الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - كتاب الأطعمة
757 -
عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ".
758 -
وعن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير " رواهما مسلم.
759 -
وعن جابر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل " متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: " ورخص في لحوم الخيل ".
760 -
وعن ابن عمر قال: " سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر -
عن أكل الضب؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه " متفق عليه، ولم يقل البخاري: " على المنبر ".
761 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ".
762 -
وعن أنس بن مالك قال: " مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت عليها حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
763 -
وعن [ابن] أبي عمار قال: " قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيْد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم " رواه الإمام أحمد، وأبو يعلى، وهذا لفظه، وأبو
داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه البخاري أيضاً.
764 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد " رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وأبو حاتم البستي.
765 -
وعن مجاهد عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل
الجلاّلة وألبانها " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (وحسنه، وقد روي مرسلاً).
766 -
وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى هذه الآية {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} إلى آخر الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيثة من الخبائث؟ فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كما قال " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، (وقال البيهقي (لم يرد إلا بهذا الإسناد، وفيه ضعف)).
9 - كتاب النذور
767 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " متفق عليه.
768 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم).
769 -
وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه).
770 -
وعن ابن عباس قال: " استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها " متفق عليه.
771 -
وعنه قال: " بينما النبي صلى الله عليه وسلم: يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه " رواه البخاري.
772 -
وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك! فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود، والطبراني (وهذا لفظه، ورجاله رجال
الصحيحين).
773 -
وعن جابر: " أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً " رواه الإمام أحمد (وهذا لفظه، وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح)
774 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
10 - كتاب الجهاد والسير
[1 - باب فرض الجهاد]
775 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق " رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
776 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي. (وإسناده على رسم مسلم).
777 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد " متفق عليه.
778 -
وعن أبي سعيد الخدري: " أن رجلاً هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي: قال: أذِنَا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذِنَا لك فجاهد، وإلا فبِرَّهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من رواية " دراج "، (وقد اختلفوا في توثيقه).
779 -
وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال:" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما " رواه أبو داود، والترمذي، والطبراني. ورواه النسائي، (والترمذي أيضا
مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري، والدارقطني).
780 -
وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين " رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: " الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين، والغرق يكفر ذلك كله " في رواته من يجهل حاله.
781 -
وعن البراء قال: " لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت:{لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر} . متفق عليه، واللفظ للبخاري.
782 -
وعن ابن عون قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل
مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب [يومئذ] جويرية بنت الحارث، قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر، وكان في ذلك الجيش " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
783 -
وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين: يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله و [لا] ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك
وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا " قال عبد الرحمن - هو ابن مهدي - هذا أو نحوه. رواه مسلم.
784 -
وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ".
785 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الحرب خدعة " متفق عليهما.
786 -
وعن عبد الله بن أبي أوفى: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال:[يا] أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو اسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة، تحت ظلال السيوف، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل [الكتاب
ومجري] السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم " متفق عليه. واللفظ لمسلم.
787 -
وعن قيس بن عبادة قال: " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال ".
788 -
وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك - رواه أبو داود، والحاكم، (وقال:(على شرطهما)).
789 -
وعن معقل بن يسار، أن عمر استعمل النعمان بن مقرن [فذكر الحديث] قال - يعني النعمان - " [ولكني] شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر " رواه أحمد، وأبو داود.
790 -
وعن معقل بن يسار: " أن النعمان بن مقرن قال: شهدت " - فذكره. رواه النسائي، والترمذي وصححه، والحاكم (وقال:(على شرطهما)).
791 -
وعن الصعب بن جثامة قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم " متفق عليه. زاد ابن حبان: " ثم نهى عن قتلهم يوم حنين ".
792 -
وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع
فلن أستعين بمشرك! قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال [له كما قال أول مرة، فقال] له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة - قال: لا - قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق " رواه مسلم.
793 -
وعن ابن عمر: " أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان " متفق عليه.
794 -
وعن الحسن، عن سمرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " - رواه أحمد، وأبو داود، (والترمذي،
وصححه). والشرخ: الشباب.
795 -
وعن حارثة بن مضرب، عن علي قال:" تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من يبارز! فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم! إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه. " وحارثة " وثقه ابن معين، وصحح الترمذي، وابن حبان حديثه لكن الذي في مغازي ابن إسحاق:" أن علينا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة "؟ فالله أعلم.
796 -
وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله: فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما
[الغيرة] التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الهه، ومنها ما يحب الله: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل: فاختياله في البغي والفخر " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي.
797 -
وعن يزيد بن حبيب قال، حدثني أسلم أبو عمران - مولى لكندة - قال: " كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة!!! فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار: إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا: يا رسول الله إن لنا أموالا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟؟ فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا - {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو، قال: ما زال أبو أيوب شاخصا
في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم " - رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم.
798 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه:
(وهان على سراة بني لؤي
…
حريق بالبويرة مستطير)
وفي ذلك نزلت {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها} الآية " - متفق عليه.
799 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فحرقوهما بالنار، قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما " رواه البخاري.
800 -
وعن عوف بن مالك قال: " قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجرّ بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت [لك] من رسول الله صلى الله عليه وسلم! فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب!! فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟! إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم " رواه مسلم.
801 -
وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب " رواه أحمد، وأبو داود واللفظ
له. (وإسناده صحيح).
802 -
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: " بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار [حديثة] أسنانهما - تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم! والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن
عمرو بن الجموح، وكانا: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ".
803 -
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو [رجل] قتلتموه " متفق عليهما، واللفظ للبخاري.
804 -
وعن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر:" لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له " رواه البخاري.
805 -
وعن ابن عمر قال: " بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم، قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا - أو أحد عشر بعيرا [ونفلوا بعيرا بعيرا] " متفق عليه.
806 -
وعن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: " كتب نجدة بن عامر [الحروري] إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم؟ وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم، ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم
متى ينقطع عنه اسم اليتم: وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى [من هم] وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا " رواه مسلم.
807 -
وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لغدوة في سبيل الله - أو روحة - خير من الدنيا وما فيها ".
808 -
وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا جمع [الله] الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان " متفق عليه.
809 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف
الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج " رواه مسلم.
810 -
وعن أبي موسى قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ".
811 -
وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - فتح مكة - " لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا " متفق عليهما.
812 -
وعن عبد الله بن السعدي - رجل من بني مالك بن حنبل -: " أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ رحالنا، [ثم تدخل] وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له: ادخل! فدخل، فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي، وابن حبان، (وقد اختلف في إسناده).
813 -
وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فكوا العاني - أي الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا المريض " رواه البخاري.
814 -
وعن علي رضي الله عنه قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها
كتاب فخذوا منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة قلنا [لها]: أخرجي الكتاب! قالت: ما معي كتاب! فقلنا: لتخرجن [الكتاب] أو لنلقين الثياب! قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: من حاطب بن [أبي] بلتعة - إلى ناس [بمكة] من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا ملصقا في قريش [- يقول: كنت حليفا -] ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين [من لهم بها قرابات] يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني! ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد] بدرا، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله [السورة]: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} إلى قوله: {فقد ضل سواء السبيل} " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
815 -
وعن ابن عمر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه.
816 -
وعن أبي الجويرة الجرمي قال: " أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير - في إمرة معاوية - وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن ين يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، [ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك] ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت " رواه أحمد، وأبو داود (بإسناد صحيح).
817 -
وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " متفق عليه، زاد مسلم:" والخمس في ذلك واجب كله ".
818 -
وعن حبيب بن مسلمة قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه،
وابن ماجة، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان.
819 -
وعن ابن عمر قال: " كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ".
820 -
وعن نافع: " أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله " رواهما البخاري.
821 -
وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ".
822 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم " رواهما مسلم.
823 -
وعن عمر قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله " متفق عليه.
824 -
وعنه أنه قال: " أما والذي نفسي بيده! لولا أن أترك آخر الناس ببّانا
ليس لهم شيء، ما فتحت [علي] قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها " رواه البخاري.
825 -
وعن معاذ قال: " غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم " رواه أبو داود، (ورجاله ثقات، قاله ابن القطان).
826 -
وعن أبي رافع قال: " بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال: إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم
البستي.
