المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[215] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه - المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري - جـ ١٠

[أبو بكر بن أبي شيبة]

فهرس الكتاب

[215] ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه

ص: 5

18392 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن (أبي)

(2)

مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغى

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [هـ]: (ابن).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5346)، ومسلم (1567).

ص: 5

18393 -

حدثنا عفان قال: (حدثنا) أبان العطار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن (قارظ)

(1)

عن (السائب)

(2)

بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسب الحجام (خبيث)

(3)

، ومهر البغي (خبيث)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (قايط)، وفي [س]:(فارظه).

(2)

في [جـ]: (الساما).

(3)

في [س]: (خبيثه).

(4)

في [س]: (خبيثه).

(5)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1568)، وأحمد (15812).

ص: 5

18394 -

حدثنا شبابة عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن (كسب)

(1)

مهر البغي

(2)

.

(1)

في [ز، جـ، ك]: زيادة (كسب).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5962)، وأحمد (18756).

ص: 5

18395 -

حدثنا

(1)

الفضل بن دكين عن عبد (الجبار)

(2)

بن عباس عن عون

⦗ص: 6⦘

ابن أبي جحيفة عن أبيه (قال: نهى)

(3)

رسول اللَّه رمَل عن مهر البغي

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (أبو معاوية عن).

(2)

في [س]: (الحار).

(3)

في [جـ]: تكررت (قال: نهى).

(4)

حسن؛ عبد الجبار صدوق، وانظر: ما قبله.

ص: 5

18396 -

حدثنا (أبو)

(1)

معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن (جابر)

(2)

في قوله: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} قال: كان عبد اللَّه ابن أبي سلول يقول (لجاريته)

(3)

: أذهبي فابغينا شيئًا فأنزل اللَّه تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33]

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (أبي جعفر).

(3)

في [س]: (لجاربة).

(4)

حسن؛ أبو سفيان صدوق.

ص: 6

18397 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتزوجوا على الدرهم و (الدرهمين)

(1)

مثل مهر البغي.

(1)

في [ك، جـ]: (الدرهم).

ص: 6

18398 -

حدثنا علي بن (هاشم)

(1)

عن (ابن)

(2)

أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (هشام).

(2)

سقط من: [س].

(3)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (10489)، وأبو داود (3484)، والنسائي 7/ 190، وابن ماجة (2160)، والدارمي (2623)، والطحاوي 4/ 53، والبيهقي 6/ 6، وأبو يعلى (6371)، والبغوي (2038).

ص: 6

[216] ما قالوا الرجل يتزوج الأمة والحرة في (عقدة)

(1)

(1)

في [س]: (عقد).

ص: 7

18399 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ (بن معاذ)

(1)

عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال: يفرق بينه وبين الأمة، (أو)

(2)

في رجل تزوج أختين في عقدة قال: يفرق بينهما.

(1)

سقطت من: [ف].

(2)

سقط من: [س].

ص: 7

18400 -

حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.

ص: 7

[217] ما قالوا في رجل (تزوج)

(1)

امرأة فدخل بها ثم مات عنها ققامت (بينة)

(2)

أنها أخته من الرضاعة

(1)

في [س]: (يتزوج).

(2)

في [ط]: (بنيه)، وفي [س، هـ]: (البينة).

ص: 7

18401 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل (تزوج)

(2)

(امرأة)

(3)

ثم دخل بها ثم مات، ثم قامت (البينة)

(4)

أنها أخته من الرضاعة قال: لها الصداق ولا ميراث لها.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [س]: (يتزوج).

(3)

سقط من: [ك].

(4)

في [ط]: (البنيه).

ص: 7

[218] ما قالوا في (الرجل)

(1)

يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟

(1)

في [س، هـ]: (رجل).

ص: 8

18402 -

حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن الحجاج عن (الركين)

(1)

أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة

(2)

هو وليها ومعه أولياء مثله فأمر بعض أوليائها أن يزوجها إياه

(3)

.

(1)

في [س]: (الوكلين)، وفي [أ، ب، ط]: (الدكين).

(2)

في [أ، ب، ز، هـ]: زيادة (و).

(3)

منقطع، الركين عن المغيرة منقطع.

ص: 8

18403 -

حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها بإذنها من نفسه و (لي)

(1)

أمرها رجلًا ثم (تزوجها)

(2)

بشهادة العدول.

(1)

في [أ، ب]: (وفي).

(2)

في [أ، ب]: (يزوجها).

ص: 8

[219] في نكاح (المضطهد)

(1)

(1)

في [أ، ب، س]: (المضطهر)، وفي [ط]:(المطهر).

ص: 8

18404 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا (يجيز)

(1)

نكاح (المضطهد)

(2)

.

(1)

في [س]: (يجز)، وفي [أ]:(لا يجير).

(2)

في [أ، ب، س، ز]: (المضطهر)، وفي [ط]:(المطهر).

ص: 8

18405 -

حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد (أنه)

(1)

قال: لا نكاح (لمضطهد)

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (أنه).

(2)

في [ك]: (أي مقهور مكره)، وفي [أ، ب، س]: (المضطهر)، وفي [ط]:(لمضطهر).

ص: 9

[220] في (المرأة والرجل)

(1)

يختلفان في العاجل من المهر

(1)

في [خ، ز، هـ]: (الرجل والمرأة).

ص: 9

18406 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل تزوج امرأة (على)

(1)

عاجل (و)

(2)

آجل فدخل بها فادعت أنه لم (يتبرأ)

(3)

إليها من العاجل فقال: (حدثنا)

(4)

سعيد عن قتادة أنه كان يقول: المخرج عليها في العاجل، إنه بقي عليه كذا وكذا ودخوله عليها (براءة)

(5)

.

(1)

في [ط]: (إنى).

(2)

في [هـ]: (أو).

(3)

في [س]: (يسر)، وفي [هـ]:(يسير).

(4)

سقط من: [س].

(5)

في [ز، خ]: (برأة)، وفي [هـ]:(أبرأه)، وفي [أ، ب]: (برأه).

ص: 9

18407 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول: المخرج عليه.

ص: 9

[221] في الرجل (يكون)

(1)

له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟

(1)

في [أ، ب، جـ]: (تكون).

ص: 10

18408 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن حميد (عن)

(1)

أنس أنه شك في ولد له فأمر أن يدعى له القافة

(2)

.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

صحيح.

ص: 10

18409 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن (عبد اللَّه)

(1)

(بن)

(2)

عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن (يستبرئها)

(3)

فظهر بها حمل عند الذي (اشتراها)

(4)

فخاصمه إلى عمر فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق. قال: فدعا القافة فنظروا إليه (فألحقوه)

(5)

به. (قال)

(6)

: قال: فولد له منها كثير فما (عيروه)

(7)

به

(8)

.

(1)

في [هـ، ز]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [جـ]: (عن).

(3)

في [أ، ب]: (يشتريها).

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (إستبرئها).

(5)

في [أ، ب، س]: (وألحقوه).

(6)

في [ك، جـ، ز]: سقط (قال).

(7)

في [أ، ب، جـ، ك]: (غيروه).

(8)

منقطع؛ عبيد اللَّه عن عمر منقطع.

ص: 10

18410 -

حدثنا الضحاك بن مخلد عن عثمان بن الأسور عن عطاء في الرجل يشك في ولده (قال: مره)

(1)

(فليستلحقه)

(2)

(وإن)

(3)

(عمر)

(4)

بن الخطاب قال: من أقر أنه أصاب وليدة أو غشي الحقنا به ولدها

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب]، وفي [س]:(مرة).

(2)

في [أ، ب، هـ]: (فليستحلفه).

(3)

في [جـ، ك، ط]: (فإن)، وفي [ز]:(قال).

(4)

في [س]: (حدثنا عمرو).

(5)

منقطع؛ عطاء لم يدرك عمر.

ص: 11

18411 -

وسألت عكرمة بن خالد فقال مره: (فليستلحقه)

(1)

.

(1)

في [س]: (فليستخلفه)، وفي [هـ]:(فليستحلفه).

ص: 11

18412 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)

(1)

سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته (به)

(2)

يعني (السراري)

(3)

(4)

.

(1)

في [ك، ز]: (أنا).

(2)

سقط من [جـ، ك].

(3)

في [س]: (السرارير من).

(4)

صحيح.

ص: 11

[222] ما قالوا في الرجل يعبث بذكره

ص: 11

18413 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

سفيان بن (عيينة)

(2)

عن عمار [عن

⦗ص: 12⦘

أبي مسلم عن أبي عمران عن (أبي)

(3)

يحيى]

(4)

قال: رأيت رجلًا سأل ابن عباس فقال: يا (أبا)

(5)

عباس (إني)

(6)

رجل أعبث بذكري حتى أنزل، قال: فقال ابن عباس: أف أف! هو خير من الزنى ونكاح الإماء خير منه

(7)

.

(1)

في [س، ز، ط، هـ]: (نا).

(2)

في [س]: (عينه).

(3)

سقط من [س]: (أبي).

(4)

هكذا في النسخ، وعمار الدهني يروي عن أبي يحيى مصدع بدون واسطة، وقد رواه البيهقي 7/ 199: من حديث: (عمار عن مسلم البطين عن ابن عباس)، وفي مصنف عبد الرزاق (13588) الأثر:(عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس).

(5)

في [هـ، س، ط]: (ابن).

(6)

في [ط]: (انى).

(7)

مجهول.

ص: 11

18414 -

حدثنا وكيع عن (عصام)

(1)

بن (قدامة)

(2)

عن عكرمة عن ابن عباس قال: [هو الفاعل بنفسه

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عطاء).

(2)

في [س]: (قدامت)، وفي [ز]:(قدكية).

(3)

حسن؛ عصام بن قدامة صدوق.

ص: 12

18415 -

(1)

حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شيخ قال]

(2)

: سئل ابن عمر عنها يعني -الخضخضة- فقال: (ذاك)

(3)

الفاعل بنفسه

(4)

.

(1)

في [أ، ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال: نا).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

في [س، هـ]: (ذلك).

(4)

مجهول؛ لإبهام شيخ ابن أبي ذئب.

ص: 12

18416 -

حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: سئل عن: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ

⦗ص: 13⦘

ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7]: فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد.

ص: 12

[223] ما قالوا في نكاح الشغار

ص: 13

18417 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك (حتى)

(1)

أزوجك أختي

(2)

.

(1)

في [جـ، ك]: سقطت (حتى).

(2)

صحيح أخرجه مسلم (1416)، وأحمد (9667).

ص: 13

18418 -

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر

(1)

.

(1)

ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف؛ أخرجه ابن عدي 6/ 2335 وانظر ما بعده.

ص: 13

18419 -

و (عبدة)

(1)

(عن)

(2)

عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن (الشغار)

(3)

(4)

.

(1)

في [جـ]: (عدة)، وفي [هـ، س]: (عبيدة).

(2)

في [ب]: (بن).

(3)

في [س]: (الشعار).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415).

ص: 13

18420 -

حدثنا وكيع عن (معقل)

(1)

عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(2)

.

(1)

في [س]: (مفضل)، وفي [هـ]:(مغفل).

(2)

مرسل؛ عطاء تابعي.

ص: 13

18421 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم (بن)

(1)

عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، (والشغار)

(2)

: الرجل (يزوج)

(3)

الرجل على أن يزوجه بغير مهر

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [س]: (يزوج).

(4)

صحيح.

ص: 14

18422 -

حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (المتشاغرين)

(1)

يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (المشاغرين)، وتكرر في:[س].

ص: 14

18423 -

حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن (عمران)

(1)

بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا (شغار)

(2)

في الإسلام

(3)

.

(1)

في [س]: (عمرو عن).

(2)

في [أ]: (شعار).

(3)

منقطع؛ لانقطاع ما بين الحسن وعمران، أخرجه أحمد (19987)، وأبو داود (2581)، والنسائي 6/ 228، والترمذي (1123)، وابن حبان (3267)، والطيالسي (838)، والبيهقي 10/ 21، والدارقطني 4/ 303، والطبراني 18/ (390)، والبزار (3535)، والطحاوي في شرح المشكل (1312).

ص: 14

18424 -

حدثنا (عمر)

(1)

بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

نهى عن الشغار

(3)

.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

في [ط، ك]: عليه السلام.

(3)

ضعيف جدًا؛ عمر بن هارون متروك، والحديث أخرجه مسلم (1417)، وأحمد (14443).

ص: 14

[224] ما قالوا في خطب النكاح

ص: 15

18425 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: علمنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة (و)

(1)

خطبة الحاجة (فأما)

(2)

خطبة الصلاة فالتشهد، (وأما)

(3)

خطبة الحاجة (فإن)

(4)

: "الحمد للَّه نستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا من يهدي اللَّه فلا مضل له ومن (يضلل)

(5)

فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقرأ (ثلاث)

(6)

آيات من كتاب اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [الأحزاب: 70 - 71] ثم (تعمد)

(7)

لحاجتك

(8)

(9)

.

(1)

سقط من [س]: (و).

(2)

في [س]: (أما)، وفي [ك]:(وأما).

(3)

في [س]: (أما).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (فإنه).

(5)

في [هـ]: (يضلله).

(6)

في [ط]: (ثلاثًا).

(7)

في [ب]: (تعمل).

(8)

في [س]: (بجناحك).

(9)

فيه ضعف؛ لضعف رواية حميد عن المسعودي، أخرجه أحمد (3721)، والترمذي (1105)، والنسائي 6/ 89، وابن ماجة (2189)، وأبو داود (2118)، وابن أبي عاصم في السنة (255)، وابن الجارود (679)، والطحاوي في شرح المشكل (1)، والطبراني (10079)، والبيهقي (3/ 214)، والبغوي (2268)، وأبو يعلى (5234)، والشافعي (915)، والطيالسي (338)، والدارمي (2202)، والحاكم 2/ 182.

ص: 15

18426 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو (يَتَعَرَّقُ العرق)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يتفرق العرق)، وفي [هـ]:(معرف)، وفي [س]:(معرف العرف).

(2)

منقطع؛ رواية أبي جعفر عن الحسين منقطعة.

ص: 16

18427 -

حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم زوج.

ص: 16

18428 -

حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقًا زوج)

(1)

شريحًا ولم يخطب

(2)

قال: قد قضيت تلك الحاجة.

(1)

في [س، ط]: (مسروق أزوج).

(2)

في [ز، هـ]: زيادة (ثم).

ص: 16

18429 -

حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: خطبت (إلى)

(1)

ابن عمر ابنته فقال: (إن ابن أبي عبد اللَّه)

(2)

لأهل أن (ينكح)

(3)

؟ نحمد اللَّه (ونصلي)

(4)

على النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

(وقد)

(6)

زوجناك على ما أمر اللَّه

(7)

، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

(8)

.

(1)

في [س]: (إني).

(2)

في [س، ط]: (ان أبي عبد اللَّه)، وفي [هـ]:(ابن أبي عبد اللَّه).

(3)

في [س، ط]: (تنكح).

(4)

في [س]: (ويصلي).

(5)

في [جـ، س، ك، هـ]: عليه السلام.

(6)

في [جـ، ز، ك]: (قد)، وفي [أ، ب، س، ط]: (قال).

(7)

في [هـ]: زيادة (به).

(8)

صحيح.

ص: 16

18430 -

قال شعبة: (و)

(1)

أحسبه قال: أنكح عمر بن الخطاب رجلًا وهو يمشي

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (و).

(2)

منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.

ص: 17

18431 -

قال شعبة: قال أبو بكر بن حفص: لا أدري (الذي)

(1)

قال: أحسبه عروة بن الزبير أو ابن عمر.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 17

[225] من كره (للمرأة)

(1)

أن تنام (مستلقية)

(2)

(1)

في [س، ط، هـ]: (المرأة).

(2)

في [س]: (مستقليه).

ص: 17

18432 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن (حميدة)

(2)

(3)

مودلاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي (ينمن)

(4)

مستلقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [ز]: (حميد).

(3)

في [ز، ك]: زيادة (عن).

(4)

في [ز، ك]: (ينمنن)، وفي [س]: سقطت (ينمن).

ص: 17

18433 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.

ص: 17

[226] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون)

(1)

تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟

(1)

في [أ، ب]: (يكون).

ص: 18

18434 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.

ص: 18

18435 -

حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا شيء لها.

ص: 18

18436 -

حدثنا عباد (عن)

(1)

هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها (نصف)

(2)

الصداق.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن)، وفي [خـ]:(بن العوام عن).

(2)

في [س]: (النصف).

ص: 18

18437 -

حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي (حفصة)

(1)

عن شعبة عن (الهيثم)

(2)

عن حماد قال: لها نصف الصداق.

(1)

في [س]: (حضمة).

(2)

في [س]: (الهشيم).

ص: 18

18438 -

حدثنا يزيد (عن)

(1)

حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن)

(2)

(دخل بها)

(3)

ردت إليه ما أعطاها.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

في [س]: (كان).

(3)

في [ط]: (دخل ها).

ص: 18

18439 -

حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.

ص: 19

[227] ما قالوا في الرجل يقر (لأمرأته)

(1)

بصداقها في مرضه

(1)

في [س]: (للمراءة).

ص: 19

18440 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في (رجل)

(1)

أقر لأمرأته بصداقها في (مرضه)

(2)

قال: لا يجوز ذلك.

(1)

في [س]: (الرجل).

(2)

في [ز، ك]: (مرضها).

ص: 19

18441 -

حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقًا أجاز إقراره.

ص: 19

18442 -

[حدثنا هشيم عن (ابن)

(1)

أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها]

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 19

18443 -

حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.

ص: 19

18444 -

(حدثنا)

(1)

هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.

(1)

تكرر في: [ز].

ص: 19

[228] ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

ص: 20

18445 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: القول قول الرجل.

(1)

في [أ، ب]: (ثنا).

ص: 20

18446 -

وقال حماد وابن ذكوان: القول قولها ما بينها وبين مهر مثلها.

ص: 20

18447 -

حدثنا (معاذ بن معاذ)

(1)

عن أشعث عن الحسن قال: قال: هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.

(1)

في [أ]: (معاذ بن معاد).

ص: 20

18448 -

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.

ص: 20

18449 -

وعن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا في رجل تزوج امرأة على عاجل (و)

(1)

آجل فدخل بها قالا: (بينته)

(2)

أنه دفعه إليها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (و)، وفي [ف، هـ]: (أو).

(2)

في [أ، ب، ط]: (بينة)، وفي [هـ]:(البينة)، وفي [س]:(أبيه).

ص: 20

[229] في المرأة تدعي الصداق بعد (وفاة)

(1)

زوجها

(1)

في [ب، س، هـ]: (وفات).

ص: 20

18450 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: (نا)

(2)

عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان

⦗ص: 21⦘

عن (الشيباني)

(3)

عن الشعبي في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها قال: يسألها البينة.

(1)

سقط من: [جـ، ك، ز].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(3)

في [س]: (الشبانى).

ص: 20

18451 -

[حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن (دينار)

(1)

عن الحكم قال: (بَيّنَتُها)

(2)

.

(1)

في [ك]: (ديار)، وفي [ب]:(ديناز).

(2)

في [أ]: (بيتها)، وفي [ب]:(بنتها)، وفي [هـ]:(بينها).

ص: 21

18452 -

وقال حماد: صداق نسائها]

(1)

.

(1)

سقط هذا الخبران من: [ز].

ص: 21

18453 -

حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.

ص: 21

[230] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟

ص: 21

18454 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل)

(1)

عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها

(2)

الصداق كاملًا.

(1)

في [ف، هـ]: (الفضيل).

(2)

في [أ، ب]: زيادة (نصف).

ص: 21

18455 -

حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل)

(1)

بها لاعنها ولها نصف الصداق.

(1)

في [ك]: (يغدو).

ص: 21

18456 -

حدثنا أبو خالد

(1)

عن سعيد عن قتادة عن الحسن (و)

(2)

ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق

(3)

.

(1)

في [س]: زيادة (الأحمر).

(2)

في [س]: (أو).

(3)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.

ص: 22

18457 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن (زرارة)

(1)

بن (أوفى)

(2)

مثله.

(1)

في [أ، ب]: (زائدة).

(2)

في [س]: (الموفى).

ص: 22

18458 -

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن منصور عن إبراهيم مثله.

ص: 22

18459 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.

ص: 22

18460 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: إذا كان بها حمل فلها الصداق كاملًا.

ص: 22

18461 -

حدثنا أبو (بحر)

(1)

عن (ابن)

(2)

جريج عن عطاء قال: يلاعن، ولها نصف الصداق.

(1)

في [ط]: بياض، وفي [ب]:(نحر).

(2)

سقط من [س]: (ابن).

ص: 22

[231] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله

ص: 23

18462 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذه قسمتي (فيما)

(2)

أملك (فلا تلمني)

(3)

فيما (تملك)

(4)

أنت ولا (أملك)

(5)

"

(6)

.

(1)

في [هـ، س]: (نا).

(2)

في [س]: (فبما).

(3)

في [ط]: بياض.

(4)

في [س]: (تلك).

(5)

في [س]: (أمك).

(6)

مرسل؛ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2/ 120، وابن سعد 2/ 231، وابن جرير في التفسير (10656)، وورد متصلًا كما في الذي بعده من حديث عائشة.

ص: 23

18463 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: ناحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"

(1)

.

(1)

معلول؛ صوابه الإرسال كما في سابقه، فقد انفرد حماد بن سلمة بروايته متصلًا، وخالفه الجماعة فرووه مرسلًا، هكذا رواه معمر وحماد بن زيد وعبد الوهاب وابن علية، أخرجه أحمد (25111)، وأبو داود (2134)، والحاكم 2/ 187، والترمذي (1140)، وابن ماجة (1971)، وابن حبان (4205)، والنسائي في الكبرى (8891)، والدارمي (2207)، والطحاوي في شرح المشكل (232)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 425، وابن جرير في التفسير (10657).

ص: 23

18464 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى بن)

(1)

سعيد أن (معاذًا)

(2)

كانت له امرأتان فكان يكره أن (يتوضأ)

(3)

في يوم هذه عند هذه، أو يكون في (يوم)

(4)

هذه عند هذه

(5)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (معاذ).

(3)

في [س]: (يتوفى).

(4)

سقط من: [ط].

(5)

منقطع، يحيى لم يدرك معاذًا.

ص: 24

18465 -

حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون (بن)

(1)

إبراهيم قال: سمعت محمدًا يقول (فيمن)

(2)

له امرأتان: يكره أن (يتوضأ)

(3)

في (بيت)

(4)

(إِحداهما)

(5)

دون الأخرى.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (في الذي).

(3)

في [س]: (يتوفى).

(4)

في [س]: (بيب).

(5)

في [س]: (أحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).

ص: 24

18466 -

حدثنا محمد بن (بكر)

(1)

عن عبيد أبي (الحزم)

(2)

عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان (فكنت)

(3)

أعدل بينهما حتى في (القبل)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (بكير).

(2)

في [هـ]: (الحرم).

(3)

في [هـ]: (وكلنت).

(4)

في [س]: (القيل).

ص: 24

18467 -

حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى في (الطيب، يتطيب)

(1)

لهذه (كما يتطيب لهذه)

(2)

.

(1)

في [س]: (الطبب يتطبب).

(2)

ما بين المعكوفتين سقط من: [ص، س].

ص: 25

18468 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يجمع بين (الضرائر)

(1)

(فقال)

(2)

: (إن)

(3)

(كانوا)

(4)

(ليسوون)

(5)

بينهن حتى تبقى الفضلة مما (لا)

(6)

يكال من السويق والطعام، فيقسمونه (كفا كفًا)

(7)

، إذا كان يبقى الشيء مما لا يُسْتَطَاعُ (كَيْلُه)

(8)

.

(1)

في [س]: (الغرائر).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [هـ]: (إنهم).

(4)

في [أ، ب]: (كان).

(5)

في [ز]: (ليسووني)، وفي [هـ]:(يسوون).

(6)

سقط من: [س، ط، ز، هـ].

(7)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (كف كف).

(8)

في [ك]: (يكليه)، وفي [ز، هـ]: (كليله).

ص: 25

18469 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (لما مرض)

(1)

(رسول اللَّه)

(2)

صلى الله عليه وسلم استحل نساءه أن يمرض في بيت عائشة قال: (فأحللن)

(3)

له فكان في بيت عائشة

(4)

.

(1)

في [س]: (كأنه).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (النبي).

(3)

في [س]: (فاحلين).

(4)

مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا، وأخرج بنحوه من حديث عائشة البخاري (198).

ص: 25

18470 -

حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من (كان)

(1)

له امرأتان فكان يميل مع (إحداهما)

(2)

على الأخرى بعث يوم القيامة و (أحد)

(3)

(شقيه)

(4)

ساقط"

(5)

.

(1)

في [ك]: (كانت).

(2)

في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [ط]:(أحدهما).

(3)

في [ك، س، ط، أ، ب]: (إحدى)، وفي [ص، ز]: (فإحدى).

(4)

في [س]: (شقه).

(5)

صحيح؛ أخرجه أحمد (10090)، وابن ماجة (1969)، وأبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي 7/ 63، وابن حبان (4207)، والحاكم 2/ 186، وابن جرير في التفسير 5/ 315، والطحاوي في شرح المشكل (334)، والبيهقي 7/ 297، والطيالسي (2454)، والدارمي (2206)، وابن أبي الدنيا في العيال (515)، وابن عدي 7/ 2592، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 328.

ص: 26

[232] ما قالوا في الرجل (يكون)

(1)

له (المرأتان)

(2)

أو (الجاريتان)

(3)

فيطأ (إحداهها)

(4)

والأخرى تنظر

(1)

في [جـ]: (تكون).

(2)

في [ك]: (المرتان)، وفي [س]:(امرأتان).

(3)

في [س]: (جاريتان).

(4)

في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [جـ، ز، ط]: (أحدهما).

ص: 26

18471 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن غالب قال: سألت الحسن

⦗ص: 27⦘

أو سئل عن (الرجل)

(1)

(تكون)

(2)

له امرأتان في بيت قال، كانوا يكرهون (الوجس)

(3)

(4)

أن يطأ (إحداهما)

(5)

والأخرى (ترى)

(6)

أو تسمع.

(1)

في [س، هـ]: (رجل).

(2)

في [أ، ب، ط]: (يكون).

(3)

في [أ]: (الوحس)، وفي [س]:(لوحس).

(4)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (وهو).

(5)

في [س، هـ]: (إحديهما)، وفي [ط]:(أحدهما).

(6)

في [هـ]: (تنظر).

ص: 26

18472 -

حدثنا عباد بن العوام (عن)

(1)

أبي شيبة قال: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: كان ينام بين جاريتين

(2)

.

(1)

في [ط]: (أن).

(2)

مجهول؛ لجهالة أبي شيبة.

ص: 27

18473 -

حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن

(1)

ينام الرجل بين الأمتين.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (يرى).

ص: 27

[233] ما قالوا هه الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم (يمسني)

(1)

و (يصدّقها)

(2)

، ما لها من الصداق؟

(1)

في [أ، ب]: (تمسني)، وفي [س]:(تمسيني).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (يضع فيها).

ص: 27

18474 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن خالد عن (عزرة)

(1)

⦗ص: 28⦘

شريح أنه قال في رجل (أهديت)

(2)

إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها، وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف الصداق وألزمها العدة (و)

(3)

قال

(4)

: أصدقكِ على نفسك، ولا أصدقك لنفسك.

(1)

في [س، ز، ط، هـ]: (عروة).

(2)

في [س، هـ]: (أهدت).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (لا).

ص: 27

18475 -

حدثنا محمد بن يزيد

(1)

عن

(2)

(أيوب)

(3)

(4)

أبي (العلاء)

(5)

عن منصور عن الحسن قال: عليه (المهر)

(6)

كاملًا إن (شاءت)

(7)

أخذته، وإن شاءت تركته.

(1)

في [س]: زيادة (على)، وفي [خ]:(زيد).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبي).

(3)

في [س]: (أيوت).

(4)

في [هـ]: زيادة (عن).

(5)

في [ز]: (العلي).

(6)

سقط من: [أ، س، هـ].

(7)

في [ز]: (شاء).

ص: 28

[234] ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي

ص: 28

18476 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

عباد بن العوام عن (عمر)

(2)

بن

⦗ص: 29⦘

عامر قال: (سأل)

(3)

الشعبي (رجل)

(4)

فقال: رجل قال للرجل: إذا (مضى)

(5)

شوال زوجتك ابنتي فقال: ليس هذا بنكاح.

(1)

في [ط، س، ك]: (أخبرنا).

(2)

في [س]: (عمرو).

(3)

في [س، ط، هـ]: (سألت).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(5)

في [س]: (أمضى).

ص: 28

[235] في العبد يأذن له مولاه في التزويج (من)

(1)

قال: عليه النفقة

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ك].

ص: 29

18477 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا

(1)

أبو بكر)

(2)

بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج بإذن مولاه (قال: عليه)

(3)

النفقة.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيارة (عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [ز، ك].

(3)

في [س]: (فعليه).

ص: 29

[236] في المرأة تجلس (حاسرة)

(1)

عند (أبيها أو ابنها)

(2)

(1)

في [س، ك]: (حاسر)، وفي [ط]:(حاصرته).

(2)

في [جـ، ك]: تقديم وتأخير (ابنها أو أبيها).

ص: 29

18478 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: لا (تحسر)

(1)

المرأة عند ولدٍ (و)

(2)

والدٍ ولا أخٍ إلا عند زوجها.

(1)

في [أ، ب]: (تحسن).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 29

18479 -

حدثنا وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أمه (و)

(1)

أخته شعبة من الزنا.

(1)

في [س، ز]: (أو).

ص: 30

[237] في (الإخبار)

(1)

ما يصنع الرجل (بامرأته)

(2)

(و)

(3)

المرأة (بزوجها)

(4)

(1)

في [هـ]: (إخبار).

(2)

في [س، ك]: (بالمراته).

(3)

في [أ، ب، ز، ط، ك، هـ]: (أو).

(4)

في [س]: (تزوجها).

ص: 30

18480 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن (سلمان)

(2)

قال: ما أبالي إذا خلوت بأهلي وأغلقت بأبي وأرخيت ستري (و)

(3)

حدثت به الناس، أو صنعت ذلك والناس ينظرون

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [س]: (سليمان).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

صحيح.

ص: 30

18481 -

حدثنا مروان بن معاوية عن (عمر)

(1)

بن حمزة العمري قال: (حدثنا)

(2)

عبد الرحمن بن سعد مولى لأبي سفيان قال: سمعت أبا (سعيد)

(3)

⦗ص: 31⦘

الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن من شر الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (عمرو).

(2)

في [س، ز، هـ]: (نا).

(3)

في [ك]: (لعله سعيد).

(4)

فيه ضعف؛ عمر بن حمزة فيه ضعف، والحديث أخرجه مسلم (1437)، وأحمد (11655).

ص: 30

18482 -

حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي (عن أبي هريرة)

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحدكم (يخبر)

(2)

بما (يصنع)

(3)

(بأهله)

(4)

؟ وعسى إحداكن أن تخبر بما (يصنع)

(5)

بها زوجها"! فقامت امرأة سوداء فقالت: يا رسول اللَّه! إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بمثل ذلك؟ (إنما)

(6)

مثل ذلك كمثل (شيطان)

(7)

لقي شيطانة، فوقع عليها في الطريق والناس ينظرون، فقضى حاجته منها والناس ينظرون"

(8)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س]: (يخير).

(3)

في [س، هـ]: (صنع).

(4)

في [هـ]: (باهلي).

(5)

في [س، هـ]: (صنع).

(6)

سقط من: [س، هـ].

(7)

في [هـ، س]: (الشيطان).

(8)

مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (10977)، وأبو داود (2174)، والترمذي (2787)، وعبد بن حميد (1456)، وإسحاق (124)، وابن حبان (5583)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2752)، والبيهقي 7/ 194، وابن عساكر 67/ 327، وابن السني (615).

ص: 31

18483 -

حدثنا هشيم عن عوام عن مجاهد: {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]، قال:(كانوا)

(1)

إذا أتوا على ذكر النكاح كنوا عنه.

(1)

سقط من [جـ، هـ].

ص: 32

[238] ما قالوا في النكاح في عام من (الجدب)

(1)

(1)

في [س]: (الحدب).

ص: 32

18484 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن محمد بن قيس عن حبيب قال: كان عمر لا يجيز النكاح في عام سنة يعني (مجاعة)

(1)

(2)

.

(1)

في [ك]: (مجامعة).

(2)

منقطع؛ لانقطاع ما بين حبيب وعمر، أخرجه عبد الرزاق (10323)، وأبو داود في المراسيل (84).

ص: 32

[239] في الرجل الولي (يزوج)

(1)

المرأة فلا ترضى ثم ترضى (بعد)

(2)

(1)

في [س، هـ]: (تزوج).

(2)

في [أ، ب، س]: (بعده).

ص: 32

18485 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (نكح)

(1)

المرأة الولي فلم ترض، ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح جديد.

(1)

في [س]: (أنكح).

ص: 32

[240] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه

ص: 33

18486 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: نا (هشيم)

(2)

عن (مجالد)

(3)

عن الشعبي عن (عمر)

(4)

قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه

(5)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [ط، ب]: (هشيم).

(3)

في [ط]: (مجاهد)، وفي [ب]:(مخالد).

(4)

في [س]: (عمرو).

(5)

ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.

ص: 33

18487 -

حدثنا حفص عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر (بولده)

(2)

فليس له أن ينفيه

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (مخالد)، وفي [س]:(مجاهد).

(2)

في [ك، جـ، ز]: (به).

(3)

ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف؛ والشعبي عن عمر منقطع.

ص: 33

18488 -

حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال: إذا أقر به أو هُنِئّ به أو أَوْلَم عليه فليس له أن ينتفي منه.

ص: 33

18489 -

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى)

(1)

عن الشعبي (وغيره)

(2)

عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه

(3)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

ضعيف منقطع.

ص: 33

18490 -

حدثنا ابن أبي

(1)

زائدة عن (مجالد)

(2)

عن الشعبي قال: جاء رجل

⦗ص: 34⦘

بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هناوه به وأقر به فقال شريح: الزم ولدك.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (ليلى عن).

(2)

في [أ، ب، ط]: (مخالد).

ص: 33

18491 -

قال عامر: (كان)

(1)

عمر يقضي بذلك

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قال)، وفي [هـ]:(فإن).

(2)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عمر منقطع.

ص: 34

18492 -

حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا أقر الرجل بولده فليس له أن ينفيه على حال.

ص: 34

18493 -

حدثنا هشيم عن مغيرة و (عبيدة)

(1)

عن إبراهيم قال: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه.

(1)

في [ز، أ، هـ، س]: (عبيد).

ص: 34

18494 -

وقال حماد: إذا أقر بالحمل (فله)

(1)

أن ينكره، إن شاء يقول: أخطأت في العدة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فليس له).

ص: 34

18495 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل)

(1)

(سريته)

(2)

فله (إنكاره)

(3)

ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.

(1)

في [جـ]: (عمل).

(2)

في [س]: (سرية).

(3)

في [س]: (الكاره).

ص: 34

18496 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان بن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أقر (بولده)

(1)

ثم نفاه لزمه.

(1)

في [س]: (ولده).

ص: 34

18497 -

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا انتفى الرجل من ولده لاعن أمه إن كانت حية، وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد (فإن)

(1)

كان ابن (سرية)

(2)

صار عبدًا.

(1)

في [ز، ك]: (وإن).

(2)

في [ك]: (سيرة).

ص: 35

18498 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا؛ إذا أقر بولده ثم نفاه قال الحكم: يضرب.

ص: 35

18499 -

وقال حماد: يلزم الولد بالإقرار ويلاعن.

ص: 35

18500 -

وذكر أن سفيان كان يقوله.

ص: 35

18501 -

حدثنا عبدة عن (سعيد)

(1)

عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي منه قال: يلاعن بكتاب اللَّه، ويلزم الولد بقضاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (سفيان).

(2)

مرسل.

ص: 35

18502 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر (بولده)

(1)

من (جاريته)

(2)

حتى صار رجلًا وزوّجه ثم أنكره قال: ليس إنكاره (بشيء)

(3)

يلزق به.

(1)

في [ك، ز]: (بولد له).

(2)

في [س، ط]: (جارية).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (شيء).

ص: 35

18503 -

حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: له أن (ينفيه)

(1)

وإن كان رجلًا.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 35

18504 -

حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى، وأبوها وزوجها وأمها وهي (حبلى)

(1)

يقول زوجها: (هي)

(2)

جارية، وإنما كنت ألعب معها فكلَّم الجارية فقالت: زوجنيه أبي وأمي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك

(3)

.

(1)

في [ك]: (حبل).

(2)

في [أ، ب، ك، ز، ط]: (مني).

(3)

منقطع؛ لانقطاع ما بين عاصم وأبي موسى.

ص: 36

[241] ما قالوا في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}

ص: 36

18505 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 35]، قال: إذا (أحصنتهن)

(1)

البعولة.

(1)

في [أ، ب، س]: (أحصن)، وفي [ط]:(أحضنهن).

ص: 36

18506 -

حدثنا (ثنا)

(1)

هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان (يقرأها)

(2)

: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} يقول: إذا تزوجن

(3)

.

(1)

في [س، ط، ك، هـ]: (نا).

(2)

في [ز، ك]: (يقرها).

(3)

منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

ص: 36

[242] ما قالوا في زوج (بريرة)

(1)

كان حرًا أو عبدًا؟

(1)

في [س]: (بريرة).

ص: 37

18507 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًا

(2)

.

(1)

في [ك، س، ط]: (نا).

(2)

مدرج، صوابه أنه من كلام الأسود، أخرجه ابن سعد 8/ 260، وأحمد (24150)، وابن ماجة (2074)، وسعيد بن منصور 1/ 1259، وأبو يعلى (4520)، وتقدم [17343].

ص: 37

18508 -

حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: كان زوجها حرًا

(1)

.

(1)

مرسل؛ الشعبي تابعي.

ص: 37

18509 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود أن عائشة حدثته: (أن)

(2)

زوج بريرة كان حرًا حين أعتقت

(3)

.

(1)

في [س، ط]: (بشير).

(2)

سقط من [س، هـ].

(3)

مدرج، صوابه أنه من كلام الأسود، وانظر:[18507].

ص: 37

18510 -

حدثنا علي بن مسهر وابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد قالت: كان زوج بريرة عبدًا

(1)

.

(1)

مرسل؛ صفية تابعية.

ص: 37

18511 -

حدثنا ابن علية عن يونس [عن الحسن أن زوج بريرة (كان)

(1)

عبدًا

(2)

(1)

في [س]: (كانت).

(2)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 37

18512 -

حدثنا ابن علية عن يونس]

(1)

عن عكرمة

(2)

أن زوج بريرة كان عبدًا أسود يقال له: (مغيث)

(3)

،

(4)

لبني (المغيرة)

(5)

من بني مخزوم

(6)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(2)

في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [ط، هـ]: زيادة (عبد).

(5)

في [س]: (مغيرة).

(6)

مرسل؛ عكرمة تابعي.

ص: 38

18513 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: نا سعيد بن أبي (عروبة)

(2)

عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له: مغيث كأني أنظر إليه في طريق المدينة يتبعها ودموعه (تجري)

(3)

على لحيته، يترضاها كي (تختاره)

(4)

فلم تختره يعني زوج بريرة

(5)

.

(1)

في [س، ز، ط]: (بشير). صوابه في [ز]: (بشر).

(2)

في [س]: (عروبيه).

(3)

في [ك]: (تسيل).

(4)

في [س]: (تختره).

(5)

صحيح.

ص: 38

18514 -

حدثنا حفص عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: زوج بريرة (عبد)

(1)

أسود يقال له: مغيث

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (عبدًا).

(2)

صحيح.

ص: 38

18515 -

حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد (24150)، وقوله (كان لها زوج حر)، من كلام الأسود كما تقدم 1/ 211 [17343].

ص: 38

18516 -

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدًا

(1)

.

(1)

حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (1075)، وأحمد (24839).

ص: 39

[243] ما قالوا في الحسن: ما هو؟

ص: 39

18517 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن (نعيم)

(1)

ابن أبي هند عن عمر الأعور عن (عبد اللَّه)

(2)

بن جعفر قال: قالت عائشة: البياض نصف الحسن

(3)

.

(1)

في [ز]: (نعم).

(2)

في [س]: (عبيد اللَّه).

(3)

مجهول؛ لجهالة عمر الأعور.

ص: 39

18518 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه ابن جرير 22/ 207، والطبراني (8555).

ص: 39

18519 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

قال: "أعطي يوسف شطر الحسن"

(2)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

صحيح؛ أخرجه أحمد (14050)، والحاكم 2/ 570، وأبو يعلى (3373)، وابن جرير في التفسير 12/ 207، وأبو نعيم في الحلية 6/ 253، وابن أبي حاتم في التفسير (11559)، وأصله من حديث الإسراء في صحيح مسلم (162).

ص: 39

[244] في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة

ص: 40

18520 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي)

(1)

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا)

(2)

الوالد ولده (أو)

(3)

(الولد)

(4)

والده"

(5)

.

(1)

في [س]: (اللطاء).

(2)

في [ط، هـ]: (ولا).

(3)

في [س، ط، هـ]: (ولا).

(4)

في [س]: (لولد).

(5)

مجهول؛ لجهالة الطفاوي، أخرجه أحمد (9775)، وأبو داود (2174)، والترمذي (2787)، والنسائي (7/ 194)، وابن حبان (5583)، وعبد بن حميد (1456)، والطحاوي في شرح المشكل (3258)، وإسحاق (124)، والبيهقي 7/ 194، والطبراني في الصغير (653).

ص: 40

18521 -

حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن (عبد اللَّه)

(1)

قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأةُ المرأةَ في ثوب واحد

(2)

أجل أن (تصفها)

(3)

لزوجها

(4)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [ف]: زيادة (من).

(3)

في [س]: (يصفها).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5240)، والترمذي (2793).

ص: 40

18522 -

حدثنا زيد بن (الحباب)

(1)

عن الضحاك بن عثمان قال: (أخبرني)

(2)

⦗ص: 41⦘

زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ولا الرجل إلى الرجل في ثوب واحد"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (حباب).

(2)

في [جـ، هـ، ط]: (نا).

(3)

حسن؛ الضحاك بن عثمان صدوق، أخرجه مسلم (338)، وأبو داود (4018)، والترمذي (2793).

ص: 40

18523 -

حدثنا زيد بن حباب قال: (أخبرني)

(1)

يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني (عياش)

(2)

بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس بينهما شيء أو معاكمة (أو مكاعمة)

(3)

الرجل الرجل في شعار ليس بينهما شيء

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ز]: (حدثني).

(2)

في [أ، ب، س]: (عباس).

(3)

سقط من: [ف].

(4)

مجهول؛ لجهالة عامر الحجري، أخرجه أحمد (17209)، وأبو داود (4049)، والنسائي 8/ 143، والطحاوي 4/ 265، والدارمي 2/ 280.

ص: 41

18524 -

حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن (أبي)

(1)

شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (ابن).

(2)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، أخرجه أحمد (14753)، والحاكم 4/ 287، والطبراني في الأوسط (5214).

ص: 41

18525 -

قال ابن أبي ليلى: (و)

(1)

أنا أرى في ذلك تعزيرًا.

(1)

سقط من: [س، و].

ص: 42

18526 -

حدثنا (عبيد اللَّه)

(1)

عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

مضطرب، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (2773)، وابن حبان (5582)، والحاكم 4/ 288، والبزار (2074/ كشف)، والطبراني (11728).

ص: 42

[245] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته

ص: 42

18527 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي؟ قال: "نعم! أتحب أن تراها عريانة"

(2)

.

(1)

في [س]: (عينه).

(2)

مرسل، زيد بن أسلم ليس صحابيًا.

ص: 42

18528 -

حدثنا وكيع عن

(1)

عن سفيان (عن أبي إسحاق) عن مسلم بن (نذير)

(2)

عن (حذيفة)

(3)

قال: إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوؤك

(4)

.

(1)

في [هـ، ط، أ]: زيادة (عن أبي إسحاق).

(2)

في [هـ]: (يساز)، وفي [أ، جـ، س، ط، ز، ك]: (يسار)، وانظر: تفسير الصنعاني 3/ 63، والأدب المفرد للبخاري (1060)، وسنن البيهقي (7/ 97)، ومصنف عبد الرزاق (19421).

(3)

في [س]: (حنيفة).

(4)

صحيح.

ص: 42

18529 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: قال لعمر: أستأذن على أمي؟ قال: نعم! استاذن عليها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 43

18530 -

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: جاء إليه رجل فقال: أستاذن على أمي؟ قال: نعم! قال: ما على كل (أحيانها)

(1)

تحب أن تراها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (أحيالها).

(2)

صحيح.

ص: 43

18531 -

حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت، وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في (الليلة)

(1)

مرارًا، فكان يأتيهن (بالليل)

(2)

فسأل ابن عباس: أستاذن عليهن كلما دخلت؟ فقال: نعم! ولم يرخص له في الدخول عليهن بغير إذن

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (البيت)، وفي [هـ]:(الليل).

(2)

في [س]: (با الليل).

(3)

صحيح.

ص: 43

18532 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: استأذن على أمك وإن كانت عجوزًا

(1)

.

(1)

ضعيف؛ أشعث بن سوار ضعيف.

ص: 43

18533 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزهري عن (هزيل)

(1)

عن عبد اللَّه قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (هذيل).

(2)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 43

18534 -

حدثنا أبو خالد عن أشعث عن (كردوس)

(1)

عن أبيه عن عبد اللَّه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى (ابنه)

(2)

(وعلى)

(3)

أخته

(4)

.

(1)

في [س]: (كرودس).

(2)

في [ز، ك]: (أخيه).

(3)

في [ط]: (إلى).

(4)

مجهول؛ لجهالة والد كردوس.

ص: 44

18535 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.

ص: 44

18536 -

(و)

(1)

(عن)

(2)

هشام عن الحسن (قالا)

(3)

: يستأذن الرجل [عليها.

(1)

في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (و).

(2)

في [ط]: (ابن).

(3)

في [أ، ب، ك، ز]: (قالا)، وكذا في [ط]، وفي [س]:(لا).

ص: 44

18537 -

حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن صلة قال: يستأذن الرجل على أمه.

ص: 44

18538 -

حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي هريرة أنه قال: يستأذن عليها -يعني: أمه

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن أبي هريرة.

ص: 44

18539 -

حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: (سألت عكرمة)

(1)

قلت]

(2)

: يستأذن الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: نعم؛ استأذن (عليهما)

(3)

.

(1)

زيادة من [خـ].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، جـ، ط، هـ].

(3)

في [ك، ز]: (عليها).

ص: 44

18540 -

حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري)

(1)

قال: سأل رجل عكرمة: أستأذن علي أمي؟ قال: نعم استأذن على (أمك)

(2)

.

(1)

في [س]: (البخري).

(2)

في [ز، ك]: (أمي).

ص: 45

18541 -

حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري)

(1)

قال: (وأخو)

(2)

المرأة (يستأذن)

(3)

عليها.

(1)

في [س]: (البخري).

(2)

في [ط، هـ]: (إخوة).

(3)

في [ط، هـ]: (يستأذنون).

ص: 45

[246] ما قالوا في الرجل يستأذن على (جاريته)

(1)

؟

(1)

في [س]: (جاريه)، وفي [ط]:(جاريثه).

ص: 45

18542 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

سفيان بن (عيينة)

(2)

عن (عبيد اللَّه)

(3)

بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: إنه لم يؤمر بها أكثر الناس: الإذن، وإني آمر جاريتي (هذه)

(4)

أن تستأذن علي

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [س]: (عينه)، وفي [ط]:(عينية).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(5)

صحيح.

ص: 45

18543 -

حدثنا أبو خالد عن (عبد الملك)

(1)

عن عطاء (عن ابن عباس)

(2)

قال: غلب الشيطان (الناس على الاستئذان)

(3)

في (الساعات)

(4)

. . {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58]

(5)

.

(1)

في [هـ]: (مالك).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، ب، ط، هـ]: (على الناس).

(4)

في [س]: (الساعة).

(5)

منقطع حكمًا؛ عبد الملك بن جربج مدلس.

ص: 46

18544 -

[حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن محمد في قوله: {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ}، قال: كان]

(1)

(أهلنا)

(2)

يعلمونا أن نسلم قال: فكان أحدنا إذا جاء (يقول)

(3)

: السلام عليكم، أيدخل فلان؟.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ط، هـ].

(2)

في [س، هـ]: (أهلهم)، وفي [أ، جـ، ط]: (أهله).

(3)

سقط من: [س].

ص: 46

18545 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: نزلت في النساء: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

ص: 46

18546 -

حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، قال: ليست بمنسوخة، قلت: فإن الناس لا يعملون بها، قال: اللَّه المستعان.

ص: 46

18547 -

حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن فقال: استأذن عند كل عورة، ثم هو طواف بعدها.

ص: 46

ص: 47

18548 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235]، قال: انقضاء العدة.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

ص: 47

18549 -

حدثنا وكيع (والفضل)

(1)

عن سفيان (عن ليث)

(2)

عن مجاهد: ({وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قال: انقضاء العدة.

(1)

في [ط]: (عن).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 47

18550 -

حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} قال: لا تواعدوها في عدتها: إني أتزوجك (حين)

(1)

تنقضي عدتك.

(1)

في [أ، هـ]: (حتى).

ص: 47

[248] {(وَاهْجُرُوهُنَّ)

(1)

(في)

(2)

الْمَضَاجِعِ}

(1)

في [أ، ب]: (فاهجروهن).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 47

18551 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 35]، قال:

(1)

لا (يقربها)

(2)

.

(1)

في [س، ز]: زيادة (و).

(2)

في [س، هـ]: (تقربوها)، وفي [خـ]:(تقربها).

ص: 47

18552 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (قالا)

(1)

: لا يضاجعها.

(1)

في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (قال).

ص: 48

18553 -

حدثنا حفص عن الحسن بن (عبيد اللَّه)

(1)

عن أبي الضحى عن ابن عباس: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، قال: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها

(2)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 48

18554 -

[حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن (خصيف)

(1)

عن عكرمة ومقسم:

(2)

قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ]

(3)

وَاضْرِبُوهُنَّ} قال مقسم: (هجر المضجع)

(4)

ولا (تقرب)

(5)

فراشها.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ك، ط، ك، ف، هـ]: (حصين).

(2)

في [ز]: زيادة (في).

(3)

تكرر هذا المقطع من [أ، ب]، وزاد في التكرار الأول (فليس له أن يضربها).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، ط، ف، هـ].

(5)

في [أ، ب]: (يقرب).

ص: 48

18555 -

وقال عكرمة: هو الكلام.

ص: 48

18556 -

(وقالا)

(1)

جميعًا: {وَاضْرِبُوهُنَّ} : (الضرب)

(2)

غير مبرح.

(1)

في [س، ك]: (وقال).

(2)

في [هـ]: (ضرب).

ص: 48

18557 -

حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: {وَاضْرِبُوهُنَّ} قال: (ضرب)

(1)

غير مبرح (غير مؤثر)

(2)

.

(1)

في [ز]: (الضرب).

(2)

سقط من: [أ، ب].

ص: 49

[249] ما قالوا في الاستتار إذا جامع (الرجل)

(1)

أهله

(1)

سقط من: [س].

ص: 49

18558 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

معن بن عيسى عن أبي سلام (الفهري)

(2)

قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس يقول: إذا جامعت فاستتر.

(1)

سقط من: [ط]، وفي [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [ز]: (الفهدي).

ص: 49

18559 -

حدثنا أبو معاوية (عن عاصم)

(1)

(عن)

(2)

أبي قلابة قال: (قال)

(3)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين"

(4)

.

(1)

في [س]: سقط (عن عاصم).

(2)

في [س]: (ابن).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

مرسل؛ أبو قلابة تابعي.

ص: 49

[250] ما قالوا في الرضاع (بلبن)

(1)

اليهودية والنصرانية والفاجرة

(1)

في [هـ، س، ط، ز، جـ]: (بابن).

ص: 49

18560 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري

⦗ص: 50⦘

قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع (نصرانيًا)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (نصراني)، وفي [هـ]:(بنصراني).

ص: 49

18561 -

حدثنا وكيع عن علي بن صالح (عن)

(1)

غالب أبي (الهذيل)

(2)

عن أبي جعفر أنه كره أن (ترضع)

(3)

اليهودية والنصرانية الصبي وقال: إنها تشرب الخمر.

(1)

في [ط]: (ابن).

(2)

في [س]: (الهزيل).

(3)

في [أ، ب]: (تراضع).

ص: 50

18562 -

حدثنا عبد السلام بن (حرب)

(1)

عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن (ترضع)

(2)

(امرأته)

(3)

(بلبن)

(4)

الفجور.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك، ز]: (حرب)، وفي [هـ، س، ط]: (حبيب).

(2)

في [ط، س]: (يرضع).

(3)

في [هـ]: (امرأة).

(4)

في [ك]: (فلبن).

ص: 50

18563 -

حدثنا شريك عن إبراهيم قال: لا بأس برضاع (الزانية)

(1)

أو لبن المجوسية.

(1)

في [أ، ب]: (المدانية).

ص: 50

[251] باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها

ص: 50

18564 -

حدثنا هشيم قال: (نا)

(1)

منصور عن ابن سيرين عن عائشة أنها

⦗ص: 51⦘

كانت تقول (للنساء)

(2)

: لا (تصفنني)

(3)

لأزواجكن

(4)

(1)

في [ك، ز]: (أنا)، وفي [أ، ب، ط]: (ثنا).

(2)

في [س]: (النساء).

(3)

في [س]: (تقن)، وفي [هـ، ط]: (تصفني).

(4)

منقطع؛ لانقطاع ما بين ابن سيرين وعائشة.

ص: 50

[252] من قال: إذا تزوج (الرجل)

(1)

(أمة)

(2)

وقع عليها ولم يستبرئها

(1)

في [هـ، س، ط]: (رجل).

(2)

في [أ، ب]: (أمه).

ص: 51

18565 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج (الرجل أمة)

(1)

وقع عليها ولم يستبرئها.

(1)

في [هـ، س]: (الأمة تزوجا).

ص: 51

18566 -

[ثنا أبو معاوية عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوجها لم يستبرئها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 51

18567 -

حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا تزوج الأمة (تزوجًا)

(1)

لم (يستبرئها)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (زوجًا).

(2)

في [س، ط]: (يستبرها).

ص: 51

[253] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

ص: 52

18568 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا (يبع)

(1)

على بيع أخيه إلا أن يأذن له"

(2)

.

(1)

في [س، ز، ك]: (بيع)، وفي [أ، هـ]: (يبيع)، وسقط من:[ط].

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1412).

ص: 52

18569 -

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب على خطبة أخيه"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5144)، ومسلم (1413).

ص: 52

[254]

(1)

ما ذكر في الزنا وما جاء فيه

(1)

في [ب]: زيادة (و).

ص: 52

18570 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل (بن علية)

(1)

عن ليث عن مدرك عن ابن أبي (أوفى)

(2)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزني حين يزني وهو مؤمن"

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [ط]: (موفق).

(3)

ضعيف؛ ليث ضعيف، وانظر ما بعده.

ص: 52

18571 -

حدثنا الحسن بن موسى عن شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي

⦗ص: 53⦘

أوفى عن النبي عليه السلام

(1)

مثله

(2)

.

(1)

في [جـ، ب، ز]: صلى الله عليه وسلم.

(2)

حسن؛ مدرك صدوق، أخرجه أحمد (19102)، والطيالسي (823)، والبزار (3354)، والبغوي في الجعديات (267)، وعبد بن حميد (525)، والبيهقي في الشعب (5497)، وابن نصر في قدر الصلاة (549). ومسدد كما في المطالب (281).

ص: 52

18572 -

حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد (الملك)

(1)

بن أبي سليمان عن يحيى ابن عباد عن أبان (بن)

(2)

عثمان قال: تعرف الزناة (بنتن)

(3)

فروجهم يوم القيامة.

(1)

في [ز، ك]: (اللَّه).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

في [أ، ب]: (نتن).

ص: 53

18573 -

حدثنا أبو معاوية عن أبي الضحى عن مسروق قال: إن (أكبر)

(1)

ما يصيب الناس من الذنوب الزنا، هو شهوة (و)

(2)

ليس له ريح (فيوجد)

(3)

ولا يكاد (تقام)

(4)

حدوده.

(1)

في [أ، ب]: (أكثر).

(2)

سقط من [س]: (و).

(3)

سقط من: [س، هـ]، وفي [خ، ك]: (فيؤخذ).

(4)

في [ب]: (يقام).

ص: 53

18574 -

حدثنا (أبو)

(1)

أسامة عن سفيان عن زكريا بن صهيب عن أبي صالح قال: بلغني أن أكثر ذنوب أهل الجنة (في)

(2)

النساء.

(1)

في [ط]: (أبي).

(2)

سقط من: [جـ].

ص: 53

18575 -

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن

(1)

إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم الزاني إلا نزع اللَّه نور الإيمان من قلبه، فإن شاء (أن)

(2)

يرده رده وإن شاء أن يمنعه (منعه)

(3)

(4)

.

(1)

في [س، ز، ك، ط]: زيادة (ابن).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [ط]: (منه).

(4)

حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

ص: 54

18576 -

حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان (نزه)

(1)

، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه (وراجع)

(2)

راجعه الإيمان

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (نرة)، وفي [ك، جـ]: (بزة)، وفي [هـ، س]: (برة)، وفسره ابن الأثير في النهاية (5/ 42) بالبعد عن المعاصي وانظر: لسان العرب (13/ 549).

(2)

في [أ، ب]: (ورجع).

(3)

صحيح.

ص: 54

18577 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن سليمان (التيمي)

(1)

عن أبي عثمان عن أسامة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء"

(2)

.

(1)

في [جـ]: (التميمي).

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق، والحديث أخرجه البخاري (5096)، ومسلم (2741).

ص: 54

18578 -

(1)

حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس)

(2)

قال: لم

⦗ص: 55⦘

يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء

(3)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 54

18579 -

حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد (عن)

(1)

عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"

(2)

.

(1)

في [ز]: (بن).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (25088)، والطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (919)، والبزار (112/ كشف)، والآجرى في الشريعة ص (112)، وأبو نعيم في الحلية 6/ 256، والطبراني في الأوسط (1253)، والخطيب 5/ 223، وبحشل ص 227.

ص: 55

18580 -

(حدثنا حبيب قال)

(1)

: نا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن يزيد (بن)

(2)

أبي حبيب عن (بعجة)

(3)

الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(2)

في [ك]: (عن).

(3)

في [س]: (نعجة).

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن جرير في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (920).

ص: 55

[255] ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي

ص: 55

18581 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب قال: حدثني (يحيى)

(1)

بن

⦗ص: 56⦘

أيوب المصري قال: حدثني يزيد (بن)

(2)

أبي حبيب عن (بكير)

(3)

(بن)

(4)

عبد اللَّه ابن (الأَشج)

(5)

عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه (خصي)

(6)

تزوج امرأة (و)

(7)

لم يعلمها ففرق بينهما

(8)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط من: [أ].

(3)

في [ب، س، ط]: (بكر).

(4)

في [س، ط]: (عن).

(5)

في [س]: (الأسج).

(6)

في [أ، ب]: (خصيًا)، وفي [ط]:(خصتي).

(7)

سقط من: [س].

(8)

منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.

ص: 55

18582 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب (قال)

(1)

: لا ينكح الخصي حرة مسلمة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (زياد).

(2)

ضعيف منقطع؛ إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، ويحيى بن أبي كثير عن علي منقطع.

ص: 56

[256] ما قالوا في (رجل)

(1)

(زوج)

(2)

ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة

(1)

في [هـ، س، ط، ز]: (الرجل).

(2)

في [س]: (تم ج).

ص: 56

18583 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة بذلك فقال: لا ترث.

ص: 56

18584 -

وسألت الحكم فقال: ترث.

ص: 56

[257] ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها

ص: 57

18585 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن (داود)

(1)

بن جبير قال: زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها.

(1)

في [أ، ب]: (اود).

ص: 57

[258] ما قالوا في الرجل يزوج أمه

ص: 57

18586 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك، وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال (عمر)

(1)

: اذهب فإذا كان غدًا أتيتكم قال: فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها (فوالذي)

(2)

نفس (عمر)

(3)

بيده لو أن (حنتمة)

(4)

بنت هشام - (يعني عمر)

(5)

: (أم)

(6)

(7)

(نفسه)

(8)

- سألتني أن أزوجها لزوجتها، فزوج الرجل أمه

(9)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س]: (والذي).

(3)

في [جـ]: سقط (عمر).

(4)

في [أ، ب، ط]: (خيثمة)، وفي [ك]:(حيتمة)، وفي [س]:(هيثمة).

(5)

في [ط]: (كلمتان غير واضحتين).

(6)

سقط من: [جـ].

(7)

في [ك]: زيادة (من).

(8)

في [س]: (نقه).

(9)

مجهول؛ لإبهام شيخ هشام بن عروة.

ص: 57

18587 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة غن ثابت

⦗ص: 58⦘

وإسماعيل (بن)

(1)

عبد اللَّه بن أبي طلحة أن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت: يا أبا طلحة (ألست)

(2)

تعلم أن (إلهك)

(3)

(الذي)

(4)

تعبد (خشبة)

(5)

(نبتت)

(6)

من الأرض، نجرها (حبشي)

(7)

بني فلان قال: بلى! قالت: (فلا)

(8)

تستحي من ذلك، فإنك إن أسلمتَ لم أرد منك صداقًا غيره، حتى أنظر قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه قالت: يا أنس! قم فزوج أبا طلحة، فزوجها

(9)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (أليس).

(3)

في [ز، ط، ك]: (آلهتك).

(4)

في [جـ، ز، ك]: (التي).

(5)

في [س]: (حشية).

(6)

في [ك]: (تنبت)، وفي [ط]:(نبشت)، وفي [س]:(ست).

(7)

في [س]: (خشي)، وفي [ط]:(حشي).

(8)

سقط من: [س].

(9)

منقطع؛ إسماعيل لم يدرك ذلك.

ص: 57

[259] ما قالوا في الرجل يُقَبِّل (ابنته)

(1)

أو أخته

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ك]: (امرأته).

ص: 58

18588 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن (واقد)

(1)

قال: حدثني (يزيد)

(2)

(النحوي)

(3)

عن عكرمة

(4)

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان

⦗ص: 59⦘

إذا قدم من مغازيه قَبَّل فاطمة

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (وافد).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ك، س]: (زيد).

(3)

في [أ، ب]: (الحرى)، وكذا في [ط]، وفي [س]:(الجرى).

(4)

في [جـ]: زيادة (و).

(5)

مرسل.

ص: 58

18589 -

[حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد أن أبا بكر قَبَّل رأس عائشة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

منقطع؛ مجاهد لم يدرك أبا بكر.

ص: 59

18590 -

حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الواحد بن (أيمن)

(1)

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن (الحارث)

(2)

بن هشام أن خالد بن الوليد استشار أخته في شيء فأشارت

(3)

فقبل رأسها

(4)

.

(1)

في [أ، س، ط، ك، هـ]: (أنس)، وفي [ز]: زيادة (عن أنس).

(2)

في [ط]: (الحارثه).

(3)

في [ز]: زيادة (إليه).

(4)

منقطع؛ أبو بكر بن عبد الرحمن عن خالد منقطع.

ص: 59

[260] ما قالوا في الرجل يدخل على (المغيبة)

(1)

(1)

في [س]: (المعيبة).

ص: 59

18591 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

(حفص)

(2)

بن (غياث)

(3)

عن (مجالد)

(4)

عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن (ندخل)

(5)

⦗ص: 60⦘

على (المغيبات)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س]: (ثنا).

(2)

في [جـ]: (حسين).

(3)

في [س]: (عياث).

(4)

في [س، ط]: (مجاهد)، وفي [أ، ب]: (مخالد).

(5)

في [أ، ب، س]: (يدخل).

(6)

في [جـ]: (الغيبات)، وفي [ط]:(المفينات).

(7)

ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد وابنه (15278)، والترمذي (1172)، والدارمي (2782)، والطحاوي في شرح المشكل (110)، والطبراني في الأوسط (8984).

ص: 59

18592 -

حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن (سعد)

(1)

بن إبراهيم عن حميد ابن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل (حموها)

(2)

؟

(3)

(ألا إن (حموها))

(4)

(5)

الموت

(6)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

في [ط]: (حمرها).

(3)

في [هـ]: زيادة (قال).

(4)

في [ط]: (حرمة).

(5)

في [ب]: سقط (ألا إن حموها).

(6)

منقطع؛ حميد عن عمر منقطع.

ص: 60

18593 -

حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد)

(1)

قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا (ومعها)

(2)

ذو محرم"

(3)

.

(1)

في [س]: (سعيد).

(2)

في [ط]: (ومعا).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).

ص: 60

18594 -

حدثنا هشيم عن أبي (الزبير)

(1)

عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 61⦘

"ألا لا يبيتن رجل عند (امرأة)

(2)

إلا أن يكون (ناكح)

(3)

(أو)

(4)

(ذو)

(5)

محرم"

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (زبير).

(2)

في [س]: (المراءة).

(3)

في [هـ]: (ناكحًا)، وكان قد تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر.

(4)

في [ب]: (و).

(5)

في [هـ]: (ذا).

(6)

صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث، أخرجه مسلم (2171)، وابن حبان (5587).

ص: 60

18595 -

حدثنا شبابة بن سوار قال: نا ليث بن (سعد)

(1)

عن (يزيد)

(2)

بن أبي حبيب عن أبي الخير (عن)

(3)

عقبة بن عامر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه! إلا (الحمو)

(4)

؟ (فقال)

(5)

: " (الحمو)

(6)

الموت"

(7)

.

(1)

في [س، ط]: (سعيد).

(2)

في [ط]: (بريد).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س، ط]: (الحمر).

(5)

في [جـ]: (قال).

(6)

في [ط، س]: (الحمر).

(7)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172).

ص: 61

18596 -

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت (ذكوانًا)

(1)

يحدث عن مولى (لعمرو)

(2)

بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذن على أسماء ابنة عميس

⦗ص: 62⦘

فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته (سأل)

(3)

(المولى)

(4)

(عمرًا)

(5)

عن ذلك، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهانا أن (ندخل)

(6)

(على)

(7)

النساء بغير إذن أزواجهن

(8)

.

(1)

في [ط، س]: (ذكرانًا)، والوجه عدم صرفه.

(2)

في [س]: (معمر).

(3)

في [ط]: (فسأل).

(4)

في [أ، ب]: (مولى).

(5)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عمرو).

(6)

في [س]: (تدخل).

(7)

سقط من: [جـ].

(8)

مجهول؛ لجهالة مولى عمرو بن العاص، أخرجه أحمد (17805)، والترمذي (2779)، وأبو يعلى (7341)، والبيهقي 7/ 90، وانظر ما بعده.

ص: 61

18597 -

حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن (فياض)

(1)

عن (تميم)

(2)

بن سلمة قال: قال عمرو بن العاص: نهينا أن (ندخل)

(3)

على (المغيبات)

(4)

إلا بإذن أزواجهن

(5)

.

(1)

في [س]: (رياض)، وفي [ط]:(الباض).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (نمير)، وفي [س]:(عمير).

(3)

في [س]: (تدخل).

(4)

في [س]: (المغيبان).

(5)

صحيح؛ أخرجه أحمد (17761)، والترمذي (2779)، والبيهقي 7/ 90، وأبو يعلى (7348)، وابن حبان (5584)، والطبراني في الأوسط (1391).

ص: 62

[261] ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء

ص: 62

18598 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا)

(1)

هشام عن

⦗ص: 63⦘

الحسن وابن سيرين أنهما (كانا)

(2)

(لا)

(3)

(يريان)

(4)

بأسًا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيفا.

(1)

في [ط، ك]: (أنا)، وفي [هـ]:(أجبرنا).

(2)

في [ط، ف]: (كان).

(3)

سقط من: [س، هـ].

(4)

في [ط]: (ريان).

ص: 62

18599 -

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يتزوج الرجل على بنت وخادم وعلى الوصفاء (و)

(1)

الوصائف.

(1)

سقط من: [س].

ص: 63

[262] ما قالوا في الجارية (تشوف)

(1)

ويطاف بها

(1)

في [س]: (يشوف).

ص: 63

18600 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (العلاء)

(1)

بن عبد الكريم (اليامي)

(2)

عن عمار بن عمران رجل من زيد اللَّه عن امرأة منهم عن عائشة أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: لعلنا (نصطاد)

(3)

بها

(4)

شباب قريش

(5)

.

(1)

في [س]: (الحلا).

(2)

في [س]: (اليماني)، وفي [أ، ب]: (اليمامي).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (نتصيَّد).

(4)

في [خـ]: زيادة (بعض).

(5)

مجهول؛ عمار بن عمران مجهول، والرواية عن عائشة مبهمة.

ص: 63

18601 -

حدثنا وكيع (قال)

(1)

: نا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن

⦗ص: 64⦘

(سعد)

(2)

الساعدي أنهم مروا عليه بجارية قد زينت قال: فدعا بها و (نظر)

(3)

إليها وأجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة

(4)

.

(1)

في [جـ]: (سماك).

(2)

في [ز]: (سعيد).

(3)

في [س]: (تظن).

(4)

حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.

ص: 63

18602 -

حدثنا (وكيع)

(1)

قال: (نا)

(2)

أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر: إذا أراد أحد منكم أن يحسن (الجارية)

(3)

(فليزينها)

(4)

(وليطوف)

(5)

بها

(6)

يتعرض بها رزق اللَّه

(7)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أبو بكر).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(3)

في [س]: (جارية).

(4)

في [س]: (فلنيزنها)، وفي [ط]:(فليزنيها).

(5)

في [س]: (فليطرف).

(6)

في [س]: زيادة (و).

(7)

مجهول؛ لإبهام شيخ أسامة بن زيد.

