(3)
في أ، د، هـ، ز:«خشبة» ، وفي و:«خُشبَه» بضم الخاء، والمثبت من ج.
ويحتمل ما في ب أن يكون (خشبة) بالإفراد، أو (خشبه) بالجمع؛ فمن عادة ناسخها أنه لا ينقط التاء المربوطة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (5/ 110): «لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب
…
».
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 266): «(خشبةً) بالإفراد، و (خشبَه) بالجمع، وقال المزني رحمه الله فيما ذكره البيهقي في المعرفة بسنده: حدَّثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، فذكره وقال: (خشبَه) بغير تنوين، وقال يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك: (خشبةً) بالتنوين» . وانظر: معرفة السنن والآثار (9/ 34).
(4)
البخاري (2463) واللفظ له، ومسلم (1609).
كِتَابُ
(1)
الحَجْرِ
896 -
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ
(3)
، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
897 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا»
(5)
-.
وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مُرْسَلٌ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ
(6)
.
(1)
في د، هـ، و:«باب» .
(2)
في د: «النبي» .
(3)
في هـ: «عليه الناس» بتقديم وتأخير.
(4)
صحيح مسلم (1556).
(5)
الدارقطني (4551)، والحاكم (2383).
(6)
رواه أبو داود في المراسيل (161) من طريق يونس، والبيهقي (11371) من طريق عبد الرزاق كلاهما عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك نحوه، من غير ذكر أبيه.
ورجح العقيلي في الضعفاء (1/ 229) الإرسال أيضاً، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (ص 408):«المشهور فيه الإرسال» .
898 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ -؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
899 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ
(2)
» رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مُرْسَلاً
(3)
.
وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ قَوِيٍّ
(4)
.
900 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: «أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ مَنْ أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(5)
-.
(1)
البخاري (2402)، ومسلم (1559) واللفظ له.
(2)
أي: صاحب السِّلعة أسوة لغرماء المشتري الَّذي أفلس أو مات وعليه دين، والمعنى هاهنا: مُساوٍ للغُرَماء. نخب الأفكار (14/ 553).
(3)
مالك (2497/ 576)، وأبو داود (3520).
(4)
سنن أبي داود (3522).
وقال أبو داود رحمه الله في المراسيل عقب حديث (162): «رُوي مسنداً وليس بالقوي، ورُوي مسنداً قصة الموت، وهو لا يصح مسنداً، وقصة الإفلاس مشهور صحيح مسند» .
(5)
أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، والحاكم (2349).
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ المُنْذِرِ، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ
(1)
.
901 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً
(2)
فَأَجَازَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
زَادَ البَيْهَقِيُّ، وَالخَطِيبُ:«فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ»
(4)
.
902 -
وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ
(5)
قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ،
(1)
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (11/ 34): «أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وسبيل من لم يَرْوِ عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبرِ مَنْ هذا سبيله» .
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (8/ 416): «جعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة، وغيره لا يقبلها؛ لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ذكر حكم الموت في ذلك، بخلاف الفلس، وزعم الشافعي أن حديث ابن أبي ذئب هذا متصل، وذلك مرسل، والمتصل أولى، وزعم غيره أن أبا المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم، واللَّه أعلم» .
(2)
«سَنَةً» ليست في د، هـ، و.
(3)
البخاري (2664)، ومسلم (1868)، وهو لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين (1322).
(4)
السنن الكبير (11409)، وتاريخ بغداد (13/ 448)، ورواه أيضاً: ابن حبان (6112)، والدارقطني (6112).
(5)
أي: الشعر، كما في رواية أبي داود. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه (2/ 112):«(فكان من أنبت): أي: شعر العانة، كأنه علامة البلوغ في الظاهر، فاعتمدوا عليها وما اكتفوا بقولهم في البلوغ وعدمه؛ لأنه لا عبرةَ به» .
وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا
(1)
»
(2)
-.
903 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ
(3)
: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
(4)
» - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
(5)
»
(6)
-.
* * *
(1)
في د، هـ، و زيادة:«ولم يخرجاه» .
(2)
أحمد (18776)، وأبو داود (4404)، والسنن الكبرى (8876)، وابن ماجه (2541) بنحوه، والترمذي (1584)، وابن حبان (6127)، والحاكم (2604).
(3)
مسند أحمد (7058).
(4)
أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (13/ 552).
(5)
«وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.
(6)
أحمد (6681)، وأبو داود (3547)، والنسائي (2539)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2334).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم» .
بَابُ الوَكَالَةِ، وَالشَّرِكَةِ
904 -
عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَحْبَبْتُ التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي -؛ يَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ مَا أَصْنَعُ بِالمَدِينَةِ.
فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ؛ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً
(1)
.
قَالَ
(2)
: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً
(3)
، وَاللَّهِ! مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ تَمْرَةٌ
(4)
غَيْرُهَا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ
(5)
.
فَقَدِمْتُ خَيْبَرَ، فَقُلْتُ لِوَكِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَمَرَنِي بِهِ، فَابْتَغَى مِنِّي آيَةً فَأَنْبَأْتُهُ بِهَا، فَقَرَّبَهَا إِلَيَّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ
(1)
«خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً» : تساوي (900) صاعٍ. مشارق الأنوار (2/ 295).
(2)
«قَالَ» ليست في أ.
(3)
«ثَلَاثِينَ وَسْقاً» : تساوي) 1800 (صاعٍ. مشارق الأنوار (2/ 295).
(4)
في ب: «ثمرة» ، وفي هـ، و:«تمرة بخيبر» بتقديم وتأخير.
(5)
«التَّرْقُوَة» : عظم بين ثغرة النَّحر والعاتق، وهما ترقوتان. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 225)، ومشارق الأنوار (1/ 121).
تَمْرَةٌ
(1)
غَيْرُهَا
(2)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ
(3)
-.
905 -
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ
(4)
يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً - وَقَالَ مَرَّةً: أَوْ شَاةً -.
فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالأُخْرَى.
فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ؛ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» رَوَاهُ
(5)
البُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ لِعُرْوَةَ البَارِقِيِّ
(6)
رضي الله عنه مُتَّصِلٍ
(7)
.
(1)
في ب: «ثمرة» .
(2)
قوله: «فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً» إلى هنا ليس في هـ، و.
(3)
سنن أبي داود (3632)، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي عاصم، وأخرجه الدارقطني (4304) أيضاً إلى قوله:«فضع يدك على ترقوته» .
وعلق البخاري طَرَفاً منه في صحيحه (4/ 89): حيث قال: «وما أعطى جابر بن عبد اللَّه تمر خيبر» ، وعزا الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (3/ 477) هذا الحديث لابن أبي عاصم في كتاب البيوع.
(4)
«الدِّينَار» : يساوي (2، 5) جرام من الذَّهب تقريباً.
(5)
في هـ، و:«ورواه» .
(6)
«البَارِقِيِّ» ليست في و.
(7)
صحيح البخاري (3642 - 3643)، وقال عقب الأول: «حدثنا علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
» فذكره، ثم قال عقبه:«قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» .
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَسَنٍ مُتَّصِلٍ عَنْ عُرْوَةَ رضي الله عنه
(1)
.
906 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ عز وجل: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
(2)
، فَإِذَا خَانَا
(3)
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ
(4)
.
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مُنْكَرٌ
(5)
.
* * *
(1)
رواه أحمد (19362)، والترمذي (1258)، والدارقطني (2824)، من طريق الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد، عن عروة البارقي رضي الله عنه.
(2)
في أ: «ما لم يخن أحدَهما صاحبُه» بنصب الأولى ورفع الثانية، والمثبت من ب، ج، و.
(3)
في هـ، و:«خان» ، وهو الموافق لما رواه الدارقطني عن البغوي الذي أشار المصنف رحمه الله أن الحديث بلفظه.
(4)
أبو داود (3383)، والبغوي - كما في سنن الدارقطني (2933) -، والحاكم (2358).
وقال الدارقطني عقبه: «قال لُوَين: لم يسنده أحد إلا أبو همام وحده» .
(5)
في ز زيادة: «واللَّه أعلم» .
ونقل المصنف رحمه الله في حاشيته على الإلمام (ص 419)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 401) عن لوين قوله فيه:«وهو منكر» .
وأعله الدارقطني في العلل (11/ 7) بالإرسال، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 568) بجهالة والد أبي حيان.
بَابُ المُسَاقَاةِ، وَالإِجَارَةِ
907 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ
(1)
، أَوْ زَرْعٍ»
(2)
.
908 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ
(3)
رضي الله عنه أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ
(4)
، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا.
وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ
(5)
، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ.
فَقَالَ لَهُمْ
(6)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نُقِرُّكُمْ بِهَا
(7)
عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ
(8)
رضي الله عنه إِلَى تَيْمَاءَ
(9)
، وَأَرِيحَاءَ
(10)
» مُتَّفَقٌ
(1)
في أ، هـ:«تمر» .
(2)
البخاري (2328) وليس عنده: «أهل» ، ومسلم (1551).
(3)
في د: «وأن عمر بن الخطاب» بدل: «وَعَنْهُ رضي الله عنه: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ» .
(4)
في هـ: «وأجلى اليهود منها» بدل: «أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ» .
(5)
في هـ، و:«والمسلمين» .
(6)
«لَهُمْ» ليست في أ، هـ، و.
(7)
«بِهَا» ليست في هـ، و.
(8)
«عُمَرُ» سقطت من ز.
(9)
«تَيْمَاء» : مدينة شمال المدينة تبعد عنها (420) كيلو متراً. المعالم الأثيرة (ص 74).
(10)
«أَرِيحَاء» : مدينة شمال شرق القدس، تبعد عنها (20) كيلو متراً. انظر: وفاء الوفاء (3/ 135).
عَلَيْهِمَا
(1)
.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا
(2)
، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا
(3)
مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا»
(4)
.
909 -
وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رضي الله عنه عَنْ كِرَاءِ
(5)
الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ.
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ
(6)
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
(7)
صلى الله عليه وسلم
(8)
عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ
(9)
، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ
(10)
، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا
(11)
.
(1)
البخاري (2338)، ومسلم (6 - 1551) واللفظ له.
(2)
«نَخْلَ خَيْبَرَ وَ» ليست في ز، و «وأرضها» ليست في د، هـ، و.
(3)
في ز، وحاشية ج:«على أن يقيموها» .
ومعنى «يَعْتَمِلُوهَا» : أي: يعملوا ما يحتاج إليه من زراعة وغيرها. فتح الباري (1/ 160).
(4)
صحيح مسلم (5 - 1551).
(5)
«الكِرَاء» : هو الأجر والأجرة، واكتريته: أخذته بأجرة. العين (5/ 403)، مقاييس اللغة (1/ 62).
(6)
في ب: «يؤجرون» .
(7)
في د: «رسول اللَّه» .
(8)
في هـ، و:«على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكون» ، لكن وقع في هـ:«يرون» ، وهو تصحيف.
(9)
«المَاذِيَانَات» : جمع ماذيان، وهو النَّهر الكبير، و «الجَدْول»: النَّهر الصَّغير، و «أَقْبَالِهَا»: أوائلها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 116).
(10)
في ب: «الزروع» .
(11)
«وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا» ليست في هـ، و.
فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ»
(1)
.
910 -
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ
(2)
رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ
(3)
، وَأَمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا»
(4)
.
911 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ
(5)
، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ»
(6)
رَوَاهَا
(7)
مُسْلِمٌ.
912 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ»
(8)
.
913 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
(9)
صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ
(10)
فِيهِمْ لَدِيغٌ - أَوْ سَلِيمٌ
(11)
-، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ
(1)
صحيح مسلم (1547).
(2)
في أ: «وعن ابن الضحاك» .
(3)
«المُزَارَعَة» : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزَّرع كالثُّلث والرُّبع. شرح النووي على مسلم (10/ 193).
(4)
صحيح مسلم (1549).
(5)
«وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ» ليست في د.
ومعنى «خَبِيث» : أي: حرام. انظر: معالم السنن (3/ 103).
(6)
صحيح مسلم (1568).
(7)
في ب، د، هـ:«رواهما» ، وفي و:«رواهن» .
(8)
صحيح البخاري (2103).
(9)
في ج، ز:«رسول اللَّه» .
(10)
أي: بقوم نزول على ماء. فتح الباري (8/ 389).
(11)
«أَوْ سَلِيمٌ» : شكٌّ من الرَّاوي، والسَّليم هو: اللَّديغ؛ سُمِّي بذلك تفاؤلاً من السَّلامة؛ لكون غالب من يلدغ يعطب، وقيل:(سَلِيمٌ): فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه أسلم للعطب.
فَقَالَ
(1)
: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي المَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً - أَوْ سَلِيماً -.
فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ
(2)
، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ
(3)
فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً! حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً: كِتَابُ
(4)
اللَّهِ»
(5)
.
914 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عز وجل: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
(6)
وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ»
(7)
.
915 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ
(8)
صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ
(9)
»
(10)
رَوَاهَا البُخَارِيُّ
(11)
.
* * *
(1)
في ج، ز زيادة:«لهم» .
(2)
«شَاءٍ» : جمع (شاة). الصحاح (6/ 2238).
(3)
«إِلَى أَصْحَابِهِ» ليست في هـ، و.
(4)
في أ: «كتابَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(5)
صحيح البخاري (5737).
ووقع هذا الحديث في أ قبل حديث ثابت، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز وهو الصواب؛ إذ إن الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وقد عطفه المصنف على ما سبق بقوله: «وعنه
…
»، ورواه البخاري، ووضعه في هذا المكان يوافق قول المصنف:«رواها البخاري» بعدُ.
(6)
في و زيادة: «العمل» .
(7)
صحيح البخاري (2227).
(8)
في أ: «رسول اللَّه» .
(9)
«كَسْب» : طلب الرِّزق. الصحاح (1/ 212).
و «الإِمَاء» : جمع (أَمَة)، وهي ضدُّ الحُرَّة. مختار الصحاح (ص 23).
و «كَسْب الإِمَاء» : أجورهنَّ على البغاء. هدى الساري (ص 179).
(10)
صحيح البخاري (2283).
(11)
«رَوَاهَا البُخَارِيُّ» سقطت من ز، وفي ب:«رواهما البخاري» ، وفي هـ، و:«رواهن البخاري» .
بَابُ العَارِيَّةِ، وَالوَدِيعَةِ
916 -
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ
(1)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي
(2)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي؛ فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً، وَثَلَاثِينَ مِغْفَراً
(3)
، فَقُلْتُ
(4)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ
(5)
؟ أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(6)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(7)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(8)
.
917 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رَوَاهُ
(9)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ،
(1)
«عَنْ أَبِيهِ» سقطت من هـ، و.
(2)
«لِي» ليست في و.
(3)
في نسخة على حاشية ج: «بعيرا» ، وهو الموافق لما في المصادر الثلاثة.
قال المصنف رحمه الله في حاشيته على الإلمام (ص 423): «صوابه: مغفراً» .
(4)
في ب، ج، د، هـ، و، ز:«قلت» .
(5)
في و: «أعارية مضمونة» بالرَّفع والنَّصب معاً في الكلمتين، والمثبت من ب، ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المصابيح (5/ 1978): «(عارية) بالتشديد ويُخفَّف، وبالنصب ويُرفَع، وكذا قوله: (مضمونة) أي: مردودة، والمعنى: أن أستعيرها وأردها، فوضع الضمان موضع الرد مبالغةً في الرد» .
(6)
أحمد (17950)، وأبو داود (3566)، والسنن الكبرى (5956).
(7)
مداره على: همام بن يحيى العوذي، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه. وانظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (11/ 67) و (8/ 351) و (7/ 199) و (4/ 432) و (11/ 399).
(8)
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (12/ 41): «الاضطراب فيه كثير» .
(9)
في و زيادة: «الإمام» .
وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ»
(1)
-.
وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ: «قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ
(2)
: هُوَ أَمِينُكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
(3)
.
918 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
(4)
-.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ»
(5)
.
* * *
(1)
أحمد (20086) واللفظ له، وأبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والسنن الكبرى (5963)، والترمذي (1266)، والحاكم (2337).
(2)
في ب: «وقال» .
(3)
وهو لفظ الترمذي.
(4)
أبو داود (3534) واللفظ له، والترمذي (1264)، والحاكم (2331).
(5)
في ج، ز زيادة:«واللَّه أعلم» .
قال ابن أبي حاتم رحمه الله: «وسمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثاً منكراً عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُنْ من خانك)، قال أبي: ولم يَرْوِ هذا الحديث غيره» . العلل لابن أبي حاتم (3/ 594).
بَابُ
(1)
الغَصْبِ وَالشُّفْعَةِ
919 -
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ
(2)
ظُلْماً؛ طَوَّقَهُ
(3)
اللَّهُ إِيَّاهُ
(4)
يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
920 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ
(6)
المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ.
فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا.
وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «قَالَ
(8)
: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً فِي قَصْعَةٍ.
(1)
في ج، د، هـ، و:«كتاب» .
(2)
«مِنَ الأَرْضِ» ليست في هـ.
(3)
«طَوَّقَه» : أي: خسف به. مشارق الأنوار (1/ 323).
(4)
«إِيَّاهُ» ليست في ب، د.
(5)
البخاري (3198)، ومسلم (1610).
(6)
من هنا بدأ الخرم الرابع في ج، إلى أوّل باب اللقطة واللقيط.
(7)
صحيح البخاري (2481).
(8)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ
(1)
بِيَدِهَا
(2)
، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ»، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(3)
.
921 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ؛ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(4)
، وَحَكَى عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ:«هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»
(5)
-.
وَحَكَى الخَطَّابِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ
(6)
، فَاللَّهُ أَعْلَمُ
(7)
.
922 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ
(8)
صلى الله عليه وسلم
(1)
في أ: «القِصعة» ، بكسر القاف، ولم تشكل في ب، د، هـ، و، ز.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 188): «القصعة - بفتح القاف - هي: الصَّحْفة» .
(2)
في هـ، و:«بيدها القصعة» بتقديم وتأخير.
(3)
جامع الترمذي (1359).
(4)
أحمد (17269)، وأبو داود (3403)، وابن ماجه (2466)، والترمذي (1366).
(5)
في هـ، و:«حديث حسن صحيح» .
وانظر نقله عن البخاري في الجامع، وقال في العلل الكبير (ص 211):«سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو حديث شَرِيك الذي تفرد به عن أبي إسحاق، قال محمد: وحدثنا معقل بن مالك، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء قال: حدثنا رافع بن خَدِيج بهذا الحديث، ومعقل بن مالك بصري» .
(6)
انظر: معالم السنن (3/ 96).
(7)
في ز: «واللَّه أعلم» .
(8)
في ب، ج، هـ، و، ز:«رسول اللَّه» .
بِالشُّفْعَةِ
(1)
فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ
(2)
فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
923 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ
(4)
، أَوْ حَائِطٍ -، لَا
(5)
يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
924 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ
(7)
طَرِيقُهُمَا وَاحِداً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(8)
-.
(1)
«الشُّفْعَة» شرعاً: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (4/ 436).
(2)
«صُرِّفَت الطُّرُق» : أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (1/ 143، 4/ 436).
(3)
صحيح البخاري (2257).
(4)
«الرَّبْع» : الدَّار. الجراثيم (1/ 409).
(5)
في و: «ولا» بزيادة واو.
(6)
صحيح مسلم (1608).
(7)
في هـ، و:«وكان» بدل: «إِذَا كَانَ» .
(8)
أحمد (14253)، وأبو داود (3518)، وابن ماجه (2494)، والسنن الكبرى (6264) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (325) -، والترمذي (1369).
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ بِلَا حُجَّةٍ
(1)
، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ
(2)
.
925 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ» رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ
(3)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(4)
، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
(5)
.
926 -
وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(1)
قال شعبة: «أَخِّرْ لمثل هذا ودَمِّرْ» . مسائل أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ص 415)، وقال أيضاً:«لو كان شيئاً يقويه!» . الكامل لابن عدي (8/ 362).
وقال الترمذي في جامعه (385): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحداً رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا» ، قال أبو عيسى:«إنما ترك شعبة عبد الملك لهذا الحديث؛ لم يجد أحداً رواه غيره، وعبد الملك ثقة عند أهل العلم» .
وقال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (2/ 281): «هذا حديث منكر» .
(2)
مداره على: هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن ميسرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (11/ 59) و (6/ 426) و (7/ 199) و (2/ 42).
(3)
شرح معاني الآثار (4/ 126).
(4)
إسناده: محمد ابن خزيمة، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه. وانظر ترجمة محمد بن خزيمة - وهو ابن راشد البصري في الثقات لابن حبان (9/ 133)، وتراجم يوسف فمن بعده في تهذيب التهذيب (11/ 417)، (5/ 144)، (6/ 402)، (7/ 199).
(5)
رواه عبد الرزاق (15236)، وابن أبي شيبة (22504) من قول ابن أبي مليكة.
(1)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(2)
.
* * *
(1)
السنن الكبرى (11713) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في الملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (320، 322)، وانظر: تحفة الأشراف (1222، 4610) -، وشرح معاني الآثار (4/ 122)، وابن حبان (3970)، كلُّهم من طريق عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه.
(2)
قال الترمذي في العلل الكبير (ص 214): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح: حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس ليس بمحفوظ، ولم يعرف أن أحداً رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس غير عيسى بن يونس، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، قال: أخبرنا عمرو بن الشريد، عن أبيه: أصح» .
ونقل ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل (4/ 290) عن أبيه وأبي زرعة قولهما في هذا الحديث: «هذا خطأ؛ روى هذا الحديث همام، وحماد بن سلمة؛ فقال حماد: عن قتادة، عن الشريد، وقال همام: عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد، وقالا: نظن أن عيسى وهم فيه؛ لشبه (الشريد) بـ (أنس).
قال أبو حاتم: أشبه أن يكون (قتادة عن الشريد)؛ لأن ابن أبي عروبة فيما قال: عن أنس؛ لو كان بينهم عمرو كان يقول: (فلما قال أنس)، دل على أنه عن الشريد، و (أنس) يشبه (شريد)».
بَابُ السَّبْقِ
(1)
927 -
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بِالخَيْلِ
(2)
الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ
(3)
مِنَ الحَفْيَاءِ
(4)
، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ
(5)
.
وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ
(6)
- وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
زَادَ البُخَارِيُّ: «قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ
(8)
أَوْ سِتَّةٌ
(9)
.
وَمِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ
(10)
».
(1)
الضبط المثبت من أ، و.
(2)
في هـ، و، وحاشية د:«بين الخيل» .
(3)
«الإِضْمَار» : هو أن يقلَّل عَلَفها مدة، وتدخل بيتاً كَنِيناً، وتُجَلَّل فيه لتَعْرَق ويَجِفَّ عَرَقها، فيجف لحمها، وتقوى على الجري. شرح النووي على مسلم (13/ 14).
(4)
«الحَفْيَاء» : موضع شمال المدينة، وتُسمَّى اليوم:«الخليل» ، تبعد عن ثنية الوداع (13. 5) كم.
(5)
«ثَنِيَّة الوَدَاع» : موضع من سَلْع على متنه الشرقي. معجم المعالم الجغرافية (ص 332).
(6)
«بَنُو زُرَيْق» : جنوب غرب المسجد النبوي، يبعد عن الثنية كيلو ونصف.
(7)
البخاري (2868)، ومسلم (1870).
(8)
«خَمْسَة أَمْيَال» : تساوي (13، 8) كم تقريباً.
(9)
«سِتَّة أَمْيَال» : تساوي (16، 56) كم تقريباً.
(10)
«المِيلُ» : يساوي (2، 76) كم تقريباً.
928 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ
(1)
بَيْنَ الخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ
(2)
فِي الغَايَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ
(3)
.
929 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ
(4)
إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(6)
.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ
(7)
.
930 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ
(1)
في د، هـ، و:«سابق» .
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (11/ 270): «سبَّق - بتشديد الباء الموحَّدة - أي: سابق بين الخيل ليرى أيُّهما أجرى» .
(2)
«القُرَّح» : جمع قارح؛ وهو الَّذي دخل في السَّنة الخامسة. النهاية (4/ 36).
(3)
أحمد (6466) من طريق أبي مسعود المجدر، وأبو داود (2577) من طريق الإمام أحمد، عن عقبة بن خالد، كلاهما - أبو مسعود، وعقبة - عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفي ب، هـ، و:«بإسناد صحيح» .
(4)
«السَّبَق» - بفتح الباء -: المال الذي يُشترط للسابق. انظر: معالم السنن (2/ 255)، وتحفة الأبرار (2/ 605).
وقال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (11/ 266): «(لا سَبَقَ): بفتح الباء على المشهور، أي: لا يجوز أن يُجعل المال للسَّابق من مال، والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبَق - بفتح الباء -؛ قاله الخطابي، ورُوي بالتسكين، وهو مصدر (سبقه) إذا تقدَّم عليه» .
(5)
الخُفّ للإبل، أي: ذو خف، والحافر: للفرس، أي: ذو حافر، والنَّصْل: رأس السهم، وما في معناه. انظرها في: معالم السنن (2/ 255)، وتحفة الأبرار (2/ 605).
(6)
أحمد (10138)، وأبو داود (2574) واللفظ له، والنسائي (3587)، والترمذي (1700)، وابن حبان (3906).
(7)
بيان الوهم والإيهام (5/ 383).
فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ
(1)
؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ؛ فَهُوَ قِمَارٌ
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ
(3)
-، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَلَهُ عِلَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ؛ ذَكَرَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(5)
.
* * *
(1)
في د، ز:«تسبق» بالتاء، وفي و:«يَسبق» بفتح الياء في الموضعين.
(2)
«القِمَار» : أن يطلب كل واحد منهما أن يغلب صاحبه؛ ليأخذ مالاً جعلاه للغالب. عمدة القاري (19/ 202).
(3)
«وَاللَّفْظُ لَهُ» ليست في هـ، و.
(4)
أحمد (10557)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876).
(5)
نقل ابن القيم رحمه الله في الفروسية المحمدية (ص 170) عن ابن أبي خيثمة في تاريخه، عن ابن معين قوله:«باطل وخطأ على أبي هريرة» ، ولم أقف عليه في المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة.
وقال أبو حاتم رحمه الله: «هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين شيئاً، لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد؛ قوله» . العلل لابن أبي حاتم (5/ 675).
وقال أبو داود رحمه الله (2580): «رواه معمر، وشعيب، وعقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا» .
بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ
931 -
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ عَمَرَ
(1)
أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
(2)
، قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى
(3)
بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي خِلَافَتِهِ»
(4)
.
932 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»
(5)
رَوَاهُمَا البُخَارِيُّ.
933 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، عَنِ
(6)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ
(7)
حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،
(1)
في أ: «عَمّرَ» ، وفي ب، ز:«أعمر» ، والمثبت من د، هـ، و، وأشار في حاشية السلطانية إلى أنه في رواية أبي ذر:«أُعْمِرَ» - بضم الهمزة، وكسر الميم -.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 88): «(أعمر أرضاً) كذا رواه أصحاب البخاري، وصوابه: (من عمر) - ثلاثي - قال اللَّه: {وعمروها أكثر مما عمروها}» .
(2)
«بِهَا» ليست في ب.
(3)
في هـ، و:«فقضى» .
(4)
صحيح البخاري (2335).
(5)
صحيح البخاري (2370).
(6)
في هـ، و:«أن» .
(7)
في هـ، و:«لعرقِ ظالم» بالإضافة، والمثبت من أ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 328): «(لعرقٍ ظالمٍ حق): يروى بالتنوين، و (ظالم) نعت، والصفة هنا راجعة إلى صاحب العرق، أي: لذي عرق ظالم، وقد يرجع إلى العرق، أي: عرق ذي ظلم فيه، ويُروى بغير تنوين على الإضافة» .
وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(1)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(2)
.
934 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُمْنَعُ
(3)
فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ
(4)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
935 -
وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
(6)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما أَنَّهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ
(7)
الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ.
(1)
أبو داود (3073)، والسنن الكبرى (5940)، والترمذي (1378).
(2)
في حاشية د: «ذكر الشيخ ضياء الدين أن أحمد رواه، فينظر في ذلك» ، والذي في «السنن والأحكام» للضياء المقدسي (5047):«عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له). رواه الإمام أحمد، س، ت، وقال: حديث حسن صحيح)» ، فهو من حديث جابر - لا سعيد بن زيد رضي الله عنهما، وقد أخرجه الإمام أحمد (14636) من حديث جابر رضي الله عنه.
وحديث سعيد رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك (2750)، وأبو داود (3074)، والنسائي في السنن الكبرى (5941)، والبيهقي (11892).
(3)
في و: «يُمنَعْ» بالجزم، والمثبت من ب، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (10/ 107): «بالبناء للمفعول» .
(4)
«الكَلَأ» : العشب. الصحاح (1/ 69).
(5)
البخاري (2353)، ومسلم (1566).
(6)
في هـ، و:«بن» ، وهو خطأ.
(7)
«الشِّرَاج» : مجاري الماء، واحدها (شَرْج). غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 2).
فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ
(1)
يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ
(3)
: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ.
فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ
(4)
.
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(5)
.
936 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ
(6)
، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً
(7)
فِي حَائِطِ جَارِهِ.
وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ؛ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ
(8)
» رَوَاهُ الإِمَامُ
(1)
«سَرِّحِ المَاء» : أَرْسِلْهُ. شرح النووي على مسلم (15/ 107).
(2)
في ب: «النبي» .
(3)
«لِلزُّبَيْرِ» ليس في ب.
(4)
«الجَدْر» - بفتح الجيم، وسكون الدَّال المهملة -: ما وضع بين شربات النَّخل كالجدار أو الحواجز التي تحبس الماء. إرشاد الساري (4/ 198).
(5)
البخاري (2359)، ومسلم (2357).
(6)
في هـ، ز:«ضرار» ، وهو الموافق لما في مسند أحمد، وفي سنن ابن ماجه:«إضرار» .
(7)
في ب: «خشبَهُ» ، وفي و:«خُشبه» .
(8)
«سَبْع أَذْرُع» : تساوي (3، 22) متراً تقريباً.
أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ
(1)
.
(1)
أحمد (2865)، وابن ماجه (2341) - واقتصر فيه على قوله:«لا ضرر ولا إضرار» - وأما قوله: «وإذا اختلفتم
…
» إلخ فمن وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما (2339).
وفي إسناد أحمد وابن ماجه الأول: جابر الجعفي، وهو ضعيف. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (2/ 46).
وفي إسناد ابن ماجه الثاني: سماك، وروايته فيه عن عكرمة، وهي مضطربة. انظر: تهذيب التهذيب (4/ 233).
* * *
بَابُ
(1)
اللُّقَطَةِ
(2)
، وَاللَّقِيطِ
937 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ
(3)
؛ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
(4)
، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا.
قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ
(5)
: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.
قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
(6)
، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
938 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ آوَى ضَالَّةً؛ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»
(8)
.
(1)
هنا انتهى الخرم في ج.
(2)
في ز: «اللقط» .
(3)
في ز: «اللقط» .
(4)
«العِفَاص» - بكسر العين -: الوِعاء الذي تكون فيه اللُّقطة، والوِكَاء: الخيط الذي تُرْبَطُ به. مشارق الأنوار (2/ 97).
(5)
في هـ، و:«فقال» .
(6)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (12/ 21): «(معها سقاؤها) معناه: أنها تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ كرْشها بحيث يكفيها الأيام، وأما (حذاؤها) فبالمد: وهو أخفافها؛ لأنها تقوى بها على السير وقطع المفاوز» .
(7)
البخاري (2372)، ومسلم (1722).
(8)
صحيح مسلم (12 - 1725).
939 -
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً؛ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ
(1)
، وَلْيَحْفَظْ
(2)
عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ
(3)
، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإلَّا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(4)
-، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(5)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ
(6)
.
940 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
941 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ضَالَّةُ الإِبِلِ المَكْتُومَةُ
(8)
؛ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»
(9)
.
(1)
«ذَوَيْ عَدْلٍ» ليست في ز.
(2)
«وليحفظ» سقطت من هـ، و.
(3)
في أ: «يغيبُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(4)
«وَهَذَا لَفْظُهُ» ليست في هـ.
(5)
أحمد (17481)، وأبو داود (1709)، والسنن الكبرى (6182)، وابن ماجه (2505).
(6)
أخرجوه من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 120) و (2/ 575) و (2/ 502) و (1/ 401). وهم من رجال الشيخين، سوى عياض رضي الله عنه؛ فمن رجال مسلم فحسب.
(7)
صحيح مسلم (1724).
(8)
في ب: «المكتومةِ» بالجرِّ، والمثبت هو الموافق لما في سنن أبي داود.
«المَكْتُومَة» : التي يكتمها آخذها، ويُخفِيها عن صاحبها، ويُنكِرها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (8/ 179).
(9)
سنن أبي داود (1718).
942 -
وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ
(1)
، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.
وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْماً فَلَمْ يَقْرُوهُ
(2)
؛ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ
(3)
بِمِثْلِ قِرَاهُ»
(4)
رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ.
943 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(5)
.
944 -
وَعَنْ سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ: «أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً
(6)
فِي زَمَانِ
(7)
عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ
(8)
: فَجِئْتُ
(9)
بِهِ إِلَى عُمَرَ
(10)
، فَقَالَ: مَا
(1)
في و: «معاهَد» بفتح الهاء، والمثبت من أ، ج.
ويجوز فيه الوجهان - الفتح، والكسر -؛ قال ابن الأثير رحمه الله في الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 213):«لأن المعاهِد - بالكسر - معاهَد - بالفتح - من جهة من عاهده، وكذلك بالعكس» .
(2)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (15/ 431): «يقال: ضفت الرجلَ. إذا نزلت عليه ضيفاً، ويقال: قَرَيت الضيفَ: أحسنت إليه» .
(3)
في و: «يَعقبهم» بفتح الياء، والمثبت من ب، ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (15/ 431): «بضم أوله وسكون العين مع تخفيف القاف، وفتح العين مع تشديد القاف؛ لغتان» .
(4)
سنن أبي داود (3804).
(5)
البخاري (2431)، ومسلم (1071).
(6)
«المَنْبُوذ» : الصَّبيّ تلقيه أُمُّه في الطَّريق. الصحاح (2/ 571).
(7)
في ب: «زمن» .
(8)
في أ، ب، د:«فقال» .
(9)
في ب: «جئت» .
(10)
في هـ: «فجئت عمر به» .
حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ
(1)
؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا.
فَقَالَ عَرِيفُهُ
(2)
: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ
(3)
.
فَقَالَ: كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ مَالِكٌ
(4)
.
* * *
(1)
«النَّسَمَة» : النَّفْس. غريب الحديث لابن قتيبة (3/ 744).
(2)
«العَرِيف» : من يعرف أمور الناس حتى يُعَرِّف بها من فوقه عند الحاجة لذلك. شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 45).
(3)
في و: «إنه رجل صالح يا أمير المؤمنين» بتقديم وتأخير.
(4)
موطأ مالك (2733).
وفي و زيادة: «في الموطأ» .
بَابُ
(1)
الوَقْفِ
945 -
عَنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ؛ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
(2)
: إِلَّا مِنْ
(3)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
946 -
وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ
(5)
أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ
(6)
؛ أَنَّهُ
(7)
لَا يُبَاعُ
(8)
أَصْلُهَا، وَلَا تُبَاعُ، وَلَا تُورَثُ
(9)
، وَلَا تُوهَبُ.
(1)
في ز: «كتاب» .
(2)
في نسخة على حاشية ج: «ثلاث» .
(3)
«إِلَّا مِنْ» ليست في د، هـ، و، ز.
(4)
صحيح مسلم (1631).
(5)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 456): «(حبَّست) - بتشديد الموحَّدة - أي: وقفت» .
(6)
في ز: «غير» بدل: «عُمَرُ» .
(7)
في د، هـ، و:«فتصدق به عمر غير أنه» .
(8)
في أ، ز:«تباع» .
(9)
«وَلَا تُورَثُ» ليست في هـ.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ
(1)
فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الحَدِيثِ مُحَمَّداً
(2)
، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا المَكَانَ: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
(3)
؛ قَالَ مُحَمَّدٌ: (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ
(4)
مَالاً).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ: «فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا
(6)
يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ
…
»، الحَدِيثَ، وَذَكَرَ
(7)
أَنَّ هَذَا المَالَ كَانَ نَخْلاً
(8)
.
* * *
(1)
«عُمَرُ» ليست في د، ز.
(2)
هو: ابن سيرين، كما في رواية البخاري.
(3)
«مُتَمَوِّلٍ فِيهِ» : مكتسب منه. مشارق الأنوار (1/ 390).
(4)
«مَتَأَثِّلٍ» : أي: جامع، وكلّ شيء له أصل قديم، أو جُمِعَ حتى يصير له أصل؛ فهو مؤثَّل. شرح النووي على مسلم (11/ 86).
(5)
البخاري (2737)، ومسلم (1632).
(6)
في أ: «ولا» بزيادة واو.
(7)
في د: «وذُكر» بضم الذال، والمثبت من أ.
(8)
صحيح البخاري (2764).
بَابُ الهِبَةِ
947 -
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَبَاهُ رضي الله عنه أَتَى بِهِ
(1)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ
(2)
ابْنِي هَذَا غُلَاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ
(3)
وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟
فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَارْجِعْهُ»
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ: «قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ
(5)
-: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ
(6)
رَسُولَ اللَّهِ
(7)
صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ أَبِي
(8)
إِلَى النَّبِيِّ
(9)
صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.
(1)
«بِهِ» ليست في هـ، و.
(2)
«نَحَلْتُ» : أَعطيتُ، ووهبتُ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 121).
(3)
في و: «أكلُّ» ، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الصحيحين.
قال الوقشي رحمه الله في التعليق على الموطأ (2/ 212): «يجوز في (كلّ) الرَّفع والنَّصب، فمن رفع فلاشتغال الفعل عنه بضميره، ومن نصب فبإضمار فعل يفسِّره هذا الظاهر، كأنه قال: أنحلتَ كلَّ ولدك نِحلتَه؟ والاختيار النصب؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى إذا دخل على جملة فيها فعل واسم؛ ما لم يعرض عارض يمنع من ذلك» .
(4)
صحيح مسلم (9 - 1623).
(5)
في أ: «رُواحة» ، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 345): «(بنت رَواحة) بفتح الراء، وبالحاء المهملة» .
(6)
في ب: «يشهد» .
(7)
في ز: «النبي» .
(8)
«أَبِي» ليست في د.
(9)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
فَقَالَ لَهُ
(1)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ! وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ
(3)
: «فَقَالَ
(4)
: أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ
(5)
مِثْلَ
(6)
مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي.
ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟
قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذَنْ»
(7)
.
948 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(8)
صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ
(9)
يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(10)
.
(1)
«لَهُ» ليست في أ.
(2)
البخاري (2587)، ومسلم (13 - 1623).
(3)
«لَهُ» ليست في ز.
(4)
«فَقَالَ» ليست في و.
(5)
في ب: «نحلت» من غير «قد» ، وفي هـ، و:«نحلته» بدل: «قد نحلت» .
(6)
«مِثْلَ» ليست في هـ، وفي ز زيادة:«هذا» .
(7)
صحيح مسلم (17 - 1623).
(8)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(9)
«يَقِيءُ ثُمَّ» ليست في د، هـ.
(10)
البخاري (2589)، ومسلم (1622).
و «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز.
وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ
(2)
فِي قَيْئِهِ»
(3)
.
949 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ
(4)
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ
(5)
أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ؛ كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ
(6)
رَجَعَ فِي قَيْئِهِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(7)
.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(8)
.