827 -
وعن عبادة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس [لي] فيها إلا نصيبي [معكم]: إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة "(رواه أحمد بهذا اللفظ، من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف، وروى النسائي، وابن حبان نحوه من غير طريقه)، والله أعلم.
2 - باب الجزية والهدنة
828 -
عن بجالة قال: " كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف - فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر " رواه البخاري.
829 -
وروى مالك في الموطأ: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر ذكر المجوس فقال:" ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر.
830 -
وعن أنس: " أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم! قال سهيل: أما بسم الله، فما ندري [ما] بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب [ما نعرف: باسمك اللهم، فقال: اكتب] من محمد رسول الله؟ قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك! ولكن اكتب اسمك واسم أبيك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [اكتب] من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا [إليهم] فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا " رواه مسلم.
831 -
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما " رواه البخاري.
11 - كتاب البيوع
1 - باب أحكام البيع
832 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - عام الفتح - وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام! ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ".
833 -
وعنه: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوُقية؟
[قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية] واستثنيت [عليه] حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك ودراهمك [خذ جملك ودراهمك] فهو لك " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
834 -
وعنه قال: " أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
835 -
وعن أبي مسعود الأنصاري: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " متفق عليه.
836 -
وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " رواه مسلم.
837 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال:(ليس هو بصحيح).
838 -
وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي:" في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.
839 -
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه " رواه أحمد، وأبو داود، وقال البخاري:(هو خطأ). وقال الترمذي: (هو حديث غير محفوظ)، وقال أبو حاتم:(هو وهم).
840 -
وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول:" كنا نبيع سرارينا - أمهات أولادنا - والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا " رواه النسائي، وابن ماجة، والدارقطني. وإسناده على شرط مسلم.
841 -
وعن ابن عمر قال: " نهى عن بيع أمهات الأولاد! فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة " رواه مالك في " الموطأ " والبيهقي، وهذا لفظه، وقال:(وغلط فيه بعض الرواة [عن عبد الله بن دينار] فرفعه [إلى النبي صلى الله عليه وسلم]، وهو وهم لا يحل ذكره).
842 -
وعن عائشة قالت: " جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني! فقلت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي؟ فعلت: فذهبت بريرة [إلى أهلها] فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس -، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم! فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل!! وإن
كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق! وإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم: " فقال لي: اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء ".
843 -
وعن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء " - رواه مسلم، وفي لفظ له:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء ".
844 -
وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " رواه البخاري.
845 -
وعنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته " متفق عليه.
846 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ".
847 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ". رواهما مسلم.
848 -
وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " رواه أحمد، والنسائي، (والترمذي وصححه). ولأبي داود: " من باع
بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أو الربا "!.
849 -
وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، والحاكم وقال: (حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث)).
850 -
وعن ابن عمر قال: " ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته [لنفسي] لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت! فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو
حاتم البستي، والدارقطني، والحاكم.
851 -
وعنه قال: " كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير: آخذ هذه من هذه، [وأعطي هذه من هذه] فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [وهو] في بيت حفصة فقلت: يا رسول [الله] رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، [وأعطي] وهذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه والحاكم (وقال:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال
الترمذي (لا نعرفه إلا من حديث سماك. وروى أبو داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن عمر موقوفاً)).
852 -
وعن جابر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تُعلم " رواه أبو داود، والنسائي، وهذا لفظه، (والترمذي وصححه).
853 -
وعن أنس بن مالك قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة والمزابنة " رواه البخاري.
854 -
وعن طاوس عن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
855 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه [فإذا] أتى سيده السوق، فهو بالخيار " رواه مسلم.
856 -
وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يَسُم المسلم على سوْم أخيه ".
857 -
وعن أبي أيوب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من فرَّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " رواه أحمد والترمذي وحسنه، والدارقطني والحاكم وقال:((صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وفي قوله نظر: فإنه من رواية " حيي بن عبد الله "، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد وقد روي من وجه آخر منقطع).
858 -
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:" أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما، ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً " رواه
الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم عنه، (ورجاله مخرج لهم في الصحيحين. ولكن سعيداً لم يسمع من الحكم شيئاً، قاله غير واحد من الأئمة، وقد روي عن زيد بن أنسية، وشعبة عن الحكم، والله أعلم.
859 -
وعن أنس بن مالك قال: " غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله! غلا السعر فسعرِّ لنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعِّر، القابض الباسط، الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وصححه، وأبو حاتم البستي).
860 -
وعن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحتكر إلا خاطئ " رواه مسلم.
861 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر " رواه البخاري هكذا، ولمسلم " من لشترى
شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء " قال البخاري:" والتمر أكثر ". وقد روى عن ابن مسعود قال: " من اشترى شاة محفّلة فردها فليرد معها صاعاً " ورواه البرقاني وزاد: " من تمر ".
862 -
وعن أبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً! فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام [كي يراه الناس]؟ من غش فليس مني " رواه مسلم.
863 -
وعن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي،
(وحسنه، وصححه أبو الحسن بن القطان).
2 - باب الخيار في البيع
864 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا تبايع الرجلان فكل [واحد منهما] بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يُخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما [الآخر] فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع " متفق عليه واللفظ لمسلم.
865 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون سفقة خيار، ولا يحل له أن
يفارقه خشية أن يستقيله " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، (والترمذي وحسنه، وللدارقطني): " حتى يتفرقا من مكانهما ".
3 - باب الربا
866 -
عن جابر رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه مسلم.
867 -
وعن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الربا ثلاثة وسبعون باباً " رواه ابن ماجه، (ورجاله رجال الصحيحين. ورواه الحاكم
وقال: (على شرطهما)). وزاد: " إن أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه!! وأربا الربا عرض الرجل المسلم ".
868 -
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منهما بناجز " متفق عليه.
869 -
وعن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد " رواه مسلم.
870 -
وله عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا ".
871 -
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [فلا تفعل] بع الجمع بالدراهم [ثم ابتع بالدراهم] جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك ". ولمسلم: " وكذلك الميزان " متفق عليه.
872 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر ".
873 -
وعن معمر بن عبد الله: " أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال [بعه ثم
اشتر به شعيراً فذهب الغلام، فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمراً أخبره بذلك فقال له] معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده! ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله؟ قال: إني أخاف أن يضارع ".
874 -
وعن فضالة بن عبيد قال: " اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تباع حتى تفصَّل " رواها مسلم.
875 -
وعن الحسن عن سمرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه). وقد روي من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.
876 -
وعن نافع عن ابن عمر قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داود. وروى الإمام أحمد، نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر، (ورجال إسناده رجال الصحيح).
877 -
وعن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا " رواه أحمد وأبو داود
وهذا لفظه، و " القاسم " مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه.
4 - باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا
878 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلاً، بتمر، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله " متفق عليه.
879 -
وعن سعد ابن أبي وقاص قال: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك كله " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان،
والترمذي، (وصححه ابن المديني)، والترمذي، والحاكم.
880 -
وعن زيد بن ثابت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً " متفق عليه، ولمسلم: " رخص في العريّة يأخذها أهل
البيت بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً ".
881 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
5 - باب بيع الأصول والثمار
882 -
عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها: نهى البائع، والمبتاع ".
883 -
وعنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
884 -
وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع
الحَب حتى يشتد " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وحسنه وقال (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة)، وابن حبان، والحاكم وقال:(على شرط مسلم ولم يخرجاه)
885 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق!! " رواه مسلم.
6 - باب السلم والقرض والرهن
886 -
عن ابن عباس قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم،
ووزن معلوم إلى أجل معلوم "، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: " من أسلف في شيء ".
887 -
وعن عبد الله بن أبي مجالد قال: " أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من [أنباط] الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن [لهم زرع] قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك ".
888 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى ".
889 -
وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: " أتيت المدينة - قال - فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً أو تمراً؟ ثم إنك بأرضٍ الربا فيها فاش: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك محل تبن، أو حمل
شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا " رواها البخاري.
890 -
وعن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل، وأرهنه درعاً له من حديد " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
891 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الظَّهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً [ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً]، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة " رواه البخاري.
892 -
وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يغلق الرهن (من صاحبه الذي رهنه) له غنمه وعليه غرمه " رواه الدارقطني، (وقال:(إسناده حسن متصل)، والحاكم،
وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره.