ص: 64

[263] من كان يكره المرأة على (ما لا)

(1)

تهوى من الرجال

(1)

في [جـ، أ، ب، ك]: (ما)، وسقط من:[س].

ص: 64

18603 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن أبيه قال: قال (عمر)

(1)

: (لا تكرهوا)

(2)

فتياتكم على (الذميم من الرجال)

(3)

فإنهن

⦗ص: 65⦘

(يحببن)

(4)

من ذلك ما تحبون

(5)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [س]: (تكره).

(3)

في [ز، ك]: (الرجال الذميم).

(4)

في [س]: (تهبين).

(5)

منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

ص: 64

[264] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب

ص: 65

18604 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.

ص: 65

18605 -

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (نكاح))

(1)

نصارى أهل الروم من غير أهل العهد.

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 65

18606 -

قال: فوصف محمد الرجل يكون (أسيرًا)

(1)

فيريد أن يتزوج؛ فيكره ذلك له.

(1)

في [س، ط، هـ]: (أميرًا).

ص: 65

[265] من قال: لا (يحصن)

(1)

الرجل نكاح (الحرام)

(2)

(1)

في [س، ط]: (تحصن).

(2)

في [س]: (المحرم).

ص: 65

18607 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يحصن الرجل (نكاح)

(1)

الحرام.

(1)

في [س]: (بنكاح).

ص: 65

18608 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 66

[266] ما قالوا في النقش بالخضاب

ص: 66

18609 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن شعبة)

(1)

عن (بديل)

(2)

بن ميسرة عن أبي عطية عن امرأة (منهم)

(3)

(قالت)

(4)

: سمعت عمر ينهى عن النقش و (التطاريف)

(5)

في (الخضاب)

(6)

(7)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ب]: (زيد)، وفي [أ، س، ط، هـ]: (يزيد).

(3)

في [س]: (منهن).

(4)

في [جـ، ط، هـ]: (قال).

(5)

في [س، ط]: (والطاريف).

(6)

في [ز، ك]: (الحطاب).

(7)

مجهول؛ لجهالة أبي عطية ومن روى عنها.

ص: 66

18610 -

حدثنا وكيع عن زكريا قال: (حدثتني)

(1)

أمية (قالت)

(2)

: كنت (أقين)

(3)

(العرائس)

(4)

بالمدينة فسألت عائشة عن الخضاب فقالت: لا بأس به ما

⦗ص: 67⦘

لم يكن فيه نقش

(5)

.

(1)

في [جـ، س، ز]: (حدثني).

(2)

في [س، ط]: (قال).

(3)

أي أزين، وفي [أ، ب، س، هـ]: (أمر)، وفي [جـ]:(أمين).

(4)

في [س]: (الوانس).

(5)

مجهول؛ لجهالة أمية.

ص: 66

18611 -

حدثنا عبد الأعلى عن (خالد)

(1)

عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب (والتطاريف)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (جابر).

(2)

أي خضاب أطراف الأصابع، وفي [س]:(والبطاريف)، وفي [ط]:(واليطاريف).

(3)

مجهول؛ لإبهام الشيخ.

ص: 67

[267] ما قالوا في (الخلوق)

(1)

للرجال

(1)

في [س]: (الخلق).

ص: 67

18612 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن حفص عن يعلى بن مرة قال: مررت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق بالزعفران فقال لي: "يا يعلى! هل لك امرأة؟ " فقلت: لا، قال: " (فاذهب)

(1)

فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد" قال: فغسلته (ثم غسلته)

(2)

ثم لم أعد

(3)

.

(1)

في [س]: (اذهب).

(2)

سقط من [ب]: (ثم غسلته).

(3)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن حفص، أخرجه أحمد (17552)، والترمذي (2816)، والنسائي 8/ 152، وعبد الرزاق (7937)، والحميدي (822)، وابن سعد 6/ 40، والطحاوي 2/ 128، وابن أبي عاصم في الآحاد (1569)، والطبراني 22/ 683، وابن قانع 3/ 216، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 184، والبغوي (316)، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 525.

ص: 67

18613 -

حدثنا معتمر وجرير عن (الركين)

(1)

عن القاسم بن حسان عن (عمه)

(2)

عبد الرحمن (بن حرملة)

(3)

عن عبد اللَّه أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

كره الصفوة يعني الخلوق

(5)

.

(1)

في [ط]: (الدكين)، وكذا في [س].

(2)

في [س]: (عم).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

في [أ، ب]: زيادة صلى الله عليه وسلم.

(5)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن حرملة، أخرجه أحمد (3605)، وأبو داود (4222)، والنسائي 7/ 141، وابن حبان (5682)، وأبو يعلى (5151)، والطيالسي (396)، والبيهقي 7/ 232.

ص: 68

18614 -

حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم[نهى عن التزعفز

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5846)، ومسلم (2101).

ص: 68

18615 -

حدثنا ابن علية عن

(1)

أيوب عن الحسن أن النبي عليه السلام]

(2)

رأى (سواد)

(3)

بن عمرو متخلقًا قال: "حط حط، ورس (ورس)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (عبد العزيز بن صهيب عن).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

في [ط]: (سرار)، وفي [هـ]:(سوار).

(4)

في [أ، ب، جـ، ك]: (رس).

(5)

مرسل، أخرجه البيهقي 8/ 47، وعبد الرزاق (18039)، وابن سعد 3/ 516، وابن قانع 1/ 297، وانظر: الإصابة: 3/ 218.

ص: 68

18616 -

حدثنا ابن علية عن هشام عن كثير مولى ابن سمرة عن ابن عباس

⦗ص: 69⦘

قال: لا تقرب الملائكة متضمخًا بخلوق

(1)

.

(1)

حسن؛ كثير صدوق.

ص: 68

18617 -

حدثنا أبو داود عن ابن عون عن محمد أن الأشعري لما قدم البصرة رأى

(1)

قيس بن عباد وعليه أثر صفرة -أو قال: خلوق- قال: فنظر إليه فانطلق (يغسله)

(2)

(ثم)

(3)

جاء، فقال الأشعري: ما أسرع ما (أعتب)

(4)

هذا

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: زيادة (على).

(2)

في [س]: (يغتسله)، وفي [ك]:(فغسله)، وفي [جـ]: بياض.

(3)

في [ص]: بياض.

(4)

في [أ، ب، جـ]: (أعبت)، وفي [س، ط]: (أعنت)، وفي [هـ]:(أعفيت).

(5)

صحيح.

ص: 69

18618 -

حدثنا ابن فضيل عن (يزيد)

(1)

بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه دعي إلى عرس (بليل)

(2)

فادهن بدهن فيه صفرة (فأصبح)

(3)

وفي لحيته صفرة، فغسلها فلم (يذهب)

(4)

فغسلها (بصابون)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (زياد).

(2)

في [ط]: (بلبل).

(3)

في [جـ]: (وأصبح).

(4)

في [أ، ب]: (تذهب).

(5)

في [ط]: (بضابون).

ص: 69

18619 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)

(1)

حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن (يعمر)

(2)

عن (عمار)

(3)

قال: قدمت من السفر

⦗ص: 70⦘

(فمسحني)

(4)

أهلي بشيء من (صفرة)

(5)

فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم (يرحب)

(6)

بي وقال: " (انطلق)

(7)

فاغسل عنك هذا"، فذهبت فغسلته (فبقي)

(8)

(في)

(9)

(من)

(10)

أثره شيء (فأتيته)

(11)

فسلمت (عليه)

(12)

فلم يرد عليّ ولم يرحب بي فقال: "انطلق فاغسل عنك هذا"، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه (فرحب)

(13)

بي وقال: "إن الملائكة لا تقرب جنازة كافر ولا جنب ولا (متضمخ)

(14)

(بخلوق)

(15)

"

(16)

.

(1)

في [أ، ب، ك، ز، ط]: (أنا).

(2)

في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمر).

(3)

في [س]: (عما).

(4)

في [س]: (فمسني)، وفي [هـ]:(فمسحتني).

(5)

في [س، هـ]: (الصفرة).

(6)

في [ب]: (يرهب).

(7)

في [س]: (انطلقوه).

(8)

في [س]: (فتبقى).

(9)

في [ك، ز]: سقطت (في).

(10)

في [جـ]: سقطت (من).

(11)

في [أ، ب]: (فأتيت).

(12)

سقط من: [ف].

(13)

في [س]: (فرجب).

(14)

في [س]: (متضمح).

(15)

في [س]: (بمخلوق).

(16)

منقطع؛ يحيى عن عمار منقطع، أخرجه أحمد (18886)، وأبو داود (225) و (4176)، والترمذي (613)، والبزار (1402)، وأبو يعلى (1635)، والبيهقي 5/ 36، وعبد الرزاق (6145).

ص: 69

[268] من رخص في الخلوق للرجال

ص: 71

18620 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن (النعمان)

(1)

بن (سعد)

(2)

قال: رأيت المغيرة بن شعبة متضمخًا بالخلوق كأنه (عرجون)

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (العمن)، وكذا في [ط].

(2)

في [أ، ب، ك، س، ط، ز]: (سعيد).

(3)

في [ط]: (عرجو).

(4)

مجهول؛ لجهالة النعمان بن سعد.

ص: 71

18621 -

حدثنا هشيم عن أبي ساسان عن أبان بن كثير النهشلي قال: (رأيت)

(1)

أنسًا قد مسح (ذراعيه)

(2)

بشيء من خلوق من وضح كان به

(3)

.

(1)

في [س]: (راتت).

(2)

في [س]: (زراعيه)، وفي [أ، ب، هـ]: (ذراعيه).

(3)

مجهول؛ أبان بن كثير مجهول.

ص: 71

[269] من (قال)

(1)

: الولد للفراش

(1)

في [س، ز]: [كان يقول].

ص: 71

18622 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة)

(1)

عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش"

(2)

.

(1)

في [س]: (عينة)، وفي [ب]:(عنية).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2421)، ومسلم (1457).

ص: 71

18623 -

حدثنا سفيان (عن عبيد اللَّه)

(1)

بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر قال:

⦗ص: 72⦘

(قضى)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش

(3)

.

(1)

في [ك، ز]: (ابن عبيد اللَّه)، وفي [أ، س، هـ]: (عن عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (فضى).

(3)

مجهول؛ أبو يزيد مجهول، أخرجه أحمد (173)، وعبد الرزاق (9152)، وابن ماجه (2005)، وأبو يعلى (194)، والحميدي (24)، والطحاوي 3/ 104، والبيهقي 7/ 402.

ص: 71

18624 -

حدثنا سفيان بن (عيينة)

(1)

عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش"

(2)

.

(1)

في [س]: (عينة)، وفي [ط]:(عينية).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6750)، ومسلم (1458).

ص: 72

18625 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (نا)

(1)

(2)

حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الأثلب"، قيل وما الأثلب؟ قال: الحجر

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: (أنا)، وكذا في [ط].

(2)

في [س]: أورد هنا الحديث الآتي برقم (18590).

(3)

حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6933)، وأبو داود (2268)، وابن عبد البر في التمهيد 8/ 182.

ص: 72

18626 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الولد للفراش"

(1)

.

(1)

حسن؛ إسماعيل صدوق في روايته عن الشاميين، أخرجه أحمد (22294)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2007)، وعبد الرزاق (7277)، وسعيد بن منصور (427)، والطيالسي (1127)، والطحاوي 3/ 104، والطبراني (7615)، والدارقطني 3/ 41، وابن عدي 1/ 290، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2/ 228.

ص: 72

18627 -

[حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن (عبد اللَّه بن أبي يعقوب)

(1)

عن الحسن بن سعد قال: حدثني رباح الحبشي عن

⦗ص: 73⦘

عثمان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش]

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (أبي ميمون)، وفي [أ، ب، ط]: (أبي).

(2)

في [س]: تقدم هذا الحديث.

(3)

مجهول؛ لجهالة رياح الحبشي، أخرجه أحمد (502)، وأبو داود (2275)، والطحاوي 3/ 104، والبيهقي 7/ 402، وسيأتي 10/ 160.

ص: 72

18628 -

حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال

(1)

(رسول اللَّه)

(2)

صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"

(3)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (الرجل).

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: (النبي).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (6818)، ومسلم (1458).

ص: 73

18629 -

حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا)

(1)

سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش"

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (نا).

(2)

ضعيف؛ لضعف شهر، أخرجه أحمد (17669)، وعبد الرزاق (16307)، وابن ماجه (2712)، والطبراني 17/ (69)، والدارقطني 4/ 152، والبيهقي 6/ 264، وابن عبد البر في التمهيد 14/ 299.

ص: 73

18630 -

(حدثت)

(1)

عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي وائل عن عبد اللَّه عن النبي عليه السلام

(2)

أنه قال: "الولد للفراش"

(3)

.

(1)

في [س، ز، ك، هـ]: (حدثت)، وفي [أ، ب، ط]: (حديث)، وفي مسند ابن أبي شيبة (310):(نا جرير).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز]: صلى الله عليه وسلم.

(3)

رجاله ثقات؛ إلا شيخ المؤلف فهو مبهم، أخرجه النسائي 6/ 181، وابن حبان (4104)، وأبو يعلى (5126).

ص: 73

[270] ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، (أتزوج)

(1)

امرأته؟

(1)

في [أ]: (أتتزوج).

ص: 74

18631 -

حدثنا أبو أسامة قال: حدثني شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يلحق بأرض العدو (أتتزوج)

(1)

امرأته؟ قال أحدهما: لا!.

(1)

في [س، ط]: (أتزوج).

ص: 74

18632 -

وقال الآخر: نعم!.

ص: 74

[271]

(1)

ما قالوا في تزويج الأبكار وما ذكر في ذلك

(1)

في [ب]: زيادة (و).

ص: 74

18633 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

أبو أسامة عن حماد بن زيد قال: نا عاصم قال: (قال)

(2)

عمر بن الخطاب: عليكم بالأبكار من النساء فإنهن أعذب أفواها (وأفتح)

(3)

أرحامًا وأرضى (باليسير)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (ثنا)، وفي [ز]:(حدثني).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [هـ]: (وأصح)، وفي [خ]:(أفيح).

(4)

في [س]: (باليسر).

(5)

منقطع؛ عاصم لم يدرك عمر.

ص: 74

18634 -

حدثنا الفضل بن دكين قال: (نا)

(1)

سفيان عن عمرو بن قيس عن رجل عن ابن مسعود قال: تزوجوا الأبكار فإنهن أقل (خبًا)

(2)

وأشد ودًا

(3)

.

(1)

في [س، ز، ك]: (أنا).

(2)

في [ز، ك]: (حيًا)، وفي [أ، ب]: (حبًا)، وفي [س، ط]: (جا).

(3)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن مسعود.

ص: 74

18635 -

حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن مكحول قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

(1)

"عليكم (بالجواري)

(2)

(الشواب)

(3)

فانكحوهن فإنهن أطيب أفواها، وأعز أخلاقا (وأفتح)

(4)

أرحامًا

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: زيادة (قال).

(2)

في [جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (بالجوار).

(3)

في [س]: (السواب)، وفي [أ، ب]: (السوت).

(4)

في [ب، س، هـ]: (وأصح)، وفي [خ]:(أفيح)، وانظر: سنن سعيد بن منصور (1/ 513)، ومصنف عبد الرزاق (10342).

(5)

مرسل؛ مكحول تابعي.

ص: 75

18636 -

حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن سالم عن جابر قال: (قال)

(1)

: سألني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بكرًا تزوجت أم (ثيبًا)

(2)

؟ "، قال: قلت: لا، بل (ثيبًا)

(3)

قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك"

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ك]: (ثيب).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: (ثيب)، وفي [س]:(ثبيًا).

(4)

صحيح؛ أخرجه مسلم (715)، وأحمد (14374)، وأصله في البخاري (5079).

ص: 75

18637 -

حدثنا (عبيدة)

(1)

بن حميد عن الأسود بن قيس العبدي عن (نبيح)

(2)

ابن عبد اللَّه (العنزي)

(3)

عن جابر بن عبد اللَّه قال: مشيت مع النبي عليه السلام

(4)

فقال: "ألك امرأة يا جابر؟ "(قلت)

(5)

: نعم! (فقال)

(6)

:

⦗ص: 76⦘

" (ثيبًا)

(7)

نكحت أم بكرًا؟ "، (قال)

(8)

: تزوجتها وهي ثيب، فقال النبي عليه السلام

(9)

: "فلولا (تزوجتها)

(10)

جارية تلاعبها"، قال: قلت (له)

(11)

: (قتل أبي)

(12)

معك يوم كذا (و)

(13)

كذا، (وترك)

(14)

(جواريًا)

(15)

(فكرهت)

(16)

أن أضم إليهن جارية، فتزوجت ثيبًا (تقصع)

(17)

(قمل)

(18)

(إحداهن)

(19)

، (وتخيط)

(20)

(درع)

(21)

(إحداهن)

(22)

إذا (تخرق)

(23)

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (فإنك)

(24)

نعمًّا رأيت"

(25)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (عبد).

(2)

في [س]: (صح)، وفي [ب]:(سح).

(3)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (العري).

(4)

في [جـ، ب، ز]: صلى الله عليه وسلم.

(5)

في [ز، ك]: (فقلت).

(6)

في [جـ]: (قال)، وفي [ط]:(فقا).

(7)

في [جـ، ز، ك]: (أثيبًا).

(8)

في [هـ]: (قلت).

(9)

في [ب، جـ، ز]: صلى الله عليه وسلم.

(10)

في [س، ف، هـ]: (تزوجت).

(11)

سقط من: [س، ب].

(12)

في [هـ]: (قيل لي)، وفي [ك]:(فتك أبي)، وفي [س]:(قبل إني معك)، وفي [ط]:(قيل إني)، وفي [جـ]:(قيل له).

(13)

في [س]: (يوم).

(14)

في [س، ط، هـ]: (وذكر).

(15)

في [أ، ب]: (حوايًا).

(16)

في [ك]: (وكرهت).

(17)

في [ط]: (بقطع)، وفي [س]:(يطلع)، وفي [هـ]:(تقطع).

(18)

في [س]: (قبل).

(19)

في [هـ]: (احديهن)، وفي [س، ط]: (احدهن).

(20)

في [س، ط]: (ويخيط).

(21)

في [جـ]: (دراع)، وفي [ط]:(ذرع).

(22)

في [هـ]: (إحديهن)، وفي [س، ط]: (احدهن).

(23)

في [أ، ب]: (تحرق)، وفي [ط]:(نخرق).

(24)

في [س]: (إنك).

(25)

صحيح؛ أخرجه أحمد (14861)، وأصله في البخاري (2406)، ومسلم (715).

ص: 75

[272] ما قالوا في الأكفاء في النكاح

ص: 77

18638 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: ما بقي في شيء من أخلاق الجاهلية، ألا إني لا أبالي (أي)

(1)

المسلمين نكحت وأيهم (أنكحت)

(2)

(3)

.

(1)

في [ك، ز]: زيادة (إلى).

(2)

في [س]: (نكحت).

(3)

منقطع؛ ابن سيرين عن عمر منقطع.

ص: 77

18639 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 77

18640 -

حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا محمد بن عبد اللَّه (بن)

(1)

كثير بن الصلت قال: نكح مولى لنا عربية فأوتي (عمر)

(2)

بن عبد العزيز (يستعدي)

(3)

عليه فقال: واللَّه لقد (عدي)

(4)

مولى (آل كثير)

(5)

طوره.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [س]: (عمرو).

(3)

في [هـ]: (ليتعدى)، وفي [ط]:(يستعتدى).

(4)

في [ز، ط]: (عدني).

(5)

في [جـ، ك]: (الكثير)، وفي [ط]:(إلى كثير)، وفي [س]:(إني كثير)، وفي [هـ]:(أبي كثير).

ص: 77

18641 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

(قال: نا)

(2)

سفيان عن حبيب عن

⦗ص: 78⦘

إبراهيم ابن محمد بن طلحة قال: قال عمر: (لأمنعن)

(3)

فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء

(4)

.

(1)

في [س]: (وكين).

(2)

في [ك]: (عن).

(3)

في [س]: (لامتعنا).

(4)

منقطع؛ إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر منقطع.

ص: 77

18642 -

حدثنا أبو أسامة (قال: حدثني مسعر)

(1)

قال: حدثني (عمر)

(2)

بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على

(3)

سلمان أختًا (له)

(4)

فأبى وتزوج مولاة له يقال لها (بقيرة)

(5)

(6)

.

(1)

سقط من [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (عمرو).

(3)

في [جـ]: زيادة (أبي).

(4)

في [ك، ز]: زيادة (له).

(5)

في [ك، ز]: (بقيرة)، وفي [أ، ب]: (نفيرة)، وفي [س، ط]: (تعرى)، وفي [هـ]:(نعيرة).

(6)

صحيح.

ص: 78

18643 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان قال: لا (نؤمهم)

(2)

ولا (ننكح)

(3)

نساءهم

(4)

.

(1)

في [س]: (وكين).

(2)

في [ب]: (يومهم)، وفي [س، ط]: (توئمهم).

(3)

في [أ]: (ينكح)، وكذا في [ب]، وفي [س]:(تنكح).

(4)

صحيح.

ص: 78

18644 -

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن ابن أبي ذئب قال: قال ابن شهاب في العربي والمولى: لا يستويان في النسب.

ص: 78

18645 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: نا حسن قال: سألت ابن أبي ليلى عن (الكفء)

(1)

في النكاح؟ فقال: في الدين والمنصب قال: قلت: في المال؟ قال: لا.

(1)

في [أ، ب]: (الكفأ)، وفي [ك]:(الكف)، وفي [س]:(الكفؤ).

ص: 79

[273] في المغيرة وما ذكر فيها

ص: 79

18646 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من اللَّه، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر (منها)

(1)

وما بطن"

(2)

.

(1)

في [س]: سقط (منها).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5220)، ومسلم (2760).

ص: 79

18647 -

حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة (أن)

(1)

النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (أتعجبون)

(2)

من غيرة سعد؟ فواللَّه لأنا أغير من سعد، (واللَّه)

(3)

أغير مني، (ولأجل)

(4)

غيرةِ اللَّه حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن"

(5)

.

(1)

تكرر في: [س].

(2)

في [س]: (لا تعجبون).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: (ولا اللَّه).

(4)

في [جـ، ز، ك]: (ومن أَجل).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (4846)، ومسلم (1499).

ص: 79

18648 -

حدثنا محمد بن (بشر)

(1)

قال: نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى

⦗ص: 80⦘

ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من الغيرة ما يحب اللَّه ومنها ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة التي يحب (اللَّه)

(2)

فالغيرة في (الريبة)

(3)

، وأما الغيرة التي يبغض اللَّه فالغيرة في غير (ريبة)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [س]: (بشير).

(2)

سقط من: [جـ، ك، ز].

(3)

في [س]: (الربية)، وفي [أ، ب]: (الزنية).

(4)

في [أ، ب]: (زنية).

(5)

مجهول؛ ابن عتيك مجهول، أخرجه أحمد (23747)، والنسائي (5/ 78)، وأبو داود (2659)، والدارمي (2226)، وابن أبي عاصم في الآحاد (2142)، وابن حبان (4762)، وسعيد بن منصور (2548)، وابن قانع 1/ 140، والطبراني (1776)، والبيهقي 7/ 308.

ص: 79

18649 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (أبي)

(1)

الأحوص قال: قال عبد اللَّه: (احبسوا)

(2)

النساء في (البيوت)

(3)

فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها (استشرفها)

(4)

الشيطان وقال لها: إنك لا تمرين (بأحد)

(5)

إلا أعجب بك

(6)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (أبي).

(2)

في [س]: (اهبوا).

(3)

في [س]: (البيت).

(4)

في [س]: (استسرقها).

(5)

في [س]: (أحد).

(6)

صحيح.

ص: 80

18650 -

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (حارثة)

(1)

بن

⦗ص: 81⦘

(مضرب)

(2)

قال: قال عمر: استعينوا على النساء (بالعري)

(3)

، إن (إحداهن)

(4)

إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج

(5)

.

(1)

في [س]: (جازية).

(2)

في [س]: (المصرب).

(3)

في [ز]: (العربي)، وفي [س]:(بالعراي)، وفي [ط]:(بالعرابي)، وفي [ب]:(الفري)، وفي [هـ]:(بالعرى).

(4)

في [س]: (أحدنهن).

(5)

صحيح.

ص: 80

18651 -

حدثنا عبد اللَّه بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

ص: 81

18652 -

حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني غيور وإن إبراهيم كان غيورًا وما من (امرئ)

(1)

لا (يغير)

(2)

إلا منكوس القلب"

(3)

.

(1)

في [جـ]: (امر)، وفي [هـ]:(امرء).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يغار).

(3)

ضعيف مرسل؛ ليث ضعيف، وأبو جعفر ليس صحابيًا.

ص: 81

[274] من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد

ص: 81

18653 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي (قال)

(1)

: إذا درأ اللعان ألزق به الولد.

(1)

في [هـ]: (قالا).

ص: 81

18654 -

حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث (عن)

(1)

مجاهد وعطاء مثله.

(1)

في [أ، ب، هـ، س، ط، جـ، ز، ك]: (و).

ص: 82

18655 -

حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.

ص: 82

[275] ما (قالوا)

(1)

في الرجل (يفجر)

(2)

بالمرأة، (أيتزوج)

(3)

ابنتها؟

(1)

في [س]: (ما قا).

(2)

في [س]: (يفحر).

(3)

في [س]: (ليتزوج)، وفي [ب]:(يتزوج).

ص: 82

18656 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)

(1)

قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها)

(2)

ولا أمها.

(1)

في [س، ز، ط]: (بشير).

(2)

في [س]: (بابنتها).

ص: 82

18657 -

حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل)

(1)

المرأة حرامًا حرمت عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.

(1)

في [أ، ب]: (الراجل).

ص: 82

18658 -

حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا)

(1)

: لا يحل له شيء من بناتها.

(1)

في [جـ، س]: (قال).

ص: 82

18659 -

حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح)

(1)

قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة)

(2)

ثم أراد أن يتزوج (أمها)

(3)

قال: لا يتزوجها.

(1)

في [ب]: (مسح)، وفي [هـ]:(مسيح).

(2)

في [أ، ب]: (بأبنة).

(3)

في [أ، ب، س]: (بأمها).

ص: 83

[276] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟

ص: 83

18660 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا الفضل بن (دكين)

(2)

قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو)

(3)

أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة)

(4)

: (يحل)

(5)

لابن الرجل أن يتزوجها.

(1)

سقط من: [ف، هـ].

(2)

في [س]: (وكين).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

في [س]: (ابنتها).

(5)

في [س]: (تحل).

ص: 83

18661 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.

(1)

في [س]: (وكين).

ص: 83

18662 -

حدثنا الفضل بن (دكين)

(1)

قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح]

(2)

عن

⦗ص: 84⦘

مجاهد أنه (كرهه)

(3)

.

(1)

في [س]: (وكين).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

في [س]: (كره).

ص: 83

18663 -

حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.

(تم)

(1)

كتاب النكاح.

(والحمد للَّه)

(2)

[وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا]

(3)

.

(1)

في [ك، ز]: (كمل)، وفي [جـ]:(اخر).

(2)

زيادة من [جـ، ك، ز].

(3)

ورد في [جـ]: (آخر الثالث من المصنف ويتلوه في الجزء الرابع كتاب الطلاق على يد الفقير إلى رحمة ربه المستقيل من زلَله وذنبه يوسف بن عبد اللطيف بن عبد الباقي الحراني الحنبلي عامله اللَّه بلطفه وذلك في يوم الاربعاء الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وسبعمائة من الهجرة النبوية. وفي [هـ]: (تم بحمد اللَّه تعالى وكمال توفيقه طبع الجزء الرابع من الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار يوم الاريعاء لتسع ليال بقين من شهر اللَّه رجب سنة 1390 هـ الموافقة لسبع ليال بقين من سبتمبر سنة 1970 م؛ للإمام الحافظ عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي وقد اعتنى بتصحيحه ومقابلة أصله وإزاحة ملبساته العبد الفقير عامر العمري -أفضل العلماء جامعة مدراس- ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب الطلاق إن شاء اللَّه

* * *

عامر العمري الأعظمي).

ص: 84

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

(1)

[15]

(2)

كتاب الطلاق

(1)

سقط من [أ، ب، س، ط]: (البسملة).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط]: زيادة (صلى اللَّه على محمد وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا)، وفي [جـ]: زيادة (وبه نستعين).

ص: 85

[1] ما قالوا (في)

(1)

طلاق السنة ما (هو)

(2)

ومتى يطلق

(1)

سقط من: [أ، ب، س].

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (هو).

ص: 85

18664 -

حدثنا أبو

(1)

عبد الرحمن

(2)

(بقي)

(3)

بن مخلد (قال: نا)

(4)

أبو بكر عبد اللَّه بن محمد (بن)

(5)

أبي شيبة قال: نا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع وحفص و (أبو)

(6)

معاوية عن الأعمش عن مالك بن (الحارث)

(7)

(عن)

(8)

عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه: {فَطَلِّقُوهُنَّ (لِعِدَّتِهِنَّ)

(9)

} [الطلاق: 1]، قال: طاهرًا (من)

(10)

⦗ص: 86⦘

غير جماع

(11)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (أبو بكر بن عبد الرحمن).

(2)

في [جـ]: (حدثنا).

(3)

في [أ، ب]: (تقي).

(4)

في [أ]: (حدثنا)، وكذلك في [ب، جـ].

(5)

سقط من: [س].

(6)

سقط من: [س، ط، هـ].

(7)

في [س]: (حارث).

(8)

في [س، ط]: (بن).

(9)

في [س، ط]: (بعدتهن).

(10)

في [أ، ب، حـ، س، ك]: (في)، وفي [جـ، ز]: (طاهر).

(11)

صحيح؛ أخرجه الطبري في التفسير 28/ 129، والبيهقي 7/ 325، والدارقطني 4/ 6، والطبراني (9610)، وأحمد في مسائل صالح 3/ 181.

ص: 85

18665 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (عن أبي الأحوص)

(1)

عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في غير جماع]

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

صحيح؛ أخرجه ابن ماجه (2020)، والنسائي 6/ 140، وسعيد بن منصور 1/ (1056)، وعبد الرزاق (10929)، والطبراني (9611)، والبيهقي 7/ 332، وابن عبد البر في التمهيد 15/ 78، وابن حزم في المحلى 10/ 172، وانظر: المدونة 5/ 420.

ص: 86

18666 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ (أبا)

(1)

موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يقول أحدكم: قد (تزوجت)

(3)

، قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها"

(4)

.

(1)

في [جـ]: (أبو).

(2)

سقط من: [جـ، ط، ك، هـ].

(3)

في [س، ز، هـ]: (زوجت)، وانظر المطالب العالية 8/ 407.

(4)

مرسل؛ يزيد الدالاني صدوق، وحميد تابعي، وقد ورد متصلًا، والحديث أخرجه ابن جرير في التفسير 2/ 483، والطبراني في الأوسط (3953)، والبيهقي 7/ 322، والثعلبي في التفسير 9/ 333، والإسماعيلي في معجم شيوخه (121)، وبنحوه أخرجه ابن ماجه (2017)، والبزار (3117)، والروياني (452)، والطيالسي (527)، وابن حبان (4265).

ص: 86

18667 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس (في)

(1)

هذا الحرف: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، قال: في قبل عدتها

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

صحيح.

ص: 87

18668 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل -يعني عليًا-: (لو)

(1)

أن الناس أصابوا (حد)

(2)

الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل -قد تبين حملها-، أو طاهر لم يجامعها

(3)

(منذ طهرت)

(4)

ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها (طلقها)

(5)

فإن بدا (له)

(6)

أن يراجعها (راجعها)

(7)

وإن بدا له أن يخلي سبيلها

(8)

(خلى سبيلها)

(9)

(10)

.

(1)

في [س]: (و).

(2)

في [س]: (العدة).

(3)

في [ط]: (يجانعها).

(4)

سقط من: [س، هـ]، وفي [أ]:(مد طهرت).

(5)

سقط من: [هـ].

(6)

في [جـ، ك]: (به).

(7)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(8)

في [س]: (سبيله).

(9)

سقط من: [س، هـ].

(10)

منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.

ص: 87

18669 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرًا في غير جماع وإن كان

⦗ص: 88⦘

(بها)

(1)

حمل طلقها (متى شاء)

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ط]: (متى هذا).

ص: 87

18670 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض)

(1)

، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه"

(2)

.

(1)

في [ط]: (خائض).

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1471)، وأحمد (5164)، وأصله عند البخاري (4953).

ص: 88

18671 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع"

(2)

.

(1)

في [أ]: صلى الله عليه وآله وسلم.

(2)

مرسل؛ أبو وائل تابعي، أخرجه عبد الرزاق (10956)، والبيهقي 7/ 326.

ص: 88

18672 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1471)، وأحمد (4789)، وأصله عند البخاري (4953).

ص: 88

18673 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد (جامعها فيه)

(1)

لم تعتد بتلك الحيضة.

(1)

في [س]: (جامع)، وفي [ط]:(فبه).

ص: 88

18674 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)

(1)

بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.

(1)

في [ك]: (حسين).

ص: 89

18675 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، (قالا)

(1)

: طاهرًا في غير جماع.

(1)

في [ك]: (قال).

ص: 89

18676 -

قال نا الثقفي عن خالد (عن)

(1)

محمد: (فطلقوهن لعدتهن) قال: (طاهرا)

(2)

أو (حاملًا)

(3)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (طاهر).

(3)

في [أ، ب، ط، جـ، ط، ك]: (حامل).

ص: 89

18677 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم

(1)

.

(1)

صحيح؛ أخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب (1665)، والضياء فني المختارة 2/ (623)، البيهقي 7/ 325.

ص: 89

18678 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)

(1)

بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم)

(2)

عن عبد اللَّه قال: طلاق (السنة)

(3)

في قبل الطهر (من)

(4)

⦗ص: 90⦘

غير جماع

(5)

.

(1)

في [س، ك]: (حسين).

(2)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(3)

في [خ]: (العدة).

(4)

في [أ، ب، س، ك]: (في).

(5)

منقطع؛ إبراهيم عن عبد اللَّه منقطع.

ص: 89

[2] ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟

ص: 90

18679 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 90

18680 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير)

(1)

عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

(1)

في [أ، س، هـ]: (حجر)، وفي [ز]:(حجبر).

ص: 90

18681 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة: أن يطلقها واحدة ثم يَدَعها حتى تَبين (بها)

(1)

.

(1)

في [هـ]: (لها).

ص: 90

18682 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: قال علي: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة [يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض

(1)

.

(1)

منقطع؛ ابن سيرين عن علي منقطع.

ص: 90

18683 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها]

(1)

واحدة ثم يتركها حتى تحيض (ثلاث حيض)

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(2)

سقط من: [س].

ص: 91

18684 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.

ص: 91

18685 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عامر العقدي عن (عبد الحكيم)

(1)

بن أبي فروة قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: ما (بال)

(2)

رجال يقول أحدهم (لامرأته)

(3)

: اذهبي إلى أهلك، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]:(عبد الحكم).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [أ، ب، س، ك]: زيادة (لامرأته).

ص: 91

18686 -

قال عبد الحكيم

(1)

: يعني بذلك العدة.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (عبد الحليم)، وفي [خـ]:(عبد الحكم).

ص: 91

[3] ما قالوا في الحامل: كيف تطلق؟

ص: 91

18687 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن (الحسن)

(1)

قال: سئل جابر عن (الحامل)

(2)

كيف تطلق؟ فقال: يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [س، ز، هـ]: (حامل)، وفي [أ]:(الخامل).

ص: 91

18688 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال: سألت عن ذلك الزهري فقال: كل ذلك لها وقت.

ص: 92

18689 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن (الحسن)

(1)

ومحمد قالا: إذا كانت (حاملًا)

(2)

طلقها متى شاء.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [أ، س، ط]: (حامل)، وكذلك [ك].

ص: 92

18690 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع.

ص: 92

18691 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال: تطلق الحامل بالأهلة.

ص: 92

[4] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟

ص: 92

18692 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا (تعتد)

(1)

بها.

(1)

في [أ، ب، ك]: (يعتد).

ص: 92

18693 -

وقال الزهري وقتادة: مثله.

ص: 92

18694 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا (تعتد)

(1)

بتلك الحيضة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يعتد).

(2)

صحيح.

ص: 92

18695 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال: (قال)

(1)

: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض (لم)

(2)

(تعتد)

(3)

بتلك الحيضة.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ك]: (لا).

(3)

في [أ، ب، ك]: (يعتد).

ص: 93

18696 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم (تعتد)

(1)

بتلك الحيضة.

(1)

في [أ، ب، ك]: (يعتد).

ص: 93

18697 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تعتد بها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 93

18698 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام و (عبدة)

(1)

بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا (تعتد)

(2)

بها.

(1)

في [س]: (عبيدة).

(2)

في [أ، ب]: (يعتد).

ص: 93

18699 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد

(1)

عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا (تعتد)

(2)

بها.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (المسيب)، وهو سعيد بن أبي عروبة.

(2)

في [أ، ب]: (يعتد).

ص: 93

18700 -

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا طلقها وهي حائض لم (تعتد)

(1)

بتلك الحيضة.

(1)

في [أ، ب]: (يعتد).

ص: 94

18701 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يطلق امرأته ساعة (حاضت)

(1)

قال: لا (تعتد)

(2)

بها.

(1)

في [أ]: (خاضت).

(2)

في [أ، ب]: (يعتد).

ص: 94

18702 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (همام)

(1)

عن مالك بن دينار عن جابر بن زيد قال: لا تعتد بتلك الحيضة.

(1)

في [جـ]: (هشام).

ص: 94

18703 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن سعيد و (خلاس)

(1)

قالا: لا تعتد بتلك الحيضة.

(1)

في [جـ، س، ط، ك]: (حلاس).

ص: 94

18704 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حميد بن الأسود عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا تعتد بها.

ص: 94

[5] من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها

ص: 94

18705 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن (الحسن)

(1)

قال: هو (قرء)

(2)

(من)

(3)

(أقرائها)

(4)

.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [ك]: سقطت.

(3)

في [س]: (ابن).

(4)

في [س]: (أنقوئنها).

ص: 94

18706 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن (الحسن)

(1)

قال: كان (هو يقول)

(2)

: تعتد بتلك الحيضة.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [ط]: (يقال).

ص: 95

[6] من قال: يحتسب بالحق إذا طلق وهي حائض

ص: 95

18707 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن أنس

(1)

ابن سيرين قال: قلت (لابن)

(2)

عمر: احتسبت بها؟ قال فقال: (فمه)

(3)

يعني التطليقة

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ط]: (خمه).

(4)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1471)، [12].

ص: 95

18708 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقيل له: احتسبت بها؟ يعني التطليقة قال: فقال: فما (يمنعني)

(1)

إن كنت عجزت (واستحمقت)

(2)

(3)

.

(1)

في [ط، هـ]: (ينبغي).

(2)

في [س]: (واستحققت).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5333)، ومسلم (1471)[9].

ص: 95

[7] ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟

ص: 96

18709 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلقها ثلاثًا للسنة، طلقها عند كل طهر واحدة، وتعتد بحيضة أخرى عند آخر طلاقها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من:[س].

(2)

صحيح.

ص: 96

18710 -

(حدثنا أبو بكر: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عليها)

(1)

حيضة أخرى بعد آخر تطليقة.

(1)

تكرر في: [أ، ب].

ص: 96

18711 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يكره أن يطلق امرأته عند كل حيضة، وإنما يفعل ذلك ليطوّل عليها، فإذا فعل ذلك فعدتها من أول العدة ما لم يراجعها.

ص: 96

18712 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن (يونس)

(1)

عن (الحسن)

(2)

أنه كان يقول: إذا طلق الرجل (امرأته)

(3)

فمكت شهرًا، ثم (طلقها)

(4)

تطليقة أخرى، فإن عدتها من أول الطلاق ما لم يراجعها.

(1)

في [ب]: (يوسف).

(2)

في [ط، ك]: (الحسين)

(3)

في [جـ]: (امرأة).

(4)

في [س]: (تطليقها).

ص: 96

18713 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطلق امرأته (عند)

(1)

كل حيضة تطليقة قال: (تعتد)

(2)

من أول طلاقها ما لم (تكن)

(3)

مراجعة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ب]: (يعتد).

(3)

في [س]: (يكن).

ص: 97

18714 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم وخيثمة أنهما قالا: كما حاضت وقعت تطليقة، وتعتد حيضة أخرى بعد الثلاث.

ص: 97

18715 -

قال وكيع: والناس عليه.

ص: 97

18716 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر ابن عبد اللَّه و (خلاس)

(1)

بن عمرو (أنهما)

(2)

قالا:

(3)

تعتد من آخر طلاقها

(4)

.

(1)

في [س، ك]: (حلاس).

(2)

سقط من: [س]

(3)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (لا).

(4)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من جابر بن عبد اللَّه ولا من خلاس.

ص: 97

18717 -

قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك.

ص: 97

[8] ما قالوا في (الإشهاد)

(1)

على الرجعة إذا طلق ثم راجع؟

(1)

في [س]: (إشهاد).

ص: 98

18718 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أنه أشهد على رجعة صفية حين راجعها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: مختصر خلافيات البيهقي 4/ 243.

(2)

صحيح.

ص: 98

18719 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد، قال: يشهد إذا علم.

ص: 98

18720 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها، قال: كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم ليس منها بسبيل؟.

ص: 98

18721 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبيد عن خالد (النيلي)

(1)

عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد، ثم راجعها (ولم)

(2)

يشهد، قال: لم يكن يكره ذلك تأثما، ولكن كان يخاف أن يجحد.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (السلمي).

(2)

في [س]: (فلم).

ص: 98

18722 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثم يغشاها ولم يشهد قال: غشيانه لها مراجعة (فليشهد)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (يشهد)، وسقط من:[س].

ص: 98

18723 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 98

18724 -

(و)

(1)

عن جابر عن الشعبي.

(1)

سقط من: [س].

ص: 99

18725 -

وعن (سليمان)

(1)

التيمي عن طاوس قالوا: الجماع رجعة فليشهد.

(1)

في [ط، هـ]: (سلمان).

ص: 99

18726 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)

(1)

عن جويبر عن الضحاك في قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، قال: أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة.

(1)

في [أ، ب، س، ك]: (عتبة).

ص: 99

18727 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية)

(1)

عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا يشهد قال: فليشهد على رجعتها.

(1)

في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ، ز]: (أبي عتبة).

ص: 99

18728 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء قال: الفرقة والرجعة بالشهود.

(1)

في [س]: (جريح).

ص: 99

18729 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته (فحنث)

(1)

وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال: غشيانه لها مراجعة.

(1)

في [أ، ب]: (فجت)، وفي [هـ]:(فجأة).

ص: 99

18730 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا غندر عن شعبة عن إبراهيم مثل ذلك]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 99

18731 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن (عمران)

(1)

بن حصين أنه سئل عن رجل طلق (امرأته)

(2)

ولم يشهد وراجع ولم يشهد

(3)

فقال: طلق في غير عدة وراجع في غير سنة، ليشهد على ما صنع

(4)

.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].

(3)

في [أ، ب، س، ك]: زيادة (في نفسه).

(4)

صحيح؛ أخرجه البيهقي 7/ 373، وسعيد بن منصور 1/ (1323)، وعبد الرزاق (10255)، والطبراني 18/ (300)، وبنحوه أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025).

ص: 100

[9] [في الرجل يراجع (في نفسه)

(1)

]

(2)

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط].

(2)

سقط العنوان كاملًا من: [ز، هـ].

ص: 100

18732 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كتب أنها واحدة بائنة.

ص: 100

18733 -

وهو قول قتادة.

ص: 100

18734 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا راجع في نفسه فليس بشيء.

ص: 100

[10] في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم

ص: 101

18735 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، (فدخلت)

(1)

وهو لا يشعر، حتى مضى لذلك أشهر، فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعيد و (خلاس)

(2)

(أنهم)

(3)

قالوا: إذا علم أشهد على مراجعتها.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [س]: (حلاس).

(3)

سقط من: [جـ].

ص: 101

18736 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال: (إن)

(1)

دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر (قال)

(2)

: إن كان غشيها في العدة فغشيانه لها مراجعة وإلا فقد بانت منه بواحدة.

(1)

في [س]: (إذا).

(2)

في [أ، ب]: (وقال).

ص: 101

[11] من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه

ص: 101

18737 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن واقع بن (سحبان)

(1)

قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس

⦗ص: 102⦘

قال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته

(2)

.

(1)

في [س]: (سحان)،، في [جـ]:(سحمان)؛ وانظر: التاريخ الكبير 8/ 198، والجرح والتعديل (9/ 49)، والإكمال 6/ 233، والثقات (5/ 498)، والطبقات الكبرى 7/ 227، والعلل لأحمد ص 311.

(2)

حسن؛ واقع بن سحبان صدوق، أخرجه البيهقي 7/ 332، والدولابي 1/ 278.

ص: 101

18738 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أتاه رجل فقال: (إن عمي طلق امرأته ثلاثًا فقال)

(1)

: إن عمك عصى اللَّه، (فأندمه)

(2)

اللَّه، فلم يجعل له مخرجًا

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [س]: (فأندم).

(3)

صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (10779)، وسعيد بن منصور 1/ (1065)، والبيهقي 7/ 337، وابن بطة في إبطال الحيل 5/ 48، والطحاوي 3/ 57، وانظر: المدونة 4/ 153

ص: 102

18739 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس أوجعه ضربًا وفرق بينهما

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 102

18740 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد قال: قلت للقاسم بن محمد الرجل يريد أن يطلق امرأته ثلاثًا قال: يطلقها في مقاعد مختلفة.

ص: 102

18741 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن نافع قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثًا فقد عصى ربه وبانت منه امرأته

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 102

18742 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في

⦗ص: 103⦘

رجل (طلق)

(1)

امرأته ثلاثًا جميعًا قال: إن

(2)

فعل فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته.

(1)

في [أ، ب]: (يطلق).

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (من).

ص: 102

18743 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن (الحسن)

(1)

قال: كانوا

(2)

ينكلون من طلق ثلاثًا في مقعد واحد.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [س]: (يتكلمون).

ص: 103

[12] من رخص للرجل أن يطلق ثلاثًا في مجلس

ص: 103

18744 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد قال: لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا، فلم يعب عليه ذلك

(1)

.

(1)

منقطع؛ ابن سيرين عن عبد الرحمن بن عوف منقطع.

ص: 103

18745 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كان لا يرى بذلك بأسًا]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 103

18746 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: يطلقها ثلاثًا.

ص: 103

[13] في (الرجل)

(1)

يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد

(1)

في [أ، ب]: (رجل).

ص: 104

18747 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أتاه رجل فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قال: فقال عبد اللَّه: لقد أرادوا أن (يبقوا)

(1)

عليك، بانت منك بثلاث وسائرهن (عدوان)

(2)

(3)

.

(1)

في [خ]: (يشقوا).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (عدوانًا).

(3)

صحيح.

ص: 104

18748 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: حرمتها ثلاث وسبعة

(1)

و (تسعون)

(2)

(عدوان)

(3)

(4)

.

(1)

كذا في النسخ.

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (تسعين).

(3)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (عدوانًا).

(4)

صحيح.

ص: 104

18749 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي مائة فقال: بانت منك بثلاث وسائرهن (معصية)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (معاصية).

(3)

صحيح.

ص: 104

18750 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب أن رجلًا بطالًا كان بالمدينة، طلق امرأته ألفًا (فرجع)

(2)

إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه

(3)

(بالدرة)

(4)

وفرق بينهما

(5)

.

(1)

كذا في النسخ.

(2)

في [أ، ب، ك]: (فرفع).

(3)

في [أ، ب، س]: زيادة (بألف).

(4)

في [أ، ب]: (درة).

(5)

صحيح.

ص: 105

18751 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك بثلاث وأقسم (سائرها)

(1)

بين نسائك

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (سائرهن).

(2)

منقطع؛ حبيب عن علي منقطع.

ص: 105

18752 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث

(1)

هي واحدة؟ فقال: بانت (منك)

(2)

بثلاث، وعليك وزر سبعة

(3)

وتسعين

(4)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (أم).

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (منك).

(3)

كذا في النسخ.

(4)

صحيح؛ هارون وأبوه ثقتان.

ص: 105

18753 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا (أو)

(1)

مائة قال: بانت منك بثلاث وسائرهن (وزر)

(2)

اتخذت آيات اللَّه هزوا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (و).

(2)

في [أ، ب، ك]: (وزرًا).

(3)

صحيح.

ص: 106

18754 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع والفضل بن دكين عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي (تحيا)

(1)

قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي (مائة)

(2)

قال: (ثلاث)

(3)

تحرمها

(4)

عليك، وسبعة و (تسعون)

(5)

(عدوان)

(6)

(7)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يحيى)؛ وانظر: الجرح والتعديل 8/ 379، والتاريخ الكبير 7/ 332.

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [أ، ب، س، ك]: (يحرمنها).

(5)

في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).

(6)

في [س]: (عدوانًا).

(7)

مجهول؛ لجهالة معاوية بن أبي تحيا.

ص: 106

18755 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم أنه سمعه يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلاث (تحرمنها)

(1)

عليه وسبعة وتسعون

(2)

فضل

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (يحرمنها).

(2)

في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).

(3)

صحيح.

ص: 106

18756 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن أبي معشر قال: نا سعيد المقبري قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة، قال: بانت منك بثلاث، وسبعة و (تسعون)

(1)

يحاسبك اللَّه بها يوم القيامة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ك، ط]: (تسعين).

(2)

ضعيف؛ لضعف أبي معشر.

ص: 107

18757 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن

(1)

شريح: (قال)

(2)

(رجل)

(3)

: إني طلقتها مائة قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن إسراف ومعصية.

(1)

في [س]: زيادة (ابن).

(2)

في [س]: تكرر (قال).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك]

ص: 107

18758 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الفضل بن (دلهم)

(1)

عن الحسن

(2)

قال: جاء رجل إلى (الحسن)

(3)

فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا قال: بانت منك العجوز.

(1)

في [أ]: (اديهم)، وفي [ك]:(ادلهم)، وفي [ز]:(أدلهم)، وفي [جـ]:(دليم).

(2)

في [ك]: (الحسين).

(3)

في [ك]: (الحسين).

ص: 107

18759 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن رجل من أهل مكة قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا، قال: الثلاث

⦗ص: 108⦘

تحرمها

(1)

عليك، وأقسم سائرهن بين أهلك

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (يحرمنها)، وفي [س]:(يحرمها).

(2)

مجهول؛ لإبهام شيخ حبيب.

ص: 107

[14] من قال: لامرأته أنت طالق عدد النجوم

ص: 108

18760 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن عاصم (عن)

(1)

ابن سيرين عن علقمة عن (عبد اللَّه)

(2)

(قال)

(3)

: أتاه رجل فقال: إنه كان بيني وبين امرأتي كلام فطلقتها عدد النجوم قال: تكلمت بالطلاق؟ قال: نعم، قال: قال عبد اللَّه: قد بين اللَّه الطلاق، (فمن أخذ به)

(4)

(5)

فقد (بين)

(6)

له، ومن لبس على نفسه جعلنا به لبسه، لا تلبسوا على أنفسكم و (نتحمله)

(7)

عنكم (هو)

(8)

(كما تقولون)

(9)

(10)

.

(1)

سقط من: في [أ، ب، س، ط].

(2)

في [س، ط]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [س]: مكررة (قال).

(4)

في [أ، ب، س، ز، هـ]: (فعمن أخذته).

(5)

في [هـ]: زيادة (فمن طلق كما أمره اللَّه).

(6)

في [هـ]: (تبين).

(7)

في [ط]: (ونتجمله).

(8)

سقط من: في [س، ط].

(9)

في [س، ط]: (كما تقولون وكما تقولون)، وفي [جـ، ك]: (هو كما تقولون هو كما تقولون).

(10)

صحيح.

ص: 108

18761 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: لو قالها لنساء العالمين بعد أن يملكهن كن عليه (حرامًا)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حرام).

ص: 109

18762 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: يكفيه من ذلك رأس (الجوزاء)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ]: (الجوار).

(2)

صحيح.

(*) سقط من [جـ]: باب رقم [14، 15، 16]، وفي باب رقم [16]: ورد حديثين فقط.

ص: 109

(*)

[15] الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئًا

ص: 109

18763 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد (نكاح)

(1)

"

(2)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (النكاح).

(2)

حسن؛ شعيب صدوق، أخرجه أحمد (6780)، وأبو داود (2190)، والنسائي 7/ 288، والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047)، والحاكم 2/ 204، وعبد الرزاق (11456)، وسعيد بن منصور (1020)، والدارقطني 4/ 15، والبيهقي 7/ 318، والبزار (2472)، وابن الجارود (743)، والطحاوي في شرح المشكل (659)، والطيالسي (2265).

ص: 109

18764 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر

⦗ص: 110⦘

(عمن)

(1)

سمع طاوسًا يقول: (قال)

(2)

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق إلا بعد (نكاح)

(3)

ولا عتق قبل ملك"

(4)

.

(1)

في [س]: (أنه).

(2)

في [ط، ك، هـ]: تكررت (قال).

(3)

في [س]: (النكاح).

(4)

مرسل مجهول؛ طاوس تابعي، والراوي عنه مجهول.

ص: 109

18765 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال: لا طلاق إلا

(1)

بعد (نكاح)

(2)

(3)

.

(1)

في [ك]: زيادة (من).

(2)

في [س، هـ]: (النكاح).

(3)

ضعيف؛ ليث بن أبي سليم ضعيف.

ص: 110

18766 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (قال)

(1)

: لا طلاق إلا بعد (نكاح)

(2)

ولا عتق إلا بعد (ملك)

(3)

(4)

.

حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح

(5)

(6)

.

(1)

في [ط]: (قالا).

(2)

في [س، هـ]: (النكاح).

(3)

في [س، هـ]: (الملك).

(4)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (11448)، والخبر أخرجه سعيد بن منصور (1027)، والبيهقي 7/ 320، وورد مرفوعًا عند الحاكم 2/ 455 (3570).

(5)

في [س]: (النكاح).

(6)

فيه ضعف؛ لحال هشام بن سعيد.

ص: 110

18767 -

وقال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

ص: 111

18768 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (حسن)

(1)

بن صالح (عن)

(2)

(أبي)

(3)

إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال

(4)

.

(1)

في [ك]: (حسين).

(2)

في [ز]: (بن).

(3)

سقط من: [ط].

(4)

صحيح.

ص: 111

18769 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد ابن المنكدر عن جابر (يرفعه)

(1)

قال: لا طلاق قبل نكاح

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يرفعه)، وفي [ك]:(رفعه)، وكذلك [ز]:(يرفعه).

(2)

صحيح؛ رواية ابن أبي ذئب عن عطاء منقطعة وروايته عن ابن المنكدر متصلة، أخرجه الحاكم 2/ 420، والبزار (1999/ كشف)، والطيالسي (1682)، والطبراني في الأوسط (8224)، والبيهقي 7/ 319، وكذلك أخرجه الحارث (354/ بغية)، وابن عدي 2/ 852.

ص: 111

18770 -

حدثنا [أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن (جبير)

(1)

أن]

(2)

مروان سأل عنها ابن عباس قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك

(3)

.

(1)

في [ط]: (جبر).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(3)

ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى، وأخرجه عبد الرزاق (11449).

ص: 111

18771 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد

⦗ص: 112⦘

(عن سعيد)

(1)

بن المسيب في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء.

(1)

سقط في [ز، ك].

ص: 111

18772 -

حدثنا أبو بكر قال: نا خلف بن خليفة قال: سألت منصورا عن الرجل (تذكر)

(1)

له المرأة (فيقول)

(2)

: يوم أتزوجها فهي طالق، قال: كان (الحسن)

(3)

لا يراه طلاقًا.

(1)

زيادة من: [خ].

(2)

في [س]: (يقول).

(3)

في [ك]: (الحسين).

ص: 112

18773 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان، عن يونس عن (الحسن)

(1)

أنه كان لا ير (ى)

(2)

بأسًا أن يتزوج التي يقول: يوم أتزوجها فهي طالق.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [ط]: (به).

ص: 112

18774 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء (و)

(1)

طاوس مثله.

(1)

في [س]: (عن طاوس).

ص: 112

18775 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: ليس (بشيء)

(1)

إنما الطلاق بعد النكاح.

(1)

في [أ، ب، ك]: (شيء).

ص: 112

18776 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف)

(1)

بن واصل عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن حسين قال: لا طلاق قبل نكاح.

(1)

في [س، ط، هـ]: (معروف).

ص: 113

18777 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن علي بن (حسين)

(1)

أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (الحسين).

ص: 113

18778 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد اللَّه)

(1)

بن رفاعة (الأنصاري)

(2)

أنه ذكر لسعيد بن المسيب أن رجلًا من الأنصار (قيل)

(3)

له: ذكر لنا أنك تخطب فلانة -امرأة سموها- فقال الأنصاري: هي طالق إن تزوجتها، فزعم عبد اللَّه أنه سئل سعيد فقال: أما أنا فلا أراه شيئًا.

(1)

في [ز، ك]: زيادة (عبد اللَّه).

(2)

في [ط]: (الأنفاري).

(3)

في [س]: (قبل).

ص: 113

18779 -

قال يحيى: (و)

(1)

بلغني أن عروة كان يقول في ذلك مثل قول سعيد.

(1)

سقط من: [س].

ص: 113

18780 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة ووكيع قالا: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن شريح قال: لا طلاق إلا بعد نكاح.

ص: 113

[16] في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا

ص: 114

18781 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف)

(1)

عن عمرو عن طاوس أنه قال: لا طلاق قبل نكاح.

(1)

في [س، ط، هـ]: (معروف).

ص: 114

18782 -

قال: وسألت القاسم بن عبد الرحمن فقال: ليس (بشيء)

(1)

.

(1)

في [ب]: (شيء).

ص: 114

18783 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (معرف)

(1)

بن واصل عن الحسن بن (رواح)

(2)

الضبي قال: سألت سعيد بن المسيب ومجاهدًا

(3)

وعطاءً عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقالوا: ليس بشيء.

(1)

في [س، ط، هـ]: (معروف).

(2)

في [س]: (رواج)، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ (1324)، وسنن البيهقي 7/ 321، والاستذكار 6/ 190.

(3)

في [س]: (مجاهد).

ص: 114

18784 -

وقال

(1)

سعيد: يكون (سيل)

(2)

قبل مطر؟.

(1)

في [ك]: زيادة (قال).

(2)

سقط من: [س].

ص: 114

18785 -

حدثنا أبو بكر قال: نا قبيصة قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: 49]،

⦗ص: 115⦘

فلا يكون (الطلاق)

(1)

حتى يكون (النكاح)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (طلاقًا)، وفي [ط، ك]: (طلاق).

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: (نكاح).

(3)

حسن؛ يونس بن أبي إسحاق صدوق.

ص: 114

18786 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون عن أسامة عن محمد بن كعب ونافع بن جبير (قالا)

(1)

: لا طلاق إلا بعد نكاح.

(1)

في [أ، ب، س]: (قال).

ص: 115

[17] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت

(1)

(1)

في [س]: (وقعت)، وفي [ك]: زيادة (وقع).

ص: 115

18787 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: كان سالم وقاسم وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزًا عليه.

ص: 115

18788 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: يكف عنها.

ص: 115

18789 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي.

ص: 115

18790 -

(و)

(1)

عن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا)

(2)

: إذا وقت وقع]

(3)

.

(1)

في [س]: سقط من: (و).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

(3)

سقطت الأخبار الثلاثة من: [ك].

ص: 115

18791 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي أنه سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة (أتزوجها)

(1)

عليك فهي طالق، قال: فكل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق.

(1)

في [ط، هـ]: (تزوجتها).

ص: 116

18792 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط)

(1)

للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.

(1)

في [ط]: (شرب).

ص: 116

18793 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن هشام بن سعد قال: قال الزهري: إذا وقع النكاح وقع الطلاق.

ص: 116

18794 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد في رجل قال: لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، قال:

(1)

هو وقت داخل عليه.

(1)

في [أ، ب، ط] زيادة (هذا)، وفي [ك]:(هذا وقت هو داخل عليه).

ص: 116

18795 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حنظلة قال: سئل القاسم وسالم عن رجل قال: يوم (أتزوج)

(1)

فلانة فهي طالق [(قالا)

(2)

: هي (كما قال)

(3)

.

(1)

في [س]: (تزوج).

(2)

في [س، ط]: (قال).

(3)

في [س]: (كمال).

ص: 116

18796 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر

⦗ص: 117⦘

قال: سألت القاسم عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق]

(2)

قال: (هي)

(3)

طالق.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [ز]:(عبيد اللَّه).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ك].

(3)

سقط من: [س، ز، هـ].

ص: 116

18797 -

(1)

سئل عمر (عن رجل قال)

(2)

: يوم أتزوج فلانة فهي علي (كظهر)

(3)

أمي قال: لا يتزوجها حتى يكفر

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (و).

(2)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(3)

في [هـ]: (ظهر)، وفي [أ، ط]: (الظهر).

(4)

منقطع؛ القاسم وعبد اللَّه لم يدركا عمر.

ص: 117

18798 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن قيس عن إبراهيم عن الأسود أنه (وقّت)

(1)

امرأة إن (تزوجها)

(2)

(فسأل)

(3)

ابن (مسعود)

(4)

(فقال)

(5)

: أعلمها (بالطلاق)

(6)

ثم تزوجها

(7)

.

(1)

في [هـ]: (طلق).

(2)

في [ط]: (قبل تزوجها)، وفي [س، هـ]: (يتزوجها).

(3)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).

(4)

سقط في [س]: (مسعود).

(5)

في [ط]: (قال).

(6)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (الطلاق).

(7)

صحيح.

ص: 117

18799 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (عمر)

(1)

بن حمزة أنه سأل

⦗ص: 118⦘

سالمًا والقاسم وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن (عمرو)

(2)

بن حزم وعبد اللَّه بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة، (فقالوا)

(3)

كلهم: لا يتزوجها.

(1)

في [ب، س]: (عمرو).

(2)

في [س]: (عمر).

(3)

في [ك]: (فقال).

ص: 117

18800 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور

(1)

عن شريح أن رجلًا سأله عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال شريح: إذا سمعت بوادي (النوكاء حُلّ به)

(2)

! يعني: أنها طالق.

(1)

في [خ]: (عن رجل)، ومنصور يروي عن شريح كما في مصنف عبد الرزاق (11258 و 12094)، وأخبار القضاة 2/ 316.

(2)

في [س]: (النكا حل به)؛ وفي [هـ]: (النداء ما حلت له).

ص: 118

18801 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح الكندي قال: سألت الشعبي عن رجل قال: (إن تزوجت)

(1)

فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال الشعبي: هو كما (قال)

(2)

فقلت: إن عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح فقال: (جرمز)

(3)

مولى ابن عباس.

(1)

في [ب، جـ]: (أتزوجت).

(2)

في [ط]: سقط من: (قال).

(3)

في [أ، ب]: (حرمن)، وفي [س، هـ]: (حرمز)، وانظر: النهاية لابن الأثير 1/ 263، وتاج العروس 15/ 57، ومعناه: نكص عن الجواب.

ص: 118

[18] في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولا يوقت وقتًا

ص: 119

18802 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن قدامة قال: قلت لسالم ابن عبد اللَّه: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي (طالق، و)

(1)

كل جارية يشتريها فهي حرة (فقال)

(2)

: أما أنا فلو كنت لم أنكح، ولم (أشتر)

(3)

.

(1)

في [ط]: (بياض، غير واضحة).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [هـ]: (أشترى)، وفي [ط]:(أنسير)، وفي [أ، ب]: (أتسر).

ص: 119

18803 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن (الشعبي)

(1)

.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 119

18804 -

وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالا)

(1)

: إذا قال: كل (فليس)

(2)

بشيء.

(1)

في [أ، ب، ط، س، ك]: (قال).

(2)

في [س]: (ليس).

ص: 119

18805 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ومكحول في الرجل يقول: كل امرأة (أتزوجها)

(1)

فهي طالق، أنهما (كانا)

(2)

يوجبان ذلك عليه.

(1)

في [جـ]: (يتزوجها).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (كانا).

ص: 119

18806 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا عبد الملك بن أبي سليمان

⦗ص: 120⦘

قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: كيف تطلق ما لا تملك، إنما الطلاق بعد النكاح.

ص: 119

[19] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها

(1)

(1)

في [خ]: زيادة (ثلاثًا قبل أن يدخل بها).

ص: 120

18807 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحكم لا يروي عن ابن عباس وابن مسعود.

ص: 120

18808 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد (بتها)

(1)

، وإذا طلقها ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (بانها).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

ص: 120

18809 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن (بكير)

(1)

(بن)

(2)

عبد اللَّه بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عمرو (فسأله)

(3)

رجل (عن رجل)

(4)

طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قال عطاء:

⦗ص: 121⦘

فقلت: ثلاث

(5)

البكر واحدة وقال عبد اللَّه بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت (قاص)

(6)

(ولست)

(7)

(بمفت)

(8)

، الواحدة (تبينها)

(9)

والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره

(10)

.

(1)

في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).

(2)

سقط من: [أ، ز].

(3)

في [س]: (سأله).

(4)

في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (ثلاثًا).

(5)

في [ع]: زيادة (من).

(6)

في [س، هـ]: (قاض).

(7)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (وليس).

(8)

في [أ، ب، س، ك، ط]: (مفتى)، وفي [هـ]:(بمفتي).

(9)

في [ز، هـ]: (تبتها).

(10)

صحيح.

ص: 120

18810 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير)

(1)

بن عبد اللَّه (بن)

(2)

الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية

(3)

أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(4)

.

(1)

في [ب، جـ، س، ط]: (بكر).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

(3)

هو معاوية بن أبي عياش الأنصاري، انظر: سنن أبي داود (2198)، وسنن البيهقي 7/ 335 و 355، وموطأ مالك (1182)، وسير أعلام النبلاء 2/ 607، وجامع بيان العلم 2/ 164، وشرح معاني الآثار 3/ 57.

(4)

مجهول؛ لجهالة معاوية.

ص: 121

18811 -

[حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته (ثلاثًا)

(2)

قبل أن يدخل بها، فقال: لا

⦗ص: 122⦘

تحل له حتى تنكح زوجا غيره]

(3)

(4)

.

(1)

في [ط، ك]: (أخبرنا)، وفي [أ، ب]: (حدثنا عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا).

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (ثلاثًا).

(3)

سقط الخبر من: [س].

(4)

صحيح.

ص: 121

18812 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث هو ابن سوّار.

ص: 122

18813 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل (بها)

(1)

فهي بمنزلة (المدخول)

(2)

بها

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: سقط من: (بها).

(2)

في [ب]: (الدخول).

(3)

ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر.

ص: 122

18814 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه بمثله

(2)

.

(1)

في [ز]: (عتبة).

(2)

ضعيف؛ عاصم ضعيف في أبي وائل.

ص: 122

18815 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن (عمر)

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ، س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]:(عمرو عن محمد).

(3)

صحيح.

ص: 122

18816 -

(وعن محمد)

(1)

بن أياس بن بكير

(2)

عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا:(لا)

(3)

تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (عمر وعن محمد)، وفي [هـ]:(عمرو عن محمد).

(2)

في [أ، س، ط]: (بكر)، وفي [ز] ك):(ابن كثير).

(3)

في [جـ]: (لم).

(4)

حسن؛ محمد بن إياس صدوق، أخرجه أبو داود (2198)، والبيهقي 7/ 335، ومالك في الموطأ (1180)، والشافعي في المسند 1/ 101، ويعقوب في المعرفة 1/ 220، والمزي 24/ 506، والطحاوي 3/ 57.

ص: 123

18817 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن (معقل)

(1)

في رجل طلق امرأته (ثلاثًا)

(2)

قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مغفل).

(2)

سقط من: [س، هـ].

ص: 123

18818 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن

(1)

قال: طالق ثلاثًا

(2)

كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.

(1)

في [ز، هـ]: زيادة (كان).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).

ص: 123

18819 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره]

(1)

.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 123

18820 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها (قال)

(1)

: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (قالا).

ص: 124

18821 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن خالد (عن)

(1)

محمد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1)

في [ز]: (بن).

ص: 124

18822 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

حاتم بن وردان (عن برد)

(2)

عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

(1)

في [س]: (أبو).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

ص: 124

18823 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد اللَّه عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 124

18824 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ص: 124

18825 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: أكرهه.

ص: 124

18826 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة.

ص: 125

18827 -

(و)

(1)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (قالا)

(2)

: إذا (طلقها)

(3)

ثلاثًا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ب]: (قال).

(3)

في [س، هـ]: (طلق).

(4)

ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.

ص: 125

[20] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)

(1)

، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 125

18828 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)

(1)

عن مطرف عن الحكم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، (أَنت طالق)

(2)

(قال)

(3)

: بانت بالأولى (والأخريان)

(4)

(ليستا بشيء)

(5)

قال: قلت: من يقول هذا؟ قال: علي وزيد وغيرهما، يعني قبل أن يدخل بها

(6)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عباس).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: زيادة (قال)، وسقط من:[ك، ل].

(4)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (والأخرتين)، وفي [ط]:(الأخريين).

(5)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ليس بشيء).

(6)

منقطع؛ الحكم عن علي وزيد منقطع.

ص: 125

18829 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق

(1)

بانت بواحدة وسقطت (اثنتان)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (فقد).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (اثنتين).

ص: 126

18830 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (الفقيمي)

(1)

عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قال قبل أن يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بانت بالأولى، و (الأخريان)

(2)

(ليس بشيء)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س]: (العقيمي).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (والأخرتين)، وفي [ط]:(الأخريين).

(3)

في [هـ]: (ليستا بشيء).

ص: 126

18831 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (همام)

(1)

عن قتادة عن (خلاس)

(2)

قال: بانت بالأولى.