950 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
(1)
في د، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(2)
في هـ، و:«يعود» .
(3)
صحيح البخاري (2622).
(4)
في ب، د، هـ، و، ز زيادة:«أنه» .
(5)
في هـ، و:«للرجل المسلم» .
(6)
«ثُمَّ» سقطت من ز.
(7)
أحمد (2119)، وأبو يعلى (2717)، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والنسائي (3692)، والترمذي (2132)، وابن حبان (2703)، والحاكم (2333).
(8)
رواه النسائي من طريق إبراهيم بن نافع (3694)، ومن طريق ابن جريج (3706)؛ كلاهما عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، مرسلاً.
(9)
صحيح البخاري (2585).
951 -
وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا.
فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا
(1)
.
فَزَادَهُ، قَالَ
(2)
: رَضِيتَ؟ قَالَ
(3)
: نَعَمْ.
قَالَ
(4)
: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً
(5)
إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ قُرَشِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(6)
.
وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(7)
.
952 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَى
(8)
لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(9)
.
953 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ
(10)
مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي
(1)
«فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا» ليست في د.
(2)
في ب، هـ، و:«فقال» .
(3)
في هـ: «فقال» .
(4)
في و زيادة: «صلى الله عليه وسلم» .
(5)
«لَا أَتَّهِبَ هِبَةً» : أي: لا أقبل هبةً. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 313).
(6)
أحمد (2687)، والطبراني (10897) واللفظ له، وابن حبان (4231).
(7)
أخرجه أبو داود (3537)، والترمذي (3945).
(8)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 364): «(العُمْرى) - بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر - مأخوذة من العمر
…
، وتفسير العمرى أن يقول الرَّجل لغيره:(أعمرته الدَّار) فهي عمرى، أي: جعلتها له ملكاً مدَّة عُمره، وتكون هبة».
(9)
البخاري (2625)، ومسلم (1625) واللفظ له.
(10)
في و: «فإن» .
أُعْمِرَهَا
(1)
- حَيّاً وَمَيِّتاً -، وَلِعَقِبِهِ»
(2)
.
954 -
وَلَهُ عَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا
(3)
تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ»
(4)
.
955 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا
(5)
، وَلَا تُعْمِرُوا
(6)
، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً
(7)
؛ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(8)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(9)
.
956 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه
(1)
في أ: «أَعمرها» بفتح الهمزة، وليست واضحة في هـ، والمثبت من ج، و.
(2)
صحيح مسلم (26 - 1625).
(3)
في و: «فإنه» .
(4)
صحيح مسلم (23 - 1625).
(5)
«لَا تُرقِبُوا» - بضم أوله، وكسر ثالثه -: من أرقبت زيداً الدار إرقاباً، والاسم: الرقبى، وهي من المراقبة؛ لأنَّ كلَّ واحد يرقب موت صاحبه لتبقى عليه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 560).
(6)
«ولا تُعمِروا» - بضم أوله، وكسر ثالثه -: من أعمرته الدار - بالألف -، جعلت له سكناها عُمُرَه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 561).
(7)
في د: «أو أعمره» .
(8)
أبو داود (3556)، والنسائي (3734).
(9)
مداره على: ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه. انظر تراجمهم في تهذيب التهذيب (4/ 117) و (6/ 402) و (7/ 199).
قَالَ: «حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ.
فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ
(1)
، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ
(2)
كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(3)
.
* * *
(1)
«الدِّرْهَم» : يساوي (1، 75) جراماً من الفضَّة تقريباً.
(2)
في حاشية و: «في هبته» .
(3)
البخاري (1490)، ومسلم (1620).
بَابُ الوَصِيَّةِ
957 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(1)
.
(2)
.
958 -
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «عَادَنِي
(3)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ
(4)
مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا.
قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟
قَالَ: لَا؛ الثُّلُثُ
(5)
، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ
(6)
أَغْنِيَاءَ
(1)
البخاري (2738)، ومسلم (1627).
(2)
صحيح مسلم (4 - 1627).
(3)
في أ: «دعاني» وهو وهم، وهي غير واضحة في هـ.
(4)
«أَشْفَيْتُ» : أَشْرَفْتُ وقَرُبْتُ، ولا يُقال:«أشفى» إلا في الشَّرِّ. مشارق الأنوار (2/ 257).
(5)
في د: «قال: الثلث» ، وفي و:«قلت: فالثلث؟ قال: الثلث» .
وفي و: بالرفع والنصب معاً، والضبط المثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 353): «في (الثلث) وجهان: الرفع على الفاعل لـ (يكفيك) أو (يجزئك) أو نحوه، أو على الابتداء والخبر: (يكفيك) ونحوه، والنصب على الإغراء أو بإضمار فعل؛ أي: (أعط) أو (اقسم) الثلثَ، ويجوز فيه الكسر على البدل من قوله: (بشطر مالي) أول الحديث، وأما الثاني فرفع على الابتداء لا غير» .
(6)
«وَرَثَتَكَ» مطموسة في أ، وهي غير واضحة في هـ.
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
(1)
.
وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ؛ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟
قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ
(2)
آخَرُونَ.
اللَّهُمَّ
(3)
أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ.
قَالَ
(4)
: رَثَى
(5)
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
(6)
صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
959 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا
(8)
وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ
(1)
«عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» : يمدُّون كِفَافهم يسألون النَّاس. الصحاح (4/ 1423).
(2)
في أ: «ويَضُرك» ، وهو تصحيف.
(3)
في د، و:«ثم قال: اللَّهم» .
(4)
«قَالَ» ليست في د، و، ز.
(5)
في و: «يرثي» .
ومعنى «رَثَى لَهُ» : توجع له لموته. مشارق الأنوار (1/ 281).
(6)
في ز: «النبي» .
(7)
البخاري (6373)، ومسلم (1628).
(8)
«افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا» : ماتت فجأة. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 542).
تَصَدَّقَتْ؛ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً
(1)
.
وَلَمْ يَقُلِ البُخَارِيُّ: «وَلَمْ تُوصِ» .
960 -
وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.
الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
(2)
، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ
(3)
، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.
وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ
(4)
؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
لَا تُنْفِقُ
(5)
امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.
(1)
البخاري (1388)، ومسلم (1004).
(2)
«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» : أي: لمالك الفراش من زوج أو سيد، وهي كناية عن الواطئ المفترِش لها. مشارق الأنوار (2/ 154).
(3)
«العَاهِر» : الزَّاني. غريب الحديث للخطابي (1/ 448).
ومعنى «لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» : «قيل: الرَّجْم، وقيل: الخيبة، إذ لا حظَّ له في الولد. التعليق على الموطأ (2/ 196).
(4)
أي: انتسب إليهم ومَالَ، وصَارَ معروفاً بهم. النهاية (5/ 121).
(5)
في ج، و:«تنفِقِ» بكسر القاف، والمثبت من أ.
وَقَالَ
(1)
: العَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ
(2)
، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ
(3)
غَارِمٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَبَعْضُهُمُ اخْتَصَرَهُ
(4)
.
وَشُرَحْبِيلُ: مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ
(5)
؛ قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ
(6)
، وَضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
(7)
.
* * *
(1)
في أ: «قال» من غير واو.
(2)
«المِنْحَة» : هي ما يمنحه الرَّجل صاحبه من أرض يزرعها مدَّةً ثم يردُّها، أو شاةً يشرب دَرَّهَا ثم يردُّها على صاحبها، أو شجرةً يأكل ثمرتها، وجملتها: أنَّها تمليك المنفعة دون الرَّقَبَة، وهي من معنى العواري. معالم السنن (3/ 176).
(3)
«الزَّعِيم» : الكفيل، والزَّعامة: الكَفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزَّعيم؛ لأنه هو المتكفِّل بأمورهم. معالم السنن (3/ 177).
(4)
أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، وابن ماجه (2007، 2295، 2398، 2405، 2713)، والترمذي (2120).
(5)
في هـ، و:«التابعين» .
(6)
المعجم الصغير (212).
(7)
في رواية إسحاق بن منصور كما في الجرح والتعديل (4/ 340). وأما في تاريخه رواية الدوري (2/ 278) فقال: «ثقة» .
كِتَابُ الفَرَائِضِ وَالوَلَاءِ
961 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
(1)
»
(2)
.
962 -
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ
(3)
الكَافِرُ المُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(4)
.
963 -
وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ يَقُولُ: «سُئِلَ أَبُو مُوسَى رضي الله عنه عَنِ ابْنَةٍ
(5)
وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ.
فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي
(6)
.
فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى رضي الله عنهما، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ
(7)
إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ؛ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ -، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
(1)
«ذَكَرٍ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، وهو الموافق لما في الصحيحين.
(2)
البخاري (6732)، ومسلم (1615).
(3)
«يَرِثُ» ليست في هـ، و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(4)
البخاري (6764)، ومسلم (1614) واللفظ له.
(5)
في هـ، و:«بنت» .
(6)
في أ: «فسيُتابِعَني» ، والمثبت من ج، و.
(7)
في أ: «ضللتَ» بفتح التاء، وهو وهم.
فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ
(1)
فِيكُمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ
(3)
: «هُوَ
(4)
خَبَرٌ فِي تَثْبِيتِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ أَبَا قَيْسٍ مَجْهُولٌ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ، وَهُزَيْلٌ قَرِيبٌ مِنْهُ»
(5)
.
كَذَا قَالَ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ
(6)
.
(1)
«الحَبْرُ» : العالم. الصحاح (2/ 620).
(2)
صحيح البخاري (6736).
(3)
في ز: «ابن أبي داود» .
(4)
في و، ز:«وهو» .
(5)
لم أقف على قول ابن داود.
وهو: العلامة البارع ذو الفنون أبو بكر محمد بن داود الظاهري، كان أحد من يُضرب المثل بذكائه، وهو مصنف كتاب الزهرة في الآداب والشعر، وله كتاب في الفرائض، وغير ذلك. تُوفِّي سنة سبع وتسعين ومئتين. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (13/ 109).
وقد نقل عنه المصنف في تنقيح التحقيق من كتابه الفرائض، ولعل هذا النص منه، وهو في عداد المفقود.
(6)
أما أبو قيس: فهو عبد الرحمن بن ثروان؛ قال العجلي رحمه الله: «ثقة ثبت» ، ووثقه ابن معين، وقال أحمد:«هو كذا وكذا، روى عنه الأعمش وشعبة وسفيان وهو يخالف في أحاديث» ، وقال أبو حاتم رحمه الله:«ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ قال: صالح، هو ليِّن الحديث» ، وقال النسائي:«ليس به بأس» ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:«صدوق، ربَّما خالف» . معرفة الثقات (2/ 74)، والجرح والتعديل (5/ 218)، والعلل ومعرفة الرجال رواية عبد اللَّه (1/ 412)، وتهذيب الكمال (17/ 21)، والتقريب (ص 337).
وأما هزيل: فوثقه ابن سعد، والعجلي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:«ثقة مخضرم» . الطبقات الكبير (8/ 296)، ومعرفة الثقات (2/ 327)، وسؤالات الحاكم للدارقطني (ص 188)، والثقات لابن حبان (5/ 514)، والتقريب (ص 572).
964 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(1)
.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ
(2)
هَذَا الحَدِيثَ بِإِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ: «وَهَذَا
(3)
إِسْنَادٌ
(4)
لَا مَطْعَنَ فِيهِ»
(5)
، وَضَعَّفَهُ فِي مَكَانٍ آخَرَ
(6)
.
965 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ
(7)
ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ
(8)
: لَكَ السُّدُسُ.
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ.
فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ
(9)
: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ
(10)
طُعْمَةٌ
(11)
» رَوَاهُ
(1)
أحمد (6664)، وأبو داود (2911)، والسنن الكبرى (6558)، وابن ماجه (2731).
(2)
في ب: «ذُكِر» ، وهو وهم.
(3)
في هـ، و:«هذا» من غير واو.
(4)
في د، هـ، و زيادة:«صحيح» .
(5)
قال رحمه الله في الاستذكار (5/ 370): «رواه جماعة من الثقات عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
ونقل المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 261) قوله: «وهذا إسناد لا مطعن فيه» ، ونسبه لابن عبد البر في (الفرائض)، ثم قال:«لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إيَّاه في كتاب التمهيد» .
(6)
قال رحمه الله في التمهيد (9/ 172): «ليس دون عمرو بن شعيب في هذا الحديث من يُحتجُّ به» .
(7)
«ابْنَ» ليست في هـ.
(8)
في هـ، و:«قال» .
(9)
في د، هـ، و، ز:«فقال» .
(10)
قال المظهري رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 540): «(إن السدس الآخِر) بكسر الخاء» .
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2031): «بكسر الخاء، وفي نسخة بالفتح، والمراد به: (الآخِر) بالكسر» .
(11)
في ب: «طعمةً» بالنصب، والمثبت من أ، ج.
قال المظهري رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (3/ 540): «ومعنى (الطعمة) هنا: التعصيب؛ يعني: رزقٌ لك، وليس بفرض لك» .
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(1)
- وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(2)
-.
وَقَالَ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ
(3)
: «الحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ رضي الله عنه» ، وَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ
(4)
: «هَذَا خَبَرٌ فِي تَثْبِيتِهِ نَظَرٌ»
(5)
.
966 -
وَعَنْ أَبِي المُنِيبِ العَتَكِيِّ - وَاسْمُهُ: عُبَيْدُ اللَّهِ
(6)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
(7)
، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ
(8)
لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(9)
.
وَأَبُو المُنِيبِ: وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ
(10)
.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ بَعْدَ أَنْ رَوَى لَهُ هَذَا الحَدِيثَ: «وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْسَ بِهِ»
(11)
.
(1)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في هـ.
(2)
أحمد (19848)، وأبو داود (2896)، والسنن الكبرى (6511)، والترمذي (2099).
(3)
انظر: العلل ومعرفة الرجال (ص 82)، وممَّن قاله أيضاً: أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص 38).
(4)
في ز: «وقال ابن أبي داود» .
(5)
لم أقف على قول ابن داود، ولعلَّه من كتابه في الفرائض.
(6)
في هـ، و:«عبد اللَّه» .
(7)
في أ: «عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن أبي بريدة» بدل: «عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ» ، وفي د، هـ، و:«عن أبي بردة» .
(8)
في و: «عن النبي صلى اللَّه عليه أنه جعل» .
(9)
أبو داود (2895)، والسنن الكبرى (6512).
(10)
تاريخ ابن معين رواية الدوري (2/ 234)، والدارمي (ص 130)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 388):«عنده مناكير» .
(11)
الكامل (7/ 248).
967 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
(1)
قَالَ: «كَتَبَ مَعِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(2)
.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ» .
وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» غَيْرُ وَاحِدٍ؛ مِنْهُمُ: المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه
(3)
، وَقَدْ حَسَّنَ أَبُو زُرْعَةَ حَدِيثَهُ
(4)
.
968 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ
(5)
وَرِثَ
(6)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ
(7)
.
(1)
في أ: «حَنيف» بفتح الحاء، والمثبت من ج، و.
قال ابن ماكولا رحمه الله في الإكمال (2/ 559): «بضم الحاء، وفتح النون» .
(2)
أحمد (189)، والترمذي (2103) واللفظ له، وابن ماجه (2737)، والسنن الكبرى (6525)، وابن حبان (4683).
(3)
أخرجه أحمد (17175)، وأبو داود (2899)، وابن ماجه (2634) من حديث المقدام رضي الله عنه.
وأخرجه الترمذي (2104)، والنسائي في السنن الكبرى (6526) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4)
نقله ابن أبي حاتم في العلل (4/ 552).
(5)
«اسْتَهَلَّ المَوْلُود» : أي: صاح عند الولادة. الصحاح (5/ 1852).
(6)
في هـ: «وِرْث» وهو وهم، والمثبت من ج.
لكن قال ابن رسلان رحمه الله في - شرح سنن أبي داود (12/ 497): «بضم الواو، وتشديد الراء المكسورة؛ ثبت له أحكام المستهل» ، ولم أجد خلافاً في ذلك، والتشديد هو الموافق لما في سنن أبي داود.
(7)
سنن أبي داود (2920).
969 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(1)
.
وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
(2)
؛ وَذَكَرَ لَهُ النَّسَائِيُّ عِلَّةً
(3)
مُؤَثِّرَةً
(4)
.
970 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ
(5)
كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ
(6)
» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(7)
.
(1)
السنن الكبرى (6541)، والدارقطني (4148).
(2)
قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 257): «وقد جوَّد ابن عبد البر حديث إسماعيل هذا، والصواب ما قاله النسائيُّ» . وانظر: التمهيد (23/ 437).
وقال المُنَاوي رحمه الله في فيض القدير (5/ 377): «قال ابن عبد البر في الإشراف على ما في الفرائض من الاختلاف -: إسناده صحيح بالاتفاق، وله شواهد كثيرة» .
(3)
في ب: «علةٌ» بالرفع، وهو وهم.
(4)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6541) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، ويحيى بن سعيد - وذكر آخر -، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، فذكره مرفوعاً.
ثم أخرجه (6542) من طريق الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أنَّ عمر قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لقاتل شيءٌ» .
وذكرهما المزي في تحفة الأشراف (8817) ثم قال عقب الثاني: «س: وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ» ، ولم أقف على قول النسائي هذا في شيء من طبعات السنن الكبرى.
وقد نقله عن النسائي أيضاً الضياءُ في السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (5/ 50).
(5)
«لُحْمَة» : قَرَابة. الصحاح (5/ 2027).
(6)
في د، هـ:«لاتباع ولا توهب» .
(7)
أخرجه ابن حبان في صحيحه (1896) عن أبي يعلى، ولم أقف عليه في شيء من كتبه، وعزاه إليه ابن دقيق العيد؛ في الإلمام (ص 474).
وَتَكَلَّمَ فِيهِ البَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ
(1)
.
وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
(2)
.
971 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوِ الوَالِدُ؛ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ
(3)
مَنْ كَانَ» رَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ - وَقَالَ: «هُوَ مِنْ صَحِيحِ مَا يُرْوَى عَنْ عَمْرٍو» -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ دَاوُدَ
(4)
- وَتَكَلَّمَ فِيهِ
(5)
-.
وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ
(6)
.
* * *
(1)
أخرجه البيهقي (12513) من حديث الحسن البصري، ثم قال:«وروي هذا موصولاً من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليس بصحيح» ، وانظر أيضاً: السنن الصغير (4/ 210).
وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: «هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يَرْوُوهُ هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً» . السنن الكبير (21461).
(2)
المعجم الأوسط (1318)، وأخرجه البيهقي (21464) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم قال عقبه:«هذا وهم من يحيى بن سليم أو من دونه، في الإسناد والمتن جميعاً؛ فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته» .
(3)
«عَصَبَةُ الرَّجُل» : بنوه وقرابته لأبيه، وإنما سُمُّوا عصبةً؛ لأنَّهم عَصَبوا به، أي: أحاطوا به. الصحاح (1/ 182).
(4)
في ج: صحح على «ابن» ، وفي ز:«وابن أبي داود» .
(5)
أبو داود (2917)، وابن ماجه (2732)، والسنن الكبرى (6522).
وقال ابن داود: «لا يثبت هذا الحديث؛ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده» . مسند الفاروق (2/ 86).
(6)
قال في التمهيد (3/ 62): «هذا صحيح حسن غريب» .
كِتَابُ العِتْقِ
972 -
عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً؛ اسْتَنْقَذَ اللَّهُ
(1)
بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ
(2)
مِنَ النَّارِ
(3)
.
قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ
(4)
الحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ؛ فَأَعْتَقَ عَبْداً لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ
(5)
عَشَرَةَ آلَافٍ
(6)
- أَوْ أَلْفَ
(7)
دِينَارٍ -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
973 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ.
قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا
(9)
ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا.
(1)
في ب، د:«استنقذه اللَّه» .
(2)
«مِنْهُ» ليست في أ، د، هـ، والمثبت من ب، ج، و، ز.
(3)
في هـ، و:«من نار جهنم» .
(4)
في د، هـ، و زيادة:«هذا» .
(5)
في أ: «عبد اللَّه بن جعفر» .
(6)
الضبط المثبت - التنوين - من ج، وصحح عليها.
«عَشَرَة آلَاف دِينَار» : تساوي (25) كيلو جراماً من الذَّهب تقريباً.
(7)
«أَلْف دِينَار» : تساوي (2، 5) كيلو جرام من الذَّهب تقريباً.
(8)
البخاري (2517)، ومسلم (1509).
(9)
في ز: «أعلاها» بالعين.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 301): «بالغين المعجمة، ولأبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي: (أعلاها) بالعين المهملة، ومعناهما متقارب» .
قُلْتُ
(1)
: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ
(2)
؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً
(3)
، أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ
(4)
.
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ
(5)
؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ
(6)
بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
974 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً
(8)
لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ
(9)
يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ؛ قُوِّمَ العَبْدُ
(10)
قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
(11)
.
(1)
في هـ، و:«قال» .
(2)
في ب: «أفعلُ» بالرفع.
(3)
كذا في جميع النُّسخ - بالمهملة -، وأشار القاضي عياض إلى روايةٍ بالضاد المعجمة «ضائعاً» ، وصوَّب رواية المهملة؛ لمقابلته بالأخرق، وضبطَه الحافظ ابن حجر بالضَّاد - أي: تعين ذا ضياع من فقر، أو عيال، أو حال قصر عن القيام بها -. انظر: مشارق الأنوار (2/ 47)، وفتح الباري (5/ 149)، وإرشاد الساري (4/ 301).
(4)
«الأَخْرَق» : الذي لا صَنْعَةَ له، إنما يُصنَع له. مشارق الأنوار (2/ 47).
(5)
في ب: «أفعلُ» بالرفع.
(6)
في هـ: «تصدقْ» بالجزم، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 302): «بحذف إحدى التاءين، والأصل: تتصدق» .
(7)
البخاري (2518) واللفظ له، ومسلم (136).
(8)
«شِرْكاً» : نصيباً. مشارق الأنوار (2/ 248).
(9)
في د، هـ، و، ز:«ما» بدل: «مَالٌ» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 303): «(مال يبلغ)، وللحموي والمستملي: (ما يبلغ)» .
(10)
في ب، د، هـ، و زيادة:«عليه» ، وقد وردت في رواية أبي ذر والأصيلي، قاله القسطلاني في إرشاد الساري (4/ 303).
(11)
البخاري (2522)، ومسلم (1501).
975 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً - أَوْ شَقِيصاً - فِي مَمْلُوكٍ؛ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ - إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ -.
وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ
(1)
غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
976 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ؛ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»
(3)
.
977 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ.
فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً»
(4)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
978 -
وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَداً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ»
(5)
-.
(1)
«اسْتُسْعِيَ بِه» : أي: أتبع به وطُلِبَ بالسَّعي في فَكَاك ما بقي من رقبته، أي: يُكلَّف الطلبَ والكسب والعمل في ذلك. مشارق الأنوار (2/ 225).
(2)
البخاري (2527)، ومسلم (1503).
(3)
صحيح مسلم (1510).
(4)
صحيح مسلم (1668).
(5)
أحمد (20227) واللفظ له، وأبو داود (3949)، وابن ماجه (2524)، والسنن الكبرى (5091)، والطبراني (6852)، والترمذي (1365).
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الحَدِيثِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ
(1)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه
(2)
، وَمِنْ قَوْلِ الحَسَنِ رضي الله عنه
(3)
.
وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
(4)
، وَعَائِشَةَ رضي الله عنها
(5)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
979 -
وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ
(6)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ.
(1)
قال أبو داود رحمه الله: «لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شكَّ فيه» .
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 211): «سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه عن الحسن، عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة، قال: ويروى عن قتادة، عن الحسن، عن عمر هذا الحديث أيضاً» .
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 406): «والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه؛ وجب التوقف فيه، وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر» .
وقال عبد الحق رحمه الله في الأحكام الوسطى (4/ 15): «لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق (17923)، وأبو داود (3950)، والنسائي في السنن الكبرى (5095).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (20446)، وأبو داود (3951)، والبيهقي في السنن الصغير (4454).
(4)
أخرجه ابن ماجه (2525)، والنسائي في السنن الكبرى (5089)، والحاكم (2890).
قال الترمذي عن حديث ابن عمر عقب حديث (1365): «وهو حديث خطأ عند أهل الحديث» .
وقال النسائي عنه في السنن الكبرى (5089): «لا نعلم أن أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو حديث منكر» .
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار عقب حديث (20487): «فهذا وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وضمرة بن ربيعة لم يحتجَّ به صاحبا الصَّحيح» .
(5)
أخرجه الكامل في ضعفاء الرجال (2918).
قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (5/ 97): «ورُوِيَ بإسناد ضعيف من حديث عائشة» .
(6)
في و: «تخدِم» بكسر الدال، والمثبت من ج.
و (خَدَمَ) بابه: (ضرب) و (نصر)، واقتصر الجوهري على الثاني. الصحاح (5/ 1910)، ولسان العرب (12/ 167).
وقال الصفدي رحمه الله في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف (1/ 554): «يقولون: خدَم يخْدِمُ، والصواب: يخْدُمُ» .
فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتُ، فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ»
(1)
-.
* * *
(1)
أحمد (21927)، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والسنن الكبرى (5187)، والحاكم (2888).
بَابُ التَّدْبِيرِ
980 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ
(2)
غَيْرُهُ
(3)
، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
(4)
؟
فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ
(5)
، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.
فَقَالَ
(6)
عَمْرٌو: سَمِعْتُ
(7)
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: عَبْداً
(8)
قِبْطِيّاً
(9)
مَاتَ عَامَ أَوَّلَ
(10)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(11)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ
(12)
: «أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ»
(13)
.
(1)
«ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ» ليست في هـ، و.
(2)
«مَالٌ» ليست في هـ، و.
(3)
الضبط المثبت من ج، و.
(4)
«مِنِّي» ليست في هـ، و.
(5)
«ثَمَان مِئَة دِرْهَم» : تساوي (1، 4) كيلو جرام من الفضَّة تقريباً.
(6)
في ب، ج، د، هـ، و، ز:«قال» .
(7)
في و: «وسمعت» .
(8)
في ب: «عيداً» ، وهو تصحيف.
(9)
في و: «قُبطيا» بضم القاف، والمثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 416): «بكسر القاف، وسكون الموحدة؛ نسبة إلى قبط مصر» .
(10)
أي: في إمارة ابن الزبير كما بيَّنته رواية لمسلم. فتح الباري (4/ 422).
(11)
البخاري (6716)، ومسلم (997).
(12)
في و: «وفي لفظ البخاري» .
(13)
صحيح البخاري (2141).
وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَاماً لَهُ
(1)
عَنْ دُبُرٍ، وَكَانَ مُحْتَاجاً، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، قَالَ
(2)
: اقْضِ دَيْنَكَ»
(3)
.
* * *
(1)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(2)
كذا في جميع النُّسخ، وفي السنن الكبرى، والصغرى:«فقال» .
(3)
السنن الكبرى (5196)، وزاد في السنن الصغرى (5433):«وأنفق على عيالك» .
بَابُ
(1)
المُكَاتَبِ
(2)
وَأُمِّ الوَلَدِ
981 -
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ
(3)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ
(4)
، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ
(5)
؛ فَهُوَ عَبْدٌ.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ
(6)
، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ
(7)
دَنَانِيرَ
(8)
؛ فَهُوَ عَبْدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(9)
، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(10)
مُخْتَصَراً
(11)
.
982 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ
(12)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(1)
في ب: «كتاب» .
(2)
«المُكاتَبُ» : العبد يُكاتَب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق. الصحاح (1/ 209).
(3)
في أ: «رسول اللَّه» .
(4)
«مِئَة أُوقِيَّة» : تساوي (7، 02) كيلو جرام من الفضة تقريباً.
(5)
«عَشْر أَوَاقٍ» : تساوي (702) جرام من الفضة تقريباً.
(6)
«مِئَة دِينَار» : تساوي (250) جراماً من الذهب تقريباً.
(7)
في أ، ز:«عشر» ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و.
(8)
«عَشَرَة دَنَانِير» : تساوي (25) جرام من الذهب تقريباً.
(9)
«وَالنَّسَائِيُّ» ليست في هـ.
(10)
في هـ، و:«ابن حبان» بدل: «ابْنُ مَاجَهْ» .
(11)
أحمد (6726) واللفظ له، وأبو داود (3927)، والسنن الكبرى (5219)، والترمذي (1260)، والحاكم (2903)، وابن ماجه (2519).
(12)
«الدِّرْهَم» : يساوي (1، 75) جرام من الفضة تقريباً.
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شَيْخٍ شَامِيٍّ ثِقَةٍ
(1)
.
983 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي؛ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(2)
-.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ
(3)
.
984 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُودَى
(4)
المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ العَبْدِ، قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَمَرْوَانُ يَقُولَانِ ذَلِكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(5)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(6)
.
(1)
سنن أبي داود (3926).
وشيخ ابن عياش هو: سليمان بن سليم، ومقصود المصنف هنا أن ابن عياش - وهو شامي - ثقة في روايته عن أهل بلده دون غيرهم. وانظر أقوال النُّقَّاد في ذلك في تهذيب التهذيب (1/ 323).
و «ثِقَةٍ» ليست في هـ.
(2)
أحمد (26473) واللفظ له، وأبو داود (3928)، وابن ماجه (2520)، والسنن الكبرى (9381)، والترمذي (1261) من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري، عن نَبْهَان، عن أم سلمة.
(3)
قال الإمام الشافعي: «ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نَبْهَان، ولم أَرَ من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث» . السنن الكبير (21691).
ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/ 507) عن أحمد قوله: «نَبْهَان روى حديثَين عجيبَين» ثم ذكرهما - ومنهما هذا الحديث -، وقال:«وكأنه أشار إلى ضعف حديثه» .
(4)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (18/ 49): «بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة» .
(5)
أبو داود الطيالسي (2809)، وأحمد (1944)، وأبو داود (4581)، والنسائي (4823).
(6)
قال أبو داود في سننه (4582): «رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة» .
وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 186): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي، قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً مثلما روى أيوب» .
وقال البيهقي في السنن الكبير (10/ 549): «حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وهو أنه يَعْتُق بقدر ما أدَّى، وفي ثبوته عن النبى صلى الله عليه وسلم نظرٌ، واللَّه أعلم» .
985 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ - خَتَنِ
(1)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنهما قَالَ:«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا دِينَاراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
986 -
وَرَوَى أَبُو
(3)
القَاسِمِ البَغَوِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
(4)
الجَعْدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «أُمُّ الوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطاً
(5)
»
(6)
.
فِيهِ
(7)
إِرْسَالٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهم
(8)
.
(1)
«الخَتَن» : الصهر. مقاييس اللغة (2/ 245).
(2)
صحيح البخاري (2739).
(3)
«أَبُو» سقطت من هـ.
(4)
في هـ: «عن» بدل: «بْنِ» ، وهو تصحيف.
(5)
في ج: بفتح السين وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ.
«السّقْطُ» - بكسر السِّين وضمِّها وفتحها -: الجنين يسقط قبل تمامه. الكواكب الدراري (7/ 133).
(6)
مسند علي بن الجعد (1748).
(7)
في و: «وفيه» .
(8)
السنن الكبير للبيهقي (21816) موقوفاً.
وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
(1)
رضي الله عنهما مَرْفُوعاً
(2)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(3)
.
* * *
(1)
في أ: «وروى عنه ابن عباس» ، وفي ب:«وروي عنه عن عباس» ، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز.
(2)
أخرجه أحمد (2759)، وابن ماجه (2515).
(3)
«وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ز، وفي و:«واللَّه سبحانه وتعالى أعلم» .
وهنا انتهت النسخة د.
كِتَابُ النِّكَاحِ
987 -
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه بِمِنىً، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رضي الله عنه: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً
(1)
شَابَّةً، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟
قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ؛ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ
(2)
فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
(3)
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(4)
»
(5)
.
988 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
(6)
صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا
(1)
في هـ، و:«امرأة» بدل: «جَارِيَةً» .
(2)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (9/ 173): «اختلف العلماء في المراد بـ (الباءة) هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد؛ أصحهما: أنَّ المراد معناها اللُّغوي؛ وهو الجِمَاع، فتقديره: من استطاع منكم الجِمَاع لقدرته على مُؤَنِه - وهي مُؤَن النِّكاح -: فليتزوَّج، والقول الثَّاني: أنَّ المراد هنا بـ (الباءة): مُؤَن النِّكاح؛ سُمِّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مُؤَن النِّكاح: فليتزوج» .
(3)
في أ: «فمن» .
(4)
«الوِجَاء» : رضُّ الخِصْيَتَيْن، والمراد: هنا أنَّ الصَّوم يقطع الشَّهوة ويقطع شرَّ المَنِيّ. شرح النووي على مسلم (9/ 173).
(5)
البخاري (5066)، ومسلم (1400) واللفظ له.
(6)
في هـ: «رسول اللَّه» .
أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ.
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِّي
(1)
أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»
(2)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
(3)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
989 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
(4)
نَهْياً شَدِيداً، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ
(5)
الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَسَمُّويَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(6)
.
990 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ
(7)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
(1)
في ز: «لكن» .
(2)
البخاري (5063)، ومسلم (1401).
(3)
في هـ: «متفق عليه» .
(4)
«التَّبَتُّل» : ترك النِّكاح. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 97).
(5)
«بِكُمُ» ليست في ج، هـ، ز، وهي كذلك لم ترد في رواية عند أحمد (12613)، ولا عند ابن حبان.
(6)
أحمد (13569)، وابن حبان (1977)، ولم أقف عليه في المطبوع من فوائد سَمُّويَه، وقد أخرجه الضياء في الأحاديث المختارة (1888) من طريقه.
(7)
قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (3/ 180): «(تربت يداك) كلمة معناها الحث والتحريض، وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان، يقال: (ترب الرجل) إذا افتقر، و (أترب) إذا أثرى وأيسر، والعرب تطلق ذلك في كلامها، ولا يقصد بها وقوع الأمر» .
(8)
البخاري (5090) وعنده: «وجمالها» ، ومسلم (1466).
991 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ
(1)
إِذَا تَزَوَّجَ
(2)
، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ فِي «اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
992 -
وَعَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، قَالَ
(5)
: التَّشَهُّدُ
(6)
فِي الحَاجَةِ
(7)
أَنِ
(8)
: الحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
(9)
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(10)
، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا
(1)
«رَفَّأ الإِنْسَانَ» : أي: أراد دعاءً للمتزوِّج، من الترفئة بمعنى التَّهنئة. مرقاة المفاتيح (4/ 1696).
(2)
في هـ: «إذا رأى إنساناً قد تزوج» ، وفي و:«إذا رفأ إنساناً قد تزوج» .
(3)
أحمد (8957) واللفظ له، وأبو داود (2130)، وابن ماجه (1905)، وعمل اليوم والليلة (259)، والترمذي (1091).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(4)
في ز: «النبي» .
(5)
في و زيادة «إن» .
(6)
في ب: «والتشهد» .
(7)
«قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ» ليست في هـ.
(8)
في هـ، ز:«أنَّ» بفتح النون وتشديدها، وفي و: بالوجهين؛ بكسر النُّون وتشديدها، والمثبت من ج.
قال الطيبي رحمه الله في الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2289): «قوله: (أن الحمد للَّه) خبر لقوله: (التَّشهُّد في الحاجة)، و (أن) هي المخفَّفة من الثَّقيلة، كقوله تعالى: {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}» .
(9)
في و: «يهد» .
(10)
في هـ، و زيادة:«وحده لا شريك له» .
لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ»
(1)
-.
993 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا
(2)
إِلَى
(3)
مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ.
قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا تَحْتَ الكَرَبِ
(4)
، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَدُوقٌ -، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ - وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ
(5)
-، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ ثِقَةٌ
(6)
-، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه
(7)
.
994 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
(8)
رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ
(1)
أحمد (3720)، وأبو داود (2118)، والنسائي (3277)، وابن ماجه (1892)، والترمذي (1105).
(2)
«مِنْهَا» ليست في هـ، و.
(3)
«إِلَى» ليست في أ.
(4)
في ج: «الكرْب» ، بسكون الراء، ولم تشكل في أ، ب، هـ، و، ز.
ومعنى «الكَرَب» - بالتَّحريك -: أصل السَّعَف، وقيل: ما يبقى من أصوله في النَّخلة بعد القطع كالمراقي. النهاية (4/ 161).
(5)
انظر: الهداية والإرشاد (1/ 329)، ورجال صحيح مسلم (1/ 195)، والجمع بين رجال الصحيحين (1/ 129).
(6)
ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 495)، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان (9/ 443):«واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ الأنصاري: إن كان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي فهو ثقة» .
(7)
أحمد (14586)، وأبو داود (2082).
(8)
«وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ» سقطت من هـ.
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ
(1)
عَلَى خِطْبَةِ
(2)
أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
995 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي
(4)
.
فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ
(5)
، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ
(6)
.
فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً
(7)
جَلَسَتْ.
(1)
في و: «يخطبْ» بالجزم، والمثبت من أ، ب، ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 199): «قوله: (ولا يخطبْ) بالجزم على النهي - أي: وقال: لا يخطب -، ويجوز الرَّفع على أنه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع، ويجوز النَّصب عطفاً على قوله: (يبيعَ)؛ على أنَّ (لا) في قوله: (ولا يخطب) زائدة، ويؤيِّد الرفع: قوله في رواية عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عند مسلم: (ولا يبيعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطبُ) برفع العين من (يبيع)؛ والباء من (يخطبُ)، وإثبات التحتانية في (يبيع)» .
(2)
في أ: «خُطبة» بضم الخاء، والمثبت من هـ.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 57): «بكسر الخاء المعجمة» ، وانظر: مختار الصحاح (ص 92).
(3)
البخاري (5142)، ومسلم (1412).
(4)
في هـ، و:«نفسي لك» بتقديم وتأخير.
(5)
«صَعَّد» - بتشديد العين -: أي: رفع، وصوَّب - بتشديد الواو -: أي: خفض. شرح النووي على مسلم (9/ 212).
(6)
«رَأْسَهُ» ليست في هـ، و.
ومعنى «طَأْطَأَ رَأْسَهُ» : خفضه. العين (7/ 470).
(7)
في ب: «شيء» ، ويناسبه:«لم يُقْضَ» .
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.
فَقَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
(1)
؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئاً.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ!
فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ
(2)
، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟! إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ
(3)
شَيْءٌ.
فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ؛ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّياً
(4)
، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ لَهُ
(5)
، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟
(1)
في و: «قال: هل عندك شيء» ، وفي هـ:«فقال: فهل عندك شيء» .
(2)
في أ: «ولا خاتم حديد» ، وفي و:«ولا خاتمَ من حديد» بالنصب، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 358): «(ولا خاتماً من حديد): كذا لكافتهم؛ عطفاً على قوله: (التمس ولو خاتماً من حديد)، فكأنه قال: (ما وجدت شيئاً ولا خاتماً من حديد)، وعند ابن أبي جعفر: (خاتم) في الموضعين، بالرفع» .
(3)
«مِنْهُ» ليست في ج، و، ز.
(4)
«مُوَلِّياً» : أي: مُدْبراً. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 58)، وإرشاد الساري (8/ 18).
(5)
«لَهُ» ليست في صحيح مسلم، وهي ثابتة في جميع نسخ الكتاب.
قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا
(1)
- عَدَّدَهَا -.
فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا
(2)
بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «قَالَ: انْطَلِقْ؛ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ»
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا
(5)
بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»
(6)
.
996 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ القُرَشِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ الإِمَامُ
(7)
أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ
(8)
- وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ»
(9)
-.