7 - باب الحوالة والضمانة
893 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع " متفق عليه.
894 -
وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: " توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه ديْن؟ قلنا: ديناران، فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتينا به فقال أبو قتادة: الديناران علي!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك
بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس! قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده " رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد، وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، رواه الحاكم (وقال:(صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
8 - باب الصلح
895 -
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً " رواه الترمذي (وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن " كثيرا " تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه).
896 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم " متفق عليه.
9 - باب الحجر
897 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: " أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه! فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " رواه مسلم.
898 -
وعن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " رواه الدارقطني، والحاكم (وقال:(صحيح على شرطهما)، وفي قوله نظر!! والصحيح أنه مرسل، كذلك رواه أبو داود وغيره).
899 -
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أنه سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره " متفق عليه.
900 -
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما رجل باع متاعاً، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك، (وأبو داود هكذا مرسلاً، وقد أسند من وجه غير قوي).
901 -
وعن عمر بن خلدة قال: " أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس؟ فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به " رواه أبو داود، وابن ماجه، (والحاكم وصححه).
وتكلم فيه ابن المنذر، وابن عبد البر.
902 -
وعن ابن عمر قال: " عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فجازني " متفق عليه، زاد البيهقي، والخطيب:" فلم يجزني ولم يرني بلغت ".
903 -
وعن عطية القرظي قال: " عُرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قُتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخليَّ سبيلي " رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي، وابن
ماجه، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم (وقال:(على شرطهما، ولم يخرجاه)).
904 -
وعن عمرو بن شعيب عن [أبيه عن] جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وفي لفظ:" لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وقال:(صحيح الإسناد)).
10 - باب الوكالة والشركة
905 -
عن ابن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يقول:" أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فأحببت التسليم عليك! بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة؟ فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً. قال: فلما وليت دعاني فقال: فخذ منه ثلاثين وسقاً، والله ما لآل محمد ثمرة بخيبر غيرها " رواه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، (وهذا لفظه، وهو أتم).
906 -
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن شبيب أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية - وقال مرة: أو شاة - فاشترى له ثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه " ورواه البخاري (في ضمن حديث لعروة البارقي متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة).
907 -
عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما " رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي، وهذا لفظه، والحاكم، (وقد قيل: إنه منكر).
11 - باب المساقاة والإجارة
908 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ".
909 -
وعنه: " أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود منها وكانت الأرض حين ظُهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء " متفق عليهما.
ولمسلم: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر [نخل خيبر وأرضها] على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
910 -
وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: " سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان [الناس يؤاجرون] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، [ويسلم هذا ويهلك هذا]، فلم يكن للناس كراء إلا هذا! فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ".
911 -
وعن ثابت بن الضحاك: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها ".
912 -
وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجّام خبيث " رواها مسلم.
913 -
وعن ابن عباس قال: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراماً لم يعطه! ".
914 -
وعنه: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ فإن لنا في الماء رجلاً لديغاً - أو سليماً - فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء [فبرأ] فجاء بالشاء [إلى أصحابه] فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً؟ حتى نقدم المدينة!! فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً: كتاب الله ".
915 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى [بي] ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه،
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه منه ولم يعطه أجره ".
916 -
وعنه قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء " رواها البخاري.
12 - باب العارية والوديعة
917 -
عن صفوان بن يعلى بن أمية [عن أبيه] قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين مغفراً قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة، أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وهذا لفظه. (ورواته ثقات، وقد أُعل).
918 -
وعن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" على اليد ما أخذت حتى تؤديه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي،
(والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (صحيح الإسناد على شرط البخاري). وفي لفظ بعضهم، " قال قتادة - ثم نسي الحسن - فقال: هو أمينك ولا ضمان عليه ").
919 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه أبو داود، والترمذي، وقال:((حديث حسن غريب)، والحاكم، وقال:(على شرط مسلم)، وقال أبو حاتم:(هو حديث منكر)).
12 - كتاب الغصب والشفعة
[1 - باب الغصب والشفعة]
920 -
عن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع شبرا [من الأرض] ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
921 -
وعن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند [بعض] نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا! وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة " رواه البخاري. وللترمذي: " أهدت
بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء " وقال: (حديث حسن صحيح).
922 -
وعن رافع بن خديج قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه. وحُكي عن البخاري أنه قال:(حسن صحيح). وحكى الخطابي عن البخاري أنه ضعفه)! فالله أعلم.
923 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة " رواه البخاري.
924 -
وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (وقال:(حديث حسن غريب). وقد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح ورواته أثبات. وفي رواية الطحاوي، قال:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء " ورواته ثقات). وقد روي من وجه آخر.
925 -
وعن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جار الدار أحق بالدار " رواه النسائي، والطحاوي، وابن حبان، (وقد أعل).
2 - باب السبق
926 -
عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أُضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنيّة الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، إلى مسجد بني زُريق، وكان ابن عمر فيمن سابق بها " متفق عليه، واللفظ لمسلم. زاد البخاري:" قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل ".
927 -
وعنه: " أن نبي الله سابق بين الخيل، وفضّل القرّح في الغاية " رواه أحمد، وأبو داود، (بإسناد صحيح).
928 -
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله: " لا سبق إلا في خف أو
حافر، أو نصل " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن القطان).
929 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (وله علة مؤثرة ذكرها غير واحد من الأئمة).
3 - باب إحياء الموات
930 -
عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها " قال عروة: قضى به عمر في خلافته.
931 -
وعن ابن عباس، أن الصعب بن جثامة قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا حمى إلا لله ولرسوله " رواهما البخاري.
932 -
وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ وليس لعرق ظالم حق " - رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال:((حديث حسن غريب)، وقد روي مرسلاً).
933 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يُمنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ " متفق عليه.
934 -
وعن عروة بن الزبير أنه حدثه: " أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر! فأبى عليه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك! فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟؟! فتلوّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر! فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
935 -
وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع " رواه أحمد، وابن ماجه، (بإسناد غير قوي).
4 - باب اللقطة واللقيط
936 -
عن زيد بن خالد الجهني قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها! قال: فضالّة الغنم فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب. قال: فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " متفق عليه. ولمسلم عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرِّفها ".
937 -
وعن عياض بن حمار قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، عفاصها منها ووِكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيِّب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. (ورجاله رجال الصحيح).
938 -
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ضالّة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ".
939 -
وعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد - إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوماً فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " رواهما أبو داود.
940 -
وعن أنس قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
941 -
وعن سنين أبي جميلة: " أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - فجئت به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها! فقال [له] عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح! فقال [له] عمر: كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته " رواه مالك.
5 - باب الوقف
942 -
عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم.
943 -
وعن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر قال: " أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؟ فقال: يا رسول الله [إني أصبت أرضاً بخيبر لم
أُصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت] حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا [يورث، ولا] يوهب - قال - فتصدق [بها] عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " قال: فحدثت بهذا الحديث محمداً، فلما بلغت هذا المكان (غير متمول فيه) قال محمد: غير متأثل مالاً - قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: (غير متأثل مالاً) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري، من رواية صخر بن جويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر " الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلاً.
6 - باب الهبة
944 -
عن النعمان بن بشير أنه قال: " إن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه ". وفي لفظ، قال:" تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم! فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم! فرجع أبي فرد تلك الصدقة " متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ له " فقال أكُلّ بنيك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال، قال: لا، قال: فأشهد على هذا غيري! ثم قال: أيسرك أنهم يكونون إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً ".
945 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، وللبخاري عن عكرمة، عن ابن
عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ".
946 -
وعن عمرو بن شعيب، عن طاوس، أنه سمع ابن عمر، وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يحل للرجل المسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها - إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه " رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم، وقد رُوي مرسلاً).
947 -
عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها " رواه البخاري.
948 -
وعن طاوس عن ابن عباس قال: " وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا، فزاده فقال رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال رضيت؟ قال: نعم قال: لقد هممت أن لا أتّهب هبة إلا من أنصاري، أو قرشي، أو ثقفي " رواه أحمد، والطبراني، وأبو حاتم البستي. وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة.
949 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" العُمرى لمن وهبت له " متفق عليه.
950 -
ولمسلم عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فهي للذي أُعمرها حياً وميتاً ولعقبه ".