(1)

في [هـ]: (سماك)، وفي [س، ط]: (سما).

(2)

في [س، ك]: (حلاس).

ص: 126

18832 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة عن الحكم وحماد (قالا)

(1)

: بانت بالأولى (واثنتان ليستا)

(2)

بشيء.

(1)

في [أ، ب، ط، ك]: (قال).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (وثنتان)، وفي [أ، ب]: (ليستما).

ص: 126

18833 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا (قال)

(1)

لها: أنت طالق، أنت طالق، (أنت طالق)

(2)

قبل

⦗ص: 127⦘

أن يدخل بها فقد حرمت (عليه)

(3)

.

(1)

في [س، ز، ط، هـ]: (قيل).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 126

18834 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 127

[21](ما قالوا)

(1)

: إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

(1)

في [جـ، ك]: (من قال).

ص: 127

18835 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

ص: 127

18836 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن زيد قال: نا أيوب

(1)

أن طاوسًا قال: جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس فقال (له)

(2)

: هات من (هُنيَّاتك)

(3)

، إن الثلاث (كن)

(4)

يحسبن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر

(5)

(إمارة)

(6)

عمر واحدة فلما (رأى)

(7)

عمر الناس قد (تتايعوا)

(8)

⦗ص: 128⦘

(في)

(9)

الطلاق فأجازهن عليه

(10)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (عن إبراهيم بن ميسرة).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (له).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (هساتك)، وفي [س]:(هاتك)، وفي [هـ]:(هناتك).

(4)

في [أ، س، هـ]: (كان).

(5)

في [جـ]: (من).

(6)

في [ك]: (أمراة)، وفي [أ، ب]: (أمارت).

(7)

سقط من: [أ، ب، ط].

(8)

في [أ، ب، ك]: (تبايعوا)، وفي [ط]:(تتابعوا)، وفي [س]:(تتابوا).

(9)

في [ط]: تكررت.

(10)

منقطع؛ أيوب لا يروي عن طاوس، بين أيوب وطاوس إبراهيم بن ميسرة، وهكذا أخرجه متصلًا مسلم (1472)، وأحمد (2875).

ص: 127

18837 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)

(1)

قال: نا سعيد عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة.

(1)

في [أ، س، ك]: (بشير).

ص: 128

[22] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!

ص: 128

18838 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب بن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة، فلقيه رجل فيقول: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ثم لقيه آخر فقال: طلقت؟ قال. نعم، فقال: إن كان نوى (الأولى)

(1)

(فهي)

(2)

واحدة.

(1)

في [أ، جـ، ك]: (الأول).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (هي).

ص: 128

18839 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الرجل يطلق المرأة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول. نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت فيقول: نعم! فحدثنا

⦗ص: 129⦘

عن أبي إسحاق عن ابن (معقل)

(1)

والشعبي قالا: إذا أراد (الأول)

(2)

فلا بأس.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (مغفل).

(2)

في [ك]: (الأولى).

ص: 128

18840 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته

(1)

فلُقي

(2)

[فقيل (له)

(3)

طلقت امرأتك؟]

(4)

فقال: نعم! فلقي آخر فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ما نوى

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (امرأة).

(2)

في المطبوع: (رجلًا).

(3)

سقط من: [ط].

(4)

تكرر في: [أ، ب].

(5)

منقطع؛ الحسن عن عمر منقطع.

ص: 129

18841 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم طلقها أخرى فكانتا (اثنتين)

(1)

، ثم لقيه رجل فقال: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! قال: فقال: إن كان إنما أراد ما (كان)

(2)

طلق فليس عليه شيء.

(1)

في [ط]: (اثنين).

(2)

زيادة من: [جـ، ط، ك، هـ].

ص: 129

18842 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (الشيباني)

(1)

عن حماد في رجل قال لامرأته: أنت طالق، فقالت: أي شيء تقول؟ فقال: أنت طالق البتة، فقال حماد: إن كان أراد أن يفهمها فلا بأس.

(1)

في [ك]: (السناني)، وفي [س]:(شيباني).

ص: 129

18843 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم

(1)

عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال

(2)

: (هي ثلاث)

(3)

إلا أن يكون نوى الأولى، وإذا قال: اعتدي فمثل ذلك.

(1)

سيأتي الخبر برقم [18859]، وفيه زيادة (وحمادًا).

(2)

في [ك]: (قالا).

(3)

في [س، هـ]: (لها).

ص: 130

18844 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عقبة (بن)

(1)

أبي (العيزار)

(2)

قال: سألت إبراهيم عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فسأله رجل طلقت امرأتك كذا وكذا ثلاث أو أربع؟ فيقول الرجل: نعم! قال إبراهيم: بانت منه.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [هـ]: (العريان)، وفي [س]:(العران).

ص: 130

[23] في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟

ص: 130

18845 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (الحسن)

(1)

في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة قال: يقع عليها (يوم قال)

(2)

.

(1)

في [ك]: (الحسين).

(2)

في [أ، ب]: بياض، وفيها زيادة (قال قال: نعم).

ص: 130

18846 -

[حدثنا أبو بكر قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد (عن سعيد)

(1)

بن

⦗ص: 131⦘

المسيب أنه كان (لا)

(2)

يؤجل في الطلاق]

(3)

.

(1)

سقط من: [س، ط، ك].

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط الأثر من: [هـ].

ص: 130

18847 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يؤجل في الطلاق]

(1)

.

(1)

سقط الأثر من: [جـ].

ص: 131

18848 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن (خالد)

(1)

عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا طلق إلى أَجل وقع.

(1)

في [ز]: (خلد).

ص: 131

18849 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن فرات عن عبد الكريم قال: كان الزهري يقول: (تعتد)

(1)

يوم (قال)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يعتد)، وفي [هـ]:(تعتد منه).

(2)

سقط من: [س، ط].

ص: 131

[24] من قال: لا يطلق حتى (يحل)

(1)

الأجل

(1)

في [خ]: (يجيء).

ص: 131

18850 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتًا فدخل (ذلك)

(1)

الوقت وقع الطلاق.

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 131

18851 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: (حدثنا)

(2)

إسماعيل بن (عياش)

(3)

عن عبيد اللَّه بن عبيد عن مكحول أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [أ، ط]: (أخبرنا).

(3)

في [أ]: (عباس).

ص: 132

18852 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معمر بن سليمان الرقي عن عبد اللَّه بن بشر عن ابن عباس قال: (إلى الأجل)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (إلى أجله).

(2)

منقطع؛ عبد اللَّه بن بشر لا يروي عن ابن عباس.

ص: 132

18853 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل قال (لامرأته)

(1)

: إذا أهللت شهر كذا وكذا فامرأتي طالق إلى رأس السنة، قال: أراها طالق إلى الأجل الذي سمى (وتحل)

(2)

فيما دون ذلك.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ب]: (ويحل).

ص: 132

18854 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب عن سلمة (ابن)

(1)

(نباتة)

(2)

عن أبي ذر أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول

(3)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك]: (عن).

(2)

في [هـ]: (بيان)، وفي [أ، س، ط]: (بيانه).

(3)

مجهول؛ سلمة بن نباته مجهول، أخرجه إسحاق كما في المطالب 3074/ 3، وابن عساكر 66/ 200، وابن جرير في التاريخ 2/ 616.

ص: 132

[25] في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟

ص: 133

18855 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد (عن منصور)

(1)

عن إبراهيم في (رجل)

(2)

قال لامرأته: اعتدي، قال: هي تطليقة إذا عني الطلاق.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [هـ]: (الرجل).

ص: 133

18856 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد ربه عن جابر بن زيد قال: هي تطليقة.

ص: 133

18857 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: اعتدّي: (واحدة)

(1)

.

(1)

في [جـ]: (واحد).

ص: 133

18858 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي واحدة، وهو أحق بها.

ص: 133

18859 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)

(1)

ونوى الأولى قالا: هي واحدة، (وكذلك إذا قال: اعتدي، اعتدي)

(2)

.

(1)

لم ترد (أنت طالق) في [أ، س، ط، هـ]: إلا مرة واحدة.

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

ص: 133

18860 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: [اعتدي، (اعتدي)

(1)

وقال: إني نويت واحدة

⦗ص: 134⦘

(فواحدة)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [أ]: سقطت.

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: (فهي واحدة).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 133

18861 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في رجل قال لامرأته: اعتدي، اعتدي ثلاثًا قال: هي واحدة.

ص: 134

[26] ما قالوا

(1)

إذا قال: اعتدي ثلاثًا؟

(1)

في [خ]: زيادة (فيه).

ص: 134

18862 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول قتادة أنهما قالا: إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

ص: 134

18863 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن جابر عن عامر مثله.

ص: 134

[27] ما قالوا فيه

(1)

إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أنت طالق (فاعتدي)

(2)

(1)

في [س]: سقطت.

(2)

في [جـ]: (واعتدي)، وفي [ك]: سقطت.

ص: 134

18864 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس وأبي حرة عن (الحسن)

(1)

في

⦗ص: 135⦘

رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدّي قال: هي واحدة، وإذا قال: أنت طالق (واعتدي)

(2)

: فهي

(3)

اثنتان.

(1)

في [ط]: (الحسين).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فاعتدي)، وفي [هـ]: زيادة بعد ذلك (أنت طالق فاعتدي).

(3)

في [س]: (وهي).

ص: 134

[28] ما قالوا في طلاق (المجنون)

(1)

(1)

في [ط]: (الجنون).

ص: 135

18865 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا يجوز طلاق المجنون]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 135

18866 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود)

(1)

عن الشعبي قال: المجنون لا يجوز طلاقه.

(1)

سقط من: [جـ، ك].

ص: 135

18867 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا (لسكران)

(1)

طلاق

(2)

.

(1)

في [س]: (سكران).

(2)

صحيح.

ص: 135

18868 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال: سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس (بشيء)

(1)

والسلطان ينظر فيه (يسأل)

(2)

⦗ص: 136⦘

(البينة)

(3)

أنه طلق و (تصبر)

(4)

يمينه.

(1)

في [ط]: (شيء).

(2)

في [أ، ب، ك]: (يسل).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

في [أ، ب، هـ]: (يبصر)

ص: 135

18869 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر عن رجل طلق امرأته وهو مجنون حين أخذه جنونه، قال: لا يجوز.

ص: 136

18870 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (لا)

(1)

يجوز طلاق المجنون إذا (أخذته)

(2)

فإذا صح فهو جائز.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].

(2)

في [ط، هـ]: (أخذ)، وفي [ع]:(أخذ به).

ص: 136

[29] ما قالوا في طلاق المعتوه

ص: 136

18871 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس (بن)

(1)

ربيعة عن علي قال: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه

(2)

.

(1)

في [أ، جـ]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 136

18872 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال: سمعت عليًا يقوله

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 136

18873 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (أبي إسحاق)

(1)

عن إبراهيم

⦗ص: 137⦘

قال: (قال علي)

(2)

: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 136

18874 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

أبو بكر الحنفي عن أسامة عن نافع أن (المجبر)

(2)

بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه (فأمر)

(3)

ابن عمر أن (تعتد)

(4)

فقيل له: إنه معتوه فقال: إني لم أسمع اللَّه استثنى لمعتوه طلاقا ولا غيره

(5)

.

(1)

في [ط، ك]: (أخبرنا).

(2)

في [س]: (المعبر)، وفي [هـ]:(المغيرة).

(3)

في [ع]: (فأمرها).

(4)

في [س، ط]: (يعتد).

(5)

حسن؛ أسامة صدوق.

ص: 137

18875 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: ليس لمعتوه ولا لصبي طلاق.

ص: 137

18876 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق المعتوه

(1)

في (حال)

(2)

إفاقته؟ قال: (جاز)

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (امرأته).

(2)

في [ك]: (جال).

(3)

في [جـ]: (أجاز)، وفي [أ]:(جار)، وفي [ك]:(حار).

ص: 137

18877 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاقه ليس بشيء.

(1)

سقط من: [س].

ص: 137

18878 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي حصين عن شريح قال: (لا)

(1)

يجوز (طلاقه)

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ]: (طلافه).

ص: 138

18879 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: لا يجوز طلاقه.

ص: 138

18880 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال:

(1)

ليس له طلاق.

(1)

في [س]: زيادة (قال).

ص: 138

18881 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع)

(1)

(قال: نا)

(2)

سفيان عن منصور

(3)

إبراهيم قال: كان يقال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [هـ]: زيادة (عن).

ص: 138

18882 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي قال: ليس لمعتوه طلاق.

ص: 138

[30] ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟

ص: 138

18883 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد

⦗ص: 139⦘

ابن المسيب في الذي به الموتة قال: إذا (طلق)

(1)

(عند أخذها إياه)

(2)

فليس بشيء، وإذا أفاق فطلاقه جائز.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

زيادة في: [خ، ع].

ص: 138

18884 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

علي بن مسهر عن سعيد (بن أبي عروبة)

(2)

عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

(1)

في [جـ، ط]: (أخبرنا).

(2)

في [أ، ب، ط]: (بن أبي معشر)، وسقط من:[جـ، ز، ك].

ص: 139

18885 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن)

(1)

إبراهيم عن الحسن في الذي (تصيبه)

(2)

(النظرة)

(3)

من الجنون يطلق؟ قال الحسن: لا يلزمه.

(1)

في [جـ]: (بن)، وفي [أ، س، ز، ط، ك]: (عن).

(2)

في [أ، ب]: (يصيبه).

(3)

في [خ]: (الخطرة).

ص: 139

18886 -

وقال قتادة: إذا اشترى وباع لزمه، وإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه.

ص: 139

18887 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن أشعث عن الشعبي في المصاب الذي يصيبه في الحسين (قال)

(1)

: طلاقه وعتاقه جائز.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 139

18888 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المعتمر عن قتادة قال: الجنون جنونان، فإن كان لا يفيق لم يجز له طلاق، وإن كان يفيق (فطلق)

(1)

⦗ص: 140⦘

في حال (إفاقته)

(2)

لزمه ذلك.

(1)

سقط من: [س]، وفي [أ]:(فطلاق).

(2)

في [س]: (إفاقة).

ص: 139

[31] ما قالوا في المجنون والمعتوه: يجوز لوليه أن (يطلق عليه)

(1)

؟

(1)

في [أ]: (لعليه)، وفي [خ]:(عنه).

ص: 140

18889 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن عمرو بن شعيب قال: وجدنا في كتاب عبد اللَّه بن عمرو

(1)

(عن عمرو)

(2)

: إذا عبث (المجنون)

(3)

بامرأته طلق عليه وليه

(4)

.

(1)

في [س]: زيادة (بن).

(2)

سقط من: [خ]، وفي مصنف عبد الرزاق (12286)(عن عمر بن الخطاب)، وكذا المحلى 10/ 112، وانظر: سنن الدارقطني 4/ 65، والمغني لابن قدامة (7/ 270)، وانظر رقم:[18874].

(3)

في [خ]: (المعتوه).

(4)

وجادة صحيحة.

ص: 140

18890 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن (مخلد)

(1)

عن ابن جريج

(2)

عن عطاء قال: يطلق ولي الموسوس، ولينظر عسى أن يفيق.

(1)

في [أ]: (مجلر)، وفي [ب]:(محلز).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من:[ك].

ص: 140

18891 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان (عن سعيد عن قتادة)

(1)

عن سعيد بن المسيب قال: طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء، طلاقه إلى وليه.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 140

18892 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن (أيوب)

(1)

قال: كتبت إلى أبي قلابة في امرأة زوجها مجنون لا (ترجو)

(2)

أن (يبرأ)

(3)

يطلق عنه وليه؟ فكتب إلي (لا، إنها)

(4)

امرأة ابتلاها اللَّه بالبلاء فلتصبر.

(1)

في [س]: (أبويب).

(2)

في [أ، ب]: (يرجو)، وفي [جـ، ك]: (يرجون).

(3)

في [أ، ب]: (يبدأ).

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (لأنها)، وفي [هـ]:(إنها).

ص: 141

18893 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عبد الأعلى عن معصر (عن الزهري)

(2)

قال: لا يجوز عليه طلاق وليه.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط]: (حدثنا)، وسقط من:[ك].

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 141

[32] ما قالوا: في المجنون يخاف أن (يقتل)

(1)

امرأته

(1)

في [أ، ب، جـ]: (يفتل).

ص: 141

18894 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتبت إلى عمر في رجل مجنون يخاف أن يقتل امرأته فكتب إلى أن أجله سنة (يتداوى)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (بيدي).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 141

[33] ما قالوا في (الصبي)

(1)

(1)

في [ك]: (الضبي).

ص: 142

18895 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق (الصبي)

(1)

(2)

.

(1)

في [ط]: (الحلبي).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 142

18896 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن إسماعيل عن الشعبي قال: لا يجوز طلاق (الصبي)

(1)

.

(1)

في [ك]: (الضبي).

ص: 142

18897 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: إذا عقل الصبي الصلاة والصوم فطلاقه جائز.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، ك، هـ].

ص: 142

18898 -

قال: (وقال)

(1)

: الحسن: لا يجوز طلاقه حتى (يحتلم)

(2)

.

(1)

في [جـ، ك]: زيادة (وقال).

(2)

في [ب، س]: (تحتلم).

ص: 142

18899 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن همام عن قتادة عن إسماعيل بن عمران (العنزي)

(1)

قال: طلقت وأنا غلام لم أحتلم، فسألت سعيد بن المسيب فقال: إذا حفظت الصلاة وصمت رمضان فقد جاز طلاقك.

(1)

في [أ، ب]: (القري)، وفي [جـ]:(العري)، وفي [هـ]:(الغرى)، وانظر: العلل لأحمد 3/ 322 و 329 و 332، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/ 369، والجرح والتعديل 2/ 190، والثقات لابن حبان 6/ 30.

ص: 142

18900 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مالك قال: سألت الشعبي غلام طلق ثلاثًا؟ قال: ما أراه (إذا)

(1)

(عقل)

(2)

أن الثلاث (تبين)

(3)

أن يجتمعا.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (إلا).

(2)

في [أ، ط]: (عفل).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (يبين).

ص: 143

18901 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عمن سمع عليًا يقول: اكتموا الصبيان النكاح

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

ص: 143

18902 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحو حديث وكيع

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 143

18903 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: اكتموا الصبيان النكاح، (فكل)

(1)

(طلاق)

(2)

جائز إلا طلاق المبرسم والمعتوه.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (وكل).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (الطلاق).

ص: 143

18904 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)

(1)

عن مطرف عن الشعبي قال: ليس عتق الصبي ولا نكاحه، ولا شيء من أمره بشيء.

(1)

في [س]: (عباش).

ص: 143

18905 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (سعيد)

(1)

عن سفيان عن القعقاع قال: سألت إبراهيم عن طلاق الصبي قال: النساء كثير.

(1)

في [ز]: (سعد).

ص: 143

18906 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن القعقاع عن إبراهيم في طلاق الصبي قال: ليس بشيء، والنساء كثير]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ، ز].

ص: 144

18907 -

حدثنا (أبو بكر قاله: نا وكيع)

(1)

قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم.

(1)

في [جـ]: (تكرار).

ص: 144

18908 -

قال سفيان: فإذا وقع لم (يروه)

(1)

شيئًا.

(1)

في [ط، هـ]: (يرده).

ص: 144

18909 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود (الطيالسي)

(1)

عن شعبة عن مصعب عن الشعبي في طلاق الصبي: ليس بشيء]

(2)

.

(1)

في [س]: (الطياسي).

(2)

تكرر الخبر في: [ب].

ص: 144

18910 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن طلاق الصبي (فقالا)

(1)

: لا يجوز.

(1)

في [ك، ل]: (فقال).

ص: 144

[34] في طلاق المبرسم والذي (يهذي)

(1)

(1)

في [أ، س، ط، ك]: (يهدي).

ص: 144

18911 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس قال: حدثني رجل من أهل الشَّام لم أر به بأسًا قال: كنا في غزاة فبرسم صاحب لنا فطلق امرأته

⦗ص: 145⦘

ثلاثًا فلما أفاق قالوا له: (قلت)

(1)

: كذا وكذا، قال: ما أعلمني قلت من هذا قليلا ولا كثيرا (ولا)

(2)

أعرفه، (فركب)

(3)

رجل (منا)

(4)

إلى عمر بن عبد العزيز في حاجة فلما قضى حاجته سأله عن ذلك فدينه.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [س]: (فلا)، وفي [خ]:(وما).

(3)

في [س]: (ركب).

(4)

في [س]: (لنا).

ص: 144

18912 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز بنحو حديث ابن علية عن يونس.

ص: 145

18913 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية عن حجاج)

(1)

عن الحكم قال: كان يقول: طلاق المبرسم والمحموم الذي يهذي، ونكاح (المجنون)

(2)

ليس بشيء.

(1)

في [جـ]: (عباد عن الحكم).

(2)

في [أ، ب]: (المحر)، وفي [جـ، س، ط]: (المجن).

ص: 145

18914 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قالا: لا يجوز طلاق المبرسم، والمغلوب على عقله في مرضه.

ص: 145

18915 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن (هرم)

(1)

عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي

(2)

يهذي ولا يعقل ما يقول، قال: لا طلاق له، ولا عتاق ما دام على ذلك.

(1)

في [س، ط، هـ]: (حزم).

(2)

في [أ، ب]: (لا يهذي).

ص: 145

18916 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.

ص: 146

18917 -

وعن شريك عن مغيرة عن إبراهيم (قالا)

(1)

: لا يجوز طلاق المبرسم.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط]: (قال).

ص: 146

18918 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم (قال)

(1)

: لا يجوز طلاق المبرسم أو من نزل به بلاء (من)

(2)

غير (نشوة)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (قال).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (في).

(3)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (شوه)، وفي [س]: كلمة غير واضحة.

ص: 146

18919 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي)

(1)

قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.

(1)

سقط من: [جـ]

ص: 146

[35] من أجاز طلاق السكران

ص: 146

18920 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز.

ص: 146

18921 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: طلاق النشوان جائز]

(1)

.

(1)

سقط الأثر من: [أ، جـ، س، ز، ك، هـ].

ص: 146

18922 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أنه كان

(1)

يجيز طلاق السكران.

(1)

في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: زيادة (لا)، وانظر: سنن سعيد بن منصور (1109)، ومصنف عبد الرزاق (12296)، ونصب الراية 3/ 224، حيث نسب إلى ابن أبي شيبة أنه روى عن عطاء إجازة طلاق السكران، وكذلك في المحلى 10/ 209.

ص: 147

18923 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل)

(1)

بن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: طلاقه جائز، ويوجع ظهره.

(1)

في [أ، ب]: (أيوب).

ص: 147

18924 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (أنهما)

(1)

قالا: طلاقه جائز.

(1)

سقط من: [جـ، ك].

ص: 147

18925 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق السكران جائز.

ص: 147

18926 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن ليث (عن)

(1)

عبد الرحمن بن (عنبسة)

(2)

أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و (جلده)

(3)

.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

في [س]: (عثبة)، وفي [ط، هـ]: (عتبة)، وسيأتي الأثر في كتاب الحدود باب [145](في السكران من قال يضربه الحد ويجوز طلاقه)، وانظر ما سيأتي باب [146] برقم [30831].

(3)

في [س، هـ]: (جلد).

ص: 147

18927 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم)

(1)

بن إسماعيل (عن)

(2)

عبد الرحمن بن حرملة قال: طلق جار (لي)

(3)

(سكران)

(4)

فأمر أن أسأل (سعيد)

(5)

بن المسيب فقال: إن (أصبت)

(6)

فيه الحق فرق بينه وبين امرأته وضرب ثمانين.

(1)

في [س]: (هاتسم).

(2)

في [س]: (بن).

(3)

في [س، ط، هـ]: (جاري).

(4)

في [ز، هـ]: (سكرانًا).

(5)

في [ك]: (بعبد).

(6)

في [س]: (أحبت).

ص: 148

18928 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: طلاقه جائز.

ص: 148

18929 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه.

ص: 148

18930 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال: يجوز طلاق السكران.

ص: 148

18931 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي قال: قلت لمالك: حُدّثتَ أن سليمان ابن يسار وسعيد بن المسيب قالا: طلاقه جائز قال: نعم.

ص: 148

18932 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن (الخريت)

(1)

عن أبي لبيد أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة (نسوة)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (الحارث)، وفي [س]:(الحريث).

(2)

في [هـ]: (النسوة)، وفي [أ، ب، س، ط، ك]: (نسوة).

(3)

منقطع؛ أبو لبيد عن عمر منقطع.

ص: 148

18933 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: إذا طلق وأعتق جاز عليه وأقيم عليه الحد.

ص: 149

18934 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي قال: يجوز طلاقه، والحد في ظهره.

ص: 149

18935 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم قال: من طلق في سكر من اللَّه فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.

ص: 149

18936 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمرو بن محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن شريح قال: طلاق السكران جائز.

ص: 149

[36] من كان لا يرى طلاق السكران جائزًا

ص: 149

18937 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 149

18938 -

قال: وكان عمر بن عبد العزيز يجيز (طلاقه)

(1)

ويوجع ظهره حتى (حدثه)

(2)

أبان بذلك.

(1)

في [س]: (طلاق).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (حدثنا).

ص: 149

18939 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن شواء عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة وعطاء وطاوس قالوا: ليس بجائز.

ص: 149

18940 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم وعمر بن عبد العزيز كانا لا يجيزان طلاق السكران.

ص: 150

18941 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن رباح عن عطاء أنه كان لا يجيزه]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 150

18942 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حنظلة أو غيره عن طاوس أنه كان لا يجيزه.

ص: 150

[37] في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي

ص: 150

18943 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عاصم عن السميط

(1)

(السدوسي)

(2)

قال: خطبت امرأة فقالوا: لا (نزوجك)

(3)

حتى تطلق امرأتك ثلاثًا فقلت: قد طلقتها ثلاثًا (قال)

(4)

: فزوجوني ثم نظروا فإذا امرأتي عندي (فقالوا)

(5)

: أليس قد طلقت امرأتك؟ قلت: (بلى)

(6)

(كانت)

(7)

تحتي (فلانة)

(8)

⦗ص: 151⦘

(بنت)

(9)

فلان فطلقتها، وأما هذه (فلم)

(10)

أطلقها، (فأتيت)

(11)

شقيق بن (مجزأة)

(12)

بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذه فسأله فقال: نيته

(13)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (بن عمير)، وفي [خ، ك]: زيادة (عن).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (السروسي).

(3)

في [س، ك]: (تزوجك).

(4)

في [س]: (فقال).

(5)

في [أ، ب]: (قالوا).

(6)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (بل).

(7)

في [س]: (كان).

(8)

في [س]: (فلاثية).

(9)

سقط من: [ك].

(10)

في [س]: (لم).

(11)

في [جـ]: (وأتيت).

(12)

في [س، هـ]: (محراة)، وفي المطالب العالية (1696)، وتاريخ دمشق 23/ 146، والتاريخ الكبير 4/ 246، والجرح والتعديل 4/ 372، والثقات 4/ 354، أنه شقيق ابن ثور، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ (1017).

(13)

حسن؛ شقيق صدوق.

ص: 150

18944 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (محمد بن مسلم)

(1)

عن إبراهيم بن (ميسرة)

(2)

عن ابن طاوس عن أبيه أن رجلًا كان جالسا مع امرأته على وسادة، وكأن الرجل (رضي)

(3)

فقال لامرأته: أنت طالق، يعني الوسادة، فقال طاوس: ما أرى (عليك)

(4)

شيئًا.

(1)

في [أس، ز، ط، ك، هـ]: (مسلم بن محمد).

(2)

في [س]: (مسيرة).

(3)

في [س]: (آتى)، وفي [ط]:(دعى).

(4)

سقط من: [س].

ص: 151

18945 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال الطلاق ما عنى به (الطلاق)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (للطلاق).

ص: 151

18946 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل يقول لامرأته: قد أعتقتك، قال: لا يكون طلاقًا إلا أن يكون نوى ذلك.

ص: 151

18947 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج (عن)

(1)

إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال: قال مسروق: إنما الطلاق ما عنى به الطلاق.

(1)

في [س]: (ابن).

ص: 152

18948 -

حدثنا أبو بكر قال: نا بشر بن مفضل عن (سوار)

(1)

قال: نا (-أبو ثمامة- وامرأته من أهلنا-)

(2)

أن كنانة بن (نقب)

(3)

كانت عنده امرأة، وقد ولدت له أولادًا في الجاهلية فقال لها: ما فوق نطاقك محرر، فخاصمته إلى الأشعري فقال: أردت بما قلت الطلاق؟ قال: نعم! قال: فقد (أبناها)

(4)

منك

(5)

.

(1)

في [س]: (سواء).

(2)

في أخبار القضاة (2/ 68): (عن ثمامة العنبري وعجوز لنا)؛ وهكذا هو في المطالب العالية (1700)، وكذا في المؤتلف للدارقطني 1/ 331، وفي خبر الشتاء عدو روى ابن عدي 3/ 453، عن عبد اللَّه بن سوار قال: حدثني أبي عن أبي ثمامة عن كنانة عن عمر.

(3)

في [س، ط]: (نعت)، وفي [أ، ب، جـ]: (نفت)، وفي [ك]:(لقب)، وفي [هـ]:(لصت).

(4)

في [س]: (أنبانها).

(5)

مجهول؛ لجهالة أبي ثمامة.

ص: 152

18949 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن (الحسن)

(1)

في رجل قال لأمرأته: أنت عتيقة، قال: هي تطليقة؛ وهو أحق بها.

(1)

في [هـ]: (أحسن).

ص: 152

18950 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الملك بن مسلم الحنفي [عن عيسى ابن حطان عن (ريان)

(1)

بن صبرة الحنفي]

(2)

أنه كان جالسا في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: نواة طالق، نواة طالق ثلاثًا، قال: فرفع إلى علي فقال: ما

⦗ص: 153⦘

نويت؟ قال: نويت امرأتي قال: ففرق بينهما

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (الديان)، وفي [ط]:(الدنيان)، وفي [هـ]:(زبان).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(3)

مجهول؛ لجهالة ريان بن صبرة.

ص: 152

18951 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك بن (أبي)

(1)

سليمان عن عطاء قال: (أتي)

(2)

ابن مسعود في رجل قال لامرأته: حبلك على (غاربك)

(3)

، فكتب ابن مسعود إلى عمر، فكتب عمر:(مره)

(4)

فليوافيني بالموسم فوافاه بالموسم، فأرسل إلى علي فقال له علي: أنشدك باللَّه ما نويت؟ قال: (نويت)

(5)

امرأتي، قال:(ففرق)

(6)

بينهما

(7)

.

(1)

سقط من: (أبي) من: [س].

(2)

في [س]: (عطا).

(3)

في [س]: (غابك).

(4)

في [جـ]: (مرهم).

(5)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

(6)

في [هـ]: (فرق).

(7)

منقطع؛ عطاء لم يدرك ابن مسعود.

ص: 153

[38] في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)

(1)

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (فروحي)، وفي [هـ]:(فزوجي).

ص: 153

18952 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: قد أذنت لك (فتزوجي)

(1)

قال: إن لم ينو طلاقا فليس بشيء.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (فروحي)، وفي [هـ]:(فزوجي).

ص: 153

18953 -

فذكر ذلك للشعبي، فقال الشعبي: والذي يحلف به إن (أهون)

(1)

من هذا ليكون طلاقًا.

(1)

سقط من: [س].

ص: 154

18954 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال لامرأته: اخرجي من بيتي، ما يجلسك في بيتي؟ لست لي بامرأة، يقول: ثلاث مرات قال الحسن: (هذه)

(1)

واحدة وينظر ما نوى.

(1)

في [ط]: (فعليه).

ص: 154

[39] في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك

ص: 154

18955 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل (عن)

(1)

إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال: نيته.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن).

ص: 154

18956 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: نا (إسماعيل بن عياش)

(2)

عن (عبيد اللَّه)

(3)

ابن عبيد عن مكحول في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال مكحول: ليس بشيء.

(1)

في [أ، ب]: سقط (أبو بكر).

(2)

في [جـ، س، ط]: (عن ابن عباس).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 154

18957 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (شعبة)

(1)

قال: سألت الحكم

⦗ص: 155⦘

وحمادًا عن رجل قال لامرأته: اذهبي حيث شئت لا حاجة لي فيك، (قالا)

(2)

: إن نوى طلاقا فواحدة، وهو أحق بها.

(1)

في [ط، هـ]: (شبة).

(2)

في [س، هـ]: (قال).

ص: 154

18958 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عمرو)

(1)

عن الحسن: في رجل قال لامرأته: اخرجي، استتري، اذهبي، لا حاجة لي فيك، فهي تطليقة إن نوى الطلاق.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (عن عمر)، وسقط من:[هـ].

ص: 155

18959 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن مطر عن عكرمة في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك، قال:(هذه واحدة)

(1)

.

(1)

في [ط]: (هذه وا).

ص: 155

18960 -

فقال

(1)

قتادة: ما (أعد)

(2)

هذا شيئًا.

(1)

في [جـ]: (وقال).

(2)

في [أ، ب]: (أعتد).

ص: 155

[40] في رجل قال

(1)

لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (يقول).

ص: 155

18961 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الحكم في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك قال: نيته، قال: أرأيت إن نوى ثلاثًا! قال: أخاف أن يكون ذلك.

ص: 155

18962 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا قال: لا سبيل لي عليك، فهي تطليقة بائنة.

ص: 155

18963 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر مثله.

ص: 156

[41] من قال: إذا طلق امرأته ثلاثًا (وهي)

(1)

حامل لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(1)

في [س]: (فهي).

ص: 156

18964 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

ص: 156

18965 -

وعن جابر عن عامر.

ص: 156

18966 -

(و)

(1)

عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال)

(2)

عن مصعب بن سعد وأبي (مالك)

(3)

وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، هـ]: (عفان)، وفي [ط]:(عقاب)، وانظر: الجرح والتعديل 9/ 11، ومصنف عبد الرزاق (10937).

(3)

في [س، ز، ط، هـ]: (ملك).

ص: 156

[42] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

ص: 156

18967 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده وجب عليه.

ص: 156

18968 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم (البناني)

(1)

قال: حدثني رجل أن رجلًا كتب طلاق امرأته بيده على وسادة فسئل عن ذلك الشعبي فرآه طلاقًا.

(1)

في [أ، ب، س]: (النقابي).

ص: 157

18969 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق)

(1)

امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق).

ص: 157

18970 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها ثم يبدو له أن يمسك الكتاب، قال: ليس بشيء ما لم يتكلم وإن بعث إليها اعتدت من يوم يأتيها الكتاب.

ص: 157

18971 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد (الخالق)

(1)

عن حماد (قال)

(2)

: إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس (هي)

(3)

بطالق، (فإن)

(4)

كتب: أما بعد فأنت طالق (فهي طالق)

(5)

قال ابن شبرمة

(6)

: (فهي)

(7)

طالق.

(1)

في [هـ]: (الخلف).

(2)

في [س]: (وقال).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك].

(4)

في [جـ]: (وإن).

(5)

سقط من: [هـ].

(6)

تقديم وتأخير في [جـ]: (ابن شبرمة قال)، وفي [س]:(ابن سيرين).

(7)

في [أ، ب، ط، ك]: (هي).

ص: 157

[43] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟

ص: 158

18972 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم.

(1)

في [خ]: زيادة (بن بشير).

ص: 158

18973 -

(و)

(1)

عن محمد بن سالم عن الشعبي.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 158

18974 -

وعن يونس عن الحسن في الجارية إذا طلقت ولم تبلغ المحيض قالوا: تعتد بالشهور، فإن حاضت من قبل أن تمضي الشهور استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد ما مضت الشهور فقد انقضت عدتها.

ص: 158

18975 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج الجارية فيطلقها قبل أن تبلغ (المحيض)

(2)

، قال: تعتد ثلاث أشهر فإن هي حاضت قبل أن (تنقضي)

(3)

الثلاثة (الأشهر)

(4)

انهدمت عدة الشهور (واستأنفت)

(5)

عدة

(6)

الحيض.

(1)

في [ط]: (الأخوص).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (تقضي).

(4)

في [جـ]: (أشهر).

(5)

في [ط]: (واستأنف).

(6)

في [س]: (مدة).

ص: 158

18976 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن (حبيب)

(1)

عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها (و)

(2)

هي

(3)

⦗ص: 159⦘

لا تحيض فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء.

(1)

في [ط]: (خبيب).

(2)

سقط من: [س].

(3)

زيادة (و) في: [س].

ص: 158

18977 -

(و)

(1)

كذلك قال: ابن عباس

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ك].

(2)

حسن؛ حبيب صدوق، أخرجه البيهقي في معرفة السنن (4630).

ص: 159

[44] في الرجل (تكون)

(1)

(عنده)

(2)

الجارية الصغيرة والتي قد (يئست)

(3)

، كيف (يطلقها)

(4)

؟

(1)

في [س]: (يكون).

(2)

في [س]: (عند).

(3)

في [س، ط، ك]: (بئست).

(4)

سقط من: [أ، ب].

ص: 159

18978 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة)

(1)

قد (يئست)

(2)

(من)

(3)

المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.

(1)

في [س]: (المرة).

(2)

في [س، جـ، ط]: (أيئست).

(3)

في [هـ]: (عن).

ص: 159

18979 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عمر بن عبد العزيز قال: كان يعجبه

(1)

أن يطلق التي لم تحض عند (الهلال)

(2)

.

(1)

في [س]: (ليعجبه).

(2)

في [خ]: (الإهلال).

ص: 159

18980 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن الشعبي قال: يطلقها عند الأهلة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 160

18981 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل)

(1)

عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت)

(2)

(من)

(3)

(المحيض)

(4)

، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (واصل).

(2)

في [س]: (فقد)، وفي [أ، ط، هـ]: (فقدت).

(3)

في [س]: سقط من: [من].

(4)

في [ب]: (الحيض).

(5)

في [أ، ب]: زيادة (عن معمر).

ص: 160

[45] في الرجل (تكون)

(1)

له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي

(1)

في [أ، ب، جـ]: (يكون).

ص: 160

18982 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن معمر عن حماد

(1)

قال: سألته عن رجل قال: (امرأته)

(2)

طالق، وله أربع نسوة قال: يضع يده على أيتهن شاء.

(1)

في [س، ط]: زيادة (و).

(2)

في [ك]: (لامرته).

ص: 160

18983 -

قال معمر: وكان الحسن يقول ذلك.

ص: 160

18984 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد اللَّه (بن)

(1)

حميد عن أبي جعفر أن عليًا أقرع بينهن

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

ص: 161

18985 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة.

ص: 161

18986 -

(و)

(1)

عن رجل عن الشعبي (قالا)

(2)

: إن كان سمى شيئًا فهو ما سمى وإن لم يكن سمى منهن شيئًا دخل عليهن الطلاق.

(1)

سقط من: [ب، س، هـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (قال).

ص: 161

18987 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد أن عريفًا لبني سعد سأل (الحسن)

(1)

وكان السلطان (استحلفه)

(2)

فقال: لك ما نويت.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (الحسين).

(2)

في [أ، ب، ط، هـ]: (استخلفه).

ص: 161

18988 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في رجل قال: امرأته طالق، (وله)

(1)

ثلاث نسوة (فقال)

(2)

: إن كان نوى منهن شيئًا فهي التي نوى، وإن لم يكن نوى منهن شيئًا (فليختر)

(3)

أيتهن شاء وكذلك (الإيلاء)

(4)

(و)

(5)

الظهار.

(1)

في [س]: (فله).

(2)

في [ك]: (قال).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (فليتخير).

(4)

في [س]: (الأبله) وزيادة (و).

(5)

سقط من: [ط].

ص: 161

18989 -

حدثنا أبو بكر قال: نا روح بن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني)

(1)

قال: سئل أبو جعفر عن رجل له أربع نسوة (فاطلعت)

(2)

منهن امرأة فقال: أنت طالق البتة، (فدخل)

(3)

عليهن (وإذا)

(4)

كل واحدة منهن تقول: هي هذه وتقول: هذه هي، فلم يعرفها، قال أبو جعفر: بِنَّ منه جميعًا.

(1)

في [أ، ب، هـ]: (العبدي)، وانظر: التاريخ الكبير 1/ 159، والجرح والتعديل 7/ 326، والثقات 7/ 416.

(2)

في [أ، ب]: (فاطلقت).

(3)

في [ط]: (تدخل).

(4)

في [ك]: (فإذا).

ص: 162

[46] في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

ص: 162

18990 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل (المثنوية)

(1)

، وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث.

(1)

في [س]: (المثبوثة)، وفي [جـ]:(المثوبة)، وفي [هـ]:(المبتوتة).

ص: 162

18991 -

وقال سعيد بن (جبير)

(1)

: إذا لم يحنث لم يقع (عليه)

(2)

.

(1)

في [س]: (جرير).

(2)

في [هـ]: (عليها).

ص: 162

18992 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن.

ص: 162

18993 -

وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره)

(1)

فهو سواء، إذا وصله بكلامه.

(1)

في [س]: (أحز)، وفي [ط]:(خره).

ص: 162

18994 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عباد)

(1)

بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.

(1)

في [س، هـ]: (العباد).

ص: 163

18995 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.

ص: 163

18996 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)

(1)

معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع، حنث أو لم يحنث.

(1)

سقط (أبو) من: [س، هـ].

ص: 163

18997 -

وكان (إبراهيم يقول)

(1)

: وما يدري شريح!.

(1)

في [أ، س، هـ]: (يقول إبراهيم).

ص: 163

18998 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (سعيد)

(1)

الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه (الساعة)

(2)

إلا (ولك)

(3)

(امرأة)

(4)

غيري فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم (فقال)

(5)

: ليس بشيء.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [ط]: (السلمة).

(3)

في [س، ط]: (ذلك).

(4)

في [ط]: (امرأتي).

(5)

في [س]: (قال).

ص: 163

[47] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق

ص: 164

18999 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان

(1)

يرى (الاستثناء)

(2)

في الطلاق.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي 18/ 150، والأم 7/ 162، ومعرفة السنن للبيهقي 10/ 46، وشرح مشكل الآثار 5/ 190، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج 6/ 451، والمحلى 10/ 217، ونسخة أبي مسهر ص 66 (83)، وأحكام القرآن للجصاص 5/ 41.

(2)

في [ط]: (للاستثاء).

ص: 164

19000 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و)

(1)

طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته)

(2)

: أنت طالق إن (لم)

(3)

أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله)

(4)

ثنياه.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [س]، وفي [هـ]:(الامرأته).

(3)

في [ط]: (له).

(4)

في [س]: (فله).

ص: 164

19001 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل)

(1)

قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه.

(1)

في [هـ]: (الرجل).

ص: 164

19002 -

وقال (الحكم)

(1)

(مثل ذلك)

(2)

.

(1)

في [ب]: (الحاكم).

(2)

في [س]: (مثل)، وفي [هـ]:(مثله).

ص: 164

19003 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وأياس بن معاوية في رجل قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، قالا: ذهبت منه.

ص: 165

19004 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة)

(1)

بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، فهي طالق (و)

(2)

ليس استثناؤه بشيء.

(1)

في [س]: (عبد).

(2)

في [ط]: سقط من: (الواو).

ص: 165

19005 -

[حدثنا إسماعيل بن عياش عن (معاذ بن رفاعة)

(1)

عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر]

(2)

"

(3)

.

(1)

هكذا في النسختين والمعروف أن إسماعيل بن عياش لا يروي هذا الخبر إلا عن حميد بن مالك كما قال البيهقي 10/ 47، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1067)، وانظر: فتح الباري 11/ 604، وتحفة الأحوذي 5/ 109، وعون المعبود 9/ 120، ونيل الأوطار 9/ 114.

(2)

سقط الحديث من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(3)

مجهوله منقطع؛ معاذ مجهول، ومكحوله عن معاذ منطقع، أخرجه عبد الرزاق (11331)، والدارقطني 4/ 35، وابن عدي 2/ 694، والبيهقي 7/ 361 و 10/ 47، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 296، وإسحاق وأبو يعلى كما في المطالب العالية (1691).

ص: 165

[48] من لم ير طلاق المكره شيئًا

ص: 166

19006 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (عبد اللَّه)

(1)

بن طلحة الخزاعي عن

(2)

أبي زيد المديني عن ابن عباس قال: (ليس)

(3)

لمكره ولا (لمضطهد)

(4)

طلاق

(5)

.

(1)

في [جـ]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (ابن).

(3)

في [ب]: (حسين).

(4)

في [س]: (لمضطر)، وفي [أ، ب، جـ]: (لمضطهر).

(5)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن طلحة.

ص: 166

19007 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون ووكيع عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن علي أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحسن عن علي منقطع.

ص: 166

19008 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه ألغاه]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

منقطع؛ يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (11408)، والبيهقي 7/ 357، والعقيلي 4/ 423، وابن حجر في تغليق التعليق 4/ 455.

ص: 166

19009 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر (عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمرو وابن)

(2)

الزبير، قال: كانا لا (يريان)

(3)

⦗ص: 167⦘

طلاق المكره شيئًا

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

في [س]: (يران).

(4)

صحيح؛ ثابت هو ابن عياض الأعرج.

ص: 166

19010 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم (يره)

(1)

شيئًا

(2)

.

(1)

في [س]: (يره).

(2)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

ص: 167

19011 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير)

(1)

عن زيد بن رفيع عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق، ولا عتاق على مكره.

(1)

في [أ، هـ]: (بشر).

ص: 167

19012 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئًا.

ص: 167

19013 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن عبد الملك عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا، قال عبد الملك في حديثه: قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق.

ص: 167

19014 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي قال: سألت عطاء عن طلاق المكره فقال: ليس بشيء.

ص: 167

19015 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: كان لا يرى طلاق المكره

(1)

وعتاقه جائزًا.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (شيئًا).

ص: 167

19016 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز لكم عن ثلاث: الخطأ، والنسيان،

⦗ص: 168⦘

وما أكرهتم عليه"

(1)

.

(1)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 167

19017 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: أخبرنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن عاملًا من العمال ضرب رجلًا حتى طلق امرأته، قال: فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز قال: (فلم)

(1)

يجز ذلك.

(1)

في [س]: (لم).

ص: 168

19018 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن محمد بن إسحاق عن ثور عن (عبيد)

(1)

بن أبي (صالح)

(2)

عن صفية بنت شيبة عن عائشة (قالت)

(3)

: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: سنن ابن ماجه (2046)، والرواية المشهورة (عن محمد بن عبيد).

(2)

في [س]: (سيح).

(3)

في [جـ، ك]: (قال).

(4)

ضعيف؛ لضعف ابن أبي صالح، أخرجه أحمد (26360)، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، والحاكم 2/ 198، والبخاري في التاريخ 1/ 171، والبيهقي 10/ 61، وأبو يعلى (4444)، والطحاوي في شرح المشكل (655)، والدارقطني 4/ 36.

ص: 168

[49] من كان يرى طلاق المكره جائزًا

ص: 168

19019 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئًا، قال: إنهم يكذبون عليّ.

ص: 168

19020 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (مغيرة)

(1)

عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز.

(1)

في [هـ]: (المغيرة).

ص: 169

19021 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

عن الأعمش عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء (افتدى)

(2)

به نفسه.

(1)

في [أ، س، هـ]: (هشام).

(2)

في [أ، ب]: (أفتلا).

ص: 169

19022 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يجيز طلاق المكره.

ص: 169

19023 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن المبارك عن رجل قد سماه عن ابن سيرين عن شريح قال: طلاق المكره جائز.

ص: 169

19024 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن (أيوب)

(1)

عن أبي قلابة قال: طلاق المكره جائز.

(1)

في [خ، ع]: (ليث).

ص: 169

19025 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن)

(1)

غياث عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

ص: 169

19026 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (حصين)

(1)

عن الشعبي في

⦗ص: 170⦘

الرجل يُكره على أمر من أمر (العتاق)

(2)

(أو)

(3)

الطلاق، قال: إذا (أكرهه)

(4)

السلطان جاز، وإذا (أكرهه)

(5)

اللصوص لم يجز.

(1)

في [س، هـ]: (حسين).

(2)

في [ط]: (التعاق).

(3)

في [ط]: (لو).

(4)

في [س]: (كرهه).

(5)

في [س]: (كرهه)، وفي [هـ]:(أكرهته).

ص: 169

[50] في الرجل تكون (له)

(1)

امرأتان (نهى)

(2)

(إحداهما)

(3)

عن الخروج فخرجت التي لم (ينه)

(4)

فقال: (فلانة)

(5)

خرجت أنت طالق

(1)

في [س]: سقطت.

(2)

في [ع]: (فينهى).

(3)

في [س]: (إحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).

(4)

في [جـ، ك](تبنها)، وفي [أ، ب]: (تنهى)، وفي [هـ]:(تنه).

(5)

في [س]: (فلانته).

ص: 170

19027 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن في رجل له امرأتان نهى (إحداهما)

(1)

عن الخروج فخرجت التي لم تنه (فظن)

(2)

أنها التي نهاها أن تخرج (فقال)

(3)

: فلانة خرجت، أنت طالق، قال: تطلق (التي)

(4)

أراد ونوى.

(1)

في [س]: (إحدهما)، وفي [ط، هـ]: (إحديهما).

(2)

في [أ، ب]: (فظهر).

(3)

في [س]: (قال).

(4)

في [ط، ك]: (الذي).

ص: 170

19028 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:

⦗ص: 171⦘

(تطلقان)

(1)

جميعًا، تطلق التي أراد بتسميته إياها، وتطلق هذه بقوله لها: أنت طالق.

(1)

في [ط]: (تطلقا).

ص: 170

19029 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، (فاستعارت)

(1)

امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت فأنت طالق، قال: يقع طلاقه على امرأته.

(1)

في [ط]: (فاستعادت).

ص: 171

19030 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء قال: سمعته يقول: إن حلف رجل على امرأته أنها لا تخرج فخرجت امرأة له أخرى فقيل له: امرأتك فحسبها الأخرى فطلقها قال عطاء: ليس بشيء.

(1)

في [أ، س، ط]: (جريح).

ص: 171

19031 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة في رجل كانت له امرأتان، فخرجت (إحداهما)

(1)

قال: من هذه؟ (قيل)

(2)

: فلانة، قال: إنها طالق، وكانت التي لم تُسَمَّ قال: قد وقع الطلاق عليهما جميعًا.

(1)

في [س، ط]: (إحديهما).

(2)

في [ط]: (قيا).

ص: 171

19032 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل كانت له امرأتان أو مملوكتان، فدعا إحداهما فقال: أنت طالق، فأجابته الأخرى قال: تطلق التي سمى، وإن (قال)

(1)

(لعبده)

(2)

فمثل ذلك.

(1)

في [أ، ط، هـ]: (كان).

(2)

في [س]: (بعبد).

ص: 171

[51] ما قالوا في الرجل يقول (لامرأته)

(1)

: الحقي بأهلك

(1)

سقط من: [ب].

ص: 172

19033 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال لامرأته: الحقي بأهلك قال: نيته.

ص: 172

19034 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك

(1)

عن جابر عن عامر في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك قال: (ليس)

(2)

بشيء، إلا أن ينوي طلاقا في غضب.

(1)

في [أ]: زيادة (و).

(2)

في [جـ، ط]: غير واضحة.

ص: 172

19035 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن عكرمة قال: إذا قال: الحقي بأهلك قال: هذه واحدة.

ص: 172

19036 -

وقال قتادة: وما أعد هذا شيئًا.

ص: 172

19037 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل قال لامرأته: اخرجي، الحقي بأهلك، ينوي الطلاق (قالا)

(1)

: هي واحدة، وهو أحق برجعتها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال).

ص: 172

[52] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة

ص: 172

19038 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث (العكلي)

(1)

في رجل له أربع نسوة فقال لهن: بينكن ثلاث تطليقات قال: بانت كل

⦗ص: 173⦘

واحدة (منهن)

(2)

بثلاث تطليقات، والرجل يطلق. نصف تطليقة قال: هي تطليقة تامة.

(1)

في [س]: (الوكل).

(2)

سقط من: [س].

ص: 172

19039 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن في رجل كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة، قال: لكل واحدة تطليقة.

ص: 173

19040 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (عصام)

(1)

رواد بن جراح عن الأوزاعي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: (الرجل)

(2)

يطلق امرأته نصف تطليقة (قال: هي تطليقة)

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عاصم)، وفي [جـ، ط]: غير واضحة.

(2)

في [س]: (ارجل).

(3)

سقط من: [ط].

ص: 173

19041 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل (كان)

(1)

له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.

(1)

في [هـ]: (كن).

ص: 173

19042 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث

(1)

تطليقة فهي تطليقة.

(1)

في [س]: (ثلاث).

ص: 173

[53] في الرّجل يحدث نفسه بطلاق امرأته

ص: 174

19043 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما (لم تتكلم)

(1)

به، أو (تعمل)

(2)

به"

(3)

.

(1)

في [س]: (لا يتكلم).

(2)

في [ط]: (ويعمل).

(3)

صحيح؛ أخرجه البخاري (2528)، ومسلم (127).

ص: 174

19044 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين والحسن أنهما قالا: [حديث النفس بالطلاق ليس بشيء.

ص: 174

19045 -

وقال ابن سيرين: لو لم يسأل كان أحب إلي]

(1)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ك].

ص: 174

19046 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الرحمن)

(1)

بن مهدي عن جرير بن حازم عن إسماعيل بن آدم قال: سألت محمد بن سيرين عن الرجل يحدث نفسه بالطلاق قال: ليس حديث النفس بشيء.

(1)

في [جـ]: (علا رحمن).

ص: 174

19047 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك عن سعيد بن جبير مثله.

ص: 174

19048 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد.

ص: 174

19049 -

وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (قالا)

(1)

: ليس بشيء.

(1)

في [س]: (قال).

ص: 174

19050 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء.

ص: 175

19051 -

(و)

(1)

(عن)

(2)

عمرو عن جابر بن زيد بنحوه.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [ب].

ص: 175

19052 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذا (حدث)

(1)

نفسه بالطلاق أو (العتاق)

(2)

فليس بشيء.

(1)

في [هـ]: (حدثت).

(2)

في [س، هـ]: (الإعتاق).

ص: 175

[54] ما قالوا في (رجل)

(1)

جعل (أمر)

(2)

امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟

(1)

في [هـ]: (الرجل).

(2)

سقط من: [ز].

ص: 175

19053 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.

ص: 175

19054 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.

ص: 175

19055 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني)

(1)

فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز.

(1)

في [س]: (عمي).

ص: 175

19056 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر)

(1)

عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.

(1)

في [س، ك]: (جابر).

ص: 176

19057 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.

ص: 176

19058 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن)

(1)

هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد)

(2)

أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين)

(3)

فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا.

(1)

في [س، ط]: (عن).

(2)

سقط من: [جـ، هـ].

(3)

في [أ، ب، ط]: (طلق اثنتين)، وفي [جـ، ك]: (طلق ثنتين).

ص: 176

[55] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها)

(1)

(وما قالوا فيه؟)

(2)

(1)

في [ط]: (نفسه).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 176

19059 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت

⦗ص: 177⦘

نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد اللَّه: ما تقول؟ فقال عبد اللَّه: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر:(و)

(1)

أنا أيضا أرى ذلك

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 176

19060 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص)

(1)

بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن)

(2)

أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن (جزت)

(3)

(عتبة)

(4)

هذا الباب، فأمرك بيدك (فجازت)

(5)

، فطلقت نفسها طلاقا (كثيرًا)

(6)

قال زيد: هي واحدة

(7)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (جعفر).

(2)

في [س]: (بن).

(3)

في [ط]: (أجزت)، وفي [جـ]:(أوجزت).

(4)

في [هـ]: (عقبة).

(5)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فجات).

(6)

في [ط]: (كبيرًا).

(7)

صحيح.

ص: 177

19061 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن غيلان (بن)

(1)

جرير عن (أبي)

(2)

الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: (رجل)

(3)

جعل أمر امرأته (بيدها)

(4)

قال: (فأمرها بيدها)

(5)

(6)

.

(1)

ورد في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عن).

(2)

في [ط]: سقط من: (أبي).

(3)

في [ط]: (لرجل).

(4)

في [ط]: (بيديها)، وبعدها في [ط، هـ]: زيادة (قال).

(5)

في [س]: (القضاء ما قضت).

(6)

صحيح.

ص: 177

19062 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي طلحة

(1)

شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: (القضاء ما قضت)

(2)

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

حسن؛ أبو طلحة شداد صدوق.

ص: 178

19063 -

حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت

(1)

.

(1)

ضعيف.

ص: 178

19064 -

[حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: القضاء ما قضت]

(1)

(2)

.

(1)

أضيف الأثر من: [ع].

(2)

صحيح.

ص: 178

19065 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة (ابن)

(1)

عبيد

(2)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

منقطع؛ لانقطاع ما بين قتادة وفضالة بن عبيد.

ص: 178

19066 -

وعن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض (قال)

(1)

: القضاء ما قضت

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

مجهول؛ لجهالة عبد ربه.

ص: 178

19067 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن

(1)

ابن المسيب قال: القضاء ما قضت.

(1)

في [س]: زيادة (سعيد).

ص: 179

19068 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها (فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي ثلاث)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (مخالد).

(2)

في [س، ط، هـ]: (قال: القضاء ما قضت).

ص: 179

19069 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف)

(2)

(3)

.

(1)

في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: سنن البيهقي 10/ 182، وسنن الترمذي بعد (1178)، ومسائل أحمد للكوبح 1/ 496، والمدونة 5/ 377، والاستذكار 6/ 25، والمحلى 10/ 119.

(3)

صحيح.

ص: 179

19070 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري (قالا)

(1)

: القضاء ما قضت.

(1)

سقط من: [س].

ص: 179

19071 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: قلت للحكم: قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا قال: قد بانت منه بثلاث، يعني: إذا جعل أمرها بيدها.

ص: 179

19072 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت

(2)

!.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

صحيح.

ص: 180

19073 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (علية)

(1)

عن (يونس)

(2)

(قال)

(3)

: (حدثنا)

(4)

إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم (جعل)

(5)

أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عدي).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بشر).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(4)

سقط من: [ز، ك].

(5)

سقط من: [س].

ص: 180

[56] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول)

(1)

: أنت طالق ثلاثًا

(1)

في [ب]: (فيقول)، وفي [س]:(فتولى).

ص: 180

19074 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: (نا)

(2)

جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن

⦗ص: 181⦘

عباس: خطّأ اللَّه (نوءها)

(3)

[لو قالت: أنا طالق ثلاثًا لكان كما قالت

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).

(3)

في [ب]: (فوها)، والمراد أن اللَّه جعلها تخطئ في اللفظ مما جعل الطلاق لا يقع.

(4)

منقطع؛ لانقطاع ما بين منصور وابن عباس.

ص: 180

19075 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة، وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.

ص: 181

19076 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

ابن عيينة عن عمرو عن عطاء

(2)

عن ابن عباس قال: خطّأ اللَّه نوءها

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (ثنا)، وسقط من:[س].

(2)

في [ز]: زيادة (و).

(3)

صحيح.

ص: 181

19077 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثًا قال: خطّأ اللَّه نوءها]

(1)

(2)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب، ط].

(2)

صحيح.

ص: 181

19078 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

محمد بن بشر العبدي قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت (عند)

(2)

عبد اللَّه بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما (أصنع؟)

(3)

⦗ص: 182⦘

فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، (قال)

(4)

عبد اللَّه: هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها، قال: فذكرت ذلك لعمر (قال)

(5)

فقال: لو قلت غير ذلك (لرأيت)

(6)

أنك لم تصب

(7)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط]: (ثنا).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ب، س، ط]: (أضع).

(4)

في [جـ، ك]: (فقال).

(5)

في [أ، ب، جـ]: زيادة (قال).

(6)

في [خ، ع]: (لعلمت).

(7)

صحيح.

ص: 181

[57] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

ص: 182

19079 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد اللَّه: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها (فواحدة)

(1)

بائنة، وإن اختارت زوجها [فلا شيء

(2)

.

(1)

في [ط]: (لواحدة).

(2)

منقطع؛ الشعبي عن ابن مسعود منقطع.

ص: 182

19080 -

(و)

(1)

قال علي: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة]

(2)

وهو أملك بها

(3)

.

(1)

في [جـ، ك]: زيادة (و).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

صحيح.

ص: 182

19081 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي (خيرت)

(1)

امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا بعد أن تختارني،

⦗ص: 183⦘

ولقد (أتيت)

(2)

عائشة فسألتها عن ذلك فقالت: (قد)

(3)

خيرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترناه (أفكان)

(4)

طلاقًا

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ط]: (خرت).

(2)

في [ك]: في الحاشية.

(3)

في [أ، ب]: (لقد).

(4)

في [س]: (أن).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477).

ص: 182

19082 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن يحيى (بن)

(1)

بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام، في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 183

19083 -

(قال: وكان)

(1)

ابن عباس يفتي بذلك

(2)

.

(1)

في [س]: (وقال، وكان سقط)، وفي [ب]، (وقال وكان).

(2)

صحيح.

ص: 183

19084 -

وقضى (به)

(1)

أبان بن عثمان بالمدينة.

(1)

سقط من: [س].

ص: 183

19085 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن موسى بن مسلم

(1)

عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته

(2)

.

(1)

هو موسى الصغير، انظر: الإيثار بمعرفة رواة الآثار 1/ 181.

(2)

صحيح.

ص: 183

19086 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع)

(1)

عن جرير بن حازم

(2)

عن عيسى بن عاصم عن (زاذان)

(3)

قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها [فواحدة (بائنة)

(4)

وإن اختارت زوجها]

(5)

فواحدة وهو أحق بها فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحقّ بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأتيت (في)

(6)

(الفروج)

(7)

رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي (فقال)

(8)

: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة

(9)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [س، هـ]: زيادة (و).

(3)

في [س]: (نادان).

(4)

سقط من: [س].

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ].

(6)

سقط من: [جـ].

(7)

في [هـ، ك]: (الفروح).

(8)

في [أ، ب، جـ، ك]: (وقال).

(9)

صحيح.

ص: 184

19087 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول لامرأته: اختاري (قال)

(1)

: إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء]

(2)

.

(1)

في [جـ، ك]: (قال).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 184

19088 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن (عبد الرحمن)

(1)

بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]، وفي [جـ، ز، ك]: زيادة (عن عبد الرحمن).

(2)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 185

19089 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 185

19090 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم (يعدها)

(1)

علينا شيئًا

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (يعددها).

(2)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477).

ص: 185

19091 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جعفر عن (الرجل)

(1)

يخير امرأته فتختار زوجها قال: ليس بشيء قلت: فإن اختارت نفسها؟ قال: تطليقة وهو أحق برجعتها.

(1)

في [هـ]: (رجل).

ص: 185

19092 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن (سعيد)

(1)

عن سعيد بن المسيب في رجل خيّر امرأته فردت ذلك إليه ولم (تقض)

(2)

فيه شيئًا،

⦗ص: 186⦘

(قال: ليس ذلك بشيء)

(3)

.

(1)

في [ز]: (معبد).

(2)

في [أ]: (يقض).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 185

19093 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد اللَّه

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 186

[58] من قال: "اختاري" و"أمرك بيدك" سواء

ص: 186

19094 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر)

(1)

وعبد اللَّه أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري: سواء

(2)

.

(1)

في [ز]: (عمرو).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه ولا عمر.

ص: 186

19095 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق قال في قولهم: أمرك بيدك واختاري: سواء.

ص: 186

19096 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى (عن الشعبي)

(1)

عن علي وعبد اللَّه وزيد قالوا: أمرك بيدك واختاري سواء

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

ص: 186

19097 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم.

ص: 186

19098 -

وعن بيان عن الشعيي قالا: أمرك بيدك واختاري سواء.

ص: 186

19099 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام أنه (بلغه)

(1)

أن عمر بن عبد العزيز جعل "أمرك بيدك" و"اختاري" سواء.

(1)

في [س]: (بلغ).

ص: 187

[59] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار)

(1)

حتى تقوم (من)

(2)

مجلسها

(1)

في [س]: (تختاري).

(2)

في [س]: (عن).

ص: 187

19100 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة (عن عمرو)

(1)

عن جابر ابن زيد قال: إذا خير الرجل امرأته فهو ما (قالت)

(2)

في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [جـ]: (قال).

ص: 187

19101 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا)

(1)

: أيما رجل ملّك امرأته أمرها (أو)

(2)

خيّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم (تحدث)

(3)

فيه شيئًا فأمرها إلى زوجها

(4)

.

(1)

في [س، ط]: (قال).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (و).

(3)

في [أ، ب]: (يحدث).

(4)

ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عياش والمثنى.

ص: 187

19102 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي)

(1)

في ذلك شيئًا فلا أمر (له)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (يقضي)، وفي [س، هـ]: (تقضي).

(2)

في [هـ]: (لها).

(3)

منقطع الإسناد.

ص: 188

19103 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فلم (تختر)

(1)

في مجلسها ذلك فلا خيار لها

(2)

.

(1)

في [س]: (تختاري).

(2)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 188

19104 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت.

(1)

في [أ، ب]: (ابن عباس).

ص: 188

19105 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع)

(1)

عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا قامت من مجلسها فلا شيء.

(1)

سقط من: [ك].

ص: 188

19106 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير)

(1)

عن ابن جريج (عن)

(2)

عطاء (وعمرو)

(3)

بن دينار (قالا)

(4)

: إذا افترقا -في التمليك والتخيير- فلا خيار لها.

(1)

في [س، هـ]: (بشر).

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (و).

(3)

في [ط]: (عمر).

(4)

في [س، هـ]: (قالوا).

ص: 188

19107 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

(1)

(عبد اللَّه)

(2)

بن عمرو في رجل يخير امرأته قال: لها ما دامت في مجلسها

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك]، وفي [س، هـ]: زيادة (عن).

(2)

في [س، هـ]: (عبيد اللَّه).

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 189

19108 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في الرجل يخير امرأته قالوا: إن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها.

ص: 189

19109 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)

(1)

قال: (حدثنا)

(2)

إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك (خيار)

(3)

.

(1)

في [ز]: (بشير).

(2)

في [جـ، س، هـ]: (نا)، وفي [خ، ع]: (حدثني).

(3)

في [س، هـ]: (الخيار).

ص: 189

[60] من قال: أمرها (بيدها)

(1)

حتى تتكلم

(1)

سقط من: [ب، ط].

ص: 189

19110 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم، أو جعل أمر امرأته

⦗ص: 190⦘

بيد رجل قال: هو بيده حتى (يتكلم)

(1)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (تتكلم).

(2)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

ص: 189

19111 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير (فقال)

(1)

: على ما قمتِ؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها (عنه)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [هـ]: (منه).

(3)

منقطع؛ الحسن بن مسلم لا يروي عن ابن الزبير.

ص: 190

[61] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع)

(1)

في الأمر قبل أن تختار

(1)

في [أ]: (فترجع).

ص: 190

19112 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل خير امرأته قال: له أن يرجع ما لم (تتكلم)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (تكلم).

ص: 190

19113 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن (عمرو)

(1)

بن دينار (عن جابر بن زيد)

(2)

قال: له ذلك.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

سقط من: [ك]، وفي [ز].

ص: 190

19114 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (الرجل)

(1)

يخيّر امرأته أو يجعل أمرها بيدها ثم (يرد)

(2)

ذلك من قبل أن تقول شيئا قال: له ذلك.

(1)

في [س، ط، هـ]: (رجل).

(2)

في [أ، ب]: (ترد).

ص: 191

19115 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء

(1)

.

(1)

منقطع؛ مجاهد عن ابن مسعود منقطع.

ص: 191

[62] في الرجل يخير امرأته ثلاثًا فتختار مرة

ص: 191

19116 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: إذا خيّرها ثلاثًا فاختارت نفسها مرة فهي ثلاث

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 191

19117 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي في رجل خيّر امرأته ثلاث (مرار)

(1)

فاختارت نفسها مرة واحدة قال: بانت منه بثلاث.

(1)

في [ز، ف]: (مرات)، وسقط من:[س].

ص: 191

19118 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سئل عن رجل قال لامرأته: اختاري نفسك (فسكتت)

(1)

ثم قال:

⦗ص: 192⦘

اختاري فسكتت ثم قال: اختاري، فاختارت نفسها عند الثالثة فأبانها منه فجعلها ثلاثًا.

(1)

في [س]: (فسكنت).

ص: 191

19119 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثت)

(1)

عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا خيرها ثلاثًا فاختارت مرة فهي ثلاث.

(1)

في [س، جـ]: (أخبرنا).

ص: 192

[63] ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت ولم (تقل)

(1)

شيئا

(1)

في [ط، ك]: (يقل).

ص: 192

19120 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن (عن)

(1)

زهير (عن جابر)

(2)

عن عامر عن مسروق عن عبد اللَّه قال: سكوتها رضى بالزوج إذا خيّرها فسكتت

(3)

.

(1)

في [ز]: (بن).

(2)

سقط من: [ز، ك].

(3)

ضعيف؛ لضعف جابر.

ص: 192

19121 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد)

(1)

عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: سكوتها رضى بالزوج.

(1)

في [س]: (مبارك).

ص: 192

[64] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتّة

ص: 192

19122 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جرير بن حازم عن الزبير

(1)

عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده [أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي

⦗ص: 193⦘

صلى الله عليه وسلم

(2)

فسأله فقال: "ما أردت بها؟ " فقال: واحدة، قال: " (آللَّه)

(3)

ما أردت بها (إلا)

(4)

واحدة؟ " قال: (آللَّه)

(5)

ما أردت بها إلا واحدة]

(6)

قال: " (فردَّ)

(7)

عليه"

(8)

.

(1)

في [خ]: (بن سعيد).

(2)

سقط من: [جـ، ط، هـ].

(3)

في [س]: (واللَّه).

(4)

في [ط]: (لا).

(5)

في [س]: (واللَّه).