997 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(10)
.
(1)
في هـ: «سورة كذا وكذا» .
(2)
في نسخة على حاشية أ: «مُلِّكتها» .
(3)
البخاري (5087)، ومسلم (1425).
(4)
صحيح مسلم (77 - 1425).
(5)
في ب، ج، ز:«أملكناكها» ، وفي و:«ملكناكها» ، والمثبت من أ، هـ. وهي رواية أبي ذر عند البخاري، وذكرها المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 338)، وانظر: الإلمام (ص 497)، وإرشاد الساري (8/ 45).
(6)
صحيح البخاري (5121).
(7)
«الإِمَامُ» ليست في و.
(8)
«وَالحَاكِمُ» ليست في هـ.
(9)
أحمد (16130)، والطبراني (14818)، والحاكم (2786).
(10)
أحمد (19518)، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، وابن حبان (1363).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ
(1)
.
998 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ
(2)
حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
(3)
، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(4)
.
999 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ
(5)
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(7)
.
1000 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ
(8)
أَحْمَدُ، وَأَبُو
(1)
نقل الحاكم تصحيحه في المستدرك (3/ 448).
وممَّن صحَّحه أيضاً: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن يحيى، والحاكم. انظر: المستدرك (3/ 447 - 448)، ونقل ابن قدامة في المغني (9/ 345) تصحيح أحمد وابن معين له.
(2)
«الأَيِّم» : التي مات زوجها، أو طلقها. الغريبَين في القرآن والحديث (1/ 126).
(3)
«تُسْتَأْمَر» : تستشار. إرشاد الساري (10/ 98).
(4)
البخاري (5136)، ومسلم (1419).
(5)
«الثَّيِّب» : التي قد تزوَّجت وبانت بأيِّ وجهٍ كان بعد أَنْ مسَّها. العين (8/ 249).
(6)
صحيح مسلم (1421).
(7)
أبو داود (2100) واللفظ له، والنسائي (3262)، وابن حبان (3982)، والدارقطني (3579).
(8)
في هـ زيادة: «الإمام» .
دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(1)
.
وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ
(2)
، وَأَبُو حَاتِمٍ
(3)
، وَغَيْرُهُمَا
(4)
؛ وَهِي الإِرْسَالُ.
1001 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً
(5)
مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(6)
-.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه
(7)
.
وَالصَّحِيحُ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه
(8)
.
(1)
أحمد (2469) واللفظ له، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والدارقطني (3566).
(2)
سنن أبي داود (2097).
(3)
العلل لابن أبي حاتم (4/ 60).
(4)
«وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ.
وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (3566)، والبيهقي (13786).
(5)
في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً» .
(6)
أحمد (20208) واللفظ له، وأبو داود (2088)، وابن ماجه (2190) - وفيه الاقتصار على قوله:«أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (4696)، والترمذي (1110).
(7)
وقع عند أحمد (20085)، وابن ماجه (2190):«عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (17/ 349، رقم: 960)، والبيهقي (13915):«عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -.
(8)
قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (4/ 9)، والبيهقي (13920).
1002 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ
(1)
بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ
(2)
؛ فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»
(3)
-.
وَابْنُ عَقِيلٍ: مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ.
1003 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ
(4)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(5)
.
1004 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ - وَالشِّغَارُ
(6)
: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
(7)
: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ
(8)
ابْنَتِي، وَزَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
1005 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ
(10)
قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(11)
.
(1)
في هـ، و زيادة:«ابن عبد اللَّه» .
(2)
«أَوْ أَهْلِهِ» ليست في هـ.
(3)
أحمد (14212) واللفظ له، وأبو داود (2078)، والترمذي (1112).
(4)
في و: «عن» بدل: «أَنَّ» .
(5)
البخاري (5109)، ومسلم (1408).
(6)
«وَالشِّغَارُ» ليست في هـ.
(7)
«لِلرَّجُلِ» ليست في هـ، و.
(8)
في ز: «على أن أزوجك» بدل: «وَأُزَوِّجُكَ» .
(9)
صحيح مسلم (1416).
(10)
«أَنَّهُ» ليست في هـ، و.
(11)
البخاري (1837)، ومسلم (1410).
1006 -
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
1007 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ
(2)
أَنْ يُوفَى
(3)
بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
1008 -
وَعَنْ سَلَمَةَ - هُوَ
(5)
: ابْنُ الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ
(6)
فِي المُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
1009 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ
(8)
، وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(9)
-.
(1)
صحيح مسلم (1411).
(2)
كذا في جميع النسخ، وفي الصحيحين:«الشرط» .
(3)
الضبط المثبت من أ، ج. قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (4/ 231):«بالتخفيف من باب الإفعال، ويجوز التشديد من التفعيل» .
(4)
البخاري (2721)، ومسلم (1418).
(5)
«هُوَ» ليست في ب، هـ، و، ز.
(6)
«أَوْطَاس» : سهل يقع على طريق حاج العراق، يقع شمال شرقي مكة، وشمال عشيرة، ويبعد عن مكة قرابة (190) كيلو متراً، وكانت سنة ثمان. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص 34)، والروض الأنف في شرح السيرة النبوية (7/ 274).
(7)
صحيح مسلم (1405)، وعنده:«في المتعة ثلاثاً» .
(8)
في ب، هـ، و:«المحلل» .
(9)
أحمد (4308)، والنسائي (3416)، والترمذي (1120) واللفظ له.
1010 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(1)
.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى عَمْرٍو، وَهُوَ ثِقَةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.
1011 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ
(2)
مِنْ عُسَيْلَتِهَا
(3)
مَا ذَاقَ الأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
* * *
(1)
أحمد (8300)، وأبو داود (2052) واللفظ له.
(2)
الضبط المثبت من ج، و.
(3)
قال ابن دُرَيد رحمه الله في جمهرة اللغة (2/ 842): «كناية عن النِّكاح» ، أي: الجِمَاع.
(4)
البخاري (5261)، ومسلم (1433).
بَابُ الخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، وَذِكْرِ نِكَاحِ الكُفَّارِ
1012 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَتْ
(1)
فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ:
خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ.
وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالبُرْمَةُ
(2)
عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ
(3)
البَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟
فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ
(4)
نُطْعِمَكَ مِنْهُ.
فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا
(5)
هَدِيَّةٌ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا: إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
(1)
في ب: «كان» .
(2)
«بُرْمَة» : قِدْر. الصحاح (5/ 1870).
(3)
في و: «وأدُم من أدُم» بضم الدَّال، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 24): «الوجه فيه أن يكون ساكناً هنا؛ لأنه إنما أراد به الشيء الواحد لا الجمع، ولا سيما في الأول، وإن كنا إنما ضبطناه عن شيوخنا بضم الدال فيهما» .
(4)
«أَنْ» سقطت من أ.
(5)
في و: «لنا منها» بتقديم وتأخير.
(6)
البخاري (5279)، ومسلم (1504).
وَلَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْداً»
(1)
.
1013 -
وَعَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرّاً، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
(2)
»
(3)
-.
وَقَالَ
(4)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: «خَالَفَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّاسَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ، فَقَالَ
(5)
: إِنَّهُ حُرٌّ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّهُ
(6)
كَانَ عَبْداً»
(7)
.
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ
(8)
، فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا
(9)
قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
صحيح مسلم (13 - 1504).
(2)
في هـ، و:«وقال حديث حسن صحيح» .
(3)
أحمد (24150)، وأبو داود (2235)، وابن ماجه (2074)، والنسائي (3449)، والترمذي (1155).
(4)
في هـ، و:«قال» من غير واو.
(5)
في هـ، و:«قال» .
(6)
«إِنَّهُ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(7)
السنن الكبير (14397).
وقال الإمام أحمد - كما في فتح الباري (9/ 407) -: «إنما يصح أنه كان حُرّاً عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبداً» .
وقال البيهقي في السنن الكبير (14392): «وقوله: (كان زوجها حُرّاً) من قول الأسود، لا من قول عائشة» ، وقال أيضاً (14397):«وقد روينا عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن، كلهم عن عائشة رضي الله عنها: أن زوج بريرة كان عبداً» .
(8)
في هـ، و:«هذا العبد» بدل: «عَبْدٍ» .
(9)
في ب: «أعتقتْها» بسكون التاء، وفي هـ:«أعتقها» .
اخْتَارِي، فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ»
(1)
.
1014 -
وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ
(2)
، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ
(3)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ
(4)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «هُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ» ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ أَيْضاً
(5)
أَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُمَا
(6)
.
1015 -
وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزٍ
(7)
الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ.
(1)
مسند أحمد (25468).
(2)
«فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ» ليست في هـ.
(3)
في أ، هـ، و:«منهن أربعاً» بتقديم وتأخير.
(4)
أحمد (4609)، وابن ماجه (1953)، والترمذي (1128) واللفظ له، وابن حبان (1102)، والحاكم (2817).
(5)
«أَيْضاً» ليست في هـ، و.
(6)
جامع الترمذي عقب (1128)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (3/ 707، 709).
وسأل الخلالُ الإمامَ أحمد عن هذا الحديث فقال: «ما هو بصحيح، قلت له: هو في كتبهم مرسل؟ قال: نعم، هذا حدَّث به بالبصرة، الناس يَهِمُون» . أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (ص 172).
وقال فيه الإمام مسلم رحمه الله كما في المستدرك (2817): «هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة» .
وقد تكلم عليه الدارقطني أيضاً في العلل (13/ 123).
(7)
في ج: «فيروزَ» بالفتح، والمثبت من و.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(1)
.
وَصَحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ
(2)
.
وَلَفْظُ
(3)
التِّرْمِذِيِّ: «اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ»
(4)
.
1016 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رَدَّ النَّبِيُّ
(5)
صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(6)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(7)
-.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ
(8)
.
(1)
أحمد (18040)، وأبو داود (2243) واللفظ له، وابن ماجه (1951)، والترمذي (1130)، وابن حبان (1099)، والدارقطني (3695).
(2)
معرفة السنن والآثار (10/ 138)، وقال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 249):«في إسناده نظر» .
(3)
في هـ، و:«وفي لفظ» .
(4)
جامع الترمذي (1130).
(5)
في ز: «رسول اللَّه» .
(6)
«وَابْنُ مَاجَهْ» ليست في هـ، و.
(7)
أحمد (1876)، وأبو داود (2240)، وابن ماجه (2009)، والترمذي (1143)، والحاكم (6858).
(8)
مسند أحمد (6938).
وقال يزيد بن هارون رحمه الله: «حديث ابن عباس أجود إسناداً» . جامع الترمذي عقب (1144).
وقال البخاري: «حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه» ؛ أي: حديث: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد» . العلل الكبير للترمذي (ص 166).
وقال الدارقطني في سننه (3625) في حديث عمرو: «هذا لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّها بالنكاح الأول» .
1017 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ
(1)
بِإِسْلَامِي.
فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخِرِ
(2)
، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
* * *
(1)
في و: «وعلمتَ» بفتح التاء، والمثبت من ج.
(2)
الضبط بكسر الخاء من ب، ج، و.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (10/ 29): «بكسر الخاء، يعني: الثاني» .
(3)
أحمد (2972)، وأبو داود (2239) واللفظ له، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (7183)، والحاكم (2849).
كِتَابُ الصَّدَاقِ
1018 -
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
-: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً
(2)
.
قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ
(3)
؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا.
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ
(4)
دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
1019 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
1020 -
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما؛ قَالَ لَهُ
(7)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْطِهَا شَيْئاً، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.
(1)
«زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(2)
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 29): «بفتح النون، وشد الشين» .
و «النَّشُّ» : هو النِّصف من كلِّ شيء. تهذيب اللغة (11/ 193).
«ثنتي عشرة أوقية ونشّاً» : تساوي (877، 5) جراماً من الفضة تقريباً.
(3)
في أ: «النِّشّ» بكسر النون في الموضعين، والمثبت من ج.
(4)
في أ: «خمسَ مئة» بفتح السين.
(5)
صحيح مسلم (1426).
(6)
البخاري (5086)، ومسلم (1365).
(7)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ
(1)
الحُطَمِيَّةُ
(2)
؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ
(3)
.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1021 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ
(4)
عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ
(5)
، أَوْ عِدَةٍ
(6)
- قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ -؛ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ.
وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ
(7)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(8)
.
1022 -
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ
(9)
، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ.
(1)
في أ: «درعَك» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(2)
«الحُطَمِيَّة» : منسوبة إلى حُطَمَةَ، بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع، ويقال: إنها الدرع السابغة التي تَحْطِمُ السلاح؛ أي: تكسره. معالم السنن (3/ 215).
(3)
أبو داود (2125)، والنسائي (3376)، وأبو يعلى (2439).
(4)
الضبط المثبت من ج.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (9/ 441): «بضم النون، وكسر الكاف» .
(5)
«حِبَاء» : عطاء بلا منٍّ، ولا جزاء. العين (3/ 309).
(6)
«عِدَة» : وعد. الصحاح (2/ 551).
(7)
في ب: «ابنتَه أو أختَه» بالنصب، وهو وهم.
(8)
أحمد (6709)، وأبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955).
(9)
«عَنْ إِبْرَاهِيمَ» ليست في هـ، و.
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا - لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ
(1)
-، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ.
فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ
(2)
الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(3)
-. وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَتَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّتِهِ
(4)
.
(1)
«لا وَكْسَ ولا شَطَطَ» : أي: لا نقصانَ ولا زيادةَ. الصحاح (3/ 1138).
(2)
في أ، ز:«ابن يسار» ، وهو تصحيف، والمثبت من ب، ج، هـ، و.
وهو: معقل بن سنان بن مظهر الأشجعي، صحابي نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحَرَّة سنة ثلاث وستين. الاستيعاب (3/ 1431)، والتقريب (ص 540).
(3)
أحمد (15943)، وأبو داود (2114 - 2115)، وابن ماجه (1891)، والنسائي (3354)، والترمذي (1145).
في هـ، و:«وصححه وهذا لفظه» بتقديم وتأخير.
(4)
ممَّن صححه أيضاً: الحاكم (2776)، وابن حبان (7181)، والبيهقي (14522).
وقال الترمذي: «وروي عن الشافعي أنه رجع بمصرَ بعدُ عن هذا القول، وقال بحديث بِروع بنت واشق» .
في ز زيادة: «واللَّه أعلم» .
بَابُ الوَلِيمَةِ
1023 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ
(1)
: مَا هَذَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي
(2)
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ
(3)
مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
1024 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ
(5)
؛ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(6)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُجِبْ - عُرْساً كَانَ، أَوْ نَحْوَهُ -»
(7)
.
(1)
في ب، ج، هـ، و:«قال» .
(2)
«إِنِّي» ليست في هـ، و.
(3)
«وزن نواة» : خمسة دراهم. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 190). وتساوي (8، 75) جراماً من الفضة.
(4)
البخاري (5155)، ومسلم (1427).
(5)
في هـ، و:«وليمة» .
(6)
البخاري (5173)، ومسلم (1429).
(7)
صحيح مسلم (100 - 1429).
1025 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ: طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
(1)
.
1026 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ
(2)
، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ»
(3)
.
1027 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
(4)
أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ.
1028 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ
(5)
الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ
(6)
، وَمَنْ سَمَّعَ؛ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ كَثِيرُ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ»
(7)
-.
كَذَا قَالَ، وَزِيَادٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ مَقْرُوناً بِغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ
(8)
.
* * *
(1)
صحيح مسلم (1432)، وأخرجه البخاري (5177) موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
«فَلْيُصَلِّ» : أي: فَلْيَدْعُ. فتح الباري (9/ 247).
(3)
صحيح مسلم (1431).
(4)
صحيح مسلم (1430).
(5)
«يَوْمِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(6)
«السمعة» : أن يسمِّع الناس عمله وينوِّه به على سبيل الرياء. الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2319).
(7)
جامع الترمذي (1097).
(8)
روى له البخاري في صحيحه (2805) حديثاً واحداً، مقروناً بعبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وانظر: الهداية والإرشاد (1/ 266) و (2/ 872)، ورجال صحيح مسلم (1/ 222).
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ، وَمَا يُبَاحُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ، وَمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ
(1)
،
وَذِكْرِ القَسْمِ وَالنُّشُوزِ
1029 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(2)
: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ.
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ
(3)
، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(4)
.
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ
(5)
: «إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا: اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
(6)
وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا؛ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا»
(7)
.
1030 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ،
(1)
«وَمَا يُتَزَيَّنُ بِهِ» ليست في هـ، وفي و:«والتزين» .
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
في أ: «ضَلع» بفتح الضَّاد في المواضع كلِّها، والمثبت من ب، ج، و.
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (3/ 1250): «بكسر الضَّاد، وفتح اللَّام
…
، وتسكين اللَّام جائز».
(4)
البخاري (5185 - 5186)، ومسلم (1468).
(5)
في ب: «لفظ مسلم» .
(6)
«اسْتَمْتَعْتَ بِهَا» الثانية سقطت من هـ، و.
(7)
صحيح مسلم (59 - 1468).
فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَيْ: عِشَاءً -؛ كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
(1)
، وَتَسْتَحِدَّ
(2)
المُغِيبَةُ
(3)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ
(5)
؛ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً
(6)
»
(7)
.
1031 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ شَرِّ
(8)
النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَّجُلَ
(9)
يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ
(10)
، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(11)
.
(1)
«الشَّعِثَة» : المتفرقة الشّعر. تحفة الأبرار (3/ 9).
(2)
«تَسْتَحِدّ» : تستعمل الحديدة في شعر العانة، وهو إزالته بالموسى. شرح النووي على مسلم (10/ 54).
(3)
في أ: «المغَيبة» بفتح الغين، والمثبت من ج.
و «المُغِيبَة» : هي التي غاب عنها زوجها. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1397).
(4)
البخاري (5079)، ومسلم (715).
(5)
في هـ، و:«الغربة» .
(6)
أي: يَجِئْهم ليلاً. الصحاح (4/ 1515).
(7)
صحيح البخاري (5244).
(8)
في هـ، و:«أشر» ، وكلا اللفظين - شر، وأشر - ورد في نسخة من صحيح مسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (4/ 614): «أهل النَّحو يأبون أن يقال: فلان أشر أو أخير من فلان، وإنَّما يقال: شرٌّ وخيرٌ، وهو مشهور كلام العرب عندهم، قال اللَّه تعالى: {مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً}، وقال: {خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً} الآية، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللفظين على وجهها، وهي حجَّة عليهم باستعمال الوجهين» .
(9)
في ج: بالرَّفع والنَّصب معاً، وفي و: بالرَّفع.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (16/ 12): «(الرجل) منصوب في هذه الرواية» .
(10)
في هـ، و:«المرأة» .
ومعنى «أَفْضَى الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِه» : أي: باشَرَها وجَامَعَها. الصحاح (6/ 2455).
(11)
صحيح مسلم (1437).
1032 -
وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ
(1)
أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ
(2)
، وَتَكْسُوهَا
(3)
إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
1033 -
وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
(5)
، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ
(6)
، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ؛ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً.
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ
(7)
.
(1)
في و: «زوجة» ، وقد وردت في رواية عند أحمد (20022).
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 138): «(الزَّوْج): أيضاً المرأة، قال اللَّه تعالى: {اسكن أنت وزوجك الجنة}، ويقال لها: (زوجة) أيضاً» .
(2)
في و: «طعمت» .
(3)
في ز: «تكسيها» .
(4)
أحمد (20011)، وأبو داود (2142)، والسنن الكبرى (9322)، وابن ماجه (1850).
(5)
في ب زيادة: «رضي الله عنها» .
(6)
في أ: «الغَيلة» ، بفتح الغين، والمثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 142): «ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصحُّ فتح الغين إلا مع حذف الهاء فيقال: (الغَيل)، وحكى أبو مروان ابن سراج وغيره من أهل اللغة: (الغِيلة) و (الغَيلة) معاً في الرضاع، وفي القتل بالكسر لا غير، وقال بعضهم: هو بالفتح من الرضاع المرَّة الواحدة» .
ومعنى «الغِيلَة» : أن يجامع الرجل المرأة وهي مُرْضِع. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 100)، وذكر ابن الأثير في النهاية (3/ 402) أنه يُطْلَقُ أيضاً على إرضاع الحامل.
(7)
«العَزْل» : هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج. شرح النووي على مسلم (10/ 9).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ
(1)
، وَهِيَ
(2)
: {وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} » رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
وَجُدَامَةُ: بِمُهْمَلَةٍ عَلَى الأَصَحِّ
(4)
.
1034 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا
(5)
أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ العَزْلَ مَوْؤُودَةُ
(6)
الصُّغْرَى.
قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(7)
.
(1)
«الوَأْد» : دفن البنات أحياءً، وهي عادة من عادات بعض أهل الجاهلية. العين (8/ 97).
وسُمِّي العَزْل بـ (الوَأْد الخَفِيّ)؛ لأنه قطع طريق الولادة؛ كما يقتل المولود بالوأد. انظر: شرح النووي على مسلم (10/ 9).
(2)
في ز: «وهو» .
(3)
صحيح مسلم (1442).
(4)
قاله الإمام مسلم رحمه الله؛ انظر: صحيحه (140 - 1442).
(5)
في ب: «وإني» .
(6)
في هـ، و:«الموؤودة» .
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (9/ 539): «(مَوْؤُودَةُ الصغرى): كذا رواية المصنف، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، نحو: مسجد الجامع، وهو مُؤَوَّل عند البصريين على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته مقامه، أي: موؤودة القتلة الصغرى، ومسجد المكان الجامع» .
وقال السهارنفوري رحمه الله في بذل المجهود (8/ 116): «هكذا بالإضافة في جميع النسخ الموجودة لأبي داود» .
(7)
أحمد (11477)، وأبو داود (2171)، والسنن الكبرى (9227).
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ
(1)
.
1035 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
(3)
.
1036 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ؛ فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَلَهُ: «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً
(5)
، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ
(6)
؛ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي
(1)
رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواه هشام الدَّسْتَوائي، وعلي بن المبارك، وأبو إسماعيل القنَّاد، كلهم عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً.
الثاني: رواه معمر، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً.
الثالث: رواه أبو عامر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
أخرج النسائي هذه الروايات في السنن الكبرى (9227 - 9232).
وقال أبو حاتم رحمه الله كما في العلل لابنه (4/ 135): «حديث هشام الدَّسْتَوائي أشبه من حديث معمر» ، وصحح الدارقطني في العلل (8/ 41) الوجه الأول أيضاً، ووهَّم الثالث.
(2)
البخاري (5209) واللفظ له، ومسلم (1440).
(3)
صحيح مسلم (138 - 1440).
(4)
البخاري (4528)، ومسلم (1435).
(5)
في أ، ب:«مجبَّيَة» بفتح الباء، والمثبت من ج.
ومعنى «مُجَبِّيَةً» : - بضم الميم، وفتح الجيم، وشدِّ الباء مكسورة بواحدة، بعدها ياء باثنتين تحتها مفتوحة -، أي: مُنْكَبَّةً على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. مشارق الأنوار (1/ 138)، والنهاية (1/ 238).
(6)
في أ: «إن شاء مجبَّية وغير مجبية» ، وفي ب:«مجبَّية» .
صِمَامٍ
(1)
وَاحِدٍ»
(2)
.
1037 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
- وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(4)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(5)
.
1038 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ
(6)
إِذَا أَرَادَ أَنْ
(7)
يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ
(8)
(1)
«صِمَام» : ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (3/ 54).
(2)
صحيح مسلم (119 - 1435).
قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين (2/ 403): «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد). لم يخرج البخاري كلام الزهري» .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (8/ 192): «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم» .
(3)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ.
(4)
السنن الكبرى (9149)، والترمذي (1165)، وأبو يعلى (2378) واللفظ له، وابن حبان (2922).
(5)
رواه النسائي في السنن الكبرى (9150).
(6)
في أ، ز:«أحدكم» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(7)
«أَنْ» سقطت من ز.
(8)
في ب، ج، و:«يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (9/ 514): «(لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح» ، وانظر: شرح النووي على مسلم (8/ 104).
شَيْطَانٌ
(1)
أَبَداً»
(2)
.
1039 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَّخَذْتَ أَنْمَاطاً
(3)
؟
قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ.
قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا سَتَكُونُ - وَفِي لَفْظٍ: فَأَدَعُهَا
(4)
-» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
1040 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ
(6)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
(1)
في هـ، ز:«الشيطان» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (9/ 229): «قوله: (لم يضره شيطانٌ أبداً): كذا بالتنكير» .
(2)
البخاري (6388)، ومسلم (1434).
(3)
«أَنْمَاط» : جمع (نَمَط)، وهي ضرب من البسط له خمل رقيق. النهاية (5/ 192).
(4)
في هـ، و:«فدعها، فأدعها» .
(5)
البخاري (5161)، ومسلم (2083).
(6)
«الوَاصِلَة» : التي تصل الشَّعر بشعرٍ غيرها، والمستوصلة: التي يُفعل بها ذلك. انظر: جمهرة اللغة (2/ 898)، والصحاح (5/ 1842).
و «الوَاشِمَة» : التي تَشِمُ بأن تَغْرِز الموضع بإبرة حتى يخرج الدَّم، ثم تحشوه بالكحل أو غيره حتى يَخْضَرَّ، والمستوشمة: التي تَسعى في أن يُفعل بها ذلك. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 345).
(7)
البخاري (5933) واللفظ له، ومسلم (2124) بلفظ:«أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» . وأخرجه أيضاً من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما (2122) بلفظ: «لعن اللَّه الواصلة، والمستوصلة» فحسب، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه (2125) بلفظ: «لعن اللَّه الواشمات، والمستوشمات
…
».
وهذا الحديث سقط من هـ.
1041 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
(1)
- يَعْنِي: القَلْبَ -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(2)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(3)
؛ لَكِنْ قَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ
(4)
.
1042 -
وَعَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ
(1)
في هـ، و:«ولا تلمني فيما لا أملك» .
(2)
أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3953)، وابن ماجه (1971).
(3)
مداره على: حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن عائشة رضي الله عنها. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (3/ 11) و (1/ 123) و (5/ 225) و (6/ 78).
(4)
وقال أبو زرعة رحمه الله: «لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا» - يعني: الوصل -، وقال ابن أبي حاتم رحمه الله عقبه: «قلت: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة؛ قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه
…
الحديث، مرسل». العلل لابن أبي حاتم (4/ 89).
وأرسله عبد الواحد الثقفي أيضاً، ذكره الدارقطني في العلل (13/ 279)، وقال:«والمرسل أقرب إلى الصواب» .
امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا
(1)
؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«إِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ»
(2)
-.
1043 -
وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ
(3)
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ
(4)
أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ
(5)
: إِنَّ أَنَساً رضي الله عنه رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
(1)
في هـ، و:«أحدهما» .
(2)
أحمد (7936)، وأبو داود (2133)، وابن ماجه (1969)، والنسائي (3952)، والترمذي (1141)، وتتمة كلامه:«ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ» .
وتابع سعيدُ بن أبي عروبة هشاماً على روايته؛ أسنده الترمذي في العلل الكبير (ص 165)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة قال: «كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان
…
»، فذكر نحو حديث همام. قال أبو عيسى:«وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ» .
قال ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/ 140): «قال البرديجي: شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد.
قلت: مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة، وسعيد، وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل: حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، ونحوهم» واللَّه أعلم.
(3)
في و: «إن من السنة» .
(4)
في هـ، و زيادة:«على البكر» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(5)
في هـ، و:«قلت» .
(6)
البخاري (5214)، ومسلم (1461).
1044 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ
(1)
، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
(2)
، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
1045 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رضي الله عنها وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ - وَكَانَ النَّبِيُّ
(4)
صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا
(5)
وَيَوْمَ سَوْدَةَ -»
(6)
.
1046 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَداً؟ أَيْنَ أَنَا غَداً
(7)
؟ - يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ -.
فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي
(8)
يَدُورُ
(9)
عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي
(10)
، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي» مُتَّفَقٌ
(1)
أي: لا يلحقكِ هوان، ولا يضيع من حقكِ شيء، بل تأخذينه كاملاً. شرح النووي على مسلم (10/ 43).
(2)
«سَبَّعْت» : أقمت سبع ليالٍ. شرح المصابيح لابن الملك (3/ 603).
(3)
صحيح مسلم (1460).
(4)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(5)
كذا في جميع النُّسخ، وفي صحيح البخاري:«بيومها» .
(6)
البخاري (5212)، ومسلم (1463).
(7)
«أَيْنَ أَنَا غَداً» الثانية ليست في هـ، و.
(8)
في صحيح البخاري زيادة: «كان» ، وليست في شيء من النسخ.
(9)
أي: في يوم نوبتي حين كان يدور، أي: في ذلك الحساب. الكواكب الدراري (19/ 158).
(10)
كذا في جميع النسخ، وفي صحيح البخاري:«بين نحري وسحري» - بتقديم وتأخير -.
و «سَحْرِي ونَحْرِي» : - بفتح أوَّلِهما وسكون ثانِيهِما - تريد: بين جنبي وصدري، والسَّحر: الرِّئَة، فأطلقت على الجنب مجازاً من باب تسمية المحلِّ باسم الحال فيه، والنَّحر: الصَّدر. إرشاد الساري (2/ 467).
عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(1)
.
1047 -
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ
(2)
مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا.
وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً
(3)
، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ
(4)
، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ
(5)
-.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
1048 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ؛ لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(6)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا
(7)
فَتَأْبَى عَلَيْهِ؛ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا
(8)
»
(9)
.
* * *
(1)
البخاري (4450)، ومسلم (2443).
(2)
في أ: «القِسم» بكسر القاف، والمثبت من ج.
(3)
«جَمِيعاً» ليست في هـ، و.
(4)
«مَسِيس» : جماع. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 203).
(5)
أحمد (24765)، وأبو داود (2135).
(6)
البخاري (5193)، ومسلم (1436).
(7)
في و: «فراشه» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(8)
في هـ، و زيادة:«زوجها» .
(9)
صحيح مسلم (121 - 1436).
كِتَابُ
(1)
الخُلْعِ، وَالتَّخْيِيرِ، وَالتَّمْلِيكِ
(2)
1049 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ
(3)
عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
(4)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
1050 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلاً» -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ
(6)
صَحِيحُ الإِسْنَادِ»
(7)
-.
(1)
في هـ، و، ز:«باب» .
(2)
في ب: «في التمليك» .
(3)
في هـ، و:«أعيب» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 150): «(ما أعتُب) - بضم الفوقية، وكسرها - من العتاب
…
، قال في الفتح: وفي رواية: (ما أعِيب) - بكسر العين، وتحتية ساكنة بعدها -».
(4)
في و زيادة: «واحدة» .
(5)
صحيح البخاري (5273).
(6)
«هَذَا حَدِيثٌ» ليست في هـ، و.
(7)
أبو داود (2229) واللفظ له، والترمذي (1185)، والحاكم (2864).
1051 -
وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ الخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ
(1)
صلى الله عليه وسلم، أَفَكَانَ طَلَاقاً؟
قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي خَيَّرْتُهَا
(2)
وَاحِدَةً أَوْ مِئَةً - بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
1052 -
وَعَنْ
(4)
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَداً قَالَ فِي: (أَمْرُكِ
(5)
بِيَدِكِ): إِنَّهَا ثَلَاثٌ
(6)
غَيْرَ الحَسَنِ؟ قَالَ: لَا.
ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْراً
(7)
! إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ - مَوْلَى ابْنِ
(8)
سَمُرَةَ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
(9)
، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ثَلَاثٌ.
فَلَقِيتُ كَثِيراً فَسَأَلْتُهُ؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ» -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَكَى
(10)
(1)
في ب، هـ، و:«رسول اللَّه» .
(2)
في ز: «أخيرتها» بزيادة همزة الاستفهام، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(3)
البخاري (5263)، ومسلم (1477).
(4)
في ب بياض.
(5)
في ج: «أمرِك» بالجرِّ، وفي و: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب.
(6)
في ب: «ثلاثاً» .
(7)
قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن النسائي (6/ 147): «بفتح فسكون، بمعنى المغفرة، ونصبه بتقدير: (اغفر لي)، أو: (أسألك)، أو: (ارزقني)، ونحو ذلك» .
(8)
«ابْنِ» ليست في هـ.
(9)
«عَنْ أَبِي سَلَمَةَ» سقطت من و.
(10)
في أ: «وحُكي» بضم الحاء، والمثبت من ج.
عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «هُوَ مَوْقُوفٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ»
(1)
-.
وَكَثِيرٌ: وَثَّقَهُ العِجْلِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ:«هُوَ مَجْهُولٌ»
(2)
.
1053 -
وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ
(3)
، عَنْ أَبِيهِ
(4)
، عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه فِي
(5)
: (أَمْرُكِ
(6)
بِيَدِكِ) -: «القَضَاءُ مَا قَضَتْ
(7)
» رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّارِيخِ»
(8)
.
* * *
(1)
أبو داود (2204)، والنسائي (3410)، والترمذي (1178)، والحاكم (2863).
(2)
الثقات للعجلي (2/ 226)، والثقات لابن حبان (5/ 332)، والمحلى (10/ 119).
(3)
في هـ، و:«ابن أبي ربيعة» .
(4)
«عَنْ أَبِيهِ» ليست في هـ.
(5)
«فِي» سقطت من ب، ج.
(6)
في و: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب، ج.
(7)
في أ، ز:«قضيت» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و.
(8)
التاريخ الكبير (3/ 285).
كِتَابُ الطَّلَاقِ
1054 -
عَنْ مُحَارِبِ
(1)
بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللَّهِ: الطَّلَاقُ» رَوَاهُ
(2)
أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالطَّبَرَانِيُّ
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَشْبَهُ؛ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
(4)
.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «إِنَّمَا هُوَ: مُحَارِبٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ مُرْسَلٌ
(5)
»
(6)
.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: «هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ الكُوفَةِ»
(7)
.
1055 -
وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ
(8)
، ثُمَّ تَطْهُرَ.
(1)
في أ: «محاربٍ» بكسرتين، والمثبت من ج، و.
(2)
في هـ، و:«أحمد وأبو داود» بدل: «أَبُو دَاوُدَ» .
(3)
أبو داود (2178) واللفظ له، وابن ماجه (2018)، والطبراني (13813).
(4)
العلل (13/ 225).
(5)
في هـ، و:«مرسلا» .
(6)
علل الحديث (4/ 118).
(7)
نقله عنه ابنُ عدي في الكامل (10/ 102).
(8)
في ب: «تحيضُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و.
ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ
(1)
، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ
(2)
لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ -، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:«أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً، أَوْ حَامِلاً»
(4)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ
(5)
، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ
(6)
»
(7)
.
1056 -
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ - قَالَ
(8)
: «كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضاً؟
(1)
«بَعْدُ» ليست في هـ، و.
(2)
في و: «تطلق» .
(3)
البخاري (5251)، ومسلم (1471) واللفظ له.
(4)
صحيح مسلم (5 - 1471).
(5)
في نسخة على حاشية ب: «عبد الرزاق» .
(6)
في هـ، و:«حسبت تطليقة» .
(7)
صحيح البخاري (5253). قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 129): «(وقال): ولأبي ذر: (حدثنا) أبو معمر» .
(8)
في هـ، و:«فقال» .
قَالَ
(1)
: طَلَّقَ
(2)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ
(3)
: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً.
وَقَالَ: إِذَا طَهَرَتْ
(4)
فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} »
(5)
.
رُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ
(6)
، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
(8)
.
1057 -
وَرَوَى
(9)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ
(10)
(1)
في هـ، و:«فقال» .
(2)
«طَلَّقَ» سقطت من ب.
(3)
كذا في جميع النسخ، وفي سنن أبي داود:«إنَّ» بدل: «له» .
(4)
الضبط المثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (8/ 159): «(طهرت): بفتح الطَّاء وضمها، والفتح أفصح» .
(5)
سنن أبي داود (2185).
(6)
انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (1/ 39) و (6/ 310) و (6/ 402) و (9/ 440) و (6/ 142) و (5/ 285).
(7)
في أ: «رواته أثبات وقد روى مسلم» ، وفي هـ:«ورواه مسلم» بدل: «رُوَاتُهُ أَثْبَاتٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ» ، والمثبت من ب، ج، و.
(8)
صحيح مسلم (14 - 1471).
(9)
في أ: «وَرُوِي» .
(10)
في ج، ز:«الطلاق كان» بتقديم وتأخير.
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؛ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»
(1)
.
1058 -
وَعَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً.
فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟!
حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ
(2)
مَخْرَمَةَ»
(3)
-.
1059 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ
(4)
جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
(5)
: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ»
(6)
-.
(1)
صحيح مسلم (1472).
(2)
في ج: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من و.
(3)
السنن الكبرى (5775).
(4)
«ثَلَاثٌ» سقطت من ز.
(5)
في أ: «جَدهن جَد، وهزلهن جَد» بفتح الجيم، وفي ب:«جِدهن جدُّ وهزلهُن جِدٌ» ، والمثبت من ج.
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية (1/ 245): «والجِد - بكسر الجيم -: ضد الهَزْل» .
(6)
أبو داود (2194) واللفظ له، وابن ماجه (2039)، والترمذي (1184)، والحاكم (2839).
ولم أقف عليه عند أحمد، وقد عزاه إليه الضياء في السنن والأحكام (5799)، والمجد ابن تيمية في المنتقى (2851).
1060 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا؛ مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(2)
.
1061 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ؛ فَهِيَ
(4)
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
(5)
.
1062 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْهُ
(6)
.
وَرُوَاتُهُ صَادِقُونَ
(7)
، وَقَدْ أُعِلَّ؛ قَالَ
(8)
أَبُو حَاتِمٍ: «وَلَا
(9)
يَصِحُّ
(1)
في و: «تتكلم» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 308): «(أو تكلم) في القَولِيَّات باللسان على وفق ذلك، وأصل (تكلم): (تتكلم) - بمثناتين، حُذِفَت إحداهما تخفيفاً -» .
(2)
البخاري (5269)، ومسلم (127).
(3)
صحيح البخاري (5266).
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(4)
في هـ، و:«فهو» .
(5)
صحيح مسلم (19 - 1473).
(6)
سنن ابن ماجه (2045).
(7)
إسناده: محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في تهذيب التهذيب (9/ 460) و (11/ 151) و (6/ 238) و (7/ 199) و (5/ 276).
(8)
في ز: «وقال» .
(9)
في هـ، و:«لا» من غير واو.
هَذَا الحَدِيثُ، وَلَا يَثْبُتُ
(1)
إِسْنَادُهُ»
(2)
.
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ بِنَحْوِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْهُ - وَقَالَ:«عَلَى شَرْطِهِمَا»
(3)
-.
1063 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا؛ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ! فَقَالَ
(4)
لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
1064 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(6)
-، وَلَهُ عِلَّةٌ
(7)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(8)
، وَالمِسْوَرِ بْنِ
(1)
في هـ، و:«ولا يصح» .
(2)
العلل لابن أبي حاتم (4/ 117).
(3)
المستدرك (2840).
(4)
في ب: «قال» .
(5)
صحيح البخاري (5254).
(6)
أبو داود الطيالسي (1876)، والحاكم (3618).
ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ونسبه له البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 143).
(7)
قال الدارقطني في العلل (3/ 74): «ولا يصح عن جابر، وإنما رواه ابن المنكدر مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصَّواب» .
وقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة. العلل لابن أبي حاتم (4/ 20).
(8)
رواه أحمد (6780)، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047).
قال الترمذي عقبه: «حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب» .