951 -
وله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها "(قال معمر: (وكان الزهري يفتي به)).
952 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب أو أعمر شيئاً، فهو لورثته " رواه أبو داود، والنسائي وهذا لفظه، (ورواته ثقات).
953 -
وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: " حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: لا تبتعه (وإن أعطاكه بدرهم)، ولا تعد في صدقتك! فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
7 - باب الوصية
954 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما حق
امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وزاد: " وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي ".
955 -
وعن عامر بن سعد، عن أبيه قال:" عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله! بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. (قلت: فالثلث؟ قال): الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست منفقاً نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فيّ امرأتك! قال: قلت يا رسول الله! أُخلَّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلَّف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تُخلَّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، (ثم قال) اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
956 -
وعن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أمي افتُلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم " متفق عليه واللفظ لمسلم أيضاً، ولم يقل البخاري:" ولم توص ".
957 -
وعن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع:" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش، وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وهذا لفظه، (وحسنه،
وبعضهم اختصره. و " شرحبيل " من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين).
13 - كتاب الفرائض والولاء
958 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ".
959 -
وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " متفق عليهما.
960 -
وعن أبي قيس قال، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: " سئل أبو موسى عن بنت، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود؟ وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للإبنة
النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم " رواه البخاري. (وقال ابن داود: (وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه) كذا قال: وفي قوله نظر).
961 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يتوارث أهل ملتين شيئاً " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود:((هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه)، وضعفه في مكان آخر).
962 -
وعن الحسن، عن عمران بن حصين قال:" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة " رواه
أحمد، وأبو داود، (والنسائي وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره (الحسن لم يسمع من عمران)، وقال ابن داود:(هذا خبر في تثبيته نظر)).
963 -
وعن أبي المنيب العتكي - واسمه عبيد الله بن عبد الله - عن أبي بردة، عن أبيه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود، والنسائي، و " أبو المنيب " وثقه ابن معين، وتكلم فيه البخاري (وقال ابن عدي، بعد أن روى له هذا الحديث: (وهو عندي لا بأس به)).
964 -
وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال
وارث من لا وارث له " رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وأبو حاتم البستي، (وقال الترمذي: (حديث حسن). وقد روى حديث: " الخال وارث من لا وارث له " غير واحد، منهم: المقدام بن معدي كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه).
965 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل المولود وُرِّث " رواه أبو داود بإسناد جيد.
966 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس للقاتل من الميراث شيء " رواه النسائي، والدارقطني،
(وقواه ابن عبد البر وذكر له النسائي علة مؤثرة).
967 -
وعن عبد الله بن دينار، عن عمر قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب " رواه أبو يعلى الموصلي، وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره. وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر.
968 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من
كان " رواه ابن المديني (وقال: (هو صحيح ما يروى عن عمر) وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن داود وتكلم فيه، (وصححه ابن عبد البر).
14 - كتاب العتق
[1 - باب أحكام العتق]
969 -
عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيما امرئ أعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من نار جهنم! قال: فانطلقت، حين سمعت (هذا) الحديث من أبي هريرة، فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبداً له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف [درهم] أو ألف دينار " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
970 -
وعن أبي ذر قال: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها، قال: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعاً أو تصنع
لأخرق، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك " متفق عليه.
971 -
وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ".
972 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق نصيباً أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قُوِّم عليه فاستُسعي به غير مشقوق عليه " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
973 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه ".
974 -
وعن عمران بن حصين: " أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة وقال له قولاً شديداً " رواهما مسلم.
975 -
وعن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ملك ذا رحم محرم فهو حر " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والطبراني، والترمذي (وقال: (لا
نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد). وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة). والله أعلم.
976 -
وعن سفينة قال: " كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت؟ فقلت: وإن لم تشترطي عليَّ ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت عليَّ " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، (وقال:(هذا حديث صحيح الإسناد)).
2 - باب التدبير
977 -
عن عمرو بن دينار عن جابر: " أن رجلاً من الأنصار أعتق غُلاماً له عن دُبُر لم يكن له [مال] غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه [مني]؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، فدفعها إليه " قال عمرو:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: (عبداً قبطياً مات عام أول)، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي لفظ للبخاري:" أعتق غُلاماً له عن دُبُر فاحتاج ".
978 -
وروى النسائي من رواية الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء عن جابر قال:" أعتق رجل من الأنصار غلاماً له عن دبر، وكان محتاجاً، وكان عليه ديْن، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك ".
3 - باب المكاتب وأم الولد
979 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، (والحاكم، وصححه)، ورواه ابن حبان مختصراً).
980 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " رواه أبو داود، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، (عن شيخ شامي ثقة).
981 -
وعن أم سلمة قالت، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي (والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة).
982 -
وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه، دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد " قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك، رواه أبو داود الطيالسي وهذا لفظه، وأحمد، وأبو داود، والنسائي، (وقد أعل).
983 -
وعن عمرو بن الحارث - ختن رسول الله - عن جريرة بنت الحارث قالت: " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة " رواه البخاري.
984 -
وروى أبو القاسم البغوي، عن علي، عن الجعد بن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عمر قال:" أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطاً ".
فيه إرسال، وقد رُوي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، وروي عنه عن ابن عباس مرفوعاً. والله أعلم.
15 - كتاب النكاح
[1 - باب أحكام النكاح]
985 -
عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن! ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟! قال، فقال عبد الله: لئن قلت ذلك! لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".
986 -
وعن أنس: " أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
987 -
وعنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة " رواه الإمام أحمد، وسمويه، وابن حبان.
988 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك " متفق عليه.
989 -
وعنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفّأ إنساناً قد تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي في " اليوم والليلة "، والترمذي (وصححه).
990 -
وعن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:" علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجه، والترمذي (وقال:(حديث حسن)).
991 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل! قال: (جابر) فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود (من رواية
ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين).
992 -
وعن واقد بن عبد الرحمن، وهو ثقة، عن جابر قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب [الرجل] على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله - أو يأذن له الخاطب " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
993 -
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوبه! ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم [رأسه]، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله! إن لم يكن
لك بها حاجة فزوجنيها، فقال: فهل عندك [من] شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله! فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله [ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله]، ولا خاتم من حديد! ولكن هذا إزاري؟ - قال سهل: ما له رداء -، [فلها نصفه] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبِسَتْه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبِسْتَه لم يكن عليك [منه] شيء؟ فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمر به فدُعي فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا [وسورة] كذا - عددها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد مُلَّكتها بما معك من القرآن " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: " قال انطلق فقد زوجتكها! فعلِّمها من القرآن ". وفي لفظ للبخاري: " مكناكها بما معك من القرآن ".
994 -
وعن عبد الله القرشي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أعلنوا النكاح " رواه الإمام أحمد، والطبراني
(وقال: (صحيح الإسناد)).
995 -
وعن أبي موسى قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، (وصححه ابن المديني وغيره).
996 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تستأذن! قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " متفق عليه.
997 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن، وإذنها سكوتها " رواه مسلم. وفي لفظ: " ليس للولي مع
الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر، وصمتها إقرارها " رواه أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي، والدارقطني.
998 -
وعنه: " أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، (وله علة بيّنها أبو داود وأبو حاتم وهي: الإرسال).
999 -
وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة زوَّجها وليَّان
فهي للأول منهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي. وحسنه). وقد رُوي عن الحسن، عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواهما عن سمرة.
1000 -
وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، (وقال:(هذا حديث حسن صحيح). و " ابن عقيل " مختلف في الاحتجاج به).
1001 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " متفق عليه.
1002 -
وعنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار " وهو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. رواه مسلم.
1003 -
وعن ابن عباس قال: " تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم " متفق عليه.
1004 -
وعن يزيد بن الأصم قال، حدثتني ميمونة بنت الحارث:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال " قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، رواه مسلم.
1005 -
وعن عقبة بن عامر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشرط أن
يوفى به ما استحللتم به الفروج " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1006 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: " رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها " رواه مسلم.
1007 -
وعن ابن مسعود قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم [المحل] والمحلل [له] " رواه أحمد، والنسائي، (والترمذي وصححه).
1008 -
وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله " رواه أحمد، وأبو داود، (وإسناده صحيح إلى " عمرو " وهو ثقة محتج به عند الجمهور).
1009 -
وعن عائشة قالت: " طلّق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول " متفق عليه. واللفظ لمسلم.