(6)

سقط ما بين المعكوفين من: [ك].

(7)

في [خ]: (فردها).

(8)

مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن ركانة وجهالة أبيه، والحديث أخرجه أبو داود (2208)، وابن ماجه (2051)، والترمذي (1177)، وابن حبان (4274)، والحاكم 2/ 199، والطيالسي (1188)، والدارمي (2272)، والبخاري في التاريخ 5/ 148، وابن أبي عاصم في الآحاد (443)، وأبو يعلى (1537)، والعقيلي 2/ 282، والطبراني (4612)، وابن عدي 3/ 1080، والدارقطني 4/ 34، والبيهقي 7/ 342، والخطيب في تاريخ بغداد 8/ 464، وابن الأثير (2/ 236)، والمزي 15/ 323، والشافعي في المسند 2/ 37، والبغوي (2353).

ص: 192

19123 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ عطاء اختلط، والحسن عن علي منقطع.

ص: 193

19124 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن)

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

عن نافع عن ابن عمر: في (البتة)

(3)

: ثلاث تطليقات

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (بن).

(2)

في [جـ، س]: (عبد اللَّه).

(3)

في [س، هـ]: (البنة).

(4)

صحيح.

ص: 193

19125 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: تطليقة وهو أملك بها

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه منقطع.

ص: 194

19126 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن محمد (بن)

(1)

عباد عن المطلب بن حنطب عن عمر أنه (جعل)

(2)

البتة: تطليقة، وزوجها أملك بها

(3)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

سقط من: [ط].

(3)

منقطع؛ المطلب عن عمر منقطع.

ص: 194

19127 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو)

(1)

عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار

(2)

.

(1)

في [س، ز]: (عمر).

(2)

منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من عمر.

ص: 194

19128 -

(و)

(1)

عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد اللَّه بن شداد عن عمر مثله

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 194

19129 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن حميد ابن (هلال)

(1)

عن عمر في قول الرجل لامرأته: أنت طالق البتّة: إنها واحدة بائن

(2)

.

(1)

في [س]: (بلال).

(2)

منقطع؛ حميد بن هلال لا يروي عن عمر.

ص: 194

19130 -

وقال علي: هي ثلاث

(1)

.

(1)

منقطع؛ حميد عن علي منقطع.

ص: 195

19131 -

وقال شريح: (نقفه)

(1)

على بدعته.

(1)

في [ط، ك]: (نقفه)، وفي [أ، ب، جـ، س]: (نفقه)، وفي [هـ]:(نوققه).

ص: 195

19132 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: شهد عبد اللَّه بن شداد (عند)

(1)

عروة بن (المغيرة)

(2)

(أن)

(3)

عمر جعلها واحدة وهو أحق بها

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: (عن)؛ وانظر: الاستذكار (6/ 13).

(2)

في [س، هـ]: (مغيرة).

(3)

في [س]: (عن).

(4)

صحيح.

ص: 195

19133 -

وأن (الرايش)

(1)

بن عدي

(2)

شهد على علي أنه جعلها ثلاثًا

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (الدوس)، وفي [هـ]:(الورس)، وفي [أ]:(الدائس)، وفي [جـ]:(الرائش)، وفي الأم 7/ 172، ومصنف عبد الرزاق (11181)، ومعرفة السنن للبيهقي 5/ 476:(رياش)، وفي الاستذكار 6/ 13:(الرائش)، وفي طبقات ابن سعد 6/ 227:(الرياش).

(2)

في [أ، ب، ط]: زيادة (أنه).

(3)

في [س]: (جعل ثلاث).

(4)

مجهول؛ لجهالة الرايش.

ص: 195

19134 -

وأن شريحًا قال: نيته.

ص: 195

19135 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن داود عن الشعبي قال: لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه ليقولن فقال: إن اللَّه سن

⦗ص: 196⦘

(سننًا)

(1)

وإن الناس قد ابتدعوا وإنهم (عمدوا)

(2)

إلى بدعهم فخلطوها بالسنن، فإذا انتهى إليك من ذلك شيء (فميزوا)

(3)

، السنن، فأمضوها على وجهها وألحقوا البدع بأهلها، أما (طالق)

(4)

فمعروفة، وأما البتة فبدعة (نوقفه)

(5)

على بدعته، فإن شاء تأخر وإن شاء تقدم.

(1)

في [س]: (سنتنا)، وفي [ط]:(سبنا).

(2)

في [أ]: (عدوا).

(3)

في [س]: (فميروا).

(4)

في [س]: (طاق).

(5)

في [أ]: (نوفف)، وفي [ب، ط]: (توقف)، وفي [س]:(توقق)، وفي [ك]:(يوقف).

ص: 195

19136 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن (رجلًا)

(1)

جاء (بظئر)

(2)

(له)

(3)

إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل (تجدان)

(4)

له رخصة (فقالا)

(5)

: لا و (لكنا)

(6)

تركنا ابن (عباس)

(7)

وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى

⦗ص: 197⦘

تنكح زوجًا غيره (و)

(8)

قال: ابن عباس: (بتت)

(9)

وذكر (من)

(10)

عائشة متابعة لهما

(11)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [أ، ب، جـ]: (بطر).

(3)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(4)

في [أ]: (تجدا).

(5)

في [س]: (فقال).

(6)

في [أ، ب]: (ولكننا).

(7)

سقط من: [ط].

(8)

سقط من: [ط].

(9)

في [أ، ب، جـ]: (فثلاثا).

(10)

في [أ، ب]: (عن).

(11)

صحيح.

ص: 196

19137 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن سالم عن سعيد في البتة: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى (ثلاثًا)

(1)

(فثلاث)

(2)

.

(1)

في [س]: (فثلاثًا).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثلاثًا).

ص: 197

19138 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائن، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى (ثلاثًا)

(1)

فثلاث.

(1)

في [جـ، س، ك]: (فثلاثا).

ص: 197

19139 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (يسأل)

(1)

عن نيته.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (سئل).

ص: 197

19140 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: هي ثلاث.

ص: 197

19141 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عبيد عن مكحول والزهري قالا: ثلاث.

(1)

في [خ]: (عبد اللَّه).

ص: 197

19142 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: قال أبو بكر: سألني عمر بن عبد العزيز عن البتة فقلت له: إن أبان بن عثمان كان يقول: هي واحدة فقال عمر: لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا.

ص: 198

19143 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر

(1)

بن عمرو بن حزم قال: قال عمر بن عبد العزيز: يا أبا بكر! البتة، ما يقول الناس فيها؟ فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر: لو (كان)

(2)

الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا، من قال: البتة، فقد رمى بالغاية القصوى.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز]، وزاد في [ط، هـ]: (ابن محمد).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: (أن).

ص: 198

19144 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (سعيد)

(1)

عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة ثلاث

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

منقطع؛ لانقطاع ما بين قتادة وزيد.

ص: 198

[65] ما قالوا في الخلية

ص: 198

19145 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا في الخلية: تطليقة وهو أملك برجعتها

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر ولا عبد اللَّه.

ص: 198

19146 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن (كردوس)

(1)

عن أبيه (عن)

(2)

عبد اللَّه في الخلية قال: (نيته)

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (فردوس).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(3)

في [ب]: (تبة)، وفي [س]:(تية).

(4)

مجهول؛ لجهالة والد كردوس.

ص: 199

19147 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ الحسن عن علي منقطع، وعطاء اختلط.

ص: 199

19148 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: هي ثلاث]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 199

19149 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد (بن)

(1)

عبد الوارث عن وهيب عن (ابن)

(2)

طاوس عن أبيه قال: الخلية ما نوى.

(1)

في [أ، ب]: مكررة.

(2)

سقط (ابن) من: [س، ط، هـ].

ص: 199

19150 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الخلية: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون تطليقة بائن، إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

ص: 199

[66] ما قالوا في البرية: ما هي؟ وما قالوا فيها؟

ص: 200

19151 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه في البرية قالا: تطليقة، وهو أملك بها

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر ولا عبد اللَّه.

ص: 200

19152 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، وعطاء اختلط.

ص: 200

19153 -

حدثنا أبو بكر قال: (ثنا)

(1)

هشيم بن بشير عن منصور عن الحسن قال: هي ثلاث.

(1)

في [هـ]: (نا).

ص: 200

19154 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: كان يقول: هي واحدة.

ص: 200

19155 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو كما قال]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

ص: 200

19156 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين (فثنتان)

(1)

وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (فثنتين).

ص: 200

19157 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان (عن)

(1)

برد عن مكحول في البرية قال: هي ثلاث.

(1)

في [س]: (من).

ص: 200

19158 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال: ما نوى]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 201

19159 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال: سألت الشعبي عن رجل قال لامرأته: (برئت)

(1)

منك قال: (نيته)

(2)

.

(1)

في [س]: (برئته).

(2)

في [ب]: (تيته).

ص: 201

19160 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة، ولا ينوي الطلاق حينئذ، قال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس (بطلاق)

(2)

وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة، وله أن يراجعها في عدتها.

(1)

في [س، هـ]: (نا).

(2)

في [ط، هـ]: (الطلاق).

ص: 201

19161 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية: إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة (بائنة)

(1)

، إن (شاءت)

(2)

وشاء (تزوجها)

(3)

وإن نوى ثلاثًا (فثلاث)

(4)

.

(1)

في [ب]: (باينه).

(2)

في [ط]: (ساءت وشاءت).

(3)

في [ط]: (زوجها).

(4)

في [س]: (فثلاثا).

ص: 201

19162 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (قال)

(1)

: هي ثلاث، (لا)

(2)

تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (فقال).

(2)

في [س، هـ]: (فلا).

(3)

صحيح.

ص: 202

19163 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن)

(1)

زيد بن ثابت أنه كان يقول: البرية ثلاث

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: (أن)، وفي [س]:(من).

(2)

منقطع؛ قتادة عن زيد منقطع.

ص: 202

[67] ما قالوا في البائن؟

ص: 202

19164 -

حدثنا أبو بكر (بن أبي شيبة)

(1)

قال: نا (محمد)

(2)

بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه في البائن: تطليقة وهو أملك برجعتها

(3)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

سقط من: [ك].

(3)

منقطع؛ لانقطاع رواية إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه.

ص: 202

19165 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن (عن)

(1)

علي قال: هي ثلاث

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (بن).

(2)

منقطع ضعيف؛ الحسن عن علي منقطع، وعطاء اختلط.

ص: 202

19166 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال: هي ثلاث.

ص: 203

19167 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا عبد الصمد بن (عبد)

(2)

الوارث عن وهيب عن ((ابن)

(3)

طاوس)

(4)

عن أبيه في البائن: ما نوى.

(1)

في [أ، ب، ك]: سقط.

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [ز، ك].

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (عطاء).

ص: 203

19168 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (علية)

(1)

عن معمر عن (الزهري)

(2)

في البائنة

(3)

: ثلاث.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ابن علية)، وفي [ز].

(2)

في [أ، ب]: (الزبيري).

(3)

في [س]: زيادة (قال).

ص: 203

19169 -

(حدثنا أبو بكر)

(1)

قال: نا (أبو أسامة قال حدثنا)

(2)

عن (عبيد اللَّه عن)

(3)

نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ط].

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(3)

في [س]: (عبد اللَّه عن)، وفي [هـ]:(عبد اللَّه بن).

(4)

صحيح.

ص: 203

19170 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ثلاث

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة عن زيد منقطع.

ص: 203

[68] في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرج

ص: 204

19171 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن (دجاجة)

(1)

في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم (قال)

(2)

: أنت علي حرج فقال عمر: ما هي (بأهونهن)

(3)

(4)

.

(1)

في [ع]: (دجانة).

(2)

في [ك]: (قالت).

(3)

في [ب]: (باهونهن)، وفي [س]:(بأهوتهن)، وفي [جـ]:(باهوهن).

(4)

حسن؛ نعيم بن دجاجة صدوق.

ص: 204

19172 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن (خلاس)

(1)

وأبي حسان (أن)

(2)

عليًا كان يقول: ثلاث

(3)

.

(1)

في [ب]: (قلاس).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

صحيح.

ص: 204

19173 -

قال قتادة: وكان ذلك رأي الحسن يفتي به.

ص: 204

19174 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن معمر)

(1)

عن الزهري في طلاق الحرج: (ثلاث)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن معمر).

(2)

تكرر في: [جـ]، وفي [هـ]:(ثلاثًا).

(3)

تكرر الخبر في: [جـ].

ص: 204

19175 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن (عبد)

(1)

الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج: ما نوى.

(1)

سقط من: [س].

ص: 204

19176 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليًا قال في طلاق الحرج: ثلاثًا

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

ص: 205

19177 -

قال: وكذلك قال الحسن.

ص: 205

[69] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت عليّ حرام، من رآه طلاقًا

ص: 205

19178 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل (عن)

(1)

جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهي ثلاث

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ط]: (بن).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لا يروي عن علي.

ص: 205

19179 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: ثلاث

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي، عطاء اختلط.

ص: 205

19180 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل)

(1)

عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها

(2)

.

(1)

في [أ، س]: (مكحول)، وفي [ب]:(مكحون).

(2)

منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 205

19181 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك)

(1)

عن (مخول)

(2)

عن أبي جعفر مثله.

(1)

في [أ، ب، هـ، س]: (يزيد)، وفي [ز، ط، ك]: (مزيد)، وانظر: سنن البيهقي 7/ 351، ومسند ابن الجعد 1/ 347 (2392).

(2)

في [أ، ب، ز]: (مكحول).

ص: 206

19182 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللَّه في الحرام إن (نوى)

(1)

يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فما نوى

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف؛ وإبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 206

19183 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.

ص: 206

19184 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

ص: 206

19185 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون (من)

(1)

نيته في ذلك (واحدة بائنة)

(2)

؛ إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا (فثلاث)

(3)

.

(1)

في [أ، ك]: زيادة (من).

(2)

في [س، ط، هـ]: (واحدة بائنة).

(3)

في [س، ك]: (فثلاثا).

ص: 206

19186 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن (مطر)

(1)

عن حميد ابن (هلال)

(2)

عن (سعد)

(3)

بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (مطرف)، وهو موافق لما في الاستذكار 6/ 17، وانظر: تلخيص الحبير 3/ 216، وفي سنن البيهقي 7/ 344:(عمر بن عامر).

(2)

في [س]: (بلال).

(3)

في [س، ز، ط، ك]: (سعيد).

(4)

صحيح.

ص: 207

19187 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن)

(1)

زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الحرام: ثلاث

(2)

.

(1)

في [ز]: (أنّ).

(2)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن زيد.

ص: 207

[70] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق

ص: 207

19188 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن خالد (عن)

(1)

عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين

(2)

.

(1)

في [ب، ط]: (بن).

(2)

منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر، رواه أحمد (1976)، وعبد الرزاق (1360)، والبيهقي (7/ 351)، وسعيد بن منصور (1701).

ص: 207

19189 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله

(1)

.

(1)

منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.

ص: 207

19190 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة (أنها)

(1)

قالت: يمين

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (أنها).

(2)

صحيح.

ص: 208

19191 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار)

(1)

أنهم قالوا: الحرام يمين

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

صحيح؛ وأخرجه البخاري (5266)، ومسلم (1473).

ص: 208

19192 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (سعيد)

(1)

عن مطر عن أبي سلمة قال: ما أبالي إياها حرمت أو (ماء فراتا)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [ز]: (سعد).

(2)

في [أ]: (أو فراتا)، وفي [ب، س]: (قرامًا)، وفي [هـ]:(أو قرابًا).

(3)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 208

19193 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا: يمين.

ص: 208

19194 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال (أناس)

(1)

: ثلاث وقال آخرون: كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (إياس)، وفي [س]:(إناس).

ص: 208

19195 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد

(1)

عن سعيد.

(1)

سقط من: [جـ، ز، ك].

ص: 208

19196 -

وعن حجاج عن أبي جعفر قالا: الحرام يمين.

ص: 209

19197 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ}

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام راويه.

ص: 209

19198 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن (مكحول)

(1)

(وسليمان)

(2)

ابن (يسار)

(3)

قالا: (الحرام)

(4)

يمين]

(5)

.

(1)

في [س]: (كمحول).

(2)

في [أ، ب]: (سلمان).

(3)

في [س]: (يسارة).

(4)

في [ب، س]: (الحرم).

(5)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 209

19199 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: ما أبالي حرمتها أو حرمت (جفنة)

(1)

من ثريد.

(1)

في [ب، س]: (حفنة).

ص: 209

19200 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف جدًا؛ جويبر متروك، والضحاك لا يروي عن أبي بكر.

ص: 209

19201 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فليس بشيء.

ص: 209

19202 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (عن)

(1)

إسماعيل قال: قال عامر: زعم أناس أن عليًا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجًا غيره واللَّه ما قالها علي قط (ولأنا)

(2)

أعلم بها من الذي قالها؟ إنما قال: ما أنا بمُحلها

(3)

ولا بمحرمها عليه (إن شاء فليتقدم)

(4)

وإن شاء فليتأخر

(5)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

في [س، هـ]: (ولا أنا).

(3)

في [ك]: زيادة (له).

(4)

تكرر في: [ط].

(5)

منقطع؛ عامر لا يروي عن علي.

ص: 210

19203 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.

ص: 210

[71] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام

ص: 210

19204 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال)

(1)

: لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالوا).

ص: 210

19205 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر)

(1)

قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا)

(2)

يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.

(1)

في [ز، ك]: (عن برد).

(2)

سقط من: [س].

ص: 210

19206 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

ص: 211

19207 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.

ص: 211

19208 -

حدثنا أبو بكر

(1)

قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة)

(2)

يمين.

(1)

في [ط]: مكررة (قال: أخبرنا أبو بكر).

(2)

في [أ، ب]: (فكفارته)، وفي [جـ، ك]: (كفارة)، وفي [هـ]:(فكفارة).

ص: 211

19209 -

حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)

(1)

بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم)

(2)

عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله

(3)

.

(1)

في [خ]: (حسين).

(2)

في [أ، ب]: (يحرم).

(3)

ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، ولا يروي عن علي.

ص: 211

[72] ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

ص: 211

19210 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق

(1)

عن عبد اللَّه في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة

⦗ص: 212⦘

يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء

(2)

.

(1)

في [ك]: زيادة (و).

(2)

صحيح.

ص: 211

19211 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة (يملك)

(1)

(رجعتها)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (تملك).

(2)

في [ك]: (رجعها).

ص: 212

19212 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب)

(1)

-قال بعض أصحابنا هو عن مسروق

(2)

- عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي)

(3)

(بأمرك)

(4)

أو اختاري (أو)

(5)

قد (وهبتك)

(6)

لأهلك فهي تطليقة

(7)

.

(1)

في [أ، ب]: (وتاب)، وفي [س]:(ثابت).

(2)

رواه عبد الرزاق (11242) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن ابن وثاب عن مسروق عن عبد اللَّه، وأخرجه البيهقي 7/ 346 من طريق شعبه عن أبي حصين به؛ وهكذا رواه أحمد في العلل 2/ 166 من طريق غندر عن شعبة به و 3/ 169 من طريق عبد الرحمن ابن

مهدي عن شعبة به.

(3)

في [ك]: (استفلى)، وفي [س]:(استحلقي).

(4)

في [س]: (بأهلك).

(5)

في [أ، ب]: (و).

(6)

في [ط]: (وهبك).

(7)

منقطع.

ص: 212

19213 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن)

(1)

إبراهيم عن الحسن عن

⦗ص: 213⦘

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق (برجعتها)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

(2)

في [ك]: (رجعها).

(3)

رجاله ثقات.

ص: 212

19214 -

(1)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن

(2)

.

(1)

في [أ، ب، ط]: زيادة (و).

(2)

صحيح.

ص: 213

19215 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في (رجل)

(1)

تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (رجل) وكذلك [جـ]، وفي [ز، هـ]: (الرجل).

ص: 213

19216 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد عن (عبد الواحد)

(1)

بن زياد

(2)

عن ليث عن (طاوس)

(3)

في التي توهب لأهلها: تطليقة وهو (أحق)

(4)

برجعتها

(5)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (عن) زيادة.

(3)

في [ب]: (عطا وسن).

(4)

سقط من: [س].

(5)

في [ك]: (رجعها).

ص: 213

19217 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: نا (وكيع قال: حدثنا)

(2)

سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها

(3)

.

(1)

في [ط]: (وكيع).

(2)

سقط من: [س، ط، هـ].

(3)

صحيح.

ص: 214

19218 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 214

19219 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق؛ فليس بشيء: قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق؛ قبلوها أو ردوها.

ص: 214

[73] ما قالوا في الرجل قالت (له)

(1)

امرأته: أراحني اللَّه منك، (فقال)

(2)

: نعم!

(1)

في [أ، ب]: سقطت.

(2)

في [أ، ب]: (قال: نعم).

ص: 214

19220 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن الحسن قال: قالت امرأة لزوجها: أراحني اللَّه منك -قال حميد: أو نحوًا من هذا- قال:

⦗ص: 215⦘

فقال: نعم! (فنعم)

(1)

! فنعم، قال: فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: تريد أن (أتحملها)

(2)

عنك؟ هي بك، هي بك

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط]: (تحملها).

(3)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 214

[74] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير)

(1)

(1)

في [س]: (حمير).

ص: 215

19221 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(1)

.

(1)

مجهول منقطع؛ علي بن عمر بن حسين مجهول، وأبو جعفر لا يروي عن علي.

ص: 215

19222 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث (عن الحسن)

(1)

عن أسيد (عن)

(2)

عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف

(3)

(قالت)

(4)

: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره

(5)

.

(1)

سقط من: [خ، ع].

(2)

في [هـ]: (بن).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: زيادة (أو)، وفي [ط]:(و).

(4)

في [س]: (قالت)، وفي [أ، ب، جـ، ط، هـ]: (قال).

(5)

مجهول؛ لجهالة أسيد.

ص: 215

[75] في (الرجل)

(1)

يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها

(1)

في [هـ]: (رجل).

ص: 216

19223 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان، فإن حلف فأحب إلي أن (تفتدى)

(1)

منه إذا حلف.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (يفتدى).

ص: 216

19224 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن كانت صادقة فقد حل (لها)

(1)

الفدية.

(1)

سقط من: [س].

ص: 216

19225 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: (تقدمه)

(1)

إلى السلطان (فتستحلفه)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (يقدمه).

(2)

في [أ، ب]: (فيستحلقه)، وفي [س]:(فتسلخفه).

(3)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 216

19226 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن سليمان التيمي (عن الحسن)

(1)

في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ثلاثًا وليس لها بينة قال: كان يأمرها أن تقر عنده ولا (تفر)

(2)

.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [هـ]: (تقر).

ص: 216

19227 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن جابر بن زيد قال: هما زانيان ما (اجتمعا)

(1)

.

(1)

في [س]: (يجتمعا)، وفي [هـ]:(يجتمعان).

ص: 216

19228 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر (عن مجاهد)

(1)

قال: كانت لابن عمر (سبية)

(2)

فكان زوجها يسارها بالطلاق فقالت لابن عمر: إنه يكون منه الشيء في السر؟ فأحلفه وتركه

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [خ]: (نسيبة).

(3)

حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

ص: 217

19229 -

حدثنا (أبو بكر)

(1)

قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن الهذيل بن بلال عن شيخ يكنى أبا عمرو

(2)

قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إن زوجها يطلقها في السر، و (يجحد)

(3)

في العلانية، فقال: عليه أن يحلف أربع شهادات باللَّه ما طلق، والخامسة أن لعنة اللَّه (عليه)

(4)

إن كان فعل

(5)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (أبو داود).

(2)

في [ب، س]: زيادة (و).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (يجحدها).

(4)

سقط من: [أ، ب].

(5)

مجهول؛ أبو عمرو مجهول.

ص: 217

19230 -

حدثنا أبو بكر قال. نا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم (بن)

(1)

عطية قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: تهرب منه.

(1)

في [ز]: (عن).

ص: 217

19231 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (تستحلفه)

(1)

دبر الصلاة، فإن حلف ردت (عليه)

(2)

.

(1)

في [أ]: (يسنحلفه)، وفي [س]:(تستلحقه).

(2)

في [س]: سقط من: (عليه).

ص: 217

19232 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وليس لها (بينة)

(1)

، قال: تفتدي بمالها، قال قلت: فإن أبى؟ قال: تهرب منه ولا تقارّه.

(1)

في [ط]: (بنية).

ص: 218

19233 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (معاذ بن معاذ)

(1)

عن سوار (عن)

(2)

محمد قال: كان يأمر مثل هذه (أن)

(3)

تهرب.

(1)

في [أ]: (معاد بن معاد).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ع، ط، ك]: (بن).

(3)

في [ط]: سقط من: (أن).

ص: 218

[76] ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته؟

ص: 218

19234 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل

(1)

جابر ابن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط.

(1)

في [هـ]: زيادة (عن).

ص: 218

19235 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشيء فغلط فطلق فقال الشعبي: ليس بشيء.

ص: 218

19236 -

وقال الحكم: يلزمه.

ص: 218

[77] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنًا)

(1)

ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟

(1)

في [ط]: (بائيًا).

ص: 219

19237 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل (امرأته)

(1)

واحدة بائنًا، وقع (عليها)

(2)

طلاقه ما كانت في العدة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [هـ]: (عليه).

ص: 219

19238 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر

(1)

عن قتادة عن (سعيد)

(2)

بن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.

(1)

كذا في النسخ، ولعله سقط:(عن سعيد).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 219

19239 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط، هـ].

ص: 219

19240 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح)

(1)

عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال)

(2)

: يقع عليها الطلاق.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جراح).

(2)

في [هـ]: (قالا)، ولعل الصواب:(قالوا).

ص: 219

19241 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.

ص: 220

19242 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (بن غياث)

(1)

عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح مثله]

(2)

.

(1)

زيادة من: [جـ].

(2)

سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

ص: 220

19243 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: سقط من: (عن شريح)، وفي [س، هـ]: زيادة (عن شريخ).

ص: 220

19244 -

وحماد عن إبراهيم قالا: يلزمها الطلاق في (العدة)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (العدة)، وفي [هـ]:(عدتها).

ص: 220

[78]

(1)

ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر

(2)

تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟

(1)

في [جـ، ك]: زيادة (يتلوه)، وفي [ط]:(يقلوه).

(2)

في [ط، هـ]: (الحرة أو الحرة)، وفي [س]:(الحرة والحر).

ص: 220

19245 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: الطلاق (والعدة)

(1)

بالنساء

(2)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

ص: 220

19246 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه (قال)

(1)

: السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة

(2)

.

(1)

في [س]: زيادة (قال).

(2)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف؛ والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

ص: 221

19247 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: الطلاق والعدة بالنساء.

ص: 221

19248 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما (قالا)

(1)

: العدة والطلاق بالنساء.

(1)

في [ط]: (قال).

ص: 221

19249 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك

(1)

.

(1)

مجهول؛ لإبهام شيخ أيوب.

ص: 221

19250 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين.

ص: 221

19251 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها (ثنتان)

(1)

، وعدتها (حيضتان)

(2)

، وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (ثنتين).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (حيضتين)، وفي [ط]:(وحيضتين).

ص: 221

[79] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

ص: 222

19252 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار (أن نفيعا)

(1)

(فتى أم سلمة)

(2)

طلق امرأته وهي حرة تطليقتين (فحرصوا)

(3)

على أن يردوها عليه، وأبى عثمان وزيد

(4)

.

(1)

في [ز]: (ابن نفيع).

(2)

في [ط]: (ونا أم سلمة)، وفي [س]:(فتى أم ابن سملة)، وفي [هـ]:(مكاتبًا لأم سلمة).

(3)

في [أ، ب]: (فحرصوا)، وفي [ط]: كلمة غير واضحة.

(4)

صحيح.

ص: 222

19253 -

(و)

(1)

قال سليمان: ويقول

(2)

أحد غير هذا.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (و).

(2)

في [س، ط]: (تقول).

ص: 222

19254 -

فلما (قدمت)

(1)

المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من أطمئن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي أمة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة، وإن كان زوجها عبدا وهي حرة فطلاقه طلاق (عبد)

(2)

، وعدتها عدة (حرة)

(3)

(معتدة)

(4)

(5)

.

(1)

في [ط]: (قامت).

(2)

سقط من: في [ك].

(3)

في [ب]: (حر).

(4)

سقط من: في [ك].

(5)

مجهول؛ لإبهام شيخ أبي قلابة.

ص: 222

19255 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: حدثني عبد اللَّه

⦗ص: 223⦘

(عن)

(1)

سليمان بن يسار قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

(1)

في [س]: (بن).

ص: 222

19256 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة مثله.

ص: 223

19257 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة (عن عكرمة)

(1)

عن ابن (عباس)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ك]: (عباش).

(3)

صحيح.

ص: 223

19258 -

و (عن)

(1)

الشعبي عن مكحول.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 223

19259 -

وسفيان عمن سمع إبراهيم والشعبي قالوا: الطلاق بالرجال (والعدة)

(1)

بالنساء.

(1)

في [ب]: (واحدة).

ص: 223

19260 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثنا نفيع أنه كان مملوكا، وتحته حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيدا فقالا: طلاقها طلاق عبد وعدتها عدة حرة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 223

19261 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض

⦗ص: 224⦘

وإذا كانت الأمة تحت الحر فقد بانت منه بثلاث

(2)

وعدتها (حيضتان)

(3)

(4)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب، س]: زيادة (تطليقات).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (حيضتين).

(4)

صحيح.

ص: 223

19262 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (علية).

ص: 224

[80] في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها

ص: 224

19263 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش (عن إبراهيم)

(1)

قال: قال عبد اللَّه: (بيع)

(2)

الأمة طلاقها

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [أ، ب]: (يتبع).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.

ص: 224

19264 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن.

ص: 224

19265 -

وعن سعيد عن قتادة عن الحسن عن (أبي)

(1)

قال: (بيع)

(2)

الأمة طلاقها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (أبيه)، وانظر: تفسير ابن جرير 5/ 4، وسنن سعيد بن منصور (1943)، وشرح مشكل الآثار 11/ 182.

(2)

في [أ، ب]: (يتبع).

(3)

منقطع؛ الحسن لم يدرك أبيًا.

ص: 224

19266 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا: بيع الأمة طلاقها]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: الأثر في الاستذكار 5/ 498، منسوبًا للمؤلف.

(2)

منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.

ص: 225

19267 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق]

(1)

.

(1)

تكرر الخبر في [جـ، ز، ك].

ص: 225

19268 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن عكرمة قال: أيهما بيع فذلك لها طلاق.

ص: 225

19269 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن الحكم عن عبد اللَّه قال: (بضعها)

(1)

في بيع أيهما كان

(2)

.

(1)

في [أ، هـ]: (يضعها)، وفي [س]:(يطلقها).

(2)

ضعيف منقطع؛ ليثا ضعيف، والحكم لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 225

19270 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن (عوف)

(1)

عن الحسن قال: بيعه طلاقها.

(1)

في [ط]: (أعوف).

ص: 225

19271 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى عن إسماعيل قال: سألت عامرًا عن رجل اشترى وليدة ولها زوج أيقع (عليها)

(1)

قال: إن (وقع)

(2)

عليها لم (يعب)

(3)

ذلك أحد قال: وإن يتنزه خير له.

(1)

في [ط]: (عليهما).

(2)

في [ب]: (وقعها).

(3)

في [ط]: (يعر)، وفي [س]:(يقتر)، وفي [جـ]:(يعير).

ص: 225

19272 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا بيعت الأمة (أو وهبت)

(1)

أو ورثت (أو)

(2)

أعتقت فهو فراق.

(1)

في [س، ط]: (ووهبت).

(2)

في [س]: (و).

ص: 226

[81] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق

ص: 226

19273 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن ابن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها (زوجًا)

(1)

فردها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زوج).

(2)

صحيح.

ص: 226

19274 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى (بن سعيد)

(1)

عن سليمان بن يسار أن عاصم بن (عدي)

(2)

وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجًا

(3)

فردها عليه

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (بن معبد).

(2)

في [س]: (لعدي).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زوج).

(4)

منقطع؛ سليمان لا يروي عن عاصم ولا عبد الرحمن.

ص: 226

19275 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن عبيد اللَّه بن سعد عن (يسار بن

⦗ص: 227⦘

نمير)

(1)

عن عمر قال: (اشتر)

(2)

بضعها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ابن يسار)، وانظر: الخبر في شرح مشكل الآثار للطحاوي 11/ 176.

(2)

في [خ]: (اشترى).

(3)

مجهول؛ لجهالة عبيد اللَّه بن سعد.

ص: 226

19276 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق (عن مصعب)

(1)

بن سعد أن سعدًا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة

(2)

.

(1)

في [ط]: كلمة غير واضحة.

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 227

19277 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد أن سعدًا زوج جارية له (مملوكًا)

(1)

له (فتبعتها)

(2)

نفسه (قال)

(3)

: فجعل لغلامه حقًا على أن يطلقها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (مملوكة).

(2)

في [س]: (فتبعها)، وفي [ط]:(فسهى)، وفي [أ، ب]: (فتبيعها).

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

حسن؛ يونس صدوق.

ص: 227

19278 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة)

(1)

بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع أن رجلًا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت: إن لي زوجًا، فردها إلى مولاها (وقال)

(2)

: أهديت (لي)

(3)

جارية لها زوج

(4)

.

(1)

في [س]: (عبد).

(2)

في [س]: (وقالت).

(3)

سقط من: [س].

(4)

منقطع؛ نافع لا يروي عن عثمان.

ص: 227

19279 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن (هاشم)

(1)

عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: أهدى رجل من همدان لعلي جارية، فلما أتته سألها (علي)

(2)

: أفارغة أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين، قال: فاعتزلها وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربعمائة

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (هشام).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 228

19280 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون (طلقها)

(1)

طلاقًا بائنًا

(2)

.

(1)

في [ك]: (طلاقها).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

ص: 228

19281 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الرحمن

(1)

(رأى)

(2)

(امرأة)

(3)

فأعجبته (فسأل)

(4)

عنها، قالوا: هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف (درهم)

(5)

(وإذا)

(6)

لها زوج فأعطاه مائة

⦗ص: 229⦘

درهم على أن يطلقها، فأبى فزاده فأبى (فزاده فأبى)

(7)

حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها (عليه)

(8)

(9)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (ابن عوف).

(2)

في [ط]: (راتي).

(3)

في [أ]: (مراءه).

(4)

في [ط]: (فسألت).

(5)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(6)

في [أ، ب]: (وأن لها).

(7)

سقط من: [س، ط، هـ].

(8)

سقط من: [س].

(9)

مجهول؛ لجهالة من روى عنه ابن سيرين.

ص: 228

19282 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن (معبد بن خالد)

(1)

أو عن (أبي)

(2)

حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سعيد بن خلد)، وفي [جـ]:(سعد بن خالد).

(2)

في [س، هـ]: (ابن).

(3)

منقطع؛ لانقطاع ما بين أبي حصين وأبي مسعود.

ص: 229

19283 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال: إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلًا لم أقم عليه الحد.

ص: 229

19284 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب (الهمداني)

(1)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عبد الرحمن)

(2)

بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج

(3)

.

(1)

في [س]: (الحمدان)، وفي [ط، هـ]: (الهمذاني).

(2)

سقط من: [س، ز].

(3)

صحيح.

ص: 229

19285 -

وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح (زوجان)

(1)

في الإسلام

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (زوجين).

(2)

صحيح.

ص: 229

19286 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس ابن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى (جارية)

(1)

لها زوج فردها وقال: (دلست)

(2)

لي إذن

(3)

.

(1)

في [ك]: (حارثة).

(2)

في [س]: (ولست).

(3)

صحيح.

ص: 230

[82] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد

ص: 230

19287 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن يزيد المكي.

ص: 230

19288 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (أبي)

(1)

سعيد بن (عوذ)

(2)

قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت (عبدي أمتي)

(3)

ثم أردت أن أفرق بينهما، قال: ليس لك (ذلك)

(4)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ، ب]: (عون)، وفي [هـ]:(أبي عروبة).

(3)

في [أ، ب، ك]: (تقديم وتأخير).

(4)

في [ك]: (ذاك).

ص: 230

19289 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد

(2)

فالطلاق بيد (العبد)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (فقال).

(2)

سقط من: [أ، ب، ك].

(3)

في [س]: (عبد).

ص: 231

19290 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين)

(1)

عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (حسين).

ص: 231

19291 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم

(1)

أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة (قالوا)

(2)

: في العبد يتزوج بإذن مواليه: (الطلاق)

(3)

بيد العبد

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (بن)، انظر الكنى والأسماء 1/ 52، وشرح معاني الآثار 2/ 74، والاستغناء (366)، والتاريخ الكبير 1/ 314، ومعجم الطبراني الكبير (10438).

(2)

في [أ، ب]: (قال)، وسقط من:[س، ط، هـ].

(3)

في [هـ]: (فالطلاق).

(4)

مجهول؛ إبراهيم أبو إسماعيل مجهول.

ص: 231

19292 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا)

(1)

كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده)

(2)

وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.

(1)

في [أ، ب]: (أن).

(2)

في [س]: (عند).

ص: 231

19293 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له (أن)

(1)

ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 232

19294 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

ص: 232

19295 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال:(كذب)

(1)

جابر ابن زيد.

(1)

أي أخطأ، انظر: مفتاح دار السعادة 2/ 254.

ص: 232

19296 -

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.

ص: 232

19297 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم

(1)

بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد)

(2)

أن يُطلَّق عنه.

(1)

في [أ، ب، ط]: (قال: حدثنا)، وفي [ط]:(قال: أخبرنا).

(2)

في [ك]: (لسيده)، وفي [س، هـ]: (لسيد).

ص: 232

19298 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج)

(1)

الرجل عبده (أو)

(2)

أذن له في (التزويج)

(3)

فإن الطلاق بيد العبد.

(1)

في [س، ط]: (تزوج).

(2)

في [س]: (و).

(3)

في [س، هـ]: (التزوج)، وفي [أ]:(التزييج).

ص: 232

19299 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته)

(1)

بمهر (وبينة)

(2)

لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.

(1)

في [س، ط، هـ]: (أمة).

(2)

في [س، هـ]: (بنته).

ص: 233

19300 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة)

(1)

بن حميد عن (عبيد اللَّه)

(2)

عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد]

(3)

(4)

.

(1)

في [ك]: (عبيده)، وفي [أ، جـ، ط]: (عبده).

(2)

في [ط]: ورد (عبيد)، وفي [س]:(عبد اللَّه عن نافع).

(3)

سقط الخبر من: [ب].

(4)

صحيح.

ص: 233

19301 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلاق بيد (السيد)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، جـ، ط، ك]: (السبيد)، في [س، هـ]: (العبد)، وانظر: مصنف عبد الرزاق 12960، 12972، وسنن سعيد بن منصور (807)، والمحلى 9/ 470، والاستذكار 6/ 125 و 5/ 515، وتفسير القرطبي 5/ 142.

(2)

أثر أنس صحيح، وأثر ابن عباس وجابر منقطع؛ قتادة لا يروي عنهم.

ص: 233

19302 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك أن (تمنعه)

(1)

.

(1)

في [جـ]: (تبيعه).

ص: 233

19303 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن

⦗ص: 234⦘

(سعيد)

(1)

ابن المسيب والحسن (قالا)

(2)

: إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد.

(1)

في [ك]: (سعيده).

(2)

في [ك]: (قالوا).

ص: 233

[83] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

ص: 234

19304 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين)

(1)

عن عامر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.

(1)

في [س]: (حسين).

ص: 234

19305 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا)

(1)

إسرائيل عن (منصور)

(2)

عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيده قال: إن شاء السيد أبطل ذلك وإن شاء سكت.

(1)

في [ط، هـ]: (نا).

(2)

في [ب]: (مخور).

ص: 234

19306 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.

ص: 234

19307 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا)

(1)

العمري عن نافع عن ابن عمر مثله

(2)

(3)

.

(1)

في [ط، هـ]: (نا).

(2)

في [خ، ع]: (تم الجزء الأول من كتاب الطلاق وللَّه الحمد، ويتلوه في أول الجزء الثاني: ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها؛ من قال: يفرق بينهما).

(3)

ضعيف؛ لضعف العمري.

ص: 234

[84] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

ص: 235

19308 -

حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي)

(1)

بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن)

(2)

محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها

(3)

.

(1)

في [ب]: (تقي).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط]: سقط من: (بن).

(3)

صحيح.

ص: 235

19309 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا)

(1)

: في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه.

(1)

في [ط]: (قال).

ص: 235

19310 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا)

(1)

عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.

(1)

في [أ، ب، س]: (حدثنا).

ص: 235

19311 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما.

ص: 235

19312 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني عن (السفاح)

(1)

بن (مطر)

(2)

عن داود (بن)

(3)

(كردوس)

(4)

قال: كان رجل من بني (تغلب)

(5)

يقال له (عبادة)

(6)

بن النعمان بن (زرعة)

(7)

(كانت)

(8)

عنده (امرأة)

(9)

من بني تميم، وكان (عبادة)

(10)

نصرانيًا، فأسلمت امرأته وأبى أن يسلم، (ففرق)

(11)

عمر بينهما

(12)

.

(1)

في [ط]: (السفيان).

(2)

في [س]: (فطرح).

(3)

سقط من: في [س]: (ابن).

(4)

في [س]: (كردوسي).

(5)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ثعلب)؛ وانظر: سنن البيهقي (9/ 216)، والحاوي 14/ 345، والمحلى 7/ 313.

(6)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عباد)، وانظر: التاريخ الكبير (4/ 212)، والمحلى (7/ 313)، وفيهما (عبادة)، وفي الإصابة (5/ 80)(عباد).

(7)

في [س]: (زوعة).

(8)

سقط من: في [أ، ب، ح، س، ط، ك]: (كانت).

(9)

في [جـ]: (إمرءاة).

(10)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عباد)، وانظر: التاريخ الكبير 4/ 212، والمحلى 7/ 313، وفيهما (عبادة)، وفي الإصابة 5/ 80:(عباد).

(11)

في [س]: (يفرق).

(12)

مجهول؛ لجهالة السفاح وداود.

ص: 236

19313 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.

ص: 236

19314 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلًا من بني (تغلب)

(1)

يقال له (عبادة)

(2)

بن النعمان فكان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال: إما أن تسلم، وإما أن (أنزعها)

(3)

منك، فأبى أن يسلم (فنزعها)

(4)

منه عمر

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (ثعلب)؛ وانظر: سنن البيهقي (9/ 216)، والحاوي 14/ 345، والمحلى 7/ 313.

(2)

في [هـ]: (عباد).

(3)

في [س]: (انزعها).

(4)

في [ط]: (فزعها).

(5)

مجهول؛ لجهالة يزيد بن علقمة.

ص: 237

19315 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف (عن)

(1)

الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده (قال)

(2)

: يفرق بينهما.

(1)

في [ب]: (بن).

(2)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 237

19316 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: فَرّق (فَرّق)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (فرق).

ص: 237

19317 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما.

ص: 237

[85] من قال: إذا أسلمت (ولم)

(1)

(يسلم)

(2)

لم تنزع منه

(1)

في [ب]: (أو لم).

(2)

في [أ، ب]: (تسلم).

ص: 238

19318 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).

(2)

صحيح.

ص: 238

19319 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار)

(1)

الهجرة

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

صحيح.

ص: 238

19320 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، هـ]: (تخيرن).

(2)

صحيح.

ص: 238

19321 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر)

(1)

.

(1)

في [س]: (البصرة).

ص: 238

19322 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.

ص: 238

19323 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني (وكان)

(1)

نصرانيًا

(2)

عنده أربع نسوة (فأسلمن)

(3)

-فكتب عمر بن الخطاب أن (يقرن)

(4)

عنده

(5)

.

(1)

في [س]: (كن).

(2)

في [هـ]: زيادة (كان).

(3)

في [جـ]: (فأسلمت).

(4)

في [هـ]: (يقرون)، وفي [جـ، ز]: (يقررن)، وانظر: سنن البيهقي 7/ 190، ومسند ابن الجعد (294)، وأخبار المدينة لابن شبه (1120)، والإصابة 1/ 259، وسنن سعيد 1/ (1982).

(5)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 239

19324 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أن نصرانية أسلمت تحت نصراني (فأرادوا)

(1)

أن (ينزعوها)

(2)

منه (فرحلوا)

(3)

إلى عمر فخيرها

(4)

.

(1)

في [جـ، س، ط، ك]: (فأراد).

(2)

في [ب]: (يزعواها).

(3)

في [س]: (فرحوالي)، وفي [جـ]:(فيرحلوا).

(4)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 239

[86] من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

ص: 239

19325 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: تطليقة بائنة.

ص: 239

19326 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن

(1)

(سعيد)

(2)

عن قتادة عن الحسن قال: إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم، بانت منه بواحدة.

(1)

في [ز]: زيادة (أبيه).

(2)

في [جـ]: (سعد).

ص: 240

19327 -

وقال عكرمة: مثل ذلك.

ص: 240

19328 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا)

(1)

معن (بن)

(2)

عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تفريق الإمام تطليقة.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وسقط من:[ط].

(2)

سقط من: [ط].

ص: 240

[87] ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟ من (قال)

(1)

: هو أحق بها

(1)

سقط من: [س].

ص: 240

19329 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن الزهري (أن)

(1)

امرأة عكرمة بن أبي جهل أسلمت (قبله)

(2)

ثم أسلم وهي في العدهّ فردت إليه وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (إلى).

(2)

في [س]: (قبل).

(3)

مرسل ضعيف جدًا؛ إسحاق متروك، والزهري تابعي، وأخرجه مالك 2/ 545 (46)، والبيهقي 7/ 187، والطحاوي 3/ 256، وعبد الرزاق (12646).

ص: 240

19330 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة (عن)

(1)

مجاهد قال: إذا أسلم وهي في عدتها فهي امرأته.

(1)

في [ط]: (ابن).

ص: 241

19331 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إن أسلم -وهي في العدة- فهو أحق بها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 241

19332 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه)

(1)

عن سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز قال: هو أحق بها (ما دامت)

(2)

في العدة.

(1)

في [ز، ك]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (وأنت).

ص: 241

19333 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال: إذا أسلم -وهي في العدة- فهي امرأته.

ص: 241

19334 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس (قال: حدثنا عن)

(1)

عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم الزوج بعد امرأته خيرها ما دامت في العدة (أو)

(2)

قال: هو أحق بها ما دامت في العدة.

(1)

في [س، ز]: (نا).

(2)

في [جـ]: (و).

ص: 241

19335 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن (سليمان)

(1)

عن معمر عن الزهري قال: أيما يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما على نكاحهما إلا أن يكون فرق بينهما سلطان.

(1)

في [س]: (سلام).

ص: 241

[88] من قال: ليس في الظهار وقت

ص: 242

19336 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا: ليس في الظهار وقت، ولا يدخل فيه إيلاء، وإن (تطاول)

(1)

ذلك.

(1)

في [س، ط]: (تطلاول).

ص: 242

19337 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

ص: 242

19338 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت (أجلًا)

(1)

قال: (لا)

(2)

تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها (ما دام)

(3)

يتلوم في الكفارة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [جـ]: (ماذا).

ص: 242

19339 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت.

(1)

في [س]: (هشام).

ص: 242

19340 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (يونس)

(1)

عن الحسن قال: ليس في الظهار وقت]

(2)

.

(1)

في [ب]: (يوسف).

(2)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 242

19341 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.

ص: 242

19342 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه)

(1)

كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.

(1)

في [ك]: (علي).

ص: 243

19343 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

ص: 243

19344 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج)

(1)

عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار)

(2)

ولا ظهار في (إيلاء)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (جريح).

(2)

في [س، ز، ط، هـ]: (الظهار).

(3)

في [س، هـ]: (الإيلاء).

(4)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

ص: 243

[89] ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك

ص: 243

19345 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك)

(1)

(فإن)

(2)

قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

(1)

في [جـ]: (قربت).

(2)

في [ب]: (إن).

ص: 243

19346 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن بن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

ص: 244

19347 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء]

(1)

.

(1)

سقط الخبر في: [جـ].

ص: 244

19348 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في (رجل)

(1)

قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشيء]

(2)

.

(1)

في [س، ز، ط، هـ]: (الرجل).

(2)

تقدم هذا الخبر على الخبر الذي سبقه في: [أ، ب]، وتكرر في:[س].

ص: 244

19349 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.

ص: 244

19350 -

وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)

(1)

: إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة)

(2)

أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت)

(3)

عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.

(1)

في [س]: (قال).

(2)

في [س، ط، هـ]: (أربعة).

(3)

في [س]: (بت)، وفي [هـ]:(وقت).

ص: 244

19351 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة (قال: نا شعبة)

(1)

عن الحكم (و)

(2)

حماد (قالا)

(3)

: (سألتهما)

(4)

عن رجل (قال)

(5)

لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، (قالا)

(6)

: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ط]: (جهاد و).

(3)

في [ط]: (قال).

(4)

في [ط]: (إسئلاتهما).

(5)

في [ط]: (قالا).

(6)

في [س]: (قال)، وفي [جـ، ك]: (فقالا).

ص: 245

19352 -

وبه يأخذ أبو بكر.

ص: 245

[90] ما قالوا (المبارأة)

(1)

تكون طلاقًا

(1)

في [ط]: (المبادات)، وفي [س]:(المباراة).

ص: 245

19353 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و (الإيلاء)

(2)

و (المبارأة)

(3)

كذلك.

(1)

في [ك]: (الأخوص).

(2)

في [ط]: (إيلاء).

(3)

في [س]: (المبارة)، وفي [ط]:(المباداة).

ص: 245

19354 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال)

(1)

قال عطاء:

⦗ص: 246⦘

كل طلاق (كان)

(2)

نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا)

(3)

في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة)

(4)

(وأخذه)

(5)

(الفداء)

(6)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ب]: (نكاحٌ).

(3)

في [ك]: (يفرقا).

(4)

في [ط]: (المباداة)، وفي [س]:(المبارة).

(5)

في [س، ط، هـ]: (واحدة).

(6)

في [أ، هـ]: (بالفداء)، وفي [ط]:(الفلدة).

ص: 245

19355 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (كثير)

(1)

بن هشام عن جعفر قال: قلت لعبد الكريم: بلغني أن الزهري (كان)

(2)

(يقول)

(3)

: (المبارأة)

(4)

أشد الطلاق قال: ما (نراه)

(5)

إذا أخذ منها شيئًا (افتدت)

(6)

به إلا بمنزلة الخلع.

(1)

في [ب، جـ]: (كثر).

(2)

في [جـ]: (قال).

(3)

في [ب]: (تقول).

(4)

في [ط]: (المباداة)، وفي [س]:(المبارة).

(5)

في [ب]: (تراه)، وفي [ط]:(نرا).

(6)

في [س]: (فدت).

ص: 246

[91] من قال: كل فرقة تطليقة

ص: 246

19356 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (عمر)

(1)

بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: كل فرقة تطليقة.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ]: (عمرو).

ص: 246

19357 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت من قبل (الرجال)

(1)

فهي (طلاق)

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (الرجل).

(2)

في [ط]: (طالق).

ص: 247

19358 -

[حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)

(1)

وكيع عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال: كل فرقة فهي طلاق]

(2)

.

(1)

في [ز]: (أخبرنا).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 247

19359 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد)

(1)

عن أبي العلاء عن قتادة قال: كل فرقة (فهي)

(2)

تطليقة.

(1)

في [س]: (قلد).

(2)

في [ك]: (قال).

ص: 247

19360 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد)

(1)

بن (حباب)

(2)

عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل فرقة فهي تطليقة.

(1)

في [س]: (يزيد).

(2)

في [ك]: (الحباب).

ص: 247

19361 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كل فرقة فهي تطليقة بائن.

ص: 247

19362 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد)

(1)

بن الحباب عن سفيان عن ليث عن

⦗ص: 248⦘

طاوس قال: (ليس)

(2)

كل فرقة (طلاقًا)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (يزيد).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [أ، ب، هـ]: (طلاق).

ص: 247

[92] ما قالوا في الأمة (تعتق)

(1)

: تخير فتختار نفسها

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ص، ط، هـ].

ص: 248

19363 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 248

19364 -

وعن ليث عن طاوس.

ص: 248

19365 -

وعن محمد بن سالم عن عامر قالوا: إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فاختارت (كانت)

(1)

فرقة بغير طلاق.

(1)

في [أ، ب، ط]: (فكانت)، وفي [جـ، ك]: (وكانت)، وفي [س، هـ]: (فكان).

ص: 248

19366 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم [عن حماد.

ص: 248

19367 -

وعن عبيدة عن]

(1)

إبراهيم (قالا)

(2)

: إذا أعتقت (فخيرت)

(3)

فاختارت نفسها فهي فرقة بغير طلاق.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ط، هـ].

(2)

في [س، هـ]: (قال).

(3)

في [س]: (فتخريت).

ص: 248

19368 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هي تطليقة

(1)

.

(1)

في [ز]: زيادة (بائن)، وهي من انتقال نظر النساخ بدلالة إدخاله بسند هذا الخبر مع سند ما بعده.

ص: 248

19369 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائن.

ص: 249

[93] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته؛ إن شئت فأنت طالق

ص: 249

19370 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل)

(1)

يقول لامرأته: إن شئت (فأنت)

(2)

طالق، قال: إن شاءت فهي طالق وإن لم تشأ فلا شيء.

(1)

في [أ، ب، ط]: (رجل).

(2)

في [جـ، ك]: (فهي).

ص: 249

19371 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن (الحسن)

(1)

في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت:(قد)

(2)

شئت (فقال)

(3)

: هي طالق وهو أحق بالرجعة وإذا قال: إن شئت طلقتك فقالت: قُد شئت، قال: إن شاء لم يطلقها.

(1)

في [س، هـ]: (حسن).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (قد)، وفي [ز]:(فقد).

(3)

في [أ، ب، ط، ك]: (قال).

ص: 249

[94] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة: ما يكون؟

ص: 249

19372 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن عروة بن (فائد)

(1)

أن وجلًا قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فلست لي بامرأة،

⦗ص: 250⦘

(ففعلت)

(2)

فانطلقت معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى (فقال)

(3)

: ما نوى.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (قائد).

(2)

في [جـ، ك]: (ففعلته).

(3)

في [جـ]: (قال).

ص: 249

19373 -

(وأتت)

(1)

معه أبا (عبد اللَّه)

(2)

(الجدلي)

(3)

فقال: ما نوى.

(1)

في [أ، ب، ز]: (وأنت).

(2)

في [س، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).

(3)

في [س]: (الجذلي)، وفي [هـ]:(الهذلي).

ص: 250

19374 -

(وقال)

(1)

سعيد بن جبير: ليس بشيء.

(1)

في [س]: (قال).

ص: 250

19375 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن (الحجاج)

(1)

يحدث عن أبيه أنه قال في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة، فقال: تطليقة، فقال سعيد:(ما)

(2)

أبعد.

(1)

في [س]: (حجاج).

(2)

في [ط]: (مما).

ص: 250

19376 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم سئل

(1)

(عن رجل)

(2)

قال لامرأته: (ما أنت لي)

(3)

بامرأة مرارا وهو غضبان، قال إبراهيم: ما أراه بلغ هذا

(4)

إلا وهو يريد الطلاق.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: زيادة (جابر).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

في [س]: (لست بي).

(4)

في [هـ]: زيادة (الحد).

ص: 250

19377 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال (في رجل قال)

(1)

لامرأته: لست لي بامرأة، قال: ما نوى.

(1)

سقط من: [س].

ص: 251

19378 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحسن

(1)

وعطاء في رجل قال لامرأته: لست لي بامرأة (قالا)

(2)

: كذبة (ليست)

(3)

بشيء.

(1)

زاد في [س، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (قال).

(3)

في [س]: (ليس).

ص: 251

19379 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة قال: إذا واجهها (به)

(1)

وأراد الطلاق فهي واحدة

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (بطلاق)، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (بطلاق به).

(2)

في [خ]: (تم السفر السابع من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة يتلوه في السفر الذي يليه من كتاب الطلاق: أما قالوا في الرجل يسأل لك امرأة؟ وله، فيقول: لا، ما عليه).

ص: 251

[95] ما قالوا في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ (و)

(1)

له (امرأة)

(2)

فيقول: لا، ما عليه؟

(1)

في [جـ]: (أو).

(2)

سقط من: [جـ، ك]: (امرأة).

ص: 251

19380 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش (عن إبراهيم)

(1)

أنه سئل عن رجل قيل له: ألك امرأة؟ وله امرأة فقال: لا، فقال (إبراهيم)

(2)

: كذبة كذبها.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [س، هـ].

ص: 251

19381 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن

(1)

عن

(2)

عمر أنه قال: كذبة، في الرجل له امرأة فسئل: ألك امرأة؟ فيقول: لا!

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (قال).

(2)

زيادة في [ز، ك]: (ابن).

(3)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 252

19382 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن (سيار)

(1)

عن الشعبي قال: هو كاذب]

(2)

.

(1)

في [جـ]: (يسار).

(2)

سقط الخبر في: [ط، هـ].

ص: 252

19383 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس بشيء]

(1)

(1)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 252

19384 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: هو كاذب.

ص: 252

[96] ما قالوا في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم! ولم يكن (فعل)

(1)

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (يفعل).

ص: 252

19385 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل

⦗ص: 253⦘

(قيل)

(1)

له: طلقت امرأتك؟ ولم يكن (فعل)

(2)

فقال: نعم! فقال يقع: عليها الطلاق.

(1)

في [س]: (يقول)، وفي [هـ]:(يقال).

(2)

في [س]: (يفعل).

ص: 252

19386 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في رجل (قيل له)

(1)

: طلقت امرأتك؟ ولم يكن طلقها فقال: نعم! فقال الحسن: (فقد)

(2)

طلقت.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (قال).

(2)

في [جـ، س]: (قد).

ص: 253

19387 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في الرجل يقال له: طلقت؟ ولم يكن طلق، فيقول: نعم! فقال: كذبة.

ص: 253

[97] ما قالوا في (الرجل)

(1)

يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثًا

(1)

في [ز، هـ]: (رجل).

ص: 253

19388 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

عن ابن (شبرمة)

(2)

عن الشعبي قال: النية فيما خفي فأما فيما ظهر فلا نية (فيه)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (هشام).

(2)

في [جـ]: (سيرين)، وفي [س]:(شبرة).

(3)

في [ك]: (له).

ص: 253

19389 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (عبيد)

(1)

عن خالد بن دينار عن الحسن في رجل طلق امرأته واحدة ينوي ثلاثًا قال: هي واحدة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عتيك)، وفي [خ]:(عبيدة).

ص: 254

19390 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم [قال: هي واحدة.

ص: 254

19391 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم]

(1)

في رجل قال لامرأته: أنت طالق (وأشار)

(2)

بيده ثلاثًا قال: (فسألوه)

(3)

عن ذلك (فقال)

(4)

: هي واحدة.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ك]، وتكرر ما بين المعكوفين في:[ط، هـ].

(2)

في [أ، ب]: (فأشار).

(3)

في [ع]: (فسألوا له).

(4)

في [أ، ب، جـ، خ، س، ز، ع، ك]: (فقيل).

ص: 254

19392 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن بيان قال: سئل الشعبي عن (أبواب)

(1)

الطلاق فقال (الشعبي)

(2)

: سئل رجل مرة: أطلقت امرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع (أصابع)

(3)

ولم يتكلم ففارق امرأته.

(1)

في [ب]: (أبو).

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [ب].

ص: 254

[98] من قال: اللعان تطليقة

ص: 255

19393 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن (سعيد)

(1)

ابن المسيب قال: اللعان تطليقة (بائنة)

(2)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

سقط من: [س].

ص: 255

19394 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن أبي حنيفة

(1)

عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائنة.

(1)

كذا في النسخ، والمشهور أن بينهما واسطة في الغالب أنه:(حماد).

ص: 255

19395 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

عن (مغيرة)

(2)

قال: قلت لإبراهيم: الملاعن أشد من الذي يطلق ثلاثًا؟ فقال: نعم.

(1)

سقط من [ك] وفي [س، ط، هـ]: (هشام).

(2)

في [ك]: (مغير).

ص: 255

19396 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

عن إسماعيل عن الشعبي قال: الملاعنة أشد من (الرجم)

(2)

.

(1)

في [س]: (هشام).

(2)

في [س]: (الرجيم).

ص: 255

[99] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج)

(1)

ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟

(1)

في [جـ]: (فزوج)، وفي [س]: زيادة (ثم تزوج إليه).

ص: 255

19397 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن

⦗ص: 256⦘

رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 255

19398 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث (و)

(1)

حجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي

(2)

قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (ليلى)، وانظر: الاستذكار 6/ 200، وسنن البيهقي 7/ 365، ومصنف عبد الرزاق (11155).

(3)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وحجاج مدلس عنعن.

ص: 256

19399 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن داود عن الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين وشريحًا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها (فيتزوجها)

(1)

الأول، على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق

(2)

.

(1)

في [س]: (فتزوجها).

(2)

صحيح.

ص: 256

19400 -

وقال شريح نكاح: جديد وطلاق جديد.

ص: 256

19401 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبيُّ وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي

(1)

.

(1)

منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدركهم.

ص: 256

19402 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعلي بن (هاشم)

(1)

عن ابن أبي ليلى عن (مزيدة)

(2)

بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم (الزوج)

(3)

إلا الثلاث

(4)

.

(1)

في [س]: (هشام).

(2)

في [أ، ب]: (مرثدة)، وفي [س]:(زيد).

(3)

في [ف]: (الزواج).

(4)

مجهول؛ لجهالة والد مزيدة بن جابر.

ص: 257

19403 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن (مزيدة)

(1)

بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (مرثدة)، وفي [س]:(زيد).

(2)

مجهول؛ لجهالة والد مزيدة بن جابر.

ص: 257

19404 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

صحيح.

ص: 257

19405 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبيُّ وعبد اللَّه بن عمر (أنها)

(1)

على ما بقي من الطلاق

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (أنهما).

(2)

منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك هؤلاء.

ص: 257

19406 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق

(1)

(2)

.

(1)

في [ك]: (كمل السفر السابع من مصنف أبي بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة بحمد اللَّه تعالى وحسن عونه، وصلى اللَّه على محمد نبيه وعبده.

(2)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 258

[100] من قال: هي عنده على طلاق جديد

ص: 258

19407 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (نا)

(1)

إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (حدثنا)، وفي [جـ، س]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 258

19408 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد

(1)

.

(1)

حسن؛ حماد صدوق.

ص: 258

19409 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: هي عنده على ثلاث.

ص: 258

19410 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (الأعمش)

(1)

عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث ولا (يهدم)

(2)

الواحدة (والثنتين)

(3)

، يعني

⦗ص: 259⦘

(طلاقًا)

(4)

(واحدًا)

(5)

.

(1)

في [ز]: (شعبة).

(2)

في [ب]: (تهدم).

(3)

في [جـ]: (ولا اثنتان)، وفي [ب، س]: (واثنتين).

(4)

في [ط]: (إطلاقًا).

(5)

فيِ [خ، ع]: (جديدًا).

ص: 258

19411 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا)

(1)

(أبو)

(2)

معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يهدم الثلاث، ولا يهدم الواحدة (والثنتين)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا)، وسقط من:[جـ].

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

في [جـ]: (واثنتان)، وفي [ب، س]: (واثنتين).

ص: 259

19412 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد اللَّه (كانوا)

(1)

يقولون: يهدم الواحدة (والثنتين)

(2)

(كما)

(3)

يهدم (الثلاث)

(4)

إلا (عبيدة)

(5)

فإنه قال: هي (كما)

(6)

بقي.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ب، س]: (واثنتين)، وفي [أ، ب، ط، ك]: زيادة (و).

(3)

في [س]: (ولا).

(4)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك، هـ]: (الثلاثة).

(5)

في [جـ]: (عبيد اللَّه).

(6)

كذا في النسخ، ولعلها:(على).

ص: 259

19413 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه)

(1)

عن داود عن الشعبي عن شريح قال: على طلاق جديد، وعلى نكاح جديد.

(1)

في [س]: (عبيدة).

ص: 259

19414 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: هي عنده على طلاق جديد.

ص: 259

19415 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن (رجاء)

(1)

عن قبيصة (قال)

(2)

: قلت رجل طلق امرأته (تطليقة)

(3)

فبانت منه فحلت، فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى (زوجها)

(4)

الأول: على كم هي عنده؟ قال:

(5)

على ما بقي (من الطلاق)

(6)

(قال)

(7)

قلت: فطلقها أخرى (فبانت منه)

(8)

فتزوجت زوجًا فدخل بها ثم مات عنها (أو طلقها)

(9)

، فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟ (قال: هي على ما بقي، قلت فطلقها أخرى فحلت فتزوجت زوجًا ثم دخل بها ثم مات عنها فرجعت إلى زوجها الأول، على كم هي عنده؟)

(10)

قال: هي على ثلاث.

(1)

في [س]: (جابر).

(2)

في [جـ، ك]: زيادة (قال).

(3)

في [س، ط، هـ]: (تطليقيتين).

(4)

في [أ، ب، س]: زيادة (زوجها).

(5)

في [ب]: زيادة (هي).

(6)

سقط من: [أ، ب].

(7)

سقط من: [أ، ب].

(8)

في [أ، ب]: (فحلت).

(9)

سقط من: [أ، ب].

(10)

سقط من: [أ، ب، ط].

ص: 260

19416 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن دخل بها فإنها عنده على ثلاث تطليقات، وإن لم يدخل بها فإنها عنده على بقية الطلاق.

ص: 260

[101] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق

ص: 261

19417 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يقع عليها عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت.

ص: 261

19418 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل قال لامرأته: إذا (حملت)

(1)

فأنت طالق، قال: يغشاها (إذا)

(2)

(تطهرت)

(3)

من الحيض، ثم (يمسك)

(4)

عنها إلى مثل ذلك.

(1)

في [خ]: (حبلت).

(2)

في [هـ]: (فإذا).

(3)

في [هـ]: (طهرت).

(4)

في [أ، ب، س، هـ]: (يمسكها).

ص: 261

19419 -

وقال ابن سيرين: يغشاها حتى تحمل.

ص: 261

[102] ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

ص: 261

19420 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة و (كتاب)

(1)

عمر بن عبد العزيز أنهم قالوا: إذا (سبق)

(2)

أحدهما صاحبه بالإِسلام فلا سبيل له عليها إلا (بخطبة)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (كان).

(2)

في [س]: (أسبق).

(3)

في [ك]: (بخبطة).

ص: 261

19421 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن في المجوسيين

⦗ص: 262⦘

إذا أسلما فهما على نكاحهما (فإن)

(1)

أسلم أحدهما قبل صاحبه انقطع ما بينهما من النكاح.

(1)

في [هـ]: (وإن)، وسقط من:[س].

ص: 261

19422 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش (عن)

(1)

هشام وعن الحسن مثله إلا أنه قال: بانت منه.

(1)

غير واضح في: [ط]، وفي [س، ز، هـ]: زيادة (و).

ص: 262

19423 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء في الرجل (والمرأة)

(1)

يكونان مشركين فيسلمان؟ قال: (يثبت)

(2)

نكاحهما فإن أسلم أحدهما قبل الآخر انقطع ما بينهما؟ يعني (بذلك)

(3)

(المجوس)

(4)

والمشركين غير أهل الكتاب.

(1)

في [جـ، ك]: (وامرأته).

(2)

في [أ، ب، س]: (ثبت).

(3)

في [س]: (ذلك).

(4)

في [هـ]: (المسجوس).

ص: 262

19424 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم في المجوسيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فرق بينهما.

ص: 262

[103] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم

ص: 262

19425 -

حدثنا أبو بكر (قال: نا)

(1)

عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي

⦗ص: 263⦘

الدرداء قال: ثلاث لا (يلعب)

(2)

بهن: النكاح والعتاق والطلاق

(3)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (حدثنا)، وسقط من:[جـ].

(2)

في [جـ]: (يعبث).

(3)

منقطع، الحسن لا يروي عن أبي الدرداء.

ص: 262

19426 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن (سعيد)

(1)

بن المسيب عن عمر قال: أربع (جائزة)

(2)

(على)

(3)

كل حال: العتق والطلاق النكاح والنذر

(4)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [أ]: (حازات)، وفي [ب]:(جائزتان)، وفي [جـ، ك]: (جائزان).

(3)

في [هـ]: (في)، وسقط من:[س].

(4)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 263

19427 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (كبران)

(1)

عن الضحاك قال: سمعته يقول ثلاث لا يلعب بهن: الطلاق والنكاح والنذر.

(1)

في [س]: (كدران)، وفي [أ، ط، هـ]: (كدان).

ص: 263

19428 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش)

(1)

عن عمرو (بن)

(2)

مهاجر قال: كتب عبد الملك بن مروان وسليمان و (عمر)

(3)

بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك: (ما)

(4)

أقلتم السفهاء (من)

(5)

شيء، فلا (تقيلوهم)

(6)

الطلاق والعتاق.

(1)

في [أ]: (عباس).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ط]: (عمرو).

(4)

في [هـ]: (مهما).

(5)

في [هـ]: (عن).

(6)

في [ط، هـ]: (تقبلوهم)، وفي [س]:(تقتلوهم).

ص: 263

19429 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 264

19430 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن

(1)

قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم (يرجع)

(2)

يقول: كنت لاعبًا، ويعتق ثم (يرجع)

(3)

(و)

(4)

يقول: كنت لاعبا، فأنزل اللَّه: {(وَلَا)

(5)

تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من طلق أو حرر (أو أنكح)

(6)

أو نكح فقال: إني كنت لاعبًا فهو جائز"

(7)

.

(1)

في [خ]: زيادة (عن أبي الدرداء)، ورواية ابن أبي شيبة مرسلة كما في الدر المنثور (1/ 683).

(2)

في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).