مَخْرَمَةَ
(1)
، وَغَيْرِهِمَا
(2)
.
1065 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ
(3)
، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ - أَوْ يُفِيقَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ
(4)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: طَلَاقُ السَّكْرَانِ
(5)
وَالمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ.
وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: كُلُّ طَلَاقٍ
(6)
جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ
(7)
المَعْتُوهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ
(8)
، وَالعَتَاقُ
(9)
: مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عز وجل»
(10)
.
* * *
(1)
رواه ابن ماجه (2048)، والطبراني في المعجم الأوسط (7028).
(2)
في ب: «وغيرُهما» بالرفع، وهو وهم.
وقد أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها الطحاويُّ في شرح مشكل الآثار (2/ 135)، والحاكم (3615)، والبيهقي (14998).
وأخرجه الحاكم (3617) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
وأخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحاكم (3614)، والطبراني في المعجم الأوسط (3676).
(3)
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 265): «كبِر، يكبَر، أي: أسن، وبابه: طَرِبَ» .
(4)
أحمد (24694)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041) واللفظ له، والنسائي (3432)، والحاكم (2385).
(5)
في هـ، و:«المجنون» بدل: «السَّكْرَانِ» .
(6)
في نسخة على حاشية أ: «الطلاق» .
(7)
في ب: «طلاقُ» بالرفع، والمثبت من ج، و.
(8)
«وَطَر» : حاجة. انظر: العين (7/ 446).
(9)
في هـ، و، ز:«والعتق» .
(10)
صحيح البخاري (7/ 45).
كِتَابُ الرَّجْعَةِ، وَالإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ
1066 -
عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا
(1)
، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.
فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ:«وَلَا تَعُدْ»
(2)
-.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ
(3)
.
1067 -
وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «آلَى
(4)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ
(5)
، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالاً،
(1)
في هـ، و:«عليها» .
(2)
أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025).
(3)
إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 54) و (1/ 71) و (2/ 574) و (2/ 502) و (1/ 388)، وتهذيب التهذيب (1/ 462) و (2/ 95) و (11/ 371) و (10/ 173) و (8/ 125). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(4)
قال الترمذي عقب الحديث (1201): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر» .
(5)
«مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.
وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً
(1)
» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(2)
.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلاً
(3)
، وَهُوَ أَصَحُّ؛ قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ
(4)
.
1068 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَقِفُونَ المُولِيَ
(5)
» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ
(6)
.
1069 -
وَعَنِ الحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ
(7)
، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ ظَاهَرَ
(8)
مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ
(1)
في هـ: «الكفارة» .
(2)
الترمذي (1201) واللفظ له، وابن ماجه (2072).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19420) من طريق علي بن مسهر، والطبري في جامع البيان (23/ 84) من طريق ابن علية، والبيهقي في السنن الكبير (15171) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلهم عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث، مرسلاً.
(4)
جامع الترمذي (1201).
(5)
«المُولِي» : الحالف أنَّه لا يطأ زوجته، ويقفون المولي: أي: يحبسونه ويلزمونه بما يجب عليه من الرُّجوع إلى الوَطْء أو الطَّلاق. الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 14، 15).
(6)
الشافعي (1224)، والدارقطني (4040)، وعندهما:«كلهم يوقف المولي» .
(7)
في و: بفتح النُّون وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والمثبت من ج.
قال الزبيدي رحمه الله في تاج العروس (34/ 151): «و (أبان): كـ (سحاب)؛ مصروفة: اسم رجل، وهو (فَعَال)، والهمزة أصلية، كما جرى عليه المصنف وحققه الدماميني وابن مالك، وجزم به ابن شبيب الحراني في جامع الفنون، وأكثر النحاة والمحدثين على منعه من الصرف؛ للعلمية والوزن، وبحث المحققون في الوزن لأنه إذا كان ماضياً فلا يكون خاصّاً، أو اسم تفضيل فالقياس في مثله أَبْيَن، وقال بعض أئمة اللغة: من لم يعرف صرف أبان؛ فهو أتان، نقله الشهاب رحمه الله في شرح الشفاء» .
(8)
«الظِّهَار» : قول الرَّجل لامرأته: أَنْتِ عَلَيَّ كظَهْر أُمِّي. الصحاح (2/ 732).
عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ.
فَقَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟
فَقَالَ
(1)
: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا
(2)
فِي ضَوْءِ القَمَرِ.
قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا
(3)
حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ المُسْنَدِ؛ قَالَهُ النَّسَائِيُّ
(5)
.
* * *
(1)
في أ، هـ، و:«قال» .
(2)
«الخَلْخال» : نوع من الحُليّ. انظر: جمهرة اللغة (1/ 190).
(3)
«فَلَا تَقْرَبْهَا» ليست في أ، وفي هـ:«فلا تفعل» .
(4)
أبو داود (2223)، وابن ماجه (2065)، والنسائي (3457)، والترمذي (1199).
(5)
السنن الصغرى (3459).
ورجَّح أبو حاتم رحمه الله الإرسال أيضاً. العلل لابن أبي حاتم (4/ 129).
كِتَابُ الأَيْمَانِ
1070 -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ
(1)
يَحْلِفُ بِأَبِيهِ؛ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم: أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ! فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ»
(3)
.
1071 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ
(4)
؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ»
(5)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1072 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(6)
: «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ» - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(7)
.
1073 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي
(1)
في أ: «وهو» .
(2)
في و: «النبي» .
(3)
البخاري (6108)، ومسلم (1646).
(4)
في هـ، و زيادة:«والعزى» .
(5)
البخاري (6107)، ومسلم (1647).
(6)
صحيح مسلم (21 - 1653).
(7)
صحيح مسلم (1653).
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.
وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ
(1)
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ: «إِذَا
(4)
حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا؛ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(5)
.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1074 -
وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَحَسَّنَهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(6)
.
(1)
في نسخة على حاشية ج: «أمر» بدل: «يَمِينٍ» .
(2)
البخاري (7146)، ومسلم (1652).
(3)
صحيح البخاري (6722).
(4)
في ز: «وإذا» .
(5)
أبو داود (3277 - 3278)، والنسائي (3793).
(6)
أحمد (4581)، وأبو داود (3261)، والترمذي (1613، ط. التأصيل)، والنسائي (3802)، وابن ماجه (2106)، وابن حبان (4034).
تنبيه: وقع في ط. الشيخ أحمد شاكر (1531) الحديث بلفظ: «من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه» ، وقد عزاه للترمذي بنفس لفظ المصنف: عبد الغني في عمدة الأحكام الكبرى (1/ 438)، وابن الأثير في جامع الأصول (9294)، وغيرهم.
و «وَابْنُ حِبَّانَ» ليست في هـ.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:«لَا نَعْلَمُ أَحَداً رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ»
(1)
، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:«تَابَعَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ»
(2)
.
* * *
(1)
وقال في العلل الكبير (ص 253): «سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، إلا أيوب، فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه» .
(2)
العلل (13/ 104).
كِتَابُ اللِّعَانِ
1075 -
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «سُئِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ: أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ
(1)
: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ
(2)
، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي.
قَالَ
(3)
: إِنَّهُ قَائِلٌ
(4)
، فَسَمِعَ صَوْتِي، قَالَ: ابْنُ
(5)
جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: ادْخُلْ، فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً
(6)
، مُتَوَسِّدٌ
(7)
وِسَادَةً
(8)
- حَشْوُهَا
(9)
لِيفٌ -.
قُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(10)
! المُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟
(1)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(2)
«بِمَكَّةَ» ليست في هـ، و.
(3)
في هـ: «فقال» .
(4)
إنه قائل: من القَيلولة، وهي النوم نصفَ النهار. شرح النووي على مسلم (10/ 124).
(5)
في و: «ابنَ» بالنصب، والمثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (10/ 124): «وأما قوله: (ابن جبير) فهو برفع (ابن)، وهو استفهام، أي: أأنت ابن جبير؟» .
(6)
«البَرْذَعَة» : الحِلس الذي يُلقى تحت الرَّحْل. العين (2/ 344).
(7)
في ب: «متوَسَّدٌ» .
(8)
في ب: «وِسادةٌ» بالرفع، وفي هـ، و:«بوسادة» .
(9)
في ب: «حَشوَها» بالنصب، والمثبت من ج، و.
(10)
في و: «يا أبا عبد الرحمن» .
قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ
(1)
لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟! إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ
(2)
عَلَى
(3)
مِثْلِ ذَلِكَ!
قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ.
فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل هَؤُلَاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ
…
} فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ.
قَالَ
(4)
: لَا
(5)
، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا.
ثُمَّ دَعَاهَا؛ فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ.
قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ.
فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ؛ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ
(6)
.
(1)
«أَنْ» ليست في ب، هـ، و، ز.
(2)
«سَكَتَ» الثانية سقطت من ب.
(3)
في هـ: «عن» .
(4)
في هـ، و:«فقال» .
(5)
«لَا» ليست في أ.
(6)
قوله: «فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ؛ فَشَهِدَ» إلى هنا سقط من هـ.
ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ؛ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةُ
(1)
أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(2)
.
1076 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي؟
قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ
(3)
عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ
(4)
عَلَيْهَا؛ فَذَاكَ
(5)
أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
1077 -
وَلَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «سَأَلْتُ
(7)
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْماً -.
فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ - وَكَانَ أَخَا البَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ -، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ
(8)
لَاعَنَ فِي الإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا.
(1)
في و: «والخامسةَ» بالنَّصب، والمثبت من ج.
(2)
صحيح مسلم (1493).
(3)
في هـ، و:«صادقاً» .
(4)
في هـ، و:«كاذباً» .
(5)
في هـ، و:«فذلك» .
(6)
البخاري (5312)، ومسلم (1493).
(7)
في هـ، و:«سئل» .
(8)
في ب: «مَنْ» بدل: «رَجُلٍ» .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطاً
(1)
قَضِيءَ العَيْنَيْنِ
(2)
؛ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ.
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ
(3)
جَعْداً
(4)
حَمْشَ
(5)
السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ.
قَالَ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ
(6)
السَّاقَيْنِ
(7)
»
(8)
.
1078 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً - حِينَ أَمَرَ المُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا
(9)
- أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ
(10)
عَلَى فِيهِ،
(1)
الضبط المثبت من ج.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 204): «سَبْطاً بسكون الباء، وكسرها، ويقال: بفتحها أيضاً» .
يقال: شعر سَبْط: إذا كان سهلاً مسترسلاً. انظر: الصحاح (3/ 1129)، وتفسير غريب ما في الصحيحين (ص 149).
(2)
«قَضِيء العَيْنَيْن» : فاسدهما. الغريبَين في القرآن والحديث (5/ 1554).
(3)
«أَكْحَل» : هو الَّذي يعلو جفون عينَيه سوادٌ مثل الكحل، من غير اكتحال. الصحاح (5/ 1809).
(4)
يُقال: شعر جَعْد: إذا كان مُنْثَنِياً. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 149).
(5)
في ب: «حمس» بالسين المهملة، وفي هـ، و:«أجعد أحمش» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (10/ 128 - 129): «أما (الجَعْد) فبفتح الجيم، وإسكان العين
…
وأما (حَمْش السَّاقين) فبحاء مهملة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم شين معجمة».
و «حَمْش السَّاقَيْن» : دقيقهما. الصحاح (3/ 1002).
(6)
في هـ، و:«أجعد أحمش» ، وفي ب:«خمس» بالخاء والسين.
(7)
قوله: «فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ» إلى هنا سقط من ز.
(8)
صحيح مسلم (1496).
(9)
في هـ، و:«يتلاعنان» بدل: «أَنْ يَتَلَاعَنَا» .
(10)
«عِنْدَ الخَامِسَةِ» ليست في هـ، و.
وَقَالَ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(1)
.
وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
1079 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ عُوَيْمِراً العَجْلَانِيَّ رضي الله عنه أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ
(2)
امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ أَيَقْتُلُهُ
(3)
فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا.
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا - وَأَنَا مَعَ النَّاسِ - عِنْدَ
(4)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ
(5)
أَمْسَكْتُهَا! فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(6)
: «ذَاكُمُ
(7)
التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
* * *
(1)
أبو داود (2255)، والنسائي (3472) واللفظ له.
(2)
في هـ: «على» بدل: «مَعَ» .
(3)
في و، ز:«يقتله» من غير همزة.
(4)
«النَّاسِ عِنْدَ» ليست في هـ.
(5)
في و زيادة: «أنا» .
(6)
صحيح مسلم (3 - 1492).
(7)
في و: «ذلكم» .
(8)
البخاري (5259)، ومسلم (1492)، بسياق أطول من هذا عندهما.
بَابُ لَحَاقِ
(1)
النَّسَبِ
1080 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ
(2)
، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
1081 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِاليَمَنِ - وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالوَلَدِ؟ قَالَا: لَا.
حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعاً، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا.
فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ؛ فَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ القُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(4)
- وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(5)
.
(1)
في أ، و:«لِحاق» بكسر اللام، والمثبت من ج.
قال الجوهري رحمه الله في الصحاح (4/ 1549): «لَحِقَهُ، ولَحِقَ، به لَحَاقاً - بالفتح -» .
(2)
«أَسَارِير الوَجْه» : الخطوط التي في الجبهة مثل التَّكَسُّر فيها. غريب الحديث (3/ 103).
(3)
البخاري (6770)، ومسلم (1459) واللفظ له.
(4)
في هـ: «أبو داود» بدل: «أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ» .
(5)
أحمد (19329)، وأبو داود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348).
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَغَيْرُهُمَا
(1)
.
وَقَدْ أُعِلَّ، وَقَالَ أَحْمَدُ:«هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ»
(2)
، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الحَدِيثِ فَاضْطَرَبُوا
(3)
»
(4)
.
وَرَوَاهُ الحُمَيْدِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ» ؛ وَفِيهِ: «فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الجَارِيَةِ»
(5)
.
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً
(6)
، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1)
المحلى (10/ 150)، وبيان الوهم والإيهام (5/ 433).
وممَّن صحَّحه أيضاً: الحاكم في المستدرك (2868)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 220).
(2)
نقله عنه ابن القيم في الطرق الحكمية (2/ 615)، ونقله المصنِّف من رواية الخلَّال في حاشيته على الإلمام بأحاديث الأحكام (ص 555).
(3)
في و زيادة: «فيه» .
(4)
العلل لابن أبي حاتم (3/ 715).
(5)
مسند الحميدي (803).
(6)
أخرجه البيهقي في السنن الكبير (21325).
كِتَابُ العِدَدِ
1082 -
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ رضي الله عنه، عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنه قَالَ: «لَا تَلْبِسُوا
(1)
عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا؛ عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
(2)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(3)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(4)
.
وَرَوَاهُ الحَاكِمُ، وَقَالَ:«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ»
(5)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو، وَالصَّوَابُ:(لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا)؛ مَوْقُوفٌ
(6)
»
(7)
، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ
(8)
.
(1)
«تَلْبِسُوا» : تَخْلِطوا. الغريبَين في القرآن والحديث (5/ 1669).
(2)
في أ: «وعشرٍ» ، وفي هـ:«أربعة أشهر وعشراً» ، وفي و:«أربعةَ أشهرٍ وعشراً» ، والمثبت من ب، ج.
والرَّفع عطف على (أربعة)، ويجوز نصبها على حكاية لفظ القرآن. حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 642).
(3)
أحمد (17803)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083).
(4)
مداره على: رجاء بن حَيْوَة، عن قَبِيصة بن ذُؤَيب، عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه. انظر ترجمة رجاء، وقَبِيصة في: تهذيب التهذيب (3/ 265)، و (8/ 346).
(5)
المستدرك (2875).
(6)
في و: «موقوفاً» بالنَّصب.
(7)
سنن الدارقطني عقب حديث (3838).
وممَّن ضعَّفه أيضاً: أبو عبيد القاسم بن سلام، وابن المنذر، وقال أحمد:«هذا حديث منكر» . الإشراف (5/ 362)، والعلل ومعرفة الرجال (2/ 372).
(8)
يريد المصنِّف أن قول الدارقطني فيه نظرٌ في نفي سماع قَبِيصة من عمرو بن العاصي، فقد وُلِدَ في السنة الأولى من الهجرة - وقيل: الثامنة من الهجرة -، واختُلف في سنة وفاة عمرو بن العاصي رضي الله عنه، وأقلُّ ما فيه: أنه تُوُفِّي في السنة الثانية والأربعين من الهجرة، ولا يَبْعُدُ سماعه منه.
قال ابن التركماني رحمه الله في «الجوهر النقي» (7/ 448): «قلت: قد قدَّمنا مراراً أن هذا على مذهب من يشترط السماع، وأن مسلماً أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكانُ اللقاء، وقَبِيصة وُلِدَ عام الفتح، وسمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فلا شكَّ في إمكان سماعه من عمرو، وقال صاحب التمهيد: أدرك أبا بكر الصديق، وله سنٌّ لا يُنكر معها سماعه منه، وقد أخرج صاحب المستدرك هذا الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه» .
1083 -
وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ
(1)
بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ
(2)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
1084 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(5)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(6)
.
(1)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 306): «وفرقوا بين الحيض والنفاس؛ فقالوا بفتح النون في الحيض، وفي الولادة بضمها، وحكي الضم فيهما» .
(2)
في هـ، و زيادة:«إلى» .
(3)
صحيح البخاري (5320).
(4)
سنن ابن ماجه (2077).
(5)
إسناده: علي بن محمد الطَّنافسي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (7/ 378) و (11/ 123) و (4/ 111) و (10/ 312) و (1/ 177) و (1/ 342).
(6)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (32/ 111 - 112): «هذا حديث معلول؛ فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العِدَّة عندها: ثلاثة أطهار» .
ويشبه أن الحديث روي بالمعنى، ويؤيِّد هذا: أن الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (749) عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه:«أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بَرِيرة حين أُعْتِقَتْ أن تعتدَّ عِدَّةَ الحُرَّة» .
1085 -
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً -، قَالَ:«لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»
(1)
.
1086 -
وَعَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ
(2)
! قَالَ
(3)
: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ»
(4)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
1087 -
وَعَنْ فُرَيْعَةَ
(5)
بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنهم: «أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ
(6)
زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ
(7)
لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ.
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي؛ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ
(8)
وَلَا نَفَقَةً.
(1)
صحيح مسلم (1480).
(2)
«يُقْتَحَم عَلَيَّ» : أي: يدخل عليَّ سارق ونحوه. انظر: مشارق الأنوار (2/ 172)، والكواكب الدراري (19/ 233).
(3)
«قَالَ» ليست في و.
(4)
صحيح مسلم (1482).
(5)
في هـ، و:«الفريعة» .
(6)
في هـ، و:«فإن» .
(7)
«القَدُوم» : جبل قرب المدينة، لا يعرف موضعه الآن. معجم البلدان (4/ 312)، والمعالم الأثيرة (ص 222).
(8)
«يَمْلِكُهُ» ليست في هـ.
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ
(1)
.
قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ - أَوْ فِي المَسْجِدِ - نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِي
(2)
فَنُودِيتُ لَهُ -، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟
قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ
(3)
مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.
قَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ.
قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
وَكَذَلِكَ صَحَّحَهُ الذُّهْلِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَغَيْرُهُمْ
(5)
.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حَزْمٍ بِلَا حُجَّةٍ
(6)
.
(1)
في هـ زيادة: «ارجعي» ، وفي و زيادة:«أن ارجعي» .
(2)
في ز: «أو أمرني» .
(3)
«لَهُ» ليست في هـ.
(4)
أحمد (27087)، وأبو داود (2300)، وابن ماجه (2031)، والنسائي (3529)، والترمذي (1204)، وقال:«حديث حسن صحيح» .
(5)
صححه الذهلي، والحاكم كما في المستدرك عقب حديث (2872)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 394).
وممَّن صحَّحه أيضاً: ابن حبان (1462).
وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (21/ 31): «وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق» .
(6)
قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (10/ 302): «فيه زينب بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة لا تُعرف، ولا روى عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وهو غير مشهور بالعدالة» .
وتعقبه ابن القطان رحمه الله فقال في بيان الوهم والإيهام (5/ 394 - 395): «سعد بن إسحاق ثقة، وممَّن وثَّقه النَّسائي، وزينب كذلك ثقة، وفي تصحيح الترمذي إياه توثيقها وتوثيق سعد بن إسحاق، ولا يضر الثقةَ أن لا يروي عنه إلا واحد» .
1088 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ
(1)
نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ.
فَأَتَتِ
(2)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بَلَى؛ فَجُدِّي
(3)
نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي
(4)
أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
1089 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُحِدُّ
(6)
امْرَأَةٌ
(7)
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
(1)
في هـ، و:«تجذ» بالذال المعجمة، وهي لغة في الجداد. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (2/ 944).
و «تَجُدُّ» : من الجداد، وهو قطع ثمر النَّخل. النهاية (1/ 244).
(2)
في ب: «فأتيت» .
(3)
في أ، ز:«فحدي» - من غير نقط الحاء، ولا الدَّال -، وفي هـ، و:«فجذي» بالجيم والذال، والمثبت من ب، ج.
(4)
في ج: «تصّدقي» ، والمثبت من أ، هـ.
قال ابن الملك رحمه الله في شرح المصابيح (4/ 55): «أصله: أن تتصدقي» .
(5)
صحيح مسلم (1483).
(6)
في أ: «تَحد» بفتح التاء، وفي و:«تَحدَّ» بفتح التاء والدال - مجزوماً -، والمثبت من ج.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 2183): «(لا تُحِدُّ): بصيغة النفي، ومعناه النهي» .
و «تُحِدُّ» : أي: تمتنع من الزينة والخِضَاب بعد وفاة زوجها. الصحاح (2/ 463).
(7)
في ب: بالرَّفع المُنوَّن، وبالجرِّ المُنوَّن معاً، والجرّ وهم.
وَلَا تَلْبَسُ
(1)
ثَوْباً مَصْبُوغاً؛ إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ
(2)
، وَلَا تَكْتَحِلُ
(3)
، وَلَا تَمَسُّ
(4)
طِيباً؛ إِلَّا إِذَا طَهَرَتْ نُبْذَةً
(5)
مِنْ قُسْطٍ
(6)
أَوْ أَظْفَارٍ
(7)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(8)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ فِيهِ
(9)
: «وَلَا تَخْتَضِبُ
(10)
»
(11)
.
وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ»
(12)
.
* * *
(1)
في ب: «تلبسَ» بالنَّصب، وفي ج:«تلبسْ» بالجزم، والمثبت من أ.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 2183): «(ولا تلبسُ): بالرَّفع، وقيل: بالجزم» .
(2)
في ب: «عصَب» بفتح الصَّاد، وهو وهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 414): «بفتح العين وسكون الصاد» .
و «ثَوْب عَصْب» : هي برود يمنية يُعصب غَزْلُها، أي: يُجمَعُ ويُشَدُّ، ثم يُصبَغ ويُنسَج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عُصِبَ منه أبيض لم يأخذه صبغ. النهاية (3/ 245).
(3)
في ج: «تكتحلْ» بالجزم.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 2184): «(ولا تكتحل): بالوجهين» - أي: الرَّفع، والجزم -.
(4)
في ب، و:«تمسَّ» بالنَّصب، والمثبت من أ.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (5/ 2184): «بضم السين، وقيل: بفتحها» .
(5)
«نُبْذَة» : أي: قِطْعَة. الغريبَين في القرآن والحديث (6/ 1800).
(6)
«القُسْط» : عود هندي يُجعل في البخور والدَّواء. العين (5/ 71).
(7)
«الأَظْفَار» : شيء من العطر شبيه بالظفر، مقتلع من أصله. العين (8/ 158).
(8)
البخاري (313)، ومسلم (938).
(9)
«فِيهِ» ليست في هـ، و.
(10)
«تَخْتَضِب» : أي: تصبغ شعرها. مشارق الأنوار (1/ 243).
(11)
أبو داود (2302)، والنسائي (3538).
(12)
سنن النسائي (3536).
وفي ج: «تمتشطْ» ، والمثبت من أ.
كِتَابُ الرَّضَاعِ
1090 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
(1)
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَالمَصَّتَانِ»
(2)
.
1091 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ
(3)
بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ
(4)
فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»
(5)
.
1092 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنها جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِماً - لِسَالِمٍ
(6)
مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ.
قَالَ: أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ»
(7)
أَخْرَجَهَا
(8)
مُسْلِمٌ.
1093 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ.
(1)
«قَالَتْ» ليست في و.
(2)
صحيح مسلم (1450).
(3)
في هـ: «نسخت» .
(4)
في ز: «وهو» .
(5)
صحيح مسلم (1452).
(6)
«لِسَالِمٍ» ليست في و.
(7)
صحيح مسلم (1453).
(8)
في هـ: «أخرجهما» .
قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ
(1)
مِنَ الرَّضَاعَةِ
(2)
؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»
(3)
.
1094 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي القُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الحِجَابُ.
قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ؛ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ»
(4)
.
1095 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ رضي الله عنهما، فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي؛ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» - وَفِي لَفْظٍ
(5)
: «مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
(6)
- مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا
(7)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1096 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ
(8)
؛ إِلَّا مَا فَتَقَ
(9)
الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ
(1)
في ب: «من إخوتكن» ، وفي هـ، ز:«إخوانكن» ، وفي و:«من إخوانكن» .
(2)
«مِنَ الرَّضَاعَةِ» ليست في و.
(3)
البخاري (2647)، ومسلم (1455) واللفظ له.
(4)
البخاري (5103)، ومسلم (1445) واللفظ له.
(5)
البخاري (2645)، ومسلم (13 - 1447).
(6)
البخاري (2645)، ومسلم (1447).
(7)
في هـ: «متفق عليه» ، وفي و:«متفق عليهن» .
(8)
في ز: «الرضاعة» .
(9)
«فَتَق» : شقَّ، وفتح. النهاية (3/ 408).
الفِطَامِ
(1)
» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَوَّلَهُ
(2)
.
1097 -
وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ»
(3)
-.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «غَيْرُ الهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما»
(4)
.
قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ
(5)
.
* * *
(1)
«الفِطَام» : قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. شرح النووي على مسلم (11/ 203).
(2)
الترمذي (1152)، وابن حبان (3873).
(3)
سنن الدارقطني (4364).
(4)
الكامل (10/ 323).
أخرجه سعيد بن منصور (980) - ومن طريقه البيهقي (15764) -، وعبد الرزاق (14706)، كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفاً عليه، وقال البيهقي عقبه:«هذا هو الصحيح، موقوف» .
(5)
قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (4/ 453): «الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه واهم في رفع هذا الحديث؛ فإن الصحيح وقفه على ابن عباس، رواه سعيد بن منصور عن سفيان موقوفاً» .
وفي ب زيادة: «واللَّه أعلم» .
كِتَابُ النَّفَقَاتِ وَالحَضَانَةِ
1098 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدُ
(1)
بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
(3)
لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ
(4)
مِنْ جُنَاحٍ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(5)
.
1099 -
وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قَدِمْنَا المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ
(6)
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ
(7)
عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ؛ أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ
(8)
.
(1)
في و: «هندٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ب، ج.
ويجوز في «هند» الصَّرف ومنعه. الصحاح (2/ 557)، الكواكب الدراري (2/ 129).
(2)
في هـ، و:«النبي» .
(3)
«شَحِيح» : من الشُّحِّ؛ وهو البُخل مع حرص. الصحاح (1/ 378).
(4)
«فِي ذَلِكَ» ليست في هـ.
(5)
البخاري (5364)، ومسلم (1714).
(6)
في هـ، و:«برسول» .
(7)
في هـ، و:«قائماً» .
(8)
النسائي (2531) واللفظ له، وابن حبان (4662).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «طَارِقٌ لَهُ حَدِيثَانِ؛ رَوَى أَحَدَهُمَا رِبْعِيٌّ عَنْهُ، وَالآخَرَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، وَكِلَاهُمَا مِنْ شَرْطِهِمَا»
(1)
.
وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ جَامِعٍ عَنْهُ.
1100 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ
(2)
مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
1101 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي
(4)
لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَصَحَّحَهُ
(5)
-.
1102 -
وَعَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: «بَيْنَا
(6)
أَنَا
(7)
عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
(1)
الإلزامات (ص 101).
(2)
في و: «يكلفْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(3)
صحيح مسلم (1662).
(4)
الضبط المثبت من ج، هـ.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 181): «بفتح الحاء وكسرها، وسكون الجيم؛ وهو الحضن والثوب» .
(5)
أحمد (6707)، وأبو داود (2276)، والحاكم (2869).
(6)
في هـ، و:«بينما» .
(7)
في هـ، و:«نحن» .
فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ
(1)
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لَهُ
(2)
: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ
(3)
.
فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي؟
فَقَالَ: يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.
فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَراً - وَصَحَّحَهُ
(4)
-.
وَأَبُو مَيْمُونَةَ
(5)
: اسْمُهُ: سُلَيْمٌ
(6)
، وَقِيلَ: سَلْمَانُ
(7)
، وَهُوَ ثِقَةٌ
(8)
.
* * *
(1)
في هـ، و زيادة:«إلى» .
(2)
«لَهُ» ليست في ز.
(3)
في ب: «أبي عتبة» ، وهو تصحيف.
قال النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات (3/ 36): «هو (عِنَبة) بكسر العين المهملة، وفتح النون، واحدة العنب» .
و «بِئْر أَبِي عِنَبَة» : تبعد عن المسجد النَّبويِّ (5) كيلو مترات تقريباً جهة ذي الحُلَيْفَة، ولا تعرف الآن. معجم ما استعجم (3/ 974)، والمعالم الأثيرة (ص 203)، ومعجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة (ص 142).
(4)
أحمد (9771)، وأبو داود (2277)، والنسائي (3496)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357).
(5)
في ب زيادة: «هذا» .
(6)
قاله مسلم رحمه الله في الكنى والأسماء (2/ 813)، والترمذي (1357). وانظر: المقتنى في سرد الكنى (2/ 108).
(7)
المصدر السابق (2/ 108).
(8)
وثقه العجلي، والنسائي. معرفة الثقات (1/ 426)، وتهذيب الكمال (34/ 338).
كِتَابُ الجِنَايَاتِ
1103 -
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي
(1)
، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ
(2)
لِلْجَمَاعَةِ»
(3)
.
1104 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ: فِي الدِّمَاءِ»
(4)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
1105 -
وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «قُلْتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟
فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ
(5)
الحَبَّةَ وَبَرَأَ
(6)
النَّسَمَةَ! إِلَّا فَهْماً
(7)
يُعْطِيهِ
(1)
قال ابن العطَّار رحمه الله في العدة (3/ 1400): «معناه: المحصَن إذا زنى، وهو من وطِئ في نكاحٍ صحيح، وهو حرٌّ بالغٌ عاقل» .
(2)
في و: «الثيب، التارك، المفارق» بالرَّفع والنَّصب معاً في جميعها، والمثبت من ب، ج.
قال زكريَّا الأنصاري رحمه الله في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص 583): «بالرفع؛ خبر مبتدأ محذوف - أي: أحدُها -، وبالنصب بفعلٍ مقدَّرٍ كـ (أعني)، وبالجرِّ بدلاً مِنْ (مسلم) أو (امرئ)» .
(3)
البخاري (6878)، ومسلم (1676) واللفظ له.
(4)
البخاري (6533)، ومسلم (1678) واللفظ له.
(5)
«فَلَق» : شقَّ. إصلاح المنطق (ص 173).
(6)
«بَرَأَ» : خلق. العين (8/ 289).
(7)
في أ: «فهم» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
قال التُّوربِشتي رحمه الله في الميسر في شرح مصابيح السنة (3/ 812): «والاستثناء منقطع» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 166): «(إلا فهماً) بسكون الهاء وفتحها والنَّصب، ولأبي ذر: (إلا فهمٌ) بالرَّفع وفتح الهاء وسكونها؛ قاله ابن سيده» .
اللَّهُ رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ
(1)
الصَّحِيفَةِ.
قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟
(2)
قَالَ: العَقْلُ
(3)
، وَفَكَاكُ
(4)
الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(5)
.
1106 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ
(6)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ
(7)
دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ
(8)
، أَلَا لَا يُقْتَلُ
(9)
مُؤْمِنٌ
(10)
بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(11)
.
(1)
«هَذِهِ» ليست في هـ.
(2)
«قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟» سقطت من أ.
(3)
«العَقْل» : أي: الدِّية. العين (1/ 160).
(4)
الضبط المثبت من ج.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (1/ 204): «بفتح الفاء، ويجوز كسرها» .
(5)
صحيح البخاري (3047).
(6)
في ب، هـ، و:«عن» .
(7)
أي: تتساوى. تهذيب اللغة (10/ 210).
(8)
أي: إذا أجار الواحد منهم كافراً وآمنه على دمه، حرُم دمه على المسلمين كافَّةً، وإنْ كان المجير أدناهم؛ مثل أن يكون عبداً، أو امرأةً، أو عَسِيفاً تابعاً، أو نحو ذلك. معالم السنن (4/ 17). و «العَسِيف»: الأجير. العين (1/ 339).
(9)
في و: «يقتلْ» بالجزم، والمثبت من ب، ج.
(10)
في أ: «مسلم» .
(11)
أحمد (991)، وأبو داود (4530)، والنَّسائي (4749).
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ
(1)
.
1107 -
وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ
(2)
عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(3)
-.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَى الحَسَنِ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه
(4)
.
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَ
(5)
مَنْ خَصَى
(6)
عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ»
(7)
.
1108 -
وَعَنْ حَجَّاجِ
(8)
بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ
(1)
قال المصنف رحمه الله في حاشيته على الإلمام (ص 572): «ورجاله على شرط الصحيحين» .
(2)
«الجَدْعُ» : قطع الأنف والأذن والشَّفَة. العين (1/ 219).
(3)
أحمد (20104) واللفظ له، وأبو داود (4515)، والنسائي (4751)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414).
«وَحَسَّنَهُ» ليست في ز.
(4)
قال العلائي رحمه الله في جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص 165): «وأمَّا روايته عن سَمُرة بن جُندُب؛ ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة، وقد رَوَى عنه نسخةً كبيرةً غالبها في السُّنن الأربعة، وعند علي بن المدينيِّ: أَنَّ كلَّها سماعٌ، وكذلك حكى التِّرمذيُّ عن البخاريِّ نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون: هي كتابٌ، وذلك لا يقتضي الانقطاع» . وانظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (4/ 229)، وعلل ابن المديني (ص 53)، والعلل الكبير (ص 386).
(5)
«وَالنَّسَائِيِّ: وَ» ليست في و.
(6)
أي: قطع خِصْيَتَيه. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 74).
(7)
أبو داود (4516)، والنسائي (4750).
(8)
في هـ، و:«الحجاج» .
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُقَادُ
(1)
الوَالِدُ بِالوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
- وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «وَقَدْ
(3)
رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، وَهَذَا حَدِيثٌ
(4)
فِيهِ اضْطِرَابٌ»
(5)
-.
وَقَدْ رَوَى البَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرٍو، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ
(6)
.
1109 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ
(7)
بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ
(8)
؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيّاً، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا.
فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ
(9)
، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ
(10)
»
(11)
.
1110 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «اقْتَتَلَتِ
(12)
امْرَأَتَانِ مِنْ
(1)
«يُقَادُ» : من القَوَد؛ وهو القِصَاص. العين (5/ 197).
(2)
أحمد (346)، وابن ماجه (2662)، والترمذي (1400).
(3)
في أ: «قد» .
(4)
في أ: «وهذا الحديث» ، و «حَدِيثٌ» ليست في و.
(5)
عقب حديث (1399).
وقال الدارقطني في العلل (2/ 108): «والمرسل أولى بالصواب» .
(6)
معرفة السنن والآثار (12/ 40).
(7)
«رُضَّ» : أي: دُقَّ. العين (7/ 8).
(8)
«بِكِ» ليست في ز.
(9)
«فَأَقَرَّ» ليست في هـ.
(10)
«رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ» ليست في هـ.
(11)
البخاري (6877)، ومسلم (1672) واللفظ له.
(12)
في ب: «اقتلت» ، وهوتصحيف.
هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
(1)
الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ -، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا
(2)
، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا
(3)
وَمَنْ مَعَهُمْ
(4)
.
فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ
(5)
مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ
(6)
؟ وَلَا نَطَقَ
(7)
وَلَا اسْتَهَلّْ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّْ
(8)
!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
(9)
الَّذِي سَجَعَ»
(10)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1111 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ غُلَاماً لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً» رَوَاهُ
(1)
في أ: «أحَدهما» وهي في بعض نسخ صحيح مسلم، وفي هـ، و:«إحداهن» .
(2)
«العَاقِلَة» : العَصَبة. تهذيب اللغة (1/ 158).
(3)
في ب: «وَلَدُها» بالرفع، ويناسبه:«وَرِثَها» .
(4)
«وَمَنْ مَعَهُمْ» ليست في هـ.
(5)
«أَغْرَمُ» : من الغرم، وهو: أداء شيء لزم من قبل كفالة أو لزوم نائبة في ماله من غير جناية. العين (4/ 418).
(6)
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (6/ 2295): «يوقف عليه بالسُّكون مراعاةً للسَّجع» .
(7)
«وَلَا نَطَقَ» ليست في هـ، و.
(8)
في أ: «يطلق» .
ومعنى «يُطَلُّ» : يُهْدَر. تهذيب اللغة (13/ 203).
(9)
«سَجَعَ» : أي: نطق بكلام له فواصل كقوافي الشِّعْر من غير وزنٍ. العين (1/ 214).
(10)
البخاري (5758)، ومسلم (1681).
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ
(1)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ
(2)
.
1112 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ.
ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرَجْتُ
(3)
.
فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي
(4)
؛ فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ.
ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: «وَذَكَرَ
(5)
عَمْرٌو»؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ
(6)
مِنْهُ.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ - وَهُوَ صَالِحُ
(1)
أحمد (19931)، وأبو داود (4590)، والنسائي (4765) واللفظ له، من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
(2)
إسناده: معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة المنذر بن مالك، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. وانظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (2/ 488) و (2/ 547) و (2/ 422) و (2/ 504) و (1/ 388)، وتهذيب التهذيب (10/ 196) و (11/ 43) و (8/ 351) و (10/ 302) و (8/ 125).
(3)
في هـ، و:«إني عرجت» .
(4)
في هـ، و:«وعصيتني» .
(5)
في و: «ذكر» من غير واو.
(6)
في هـ: «يسمع» .
الحَدِيثِ
(1)
-، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو
(2)
.
1113 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ الرُّبَيِّعَ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ
(3)
جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ
(4)
فَأَبَوْا.
فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَوْا إِلَّا القِصَاصَ.
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم بِالقِصَاصِ.
فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟! لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَسُ
(6)
! كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ
(7)
.
فَرَضِيَ القَوْمُ؛ فَعَفَوْا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(8)
.
* * *
(1)
انظر: تهذيب التهذيب (9/ 126)، وقال الحافظ:«صدوق فيه لين» . التقريب (5831).
(2)
أحمد (7034)، والدارقطني (3114).
(3)
«الثَّنَايَا مِنَ الأَسْنَان» : الأربع التي في مقدَّم الفم. تهذيب اللغة (15/ 101).
(4)
«الأَرْش» : دية الجراحة. العين (6/ 284).
(5)
في ز: «النبي» .
(6)
«يَا أَنَسُ» ليست في هـ.