2 - باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار
1010 -
عنها أنها قالت: " كانت في بريرة ثلاث سنن: خُيِّرت على زوجها حين عتقت، وأُهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأُتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تُصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1011 -
وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: " كان زوج
بريرة عبداً ".
1012 -
وعن الأسود عن عائشة قالت: " كان زوج بريرة حُراً فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وهذا لفظه، (وقال:(حديث حسن صحيح)) قال إبراهيم بن أبي طالب: (خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة قال: إنه حر، وقال الناس: إنه كان عبداً).
1013 -
وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: " أن بريرة كانت تحت هذا العبد، فلما اعتقتها قال لها رسول الله: اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه ".
1014 -
وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: " أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان،
والحاكم، وقال البخاري:((هو حديث غير محفوظ)، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما).
1015 -
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: " قلت يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني، وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري)، وفي
لفظ الترمذي: " اختر أيتهما شئت ".
1016 -
وعن ابن عباس قال: " رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (وهذا لفظه قال:(ليس بإسناده بأس)، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغير واحد).
1017 -
وعنه: " أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي؟ فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول " رواه أحمد، وأبو داود. وابن ماجه، وابن حبان، (والحاكم، وصححه).
16 - كتاب الصداق
[1 - باب فرض الصداق]
1018 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: " سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت، كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه " رواه مسلم.
1019 -
وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها " متفق عليه.
1020 -
وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما تزوج علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً، قال: ما عندي شيء! قال: فأين درعك
الحطمية ". رواه أبو داود، والنسائي، وأبو يعلى الموصلي، (وإسناده صحيح).
1021 -
وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.
1022 -
وعن علقمة عن ابن مسعود: " أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم
يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في [برْوع] بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود " رواه أحمد وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه وهذا لفظه. وكذلك صححه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته).
2 - باب الوليمة
1023 -
عن أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله [إني] تزوجت امرأة على وزن
نواة من ذهب؟ قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1024 -
وعن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها " متفق عليه. ولمسلم: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه ".
1025 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها! ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ".
1026 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم ".
1027 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك " أخرجها مسلم.
1028 -
وعن ابن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع، سمّع الله به " رواه الترمذي، (وقال:(لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير). كذا قال و " زياد " روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم).
3 - باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وذكر القسم والنشوز
1029 -
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا " متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم:" إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة. فإذا استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها: طلاقها ".
1030 -
وعن جابر قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - أي عشاء - كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري:" إذا أطال أحدكم الغربة فلا يطرق أهله ليلا ".
1031 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها " رواه مسلم.
1032 -
وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: " قلت يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة.
1033 -
وعن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول:" لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا! ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو {وإذا الموؤودة سئلت} " رواه مسلم. و " جدامة " بمهملة على الأصح.
1034 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: " يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل؟ وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤدة الصغرى؟ قال: كذبت يهود! لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه " رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي. (وفي إسناده اختلاف).
1035 -
وعن جابر قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ".
1036 -
وعنه قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله " إن شاء مجبِّية وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد ".
1037 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " رواه النسائي، (والترمذي وحسنه، وأبو يعلى، وأبو حاتم البستي، وقد روي
موقوفا).
1038 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه، إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا ".
1039 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: " لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخذت أنماطا؟ قلت: وأنى لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون " وفي لفظ: " فأدعها " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
1040 -
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك " يعني
القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وابن ماجة، (ورواته ثقات. لكن قد روي مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي).
1041 -
وعن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي، وقال: (إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة) قال: كان يقال الخ).
1042 -
وعن أبي قلابة، عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا
ثم قسم " قال أبو قلابة: (ولو شئت قلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1043 -
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " رواه مسلم.
1044 -
وعن عائشة: " أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ".
1045 -
وعنها: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا [أين أنا غدا]؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي " متفق عليهما، واللفظ للبخاري.
1046 -
وعن عروة قال: " قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضها على بعض في القسم من مكثه عندنا! وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، (وإسناده جيد).
1047 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم:" والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها زوجها ".
4 - باب الخلع والتخيير والتمليك
1048 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت:
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " رواه البخاري.
1049 -
وعنه: " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة " رواه أبو داود (وقال: (رواه عبد الرزاق مرسلا)، والترمذي وحسنه، والحاكم وقال:(صحيح الإسناد)).
1050 -
وعن مسروق قال: " سألت عائشة عن الخيرة؟ فقالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني " متفق عليه واللفظ للبخاري.
1051 -
وعن حماد بن زيد قال: " قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في (أمرك بيدك) أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال، قال اللهم غفرا، إلا ما حدثتني قتادة عن كثير مولى [ابن] سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، فلقيت كثيرا، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته. فقال: نسي " رواه أبو داود، والنسائي وهذا لفظه (وقال: (هذا
حديث منكر)! والترمذي وحكى عن البخاري أنه قال: (هو موقوف)، والحاكم وقال:(هذا حديث غريب صحيح). و " كثير " وثقه العجلي وغيره. وقال ابن حزم: (هو مجهول)).
1052 -
وعن زرارة بن ربيعة [عن أبيه] عن عثمان في (أمرك بيدك): " القضاء ما قضيت " رواه البخاري في التاريخ.
17 - كتاب الطلاق
1053 -
عن محارب بن دثار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والطبراني. (وقد روي مرسلا، وهو أشبه، قاله الدارقطني، وقال أبو حاتم: (إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل). وقال ابن أبي داود: (هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة)).
1054 -
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر: " أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر،
ثم إن شاء أمسك [بعد]، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " متفق عليه.
1055 -
ولمسلم، عن محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن سالم عن ابن عمر:" أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً ". وقال البخاري: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الرزاق حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: " حسبت [عليّ] بتطليقة ").
1056 -
وروى أبو داود، عن أحمد بن صالح، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال: " كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض - قال عبد الله - فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك! قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} . ورواه مسلم عن محمد بن
رافع، عن عبد الرزاق.
1057 -
وروى عن ابن عباس قال: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم ".
1058 -
وعن مخرمة عن أبيه قال، سمعت محمود بن لبيد قال:" أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام غضبان، ثم قال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم!! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله "؟ رواه النسائي، (وقال:(لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة)).
1059 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: (هذا حديث
صحيح الإسناد).
1060 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1061 -
وعن ابن عباس أنه قال: " إذا حرّم امرأته ليس بشيء، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} " رواه البخاري. ولمسلم: " إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها ".
1062 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه " رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، (ورواته صادقون.
وقد أُعل. قال أبو حاتم: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء، عن عبيد بن عمير عنه، وقال:(على شرطهما)).
1063 -
وعن عائشة: " أن ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك! فقال: لقد عُذت بعظيم! الحقي بأهلك " رواه البخاري.
1064 -
وعن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك " رواه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، (والحاكم وصححه، وله علة). وقد رُوي من حديث ابن عمرو
والمسور بن مخرمة وغيرهما.
1065 -
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل - أو يفيق " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والحاكم، وقال البخاري (وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله).
18 - كتاب الرجعة والأيلاء والظهار
1066 -
عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله: " أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سُنّة وراجعت لغير سُنّة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " رواه أبو داود، وابن ماجه، وليس عنده:" ولا تعد ". (ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح).
1067 -
وعن عامر بن مسروق، عن عائشة قالت:" آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [من نسائه وحرم] فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة " رواه الترمذي وابن ماجه، (وقد روي عن الشعبي مرسلاً وهو أصح، قاله الترمذي).
1068 -
وعن سليمان بن يسار قال: " أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي " رواه الشافعي والدارقطني.
1069 -
وعن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس:" أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أُكفِّر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله؟! قال رأيت خلخالها في ضوء القمر!! قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله " رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي (وهذا لفظه وصححه، وقد رُوي مرسلاً وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي).
19 - كتاب الأيمان
1070 -
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.
1071 -
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من حلف منكم فقال في حلفه: باللات (والعزى) فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أُقامرك، فليتصدق " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
1072 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يمينك على ما يصدقك به
صاحبك " وفي رواية: " اليمين على نية المستحلف " رواه مسلم.
1073 -
وعن عبد الرحمن بن سمرة قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: " فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك " رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي (وإسناد صحيح).