(3)

في [أ، ب، جـ، ك]: (يراجع).

(4)

في [أ، ب، ك]: زيادة (و)، وكذلك في [ط].

(5)

سقطت (و) في [جـ، س، ك].

(6)

سقط من: (س): (أو أنكح).

(7)

مرسل ضعيف جدًا، الحسن تابعي، وعمرو بن عبيد متبروك، أخرجه مرسلًا ابن جرير في التفسير 2/ 482، وابن أبي حاتم (2248)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي الدرداء ابن عدي 5/ 109، والطبراني كما في مجمع الزوائد 4/ 288.

ص: 264

19431 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سليمان (بن)

(1)

حبيب المحاربي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز:

⦗ص: 265⦘

مهما أقلت السفهاء (من)

(2)

(أيمانهم)

(3)

، فلا (تقلهم)

(4)

العتاق والطلاق.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ك]: (من)، وفي [ط، هـ]: (عن).

(3)

في [س]: (أبانهم).

(4)

في [ط]: (تقبلهم)، وفي [ك]:(تقيلوهم)، وفي [س، هـ]: (تقيلهم).

ص: 264

19432 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سعيد قال: ثلاث ليس فيهن لعب: العتاق والطلاق والنكاح]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 265

[104] ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية

ص: 265

19433 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي في (رجل)

(1)

يقول لامرأته: (بهشتم)

(2)

، قال: تطليقة.

(1)

في [جـ، ك]: (الرجل).

(2)

في [أ، ب]: (بهشيم).

ص: 265

19434 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم)

(1)

قال: طلاق العجمي بلسانه جائز.

(1)

سقط من: [أ، ب]، وفي [ط]:(عن أبيه).

ص: 265

19435 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي شهاب عن (جبلة)

(1)

بن (دعلج)

(2)

عن سعيد بن جبير قال: إذا طلق الرجل بالفارسية قال: (يلزم)

(3)

.

(1)

في [س، ط]: (حلة).

(2)

في [س]: (وعلج).

(3)

في [ك]: (يلزمه)، وفي [س، هـ]: (يلزمها).

ص: 265

19436 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن في (الرجل)

(1)

يقول لامرأته: (بهشتم)

(2)

، قال: يلزمه الطلاق.

(1)

في [س، ط، هـ]: (رجل).

(2)

في [أ، ب]: (بهشيم)، وفي [س]:(بهشم).

ص: 266

19437 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن أبي حصين عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: (بهشتم، بهشتم، بهشتم)

(2)

قال: قد قالها بلسانه، ذهبت منه.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [أ، ب]: (بهشيم بهشيم بهشيم)، وفي [س]:(بهشم بهشم بهشم).

ص: 266

[105] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟

ص: 266

19438 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى (يوجد رجل)

(1)

على بطنها؛ لأن اللَّه يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19].

(1)

كذا في النسخ، ولعله:(يجد رجلًا).

ص: 266

19439 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم)

(1)

قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية)

(2)

من امرأته (إلا أن لا)

(3)

تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك

⦗ص: 267⦘

فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.

(1)

في [أ، جـ، ط، هـ]: (أبيه).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ك]: (الا الا) وفي [س، هـ]: (إن لا).

ص: 266

19440 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها وليدعها.

ص: 267

19441 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع عن)

(1)

حماد بن سلمة عن مروان الأصفر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: (يطيب)

(2)

لك الخلع إذا قالت: لا (أغتسل)

(3)

لك من (الجنابة)

(4)

، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا.

(1)

في [أ، ب، جـ]: زيادة (وكيع عن).

(2)

في [أ، ب]: (بطيب).

(3)

في [أ، س، ط]: (أغسل).

(4)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (جنابة).

ص: 267

19442 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد اللَّه بن (نجي)

(1)

عن علي قال: يطيب للرجل الخلع إذا قالت: لا (أغتسل)

(2)

من (جنابة)

(3)

ولا أطيع لك أمرًا ولا أبر لك قسمًا ولا أكرم نفسًا

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يحيى).

(2)

في [أ، ب، ط]: زيادة الك)، وفي [ك]: زيادة (له)، وفي [س]:(أغسل).

(3)

في [س، هـ]: (الجنابة).

(4)

ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، وعبد اللَّه بن نجي لا يروي عن علي.

ص: 267

19443 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة)

(1)

عن مقسم قال: إذا (عصتك)

(2)

(و)

(3)

آذتك.

(1)

في [أ، ب، ط]: (نديمة)، وفي [خ]:(فذيمة).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (غضبتك)، وفي [س]:(عصيتك).

(3)

في [هـ]: (أو).

ص: 267

19444 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (يزيد عن)

(1)

الحسن في قوله: {فَلَا جُنَاحَ} [البقرة: 229]، قال: ذلك في الخلع إذا قالت: لا (أغتسل)

(2)

لك من (جنابة)

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [س]: (أغسل).

(3)

في [س، هـ]: (الجنابة).

ص: 268

19445 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن خالد (السجستاني)

(1)

عن الضحاك في قوله (تعالى)

(2)

: {لِتَذْهَبُوا (بِبَعْضِ)

(3)

مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، قال: إذا فعلت ذلك حل له أن يأخذ منها.

(1)

في [جـ]: سقطت وفي [س]: (السحاني)، وفي [ز]:(السختياني).

(2)

في [ك]: سقطت (تعالى).

(3)

في [ط](ببغض).

ص: 268

19446 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية)

(1)

عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يخلع المرأة قال: إذا أتى ذلك من قبلها فلا بأس.

(1)

في [أ، ب، ط]: (عيينة)، وفي [س، هـ]: (عتبة).

ص: 268

19447 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال جابر بن زيد: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداؤها.

ص: 268

19448 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج)

(1)

عن هشام (أن)

(2)

⦗ص: 269⦘

عروة كان يقول: لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ولم يكن يقول: لا تحل له حتى تقول: لا أبر لك قسمًا ولا أغتسل (لك)

(3)

من جنابة.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (جريح).

(2)

في [أ، س، هـ]: (بن)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 463، وفتح الباري 9/ 298، والمدونة 5/ 341.

(3)

سقط من: [هـ].

ص: 268

19449 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: كان طاوس يقول: يحل له الفداء (ما)

(1)

قال اللَّه: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} ، ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: {إِلَّا (أَنْ)

(2)

(يَخَافَا)

(3)

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.

(1)

في [هـ]: (بما).

(2)

سقط من: [ك].

(3)

سقط من: [هـ].

ص: 269

19450 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن قول المرأة لزوجها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا، قال: ليس بشيء يمسكها.

ص: 269

19451 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن محمد بن إسحاق قال: (سئل)

(1)

القاسم بن محمد {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} قال: ما افترض عليهما في العشرة والصحبة.

(1)

في [جـ]: (سألت).

ص: 269

19452 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه (عن أيوب)

(1)

عن كثير مولى ابن

⦗ص: 270⦘

سمرة (أن)

(2)

عمر أتي بامرأة ناشز فقال لزوجها: اخلعها

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (عن).

(3)

منقطع، كثير لا يروي عن عمر.

ص: 269

19453 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب (أنهم)

(1)

قالوا: لا يحل الخلع إلا من (الناشز)

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ، س، هـ].

(2)

في [س، ز، هـ]: (ناشز).

ص: 270

[106] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟

ص: 270

19454 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها (فخلعها)

(1)

(فجعله)

(2)

عثمان تطليقة وما سمَّى

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بخلعها)، وسقط من:[جـ، ز، ط، ك].

(2)

سقط من: [أ، ب، س]، وفي [ط، ك]: (فجعلها).

(3)

حسن؛ جمهان صدوق.

ص: 270

19455 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (خلع)

(1)

جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له، (قال فقال)

(2)

عثمان: هي تطليقة، إلا أن تكون (سميت)

(3)

شيئًا فهو على ما (سميت)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (تقديم وتأخير).

(3)

في [ط، هـ]: (سمت).

(4)

في [ط، هـ]: (سمت).

(5)

منقطع؛ عروة لم يدرك عثمان.

ص: 270

19456 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن هشام عن أبيه عن جمهان عن

(1)

عثمان قال: الخلع تطليقة

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (عرابا زبن).

(2)

في [س، ط، هـ]: زيادة (بائنة).

(3)

حسن؛ جمهان صدوق.

ص: 271

19457 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)

(1)

معاوية عن (هشام)

(2)

قال: كان أبي يجعل الخلع تطليقة بائنة]

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب، س، ز، هـ]: (عثمان)، وفي [جـ]:(أبان عن عثمان)، وانظر ما سيأتي برقم [19484].

(3)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 271

19458 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن (يزيد)

(1)

عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (زيد).

(2)

مرسل ضعيف جدًا، سعيد تابعي، وإبراهيم بن زيد متروك.

ص: 271

19459 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن)

(1)

أبي سلمة قال: الخلع تطليقة بائنة.

(1)

في [أ، س، جـ، ك، هـ]: (بن).

ص: 271

19460 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: لا (تكون)

(1)

تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (يكون).

(2)

ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 271

19461 -

إلا أن علي بن هاشم قال: (عن)

(1)

علقمة عن عبد اللَّه

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (أن).

(2)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 272

19462 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 272

19463 -

وجابر عن عامر.

ص: 272

19464 -

وعطاء

(1)

عن سعيد بن جبير (قالوا)

(2)

: الخلع تطليقة بائنة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: زيادة (و).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (قال)، وفي [جـ]:(قالوا).

ص: 272

19465 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص)

(1)

عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائنة، والإيلاء و (المبارأة)

(2)

كذلك.

(1)

في [أ، ط]: (الأخوص).

(2)

في [ط]: (المبادأة).

ص: 272

19466 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

عباد عن

(2)

سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبو الأحوص عن مغيرة عن)، وفي [ك]:(أبو الأحوص عن مغيرة).

(2)

في [أ، ب]: (بن).

ص: 272

19467 -

ويونس عن (الحسن)

(1)

في الرجل يخلع امرأته (قالا)

(2)

: أخذه المال تطليقة بائنة.

(1)

في [جـ]: (الحكم).

(2)

في [س]: (قال).

ص: 272

19468 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى)

(1)

بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته

(2)

.

(1)

في [خ]: (عيسى).

(2)

منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.

ص: 273

19469 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذؤيب

(1)

: الخلع تطليقة، إن شاءت (تزوجته)

(2)

بصداق (جديد)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (قال).

(2)

في [س]: (تزوجت).

(3)

في [أ]: (حديد).

ص: 273

19470 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع)

(1)

أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.

(1)

في [س]: سقطت (خلع).

ص: 273

19471 -

حدثنا أبو خالد (عن أشعث)

(1)

عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 273

19472 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الخلع تطليقة بائنة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 273

19473 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:

⦗ص: 274⦘

هو تطليقة بائنة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر الخبر رقم [19467].

ص: 273

19474 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هو تطليقة بائنة.

ص: 274

19475 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن (ثور عن)

(1)

ميمون قال: في قراءة أبيّ: الخلع تطليقة بائنة

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عمرو بن).

(2)

منقطع؛ ميمون لم يدرك أبيًا.

ص: 274

19476 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: كل مفتدية أحق بنفسها، لا ترجع إلى زوجها إلا أن (تشاء)

(1)

.

(1)

في [خ]: (يشاء).

ص: 274

19477 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (مخلد)

(1)

بن يزيد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: الخلع تطليقة.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (مخلد).

ص: 274

19478 -

حدثنا (أبو بكر نا)

(1)

: حفص عن يحيى بن سعيد أن عثمان بن عفان جعل الخلع تطليقة بائنة

(2)

.

(1)

زيادة في [س].

(2)

منقطع؛ يحيى لا يروي عن عثمان.

ص: 274

19479 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كان يقول: الخلع تطليقة بائنة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ز].

ص: 274

19480 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة (بائنة)

(1)

، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (بائن).

ص: 275

[107] من كان لا يرى الخلع طلاقا

ص: 275

19481 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن (ابن)

(1)

عباس قال: إنما هو فرقه وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وفي آخرها والخلع بين ذلك فليس بطلاق. . {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

(2)

.

(1)

في [س]: سقط (ابن).

(2)

صحيح.

ص: 275

[108] ما قالوا في (عدة)

(1)

المختلعة كيف (هي؟)

(2)

(1)

في [س]: (العدة).

(2)

في [ك]: (هو).

ص: 275

19482 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

ص: 275

19483 -

وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: عدة (المختلعة)

(1)

عدة المطلقة.

(1)

في [ب]: (المختلفة).

ص: 275

19484 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: تعتد ثلاث حيض، وهو أولى بخطبتها في العدة.

ص: 276

19485 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت بين الرجل والمرأة فعدتها عدة المطلقة.

ص: 276

19486 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقوله.

ص: 276

19487 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن عبيد اللَّه بن عمر عن سالم قال: عدتها ثلاث حيض]

(1)

.

(1)

سهقط الخبر من: [ط، هـ].

ص: 276

19488 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع و (هشيم)

(1)

عن مالك بن مغول عن الشعبي قال: عدتها (ثلاثة)

(2)

قروء.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (هشام).

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (ثلاث).

ص: 276

19489 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: عدة المختلعة عدة المطلقة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ عبد الأعلى فيه ضعف.

ص: 276

19490 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد وأبي عياض وخلاس قالوا: عدة المختلعة عدة المطلقة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ]، وفي [خ]: زيادة (وعدة الملاعنة عدة المطلقة)، ولا يظهر لي أنها من أصل المصنف، إذ إن أهل العلم ينقلون عن خلاس وأبي عياض قولهم في عدة المختلعة ولا يذكرون لهم قولًا في عدة الملاعنة، مع أن المسألتين تبحثان في موطن واحد، انظر: الاستذكار 6/ 84، وتفسير ابن كثير 1/ 377، والمغني 8/ 79، والمبدع 8/ 120، وأضواء البيان 1/ 145.

ص: 276

19491 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار (وغيوهم)

(1)

أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاثة قروء.

(1)

في [هـ]: (وغيرهما)، والذي في الموطأ 2/ 565:(أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون).

ص: 277

[109] من قال: عدتها حيضة

ص: 277

19492 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر (عن عثمان)

(1)

(أنه)

(2)

قال: عدة المختلعة حيضة

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 277

19493 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 277

19494 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر]

(2)

أن الربيع (اختلعت)

(3)

من زوجها فأتى عمها عثمان (فقال: تعتد بحيضة)

(4)

(5)

.

(1)

في [ط]: (عبد اللَّه).

(2)

في [ب]: (تكرر ما بين المعكوفين، وكذلك [س]، وزيادة: (قال عدة المختلعة حيضة).

(3)

في [س]: (أختلف).

(4)

تكرر في: [جـ] وفي [جـ]: (قال).

(5)

صحيح.

ص: 277

19495 -

وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 278

19496 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن أبي الطفيل

(1)

(سعيد)

(2)

بن حمل عن عكرمة قال: عدة المختلعة حيضة قضاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جميلة بنت

(3)

(السلول)

(4)

(5)

.

(1)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عن)، وانظر: توضيح المشتبه 2/ 432، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد 3/ 374، والمؤتلف للدارقطني 1/ 395، والإكمال 2/ 123.

(2)

في [أ، ب]: (سعد).

(3)

في [أ، ب، جـ، ط]: (ابنة).

(4)

في [أ، ب، س، ط]: (سلول).

(5)

مرسل مجهول؛ أبو الطفيل مجهول، وعكرمة تابعي، وأخرجه أحمد في العلل 3/ 374، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس ابن ماجه (2056).

ص: 278

19497 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: عدتها حيضة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 278

19498 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحة عن سليمان بن يسار أن الربيع اختلعت فأمرت بحيضة

(1)

.

(1)

منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك الواقعة.

ص: 278

[110] ما قالوا في عدة المختلعة، أين تعتد؟

ص: 279

19499 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: (المعتدة)

(1)

تعتد في بيت زوجها؛ لأنه إن شاء راجعها.

(1)

في [خ]: (المختلعة)، والشعبي يرى أن المبتوتة لا سكنى لها لعدم إمكان الرجعة فكأن المؤلف يقول: يؤخذ من ذلك أن المختلعة لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، وانظر: التمهيد 19/ 145، والاستذكار 6/ 167، والحاوي 11/ 246.

ص: 279

19500 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى معوذ عثمان فسأله فقال: (أتنتقل؟)

(2)

قال: نعم! تنتقل

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س، ط، هـ]: (تنتقل).

(3)

صحيح.

ص: 279

[111] ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟

ص: 279

19501 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال: أتى (بشر)

(1)

بن مروان في خلع كان بين رجل و (امرأة)

(2)

فلم (يجزه)

(3)

، فقال له عبد اللَّه ابن (شهاب)

(4)

الخولاني: شهدت عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين

⦗ص: 280⦘

رجل وامرأته فأجازه

(5)

.

(1)

في [س، هـ]: (بشير).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (امرأته).

(3)

في [أ، ب]: (يجلزه).

(4)

في [خ]: (بشر).

(5)

حسن؛ عبد اللَّه بن شهاب صدوق.

ص: 279

19502 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحًا أجاز خلعا دون السلطان.

ص: 280

19503 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ (بن)

(1)

(عفراء)

(2)

أن عمها (خلعها)

(3)

من زوجها -وكان يشرب الخمر- دون عثمان فأجاز ذلك عثمان

(4)

.

(1)

في [س]: سقطت (بن).

(2)

في [ط]: (غفراء)، وفي [س]:(عفر).

(3)

في [أ، ب]: (أخلعها).

(4)

صحيح.

ص: 280

19504 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام (عن)

(1)

ابن سيرين قال: الخلع جائز دون السلطان.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط].

ص: 280

19505 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: الخلع جائز دون السلطان.

ص: 280

19506 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن (سعيد)

(1)

سمعه يقول: يختلعون عندنا دون السلطان، فإذا رفع إلى السلطان أجازه.

(1)

في [جـ]: (سعد).

ص: 280

[112] من قال: هو عند السلطان

ص: 281

19507 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: هو عند السلطان.

ص: 281

19508 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن (جبير)

(1)

في المختلعة قال: إن كانت (ناشزًا)

(2)

أمره السلطان أن يخلع.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (المسيب)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 463 و 5/ 71، والدر المنثور 2/ 525، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 151.

(2)

في [هـ]: (ناشزة).

ص: 281

[113] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق

ص: 281

19509 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين وابن (مسعود)

(1)

يقولان في التي تفتدي من زوجها: لها طلاق ما كانت في عدتها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (سيرين)، وفي [س]:(كثيرين)، وانظر: تنقيح التحقيق 3/ 218، والمحلى 10/ 239.

(2)

منقطع؛ يحيى لا يروي عنهما.

ص: 281

19510 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي فضالة

(1)

عن علي بن أبي

⦗ص: 282⦘

(طلحة)

(2)

عن (أبي عون الأعور)

(3)

عن أبي الدرداء (قال)

(4)

: للمختلعة طلاق ما دامت في العدة

(5)

(1)

هو فرج بن فضالة، انظر: مختصر خلافيات البيهقي (4/ 196)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (3/ 218).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (طالب)، وزاد في [هـ]: بعدها (و).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (ابن عون عن الأعور).

(4)

في [هـ]: (قالا).

(5)

ضعيف؛ أبو فضالة هو فرج بن فضالة ضعيف.

ص: 281

19511 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها

(1)

.

(1)

منقطع؛ الضحاك لا يروي عنهما.

ص: 282

19512 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن (معمر)

(1)

عن قتادة عن سعيد قال: يلحقها الطلاق.

(1)

في [س]: (عمر).

ص: 282

19513 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (يجري)

(1)

عليها الطلاق ما كانت في العدة.

(1)

في [جـ، ط]: (يجزي).

ص: 282

19514 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال: أخذه المال تطليقة، (وكلامه)

(1)

(بالطلاق)

(2)

تطليقة.

(1)

في [أ، ب]: (فكلامه).

(2)

في [أ، ب، ط]: (بالمال).

ص: 282

19515 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)

(1)

بن (عبد الأعلى)

(2)

عن (سعيد عن قتادة)

(3)

عن سعيد بن المسيب و (خلاس)

(4)

قالا: يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

في [أ، ب]: سقط (بن عبد الأعلى).

(3)

في [ط]: تكرار.

(4)

في [ط]: (خلاص).

ص: 283

19516 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت)

(1)

في العدة.

(1)

في [ز]: (دامت).

ص: 283

19517 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل (يخلع)

(1)

امرأته ثم يطلقها قال: (ذلك)

(2)

أبعد له منها.

(1)

في [أ، ب]: (يختلع).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (ذاك).

ص: 283

19518 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.

ص: 283

19519 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم.

ص: 283

19520 -

وعن بيان عن الشعبي في المرأة (تبارئ)

(1)

زوجها فيطلقها قالا: يقع عليها ما كانت في عدتها.

(1)

في [ط]: (تبادئ)، وفي [جـ]:(تفادي).

ص: 283

19521 -

قال سفيان: (نرى)

(1)

أنه يقع.

(1)

في [ط]: (نوى)، وفي [س]:(ترى).

ص: 284

19522 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال: يلحقها الطلاق.

ص: 284

[114] من قال: لا يلحقها الطلاق

ص: 284

19523 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء

(1)

عن (ابن)

(2)

عباس وابن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء

(3)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (و).

(2)

سقطت من: [جـ].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 284

19524 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن عمرو بن (هرم)

(1)

عن جابر بن (زيد)

(2)

أنه كان يقول: لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه (بائنة)

(3)

.

(1)

في [س]: (حزم).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [س]: (مانية).

ص: 284

19525 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن.

ص: 284

19526 -

وحجاج عن عطاء في المختلعة: لا يقع عليها (طلاق)

(1)

زوجها ما

⦗ص: 285⦘

كانت في (عدة)

(2)

منه (بائنة)

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (الطلاق).

(2)

في [س]: (العدة).

(3)

سقط من: [س].

ص: 284

19527 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حسن (عن ليث)

(1)

(عن)

(2)

طاوس قالا: لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.

(1)

في [أ]: تكرار.

(2)

سقط من: [ب].

ص: 285

19528 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن (عبد الرحمن)

(1)

عن (الحسن)

(2)

عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا: إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه.

(1)

تكرر في: [أ].

(2)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حسن).

ص: 285

19529 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق (في)

(1)

(عدتها)

(2)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ب]: (العدة).

ص: 285

19530 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي (سلمة)

(1)

وابن ثوبان قالا: إن طلقها في مجلسه لزمه، وإلا فلا.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (أسامة).

ص: 285

[115] ما قالوا (في)

(1)

المختلعة، [(تكون)

(2)

لها نفقة أم لا؟]

(3)

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ب]: (يكون).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

ص: 286

19531 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن زكريا)

(1)

بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: للمختلعة السكنى والنفقة.

(1)

في [س، ط، ك]: (بن أبي زكريا) وسقط من: [ب].

ص: 286

19532 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)

(1)

عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها)

(2)

(فتتزوجه)

(3)

.

(1)

في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (حسين)، وفي [ز]:(حصين).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عدته).

(3)

في [أ، ب، خ، س، ط، هـ]: (تزوجته)، يريد الشعبي أن بين المخالعة والمطلقة بالثلاث فرقًا، وهو أن المخالعة يحل لمخالعها العقد عليها، بخلاف المطلقة بالثلاث فلا يحل لمطلقها أن يعقد عليها.

ص: 286

19533 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: المختلعة لها النفقة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 286

19534 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة لها نفقة فقال: كيف ينفق عليها وهو يأخذ (منها)

(1)

.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 286

19535 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثًا سكنى ولا نفقة.

ص: 287

19536 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد)

(1)

(عن)

(2)

أبي العلاء عن قتادة قال: ليس للمختلعة و (المبارئة)

(3)

نفقة.

(1)

في [س، هـ]: (زياد) وفي [ط]: (زيد).

(2)

سقط من: [ب].

(3)

في [ط]: (المبادئة)، وفي [س]:(المبارة).

ص: 287

[116](ما قالوا)

(1)

في متعة المختلعة؟

(1)

سقط من: [ب].

ص: 287

19537 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء قال: للمملكة (والمخيرة)

(2)

والمختلعة متعة.

(1)

في [أ، ب]: (جريح).

(2)

سقط من: [أ، ب، ط، هـ]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (12246)، والمراد من ملكها زوجها أمر نفسها أو خيرها.

ص: 287

19538 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: للمختلعة متعة.

ص: 287

19539 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: ليس للمختلعة متعة، كيف يمتعها وهو يأخذ منها؟.

ص: 287

19540 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: لكل مطلقة متاع إلا المختلعة.

ص: 287

19541 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس (عن ابن عباس)

(1)

قال: ليس (للمختلعة)

(2)

متعة

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط]: (المختلعة).

(3)

ضعيف؛ ليث ضعيف.

ص: 288

[117] ما قالوا في المختلعة، لزوجها أن يراجعها؟

ص: 288

19542 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن (حبيب)

(1)

بن مهران (التيمي)

(2)

قال: سألت عبد اللَّه بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها (ببقية)

(3)

مهر كان لها عليه، فهل لهما أن يتراجعا؟ قال: نعم! إن لم يكن ذكر (فيه)

(4)

طلاقا؛ بمهر (جديد)

(5)

(6)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (جبير).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (التميمي)، وانظر: التاريخ الكبير 2/ 324، والجرح والتعديل 3/ 109، والكنى للدولابي 2/ 753، والمقتنى 2/ 60، والثقات 4/ 141.

(3)

في [أ، ب]: (بتقية).

(4)

سقط من: [أ، ب]، وفي [ط، هـ]: (فيها).

(5)

في [أ]: (حديد).

(6)

صحيح.

ص: 288

19543 -

قال: وسألت ماهان (فقال)

(1)

: نعم! ولو (بكوز)

(2)

من (ماء)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (قال).

(2)

في [س، هـ]: (يكون).

(3)

في [س، هـ]: (الماء).

ص: 288

19544 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا: إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جُعل فلا يملك (الرجعة)

(1)

وهو خاطب من الخطّاب.

(1)

في [ف]: (الركعة).

ص: 289

19545 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام قال: كان أبي يقول: (صاحبها)

(1)

(أولى بخطبتها)

(2)

في العدة.

(1)

في [هـ]: (لصاحبها).

(2)

في [جـ]: (لولا بخطبتها)، وفي [س، هـ]: (أن لا يخطبها).

ص: 289

19546 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (إذا)

(1)

(خلعها)

(2)

ثم ندما وهي في عدتها لم (ترجع)

(3)

إليه إلا بخطبة.

(1)

في [أ، ط]: (مطموسة).

(2)

في [س، ط]: (جعلها).

(3)

في [ك]: (يرجع).

ص: 289

19547 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يتزوجها بأقل مما أخذ (منها)

(1)

.

(1)

في [ط، هـ]: (عنها).

ص: 289

19548 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون بن مهران يقول في (الخلع)

(1)

: إذا قبل منها زوجها الفدية، ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها و (يسمي)

(2)

لها مهرا جديدًا.

(1)

في [جـ، ك]: (الخلعة).

(2)

في [س، ط]: (تسمى).

ص: 289

19549 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها (مراجعتها)

(1)

قال: (يخطبها)

(2)

بمهر جديد.

(1)

في [جـ، ك]: (مراجعها).

(2)

في [ك]: (فحطها).

ص: 290

[118] من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

ص: 290

19550 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال: (تردين عليه ما (أخذت)

(2)

منه؟ "، قالت: نعم، وأزيده قال: "أما زيادة فلا"

(3)

.

(1)

في [ب، س، ط]: (جريح).

(2)

في [ط]: (خلت).

(3)

مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه الدارقطني 3/ 255 و 321، وعبد الرزاق (11842)، وأبو داود في المراسيل (235)، والبيهقي (7/ 314)، وابن الجوزي في التحقيق (1694)، ويعقوب في المعرفة 3/ 123.

ص: 290

19551 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن علي.

ص: 290

19552 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)

(1)

إدريس عن ليث عن الحكم عن (علي)

(2)

مثله

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

ضعيف منقطع.

ص: 290

19553 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه قال: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

(1)

في [ب]: زيادة (ثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم قال: حدثنا).

ص: 291

19554 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها [فإن أخذ؛ ردّ عليها.

ص: 291

19555 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها]

(1)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 291

19556 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن سفيان (بن)

(1)

حسين (عن)

(2)

الزهري والحسن (قالا)

(3)

: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

(1)

في [جـ]: (عن).

(2)

في [ط]: (في).

(3)

في [ط]: (قال).

ص: 291

19557 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي (عن الزهري)

(1)

وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا: لا يأخذ منها (إلا ما أعطاها زوجها)

(2)

]

(3)

.

(1)

سقط من: [ك]: سقطت.

(2)

في [جـ]: تقديم وتأخير (زوجها إلا ما أعطاها).

(3)

سقط الخبر من: [ز].

ص: 291

19558 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

ص: 291

19559 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ (منها)

(1)

أكثر مما أعطاها.

(1)

في [هـ]: سقط (منها).

ص: 292

19560 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فكرها أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

ص: 292

19561 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ)

(1)

منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.

(1)

في [جـ، ك]: (فأخذ).

ص: 292

19562 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها (أكثر)

(1)

مما أعطاها

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

مجهول، عمار بن عمران ووالده مجهولان.

ص: 292

19563 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حميد (عن)

(1)

رجاء (ابن)

(2)

حيوة أنه سأله: كيف كان الحسن يقول في المختلعة؟ فقال: إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

سقط من: [س].

ص: 292

19564 -

فقال رجاء: قال قبيصة بن ذؤيب: اقرأ الآية التي بعدها: {فَإِنْ خِفْتُمْ (أَلَّا)

(1)

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

(1)

سقط من: [ط].

ص: 292

[119] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

ص: 293

19565 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز (فأمر)

(1)

بها إلى بيت كثير الزِّبْل

(2)

ثلاثًا (فدعاها)

(3)

فقال: كيف وجدت؟ (فقالت)

(4)

: ما وجدت راحة (مذ)

(5)

كنت عنده إلا هذه الليالي التي (حُبستُها)

(6)

قال: اخلعها، ولو من (قرطها)

(7)

(8)

.

(1)

في [س، ط]: (مر).

(2)

أي: القاذورات، وفي [هـ]: زيادة (فمكثت فيه).

(3)

في [جـ، ك]: (ثم دعها).

(4)

في [ب، ك]: (فقال).

(5)

في [أ، ب، جـ، ك]: (منذ).

(6)

في [خ]: (حبستني).

(7)

في [جـ]: (قرطهما)، وانظر: عمدة القارئ 20/ 261.

(8)

مرسل منقطع، كثير لا يروي عن عمر.

ص: 293

19566 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عفان بن مسلم قال: نا همام قال: نا مطر عن ثابت عن عبد اللَّه بن رباح أن عمر قال: اخلعها بما دون عقاصها

(1)

.

(1)

منقطع، عبد اللَّه بن رباح لا يروي عن عمل.

ص: 293

19567 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه)

(1)

(عن)

(2)

نافع أن مولاة لصفية بنت أبي عبيد اختلعت من زوجها بكل شيء لها حتى اختلعت ببعض (ثيابها)

(3)

فبلغ ذلك ابن عمر فلم ينكره

(4)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (بن).

(3)

في [س]: (نيابها).

(4)

صحيح.

ص: 293

19568 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو (عن عكرمة)

(1)

عن ابن عباس قال: (تختلع)

(2)

حتى بعقاصها

(3)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط، هـ]: (يختلع).

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 294

19569 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن بن أبي نجيح عن مجاهد مثله.

ص: 294

19570 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يأخذ منها حتى عقاصها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

ص: 294

19571 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك

(1)

قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.

(1)

في [س]: زيادة (قال).

ص: 294

[120] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

ص: 294

19572 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر)

(1)

عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها)

(2)

قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.

(1)

في [جـ]: (معمر).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط]، وفي [جـ، ك]: (ثم طلقها).

ص: 294

19573 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن)

(1)

الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة)

(2)

ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها)

(3)

الصداق، وعليها عدة (مستقبلة)

(4)

.

(1)

في [س، هـ]: (عن أشعث عن)، وفي [أ، ب، جـ، ك، ط]: (عن أشعث و).

(2)

في [ط]: (باينة).

(3)

في [س]: (عليها).

(4)

في [س]: (مستقلة).

ص: 295

19574 -

حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، ((و)

(1)

قال هو)

(2)

أملك (برجعتها)

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [جـ]: (وقال: هو أملك).

(3)

في [ك]: (برجعها).

ص: 295

19575 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال)

(1)

: لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.

(1)

في [أ، ب، جـ، ط، ك]: زيادة (قال).

ص: 295

[121] من قال: لها نصف الصداق

ص: 295

19576 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.

ص: 295

19577 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل آلى من امرأته فبانت منه، ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال:(لها)

(1)

نصف الصداق، (وليس)

(2)

عليها عدة.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ك]: (فليس).

ص: 296

19578 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها)

(1)

في عدتها ثم (طلقها)

(2)

قبل أن يدخل (بها)

(3)

فلها نصف الصداق، و (تكمل)

(4)

ما بقي عليها من العدة.

(1)

في [س]: (يتزوجها).

(2)

في [س]: (طلق).

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

في [أ]: (تكفل).

ص: 296

19579 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن حسن عن ليث عن طاووس قال: لها نصف الصداق]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 296

19580 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر (عن)

(1)

ميمون في المختلعة إذا قبل

(2)

زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال: يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق.

(1)

في [جـ]: (بن).

(2)

في [ك]: زيادة (منها).

ص: 296

19581 -

قال جعفر: وكان غير ميمون يقول: لها الصداق كاملًا.

ص: 296

[122] ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة؟

ص: 297

19582 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها (وهو)

(1)

مريض، (ثم)

(2)

مات في العدة فلا ميراث لها.

(1)

في [ط، ك]: سقطت.

(2)

في [ط]: (فلم).

ص: 297

19583 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك]

(1)

.

(1)

سقط هذا الخبر في: [أ، ب].

ص: 297

19584 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن (الحباب)

(1)

عن ابن لهيعة عن جعفر ابن

(2)

ربيعة القرشي

(3)

عن (توبة)

(4)

بن (نمر)

(5)

(عن سماك)

(6)

بن (عمران)

(7)

(أن)

(8)

(عبد العزيز)

(9)

سأل قبيصة عن المختلعة (يتوارثان)

(10)

؟ قال: لا؛ لأنها

⦗ص: 298⦘

افتدت (بما)

(11)

لها (طيبة)

(12)

به نفسها.

(1)

في [ط]: (الجناب).

(2)

في [هـ] زيادة (فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن).

(3)

كذا في النسخ، والمعروف أنه كندي.

(4)

في [خ]: (تربة).

(5)

في [أ، جـ]: (نمير).

(6)

سقط من: [هـ].

(7)

في [س، ط، هـ]: (عمر بن).

(8)

في [س، هـ]: (بن).

(9)

في [خ، ع]: (عبد الملك)، والمراد: عبد العزيز بن مروان.

(10)

في [ط]: (تيوارثان)، وفي [س]:(بنوارثان).

(11)

في [ك]: (مما).

(12)

في [ك]: (طبت)، وفي [س]:(طبيب)، وفي [ط، هـ]: (طيب).

ص: 297

[123] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟

ص: 298

19585 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن (عطاء)

(1)

الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها

(2)

.

(1)

في [س]: (عطائي).

(2)

صحيح.

ص: 298

19586 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه)

(1)

بتطليقة

(2)

.

(1)

كذا في أكثر النسخ وهو الموافق لما في فتح الباري 9/ 428، وفي [خ]:(فاعترف)، على أنه فعل أمر، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق (11639)، وسنن سعيد بن منصور (1890)، وتفسير ابن جرير 2/ 429، ومعجم الطبراني الكبير (9638)، والاستذكار 6/ 39، ونصب الراية 3/ 241، وشرح فتح القدير 4/ 195.

(2)

منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن ابن مسعود.

ص: 298

19587 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه (بتطليقة)

(1)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (تطليقة).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 298

19588 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر وابن عباس (قالا)

(1)

: (إذا آلى)

(2)

فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة

(3)

.

(1)

في [جـ، س، ط، ك]: (قال).

(2)

في [س]: (إذ آلى).

(3)

صحيح.

ص: 299

19589 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: (سأل)

(1)

سعيدًا أمير مكة عن الإيلاء فقال: [كان ابن

(2)

عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (سألت)، وانظر: تفسير ابن جرير (2/ 430).

(2)

سقط من: [س].

(3)

صحيح.

ص: 299

19590 -

وكان ابن عمر يقول ذلك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 299

19591 -

ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم]

(1)

عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة

(2)

الطلاق (إنقضاء)

(3)

الأربعة الأشهر، والفيء الجماع

(4)

.

(1)

تقدم ما بين المعكوفين للباب السابق في [هـ]، كما أشير لذلك.

(2)

في [س]: (عزمة).

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]، وقد رواه بإثبات هذه اللفظة: ابن أبي حاتم في التفسير (2184)، وابن جرير 2/ 429، وسعيد بن منصور 1/ (1893)، و 2/ (376)، وانظر: الدر المنثور 1/ 651، وسيأتي برقم [19594].

(4)

حسن؛ مقسم صدوق.

ص: 299

19592 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن (قتادة)

(1)

عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة)

(2)

(3)

.

(1)

في [ز]: غير واضحة الكلمة.

(2)

في [ط]: (بانية)، وفي [ز]: غير واضحة.

(3)

صحيح.

ص: 300

19593 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة)

(1)

.

(1)

في [ب، ط]: (بائن).

ص: 300

19594 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 300

19595 -

وعن (سالم عن)

(1)

ابن (الحنفية)

(2)

قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة)

(3)

]

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

في [هـ]: (الحفنية).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: (بائن).

(4)

سقط الخبر من: [س].

ص: 300

19596 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة)

(1)

، وهي أملك بنفسها.

(1)

في [ط]: (بانية)، وفي [ب]:(بانن)، وفي [أ]:(بائن).

ص: 300

19597 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر

(2)

في الإيلاء كانت تطليقة بائنة

(3)

.

(1)

في [أ، س، ط]: (مخالد)، وفي [جـ]: غير واضحة، وفي [ب]:(فجالد).

(2)

في [ز]: (فهي تطليقة بائنة).

(3)

في [س]: (بانت)، في [ط]:(يانية)، وفي [ز]:(بائن).

ص: 301

19598 -

فأخبرت (شريحًا)

(1)

يقول مسروق فقال به.

(1)

في [س]: (سريحًا).

ص: 301

19599 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة

(1)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (وهي أملك بنفسها).

ص: 301

19600 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع في إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة وهي)

(1)

أملك بنفسها]

(2)

.

(1)

في [ط]: (بانية).

(2)

سقط الخبر من: [جـ]؛ ويلاحظ أنه مكرر رقم [19596]، وأبقيته لأنه هكذا ورد في النسخ.

ص: 301

19601 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: إذا مضت أربعة أشهر في (الإيلاء)

(1)

فهي [تطليقة وهو أحق برجعتها.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 301

19602 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن مكحول قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي]

(1)

واحدة، (وهو)

(2)

أملك بها.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (وهي).

ص: 301

19603 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور عن

(1)

إبراهيم عن علقمة (قال)

(2)

: (آلى)

(3)

ابن أنس من امرأته (فلبثت)

(4)

ستة أشهر، (فبينما)

(5)

هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت (أمرها)

(6)

، فأتاها (فأخبرها)

(7)

فقالت: (فأنا)

(8)

أهلُك، وأصدقها رطلًا

(9)

.

(1)

في [ط]: زيادة (أبي).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(3)

في [جـ]: (لا).

(4)

في [ط، س]: (فلبث).

(5)

في [س]: (فينا).

(6)

في [أ، ب، س، ط]: (نفسها).

(7)

في [ك]: (فأخبرتها).

(8)

في [س، هـ]: (فأبى)، وفي [ز]:(فأنا أملك)، وفي [أ]:(فإني).

(9)

صحيح.

ص: 302

19604 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت (أبا)

(1)

سلمة وسالمًا عن الإيلاء (فقالا)

(2)

: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط]: (فقال).

ص: 302

19605 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن (سعد)

(1)

عن عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و (يخطبها)

(2)

زوجها في عدتها ولا (يخطبها)

(3)

غيره.

(1)

في [ط]: (سعيد).

(2)

في [ط]: (يخليها)، وفي [ز]: غير واضحة.

(3)

في [جـ]: (يحظها).

ص: 302

[124] في المولي: يوقف

ص: 303

19606 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الشيباني (عن الشعبي)

(1)

عن عمرو (بن سلمة)

(2)

بن (خَرِب)

(3)

أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى (يبين)

(4)

رجعة أو طلاق

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط]: سقطت.

(3)

انظر: الإكمال 4/ 335، واللباب 1/ 430، وتوضيح المشتبه 2/ 265 و 3/ 13، و 5/ 137، وتقريب التهذيب (5041)، وخلاصة تذهيب التهذيب 1/ 289، وتاريخ ابن معين 4/ 11 و 3/ 10، ووردت في [أ، س، ط، هـ]: بالمهملة (حرب) وجاء في بعض المراجع أنه ابن الحارث، انظر: التاريخ الكبير 6/ 337، والجرح والتعديل 6/ 235، والثقات 5/ 172، ومشاهير علماء الأمصار (ص 102)، والتعديل 3/ 968، وتهذيب الكمال 22/ 49، وتهذيب التهذيب (8/ 38).

(4)

في [س، هـ]: (تبين).

(5)

صحيح؛ أخرجه الشافعي في المسند 1/ 148، وابن جرير 2/ 433، والبيهقي 7/ 377، والدارقطني 4/ 61، وسعيد بن منصور 1/ (1906)، وعبد الرزاق (11657)، وابن الجعد (2470).

ص: 303

19607 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن (بكير)

(1)

بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليًا أوقفه

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (بكر).

(2)

صحيح.

ص: 303

19608 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن مروان عن

⦗ص: 304⦘

علي (قال)

(1)

: يوقف عند الأربعة حتى (يبين)

(2)

(طلاقًا)

(3)

أو رجعة

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، هـ]: (تبين).

(3)

في [س، هـ]: (طلاق).

(4)

ضعيف؛ ليث ضعيف، وأخرجه ابن جرير 2/ 433، وسعيد بن منصور 1/ (1907)، والشافعي 1/ 481، وعبد الرزاق (11656)، والبيهقي 7/ 377.

ص: 303

19609 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن ليث عن مجاهد (عن مروان)

(1)

عن [علي (قال)

(2)

: أما أنا فكنت أوقفه بعد الأربعة

(3)

، فأما أن (يفيء)

(4)

(وإما أن)

(5)

يطلق

(6)

.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [جـ]: زيادة (أشهر).

(4)

في [ط]: (ليلى).

(5)

في [أ، ب]: (أو).

(6)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 304

19610 -

وقال]

(1)

مروان: لو

(2)

وليت لفعلت مثل ما (يفعل)

(3)

.

(1)

سقط من [ز]: ما بين القوسين.

(2)

في [س، هـ]: زيادة (و).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (فعل).

ص: 304

19611 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عليه)

(1)

ووكيع عن مسعر عن حبيب ابن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول (يقول)

(2)

أهل المدينة: يوقف

(3)

.

(1)

في [خ، ع]: (عيينة).

(2)

سقط من: [ب، جـ]، وفي [أ]:(يقول يقول).

(3)

منقطع؛ طاوس لا يروي عن عثمان.

ص: 304

19612 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سليمان بن يسار أن مروان أوقفه بعد ستة أشهر]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 305

19613 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يوقف

(2)

.

(1)

في [جـ، ق]: (عليه).

(2)

صحيح.

ص: 305

19614 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون في ذلك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 305

19615 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

ص: 305

19616 -

وعن ابن طاوس عن أبيه قالوا: في الإيلاء يوقف.

ص: 305

19617 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولي يوقف.

ص: 305

19618 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره (اللَّه)

(1)

، إما أن يفيء وإما أن يعزم

(2)

.

(1)

في [ز]: كلمة غير واضحة.

(2)

صحيح.

ص: 305

19619 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن)

(1)

حسن بن فرات عن ابن أبي (مليكة)

(2)

قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولى

(3)

.

(1)

في [هـ]: (بن).

(2)

في [أ، س، ط]: (مليك)، وفي [ب]:(غير واضح)، وفي [جـ]:(لميكة).

(3)

حسن؛ حسن بن فرات صدوق.

ص: 306

19620 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة

(1)

عن الشعبي

(2)

قال: إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي (أربعة)

(3)

(أشهر)

(4)

فيقال له: اتق اللَّه، فإما أن تفيء وإما أن تطلق طلاقا يعرف.

(1)

في [ز، ك]: زيادة (عن إبراهيم).

(2)

في [ز]: كلمة غير واضحة.

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الأربعة).

(4)

في [ط]: (شهر)، وفي [جـ]:(الأشهر).

ص: 306

19621 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور

(1)

عن إبراهيم بنحوه.

(1)

في [ز]: زيادة (و).

ص: 306

19622 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ)

(1)

فهي تطليقة (بائنة)

(2)

.

(1)

في [س]: (يقف)، وفي [ك]:(يعد).

(2)

في [ب، ط]: (بانيه).

ص: 306

19623 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

ص: 306

19624 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (فطر)

(1)

عن محمد بن كعب قال: الإيلاء ليس بشيء، يوقف.

(1)

في [س، هـ]: (مطر)، وفي [أ، ط]: (قطر).

ص: 307

19625 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم ابن محمد وسئل عن الإيلاء قال: يوقف فيقال للذي يسأله: هل طلقت؟ قال: (لا)

(1)

ولكن يدعو الإمام فإما أن يفيء وإما أن يفارق.

(1)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 307

[125] من كان لا يرى الإيلاء طلاقًا

ص: 307

19626 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمران (بن حدير)

(1)

عن أبي (مجلز)

(2)

أنه كان لا يجعل في الإيلاء طلاقًا.

(1)

في [ب]: (أن جرير)، وفي [أ، س، ط]: (بن جرير).

(2)

في [س، ط، هـ]: (مخلد).

ص: 307

19627 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت سعيد بن المسيب عن الإيلاء فقال: ليس بشيء.

ص: 307

19628 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية، ولا (تحرم)

(3)

⦗ص: 308⦘

(عليه)

(4)

امرأته

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (ابن عيينة).

(2)

في [س]: (عبد اللَّه).

(3)

في [أ، س، هـ]: (يحرم).

(4)

سقط من: [ب]: (عليه).

(5)

صحيح.

ص: 307

19629 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم قال: قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب (قالا)

(1)

: معصية، وليس بطلاق.

(1)

في [ز، ك]: (فقالا).

ص: 308

[126] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر)

(1)

في الإيلاء (فعليها أن تعتد)

(2)

(1)

سقط من: [ب].

(2)

سقط من. [أ، ب، س، ز، ط، ك]، وفي [هـ]:(تعتد).

ص: 308

19630 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 308

19631 -

وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا)

(1)

: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.

(1)

في [س]: (قالا).

ص: 308

19632 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام عن علي بن (بذيمة)

(1)

عن أبي عبيدة

(2)

عن عبد اللَّه قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك

⦗ص: 309⦘

ثلاث حيض

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س]: (نديمة).

(2)

في [هـ]: زيادة (عن مسروق)، وزيادة مسروق هي رواية سفيان كما في تفسير ابن جرير (2/ 429)، وسنن البيهقي (7/ 379)، وسيأتي بنحوه برقم [19701].

(3)

منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد اللَّه منقطعة.

ص: 308

19633 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: تعتد بعد (أربعة)

(1)

أشهر

(2)

: عدة المطلقة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (الأربعة).

(2)

في [جـ]: (الأشهر).

ص: 309

19634 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنها تعتد بعد ذلك (ثلاثة)

(1)

أشهر إذا كانت لا تحيض.

(1)

في [س، ز]: (ثلاث).

ص: 309

19635 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي (تطليقة)

(1)

، وتستقبل العدة.

(1)

في [خ]: (واحدة).

ص: 309

19636 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة)

(1)

عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.

(1)

في [ط]: (عينية).

ص: 309

19637 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد)

(1)

عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة)

(2)

قروء.

(1)

في [ط]: (عينية)، وفي [س، هـ]: (عيينة).

(2)

في [س]: (ثلاث).

ص: 309

[127] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر)

(1)

، من قال: ليس بإيلاء

(1)

في [جـ، ك]: (الأشهر).

ص: 310

19638 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس (قال)

(1)

: إذا آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، -ما (لم)

(2)

يبلغ الحد- فليس بإيلاء

(3)

.

(1)

في [ز، ك]: (قالا).

(2)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(3)

ضعيف؛ سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

ص: 310

19639 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عبد الملك (عن عطاء)

(1)

قال: إذا حلف على دون الأربعة فليس بإيلاء.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 310

19640 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس.

ص: 310

19641 -

وعن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير (قالا)

(1)

: إذا حلف الإنسان على

(2)

دون الأربعة فليس بإيلاء]

(3)

.

(1)

في [ب، جـ]: (قال).

(2)

في [س]: زيادة (ما).

(3)

سقط الخبر من: [ط، هـ].

ص: 310

19642 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سفيان عن جابر عن

⦗ص: 311⦘

الشعبي في رجل حلف أن لا يقرب امرأته (ثلاثة)

(1)

أشهر

(2)

فتركها حتى مضت أربعة أشهر قال: لا يكون (موليًا)

(3)

.

(1)

في [س]: (ثلاثًا).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ز، ك]: (مولى).

ص: 310

[128] من قال: إذا حلف على دون (الأربعة)

(1)

فهو (مول)

(2)

(1)

في [أ، ب، س، ك]: (الأربع).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (مولى)،، في [ز]:(ولي).

ص: 311

19643 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن ادريس عن ليث عن وبرة عن عبد اللَّه أن رجلًا آلى من امرأته (عشرًا)

(1)

فأوقعه عليه عبد اللَّه

(2)

.

(1)

في [هـ]: (شهرًا)، وفي [س]:(أشهر).

(2)

ضعيف؛ لضعف ليث.

ص: 311

19644 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا آلى الرجل من امرأته شهرا، ثم تركها حتى تمضي أربعة أشهر (إنها)

(1)

تطليقة بائنة.

(1)

في [جـ]: (فإنها).

ص: 311

19645 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: (واللَّه)

(1)

لا أقربك اليوم، فتركها أربعة أشهر فهو إيلاء.

(1)

سقط من: [جـ]، وفي [س]:(وإليه).

ص: 311

19646 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا حلف على دون أربعة فهو (مول)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).

ص: 312

19647 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الحكم في الرجل (يحلف)

(1)

أن لا يقرب امرأته شهرًا قال: هو (مول)

(2)

]

(3)

.

(1)

في [جـ]: (أن لا).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (مولى).

(3)

سقط الخبر من: [أ].

ص: 312

[129] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم (يريد يفيء)

(1)

إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو (رجعة)

(2)

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يرتد فيفيء).

(2)

في [ط]: (رجعته).

ص: 312

19648 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء)

(1)

قال: إلى رجل من الحي فنفست امرأته قال: (فسألت)

(2)

علقمة والأسود ومسروقا فقالوا: إذا فاء بلسانه فقد فاء.

(1)

في [ط]: (الشعبي).

(2)

في [س]: (سألت).

ص: 312

19649 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن رجل عن إبراهيم قال:

⦗ص: 313⦘

إذا آلى الرجل من امرأته فمنعه من جماعها مرض أو شغل أو عذر (منه أو منها)

(1)

وأشهد على (فيئه)

(2)

أجزأه ذلك.

(1)

في [أ]: (منها أو منه).

(2)

في [ز]: (فيئته)، وفي [أ]:(منيته)، وفي [س]:(سيمه).

ص: 312

19650 -

حدثنا أبو بكر قالت نا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا (راجع)

(1)

بلسانه (فهو)

(2)

رجعة.

(1)

في [أ، س]: (رجع).

(2)

في [أ، جـ، ز، ط، ك]: (فهي).

ص: 313

19651 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في المولي: إذا كان مريضا أو كان مسافرًا أو كانت حائضا أشهد على فيئه.

ص: 313

19652 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعكرمة قالا: إذا كان له عذر يعذر به فأشهد

(1)

(أنه)

(2)

قد فاء إليها فذلك (له)

(3)

.

(1)

في [جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (له).

(2)

في [س]: سقطت (أنه).

(3)

في [س]: سقطت (له).

ص: 313

19653 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن (قال)

(1)

: إذا آلى الرجل من امرأته فأشهد أنه قد فاء فذلك له.

(1)

في [جـ، س، ز، ك]: (قالا).

ص: 313

[130] من قال: لا فيء له إلا الجماع

ص: 314

19654 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 314

19655 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع

(1)

.

(1)

حسن؛ مقسم صدوق.

ص: 314

19656 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي والحكم قالا: (الفيء)

(1)

الجماع.

(1)

في [ك]: (لا في الجماع)، وفي [جـ، ز]: (لا فيء إلا الجماع)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 423.

ص: 314

19657 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل (عن الشعبي)

(1)

(قال)

(2)

: لا فيء (إلا)

(3)

الجماع]

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وسيأتي الخبر برقم [19659].

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (قالا).

(3)

سقط من: [ك].

(4)

سقط الخبر من: [جـ، ز].

ص: 314

19658 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا فيء إلا الجماع.

ص: 314

19659 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال:

⦗ص: 315⦘

(الفيء)

(1)

: الجماع]

(2)

.

(1)

في [خ]: (هي).

(2)

سقط الخبر من: [جـ، ز].

ص: 314

19660 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن علي بن (بذيمة)

(1)

عن سعيد بن جبير قال: الفيء الجماع.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).

ص: 315

19661 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع

(1)

.

(1)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 315

19662 -

وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من (كبر)

(1)

(أو)

(2)

مرض أو حبس (يحول)

(3)

بينه وبين الجماع، (فإن)

(4)

فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه

(5)

.

(1)

في [س]: (كبير).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [أ، ب]: (تحول)، وفي [س]:(بحول).

(4)

في [جـ، ز]: (قال).

(5)

ضعيف جدًا، ابن سالم متروك.

ص: 315

19663 -

(حدثنا أبو بكر قال)

(1)

: نا عبد السلام عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه سأله عن رجل آلى من امرأته

(2)

: ينال منها ما ينال الرجل من امرأته إلا أن يجامعها (قال: إن)

(3)

مضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها فهي طالق بائن.

(1)

تكرر في: [ب].

(2)

في [هـ]: زيادة (فقال).

(3)

في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (فإن).

ص: 315

19664 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن سفيان)

(1)

عن حصين عن الشعبي عن مسروق قال: الفيء الجماع.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 316

[131] ما قالا في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟

ص: 316

19665 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في الإيلاء من الأمة: (إذا)

(1)

مضى شهران ولم يفيء زوجها فقد وقع الإيلاء.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 316

19666 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم فيمن آلى من أمة قال: (إيلاؤه)

(1)

شهران.

(1)

في [س]: (إيلاء)، وفي [ط، هـ]: (إيلاؤها).

ص: 316

19667 -

[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا حفص عن أشعث عن

(1)

الشعبي قال: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة]

(2)

.

(1)

في [ك]: زيادة (عن الشعبي عن أشعث عن الحكم).

(2)

سقط الخبر من: [س، ط، هـ].

ص: 316

19668 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم مثله.

ص: 316

19669 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بها الحر إذا آلى من الأمة أو (طلقها)

(1)

فعدتها نصف عدة الحرة.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (طلق).

ص: 316

19670 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة قال نا شعبة قال: سألت الحكم عمن يولي من الأمة فقال: قال إبراهيم: عدتها شهران.

ص: 317

19671 -

وسألت حمادًا فقال مثل ذلك.

ص: 317

[132] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها

ص: 317

19672 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم إلى هدم الطلاق الإيلاء.

ص: 317

19673 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذت به، وإن وقعا جميعًا أخذت (بهما)

(1)

.

(1)

في [أ، س، ز، ط،، ك، هـ]: (به).

ص: 317

19674 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول (مثل)

(1)

قول الشعبي]

(2)

.

(1)

في [ز، ك]: سقطت (مثل).

(2)

تقدم هذا الخبر لأول الباب في: [أ، ب].

ص: 317

19675 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في الرجل يولي من امرأته ثم يطلق: إذا مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض فقد بانت.

ص: 317

19676 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.

ص: 317

19677 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: يهدم الطلاق الإيلاء.

ص: 318

19678 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد اللَّه قال: يهدم الطلاق (الإيلاء)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

منقطع؛ رواية الشعبي عن ابن مسعود منقطعة.

ص: 318

19679 -

وقال (علي)

(1)

: هما كفرسي رهان

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: سقطت (علي).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 318

[133] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب

ص: 318

19680 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن عبد اللَّه بن عمرو (بن)

(1)

مرة عن عن [(عمرو)

(2)

بن مرة]

(3)

عن أبي (عبيدة)

(4)

عن عبد اللَّه قال: الإيلاء في الرضى والغضب

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (عن).

(2)

في [س، هـ]: (عمرة).

(3)

سقط من: [خ].

(4)

في [ط، هـ]: (عبيدة).

(5)

منقطع؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

ص: 318

19681 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك (عن)

(1)

(حريث)

(2)

(ابن)

(3)

(عميرة)

(4)

عن أم عطية قالت: قال جبير لأمرأته: (إن)

(5)

ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع (اثنين)

(6)

قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما (فطموه)

(7)

مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني (حلفت)

(8)

أن لا (أقربها)

(9)

حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبًا فلا تحل لك امرأتك، (وإلا)

(10)

فهي امرأتك

(11)

.

(1)

في [جـ، هـ]: (بن).

(2)

في [أ، س، هـ]: (حرب)، وفي [ز]:(حريب).

(3)

في [جـ، هـ]: (عن).

(4)

في [جـ]: (مغيرة)، وقد وقع في هذا الإسناد اختلاف كبير، وانظر هذا الإسناد في: تفسير ابن جرير 2/ 417، والأم 7/ 174، ومصنف عبد الرزاق (11632)، وسنن سعيد 1/ (1874)، والبيهقي 7/ 382، والتاريخ الكبير 7/ 12، والجرح والتعديل 3/ 262 و 6/ 381 و 2/ 513، والمحلى 10/ 45.

(5)

في [هـ]: (أرضعي).

(6)

في [أ، ب، ك]: (اثنتين).

(7)

في [س]: (طموه).

(8)

في [ط]: (حلف)، وفي [ك]:(فحلف).

(9)

في [س، ط]: (يقربها).

(10)

في [أ، ب]: (وإن لا).

(11)

مجهول؛ لجهالة حريث بن عميرة.

ص: 319

19682 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن (زبيد)

(1)

عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب

(2)

.

(1)

في [ع]: (زبيد).

(2)

مجهول؛ لإبهام شيخ زيد.

ص: 320

19683 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: إنما الإيلاء ما كان في الغضب.

ص: 320

19684 -

قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء.

ص: 320

19685 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم)

(1)

.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

ص: 320

19686 -

(و)

(1)

عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا)

(2)

يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا)

(3)

: إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.

(1)

سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، هـ].

(2)

في [ز، ك]: (أن لا)، وفي [س، ط، هـ]: (لا).

(3)

في [س، ط، هـ]: (قال).

ص: 320

19687 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل (بن)

(1)

عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الإيلاء في الرضى (و)

(2)

الغضب سواء.

(1)

في [ز، ك]: (عن).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 320

[134] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)

(1)

(1)

في [ط]: (يحلف).

ص: 321

19688 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا (بحلف)

(1)

(2)

.

(1)

في [ط]: (يحلف).

(2)

الخبر ضعيف، سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط.

ص: 321

19689 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء لا يكون (إلا)

(1)

بحلف على الجماع.

(1)

سقط من: [س].

ص: 321

19690 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي (حرة)

(1)

قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: (حلف؟)

(2)

قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا (أن يحلف)

(3)

(بيمين)

(4)

.

(1)

في [س]: (مرة)، وفي [خ]:(جرة).

(2)

في [أ، ب]: (خلف).

(3)

سقط من: [أ، جـ، خ، ز، ع، ك].

(4)

سقط من: [ط، هـ].

ص: 321

19691 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا إيلاء إلا أن يحلف]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط، هـ].

ص: 321

19692 -

حدثنا

(1)

أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر (فهي)

(2)

إيلاء.

(1)

في [س]: زيادة (حدثنا أبو بكر أخبرنا. .)، وفي [ك]:(أخبرنا أبو معاوية).

(2)

في [س]: (فهو).

ص: 322

19693 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال: لا (تحرم)

(1)

عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه)

(2)

لا يمسها ولا (يصالحها)

(3)

، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي)

(4)

الألية.

(1)

في [أ، ب]: (يحرم).

(2)

في [أ، ب]: (عليه).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صالحها)، وفي [س]:(يجالسها).

(4)

في [س]: (فهي).

ص: 322

19694 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.

ص: 322

19695 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

ص: 322

19696 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

ص: 322

[135] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي)

(1)

العدة ثم يطلق

(1)

في [ك]: (فيمضي).

ص: 323

19697 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق)

(1)

فإنه لا يعده شيئًا.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 323

19698 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق

(1)

فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (طلاق).

ص: 323

[136](ما قالوا في العبد يولي من الحرة)

(1)

(1)

سقط من: [س].

ص: 323

19699 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من)

(1)

الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.

(1)

في [ف]: (عن).

ص: 323

19700 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.

ص: 323

[137] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي)

(1)

(عدة)

(2)

الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة

(1)

في [ط]: (وتمظي).

(2)

في [أ، ب، ك]: (عنده).

ص: 324

19701 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن)

(1)

علي بن بذيمة

(2)

عن أبي عبيدة

(3)

عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و)

(4)

الناس سواء

(5)

.

(1)

في [س]: سقطت (عن).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).

(3)

في [هـ]: زاد (عن مسروق).

(4)

في [س]: (في الناس).

(5)

منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

ص: 324

19702 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد)

(1)

(قالا)

(2)

: (يخطبها)

(3)

هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.

(1)

سقط من: [أ، ط، هـ].

(2)

في [جـ]: (قالا).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].

ص: 324

19703 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال)

(1)

: كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).

ص: 324

19704 -

قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن)

(1)

عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر.

(1)

في [س]: (عن عامر)، وفي [ط]:(بن عامر).

ص: 325

19705 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع)

(1)

الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا)

(2)

قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و)

(3)

لا يخطبها غيره.

(1)

في [خ]: (شهد).

(2)

في [أ، ب، ز، ك]: (مسروق).

(3)

سقط من: [س].

ص: 325

19706 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.

ص: 325

[138] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون)

(1)

لها نفقة أم لا؟

(1)

في [جـ]: (يكون).

ص: 325

19707 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و (للمولى)

(1)

عنها وهي حامل: النفقة.

(1)

في [س]: (وتوفى).

ص: 325

19708 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى)

(1)

عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.

(1)

في [س]: (وتوفى).

ص: 325

[139] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني)

(1)

بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)

(2)

(1)

في [ط]: (نبى).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (بمولى).

ص: 326

19709 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء (إلا)

(1)

بعد دخول.

(1)

في [ط]: (لا).

ص: 326

19710 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟)

(1)

(قال: وإن كان على جماعها (قادرا))

(2)

(3)

.

(1)

في [ز]: (قادر)، وفي [س]:(قادة).

(2)

في [ز]: (قادر)، وفي [س]:(قادة).

(3)

سقط من: [أ، ب].

ص: 326

19711 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن (أبي)

(1)

هاشم في (رجل)

(2)

قال لامرأته: واللَّه لا (أبني)

(3)

بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو إيلاء.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (أبي).

(2)

في [س، هـ]: (الرجل)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط]: (رجل).

(3)

في [ز]: (آتي).

ص: 326

19712 -

وقال: حماد: ليس بإيلاء.

ص: 326

19713 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال ثنا)

(1)

إسماعيل ((بن)

(2)

إبراهيم)

(3)

عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى (يكونوا)

(4)

هم (الذين)

(5)

يطلبون ذلك منه قال: فتركها (سنين)

(6)

ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء

(7)

.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عن).

(3)

في [س]: تكرر.

(4)

في [س]: (يكون)، وفي [أ، ب، ط، هـ]: (يكونون).

(5)

في [أ، ب]: (الذي).

(6)

في [جـ، ط]: (سنتين).

(7)

ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر.

ص: 327

19714 -

قال وكيع: وهو قول سفيان، وكذلك نقول.

ص: 327

[140] من قال في المطلقة ثلاثًا: لها النفقة

ص: 327

19715 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال:

(1)

لا (نجيز)

(2)

قول المرأة في دين اللَّه، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة

(3)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (قال).

(2)

في [س، هـ]: (نخير)، وفي [ب]:(يجيز).

(3)

صحيح؛ أخرجه الدرامي (2277)، والدارقطني 4/ 23 و 4/ 27، والبيهقي 7/ 475.

ص: 327

19716 -

زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 328

19717 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: لها السكنى والنفقة

(1)

.

(1)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر ولا عبد اللَّه.

ص: 328

19718 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها السكنى والنفقة.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (ابن).

ص: 328

19719 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم (و)

(1)

عن الشعبي (قال)

(2)

: لها السكنى والنفقة.

(1)

سقطت (الواو) من: [أ، س، ط، ك، هـ]، وفي [جـ] زيادة (و).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (قالا).

ص: 328

19720 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 328

19721 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحسن وعطاء والشعبي قالوا (في المطلقة)

(1)

ثلاثًا

(2)

: (لها)

(3)

السكنى ولا نفقة.

(1)

في [جـ]: (للمطلقة).

(2)

في [أ، ب، ط]: زيادة (قالوا)، وفي [س]:(قال).

(3)

سقط من: [جـ].

ص: 328

19722 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: (قال)

(1)

عمر: (لا ندع)

(2)

كتاب اللَّه وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري: حفظت أو نسيت، (و)

(3)

كان عمر يجعل لها السكنى والنفقة

(4)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ط]: (لا تدع).

(3)

سقط من: [س].

(4)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

ص: 329

19723 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الرجل)

(1)

يطلق امرأته وهي (ببيت)

(2)

بكراء

(3)

، على من الكراء؟ قال: على زوجها، قال: فإن لم يكن عند زوجها (قال)

(4)

: (فعليها)

(5)

، قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.

(1)

في [ف، هـ]: (رجل).

(2)

في [أ، ب، ك]: (بنت)، وفي [جـ، س]: (في بيت).

(3)

في [أ، ب]: زيادة (قال).

(4)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

(5)

في [جـ]: (فعلها).

ص: 329

19724 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (شبابة)

(1)

قال: نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.

(1)

في [أ، ب]: (شباية).

ص: 329

19725 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سلمة

(1)

بن كهيل

⦗ص: 330⦘

عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة (المطلقة)

(2)

ثلاثًا لها السكنى والنفقة

(3)

.

(1)

في [س]: زيادة (عن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 329

19726 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة

(1)

.

(1)

منقطع؛ ميمون بن مهران لا يروي عن عمر.

ص: 330

19727 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن المسعودي عن الحكم أن شريحًا قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.

ص: 330

19728 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)

(1)

شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 330

[141] من قال: إذا طلقها ثلاثًا ليس لها نفقة

ص: 330

19729 -

حدثنا أبو بكر قال: (نا وكيع قال: حدثنا)

(1)

سفيان عن أبي بكير بن أبي (الجهم)

(2)

(بن)

(3)

صخير العدوي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها (ثلاثًا)

(4)

فلم يجعل لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ط]: (الجهيم).

(3)

في [أ، س، ط]: (أبو)، وسقط من:[هـ].

(4)

في [أ، ب]: سقطت.

(5)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1480)، وأحمد (27322).

ص: 330

19730 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا سكنى لك (و)

(1)

لا نفقة"

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1480)، وأحمد (2734)، والترمذي (1180)، وابن حبان (4251).

ص: 331

19731 -

حدثنا أبو بكر قال: نا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: (المطلق)

(1)

ثلاثًا لا يجبر على النفقة.

(1)

في [ز، ك]: (المطلقة).

ص: 331

19732 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن عكرمة و (الحسن)

(1)

(قال)

(2)

: سمعتهما يقولان: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها ليس (لهما)

(3)

سكنى ولا نفقة.

(1)

في [ب]: (الحسين).

(2)

في [س]: (قالا).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: [لها).

ص: 331

19733 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن شعبة عن يعلي بن مسلم عن سعيد بن جبير في المطلقة ثلاثًا: لا نفقة لها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، س، ط، هـ].

ص: 331

19734 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلي بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفقة لها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 331

19735 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته البتة (هل)

(1)

لها من نفقة؟ قال: لا نفقة لها.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 332

[142] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة

ص: 332

19736 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص)

(1)

عن عبد اللَّه قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه اللَّه فينفق عليها

(2)

حملها ورضاعها حتى تفطمه

(3)

.

(1)

في [أ]: (الأخوص).

(2)

في [أ، ب]: زيادة (لعله)، وفي [هـ]: زيادة (في)، وانظر: المعجم الكبير للطبراني (9165).

(3)

صحيح.

ص: 332

19737 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.

ص: 332

19738 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم عن هشام عن أبيه في الرجل يطلق امرأته البتة قال: لا نفقة لها إلا أن تكون حبلى، فينفق عليها حتى تضع حملها.

ص: 332

19739 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: (المطلقة)

(1)

ثلاثًا و (المولى)

(2)

عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (المطلق).

(2)

في [س]: (المتوفى).

ص: 332

19740 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن عاصم عن الشعبي.

ص: 333

19741 -

(و)

(1)

عن يونس عن ابن سيرين (قالا)

(2)

: لكل حامل نفقة.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، هـ].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (قال).

ص: 333

19742 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن زكريا قال: سئل عامر عن المرأة يطلقها زوجها وهي حامل أينفق عليها؟ قال: نعم! إذا كان حرًا.

ص: 333

19743 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (غنية)

(1)

عن جويبر عن الضحاك: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى (يَضَعْنَ)

(2)

حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، قال: إذا طلقها وهي حامل (ينفق)

(3)

عليها حتى تضع.