(7)
في و: «كتاب» و «القصاص» ، كلاهما بالرَّفع والنَّصب.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 426): «برفعهما على الابتداء والخبر، والمعنى: حكم الكتاب؛ على حذف المضاف، ويروى (كتابَ اللَّه) بالنصب على الإغراء، أي: عليكم كتابَ اللَّه، (القصاصُ) بالرفع؛ مبتدأ حُذف خبره، أي: القصاص واجب، أو مستحَقٌّ، أو نحو ذلك» .
(8)
البخاري (4500)، ومسلم (1675).
كِتَابُ
(1)
الدِّيَاتِ
1114 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ - يَعْنِي: الخِنْصَرَ
(2)
وَالإِبْهَامَ -» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
1115 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأَصَابِعُ
(5)
سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ
(6)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
(7)
.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ
(8)
-، وَابْنُ حِبَّانَ
(9)
: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
(10)
سَوَاءٌ؛ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ»
(11)
.
1116 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي
(1)
من هنا بدأ القسم الثالث - وهو الجزء الثاني عشر - من نسخة ح.
(2)
«الخِنْصَر» : الإصبع الصُّغرى القُصوى من الكفِّ. العين (4/ 338).
(3)
صحيح البخاري (6895).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
في هـ: «هذه الأصابع» .
(6)
«هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» ليست في هـ.
(7)
سنن أبي داود (4559).
(8)
«وَصَحَّحَهُ» ليست في هـ، و.
(9)
في ح: «وصححه ابن حبان» .
(10)
في هـ: «أصابع الرجلين» بدل: «أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ» .
(11)
الترمذي (1391)، وابن حبان (4044)، وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» .
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ اليَمَنِ؛ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
(1)
إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
(2)
، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ؛ قَيْلِ
(3)
ذِي رُعَيْنٍ
(4)
وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ:
…
وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: أَنَّ
(5)
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً
(6)
عَنْ بَيِّنَةٍ
(7)
؛ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ.
وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ
(8)
مِئَةً مِنَ الإِبِلِ.
وَفِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ
(9)
الدِّيَةُ.
وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ.
وَفِي البَيْضَتَيْنِ
(10)
الدِّيَةُ
(11)
، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ.
(1)
في و زيادة: «صلى الله عليه وسلم» .
(2)
«وَالحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ» ليست في أ.
(3)
«القَيْل» : المَلِك. تهذيب اللغة (9/ 230).
(4)
في هـ: «عمير» ، وهو تصحيف.
(5)
«أَنَّ» ليست في هـ.
(6)
أي: قتله بلا جِنَاية كانت منه ولا جريرة توجب ذلك. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1220).
(7)
«عَنْ بَيِّنَةٍ» ليست في هـ، و.
(8)
في ب: «الديةُ» ، وهو وهم.
(9)
أي: استُؤصِل، فلم يَبْقَ منه شيء. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 204).
(10)
«البَيْضَتَين» : الخِصْيَتَين. العين (7/ 70).
(11)
«الدِّيَةُ» ليست في ز.
وَفِي الصُّلْبِ
(1)
الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ.
وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
وَفِي المَأْمُومَةِ
(2)
ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ
(3)
ثُلُثُ الدِّيَةِ
(4)
.
وَفِي المُنَقِّلَةِ
(5)
خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ.
وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ.
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
وَفِي المُوضِحَةِ
(6)
خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ
(7)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(8)
.
وَقَدْ أُعِلَّ؛ قَالَ
(9)
النَّسَائِيُّ: «وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
(1)
«الصُّلْب» : فَقَار الظَّهر. العين (7/ 127).
(2)
«المَأْمُومَة» : هي التي تبلغ أمَّ الرأس، أي: الدماغ. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 671).
(3)
«الجَائِفَة» : الطَّعنةُ التي تصِلُ الجَوفَ. العين (6/ 189).
(4)
قوله: «وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ» إلى هنا ليس في هـ.
(5)
«المُنَقِّلَة» : ما يُنْقَل منها صِغَار العِظَام. العين (5/ 163).
(6)
«المُوضِحَة» : الشَّجَّة التي يبدو منها وضح العظم، أي: بياضه. غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 76).
(7)
«أَلْف دِينَار» : تساوي (2، 5) كيلو جرام من الذَّهب تقريباً.
(8)
النسائي (4868)، وابن حبان (7201).
ولم أقف عليه عند أحمد من حديث عمرو بن حزم، وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو (7092).
(9)
في ب: «وقال» .
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ مُرْسَلاً»
(1)
.
1117 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي المَوَاضِحِ خَمْسٌ - خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَابْنِ مَاجَهْ
(2)
.
زَادَ أَحْمَدُ: «وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ؛ عَشْرٌ - عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ -» .
1118 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّداً
(3)
؛ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِي ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً
(4)
، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ القَتْلِ
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ
(1)
سنن النسائي عقب حديث (4869)، وقال أبو داود في المراسيل عقب حديث (246):«قد أُسنِد هذا الحديث، ولا يصح» .
قال الإمام الشافعي: «ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - واللَّه أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» ، وقال الإمام أحمد:«أرجو أنْ يكونَ صحيحاً» ، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي:«ولا أعلم في جميع الكتب كتاباً أصحَّ من كتاب عمرو بن حزم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدَعون آراءهم» . الرسالة (1/ 420)، والسنن الكبير للبيهقي عقب حديث (7336)، والمعرفة والتاريخ (2/ 216).
(2)
أحمد (7013)، وأبو داود (4566)، وابن ماجه (2655)، والنسائي (4867)، والترمذي (1390).
(3)
في ز: «عمدا» .
(4)
«النَّاقَة الخَلِفَة» : الحامل. العين (4/ 268).
(5)
في و: «العقل» ، وهو الموافق لما في جامع الترمذي، وكتبها الشارح الحريري في نسخة ح مرة:«العقل» ، وأخرى:«القتل» .
مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
(1)
-.
1119 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ؛ وَهُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(2)
-.
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ المُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ»
(3)
.
وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ المَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ
(4)
الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ
(5)
الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا»؛ رَوَاهُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ:«إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ، كَثِيرُ الخَطَأِ»
(6)
.
1120 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ
(7)
الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ
(8)
، فَتَكُونَ دِمَاءٌ
(9)
فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ
(10)
وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(11)
.
(1)
أحمد (6717)، وأبو داود (4506)، وابن ماجه (2626)، والترمذي (1387).
(2)
أحمد (6716)، وابن ماجه (2644)، والنسائي (4820)، والترمذي (1413).
(3)
سنن أبي داود (4583).
(4)
«عَقْلِ» ليست في هـ، و.
(5)
في و: «تبلغ» .
(6)
السنن الكبرى (7180).
(7)
في هـ، و:«ينزغ» .
(8)
«يَنْزُو الشَّيْطَان بَيْنَ النَّاس» : أي: يوقع الفتنة بينهم. شرح ابن رسلان (18/ 25).
(9)
في هـ، و زيادة:«فِي عِمِّيّاً» .
(10)
«الضَّغينةُ» : الحقد. العين (4/ 366).
(11)
أحمد (6718)، وأبو داود (4565) واللفظ له.
1121 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
(1)
رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَتِيلُ
(2)
الخَطَأِ شِبْهِ
(3)
العَمْدِ - قَتِيلُ السَّوْطِ وَالعَصَا - فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، أَرْبَعُونَ
(4)
مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(5)
.
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ
(6)
.
(1)
في هـ: «عمر» ، وهو تصحيف.
(2)
في هـ: «قتل» .
(3)
في أ، ب:«شبهُ» بالرَّفع، والمثبت من ج.
قال جمال الدين الفَتَّنِي رحمه الله في مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (3/ 175): «(شبه العمد) صفة (الخطأ)، أو بدل» ، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2476).
ومعنى «شِبْه العَمْد» : أن تضرب إنساناً بشيء ليس من عادته أن يقتل مثلُه، وليس من غرضك قتلُه. النهاية (2/ 442).
(4)
في هـ: «أربعين» .
(5)
أحمد (6533)، وأبو داود (4547)، وابن ماجه (2627)، والنسائي (4805).
(6)
رُوي موصولاً من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم؛ أخرجه أبو داود (4549)، وابن ماجه (2628)، والنسائي (4813).
ورُوِيَ عن رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه سلم - لم يُسَمَّ -؛ أخرجه أحمد (23493)، والنسائي (4808)، والدارقطني (3168).
وروي مرسلاً؛ أخرجه النسائي (4806).
وقد ذكر الخلاف في وصل الحديث وإرساله والاختلافَ على صحابيه: ابنُ أبي حاتم في العلل (4/ 231)، والدارقطني في العلل (12/ 438)، فرجَّح أبو زرعة أن الصحيحَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمر، ورجَّح الدارقطني أن الصوابَ: حديثُ عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي.
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (8/ 45): «حديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد» .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (4080)، وقال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الأحكام الوسطى (4/ 54):«والصحيح: قول من قال: عبد اللَّه بن عمرو» ، وقال ابن القطان رحمه الله في بيان الوهم والإيهام (5/ 410):«يكون الحديث صحيحاً من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي، ولا يضرُّه الاختلاف» .
1122 -
وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ
(1)
بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَقُولُ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
(2)
دِيَةِ الخَطَأِ: عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي
(3)
مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ
(4)
جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً
(5)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ
(6)
- وَقَالَ: «الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ؛ لَا يُحْتَجُّ بِهِ» -.
وَقَدْ بَالَغَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي تَضْعِيفِ هَذَا الحَدِيثِ
(7)
.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «لَا
(8)
نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ».
1123 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
(9)
صلى الله عليه وسلم؛ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ
(10)
عَشَرَ أَلْفاً، وَذَلِكَ
(1)
في ب: «حسف» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب (ص 193): «خِشْف - بكسر أوله، وسكون المعجمة، بعدها فاء - ابن مالك الطائي» .
(2)
«فِي» ليست في هـ، و.
(3)
في هـ: «ابن» .
(4)
«بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ» سقطت من ز.
(5)
في و: «وعشرين حقة، وعشرين جذعة» بتقديم وتأخير.
(6)
أحمد (4303)، وأبو داود (4545)، وابن ماجه (2631)، والترمذي (1386)، والسنن الكبرى (7177).
(7)
قال الدارقطني في السنن عقب حديث (3364): «حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» ، وصحح البخاري في العلل الكبير (ص 64) وقفه على عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
(8)
في ب، ح:«ولا» .
(9)
في ز، ح:«رسول اللَّه» .
(10)
في أ، ز:«اثنا» .
قَوْلُهُ
(1)
: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ
(2)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
(3)
، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«الصَّوَابُ مُرْسَلٌ»
(4)
-.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ مُرْسَلاً: «المُرْسَلُ
(5)
أَصَحُّ»
(6)
.
* * *
(1)
في ب، هـ، و، ح زيادة:«تعالى» .
(2)
في ز: «من الدية» بدل: «فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ» .
(3)
في هـ: «رواه أحمد وأبو داود» .
ولم أقف عليه في مسند أحمد، وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى (ص 691):«رواه الخمسة إلا أحمد» .
(4)
أبو داود (4546)، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2632)، والسنن الكبرى (7179).
وقد رجَّح البخاري المرسل أيضاً. العلل الكبير للترمذي (ص 218).
(5)
في أ، هـ، و:«والمرسل» .
(6)
انظر: العلل (4/ 234).
وفي ج، ز زيادة:«واللَّه أعلم» .
بَابُ القَسَامَةِ
(1)
1124 -
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رضي الله عنه، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ رضي الله عنهما خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ
(2)
أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ - أَوْ فَقِيرٍ
(3)
-.
فَأَتَى يَهُودَ
(4)
فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ! قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ!
ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ
(5)
عَلَى
(6)
قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ
(7)
ذَلِكَ
(8)
.
ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ
(9)
حُوَيِّصَةُ رضي الله عنه وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ.
(1)
«القَسَامَة فِي الدَّم» : إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل، فادَّعَوْا على رجل أنه قتل صاحبهم - ومعهم دلائل دون البينة -، فحلفوا خمسين يميناً أن المدَّعى عليه قتل صاحبهم. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص 245).
(2)
في أ: «جُهد» بضم الجيم، وفي ج: بفتحها وضمها معاً، ولم تشكل الجيم في بقيَّة النُّسخ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (11/ 153): «هو بفتح الجيم؛ وهو الشِّدَّة والمشقَّة» .
(3)
«الفَقِير» : بئر تُحفر في أصل الفسيلة إذا حولت، ويُلقى فيها البعر والسرجين. غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 215).
(4)
في أ: «يهودي» .
(5)
في أ، هـ:«أتى» .
(6)
«عَلَى» ليست في هـ.
(7)
«لَهُمْ» ليست في هـ.
(8)
في أ: «فذكر ذلك لهم» بتقديم وتأخير.
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(9)
في هـ: «أخو محيصة» .
فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ - يُرِيدُ: السِّنَّ -؛ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ
(1)
، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ
(2)
، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ.
فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ!
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا.
قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ
(3)
يَهُودُ
(4)
؟ قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ!
فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ
(5)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِئَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.
فَقَالَ
(6)
سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي
(7)
مِنْهَا
(8)
نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
(9)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(10)
.
(1)
«صَاحِبَكُمْ» ليست في و.
(2)
«آذَنْتَه بِحَرْب» : إذا أعلمتَه أنك تريد حربه. مجمع بحار الأنوار (1/ 41).
(3)
«لَكُمْ» ليست في هـ.
(4)
في ز: «اليهود» .
(5)
في ب: «إليه» .
(6)
في و، ح:«قال» .
(7)
«رَكَضَتْنِي» : أي: رفستني. الجمهرة (2/ 716).
(8)
في هـ: «منهن» .
(9)
«حَمْرَاءُ» ليست في ز.
(10)
البخاري (7192)، ومسلم (1669).
وَعِنْدَ البُخَارِيِّ: «عَنْ
(1)
سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ هُوَ وَرِجَالٍ
(2)
مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ».
وَعِنْدَهُ: «وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ - وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -» .
1125 -
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - مَوْلَى مَيْمُونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(4)
.
* * *
(1)
في ب، ح:«وعن» .
(2)
في أ: «ورجل» .
(3)
في هـ، و، ز:«النبي» .
(4)
صحيح مسلم (1670).
بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
1126 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ
(2)
فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(3)
-.
1127 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ
(4)
- رَجُلاً
(5)
، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
1128 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ
(7)
صلى الله عليه وسلم: «لَوْ
(1)
البخاري (2480)، ومسلم (141).
(2)
في هـ، و زيادة:«دونه» .
(3)
أبو داود (4771)، والنسائي (4099)، والترمذي (1420).
(4)
في هـ: «ابن أمية - أو أمية -» ، وفي و:«ابن أمية - أو منية -» .
(5)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (12/ 220): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيراً له» . وانظر: صحيح البخاري (2265).
(6)
البخاري (6892)، ومسلم (1673).
(7)
في ب، ح:«قال رسول اللَّه» .
أَنَّ امْرَءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ
(1)
بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ
(2)
عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(3)
.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ البُسْتِيِّ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ؛ فَلَا دِيَةَ لَهُ
(4)
وَلَا قِصَاصَ»
(5)
.
1129 -
وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ
(6)
، فَدَخَلَتْ حَائِطاً فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا.
فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ: عَلَى أَهْلِهَا.
وَأَنَّ
(7)
حِفْظَ المَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ: عَلَى أَهْلِهَا.
(1)
في أ، ب، هـ، ح:«فحذفته» بالحاء، والمثبت من ج، و، ز.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 186): «(فحذفته بحصاة): كذا للقابسي بالحاء المهملة، ولكافَّة الرواة: (فخذفته) بالمعجمة؛ وهو الصواب المستعمل في الحصاة ونحوِها» .
وقال القسطلاني في إرشاد الساري (10/ 68): «(فخذفته) بالخاء والذال المعجمتين» .
و «الحَذْف» : هو الرَّمي، و «الخَذْف» أخص؛ فهو الرَّمي بالحصى الصِّغار بأطراف الأصابع. تهذيب اللغة (4/ 270).
(2)
في أ: «فقأت» .
(3)
البخاري (6902)، ومسلم (2158).
(4)
«لَهُ» ليست في أ، ز، ولا في صحيح ابن حبان، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، وهو موافق لما في مسند أحمد، وسنن النسائي.
(5)
أحمد (8997)، والنسائي (4875)، وابن حبان (4071).
(6)
«نَاقَة ضَارِيَة» : هي الَّتي اعتادت الإفساد في الزَّرع، واجترأت عليه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 591)، وانظر: مشارق الأنوار (2/ 58).
(7)
«أَنَّ» ليست في هـ، و.
وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ
(1)
.
وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ
(2)
، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الطَّحَاوِيُّ
(3)
، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ:«هُوَ مَشْهُورٌ، حَدَّثَ بِهِ الأَئِمَّةُ الثِّقَاتُ»
(4)
.
1130 -
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ
(5)
وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَتَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهِ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(6)
.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ،
(1)
أحمد (18606)، وأبو داود (3570)، والسنن الكبرى (5965)، وابن ماجه (2332)، وابن حبان (7170).
(2)
رُوِي موصولاً، ومرسلاً، والمرسل أخرجه: الإمام مالك في الموطأ (2766/ 603)، وعبد الرزاق في تفسيره (2/ 388)، وأحمد (23691)، وابن ماجه (2332).
وقد ذكر هذه الأوجه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 326).
(3)
قال الطَّحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار (3/ 204): «وإنْ كان منقطِعاً؛ لا يكون بمثله عند المُحتَجِّ به علينا حجَّة، وإن كان الأوزاعيُّ قد وصله؛ فإنَّ مالكاً والأثبات من أصحاب الزُّهري قد قطعوه» .
(4)
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (11/ 82): «هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتَلَقَّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل» .
(5)
«تَطَبَّب» : تعاطى علم الطِّبّ وتعدى بمعالجة المريض بما يقتل غالباً. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (18/ 57).
(6)
أبو داود (4586)، والنسائي (4845)، وابن ماجه (3466).
وقال أبو داود: «هذا لم يَرْوِه إلَّا الوليد، لا يُدرَى صحيحٌ هو أم لا؟» .
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مُرْسَلاً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
»
(2)
.
* * *
بَابٌ فِي البُغَاةِ وَالخَوَارِجِ وَحُكْمِ المُرْتَدِّ
1131 -
عَنْ عَرْفَجَةَ رضي الله عنه قَالَ
(1)
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ
(2)
عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ
(3)
، أَوْ يُفَرِّقَ
(4)
جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(5)
.
1132 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ
(6)
، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ
(7)
، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ
(8)
كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ
(9)
.
فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(10)
.
(1)
في أ: «قالت» ، وهو خطأ.
(2)
في هـ: «جميعا» .
(3)
«شَقُّ العَصَا» : كناية عن مفارقة الجماعة. الكاشف عن حقائق السنن (8/ 2566).
(4)
في هـ، و:«ويفرق» .
(5)
صحيح مسلم (1852).
(6)
«سُفَهَاء الأَحْلَام» : أي: ضعفاء العقول. الكواكب الدراري (14/ 174).
(7)
«البَرِيَّة» : الخَلْق. غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 230).
(8)
في هـ، و:«الإسلام» .
«مَرَقَ من الدِّين» : أي: خرقه ببدعة أو ضلالة. الأفعال لابن القوطيَّة (ص 152).
(9)
«الرَّميَّة» : الطَّريدة التي يرميها الصَّائد. تهذيب اللغة (5/ 200).
(10)
البخاري (3611)، ومسلم (1066).
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ» ، وَقَالَ
(1)
: «لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ» ، وَلَمْ
(2)
يَقُلْ: «يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ» .
1133 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِزَنَادِقَةٍ
(3)
فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
(4)
ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ.
وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(6)
.
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ: «فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً رضي الله عنه فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَضْلِ! إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ
(7)
»
(8)
.
1134 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه فِي حَدِيثٍ لَهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ إِلَى اليَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه.
فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟
(1)
في أ: «فإنه» بدل: «وَقَالَ» .
(2)
في ب: «ولن» ، وهو تصحيف.
(3)
«زَنَادِقَة» : جمع (زنديق)، وهو: كلُّ من ليس على ملَّةٍ من المِلَل المعروفة، ثم استعمل في كلِّ معطِّل، وفيمن أظهر الإسلام وأسرَّ غيره، وفي الأصل كان يُطلق على المانوية. مشارق الأنوار (1/ 311).
(4)
«ذَلِكَ» ليست في ز.
(5)
في و: «لقوله» بدل: «لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ» .
(6)
صحيح البخاري (6922).
(7)
«الهَنَات» : هي العيوب والخِصَال غير الحميدة. الصحاح (6/ 2537).
(8)
السنن الكبير (16943).
قَالَ: كَانَ يَهُودِيّاً فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ
(1)
.
قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ؛ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
(2)
-، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(3)
.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ قَالَ: لَا أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ؛ فَقُتِلَ، وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ»
(4)
.
1135 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتِمُ
(5)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَتَقَعُ فِيهِ
(6)
، فَيَنْهَاهَا
(7)
فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ.
فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ، فَأَخَذَ المِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا
(8)
فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَخَتْ
(9)
مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ.
(1)
«قَالَ: اجْلِسْ» ليست في هـ، و.
(2)
«ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» مطموسة في ج.
(3)
البخاري (6923)، ومسلم (1733)، وهو عندهما بسياق أطول.
(4)
سنن أبي داود (4355).
(5)
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 161): «(الشتم): السب، وبابه: ضرب» ، وانظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (17/ 246).
(6)
«تَقَع فِيه» : تغتابه. الصحاح (3/ 1302).
(7)
في هـ: «فنهاها» .
(8)
في أ: «عليه» وقد وردت في بعض نسخ سنن أبي داود.
(9)
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 282): «لطخه بكذا، من باب قطع، أي: لوثه به» .
فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم، فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ؛ إِلَّا قَامَ.
قَالَ
(2)
: فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى
(3)
النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ، حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ
(4)
البَارِحَةُ
(5)
جَعَلَتْ تَشْتِمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ المِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا
(6)
.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
(7)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ
(8)
.
وَاسْتَدَلَّ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ
(9)
.
(1)
في ب، هـ، و:«للنبي» .
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
في هـ، و زيادة:«رقاب» .
(4)
في هـ، و، ز:«كانت» .
(5)
في و: «البارحةَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(6)
في أ: «فقتلتها» بدل: «حَتَّى قَتَلْتُهَا» .
(7)
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (17/ 248): «(هَدَر) بفتح الدال - كما ضبطه النووي بخطه في (المنهاج) وحكى إسكانها -، وهو الذي وجوده مثل عدمه، يقال: ذهب دمه هدراً، وأهدر دمه؛ إذا لم يأخذ بثأره ولا تَمَكَّنَ غريمه من أخذ ثأره» .
(8)
أبو داود (4361)، والنسائي (4081).
(9)
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل (1/ 257).
وَالمِغْوَلُ - بِالمُعْجَمَةِ -: قَالَ الخَطَّابِيُّ: «هُوَ شَبِيهُ المِشْمَلِ، وَنَصْلُهُ
(1)
دَقِيقٌ مَاضٍ»
(2)
.
وَالمِشْمَلُ: السَّيْفُ القَصِيرُ
(3)
.
* * *
(1)
«وَنَصْلُهُ» ليست في هـ، و، وفي ب، ح:«ونصه» بدل: «وَنَصْلُهُ» .
(2)
معالم السنن (3/ 296).
(3)
العين (6/ 266).
كِتَابُ الحُدُودِ
بَابُ حَدِّ الزِّنَى
(1)
1136 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: «إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ.
فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ.
قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ
(2)
، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ
(3)
عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ:
(1)
في ج، ز:«الزاني» .
(2)
«الوَلِيدَة» : الأَمَة. العين (8/ 71).
(3)
في أ، هـ، و:«أن على ابني جلدَ مئة وتغريبَ» ، والمثبت من ب، ج، ز، ح.
ومعنى «التَّغْرِيب» : النَّفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. النهاية (3/ 349).
الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ
(1)
رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ.
وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى
(2)
امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.
قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
(3)
.
1137 -
وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي
(4)
؛ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ
(5)
سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
1138 -
وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ.
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ
(7)
، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ.
(1)
في و: «الغنم والوليدة» بتقديم وتأخير.
(2)
في هـ، و:«على» .
(3)
البخاري (2695)، ومسلم (1697).
(4)
«خُذُوا عَنِّي» الثانية ليست في هـ، و.
(5)
في هـ، و، ح:«وتغريب» .
(6)
صحيح مسلم (1690).
(7)
أي: انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يستقبل بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الباري (12/ 122).
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى
(1)
ذَلِكَ
(2)
عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي
(3)
مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما يَقُولُ
(4)
: فَكُنْتُ
(5)
فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(6)
.
1139 -
وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ
(7)
صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ؟ أَوْ غَمَزْتَ؟ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ - لَا يَكْنِي - قَالَ: فَعِنْدَ
(8)
ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(9)
.
(1)
«ثَنَى» : أي: كرَّر. العدة في شرح العمدة لابن العطار (3/ 1461).
(2)
«ذَلِكَ» ليست في هـ، و.
(3)
في ز: «وأخبرني» .
(4)
قوله: «فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ» إلى هنا سقط من أ.
(5)
في ز: «كنت» من غير فاء.
(6)
البخاري (6815 - 6816)، ومسلم (1691).
(7)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(8)
في هـ، و:«نعم، فعند» .
(9)
صحيح البخاري (6824).
1140 -
وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟
قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟
قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ
(1)
بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ!
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ
(2)
: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ»
(3)
.
1141 -
وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ
(4)
بَعَثَ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم بِالحَقِّ
(5)
، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ
(6)
: آيَةُ الرَّجْمِ - قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا -، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ.
وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ
(7)
عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ - مِنَ
(1)
في هـ، و:«بغيت» .
«وقعتَ» : زنيتَ. مشارق الأنوار (2/ 293).
(2)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(3)
صحيح مسلم (1693).
(4)
في و زيادة: «قد» .
(5)
في هـ: «إن محمدا جاء بالحق» .
(6)
في و: «مما أنزل عليه» .
(7)
في و: «حق في كتاب اللَّه» بتقديم وتأخير.
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ
(1)
، أَوْ الِاعْتِرَافُ»
(2)
.
1142 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ
(3)
، وَلَا يُثَرِّبْ
(4)
عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ
(5)
؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا.
ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» - وَفِي رِوَايَةٍ
(6)
: «ثُمَّ لْيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ» - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(7)
.
1143 -
وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ
(8)
- مَنْ أَحْصَنَ
(9)
مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ
(10)
عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.
(1)
أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (10/ 21).
(2)
البخاري (6829)، ومسلم (1691).
(3)
«الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(4)
«التَّثْرِيب» : التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (1/ 92).
(5)
في و زيادة: «الثانية» .
(6)
صحيح مسلم (31 - 1703).
(7)
البخاري (2234)، ومسلم (1703).
(8)
في أ، ز:«على رقابكم الحد» ، وهو تصحيف، وفي و:«الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير.
(9)
في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج.
(10)
في و: «حديثة» .
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ».
وَفِي لَفْظٍ: «اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ
(1)
»
(2)
.
1144 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ
(3)
: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ.
فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ.
فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشُكَّتْ
(4)
عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ
(5)
وَقَدْ زَنَتْ؟!
فَقَالَ
(6)
: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ
(7)
أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ
(8)
بِنَفْسِهَا لِلَّهِ
(9)
؟»
(10)
رَوَاهُمَا
(11)
مُسْلِمٌ.
(1)
في أ، و:«تماثِل» بكسر الثاء، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
ومعنى «تَمَاثَل» : أي: تتعافى وتبرأ. الصحاح (5/ 1816).
(2)
صحيح مسلم (1705).
(3)
في و: «فقال» .
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (11/ 205): «هكذا هو في معظم النسخ (فشُكَّت)، وفي بعضها: (فشُدَّت) بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول» .
(5)
في ج، هـ، ز:«رسول اللَّه» .
(6)
في ب، ح:«قال» .
(7)
في ج: «وجَدَتْ» ، والمثبت من و، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(8)
في ز: «جاءت» بالهمزة.
(9)
«لِلَّهِ» ليست في أ، ب، ز، ح.
(10)
صحيح مسلم (1696).
(11)
في ز: «رواه» .
1145 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ
(1)
قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ
(2)
وَامْرَأَةً زَنَيَا.
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟
فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.
قَالَ
(3)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.
فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا
(4)
، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ! فَرَفَعَ يَدَهُ
(5)
فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ!
قَالُوا
(6)
: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ! فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.
فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ
(7)
عَلَى
(1)
«أَنَّهُ» ليست في و.
(2)
«مِنْهُمْ» ليست في و.
(3)
في و زيادة: «لهم» .
(4)
«نَشَرُوهَا» : أي: فتحوها وبسطوها. العين (6/ 252).
(5)
قوله: «عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ» إلى هنا سقط من و.
(6)
في و: «فقالوا» .
(7)
في ج، ز:«يخنأ» ، وفي و:«يحني» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (6/ 74): «(يجنأ) - بالجيم الساكنة، والهمزة آخره - أي: يكبُّ، ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي: (يحني) - بالحاء المهملة، وكسر النون، من غير همزة - أي: يعطف» .
المَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
(1)
.
1146 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ
(2)
صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(3)
.
1147 -
وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ
(4)
ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ
(5)
، فَلَمْ يَرُعِ الحَيَّ
(6)
إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ بِهَا.
قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُسْلِماً -.
(1)
البخاري (3635)، ومسلم (1699).
(2)
في و: «رسول اللَّه» .
(3)
صحيح مسلم (1701).
(4)
«رُوَيْجِل» : تصغير (رَجُل). العين (6/ 103).
(5)
«المُخْدَج» : النَّاقص الخَلْق. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 291).
(6)
«لَمْ يَرُع» : أي: لم ينتبهوا. مشارق الأنوار (1/ 302).
فَقَالَ
(1)
: اضْرِبُوهُ حَدَّهُ.
قَالُوا
(2)
: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ
(3)
، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِئَةً قَتَلْنَاهُ!
فَقَالَ: خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً
(4)
فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ
(5)
، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً
(6)
.
قَالَ: فَفَعَلُوا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ
(7)
.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، لَكِنْ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً
(8)
.
(1)
في أ: «قال» .
(2)
في هـ: «فقال» .
(3)
في أ: «تحسُب» بضم السين، وفي ب:«يحسب» بالياء، وفي ج:«تحسِب» بكسر السين، والمثبت من و.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 72): «(أحسبه) بالفتح والكسر» .
وقال الفيُّومي رحمه الله في المصباح المنير (1/ 134): «حَسِبْت زيداً قائماً أحسَبُه - من باب (تَعِب) في لغة جميع العرب إلا بني كنانة؛ فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس - حِسباناً بالكسر، بمعنى: ظننت» .
(4)
«العِثْكْال» : عذق النخلة بما فيه من الشَّماريخ، بمنزلة الغصن من الشجر. الغريبَين في القرآن والحديث (3/ 1032).
(5)
«الشِّمْرَاخ» : ما عليه التمر، وهو بمنزلة العنقود من العنب. الصحاح (5/ 1758).
(6)
في هـ: «ضربة به واحدة» ، و «بِهِ» ليست في و.
(7)
أحمد (21935)، وابن ماجه (2574)، والسنن الكبرى (7468)، والمعجم الكبير (5521).
(8)
رُوِيَ متَّصلاً من حديث سعيد بن سعد بن عبادة، وروي عن أبي أمامة عن سهل بن حنيف رضي الله عنه: أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7467)، ورُوي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار - ولم يُسَمَّ -: أخرجه أبو داود (4472).
ورُوِيَ مرسلاً: أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (7470)، وقال:«أجودها حديث أبي أمامة، مرسل» ، وقال الدَّارقطنيُّ في العلل (12/ 278):«والصَّحيح: عن أبي أُمَامة بن سهل، مرسلاً» . وانظر: البدر المنير (8/ 624).
1148 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ
(1)
عَلَى بَهِيمَةٍ؛ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ.
وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ
(2)
.
وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ عِكْرِمَةَ رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ
(3)
، وَعَمْرٌو: مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ
(4)
، وَقَدْ أُعِلَّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ
(5)
.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَوَّلَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ آخِرَهُ
(6)
.
* * *
(1)
«وَقَعَ» ليست في و.
(2)
روى شطره الأول: أحمد (2420)، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، وأبو يعلى الموصلي (2462).
وروى شطره الثاني من قوله: «ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط
…
»: أحمد (2732)، وأبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وأبو يعلى (2463).
قال أبو داود: «ليس هذا بالقوي» ، وضعَّفه النسائي في السنن الكبرى عقب حديث (7500).
(3)
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (3/ 1022).
(4)
تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما (ص 187).
(5)
أعلَّه أبو داود بحديث عاصِمِ بن بهدلة، عن أبي رزينٍ، عن ابن عباس موقوفاً:«ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ» ، فقال:«حديث عاصمٍ يُضعفُ حديثَ عَمرو بن أبي عَمرو» ، وقال الترمذي في حديث عاصم:«وهذا أصح من الحديث الأول» .
وقال النسائي في السنن الكبرى عقب حديث (7500): «هذا غير صحيح» .
إلا أن المصنف رحمه الله يرى أن ما أعل به فيه نظر كما قال عقب الحديث، ونقل في التنقيح (4/ 528) قول البيهقي في السنن الكبير (17121) مفسراً به قوله هنا؛ فقال:«وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة؟! وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات» .
(6)
السنن الكبرى (7499)، وابن ماجه (2561).
بَابُ حَدِّ القَذْفِ
1149 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ»
(2)
.
1150 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ
(3)
، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ
(4)
، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(5)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ»
(6)
-.
* * *
(1)
البخاري (6858)، ومسلم (1660) واللفظ له لكن عنده:«من قذف مملوكه بالزنى» .
(2)
السنن الكبرى (7511).
(3)
قوله: «يَقُولُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ» من الحديث السابق إلى هنا سقط من هـ.
(4)
في هـ: «رواه البخاري» بدل: «رَوَاهُ أَحْمَدُ» ، وهو وهم.
(5)
في و: «والنسائي وابن ماجه» بتقديم وتأخير.
(6)
أحمد (24066)، وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567) واللفظ له، والسنن الكبرى (7510)، والترمذي (3181).
بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
1151 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضَةَ
(1)
فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ
(2)
فَتُقْطَعُ يَدُهُ»
(3)
.
1152 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(4)
صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ
(5)
ثَمَنُهُ
(6)
ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
(7)
»
(8)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
1153 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ
(9)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ؛ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ
(10)
فَصَاعِداً»
(11)
.
(1)
قيل: هو على ضرب المَثَل للقليل، وأنَّ العادة تحمله إذا سرق البيضة على سرقة ما هو أكثر منها فتُقْطَع يده، وقيل: المراد بيضة الحديد التي لها قيمة. مشارق الأنوار (1/ 106). وانظر: النهاية (1/ 172).
(2)
قيل: هو على ظاهره، وقيل: يريد حبل السفينة. مشارق الأنوار (1/ 176).
(3)
البخاري (6783)، ومسلم (1687).
(4)
في و: «النبي» .
(5)
«المِجَنُّ» : التُّرسُ. العين (6/ 21).
(6)
في أ: «قيمته» ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح البخاري، وفي نسخة من البخاري:«وقال الليث: حدثني نافع: قيمته» ، وفي مسلم:«قيمته» .
(7)
«ثَلَاثَة دَرَاهِم» : تساوي (5، 25) جراماً من الفضة تقريباً.
(8)
البخاري (6795) واللفظ له، ومسلم (1686).
(9)
في هـ، و، ح:«رسول اللَّه» .
(10)
«ربع دينار» : يساوي (0، 625) جراماً من الذهب تقريباً.
(11)
البخاري (6789)، ومسلم (1684).
1154 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها: «أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ
(1)
شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ - حِبُّ
(2)
رَسُولِ اللَّهِ
(3)
صلى الله عليه وسلم؟
فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟
ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ
(4)
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ.
وَايْمُ اللَّهِ
(5)
! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»
(6)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(7)
.
1155 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ،
(1)
«أهَمَّهُمْ» : أي: أقْلَقَهُمْ وأَحْزَنَهُمْ. إصلاح المنطق (ص 185).
(2)
«الحِبُّ» - بالكسر -: الحبيب. الصحاح (1/ 105).
(3)
في هـ: «النبي» .
(4)
في هـ، و، ح:«من قبلكم» .
(5)
أصلها: يمين اللَّه، جُمِعَت على أَيْمُن، فحُذِفتِ النُّون. الصحاح (6/ 2222).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (11/ 521): «(وايم اللَّه): بكسر الهمزة وبفتحها، والميم مضمومة، وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة، وهو اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج، وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم» .
(6)
البخاري (3475)، ومسلم (1688).
(7)
صحيح مسلم (10 - 1688).
وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ
(1)
قَطْعٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(2)
- وَصَحَّحَهُ -
(3)
، وَقَدْ أُعِلَّ
(4)
.
1156 -
وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(5)
صلى الله عليه وسلم: مَا إِخَالُكَ
(6)
سَرَقْتَ! قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.
فَأَمَرَ
(7)
بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ.
فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
فَقَالَ
(8)
: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ - ثَلَاثاً
(9)
-» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ -
(1)
«المنتهب» : الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به. و «المختلس» : الذي يأخذ الشيء عياناً ثم يهرب. النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (2/ 323).
(2)
«وَالتِّرْمِذِيُّ» سقطت من هـ، و.
(3)
أحمد (15070)، وأبو داود (4391 - 4392)، وابن ماجه (2591)، وابن حبان (3908)، والنسائي (4986)، والترمذي (1448).
(4)
قال أبو داود عقب حديث (4393): «وهذان الحديثانِ [أي: حديثَا جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس على الخائِنِ قطعٌ» ، و «ولا على المختلس قطع» ] لم يسمعهما ابنُ جُريجٍ من أبي الزُّبَير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنَّه قال: إنما سمعهما ابنُ جريج من ياسينَ الزَّيَّاتِ، وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم»، وبنحوه قال أبو حاتم وأبو زرعة في العلل (4/ 188)، والنسائي عقب حديث (4987)، وقال عقب حديث (4986):«لم يسمعه سفيان من أبي الزُّبَير» .
(5)
في هـ، و:«النبي» .
(6)
«مَا إِخَالُك» : أي: ما أظنُّك. النهاية (2/ 93).
(7)
في ز: «وأمر» .
(8)
في و زيادة: «صلى الله عليه وسلم» .
(9)
«ثَلَاثاً» ليست في و.
وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ
(1)
.
1157 -
وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
(3)
، وَلَا كَثَرٍ
(4)
» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(5)
.
وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ
(6)
.
1158 -
وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا
(7)
أُقِيمَ عَلَيْهِ الحَدُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ»
(8)
-.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا
(9)
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ»
(10)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا
(11)
.
* * *
(1)
أحمد (22508)، وأبو داود (4380)، والنسائي (4892)، وابن ماجه (2597).
(2)
في و: «النبي» .
(3)
في أ: «تمر» .
(4)
«الكَثَر» : جُمَّار النَّخل. العين (5/ 348).
(5)
أحمد (15804) واللفظ له، وأبو داود (4388)، وابن ماجه (2593)، والنسائي (4975)، والترمذي (1449)، وابن حبان (1526).
(6)
إسناده: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خديج رضي الله عنه. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (2/ 561) و (2/ 453) و (1/ 139).
(7)
«إِذَا» ليست في هـ، و.
(8)
سنن النسائي (4999).
(9)
«هَذَا» ليست في هـ، و.
(10)
العلل (4/ 194).
(11)
قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 383): «هذا حديثٌ ليس بالقويِّ، ولا تقوم به حُجَّة» .