1074 -
وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " رواه أحمد وأبو داود، والترمذي (وهذا لفظه وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وقد روي
موقوفاً. وقال الترمذي: (لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني). وقال الدارقطني: (تابعه أيوب بن موسى عن نافع)).
20 - كتاب اللعان
[1 - باب فرض اللعان]
1075 -
عن سعيد بن جبير قال: " سُئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرَّق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل! فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف! قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به!! فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: {والذين يرمون أزواجهم} فتلاهن عليه ووعظه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها! ثم دعاها فوعظها وذكَّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب!! فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين!! ثم فرَّق بينهما " رواه مسلم.
1076 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت [عليها] فذلك أبعد [لك] منها " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1077 -
وله عن هشام عن محمد قال: " سئل أنس بن مالك - وأنا أُرى أن عنده منه علماً - فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين ".
1078 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه وقال: إنها موجبة " رواه أبو
داود، والنسائي، (وإسناده لا بأس به).
1079 -
وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: " أن عويمرا العجلاني [جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى] أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها - قال سهل - فتلاعنا، وأنا مع [الناس عند] رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا - من تلاعنهما - قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وفي رواية:" ذلك التفريق بين كل متلاعنين " متفق عليه.
2 - باب لحاق النسب
1080 -
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض " متفق عليه.
1081 -
وعن زيد بن أرقم قال: " أتي علي بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا! فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجة، (وصححه ابن
حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد:(هو حديث منكر)! وقال أبو حاتم: (قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا)، ورواه الحميدي في " مسنده " وفيه:" وأغرمته ثلثي قيمة الجارية " وقد روي موقوفا). والله أعلم
21 - كتاب العِدّة
1082 -
عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال:" لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشرا " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجة، (ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). وقال الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو. والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف)، وفي قوله نظر).
1083 -
وعن المسور بن مخرمة " أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها فنكحت " رواه البخاري.
1084 -
وعن عائشة قالت: " أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجة، (ورواته ثقاة، وقد أعل).
1085 -
وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت:" قلت يا رسول الله! زوجي طلقني وأخاف أن يُقتحم علي؟ قالت فأمرها فتحولت " رواه مسلم.
1086 -
وعن الفريعة بنت مالك بنت سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري: " أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا
يملكه ولا نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعي. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له - فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك؟ فأخبرته، فاتبعه وقضى به " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، (وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة).
1087 -
وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:" طُلقت خالتي فأرادت أن تجُدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " رواه مسلم.
1088 -
وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق
عليه واللفظ لمسلم. ولأبي داود، والنسائي:" ولا تختضب ولا تمتشط ".
فارعة
22 - كتاب الرضاع
1089 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحرم المصّة والمصّتان ".
1090 -
وعنها أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يُقرأ من القرآن ".
1091 -
وعنها: " أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن سالما مولى أبي حذيفة، معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال؟ قال: أرضعيه تحرمي عليه " أخرجها مسلم.
1092 -
وعنها قالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من
الرضاعة؟ قالت فقال: انظرن إخواتكن من الرضاعة! فإنما الرضاعة من المجاعة ".
1093 -
وعنها: " أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت عليه أن آذن له! فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي ".
1094 -
وعن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ". وفي لفظ: " ما يحرم من الرحم " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1095 -
وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " رواه الترمذي (وصححه،
وروى ابن حبان أوله).
1096 -
وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا رضاع إلا ما كان في الحولين " رواه الدارقطني وقال: ((لم يسنده عن [ابن] عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي:(غير الهيثم يوقفه على ابن عباس)، قلت: وهو الصواب).
23 - كتاب النفقات والحضانة
1097 -
عن عائشة قالت: " دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول [الله صلى الله عليه وسلم] خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1098 -
وعن طارق المحاربي قال: " قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس و [هو] يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك " رواه النسائي، وابن
حبان، (وقال الدارقطني:(طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه)).
1099 -
وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " رواه مسلم.
1100 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو:" أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني!! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والحاكم (وصححه).
1101 -
وعن أبي ميمونة قالت، بينما نحن عند أبي هريرة فقال: " إن امرأة
جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال (رسول الله): يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجة، (والترمذي مختصرا وصححه، و " أبو ميمونة " اسمه " سليم "، وقيل: " سلمان " وهو ثقة).
24 - كتاب الجنايات
1102 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث [الثيب] الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".
1103 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " متفق عليه.
1104 -
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة - إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة: قلت: وما في هذه
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخاري.
1105 -
وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورجاله رجال الصحيحين).
1106 -
وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، (والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في
سماعه من سمرة)، ولأبي داود، والنسائي:" ومن خصى عبده خصيناه ".
1107 -
وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يقاد الوالد بالولد " رواه أحمد، وابن ماجة، والترمذي، وهذا لفظه (وقال:(وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب). وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو، وصحح إسناده).
1108 -
وعن أنس بن مالك: " أن جارية وُجد رأسها قد رضّ بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي [فأقر]، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة ".
1109 -
وعن أبي هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها [ومن معهم]، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا [نطق ولا] استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان " من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
1110 -
وعن عمران بن حصين: " أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح).
1111 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني؟ فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! إني عرجت؟ فقال: قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحق، قال:(وذكر عمرو) فكأنه لم يسمعه منه، ورواه الدارقطني، من رواية محمد بن حمران، وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو.
1112 -
وعن أنس: " أن الربيع، عمته، كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص! فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
25 - كتاب الديات
1 - باب فرض الديات
1113 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام " رواه البخاري.
1114 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء: الثنية والضرس، [هذه] وهذه سواء "(رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وروى الترمذي واللفظ له، وابن حبان: " [في] دية صوابع الرجلين سواء،
عشر من الإبل لكل أصبع ".
1115 -
وعن سليمان بن داود قال، حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن رعين، ومعافر وهمدان أما بعد
…
وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا [عن بينة] فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية: مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه، الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية [وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية] وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار " رواه أحمد،
والنسائي وهذا لفظه، (وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا)).
1116 -
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس، خمس من الإبل " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي وحسنه)، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، " والأصابع [سواء] كلهن عشر، عشر من الإبل ".
1117 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل [مؤمنا] متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل "
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي وهذا لفظه، وقال:((حديث حسن غريب)).
1118 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى " رواه أحمد، وابن ماجة، والنسائي واللفظ له، (والترمذي وحسنه). ولأبي داود:" دية المعاهد نصف دية الحر ".
1119 -
وللنسائي: " عقل المرأة مثل [عقل] الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو، (وقال:(إسماعيل ضعيف كثير الخطأ)).
1120 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " [عقل] شبه العمد مغلط مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك، أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمِّيّاء، في غير ضغينة ولا حمل سلاح " رواه أحمد، وأبو داود.
1121 -
وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وفي
إسناده اختلاف.
1122 -
وعن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال، سمعت ابن مسعود يقول:" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي وقال:(الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به)، وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي:(لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه).
1123 -
وعن عكرمة، عن ابن عباس قال:" قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله عز وجل: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} في أخذهم الدية " رواه أحمد، وأبو
داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي وهذا لفظه، وقال:(الصواب مرسل) وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلاً: (المرسل أصح).
2 - باب القسامة
1124 -
عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه [قالوا: والله ما قتلناه] ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم
أقبل هو وأخوه حويِّصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبِّر كبِّر - يريد السن - فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، [قال]: فتحلف [لكم] يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري: " عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه " وعنده: " وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ".
1125 -
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ". رواه مسلم.
3 - باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك
1126 -
عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قُتل دون ماله فهو شهيد " متفق عليه، وفي لفظ:" من أُريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقُتل، فهو شهيد " رواه أبو داود، والنسائي، (والترمذي وصححه).
1127 -
وعن عمران بن حصين قال: " قاتل يعلى بن مُنية - أو أمية - رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -
فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1128 -
وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم:" لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي:" من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ".
1129 -
وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على
أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، (وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر: (هو مشهور حدث به الأئمة الثقات)).
1130 -
وعن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي، وابن ماجه، (وقال الدارقطني: (لم
يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم).
4 - باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد
1131 -
عن عرفجة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من أتاكم وأمْرُكم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " رواه مسلم.
1132 -
وعن علي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال البخاري:" فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم " ولم يقل: " يقرؤون القرآن ".