(1)

في [س]: (ابن عليه)، وفي [أ، ب]: (عيينة)، وفي [هـ]:(عتبة).

(2)

في [هـ]: (يعضعن).

(3)

في [جـ، ز، ك]: (أنفق).

ص: 333

[143] ما قالوا في (المختلعة)

(1)

الحامل؟ من قال: لها النفقة

(1)

في [س]: (المختلقة).

ص: 333

19744 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن سعيد عن قتادة أن أبا العالية وشريحًا (قالا)

(1)

في المختلعة الحامل: لها النفقة.

(1)

في [ب]: (قال).

ص: 333

19745 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لها النفقة إلا أن (يشترط)

(1)

.

(1)

في [س، ط]: (تشترط).

ص: 333

19746 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لها النفقة إلا أن يشترط عليها.

ص: 334

19747 -

(قال)

(1)

: وقال ابن طاوس عن أبيه: لها النفقة.

(1)

في [ط]: (قالوا).

ص: 334

19748 -

وقال عمرو بن دينار: لها النفقة إنما ينفق على ولده.

ص: 334

19749 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى (عن)

(1)

القاسم في المختلعة الحامل: لا بد لها (من)

(2)

(نفقة)

(3)

.

(1)

في [أ، جـ، س، ط، ك، هـ]: (بن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [جـ، س، هـ]: (النفقة).

ص: 334

19750 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: لها النفقة.

ص: 334

19751 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يجعل لها النفقة إذا كانت حاملًا.

ص: 334

19752 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن (عاصم)

(1)

عن الشعبي.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عامر).

ص: 334

19753 -

وعن يونس عن ابن سيرين (قالا)

(1)

: لكل حامل نفقة.

(1)

في [ز، ط]: (قال).

ص: 334

19754 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن عاصم عن الشعبي أنه قال: في المختلعة الحامل لها النفقة.

ص: 334

[144] من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل

ص: 335

19755 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (سعيد عن قتادة)

(1)

عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد اللَّه قالوا: لا نفقة لها

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [أ، ب]: زيادة (عن سعيد عن قتادة).

(3)

أثر جابر منقطع، قتادة لم يسمع من جابر.

ص: 335

[145] العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال:(عليه)

(1)

النفقة

(1)

في [س، ك]: (عليها).

ص: 335

19756 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد، والأمة تحت الحر: يطلقان وهما حاملان، لهما النفقة.

ص: 335

19757 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: (عليه)

(1)

النفقة حتى تضع.

(1)

في [جـ، س]: (عليها).

ص: 335

19758 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: إذا طلق العبد امرأته وهي (حرة)

(1)

أنفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت لم ينفق عليها.

(1)

في [ف]: (حامل).

ص: 335

19759 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع، وليس عليه أجر الرضاع.

ص: 335

[146] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة)

(1)

(1)

في [ط، ك]: (النفقة).

ص: 336

19760 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن زيد بن الحارث عن شريح أن رجلًا طلق

(1)

ولم يفرض ولم يدخل (فجبره)

(2)

شريح على المتعة.

(1)

في [س]: زيادة (امرأة).

(2)

في [ك]: (يجبره).

ص: 336

19761 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عمن حدثه عن ابن (مغفل)

(1)

قال: إنما يجبر على المتعة من طلق (ولم)

(2)

يفرض ولم يدخل

(3)

.

(1)

في [ك]: (معقل)، وانظر: الاستذكار 6/ 121، وعمدة القارئ 21/ 11.

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (فلم).

(3)

مجهول؛ لإبهام شيخ حجاج.

ص: 336

19762 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها.

ص: 336

19763 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: إنما يجبر على المتعة: من طلق ولم يفرض ولم يدخل.

ص: 336

19764 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد قال: يمتعها بمثل نصف مهر مثلها]

(1)

.

(1)

سقط هذا الخبر من: [أ، ب].

ص: 336

19765 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 337

19766 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن فيمن طلق ولم يفرض قبل أن يدخل (قال: لها)

(1)

المتعة.

(1)

في [س]: (قالها).

ص: 337

19767 -

وقال ابن سيرين: لها مع المتعة شيء.

ص: 337

[147] من قال: لكل مطلقة متعة

ص: 337

19768 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق

(2)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 337

19769 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لكل مطلقة (متاع)

(1)

دخل بها (أو)

(2)

لم يدخل، فرض لها أو لم يفرض لها.

(1)

في [خ، ع]: (متعة)؛ وانظر: الدر المنثور 6/ 626، وتفسير ابن جرير 2/ 532، والمحلى 10/ 247.

(2)

في [س]: (و).

ص: 337

19770 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي جعفر (الرزاي)

(1)

(عن

⦗ص: 338⦘

الربيع)

(2)

عن أبي العالية قال: لكل مطلقة متاع.

(1)

في [هـ]: (البازي)، وفي [س]:(الباري).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 454 (2402).

ص: 337

19771 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لكل مطلقة (متعة)

(1)

.

(1)

في [هـ]: (متاع).

ص: 338

19772 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي

(1)

(تدخل)

(2)

بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي)

(3)

فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد).

(2)

في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]:(جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل).

(3)

في [س]: (التي).

ص: 338

[148] ما قالوا، إذا فرض لها

(1)

فلا متعة لها؟

(1)

في [ك]: زيادة (نصف).

ص: 338

19773 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال:

(1)

لكل مطلقة متاع إلا (التي)

(2)

طلقت (وقد)

(3)

فرض لها

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ط، ك]: زيادة (قال).

(2)

في [س]: (لتي).

(3)

في [س]: (فقد).

(4)

ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

ص: 338

19774 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل

(1)

(بن علية)

(2)

عن ابن (أبي)

(3)

نجيح عن عطاء قال: سئل

(4)

الرجل يطلق امرأته وقد فرض (لها)

(5)

قبل أن يدخل بها، (لها)

(6)

متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها.

(1)

في [س]: زيادة (عن).

(2)

في [س]: (عن ابن نجيح عن ابن عليه).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [جـ]: زيادة (عن).

(5)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (الها).

(6)

سقط من: [أ، ب، س].

ص: 339

19775 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.

ص: 339

19776 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة (و)

(1)

المسعودي عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: إن لها في النصف (لمتاعًا)

(2)

يعني التي لم يدخل بها.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [س]: (لمتساعها)، وفي [أ، ب، ز، ك]: (لمتاع).

ص: 339

[149] ما قالوا في المتعة: ما هي؟

ص: 339

19777 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (بن)

(1)

⦗ص: 340⦘

إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف (حمم)

(2)

امرأته التي طلق جارية (سوداء)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (عن).

(2)

في [أ، ب، س]: (حمر)، وفي [هـ]:(متع)، وفي [ط]:(حز)، وحمم أي: متع.

(3)

في [ك]: (سعودة).

(4)

منقطع؛ صالح بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف.

ص: 339

19778 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته (ثلاث مائة)

(1)

(2)

.

(1)

في [جـ، س، ط]: (ثلثمامئة).

(2)

مجهول؛ لإبهام شيح يونس.

ص: 340

19779 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن (سعد)

(1)

عن أبيه أن (الحسن)

(2)

بن علي متع امرأته بعشرة آلاف

(3)

.

(1)

في [س]: (سعيد).

(2)

في [أ، ب، س]: (الحسين)، وفي [ز]:(حسن).

(3)

مجهول؛ لجهالة سعد.

ص: 340

19780 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أياس عن أبي (مجلز)

(1)

قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: محمد كذا، عد كذا، حتى عد ثلاثين

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (مجلز)، وفي [جـ]:(محلز)، وفي [س، هـ]: (مخلد).

(2)

حسن؛ ابن عجلان صدوق.

ص: 340

19781 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة.

ص: 340

19782 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه طلق امرأته فمتعها بثلاث مائة

(1)

]

(2)

.

(1)

في [جـ]: زيادة (درهم).

(2)

تكرر الخبر في: [ك].

ص: 341

19783 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية (قال: أخبرنا)

(1)

الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: أنه متع بثلاث مائة.

(1)

في [جـ]: (عن).

ص: 341

19784 -

حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن الدراوردي عن هشام أن أباه طلق]

(1)

فمتع (بوليدة)

(2)

]

(3)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

في [خ]: (بواحدة).

(3)

سقط الخبران من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 341

19785 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن (نافع عن عبد اللَّه بن)

(2)

عبد اللَّه أنه طلق؛ فمتع بوليدة]

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عبد اللَّه).

(2)

سقط ما بين القوسين من: [جـ].

(3)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 341

19786 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لحال العمري.

ص: 341

[150] ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها

ص: 342

19787 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن (أمية)

(1)

(عن عكرمة)

(2)

عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة

(3)

.

(1)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (علية).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

صحيح.

ص: 342

19788 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: أوضع المتعة الثوب، وأرفعها الخادم]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 342

19789 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: من أوسط المتعة: الدرع والخمار والملحفة.

ص: 342

19790 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن داود)

(1)

عن الشعبي في متاع المطلقة: ثيابها في بيتها، الدرع والخمار والملحفة والجلباب.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 342

19791 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان الناس يمتعون، فمنهم من يمتع بالخادم، (ومنهم من كان يعطي المائتين)

(1)

ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة، ومنهم من كان يعطي النفقة.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 342

19792 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أعلاه الخادم ثم الكسوة ثم النفقة.

ص: 343

[151] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة (بم)

(1)

تعتد؟

(1)

في [س، ز، ط، هـ]: (بما).

ص: 343

19793 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.

ص: 343

19794 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن روح بن القاسم عن عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد قال: تعتد بالأقراء]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

ص: 343

19795 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (روح)

(1)

بن القاسم عن عمرو بن دينار قال طاوس: تعتد بالشهور.

(1)

في [س]: (الروح).

ص: 343

19796 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي رجاء عن الحكم وعطاء أنهما قالا: المستحاضة تعتد بالأقراء.

ص: 343

19797 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن (سعيد عن)

(1)

(مطر)

(2)

عن عطاء والحكم والحسن في المستحاضة قالوا: تعتد بأيام أقرائها.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [ز]: (مطرف).

ص: 343

19798 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: تعتد بالأقراء.

ص: 344

19799 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (ميسر)

(1)

عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المستحاضة تعتد بالأقراء.

(1)

في [جـ، س، ط]: (ميسرة).

ص: 344

19800 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير (بن)

(1)

عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال: إذا طلق الرجل المستحاضة، فحاضت (الثالثة)

(2)

أدنى ما (كانت)

(3)

تحيض فلا يملك زوجها الرجعة، ولا تغتسل ولا تصلي حتى يأتي عليها أكثر (ما)

(4)

كانت تحيض.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ك]: (عن).

(2)

في [س]: (الثلاثة).

(3)

في [س]: (مانت).

(4)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مما).

ص: 344

19801 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن مالك عن الزهري عن سعيد ابن (المسيب)

(1)

قال: عدة المستحاضة سنة.

(1)

في [س]: (المسيد).

ص: 344

19802 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد

(1)

عن قتادة عن عكرمة: أن (من)

(2)

(ريبة)

(3)

المستحاضة والتي لا تستقيم لها حيضة تحيض في

⦗ص: 345⦘

(الشهر)

(4)

مرتين وفي (الأشهر)

(5)

مرة: عدتها ثلاثة أشهر.

(1)

في [ك]: زيادة (عن سعيد).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [س]: (رئيه)، وفي [أ، ب، ط]: (زينة)، وفي [هـ]:(رائه).

(4)

في [ب]: (أشهر).

(5)

في [س]: (الشهر).

ص: 344

19803 -

قال: (فكان)

(1)

قتادة ذلك رأيه.

(1)

في [س]: (كان).

ص: 345

19804 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي (وحشية)

(1)

(2)

عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر (امرأة)

(3)

المفقود فقالا جميعًا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تذاكرا النفقه فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله (لحبسها نفسها)

(4)

في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذا (تجحف)

(5)

بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله، فإن قدم فذلك (لها)

(6)

عليه في ماله (وإلا)

(7)

فلا شيء (لها)

(8)

.

(1)

في [ط]: (حشية)، وفي [س]:(وحيشة)، وزاد في [هـ]:(عن عمرو بن هرم) نقلًا عن سنن البيهقي 7/ 445 وهو كذلك في حديث المصيصي (59 - 60)، وسنن سعيد بن منصور (1756)، والمحلى 10/ 35، وانظر: تلخيص الحبير 3/ 237، والبدر المنير 8/ 233، وقد نقل في نصب الراية 3/ 472 هذا الأثر عن ابن أبي شيبة ولم يذكر (عمرو بن هرم).

(2)

زيادة (و) في: [ط].

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(4)

في [أ، ب]: (لحبس نفسها)، وفي [جـ، ز، ك]: (بحبسها نفسها).

(5)

في [س]: (يحجف).

(6)

في [ك]: (فمنها).

(7)

في [أ، ب]: (قالا).

(8)

سقط من: [ك].

ص: 345

[152] ما قالوا في النفساء تطلق، من قال:(لا)

(1)

تعتد بذلك (الدم)

(2)

(1)

في [جـ، ز، ك]: سقطت (لا).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 346

19805 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن قيس بن (سعد)

(1)

عن (بكير)

(2)

بن عبد اللَّه بن الأشج عن (سليمان)

(3)

(بن)

(4)

يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم

(5)

.

(1)

في [س]: (سعيد).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (بكر)، وانظر: المحلى (10/ 176).

(3)

في [جـ]: (سلمان).

(4)

في [ط]: سقطت.

(5)

صحيح.

ص: 346

19806 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن أشعث عن الحسن قال: سئل عن المرأة النفساء هل تعتد بالنفاس قال: لا تعتد بنفاسها.

ص: 346

19807 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا طلقت وهي نفساء لم تعتد (بنفاسها)

(1)

(2)

.

(1)

في [ب]: (بنفساسها).

(2)

في [جـ]: زيادة (في عدتها).

ص: 346

19808 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال (نا)

(1)

جرير (بن حازم)

(2)

عن

⦗ص: 347⦘

قيس ابن سعد عن (بكير)

(3)

(بن)

(4)

(عبد اللَّه)

(5)

بن الأشج عن سليمان بن (يسار)

(6)

عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء (لم)

(7)

تعتد بدم (نفاسها)

(8)

في (عدتها)

(9)

(10)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: سقطت، وفي [س]:(عن).

(2)

في [س]: سقط (بن حازم).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (بكر).

(4)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (عن).

(5)

في [جـ، ك]: (عبيد اللَّه).

(6)

في [س]: (سليمان).

(7)

في [س، ط]: (كم).

(8)

في [س]: (نفسائها).

(9)

في [ط]: (عليتها).

(10)

صحيح.

ص: 346

[153] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين)

(1)

أنها مستحاضة؟

(1)

في [ط]: (تبنين)، وفي [س، هـ]: (تبين).

ص: 347

19809 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.

ص: 347

19810 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مطرف عن الحكم قال: إذا (أدرك)

(1)

قروءٌ

(2)

قرأً فهي مستحاضة.

(1)

في [جـ]: (وافق).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: زيادة (و).

ص: 347

[154] ما قالوا في الأقراء، ما هي؟

ص: 348

19811 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى (بن)

(1)

عبيد عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (عن).

(2)

صحيح.

ص: 348

19812 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس قال: كان القاسم (وسالم)

(1)

يقولان: الأقراء الأطهار.

(1)

سقط من. [أ، ب، جـ، س، ط].

ص: 348

19813 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (أبي غنية)

(1)

عن (جويبر)

(2)

عن الضحاك قال: الأقراء الحيض.

(1)

في [ز، هـ]: (عيينة).

(2)

في [خ، ع]: (يونس).

ص: 348

[155] ما قالوا في (عدة)

(1)

أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها

(1)

في [س]: (العد).

ص: 348

19814 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة أم الولد ثلاث حيض.

ص: 348

19815 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: ثلاث حيض.

ص: 348

19816 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج (و)

(1)

أشعث عن الحكم عن علي قال: ثلاث حيض]

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

سقط الخبر من: [خ].

(3)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

ص: 349

19817 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عامر عن علي مثله

(1)

.

(1)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 349

19818 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي وعبد اللَّه قالا: ثلاث حيض إذا مات عنها

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وحجاج مدلس.

ص: 349

19819 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج

(1)

عن عطاء قال: (ثلاثة)

(2)

قروء.

(1)

في [س، ط]: (جريح).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (ثلاث).

ص: 349

[156] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر)

(1)

(1)

هكذا في [جـ، ط]، وفي بقية النسخ (عشرًا).

ص: 349

19820 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (رجاء)

(1)

ابن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها

⦗ص: 350⦘

عدة المتوفى عنها زوجها، (عدة الحرة)

(2)

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

زيادة من: [ك].

(3)

منقطع؛ قبيصة لا يروي عن عمرو بن العاص، أخرجه أحمد (17803)، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن حبان (4300)، وأبو يعلى (7349)، والدارقطني 3/ 309، والبيهقي 7/ 447، وابن الجارود (769)، والحاكم 2/ 209، وابن حزم في المحلى 7/ 310، والطبراني في مسند الشاميين (22133)، وقد استنكر أحمد هذا الحديث. وقد رواه أحمد في مسائل صالح عن الزهري عن قبيصة به موقوفًا. ورجح الدارقطني الوقف.

ص: 349

19821 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن سعيد)

(1)

عن قتادة عن فضالة بن (عبيد)

(2)

(3)

.

(1)

في [ك]: سقطت (عن سعيد).

(2)

في [س، ط، هـ]: (عبيدة).

(3)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن فضالة.

ص: 350

19822 -

(و)

(1)

عن (عبد ربه)

(2)

عن أبي عياض (أنهما قالا)

(3)

: عدتها إذا توفي عنها زوجها عدة (الحرة)

(4)

(5)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [جـ، س]: (غندر).

(3)

في [هـ]: (أنه قال).

(4)

في [س]: (الحر).

(5)

مجهول؛ لجهالة عبد ربه.

ص: 350

19823 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها (سيدها)

(1)

أربعة أشهر وعشرًا

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (زوجها).

(2)

في [أ، ب، س]: زيادة (عدة الحرة).

ص: 350

19824 -

حدثنا أبو بكر قال

(1)

: نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا

(2)

: أم الولد إذا توفي عنها (سيدها)

(3)

أربعة أشهر وعشرًا.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (أبو بكر قال).

(2)

في [س]: زيادة (عدة).

(3)

في [س]: (زوجها).

ص: 351

19825 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)

(1)

علية عن أيوب قال: [(سأل)

(2)

الحكم ابن (عتيبة)

(3)

]

(4)

الزهري عن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقال: السنة، قال:(وما)

(5)

السنة؟

(6)

قال

(7)

: (بريرة)

(8)

أعتقت فاعتدت عدة (الحرة)

(9)

(10)

.

(1)

سقط من: [ف].

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (سألت).

(3)

في [أ، ب، ك]: (عيينة)، وفي [س]:(عنية)، وفي [ك]:(عتبة و).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

(5)

في [أ، ب، ز، ك]: زيادة (وما).

(6)

في [هـ]: زيادة (قال السنة).

(7)

سقط من: [س، ط].

(8)

في [س]: (هريرة).

(9)

في [س]: (الحر).

(10)

مرسل؛ الزهري تابعي.

ص: 351

19826 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.

ص: 351

19827 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب مثل ذلك.

ص: 351

19828 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثل ذلك

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 352

[157] من قال: عدة أم الولد حيضة

ص: 352

19829 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وابن علية عن داود عن الشعبي عن ابن عمر قال: عدتها حيضة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 352

19830 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: عدة أم الولد إذا توفي (عنها)

(1)

سيدها حيضة.

(1)

سقط (عنها) من: [ف].

ص: 352

19831 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها.

ص: 352

19832 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن (هارون)

(1)

عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد قال: عدتها حيضة

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (مروان).

(2)

ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.

ص: 352

19833 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: عدتها حيضة]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب].

ص: 352

19834 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الشعبي قال: عدتها حيضة، فلم لا (تورثونها)

(1)

إذا جعلتموها ثلاث حيض.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (توروثوها).

ص: 353

19835 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن عطاء وطاوس (قالا)

(1)

: عدة أم الولد والسرية -إذا توفي عنها سيدها- شهران وخمس ليال.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (قالوا).

ص: 353

19836 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين (رجال)

(1)

ونسائهم كن أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو حيضتين حتى (يعتددن)

(2)

أربعة أشهر وعشرًا فقال: سبحان اللَّه! يقول اللَّه في كتابه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]، (أتراهن من الأزواج)

(3)

.

(1)

في [س]: (رجالهم).

(2)

في [س، ز، ك]: (يعتدون).

(3)

في [هـ]: (ما هن لهم بأزواج)، وفي [س، ط]: (أيراهن من الأزواج).

ص: 353

[158] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟

ص: 353

19837 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه

(1)

.

(1)

منقطع؛ يحيى بن أبي كثير لم يرو عن عمرو ولا عمر.

ص: 353

19838 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقها فعدتها ثلاث حيض.

ص: 354

19839 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن

(1)

إبراهيم قال: إذا أعتقها أو مات عنها (فعدتها ثلاث)

(2)

حيض]

(3)

.

(1)

في [س]: زيادة (بن).

(2)

في [جـ، ز، ك]: (فثلاث).

(3)

تكرر الخبر في: [س].

ص: 354

19840 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حاتم)

(1)

بن (وردان)

(2)

عن برد عن مكحول قال: إذا أعتق الرجل أم ولده اعتدت بحيضتين.

(1)

في [أ، ب، س]: (حكيم).

(2)

في [س]: (دردان).

ص: 354

19841 -

وقال الزهري: (ثلاث)

(1)

قروء.

(1)

في [هـ]: (ثلاثة).

ص: 354

19842 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو)

(1)

قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح؟ اعتدت (ثلاثة)

(2)

قروء إن كانت تحيض، (فإن لم)

(3)

تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.

(1)

في [س]: (عمر).

(2)

في [جـ، س]: (ثلاثة).

(3)

في [س]: (وإن فلم).

ص: 354

19843 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عدتها حيضة إذا أعتقها أو مات عنها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 355

[159] ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟

ص: 355

19844 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (عن سعيد)

(1)

(عن الشيباني)

(2)

عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف]

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

سقط من: [هـ، ز].

(3)

تكرر هذا الخبر في: [ب].

(4)

ضعيف منقطع، سعيد اختلط، والحسن لم يدرك عليًا.

ص: 355

19845 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

ص: 355

19846 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي (معشر)

(1)

(عن إبراهيم)

(2)

مثله.

(1)

في [س]: (معمر)، وفي [أ، ب، ط]: (معتمر).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 355

19847 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن عدة الأمة فقال: حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.

ص: 355

19848 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة الأمة حيضتان.

ص: 356

19849 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

ص: 356

19850 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف مطر الوراق في عطاء.

ص: 356

19851 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (سمع عمرو)

(1)

بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب (يقول)

(2)

: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا (لفعلت)

(3)

فقال له رجل: لو جعلتها شهرًا ونصفا فسكت

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [س]: سقط (يقول).

(3)

في [س]: (أفعلت)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (فعلت).

(4)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

ص: 356

19852 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهران.

ص: 356

19853 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحصنر وقد راهقت: عدتها خمسة و (أربعون)

(1)

يومًا، فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.

(1)

في [جـ]: (أربعين).

ص: 356

19854 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (سعد)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يومًا.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (سعيد)، وهو محمد بن ميسر.

ص: 357

19855 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة.

ص: 357

[160] ما كانوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟

ص: 357

19856 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (الأمة)

(1)

التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ)

(2)

بحيضة

(3)

.

(1)

في [ز]: سقطت (الأمة).

(2)

في [أ، ب، ط، ك]: (فلتستبر)، وفي [س]:(فلتستبريه)، وفي [ز]:(فلتشبترا).

(3)

صحيح.

ص: 357

19857 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.

ص: 357

19858 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد (ثلاثة)

(1)

قروء

(2)

.

(1)

في [س]: (ثلاث).

(2)

منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.

ص: 357

19859 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين.

ص: 358

19860 -

وقال الزهري: (ثلاثة)

(1)

قروء.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (ثلاث).

ص: 358

19861 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: تعتد ثلاث حيض.

ص: 358

[161] ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها

ص: 358

19862 -

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة

(1)

.

(1)

مرسل؛ الحسن تابعي.

ص: 358

19863 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة

(1)

.

(1)

مرسل منقطع حكمًا؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

ص: 358

19864 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة

(1)

.

(1)

مرسل؛ الزهري تابعي.

ص: 358

[162] ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق}

(1)

(1)

سقطت هذه الأخبار الثلاثة وهاتان الترجمتان من هذا الموطن في: [أ، ب، س، ط، هـ]، وألحقها بباب [173] من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها.

ص: 359

19865 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق)

(1)

تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل)

(2)

أن (تنقضي)

(3)

(عدتها)

(4)

قال: تعتد عدة الأمة.

(1)

في [س، هـ]: (طلق).

(2)

سقط من [س].

(3)

في [س، ط]: (ينقضي).

(4)

في [جـ]: (منها) وسقط من: [س، ط، هـ].

ص: 359

19866 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه)

(1)

قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة)

(2)

، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة)

(3)

اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، والمتوفى عنها

(4)

كذلك.

(1)

في [أ، هـ]: (أدركها عتاقه).

(2)

في [س]: (الحر).

(3)

في [أ] هـ]: (أدركها عتاقه).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، ط].

ص: 359

19867 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة)

(1)

وإذا

⦗ص: 360⦘

طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال:(لا)

(2)

يتزوجها حتى (تتزوج)

(3)

زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة)

(4)

.

(1)

في [س]: (الحر).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ط]: (تزوج).

(4)

في [أ، س، هـ]: (الأمة).

ص: 359

19868 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي)

(1)

بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها.

(1)

في [س]: سقطت.

ص: 360

19869 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه)

(1)

قال: عدتها عدة (حرة)

(2)

.

(1)

في [س]: (أنها).

(2)

في [هـ]: (الحرة).

ص: 360

19870 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.

ص: 360

[163] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته

ص: 360

19871 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في

⦗ص: 361⦘

امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.

ص: 360

19872 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم)

(1)

أربعة أشهر وعشرًا.

(1)

في [هـ]: (قسم)، وفي [ز]:(فيتم)، وفي [أ، ب]: (فتتم)، وفي [ز]:(فيتم).

ص: 361

[164] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، (تعتد، بأيهما)

(1)

(تبدأ)

(2)

(1)

في [خ]: (بأيهما)، وفي [جـ، ز]: (بعده بأيهما)، وفي [ع]:(فبعدة أيهما).

(2)

في [خ، ع]: (يبدأ).

ص: 361

19873 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن صالح بن (مسلم)

(1)

قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاءآخر فتزوجها؟ قال: (قال)

(2)

عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف)

(3)

(4)

من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا

(5)

.

(1)

في [ز]: (سلم).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(3)

في [ك]: (تأتنف)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأنيف).

(4)

في [س]: زيادة (وتأتنف).

(5)

منقطع، الشعبي لم يدرك عمر.

ص: 361

19874 -

وقال (علي)

(1)

: يفرق (بينها)

(2)

وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين

(3)

.

(1)

في [ط]: سقطت.

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط):(بينهما).

(3)

صحيح.

ص: 362

19875 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.

ص: 362

19876 -

وقال إبراهيم:

(1)

تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.

(1)

في [س]: زيادة (و).

ص: 362

19877 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية)

(1)

عن أبيه عن (الحكم)

(2)

قال: يفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء)

(3)

الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه)

(4)

أو غيره إن شاءت.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (عتبة).

(2)

في [ط]: (مطموسة).

(3)

في [جـ، س، ز، ط، هـ]: (مال).

(4)

في [س]: (فليتزجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (فلتزوجه).

ص: 362

[165] ما قالوا في المرأة (يكون)

(1)

لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض

(2)

(1)

في [جـ]: (تكون).

(2)

لأن حملها يرث لكونه أخًا من الأم فقيل بأن الأم إذا مات ولدها من زوجها الأول فإن زوجها الجديد لا يطؤها حتى نتبين هل هي حامل فيرث حملها لكونه أخًا من الأم؟ فإن حاضت تبين أنها غير حامل.

ص: 363

19878 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن

(1)

نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة)

(2)

ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة

(3)

.

(1)

في [أ، س، ط]: زيادة (أبي).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الأمة).

(3)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 363

19879 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن)

(1)

ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ)

(2)

أو لا

(3)

.

(1)

في [ط]: (عن).

(2)

في [أ، ط، هـ]: (أنها حبلى).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمر.

ص: 363

19880 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش)

(1)

عن الشيباني عن حسان بن

(2)

⦗ص: 364⦘

(المخارق)

(3)

أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (عباس).

(2)

في [جـ] زيادة (أبي)، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (3/ 33)، والجرح والتعديل (3/ 235)، وطبقات ابن سعد (6/ 148).

(3)

في [س، ط، ك]: (المحارق).

(4)

مجهول؛ لجهالة حسان بن المخارق.

ص: 363

19881 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن)

(1)

بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق

(2)

سهمًا ليس لك

(3)

.

(1)

في [خ]: (حسين).

(2)

في [س، ز]: (بهما)، وفي [ط]:(بينهما).

(3)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 364

19882 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا)

(1)

: لا يقربها حتى (يتبين)

(2)

(حمل)

(3)

أم لا.

(1)

في [أ، ب، ط]: (قال).

(2)

في [ط]: (تبين).

(3)

في [س]: (حامل).

ص: 364

19883 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.

ص: 364

[166] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟

ص: 364

19884 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما

⦗ص: 365⦘

وعليها العدة

(1)

.

(1)

ضعيف؛ سعيد اختلط.

ص: 364

19885 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر

(1)

عن ابن (جريج)

(2)

عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.

(1)

في [س]: زيادة (عن).

(2)

في [س]: (جريح).

ص: 365

19886 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة)

(1)

العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما.

(1)

في [س]: (المرأة).

ص: 365

19887 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن)

(1)

عروة عن أبيه قال: عليها العدة.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عن).

ص: 365

[167] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟

ص: 365

19888 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي)

(1)

الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد)

(2)

، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة)

(3)

أشهر وعشرًا.

(1)

في [ف]: (بن).

(2)

في [س]: (مرتد).

(3)

في [هـ]: (فأربعة).

ص: 365

19889 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته)

(1)

ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت (حاملٌ أن تضع)

(2)

حملها ثم تزوج إن شاءت، وإن هو رجع (فتاب)

(3)

قبل أن تنقضي عدتها (يثبتان)

(4)

على نكاحهما.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [هـ]: (حاملًا فتضع)، وفي [ط]:(حاملًا أن تضع)، ولعل كان هنا تامة.

(3)

في [ط]: (مطموسة).

(4)

في [أ، ب، جـ]: (يثيبان)، وفي [س]:(ثبتان).

ص: 366

19890 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له)

(1)

عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]:(بها).

ص: 366

19891 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته.

ص: 366

19892 -

قال أبو معشر: فكتب بذلك عمر بن عبد العزيز إلى (عبد الحميد)

(1)

بن عبد الرحمن في المرتد (بذلك)

(2)

.

(1)

في [خ]: (عبده حميد).

(2)

سقط من: [هـ].

ص: 366

[168] ما قالوا في (ذمية)

(1)

طلقت أو مات عنها ؤوجها فأسلمت في العدة، كم يكون عليها (من)

(2)

العدة؟

(1)

في [هـ]: (الذمية).

(2)

في [أ، ب]: (في).

ص: 367

19893 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت

(1)

لزمها ما لزم المسلمات.

(1)

في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]:(في عدتها إذا أسلمت لزمها).

ص: 367

19894 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و)

(1)

(نصراني)

(2)

فأسلمت (أيفرق)

(3)

بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!)

(4)

عليها عدة)

(5)

: ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (أو).

(2)

في [جـ]: (نصران).

(3)

في [س، ط، هـ]: (يفرق).

(4)

سقط من: [ب].

(5)

سقط من: [س].

ص: 367

19895 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية)

(1)

ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (وهو نصراني).

ص: 367

[169] من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة و (عدتهما)

(1)

مثل عدتها

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

ص: 368

19896 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و (عدتهما)

(1)

عدة الحرة المسلمة.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (عدتها).

ص: 368

19897 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و)

(1)

الحسن فيمن تزوج اليهودية (و)

(2)

النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و)

(3)

طلاقها طلاق حرة، وعدتها كذلك.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

في [هـ]: (أو).

(3)

في [س]: سقطت (و).

ص: 368

19898 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبيدة عن إبراهيم قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق الحرة، و (عدتها)

(1)

عدة الحرة، ويقسم (لها)

(2)

كما يقسم للحرة.

(1)

في [هـ]: (عدتهما).

(2)

في [هـ]: (لهما).

ص: 368

19899 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عدة النصرانية مثل عدة المسلمة، (وقسمتهما)

(1)

سواء.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (وقسمتها).

ص: 368

19900 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر في الرجل يتزوج المسلمة واليهودية (و)

(1)

النصرانية قال: (يسوّى)

(2)

بينهما في القسم من ماله ونفسه.

(1)

في [هـ]: (أو).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (يقسم).

ص: 369

19901 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتزوج النصرانية (فقالا)

(1)

: (قسمتهما)

(2)

سواء.

(1)

في [س]: (قال).

(2)

في [س]: (قسمتها).

ص: 369

[170] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته، وفي بطنها ولدان (فتضع أحدهما)

(1)

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [جـ]:(فتضع إحداهما).

ص: 369

19902 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر

(1)

.

(1)

مجهول؛ لجهالة أبي عمرو العبدي.

ص: 369

19903 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدًا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر

(1)

.

(1)

منقطع؛ لم يثبت سماع عطاء بن ميسرة من ابن عباس.

ص: 369

19904 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله

(1)

.

(1)

منقطع.

ص: 370

19905 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار في الرجل يطلق امرأته تطليقة فتضع ولدًا (فيكون)

(1)

في بطنها آخر (فيراجعها)

(2)

زوجها فيما بين ذلك (قالوا)

(3)

: إن شاء راجعها حتى تضع الآخر (منهما)

(4)

.

(1)

سقط من: [س]، وفي [خ]:(ويكون).

(2)

في [س، ط، هـ]: (فراجعها).

(3)

في [أ، ب، ط، ك]: (قال).

(4)

في [أ، ب، هـ]: (منها).

ص: 370

19906 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم في رجل طلق امرأته وفي بطنها ولدان قال: هو أحق (برجعتها)

(1)

ما لم تضع الآخر وتلا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

(1)

في [جـ، ز، ك]: (برجعها).

ص: 370

19907 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في (التي)

(1)

تطلق وفي بطنها الولدان؟ قال: له الرجعة حتى تضع (ما)

(2)

في بطنها.

(1)

في [أ، جـ، ك، ز]: (الذي)، وفي حاشية [أ]:(التي).

(2)

في [ب]: سقطت (ما).

ص: 370

19908 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: هو أحق بها ما لم تضع اللآخر]

(1)

.

(1)

سقط الخبران من: [هـ].

ص: 370

19909 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (والحسن)

(1)

وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح قالوا: هو أحق بها ما لم تضع اللآخر.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 371

19910 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: كانوا يقولون: لو كان ولد واحد خرج منه طائفة (كان)

(1)

يملك الرجعة ما لم يخرج كله.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 371

19911 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا وكيع قال: نا ابن (أبي خالد)

(2)

عن الشعبي قال: هو أحق بها ما لم تضع الآخر.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [س، هـ]: (حنظلة)، وفي [أ، جـ، ز، ط، ك]: (أبي حنظلة)، وفي [خ]:(أبي خالد عن أبي حنظلة)، وانظر: سنن سعيد بن منصور 1/ (2102).

ص: 371

[171] من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت

ص: 371

19912 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا توفي الرجل (أو)

(1)

طلق امرأته وهي حامل، فوضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر فقد انقضت عدتها بالأول.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (و)، وفي حاشية [ب]: زيادة (كذا).

ص: 371

19913 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم

⦗ص: 372⦘

قال: إذا وضعت أحدهما فقد بانت (منه)

(1)

.

(1)

في [جـ]: سقطت (منه).

ص: 371

19914 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: إذا وضعت (الأول)

(1)

فقد بانت، قال: قيل له: تزوج؟ (قال)

(2)

: لا.

(1)

في [س]: (أول).

(2)

في [س]: (قالا).

ص: 372

19915 -

(قال)

(1)

قتادة: خصم العبد

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: سقطت (قال).

(2)

العبد عكرمة إذ كيف يقول: انقضت عدتها ثم يقول: لا تتزوج.

ص: 372

[172](ما)

(1)

قالوا: أين تعتد؟ من قال: (في)

(2)

(بيتها)

(3)

(1)

في [ك]: (من).

(2)

سقط من: (س).

(3)

في [ط]: تكرار (بيتها).

ص: 372

19916 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها (و)

(1)

لا تكتحل بكحل زينة.

(1)

في [س]: سقطت (و).

ص: 372

19917 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني طلقت امرأتي (ثلاثًا)

(1)

و (إنها)

(2)

⦗ص: 373⦘

تريد أن تخرج قال: (احبسها)

(3)

قال: لا (تجلس)

(4)

قال: (فقيدها)

(5)

قال: إن لها إخوة غليظة (رقابهم)

(6)

قال: (استعد)

(7)

الأمير

(8)

.

(1)

في [س]: (ثلاثلا).

(2)

في [ب]: (نها).

(3)

في [س]: (لحبسها).

(4)

في [أ، س، هـ]: (تحبس).

(5)

في [س، ط، ك]: (تعتدها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (يقيدها).

(6)

في [س]: (رقابها).

(7)

في [أ، ب، ز]: (اسعدي الأمر)، وفي [س، ط]: (استعدي الأمر)، وفي [جـ]:(استعدي الأمير).

(8)

صحيح.

ص: 372

19918 -

حدثحا أبو بكر قال: نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: المطلقة تزور ولا تبيت.

ص: 373

19919 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي (عروبة)

(1)

عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا لا تخرج من بيت زوجها، ولا تمس طيبًا إلا عند الطهر (بنبذة)

(2)

من قسط (و)

(3)

أظفار.

(1)

في [ز]: (عروة).

(2)

سقط من: [أ، س، هـ]، وفي [جـ]:(عنده).

(3)

في [س]: (أو).

ص: 373

19920 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو زكير)

(1)

يحيى بن محمد القرشي عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن (نضلة)

(2)

قال: (طلقت)

(3)

بنت عم لي

⦗ص: 374⦘

ثلاثًا

(4)

البتة (فأتيت سعيد)

(5)

بن المسيب أسأله فقال: تعتدّ في بيت زوجها حيث طلقت.

(1)

في [جـ، ز]: (أبو زكريا)، وسقط من:[أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [أ، ب، س]: (نصله).

(3)

في [س]: (قلت).

(4)

في [س]: زيادة (لي).

(5)

في [س]: (فأثبت سعدًا).

ص: 373

19921 -

(قال)

(1)

: وسألت القاسم وسالمًا وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (وخارجة)

(2)

بن زيد وسليمان بن يسار كلهم يقول: مثل قول سعيد.

(1)

في [أ، ز]. زيادة (قال).

(2)

في [س]: (والخارجة).

ص: 374

19922 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها: يعتدان في بيت (زوجيهما)

(1)

ويُحِدان.

(1)

في [س]: (زوجها)، وفي [ط]:(زوجيها)، وفي [جـ، ز]: (زوجهما).

ص: 374

19923 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم (أن)

(1)

يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن (أم)

(2)

الحكم فانطلقت إلى أهلها فأرسلت عائشة إلى مروان: اتق اللَّه ورد المرأة إلى بيتها فقال مروان: (إن)

(3)

عبد الرحمن غلبني

(4)

.

(1)

في [س]: (عن).

(2)

سقط من: [هـ] وحدها، وانظر: سنن البيهقي 3/ 196، وتهذيب التهذيب (8/ 412)، وتهذيب الكمال 24/ 254، والإصابة 5/ 32 و 8/ 192، وأسد الغابة 3/ 450، والذي في الصحيحين بحذفها.

(3)

في [س]: (ابن).

(4)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5321)، ومسلم (1418).

ص: 374

19924 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: لا (تبيت)

(2)

(المبتوتة)

(3)

و (لا المتوفى)

(4)

عنها زوجها إلا في بيتها، حتى تنقضي عدتها

(5)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [س، ط]: (بيت).

(3)

في [س، ط]: (للمبتوته).

(4)

في [س]: (للمتوفى).

(5)

صحيح.

ص: 375

19925 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: طلقت امرأة بالمدينة (فسئل)

(1)

فقهاء أهل المدينة فقالوا: (تمكث)

(2)

في بيتها، (فسئل)

(3)

سعيد: فقال: تمكث.

(1)

في [ز]: (فسئيل).

(2)

في [ز]: (يمكث).

(3)

في [ز]: (فسئيل).

ص: 375

[173] من رخص للمطلقة أنه تعتد في غير بيتها

(1)

(1)

سقط هذا الباب في [س] بما فيه من أخبار، ووضع بدله (ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها)، وأورد تحته الأخبار الثلاثة السابقة برقم [19862 - 19864]، وفي [أ، ب، ط]: أُثبت اسم الباب ووضع بعده بياض، ووضعث أحاديثه تحت باب [160] ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم يعتقها) ثم وضع باب (ما قالوا في الأمة تعتق الخ. . . بالأخبار الثلاثة المذكورة.

ص: 375

19926 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه

⦗ص: 376⦘

قال: قالت فاطمة بنت قيس: (يا)

(1)

رسول اللَّه! إني أخاف أن يقتحم علي (قال)

(2)

فأمرها أن تحول

(3)

.

(1)

في [س] سقطت (يا)، وفي [ط]:(برسول).

(2)

في [س]: سقطت (قال)، وكذلك في [أ، ب، جـ].

(3)

مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه الطبراني 24/ (908)، وابن عبد البر في التمهيد 19/ 150، وابن حزم في المحلى 10/ 300، ورواه متصلًا من حديث فاطمة مسلم (1482)، والنسائي 6/ 208، والبيهقي 7/ 433، كما رواه من حديث عائشة ابن ماجه (2033).

ص: 375

19927 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن يونس)

(1)

عن الحسن في المطلقة ثلاثًا: تعتد في غير بيتها إن شاءت.

(1)

سقط من: [س، هـ].

ص: 376

19928 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب قال: سألت عطاء فقال: تعتد حيث شاءت.

ص: 376

19929 -

وقاله الحسن: أيضًا.

ص: 376

19930 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر (قال: نا محمد بن عمرو)

(1)

قال: نا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس (قال)

(2)

: (كتبت)

(3)

ذلك من فيها كتابًا، (قالت)

(4)

: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 377⦘

" (انتقلي)

(5)

إلى

(6)

ابن (أمِّ)

(7)

مكتوم فإنه رجل قد (ذهب)

(8)

بصره، فإن وضعت شيئًا لم ير شيئا"

(9)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [ب]: (فأتت).

(3)

في [س]: (كتب).

(4)

في [س، ز، ك]: (قال).

(5)

في [ك]: (انتقل).

(6)

[جـ]: زيادة (بيت).

(7)

في [س]: سقطت (أم).

(8)

في [س]: (ذهبت).

(9)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1480)[39]، وأحمد (27327).

ص: 376

[174] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟

ص: 377

19931 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم (سئل)

(1)

عن امرأة طلقت وهي ساكنة في بيت بكراء فقال: إن أحسن أن يعطي أجرًا وتمكث في بيتها حتى تنقضي عدتها

(2)

.

(1)

في [ز]: (سئيل).

(2)

صحيح.

ص: 377

19932 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: سئل ابن المسيب عن امرأة طلقت وهي في بيت بكراء (على من الكراء)

(1)

-؟ قال: على زوجها.

(1)

في [س، ط]: سقطت.

ص: 377

[175] ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه

ص: 378

19933 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 378

19934 -

وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر ردّ نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 378

19935 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الأعرج (عن مجاهد)

(1)

أن عمر وعثمان (ردا)

(2)

(نسوة)

(3)

حواج ومعتمرات حتى (اعتددن)

(4)

في بيوتهن

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ]، وانظر: الأحاديث التي خولف فيها مالك [44].

(2)

في [ب، س، ط]: (رد)، وفي [جـ]:(دا).

(3)

في [ب]: (بنسوة).

(4)

في [س]: (اعتدن).

(5)

منقطع؛ مجاهد لم يسمع من عمر ولا من عثمان، وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع.

ص: 378

19936 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن حماد)

(1)

عن إبراهيم أن ابن مسعود ردّ نسوة حاجات ومعتمرات خرجن في عدتهن

(2)

.

(1)

في [جـ]: سقطت.

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 378

19937 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد ابن المسيب قال: المتوفى عنها والمطلقة، لا تحج ولا تعتمر ولا تلبس (مجسدًا)

(1)

.

(1)

سقط من: [س]، وفي [أ]:(مجسرًا)؛ وفي [ز]: (محتسرًا).

ص: 379

19938 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي (بن)

(1)

مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

منقطع، يحيى بن أبي كثير لا يروي عن ابن عمر.

ص: 379

19939 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات (قتل)

(1)

أزواجهن في بعض تلك المياه

(2)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (قبل).

(2)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 379

19940 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن مالك بن أنس عن حميد ابن قيس (عن عمرو بن شعيب)

(1)

عن سعيد بن المسيب قال: رد عمر نسوة المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء فمنعهن

(2)

الحج

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط]، وانظر: سنن البيهقي 7/ 435، والموطأ (1230)، والأحاديث التي خولف فيها مالك [44]، وشرح معاني الآثار 3/ 80.

(2)

في [هـ]: زيادة (من).

(3)

حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق.

ص: 379

[176] من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها

ص: 380

19941 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة عن القاسم

(1)

.

(1)

حسن.

ص: 380

19942 -

وعن جرير بن

(1)

حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها

(2)

.

(1)

في [س]: زيادة (أبي).

(2)

صحيح.

ص: 380

19943 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا للمطلقات ثلاثًا والمتوفى عنهن أزواجهن أن (يحججن)

(1)

في عدتهن

(2)

.

(1)

في [س]: (يحجن).

(2)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 380

19944 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها

(1)

: (تحجان)

(2)

في (عدتهما)

(3)

قال

(4)

: نعم.

(1)

في [س]: زيادة (زوجها).

(2)

في [س، ط]: (يحجان)، وفي [أ، س، ز، ط]: بعدها (عنها)، وفي [هـ]:(عنهما).

(3)

في [أ، جـ، س، ط، ك]: (عدتها).

(4)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قالا).

ص: 380

19945 -

(و)

(1)

قال حبيب: وكان الحسن يقول مثل ذلك.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ط، ك].

ص: 380

[177] في المتوفى عنها من قال: تعتدّ في بيتها

ص: 381

19946 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن (سعد)

(1)

بن إسحاق عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته (الفريعة)

(2)

ابنة مالك (قالت: خرج زوجي)

(3)

في طلب أعلاج له (فأدركهم)

(4)

(بطرف)

(5)

(القدوم)

(6)

(فقتلوه)

(7)

فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار (شاسعة)

(8)

عن دور أهلي فأتيت (النبي صلى الله عليه وسلم)

(9)

فقلت: (يا رسول)

(10)

اللَّه! إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار

(11)

شاسعة

(12)

عن دار أهلي، ولم يدع (مالًا)

(13)

ينفق علي، ولا مال ورثته، ولا دار يملكها، فإن رأيت أن تأذن فألحق دار أهلي أو دار إخوتي، فإنه أحب إليّ وأجمع

⦗ص: 382⦘

إليَّ بعض أمري (قال)

(14)

: " (فافعلي)

(15)

ان شئت"! قالت: فخرجت قريرة (عين)

(16)

لما قضى اللَّه على لسان رسوله، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة، دعاني (فقال)

(17)

: "كيف زعمت؟ " قالت: فقصصت عليه القصة، فقال: "امكثي في بيتك الذي كان فيه (نعي)

(18)

زوجك، حتى يبلغ الكتاب أجله" (قالت)

(19)

: (فاعتددت)

(20)

فيه أربعة أشهر وعشرًا

(21)

.

(1)

في [س، ز، ط، ك]: (سعيد).

(2)

في [ز]: (الفرجة)، وفي [هـ]:(فريعة).

(3)

تكرر في: [ك].

(4)

في [أ، ب]: (فأدرك).

(5)

في [س]: (في طرف).

(6)

في [س، ط]: (القدم).

(7)

في [س، ط]: (فقتاه).

(8)

في [س]: (شاشعة).

(9)

سقط من: [ز].

(10)

في [س، ز، ط، ك]: (برسول).

(11)

زاد في [س، هـ]: (ودار إخوتي)، وفي [ك]:(ودار أخرجت).

(12)

في [س]: (شاشعة).

(13)

في [جـ، ع، ك]: (ما).

(14)

سقط من: [ك].

(15)

في [س]: (فعلي)، وفي [جـ]:(فافعل).

(16)

في [جـ، ز، ك]: (عيني).

(17)

في [هـ]: (فسأل).

(18)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(19)

في [جـ]: (قال).

(20)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (فاعتدت).

(21)

حسن؛ أبو خالد صدوق، وزينب معروفة العين، وذكرها ابن حبان في الثقات 4/ 270، وصحح حديثها الترمذي وجماعة، والحديث أخرجه أحمد (27087)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي 6/ 200، وابن حبان (4292)، والحاكم 2/ 208، وابن سعد 1/ 367، والطبراني 4/ (1076)، ومالك (591)، والشافعي 2/ 53، والطحاوي 3/ 78، والدارمي (2287)، والبغوي (386)، والطيالسي (1664)، والبيهقي 7/ 434، وعبد الرزاق (12075)، وابن الجارود (759)، وابن أبي عاصم في الآحاد (3329)، وابن عبد البر في التمهيد 21/ 28 وسعد بن منصور (1365).

ص: 381

19947 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن

(1)

(عيينة)

(2)

عن منصور عن إبراهيم عن

⦗ص: 383⦘

علقمة أن نسوة من (همذان)

(3)

قتل عنهن أزواجهن فقال عبد اللَّه: يجتمعن (بالنهار)

(4)

ويبتن في بيوتهن

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س]: زيادة (أبي).

(2)

في [جـ]: (علية).

(3)

في [ط]: (همداني).

(4)

في [أ، ب]: (في النهار).

(5)

صحيح.

ص: 382

19948 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص)

(1)

عن منصور عن إبراهيم قال: توفي عن نسوة من همذان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهن يعتددن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه قال: تعتد كل امرأة في بيتها

(2)

.

(1)

في [أ]: (الأخوص).

(2)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ص: 383

19949 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه (مسيكة)

(1)

أن امرأة زارت أهلها، وهي في عدة (فتمخضت)

(2)

(عندهن)

(3)

، (فبعثوني)

(4)

إلى عثمان بعد (ما)

(5)

صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت: إن فلانة زارت أهلها، وهي في عدتها، وهي (تمخض)

(6)

فما تأمرني؟ (قال)

(7)

: (فآمر

⦗ص: 384⦘

بها)

(8)

أن تحمل إلى (بيتها)

(9)

في تلك الحال

(10)

.

(1)

في [س]: (سيكة).

(2)

في [أ، ب]: (فمتحضت)، والمراد: قرب الولادة.

(3)

في [خ]: (عندهم).

(4)

في [أ، ب، س]: (فنعت)، وفي [جـ، ز، ك]: (فبعثن)، وفي [ط، هـ]: (فبعث).

(5)

في [هـ]: (أن).

(6)

في [أ، ب]: (تمحض)، وفي [جـ]:(تحض).

(7)

في [س]: (فقال).

(8)

في [س]: (آمرها).

(9)

في [أ، ب]: (ابنتها).

(10)

مجهول؛ لجهالة مسيكة.

ص: 383

19950 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان: أن امرأة توفي عنها زوجها، وبها فاقة، فسألت (عمر: أن)

(1)

تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عمران).

(2)

منقطع؛ ابن ثوبان لم يدرك عمر.

ص: 384

19951 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها (أو)

(1)

ليلتها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (و).

(2)

صحيح.

ص: 384

19952 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من زوجها توفي عنها (فاشتكى)

(1)

أبوها فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: (أتأتي)

(2)

أباها تمرضه؟ فقالت: إذا كنت (أحد)

(3)

طرفي النهار في بيتك

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (فاستكى)، وفي [جـ، س]: (فأشكى).

(2)

في [س، هـ]: (تأتي).

(3)

في [جـ، س، ز، ط، ك]: (إحدى).

(4)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أم سلمة.

ص: 384

19953 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل قال: سمعت إبراهيم (يقول)

(1)

: المتوفى عنها زوجها لا تبيت (في غير)

(2)

بيتها.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [خ]: (عن).

ص: 385

19954 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها [(فاعتدت)

(1)

في (غير)

(2)

بيتها يومًا، فأمرها ابن عمر أن تقضيه]

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (اعتدت)، وفي [ب]:(انقتعل).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(4)

حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.

ص: 385

19955 -

(حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها)

(1)

أتنتقل؟ قال: لا! إلا أن ينتقل أهلها (فتنتقل)

(2)

معهم.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(2)

في [س]: (فتنقل).

ص: 385

19956 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن خصيف قال: سألت سعيد بن المسيب عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيتها قال: لا.

ص: 385

19957 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: كان عمر وعبد اللَّه يقولان: لا تنتقل

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحكم لم يدركهما.

ص: 385

19958 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن)

(1)

إسماعيل عن الشعبي قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: لا تخرج حتى تُوفي أجلها في بيت زوجها.

(1)

في [س، ط]: (ابن).

ص: 386

19959 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أن امرأة من الأنصار (توفي عنها زوجها)

(1)

وأن أباها اشتكى (فاستأذنت)

(2)

عمر، فلم يرخص لها إلا في (ليلة)

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [هـ]: (واستأذنت).

(3)

في أكثر النسخ: (بيتها)، وفي [خ، ع]: (ليلة)، وقد ورد عن عمر روايتان إحداهما أن المتوفى عنها لا تبيت إلا في بيت زوجها، والثانية الترخيص لها في المبيت ليلة واحدة عند الحاجة كمرض والدها، انظر: مصنف عبد الرزاق (12066)، وسنن سعيد (1345)، والمحلى 10/ 303.

(4)

حسن؛ أبو خالد صدوق.

ص: 386

19960 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن (عوف)

(1)

ابن أبي (جد)

(2)

قال: توفي صديق لي، وترك (زرعًا)

(3)

له بقباء، فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل

(4)

.

(1)

في [أ، ب، ك]: (عون).

(2)

كذا في النسخ، وفي [جـ، هـ]: (جميلة) وفي الجرح والتعديل (7/ 14)(عوف بن أبي جدر روى عن السائب بن خباب روى عنه سعيد بن أبي هلال ومحمد بن عجلان سمعت أبي يقول ذلك).

(3)

في [هـ]: (زوجًا).

(4)

مجهول؛ لجهالة عوف.

ص: 386

19961 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا ابن عون عن أنس

(1)

ابن سيرين أن ابنة لعبد اللَّه

(2)

توفي زوجها فأتتهم، فأرادت أن (تبيت)

(3)

عندهم، فمنعها عبد اللَّه بن عمر (و)

(4)

قال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه

(5)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: زيادة (عن)، وسقط من:[أ، ب، جـ، ز، ك].

(2)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (ابن عمر).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (تبيت).

(4)

سقط من: [جـ].

(5)

صحيح.

ص: 387

[178] من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج

ص: 387

19962 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: (نقل)

(1)

علي أم كلثوم (حين)

(2)

قتل عمر

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (تفل).

(2)

في [ف]: (حيث).

(3)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

ص: 387

19963 -

ونقلت عائشة (أختها)

(1)

حين قتل طلحة

(2)

.

(1)

في [جـ]: (أخاها).

(2)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عائشة.

ص: 387

19964 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تخرج]

(2)

(3)

.

(1)

في [جـ]: (علية).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 387

19965 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء و

(1)

أبي الشعثاء في المتوفى عنها (قالا)

(2)

: تخرج.

(1)

في [س]: زيادة (عن).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (قال).

ص: 388

19966 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (ميسر)

(1)

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

(2)

.

(1)

في [ب، ز، ك]: (ميسرة).

(2)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 388

19967 -

وعن أبي الزبير عن جابر

(1)

(قالا)

(2)

: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث (شاءت)

(3)

(4)

.

(1)

في [ز، ك]: زيادة (أنهما).

(2)

في [أ، ب، س]: (قال).

(3)

في [ط]: (شاء).

(4)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 388

19968 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (إسماعيل)

(1)

عن الشعبي قال: كان علي (يرحِّل)

(2)

المتوفى عنها زوجها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (اسما).

(2)

في [جـ]: (سئل).

(3)

صحيح.

ص: 388

19969 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليًا (نقل)

(1)

أم كلثوم بعد سبع

(2)

.

(1)

في [س]: تكرار (نقل نقل).

(2)

صحيح.

ص: 388

[179] في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين

ص: 389

19970 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين وتزوجت في عدتها فانقضت عدتها عند زوجها (فقال)

(1)

: بانت منه بتطليقة.

(1)

في [س]: (فقالت).

ص: 389

19971 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها، وقد انقضت عدتها (عنده)

(1)

، هل لزوجها (الأول)

(2)

عليها رجعة، فحدثنا عن علي بن الحكم عن محمد بن (زيد)

(3)

عن سعيد بن جبير أنه قال: يفرق بينهما، ولا رجعة عليها؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا.

(1)

في [س]: (عندها).

(2)

سقط من: [جـ].

(3)

في [س، ط، هـ]: (يزيد).

ص: 389

19972 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: زوجها أحق بها، ولا يقربها حتى تنقضي عدتها.

ص: 389

19973 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين؛ فحاضت عنده حيضتين؛ ثم (تزوجها)

(1)

رجل فحاضت عنده حيضتين قال: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده.

(1)

في [س، هـ]: (زوجها)، وفي [أ، ب، جـ، ز]: (تزوجها).

ص: 389

19974 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن الزهري قال: (تحتسب)

(1)

به.

(1)

في [س]: (تحسب به).

ص: 390

[180] ما قالوا في الأمة المتوفي عنها زوجها، كم تعتد؟

ص: 390

19975 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن (الحسن)

(1)

قال: إن توفي عنها زوجها -يعني الأمة- اعتدت شهرين وخمس ليال.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الحكم).

ص: 390

19976 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: عدة الأمة إذا (مات)

(1)

عنها زوجها: (نصف)

(2)

عدة الحرة شهران وخمسة أيام.

(1)

في [س]: (توفي).

(2)

في [خ]: (النصف من).

ص: 390

19977 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد اللَّه بن موسى عن (شيبان)

(1)

عن (فراس)

(2)

عن الشعبي في مملوكة توفي عنها زوجها حرًا، فعدتها شهران وخمسة أيام.

(1)

في [س]: (سيبان).

(2)

في [س، ط]: (فراش).

ص: 390

19978 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ليث بن (سعد)

(1)

عن (بكير)

(2)

⦗ص: 391⦘

(عن)

(3)

ابن المسيب وابن (قسيط)

(4)

في الأمة: إذا توفي عنها زوجها

(5)

فعدتها شهران (و)

(6)

خمسة أيام

(7)

.

(1)

في [س]: (سعيد).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (بكر).

(3)

سقط من: [جـ].

(4)

في [س، ط]: (قسط).

(5)

في [أ، ب، جـ، س، هـ]: زيادة (حرًا).

(6)

في [س]: سقطت (و).

(7)

تكرر الخبر في: [هـ].

ص: 390

19979 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في الأمة: إذا مات عنها زوجها: اعتدت عدة الحرة.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (شبابة).

ص: 391

[181] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من)

(1)

قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له)

(2)

عليها

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [س].

ص: 391

19980 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت فقال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد برئت منه

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 391

19981 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن

⦗ص: 392⦘

(شداد)

(1)

(عن)

(2)

(عمر)

(3)

بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة

(4)

.

(1)

في [ز]: (أسيد).

(2)

في [س]: (أن).

(3)

كذا في النسخ، وفي تفسير ابن جرير (2/ 444)، ولكن ورد أنه (عمرو) في التاريخ (7/ 286)، الجرح والتعديل (8/ 146)، والثقات (7/ 453).

(4)

مجهول؛ لجهالة موسى بن شداد.

ص: 391

19982 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر (ابن)

(1)

عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في (الدم)

(2)

الثالث فليس (له)

(3)

عليها الرجعة

(4)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (دم).

(3)

سقط من: [س].

(4)

ضعيف؛ لضعف أشعث.

ص: 392

19983 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه)

(1)

بن عمر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الثالثة فقد بانت

(2)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 392

19984 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبان ابن عثمان وسالم بن عبد اللَّه قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.

ص: 392

19985 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن

⦗ص: 393⦘

سليمان بن يسار عن زبد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 392

[182] من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

ص: 393

19986 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر)

(1)

وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها)

(2)

الثالثة

(3)

.

(1)

في [س]: (عمرو).

(2)

في [س]: (الحيضة).

(3)

منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.

ص: 393

19987 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.

ص: 393

19988 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 393

19989 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن)

(1)

إبراهيم عن

⦗ص: 394⦘

علقمة عن عمر (و)

(2)

عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة

(3)

.

(1)

في [جـ]: (بن).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

صحيح.

ص: 393

19990 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه)

(1)

(الكلاعي)

(2)

عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه)

(3)

بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها)

(4)

الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة

(5)

.

(1)

في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [س]: (الكاعي).

(3)

في [س، ط]: (عبيد اللَّه).

(4)

في [س]: (حيضة).

(5)

منقطع؛ مكحول لم يدركهم.

ص: 394

19991 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن (عبيد)

(1)

عن مكحول قال: قال (ابن)

(2)

عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد).

(2)

سقط من: [ز، ع].

(3)

منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.

ص: 394

19992 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن

⦗ص: 395⦘

المسيب عن علي قال: هو أحق بها (حتى)

(1)

تغتسل من الحيضة الثالثة

(2)

.

(1)

في [جـ]: (ما لم).

(2)

صحيح.

ص: 394

19993 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: (لو)

(1)

أن رجلًا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك، فقالت:(كذبت)

(2)

، كذبت، و (صبت)

(3)

الماء على رأسها كان أحق بها.

(1)

في [ب، س]: (قالوا).

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [أ، ب]: (صببت).

ص: 395

19994 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك)

(2)

فارتفعوا إلى (السلطان)

(3)

عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته)

(4)

بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها

(5)

.

(1)

في [س]: (جبير).

(2)

في [س]: (عليك).

(3)

في [جـ]: سقطت.

(4)

في [س]: (لطيمته).

(5)

منقطع ضعيف جدًا؛ الضحاك لم يدرك عمر، وجويبر متروك.

ص: 395

[183] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (فيعلمها)

(1)

الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

(1)

في [س]: (فعليها).

ص: 396

19995 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم أن أبا (كَنَف)

(1)

طلق امرأته (ولم يعلمها)

(2)

، (فأشهد)

(3)

(على)

(4)

رجعتها، قال: فقال (له)

(5)

عمر: إن أدركتها قبل أن (تتزوج)

(6)

فأنت أحق بها

(7)

.

(1)

في [س]: (كف).

(2)

كذا في النسخ.

(3)

في [جـ]: (وأشهد).

(4)

سقط من: [س].

(5)

سقط من: [جـ، ز، ك].

(6)

في [س]: (تزوج).

(7)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

ص: 396

19996 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

ص: 396

19997 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف)

(1)

عن الشعبي عن عمير بن يزيد قال: كنت قاعدًا عند شريح، فجاء رجل يخاصم امرأة (فقالت)

(2)

: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى مضت عدتي، وتزوجت ودخل بي زوجي فقال شريح: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق؟ فلم يردها عليه.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [ك]: (قال).

ص: 396

19998 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا طلقها ثم

(1)

لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة، فتزوجت، فدخل بها الزوج الثاني فلا شيء له.

(1)

في [س]: زيادة (طلق).

ص: 397

19999 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل طلق امرأته ثم راجعها، فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها، قال: إن (أدركها)

(1)

قبل أن (تتزوج)

(2)

فهو أحق بها، وإلا (فهو ضيّع)

(3)

.

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (تزوج).

(3)

في [س]: (فوضع).

ص: 397

20000 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن أبا (كنف)

(1)

طلق امرأته ثم سافر وراجعها وكتب إليها بذلك وأشهد على ذلك فلم (يبلغها)

(2)

الكتاب حتى انقضت العدة فتزوجت المرأة فركب إلى عمر فقص عليه القصة فقال: أنت أحق بها ما لم يدخل بها

(3)

.

(1)

في المغرب في ترتيب المعرب 2/ 234 أنه بفتحتين.

(2)

في [س، ع، هـ]: (أدركها).

(3)

منقطع، إبراهيم لم يدرك عمر.

ص: 397

20001 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة (عن)

(1)

سعيد عن (عمر)

(2)

بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا كان يقول: هو أحق بها، دُخل بها أو

⦗ص: 398⦘

لم يدخل (بها)

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: (بن).

(2)

في [س، ط]: (عمرو).

(3)

سقط من: [ف].

(4)

منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.

ص: 397

20002 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن عمر عن حماد عن إبراهيم أنه كان يرى ذلك.

ص: 398

20003 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: (نا)

(1)

إسماعيل قال: سمعت الحكم بن (عتيبة)

(2)

يذكر عن أبي كنف أنه طلق امرأته ثم راجعها ولم يعلمها الرجعة فتزوجت فركب في ذلك إلى عمر فقال: ارجع، إن وجدتها لم (يأتها)

(3)

زوجها الذي نكحت فهي امرأتك، فرجع (فلم)

(4)

يجدها أتت زوجها فقبضها

(5)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(2)

في [جـ]: (عتبة)، وفي [أ، ط]: (عيينة)، وفي [ب]:(عنية)، وسقط من:[س].

(3)

في [س، هـ]: (تأتها)، وفي [أ، ب، جـ، ط]: (تأت)؛ وفي [ز]: (يأت).

(4)

في [س]: (ولم).

(5)

منقطع؛ الحكم لم يدرك عمر.

ص: 398

20004 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب في رجل طلق امرأته [ثم بعث إليها بالرجعة فلم تأتها الرجعة حتى تزوجت قال: بانت منه، وإن (أدركتها)

(1)

الرجعة]

(2)

قبل أن تزوج فهي امرأته.

(1)

في [س، ع، هـ]: (أدركها).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

ص: 398

20005 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن (عمرو)

(1)

عن جابر بن زيد قال: إذا (رجع)

(2)

في نفسه فليس بشيء

(3)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (عمر).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (رجع).

(3)

في [ع]: (تم الجزء الثاني من الطلاق، وللَّه حق حمده والصلاة على نبيه المصطفى وآله).

ص: 399

[184] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد)

(1)

؟

(1)

في [ب]: (يعتد).

ص: 399

20006 -

حدثنا

(1)

[أبو عبد الرحمن (قال)

(2)

: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا]

(3)

إسماعيل بن علية عن أيوب قال: سألت سعيد بن جبير و (مجاهدًا)

(4)

وعطاء عن المتوفى عنها زوجها، (من)

(5)

أي يوم تعتد؟ فقالوا: من يوم يموت.

(1)

في [ط]: زيادة (أبو بكر).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: سقطت (قال).

(3)

في [جـ]: سقط ما بين القوسين.

(4)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (مجاهد).

(5)

في [س]: (عن).

ص: 399

20007 -

قال: و (سمعت)

(1)

عكرمة و (نافعًا)

(2)

ومحمد بن سيرين يقولون: عدتها يوم يموت.

(1)

في [س]: (سألت).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (نافع).

ص: 399

20008 -

وقال طلق بن حبيب: من يوم يموت.

ص: 400

20009 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر ابن زيد يحسبه عن ابن عباس قال: (من)

(1)

يوم يموت

(2)

.

(1)

سقط من: [جـ، س، ز، ك].

(2)

صحيح.

ص: 400

20010 -

[حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: العدة من يوم يموت (و)

(1)

يطلق]

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (أو).

(2)

سقط الخبر من: [هـ].

(3)

صحيح.

ص: 400

20011 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها

(2)

.

(1)

في [س]: (عبد اللَّه).

(2)

صحيح.

ص: 400

20012 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

(عن خالد)

(2)

عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا: العدة من يوم يموت ومن يوم (يطلق)

(3)

فمن أكل من الميراث شيئًا فهو من نصيبه.

(1)

في [ب]: (هشيم).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [س، ط، هـ]: (طلق).

ص: 400

20013 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حصين (عن الشعبي)

(1)

عن (مسروق)

(2)

قال: تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (ابن سرين)، وفي [ز]:(ابن مسروق).

ص: 401

20014 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان (عن برد)

(1)

عن مكحول والزهري (قالا)

(2)

: تعتد المرأة من يوم مات أو طلق.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [س، ز، ك]: (قال).

ص: 401

20015 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تقع العدة من يوم يموت

(1)

(ويوم يتكلم بالطلاق)

(2)

.

(1)

في [ز]: زيادة (من).

(2)

في [س]: سقطت.

ص: 401

20016 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن ليث)

(1)

عن الحكم عن عبد اللَّه قال: من يوم يموت

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لا يروي عن عبد اللَّه.

ص: 401

20017 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: تعتد من يوم توفي عنها زوجها.

ص: 401

20018 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب قال: قال جابر بن زيد: من يوم يموت أو يطلق.

ص: 401

20019 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: من يوم مات أو طلق]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، ط، هـ].

ص: 402

20020 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك (عن)

(1)

أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد)

(2)

عن عبد اللَّه قال: العدة من يوم يموت (ويوم)

(3)

يطلق

(4)

.

(1)

في [ب]: (بن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (زيد).

(3)

في [س، هـ]: (أو).

(4)

حسن؛ شريك صدوق.

ص: 402

20021 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

حميد بن عبد الرحمن عن (حسن)

(2)

(عن)

(3)

أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن (يزيد)

(4)

(أوقفه)

(5)

قال: العدة من يوم يموت ويطلق

(6)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيادة (وكيع قال: نا).