وقال البيهقي عقب حديث (17361): «فإن كان سعدٌ هذا: ابنَ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف؛ فلا نعرف في التواريخ له أخاً معروفاً بالرِّواية يُقال له: المِسْور، ولا يثبت للمِسْور الذي يُنسَب إليه سعد بن محمد بن المِسور بن إبراهيم سماعٌ من جدِّه عبد الرَّحمن بن عوفٍ رضي الله عنه ولا رؤيةٌ، فهو منقطع» .
وضعَّفه أيضاً: الدَّارقطني، وابن المنذر، والطبراني. العلل (4/ 294)، ومعرفة السنن (12/ 424)، والمعجم الأوسط عقب حديث (9274).
بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ، وَذِكْرِ الأَشْرِبَةِ
1159 -
عَنْ
(1)
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ
(2)
.
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ.
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
(3)
: أَخَفَّ
(4)
الحُدُودِ ثَمَانِينَ
(5)
، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَهُوَ أَتَمُّ
(6)
.
(1)
في ب: «وعن» .
(2)
في هـ: «نحوا من أربعين» .
(3)
في هـ، و زيادة:«ابن عوف» .
(4)
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (11/ 215): «هو بنصب (أخفَّ)، وهو منصوب بفعل محذوف، أي: اجلده» .
(5)
في هـ: «ثمانون» .
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (2/ 365): «وقوله: (أخفَّ الحدود ثمانين)، كذا رواه السجزي بالفتح فيهما على جواب السؤال، أي: اجلدهم أخف الحدود ثمانين، فـ (أخفَّ) مفعول و (ثمانين) بدل منه، وعند العذري وغيره: (أخفُّ الحدود ثمانون) على المبتدأ وخبره، والأول أوجه وأفصح» .
(6)
البخاري (6773)، ومسلم (1706).
1160 -
وَلَهُ عَنْ حُضَيْنِ
(1)
بْنِ المُنْذِرِ - أَبِي سَاسَانَ - قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِالوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟
فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ
(2)
- أَنَّهُ شَرِبَ الخَمْرَ.
وَشَهِدَ آخَرُ
(3)
أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ.
فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ
(4)
لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ! قُمْ فَاجْلِدْهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ.
فَقَالَ الحَسَنُ: وَلِّ
(5)
حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا
(6)
، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ
(7)
.
فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُمْ فَاجْلِدْهُ؛ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ.
(1)
في أ، هـ:«حصين» ، وفي ب:«الحصين» .
قال ابن ماكولا رحمه الله في الإكمال (2/ 481): «بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة» .
(2)
في هـ: «عمران» ، وهو تصحيف.
(3)
في هـ، و:«الآخر» .
(4)
«إِنَّهُ» ليست في هـ، و.
(5)
في ز: «فولِّ» .
(6)
«قَارَّهَا» : أي: باردها؛ يريد نعيمها وهنيئها. مشارق الأنوار (2/ 178).
والمعنى: وَلِّ شدَّة هذا الأمر وصعوبته من تولى لِينه ورَفَاهته. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 57).
(7)
«وَجَدَ عَلَيْه» : من الموجِدة؛ وهي الغَضَب. العين (6/ 169).
ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ»
(1)
.
1161 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ:«إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ
(2)
-، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(3)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(4)
.
وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ
(5)
.
1162 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ
(6)
! فَإِنَّهُ نَزَلَ
(1)
صحيح مسلم (1707).
(2)
«وَاللَّفْظُ لَهُ» ليست في هـ، و.
(3)
أحمد (16869)، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444).
(4)
مداره على: عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح ذكوان السَّمَّان، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. انظر ترجمة عاصم وذكوان في: تهذيب التهذيب (5/ 38)، (3/ 219).
(5)
رُوِي الحديث عن عددٍ من الصَّحابة؛ منهم:
1 -
أبو هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد (7762)، وأبو داود (4484)، والنسائي (5678)، وابن ماجه (2572).
2 -
عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أحمد (6197)، وأبو داود (4483)، والنسائي (5677).
3 -
قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (4485).
4 -
عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، أخرجه أحمد (6974).
5 -
الشَّرِيد بن سُوَيد رضي الله عنه، أخرجه أحمد (19460).
(6)
«أَيُّهَا النَّاسُ» ليست في هـ.
تَحْرِيمُ الخَمْرِ؛ وَهِيَ مِنْ
(1)
خَمْسَةٍ: مِنَ
(2)
العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ.
وَالخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ.
وَثَلَاثٌ - أَيُّهَا النَّاسُ! - وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
(3)
عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْداً نَنْتَهِي
(4)
إِلَيْهِ: الجَدُّ
(5)
، وَالكَلَالَةُ
(6)
، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ
(7)
الرِّبَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
1163 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الخَمْرَ، وَمَا بِالمَدِينَةِ
(9)
شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ»
(10)
.
1164 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
(11)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
1165 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا
(1)
في ز: «في» .
(2)
«مِنَ» ليست في هـ، و.
(3)
«كَانَ» ليست في أ، هـ.
(4)
في ز: «ينتهى» .
(5)
في ب: «الحد» ، وهو تصحيف.
(6)
«الكَلَالَة» : مَنْ لَا وَلَدَ له ولَا والد. تهذيب اللغة (9/ 330).
(7)
«أَبْوَابِ» ليست في هـ، و.
(8)
البخاري (5588)، ومسلم (3032) واللفظ له.
(9)
في هـ، و:«في المدينة» .
(10)
صحيح مسلم (1982).
(11)
صحيح مسلم (2003).
أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
(1)
» رَوَاهُ الإِمَامُ
(2)
أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالطَّحَاوِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمْ رضي الله عنهم
(4)
.
1166 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ، وَأَنْ نَخْلِطَ البُسْرَ
(5)
وَالتَّمْرَ».
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ
(6)
مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيباً فَرْداً، أَوْ تَمْراً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ
(7)
.
(1)
في هـ: «حرم قليله» ، وفي و:«حرام قليله» .
(2)
«الإِمَامُ» ليست في و.
(3)
أحمد (14703)، وأبو داود (3681)، وابن ماجه (3393)، والترمذي (1865)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 217)، وابن حبان (1681)، وقال الترمذي:«هذا حديث حسن غريب من حديث جابر» .
(4)
أخرجه من حديث سعد بن أبي وقَّاص: النسائي (5624)، وابن حبان (1849).
وأخرجه من حديث عائشة: أحمد (24423)، وأبو داود (3687)، والترمذي (1866).
وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (5648)، والنسائي (5714)، وابن ماجه (3392).
وأخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي: أحمد (6558)، والنسائي (5623)، وابن ماجه (3394).
وقد رُوِي عن غيرهم من الصحابة: فأخرجه البزار من حديث عمر بن الخطاب (5967)، والطبراني في المعجم الكبير من حديث خَوَّات بن جبير (4149)، ومن حديث زيد بن ثابت (4880)، رضي الله عنهم أجمعين.
(5)
«البُسْر» : التَّمر إذا كان بين البَلَح والرُّطَب. العين (7/ 250).
(6)
مِنْ (نبذت الشَّيْء): إِذا أَلقيته من يدك؛ لأَنَّ التَّمْر كَان يُلقَى فِي الجرِّ وفي غيره. جمهرة اللغة (1/ 306).
(7)
صحيح مسلم (21، 22 - 1987).
1167 -
وَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ
(1)
يَوْمَهُ، وَالغَدَ، وَبَعْدَ الغَدِ.
فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ
(2)
الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ
(3)
فَضَلَ شَيْءٌ؛ أَهَرَاقَهُ
(4)
»
(5)
.
* * *
(1)
في و: «فيشرب» .
(2)
في و: «مساءَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(3)
في هـ: «وإن» .
(4)
في أ، ز:«أهرقه» ، ولم تشكل الهاء في شيءٍ من النُّسخ.
اختلف في حركة الهاء؛ فقال النووي بفتحها، وقال المظهري بسكونها، ورجح العراقي أن أفصحها الفتح، واللَّه أعلم. شرح مسلم (9/ 32)، والمفاتيح في شرح المصابيح (1/ 240)، وطرح التثريب (2/ 139).
(5)
صحيح مسلم (2004).
بَابُ التَّعْزِيرِ
1168 -
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ؛ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(1)
.
* * *
(1)
البخاري (6848)، ومسلم (1708) واللفظ له.
كِتَابُ القَضَاءِ
(1)
1169 -
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
(2)
، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ
(3)
فِي الجَنَّةِ.
رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ؛ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ.
وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ
(4)
فِي الحُكْمِ؛ فَهُوَ فِي
(5)
النَّارِ.
وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ؛ فَهُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ
(6)
.
وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.
1170 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ
(7)
-.
(1)
في ز: «كتاب القصاص» وهو تصحيف.
(2)
في هـ، و:«عن سليمان بن بريدة» .
(3)
في و: «وواحد» بالرفع والجر، والمثبت من ج.
(4)
«جَارَ» : ظلم. العين (6/ 176).
(5)
«فِي» ليست في ج.
(6)
أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والسنن الكبرى (6102) واللفظ له، والترمذي (1322).
(7)
أحمد (7145)، وأبو داود (3571)، وابن ماجه (2308)، والسنن الكبرى (6103)، والترمذي (1325) واللفظ له، وقال:«حديث حسن غريب من هذا الوجه» .
1171 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
1172 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
1173 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ
(3)
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
(4)
.
1174 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ
(5)
؛ فَلَهُ أَجْرٌ»
(6)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
1175 -
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ - بِإِسْنَادٍ لَا يَصِحُّ - مِنْ حَدِيثِ
(1)
صحيح مسلم (1826).
(2)
صحيح البخاري (7148).
(3)
«أَلْحَن» : أي: أفطن لها وأجدل. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 232).
(4)
البخاري (2458)، ومسلم (1713) واللفظ له.
(5)
في ب، ح:«فأخطأ» .
(6)
البخاري (7352)، ومسلم (1716).
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: «إِذَا قَضَى القَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَوْ أَجْرَانِ»
(1)
.
1176 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ
(2)
لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ
(3)
بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - وَهُوَ قَاضٍ
(4)
بِسِجِسْتَانَ -: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ
(5)
؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَحْكُمُ
(6)
أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
(7)
»
(8)
.
1177 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا
(9)
، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا.
فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ
(10)
.
فَتَحَاكَمَتَا
(11)
إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى.
(1)
مسند أحمد (6755).
(2)
في هـ: «أو كتبت» .
(3)
في هـ: «أبي عبد اللَّه» .
(4)
في و: «قاضي» بالياء.
(5)
في و: «غضبانٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج، هـ.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (10/ 229): «(غضبان) لا ينصرف» .
(6)
الضبط المثبت من ج.
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص 672): «نهيٌ، أو خبر بمعنى النهي» .
(7)
في و: «غضبانٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ب، ج.
(8)
البخاري (7158)، ومسلم (1717).
(9)
في هـ، و:«أبناؤهما» .
(10)
في أ زيادة: «أنت» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(11)
في ب، هـ، ز:«فتحاكما» .
فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عليهما السلام فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا.
فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا، يَرْحَمُكَ اللَّهُ! هُوَ ابْنُهَا.
فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.
قَالَ: قَالَ
(1)
أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَاللَّهِ! إِنْ
(2)
سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ؛ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةَ
(3)
»
(4)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: «لَا تَفْعَلْ؛ يَرْحَمُكَ اللَّهُ» .
1178 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَقَاضَى
(5)
إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ:«حَدِيثٌ حَسَنٌ»
(6)
-.
وَرَوَاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ فِي كِتَابِ «العِلَلِ» - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ كُوفِيٌّ، وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ»
(7)
-.
* * *
(1)
في أ: «فقال» بدل: «قَالَ: قَالَ» ، وفي هـ، و:«وقال: قال» ، والمثبت من ب، ج، ز، ح.
(2)
في هـ: «ما» بدل: «إِنْ» .
(3)
في ج: «المديةُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، هـ، و.
(4)
البخاري (3427)، ومسلم (1720).
(5)
في هـ: «تقاضيا» .
(6)
أحمد (1211)، وأبو داود (3582)، والترمذي (1331).
(7)
لم أقف عليه في المطبوع من العلل.
بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ
1179 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(1)
قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ
(2)
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ
(3)
عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(4)
.
وَزَعَمَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعاً؛ إِنَّمَا هُوَ
(5)
قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ وَزَعْمُهُ مَرْدُودٌ
(6)
.
وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»
(7)
.
1180 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ
(9)
.
(1)
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في هـ.
(2)
في أ: «الناس» .
(3)
في أ: «البينة» ، وهو تصحيف.
(4)
البخاري (4552)، ومسلم (1711).
(5)
في ج، هـ، و، ز زيادة:«من» .
(6)
قال أبو محمد عبد اللَّه بن إبراهيم الأصيلي رحمه الله: «لا يصحُّ رفعه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنَّما هو من قول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما» . إكمال المعلم (5/ 555).
(7)
السنن الكبير (21243).
(8)
صحيح مسلم (1712).
(9)
قال الإمام البخاري: «عمرو بن دينار لم يسمعْ عندي من ابن عبَّاس هذا الحديث» ، وقال الطحاوي:«وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ فمنكر؛ لأنَّ قيس بن سعدٍ لا نعلمه يُحدِّث عن عمرو بن دينار بشيءٍ» . العلل الكبير (ص 204)، وشرح معاني الآثار (4/ 144).
وقال الإمام الشافعي: «حديث ابن عباس ثابتٌ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لا يردُّ أحدٌ من أهل العلم مثلَه لو لم يكنْ فيه غيره، مع أنَّ معه غيره ممَّا يشدُّه» . معرفة السنن والآثار (14/ 285).
وقال النسائي في السنن الكبرى (6181): «هذا إسناد جيد» .
وقال البزَّار: «في الباب أحاديث حسان؛ أصحُّها: حديث ابن عباس» . البدر المنير (9/ 664).
وقال الحاكم: «عمرو بن دينار قد سمع من ابن عباس، وسمع من جماعة عن ابن عباس، فلا يُنكَر أن يسمع حديثاً منه ومن أصحابه» . الخلافيات (7/ 473).
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (2/ 286): «وقد روى قيسٌ عمَّن هو أكبر سنّاً، وأقدم موتاً من عمرو؛ ابن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وروى عن عمرو ما كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب بن أبي تميمة السختياني، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جُبَير، ثم روى عن عمرو بن دينار، فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عمرو؟!» ، وانظر: الخلافيات (7/ 469 - 472).
1181 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا.
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْرَضَ عَنِّي! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ
(1)
.
فَقَالَ: وَكَيْفَ
(2)
وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا» - وَفِي لَفْظٍ
(3)
: «دَعْهَا عَنْكَ» - رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(4)
.
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «دَعْهَا عَنْكَ؛ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا»
(5)
.
(1)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(2)
في و: «كيف» من غير واو.
(3)
صحيح البخاري (2660).
(4)
صحيح البخاري (2659).
(5)
سنن الدارقطني (4373).
1182 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا؛ فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ
(1)
فِي اليَمِينِ؛ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(2)
.
1183 -
وَعَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ
(3)
وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هَذَا قَدْ
(4)
غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي.
فَقَالَ
(5)
الكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ.
فَقَالَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ.
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ
(7)
مِنْ شَيْءٍ
(8)
.
(1)
«يُسْهَم بَيْنَهُم» : أي: يُقْرَع بينهم. العين (4/ 11).
(2)
صحيح البخاري (2674).
(3)
«حَضْرَمَوْت» : إقليم في اليمن مُطِلٌّ على بحر العرب. معجم المعالم الجغرافية (ص 101).
(4)
«قَدْ» ليست في هـ، و.
(5)
في ب: «قال» .
(6)
في و: «رسول اللَّه» .
(7)
في هـ: «بِورَع» .
ومعنى «يَتَوَرَّع» : يتأخَّر ويتحرَّج. العين (2/ 242).
(8)
«مِنْ شَيْءٍ» ليست في هـ، و، وفي أ، ز:«عن شيء» .
فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ.
فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»
(1)
.
1184 -
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ.
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللَّهِ
(2)
؟
قَالَ: وَإِنْ قَضِيبٌ
(3)
مِنْ أَرَاكٍ
(4)
»
(5)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
1185 -
وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتْ
(6)
بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا
(7)
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ
(8)
أَوْ يَمِينُهُ.
(1)
صحيح مسلم (139).
(2)
«يَا رَسُولَ اللَّهِ» ليست في هـ، و.
(3)
في ج، ز:«وإن كان قضيب» ، وفي هـ، و:«وإن كان قضيبا» .
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (2/ 160): «(وإن قضيب من أراك): هكذا هو في بعض الأصول - أو أكثرها -، وفي كثير منها: (وإن قضيباً) على أنه خبر (كان) المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: (وإن اقتطع قضيباً)» .
(4)
«القَضِيب» : ما يُقطَع من أغصان الشَّجر. تهذيب اللغة (8/ 271). و «الأراك» : شجر السِّواك. العين (5/ 404).
(5)
صحيح مسلم (137).
(6)
في ب، هـ، و:«كان» .
(7)
في ز: «فاختصما» .
(8)
في ز: «شاهدك» .
فَقُلْتُ: إِنَّهُ إِذَنْ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي.
فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
(1)
» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(2)
.
1186 -
وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ
(3)
صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ؛ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «إِسْنَادُ هَذَا الحَدِيثِ جَيِّدٌ
(4)
»
(5)
-.
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
(6)
صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ؛ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»
(7)
.
1187 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ
(1)
في و: «غضبانٌ» بالضم المنون، والمثبت من ج.
وفي حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
(2)
البخاري (2515) بسياق أطول من هذا، ومسلم (138).
(3)
في و: «رسول اللَّه» .
(4)
في هـ: «واحد» .
(5)
أحمد (19603)، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، والسنن الكبرى (6168).
(6)
في ب، و، ح:«رسول اللَّه» .
(7)
سنن أبي داود (3615).
وقال البيهقي عقب حديث (21270): «والحديث معلول عند أهل الحديث، مع الاختلاف في إسناده على قتادة» .
لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:
رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ
(1)
مَاءٍ بِالفَلَاةِ
(2)
يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ.
وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً
(3)
بِسِلْعَةٍ
(4)
بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ
(5)
بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ - وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ -.
وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا
(6)
؛ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى
(7)
، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(8)
.
وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ؛ لِيَقْتَطِعَ
(9)
بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»
(10)
.
1188 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ
(11)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ
(12)
آثِمَةٍ؛ تَبَوَّأَ
(1)
«عَلَى فَضْلِ كَذَا» : أي: ما يفضُل عن كفايته. المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (1/ 306).
(2)
«بِالفَلَاةِ» ليست في هـ.
و «الفَلَاة» : الصَّحراء. التقفية في اللغة (ص 667).
(3)
«رَجُلاً» ليست في هـ، و.
(4)
في هـ: «سلعة» .
(5)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(6)
في هـ، و:«للدنيا» .
(7)
في هـ، و:«رضي» .
(8)
البخاري (2358)، ومسلم (108) واللفظ له.
(9)
في هـ، و:«ليقطع» .
(10)
صحيح البخاري (7446).
(11)
في هـ، ز:«وعن عبد اللَّه بن قسطاس» ، وفي و:«وعن جابر بن قسطاس» . وهو تصحيف.
قال في التقريب (ص 326): «نِسْطاس: بكسر النون، ومهملة ساكنة» .
(12)
في أ: «يمينٌ» .
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ الإِمَامَانِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ
(1)
، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ
(2)
.
* * *
(1)
في هـ: «رواه الإمامان أحمد وأبو داود» ، وفي حاشية و:«صوابه: رواه الإمام أحمد» .
(2)
الموطأ برواية يحيى الليثي (2692/ 590)، وأحمد (14706)، وأبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والسنن الكبرى (6187) واللفظ له، وابن حبان (2826).
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
1189 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
1190 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي
(2)
، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
(3)
.
قَالَ عِمْرَانُ رضي الله عنه: فَلَا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً.
ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ
(5)
وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»
(6)
.
1191 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(7)
رضي الله عنه قَالَ:
(1)
صحيح مسلم (1719).
(2)
«قَرْنِي» : أصحابي. مشارق الأنوار (2/ 179).
(3)
«ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» الثانية ليست في أ، هـ، والمثبت هو الوارد في أغلب نسخ صحيح مسلم.
(4)
«رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في و.
(5)
الضبط المثبت من ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم (16/ 88): «(ينذِرون): هو بكسر الذال وضمها؛ لغتان» .
(6)
البخاري (2651)، ومسلم (2535) واللفظ له.
(7)
«عَنْ أَبِيهِ» ليست في هـ.
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ - ثَلَاثاً
(1)
-؟
الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ
(2)
-.
وَكَانَ
(3)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!»
(4)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1192 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ نَاساً
(5)
كَانُوا يُؤْخَذُونَ
(6)
بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ.
فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا
(7)
مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ
(8)
فِي سَرِيرَتِهِ
(9)
.
وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقْهُ؛ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ!» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(10)
.
(1)
«ثَلَاثاً» ليست في و.
(2)
في و: «وشهادة - أو قول - الزور» .
(3)
في ب، هـ، و:«فكان» .
(4)
البخاري (2654)، ومسلم (87).
(5)
في ج: «أناساً» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(6)
في هـ: «يؤاخذون» .
(7)
في ج، ز:«لنا» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
(8)
في ب، ح:«محاسبه» .
(9)
«اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ» ليست في هـ، و.
(10)
صحيح البخاري (2641).
1193 -
وَقَالَ: وَقَالَ
(1)
لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا
(2)
يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ
(3)
، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي القَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ
(4)
مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ
(5)
، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا
(6)
مُسْلِمٌ.
فَلَمَّا قَدِمَا
(7)
بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَاماً
(8)
مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصاً
(9)
مِنْ ذَهَبٍ
(10)
، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
ثُمَّ وُجِدَ
(11)
الجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ.
فَقَامَ رَجُلَانِ
(12)
مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا
(13)
: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ
(1)
في هـ، و:«قال» من غير واو.
(2)
«حَدَّثَنَا» ليست في أ، ج، هـ، و، والمثبت من ب، ز، ح.
(3)
في هـ، و:«ابن زائدة» بدل: «ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ» ، وهو وهم.
(4)
الرَّجُل هو: بُزَيل بن أبي مارية السهمي. غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة (1/ 338). وانظر: الإكمال لابن ماكولا (1/ 264)، وفتح الباري (5/ 411).
(5)
في و: «بداءَ» بالنصب، والمثبت من أ.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 30): «بفتح الموحدة، وتشديد المهملة، ممدوداً مصروفاً» .
(6)
في ب، ح:«فيها» .
(7)
في ز: «قدمنا» .
(8)
«الجَام» : إناء يُشرب فيه. مشارق الأنوار (1/ 165).
(9)
«مُخَوَّصاً» : أي: مُخطَّطاً بخطوطٍ طوالٍ رِقَاقٍ كالخوص؛ وهو: ورق النَّخل. الكواكب الدراري (12/ 89).
(10)
في هـ، و:«بالذهب» .
(11)
في ب، هـ، و، ح:«وجدوا» .
(12)
هما: عمرو بن العاصي، والمطلب بن أبي وداعة السَّهميان رضي الله عنهما. غوامض الأسماء المبهمة (1/ 337 - 338)، وفتح الباري (1/ 288 - 289).
(13)
في هـ، و:«رجل من أوليائه فحلف» .
شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ
(1)
الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ
(2)
.
قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} »
(3)
.
1194 -
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ
(4)
.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ
(5)
.
وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «وَهَذَا
(6)
الحَدِيثُ مِمَّا تَفَرَّدَ
(7)
بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو
(8)
بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ»
(9)
.
1195 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
(10)
، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ
(1)
في ج، و:«وأَنَّ» بفتح الهمزة، ولم تشكل في بقية النسخ.
(2)
في هـ: «لصاحبكم» .
(3)
صحيح البخاري (2780).
(4)
أبو داود (3602) واللفظ له، وابن ماجه (2367).
(5)
مداره على: نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (10/ 412) و (11/ 339) و (9/ 373) و (7/ 217).
وقال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (5/ 83): «وإسناده جيد» .
(6)
في هـ: «هذا» من غير واو.
(7)
في ب، ح:«انفرد» .
(8)
«ابْنُ عَمْرِو» ليست في هـ، و.
(9)
معرفة السُّنن والآثار (14/ 344).
(10)
في هـ، و:«سليمان بن مسلم» ، وهو تصحيف.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ
(1)
عَلَى أَخِيهِ.
وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ.
وَالقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ
(2)
البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ
(3)
.
وَمُحَمَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ: صَدُوقَانِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ
(4)
.
وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» : «وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ العَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً»
(5)
.
* * *
(1)
«غِمْر» : ضِغْن، وحِقْد. مشارق الأنوار (2/ 135).
(2)
«أَهْلُ» سقطت من أ.
(3)
أحمد (6899)، وأبو داود (3600).
(4)
محمد بن راشد المكحولي الدمشقي، وثقه أحمد وابن معين وابن المديني ودحيم، وليَّنه النسائي في موضع، وابن حبان، ورُمِيَ بالقدر. تهذيب التهذيب (9/ 158).
وسليمان بن موسى الأُمَوي مولاهم، وثقه ابن سعد ودُحَيم، وتكلَّم فيه البخاري وأبو حاتم والنَّسائي. تهذيب التهذيب (4/ 226).
(5)
صحيح البخاري (2/ 173)، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (20282)، وتغليق التعليق (3/ 388).
كِتَابُ الجَامِعِ
(1)
1196 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
(2)
، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ
(3)
مَا نَوَى.
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
(4)
يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
(5)
.
1197 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ
(6)
فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ»
(7)
.
1198 -
وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ
(8)
: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ
(9)
بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا
(10)
مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.
(1)
في هـ، و:«كتاب جامع» .
(2)
في حاشية ج بخط متأخر: «النية» ، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(3)
في هـ، و:«لكل امرئ» .
(4)
في هـ، و:«إلى دنيا» .
(5)
البخاري (54)، ومسلم (1907).
(6)
«أَحْدَث» : ابتدع. الجمهرة (1/ 298).
(7)
البخاري (2697)، ومسلم (1718).
(8)
«سَمِعْتُهُ يَقُولُ» ليست في ب، ح.
(9)
في هـ، و، ز:«والحرامَ» ، وهي رواية في صحيح مسلم.
(10)
في هـ، و زيادة:«أمور» .
فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
(1)
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ.
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى
(2)
، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ
(3)
فِيهِ.
أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ تَعَالَى مَحَارِمُهُ.
أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً
(4)
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»
(5)
.
1199 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ
(6)
، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟
قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ»
(7)
.
1200 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، عَنْ
(8)
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
«اسْتَبْرَأ» : أي: احتاط. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1256).
(2)
«الحِمَى» : موضع فيه كلأٌ يُحْمَى مِنْ النَّاس أن يُرْعَى. العين (2/ 312)
(3)
في هـ، و، ز:«يقع» ، ووردت في رواية عند مسلم.
و «يَرْتَع» : من الرَّتع؛ وهو الرعي. العين (2/ 68).
(4)
«المُضْغَة» : القطعة من اللَّحم. العين (4/ 370).
(5)
البخاري (52)، ومسلم (1599).
(6)
«المُوبِقَات» : المهلكات. التمهيد (4/ 48).
(7)
البخاري (2766)، ومسلم (89).
(8)
في هـ، و، ح:«أن» .
قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ
(1)
.
وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
(2)
، وَإِضَاعَةَ المَالِ»
(3)
.
1201 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
(4)
»
(5)
.
1202 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ
(6)
النَّبِيِّ
(7)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ:
مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ
(8)
إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.
وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ.
وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ
(9)
أَنْقَذَهُ اللَّهُ
(10)
مِنْهُ، كَمَا
(1)
أي: أن يَمنعَ الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقُّه. شرح النووي على مسلم (12/ 12).
(2)
في هـ: «الكلام» بدل: «السُّؤَالِ» .
(3)
البخاري (2408)، ومسلم (593).
(4)
في هـ، و:«وصوم رمضان وحج البيت» بتقديم وتأخير، ووردت في رواية عند مسلم.
(5)
البخاري (8)، ومسلم (16).
(6)
في و، ح:«أن» بدل: «عَنِ» .
(7)
في ب: «أن رسول اللَّه» .
(8)
في أ: «أحبُّ» وهو وهم، والمثبت من ج، و.
(9)
في هـ: «إذا» ، وفي و:«إذ» .
(10)
اسم الجلالة ليس في ب.
يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ
(1)
فِي النَّارِ»
(2)
.
1203 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ
(3)
إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ
(4)
، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
(5)
.
1204 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»
(6)
.
1205 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»
(7)
.
1206 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ
(8)
؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ.
(1)
في هـ، و:«يلقى» ، ووردت في رواية عند مسلم.
(2)
البخاري (16)، ومسلم (43).
(3)
في أ: «أحبُّ» وهو وهم، والمثبت من و.
(4)
في ز: «والده وولده» بتقديم وتأخير.
(5)
البخاري (15)، ومسلم (44).
(6)
البخاري (13)، ومسلم (45).
(7)
البخاري (48)، ومسلم (64).
(8)
«عِنْدَ اللَّهِ» ليست في و.
قَالَ: قُلْتُ لَهُ
(1)
: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ!
قَالَ: قُلْتُ
(2)
: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ
(3)
أَنْ
(4)
تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ
(5)
أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ.
قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ
(6)
أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ
(7)
جَارِكَ»
(8)
.
1207 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(9)
قَالَ: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ
(10)
، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»
(11)
.
1208 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنَ الكَبَائِرِ: شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟!
قَالَ: نَعَمْ؛ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»
(12)
.
1209 -
وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ
(13)
بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
(14)
خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً.
(1)
«لَهُ» ليست في ب، ح.
(2)
«لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ! قَالَ: قُلْتُ» ليست في هـ، و.
(3)
«ثُمَّ» ليست في هـ، و.
(4)
«أَنْ» ليست في أ، ز.
(5)
في هـ، و:«خشية» .
(6)
«ثُمَّ» ليست في هـ، و.
(7)
«حَلِيلَة الرَّجُل» : امرأته، وهو حليلها؛ سُمِّيَا بذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُحالُّ صاحبه، يعني: أنهما يَحلَّان في منزل واحد. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 247).
(8)
البخاري (4477)، ومسلم (86).
(9)
في ب، ح:«قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» بدل: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(10)
في ز: «خلف» .
(11)
البخاري (33)، ومسلم (59).
(12)
البخاري (5973)، ومسلم (90).
(13)
«يَتَوَجَّأ» : أي: يطعن ويشقُّ. مشارق الأنوار (2/ 279).
(14)
في هـ، و:«في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم» بدل: «فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» .
وَمَنْ شَرِبَ سَمّاً
(1)
فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ
(2)
فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً
(3)
.
وَمَنْ تَرَدَّى
(4)
مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً
(5)
»
(6)
.
1210 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا
(7)
، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا
(8)
، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً»
(9)
.
1211 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
(10)
؛ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ
(1)
في أ: «سُما» بضم السين.
قال ابن قرقول رحمه الله في مطالع الأنوار (5/ 507): «فيه ثلاث لغات: الفتح، والضم، والكسر، والفتح أفصح» .
(2)
«يَتَحَسَّاه» : يشربه في تمهُّل ويتجرَّعه. شرح النووي على مسلم (2/ 121).
(3)
«أَبَداً» ليست في ج، ز.
(4)
«تَرَدَّى» : أسقط نفسه. إرشاد الساري (8/ 414).
(5)
قوله: «وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ» إلى هنا ليس في هـ، و.
(6)
البخاري (5778)، ومسلم (109).
(7)
في ب، و:«ولا تجسسوا ولا تحسسوا» بتقديم وتأخير.
و «التَّحَسُّس والتَّجَسُّس» : قيل: هما بمعنى واحد، وقيل: التَّجسُّس: البحث عن عورات النَّاس، والتَّحسُّس: الاستماع لحديث القوم. الغريبَين في القرآن والحديث (2/ 441).
(8)
«التَّدَابُر» : القطيعة والهِجران. غريب الحديث لأبي عبيد (2/ 10).
(9)
البخاري (6064)، ومسلم (2563).
(10)
في و: «ثلاثٍ ليالٍ» بالجرِّ المُنوَّن في الكلمتين، والمثبت من ج.
هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
(1)
.
1212 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ! فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى
(2)
الصِّدْقَ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقاً.
وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ! فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ
(3)
، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ؛ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً»
(4)
.
1213 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ -: إِنَّ
(5)
أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً
(6)
.
ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً
(7)
مِثْلَ ذَلِكَ.
ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.
ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ
(8)
.
(1)
البخاري (6237)، ومسلم (2560).
(2)
من «التَّحَرِّي» : وهو الاجتهاد في إصابة المقصد. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 93).
(3)
«وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ» ليست في و.
(4)
البخاري (6094)، ومسلم (2607).
(5)
في و: «أن» بفتح الهمزة.
(6)
في هـ، و زيادة:«نطفة» .
(7)
«عَلَقَة» : دم غليظ. الصحاح (4/ 1529).
(8)
في هـ، و:«يَكتب فيه رزقَه وأجلَه وشقي أو سعيد» .
فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ
(1)
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ؛ فَيَدْخُلُهَا.
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ؛ فَيَدْخُلُهَا»
(2)
.
1214 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ؛ أَبَوَاهُ
(3)
يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ
(4)
، كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً
(5)
جَمْعَاءَ
(6)
، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ
(7)
؟
ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَاقْرَؤُوا
(8)
إِنْ شِئْتُمْ: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
(9)
} الآيَةَ»
(10)
.
(1)
في أ: «حتى يكون» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 267): «(يكون) نصب بـ (حتى)، و (ما) نافية غير مانعة لها من العمل، أو رفع - وهو الذي في الفرع -؛ على أن (حتى) ابتدائية» .
(2)
البخاري (3208)، ومسلم (2643).
(3)
في هـ، و، ز:«فأبواه» .
(4)
في و: «أو ينصرانه أو يمجسانه» .
(5)
في ب: «بهيمةٌ» بالرفع، وهو وهم.
(6)
«جَمْعَاء» : سليمة من العيوب. الغريبَين في القرآن والحديث (1/ 366).
(7)
في هـ، و:«جدع» ، وفي حاشية و:«جدعاء» .
ومعنى «جَدْعَاء» : مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. شرح النووي على مسلم (16/ 209).
(8)
في هـ، و:«اقرؤوا» من غير واو.
(9)
{لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} ليست في و.
(10)
البخاري (1359)، ومسلم (2658).
1215 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ المُشْرِكِينَ - عَمَّنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيراً -؛ فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»
(1)
.
1216 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(2)
صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ! اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ! لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ
(3)
؛ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ؛ لَا مُكْرِهَ لَهُ»
(4)
.
1217 -
وَعَنْ أَنَسٍ
(5)
رضي الله عنه قَالَ: «عَطَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ
(6)
صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ
(7)
، فَشَمَّتَ
(8)
أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ.
فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا
(9)
فَلَمْ تُشَمِّتْنِي!
(1)
البخاري (1384)، ومسلم (2659).
(2)
في ج: «النبي» .
(3)
«لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاء» : أي: ليقطع دون استثناء. مطالع الأنوار (4/ 426).
(4)
البخاري (6339)، ومسلم (2679).
في هـ، و زيادة حديث هنا لم يرد في بقيَّة النُّسخ، وهو:«وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللَّهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» . وأخرجه البخاري (5671)، ومسلم (2680)، وسبق أن أورده المصنف في بداية كتاب الجنائز (ص 314، رقم: 494).
(5)
في أ: «وعنه» بدل: «وَعَنْ أَنَسٍ» ، والمثبت من ب، ج، ز، ح.
(6)
في أ، ب، ح:«رسول اللَّه» .
(7)
في و: «رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم» بتقديم وتأخير.
(8)
«شَمَّتَ العَاطِس تَشْمِيتاً» : قال له: يرحمك اللَّه. العين (6/ 247).
(9)
«أَنَا» ليست في ب، ح.
قَالَ
(1)
: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ
(2)
»
(3)
.
1218 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
(4)
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى
(5)
اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ
(6)
»
(7)
.
1219 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ
(8)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا
(9)
، وَتَوَسَّعُوا»
(10)
.
1220 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ»
(11)
.
1221 -
وَعَنِ الحَسَنِ قَالَ: «عَادَ
(12)
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ
(1)
في هـ، و، ح:«فقال» .
(2)
في ب، ح:«وأنت لم تحمد اللَّه» ، وفي هـ، و:«وأنت لم تحمده» .
(3)
البخاري (6221)، ومسلم (2991).
(4)
في و: «وعن عبد اللَّه بن مسعود» .
(5)
في ب: «تناجى» .
و «يَتَنَاجَى» : من النَّجْوى؛ وهي الحديث بالسِّرّ. العين (6/ 187).
(6)
في و: «من أجل أن ذلك يحزنه» .
(7)
البخاري (6290)، ومسلم (2184).
(8)
في أ: «أن» .
(9)
«تَفَسَّحُوا» : أي: أَوْسِعُوا لمن يجلس. العين (3/ 148).
(10)
البخاري (6270)، ومسلم (2177).
(11)
البخاري (3501)، ومسلم (1820).
(12)
في هـ، و:«زار» .
يَسَارٍ المُزَنِيَّ
(1)
رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ رضي الله عنه: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ بِي
(2)
حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ.
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
(3)
: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»
(4)
.
1222 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ!
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجْلِسَ؛ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ.
قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟
قَالَ: غَضُّ البَصَرِ
(5)
، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ
(6)
السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ»
(7)
.
1223 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً؛ يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.
(1)
«المُزَنِيَّ» ليست في هـ، و.
(2)
في ز: «لي» ، ووردت في نسخة من صحيح مسلم.
(3)
في هـ: «إني محدثك حديثاً سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول» ، وفي و:«إني محدثك حديثاً سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سمعته يقول» .
(4)
البخاري (7150)، ومسلم (142).
(5)
«غَضّ البَصَر» : خفضه. الصحاح (3/ 1095).
(6)
في ب: «وبذل» .
(7)
البخاري (2465)، ومسلم (2121).
وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ
(1)
مِنَ المُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ
(2)
إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»
(3)
.
1224 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً؛ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ
(4)
حَتَّى يَلْعَقَهَا
(5)
، أَوْ يُلْعِقَهَا»
(6)
.
1225 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»
(7)
.
1226 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»
(8)
.
1227 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ - مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا -، وَهُوَ قَائِمٌ»
(9)
.
1228 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ
(10)
: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ
(1)
«عِصَابَة» : جماعة. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1281).
(2)
«نَاوَأَهُم» : أي: عاداهم. الصحاح (1/ 79).
(3)
البخاري (71)، ومسلم (1037).
(4)
في هـ، و:«فلا يمسحها» بدل: «فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ» .
(5)
في ب: «يلعِقها» بكسر العين، والمثبت من ج، ولم تشكل في بقية النسخ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 283): «(لَعِقَ) الشيء: لحسه، وبابه: فهم» .
(6)
البخاري (5456)، ومسلم (2031).
(7)
البخاري (6293)، ومسلم (2015).
(8)
البخاري (5625)، ومسلم (2023).
(9)
البخاري (1637)، ومسلم (2027).
(10)
قوله: «أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» من الحديث رقم: (1226) إلى هنا سقط من ز.
يَقْرُنَ
(1)
الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»
(2)
.
1229 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا
(3)
»
(4)
.
1230 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرُوا إِلَى
(5)
مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى
(6)
مَنْ هُوَ
(7)
فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا
(8)
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»
(9)
.
1231 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
(10)
»
(11)
.
(1)
في أ، ج:«يقرِن» بكسر الرَّاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 252): «بابه (ضرب)، و (نصر)» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (4/ 286): «بفتح الياء وسكون القاف وضم الراء، وصحح عليه في اليونينية، وفي غيرها: (يقرِن) بكسر الراء» .