1133 -
وعن عكرمة قال: " أُتي عليَّ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم! لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول [رسول الله] صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري، وزاد البيهقي، " فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات ".
1134 -
وعن أبي موسى في حديث له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى [له] وسادة وقال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم، ثم تهود [قال: اجلس] قال: لا أجلس حتى يُقتل! قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقُتل " متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى، قال:" قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يُقتل فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك ".
1135 -
وعن عكرمة قال، حدثنا ابن عباس:" أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أُنشِد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، و " المغول " بالمعجمة: قال الخطابي: (هو شبيه للمشمل [ونصله] دقيق ماض)، والمشمل: السيف القصير.
26 - كتاب الحدود
1 - باب حد الزنا
1136 -
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: " إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل! قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجمت " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
1137 -
وعن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني
[خذوا عني] فقد جعل الله لهن سبيلاً - البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم.
1138 -
عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال:" أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه [فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه] حتى ثنى [ذلك] عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟! قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه " قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1139 -
وعن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما أتى ماعز بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! فقال: أنكتها - لا يكنى - قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه " رواه البخاري.
1140 -
ولمسلم عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: [بلغني] أنك وقعت بجارية آل فلان؟! قال: نعم. فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرُجم ".
1141 -
وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس يقول:" قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن [الله قد بعث] محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".
1142 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ". وفي رواية: " ثم ليبعها في الرابعة "
متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
1143 -
وعن أبي عبد الرحمن قال: " خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقّائكم الحد: من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أحسنت " وفي لفظ: " اتركها حتى تماثل ".
1144 -
وعن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه علي؟ فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم: فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت [توبة] أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " رواهما مسلم.
1145 -
وعن عبد الله بن عمر قال: " إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً وامرأة زنيا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده [على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده] فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1146 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة " رواه مسلم.
1147 -
وعن ابن إسحق، عن يعقوب بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال:" كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يُرع الحي إلا وهو على أمَة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلماً - فقال: اضربوه ضربة واحدة، ففعلوا به " رواه أحمد، وابن ماجه والنسائي،
والطبراني (وإسناده جيد، لكن فيه اختلاف. وقد روي مرسلاً).
1148 -
وعن عمرو بن [أبي] عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وأبو يعلى الموصلي، (وإسناده صحيح فإن " عكرمة "
روى له البخاري، و " عمرو " من رجال الصحيحين. وقد أُعل بما فيه نظر، وروى النسائي أوله، وابن ماجه آخره).
2 - باب حد القذف
1149 -
عن أبي هريرة قال: " سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم [يقول: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم
الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات " رواه البخاري].
1150 -
[وعن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت " لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم] على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة، فضُربوا حدهم " رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي وقال:(حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحق).
3 - باب حد السرقة
1151 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله
السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الجمل فتُقطع يده ".
1152 -
وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليهما.
1153 -
وعن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".
1154 -
وعنها: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترأ عليه إلا أسامة حِب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله!! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه واللفظ لمسلم.
1155 -
وله: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم [أن] تُقطع يدها ".
1156 -
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي. [والترمذي](وصححه، وقد أُعل).
1157 -
وعن أبي أمية المخزومي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى،
فأعاد مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقُطع وجيء به فقال: [استغفر الله وتر إليه فقال] أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه - ثلاثاً - ". رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.
1158 -
وعن رافع بن خديج قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا قطع في ثمر ولا كثر " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وأبو حاتم البستي، ورجاله رجال
الصحيحين.
1159 -
وعن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يُغرّم صاحب سرقة [إذا] أقيم عليه الحد " رواه النسائي، (وقال:(هذا مرسل وليس بثابت). وقال أبو حاتم. (حديث منكر وهو مرسل). وتكلم فيه ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما).
4 - باب حد الشرب وذكر الأشربة
1160 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب [الخمر] فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر " متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وهو أتم.
1161 -
وله عن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: " شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان رضي الله عنه: [إنه] لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولِّ حارَّها من تولى قارَّها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر، قم فاجلده فجلده، وعلي يعد، حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، و [جلد] أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سُنّة، وهذا أحب إلي ".
1162 -
وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: " إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه،
والترمذي. (ورواته ثقات). وقد روى جماعة من الصحابة نحو هذا الحديث.
1163 -
وعن ابن عمر قال، سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" أما بعد أيها الناس! فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة [من] العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير. والخمر: ما خامر العقل. وثلاث أيها الناس! وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من [أبواب] الربا " متفق عليه.
1164 -
وعن أنس أنه قال: " لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر ".
1165 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " رواهما مسلم.
1166 -
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما أسكر كثيره حرم
قليله " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، والطحاوي، وأبو حاتم البستي. وقد روي من حديث سعد وعائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم.
1167 -
وعن أبي سعيد قال: " نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط [بين] الزبيب والتمر، وأن نخلط البُسر والتمر "، وفي لفظ:" من شرب النبيذ منكم: فليشربه زبيباً فردا، أو تمراً فرداً، أو بُسراً فرداً " رواهما مسلم.
1168 -
وله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه ".
5 - باب التعزير
1169 -
عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى " متفق عليه.
27 - كتاب القضاء
[1 - باب أحكام القضاء]
1170 -
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف فقضى للناس على جهل فهو في النار " رواه أبو داود وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (وإسناده جيد).
1171 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ولي القضاء أو جُعل قاضياً بين الناس. فقد ذُبح بغير سكين " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (والترمذي وحسنه).
1172 -
وعن أبي ذر أن رسول الله قال: " يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرن على اثنين، ولا تولّين مال يتيم ".
1173 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة " رواه البخاري.
1174 -
وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنكم تختصمون إليّ
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له [به] قطعة من النار ".
1175 -
وعن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". متفق عليهما.
1176 -
وروى الإمام أحمد بإسناد لا يصح من حديث عبد الله بن عمرو: " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران ".
1177 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: " كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان، أن لا تحكم بين اثنين وأنت
غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان] ".
1178 -
[وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: " بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجنا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما! فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله هو ابنها! فقضى به للصغرى وقال: قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا: المدية " متفق عليهما. واللفظ لمسلم، وقال البخاري:" لا تفعل يرحمك الله ".
1179 -
وعن علي قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي، قال علي: فما زلت قاضياً بعد " رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وهذا لفظه
(وقال: (حديث حسن) ورواه ابن المديني في كتاب " العلل " وقال: (هذا حديث كوفي وإسناد صالح)).
2 - باب الدعاوى والبينات
1180 -
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " متفق عليه، واللفظ لمسلم، (وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمه مردود). وللبيهقي: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
1181 -
وعنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " رواه مسلم، وتكلم فيه البخاري، والطحاوي.
1182 -
وعن عقبة بن الحارث: " أنه لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني! قال: فتنحيت فذكرت ذلك، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها "! وفي لفظ: " دعها عنك "، رواه البخاري، والدارقطني:" دعها عنك لا خير لك فيها ".
1183 -
وعن أبي هريرة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين،
فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " رواه البخاري.
1184 -
وعن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال:" جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا [قد] غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع [من شيء]؟ فقال: ليس لك منه إلا ذلك! فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".
1185 -
وعن أبي أمامة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق امرئً مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك " رواهما مسلم.
1186 -
وعن الأشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي
الله وهو عليه غضبان " متفق عليه.
1187 -
وعن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى:" أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وهذا لفظه وقال:((إسناد هذا الحديث واحد)).
1188 -
وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: " أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين ".
1189 -
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع [رجلا] بسلعة بعد العصر فحلف
بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وأن لم يعطه منها لم يف " متفق عليه، وللبخاري: " ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امريء مسلم ".
1190 -
عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من حلف على منبري هذا بيمين آثمة يتبوأ مقعده من النار " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وأبو حاتم البستي.
28 - كتاب الشهادات
1191 -
عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " رواه مسلم.
1192 -
وعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم [ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم] قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين، أو ثلاثة، ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن ".
1193 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا -: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة
[الزور]- أو قول الزور - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت " متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1194 -
وعن عمر بن الخطاب قال: " إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء، [الله يحاسب سريرته] ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة " رواه البخاري.