(2)

في [أ، ب، ك]: (حسين).

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (ابن).

(4)

في [س، ط، هـ]: (زيد).

(5)

في [أ]: (أوقعه).

(6)

صحيح.

ص: 402

[185] من قال: (من)

(1)

يوم يأتيها الخبر

(1)

سقط من: [س].

ص: 403

20022 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليًا قال: من يوم يأتيها الخبر

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لم يسمع من علي.

ص: 403

20023 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: (من)

(1)

يوم يأتيها الخبر

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

ضعيف؛ لضعف الحارث.

ص: 403

20024 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

ص: 403

20025 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن قتادة [قال: من يوم يأتيها الخبر.

ص: 403

20026 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من يوم يأتيها الخبر

ص: 403

20027 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة]

(1)

عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا: تعتد من يوم يأتيها الخبر.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [ب، س، ط، هـ].

ص: 403

[186] من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة (من)

(1)

ذلك اليوم

(1)

سقط من: [س].

ص: 404

20028 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم.

ص: 404

20029 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود (بن)

(1)

أبي الفرات عن محمد ابن زيد عن سعيد بن المسيب (قال)

(2)

: المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبًا (تعتد)

(3)

من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عن).

(2)

سقط من: [س].

(3)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، ك].

ص: 404

20030 -

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت الحكم يقول: (سألت)

(1)

سعيد بن جبير عن (المتوفى)

(2)

عنها زوجها وهو غائب من (أي يوم)

(3)

تعتد؟ قال. من يوم مات زوجها تعتد إذا قامت البينة، وإذا طلقت (مثل)

(4)

ذلك.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (سمعت).

(2)

في [س]: (المرأة يتوفى).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (أين).

(4)

في [أ، ب، جـ]: (بمثل)، وفي [خ]:(فمثل).

ص: 404

20031 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 404

20032 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: تعتد من يوم مات أو طلق، إذا قامت البينة.

ص: 405

20033 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

ص: 405

20034 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة.

ص: 405

20035 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا: إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم (فيوم)

(1)

يأتيها الخبر.

(1)

في [س]: (فاليوم)، وفي [ع]:(فمن يوم).

ص: 405

20036 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال: (إن)

(1)

قامت بينة عادلة (إذن)

(2)

(اعتدت)

(3)

من يوم يموت، (وإلا)

(4)

فمن يوم يأتيها الخبر

(5)

.

(1)

في [جـ]: (إذا).

(2)

في [أ، س، ز، هـ]: (إذا).

(3)

في [س]: (إذا افتدت).

(4)

في [جـ]: (أو)، وفي [ز]:(لمن).

(5)

تكرر الخبر في: [ع].

ص: 405

20037 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل

⦗ص: 406⦘

عن جابر ابن زيد قال: إذا (شهدت)

(1)

الشهود فمن يوم مات: يعني (في)

(2)

العدة.

(1)

في [ب]: (شهد).

(2)

في [س]: سقطت (في).

ص: 405

[187] ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه (طلاقا)

(1)

؟

(1)

في [س، ز، ك]: (طلاق).

ص: 406

20038 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: إباق العبد ليس بطلاق.

ص: 406

20039 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: ليس ذلك له بطلاق.

ص: 406

20040 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن عوف عن الحسن قال: إباقه طلاقها.

ص: 406

20041 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن حوشب عن الحسن سئل عن عبد آبق، وله امرأة، فقال: إن جاء قبل أن تنقضي العدة فهي امرأته، وإن جاء بعد ما انقضت العدة فقد بانت منه بتطليقة.

ص: 406

[188] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟

ص: 406

20042 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر

⦗ص: 407⦘

أنه كان إذا طلق طلاقًا يملك الرجعة لم يدخل (حتى)

(1)

يستأذن

(2)

.

(1)

في [س]: (فهي).

(2)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف.

ص: 406

20043 -

وقال الشعبي: كان أصحابنا (يقولون)

(1)

يخفق بنعليه.

(1)

في [أ، ب، ز، ك]: (يقولان).

ص: 407

20044 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه (بن عمر)

(1)

عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها

(2)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (ابن عمر).

(2)

صحيح.

ص: 407

20045 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها، ولا تكتحل (بكحل)

(1)

زينة، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا يكون معها في بيتها.

(1)

في [س]: (بالكحل).

ص: 407

20046 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا دخل عليها (فليستأذن)

(1)

وليتنحنح، ولا (يغترنها)

(2)

بدخول.

(1)

في [أ، ب]: (فليستأنس)، وفي [جـ، ز، ط، ك]: (فليسأنس).

(2)

في [س]: (يقترنها)، وفي [جـ]:(يغربها)، وفي [ط]:(يعرفها)، وفي [أ، هـ]: (يقربها).

ص: 407

20047 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)

(1)

عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: إذا طلقها تطليقة فإنه يستأذن عليها.

(1)

في [جـ]: (ابن علية).

ص: 407

20048 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

ص: 407

20049 -

وعن جابر عن مجاهد قالا: يشعر بالتنحنح.

ص: 408

20050 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن.

ص: 408

20051 -

وعن طلحة عن عطاء (قالا)

(1)

: يشعرها (بالتنحنح)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قالا).

(2)

في [جـ، ع]: (بالتنخم).

ص: 408

20052 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة يستأذن عليها؟ قال: (يصوت ويتنحنح)

(1)

.

(1)

في [س]: (بصوت وتنحنح)، وسقط من:[ط].

ص: 408

20053 -

وقال ابن عباس: لا يصلح أن يرى شعرها

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عباس.

ص: 408

[189] من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة

ص: 408

20054 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر)

(1)

أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج (من)

(2)

(بيته)

(3)

إلا بإذنه

(4)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [ط]: (عن).

(3)

في [س، هـ]: (بيتها).

(4)

صحيح.

ص: 408

20055 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى (بن)

(1)

عبد الملك (بن أبي غنية)

(2)

عن جويبر عن الضحاك في قوله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (وَلَا يَخْرُجْنَ)

(3)

} [الطلاق: 1]، قال:(لا)

(4)

تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة.

(1)

في [هـ]: سقطت (بن)، وفي [س]: زيادة (أبي).

(2)

سقط من: [ط]، وفي [س]:(عن أبي غنية)، وفي [جـ، ز]: (عن أبي عيينة).

(3)

سقط من: [جـ، ز]، وفي [س، ط]: (قال: يخرجن)، وفي [أ، ب، ك]: (قال: لا يخرجن).

(4)

سقط من: [س].

ص: 409

[190] ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة (تشوّف)

(1)

وتزين له

(1)

في [س، ط]: (تشوق).

ص: 409

20056 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، قال: تكتحل وتلبس (المعصفر)

(1)

وتشوف له ولا تضع ثيابها.

(1)

في [ع]: (المصبغ).

ص: 409

20057 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا (طلق)

(1)

(الرجل)

(2)

(امرأته)

(3)

(تطليقة)

(4)

يملك الرجعة: تزينت له وتعرضت له واستترت.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س]: (لرجل).

(3)

في [ز]: (إمراءه).

(4)

سقط من: [ك].

ص: 409

20058 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فإنها تزين و (تشوف)

(1)

له (من)

(2)

غير أن تضع خمارها عنده.

(1)

في [س]: (تشوقت)، وفي [أ، ب]: (تشرف).

(2)

في [س]: (حسن).

ص: 410

20059 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليها، وتلبس ما شاءت من الثياب و (الحلي)

(1)

؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد (فليجعلا)

(2)

بينهما سترًا ويسلم إذا دخل.

(1)

في [س]: (الحل).

(2)

في [س]: (فليجعل).

ص: 410

20060 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: في الرجل يطلق امرأته (تطليقة)

(1)

أو تطليقتين قالا: تشوف له.

(1)

تكرر في: [س].

ص: 410

20061 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: (لتشوف)

(1)

له

(2)

.

(1)

في [س، هـ]: (تشوف).

(2)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من علي.

ص: 410

20062 -

وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها

(1)

.

(1)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من ابن عباس.

ص: 410

20063 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن طلحة)

(1)

(عن عطاء)

(2)

قال: تزين له

(3)

(تصنع)

(4)

له إذا طلقها تطليقة.

(1)

تكرر في: [س].

(2)

سقط من: [س، هـ].

(3)

سقط من: [ط].

(4)

في [ز، ط]: (تصنع).

ص: 411

[191] من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة

ص: 411

20064 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال: كتب إليّ عطاء الخراساني أنه سأل (سعيد)

(1)

بن المسيب و (فقهاء)

(2)

(أهل)

(3)

المدينة قال: (و)

(4)

أحسبه قال: (و)

(5)

سليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها (زوجها)

(6)

فقالوا: تحدان (وتتركان)

(7)

الكحل و (التخضب)

(8)

والتطيب و (التمشط)

(9)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

في [س]: (فقهاني).

(3)

سقط من: [ط].

(4)

سقط من: [س].

(5)

سقط من: [س، هـ].

(6)

سقط من: [جـ].

(7)

في [أ، ب]: (ويتكران)، وفي [س]:(وتركان).

(8)

في [أ، ب، س، ز، هـ]: (التخضيب).

(9)

في [س]: (التمسط).

ص: 411

20065 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها سواء في الزينة.

ص: 412

20066 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جوير عن مغيرة عن إبراهيم قال: المطلقة

(1)

لا تكتحل بكحل زينة.

(1)

في [هـ]: زيادة (ثلاثًا).

ص: 412

20067 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها لا (تكتحلان)

(1)

ولا (تختضبان)

(2)

.

(1)

في [س، ط]: (يكتحلان).

(2)

في [أ، س، ط]: (يختضبان)، وفي [ز، ك]: (يخضبان).

ص: 412

20068 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم في المطلقة ثلاثًا: لا تكتحل ولا تزين، (و)

(1)

هو أشد عنده من المتوفى عنها.

(1)

سقط من: [س].

ص: 412

20069 -

(حدثنا أبو بكر قال: نا ابن)

(1)

مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها سواء في الزينة.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 412

[192] ما قالوا في المتوفي عنها، ما (تجتنب)

(1)

من الزينة في عدتها؟

(1)

في [س]: (تحتسب).

ص: 412

20070 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا (سفيان)

(1)

بن عيينة عن عاصم عن حفصة

⦗ص: 413⦘

ابنة سيرين عن أم عطية أنها قالت: لا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تطيب إلا عند غسلها من حيضتها (بنبذة)

(2)

من قسط (و)

(3)

أظفار، (تقول)

(4)

في المتوفى عنها]

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [جـ]: (نبذة).

(3)

في [هـ]: (أو).

(4)

في [أ، ب]: (يقول).

(5)

تكرر الخبر في: [أ].

(6)

صحيح؛ أخرجه سعيد بن منصور (2135)، وورد مرفوعًا عند البخاري (313)، ومسلم (938).

ص: 412

20071 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان (ينهى)

(1)

المتوفى عنها (عن)

(2)

الطيب والزينة

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (تنهى).

(2)

في [س]: زيادة (عن).

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 413

20072 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع قال: اشتكت صفية (عينها)

(1)

لما توفي ابن عمر [فكانت (تقطر)

(2)

(فيها)

(3)

(الصبر)

(4)

]

(5)

.

(1)

في [س]: (عليها).

(2)

في [هـ]: (يقطر).

(3)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (فيه).

(4)

في [س]: (البصر).

(5)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 413

20073 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم عن لاحق بن حميد عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب (والحلي)

(1)

و (المصبغة)

(2)

(3)

.

(1)

في [س]: (الحلية).

(2)

في [خ، ع]: (الصبغة).

(3)

صحيح.

ص: 414

20074 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح (عن عاصم)

(1)

عن (أنس)

(2)

مثله

(3)

.

(1)

سقط من: [جـ، ز].

(2)

في [ع]: (الحسن).

(3)

صحيح.

ص: 414

20075 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبيد اللَّه (بن عمر)

(1)

عن نافع عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل، ولا (تختضب)

(2)

، (ولا تطيب)

(3)

، ولا تلبس ثوبًا إلا ثوب عصب ولا (تبيت)

(4)

عن بيتها ولكن تزور بالنهار]

(5)

(6)

.

(1)

سقط من: [ط، هـ]، وفي [جـ]:(عن عمر).

(2)

في [س]: (تخضب).

(3)

سقط من: [س، هـ].

(4)

في [هـ]: (تبين).

(5)

سقط الخبر من: [ط].

(6)

صحيح.

ص: 414

20076 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن (سعيد)

(1)

عن قتادة أن (أسماء)

(2)

بنت (عثمان)

(3)

توفي زوجها، فرمدت عينها، فبعثت إلى عائشة تسألها فنهتها أن تكتحل بالإثمد، (فبعثت إليها: أني قد كنت عودته عينيّ، وإني قد خشيت عليها؟ فبعثت إليها: لا تكتحل بالإثمد)

(4)

وإن (انفضخت)

(5)

عينك

(6)

.

(1)

في [أ، ب]: (سعد).

(2)

في [ع]: (أمة)، وفي [خ]:(أمينة).

(3)

في [جـ، ص]: (عميس).

(4)

في [أ، ب]: (فبعث إليها لا تكتحل بالإثمد)، وفي [س]:(فبعث إليها لا تكتحل بالإثمد).

(5)

في [س]: (انفصحت)، وفي [هـ]:(انفضحت).

(6)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن عائشة.

ص: 415

20077 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن مجاهد قال: (سألت)

(1)

امرأة فقالت: إني امرأة عطارة؛ وإن زوجي قد مات، فنهاها وقال: لا تكتحلي إلا من ضرورة.

(1)

في [جـ، ز]: (سألته).

ص: 415

20078 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان

(1)

عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم (بن يناق)

(2)

عن صفية (ابنة شيبة)

(3)

(عن أم سلمة)

(4)

⦗ص: 416⦘

(قالت)

(5)

: لا تلبس المتوفى عنها في عدتها حليًا

(6)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (عن معمر).

(2)

في [س]: (ابن يسار)، وفي [أ، ب، ز، ط، ك]: (ينار).

(3)

في [أ، ب]: (ابنة عاشيبة).

(4)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: المعجم الكبير للطبراني 23/ (838)، وسنن البيهقي 7/ 440، ومصنف عبد الرزاق (12114)، والمحلى 10/ 278، والاستذكار 6/ 240.

(5)

في [س]: (قال).

(6)

صحيح.

ص: 415

[193] في المتوفي عنها زوجها وهي حامل (من)

(1)

قال: ينفق عليها من نصيبها

(1)

سقط من: [س].

ص: 416

20079 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس

(1)

.

(1)

صحيح.

ص: 416

20080 -

وعن أبي الزبير عن جابر (قالا)

(1)

: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (قال).

(2)

صحيح.

ص: 416

20081 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن (سعيد)

(1)

ابن المسيب وجابر بن عبد اللَّه والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة، حسبها الميراث

(2)

.

(1)

في [جـ]: (سعد).

(2)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من جابر، فروايته عنه منقطعة.

ص: 416

20082 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ز، ك].

ص: 416

20083 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حجاج عن عطاء قال: من نصيبها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، جـ].

ص: 417

20084 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن جعفر عن الزهري قال: قال قبيصة ابن ذؤيب: لو أنفقت عليها من غير نصيبها: أنفقات عليها من نصيب الذي في بطنها.

ص: 417

20085 -

حدثنا أبو بكر (قال)

(1)

: نا هشيم (و)

(2)

ابن علية عن يونس عن الحسن قال: (ينفق عليها)

(3)

من نصيبها.

(1)

في [ط، ك]: سقطت (قال).

(2)

سقط من: [ب]، وفي [أ، ز، ط، هـ]: (نا).

(3)

سقط من: [جـ].

ص: 417

20086 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال:

(1)

المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (في).

(2)

صحيح.

ص: 417

20087 -

وقضى (به فينا)

(1)

ابن الزبير

(2)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

صحيح.

ص: 417

20088 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: ينفق عليها من نصيبها.

ص: 417

20089 -

وسمعت وكيعًا يقول: كان سفيان يقول: ينفق عليها من نصيبها.

ص: 417

20090 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن برد عن مكحول قال: نفقتها من نصيبها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [ط].

ص: 418

[194] من قال: ينفق عليها من جميع المال

ص: 418

20091 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي عن عبد اللَّه منقطع.

ص: 418

20092 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن عبد اللَّه وشريح قالا: ينفق عليها من جميع المال]

(1)

(2)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].

(2)

ضعيف منقطع؛ لحال أشعث، والشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

ص: 418

20093 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سفيان (بن)

(1)

حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال

(2)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عن).

(2)

ضعيف؛ سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري.

ص: 418

20094 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وإبراهيم قالا: ينفق عليها من جميع المال]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 418

20095 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينفق

⦗ص: 419⦘

عليها من جميع المال]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

ص: 418

20096 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: ينفق عليها من جميع المال.

ص: 419

20097 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

ابن إدريس عن زكريا عن ابن أشوع قال: كان شريح وقضاة أهل الكوفة [يقولون: ينفق عليها من جميع المال.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (وكيع و).

ص: 419

20098 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا]

(1)

يقولون: إن كان المال له أُنفق عليها من جميع المال.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 419

20099 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: في المتوفى عنها زوجها: إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام، وإن كان المال قليلًا من جميع المال.

ص: 419

20100 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن قتادة [(وحماد)

(1)

.

(1)

سقط من: [ز، ك].

ص: 419

20101 -

و (عن)

(1)

مغيرة]

(2)

عن إبراهيم: (قالوا)

(3)

: (الحامل)

(4)

المتوفى عنها

(5)

ينفق عليها من جميع المال.

(1)

في [أ، ب]: (بن).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [س].

(3)

في [جـ، ز، ك]: (قال)، وسقط من:[أ، هـ].

(4)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(5)

في [س]: زيادة (زوجها).

ص: 419

[195] ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من (أين)

(1)

ينفق عليها؟

(1)

في [س، ز، ط]: (ابن).

ص: 420

20102 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية عن يونس (أن)

(1)

ابن سيرين

(2)

كان يرى لكل حامل نفقة قال: (فولي)

(3)

أم ولد يعلى بن خالد فكان يرى لها النفقة، فكره أن ينفق (عليها)

(4)

دون القاضي، فأرسل إلى عبد الملك بن يعلى فمنعها

(5)

.

(1)

في [هـ]: (عن).

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: زيادة (قال).

(3)

في [هـ]: (توفي)، وفي [أ، ب]: (قولي)، وفي [أ، س، ط، هـ]: زيادة (عن) بعدها.

(4)

سقط من: [هـ].

(5)

في [خ]: زيادة (هو).

ص: 420

20103 -

وقال: كان الحسن يقول: ينفق عليها، فإن ولدته حيا فنفقتها من نصيب ولدها، وإن ولدته ميتًا ألغي ذلك.

ص: 420

20104 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول قال: إذا كانت أم ولد فتوفي عنها سيدها؛ فنفقتها من نصيب الذي في بطنها.

ص: 420

[196] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها

ص: 420

20105 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد اللَّه: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت

(1)

.

(1)

منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، ورواية ابن سيرين عن عبد اللَّه بن مسعود منقطعة.

ص: 420

20106 -

(قال)

(1)

حفص: فذكر السنة وأكثر.

(1)

في [ط]: (قالت).

ص: 421

20107 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي.

ص: 421

20108 -

وعن عبيدة عن إبراهيم أنهما قالا: تعتد بالحيض.

ص: 421

20109 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة (فحاضت)

(1)

حيضة أو حيضتين ثم (رفعتها)

(2)

(حيضتها)

(3)

اعتدت للمحيض ثلاثة أشهر، (ثم)

(4)

اعتدت للحمل تسعة أشهر ثم حلت للرجال

(5)

.

(1)

في [ط]: (فخاصت).

(2)

في [جـ، س، ز، ك]: (رفعها).

(3)

في [س]: (حيضها).

(4)

سقط من: [س، ط].

(5)

صحيح.

ص: 421

20110 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في المرأة إذا طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين تربص سنة، ثم تمكث بعد السنة ثلاثة أشهر ثم تزوج]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 421

20111 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إليّ الزهري أن رجلًا طلق امرأته وهي ترضع ابنًا له، فمكثت سبعة (أشهر)

(1)

(أو)

(2)

ثمانية أشهر لا تحيض، فقيل له: إن مت ورثتك، فقال:

⦗ص: 422⦘

احملوني إلى عثمان فحملوه، فأرسل عثمان إلى علي وزيد (فسألهما فقالا)

(3)

: لا نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من (اللائي)

(4)

يئسن من المحيض، ولا (اللائي)

(5)

لم يحضن وإنما يمنعها من (المحيض)

(6)

الرضاع، فأخذ (الرجل)

(7)

ابنه (منها)

(8)

فلما فقدته حاضت حيضة ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته

(9)

.

(1)

سقط من: [س، ز].

(2)

في [س]: (و).

(3)

في [س]: (فسأله فقال).

(4)

في [أ، ب]: (الكى)، وفي [س]:(التي)، وفي [جـ]:(اللواتي).

(5)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (ولا التي)، في [جـ]:(ولا اللواتي)، وفي [ز]:(ولا من التي).

(6)

في [جـ، ز، ك]: (الحيض).

(7)

سقط من: [س].

(8)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (منها).

(9)

منقطع؛ الزهري لم يدرك عثمان.

ص: 421

20112 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص -رجلا من (أهل الشام)

(1)

- طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم، فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة ابن عبيد، ومن هناك من أصحاب النبي عليه السلام، فلم يوجد عندهم فيها (علم)

(2)

، فبعث (بها)

(3)

راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها

(4)

.

(1)

في [س]: (الأنصام).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ز، ك]: (عليها)، وفي [جـ]:(فها).

(4)

صحيح.

ص: 422

20113 -

قال: (و)

(1)

كان (ابن)

(2)

عمر يرى ذلك

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

في [ز]: سقطت (ابن).

(3)

صحيح.

ص: 423

20114 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية (عن الأعمش)

(1)

عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين في (ستة)

(2)

عشر شهرًا (أو سبعة عشر شهرًا)

(3)

، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، (فأتى)

(4)

عبد اللَّه فذكر ذلك له فقال عبد اللَّه: حبس اللَّه عليك ميراثها، (وورّثه)

(5)

منها

(6)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س]: (ستة عشر أشهرًا)، وفي [ط]:(عشر أشهر).

(3)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(4)

في [س، ز، ط]: (قال).

(5)

في [جـ]: (فورثه).

(6)

صحيح.

ص: 423

20115 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان (أن جده حبان)

(1)

بن (منقذ)

(2)

كانت عنده امرأتان: امرأة من بني هاشم، وامرأة من الأنصار، وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع، وكانت إذا ارضعت مكثت سنة لا تحيض، فمات حبان عند رأس السنة، فورثها عثمان، وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك: علي بن أبي طالب

(3)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [أ، ب]: (معبد)، وفي [س]:(مسعد)، وفي [جـ]:(سعد).

(3)

منقطع؛ محمد بن حيان لا يروي عن عثمان.

ص: 423

20116 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى (عن معمر)

(1)

عن الزهري في التي لا تحيض إلا في (الأشهر)

(2)

قال: (تعتد)

(3)

بالحيض وإن تطاول.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س]: (أشهر).

(3)

في [أ]: (تقيد).

ص: 424

[197] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك)

(1)

حتى تنقضي العدة

(1)

سقط من: [س، ك].

ص: 424

20117 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلًا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما (عليَّ، فكتما)

(1)

عليه حتى انقضت العدة (فارتفعا)

(2)

إلى علي، فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة

(3)

.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س]: (فارتفعها)، وفي [جـ، ز، ك]: (فارتفعوا).

(3)

منقطع؛ قتادة لم يسمع من خلاس بن عمرو.

ص: 424

20118 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن (ابن)

(1)

الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع

(2)

.

(1)

سقط من: [ز، ع]، وانظر: مصنف عبد الرزاق (11015).

(2)

صحيح.

ص: 424

20119 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحًا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها، فعابوا ذلك عليه.

ص: 425

[198] ما قالوا في الحكمين، من قال:(ما صنعا)

(1)

من شيء فهو جائز

(1)

في [س، ط]: (ما صمنعا).

ص: 425

20120 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: قال علي: الحكمان بهما يجمع اللَّه، وبهما يفرق

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

ص: 425

20121 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: ما قضى الحكمان جائز.

ص: 425

20122 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: الحكمان إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا.

ص: 425

20123 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان (عن)

(1)

أبي هاشم عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، قال: هما الحكمان.

(1)

في [س، ط]: (بن).

ص: 425

20124 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم قال: إذا الحكمان اختلفا (فلا)

(1)

حكم لهما؛ ويجعل غيرهما، وإن اتفقا جاز (حكمهما)

(2)

.

(1)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (قال).

(2)

في [س، ط]: (حكمًا).

ص: 425

20125 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن طاوس في الحكمين: إذا (حكما)

(1)

فخذ بحكمهما]

(2)

ولا تتبع أثر غيرهما؛ وإن كان قد حكم قبلهما عليك.

(1)

في [هـ]: (حكمهما).

(2)

تكرر ما بين المعكوفين من: [جـ، ز].

ص: 426

20126 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (عطاء)

(1)

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَ} قال: هما الحكمان

(2)

.

(1)

في [س]: (طا).

(2)

ضعيف؛ عطاء اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد اختلاطه.

ص: 426

[199] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق)

(1)

امرأته أم لا و (اختلافهم)

(2)

في ذلك

(1)

في [س]: سقط ما بين القوسين.

(2)

في [س، ز، هـ]: (اختلافهما).

ص: 426

20127 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة

(1)

عن أبي الزناد قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال: يفرق بينهما فقلت: سنة؟

⦗ص: 427⦘

فقال: سنة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن الزهري)، وقد روى ابن عبد البر هذا الأثر عن المصنف في الاستذكار (6/ 290)، بدون هذه اللفظة، وقد روي الأثر من طريق ابن عيينة بدون ذكر للزهري كما في سنن سعيد بن منصور (2022)، والأم للشافعي 5/ 107، وسنن البيهقي 7/ 469، ومصنف عبد الرزاق 7/ 96، ومعرفة السنن والآثار 6/ 105، وانظر: تلخيص الحبير 4/ 8، والبدر المنير 8/ 302، ومطالب أولي النهى 5/ 637، وشرح الزركشي 2/ 561، وشرح فتح القدير 4/ 390، والمحلى 10/ 94، وزاد المعاد 5/ 512.

(2)

مرسل؛ سعيد تابعي.

ص: 426

20128 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سألته (عن)

(1)

الرجل يعسر عن نفقة امرأته، (فقال)

(2)

: (لا بد)

(3)

من أن ينفق أو يطلق.

(1)

في [ط]: (من).

(2)

في [ط]: (قالا).

(3)

سقط من: [س].

ص: 427

20129 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (يستأنى)

(1)

به.

(1)

في [س]: (يسنانا)، وفي [هـ]:(تستأني).

ص: 427

20130 -

(قال)

(1)

: وبلغني أن (عمر)

(2)

بن عبد العزيز قال ذلك.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

في [س]: (عمرو).

ص: 427

20131 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عمرو عن الحسن قال إذا عجز الرجل (عن)

(1)

نفقة امرأته لم يفرق بينهما.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 427

20132 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: لا يفرق بينهما، (امرأة)

(2)

ابتليت فلتصبر.

(1)

في [ب، س، ط]: (جريح).

(2)

سقط من: [س، هـ].

ص: 427

20133 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تزوج امرأة (و)

(1)

لم يكن عنده ما ينفق قال: (يؤجل)

(2)

سنة، قلت فإن لم يجد؟ قال: يطلقها.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ط]: (برجل)، وفي [س]:(لرجل).

ص: 428

20134 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن (سعيد)

(1)

بن المسيب قال: يفرق بينهما.

(1)

في [ط]: سقط.

ص: 428

[200] من قال: على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق

ص: 428

20135 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: (نا)

(1)

(عبيد اللَّه)

(2)

بن عمر (عن نافع)

(3)

(عن ابن عمر)

(4)

قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل المدينة (فأمرهم)

(5)

أن يرجعوا إلى نسائهم، إما أن يفارقوا (و)

(6)

إما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك

(7)

.

(1)

في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).

(2)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (عبد اللَّه)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (12346)، وعمدة القارئ 21/ 15، والمحلى 10/ 93، والبدر المنير 8/ 315.

(3)

سقط من: [س، ط].

(4)

سقط من: [ط، هـ].

(5)

في [جـ، ع]: (يأمرهم).

(6)

في [س]: سقط.

(7)

صحيح.

ص: 428

20136 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي (مكين)

(1)

قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو (ليقفل)

(2)

إليها.

(1)

في [س]: (كمين).

(2)

في [أ، ب]: (لينقل).

ص: 429

20137 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (مكين)

(1)

عن عكرمة قال: من غاب عن امرأته سنتين فليطلقها، أو (ليقفل)

(2)

إليها]

(3)

.

(1)

في [س]: (كمين).

(2)

في [أ، ب، س]: (لينقل).

(3)

سقط الخبر من: [هـ].

ص: 429

20138 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا (طالت)

(1)

(غيبة)

(2)

الرجل عن امرأته أنفق على امرأته أو طلقها.

(1)

في [جـ]: (كانت).

(2)

في [ب]: (غيبته).

ص: 429

20139 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى على الغائب نفقة.

ص: 429

20140 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي قال: إذا طالت غيبة الرجل عن امرأته فليرسل إليها نفقة أو ليطلقها.

ص: 429

[201] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟

ص: 429

20141 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة قال: لا نفقة لها حتى يدخل بها.

ص: 429

20142 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة فقال الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.

ص: 430

20143 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها، إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.

ص: 430

20144 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (حسام)

(1)

بن مصك عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للمرأة على زوجها نفقة إلا من يوم تطلب ذلك.

(1)

في [ز]: (خرام)، وبعدها بياض قليل.

ص: 430

20145 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف)

(1)

عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان (الحبس)

(2)

من قبلها.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س]: (بالحسن)، وفي [أ، ب، هـ]: (بالحبس).

ص: 430

[202] ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟

ص: 430

20146 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا سفيان عن طارق عن الشعبي أنه سئل عن امرأة خرجت من بيتها عاصية لزوجها ألها نفقة؟ قال: لا، وإن مكثت عشرين سنة.

ص: 430

20147 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم.

ص: 431

20148 -

وسألت حمادًا فقال: ليس لها نفقة.

ص: 431

20149 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (بهز)

(1)

بن (أسد)

(2)

عن أبي هلال عن هارون قال: سألت الحسن عن امرأة خرجت مراغمة لزوجها، لها نفقة؟ قال: لها (جوالق)

(3)

من تراب.

(1)

في [أ، ب]: (بجهر)، وفي [س، ط، هـ]: (محمد).

(2)

في [ز]: (أسيد).

(3)

في [أ، ب]: (حوالق)، والجوالق أوعية، أراد أنها ليس لها نفقة.

ص: 431

[203] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته (ثلاثًا)

(1)

وهو مريض، هل ترثه؟

(1)

في [جـ، ط، ك]: (ثيبًا)، وفي (س):(ثبيًا).

ص: 431

20150 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح (أن)

(1)

عثمان (ورث)

(2)

امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة

(3)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عن).

(2)

في [س]: (وترث).

(3)

منقطع.

ص: 431

20151 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حبيب عن رجل من

⦗ص: 432⦘

قريش عن أبي بن كعب قال: إذا طلقها وهو مريض (ورثتها)

(1)

منه، ولو مضى سنة، (ما)

(2)

لم يبرأ أو (تموت)

(3)

(4)

.

(1)

في [أ، ز]: (ورثها).

(2)

سقط من: [أ، جـ، س، ز، ط، هـ].

(3)

في [س، هـ]: (يموت)، وفي سنن البيهقي 7/ 363، ومسائل صالح عن أحمد 3/ 174، والمحلى 10/ 221، وبدائع الصنائع 3/ 219، ومعرفة السنن 5/ 502، (تتزوج).

(4)

مجهول؛ لإبهام الراوي عن أُبي.

ص: 431

20152 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن (جريج)

(1)

عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات، (فقال)

(2)

: قد ورث عثمان ابنة (أصبغ)

(3)

(الكلبية)

(4)

، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (جريح).

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [ط، ع]: (الأصبغ).

(4)

في [س]: (أكلبية).

(5)

صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق [12192].

ص: 432

20153 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر (أن)

(1)

خالد بن عبد اللَّه سأل الحسن عن رجل طلى امرأته ثلاثًا في مرضه، فمات وقد انقضت عدتها، قال: ترث.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (بن).

ص: 432

20154 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه)

(1)

(عن)

(2)

عثمان بن الأسود (عن

⦗ص: 433⦘

عطاء)

(3)

قال:

(4)

لو مرض سنة (ورثتها)

(5)

منه.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، والمراد به ابن موسى.

(2)

في [ز]: (بن).

(3)

سقط من: [أ، س، هـ].

(4)

في [س]: زيادة (و).

(5)

في [أ، ب، س]: (ورثها).

ص: 432

[204] من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض

ص: 433

20155 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة (البارقي)

(1)

من عند عمر، في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في (مرضه)

(2)

: إنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها

(3)

.

(1)

في [ط]: (الباقي).

(2)

في [ب]: (مرطه).

(3)

صحيح.

ص: 433

20156 -

حدثنا أبو بكر (نا)

(1)

جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ترثه ولا يرثها ما دامت في العدة.

(1)

في [ب، س، ط، هـ]: (عن).

ص: 433

20157 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه أن (الحسن)

(1)

بن علي طلق امرأته وهو مريض فمات، فورثته

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (حسن).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن الحسن.

ص: 433

20158 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن داود وأشعث عن الشعبي (عن شريح)

(1)

قال: إذا طلق ثلاثًا في مرضه (ورثته)

(2)

ما دامت في العدة.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [س]: (فورثته).

ص: 434

20159 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي أن أم (البنين)

(1)

بنت (عيينة)

(2)

بن (حصن)

(3)

كانت تحت عثمان بن عفان، فلما (حُصِر)

(4)

طلقها، وقد كان أرسل إليها ليشتري منها ثمنها (فأبت)

(5)

فلما (قتل)

(6)

أتت عليًا فذكرت ذلك له فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها، فورّثها

(7)

.

(1)

في [س، ط، ك]: (السن)، وفي [أ، ب]: (أنس)، وفي [ز]:(اليس).

(2)

في [س]: (عنية).

(3)

في [ب، س، ك]: (حصين).

(4)

في [أ، س]: (حضر).

(5)

في [ط]: (قامت).

(6)

في [أ]: (قيل).

(7)

منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، والشعبي عن عثمان منقطع.

ص: 434

20160 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي)

(1)

أن هشام (بن هبيرة)

(2)

كتب إلى شريح يسأله عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مرضه، فكتب إليه شريح: إنه فار من كتاب اللَّه، ترثه.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س]: (ابن ميسرة).

ص: 434

20161 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد بن)

(1)

عبد الرحمن عن (حسن)

(2)

عن ليث عن طاوس في (رجل)

(3)

طلق امرأته ثلاثًا في مرضه قال: ترثه ما دامت في العدة.

(1)

في [جـ]: (عبد الحميد)، في [ط]:(عبد الرحيم)، وسقط من:[أ، ب، س، ز، هـ].

(2)

في [ز]: (حسين).

(3)

في [هـ]: (الرجل).

ص: 435

20162 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون)

(1)

حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ)

(2)

.

(1)

في [س]: (إلا أن يكون).

(2)

في [هـ]: (مرضه).

ص: 435

20163 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن هشام (بن عروة)

(1)

عن أبيه عن عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثًا وهو مريض: ترثه ما دامت في العدة

(2)

.

(1)

في [س]: (بن عروبة)، وسقط من:[هـ].

(2)

منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من هشام.

ص: 435

20164 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أشعث عن ابن (سيرين)

(1)

قال: كانوا يقولون: لا (يختلفون)

(2)

من فرّ من كتاب اللَّه رد إليه؛ يعني في (الرجل)

(3)

يطلق امرأته وهو مريض.

(1)

في [ط]: (شيرين).

(2)

في [أ، س، ط، هـ]: (تختلفون).

(3)

في [ك]: (الذي)

ص: 435

[205] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض

ص: 436

20165 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، فيطلقها في مرضه، فمات في العدة:(لا يرثها)

(1)

ولا ترثه.

(1)

سقط من: [ب].

ص: 436

[206] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

ص: 436

20166 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن يونس قال: كان الحسن يقول: لو أن رجلًا قال: إن دخلت دار بني فلان فامرأتي طالق، فينسى فيدخلها أو دخلها وهو لا يعلم، قال: كان يجعله مثل (العمد)

(1)

إلا أن يشترط فيقول: إلا أن أنسى.

(1)

في [ب، س، ط، هـ]: (العهد).

ص: 436

20167 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم عن عبد اللَّه بن عثمان قال: حلف أخي (عمر)

(1)

بن عثمان (بعتق)

(2)

جارية له ألا يشرب من (يدها)

(3)

، إلى

⦗ص: 437⦘

أجل ضربه فنسي قبل الأجل، فشرب، (فاستفتيت)

(4)

له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير وعليًا الأزدي وكلهم رأى أنها حرة.

(1)

في [ز]: (عمرو).

(2)

في [س، هـ]: (يعتق).

(3)

في [أ، س، ط، هـ]: (مدها).

(4)

في [ط]: (فاستقيقت)، وفي [ع]:(فاستبقيت).

ص: 436

20168 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سليم قال: نا بهذا الحديث ابن جريج فأنكر أن يكون

(1)

عطاء يرى في النسيان شيئًا.

(1)

في [جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (كان).

ص: 437

20169 -

قال: وقال عطاء: بلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

(1)

.

(1)

مرسل، عطاء تابعي.

ص: 437

20170 -

حدثنا أبو بكر قال: (حدث عن)

(1)

ابن مبارك (عن معمر)

(2)

عن الزهري.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (نا عليٌّ).

(2)

سقط من: [ب].

ص: 437

20171 -

وعن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن (عمر بن)

(1)

عبد العزيز (أنهما)

(2)

كانا يوجبان طلاق النسيان.

(1)

سقط من: [س، ط، هـ].

(2)

في [ط]: (أنها).

ص: 437

20172 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر عن ابن جريج عن (عبد الكريم)

(1)

(أبي)

(2)

أمية عن أصحاب عبد اللَّه بن مسعود أنه جائز عليه.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (عبد العزيز بن).

(2)

سقط من: [س].

ص: 437

[207] ما قالوا في الرجلين (يحلفان)

(1)

على الشيء بالطلاق ولا يعلمان (ما)

(2)

هو؟

(1)

سقط من: [ب].

(2)

في [ط]: (مما هو).

ص: 438

20173 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء عن الشعبي قال: سئل عن (رجل)

(1)

قال لآخر: إنك (لحسود)

(2)

، فقال الآخر: أحسدنا امرأته طالق ثلاثًا، قال: نعم! قال: قد خبتما وخسرتما وبانت منكما (امرأتاكما)

(3)

.

(1)

في [س، هـ]: (الرجل).

(2)

في [س]: (محسود)، وفي [أ، ب]: (مجسور).

(3)

في [س، ك، هـ]: (امرأتكما).

ص: 438

20174 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن (مغيرة)

(1)

عن الحارث قال: (أدينهما)

(2)

وآمرهما بتقوى اللَّه وأقول: أنتما أعلم بما حلفتما عليه قال: (وباب)

(3)

(التديين)

(4)

في هذا وشبهه.

(1)

في [هـ]: (المغيرة).

(2)

في [أ، ب]: (أدينهما)، وفي [جـ]:(أدبهما)، وفي [س، ز، ط، ك]: (أذنبهما)، وفي [هـ]:(أود بهما).

(3)

في [ط]: (وتانا)، وفي [س]:(ومات)، وفي [هـ]:(وتاب).

(4)

وفي [س]: (شبه)، وفي [ب]:(شبهته)، وفي [هـ]:(البدس).

ص: 438

20175 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجلين قال: أحدهما (لطائر)

(1)

إن لم يكن غرابًا فامرأته طالق ثلاثًا، وقال الآخر: إن لم يكن

⦗ص: 439⦘

حمامًا فامرأته طالق ثلاثًا، فحدثنا عن قتادة قال: إذا طار الطائر، ولا (يدري)

(2)

ما هو، فلا يقربها هذا ولا يقربها هذا.

(1)

في [أ، ب، ط، ك]: (الطائر).

(2)

في [أ، ب، س]: (ندري)، وفي [س، هـ]: (تدري).

ص: 438

20176 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر بن (بشير)

(1)

عن الشعبي في (رجلين)

(2)

مر عليهما (طير)

(3)

فقال: أحدهما امرأته طالق إن لم يكن (طائرا)

(4)

، وقال الآخر: امرأته طالق إن لم يكن غرابًا، (وطار الطائر)

(5)

قال: يعتزلان نساءهما.

(1)

في [س، ط، هـ]: (بشر).

(2)

في [ز]: (رجلان)، و [ك]:(رجل).

(3)

في [أ، ب، س، ص، هـ]: (طائر).

(4)

في [أ، ب، ط]: (طير)، والمشهور عند الفقهاء التمثيل بالحمام في مقابلة الغراب.

(5)

في [أ]: (وطائر الطير)، وفي [جـ، ز، ك]: (فطار الطائر)، وفي [س]:(أو طار الطائر).

ص: 439

[208] ما قالوا: في الرجل أو (المرأة)

(1)

تسأل ابنها (أن)

(2)

يطلق امرأته

(1)

في [ز، ط، ك]: (أو إمراءة)، وفي [س]:(وامرأته)، وفي [هـ]:(الامرأة).

(2)

سقط من: [س].

ص: 439

20177 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب قال: نا الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر قال: كانت (تحت)

(1)

ابن

⦗ص: 440⦘

عمر (امرأة)

(2)

وكان يعجب بها (وكان عمر يكرهها)

(3)

فقال (له)

(4)

: طلقها، فأبى (فذكرها)

(5)

عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أطع أباك وطلقها

(6)

"

(7)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط، هـ]: (امرأته).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [س]: (لها).

(5)

في [س]: (فذكر).

(6)

في [ز]: زيادة (له).

(7)

مرسل؛ حمزة تابعي، أخرجه أحصد (4711)، وأبو داود (5138)، والترمذي (1189)، وابن ماجه (2088)، وابن حبان (427)، والطحاوي في شرح المشكل (1386)، والطبراني (13250)، والحاكم 2/ 197، والبيهقي 7/ 322، والبغوي (2348)، وعبد بن حميد (835).

ص: 439

20178 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن (الركين)

(1)

عن أبي طلحة الأسدي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فأتاه أعرابيان (فاكتنفاه)

(2)

فقال: أحدهما: إني منت أبغي إبلًا لي، فنزلت بقوم فأعجبتني فتاة لهم، فتزوجتها فحلف أبواي أن لا يضماها أبدا، وحلف الفتى فقال: عليه (ألف محرر)

(3)

وألف هدية وألف بدنة إن طلقها، فقال ابن عباس: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أن (تعق)

(4)

والديك قال: فما أصنع بهذه المرأة؟ قال: إبرر والديك

(5)

.

(1)

في [ط]: (الدكين)، وفي [س]:(الوكين).

(2)

في [س]: (فاكتفاه).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [ز]: (تعيق).

(5)

حسن؛ أبو طلحة الأسدي صدوق.

ص: 440

20179 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: كان من الحي فتى في بيت شلم (تزل)

(2)

به أمه حتى (زوجته)

(3)

ابنة عم له فعلق منها معلقًا، ثم قالت له أمه: طلقها، فقال: لا أستطيع، علقت مني (ما لا أستطيع)

(4)

أن أطلقها معه، قالت: فطعامك (وشرابك)

(5)

علي حرام حتى تطلقها فرحل إلى أبي الدرداء إلى الشام فذكر له شأنه فقال: (ما)

(6)

أنا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، ولا أنا بالذي آمرك أن تعق والديك

(7)

.

(1)

في [ز]: زيادة (وكيع).

(2)

في [س]: (ترك).

(3)

في [ب، س](حتى تزوجته).

(4)

في [س]: (ما لا تستطيع).

(5)

في [جـ، ط]: (وخيرائك).

(6)

سقط من: [س].

(7)

ضعيف؛ عطاء اختلط.

ص: 441

20180 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هشيم)

(1)

(عن)

(2)

حميد عن الحسن قال: (جاءه)

(3)

رجل فقال: إن أمه أمرته أن (يتزوج)

(4)

، [ثم أمرته بعد ذلك أن يطلق؟ فقال (الحسن)

(5)

: ليس طلاقه امرأته]

(6)

، من بر (أمه)

(7)

في شيء.

(1)

في [ب]: (هثيم).

(2)

في [ط]: (بن).

(3)

في [ز، ط]: (جاء).

(4)

في [س]: (تتزوج).

(5)

سقط من: [ز].

(6)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(7)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (أبيه).

ص: 441

[209] ما قالوا في الرجل (تكون)

(1)

له النسوة فيطلق (إحداهن)

(2)

ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟

(1)

سقط من: [جـ].

(2)

في [س، ط، هـ]: (إحديهن).

ص: 442

20181 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي (بشر)

(1)

عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل (كن)

(2)

له نسوة فطلق (إحداهن)

(3)

ثم مات لم يعلم (أيتهن)

(4)

طلق؟ قال: فقال ابن عباس: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث

(5)

.

(1)

في [ب]: (شبر).

(2)

في [س]: (من).

(3)

في [س، ط، هـ]: (إحديهن).

(4)

في [س، ط]: (إحديهن).

(5)

صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي (7/ 364)، وأبي عبيد في الغريب 4/ 233.

ص: 442

20182 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل بن (سالم)

(1)

عن الشعبي في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن، (ثم تزوج أخرى)

(2)

ثم مات ولم يدر أيتهن التي طلق، قال: فقال الشعبي: (للأربع الأول)

(3)

ثلاثة أرباع الميراث وللخامسة الربع.

(1)

في [س]: (بن حاتم).

(2)

سقط من: [هـ].

(3)

في [ب، س]: (للأول)، وفي [ط، هـ]: (للأولى).

ص: 442

20183 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن

⦗ص: 443⦘

إبراهيم في رجل كن له أربع نسوة، فطلق إحداهن

(1)

لا يدرى أيتهن طلق؟ ثم تزوج خامسة ثم مات، قال: يكمل لهذه التي (تزوج)

(2)

(ربع)

(3)

الميراث، وما بقي بين هؤلاء الأربع.

(1)

في [س]: (فلا).

(2)

في [س، ط، هـ]: (زوج).

(3)

سقط من: [ط].

ص: 442

20184 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى)

(1)

(عن)

(2)

برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات، و (لم)

(3)

يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن التي تزوج أخيرًا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.

(1)

في [ز، ك]: (عبد الرحمن).

(2)

في [س]: تكرر.

(3)

في [س، ع]: (لا).

ص: 443

20185 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن (ذلك)

(1)

فقال: ربع الربع أو ربع الثمن (للتي)

(2)

تزوجها (آخر)

(3)

، ويقسم ما بقي بينهن.

(1)

في [س]: (تلك).

(2)

في [جـ]: (للذي).

(3)

في [س، ع]: (أخيرًا).

ص: 443

20186 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن)

(1)

(عطاء)

(2)

عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.

(1)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [س]: (عصاء).

ص: 443

[210] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا)

(1)

أو (ليتزوجن)

(2)

على امرأته فيموت قبل أن يفعل

(1)

في [ع]: (كلامه).

(2)

في [س]: (يتزوجن).

ص: 444

20187 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير)

(1)

عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.

(1)

سقط من: [س]، وفي [هـ]:(عن أبي بشر)، وفي [أ، ب، جـ]: (عن بشر)، وفي [ز]:(عن بشير).

ص: 444

20188 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف:

(1)

امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.

(1)

في [ب]: زيادة (أن).

ص: 444

20189 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال: امرأته طالق إن لم يضرب غلامه، (فأبق)

(1)

، قال: يجامعها (و)

(2)

يتوارثان.

(1)

في [س]: (فاتق).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 444

20190 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن [مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم (آت)

(1)

البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان (حنثه)

(2)

الآن.

(1)

في [س، هـ]: (يأت).

(2)

في [ط، هـ]: (حديثه).

ص: 444

20191 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير]

(1)

عن مغيرة عن الشعبي قال: إن (أتى البصرة)

(2)

بعد الموت ورثها.

(1)

تكرر ما بين المعكوفين في: [ز].

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أتاه عبده)، في [جـ، ز، ك]: (أتى عبده).

ص: 445

20192 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها، وإن لم أخرجك فأنت طالق، (قالا)

(1)

: (لا يقربها)

(2)

، وإن (ماتا)

(3)

قبل ذلك لم يتوارثا.

(1)

في [جـ]: (قال).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (وإلا، لا يقربها).

(3)

في [خ، ع]: (مات).

ص: 445

20193 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ)

(1)

عن أشعث عن (الحكم)

(2)

في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان.

(1)

في [س]: (معاد)، وفي [أ]:(معاد بن معاز).

(2)

في [خ، ع]: (الحسن).

ص: 445

20194 -

وقال ابن سيرين: لا يغشاها حتى يفعل ما قال.

ص: 445

[211] ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثًا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟

ص: 445

20195 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال شريح: أتاني عروة (البارقي)

(1)

من عند عمر في الطلق ثلاثًا في مرضه: (ترثه)

(2)

ما دامت

⦗ص: 446⦘

في العدة، (و)

(3)

لا يرثها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها

(4)

.

(1)

في [س]: (الباقي).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(3)

سقط من: [هـ].

(4)

صحيح.

ص: 445

20196 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: عليها عدة المتوفى عنها زوجها]

(1)

.

(1)

سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، هـ]، وتأخر الخبر في:[ط، ك] لما بعد الخبر الآتي.

ص: 446

20197 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن مات الرجل في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرًا.

ص: 446

20198 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: باب من الطلاق جسيم: إذا ورثت اعتدت.

ص: 446

20199 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حبيب عن عمرو عن عكرمة أنه قال: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات؛ ورثته واستأنفت عدة المتوفى عنها.

ص: 446

20200 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شيبان عن جابر عن عامر عن شريح قال: تستأنف العدة.

ص: 446

[212] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت عليّ حرام

ص: 446

20201 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن

⦗ص: 447⦘

مسروق قال: حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أم (ولده)

(1)

وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت)

(2)

عليها فقد فرض اللَّه (تعالى)

(3)

تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ)

(4)

عليها

(5)

(1)

في [س]: (ولد).

(2)

في [أ، س، ز، ط، هـ]: (حلف).

(3)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لكم)، وسقط من:[ط].

(4)

في [أ، ب، ط، هـ]: (حلف).

(5)

مرسل؛ مسروق تابعي.

ص: 446

20202 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل قال لأم ولده: أنت عليَّ حرام، قال:(يكفّر يمينه ويأتي أمته)

(1)

.

(1)

في [ع]: (كفارة يمين).

ص: 447

20203 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (حميد)

(1)

بن عبد الرحمن عن (الحسن)

(2)

بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: إن قال: (أمته)

(3)

(عليه)

(4)

حرام قال: يكفر يمينه ويأتي أمته.

(1)

في [س]: تكرر.

(2)

في [أ، ب، س]: (حسين).

(3)

في [ز، ك]: (قال: قال أمته)، وفي [س]:(قال: قال لأمته)، وفي [جـ]:(أنت).

(4)

في [ز]: (عليّ).

ص: 447

[213] ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر (بأنه طلق)

(1)

في (مواطن)

(2)

(1)

تأخرت لآخر عنوان الباب في: [أ، ب، س، ز، هـ].

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (موطن).

ص: 448

20204 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (عياش)

(1)

عن عطاء الخراساني أن رجلا طلق امرأته فشهد عليه ثلاثة نفر، كل رجل يشهد في موطن غير موطن صاحبه (فقضى)

(2)

عبد اللَّه بن موهب أنها تطليقة.

(1)

في [أ، ب، ك]: (عباس).

(2)

في [ط]: (نقضى).

ص: 448

[214] ما قالوا في الرجل قال لأمرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت (بعض)

(1)

جسدها

(1)

سقط من: [ط].

ص: 448

20205 -

حدثا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتما طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت (بعض)

(1)

جسدها فقد وقع الطلاق عليها.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 448

[215] في الرجل (قال)

(1)

لامرأته: لا تحلين لي

(1)

في [ز]: (قالت).

ص: 448

20206 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر في رجل قال

⦗ص: 449⦘

لامرأته: لا تحلين لي؟ قال: نيته، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

ص: 448

20207 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

ص: 449

[216] في رجل أخذ (لصًا)

(1)

(فكلم)

(2)

فيه (فحلف)

(3)

بالطلاق فغلبه (فانفلق)

(4)

منه

(1)

في [ط]: (لصًا).

(2)

في [هـ]: (فظلم).

(3)

في [س]: (حلف)، وفي [ط]:(فخلف).

(4)

في [س]: (فانقلت)، وفي [ك]:(فانقلبت).

ص: 449

20208 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن واقد مولى بني حنظلة قال: سئل عطاء بن (أبي)

(1)

رباح عن رجل أخذ (لصا)

(2)

فاجتمع عليه الناس فطلبوا إليه أن يتركه، فقال: إن تركته (فامرأته)

(3)

طالق ثلاثًا، فغلبه على نفسه (فانفلت)

(4)

منه قال: فقال عطاء: ليس عليه شيء

(5)

إنما (غلبه)

(6)

على نفسه.

(1)

في [س، جـ]: سقطت (أبي).

(2)

في [س]: (نقمًا).

(3)

في [هـ]: (فامرأتي).

(4)

في [س]: (فانقلت)، وفي [ك]:(فانقلبت).

(5)

في [س، ز، هـ]: زيادة (و).

(6)

في [س، هـ]: (غلب).

ص: 449

[217] ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة

ص: 450

20209 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة فرأى أن يخلعها، فذلك جائز عليها.

ص: 450

20210 -

فقال يونس: وكان غير الحسن لا يرى ذلك.

ص: 450

20211 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر عن شريح أن رجلًا خلع ابنته فلم ترض قال: وقع عليها الطلاق، وأبوها ضامن لما افتدى به.

ص: 450

[218] في وجل

(1)

قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق

(1)

في [س]: زيادة (في رجل).

ص: 450

20212 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و)

(1)

الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و (حبلت)

(2)

(قالا)

(3)

:

(4)

(يجامعها)

(5)

حتى تحيض.

(1)

في [أ، ب، س، ط، ك]: (بن).

(2)

في [س]: (جلت)، وفي [هـ]:(حلت).

(3)

سقط من: [س].

(4)

في [أ، ب، ك]: زيادة (لا).

(5)

في [ز، ط، ك]: (ليجامعها).

ص: 450

20213 -

وقال عامر: إن صلح في القريب (فإنه)

(1)

يصلح في البعيد.

(1)

في [س]: (فإن).

ص: 450

[219] في رجل قال لامرأته: أنت طالق (إذا)

(1)

شئت

(1)

في [ف]: (كلما).

ص: 451

20214 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا)

(1)

شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت، قال الحكم: كلما شاءت فهي طالق.

(1)

سقط من: [ط].

ص: 451

20215 -

وقال حماد: مرة.

ص: 451

[220] في (الطلاق)

(1)

، بيد من هو؟

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (التزويج).

ص: 451

20216 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عفان)

(1)

قال: نا أبو عوانة عن (أبي)

(2)

بشر عن عطاء قال: إذا زوج الأب فالطلاق بيد الأب.

(1)

في [ز]: سقط.

(2)

في [ب]: (أبي بن)، وفي [س، ط، هـ]: (ابن أبي).

ص: 451

20217 -

وقال مجاهد: من ملك النكاح فإن في يده الطلاق.

ص: 451

[221] في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا

ص: 451

20218 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يراه جائزًا.

ص: 451

20219 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن حجاج عن عطاء.

ص: 451

20220 -

(و)

(1)

عن ابن سالم عن الشعبي أنهما كانا يريان (طلاق)

(2)

الشرك جائزًا.

(1)

في [س]: سقطت.

(2)

في [س]: (الطلاق).

ص: 452

20221 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يراه جائزًا.

ص: 452

20222 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن (جريج)

(1)

قال: قلت لعطاء أبلغك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ترك أهل الجاهلية على ما كانوا عليه من نكاح أو طلاق؟ قال: نعم

(2)

.

(1)

في [ب، س]: (جريح).

(2)

مرسل؛ عطاء تابعي.

ص: 452

20223 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا فقالا: جائز، يعني: طلاق الشرك.

ص: 452

20224 -

حدثنا أبو بكر قال، نا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: لم يزده الإسلام إلا شدة.

ص: 452

20225 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (ابن)

(1)

أبي عروبة عن قتادة أن رجلًا طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين ثم أسلم، فطلقها في الإسلام تطليقة (فسأل)

(2)

عمر عبد الرحمن بن عوف فقال: طلاقه في الشرك ليس بشيء

(3)

.

(1)

في [ط]: سقطت.

(2)

في [س]: (فقال).

(3)

منقطع؛ قتادة لم يدرك عمر.

ص: 452

(1)

سقط من: [جـ، س، ز، ط، ك، هـ].

ص: 453

20226 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله (تعالى)

(1)

: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، قال: الحيض، ثم قال خالد: الدم

(2)

.

(1)

في [أ، ب، س، جـ]: زيادة (تعالى).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: زيادة (وقال الآخر: الحيض).

ص: 453

20227 -

(حدثنا أبو بكر قال)

(1)

: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن (مطرف)

(2)

عن الحكم (عن)

(3)

مجاهد وإبراهيم قال أحدهما: الحبل، (وقال الآخر)

(4)

: الحيض.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (معرب).

(3)

في [جـ]: (و).

(4)

في [أ، ب، ز، ك]: سقطت.

ص: 453

20228 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن (ابن)

(1)

أبي نجيح عن مجاهد قال: أن تقول: أنا حامل، وليست بحامل، أو تقول: أنا حائل، وليست بحائل.

(1)

في [أ، ب]: سقطت.

ص: 453

20229 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن (عبيدة)

(1)

عن (ابن)

(2)

⦗ص: 454⦘

سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: الحيض والحبل

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عبدة).

(2)

في [أ، ب]: سقطت.

(3)

حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، وابن سعيد هو عبد اللَّه، وعبيدة هو ابن معتب الضبي، وهو الراوي عن إبراهيم في الأثر بعده.

ص: 453

20230 -

وقال إبراهيم: الحبل.

ص: 454

20231 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال: الولد والحيض.

ص: 454

20232 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ، قال: لا يحل للمطلقة أن تقول: (أنا)

(1)

حائض، وليست بحائض، ولا تقول: إني حبلى و (ليست)

(2)

بحبلى، ولا تقول: لست، بحبلى و (هي)

(3)

حبلى.

(1)

في [هـ]: (إني).

(2)

في [س]: (وليت).

(3)

في [س، ط]: (وهو).

ص: 454

20233 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} ، قال:(الحبل والحيض، وقال إبراهيم)

(1)

: (الحيض)

(2)

وحده.

(1)

سقط من: [أ، س، ط].

(2)

في [ط]: (الحسن).

ص: 454

20234 -

حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن مجاهد: ({وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قال)

(1)

: الحبل والحيض.

(1)

سقط من: [هـ].

ص: 454

20235 -

(قال)

(1)

: وقال إبراهيم: الحيض وحده.

(1)

سقط من: [أ، جـ، س، ط، هـ].

ص: 455

[223] من قال لامرأته: أنت طالق

ص: 455

20236 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن جعفر بن محمد عن (سعد)

(1)

بن إبراهيم أن رجلًا قال لامرأته: أنت طالق فسأل القاسم وسالمًا (فقالا)

(2)

:

(3)

نرى أن (يحلفه)

(4)

: ما أراد (البتة)

(5)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (سعيد).

(2)

في [س، ز، ك]: (فقال).

(3)

في [س]: زيادة (لا).

(4)

في [أ، ب]: (نحلفه).

(5)

في [س، هـ]: (إليه).

ص: 455

20237 -

حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن (الحباب)

(1)

عن ابن لهيعة عن (عبيد اللَّه)

(2)

بن أبي جعفر عن (بكير)

(3)

بن عبد اللَّه بن الأشج عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: أنت طالق، لم يسم عدد الطلاق قال:(نحمله)

(4)

ذلك، إن نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثة.

(1)

في [س]: (إجاب)، وفي [أ، ب، جـ، ط، ك]: (حباب).

(2)

في [أ، ب، جـ، س]: (عبد اللَّه).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (بكر).

(4)

في [هـ]: (يحلفه)، وفي [س، ط]: (يحمله).

ص: 455

[224] في المطلقة: كم ينفق عليها؟

ص: 456

20238 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: نفقة المطلقة كل يوم (نصف)

(1)

صاع من بر.

(1)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (نصف).

ص: 456

20239 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الشعبي في امرأة (أضرّ بها)

(1)

زوجها ففرض لها الشعبي في كل شهر خمسة عشر صاعًا من حنطة (ودرهمين)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (أضرها)، وفي [س]:(أخير لها).

(2)

في [س]: ورد (سهمين).

ص: 456

20240 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا كل شهر، أربعة للخادم وثمانية للمرأة

(1)

.

(1)

ضعيف منقطع حكمًا؛ منهال بن خليفة ضعيف، وحجاج مدلس.

ص: 456

20241 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد (الأحمر)

(1)

عن أم (خصيب)

(2)

(الوابشية)

(3)

أن زوجها توفي وتركها حاملًا، فخاصمت إلى شريح، فقضى أن ينفق عليها من جميع المال: خمسة عشر.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ]، وفي [ز]: زيادة (الأحمر).

(2)

في [أ، ب، ز، ط، ك]: (حصيب)، وفي [س]:(هب الواشيية)، صوابه:(حصيب) والراشبية: (بياض)، في [ع]:(خصيب)، وفي [هـ]:(وهب)، وفي [س]:(هب).

(3)

في [ز، ط، ك]: (الرابشية)، وفي [أ، ب، س]: (الواشبية)، وفي [هـ]:(الواسية)، وأخرجه ابن حزم 10/ 290، فقال: أم داود الوابشية وأم داود لها ذكر في خصومة عند شريح، انظر: المعرفة ليعقوب 2/ 338، وتاريخ دمشق 14/ 23، وطبقات ابن سعد 6/ 132، وسير أعلام النبلاء 4/ 102، وتاريخ أبي زرعة 1/ 654، وتهذيب الكمال 12/ 437، والجامع للخطيب 1/ 133، والعلل لأحمد 2/ 499.

ص: 456

20242 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحكم قال: ينفق على خادم واحدة.

ص: 457

[225] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

ص: 457

20243 -

حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال: (خاصم)

(1)

عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر، فقضى لها به ما لم يكبر أو (تتزوج)

(2)

، فيختار (لنفسه)

(3)

قال: هي أعطف وألطف وأرق و (أحنا)

(4)

وأرحم

(5)

.

(1)

في [ط]: (عاصم).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يتزوج).

(3)

في [س]: (نفسه).

(4)

في [هـ]: (أرضى)، وفي [ز]:(أحيا).

(5)

منقطع؛ عكرمة لم يسمع من عمر.

ص: 457

20244 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد (بن)

(1)

جابر عن إسماعيل بن (عبيد اللَّه)

(2)

عن عبد الرحمن بن (غنم)

(3)

قال: شهدت عمر خير صبيًا بين أبيه وأمه

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).

(3)

في [س]: (عم)، وفي [هـ]:(عمر).

(4)

صحيح.

ص: 457

20245 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب ويونس عن ابن سيرين عن

⦗ص: 458⦘

شريح قال: الأب (أحق)

(1)

، و (الأم)

(2)

أرفق.

(1)

في [خ]: (أحسن).

(2)

في [ط]: (الأمم).

ص: 457

20246 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن زياد (بن)

(1)

سعد أو (حدثت)

(2)

عنه عن هلال بن أبي ميمونة عن (أبيه)

(3)

عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خير صبيًا بين أبويه

(4)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (عن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (حدث)؛ والشك من أبي معاوية أو زياد بن سعد وفي سنن البيهقي 3/ 8، ومعرفة السنن والآثار 6/ 122، أن الشك من سفيان بن عيينة.

(3)

هكذا رواه أبو معاوية، ورواه كذلك هارون بن معروف عن ابن عيينة عن زياد عند البيهقي 3/ 8، وانظر: تلخيص الحبير 4/ 12، والبدر المنير 8/ 327، قال في معرفة علوم الحديث 1/ 185: قال أبو عبد اللَّه: هلال بن أبي ميمونة عن أبيه عن أبي هريرة أبو ميمونة اسمه أسامة، لكن صرح آخرون بأنه ليس أباه ففي شرح مشكل الآثار 8/ 97، من طريق ابن المبارك عن ابن عيينة عن زياد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة قال: وليس بأبيه وفي أحاديث أبي عروبة الحراني 1/ 38 (15): حدثنا المسيب عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة وليس بأبيه)، وانظر: تهذيب الكمال 24/ 338 و 339: قال: "وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده"، وفي تلقيح فهوم أهل الأثر ص 411:"وأبو ميمونة هذا اسمه سلم الأعرابي وقد وهم بعضهم فقال: عن هلال بن أبي ميمونة عن أبيه فظنه أباه وليس كذلك؛ لأن هذا هلال بن علي وقيل: هلال بن أسامة، ويقال: هل بن علي بن أسامة، وأبو ميمونة اسمه سليم"، وانظر: تحفة الأحوذي 4/ 492، ومرقاة المفاتيح 6/ 494، وتعليق أحمد شاكر على مسند أحمد 13/ 75 (7346).

(4)

محتمل الا نقطاع، أخرجه أحمد (7352)، والترمذي (1357)، وأبو داود (2277)، والنسائي 6/ 185، والدارمي (2293)، والحميدي 1083، والطحاوي في شرح المشكل (3085)، والبيهقي 8/ 3، والحاكم 4/ 97، والشافعي في الأم 5/ 92، وابن حزم في المحلى 10/ 326، وابن حبان كما في موارد الظمآن (1200)، وأبو يعلى (6131).

ص: 458

20247 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

ابن علية عن يونس عن الحسن قال: هي أحق بولدها وإن تزوجت.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (يعلى).

ص: 459

20248 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم (تتزوج)

(1)

أو تخرج به من الأرض.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (تزوج)، وفي [س]:(يتزوج).

ص: 459

20249 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه)

(1)

عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق أنه خير صبيا بين أبويه: أيهما يختار.

(1)

في [س، هـ]: (عبد اللَّه).

ص: 459

20250 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن)

(1)

أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قد)

(2)

طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "استهَمِا فيه"، فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للابن: "اختر: أيهما شئت"، قال: فاختار أمه فذهبت به

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن).

(2)

في [هـ]: (وقد).

(3)

صحيح؛ أبو ميمونة ثقة، أخرجه أحمد (9771)، وأبو داود (2277)، والنسائي 6/ 185، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357)، والشافعي في الأم 5/ 92، والحاكم 4/ 97، والحميدي (1083)، والبيهقي 8/ 3، والدارمي (2293).

ص: 459

20251 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (مجالد)

(1)

عن الشعبي أن أبا بكر

⦗ص: 460⦘

قضى بعاصم بن عمر لأمه وقضى على عمر بالنفقة

(2)

.

(1)

في [ط]: (مجاهد).

(2)

ضعيف منقطع؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يدرك أبا بكر.

ص: 459

20252 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن بشر قال: نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق

(1)

أم عاصم ثم (أتى)

(2)

عليها و

(3)

في حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (امرأته).

(2)

في [أ، ب، ز، ط، ك]: (أتانا)، وفي [س، هـ]: (أتاها).

(3)

في [ز]: زيادة (هي).

(4)

صحيح.

ص: 460

20253 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

ابن إدريس عن يحيى عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق جميلة بنت عاصم بن ثابت بن (أبي)

(2)

(الأقلح)

(3)

فتزوجت فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته (الشموس)

(4)

ابنة (أبي عامر)

(5)

الأنصارية وهي أم جميلة فأخذته فترافعا إلى أبي بكر، وهما متشبثان، فقال لعمر: خل (بينها)

(6)

وبين

⦗ص: 461⦘

ابنها، (فأخذته)

(7)

(8)

.

(1)

في [س، هـ]: زيادة (ابن مالك قال: نا).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (الأفلح).

(4)

في [أ، ب، ط، ك]: (السموس)، وفي [س]:(أسوس).

(5)

في [جـ، ز، ك]: (ابنة عاصم).

(6)

في [س]: (بينهما).

(7)

سقط من: [س، ط، هـ].

(8)

منقطع، لانقطاع ما بين القاسم وعمر.

ص: 460

[226] ما قالوا في الأولياء والأعمام: أيهم أحق بالولد؟

ص: 461

20254 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، (فمات)

(1)

عنها فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية فقالوا:(نأخذ)

(2)

ابنتنا، قالت: إني أنشدكم اللَّه أن تفرقوا بيني وبين ابنتي؛ فأنا الحامل؛ وأنا المرضع؛ وليس أحد (أخير)

(3)

(لقرب ابنتي)

(4)

مني، (فأبوا)

(5)

، (فقالت)

(6)

: موعدكم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال: خيرك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقولي: أختار اللَّه والإيمان ودار المهاجرين والأنصار فقال النبي: "والذي نفسي بيده! لا (تذهبون)

(7)

بها (ما بقيت)

(8)

عُنِقُي في مكانها". وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها فقال بلال: يا خليفة رسول اللَّه، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اختصموا، فقضى بها لأمها،

⦗ص: 462⦘

(فقال أبو بكر)

(9)

: وأنا والذي نفسي بيده! (لا يذهبون)

(10)

بها ما دامت عنقي في (مكانها)

(11)

، فدفعها إلى أمها

(12)

.

(1)

في [جـ]: (فغاب)، وفي [ز]:(فحاث).

(2)

في [خ]: (إنا آخذوا).

(3)

سقط من: [س، هـ].

(4)

في [س، هـ]: (أقرب لابنتي)، وفي [أ، ب]: (لا أقرب لابنتي).

(5)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(6)

في [هـ]: (فقال).