ومعنى «يَقْرُنَ» : أي: يجمع بين تمرتين يأكلهما. الصحاح (6/ 2181).
(2)
البخاري (2489)، ومسلم (2045).
(3)
«العُقُل» : جمع (عِقال)؛ وهو ما تُربَط به يد البعير. العين (1/ 159).
(4)
البخاري (5033)، ومسلم (791).
(5)
«إِلَى» ليست في أ.
(6)
«إِلَى» ليست في أ، هـ.
(7)
«هُوَ» ليست في ب، هـ، و، ح.
(8)
«تَزْدَرُوا» : من الازدراء؛ وهو الاحتقار والانتقاص. النهاية (2/ 302).
(9)
البخاري (6490)، ومسلم (2963).
(10)
هذا الحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(11)
البخاري (2559)، ومسلم (2612).
1232 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَسُبُّ
(1)
أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ
(2)
هُوَ الدَّهْرُ، وَلَا يَقُولَنَّ
(3)
أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الكَرْمَ
(4)
؛ فَإِنَّ الكَرْمَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ»
(5)
.
1233 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اسْقِ رَبَّكَ
(6)
، أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّئْ رَبَّكَ.
وَلَا يَقُلْ
(7)
أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي، مَوْلَايَ
(8)
.
وَلَا يَقُلْ
(9)
أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي
(10)
، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ
(11)
، فَتَاتِي، غُلَامِي
(12)
»
(13)
.
(1)
في ب، ح:«لا تسبوا الدهر» ، وفي و:«لا يسبَّ» بالفتح - على النهي -، والمثبت من أ، ج.
(2)
في ب، ح زيادة:«تعالى» .
(3)
في هـ، و:«يقول» .
(4)
«الكَرْم» : العنب نفسه؛ سَمَّتِ العرب الخمر كرماً لما كانت تحثهم على الكَرَم، فلما حرَّمها الشرع نفى عنها اسم المدح، ونهى عن تسميتها بذلك؛ لئلا تتشوَّق إليها النفوس التي عهدتها قبلُ، وقصر هذا الاسم الحسن على المسلم. مشارق الأنوار (1/ 338).
(5)
البخاري (6182)، ومسلم (2247).
(6)
«اسْقِ رَبَّكَ» ليست في هـ، و.
(7)
في ب، هـ، و، ح:«ولا يقولن» .
(8)
في ب، هـ، و، ح:«ومولاي» بزيادة واو.
(9)
في ب: «يقول» ، بالرفع.
(10)
في هـ، و:«وأمتي» .
(11)
«فَتَايَ» ليست في ز.
(12)
في هـ، و:«وفتاتي، وغلامي» .
(13)
البخاري (2552)، ومسلم (2249)، إلا قوله:«لا يَقُولَنَّ» ، فعنده:«لا يَقُلْ» .
1234 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي؛ وَلَكِنْ لِيَقُلْ
(1)
: لَقِسَتْ
(2)
نَفْسِي»
(3)
.
مُتَّفَقٌ عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَاللَّفْظُ فِيهَا كُلِّهَا لِمُسْلِمٍ، وَبَعْضُ أَلْفَاظِهِ أَتَمُّ مِنْ أَلْفَاظِ البُخَارِيِّ؛ فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَاتٍ لَمْ
(4)
يَذْكُرْهَا البُخَارِيُّ.
1235 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً! وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
(5)
.
1236 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ
(7)
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ
(8)
؛ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»
(9)
.
(1)
في ب، هـ، و، ح:«وليقل» بدل: «وَلَكِنْ لِيَقُلْ» ، ووردت في رواية عند مسلم.
(2)
«لَقِسَتْ» : أي غثَّت. الصحاح (3/ 975).
قال أبو عبيد رحمه الله في غريب الحديث (3/ 334): «المعنى في (لَقِسَت) و (خَبُثَت) واحد، ولكنه كره قبح اللفظ في (خبثت)» .
(3)
البخاري (6179)، ومسلم (2250).
(4)
في ز: «لا» .
(5)
صحيح البخاري (3461).
(6)
في هـ، و:«رسول اللَّه» .
(7)
في أ: «إنما أدرك الناسَ» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/ 523): «و (النَّاس): يجوز فيه الرَّفع، والعائد على (ما) محذوف، ويجوز النَّصب والعائد ضمير الفاعل» .
(8)
في هـ، و:«تستح» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (5/ 441): «بسكون الحاء، وكسر التحتية؛ وفي الفرع: كسر الحاء مخففة، وعلامة جزمه حذف الياء التي هي لام الفعل، يقال: استحى يستحي» .
(9)
صحيح البخاري (3484).
1237 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَالَ: مَنْ
(1)
عَادَى لِي وَلِيّاً؛ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ.
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ
(2)
إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ
(3)
عَلَيْهِ.
وَمَا زَالَ
(4)
عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، فَكُنْتُ سَمْعَهُ
(5)
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
(6)
بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا
(7)
.
وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي
(8)
لَأُعِيذَنَّهُ.
(1)
في أ: «ما» .
(2)
في أ: «أحبُّ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 289): «بفتح (أحبَّ) صفةً لقوله: (بشيء)، فهو مفتوح في موضع جرٍّ، وبالرَّفع بتقدير: هو أحبُّ إليَّ» .
(3)
في أ: «افترضته» .
(4)
في هـ، و:«وما يزالُ» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 289): «بلفظ المضارع، ولأبي ذر عن الحمويي والمستملي: (وما زال)» .
(5)
في أ، هـ، و:«حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (11/ 343): «قوله: (بالنوافل حتى أحببته) في رواية الكُشمِيْهَني: (أُحِبَّه)» .
وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 289): «(حتى أحبه، فإذا أحببته كنت)، ولأبي ذر: (حتى أحببته فكنت)» .
(6)
الضبط المثبت من ب، ج.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 36): «وقد (بطش (؛ من باب) ضرب (، و) نصر (» ، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 289):«بضم الطاء في اليونينية، وبكسرها في غيرها» .
(7)
في أ: «عليها» .
(8)
في هـ، و:«استعاذ بي» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (11/ 345): «ضبطناه بوجهين: الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة، والثاني بالموحدة» ، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 290):«بالنون بعد الذال المعجمة في الفرع كأصله، وبالموحدة في غيرهما» .
وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ
(1)
المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ
(2)
»
(3)
.
1238 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَعِسَ
(4)
عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ
(5)
، وَالخَمِيصَةِ؛ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ
(6)
»
(7)
.
1239 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ - أَوْ صَاحِبُهُ -: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ
(8)
: يَرْحَمُكَ اللَّهُ؛ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ
(9)
اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»
(10)
.
1240 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ: لَا تَغْضَبْ»
(11)
.
(1)
في هـ، و زيادة:«عبدي» .
(2)
«مَسَاءَتَه» : من السوء؛ أي: حزنه. الصحاح (1/ 55).
(3)
صحيح البخاري (6502).
(4)
«تَعِسَ» : هلك. الصحاح (3/ 910).
(5)
«القَطِيفَة» : كساء ذو خَمَل. مشارق الأنوار (2/ 184)، والخَمَل: الهدب. الصحاح (4/ 1689).
(6)
في هـ، و:«سخط» بدل: «لَمْ يَرْضَ» ، وهي رواية عند البخاري بلفظ آخر (2887).
(7)
صحيح البخاري (6435).
(8)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(9)
في ب: «يهدكم» .
(10)
صحيح البخاري (6224).
(11)
صحيح البخاري (6116).
1241 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ
(1)
مِنْهُ»
(2)
.
1242 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
(3)
: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ»
(4)
.
1243 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.
وَكَانَ
(5)
ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ
(6)
الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»
(7)
.
(1)
في ب: «يصَب» .
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين (3/ 529): «عامَّة المحدثين يقرؤونه بكسر الصاد - يجعلون الفعل للَّه عز وجل، وسمعت أبا محمد ابن الخشاب يفتح الصاد، وهو أحسن وأليق» .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/ 108): «يُصِبْ منه، كذا للأكثر - بكسر الصاد، والفاعلُ اللَّه -، معناه: يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها، وقيل: معناه: يوجه إليه البلاء فيصيبه» ، ثم نقل كلام ابن الجوزي، فقال:«كذا قال، ولو عكس لكان أولى، واللَّه أعلم» .
(2)
صحيح البخاري (5645).
(3)
أي: لا يَعرف قَدْرَ هاتين النِّعمتين كثيرٌ من الناس؛ فلا يعملون في زمان الصحَّة والفراغ الأعمال الصالحة، ولا يهيئون أمر الآخرة، حتى تتبدل الصحة بالمرض، والفراغُ بالاشتغال. المفاتيح في شرح المصابيح (5/ 273).
(4)
صحيح البخاري (6412).
(5)
في و: «فكان» .
(6)
من هنا بدأ الخرم في أ.
(7)
صحيح البخاري (6416).
1244 -
وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
(1)
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ
(2)
بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ
(3)
»
(4)
.
1245 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ
(5)
فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ؛ إِنْ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(6)
المُوبِقَاتِ»
(7)
.
1246 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»
(8)
.
1247 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النُّهْبَى
(9)
، وَالمُثْلَةِ»
(10)
.
(1)
في ب، ج، و:«رسول اللَّه» .
(2)
أي: يتصرفون في مال اللَّه ويتقحَّمون في استحلاله. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 576).
(3)
«يَوْمَ القِيَامَةِ» ليست في ب، ح.
(4)
صحيح البخاري (3118).
(5)
«أَدَقُّ» : أفعل تفضيل من الدِّقة - بكسر الدَّال -، إشارةً إلى تحقيرها وتهوينها، وتُستعمل في تدقيق النظر في العمل والإمعان فيه؛ أي: تعملون أعمالاً تحسبونها هيِّنةً وهي عظيمة، أو تَؤُول إلى العِظَم. فتح الباري (11/ 330).
(6)
في هـ، و زيادة:«من» ، وقد وردت في بعض نسخ صحيح البخاري دون بعض.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (11/ 330): «وسقط لفظ (مِنْ) للسَّرَخْسِي والمُستَمْلي» ، وقال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (9/ 282):«لأبي ذر: (على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الموبقات) - بموحدة، وقاف -، وللكشميهني: (من الموبقات)» .
(7)
صحيح البخاري (6492).
(8)
صحيح البخاري (6021).
(9)
«النُّهْبَى» - بضم النُّون وسكون الهاء ثم بالموحدة؛ مقصور -: أي: أخذ مال المسلم قهراً جهراً. فتح الباري (9/ 644).
(10)
صحيح البخاري (2474).
1248 -
وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه، عَنِ
(1)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ
(2)
؛ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»
(3)
.
أَخْرَجَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ البُخَارِيُّ.
1249 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ
(4)
، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ؛ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الكِبَرِ - أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا
(5)
-؛ فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ»
(6)
.
1250 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ.
احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ
(7)
.
وَإِنْ
(8)
أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا! وَلَكِنْ
(1)
في و: «أن» بدل: «عَنِ» .
(2)
قال المظهري رحمه الله في المفاتيح في شرح المصابيح (4/ 511): «الغرض من كَيْل الطعام: معرفةُ مقدار ما يصرفه الرجل على عياله، وما يستقرض، وما يبيع ويشتريه؛ فإنه لو لم يَكِلِ الطعام لكان ما يبيعه ويشتريه ويقرضه ويستقرضه مجهولاً، ولا يجوز شيء من هذه الأشياء على الجهالة» .
(3)
صحيح البخاري (2128).
(4)
«رَغِمَ أَنْفُه» : من الرَّغام؛ وهو التُّراب، ومعناه: خَزِيَ وَذَلَّ؛ كأنَّما التصق أنفه بالتراب. مطالع الأنوار (3/ 171).
(5)
في ب، هـ، و، ح:«أو كلاهما» .
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (6/ 519): «كذا الروايات الصحيحة بنصب (أحدهما) و (كليهما)؛ لأنَّه بدل من (والديه) المنصوب بـ (أدرك)، وقد وقع في بعض النسخ: (أحدهما) أو (كلاهما) مرفوعين على الابتداء، ويتكلف لهما إضمار الخبر، والأول أولى» .
(6)
صحيح مسلم (2551).
(7)
في هـ: «ولا تعجزن» .
(8)
في هـ، و:«فإن» .
قُلْ: قَدَرُ
(1)
اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»
(2)
.
1251 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ
(4)
، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجِعْ»
(5)
.
1252 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ؛ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
(6)
.
1253 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»
(7)
.
1254 -
وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ.
فَقَالَ: البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ
(8)
، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»
(9)
.
(1)
الضبط المثبت من ب، ج، و.
قال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (8/ 3318): «(قدر اللَّه) - بتشديد الدال -: أي: قل: قدَّر اللَّه، ويجوز تخفيفها؛ أي: قل: قدَر اللَّه كذا وكذا، أي: وقع ذلك بمقتضى قضائه وعلى وفق قَدَرِه» .
(2)
صحيح مسلم (2664).
(3)
في ب، و، ح:«قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(4)
أي: أُرتِج عليه فلم يقدرْ أن يقرأ؛ كأنه صار به عُجْمَةٌ. النهاية (3/ 187).
(5)
صحيح مسلم (787).
(6)
صحيح مسلم (768).
(7)
صحيح مسلم (482).
(8)
أي: تحرك فيه وتردد، ولم ينشرح له الصدر، وحصل في القلب منه الشكُّ، وخوفُ كونِه ذنباً. شرح النووي على مسلم (16/ 111).
(9)
صحيح مسلم (2553).
1255 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى
(1)
عَنِ اللَّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً؛ فَلَا تَظَالَمُوا.
يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.
يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.
يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ
(2)
إِلَّا مَنْ
(3)
كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.
يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.
يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي
(4)
فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.
(1)
في هـ، و:«يرويه» .
(2)
في هـ: «عاري» .
(3)
«مَنْ» سقطت من و.
(4)
في ب: «ضُرِي» ، والمثبت من ج.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 183): «(الضَّرُّ) ضد النفع، وبابه (ردَّ)، و (الضُّرُّ) - بالضم -: الهُزَال وسوء الحال» ، وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (4/ 1612):«ضَري: بفتح الضاد، وضمه» .
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ
(1)
؛ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً.
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ
(2)
؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ
(3)
مِنْ
(4)
مُلْكِي شَيْئاً.
يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ
(5)
وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ
(6)
إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.
يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلَانِيُّ
(7)
إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ
(8)
»
(9)
.
1256 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(10)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.
وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ
(1)
«مِنْكُمْ» ليست في ب.
(2)
«مِنْكُمْ» ليست في ب.
(3)
في هـ: «ذلكم» .
(4)
في ب: «في» .
(5)
«الصَّعِيد» : الأرض المستوية. العين (1/ 291).
(6)
«المِخْيَط» : الإبرة. الصحاح (3/ 1125).
(7)
«الخَوْلَانِيُّ» ليست في و.
(8)
«جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْه» : إذا اعتمد عليهما في جلوسه. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 56).
(9)
صحيح مسلم (2577).
وفي ح زيادة: «روى هذه الأحاديث مسلم» .
(10)
في و: «النبي» .
سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»
(1)
.
1257 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ
(2)
إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الجَلْحَاءِ
(3)
مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ»
(4)
.
1258 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ»
(5)
.
1259 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ
(6)
صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ
(7)
تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ
(8)
»
(9)
.
(1)
صحيح مسلم (2578).
(2)
في ب، و:«الحقوقَ» بالنصب، والمثبت من ج.
قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل (3/ 585): «أصحاب الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم فاعله، وأهل اللغة يمنعون من ذلك، قال لي أبو محمد الخشاب: لا يجوز إلا بضم الدال، لأنها لو كانت مفتوحة لكان: لتؤدين بياء» .
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (8/ 3202): «وقال ابن الملك: اللام فيه جواب قسمه مقدَّر، والدال فيه مضمومة، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والحقوق مفعوله، وقيل: الدال فيه مفتوحة على بناء المجهول والحقوق نائب الفاعل، لكن هذا غير مستقيم؛ لأنه لو كان كذلك لظهر الياء وقال:(لتؤدين). اهـ
…
، قال التوربشتي: هو على بناء المجهول، والحقوق مرفوع، هذه هي الرواية المعتد بها، ويزعم بعضهم ضم الدال ونصب (الحقوق)، والفعل مسند إلى الجماعة الذين خوطبوا به، والصحيح ما قدمناه. اهـ».
(3)
«الجَلْحَاء» : هي الجمَّاء التي لا قَرْنَ لها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 332).
(4)
صحيح مسلم (2582).
(5)
صحيح مسلم (2625).
(6)
في هـ، و:«قال رسول اللَّه» بدل: «قَالَ لِيَ النَّبِيُّ» .
(7)
هنا انتهى الخرم في أ.
(8)
«بِوَجْهٍ طَلْقٍ» : أي: منبسط غير متجهم ولا منقبض. مشارق الأنوار (1/ 319).
(9)
صحيح مسلم (2626).
1260 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ
(1)
عَلَى المَاءِ»
(2)
.
1261 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(3)
: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً؛ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا
(4)
يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً.
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ؛ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ
(5)
، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً»
(6)
.
1262 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً
(7)
مِنْ كُرَبِ
(8)
الدُّنْيَا؛ نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ.
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ؛ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً؛ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
(1)
في هـ، و:«وكان عرشه» .
(2)
صحيح مسلم (2653).
(3)
في هـ، و:«قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(4)
في ز: «ولا» بزيادة واو.
(5)
في و: «اتبعه» .
(6)
صحيح مسلم (2674).
(7)
«الكُرْب» : الغمُّ الذي يأخذ بالنَّفس. الصحاح (1/ 211).
(8)
في ج: «كُرَب، كَرْب» بالوجهين معاً، والمثبت من أ.
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً؛ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ
(1)
بِهِ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ.
وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ عز وجل يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ
(2)
المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»
(3)
.
1263 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ
(4)
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا»
(5)
.
1264 -
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
«لَهُ» ليست في و.
(2)
«حَفَّتْهُم» : أطافوا بهم واستداروا. الصحاح (4/ 1354).
(3)
صحيح مسلم (2699).
(4)
في ب: «الأُكلة» بضم الهمزة، والمثبت من أ، ج.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (17/ 51): «(الأَكلة) هنا بفتح الهمزة، وهي المرَّة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء» .
وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (7/ 2709): «الأول - أي: الفتح - أوفق مع قوله: (أو يشرب الشَّربة)؛ فإنَّها بالفتح لا غير» .
ووجه الضَّم ما قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (2/ 61): «الأُكلة - مضمومة -: اللقمة، والأكلتان: اللقمتان، فأما الأَكلة - مفتوحة -: فهي الواحدة والمرة من الأكل» .
وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 30): «والأوجه هنا الضم» .
(5)
صحيح مسلم (2734).
يَقُولُ
(1)
: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ، الغَنِيَّ، الخَفِيَّ
(2)
»
(3)
.
1265 -
وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ -: «أَلَا إِنَّ رَبِّي عز وجل أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ
(4)
عَبْداً حَلَالٌ.
وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ
(5)
كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ
(6)
عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا
(7)
لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً.
وَإِنَّ
(8)
اللَّهَ عز وجل نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ
(9)
- عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ - إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.
(1)
في هـ، و زيادة:«في خطبته ذات يوم» .
(2)
في أ، ج:«الحفي» ، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ح.
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (1/ 209): «(الحفي) كذا هو عند العذري - بحاء مهملة -، ولغيره بالمعجمة، وهو الصواب» .
وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (18/ 100): «أما (الخفي) فبالخاء المعجمة، هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات، وذكر القاضي أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة، فمعناه بالمعجمة: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه» .
(3)
صحيح مسلم (2965).
(4)
«نَحَلَ» : أعطى شيئاً بلا عوضٍ. العين (3/ 230).
(5)
«حُنَفَاء» : سالمين من آفات الجَحْد والإنكار والكفر. الاستذكار (3/ 103)، وفيه أقوال. انظر: شرح النووي على مسلم (17/ 197).
(6)
«فَاجْتَالَتْهُم» : استخفَّتهم فجالوا معهم. الغريبَين في القرآن والحديث (1/ 386).
(7)
في و: «أن يشركوا بي شيئاً» .
(8)
في هـ: «فإن» .
(9)
«مَقَتَهُم» : أبغضهم. الصحاح (1/ 266).
وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً
(1)
لَا يَغْسِلُهُ المَاءُ، تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ
(2)
.
وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذَنْ يَثْلَغُوا
(3)
رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً
(4)
.
قَالَ
(5)
: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ
(6)
، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ
(7)
عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَثْ
(8)
خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ.
قَالَ: وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ
(9)
مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِيفٌ
(10)
مُتَعَفِّفٌ
(11)
ذُو عِيَالٍ.
(1)
في و: «وأُنزلَ عليك كتاباً» .
(2)
في هـ، و:«ويقضاناً» .
(3)
من «ثَلغ» : أي: هشم. العين (4/ 401).
(4)
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (7/ 164): «معنى هذا أنه شبَّه الرأسَ إذا شُدخ بالخبزة إذا شُدخت لِتُثْرَد» .
(5)
في ب، ح:«فقال» .
(6)
في ج: «نُغزِكْ» بسكون الكاف.
(7)
في أ: «فسينفَق» ، وفي ب، و:«فسننفقَ» بالنصب، والمثبت من ج.
(8)
في ز: «يبعث» .
(9)
«المُقْسِط» : العادل. الجمهرة (2/ 663).
(10)
في هـ: «عفيف» من غير واو.
(11)
في هـ، و:«مستعفف» .
و «المُتَعَفِّف» : الذي لا يسأل الناس. التمهيد (2/ 174).
قَالَ
(1)
: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ
(2)
، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَبْتَغُونَ أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى
(3)
لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ - وَذَكَرَ البُخْلَ أَوِ الكَذِبَ
(4)
-، وَالشِّنْظِيرُ
(5)
الفَحَّاشُ»
(6)
.
وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
(7)
أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَفْخَرَ
(8)
أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»
(9)
.
1266 -
وَعَنْ هَمَّامٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
(10)
: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي
(11)
، وَمَنْ
(12)
كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ
(13)
.
(1)
«قَالَ» ليست في هـ، و.
(2)
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (7/ 166): «الزبر: العقل. والمعنى: أن هؤلاء القوم ضعفاء العقول، فلا يسعون في تحصيل مصلحة دنيوية، ولا فضيلة نفسية ولا دينية، بل: يهملون أنفسهم إهمال الأنعام، ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال والحرام» .
(3)
في و: «لا يخفِيَ» .
(4)
في هـ، و:«والكذب» .
(5)
«الشِّنْظِير» : الفاحش الغَلْق من الرجال. العين (6/ 301).
(6)
صحيح مسلم (2865)، وانظر: العين (4/ 460).
وفي و: «والشنظير: الفحاش» بالنِّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ج.
(7)
«تَعَالَى» ليست في و.
(8)
في أ: «ولا يفخر» بدل: «حَتَّى لَا يَفْخَرَ» .
(9)
صحيح مسلم (64 - 2865).
(10)
في هـ، و:«قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» بدل: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ» .
(11)
«عَنِّي» ليست في ب، ح.
(12)
في ز: «فمن» .
(13)
في ب، ح زيادة:«معاً» .
وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ.
وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ
(1)
: مُتَعَمِّداً -؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
(2)
.
1267 -
وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ
(3)
، قُلْنَا: لِمَنْ؟
قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ»
(4)
.
1268 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً
(5)
؛ فَطُوبَى
(6)
لِلْغُرَبَاءِ
(7)
»
(8)
.
1269 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
(9)
! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ - يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ -، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»
(10)
.
(1)
«قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ» ليست في هـ.
(2)
صحيح مسلم (3004).
(3)
في و زيادة: «ثلاثا» .
(4)
صحيح مسلم (55).
(5)
في هـ، و:«وسيعود غريبا كما بدأ» بتقديم وتأخير.
(6)
«طُوبَى» : (فُعْلَى) من الطِّيب، ويُقال: طُوبى من أسماء الجنَّة، وقيل: شجرة تُظِلُّ الجنان كلَّها. الغريبَين في القرآن والحديث (4/ 1191).
(7)
في ب: «للغرْباء» بسكون الراء.
(8)
صحيح مسلم (145).
(9)
في هـ، ز:«والذي نفسي بيده» .
(10)
صحيح مسلم (153).
1270 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ
(1)
؛ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
(2)
»
(3)
.
1271 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ
(5)
؛ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا»
(6)
.
1272 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»
(7)
.
1273 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ؛ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»
(8)
.
1274 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ
(9)
بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ؛ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.
(1)
خلع يداً من طاعة: أخرج نفسه من طاعة سلطانه. غريب الحديث لإبراهيم الحربي (3/ 1052).
(2)
«مِيتَة جَاهِلِيَّة» : أي: على صفة موت أهل الجاهِلِيَّة في الفُرْقة، وكَوْنهم بلا إمامٍ يُدبِّر أمورهم ولا جماعةٍ. مشارق الأنوار (1/ 390).
(3)
صحيح مسلم (1851).
(4)
«قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في هـ.
(5)
في ح: «للخليفتين» .
(6)
صحيح مسلم (1853).
(7)
صحيح مسلم (49).
(8)
صحيح مسلم (1893).
(9)
في هـ، و زيادة:«فقد» .
قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلَّوْا
(1)
»
(2)
.
1275 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ
(3)
فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا
(4)
مِنَ الأَرْضِ.
وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ
(5)
فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا
(6)
.
وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ
(7)
بِاللَّيْلِ»
(8)
.
1276 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
(9)
صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
(10)
.
1277 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا
(1)
في ب: «صلُّوا» بضم اللَّام، وهو وهم.
(2)
صحيح مسلم (1854).
(3)
في أ: «الخَصب» بفتح الخاء، والمثبت من ب، ج، ح.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (13/ 69): «الخِصب بكسر الخاء؛ وهو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب» .
(4)
في ز: «حقها» .
(5)
«السَّنَة» : القحط. العين (7/ 198).
(6)
أي: أسرعوا بها في الخروج من تلك الشِّدَّة ما دام بها نِقيٌ، وفيها قوَّة. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص 362).
(7)
«الهَوَامّ» : الحشرات التي لا يقتل سَمُّها. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (3/ 552).
(8)
صحيح مسلم (1926).
(9)
في و: «النبي» .
(10)
صحيح مسلم (2020).
يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ
(1)
قَائِماً؛ فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ»
(2)
.
1278 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا
(3)
: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ»
(4)
.
1279 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ
(5)
فَلَا يَرُدُّهُ
(6)
؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ
(7)
، طَيِّبُ الرِّيحِ»
(8)
.
1280 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ
(9)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ
(10)
؛ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ
(11)
يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»
(12)
.
(1)
في ج، ز:«أحد منكم» ، وكلتاهما وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(2)
صحيح مسلم (2026).
(3)
في حاشية ح: «غزاها» .
(4)
صحيح مسلم (2096).
(5)
«رَيْحَان» : هي كلّ بَقْلة طيِّبة الرِّيح، وقيل: الطِّيب كله. مشارق الأنوار (1/ 304).
(6)
في ج: «يردَّه» بفتح الدال، والمثبت من أ.
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (15/ 9): «(فلا يردُّه) برفع الدال على الفصيح المشهور، وأكثرُ ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها» .
(7)
في ب، ح:«الحمل» .
(8)
صحيح مسلم (2253).
(9)
في ج، ز:«أن» .
(10)
«النَّرْدَشِير» : اسم فارسيٌّ لنوع من الآلات التي يقامَر بها كالشطرنج، ويقال له: النَّرْدُ أيضاً، والكعاب. مطالع الأنوار (4/ 143).
(11)
في نسخة على حاشيتي أ، ج:«غمس» .
(12)
صحيح مسلم (2260).
1281 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.
قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ.
قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟
قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ
(1)
»
(2)
.
أَخْرَجَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مُسْلِمٌ
(3)
.
* * *
(1)
«بَهَتَّه» : قلت فيه البهتان؛ وهو الباطل، وقيل: قلت فيه من الباطل ما حيَّرته به؛ يُقال: بَهَت فلان فلاناً فبُهِت إذا تحير في كذبه، وقيل: بهته وأبهته بما لم يفعلْ. مشارق الأنوار (1/ 102).
(2)
صحيح مسلم (2589).
(3)
في حاشية ج: «بلغ مقابلة» .
كِتَابُ الطِّبِّ
1282 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
قَالَ: «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً
(2)
؛ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
1283 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ
(4)
بِإِذْنِ اللَّهِ
(5)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
1284 -
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: «قَالَتِ الأَعْرَابُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَتَدَاوَى
(7)
؟
قَالَ: نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً؛ إِلَّا دَاءً وَاحِداً.
قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الهَرَمُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ
(8)
.
(1)
هنا وقع الخرم الخامس في ج بمقدار لوحة.
(2)
في هـ، و:«من داء» .
(3)
صحيح البخاري (5678).
(4)
في و: «برِئ» بكسر الراء، والمثبت من أ.
قال الرازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص 31): «وبرِئ من المرض - بالكسر - (بُرْءاً) - بالضَّمِّ -، وعند أهل الحجاز (بَرَأَ) من المرض، من باب (قَطَعَ)» .
(5)
في ز زيادة: «تبارك وتعالى» .
(6)
صحيح مسلم (2204).
(7)
في ب، ح:«أنتداوى يا رسول اللَّه» بتقديم وتأخير.
(8)
أحمد (18454)، وأبو داود (3855)، وابن ماجه (3436)، والسنن الكبرى (7710)، والترمذي (2038)، وابن خزيمة (2853)، وابن حبان (1263).
وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضاً
(1)
.
1285 -
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً؛ فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ
(2)
» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الخَثْعَمِيِّ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْهُ رضي الله عنه
(3)
.
وَإِسْمَاعِيلُ: فِيهِ كَلَامٌ
(4)
.
وَثَعْلَبَةُ: لَيْسَ بِذَاكَ
(5)
المَشْهُورِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ
(6)
.
وَأَبُو عِمْرَانَ: صَالِحُ الحَدِيثِ؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ
(7)
.
1286 -
وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعْفِيَّ رضي الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا
(8)
.
(1)
في هـ: «والدارقطني أيضا» ، وفي و:«وصححه الدارقطني» من غير «أيضاً» .
قال الدارقطني - كما في المستدرك عقب حديث (8437) بعد أن ذكر بعض الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم -: «وحديث زياد بن عِلاقة، عن أُسَامةَ بن شريك أصحُّ وأشهرُ وأكثر رواةً من هذه الأحاديث» .
(2)
في هـ، و:«بمحرم» .
(3)
سنن أبي داود (3874).
(4)
لخَّص الحافظ حاله فقال في التقريب (ص 109) بأنه: «صدوقٌ في روايته عن أهل بلده، مخلِّطٌ في غيرهم» ، وانظر: تهذيب التهذيب (1/ 321).
(5)
في هـ: «بذلك» .
(6)
الثقات (8/ 157)، وانظر: تهذيب التهذيب (2/ 25).
(7)
الجرح والتعديل (4/ 125)، وانظر: تهذيب التهذيب (12/ 184).
(8)
في ب: بالياء والتاء معاً، والتاء وهم.
فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(1)
.
1287 -
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي المُسْكِرِ
(2)
: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ
(3)
.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعاً
(4)
.
1288 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ
(5)
مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ
(6)
، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(7)
.
1289 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(8)
.
1290 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ
(1)
صحيح مسلم (1984).
(2)
في هـ: «السكر» ، وهو الموافق لما في صحيح البخاري.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 328): «(في السكر) - بفتح السين المهملة والكاف، بعدها راء -: الخمر؛ بلغة العجم» .
(3)
علقه البخاري (7/ 110)، وأسنده ابن أبي شيبة (23958)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 108)، والطبراني (9714) من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً، وانظر: تغليق التعليق (5/ 29).
(4)
أخرجه أبو يعلى (6966)، وابن حبان (2261)، والبيهقي (19711).
(5)
في أ: «شُرطة» بضم الشِّين، والمثبت من و.
(6)
في هـ، و:«كيةِ نار» .
(7)
صحيح البخاري (5680).
(8)
صحيح مسلم (2207).
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(1)
صلى الله عليه وسلم: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
(2)
؛ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ
(3)
دَاءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْهُ
(4)
.
وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ لِسَعِيدٍ
(5)
، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ
(6)
، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ
(7)
، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ:«يَهِمُ فِي الشَّيْءِ بَعْدَ الشَّيْءِ»
(8)
.
وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؛ فَقَالَ: «لَيْسَ ذَا بِشَيْءٍ»
(9)
.
1291 -
وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اكْتَوَى، أَوِ اسْتَرْقَى
(10)
؛ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ
(11)
، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ
(12)
-.
1292 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ فِي الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ.
(1)
في أ، ب، هـ:«النبي» ، والمثبت من ج، و، ز، ح.
(2)
في ز: «أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين» .
(3)
«كُلِّ» ليست في ب.
(4)
سنن أبي داود (3861).
وفي هـ، و:«عن توبة بن الربيع عنه» .
(5)
تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما (ص 124).
(6)
التاريخ برواية الدارمي (ص 118).
(7)
قال ابن حبان رحمه الله في المجروحين (1/ 445): «يروي عن عُبَيد اللَّه بن عمرو وغيره من الثِّقات أشياءَ موضوعةً، يتخايل إلى من سمعها أنَّه كان المتعمِّد لها» .
(8)
الكامل (4/ 456).
(9)
مسائل أبي داود (ص 411).
(10)
في أ، ب:«واسترقى» ، وهي مطموسة في ز.
(11)
هنا انتهى الخرم في ج.
(12)
أحمد (18180)، وابن ماجه (3489)، والسنن الكبرى (7760)، والترمذي (2055).
وَالسَّامُ: المَوْتُ، وَالحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ»
(1)
.
1293 -
وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ - أُخْتِ عُكَّاشَةَ
(2)
رضي الله عنهما قَالَتْ: «دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ
(3)
يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.
قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ
(4)
عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ
(5)
.
فَقَالَ: عَلَامَ تَدْغَرْنَ
(6)
أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا العَلَاقِ
(7)
؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا العُودِ
(1)
البخاري (5688)، ومسلم (2215) واللفظ له.
(2)
في و زيادة: «ابن محصن» .
(3)
«لَمْ» سقطت من أ، ز.
(4)
«أَعْلَقْتُ عَلَيْه» : من العَلاق، وهو غمز اللَّهَاة باليد. مشارق الأنوار (2/ 85).
(5)
«العُذْرَة» : وَجَعٌ يهيج فِي الحلق من الدَّم. غريب الحديث (1/ 28).
(6)
في أ، ز:«تدعون» ، وفي ب:«تذعرن» ، وفي هـ:«تدعرون» ، وفي و، ح:«تدعرن» .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (10/ 168): «(تدغرن) خطابٌ للنسوة، وهو بالغين المعجمة، والدَّال المهملة» .
و «الدَّغْر» : غمز الحلق. العين (4/ 391).
(7)
في ب: «العِلاق» بكسر العين، والمثبت من أ، ج، ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم بالفتح، وفي بعضها بالضم.
قال القرطبي رحمه الله في المفهم (5/ 603): «(العِلاق): الرواية فيه بكسر العين، ووقع في بعض النُّسخ: (الإعلاق) وهو الصَّواب قياساً؛ لأنَّه مصدر أعلقت، وهو المعروف لغةً» .
وخالفه النووي في ضبط (العلاق)، فقال في شرحه على مسلم (14/ 200):«وأما (العَلاق) فبفتح العين، وفي الرواية الأخرى: (الإعلاق)، وهو الأشهر عند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن (العلاق) لايجوز؛ قالوا: و (العلاق) مصدر (أعلقت عنه)؛ ومعناه: أزلت عنه العلوق وهي الآفة والداهية، والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي؛ وهي وجع حلقه» . ومثله كلام الشارح الحريري رحمه الله في نسخة ح (12/ 264 أ)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 168).
الهِنْدِيِّ
(1)
، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ؛ مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ
(2)
؛ يُسْعَطُ
(3)
مِنَ العُذْرَةِ، وَيُلَدُّ
(4)
مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ»
(5)
.
1294 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ
(6)
.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْقِهِ عَسَلاً، فَسَقَاهُ.
ثُمَّ جَاءَهُ
(7)
فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً، فَقَالَ
(8)
لَهُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -.
ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً.
فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ
(9)
فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقاً.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ اللَّهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، فَسَقَاهُ
(1)
«العُود الهِنْدِي» : هو الكُست أو القُسط الهندي. مشارق الأنوار (1/ 347).
(2)
«ذَاتُ الجَنْب» : قُرحة تصيب الإنسان داخل جنبه. الصحاح (10/ 103).
(3)
«السَّعُوط» : كلُّ شيء صببته في الأنف من دواء أو غيره. جمهرة اللغة (2/ 834).
(4)
«يُلَدُّ» : من اللَّدود، وهو ما يُسقَى المريض فِي أحد شِقَّيِ الفَم. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 235).
(5)
البخاري (5713)، ومسلم (2214).
(6)
«استَطْلَق بَطْنُه» : بفتح التَّاء الفوقيَّة واللَّام، و (بطنُه): بالرَّفع - وضَبَطَهُ في الفتح مبنيّاً للمفعول -، أي: تواتر إسهال بطنه. هدى الساري (ص 150)، إرشاد الساري (8/ 378).
(7)
في ب، ج، و:«جاء» .
(8)
في ز زيادة: «رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(9)
في هـ، و:«أسقيته» .
فَبَرَأَ
(1)
»
(2)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا
(3)
، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
1295 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ، وَالحُمَةِ
(4)
، وَالنَّمْلَةِ
(5)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(6)
.
1296 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ العَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(7)
.
1297 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ القَدَرِ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا
(8)
» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
(9)
.
1298 -
وَعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا حَمْزَةَ! اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى.
قَالَ: اللَّهُمَّ
(10)
رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ
(11)
، اشْفِ أَنْتَ
(1)
«فَبَرَأَ» مطموسة في ج، وليست في هـ، وفي و:«فبرئ» .
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 364): «بفتح الراء» ، وانظر: مختار الصحاح (ص 31).
(2)
البخاري (5684)، ومسلم (2217).
(3)
في و، ز:«عليهما» .
(4)
«الحُمَة» : سَمُّ كلِّ شيء يَلدغ أو يَلسع. العين (1/ 335).
(5)
«النَّمْلَة» : قروح تخرج في الجنب وغيره. غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 84).
(6)
صحيح مسلم (2196).
(7)
البخاري (5738)، ومسلم (2195) واللفظ له.
(8)
أي: إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه. النهاية (3/ 368).
(9)
صحيح مسلم (2188).
(10)
في هـ، و:«قال: فقل: اللَّهم» .
(11)
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (8/ 392): «و (الباس): بغير همز للمؤاخاة، وفي الفرع: بالهمزة على الأصل» .
الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ
(1)
.
1299 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقَالَ
(2)
: بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»
(3)
.
1300 -
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِي الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ.
فَقَالَ لَهُ
(4)
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ - ثَلَاثاً -، وَقُلْ - سَبْعَ مَرَّاتٍ -: أَعُوذُ بِاللَّهِ
(5)
وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ
(6)
مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»
(7)
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ.
1301 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالمُعَوِّذَاتِ.
فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؛ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُهُ
(8)
(1)
صحيح البخاري (5742).
(2)
في ز: «فقالوا» .
(3)
صحيح مسلم (2186).
(4)
«لَهُ» ليست في هـ، و.
(5)
في هـ، و:«بعزة اللَّه» .