1195 -
وقال: قال لي علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن [آدم، حدثنا ابن أبي] زائدة، عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوّصا [من] ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا
الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء [السهمي] فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم} ".
1196 -
وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " رواه أبو داود، وابن ماجة، (ورواته ثقات. وقال البيهقي:(وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عطاء عن عطاء بن يسار)).
1197 -
وعن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم " والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، و " محمد "، و " سليمان "، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة.
1198 -
وقال البخاري، في " صحيحه ":(وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا).
29 - كتاب جامع
1199 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا، يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ".
1200 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
1201 -
وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال، سمعته يقول، سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه -: " إن الحلال بيِّن و [إن] الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ".
1202 -
وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".
1203 -
وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ".
1204 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ".
1205 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ".
1206 -
وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ".
1207 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى
يحب لجاره - أو قال لأخيه - ما يحب لنفسه ".
1208 -
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ".
1209 -
وعنه قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال: [قلت له: إن ذلك لعظيم قال]: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال [ثم] أن تزاني حليلة جارك ".
1210 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ".
1211 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله قال:" مِن الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم. يسب أبا الرجل، فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه ".
1212 -
وعن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من قتل نفسه بمشاقص - بحديدة - فحديدته في بطنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداً ".
1213 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، [ولا تحسسوا]، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، [ولا تدابروا] وكونوا عباد الله إخوانا ".
1214 -
وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ".
1215 -
وعن عبد الله بن مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابا ".
1216 -
وعنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ".
1217 -
وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرؤا إن شئتم {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} الآية ".
1218 -
وعنه قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيراً؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين ".
1219 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت!، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره
له ".
1220 -
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ".
1221 -
وعنه: " عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، فشمّت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني؟ فقال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد [الله] ".
1222 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه ".
1223 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقيم الرجلُ الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا ".
1224 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ".
1225 -
وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم [لو علمتُ أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم] يقول: " ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة ".
1226 -
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والجلوس بالطرقات، قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها! قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: [إذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا] الطريق حقه قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ".
1227 -
وعن معاوية بن أبي سفيان قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ".
1228 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يَلْعَقها أو يُلْعِقها ".
1229 -
وعن ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون ".
1230 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية: أن يُشرب من أفواهها ".
1231 -
وعن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم، من دلو منها، وهو قائم ".
1232 -
وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه ".
1233 -
وعن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تعاهدوا هذا القرآن،
فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها ".
1234 -
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من [هو] فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ".
1235 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم ".
1236 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يقل أحدكم: [اسق ربك] أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم: ربي وليقل: سيدي، مولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمَتي، وليقل: فتاي، فتاتي، غلامي ".
1237 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقولن
أحدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي ". يتفق على هذه الأحاديث واللفظ فيها كلها لمسلم وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري.
1238 -
وعن [عبد الله بن] عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " بلِّغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ".
1239 -
وعن أبي مسعود قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ".
1240 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ".
1241 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط سخط ".
1242 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل أخوه - أو صاحبه - يرحمك الله، [فإذا قال له يرحمك الله] فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم ".
1243 -
وعنه: " أن رجلا قال للنبي أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب ".
1244 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيرا يصب منه ".
1245 -
وعن ابن عباس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ ".
1246 -
وعن ابن عمر قال: " أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك ".
1247 -
وعن خولة الأنصارية قالت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن رجالاً يتخوصون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة ".
1248 -
وعن أنس قال: " إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من
الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموبقات ".
1249 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كل معروف صدقة ".
1250 -
وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ".
1251 -
وعن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه ". أخرج هذه الأحاديث البخاري.
1252 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رغم أنفه! ثم رغم أنفه! [ثم رغم أنفه! قيل من يا رسول الله؟ قال:] من أدرك أبويه عند الكبر - أحدهما أو كليهما - فلم يدخل الجنة ".
1253 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت [كان] كذا وكذا! ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن " لو " تفتح عمل الشيطان ".
1254 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول، فليضطجع ".
1255 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ".
1256 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء ".
1257 -
وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله عن البر والإثم، فقال:" البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ".
1258 -
وعن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر رضي الله عنه:" عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا، يا عبادي! [كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهديكم، يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي!] كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم! يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم [ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد] ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ". قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث [بهذا] الحديث جثا على ركبتيه.
1259 -
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم،
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم ".
1260 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ".
1261 -
وعن أبي ذر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ".
1262 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ".
1263 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء ".
1264 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم
شيئاً ".
1265 -
وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر معلى معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ".
1266 -
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها ".
1267 -
وعن سعد بن أبي وقاص قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ذات يوم:" إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ".
1268 -
وعن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: " ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل مال
نحلته عبداً حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم وأمَرَتْهم أن يشركوا بي ما لم أُنزل به سلطاناً. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلتُ عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه قائماً ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً، فقلت: رب! إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نُغْزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ".
1269 -
وعن همام، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ".
1270 -
وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدين النصيحة! قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم ".
1271 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء ".
1272 -
وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به، إلا كان من أصحاب النار ".
1273 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له! ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية ".
1274 -
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ".
1275 -
وعنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ".
1276 -
وعن أبي مسعود الأنصاري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من دل على
خير فله مثل أجر فاعله ".
1277 -
وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون! فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا ".
1278 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " [إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نِقْيها] وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام.
1279 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ".
1280 -
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقيء ".
1281 -
وعن جابر رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها:" استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل ".
1282 -
وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من عُرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح ".
1283 -
وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ".
1284 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم!! قال: ذكرك أخاك بما يكره! قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته: وإن لم يكن فيه فقد بهته "، أخرج هذه الأحاديث مسلم.
30 - كتاب الطب
1285 -
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء " رواه البخاري.
1286 -
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله " رواه مسلم.
1287 -
وعن أسامة بن شريك قال: " قالت الأعراب: يا رسول الله! أنتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله! تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء - إلا داء واحد! قالوا: وما هو؟ قال الهرم " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه، وابن خزيمة، وابن حبان،
والدارقطني أيضاً).
1288 -
وعن أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بمحرم " رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء عنه، (و " إسماعيل " فيه كلام، و " ثعلبة " ليس بذاك المشهور. وقد وثقه ابن حبان. و " أبو عمران " صالح الحديث، قاله أبو حاتم).
1289 -
وعن علقمة بن وائل الحضرمي [عن أبيه]: " أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما
أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء " رواه مسلم.
1290 -
وقال ابن مسعود في السكر: " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري، (وقد روي من حديث أم سلمة مرفوعاً).
1291 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار - وأنهى أمتي عن الكي " رواه البخاري.
1292 -
وعن جابر قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُبيّ بن كعب طبيباً، فقطع منه عرقاً، ثم كواه عليه " رواه مسلم.
1293 -
وعن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء " رواه أبو داود عن توبة بن الربيع عنه. وقد روى مسلم ل " سعيد "، (ووثقه ابن معين، وتكلم فيه ابن حبان،
وقال ابن عدي، (يهم في الشيء بعد الشيء)، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث. فقال:(ليس ذا بشيء)).
1294 -
وعن المغيرة بن شعبة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل " رواه أحمد، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وصححه)).
1295 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء - إلا السام " والسام: الموت. والحبة السوداء: الشونيز.
1296 -
وعن أم قيس بنت محصن، أخت عكاشة قالت:" دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه! فدعا بماء فرشّه، قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقْتُ عليه من العذرة، فقال: علامهْ تدْغَرْن أولادكن بهذا العِلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها: ذات الجنب يُسعط من العذرة ويُلد من ذات الجنب ".
1297 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلاً، فسقاه. ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً! فقال له - ثلاث مرات - ثم جاء الرابعة فقال [اسقه عسلاً، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً، فقال] رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك " متفق عليها، واللفظ لمسلم.
1298 -
وعن أنس قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة " رواه مسلم.
1299 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين " متفق عليه.
1300 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استُغسلتم فاغسلوا " رواه مسلم.
1301 -
وعن ثابت أنه قال: " يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى! قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقماً " رواه البخاري.
1302 -
وعن أبي سعيد الخدري: " أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد! أشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك ".
1303 -
وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: " أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألّم من جسدك وقل: بسم الله - ثلاثاً - وقل سبع مرات: أعوذ بالله، وقدرته من شر ما أجد وأحاذر " رواهما مسلم.
1304 -
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وامسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي " متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين آمين.