(7)

في [أ، ب]: (يذهبون).

(8)

في [أ]: (ما دامت).

(9)

سقط من: [أ].

(10)

في [أ، ب، ط، ك]: (لا يذهبوا)، وفي [ز، ع]: (لا تذهبون).

(11)

في [ط]: (مكانكا).

(12)

مرسل ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف، ومحمد بن كعب تابعي، وأخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (1683).

ص: 461

20255 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن زكريا عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.

ص: 462

20256 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس بن (عبد اللَّه)

(1)

بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: غزا أبي نحو البحر في بعض تلك (المغازي)

(2)

، فقتل فجاء عمي ليذهب بي (فخاصمته)

(3)

أمي إلى علي قال: ومعي أخ لي صغير قال: فخيرني علي ثلاثًا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه علي بيده وضربه بدرته وقال: وهذا أيضا (لو)

(4)

قد بلغ (خُيّر)

(5)

.

(1)

في المحلى (عبيد اللَّه) وهو خطأ، انظر: مسند الشافعي 1/ 288، والأم 5/ 92، ومصنف عبد الرزاق (12609)، وسنن البيهقي 8/ 4، وانظر: التاريخ الكبير 8/ 406، والثقات 7/ 649، وتعجيل المنفعة 1/ 461، والمعرفة ليعقوب 3/ 192، وتاريخ الإسلام 9/ 673، والاستذكار 7/ 291، وزاد المعاد 5/ 466.

(2)

في [ط]: (للغازي).

(3)

في [هـ]: (فخاضمته).

(4)

سقط من: [أ، س، هـ].

(5)

في [س، هـ]: (خيرًا).

ص: 462

20257 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: خيّر شريح غلامًا وجارية يتيمين، فاختارت الجارية (مواليها)

(1)

، واختار الغلام عمته فيما يحسب، فأجازه شريح.

(1)

في [ط]: (موالها).

ص: 463

20258 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

معاوية (بن)

(2)

هشام قال: نا سفيان عن (عبد اللَّه)

(3)

بن أبي السفر عن الشعبي في رضاع الصبي قال: أمه أحق به ما كانت في (المصر)

(4)

، فإذا (أرادت)

(5)

أن تخرج به إلى السواد فالأولياء.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (أبو).

(2)

في [هـ]: (عن).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (عبيد اللَّه).

(4)

في [س]: (للمصر)، وفي [ط]:(المصير).

(5)

في [س]: سقطت.

ص: 463

[227] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (لأغيظنك)

(1)

(1)

في [هـ]: (لأغيضك).

ص: 463

20259 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال: سمعته يقول: قلت لإبراهيم: ما الإيلاء؟ قال: [أن يحلف (لا)

(1)

يكلمها، ولا يجامعها، ولا يجمع رأسه رأسها]

(2)

وليغيظنها [أو ليسوءنها.

(1)

في [جـ، س، ط]: (أن لا)، وفي [ز]:(ألا).

(2)

في [أ، ب، ك]: (أن تحلف: ألا تكلمها ولا تجمعها ولا يجمع رأسه رأسها)، وفي [أ]:(ولا تجمع).

ص: 463

20260 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك قال: إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها، أو جارية يتسراها فليس بشيء، وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء.

ص: 464

20261 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن شعبة قال: سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته: واللَّه لأسوءنك، فتركها أربعة أشهر (قال)

(1)

: (هو)

(2)

إيلاء.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [هـ]: (فهو).

ص: 464

[228] في الرجل يطلق أو يموت، وفي منزله متاع

ص: 464

20262 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلًا ادعى متاع البيت، (فجئن)

(1)

أربع نسوة إلى شريح، فشهدن قلن:(دفعنا إليه)

(2)

الصداق، (وقلن)

(3)

: (جهزها)

(4)

، فجهزها، فقضى عليه بالمتاع

(5)

وقال: إن عقرها من مالك.

(1)

في [أ، ب]: (فمجين).

(2)

في [هـ]: (ادفع إليهما).

(3)

في [أ، ب]: (وقلان).

(4)

في [أ، ب]: (فجهزها).

(5)

اعتبر المتاع من الصداق، والزوج قد دخل.

ص: 464

20263 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (الثقفي)

(1)

عن أيوب قال:

⦗ص: 465⦘

(كتبت)

(2)

إلى أبي قلابة أسأله عن الرجل يُحدِثُ البيت في متاع المرأة

(3)

، لمن هو؟ قال: هو له ما لم يعطها.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(2)

في [س]: (كنت).

(3)

أي يبني بيت شعر أو خيمة في بيت الزوجية، وفي [ع]: زيادة (ثم يموت)، ولا محل لها.

ص: 464

20264 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء (فهو للنساء)

(1)

، وما بقي فهو لمن أقام البينة.

(1)

سقط من: [س].

ص: 465

20265 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص (عن عبيدة)

(1)

عن إبراهيم قال: ما كان للرجال فهو للرجال، وما كان للنساء فهو للنساء، وما بقي (فهو)

(2)

بينهم.

(1)

سقط من: [هـ، س].

(2)

في [جـ، ز، ك، هـ]: (فهو).

ص: 465

20266 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في (التي)

(1)

يتوفى عنها زوجها، قال:(لها)

(2)

ما (أغلقت)

(3)

(عليه)

(4)

(بابها)

(5)

إلا ما كان من متاع الرجل: الطيلسان والقميص (ونحوه)

(6)

.

(1)

في [جـ]: (الذي).

(2)

في [أ]: (ما).

(3)

في [هـ]: (أعلقت).

(4)

في [أ، س، هـ]: (عامة).

(5)

في [ز، ك]: (ما بها)، وفي [ب]:(بالها)، وفي [هـ]:(مالها).

(6)

في [هـ]: (نحوه).

ص: 465

20267 -

حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد أنه سئل عن متاع البيت فقال: ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجرا فلم يكن لهذا ولا لهذا (فهو)

(1)

للذي في يده.

(1)

في [هـ، ط]: (وهو).

ص: 466

20268 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم)

(1)

عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت)

(2)

فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.

(1)

سقط من: [جـ، ز].

(2)

في [أ، ب، هـ]: (يموت).

ص: 466

20269 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت شيخًا كان أدرك شريحًا يذكر عن شريح أنه قال في متاع البيت: (فما)

(1)

كان من سلاح أو متاع الرجل فهو للرجل.

(1)

في [أ، ب]: (فمن).

ص: 466

20270 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية)

(1)

عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل]

(2)

وترك متاعًا (من متاع)

(3)

(البيت)

(4)

، فما كان للرجل

⦗ص: 467⦘

(لا)

(5)

يكون للمرأة، وما (كان)

(6)

للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان)

(7)

للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.

(1)

في [هـ]: (عيينة)؛ وفي [ز]: (عتبة).

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(3)

سقط من: [أ، ب].

(4)

في [أ، ب]: (للبيت).

(5)

في [أ، ب، ط، هـ]: (فلا)

(6)

في [س، هـ]: (يكون).

(7)

في [هـ]: (يكون)، وفي [ز، ك]: (كان يكون).

ص: 466

[229] ما قالوا في الصبي يموت (أبوه)

(1)

(و)

(2)

أمه (وله)

(3)

مال، رضاعه من أين يكون؟

(1)

في [س]: (أبواه).

(2)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (أو).

(3)

تكرر في: [ز].

ص: 467

20271 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم وعبد اللَّه بن إدريس عن الشيباني عن ابن (معقل)

(1)

قال: رضاع الصبي من نصيبه]

(2)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (مغفل).

(2)

سقط الخبر من: [ب].

ص: 467

20272 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن قال: رضاعه من نصيبه.

ص: 467

20273 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن (علية)

(1)

عن أيوب عن محمد قال: أُتي عبد اللَّه بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه من ماله، وقال لوليه: لو

⦗ص: 468⦘

لم يكن له مال لجعلنا رضاعه في مالك، ألا تراه يقول:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233].

(1)

في [ز، ك]: (عياش).

ص: 467

20274 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقول: إن وفى رضاعَه نصيبُه فهو من نصيبه، وإن لم يف فهو من جميع المال.

ص: 468

20275 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع ينفق عليه من نصيبه (قليلًا كان أو كثيرًا)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، ز، ك]: (قليل أو كثير).

ص: 468

20276 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: أخبرنا)

(1)

سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: إن كان المال له أُنفق (عليه)

(2)

من جميع المال.

(1)

في [أ، ب]: (ثنا)، وفي [س، هـ]: (عن).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (عليها)، وفي [هـ]:(عليهما).

ص: 468

20277 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال: كان يقول: النفقة والرضاع من جميع المال.

ص: 468

(1)

في [جـ]: زيادة (تعالى).

ص: 468

20278 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ، قال: على الوارث مثل ما على (أبيه)

(1)

أن يسترضع له.

(1)

في [أ، ب، س، ط]: (ابنه).

ص: 468

20279 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (مثل)

(1)

ما على (أبيه)

(2)

من الرضاع.

(1)

في [جـ، ز]: زيادة (مثل).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (ابنه).

ص: 469

20280 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي.

ص: 469

20281 -

وحماد عن إبراهيم قالا: رضاع الصبي.

ص: 469

20282 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (قال: الرضاع)

(1)

]

(2)

.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط الخبر من: [جـ].

ص: 469

20283 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث [عن الحسن قال: عليه الرضاع، وليس (عليه)

(1)

نفقة الحامل.

(1)

سقط من: [س، ط].

ص: 469

20284 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن أشعث]

(1)

(عن)

(2)

الحكم

(3)

عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تضار

(4)

.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [هـ]، وبعدها في [أ، جـ، س، ز، ط]: زيادة (و).

(2)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (وعن).

(3)

في [أ]: زيادة (عليه).

(4)

ضعيف؛ لحال أشعث.

ص: 469

20285 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: الوالد يموت ويترك (ولدًا)

(1)

صغيرًا

⦗ص: 470⦘

فإن كان له مال فرضاعه في ماله (وإن)

(2)

لم يكن له مال فرضاعه على عصبته.

(1)

في [ز]: (ولذا).

(2)

في [ك]: (وإلا).

ص: 469

20286 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب (قال)

(1)

: جاؤوا (بيتيم)

(2)

إلى عمر (فقالوا)

(3)

: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا (أقصى)

(4)

عشيرته لفرضت عليهم

(5)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ز، ك، هـ].

(2)

في [س]: (بيتهم).

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (فقال).

(4)

في [أ، س]: (أقضى).

(5)

منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

ص: 470

20287 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: شهدت (عبد اللَّه)

(1)

بن عتبة قال: لولي

(2)

يتيم: لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} .

(1)

في [جـ]: (عبيد اللَّه).

(2)

في [ط، هـ]: زيادة (له).

ص: 470

20288 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}]

(1)

قال: هو (الوالد)

(2)

(يعني)

(3)

النفقة على (الولد)

(4)

⦗ص: 471⦘

فإن لم يكن عنده فعلى العصبة فإن لم يكن (عنده)

(5)

جبرت الأم على رضاعه، وإذا عرفها الولد فلم يأخذ من غيرها جبرت على رضاعه.

(1)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

في [س]: (الولد).

(3)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(4)

في [هـ]: (الوالد).

(5)

في [أ، ب]: (عندهم).

ص: 470

20289 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: على الوارث أن لا يضار

(1)

.

(1)

ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.

ص: 471

20290 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد قال: نا حماد بن زيد عن علي ابن الحكم عن الضحاك {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: لا يضار.

ص: 471

[231] من قال: الرضاع على الرجال دون النساء

ص: 471

20291 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم (منفوس)

(1)

كلالة برضاعه على ابن (عم)

(2)

له

(3)

.

(1)

في [س]: (منقوس)، وفي [ك]:(متعوس)، والمنفوس الرضيع الذي لا زالت أمه في النفاس.

(2)

في [س، هـ]: (عمر)، ولعل ابن عمه هذا أقرب عصبته.

(3)

منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

ص: 471

20292 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة

(1)

عن الحسن: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: على الرجال دون النساء.

(1)

في [أ، ب]: زيادة (و).

ص: 471

20293 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن يونس عن الحسن سئل عن صبي له أم وعم، والأم موسرة والعم معسر (فقال)

(1)

: النفقة على العم.

(1)

في [جـ]: (قال).

ص: 472

20294 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل (عن الحسن)

(1)

عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

(2)

ضعيف؛ لحال إسماعيل بن إبراهيم الأحول.

ص: 472

[232] ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع

ص: 472

20295 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع.

ص: 472

20296 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (الأحوص)

(1)

عن عبد اللَّه قال: عليه رضاعه حتى (تفطمه)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ]: (الأخوص).

(2)

في [ز]: (يفطمه).

(3)

صحيح.

ص: 472

[233] ما قالوا في المرأة يفرض لها (من مال بنتها)

(1)

(1)

سقط من: [ز]، وفي [ك]:(من مال بنيها).

ص: 473

20297 -

حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! (أراه)

(1)

حقًا.

(1)

سقط من: [ز، ك]، وفي [جـ]:(أراها)، وفي [ط]:(وإلا)، وفي [هـ]:(أولى).

ص: 473

20298 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بكر)

(1)

عن ابن (جريج)

(2)

عن عطاء قال: قلت لعطاء: اليتيم أمه محتاجة، أينفق عليها من ماله؟ قال عطاء: ليس لها شيء؟ قلت: لا! قال: نعم!.

(1)

في [ط، هـ]: (بكير).

(2)

في [س، ط]: (جريح)

ص: 473

[234] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

ص: 473

20299 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا)

(1)

.

(1)

في [ك]: (يتلاعبا)، وفي [س]:(يتلاعنها).

ص: 473

20300 -

[حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا)

(1)

]

(2)

.

(1)

في [س]: (يتلاعنها).

(2)

تكرر الخبر في: [ز].

ص: 473

20301 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان (توارث)

(1)

]

(2)

.

(1)

في [أ]: (يتوارثا).

(2)

سقط الخبر من: [ب، جـ].

ص: 474

20302 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: يرثها.

ص: 474

20303 -

وقال (الحكم)

(1)

: يضرب

(2)

ويرثها.

(1)

في [ب]: (الحاكم).

(2)

في [خ]: زيادة (وارثها).

ص: 474

20304 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال: في رجل قذف امرأته (فماتت)

(1)

قبل أن يلاعنها قال: إن (كذب)

(2)

نفسه جُلد (وورثها)

(3)

وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث.

(1)

سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

(2)

في [ع]: (أكذب).

(3)

في [جـ]: (وورث).

ص: 474

20305 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد)

(1)

(منهما)

(2)

فلا ميراث لها ولا عدة عليها.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (بواحدة).

(2)

في [أ، ب، س]: (منها).

ص: 474

20306 -

حدثنا أبو بكر قال: نا

(1)

إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن).

ص: 475

20307 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: يجلد ولا ملاعنة بعد الموت.

ص: 475

20308 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد)

(1)

بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.

(1)

في [جـ]: زيادة (محمد).

ص: 475

20309 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم (عن إبراهيم)

(1)

قال: يتوارثان ما لم (يتلاعنا)

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (عن إبراهيم).

(2)

في [س]: (يتلاعنها)، وفي [جـ]:(ملاعنا).

ص: 475

[235] ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل

ص: 475

20310 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال: يُنفق عليها من جميع المال حتى تضع، ثم يقسم الميراث.

ص: 475

20311 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع.

ص: 475

20312 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: يقسم ويترك نصيب ذكر، فإن كانت أنثى رد على الورثة، وإن كان ذكرًا كان له.

ص: 476

[236] ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟

ص: 476

20313 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الرحمن)

(1)

بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال: يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 476

20314 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال: يجبر على نفقة كل وارث.

ص: 476

20315 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر أجبر رجلا على نفقة [ابن أخيه

(1)

.

(1)

منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

ص: 476

20316 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يجبر الرجل على نفقة]

(1)

والديه ينفق عليهما بالمعروف.

(1)

سقط من: [جـ].

ص: 476

20317 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرًا.

ص: 476

20318 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرًا وكان الجد غنيًا.

ص: 476

[237] في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره

ص: 477

20319 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو قال: قال رجل لجابر ابن زيد: إن أبي يحرمني ماله فيقول: لا أنفق عليك شيئًا، فقال: خذ من مال أبيك بالمعروف.

ص: 477

[238] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: (يا أخية)

(1)

(1)

في [س]: (يا أخيتة)، وفي [ز]:(يا أخيا).

ص: 477

20320 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لا مرأته: (يا أخية)

(1)

: (قال)

(2)

: ما هذا (وتمرتان)

(3)

إلا واحد.

(1)

في [س]: (يا (أختية).

(2)

في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).

(3)

في [أ، جـ، ك]: (يمرتان)، وفي [ب]:(تمتان)، وفي [ط]:(تموتان)، وفي [س، هـ]: (يموتان).

ص: 477

20321 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول لامرأته: (يا أخية)

(1)

قال: "لا (تقل)

(2)

لها (يا أخية)

(3)

"

(4)

.

(1)

في [س، ط]: (يا أختية).

(2)

في [أ، ب]: (يقل).

(3)

في [س، ط]: (يا أختية).

(4)

مرسل؛ عمرو بن شعيب ليس صحابيًا.

ص: 477

[239] ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون (غيبت)

(1)

(صكًا)

(2)

فحلف أنها قد فعلت

(1)

في [أ، ب]: (عينت)، وفي [س، ط، هـ]: (عيبت).

(2)

في [أ، ب]: (صلكا)، وفي [س، هـ]: (ضنكًا)، وفي [جـ، ز]: (صككًا).

ص: 478

20322 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (حماد)

(1)

بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة (غيبت صك)

(2)

رجل فقال: أنت طالق ثلاثًا إن لم (تكن)

(3)

(غيبتها)

(4)

فقال الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته.

(1)

في [س، ط، هـ]: (محمد).

(2)

في [أ، ب]: (عينت)، وفي [س، ط، هـ]: (ضنك)، وفي [ط]:(ضنكك)، وفي [جـ، ز، ك]: (صكك)؛ والصك معربة ورقة يكتب فيها المعاملات والديون، وقد تجمع على صكك كما في قول بشار:

(حرمت منك الوفا معذبتي

فعجلي بالسجل في صك)

وفي الزهد لأحمد (ص 41)، (أكون تحت العرش فيلقى إليَّ صكك فيها أسماء).

(3)

في [أ، ب، س]: (يكن).

(4)

في [أ، ب]: (عينتها)، وفي [هـ]:(عيبتها).

ص: 478

20323 -

وسمعت حمادا يقول: يديّن في ذلك.

ص: 478

[240] ما قالوا في المرأة تدّعي أن زوجها (طلقها)

(1)

(1)

في [س]: (طاعتها).

ص: 478

20324 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى السلطان، فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات، قال الحسن: ترثه.

ص: 478

[241] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة (فغاب)

(1)

(أحد)

(2)

الرجلين و (شهد)

(3)

رجل وامرأة

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ع، ط، ك، هـ]: (فمات).

(2)

في [ط]: (أحيد).

(3)

في [س]: سقطت.

ص: 479

20325 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل (طلق امرأته)

(1)

عند رجلين وامرأة، (فشهد)

(2)

أحد الرجلين والمرأة، وغاب الآخر قال: تُعزل عنه حتى يجيء الغائب.

(1)

في [س]: سقطت.

(2)

في [س]: (شهد).

ص: 479

[242] ما قالوا في الرجل (حلف)

(1)

بالطلاق ثلاثًا إن كلم (أخاه)

(2)

(1)

في [جـ]: (يحلف).

(2)

سقط من: [جـ].

ص: 479

20326 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا)

(1)

قال (الرجل)

(2)

: إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [ك]: (للرجل).

ص: 479

[243] من كره الطلاق من غير ريبة

ص: 480

20327 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل

(1)

وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقتها؟ " قال: نعم، قال:"مِنْ بَأسِ؟ " قال: لا يا رسول اللَّه، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(طلقتها؟)

(2)

قال: نعم، قال:"من بأس؟ "، قال: لا يا رسول اللَّه، [ثم تزوج أخرى ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(أطلقتها؟)

(3)

قال: نعم، قال:"من بأس؟ " قال لا يا رسول اللَّه]

(4)

صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الثالثة: "إن اللَّه لا يحب كل ذوّاق من الرجال ولا كل ذوّاقة من النساء"

(5)

.

(1)

في [هـ]: زيادة (و).

(2)

في [س، ك]: (أطلقها).

(3)

في [جـ]: (أطلقها).

(4)

سقط ما بين المعكوفين من: [س].

(5)

مرسل ضعيف؛ ليث ابن أبي سليم ضعيف، وشهر ليس صحابيًا، أخرجه ابن جرير (2/ 539)، وانظر: علل الدارقطني (11/ 30).

ص: 480

20328 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن (معروف)

(1)

(عن محارب)

(2)

ابن دثار قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس شيء مما أحل اللَّه أبغض إليه من الطلاق"

(3)

.

(1)

في [ف]: (معروف).

(2)

سقط من: [أ، ب].

(3)

مرسل؛ محارب ليس صحابيًا، أخرجه البيهقي 7/ 322، وأبو داود 2170 و 2178، وقد ورد متصلًا من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 2/ 214، وتمام (26)، وابن عدي 4/ 323، والبغوي في التفسير 1/ 208، والثعلبي 9/ 333، وابن حبان في المجروحين 2/ 64، وانظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 431.

ص: 480

20329 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: يا أهل العراق -أو يا أهل الكوفة- لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل (مطلاق)

(1)

(2)

.

(1)

في [س]: (طلاق).

(2)

منقطع؛ أبو جعفر محمد بن علي لم يدرك عليًا.

ص: 481

20330 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (عن)

(1)

جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى (خشيت)

(2)

أن يكون عداوة في القبائل

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (بن).

(2)

في [س، ط، هـ]: (حسبت).

(3)

منقطع أبو جعفر لم يدرك عليًا.

ص: 481

[244] ما قالوا في الرجل يحلف (بطلاق)

(1)

امرأته في الشيء فيختلفان

(1)

في [ك]: (الطلاق).

ص: 481

20331 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثًا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه.

ص: 481

20332 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما قال الرجل، إلا أن تقيم المرأة البينة أنه)

(1)

لم ينفق عليها.

(1)

سقط من: [ز].

ص: 481

20333 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك)

(1)

حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد)

(2)

طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي، فقال الشعبي: أما امرأتك فنُديِّنُك (فيها)

(3)

، وأما الرجل فبينتك

(4)

أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطه حقه.

(1)

في [س، ز، ك]: (أقصك)، وفي [أ، ب]: (أقض).

(2)

سقط من: [ط].

(3)

في [جـ]: (فها).

(4)

في [ز، ك]: (فيها).

ص: 482

[245] ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك ولم يفعل

ص: 482

20334 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (أنه)

(1)

قال في الرجل يقول لامرأته: قد خلعتك، ولم يكن خلعها، قال: قد خلعها، ولا شيء عليه.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (أنه).

ص: 482

[246] ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟

ص: 482

20335 -

حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع، وتجبر أم الولد.

ص: 482

20336 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان

⦗ص: 483⦘

للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر)

(1)

(رضاع)

(2)

مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها)

(3)

إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم (يقبل)

(4)

جبرت على رضاعه وأعطيت (أجر)

(5)

مثلها.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ك]: (وأنا أحد)، وفي [ط]:(ولها أجرة).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (الرضاع).

(3)

في [س]: (غيره).

(4)

في [س، ط، هـ]: (تقبل).

(5)

في [هـ]: (أجرًا).

ص: 482

20337 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6]، قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.

ص: 483

20338 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا)

(1)

سفيان إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه (جبرت)

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (تنا)، وفي [ع]:(قال).

(2)

في [ز]: (خيرت).

ص: 483

[247] ما قالوا فيهن رخص أن (يخرج)

(1)

امرأته

(1)

في [أ، ب، س، هـ]: (تخرج).

ص: 483

20339 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال)

(1)

: قال ابن عباس: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]،

⦗ص: 484⦘

(قال)

(2)

:

(3)

الفاحشة

(4)

[أن (تبذو)

(5)

على (أهله)

(6)

إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها

(7)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [ز].

(3)

في [ز]: زيادة (و).

(4)

في [ز]: زيادة (المبينة عصيان الزوج).

(5)

في [س]: (يبدو)، وفي [أ، ط]: (تبدو).

(6)

في [ط، هـ]: (أهلها).

(7)

منقطع؛ محمد بن إبراهيم لا يروي عن ابن عباس.

ص: 483

20340 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول اللَّه: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قال: (خروجها من بيتها فاحشة)

(1)

(2)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

صحيح.

ص: 484

20341 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (مُبَيِّنَةٍ)

(1)

}، قال]

(2)

: إلا تخرج لحد.

(1)

سقط من: [ك].

(2)

سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 484

20342 -

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية)

(1)

عن جويبر عن الضحاك في قوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

(2)

، الفاحشة المبينة عصيان الزوج]

(3)

.

(1)

في [جـ]: (عيينة).

(2)

في [ك]: زيادة (و).

(3)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

ص: 484

20343 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)

(1)

بن صالح عن رجل عن الشعبي {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ، قال: خروجها فاحشة.

(1)

في [س]: (حصين).

ص: 485

[248] ما قالوا في (رجل)

(1)

قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور فأكلتها

(1)

في [ط، هـ]: (الرجل).

ص: 485

20344 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال (لرجل)

(1)

: إن لم تأكلها فامرأته طالق (فجاءت)

(2)

سنور فأخذت اللقمة فقال: طلقت امرأته.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (رجل).

(2)

في [ف]: (فجازت).

ص: 485

20345 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة)

(1)

(بن)

(2)

(حميد)

(3)

عن (عطاء)

(4)

ابن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثًا، فجاءت السنور فأخذت (العرق)

(5)

فقال الشعبي: لم

⦗ص: 486⦘

يجعل لها مخرجًا، (لا)

(6)

جعل اللَّه له مخرجًا.

(1)

في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (عبدة).

(2)

في [س، هـ]: (عن)

(3)

في [أ]: (حمد).

(4)

في [س]: (الطاووس).

(5)

في [ط]: (عتق).

(6)

في [أ، ب]: (إلا).

ص: 485

[249] ما قالوا (رجل)

(1)

كتب إلى امرأته بكتاب فخيرها فيه فقرأته ولم (تكلم)

(2)

(1)

في [أ، ط، هـ]: (الرجل).

(2)

في [ز]: (تتكلم).

ص: 486

20346 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع إبراهيم (وأتاه)

(1)

رجل بكتاب، فقال: إن (رجلًا)

(2)

كتب إلى امرأته (فجعل)

(3)

أمرها بيدها، فقرأت الكتاب، ثم وضعته تحت الفراش، فقامت ولم تقل شيئًا، قال: لا شيء لها.

(1)

في [ك]: (وأماه).

(2)

في [س، ط]: (رجل).

(3)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (يجعل).

ص: 486

[250] ما قالوا في العبد يطلق

(1)

طلاقًا يملك الرجعة

(1)

في [س]: زيادة (طلا).

ص: 486

20347 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر قال: إذا طلق العبد طلاقًا يملك الرجعة فعليه النفقة.

ص: 486

[251] ما قالوا في الرجل يدَّعي الرجعة قبل انقضاء العدة

ص: 487

20348 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادَّعى الرجعة (بعد)

(1)

انقضاء العدة فعليه البينة.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (قبل).

ص: 487

20349 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (إذا)

(1)

ادَّعى الرجعة (بعد)

(2)

انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء (ببينة)

(3)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [س، ط، هـ]: (قبل).

(3)

في [س، ط، ك]: (بينة).

ص: 487

20350 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر)

(1)

عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق

(2)

.

(1)

في [س]: (جرير).

(2)

ضعيف جدًا؛ جويبر متروك.

ص: 487

[252] ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما)

(1)

ثم رجع أحدهما

(1)

في [جـ]: زيادة (بينهما).

ص: 487

20351 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يزيد بن (زادي)

(1)

مولى (يحيلة)

(2)

⦗ص: 488⦘

عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي (بينهما)

(3)

، فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر، قال: فقال الشعبي: مضى القضاء و (لا)

(4)

يلتفت إلى رجوع الذي رجع.

(1)

في [س]: (رادي)، وفي [ع]:(زادبي)، وفي [جـ]:(زاذان).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (تحله).

(3)

سقط من: [س].

(4)

سقط من: [هـ].

ص: 487

(1)

في [جـ]: زيادة (تعالى).

ص: 488

20352 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)

(1)

معاوية قال: نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت قول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، فأين (الثالثة؟)

(2)

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هي الثالثة"

(3)

.

(1)

سقط من: [ز].

(2)

في [س]: (الثلاثة)، والحاشية غير واضحة.

(3)

مرسل؛ أبو زيد ليس صحابيًا، أخرجه أبو داود في المراسيل (220)، وعبد الرزاق (11091)، وفي التفسير 1/ 93، وابن جرير 2/ 428، وابن أبي حاتم في التفسير 9/ 412 (22210)، والدارقطني 4/ 4، والبيهقي 7/ 340، سعيد بن منصور (1456)، وابن النحاس في التاريخ 1/ 226، والحارث (504/ بغية)(1716/ مطالب)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء 2/ 773، وابن عبد البر في الاستذكار 6/ 205.

ص: 488

20353 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن أبيه قال: قال (رجل)

(1)

لأمرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا (آويك)

(2)

ولا تحلين مني، قالت: فكيف تصنع؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك، (فخرعت)

(3)

، فاتت النبي عليه السلام فأنزل اللَّه تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، قال: فاستقبله.

(1)

في [ط]: (رجلًا).

(2)

في [أ، س، هـ]: (أقربك)، وانظر: تفسير ابن جرير 2/ 456، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 73، والمحرر الوجير 1/ 306، وتفسير القرطبي 3/ 126.

(3)

في [أ، ب، هـ]: (فخرجت)، وفي [س، ط]: (فجزعت).

ص: 489

20354 -

الناس (جديدًا)

(1)

من كان طلق ومن لم يكن (طلق)

(2)

(3)

.

(1)

في [أ، ب]: (حديدًا).

(2)

في [ب]: (أطلق).

(3)

مرسل؛ عروة تابعي.

ص: 489

20355 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك)

(1)

عن عكرمة قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، قال: إذا أراد (الرجل)

(2)

أن يطلق امرأته (فليطلقها)

(3)

تطليقتين، (فإن)

(4)

أراد أن يراجعها كانت (له)

(5)

⦗ص: 490⦘

(عليها)

(6)

رجعة، (فإن)

(7)

شاء طلقها أخرى (فلا)

(8)

تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1)

في [س]: (سمك).

(2)

سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].

(3)

في [هـ]: (فيطلقها).

(4)

سقط من: [س].

(5)

سقط من: [ك].

(6)

في [جـ]: (علها).

(7)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (وإن).

(8)

في [جـ، ز، ك]: (فلم).

ص: 489

20356 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا)

(1)

حسن بن صالح عن (سماك)

(2)

قال: سمعت عكرمة يقول: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا)

(3)

طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

(1)

سقط من: [هـ]، وفي [أ، س، ز، ط]: (عبد اللَّه).

(2)

في [س]: (سمك).

(3)

في [أ، ب]: (فإذا).

ص: 490

20357 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في)

(1)

غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء)

(2)

، ثم (طلق)

(3)

(الثانية)

(4)

كما (طلق)

(5)

الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية)

(6)

ثم

⦗ص: 491⦘

حاضت الحيضة الثانية

(7)

فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع)

(8)

عليها ثيابها.

(1)

سقط من: [س]، وفي [هـ]:(من).

(2)

في [أ، ب، ك]: (القروء)، وفي [خ]:(الفرق).

(3)

في [هـ]: (يطلق).

(4)

في [س، ك]: (الثالثة).

(5)

في [هـ]: (يطلق).

(6)

في [س]: (الثالثة).

(7)

في [ز]: زيادة (فقد تم القرو ثم طلق الثالثة كما طلق الحيضة الثانية).

(8)

في [س]: (يجمع).

ص: 490

20358 -

حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو)

(1)

عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في)

(2)

آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(3)

.

(1)

في [هـ]: (عمر).

(2)

في [س، ط]: (فهي)، وسقط من:[هـ].

(3)

صحيح.

ص: 491

20359 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قال عكرمة: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، [قال: ما يحدث بعد الثلاث.

ص: 491

20360 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)

(1)

(أبي غنية)

(2)

عن جويبر عن الضحاك: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً} ]

(3)

قال: لعله أن يراجعها في العدة.

(1)

في [ك]: (لن أبي عتبة).

(2)

في [هـ]: (عقبة)، وفي [أ، ز]: (عتبة)، وفي [ب]:(عيينة).

(3)

سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

ص: 491

20361 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو معاوية)

(1)

عن داود الأودي عن الشعبي (قال)

(2)

: {(لَا)

(3)

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} قال: لا تدري لعلك تندم فيكون لك سبيل إلى الرجعة.

(1)

في [س]: (أبو داود).

(2)

سقط من: [أ، ب، جـ، ك].

(3)

سقط من: [س].

ص: 492

[254] ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا

ص: 492

20362 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا، (فتلك)

(1)

رجعة، فإن (واقع)

(2)

فلا بأس، (و)

(3)

إن طلق (علانية)

(4)

وراجع فليشهد على رجعته]

(5)

(6)

.

(1)

في [س، هـ]: (ذلك).

(2)

في [س]: (وقع).

(3)

سقط من: [ب].

(4)

في [س، ط، هـ]: (على نيته).

(5)

سقط الخبر من: [ز].

(6)

ضعيف جدًا، جويبر متروك.

ص: 492

20363 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق سرًا راجع سرًا.

ص: 492

[255] ما قالوا في (رجل)

(1)

(2)

آلى من امرأته (ثم)

(3)

مات؟

(1)

في [هـ]: (الرجل).

(2)

في [أ، ب]: زيادة (قال).

(3)

في [س]: (فقد).

ص: 493

20364 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن الشعبي قال:

(1)

آلى (رجل)

(2)

من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال: تعتد أحد عشر شهرًا.

(1)

في [جـ]: زيادة (إذا).

(2)

في [ك]: (رجاء).

ص: 493

[256] من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها

ص: 493

20365 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الخلع تطليقة بائن، وما اشترطت عليه من الطلاق فهو لها.

ص: 493

[257] ما قالوا في طلاق المكاتبة؟

ص: 493

20366 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: المكاتبة طلاقها طلاق الأمة، وعدتها عدة الأمة.

ص: 493

[258] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟

ص: 494

20367 -

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من تعتد من (مائه)

(1)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ك]: (ما به)، وفي [س، هـ]: (ما له).

ص: 494

[259] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟

ص: 494

20368 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون (عن هشام)

(1)

عن الحسن قال: أيهما رجم الزوج (أو)

(2)

المرأة، فلصاحبه منه الميراث.

(1)

سقط من: [س، هـ].

(2)

في [س]: (و).

ص: 494

20369 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال: إذا رجم فلها الميراث

(1)

.

(1)

منقطع، قتادة لا يروي عن علي.

ص: 494

20370 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، (أقيم)

(1)

عليها الحد، وإن ماتت تحت (السياط)

(2)

ورثها.

(1)

في [جـ، ط]: (أقم).

(2)

في [س]: (البساط).

ص: 494

20371 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم عن زهير عن جابر عن (عامر)

(1)

في رجل أقام أربعة شهداء على امرأته (أنها)

(2)

زنت، قال: ترجم ويرثها.

(1)

في [جـ]: (زهير).

(2)

سقط من: [س].

ص: 495

[260] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة، أيلاعن؟

ص: 495

20372 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (معاذ بن معاذ)

(1)

قال: (نا)

(2)

أشعث عن الحسن في رجل قذف امرأته وهي صغيرة قال: ليس عليه حد، ولا لعان.

(1)

في [أ]: (معاد بن معاد)، وفي [ب]:(معاذ بن معاد).

(2)

في [ز، ك]: (أنا).

ص: 495

[261] ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟

ص: 495

20373 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (يمان)

(1)

عن سفيان عن عبد الكريم عن الحكم والزهري في رجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل، قال الحكم: ليس بشيء.

(1)

في [جـ]: (مان).

ص: 495

20374 -

وقال الزهري: بلى!.

ص: 495

20375 -

وقال (سفيان)

(1)

: رأي رأي الزهري.

(1)

سقط من: [س].

ص: 495

[262] ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟

ص: 496

20376 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي عن (عنبسة)

(1)

عن جابر عن عامر عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا شئت، فقد خيرها.

(1)

في [ز]: (عيينة)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).

ص: 496

[263] ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها؟

ص: 496

20377 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن زكريا عن الشعبي في امرأة تزوجت رجلًا فمكثت عنده سنتين ثم قدم زوجها فأخذها فطلقها الآخر قال: لا طلاق له.

ص: 496

20378 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل نكاح فاسد لا يثبت، فليس طلاقه فيه (بطلاق)

(1)

.

(1)

في [جـ]: (طلاق).

ص: 496

[264] ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل (ثم يرجعان)

(1)

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (فيرجعان).

ص: 496

20379 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي قلت: رجل وامرأته حكما رجلين ثم بدا لهما أن (يرجعا)

(1)

قال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا.

(1)

في [س، ط]: (يراجعان).

ص: 496

[265] ما قالوا في اللعان: كيف (هو)

(1)

؟

(1)

سقط من: [أ، ب].

ص: 497

20380 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد ابن جبير: كيف اللعان؟ قال: خذ ما في القرآن: أشهد باللَّه، أشهد باللَّه.

ص: 497

[266] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟

ص: 497

20381 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)

(1)

العبدي قال: (نا)

(2)

عمرو بن ميمون عن أبيه قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلًا (شديدًا)

(3)

على النساء، (فكرهته)

(4)

فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى، (فلما)

(5)

ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني خدعها اللَّه! (فأتى)

(6)

النبي عليه السلام فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت فقال: "سبق كتاب اللَّه

⦗ص: 498⦘

(فيها)

(7)

، (اخْطبْهَا)

(8)

"، فقال:

(9)

لا ترجع (إلي)

(10)

أبدًا

(11)

.

(1)

في [ك]: (بشير).

(2)

في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(3)

في [أ، ب، ز، ك]: (شديد).

(4)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(5)

في [س]: (إنما).

(6)

في [جـ]: (فإن).

(7)

في [جـ، ك]: (فها).

(8)

في [ط]: (خطبها).

(9)

في [جـ]: زيادة (أنها).

(10)

في [س، هـ]: (لي).

(11)

مرسل؛ ميمون تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (1733)، والضياء في المختارة (868)، والشاشي (56)، وابن عساكر 18/ 400، وابن شبة في أخبار المدينة (862)، وابن سعد 8/ 230، ورواه ابن ماجه (2026)، وعبد الرزاق (11721)، من حديث ميمون عن الزبير، ورواه البيهقي 7/ 421، من حديث أم كلثوم بنت عقبة.

ص: 497

[267] ما قالوا في (العبد)

(1)

يطلق (أليس)

(2)

عليه متعة

(1)

في [س]: (الرجل).

(2)

في [ب، ك]: (ليس)، وفي [جـ]: سقطت.

ص: 498

20382 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ابن (جريج)

(1)

عن عطاء قال: إذا طلق المملوك فليس عليه متعة.

(1)

في [ب، س، ط]: (جريح).

ص: 498

[268] ما قالوا في الرجل يطلق في المنام؟

ص: 498

20383 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.

ص: 498

20384 -

وعن جابر عن عامر قال: إذا طلق أو أعتق في منامه فليس بشيء.

ص: 498

20385 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو بكر بن)

(1)

عياش عن أبي حصين عن أبي ظبيان عن علي قال: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ

(2)

.

(1)

سقط من: [س، هـ]، وفي [ع]:(عبد اللَّه)، وفي [جـ، ك]: (ابن).

(2)

صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (7345)، وأبو داود (4399)، والبيهقي 8/ 264، والشاشي (1533)، وأخرجه مرفوعًا، الضياء في المختارة (608)، وأحمد (1362)، والحاكم 1/ 258، وابن حبان (143)، وابن خزيمة (1003)، وأبو داود (4401)، والنسائي في الكبرى (7344)، والبيهقي 4/ 269، والترمذي (1423)، والدارقطني 3/ 138، وأبو يعلى (587)، والطيالسي (95)، وابن حزم 1/ 45، والطحاوي 2/ 74.

ص: 499

20386 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ"

(1)

.

(1)

حسن؛ حماد بن أبي سليمان صدوق، أخرجه أحمد (24694)، وأبو داود (4398)، والنسائي 6/ 156، وابن ماجه (2041)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59، والدارمي (2296)، وابن الجارود (148)، والطحاوي 2/ 74، وأبو بعلى (4400)، وابن المنذر في الأوسط (2327)، والبيهقي 6/ 84، وابن عبد البر في الاستذكار 25/ 31، وإسحاق (1713)، وابن الجوزي في التحقيق (946)، والترمذي في العلل (404)، وابن حزم في المحلى 8/ 50.

ص: 499

[269] في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب

ص: 499

20387 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل (كنّ)

(1)

له أربع نسوة فلحقت إحداهن بدار الحرب، قال: يتبعها الطلاق ثم (يتزوج)

(2)

.

(1)

في [ط، هـ]: (كان).

(2)

في [أ، ب]: (تتزوج).

ص: 499

[270] الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق (فتهدم)

(1)

(1)

في [هـ]: (فتنهدم).

ص: 500

20388 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن الحسن في رجل قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق فهدمت الدار قال: إذا هدمت الدار فليس (بطلاق)

(1)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (بطالق).

ص: 500

20389 -

(قال)

(1)

: وقال (أبو هاشم)

(2)

: إذا كانت الدار في ملك الرجل فهدمت أو كانت طريقا فدخلته فقد وقع عليها الطلاق.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (قال).

(2)

في [أ، ب، س، هـ]: (ابن هاشم)، وفي [ط]:(ابن هشام).

ص: 500

[271] ما ذكر (من)

(1)

الرخصة (في)

(2)

الطلاق

(1)

في [أ، ب، ز، هـ]: (من).

(2)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (في).

ص: 500

20390 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق

(1)

.

(1)

مرسل ضعيف؛ عامر الشعبي تابعي، وجابر ضعيف.

ص: 500

20391 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)

(1)

إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين: إحداهما من بني عامر

(2)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.

ص: 500

20392 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (عن)

(1)

إسرائيل عن جابر (عن مجاهد)

(2)

قال: لم يكن النبى يطلق، إنما كان (يعتزل)

(3)

(4)

.

(1)

في [جـ، ز، ك]: (قال أخبرنا)، وفي [أ، ب]: (قال حدثنا).

(2)

في [جـ]: (عن أبي جعفر).

(3)

في [أ، هـ]: (يعزل).

(4)

مرسل ضعيف؛ مجاهد تابعي، وجابر ضعيف.

ص: 501

20393 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: حدثنا)

(1)

هشام عن أبيه عن عمر أنه تزوج امرأة من بني (مخزوم)

(2)

عاقرًا (فطلقها)

(3)

ثم قال: ما آتى النساء على لذة، (فلولا)

(4)

الولد ما أردتهن

(5)

.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [أ]: (مخروم).

(3)

في [س]: (فطلق).

(4)

في [أ، ك]: (لولا)، وفي [ب، جـ]: (ولولا).

(5)

منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

ص: 501

20394 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع (قال: نا أبو هلال)

(1)

عن قتادة أن عمر تزوج امرأة فإذا هي شمطاء فطلقها

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(2)

منقطع؛ قتادة لا يروي عن عمر.

ص: 501

20395 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال)

(1)

: نا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس

(2)

بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من

⦗ص: 502⦘

أمر ساءني، ولكن لم يصبها عندي (بلاء)

(3)

(4)

.

(1)

سقط من: [أ، ب].

(2)

في [س]: زيادة (عن).

(3)

سقط من: [س].

(4)

صحيح.

ص: 501

20396 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب (القرظي)

(1)

وعبد اللَّه بن عبيدة وعمر بن الحكم (أن)

(2)

النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني (الجون)

(3)

، فطلقها وهي (التي)

(4)

استعاذت منه

(5)

.

(1)

في [س]: (القراضي).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

في [س، ط]: (الخون).

(4)

في [جـ]: (الذي).

(5)

مرسل ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف.

ص: 502

[272] من كره الطلاق والخلع

ص: 502

20397 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سلام بن (القاسم)

(1)

الثقفي عن (أمه)

(2)

(عن)

(3)

أم سعيد سرية كانت لعلي (قالت)

(4)

: قال (علي)

(5)

: يا أم سعيد! قد (اشتقت)

(6)

(أن)

(7)

أكون عروسا، قالت:(و)

(8)

عنده يومئذ

⦗ص: 503⦘

أربع نسوة (فقلت)

(9)

: طلق (إحداهن)

(10)

و (استبدل)

(11)

فقال: الطلاق قبيح، أكرهه

(12)

.

(1)

في [هـ]: (القاسم).

(2)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أبيه).

(3)

سقط من: [ز].

(4)

في [ز، ك]: (قال).

(5)

في [جـ]: (سعيد).

(6)

في [س]: (أشتفت).

(7)

في [س]: (من).

(8)

في [س]: سقطت (و).

(9)

سقط من: [أ، ب].

(10)

في [س، هـ]: (إحديهن).

(11)

في [س]: (نسبدل).

(12)

مجهول؛ لجهالة أم سلام.

ص: 502

[273] ما (ذكر)

(1)

من الكراهية (للنساء)

(2)

أن يطلبن الخلع

(1)

في [ب، س]: (أكره)، وفي [ط، هـ]: (كره).

(2)

في [س]: (النساء).

ص: 503

20398 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو الأشهب عن الحسن

(1)

قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن المختلعات

(2)

والمنتزعات

(3)

(من)

(4)

المنافقات

(5)

"

(6)

.

(1)

زاد في [هـ]: (عن أبي هريرة رضي الله عنه) نقلًا عن السنن الكبرى للبيهقي.

(2)

في [هـ]: زيادة (و).

(3)

في [أ، ب]: (التنزعات)، وفي [س]:(المنتجعات).

(4)

سقط من: [س]، وفي [ط، هـ]: (هن).

(5)

في [س]: (المنفقات).

(6)

مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (11890)، ورواه أحمد (9358)، والنسائي 6/ 168، والبيهقي 7/ 316، وأبو يعلى (6237) عن الحسن عن أبي هريرة. كما رواه من طريق الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة: الطبري 2/ 467، والطبراني 17/ (935)، وانظر العلل للدارقطني 10/ 266.

ص: 503

20399 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد وأيوب عن أبي قلابة قال: (قال)

(1)

وسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [أيما امرأة سألت زوجها (الطلاق)

(2)

من غير (ما)

(3)

بأس لم (ترح)

(4)

(رائحة)

(5)

الجنة"

(6)

.

(1)

سقط من: [أ، س، هـ].

(2)

في [جـ]: (الطالق).

(3)

في [أ، ب]: سقط (ما).

(4)

في [س، ز، ط]: (تروح).

(5)

في [س]: (راح)، وفي [ط]:(ريحة).

(6)

مرسل، أبو قلابة تابعي، وانظر: ما بعده.

ص: 504

20400 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة (عن حماد بن سلمة)

(1)

عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه

(2)

.

(1)

سقط من: [أ، ب، س، هـ].

(2)

صحيح؛ أخرجه أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، وابن ماجه (2055)، والترمذي (1187)، والدارمي (2270)، وابن جرير في التفسير 2/ 468، والحاكم 2/ 200، وابن الجارود (748)، والبيهقي 7/ 316، وابن حبان (4184)، والطبراني في الأوسط (5465).

ص: 504

20401 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حماد بن زيد عن أبي عبد اللَّه (الشقري)

(1)

(أن)

(2)

امرأة اختلعت من زوجها فقال إبراهيم: أما إنها مخاصمتك عند اللَّه يوم القيامة

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (الثقفي).

(2)

في [س]: (عن).

(3)

تكررت في [ط]: (ثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو هلال أما أنها مخاصمتك عند اللَّه يوم القيامة).

ص: 504

20402 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا أبو هلال عن عبد اللَّه بن بريدة قال: قال عمر بن الخطاب:

(1)

(إذا)

(2)

أراد النساء الخلع فلا تكفروهن

(3)

(4)

.

(1)

في [س]: زيادة (و).

(2)

في [جـ]: (فإذا).

(3)

أي: كفران العشير لبقائهن مع أزواجهن مكرهات.

(4)

منقطع؛ عبد اللَّه بن بريدة لا يروي عن عمر.

ص: 505

20403 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر: لا تكرهوا فتياتكم على (الرجل)

(1)

الذميم، فإنهن (يحببن)

(2)

من ذلك ما تحبون

(3)

.

(1)

في [س]: (الرجال).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (يحبون).

(3)

منقطع؛ عروة لا يروي عن عمر.

ص: 505

[274] ما قالوا في قوله

(1)

: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}

(1)

في [جـ]: زيادة (تعالى).

ص: 505

20404 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا (بشير)

(1)

بن (سلمان)

(2)

عن عكرمة عن ابن عباس قال: إني أحب

(3)

(أن)

(4)

أتزين للمرأة كما أحب أن

⦗ص: 506⦘

(تتزين)

(5)

لي المرأة؛ لأن اللَّه (تعالى)

(6)

يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (و)

(7)

ما [أحب أن (استنطف)

(8)

حقي عليها؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228]

(9)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: (بشر).

(2)

في [أ، ب، س]: (سليمان).

(3)

في [ز، ط]: زيادة (إلى).

(4)

سقط من: [ز].

(5)

في [أ، ب، س، ز، ط]: (تزين).

(6)

سقط من: [س].

(7)

سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].

(8)

أي: استوفي، وفي [هـ]:(استنظف جميع)، وفي [خ]:(استطف).

(9)

صحيح.

ص: 505

20405 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن زيد بن أسلم وَ {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال: إمارة.

ص: 506

20406 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أزهر عن ابن عون عن محمد: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، قال: لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن، إذا (عرفن)

(1)

(تلك)

(2)

الدرجة.

(1)

في [س]: (عرض).

(2)

في [س، ط]: (ذاك).

ص: 506

20407 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ، قال: يطلقها وليس لها من الأمر شيء.

ص: 506

20408 -

حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ({(وَ)

(1)

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} للرجال عليهن درجة) قال: فضل اللَّه، ما فضله اللَّه

⦗ص: 507⦘

به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها (وكل)

(2)

ما فضل به عليها.

(1)

سقط من: [أ، س، ز، ط].

(2)

في [س]: (وفكل)، وفي [ط]:(فكل).

ص: 506

[275] الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل:

(1)

طلقها

(1)

في [جـ]: زيادة (له).

ص: 507

20409 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا عبد اللَّه بن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت الحكم ومجاهدًا عن رجل كانت عنده امرأة (قد دخل)

(1)

بها (فتزوج عليها)

(2)

امرأة فقالت امرأته الأولى: أَجْعَلُ لك جعلًا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة، ففعل، فقال الحكم: بانتا جميعًا.

(1)

في [أ، ب]: (فدخل).

(2)

في [ب]: (فتزوجها).

ص: 507

20410 -

قال مجاهد: بانت التي لم يدخل بها، ووقع على الأخرى تطليقة.

ص: 507

20411 -

وقال وكيع: (والناس)

(1)

على قول الحكم.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (البائن).

ص: 507

[276] في مداراة النساء

ص: 507

20412 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة قال: نا مسعر عن عمرو بن مرة عن (أبي)

(1)

(البختري)

(2)

قال: اشتكى إبراهيم إلى ربه (درءًا)

(3)

في

⦗ص: 508⦘

خلق سارة فأوحى اللَّه (تعالى)

(4)

إليه أن المرأة كالضلع، فإن (قومتها)

(5)

كسرتها، وإن (تركتها)

(6)

أعوجت (فالبس)

(7)

على ما كان (فيها)

(8)

(9)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [جـ، س، ز، ك]: (البحتري)، وفي [ط]:(بحتري).

(3)

أي: إعراضًا، وفي [أ، ب، ز]: (درى)، وسقط من:[خ].

(4)

سقط من: [جـ، ك].

(5)

في [جـ]: (قومها).

(6)

في [جـ، ك]: (تركها).

(7)

في [س]: (فالبش).

(8)

في [جـ، ك]: (فها).

(9)

منقطع.

ص: 507

20413 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (هوذة)

(1)

بن خليفة قال: نا عوف عن رجل قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (يقول)

(2)

: "إن المرأة خُلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع (تكسره)

(3)

فداوها تعش بها، (فداوها تعش بها)

(4)

"

(5)

.

(1)

في [أ، ب]: (هود).

(2)

سقط من: [أ، ط، هـ].

(3)

في [س]: (تكره)، وفي [هـ]:(تكسر).

(4)

سقط من: [هـ].

(5)

مجهول، لإبهام الراوي عن سمرة، أخرجه أحمد (20093)، وابن أبي الدنيا في العيال (470)، والحارث (496/ بغية)، والروياني (851)، وقد ورد من طريق عوف عن أبي رجاء عن سمرة وأبو رجاء ثقة فيكون صحيحًا، رواه كذلك ابن حبان (4178)، والحاكم 4/ 174، والبزار (1476/ كشف)، والطبراني (6992)، وفي الأوسط (8489).

ص: 508

20414 -

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن أبي طلق عن أبيه (عن)

(1)

أوس ابن (ثريب)

(2)

قال: أكريت (الحاج)

(3)

فدخلت المسجد الحرام، فإذا (عمر (و)

(4)

جرير)

(5)

قال: فقال عمر (لجرير: يا أبا عمرو)

(6)

كيف تصنع (مع)

(7)

نسائك؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إني ألقى منهن شدة، ما أستطيع أن أدخل (بيت)

(8)

(إحداهن)

(9)

في غير يومها، ولا أُقبّل (ابن)

(10)

(إحداهن)

(11)

في غير (يوم أمه)

(12)

إلا غضبن، قال: فقال عمر: إن كثيرًا منهن لا (يؤمِنّ)

(13)

باللَّه ولا (يؤمنّ)

(14)

للمؤمنين، لعلك أن تكون في حاجة (إحداهن)

(15)

(فتتهمك)

(16)

قال: فقال عبد اللَّه ابن مسعود وهو في القوم: يا أمير المؤمنين! أما تعلم أن إبراهيم شكا إلى

⦗ص: 510⦘

(ربه)

(17)

درءًا في خلق سارة قال: فقيل له: إن المرأة (مثل الضلع)

(18)

إن أقمتها كسرتها وإن تركتها اعوجت، فالبس أهلك على (ما فيهم)

(19)

، قال: فقال عمر لعبد اللَّه: إن في قلبك من العلم غير قليل، (قالها)

(20)

ثلاث مرات، زاد فيه بعض ((أصحابه)

(21)

أظنه)

(22)

سفيان: ما لم ير عليها (خربة)

(23)

في دينها

(24)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

في [أ، ب]: (شريب)، وفي [س]:(شريك).

(3)

في [جـ]: اللحاج)، وفي [هـ]:(الحجاج)؛ وفي المطالب العالية 8/ 191: (عبد اللَّه بن جرير).

(4)

سقط من: [ط].

(5)

في [ز]: (عمرو وجرير).

(6)

سقط من: [ب].

(7)

في [س]: (من).

(8)

في [س]: (على).

(9)

في [س، هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]:(أحدهن).

(10)

في [أ، ب]: (أنية)، وفي [س، ط، هـ]: (ابنة).

(11)

في [س، هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]:(أحدهن).

(12)

في [أ، ب، س، هـ]: (يومها).

(13)

في [هـ]: (لؤمنن).

(14)

في [هـ]: (لؤمنن).

(15)

في [هـ]: (إحديهن)، وفي [ط]:(أحدهن).

(16)

في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (فتتهمك).

(17)

في [جـ، ز، ك]: (اللَّه).

(18)

في [س]: (كالضلع).

(19)

في [جـ، ز]: (فهم).

(20)

في [ط]: (قال لها).

(21)

في [س، هـ]: (الصحابة).

(22)

سقط من: [ط].

(23)

في [أ، س، هـ]: (حرمة)، وفي [ع]:(حزبة).

(24)

مجهول؛ لجهالة أوس بن ثريب والراوي عنه، أخرجه إسحاق كما في المطالب العالية (1601) و (4061)، والبخاري في التاريخ 2/ 18، والدولابي في الكنى 2/ 689.

ص: 509

20415 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استوصوا بالنساء

(1)

، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، (إن)

(2)

ذهبت تقيمه كسرته وإن (تركته)

(3)

لم (يزل)

(4)

أعوج، استوصوا بالنساء

(5)

"

(6)

.

(1)

في [أ، ب، هـ]: زيادة (خيرًا).

(2)

في [جـ]: (إني).

(3)

في [ط]: (تركه).

(4)

في [ط]: (يزل).

(5)

في [س، هـ]: زيادة (خيرًا).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (3331)، ومسلم (1468).

ص: 510

20416 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة)

(1)

بن حميد عن (ركين)

(2)

عن نعيم بن حنظلة قال: قدم جرير بن عبد اللَّه على عمر فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخلاقهن، قال: فقال عمر: إني ألقى مثل ما تلقى منهن، إني لآتي، قال -السوق أو الناس- أشتري منهم الدابة أو الثوب، فتقول المرأة: إنما انطلق ينظر إلى (فتياتهم)

(3)

أو يخطب إليهم، قال: فقال عبد اللَّه بن مسعود: أو ما تعلم (ما)

(4)

شكا إبراهيم من درء في خلق سارة، فأوحى اللَّه إليه، إنما هي من ضلع، فخذ الضلع فأقمه، فإن استقام وإلا فالبسها على ما (فيها)

(5)

(6)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبدة).

(2)

في [س، ط]: (دكين)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (الركين).

(3)

في [ط]: (فتاتهم).

(4)

في [هـ]: (أن).

(5)

في [جـ، ك]: (فها).

(6)

حسن إلى عمر، نعيم بن حنظلة صدوق، أخرجه يعقوب في المعرفة 2/ 316، وابن عساكر 33/ 149.

ص: 511

[277] ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟

ص: 511

20417 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال: نا)

(1)

سفيان عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن السقط (فقال)

(2)

: تنقضي به العدة.

(1)

سقط من: [هـ].

(2)

في [س]: (قال).

ص: 511

20418 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا حسن عن مطرف عن عامر قال: السقط بمنزلة الولد التام.

ص: 512

20419 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن (أسقطت)

(1)

الحرة فقد أنقضت عدتها.

(1)

سقط من: [س].

ص: 512

20420 -

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا حسين ابن واقد قال: نا أبو (منازل)

(1)

قال: سمعت شريحًا يقول: إذا أسقطت المرأة سقطًا تم عدة الحرة وأعتقت السرية.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (مبارك).

ص: 512

20421 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن حجاج عن الحارث أنه قال في المطلقة والمتوفى عنها: إذا رمت بولدها قبل أن يتم خلقه قال: إذا استبان منه شيء حلت للزوج.

ص: 512

20422 -

قال: وقال ابن شبرمة: حتى يستبين ويعرف أنه (ولد)

(1)

.

(1)

في [س، ط، هـ]: (ولده).

ص: 512

20423 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن أشعث قال: كان الحسن يقول: إذا ألقته علقة أو مضغة بعد أن يعلم أنه حمل ففيه (الغرة)

(1)

، (و)

(2)

تنقضي به العدة، وإن كانت أم ولد أعتقت.

(1)

في [س]: (العرة).

(2)

سقط من: [ط].

ص: 512

[278] الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول (كل)

(1)

واحد منهما: (هو)

(2)

ما قلت

(1)

في [أ، ب]: (لكل).

(2)

في [أ، ب]: (عو ما قلت).

ص: 513

20424 -

حدثنا أبو بكر قال: نا جعفر بن عون قال: أنا خالد بن (وردان)

(1)

قال: سألت عطاء عن رجلين (حلف)

(2)

كل واحد منهما: إن ما قلت (كذلك)

(3)

وتحت أحدهما (خالتي)

(4)

فقال: (يدينان)

(5)

.

(1)

في [س]: (دردارن).

(2)

في [أ، ب]: (خلف).

(3)

في [أ، ب، جـ]: (لذلك).

(4)

في [س]: (حالتي).

(5)

في [جـ]: (يديننا)، وفي [س]:(بدنيا)؛ وفي [س، ط، هـ]: (يدينا).

ص: 513

[279] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة

ص: 513

20425 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (سواء)

(1)

عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قال لامرأته: إن قربتك سنة فأنت طالق، قال: إن قربها قبل أن تمضي (الأربعة)

(2)

أشهر فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة)

(3)

أشهر فقد بانت منه بواحدة، ويتزوجها إن شاء؛ ولا يقربها حتى تمضي السنة.

(1)

في [ف]: (سوار).

(2)

في [جـ]: (أربعة).

(3)

في [جـ]: (أربعة).

ص: 513

20426 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن قربها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق ثلاثًا، فإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت (منه)

(1)

بواحدة، ويتزوجها إن شاء ويدخل بها قبل أن تمضي السنة.

(1)

سقط من [أ].

ص: 514

20427 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل)

(1)

أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا)

(2)

، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة)

(3)

(أشهر)

(4)

فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة)

(5)

.

(1)

سقط من: [س].

(2)

سقط من: [س].

(3)

في [جـ]: (أربعة).

(4)

سقط من: [أ، ب، ز، ط، ك].

(5)

سقط من: [ط].

ص: 514

20428 -

وذلك رأي (سعيد)

(1)

.

(1)

سقط من: [س].

ص: 514

[280] ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟

ص: 514

20429 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة

⦗ص: 515⦘

تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة (أن)

(1)

تَحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على (زوج)

(2)

"

(3)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، س، ط]: سقطت (أن).

(2)

في [س]: (زوجها).

(3)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1491)، وأحمد (24092).

ص: 514

20430 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن حميد ابن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة (تحدث)

(1)

أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة (تذكران)

(2)

أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها، فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قد كانت (إحداكن)

(3)

(ترمي)

(4)

بالبعرة (على)

(5)

رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرًا"

(6)

.

(1)

في [س، ط، ك]: (يحدث).

(2)

في [أ، ب، س، ط]: (تحدث).

(3)

في [س، ط]: (إحديكن).

(4)

في [س]: (ترى).

(5)

في [هـ]: (عند).

(6)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5338)، ومسلم (1488).

ص: 515

20431 -

قال حميد: فسألت زينب: ما رميها بالبعرة؟ فقالت: كانت امرأة في الجاهلية عمدت إلى (شر بيت)

(1)

لها فجلست فيه سنة، فإذا مرت السنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها

(2)

.

(1)

في [أ، ب]: (شر بته).

(2)

صحيح.

ص: 515

20432 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (ويزيد)

(1)

بن هارون عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم)

(2)

قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"

(3)

.

(1)

في [أ]: (ويديد)، وفي [جـ]:(بريعًا).

(2)

في [س]: سقط.

(3)

صحيح؛ أخرجه مسلم (1490)، وأحمد (26452).

ص: 516

20433 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا (يُحَد)

(1)

على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا،

(2)

لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى)

(3)

طهرها (بُنبذة من قسط)

(4)

أو أظفار"

(5)

.

(1)

في [أ، ب، ط، هـ]: (تحد).

(2)

في [هـ]: زيادة (و).

(3)

في [س]: سقط.

(4)

في [ب، ز، ك]: (ينبذ من طهر)، وفي [أ]:(منذ من طهر).

(5)

صحيح؛ أخرجه البخاري (5341)، ومسلم (938).

ص: 516

20434 -

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي (مجلز)

(1)

قال: قال ابن عمر: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، فقال رجل: إن هذا لكثير فقال ابن عمر: قد كن في الجاهلية (يحددن)

(2)

أكثر من هذا

(3)

.

(1)

في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مخلد).

(2)

في [ب، جـ، س]: (يحدون).

(3)

صحيح.

ص: 516

20435 -

حدثنا أبو بكر قال: نا عبيدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أنها سمعت أم سلمة وعائشة وحفصة يقلن: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (لا يحل)

(1)

لامرأة تومن باللَّه واليوم الآخر تَحَدُّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على

(2)

بعلها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"

(3)

.

(1)

في [ط]: سقطت.

(2)

في [س، ط]: زيادة (زوج بعلها).

(3)

ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحديث أخرجه مسلم (1490)، وأحمد (25513).

ص: 517

[281] من كان لا يرى الإحداد

ص: 517

20436 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئًا.

ص: 517

[282] من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها

ص: 517

20437 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث وعلي بن (هاشم)

(1)

عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها

(2)

.

(1)

في [أ، س، ط، هـ]: (هشام).

(2)

صحيح؛ أخرجه الحاكم 2/ 458، والبيهقي 7/ 371، ومالك في المدونة 5/ 329، وابن جرير في التفسير 22/ 55، والثعلبي 8/ 68، وابن حزم في المحلى 10/ 273، وابن نصر في تعظيم الصلاة (514)، وعبد الرزاق في التفسير 3/ 125.

ص: 517

20438 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع)

(1)

قال: نا سفيان عن الأعمش عن أبي (الضحى)

(2)

عن مسروق عن أبي قال: إن من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها

(3)

.

(1)

سقط من: [ط].

(2)

سقط من: [أ، ز].

(3)

صحيح.

ص: 518

20439 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد اللَّه بن (عمرو)

(1)

قال: الفرج أمانة

(2)

.

(1)

في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (عمر)، وانظر: تعظيم قدر الصلاة (512) والورع لابن أبي الدنيا (133)، ومكارم الأخلاق له (275).

(2)

صحيح.

ص: 518

20440 -

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (عن)

(1)

عبيد بن عمير قال: من الأمانة: أن المرأة اؤتمنت على فرجها.

(1)

في [ط]: (و).

ص: 518

20441 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب (السختياني)

(1)

عن سليمان بن يسار قال: ذكر عنده عدد النساء فقال: إنا لم (نؤمر)

(2)

أن (نفتحهن)

(3)

.

(1)

في [س]: (السجتياني)، وفي [أ]:(السحينتاني).

(2)

في [س، هـ]: (نؤمن).

(3)

أي: نفتشهنّ، وفي [س]:(تقجهن)، وفي [هـ]:(يصحن)، وفي [أ]:(نقبحهن)، وفي [ط]:(يعمن).

ص: 518

20442 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلّت، فقال علي لشريح: قل (فيها)

(1)

فقال شريح: إن جاءت (بينة)

(2)

من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض

(3)

طهرت عند كل (قرء)

(4)

(و)

(5)

صلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة، فقال (علي)

(6)

: (قالون)

(7)

! وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية

(8)

.

(1)

في [جـ، ك]: (فها).

(2)

في [جـ، س، ط، ع]: (ببينة).

(3)

في [هـ]: زيادة (و).

(4)

في [أ، ز، ط، ك]: (قروء).

(5)

في [جـ]: سقطت (و).

(6)

في [أ، ب]: سقطت (علي).

(7)

في [أ، ب]: (فالون)؛ وفالون، أي: جيد.

(8)

رجاله ثقات، أخرجه الشافعي في الأم 7/ 173، والدارمي (855)، والبيهقي في معرفة السنن 6/ 31 (4617)، وابن حزم في المحلى 2/ 202 و 10/ 272، وابن حجر في تغليق التعليق 2/ 179.

ص: 519

[283] ما قالوا في الحيض؟

ص: 519

20443 -

حدثنا أبو بكر قال: نا (إسماعيل بن علية)

(1)

عن (الجلد)

(2)

بن

⦗ص: 520⦘

أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال: قروء الحيض أربع خمس، ست، سبع، ثمان (تسع)

(3)

، عشر، ثم تغتسل وتصلي

(4)

.

(1)

في [أ، ب]: (سفيان بن علية)، وفي [س، هـ]: (سفيان بن عيينة)، وانظر: سنن الدارقطني 1/ 259، ومسند الشافعي 1/ 311، والأم 1/ 64.

(2)

في [س، ط]: (الخالد)، وفي [هـ]:(خالد).

(3)

سقط من: [أ].

(4)

ضعيف؛ لضعف الجلد، أخرجه الشافعي في المسند 1/ 311، وعبد الرزاق (1150)، ويعقوب في المعرفة 3/ 153، والبيهقي 1/ 322، وابن حبان في المجروحين 1/ 211، وابن عدي 2/ 176، والدارقطني 1/ 210.

ص: 519

20444 -

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث (عن الحسن)

(1)

عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، (فإذا بلغت عشرة أيام)

(2)

كانت مستحاضة

(3)

.

(1)

في [أ، س، هـ]: (عن قيس)، وفي [جـ، ز، ك]: (عن حسن).

(2)

سقط من: [س، ط].

(3)

ضعيف؛ أشعث ضعيف.

ص: 520

20445 -

حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (أم)

(1)

الضحاك (بنت)

(2)

راشد (قالت)

(3)

: سمعت (خالد)

(4)

بن معدان (قال)

(5)

: أقل ما تكون حيضة المرأة: ثلاثة أيام وآخرها (عشرة)

(6)

.

(1)

سقط من: [أ، س، ط، هـ].

(2)

سقط من: [أ، ب]: (بنت)، وفي [س، هـ]: (عن بنت).

(3)

في [أ، ب، س، ط]: (قال).

(4)

في [س]: سقطت.

(5)

في [جـ]: (يقول).

(6)

في [أ، ب]: (عاشرًا).

ص: 520

20446 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن حماد بن سلمة عن علي بن ثابت عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال: الحيض ثنتي

(1)

عشرة.

(1)

كذا في النسخ، والوجه الرفع.

ص: 521

20447 -

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن أشعث عن عطاء قال: (أقصى)

(1)

ما تجلس الحائض خمس عشرة ليلة.

(1)

في [ط]: (أقضى).

ص: 521

20448 -

[حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن عطاء قال: الحيض خمس (عشرة)

(1)

]

(2)

.

(1)

في [جـ]: (عشر).

(2)

سقط الخبر من: [أ، ب، س، ط، هـ].

ص: 521

20449 -

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: أقراؤها ما كانت تحيض.

[(كمل)

(1)

كتاب الطلاق، وللَّه الحمد والمنة]

(2)

(1)

في [ع]: (تم).

(2)

سقط من: [أ، س، هـ].

ص: 521