(6)
هنا انتهت نسخة ج.
(7)
صحيح مسلم (2202).
(8)
في هـ، و:«وأمسح» .
بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
(1)
.
* * *
تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ
(1)
البخاري (4439)، ومسلم (2192).
وفي حاشية و: «بلغ مقابلة وتصحيحاً» .
الخاتمة:
في أ: «تم الكتاب بعون اللَّه وتوفيقه.
وصلواته على سيدنا محمد صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
تَم الكِتَابُ وَرَبنَا مَحمُود
…
وَله المكارِمُ والعُلا وَالجُودُ
وعَلى النبي مُحمد صَلوَاته
…
مَا نَاح قمري وَأورق عُودُ
ووافق الفراغ منه نهار الاثنين، تاسع عشرين شهر رمضان، سنة خمس وسبعين وسبع مئة، على يد أحوج عباد اللَّه إلى لطفه الخفي: الحسن بن علي بن منصور بن ناصر الحنفي، غفر اللَّه له ولوالديه ولمالكه ولمن نظر فيه ودعا له بالتوبة والمغفرة، آمين».
وفي ب: «والحمد للَّه رب العالمين حمداً يوافي نعمته ويكافي مزيده (أ)، وله الحمد حتى يرضى.
اللَّهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة كلما ذكره الذاكرون، وكلما سها عنه الغافلون، ورضي اللَّه عن أصحابه وآله أجمعين.
فرغ من نسخها العبد الفقير إلى رحمة ربه اللطيف الخبير: علي بن سليمان بن أبي بكر الأذرعي، غفر اللَّه ولوالديه ومن دعا لهم ولجميع المسلمين.
ووافق الفراغ من كتابتها: نهار الخميس المبارك، التاسع والعشرين من ربيع الآخِر، سنة ثمان وتسعين وسبع مئة، أحسن اللَّه عاقبتها، وغفر اللَّه لمن قرأ فيها، أو نظر فيها، ودعا لكاتبها بخاتمة الخير في عافية، والحمد للَّه رب العالمين، اللَّهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم».
وفي حاشيتها بخط الشارح الحريري: «عدة أحاديثه من أوله إلى آخره: ألف وثلاث مئة وستة وثلاثين» .
وفي ح بخط الحريري أيضاً: «وعدة الأحاديث التي في هذا الكتاب - وهو المحرر - من أوله إلى آخره: ألف حديث، وثلاث مئة حديث، وستة وثلاثين حديثاً مرفوعاً بالآثار» .
وفي هـ: «تم الكتاب الشريف بعون اللَّه تعالى، بقلم العبد الفقير إلى مولاه الراجي رحمة ربه الكريم: عبد العزيز بن صعب بن عبد اللَّه التويجري، غفر اللَّه ذنوبه، وستر عيوبه، ووالديه، ومن دعا له، إنه كريم جواد رؤوف رحيم، وصلَّى على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً.
أنهيته كتابةً بحمد اللَّه تعالى صبح الجمعة، لسبع وعشرين خلت من ذي القعدة، سنة (1300) من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين».
وفي ز: «تم الكتاب المبارك بحمد اللَّه، وعونه، ومنَّتِه، وفضله، وجوده، فللَّه الحمد والمنَّةُ على ذلك، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته وسلامه على أشرف المرسلين؛ محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكان الفراغ منه (ب): ليلة الأربعاء المبارك، سلخ ربيع آخر، أحد شهور سنة ثمان وعشرين وثمان مئة، أحسن اللَّه العاقبة في الأمور كلها، على يد العبد الفقير إلى اللَّه تعالى: أبي (ج) القاسم ابن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد المعطي المكي المالكي الأنصاري، تاب اللَّه عليه، وعلى جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه كريم مجيب الدعوات، غافر المزلات، ومقيل العثرات، وولي الجنات.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه أفضلَ الصلوات، عدد المعلومات.
كتبه الفقير المحوج إلى اللَّه: محمد، المدعو بعثمان الماغنديل، عفا عنه بلطفه».
(أ) هذه الصِّيغة من صِيَغ الحَمْد محتملة لمعنى غير سائغٍ شرعاً؛ فتركها أولى.
(ب) كتب النَّاسخ في الحاشية مُعلِّقاً على قوله: «وكان الفراغ منه» : هذه العبارة كانت في النُّسخة المنقول عنها، وليست عبارة المؤلِّف، ولا كاتب هذه النُّسخة.
(ج)«تعالى؛ أبي» غير واضحة في ز.
ثبت المصادر والمراجع
1.
أبجد العلوم، لمحمد صديق خان القنوجي، الناشر: دار ابن حزم، ط: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
2.
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق كتابه (الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي)، ت: لسعدي بن مهدي الهاشمي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1402 هـ - 1982 م.
3.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، للبوصيري، ت: تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
4.
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، لابن حجر، ت: زهير بن ناصر الناصر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
5.
الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ت: مركز الدراسات القرآنية، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى.
6.
الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، لضياء الدين المقدسي، ت: عبد الملك بن عبد اللَّه بن دهيش، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1420 هـ - 2000 م.
7.
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، ت: أحمد محمد شاكر، الناشر: عالم الكتب، القاهرة - مصر، ط: الثانية، 1407 هـ - 1987 م.
8.
الأحكام الشَّرعية الصُّغرى «الصَّحيحة» ، لعبد الحق الأشبيلي، ت: أم محمد بنت أحمد الهليس، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - مصر، مكتبة العلم، جدة - السعودية، ط: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
9.
الأحكام الشَّرعية الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي، ت: حسين بن عكاشة، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.
10.
الأحكام الوسطى من حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لعبد الحق الأشبيلي، ت: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، 1416 هـ - 1995 م.
11.
أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي بكر الخلال، ت: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
12.
أحوال الرجال، للجوزجاني، ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل آباد - باكستان.
13.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، ط: السابعة، 1323 هـ.
14.
الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي، ت: محمد سعيد عمر إدريس، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، ط: الأولى، 1409 هـ.
15.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1405 هـ - 1985 م.
16.
الأسامي والكنى، لأبي أحمد الحاكم، ت: يوسق بن محمد الدخيل، الناشر: دار الغرباء الأثرية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1994 م.
17.
الاستذكار، لابن عبد البر، ت: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
18.
الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لابن عبد البر، ت: عبد اللَّه مرحول السوالمة.
19.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
20.
أسد الغابة في معرفة الصَّحابة، لابن الأثير، ت: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
21.
الاشتقاق، لابن دريد، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1411 هـ - 1991 م.
22.
الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر، ت: صغير أحمد الأنصاري، الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
23.
الإصابة في تمييز الصَّحابة، لابن حجر، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر.
24.
أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، لابن القيسراني، ت: جابر بن عبد اللَّه السريع، ط: الأولى، 1428 هـ.
25.
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، للخطابي، ت: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، ط: الأولى، 1409 هـ - 1988 م.
26.
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ت: عبد العزيز المشيقح، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
27.
الأعلام، للزركلي، الناشر: دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، 2002 م.
28.
الإفصاح عن معاني الصِّحاح، لابن هبيرة، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية، 1417 هـ.
29.
الإفصاح في فقه اللُّغة، لحسين يوسف موسى، وعبد الفتاح الصعيدي، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، ط: الرابعة، 1410 هـ.
30.
الأفعال، لابن القوطية، ت: علي فوده، العضو الفني للثقافة بوزارة المعارف، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط: الثانية، 1993 م.
31.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، ت: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: السابعة، 1419 هـ - 1999 م.
32.
إكمال الإكمال، لابن نقطة، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1410 هـ.
33.
إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ت: يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
34.
إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرِّجال، للمُغلطاي، ت: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.
35.
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى 1411 هـ - 1990 م.
36.
الإلزامات والتتبع، للدارقطني، ت: مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1405 هـ - 1985 م.
37.
الإلمام بأحاديث الأحكام، ومعه حاشية شمس الدين ابن عبد الهادي، لابن دقيق العيد، ت: محمد خلوف العبد اللَّه، الناشر: دار النوادر، سوريا، ط: الأولى، 1434 هـ - 2013 م.
38.
الأُمّ، للشَّافعي، ت: رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر: دار الوفاء، المنصورة - مصر، ط: الأولى، 2001 م.
39.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، لابن دقيق العيد، ت: سعد بن عبد اللَّه آل حميد، الناشر: دار المحقق للنشر والتوزيع.
40.
إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، لابن حجر، ت: محمد
عبد المعيد خان، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1406 هـ - 1986 م.
41.
الأنساب، للسمعاني، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط: الأولى، 1382 هـ - 1962 م.
42.
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، للأنباري، الناشر: المكتبة العصرية، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
43.
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر، راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الفلاح، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
44.
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني، للنووي، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: الدار الأثرية، عمان - الأردن، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
45.
الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، للداني، ت: رضا بوشامة الجزائري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
46.
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، لمحمد بن علي بن آدم الإتيوبي، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1426 - 1436 هـ.
47.
البدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان.
48.
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، ت: مصطفى أبو الغيط وعبد اللَّه بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
49.
بذل المجهود في حل سنن أبي داود، للسهارنفوري، اعتنى به وعلق عليه: تقي الدين الندوي، الناشر: مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
50.
بغية الوعاة في طبقات اللُّغويِّين والنُّحاة، للسيوطي، ت: محمد إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، لبنان - صيدا.
51.
بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين، لمحمد بن أحمد الغزي، ت: عبد اللَّه الكندري، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
52.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطان، ت: الحسين آيت سعيد، الناشر: دار طيبة، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
53.
تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
54.
التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، لمحمد صديق خان القنوجي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
55.
تاريخ أسماء الثقات، لابن شاهين، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
56.
تاريخ أصبهان، لأبي نعيم، ت: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.
57.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للذهبي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 2003 م.
58.
التاريخ الأوسط، للبخاري، ت: تيسير بن سعد، الناشر: دار الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1426 هـ - 2005 م.
59.
التاريخ الكبير، للبخاري، ط: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
60.
تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، 1422 هـ - 2002 م.
61.
تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ - 1995 م.
62.
تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين، للدارمي، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
63.
التاريخ والعلل عن يحيى بن معين، رواية: العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1434 هـ - 2013 م.
64.
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، ت: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
65.
تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي، ت: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم - دمشق، ط: الأولى، 1408 هـ.
66.
تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، للقاضي البيضاوي، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 1433 هـ - 2012 م.
67.
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.
68.
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي، ت: عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيمة، ط: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
69.
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، للسخاوي، الناشر: الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1414 هـ - 1993 م.
70.
التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي، ت: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1415 هـ.
71.
تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للغساني، ت: أشرف عبد المقصود عبد الرحيم، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض - السعودية، 1411 هـ.
72.
تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للذهبي، ت: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين، الناشر: مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
73.
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للمنذري، ت: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1417 هـ.
74.
تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، لأبي عبد اللَّه الحاكم محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان - بيروت، ط: الأولى، 1407 هـ.
75.
تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، للصفدي، ت: السيد الشرقاوي، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ط: الأولى، 1407 هـ - 1987 م.
76.
التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح، للباجي الأندلسي، ت: أبو لبابة حسين، الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
77.
التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، لأبي يعلى الفراء، ت: محمد بن فهد الفريح، الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
78.
التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، لهشام الوقشي، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
79.
تعليقة على العلل لابن أبي حاتم، لابن عبد الهادي، ت: سامي بن محمد بن جاد اللَّه، تقديم: الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن السعد،
الناشر: دار أضواء السلف، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
80.
تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، ت: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار (بيروت - لبنان، عمان - الأردن)، ط: الأولى، 1405 هـ.
81.
تفسير عبد الرزاق، للصنعاني، الناشر: دار الكتب العلمية، ت: محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، سنة 1419 هـ.
82.
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي، ت: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، الناشر: مكتبة السنة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1415 هـ - 1995 م.
83.
تقريب التهذيب، لابن حجر، ت: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد - سوريا، ط: الأولى، 1406 هـ - 1986 م.
84.
تقويم اللسان، لابن الجوزي، ت: عبد العزيز مطر، الناشر: دار المعارف، ط: الثانية، 2006 م.
85.
التلخيص الحبير = التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، لابن حجر، ت: محمد الثاني بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
86.
التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، لأبي هلال العسكري، ت: عزة حسن، الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق - سوريا، ط: الثانية، 1996 م.
87.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ت: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387 هـ.
88.
التمييز، لمسلم بن الحجاج، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 2009 م.
89.
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، للقاضي عياض، ت: محمد الوثيق وعبد النعيم حميتي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
90.
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي المقدسي، ت: سامي بن محمد بن جاد اللَّه وعبد العزيز بن ناصر الخباني، الناشر: دار أضواء السلف، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
91.
التنوير شرح الجامع الصغير، للأمير الصنعاني، ت: محمد إسحاق محمد إبراهيم، الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
92.
تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ت: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
93.
تهذيب التهذيب، لابن حجر، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط: الأولى، 1326 هـ.
94.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1400 هـ - 1980 م.
95.
تهذيب اللغة، للأزهري، ت: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 2001 م.
96.
التوشيح شرح الجامع الصحيح، للسيوطي، ت: رضوان جامع رضوان، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
97.
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد ابن ناصر الدين، ت: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1993 م.
98.
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
99.
الثقات ممن لم يقع في الكتب السِّتَّة، لابن قطلوبغا، ت: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء - اليمن، ط: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
100.
الثقات، لابن حبان، الناشر: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن - الهند، ط: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.
101.
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.
102.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين العلائي،
ت: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1407 هـ - 1986 م.
103.
جامع الترمذي (المطبوع باسم الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي)، للترمذي، ت: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط: الثانية، 1395 هـ - 1975 م.
104.
الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج، ط: العامرة - تركيا - المطبوعة في استانبول سنة 1334 هـ.
105.
الجبال والأمكنة والمياه، لأبي القاسم محمود الزمخشري، ت: أحمد عبد التواب عوض، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 1419 هـ - 1999 م.
106.
الجراثيم، لابن قتيبة الدينوري، ت: محمد جاسم الحميدي، الناشر: وزارة الثقافة، دمشق - سوريا، 1997 م.
107.
الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1371 هـ - 1952 م.
108.
الجزء الأول من غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للرشيد العطار، ت: محمد خرشافي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1417 هـ.
109.
الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، للحميدي، ت: علي حسين البواب، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1423 هـ - 2002 م.
110.
الجمع بين الصحيحين، لعبد الحق الإشبيلي، اعتنى به: حمد بن محمد الغماس، الناشر: دار المحقق للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
111.
الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني رحمهما اللَّه تعالى في رجال البخاري ومسلم، لابن القيسراني، درا الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1405 هـ.
112.
جمهرة اللغة، لابن دريد الأزدي، ت: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1987 م.
113.
جمهرة أنساب العرب، لابن حزم، ت: لجنة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
114.
الجهاد، لابن أبي عاصم، ت: مساعد بن سليمان الراشد الجميد، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1409 هـ.
115.
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، ت: إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
116.
الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، لابن المبرد، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
117.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، للسندي، الناشر: دار الجيل - بيروت، بدون طبعة.
118.
حاشية السندي على سنن النسائي، للسندي، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب - سوريا، ط: الثانية، 1406 هـ - 1986 م.
119.
حلية الفقهاء، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت، ط: الأولى، 1403 هـ - 1983 م.
120.
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، للنووي، ت: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
121.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، للبيهقي، ت: محمود بن عبد الفتاح النحال، الناشر: الروضة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1436 هـ - 2015 م.
122.
درة الحجال فى أسماء الرجال، لابن القاضي المكناسي، ت: محمد الأحمدي، الناشر: دار التراث، القاهرة - مصر، المكتبة العتيقة، تونس، ط: الأولى، 1391 هـ - 1971 م.
123.
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، ت: محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الهند، ط: الثانية، 1392 هـ - 1972 م.
124.
الدعاء، للطبراني، ت: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1413 هـ.
125.
الديات، لابن أبي عاصم، ت: عبد المنعم زكريا، الناشر: دار الصميعي، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
126.
ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب، ت: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1425 هـ - 2005 م.
127.
الرد الوافر، لابن ناصر الدين، ت: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1393 هـ.
128.
الرسالة، للشافعي، ت: أحمد شاكر، الناشر: مكتبة الحلبي، مصر، ط: الأولى، 1358 هـ - 1940 م.
129.
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، للسهيلي، ت: عمر عبد السلام السلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنا، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
130.
رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، لتاج الدين الفاكهاني، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
131.
زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط: السابعة والعشرون، 1415 هـ - 1994 م.
132.
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ت: مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر: دار الطلائع.
133.
الزاهر في معاني كلمات الناس، للأنباري، ت: حاتم صالح الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
134.
سبل السلام، للأمير الصنعاني، الناشر: دار الحديث، ط: بدون طبعة وبدون تاريخ.
135.
سنن ابن ماجه، لابن ماجه، ت: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ومحمد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز اللَّه، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
136.
سنن أبي بكر الأثرم، لأبي بكر الأثرم، ت: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، ط: الأولى، 2004 م.
137.
سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، ت: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
138.
سنن الدارقطني، للدارقطني، ت: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اللَّه، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
139.
سنن الدارقطني، للدارقطني، ت: السيد عبد اللَّه هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1386 هـ - 1966 م.
140.
السُّنن الصغير، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان، ط: الأولى، 1410 هـ - 1989 م.
141.
السُّنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، للبيهقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف، مدينة النشر: حيدر أباد - الهند، 1344 هـ.
142.
السُّنن الكبرى، للنَّسائي، ت: مركز البحوث بدار التأصيل،
الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
143.
السُّنن الكبير، للبيهقي، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
144.
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، للنَّسائي، ت: مكتب تحقيق التراث، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الخامسة 1420 هـ.
145.
سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور، وهو جزء منه يشتمل على كتاب الفرائض، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1985 م.
146.
السُّنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام، لضياء الدين المقدسي، ت: أبي عبد اللَّه حسين بن عكاشة، الناشر: دار ماجد عسيري، السعودية، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
147.
سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن الجنيد للإمام يحيى بن معين، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
148.
سؤالات أبي بكر البرقاني للإمام أبي الحسن الدارقطني، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
149.
سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
150.
سؤالات أبي عبيد الآجري، للإمام أبي داود السجستاني، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
151.
سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 2006 م.
152.
سؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبد اللَّه الحاكم النيسابوري، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
153.
سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1405 هـ - 1985 م.
154.
السيرة النبوية، لابن هشام، ت: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط: الثانية، 1375 هـ - 1955 م.
155.
الشَّافي في شرح مسند الشَّافعي، لابن الأثير، ت: أحمد بن سليمان - أبي تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1426 هـ - 2005 م.
156.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي، ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة، السعودية، ط: الثامنة، 1423 هـ - 2003 م.
157.
شرح التبصرة والتذكرة، للعراقي، ت: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
158.
شرح رياض الصالحين، لمحمد بن صالح العثيمين، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية، ط: 1426 هـ.
159.
شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب، لرضي الدين الاستراباذي، ت: يوسف حسن عمر، الناشر: جامعة قار يونس، ليبيا، تاريخ الطبع: 1395 هـ - 1975 م.
160.
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، للزرقاني، ت: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
161.
شرح السنة، لابن الفراء البغوي، ت: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، ط: الثانية، 1403 هـ - 1983 م.
162.
شرح النووي على مسلم = المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1392 هـ.
163.
شرح سنن أبي داود، لبدر الدين العيني، ت: خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
164.
شرح سنن أبي داود، لابن رسلان الشافعي، ت: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم - مصر، ط: الأولى، 1437 هـ - 2016 م.
165.
شرح صحيح البخارى، لابن بطال، ت: ياسر بن إبراهيم، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الثانية، 1423 هـ - 2003 م.
166.
شرح علل الترمذي، لابن رجب، ت: همام عبد الرحيم سعيد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الثانية، سنة الطبع: 1421 هـ - 2001 م.
167.
شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، ت: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 2008 م.
168.
شرح مسند الشافعي، للرافعي، ت: وائل محمد بكر زهران، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
169.
شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ت: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
170.
شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، لابن الملك، ت: نور الدين طالب، الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
171.
شرح معاني الآثار، للطحاوي، ت: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب، ط: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
172.
شروح سنن ابن ماجه (السيوطي - الهندي - الدهلوي - البوصيري - الكنكوهي - النعماني)، ت: رائد بن صبري بن أبي علفة، الناشر: بيت الأفكار الدولية، 2007 م.
173.
شعب الإيمان، للبيهقي، ت: عبد العلي عبد الحميد حامد، ت: مختار أحمد الندوي، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط: الأولى، 1423 هـ - 2003 م.
174.
الشكر، لابن أبي الدنيا، طبع ضمن الجزء الثالث من موسوعة ابن أبي الدنيا، ت: فاضل بن خلف الحمادة الرقي، الناشر: دار أطلس الخضراء، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
175.
الشمائل المحمدية، للترمذي، ت: عصام موسى هادي، الناشر: دار الصديق، الجبيل - السعودية، ط: الثالثة، 1434 هـ - 2013 م.
176.
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى، ت: حسين بن عبد اللَّه العمري - مطهر بن علي الإرياني - يوسف محمد عبد اللَّه، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية)، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
177.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر الجوهري الفارابي، ت: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، ط: الرابعة 1407 هـ - 1987 م.
178.
صحيح ابن حبان = المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لابن حبان، ت: محمد علي سونمز، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم، ط: الأولى، 1433 هـ - 2013 م.
179.
صحيح ابن خزيمة = مختصر المختصر من المسند الصحيح، لابن خزيمة، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
180.
صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، للبخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية)، ط: الأولى، 1422 هـ.
181.
صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لمسلم بن الحجاج، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
182.
الضُّعفاء والمتروكين، للنَّسائي، ت: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
183.
الضُّعفاء، للعقيلي، ت: مازن السرساوي، الناشر: دار ابن عباس، مصر، ط: الثانية، 2008 م.
184.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت - لبنان.
185.
طبقات الحفاظ، للسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1403 هـ.
186.
طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، ت: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان.
187.
طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ت: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1413 هـ.
188.
طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، ت: عبد العليم خان، الناشر: عالم الكتب بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1407 هـ.
189.
الطبقات الكبير، لابن سعد، ت: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
190.
طبقات المفسرين، للداوودي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
191.
طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي، أكمله ابنه: أبو زرعة أحمد ابن العراقي.
192.
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم، ت: نايف بن أحمد الحمد، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1428 هـ.
193.
العدة في إعراب العمدة، لابن فرحون، ت: عادل بن سعد، الناشر: دار الإمام البخاري، الدوحة، ط: الأولى.
194.
العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام، لابن العطار، وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي، الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
195.
العلل الكبير، للترمذي، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، ت: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود خليل الصعيدي، الناشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1409 هـ.
196.
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، ت: إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد - باكستان، ط: الثانية، 1401 هـ - 1981 م.
197.
العلل الواردة في الأحاديث النَّبويَّة، للدارقطني، المجلدات من الأول، إلى الحادي عشر، ت: محفوظ الرحمن زين اللَّه السلفي ومحمد بن
صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار طيبة، الرياض، ودار ابن الجوزي، الدمام - السعودية، ط: الأولى، 1405 هـ - 1427 هـ.
198.
العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، ت: وصي اللَّه بن محمد عباس، الناشر: دار الخاني، الرياض - السعودية، ط: الثانية، 1422 هـ - 2001 م.
199.
العلل ومعرفة الرجال، لابن المديني، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
200.
العلل، لابن أبي حاتم، ت: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد اللَّه الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، ط: الأولى، 1427 هـ - 2006 م.
201.
علماء البكيرية خلال ثلاثة قرون، لعبد العزيز الفريح، الناشر: العبيكان، 2019 م.
202.
عمدة الأحكام الكبرى، لتقي الدين عبد الغني المقدسي، ت: سمير بن أمين الزهيري، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
203.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
204.
عمل اليوم والليلة، للنسائي، ت: فاروق حمادة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1406 هـ.
205.
عوالي مالك، رواية: ابن الحاجب، ت: محمد الحاج
الناصر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك، ط: الثانية، 1998 م.
206.
عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، للعظيم آبادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1415 هـ.
207.
العين، للخليل الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.
208.
غريب الحديث، لأبي إسحاق الحربي، ت: سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط: الأولى، 1405 هـ.
209.
غريب الحديث، للخطابي، ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: دار الفكر - دمشق، 1402 هـ - 1982 م.
210.
غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت: محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد - الهند، ط: الأولى، 1384 هـ - 1964 م.
211.
غريب الحديث، لابن قتيبة الدينوري، ت: عبد اللَّه الجبوري، الناشر: مطبعة العاني، بغداد - العراق، ط: الأولى، 1397 هـ.
212.
غريب الحديث، لابن الجوزي، ت: عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
213.
الغريبين في القرآن والحديث، للهروي، ت: أحمد فريد المزيدي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
214.
غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، لابن بشكوال، ت: عز الدين علي السيد، محمد كمال الدين عز الدين، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1407 هـ.
215.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1379 هـ.
216.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، ت: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1417 هـ - 1996 م.
217.
فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، لزكريا الأنصاري، ت: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
218.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، للسخاوي، ت: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة، مصر، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
219.
فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير، للقزويني، الناشر: دار الفكر.
220.
فتح الودود في شرح سنن أبي داود، لأبي الحسن السندي، ت: محمد زكي الخولي، الناشر:(مكتبة لينة، دمنهور - مصر)، (مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة - السعودية)، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م.
221.
الفروسية المحمدية، لابن القيم، ت: زائد بن أحمد النشيري، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1428 هـ.
222.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط: الأولى، 1356 هـ.
223.
القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ت: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط: الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.
224.
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي المالكي، ت: محمد عبد اللَّه ولد كريم، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1992 م.
225.
القراءة خلف الإمام، للبيهقي، ت: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1405 هـ.
226.
القراءة خلف الإمام، للبخاري، ت: محمد بن يحيى آل حطامي، وشايع بن عبد اللَّه الشايع، الناشر: دار الصميعي، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1436 هـ - 2015 م.
227.
الكاشف عن حقائق السنن، لشرف الدين الحسين بن عبد اللَّه
الطيبي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة، الرياض - السعودية)، ط: الأولى، 1417 هـ - 1997 م.
228.
الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ت: مازن محمد السرساوي، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1434 هـ - 2013 م.
229.
الكتاب، لسيبويه، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م.
230.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد - العراق، 1941 م.
231.
كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي، ت: علي حسين البواب، الناشر: دار الوطن، الرياض - السعودية.
232.
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، لصدر الدين المناوي، ت: محمد إسحاق محمد إبراهيم، تقديم: الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، الناشر: الدار العربية للموسوعات، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
233.
الكلام على مسألة السماع، لابن القيم، ت: محمد عزير شمس، راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، سعود بن عبد العزيز العريفي، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1432 هـ.
234.
الكنى والأسماء، للدولابي الرازي، ت: نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
235.
الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج، ت: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
236.
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، للكرماني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1401 هـ - 1981 م.
237.
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، للكوراني، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
238.
الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لمحمد الأمين الهرري، مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي المستشار برابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، الناشر: دار المنهاج - دار طوق النجاة، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
239.
اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، لشمس الدين البرماوي، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
240.
لسان العرب، لابن منظور، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1414 هـ.
241.
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، لابن رجب، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر، ط: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.
242.
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، لعبد الحق الدهلوي، ت: تقي الدين الندوي، الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
243.
مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار، لابن الملك، دراسة وتحقيق من بداية الباب الثالث إلى نهاية الباب السابع، أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية أصول الدين لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة أصول الدين تخصص حديث نبوي، من الطالب: ماهر طاهر إسماعيل البرزنجي.
244.
المجروحين من المحدثين، لابن حبان، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.
245.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة - مصر، 1414 هـ - 1994 م.
246.
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، لمحمد طاهر الصديقي، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط: الثالثة، 1387 هـ - 1967 م.
247.
مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة - السعودية، 1416 هـ - 1995 م.
248.
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، لمحمد الأصبهاني المديني، ت: عبد الكريم العزباوي، الناشر: جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة - السعودية، ط: الأولى، جـ 1 (1406 هـ - 1986 م)، جـ 2، 3 (1408 هـ - 1988 م).
249.
المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، للنووي، الناشر: دار الفكر.
250.
المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده المرسي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
251.
المحلى، لابن حزم، ت: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الفكر.
252.
المحيط في اللغة، لابن عباد الطالقاني، ت: الشيخ محمد حسن آل ياسين، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1414 هـ - 1994 م.
253.
مختار الصحاح، للرازي، ت: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط: الخامسة، 1420 هـ - 1999 م.
254.
مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي، ت: عبد اللَّه نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1417 هـ.
255.
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد اللَّه الحاكم، لابن الملقن، ت: عبد اللَّه بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد اللَّه بن عبد العزيز آل حميد، الناشر: دار العاصمة، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1411 هـ.
256.
المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، ت: حاتم صالح الضامن، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
257.
المدونة، لمالك بن أنس، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.
258.
المراسيل، لأبي داود السجستاني، ت: عبد اللَّه بن مساعد الزهراني، الناشر: دار الصميعي، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1408 هـ.
259.
المراسيل، لابن أبي حاتم، ت: شكر اللَّه نعمة اللَّه قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1397 هـ.
260.
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية بنارس - الهند، ط: الثالثة، 1404 هـ - 1984 م.
261.
مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، للسيوطي، بعناية: محمد شايب شريف، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
262.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للملا علي القاري، الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1422 هـ - 2002 م.
263.
المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي المعافري، قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 1428 هـ - 2007 م.
264.
مسائل أحمد ابن حنبل، رواية: ابنه عبد اللَّه، ت: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1401 هـ - 1981 م.
265.
مسائل أحمد، رواية: أبي داود السجستاني، ت: طارق بن عوض اللَّه بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
266.
مسائل الإمام أحمد ابن حنبل، رواية: إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1434 هـ - 2013 م.
267.
مسائل الإمام أحمد ابن حنبل، رواية: ابنه صالح، ت: محمد بن علي الأزهري، الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1433 هـ - 2013 م.
268.
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رواية: إسحاق بن منصور الكوسج، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1425 هـ - 2002 م.
269.
مستخرج أبي عوانة = المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، لأبي عوانة، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
270.
مستخرج أبي نعيم = المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم، ت: محمد حسن الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1417 هـ - 1996 م.
271.
المستدرك على الصَّحيحين، للحاكم، الناشر: دار التأصيل، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
272.
المستدرك على الصحيحين، للحاكم، بإشراف: يوسف المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان.
273.
مسند ابن الجعد، لعلي بن الجعد، ت: عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة نادر، بيروت - لبنان.
274.
مسند أبي داود الطيالسي، لأبي داود الطيالسي، ت: محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر، مصر، ط: الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
275.
مسند أبي يعلى، لأبي يعلى الموصلي، ت: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1404 هـ - 1984 م.
276.
مسند أحمد ابن حنبل، لأحمد ابن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
277.
مسند إسحاق ابن راهويه، لإسحاق بن إبراهيم بن راهويه، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، ط: الأولى، 1437 هـ - 2016 م.
278.
مسند البزار، للبزار، ت: محفوظ الرحمن زين اللَّه وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م).
279.
مسند الحميدي، للحميدي، ت: حسن سليم أسد الداراني، الناشر: دار السقا، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1996 م.
280.
مسند الدارمي، للدارمي، ت: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، ط: الأولى، 1412 هـ - 2000 م.
281.
مسند الروياني، لأبي بكر الروياني، ت: أيمن علي، الناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1416 هـ.
282.
مسند الشَّافعي، ترتيب سنجر، ت: ماهر ياسين فحل، الناشر: شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
283.
مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم، لابن كثير، ت: إمام بن علي بن إمام، الناشر: دار الفلاح، الفيوم - مصر، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
284.
مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.
285.
مصابيح الجامع، لبدر الدين الدماميني، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
286.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
287.
المصنَّف، لابن أبي شيبة، الناشر: دار القبلة، ت: محمد عوامة.
288.
المصنَّف، للصنعاني، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1436 هـ - 2015 م.
289.
مطالع الأنوار على صحاح الآثار، لأبي إسحاق ابن قرقول، ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
290.
المطلع على أبواب المقنع، للبعلي، ت: محمد بشير الأدلبي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1401 هـ - 1981 م.
291.
المعارف، لابن قتيبة الدينوري، ت: ثروت عكاشة، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة - مصر، ط: الثانية، 1992 م.
292.
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد بن محمد حسن شراب، الناشر: دار القلم (دمشق - سوريا)، الدار الشامية (بيروت - لبنان)، ط: الأولى، 1411 هـ.
293.
معالم السُّنن، للخطابي، الناشر: المطبعة العلمية، حلب - سوريا، ط: الأولى، 1351 هـ - 1932 م.
294.
معالم مكة التأريخية والأثرية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1400 هـ - 1980 م.
295.
معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، ت: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1408 هـ - 1988 م.
296.
معجم ابن الأعرابي، لابن الأعرابي، ت: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزي، السعودية، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
297.
المعجم الأوسط، للطبراني، ت: طارق بن عوض اللَّه بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة - مصر.
298.
معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1995 م.
299.
معجم الشُّيوخ، لابن جميع الصيداوي، ت: عمر عبد السلام تدمري، الناشر: مؤسسة الرسالة (بيروت - لبنان)، دار الإيمان (طرابلس - ليبيا)، ط: الأولى، 1405 هـ.
300.
معجم الصَّحابة، للبغوي، ت: محمد عوض المنقوش - إبراهيم إسماعيل القاضي، الناشر: مبرة الآل والأصحاب - الكويت، ط: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.
301.
المعجم الصغير = الروض الداني، للطبراني، ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت - لبنان، عمان، ط: الأولى، 1405 هـ - 1985 م.
302.
المعجم الكبير، للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - مصر، ط: الثانية.
303.
معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف بن إليان بن موسى سركيس، الناشر: مطبعة سركيس، مصر، 1346 هـ - 1928 م.
304.
معجم المعالم الأثرية في المدينة المنورة في ضوء المصادر الأصلية والمراجع الحديثة، لسعود بن عيد الصاعدي، الناشر: دار الميراث النبوي، جدة - السعودية، 1439 هـ - 2018 م.
305.
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي الحربي، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - السعودية، ط: الأولى، 1402 هـ - 1982 م.
306.
معجم المؤلفين، لعمر بن رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
307.
المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.
308.
معجم ديوان الأدب، للفارابي، ت: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 1424 هـ - 2003 م.
309.
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد البكري، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1403 هـ.
310.
المعجم، لأبي يعلى الموصلي، ت: إرشاد الحق الأثري، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد - الهند، ط: الأولى، 1407 هـ.
311.
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، للعجلي، ت: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة - السعودية.
312.
معرفة السنن والآثار، للبيهقي، ت: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق - بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)، ط: الأولى، 1412 هـ - 1991 م.
313.
معرفة الصَّحابة، لأبي نعيم، ت: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1419 هـ - 1998 م.
314.
معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصَّلاح)، لابن الصَّلاح، ت: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، 1406 هـ - 1986 م.
315.
معرفة علوم الحديث، للحاكم، ت: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1397 هـ - 1977 م.
316.
المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف الفسوي، ت: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، ط: الثانية، 1401 هـ - 1981 م.
317.
المعلم بفوائد مسلم، للمازري، ت: محمد الشاذلي النيفر، الناشر: الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، ط: الثانية، 1988 م، والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991 م.
318.
المغازي، للواقدي، ت: مارسدن جونس، الناشر: دار الأعلمي، بيروت - لبنان، ط: الثالثة، 1409 هـ - 1989 م.
319.
المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي، ت: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، الناشر: مكتبة أسامة بن زيد، حلب - السعودية، ط: الأولى، 1979 م.
320.
المغني، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، ت: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض - السعودية، ط: الثالثة، 1417 هـ - 1997 م.
321.
المفاتيح في شرح المصابيح، للمظهري، ت: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
322.
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ت: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمد السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، الناشر: دار ابن كثير (دمشق - بيروت)، دار الكلم الطيب (دمشق - بيروت)، ط: الأولى، 1417 هـ - 1996 م.
323.
مقاييس اللغة، للرازي، ت: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م.
324.
المقتضب، للمبرد، ت: محمد عبد الخالق عظيمة، الناشر: عالم الكتب، بيروت - لبنان.
325.
المقتنى في سرد الكنى، للذهبي، ت: محمد صالح عبد العزيز المراد، الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السعودية، ط: الأولى، 1408 هـ.
326.
من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال، ت: صبحي البدري السامرائي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1409 هـ.
327.
المنتخب من مسند عبد بن حميد، لابن عبد بن حميد، ت: الشيخ مصطفى العدوي، الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1423 هـ - 2002 م.
328.
المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، الناشر: مطبعة السعادة، مصر، ط: الأولى، 1332 هـ.
329.
المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين ابن تيمية الحراني، ت: طارق بن عوض اللَّه بن محمد، الناشر: دار ابن الجوزي، ط: الأولى، 1429 هـ.
330.
المنتقى من السنن المسندة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لابن الجارود، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.
331.
المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، لمحمود السبكي، ت: أمين محمود محمد خطاب (من بعد الجزء السادس)، الناشر: مطبعة الاستقامة، القاهرة - مصر، ط: الأولى، 1351 - 1353 هـ.
332.
المهذب في اختصار السنن الكبير، اختصره: الذهبي، ت: ياسر بن إبراهيم، الناشر: دار الوطن للنشر، ط: الأولى، 1422 هـ - 2001 م.
333.
الموضوعات، لابن الجوزي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن، ط: الأولى، جـ 1، 2: 1386 هـ - 1966 م، جـ 3: 1388 هـ - 1968 م.
334.
الموطأ، رواية: يحيى الليثي، لمالك بن أنس، ت: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، ط: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.
335.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ت: محمد رضوان عرقسوسي، ومحمد بركات، وعمار ريحاوي، وغياث الحاج أحمد، وفادي المغربي، الناشر: مؤسسة الرسالة العالمية، دمشق - سوريا، ط: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
336.
الميسر في شرح مصابيح السنة، لأبي عبد اللَّه التوربشتي، ت: عبد الحميد هنداوي، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الثانية، 1429 هـ - 2008 م.
337.
نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: دار ابن كثير، ط: الثانية، 1429 هـ - 2008 م.
338.
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار،
لبدر الدين العيني، ت: ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
339.
النَّشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ت: علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.
340.
نصب الرَّاية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، للزيلعي، ت: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر (بيروت - لبنان)، دار القبلة للثقافة الإسلامية (جدة - السعودية)، ط: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.
341.
نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، ت: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان.
342.
النَّظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب، لابن بطال، ت: مصطفى عبد الحفيظ سالم، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة - السعودية (جزء 1: 1988 م)، (جزء 2: 1991 م).
343.
النِّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، 1399 هـ - 1979 م.
344.
نيل الأوطار، للشوكاني، ت: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، ط: الأولى، 1413 هـ - 1993 م.
345.
الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر الكلاباذي، ت: عبد اللَّه الليثي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1407 هـ.
346.
هدى الساري (مقدمة فتح الباري)، لابن حجر، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان، 1379 هـ.
347.
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، للسمهودي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ.